فُروعُ الكافي المجلد 5

هوية الکتاب

سرشناسه : کلیني، محمّد بن یعقوب، - 329ق.

عنوان قراردادی : الكافي

عنوان و نام پدیدآور : فُروعُ الكافي/ محمّد بن یعقوب الکلیني؛ ضبطه و صححه و علق علیه محمّدجعفر شمس الدین.

مشخصات نشر :بیروت : دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق. = 1990م.= 1369.

مشخصات ظاهری : 5ج.

فروست : موسوعة الکتب الاربعه فی احادیث النبی (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) و العتره؛1،2.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : شمس الدین، محمّدجعفر

رده بندی کنگره : BP129/ک 8ک 22 1369

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 81-8050

محرر الرقمي: السید محمد الرضوي

ص: 1

اشارة

ص: 2

مَوْسُوعَة الكتب الأربعة

في أحاديث النَّبي والعِتْرة "عليهم السلام"

- 5 -

فرُوعُ الكَافى

لِثقَةِ الاِسلَام

مُحمَّد بن يَعقوب الكُلينى

المتوفى سنة 329/328ه

الجزء الثالث

ضَبَطَه وَصَحَه وَخَرجَ أَحَادِيثه وَعَلَى عَليه

محمَّد جَعفر شَمس الدّين

دار التعافُ لِلمطبوعات

ص: 3

حُقُوق الطَبع مَحفُوظَة

1413ه - 1993م

مكتبة مؤمن قريش

لو وضع ايمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق

في الكفة الأخرى لرجح إيمانه

الإمام الصادق (عليه السلام)

moamenquraish.blogspot.com

دار التعارف للمطبوعات

-------------------

المكتب : شارع سوريا - بناية درويش - الطابق الثالث

الادارة والمعرض : حارة حريك - المنشية - شارع دكاش - بناية الحسنين .

تلفون : 837857 - 823685

صندوق البريد 8601 - 11 - 643 - 11

ص: 4

كتاب الجهاد

1 - باب فَضْل الجهاد

1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن أبان (1). عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «الخير كلّه في السيف، وتحت ظلّ السيف ولا يقيم النّاسَ إلا السيفُ، والسيوفُ مقاليد الجنّة والنّار»(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «للجنّة باب يقال له : باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلّدون بسيوفهم، والجمع في الموقف(3)، والملائكة ترحّب بهم»، ثمّ قال: «فمن ترك الجهاد، ألبسه الله عزَّ وجلَّ ذلاً وفقراً في معيشته ، ومَحْقاً في دينه(4)، إِنَّ الله عزّ وجلَّ أغنى أُمِّتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها»(5).

3 - وبإسناده قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «خيول الغزاة في الدُّنيا خيولهم في الجنّة، وإنّ أردية الغزاة لَسُيُوفُهُم»(6).

ص: 5


1- في سند التهذيب : عن أبان أبان . . .
2- التهذيب 6، 54 - باب فضل الجهاد وفروضه، ح6 . والحديث صحيح. وإنما تكون السيوف مقاليد الجنة : أي مفاتيحها، فيما إذا شهرت بأمر الله على يد رسوله أو وصي رسوله أو نائب الوصي الخاص أو العام، بعكس ما إذا يوم القيامة . لم تكن كذلك فإنها تكون مفاتيح النار.
3- أي الناس مجموعون للحساب بين يدي الله سبحانه یوم القیامه
4- المحق في كل شيء : المحو والإبطال
5- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 8 وفيه : أعزّ أمتي بدل : أغنى أمتي . وأخرجه عن محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) . . . ، والحديث ضعيف على المشهور
6- الحديث ضعيف على المشهور

وقال النبيُّ (1)(صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أخبرني جبرائيل (علیه السّلام) بأمر قرّت به عيني وفرح به قلبي قال: يا محمّد، من غزا من أمّتك في سبيل الله ، فأصابه قطرة من السّماء، أو صُداع، كتب الله عزَّ وجلَّ له شهادة .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه قال : كتب أبو جعفر (علیه السّلام) في رسالة إلى بعض خلفاءِ بني أميّة : ومن ذلك ما ضيع الجهاد الّذي فضّله الله عزّ وجلّ على الأعمال، وفضّل عامله على العمّال تفضيلاً في الدّرجات والمغفرة والرَّحمة، لأنّه ظهر به الدّين، وبه يدفع عن الدّين، و به اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنّة بيعاً مفلحاً منجحاً، اشترط عليهم فيه حفظ الحدود، وأوّل ذلك الدُّعاء إلى طاعة الله عزّ وجلّ من طاعة العباد، وإلى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد ، فمن دعي إلى الجزية فأبى قُتِل وسُبي أهله، وليس الدُّعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله، ومن أقرَّ بالجزية لم يُتَعَدَّ عليه ولم تُخفَر ذمّته (2)وكلّف دون طاقته، وكان الفيء (3)للمسلمين عامّة غير خاصّة، وإن كان قتال وسُبِي سِير في ذلك بسيرته(4)، وعمل في ذلك بسنّته من الدّين، ثمَّ كلّف (5)الأعمى والأعرج الّذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله عزّ وجلَّ إيّاهم، ويكلّف الّذين يطيقون ما لا يطيقون، وإنّما كانوا أهل مصر يقاتلون من يليه يعدل بينهم في البعوث ، فذهب ذلك كلّه، حتّى عاد النّاس رجلين : أجير مؤتجر(6)بعد الله بيع ومستأجر صاحبه غارم وبعد عذر الله(7)، وذهب الحجُّ (8)فضيّع، وافتقر النّاس، فمن أعوج

ص: 6


1- التهذيب 6 ، 54 - باب فضل الجهاد وفروضه، ح 1. بتفاوت وأخرجه عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر عن أبيه (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ... هذا وسوف يذكره بتفاوت في ذيل الحديث رقم 8 من هذا الباب هنا في الفروع .
2- الخفر والإخفار : نقض العهد
3- الفيء : الخراج والغنيمة
4- الضمير يرجع إلى القتال والسبي. ويحتمل إرجاعه إلى النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم)
5- هذا وما بعده بيان لتعدّي الناس لحدود ما رسم الله سبحانه في أمر الجهاد وإلزامهم به من أعفاه الله منه وإعفائهم منه من الزمه الله به.
6- أي يأخذ الأجرة على ما فرضه الله عليه وبعد أن باع نفسه الله بثمن هو الجنة، فاستبدل الذي هو أدنى وهو حطام الدنيا بالذي هو خير .
7- بنصب المصاحب بالمفعولية، أو بجره ،بالإضافة أي مستأجر يكلف الجهاد مع عجزه عنه لزمانة وعمى ونحوهما وقد عذره الله تعالى فيضطر إلى أن يستأجر غيره فيبعثه، وفي أكثر النسخ ؛ وبعد عذر الله، ولعل الواو زيدت من النسّاخ مرآة المجلسي 322/18
8- أي ذهب الحج وضيع بعد أن صرف الناس أموالهم فيما ذكر مما هو مخالف لما شرع الله بفعل تعدّي الظالمين وتشريعهم المحرّم وحينها لم يعودوا يملكون الاستطاعة إلى الحج.

ممّن عوج هذا، ومن أقوم ممّن أقام هذا، فردّ الجهاد على العباد، وزاد الجهاد على العباد، إنَّ ذلك خطأ عظيم(1).

5 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن حيدرة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الجهاد أفضل الأشياءِ بعد الفرائض(2).

6 - أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله العلويّ؛ وأحمد بن محمّد الكوفيّ عن عليّ بن العبّاس، عن إسماعيل بن إسحاق، جميعاً عن أبي رَوح فَرَج بن قرة(3)، عن مسعدة بن صدقة قال : حدَّثني ابن أبي ليلى، عن أبي عبد الرَّحمن السّلميّ قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أمّا بعد فإنَّ الجهاد بابُ من أبواب الجنّة، فتحه الله لخاصّة أوليائه وسوَّغهم (4)كرامة منه لهم، ونعمة ذخرها، والجهاد هو لباس التّقوى(5)، ودرع الله الحصينة، وجُنَّتَهُ الوثيقة (6)، فمن تركه رغبةً عنه ألبسه الله ثوب الذُّلّ وشمله (7)البلاءَ وفَارَقَ الرّضا، ودُيّث (8)بالصّغار والقماءة(9)، وضرب على قلبه بالأسداد (10)، وأديل (11)الحقُّ منه بتضييع الجهاد وَسِيمَ الخسف، ومُنِعَ النّصف، ألا وإنّي قد دعوتكم إلى قتال هؤلاءِ القوم ليلاً ونهاراً وسرَّا وإعلاناً، وقلت لكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم، فواللهِ ما غُزِيَ قومٌ قطّ في عُقر دارهم (12)إلّا ذلّوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتّى شُنت عليكم الغارات، ومُلِكَت عليكم الأوطان، هذا أخو غامد(13)، قد وردت خيله الأنبار (14)وقَتَلَ حسّان بن حسّان البكري (15)وأزال خيلكم عن

ص: 7


1- الحديث مرسل.
2- التهذيب 6، 54 - باب فضل الجهاد وفروضه، ح 2 . والحديث ضعيف . والظاهر أن المقصود بالفرائض الصلوات الخمس المفروضات.
3- في سند التهذيب : عن أبي روح فَرَج بن أبي فروة ...
4- ساغ الشراب : إذا سهل مدخله في الحلق .
5- أي بالجهاد يتقي الإنسان من غلبة عدوه في الدنيا ومن عذاب النار في الآخرة .
6- الجنة : الستر.
7- في التهذيب : وشَمْلَة البلاء...، والشملة : كساء يتغطى به وما في الفروع هو ما في النهج
8- أي ذُلّل .
9- القماء والقماءة : الذل والصغار.
10- الأسداد : جمع سد.
11- الإدالة : النصر والغلبة. والمعنى: بتضييع الجهاد أصبح الحق مغلوباً لخصمه وهو الباطل.
12- عقر الدار وسطها وأصلها.
13- أخو غامد : هو سفيان بن عوف بن المغفل الغامدي. وغامد: قبيلة من اليمن.
14- الأنبار كورة في العراق.
15- كان عامله (عليه السلام) على الأنبار آنذاك.

مسالحها(1)، وقد بلغني أنَّ الرَّجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة (2)فينتزع حِجْلَها وقُلبها (3)وقلائدها ورِعائها (4)ما تمنع منه إلّا بالاسترجاع والاسترحام، ثمَّ انصرفوا وافرين، ما نال رجلاً منهم كَلم (5)ولا أريق له دمٌ ، فلو أنَّ امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً، بل كان عندي به جديراً فيا عجباً، عجباً والله يميث القلب، ويجلب الهمّ من اجتماع هؤلاءِ على باطلهم، وتفرُّقكم عن حقّكم، فقبحاً لكم وترحاً، حين صرتم غرضاً يُرمى، يُغار عليكم ولا تغيرون، وتُغْزَوْنَ ولا تَغْزُونَ، ويُعصى الله وترضون، فإذا أمرتكم، بالسيّر إليهم في أيّام الحرّ قلتم : هذه حمارَّة القيظ (6)، أمهلنا حتّى يسبّخ (7)عنّا الحرُّ، وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاءِ قلتم : هذه صبارَّة القر(8)، أمهلنا حتّى ينسلخ (9)عنّا البرد، كلُّ هذا فراراً من الحرّ والقرّ، فإذا كنتم من الحرّ والقرّ تفرُّون، فأنتم والله من السّيف أفرّ.

يا أشباه الرّجال ولا رجال، حُلوم الأطفال وعقول ربّات الحجال (10)، لودِدْتُ أنّي لم أركم ولم أعرفكم، معرفة والله جرت نَدَماً وأعقبت ذمّاً، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحاً، وشحنتم صدري غيظاً، وجرَّعْتُمُونِي نُعْب التَّهمام (11)أنفاساً ، وأفسدتم عليَّ رأيي بالعصيان والخذلان، حتّى لقد قالت قريش : إنَّ ابن أبي طالب رجل شجاعٌ ولكن لا علم له بالحرب، الله أبوهم، وهل أحدٌ منهم أشدُّ لها مِراساً(12)، وأقدم فيها مقاماً منّي، لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا قد ذرّفتُ (13)على الستّين، ولكن، لا رأي لمن لا يُطاع (14).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي

ص: 8


1- جمع مسلحة، وهي الحدود التي يرتب فيها الجنود لدفع العدو كالثغر
2- ای الذمية الداخلة في عهد المسلمين وذمنهم.
3- القلب : سوار ،المرأة، وقيل: المصمت منه
4- أي قرطها، وهو ما تضعه المرأة في أذنها.
5- الكَلم: الجرح.
6- حمارة القيظ : شدّة الحر. والقيظ : الصيف
7- أي حتى يسكن ويخفّ
8- أي شدة البرد.
9- أي ينقضي
10- الحجال : جمع حَجَلَة؛ وهي بيت مزيّن بالثياب والستور للعروس. والمقصود تشبيه عقولهم في نقصها وقلة إدراكها بعقول النساء.
11- النغب: جمع نخبة، وهي كجرعة لفظاً ومعنى . والتهمام: الهمّ.
12- الممارسة والمراس: المزاولة والمعالجة.
13- اي زدت
14- التهذيب 6، 54 - باب فضل الجهاد وفروضه ، ح 11 وروي صدره بتفاوت.

حفص الكلبيّ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ بعث رسوله بالإسلام إلى النّاس عشر سنين، فأبَوا أن يقبلوا حتّى أمره بالقتال فالخير في السّيف وتحت السّيف، والأمر يعود

كما بدء(1).

8 - عدّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبي البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلیالله علیه و آله و سلّم): «إنَّ جبرئيل أخبرني بأمر قرَّت به عيني، وفرح به قلبي قال: يا محمّد، من غزا غَزَاةً في سبيل الله من أمّتك، فما أصابه قطرة من السّماءِ أو صُداع، إلّا كانت له شهادة يوم القيامة»(2).

9 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من بلّغ رسالة غازٍ، كان كمن أعتق رقبة، وهو شريكه في ثواب غزوته»(3).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من اغتاب مؤمناً غازياً أو آذاه، أو خلّفه في أهله بسوء، نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته، ثمَّ يركس (4)في النّار، إذا كان الغازي في طاعة الله عزّ وجلَّ».

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : إنَّ الله عزَّ وجلَّ فرض الجهاد وعظّمه، وجعله نصره وناصره. والله ما صلحت دُنيا ولا دين إلّا به.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «اغزوا تورّثوا أبناءكم مجداً»(5).

13 - وبهذا الإسناد أنّ أبا دجانة الأنصاريّ اعتمّ يوم أحُد بعمامة له، وأرخى عَذَبَةَ (6)العمامة بین كتفيه حتّى جعل يتبختر، فقال رسول الله العمامة (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إِنَّ هذه لمِشْيَةٌ يُبغضها الله عزّ وجلَّ إلّا عند القتال عند القتال في سبيل الله»(7).

ص: 9


1- أي يعود في زمن الحجّة عجل الله فرجه بالسيف كما بدأ في زمن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بعد أن يدعوهم إلى الحق فلا يقبلون. والحديث صحيح
2- مر بتفاوت مرسلا في ذيل الحديث رقم 3 من هذا الباب
3- الحديث ضعيف. وأخرجه في التهذيب مرسلا برقم 9 من الباب 54 من الجزء السادس.
4- أركسه: ردّه
5- الحديث ضعيف
6- العَذَب : - كما في القاموس - طرف كل شيء.
7- الحديث ضعيف والتبختر مشية الفخور المختال

14 - عليُّ، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «جاهدوا تغنموا»(1).

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : الخير كلّه في السّيف وتحت السّيف وفي ظلّ السيف ؛ قال : وسمعته يقول : إنَّ الخير كلَّ الخير معقود في نواصي الخيل إلى القيامة(2).

2 - باب جهاد الرجل والمرأة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) كتب الله الجهاد على الرّجال والنّساء، فجهاد الرّجل بَذْلُ ماله ونَفْسِهِ حتّى يُقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته(3).

وفي حديث آخر جهاد المرأة حسن التبعّل(4).

3 - اب وجوه الجهاد

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعليُّ بن محمّد القاسانيّ، جميعاً عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن فضيل بن عياض (5)قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الجهاد، سنّة أم فريضة؟ فقال : الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض وجهاد سنّة لا يقام الّا مع الفرض، وجهاد سنّة، فأمّا أحد الفرضين فمجاهدة الرَّجل نفسه عن معاصي الله عزّ وجلّ، وهو من أعظم الجهاد (6). ومجاهدة الّذين يلونكم من الكفّار فرض. وأمّا الجهاد الّذي

ص: 10


1- الحديث ضعيف على المشهور
2- الحديث صحيح. والنواصي : جمع : الناصية : وهو ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس، يكون حذاء الجبهة
3- التهذيب 6 ، 57 - باب من يجب عليه الجهاد ، ح .. الفقيه 3 ، 130 - باب حق الزوج على المرأة ، ح 4 بتفاوت وأخرجه عن محمد بن الفضيل عن شريس الوابشي عن أبي جعفر (علیه السّلام) ، وشريس الوابشي هذا هو أبو عمارة الكوفي العبدي من أصحاب الصادق (علیه السّلام)، وروى عنه وعن الباقر (علیه السّلام) كما في رجال الشيخ : (22)
4- حسن التبعّل : أي تأدية حقوق بعلها - أي زوجها - فيما جعل الله له من حقوق عليها على أتم ما يكون
5- في التهذيب : عن حفص بن غياث
6- ولذا سمّاه رسول الله (صلی الله عليه وآله) بالجهاد الأكبر

هو سنّة لا يقام إلّا مع فرض، فإنَّ مجاهدة العدوّ فرض على جميع الأمّة، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب، وهذا هو من عذاب الأمّة، وهو سنّة على الإمام وحده أن يأتي العدوَّ مع الأمّة فيجاهدهم. وأمّا الجهاد الّذي هو سنّة، فكلُّ سنّة أقامها الرّجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسّعي فيها من أفضل الأعمال، لأنّها إحياء سنّة، وقد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «من سنَّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ»(1).

2 - وبإسناده عن المنقريّ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سأل رجلُ أبي صلوات الله عليه عن حروب أمير المؤمنين (علیه السّلام) - وكان السّائل من محبّينا - فقال له أبو جعفر (علیه السّلام) : بعث الله محمّداً (صلی الله علیه و آله و سلّم) بخمسة أسياف؛ ثلاثة منها شاهرة فلا تُغمَد حتّى تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشّمس من مغربها(2). فإذا طلعت الشّمس من مغربها آمن الناس كلّهم في ذلك اليوم، فيومئذ «لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا»(3)، وسيف منها مكفوفٌ، وسيفٌ منها مغمود، سلُّه إلى غيرنا وحُكْمُهُ ألينا .

وأمّا السّيوف الثلاثة الشاهرة:

فسيف على مشركي العرب قال الله عزّ وجلّ : «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ»(4) «فإخوانكم في الدّين» (5)، فهؤلاء لا يقبل منهم إلّا القتل أو الدُّخول في الإسلام، وأموالهم وذراريهم سبي على ما سنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فإنّه سبى وعفى وقبل الفداء.

والسّيف الثّاني : على أهل الذمّة، قال الله تعالى : «وقولوا للناس حُسناً» نزلت هذه

ص: 11


1- التهذيب 6 ، 55 - باب أقسام الجهاد، ح .. ويحتمل أن يكون المراد بالجهاد الذي هو سنة بشقيه، مجاهدة العدو إذا كان مما يؤمن ضرره فإن كان هذا العدو مما لا يؤمن ضرره فهو واجب على الإمام وفرض عليه، أما إذا كان مما يؤمن ضرره فليس بفرض على الإمام أن يقوم به، وإنما هو سنة بالنسبة إليه، فإذا اختاره وقام به أصبح واجباً على الأمة حينئذ، فاختيار الإمام للجهاد سنة وبعد اختياره يصير واجباً على الأمة وهو حينئذ سنة لا يقام إلا مع الفرض.
2- طلوع الشمس من المغرب من علامات قيام قائم آل محمد (صلی الله عليه وآله) عجّل الله فَرَجه
3- الأنعام / 158
4- التوبة 5. وتتمة الآية : «فَخَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم». والآية 11 ونصّها : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون»
5- التوبة 5. وتتمة الآية : «فَخَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم». والآية 11 ونصّها : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون»

الآية في أهل الذمة ثمّ نسخها قوله عزّ وجلَّ: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»(1)، فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلّا الجزية أو القتل، وَمَالُهُم فىءِ، وذراريهم سَبي، وإذا قبلّوا الجزية على أنفسهم حَرُمَ علينا سَبْيُهُم وحَرُمَت، أموالهم، وحلّت لنا مناكحهتم، ومن كان منهم في دار الحرب، حلّ لناسبيهم وأموالهم، ولم تحلّ لنا مناكحتهم، ولم يقبل منهم إلّا الدُّخول في دار الإسلام، أو الجزية، أو القتل. والسّيف الثالث : سيفٌ على مشركي العجم - يعني التّرك والدَّيلَم والخزر -، قال الله عز وجلَّ في أول السورة الّتي يذكر فيها «الّذين كفروا» فقص قصتهم ثم قال : «فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا»(2)فأمّا قوله : «فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ» يعني بعد السّبي منهم، « وَإِمَّا فِدَاءً» يعني المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام، فهؤلاء لن يقبل منهم إلّا القتل أو الدُّخول في الإسلام، ولا يحلُّ لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب.

وأمّا السّيف المكفوف: فسيفٌ على أهل البغي والتّأويل، قال الله عزّ وجلَّ: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ»(3)، فلمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنَّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل»، فسئل النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم): من هو؟ فقال : خاصف النّعل يعني أمير المؤمنين (علیه السّلام)، فقال عمّار بن ياسر : قاتلت بهذه الرَّاية مع رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ثلاثاً وهذه الرَّابعة، والله لو ضربونا حتّى يبلغوا بنا السّعفات من هَجَر (4)لعلمنا أنّا على الحقِّ وأنّهم على الباطل. وكانت السّيرة فيهم من أمير المؤمنين (علیه السّلام) ما كان من رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في أهل مكّة يوم فتح مكّة، فإنّه لم يَسْبِ لهم ذرّيّة، وقال : من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمِن، وكذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم البصرة، نادى فيهم : لا تَسْبُوا لهم ذرّيّة، ولا تُجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبراً، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن.

وأمّا السّيف المغمود: فالسّيف الّذي يقوم به القصاص قال الله عزّ وجلَّ: «النفس

ص: 12


1- التوبة / 29.
2- محمد / 4.
3- الحجرات/ 9. والآية نص في وجوب قتال أهل البغي ودليل عليه
4- هَجَر بلدة باليمن وقيل : هي مدينة البحرين، ويحتمل أنه خصها بالذكر لبعدها أو لكثرة النخل فيها.

«بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ»(1)، فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا.

فهذه السّيوف الّتي بعث الله بها محمّداً (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فمن جحدها، أو جحد واحداً منها، أو شيئاً من سيرها وأحكامها، فقد كفر بما أنزل الله على محمّد (صلی الله علیه و آله و سلّم)(2).

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، أنَّ النّبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) بعث بسريّة، فلمّا رجعوا قال : مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر، قيل : يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال : جهاد النفس (3).

4 - باب من يجب عليه الجهاد ومن

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزّبيريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : أخبرني عن الدُّعاءِ إلى الله والجهاد في سبيله، أهو لقوم لا يحلُّ إلّا لهم، ولا يقوم به إلّا من كان منهم، أم هو مباحٌ لكلّ من وحّد الله عزَّ وجلَّ، وآمن برسوله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عز وجلَّ وإلى طاعته، وأن يجاهد في سبيله؟ فقال : ذلك لقوم، لا يحلُّ إلّا لهم، ولا يقوم بذلك إلّا من كان منهم ، قلت : مَن أولئك؟ قال : من قام بشرائط الله عزَّ وجلَّ في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدُّعاءِ إلى الله عزَّ وجلَّ ومن لم يكن قائماً بشرائط الله عزَّ وجلّ في الجهاد على المجاهدين، فليس بمأذون له في الجهاد، ولا الدُّعاءِ إلى الله حتّى يحكم في نفسه ما أخذ الله عليه من شرط الجهاد. قلت: فَبيِّن لي يرحمك الله، قال : إنَّ الله تبارك وتعالى أخبرٍ [نبيّه] في الدُّعاء إليه، ووصف الدُّعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات(4) يعرّف بعضها بعضاً، ويستدلُّ ببعضها على بعض، فأخبر أنّه تبارك وتعالى أوَّل من دعا إلى نفسه، ودعا إلى طاعته واتّباع أمره، فبدأ بنفسه فقال: «وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25)»(5)، ثم ثنى برسوله

ص: 13


1- المائدة/ 45
2- التهذيب 6 ، 59 - باب أصناف من يجب جهاده ، ح 1 بتفاوت . وأورده أيضاً برقم 1 من الباب 31 من الجزء 4 من التهذيب فراجع .
3- الحديث ضعيف على المشهور والسرية - كما في نهاية ابن الأثير 363/2 - : طائفة من الجيش.
4- أشار بذلك إلى ابتدائه تعالى بنفسه ثم برسوله ثم بكتابه، فيظهر من هذا التدريج أنه يلزم أن يكون الداعي بعدهم مثلهم ودعوتهم موافقة لدعوتهم ويكون عالماً بما دعوا إليه فلذا قال يعرف بعضها بعضاً مرآة المجلسي 337/18 .
5- يونس / 25

فقال : «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»(1)، يعني بالقرآن ولم يكن داعياً إلى الله عزَّ وجلَّ من خالف أمر الله، ويدعو إليه بغير ما أمر [به] في كتابه، والّذي أمر أن لا يدعى إلّا به .

وقال في نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (2)يقول : تدعو؛ ثمَّ ثلّث بالدُّعاءِ إليه بكتابه أيضاً فقال تبارك وتعالى : «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ»(3)، ثمَّ ذكر من أذن له في الدُّعاءِ إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال : «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(4).

ثمَّ أخبر عن هذه الأمّة وممّن هي، وأنّها من ذرّيّة إبراهيم، ومن ذرّيّة إسماعيل من سكّان الحرم، ممّن لم يعبدوا غير الله قطّ، الّذين وجبت لهم الدَّعوة، دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الّذين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً، الّذين وصفناهم قبل هذا في صفة أمّة إبراهيم (علیه السّلام)(5)الّذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله: «أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي»(6)، يعني أوّل من اتّبعه على الإيمان به، والتّصديق له بما جاء به من عند الله عزَّ وجلَّ، من الأمّة التي بعث فيها ومنها وإليها قبل الخلق، ممّن لم يشرك بالله قطّ ولم يلبس إيمانه بظلم، وهو الشّرك.

ثمَّ ذكر أتباع نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) وأتباع هذه الأمّة الّتي وصفها في كتابه بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وجعلها داعية إليه وأذِن لها في الدُّعاء إليه فقال : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»(7)

ثمَّ وصف أتباع نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) من المؤمنين فقال عزَّ وجلَّ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي

ص: 14


1- النحل/ 125
2- الشورى/ 52
3- سورة الإسراء / 9
4- آل عمران/ 104
5- في التهذيب : أمة محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم)
6- يوسف / 108
7- الأنفال/ 64

وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ»(1)، وقال: «يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ»(2)، يعني أولئك المؤمنين ؛ وقال : «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»(3)، ثمَّ حلّاهم ووصفهم، كيلا يطمع في اللّحاق بهم إلّا من كان منهم : فقال فيما حلّاهم به ووصفهم «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»- إلى قوله - : «أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * «الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»(4)، وقال في صفتهم وحليتهم أيضاً : «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا»(5).

ثمَّ أخبر أنّه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم «أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ»(6)ثمَّ ذكرنا وفاءهم له بعهده ومبايعته فقال :«وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»، فلما نزلت هذه الآية : «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»(7) قام رجلٌ إلى النبيّ فقال : يا نبيَّ الله، أرأيتك الرَّجل يأخذ سيفه فيقاتل حتّى يُقتل، إلّا أنّه يقترف من هذه المحارم أشهيدً هو؟ فأنزل الله عزّ وجلَّ على رسوله «التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»(8)ففسّر النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) المجاهدين من المؤمنين الّذين هذه صفتهم وحليتهم بالشّهادة والجنّة، وقال: التّائبون الذُّنوب العابدون الّذين لا يعبدون إلّا الله ولا يشركون به شيئاً، الحامدون الّذين يحمدون الله على كلّ حال في الشدّة والرَّخاءِ السّائحون وهم الصّائمون الرَّاكعون السّاجدون الّذين يواظبون على الصّلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها، وفي الخشوع فيها، وفي أوقاتها، الأمرون بالمعروف بعد ذلك، والعاملون به، والنّاهون عن المنكر، والمنتهون عنه ، قال : فبشّر من قُتِلَ وهو قائمٌ بهذه الشروط بالشّهادة والجنّة.

ص: 15


1- الفتح / 29
2- التحريم / 8.
3- المؤمنون/ 1 إلى 11
4- المؤمنون/ 1 إلى 11
5- الفرقان / 68 و 69 .
6- التوبة/ 111 .
7- التوبة/ 112
8- التوبة/ 111 .

ثمَّ أخبر تبارك وتعالى أنّه لم يأمر بالقتال إلّا أصحاب هذه الشّروط، فقال عز وجل(1): «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ».

وذلك أنَّ جميع ما بين السماء والأرض الله عزّ وجلَّ ولرسوله ولأتباعهما من المؤمنين من أهل هذه الصفة، فما كان من الدُّنيا في أيدي المشركين والكفّار والظلمة والفجّار، من أهل الخلاف لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) والمولّي عن طاعتهما ممّا كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات، وغلبوهم عليه، ممّا أفاء الله على رسوله فهو حقّهم أفاء الله عليهم، وردَّه، إليهم، وإنّما معنى الفيءِ : كلُّ ما صار إلى المشركين ثمَّ رجع ممّا كان قد غلب عليه أو فيه . فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عزَّ وجل : «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»(2)أي رجعوا، ثمَّ قال: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»(3).

وقال: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (أي ترجع) فَإِنْ فَاءَتْ (أي رجعت) فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»(4)يعني بقوله : «تفيء» ترجع، فذلك الدَّليل على أنَّ الفيىء : كلُّ راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه. ويقال للشمس إذا زالت: قد فاءت الشمس، حين يفييء الفييء عند رجوع الشمس إلى زوالها، وكذلك ما أفاء الله على الكفّار، فإنّما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفّار إيّاهم، فذلك قوله : «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا»، ما كان المؤمنون أحقَّ به منهم، وإنّما أذن للمؤمنين الّذين قاموا بشرائط الإيمان الّتي وصفناها، وذلك أنّه لا يكون مأذوناً له في القتال حتّى يكون مظلوماً، ولا يكون مظلوماً حتّى يكون مؤمناً، ولا يكون مؤمناً حتّى يكون قائماً بشرائط الإيمان الّتي اشترط الله عزَّ وجلَّ على المؤمنين والمجاهدين، فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزَّ وجلَّ كان مؤمناً، وإذا كان مؤمناً كان مظلوماً ، وإذا كان مظلوماً كان مأذوناً له في الجهاد لقوله عزّ وجلَّ «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير»، وإن لم يكن مستكملاً لشرائط الإيمان، فهو ظالم، ممّن يبغي ويجب جهاده حتّى يتوب، وليس مثله مأذوناً له في الجهاد والدُّعاءِ إلى الله عزّ وجلَّ، لأنّه ليس من المؤمنين المظلومين الّذين أذن لهم في القرآن في

ص: 16


1- الحج / 39 و 40
2- البقرة/ 226 - 227. يُؤلونَ : أي يُقسمون الأليَّة : اليمين
3- البقرة/ 226 - 227. يُؤلونَ : أي يُقسمون الأليَّة : اليمين
4- الحجرات 9

القتال، فلمّا نزلت هذه الآية :«أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» في المهاجرين الّذين أخرجهم أهل مكّة من ديارهم وأموالهم، أحلَّ لهم جهادهم بظلمهم إيّاهم، وأذن لهم في

القتال.

فقلت: فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكّة لهم، فما بالهم في قتالهم کسرى وقيصر ومَن دونهم من مشركي قبائل العرب؟ فقال : لو كان إنّما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكّة فقط، لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكّة من قبائل العرب سبيل، لأنَّ الّذين ظلموهم غيرهم، وإنّما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكّة، لإخراجهم إيّاهم من ديارهم وأموالهم بغير حقّ، ولو كانت الآية إنّما عنت المهاجرين الّذين ظلمهم أهل مكّة، كانت الآية مرتفعة الفرض عمّن بعدهم إذ[ا] لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد، وكان فرضها مرفوعاً عن الناس بعدهم [إذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد]، وليس كما ظننتَ ولا كما ذكرت ولكن المهاجرين ظلموا من جهتين : ظلمهم أهل مكّة بإخراجهم من ديارهم وأموالهم، فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك، وظلمهم كسرى وقيصر ومَن كان دونهم من قبائل العرب والعجم، بما كان في أيديهم ممّا كان المؤمنون أحقَّ به منهم، فقد قاتلوهم بإذن الله عزّ وجلَّ لهم في ذلك، وبحجّة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كلّ زمان.

وإنّما أذن الله عزَّ وجلَّ للمؤمنين الّذين قاموا بما وَصَفَ الله عزَّ وجلَّ من الشرائط الّتي شرطها الله على المؤمنين في الإيمان والجهاد، ومن كان قائماً بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى، ومن كان على خلاف ذلك، فهو ظالم وليس من المظلومين، وليس بمأذون له في القتال، ولا بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لأنّه ليس من أهل ذلك، ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عزّ وجلَّ، لأنّه ليس يجاهد مثله وأمِرَ بدعائه إلى الله ولا يكون مجاهداً من قد أمر المؤمنون بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه، ولا يكون داعياً إلى الله عزّ وجلَّ من أمر بدعاء مثله إلى التوبة والحقّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه، فمن كانت قد تمت فيه شرائط الله عزّ وجلَّ التي وصف بها أهلها من أصحاب النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم)

، وهو مظلوم، فهو مأذون له في الجهاد، كما أذن لهم في الجهاد، لأنَّ حكم الله عزَّ وجلَّ في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء، إلّا من علّة أو حادث يكون، والأوّلون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة، يُسأل الآخرون عن أداء الفرائض عمّا يُسأل عنه الأوّلون، ويحاسبون عمّا به يحاسبون، ومن لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين، فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتّى يفييء بما شرط الله عزّ وجلّ عليه، فإذا

ص: 17

تكاملت فيه شرائط الله عزَّ وجلَّ على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد، فليتّق الله عزّ وجلَّ عبد ولا يغترّ بالأمانيّ الّتي نهى الله عزَّ وجلَّ عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على الله، الّتي يكذّبها القرآن، ويتبرَّأ منها ومن حَمَلَتِها ورواتها ولا يقدم على الله عزَّ وجلَّ بشبهة لا يُعْذَر بها فإنّه ليس وراء المتعرّض للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها، وهي غاية الأعمال في عِظَم قدرها، فليحكم امرءُ لنفسه، وليُرِهَا كتاب الله عزَّ وجلَّ ويعرضها عليه، فإنّه لا أحد أعرف بالمرءِ من نفسه، فإن وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد، فليُقدِم على الجهاد، وإن علم تقصيراً فليصلحها وليُقِمها على ما فرض الله عليها من الجهاد، ثمَّ ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كلّ دَنَس يحول بينها وبين جهادها، ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عزّ وجلَّ على المؤمنين والمجاهدين: لا تجاهدوا، ولكن نقول : قد علّمناكم ما شرط الله عزَّ وجلَّ على أهل الجهاد الّذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان، فليصلح أمروٌ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك، وليعرضها على شرائط الله، فإن رأى أنّه قد وفى بها وتكاملت فيه، فإنّه ممّن أذن الله عزَّ وجلَّ له في الجهاد، فإن أبى أن لا يكون مجاهداً على ما فيه من الإصرار على المعاصي والمحارم، والإقدام على الجهاد بالتخبيط والعمى، والقدوم على الله عزَّ وجلَّ بالجهل والروايات الكاذبة، فلقد لَعَمري جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل: «أَنَّ الله عزّ وجل ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاقَ لهم»، فليتّق الله عزَّ وجلَّ أمرؤٌ، وليحذر أن يكون منهم، فقد بيّن لكم، ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل، ولا قوَّة إلّا بالله، وحَسْبُنا الله عليه توكّلنا وإليه المصير(1).

2 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالملک بن عمرو قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا عبد الملك، مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع الّتي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت وأين؟ فقال: جدَّة وعبّادان والمِصَيْصَة (2)وقزوين ، فقلت : انتظاراً لأمركم والاقتداء بكم؛ فقال : أي والله ؛ «لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ»(3)؟ قال : قلت له : فإنَّ الزَّيدية يقولون : ليس بيننا وبين جعفر خلاف، إلّا أنّه لا برى الجهاد؟ فقال: أنا لا أراه؟ بلى والله إنّي لأرَاه، ولكن أكره أن أدع عِلْمي إلى جهلهم(4).

ص: 18


1- التهذيب 6 ، 57 - باب من يجب عليه الجهاد، ح 3 بتفاوت
2- المِصَّيْصَة : ثغر من ثغور الشام، ومنهم من ذهب إلى فتح أوله لا كسره . ومنهم من ذهب إلى تخفيف الصاد الأول منه كالثاني .
3- الأحقاف / 11
4- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 2 . والحديث مجهول قوله :(علیه السلام): علمي إلى جهلهم : أي علمي بشرائط الجهاد وجهلهم بهذه الشرائط .

5 - باب الغزو مع الناس إذا خِيفَ على الإسلام

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي - عمرة السلميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سأله رجلٌ فقال : إنّي كنت أكْثِرُ الغزو وابْعُدُ في طلب الأجر، وأطيل الغيبة، فحجر ذلك عليَّ، فقالوا: لا غزو إلّا مع إمام عادل، فما ترى أصلحك الله ؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إن شئت أن أجمِل لك أجملتُ، وإن شئتَ أن الخَص لك لخّصت(1)؟ فقال : بل أجْمِل ، قال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة، قال: فكأنّه اشتهى أن يلخّص له قال : فلخِّص لي أصلحك الله، فقال: هات، فقال الرجل : غزوتُ فواقعتُ المشركين، فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم؟ فقال : إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنّك تجترىء(2)بذلك، وإن كانوا قوماً لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتّى تدعوهم، قال الرَّجل : فدعوتهم فأجابني مجيبٌ وأقرَّ بالإسلام في قلبه ، وكان في الإسلام، فجير عليه (3)في الحكم، وانتُهكت حرمته، وأخذ ماله، واعتدي عليه، فكيف بالمخرج وأنا دعوته؟ فقال : إنّكما مأجوران على ما كان من ذلك، وهو معك يحوطك من وراء حرمتك، ويمنع قِبلَتَک، ويدفع عن كتابك، ويحقن دمك خير من أن يكون عليك، يهدم قبلتك، وينتهك حرمتك، ويسفك دمك، ويُحرق كتابك(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال : قلت له(5): جُعِلْتُ فداك إنّ رجلاً من مواليك بلغه أنَّ رجلاً يعطي السيف والفرس في سبيل الله، فأتاه فأخذهما وهو جاهلٌ بوجه السّبيل، ثمَّ لقيه أصحابه فأخبروه أنَّ السبيل مع هؤلاءِ لا يجوز، وأمره بردّهما ؟ فقال : فليفعل قال : قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له: قد شَخَص (6)الرَّجل؟ قال : فليرابط ولا يقاتل. قال : ففي مثل قزوين والدّيلم وعسقلان(7)وما أشبه هذه الثغور؟ فقال: نعم، فقال له : يجاهد(8)؟ قال: لا، إلّا أن يخاف على ذراري

ص: 19


1- التلخيص التبيان والشرح والمقصود هنا الإسهاب والتطويل
2- في التهذيب تجتزىء ... ، - والظاهر أنه الصحيح
3- أي كان في دار الإسلام فجار عليه حكامها الظلمة في الحكم.
4- التهذيب 6 ، 58 - باب من يجب معه الجهاد، ح 4 بتفاوت . والحديث مجهول.
5- في التهذيب : .. عن يونس قال: سأل أبا الحسن الرضا (علیه السلام) رجل - وأنا حاضر - فقال : جُعِلت ... الخ .
6- أي سافر وارتحل .
7- عسقلان - كما في مراصد الاطلاع - مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر.
8- أي يبتدىء بالجهاد من غير أن يهجموا عليهم مرآة المجلسي 346/18

المسلمين [فقال] أرأيتَكَ لو أنَّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبع لهم أن يمنعوهم(1)؟! قال: يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين ،قاتل، فيكون قتاله لنفسه وليسر. للسلطان ؛ قال : قلت : فإن جاء العدوُّ إلى الموضع الّذي هو فيه مرابط، كيف يصنع؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاءِ، لأنَّ في دروس (2)الإسلام دروسَ دین محمّد (صلی الله علیه و آله و سلّم)(3).

عليٌّ، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن الرضا (علیه السّلام) نحوه(4)

6 - باب الجهاد الواجب مع من يكون

الله

1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لقي عباد البصري عليَّ بن الحسين صلوات الله عليهما في طريق مكّة، فقال له : يا عليَّ بن الحسين، تركت الجهاد وصعوبته، وأقبلت على الحجّ وَلينَتَه، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (5)فقال له عليٌّ بن الحسين (علیه السّلام) : أتمّ الآية، فقال: «التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»(6)، فقال عليٌّ بن الحسين (علیه السّلام) : إذا رأينا هؤلاءِ الّذين هذه صفتهم، فالجهاد معهم أفضل من أفضل من الحجّ(7).

ص: 20


1- الاستفهام إنكاري .
2- الدروس والاندراس الإمحاء ، يقال : درس الرسم: امحى وعفى
3- التهذيب ،6 56 - باب المرابطة في سبيل الله عزّ وجل، ح 2 بتفاوت يسير وفي ذيله : محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) والحديث صحيح .
4- هذا السند مجهول
5- التوبة/ 111 و 112
6- التوبة/ 111 و 112
7- التهذيب 6 ، 58 - باب من يجب معه الجهاد، ح 1 بتفاوت وأخرجه عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن أبي طاهر الوراق عن ربيع بن سليمان الخزاز عن رجل عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رجل لعلي بن الحسين (علیه السّلام) ... الخ . الفقيه 2 ، 62 - باب فضائل الحج ، ح 62 بتفاوت وأخرجه مرسلاً، قوله (علیه السّلام) : إذا ظهر هؤلاء ... : أي الحافظون الحدود الله ، وقد دل الحديث على أن فرض الجهاد يسقط مع عدم وجود الناصر بشروطه كما حصل للنبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) بمكة في بداية الإسلام ولأمير المؤمنين (علیه السّلام) بعد ذلك، وبعده لباقي المعصومين سلام الله عليهم أجمعين

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة قال : قال محمّد بن عبد الله للرضا صلوات الله عليه - وأنا أسمع - : حدّثني أبي عن أهل بيته عن آبائه (علیه السّلام) أنّه قال لبعضهم : إِنَّ في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين، وعدوّاً يقال له: الدّيلم، فهل من جهاد أو هل من رباط(1) فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه، فأعاد عليه الحديث، فقال : عليكم بهذا البيت فحجّوه، أمّا يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طَولِه ينتظر أمرنا، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بدراً، وإن مات منتظراً لأمرنا، كان كمن كان مع قائمنا (علیه السّلام) هكذا في فسطاطه وجمع بين السبّابتين - ولا أقول: هكذا - وجمع بين السبّابة والوسطى، فإنّ هذه أطول من

- هذه، فقال أبو الحسن (علیه السّلام): صَدَقَ .

3- محمّد بن الحسن الطاطريّ، عمن ذكره، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلانسيّ، عن بشير الدَّهّان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك : إنَّ القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدَّم ولحم الخنزير، فقلت لي : هو كذلك؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هو كذلك، هو كذلك(2).

7 - باب دخول عمرو بن عُبيد والمعتزلة على أبي عبد الله (علیه السّلام)

1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله (علیه السّلام) بمكّة، إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عُبَيد، وواصل بن عطاء، وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة (3)وناس من رؤسائهم وذلك حِدثان قتل الوليد(4)، واختلاف أهل الشام بينهم فتكلّموا وأكثروا وخطبوا (5)فأطالوا، فقال لهم أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّكم قد أكثرتم عليّ، فأسندوا أمركم إلى رجل

ص: 21


1- الرباط والمرابطة : ربط الفارس دابته في ثغر من الثغور الإسلامية للدفاع عن حدود دولة الإسلام ضد أعداء الله
2- التهذيب ،6 58 - باب من يجب معه الجهاد، ح 2 وأخرجه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن بشير عن أبي عبد الله (علیه السلام)، بتفاوت يسير جدا، والحديث مجهول مرسل.
3- في التهذيب : مولى ابن أبي هبيرة
4- أي على إثر قتل الوليد بن عبد الملك أحد ملوك بني أمية. وحدثان الأمر : بداياته وأوائله .
5- في التهذيب وخبطوا أي خلطوا في حديثهم واضطربوا .

منكم وليتكلّم بحججكم ويوجز، فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عُبَيد؛ فتكلّم فأبلغ وأطال، فكان فيما قال أن قال : قد قتل أهل الشام خليفتهم، وضرب الله عزّ وجل بعضهم ببعض، وشتّت الله أمرهم، فنظرنا فوجدنا رجلاً له دين وعقل ومروَّة وموضع ومعدن للخلافة، وهو محمّد بن عبد بن الحسن، فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ثمَّ نظهر معه، فمن كان بايعنا هو منّا وكنّا منه، ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه وردّه إلى الحقّ وأهله، وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا، فإنّه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك، فلمّا فرغ قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أكلّكم على مثل ما قال عمرو؟ قالوا: نعم، فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) ثمَّ قال : إنّما نَسْخَطُ إذا عُصي الله، فأمّا إذا أطيع رضينا، أخبرني يا عمرو؛ لو أنَّ الأمّة قلّدتك أمرها وولّتك بغير قتال ولا مؤونة وقيل لك : ولها من شئت، من كنت تولّيها؟ قال : كنت أجعلها شوری بین المسلمين، قال بين المسلمين كلّهم؟ قال: نعم، قال : بين فقهائهم وخيارهم؟ قال : نعم ، قال : قريش وغيرهم؟ قال : نعم ، قال : والعرب والعجم؟ قال : نعم قال: أخبرني يا عمرو أتتولّى أبا بكر وعمر أو تتبرَّء منهما؟ قال: أتولّاهما، فقال : فقد خالفتهما، ما تقولون أنتم، تتولّونهما أو تتبرَّأون منهما ، قالوا : نتولّاهما .

قال يا عمرو، إن كنت رجلاً تتبرَّءُ منهما، فإنّه يجوز لك الخلاف عليهما، وإن كنت تتولّاهما، فقد خالفتهما، قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور فيه أحداً، ثمَّ ردَّها أبو بكر عليه ولم يشاور فيه أحداً، ثمَّ جعلها عمر شورى بين ستّة وأخرج منها جميع المهاجرين والأنصار غير أولئك الستّة من قريش، وأوصى فيهم شيئاً لا أراك ترضى به أنت ولا أصحابك، إذ جعلتها شورى بين جميع المسلمين، قال : وما صنع؟ قال : أمر صُهَيباً أن يصلّي بالناس ثلاثة أيّام وأن يشاور أولئك الستّة ليس معهم أحد إلّا ابن عمر يشاورونه، وليس له من الأمر شيءُ، وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار : إن مضت ثلاثة أيّام قبل أن يفرغوا أو يبايعوا رجلاً، أن يضربوا أعناق أولئك الستّة جميعاً، فإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيّام وخالف اثنان، أن يضربوا عنقي ذينك الاثنين، أفترضون بهذا أنتم فيما تجعلون من الشورى في جماعة من المسلمين ؟ قالوا : لا.

ثمّ قال : يا عمرو دع ذا أرأيتَ لو بايعت صاحبك الّذي تدعوني إلى بيعته، ثمَّ اجتمعت لكم الأمّة فلم يختلف عليكم رجلان فيها، فأفضتم إلى المشركين الّذين لا يسلمون ولا يؤدُّون الجزية، أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في المشركين في حروبه؟ قال: نعم، قال: فتصنع ماذا؟ قال : ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية.

ص: 22

قال : وإن كانوا مجوساً ليسوا بأهل الكتاب؟ قال : سواءٌ، قال : وإن كانوا مشركي العرب وعَبَدة الأوثان؟ قال : سواء قال أخبرني عن القرآن تقرؤه؟ قال: نعم قال: اقرأ: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»(1)فاستثناء الله عزَّ وجلَّ واشتراطه من الّذين أُوتوا الكتاب فهم والّذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم، قال عمّن أخذت ذا؟ قال: سمعت الناس يقولون، قال : فدع ذا، فإن هم أبَوا الجزية فقاتلتهم فَظَهَرْتَ عليهم، كيف تصنع بالغنيمة؟ قال : أُخرج الخمس، وأُقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه .

قال : أخبرني عن الخمس، من تعطيه؟ قال : حيثما سمّى الله، قال : فقرأ : «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» (2)قال : الّذي للرسول من تعطيه؟ ومن ذو القربي؟ قال : قد اختلف فيه الفقهاء، فقال بعضهم : قرابة النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) وأهل بيته، وقال بعضهم : الخليفة، وقال بعضهم : قرابة الّذين قاتلوا عليه من المسلمين، قال: فأيُّ ذلك تقول أنت؟ قال : لا أدري قال : فأراك لا تدري، فَدَع ذا.

ثمَّ قال : أرأيت الأربعة أخماس تقسّمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سيرته، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم، فاسألهم، فإنّهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إنّما صالح الأعراب على أن يَدَعَهُمْ في ديارهم ولا يهاجروا على إن دهمه(3)من عدوّه دَهمٌ أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وأنت تقول: بين جميعهم، فقد خالفت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين، ومع هذا ما تقول في الصَدَقة؟ فقرأ عليه الآية : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»(4)، قال : نعم، فكيف تقسّمها؟ قال : أقسّمها على ثمانية أجزاءٍ، فأعطي كلِّ جزءٍ من الثمانية جزءاً ، قال : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم قال وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم، قال : فقد خالفت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في كلّ ما قلت في سيرته، كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقسّم صدقة

ص: 23


1- التوبة / 39
2- الأنفال/ 41
3- دهمه أي غشيه وبَغَتَه، والدهم: الجماعة، والعدو الكثير
4- التوبة / 60 . وتتمة الآية: «وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»

أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحَضَر في أهل الحَضَر، ولا يقسّمه بينهم بالسّويّة وإنّما يقسّمه على قدر ما يحضره منهم، وما يرى، وليس عليه في ذلك شيءٌ مؤقّت موظّف، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم، فإن كان في نفسك ممّا قلت شيء، فَالْقَ فقهاءَ أهل المدينة فإنّهم لا يختلفون في أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) كذا كان يصنع .

ثمَّ أقبل على عمرو بن عبيد فقال له : اتَّقِ الله، وأنتم أيّها الرَّهط فاتّقوا الله، فإنَّ حدثني - وكان خير أهل الأرض وأعلمَهُمْ بكتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم) - : أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : «من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلّف»(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلانسيّ، عن بشير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك : إنّ القتال غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدَّم ولحم الخنزير، فقلت لي : نعم، هو كذلك، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هو كذلك، هو كذلك(2).

8- باب وصيّة رسول الله (صلی الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) في السرايا

1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار - قال : أظنّه (3)عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثمَّ يقول : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله ، لا تَغِلّوا ولا تُمَثَلوا(4)، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرُّوا إليها؛ وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم، نظر إلى رجل من المشركين فهو جارٌ حتّى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه(5).

ص: 24


1- التهذيب 6 ، 66 - باب كيفية قسمة الغنائم، ح 7 بتفاوت قليل. والحديث حَسَنٌ.
2- مر برقم 3 من الباب 6 من هذا الجزء باختلاف في بعض السند فراجع
3- هذا التطني من الراوي
4- الغلول الخيانة، وأكثر ما يستعمل في السرقة من المغنم، ومثله : أغل. وفي الحديث نهي عن التمثيل والمُثْلَة وهي عبارة عن قطع أطراف الإنسان أو الحيوان وتشويهه، أو قطع أذن القتيل أو أنفه أو مذاكيره.
5- التهذيب 6 ، 60 - باب ما ينبغي لوالي الإمام أن يفعله إذا سرى ... ، ح 1 بتفاوت يسير .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يلقى السمّ في بلاد المشركين(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : ما بيت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عدوّاً قطّ(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بعثني رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى اليمن وقال لي: يا عليُّ، لا تقاتلنَّ أحداً حتّى تدعوه، وأَيْمَ الله لأَن يهدي الله على يديك رجلا، خيرٌ لك ممّا طلعت عليه الشَّمس وغربت، ولك ولاؤه يا عليُّ(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبَان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يقاتل حتّى تزول الشّمس، ويقول : تُفتح أبواب السّماءِ، وتُقبِلُ الرَّحمة وينزل النّصر؛ ويقول: هو أقرب إلى اللّيل، وأجدر أن يقلَّ القتل ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم(4).

6 - عليُّ، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريّ، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن مدينة من مدائن أهل الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، وتحرق بالنّار، أو ترمى بالمجانيق، حتّى يقتلوا، وفيهم النّساء، والصّبيان، والشّيخ الكبير، والأسارى من المسلمين والتّجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاءِ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفّارة، وسألته عن النّساءِ : كيف سقطت الجزية عنهنَّ ورُفعت عنهنَّ؟ فقال : لأنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : نهى عن قتال النّساءِ والولدان في دار الحرب، إلّا أن يقاتلوا، فإن قاتَلَتْ أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خَلَلا(5)، فلمّا نهى عن قتلهنَّ في دار الحرب، كان في

ص: 25


1- التهذيب 6 ، 63 - باب كيفية قتال المشركين ومن ... ، ح 4 بتفاوت وفيه ... عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (علیه السّلام) أن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم)
2- التهذيب 6 ، 79 - باب النوادر ، ح 21 بزيادة كلمة ليلا في الذيل. هذا، والمشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم كراهة الإغارة على العدو ليلاً.
3- الحديث ضعيف على المشهور والمقصود بالولاء هنا ولاء الإمامة وهو سبب في التوريث.
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 19 بتفاوت يسير. هذا ويقول المحقق في الشرائع 312/1: ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال، وتكره الإغارة عليهم ليلا والقتال قبل الزوال إلا لحاجة ويقول الشهيدان في كتابهما : وينبغي أن يكون (القتال) بعد صلاة الظهرين اللمعة وشرحها 2 / 394 . وهذا هو المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم.
5- أي لم تخف أن يؤدي قتالها إلى اختلال صفوف المسلمين أو يُحدث الارتباك فيها.

دار الإسلام ،أولى، ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها، فلمّا لم يمكن قتلها رُفعت الجزية عنها، ولو امتنع الرّجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد، وحلّت دماؤهم وقتلهم، لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشّرك، وكذلك المُقْعَدُ من أهل الذّمّة، والأعمى، والشّيخ الفاني، والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذل رُفِعَت عنهم الجزية(1).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)؛ أنّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) كان إذا بعث بسريّة، دَعَا لها .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي (علیه السّلام) قال: إنّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) كان إذا بعث أميراً له على سريّة، أمره بتقوى الله عزّ وجلَّ في خاصّة نفسه، ثم في أصحابه عامّة، ثمَّ يقول : أغْرُ بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا، ولا تَغلوا ولا تُمَثلوا، ولا تقتلوا وليداً(2)، ولا متبتّلاً في شاهق(3)، ولا تحرقوا النّخل، ولا تغرقوه بالماءِ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً، لأنّكم لا تدورن لعلّكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا(4) من البهائم ممّا يؤكل لحمه إلّا ما لا بدَّ لكم من أكّله، وإذا لقيتم عدوّاً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث (5)، فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم : ادعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا فيه، فاقبلوه منهم وكفّوا عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم، وإن أبَوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب

ص: 26


1- التهذيب 6، 63 - باب كيفية قتال المشركين ومن ... ، ح 1 وروي صدره إلى قوله : ولا كفارة . وروي ذيله برقم ا من الباب 71 من نفس الجزء. وكذا في الفقيه ،2 ، 10 - باب الخراج والجزية، ح 8 بتفاوت يسير . هذا ويقول المحقق في الشرائع 311/1 - 312 : ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولاً وخروجاً، وبالمجانيق وهدم الحصون والبيوت وكل ما يُرجى به الفتح. ويكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة. ويحرم بإلقاء السم، وقيل يكره وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز. ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم، کفَّ عنهم إلا في حال التحام الحرب وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، ولا يلزم القاتل دية ويلزمه كفارة، وفي الأخبار ولا الكفارة، كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 392/2.
2- الوليد: المولود، والصبي والعبد
3- المتبتل : المنقطع عن الدنيا للعبادة، والشاهق المرتفع من الجبال والأبنية، وفيه نهي عن قتل المنقطع للعبادة من الرهبان وأمثالهم إذا لم يقاتلوا مع الكفار أو يعينوهم على القتال.
4- العقر: ضرب قوائم الدابة بالسيف وهي قائمة وتوسع في استعماله لمطلق القتل والهلاك.
5- قوله (علیه السّلام) : إلى إحدى ثلاث لعل فيه تجوزاً، فإن قبول الهجرة فقط بدون الإسلام والجزية لا ينفع مرآة المجلسي 356/18

المؤمنين، ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيءٌ إلّا أن يهاجروا (1)في سبيل الله، فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاءِ الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكفّ عنهم، وإن أبوا فاستعن الله عزّ وجلَّ عليهم، وجاهدهم في الله حقَّ جهاده، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عزَّ وجلَّ فلا تنزل لهم، ولكن أُنْزِلْهُم على حكمكم، ثمَّ اقض فيهم بَعْدُ ما شئتم، فإنّكم إن تركتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا، وإذا حاصرتم أهل حصن، فإن آذنوك على أن تُنْزَلَهم على ذمّة الله وذمّة رسوله فلا تنزلهم، ولكن أنْزِلْهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم، فإنّكم إن تخفر وا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم، كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله (صلی الله علیه و آله و سلّم)(2).

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاءِ، عن محمّد بن حمران؛ وجميل بن درّاج كليهما، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إذا بعث سريّة دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه، وأجلس أصحابه بين يديه، ثمَّ قال: «سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، لا تغدروا، ولا تغلّوا، ولا تمثلوا، ولا تقطعوا شجرة إلّا أن تضطرُّوا إليها، ولا تقتلوا شيخاً فانياً(3)، ولا صبيّاً، ولا امرأةً وأيّما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى أحد المشركين فهو جار(4)حتّى يسمع كلام الله ، فإذا سمع كلام الله عزَّ وجلَّ، فإن تبعكم فأخوكم في دينكم، وإن أبى فاستعينوا بالله عليه وأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَه(5).

عليُّ بن إبراهيم(6)، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله، إلّا أنّه قال: وأيّما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر وأدناه، فهو جار.

9 - باب إعطاءِ الأمَان

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال :

ص: 27


1- في التهذيب إلا أن يجاهدوا في ... الخ .
2- التهذيب 6 ، 60 - باب ما ينبغي لوالي الإمام أن يفعله إذا...، ح 2 بتفاوت.
3- الشيخ الفاني : الكبير الهم، وعدم قتله مقيد بما إذا لم يكن عيناً للعدو أو مشتركاً في القتال معه ضد المسلمين
4- الجار: - كما يقول الجوهري في الصحاح - هو الذي أجرته من أن يظلمه ظالم.
5- التهذيب 6، نفس الباب، ح 3. والحديثَ صحيح
6- هذا السند حَسَن.

قلت له : ما معنى قول النّبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «يسعى بذمّتهم أدناهم»(1)؟ قال: لو أن جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين، فأشرف رجلٌ فقال : أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به(2).

2 - عليٌّ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّ عليّاً (علیه السّلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين(3).

3 - عليٌّ، عن أبيه، عن يحيى بن عمران (4)، عن يونس، عن عبد الله بن سليمان (5)قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : ما من رجل آمَنَ رجلاً على ذمّة، ثمَّ قتله، إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر(6).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الحكم (7)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أو(8)عن أبي الحسن (علیه السّلام) - قال : لو أنَّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان، فقالوا : لا ، فظنّوا أنّهم قالوا نعم فنزلوا إليهم، كانوا آمنين(9).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زید، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السّلام) قال : قرأت في كتاب لعليّ (علیه السّلام) : أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : أنّ كلّ غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين، فإنّه لا يجوز حرب إلّا بإذن أهلها، وإنَّ الجار كالنّفس

ص: 28


1- هو ذيل حديث أوله المؤمنون أخوة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم . . .. الخ.
2- التهذيب 6، 61 - باب إعطاء الأمان، ح 1 بتفاوت يسير.
3- التهذيب 6، نفس الباب، ح 2.
4- في التهذيب : عن يحيى بن أبي عمران
5- في التهذيب : عن أبي عبد الله بن سليمان
6- التهذيب 6، نفس الباب ، ح 3
7- في التهذيب : عن محمد بن حكيم
8- الشك من الراوي
9- التهذيب 6، نفس الباب، ح4 والضمير في قوله فظنوا يرجع إلى أهل المدينة المحاصرين. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه يشترط في العاقد للأمان البلوغ والعقل والاختيار ويستوي في ذلك الحر والمملوك والذكر والأنثى، ولو دخل الحربي في دار الإسلام بشبهة الأمان كان يسمع لفظاً فيعتقده أماناً أو يصحب رفقة فيتوهمها أماناً لم ينعقد الأمان ولكن يعاد إلى مأمنه ثم هو حرب. كما نصوا على أنه يجوز أن يذم الواحد من المسلمين عدداً يسيراً من أهل الحرب، وهو يطلق على العشرة فما دون فلا يذم عاماً ولا لأهل إقليم، والإمام يُنمّ لأهل الحرب عموماً وخصوصاً وكذا نائب الإمام الخاص ينظر في جهة يذم لأهلها، ويجب الوفاء بالدمام ما لم يكن متضمناً لما يخالف الشرع وعبارة الأمان أن يقول : أمنتك أو أجرتك، أو أنت في ذمة الإسلام، وكذلك كل لفظ دال على هذا المعنى صريحاً. ووقت الأمان قبل الأسر.

غير مُضارٌ ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمّه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن (1)في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء(2).

10- باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زید قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : كان أبي (علیه السّلام) يقول : إنَّ للحرب حُكْمَين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها، ولم يثخن أهلها، فكلّ أسير أُخذ في تلك الحال فإنَّ الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حَسْمٍ وتركه يتشحّط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عزّ وجل : «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»(3)، ألا ترى أن المخيّر (4)الّذي خيّر الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر(5)، وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): قول الله عزّ وجلَّ: «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»؟ قال : ذلك الطّلب، أن تطلبه الخيل حتّى يهرب، فإن أخذته الخيل حُكم عليه ببعض الأحكام الّتي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فكان في أيديهم ، فالإمام فيه بالخيار؛ إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً(6).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان المنقريّ، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الطّائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية (7)

ص: 29


1- يعني لا يصالح واحد من المؤمنين دون أصحابه، وإنما يقع الصلح بينهم مجتمعين وبين عدوهم كذلك.
2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 5 بتفاوت
3- المائدة/ 33.
4- في التهذب : ... أن التخيير
5- في التهذيب : وهو الكلّ.
6- التهذيب 6، 63 - باب كيفية قتال المشركين ومن ...، ح 5 بتفاوت هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الإناث إذا أسرن من الكفار يملكن بالسبي ، ولو كانت الحرب قائمة، وكذا الذراري. وأما الذكور البالغون فيتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا، والإمام مخيّر بين أن يقتلهم بضرب أعناقهم، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم ينزفون حتى الموت، وأما إذا أسروا بعد أن تضع الحرب أوزارها، لم يقتلوا، وكان الإمام مخيراً بين المن والفداء والاسترقاق
7- يقول الشهيد الثاني في المسالك 128/1 : «البغي - لغة - يطلق على مجاوزة الحد، وعلى الظلم، وعلى الاستعلاء والاستطالة، وعلى طلب الشيء يقال : بغي الشيء؛ إذا طلبه. وفي عرف الفقهاء : الخروج على طاعة الإمام...»

والأخرى عادلة، فَهَزَمَت العادلةُ الباغيةَ؟ فقال : ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً، ولا يقتلوا أسيراً، ولا يجهزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحدٌ، ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها، فإن أسيرهم يُقتَل ومدبرَهُم يتبع، وجريحهم يُجهَز عليه(1).

3 - الحسين بن محمّد الأشعريُّ، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن أبي حمزة الثّمالي، قال : قلت لعليّ بن الحسين صلوات الله عليهما : إنَّ عليَّاً (علیه السّلام) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في أهل الشّرك؟ قال: فغضب، ثمَّ جلس، ثم قال : سار والله فيهم بسيرة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يوم الفتح، إنَّ عليّاً (علیه السّلام) كتب إلى مالك وهو على مقدَّمته يوم البصرة، بأن لا يطعن في غير مُقبل، ولا يقتل مدبراً ، ولا يجيز (2)على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن. فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القَرَبوس من قبل أن يقرأه ثمَّ قال : اقتلوا فقتلهم حتّى أدخلهم سكك البصرة ثمَّ فتح الكتاب فقرأه، ثمَّ أمر منادياً فنادى بما في الكتاب(3).

4 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن أبي بكر الحضرميّ قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لَسِيرَةُ علي (علیه السّلام) في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس، إنّه علم أنَّ للقوم دولةً، فلو سباهم لسُبِيَت شيعته. قلت: فأخبرني عن القائم (علیه السّلام)، يسير بسيرته؟ قال : لا، إنَّ عليّاً صلوات الله عليه سار فيهم بالمنّ للعلم من دولتهم، وإن القائم عجّل الله فَرَجَه، يسير فيهم بخلاف تلك السيرة، لأنَّه لا دولة لهم(4).

ص: 30


1- التهذيب 6، 64 - باب قتال أهل البغي من أهل الصلاة، ح 1 بتفاوت . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم في كتبهم على أن محاربة من خرج على إمام عادل واجبة إذا أمر بها الإمام أو نائبه الخاص، وحكموا بأن التخلف عنها كبيرة من الكبائر، وإن الفرار من مواجهتهم كالفرار من الزحف في حرب المشركين، وإنه تجب مقاتلتهم حتى يرجعوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا وإذا كان لأهل البغي قوة يرجعون إليها - كما كان الحال في أهل الجمل - جاز الإجهاز على جريحهم وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم . وأما إذا لم تكن لهم فئة - كما كان الحال في الخوارج ، فلا يتبع لهم مدبر ولا يقتل لهم أسير ، لأن الغرض من حربهم وهو تفريق كلمتهم وكسر شوكتهم ليس إلا. فراجع شرائع الإسلام للمحقق 336/1 - 337 - واللمعة وشرحها للشهيدين 407/2 - 408.
2- أي ولا يجهز
3- التهذيب 6 ، 70 - باب سيرة الإمام ، ح 5 بتفاوت . والحديث ضعيف على المشهور والقربوس : - ولا تسكن راؤه إلا في ضرورة الشعر - : وهو جنو الفرس، وهما قَرَبوسان والجمع قرابيس. وسككك البصرة: أزقتها.
4- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 6. والحديث مجهول. وإعراضه (عليه السلام) عن سبيهم كان لمصلحة فهو قضية في واقعة، ويدل على جواز السبي مع عدمها .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عقبة بن بشير، عن عبد الله بن شريك، عن أبيه قال : لمّا هزم النّاس الجمل، قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا تتبعوا مولّياً، ولا تجيزوا على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فلمّا كان يوم صِفّين، قتل المقبل والمدبر، وأجاز على الجريح، فقال أبَان بن تغلب لعبد الله بن شريك؛ هذه سيرتان مختلفتان؟ فقال: إنَّ أهل الجمل قتل طلحة والزُّبير، وإنَّ معاوية كان قائماً بعینه وكان قائدهم(1).

11- باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: كان يقول : من فرّ من رجلين في القتال من الزَّحف فقد فَرّ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال من الزَّحف، فلم يَفِرًا(2).

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لمّا بعث رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) ببراءة (3)مع علىّ (علیه السّلام)، بعث معه أناساً وقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)أنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) قال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يُفْدى من بيت المال، ولكن يُفْدى من ماله إن أحب أهله(5).

12 - باب طلب المبارزة

1 - حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقّاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن

ص: 31


1- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 7. والحديث مجهول.
2- التهذيب 6 ، 79 - باب النوادر ، ح 20 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 311/1 : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل إلا ... الخ، وقال: ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ، وقيل : يجب، وهو المروي».
3- يعني سورة براءة
4- الحديث ضعيف. واستأسر الرجل للعدو - كما في المغرب - إذا أعطى يده بيده وانقاد، وهو لازم كما ترى، ولم نسمعه متعديا إلا في حديث عبد الرحمن وصفوان أنهما استأسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما من هوازن
5- الحديث ضعيف على المشهور.

جميع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن المبارزة بين الصفّين بعد إذن الإمام (علیه السّلام)؟ قال : لا بأس، ولكن لا يطلب إلّا بإذن الإمام(1).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح(2)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : دعا رجلٌ بعض بني هاشم إلى البراز، فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين (علیه السّلام) : ما منعك أن تبارزه؟ قال : كان فارس العرب، وخشيتُ أن يغلبني، فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه : فإنّه بغى عليك، ولو بارزته لغلبته ولو بغى جبل على جبل لَهُدَّ الباغي. وقال أبو عبد الله (علیه السّلام): إنَّ الحسين بن علي (علیه السّلام) دعا رجلاً إلى المبارزة، فعلم به أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال : لئِنْ عدتَ إلى مثل هذا لأعاقبنّك، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تُجِبْهُ لأعاقبنك ، أما علمت أنّه بغى(3)؟!

13 - باب الرِّفق بالأسير وإطعامه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريّ، عن عيسى بن يونس الأوزاعي(4)، عن الزهريّ، عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما قال : إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي وليس معك محملٌ، فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حُكْمُ الإمام فيه، قال : وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فَيْئاً(5).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إطعام الأسير حقٌّ على من أسره، وإن كان يراد من الغد قتله، فإنّه ينبغي أن يُطْعَمَ ويُسقى و [يظلّ] ويرفق به كافراً كان أو غيره(6).

ص: 32


1- التهذيب 6 نفس الباب، ح 1 بتفاوت. هذا، وعند أصحابنا في المبارزة بدون إذن الإمام قولان قول بالكراهة وقول بالحرمة، حكاهما المحقق في الشرائع .312/1 نعم تستحب إذا ندب إليها الإمام، وتجب إذا لزم بها شخصاً بعينه.
2- واسمه عبد الله بن ميمون
3- التهذيب 6، 79 - باب النوادر ، ح 2 بتفاوت في بعض الألفاظ. وفي دعوة الحسن (علیه السّلام) للمبارزة ترك للأولى، وكلام أمير المؤمنين (علیه السّلام) معه (علیه السّلام) إنما قصد بها تعليم المسلمين والمؤمنين وتأديبهم من قبيل : إياك أعني و ...
4- في التهذيب : عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي والظاهر أن التصحيف وقع هنا في الفروع وما في التهذيب هو الصحيح ، بقرينة رواية الأوزاعي عن الزهري وهما من فقهاء العامة
5- التهذيب 6 69 - باب أحكام الأسارى، ذيل ويقول الشهيد الأول في الدروس: لو عجز الأسير عن المشي احتمل فإن أعوز لم يحل مثله وأمر بإطلاقه.
6- يقول المحقق في الشرائع 318/1 وهو بصدد الحديث عن أحكام الأسارى ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله. وقوله : ويظل ؛ أي يظلّل عليه من الحر والبرد.

3 - أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن حمدان القلانسيّ، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الأسير طعامه على من أسره حقٌّ عليه وإن كان كافراً يقتل من الغد فإنّه ينبغي له أن يرؤفه ويطعمه ويسقيه.

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائنيّ، قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) في طعام الأسير فقال : إطعامه حقٌّ على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد، فإنّه ينبغي أن يطعم ويسقى ويظلّ ويرفق به، كافراً كان أو غيره(1).

14- باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريّ، عن سفيان بن عُيِّينَة، عن الزُّهريّ قال: دخل رجال من قريش على عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما فَسأله : كيف الدعوة إلى الدّين؟ قال: تقول: «بسم الله الرّحمن الرحيم، أدعوكم إلى الله عزَّ وجلَّ وإلى دينه»، وجماعُهُ أمران؛ أحدهما: معرفة الله عزّ وجلّ، والآخر : العمل برضوانه، وإنَّ معرفة الله عزَّ وجلَّ أن يُعْرَفَ بالوحدانيّة والرأفة والرحمة والعزَّة والعلم والقدرة والعلوّ على كلّ شيء، وأنه النافع الضارّ، القاهر لكلّ شيء، الّذي لا تُدركه الأبصار وهو يُدرك الأبصار وهو اللّطيف الخبير، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله، وأنَّ ما جاء به هو الحقُّ من عند الله عزّ وجلَّ وما سواه هو الباطل، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين(2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الله بن عبد الرّحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لما وجهني رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى اليمن قال : يا عليُّ، لا تقاتل أحداً حتّى ندعوه إلى الإسلام، وأيْمَ الله، لأن يهدي الله عزّ وجلّ على يديك رجلاً، خيرٌ لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه(3).

ص: 33


1- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 2 بتفاوت يسير وسند مختلف.
2- التهذيب 6 : 62 - باب الدعوة إلى الإسلام ، ح 1 وفي ذيله ... ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الكفار لا يبدأون بالقتال إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، يقول المحقق في الشرائع 311/1 : ولا يبدأون بالقتال) إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام (بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام ويكون الداعي الإمام أو من نصبه كما راجع اللمحة وشرحها للشهيدين 387/2
3- التهذيب 6، نفس الباب، ح 2 بتفاوت وسند آخر. والمقصود بالولاء وراثته بولاء الإمامة.

15- باب ما كان يوصي أمير المؤمنين عليه السلام به عند القتال

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عقيل الخزاعي، أنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) كان إذا حضر الحرب، يوصي للمسلمين بكلمات فيقول : تعاهدوا الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقرَّبوا بها، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً (1)، وقد علم ذلك الكفّار حين سُئلوا «ما سلككم في سَقَر(2)؟ قالوا : لم نَكُ من المصلّين»(3). وقد عرف حقّها من طرقها(4)، وأكرم بها من المؤمنين الّذين لا يشغلهم عنها زَينُ متاع، ولا قرَّة عين من مال ولا ولد ، يقول الله عزّ وجلَّ: «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ»(5)، وكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) مُنصِباً(6)لنفسه بعد البشرى له بالجنّة من ربّه، فقال عزَّ وجلَّ : «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ... الآیة»(7)، فكان يأمر بها أهله، ويصبّر عليها نفسه.

ثمَّ إِنَّ الزكاة جُعِلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام على أهل الإسلام (8)، ومن لم يعطها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها، فإنّه جاهل بالسنّة مغبون الأجر، ضالُّ العمر طويل الندم بترك أمر الله عزّ وجلّ والرَّغبة عمّا عليه صَالِحُوا عباد الله، يقول الله عزّ وجلّ : «وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى»(9)من الأمانة(10)، فقد خسر من ليس من أهلها وضلّ عمله عرضت على السماوات المبنيّة والأرض والمهاد والجبال المنصوبة، لا أطول ولا

ص: 34


1- أي مفروضاً موقتاً
2- سقر: من أسماء جهنم
3- المدّثر / 42 و 43 .
4- الظاهر أنه من الطروق؛ وهو الإتيان بالليل، والمقصود المداومة على الإتيان بها ليلاً
5- النور/ 37
6- أي متعباً، من النَّصَب
7- طه / 132
8- في نهج البلاغة هنا زيادة : فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة ومن النار حجاباً ووقاية، فلا يتبعنها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لهفه فإن من أعطاها من غير طيب النفس يرجو بها ما هو أفضل فهو جاهل ... الخ.
9- النساء / 15. وصدر الآية: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ...) وتتمتها «ونصله جهنم وساءت مصيراً».
10- في النهج هنا ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها إنها عرضت على السموات المبنية والأرضين المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها ، ولو امتنع شيء منها بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة ... الخ . أقول والظاهر أن ما في النهج أصح وأوفق . والله العالم

أعرض ولا أعلى ولا أعظم، ولو امتنعن من طول أو عرض أو عِظَم أو قوة أو عزَّة امتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة.

ثمَّ إِنَّ الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام، وهو قوام الدّين، والأجر فيه عظيم مع العزَّة والمنفعة، وهو الكرَّة، فيه الحسنات والبشرى بالجنّة بعد الشهادة، وبالرزق غداً عند الرَّبِّ والكرامة، يقول الله عزّ وجلَّ: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الآیة»(1)، ثمَّ إِنَّ الرعب والخوف من جهاد المستحقّ للجهاد، والمتوازرين على الضلال، ضلال في الدّين، وسلب للدُّنيا مع الذُّل والصغار، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزَّحف عند حضرة القتال، يقول الله عزّ وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ»(2). فحافظوا على أمر الله عزَّ وجلَّ في هذه المواطن الّتي الصبر عليها كرم وسعادة ونجاة في الدُّنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة، فإنَّ الله عز وجل لا يَعبَأ بما العباد مقترفون ليلهم ونهارهم، لطف به علماً، وكلّ ذلك في كتاب لا يضلُّ ربّي ولا ينسى، فاصبروا وصابروا واسألوا النصر ووطّنوا أنفسكم على القتال، واتقوا الله عزّ وجلَّ، فإنَّ الله مع الذين اتّقوا والذين هم محسنون.

2 - وفي حديث يزيد بن إسحاق، عن أبي صادق قال : سمعت علياً (علیه السّلام) يحرّض النّاس في ثلاثة مواطن : الجمل وصفّين ويوم النهر(3)يقول : عبادَ الله اتقوا الله، وغضّوا الأبصار، واخفضوا الأصوات، وأقلّوا الكلام، ووطّنوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة، والمبارزة والمناضلة، والمنابذة، والمعانقة، والمكادمة (4)، وأثبُتُوا، واذكروا الله كثيراً لعلّكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا (5)وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين .

3 - وفي حديث عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يأمر في كلّ موطن لقينا فيه عدوَّنا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتّى يبدأوكم، فإنّكم بحمد الله على حجّة، وترككم إيّاهم حتّى يبدأوكم حجّة لكم أخرى، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تُمَثَّلوا بقتيل(6).

ص: 35


1- آل عمران 169 وتتمتها: أمواتا «بل أحياء عند ربهم يرزقون»
2- الأنفال/ 15
3- يعني النهروان في قتاله قتاله مع الخوارج.
4- كدم :الصيد - كما في القاموس - طرده
5- الفشل الجبن.
6- الكلام موجود في النهج بتفاوت. وقد ذكر ابن ميثم توجيهاً لقوله (علیه السّلام) على حجة من وجهين: أحدهما: دخولهم في حرب الله وحرب رسوله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لقوله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : يا علي ، حربك حربي ..، وتحقق سعيهم في الأرض بالفساد بقتلهم النفس التي حرم الله فتحقق دخولهم في قوله تعالى : «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ ... » الآية 33 / المائدة . وثانيهما: دخولهم في قوله تعالى : «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»الآية 194 / البقرة.

4 - وفي حديث مالك بن أعين قال : حرّض أمير المؤمنين صلوات الله عليه الناس بصفّين فقال : إنَّ الله عزّ وجلَّ دلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وتشفي (1)بكم على الخير، الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، وجعل ثوابه مغفرة للذِّنب، ومساكن طيّبة في جنّات عدن، وقال عزّ وجلَّ : «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ» (2)فسوّوا صفوفكم كالبنيان المرصوص، فقدّموا الدارع وأخّروا الحاسر (3)، وعضّوا على النواجذ (4)فإنّه أنبا للّسيوف (5)على الهام، والتووا على أطراف الرّماح فإنّه أمورُ (6)للأسنّة، وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجاش، وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل، وأولى بالوقار، ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلّا مع شجعانكم، فإنَّ المانع للذمّار، والصابر عند نزول الحقائق، هم أهل الحفاظ، ولا تمثلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتكوا ستراً، ولا ندخلوا داراً، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلّا ما وجدتم في عسكرهم، ولا تهيجوا امرأة بأذى، وإن شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم وصلحاءكم فإنهنَّ ضعاف القوى والأنفس والعقول؛ وقد كنّا نؤمر بالكفّ عنهنَّ وهنَّ مشركات، وإن كان الرَّجل ليتناول المرأة فَيُعَيّر بها وعقبه من بعده؛ واعلموا أنَّ أهل الحفاظ (7)هم الّذين يحفّون براياتهم ويكتنفونها، ويصيرون حفافيها وورائها وأمامها، ولا يضيعونها، ولا يتأخّرون عنها فيسلّموها، ولا يتقدَّمون عليها فيُفردوها، رحم امرءاً واسى أخاه بنفسه، ولم يكِلْ قرنه إلى أخيه فيجتمع قرنه وقرن أخيه، فيكتسب بذلك اللائمة، ويأتي بدناءة، وكيف لا يكون كذلك، وهو يقاتل الاثنين، وهذا ممسكٌ يده قد خلّى قرنه على أخيه هارباً منه ينظر إليه، وهذا فمن يفعله يمقته الله، فلا تَعَرَّضوا لمقت الله عزّ وجلَّ، فإنّما مَمَرُّكم إلى الله وقد قال الله عزّ وجلَّ : «قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا» (8)وأَيْمَ الله (9)، لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيوف الآجلة،

ص: 36


1- أشفى على الشيء: أشرف عليه
2- الصف / 4
3- الدارع: لبس الدرع والحاسر من لا درع عليه ولا مغفر.
4- النواجذ : أقصى الأضراس
5- نبا السيف : إذا رجع في الضربة ولم يعمل.
6- المَوْر الاضطراب والتحرک
7- الحفاظ : الذب عن المحارم
8- الأحزاب / 16
9- أيم الله : اسم للقسم

فاستعينوا بالصبر والصدق، فإنما ينزل النصر بعد الصبر، فجاهدوا في الله حقَّ جهاده ولا قوَّة إلّا بالله.

وقال (علیه السّلام) حين مرَّ براية لأهل الشام أصحابها لا يزولون عن مواضعهم فقال (علیه السّلام) : إنّهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن درّاك (1)ايخرج منه النسيم، وضرب يفلق الهام ويطيح العظام، ويسقط منه المعاصم والأكفّ، حتّى تصدع جباههم بعمد الحديد، وتنثر حواجبهم على الصدور والأذقان، أين أهل الصبر وطلّاب الأجر؟! فسارت إليه عصابة من المسلمين، فعادت ميمنته إلى موقفها ومصافّها، وكشفت من بإزائها، فأقبل حتّى انتهى إليهم.

وقال(علیه السّلام) : إنّي قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم، تحوزكم الجفاة والطغاة وأعراب أهل الشام، وأنتم لهاميم العرب (2)والسنام الأعظم، وعمّار اللّيل بتلاوة القرآن، ودعوة أهل الحقّ إذضلّ الخاطئون، فلولا إقبالكم بعد إدباركم، وكرُّكم بعد انحيازكم، لوجب عليكم ما يجب على المولّي يوم الزَحف دُبُرَه، وكنتم فيما أرى من الهالكين، ولقد هوَّن عليَّ بعض وجدي، وشفى بعض حاج صدري(3)، إذ رأيتكم حزتموهم كما حازوكم فأزلتموهم عن مصافّهم كما أزالوكم، وأنتم تضربونهم بالسيوف حتّى ركب أوَّلهم آخرهم، كالإبل المطرودة إليهم الآن، فاصبروا، نزلت عليكم السكينة، وتبّتكم الله باليقين، وليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربّه وموبق نفسه، إنَّ في الفرار مَوجَدة (4)الله، والذلّ اللازم، والعار الباقي(5)، وفساد العيش عليه، وإنَّ الفارَّ لَغَيْرُ مَزيد في عمره، ولا محجوز بينه وبين يومه، ولا يرضي ربِّه، وَلَمْوْتُ الرَّجل مُحِقاً قبل إتيان هذه الخصال خيرٌ من الرّضا بالتلبيس بها والإقرار عليها.

وفي كلام له آخر: وإذا لقيتم هؤلاءِ القوم غداً فلا تقاتلوهم حتّى يقاتلوكم، فإذا بدأو بكم فأنْهَدُوا إليهم(6)، وعليكم السّكينة والوقار، وعضّوا على الأضراس، فإنّه أَنبَا للسّيوف عن الهام، وغضّوا الأبصار، ومدُّوا جباه الخيول ووجوه الرّجال، وأقلّوا الكلام فإنّه أطرد للفشل وأذهب بالوهل(7)، ووطّنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجادلة، وأثبتوا، واذكروا الله عزّ

ص: 37


1- درّاك: أي متتابع بعضه وراء بعض
2- لهاميم العرب أي أجوادهم
3- حاج :الصدر أي خلجانه.
4- المَوْجَدة : الغضب
5- يعني في الأعقاب
6- نهد الرجل نهض، ولعدوّه صمد له
7- الوَهَل : الفزع والضعف

وجلَّ كثيراً، فإنَّ المانع للذّمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الّذين يحفّون براياتهم، ويضربون حافّتيها وأمامها، وإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد، وعليكم بالتّحامي، فإنَّ الحرب سِجال(1)، لا يشّدون عليكم كرَّة بعد فرَّة، ولا حملة بعد جولة، ومن ألقى إليكم السَلَم فاقبلوا منه، واستعينوا بالصبر، فإنَّ بعد الصبر النصر من الله عزَّ وجلَّ «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»(2).

5 - أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن ابن جمهور عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ؛ وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأصحابه : إذا لقيتم عدوّكم في الحرب فأقِلّوا الكلام واذكروا الله عزّ وجلَّ، ولا تولّوهم الأدبار فتُسخِطوا الله تبارك وتعالى، وتستوجبوا غضبه؛ وإذا رأيتم من إخوانكم المجروحَ، ومن قد نكل به، أو من قد طمع عدوّكم فيه، فقَوُهُ بأنفسكم.

16- باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (علیه السّلام)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في السبي يأخذ [ه] العدوّ من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين، أو من ممالكيهم، فيحوزونه- [م]، ثمَّ إِنَّ المسلمين بَعْدُ قاتلوهم فظفروا بهم وسَبَوْهُم، وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الّذين كانوا أخذوه من المسلمين، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين، وممالكيهم؟ قال: فقال: أمّا أولاد المسلمين، فلا يُقامون في سهام المسلمين، ولكن يردُّون إلى أبيهم أو أخيهم أو إلى وليّهم بشهود، وأمّا المماليك، فإنّهم يُقامون في سهام المسلمين، فيُباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين(3).

ص: 38


1- أي مرة لك ومرة عليك . والسجل : الدلو المملوءة ماءً . ومنه أخذ لأن المستقين بدلو واحدة يأخذها كل منهم مرة .
2- الأعراف 128 . والعاقبة : خاتمة الشيء، والمصير الأخير فيه .
3- التهذيب 6 74 - باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين و ...، ح 1 بتفاوت الاستبصار 3 ، 3 - باب أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئاً ثم ... ، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 326/1: الحربي لا يملك مال المسلم ،بالاستغنام ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم ، أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة في بيت المال وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة والوجه إعادتها على المالك، ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرق الغانمين».

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدوُّ وأصاب منه مالاً أو متاعاً، ثمَّ إنَّ المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرَّجل؟ فقال : إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرَّجل، رُدَّ عليه، وإن كان أصابوه بعدما حازوه، فهو فيء للمسلمين، وهو أحقُّ بالشفعة (1).

17 - باب أنه لا يحلّ للمسلم أن ينزل دار الحرب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : بعث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : جيشاً إلى خَثْعَم(2)، فلما غشيهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضم، فبلغ ذلك النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : اعطوا الورثة نصف العقل (3)بصلاتهم؛ وقال النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ألَا إنّي بريءٌ من كلّ مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب»(4).

18 - باب قسمة الغنيمة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسّم؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم، أخرج منها الخمس الله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلّ ما غنموا للإمام، يجعله حيث أحبَّ.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعليّ بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال : كتب إليَّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن مسائل من السُّنَن، فسألته [أ] وكتبت بها إليه، فكان فيما سألته : أخبِرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب، فغنموا غنيمة، ثمَّ لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار السلام، ولم يلقوا

ص: 39


1- التهذيب 6 نفس ،الباب ، ح ، الاستبصار ، نفس الباب ، ح 4 بتفاوت يسير .
2- خَثْعَم : قيل : هو جبل في السراة، من نزله فهو خثعمي . وقيل : هو اسم جمل نحروه وغمسوا أيديهم في دمه حيث تحالفوا فسموا : خثعم.
3- أي نصف الدية . قيل : وإنما أمر لهم بنصف الدية مع كونهم مسلمين لأنهم بنزولهم في دار الحرب فكأنهم أعانوا على أنفسهم فكانوا كمن هلك بجناية نفسه، وجناية غيره، فتسقط حصة جنايته من الدية.
4- التهذيب 6، 67 - باب المشرك يسلم في دار الحرب والمسلم يقتل فيها، ح 2

عدوًّاً حتّى خرجوا إلى دار السلام، هل يشاركونهم ؟ فقال : نعم ؛ وعن سريّة كانوا في سفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه، كيف تقسّم الغنيمة بينهم؟ فقال : للفارس سهمان وللرَّاجل سهم، فقلت : وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال : أرأيتَ لو كانوا في عسكر، فتقدَّم الرِّجّال فقاتلوا وغنموا، كيف كان يقسّم بينهم، ألم أجعل للفارس سهمين وللرِّاجل سهماً وهم الّذين غنموا دون الفرسان (1).

3 - أبو عليّ الأشعريُّ عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن الله، عن أبيه، عن جدَّه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : إذا كان مع الرَّجل أفراس في الغزو،

لم يُسهَم له إلّا لفرسين منها (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عزّ وجلَّ، ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وَوَليَ ذلك ، قال : وللإمام صفو المال(3)؛ أن يأخذ الجارية الفارهة، والدابّة الفارهة، والثوب والمتاع ممّا يحبُّ ويشتهي، فذلك له قبل (4)قسمة المال وقبل إخراج الخمس، قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر، وليس للأعراب (5)من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام، لأنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) صالح الأعراب أن يَدَعَهُم في ديارهم، ولا يهاجروا على أنّه إن دَهَمَ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) من عدوّه دَهمٌ أن يستفزَّهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنّة جارية فيهم وفي غيرهم. والأرض الّتي أخذت عَنوَةً بخيل أو ركاب، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على

ص: 40


1- روى صدره إلى قوله : فقال نعم ، بتفاوت في الاستبصار ، الجهاد، 1 - باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم ، ح 1 . وروى بقية الحديث برقم (1) من الباب (2) - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة، التهذيب 6 ، 66 - باب كيفية قسمة الغنائم ، ح 1 بتفاوت . هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم هو ما تضمنه الحديث من أن الفارس يعطى سهمين والراجل سهماً واحداً. يقول الشهيدان عن كيفية قسمة الغنيمة : .... للفارس سهمان في المشهور ، وقيل : ثلاثة وللراجل وهو من ليس له فرس سواء كان راجلاً أم راكباً غير الفرس سهم، ولذي الأفراس وإن كثرت ثلاثة أسهم ، ولو قاتلوا في السفن ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الإسم وحصول الكلفة عليهم بها . . . . . وكذا راجع الشرائع للمحقق 324/1
2- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار ،3، 2 - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة ، ح 4
3- هذا مما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم
4- هذا أحد القولين عندنا
5- هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن إدريس

ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم(1)من الحقّ؛ النصف، والثلث والثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرهم.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الأعراب، عليهم جهادٌ؟ قال : لا ، إلّا أن يُخَاف على الإسلام فيُستعان بهم قلت: فلهم من الجزية شيء؟ قال : لا(2).

6 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (علیه السّلام) عن عليّ (علیه السّلام) في الرّجل يأتي القوم وقد غنموا، ولم يكن شهد القتال؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : هؤلاءِ المحرومون(3)، وأمر أن يقسم لهم(4).

7 - محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الغنيمة (5)؟ فقال : يخرج منها خمس الله، وخمس للرّسول، وما بقي قسّم بين من قاتل عليه وَوَلي ذلك (5) .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) خرج بالنساءِ في الحرب حتّى يُدَاوِينَ الجرحى، ولم يقسم لهنَّ من الفيء شيئاً، ولكنّه نَفَلَهُنَّ(6).

19 - باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مهران بن محمّد، عن

ص: 41


1- أي على أقصى ما يمكن أن يتحملوا ولو مع المشقة . وبالآخِرة الأمر راجع إلى الإمام حسب ما يراه
2- الفقيه 2 ، 10 - باب الخراج والجزية ، ح 9 وأخرجه عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سأل رجل أبا عبد الله (علیه السّلام)
3- يعني من ثواب الجهاد والقتال
4- التهذيب 6 ، 65 - باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها ... ، ح 2 . الاستبصار ،3، 1 - باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم، ح 2
5- الحديث صحيح
6- التهذيب 6، 66 - باب كيفية قسمة الغنائم ، ح .6 . وفي ذيله ولكن ... والظاهر من كلمات أصحابنا أنه لا خلاف بينهم في عدم استحقاق النساء لشيء من الغنيمة بالمعنى المعروف، وإنما يرضخ لهن الإمام إذا حضرن بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهن والرّضخ : المراد به العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان، مستحقاً للسهم، ويشارك المرأة في هذا الحكم عندنا الخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا، أو إذا قاتلوا بإذن الإمام ،فإنه لا سهم للثلاثة كما يعبر المحقق في الشرائع 324/1 .

عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : خير الرُّفقاءِ أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير العساكر أربعة آلاف، ولا يُغلَب عشرة آلاف من قِلّة(1).

2 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن فضيل بن خيثم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لا يهزم جيش عشرة آلاف من قِلّة»(2).

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليُّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ قال : أخبرني النضر بن إسماعيل البلخيّ، عن أبي حمزة الثماليّ، عن شهر بن حَوشَب قال: قال لي الحجّاج، وسألني عن خروج النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى مشاهده؟ فقلت : شهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بدراً في ثلاثمائة وثلاثة عشر(3)، وشهد أحُداً في ستّمائة، وشهد الخندق في تسعمائة، فقال عمّن؟ قلت: عن جعفر بن محمّد (علیه السّلام)، فقال: ضلّ والله من سلك غير سبيله(4).

20 - باب

1 - عدّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدَّاح(5)، عن أبيه ميمون، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان إذا أراد القتال قال هذه الدَّعوات : اللّهمَّ إنّك أعْلَمْتَ سبيلاً من سبلك، جعلت فيه رضاك، وندبت إليه أولياءك، وجعلته أشرف سبلك عندك ثواباً، وأكرمها لديك مآباً، وأحبّها إليك مسلكاً، ثمَّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنّة يقاتِلون في سبيل الله فيَقْتُلُون ويُقتلون وعداً عليك حقّاً، فاجعلني ممّن اشترى فيه منك نفسه، ثمَّ وفى لك ببيعه الّذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهداً، ولا مبدّلاً تبديلاً، بل استيجاباً لمحبّتك، وتقرُّباً به إليك، فاجعله خاتمة عملي، وصيّر فيه فناء عمري، وارزقني فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرّضا، وتحطّ به عنى الخطايا، وتجعلني في الأحياءِ المرزوقين (6)بأيدي العداة والعصاة تحت لواءِ الحقّ وراية الهدى ماضياً

ص: 42


1- التهذيب 6 79 - باب النوادر، ح 24. والحديث مجهول.
2- الحديث مجهول
3- يعني كان عدد جيثه هذا المقدار، وكذلك ما بعده.
4- الحديث ضعيف. ومن المعروف أن وفاة شهر بن حوشب كانت قبل إمامة الصادق (علیه السّلام) . اللهم إلا أن يكون قد سمع منه قبل انتقال الإمامة إليه في زمن الباقر (علیه السّلام)، وليس ببعيد. كما يحتمل أنه وقع تصحيف في اسم المعصوم (علیه السّلام) في هذه الرواية وهو أقرب.
5- هو عبد الله بن ميمون
6- يعني الشهداء

على نصرتهم : قُدُماً(1)غير مُوَلّ دُبُراً، ولا محدث شكاً، اللّهمَّ وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال، ومن الضعف عند مساورة الأبطال (2)، ومن الذَّنب المحبط للأَعمال، فأَحْجَمَ (3)من شكٍّ، أو مضى بغير يقين، فيكون سعيي في تَباب(4)، وعملي غير مقبول».

21- باب الشُّعار

21- باب الشِّعار(5)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : شعارنا : «يا محمّد يا محمّد»، وشعارنا يوم بدر: «يا نصر الله اقترب اقترب»، وشعار المسلمين يوم أحُد: «يا نصر الله اقترب» ويوم بني النضير: «يا روح القدس اَرِح»، وي- ويوم بني قَيْنُقَاع(6): «يا ربّنا لا يغلبُنّك»، ويوم الطائف: «يا رضوان»، وشعار يوم حنين : «يا بني عبد الله [يا بني عبد الله]»، ويوم الأحزاب: «حم لا يُبصرون»(7)ويوم بني قريظة: «يا سلام أسلمهم»، ويوم المريسيع(8)، وهو يوم بني المصطلق : «ألا إلى الله الأمر»، ويوم الحديبية: «ألا لعنة الله على الظالمين» ويوم خيبر ؛ يوم القموص(9): يا عليّ إءتهم من عَل»، ويوم الفتح : «نحن عباد الله حقّاً حقّاً»، ويوم تبوك: «يا أحد يا صمد»، ويوم بني الملوح: «أمت أمِت»، ويوم صفّين: «يا نصر الله»، وشعار الحسين (علیه السّلام): «يا محمّد»، وشعارنا : «يا محمّد».

2 - عليٌّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قدم أناس من مُزَيَّنَة على النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : ما شعاركم؟ قالوا حرام، قال: بل شعاركم : حلال(10).

ص: 43


1- قُدُماً : أي من غير انثناء أو انعطاف.
2- أي مواثبتهم - كما في الصحاح للجوهري 690/2
3- أي كفَّ
4- التباب : الهلاك والخسران
5- المقصود بالشعار - هنا - : العلامة التي كان أصحاب النبي (صلی الله عليه وآله) والمسلمون من بعده يتعارفون بها في الحرب
6- بنو قينقاع حي من اليهود، وكذلك بنو النضير.
7- في شرح المجلسي في المرآة ورد لا ينصرون وكذلك في النهاية لابن الأثير وقيل : معناه : اللهم لا ينصرون، وأريد به الخبر لا الدعاء.
8- قال الفيروزآبادي المريسيع : مصغر ،مرسوع، بئر أو ماء الخزاعة على يوم من الفرع وإليه تضاف غزوة بني المصطلق . 28/3
9- يقول الفيروزآبادي :310/2 القموص: جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهودي
10- الحديث ضعيف على المشهور

وروي أيضاً: أنَّ شعار المسلمين يوم بدر: «يا منصور أمِت(1)، وشعار يوم اُحُد للمهاجرين : «يا بني عبد الله، يا بني عبد الرَّحمن»، وللأوس: «يا بني عبد الله».

22 - باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَاَن، عن زرارة، عن - أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الخيل كانت وحوشاً في بلاد العرب، فصعد إبراهيم واسماعيل (علیه السّلام) على جبل جياد(2)، ثمَّ صاحا: الَا هلا ألَا هل(3)، قال : فما بقي فرس إلّا أعطاهما بيده، وأمكن من ناصيته(4).

2 - عنه، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة(5).

3 - عنه، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن معمر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : الخير كلّه معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة (6).

4 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفريّ قال : سمعت أبا الحسن (علیه السّلام) يقول : من ربط فرساً عتيقاً، مُحِيت عنه ثلاث سيّئات في كلّ يوم، وكُتب له إحدى عشرة حسنة؛ ومن ارتبط هجيناً، مُحيت عنه في كلّ يوم سيئتان، وكُتب له سبع حسنات؛ ومن ارتبط برذوناً يريد به جَمالاً، أو قضاء حوائج، أو دَفْعَ عدوّ

ص: 44


1- إذا كان الشعار: أمت أمت قيل : المخاطب هو الله تعالى. وأما ما ورد هنا: يا منصور أمت، قيل: المخاطب والمأمور كل من المقاتلين.
2- المعروف : الأجياد، وهو أحد جبال مكة ، سمّي بذلك - كما يقول الجوهري في الصحاح 461/2 - لموضع خيل تبع. وقال في مراصد الاطلاع : هما أجيادان صغير وكبير .
3- هلا وهال - كما يقول في القاموس 71/4 - رجزان للخيل، أي أقربي
4- الفقيه 2 ، 86 - باب الخيل وارتباطها وأول من ركبها ، ح 6 بتفاوت قليل.
5- الفقيه ،2، 86 - باب الخيل وارتباطها و ... ، صدرح ... مرسلاً عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) وفيه : بنواصيها، وذكر ذلك الشريف رحمه الله في المجازات النبوية ص 46 . وقوله (صلی الله عليه وآله) هذا ، إنما هو على نحو المجاز ، ولأن الخير في الحقيقة ليس يصح أن تعقد به نواصي الخيل، وإنما المراد أن الخير كثيراً ما يدرك بها ويوصل إليه عليها فهي كالوسائل إلى بلوغه، فكأنه معقود بنواصيها لشدة ملازمته ،لها وكثرة انتهاز فرصه بها...».
6- الفقيه ،2، 86 - باب الخيل وارتباطها و ... ، صدرح ... مرسلاً عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) وفيه : بنواصيها، وذكر ذلك الشريف رحمه الله في المجازات النبوية ص 46 . وقوله (صلی الله عليه وآله) هذا ، إنما هو على نحو المجاز ، ولأن الخير في الحقيقة ليس يصح أن تعقد به نواصي الخيل، وإنما المراد أن الخير كثيراً ما يدرك بها ويوصل إليه عليها فهي كالوسائل إلى بلوغه، فكأنه معقود بنواصيها لشدة ملازمته ،لها وكثرة انتهاز فرصه بها...».

عنه، محيت عنه كلِّ يوم سيّئة واحدة وكُتب له ستّ حسنات(1)

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عن أبيه (علیه السّلام) أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أجرى الخيل الّتي أضمرت(2)من الحفياء(3)إلى مسجد بني زُرَيق، وسبقها من ثلاث نخلات فأعطى السابق عذقاً، وأعطى المصلّي (4)عذقاً، وأعطى الثالث عذقاً .

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، مثله سواء.

6 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى محمّد، عن الوشّاءِ، عن عبد الله سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل.- يعني النّضال -(5).

7 - محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين (علیه السّلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أجرى الخيل، وجعل سَبْقَها أواقي(6)من فضّة .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إذا حرنت(7)على أحدكم دابّة - يعني - أقامت في أرض العدوّ أو في سبيل الله فليذبحها ولا يُعَرْقِبها»(8)

ص: 45


1- الفقيه 2، نفس الباب ، ج 3 مرسلا ويتفاوت وزيادة . فرس عتيق : أي سابق ناجٍ. والهجين من الخيل : الذي ولدته برذونة من حصان عربي جمع هُجن وهواجن . والبِرذَون : التركي من الخيل، وخلافها العراب وقيل : دابة الحمل الثقيلة البطيئة.
2- تضمير الفرس - كما يقول الجوهري في الصحاح 722/2: أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت
3- موضع بالمدينة على أميال وبعضهم يقدم الياء على الفاء كما في نهاية ابن الأثير 411/1
4- المصلي : - هنا - هو الذي يلي السابق أي من يأتي في الدرجة الثانية .
5- الحديث ضعيف . و قوله (علیه السّلام) : لا سبق ... إن قرىء بسكون الباء فهو بمعنى المسابقة ، وإن قرىء بفتحها - وهو بمعنى الخطر الذي يوضع بين أهل السباق ويتفرع على الوجهين ما إذا سوبق في غير ما ذكر بغير عوض، مرآة المجلسي 389/18 والنضال المساواة في الرمي .
6- جمع الأوقية
7- حَرَن الفرس يحرن حروناً - كما في الصحاح : الذي لا ينقاد، أو إذا اشتد به الجري وقف
8- التهذيب 6، 79 - باب النوادر ح 15 يتفاوت وكرره برقم 351 من التسلسل العام في الجزء 4 من التهذيب بتفاوت أيضاً. وعرقبت الدابة : - كما في الصحاح - قطعت عرقوبها ، وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.

9 - وبإسناده قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لمّا كان يوم مؤتة، كان جعفر بن أبي طالب على فرس، فلمّا التقوا، نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أوَّلَ من عَرْقَبَ في الإسلام(1).

10 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس شيء (2)تحضره الملائكة إلّا الرّهان (3)، وملاعبة الرجل أهله (4)

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن بن يحيى، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه (علیه السّلام) قال : الرَّمي ؛ سهم من سهام الإسلام .

12 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن طريف، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في قول الله عزَّ وجلَّ: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ»(5)؟ قال : الرَّمي.

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «اركبوا وارموا، وإن ترموا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا»، ثمَّ قال: «كلُّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث : في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنّهنّ حقٌّ، إلّا أنَّ الله عزَّ وجلَّ لَيُدْخِلُ في السهم الواحد الثلاثة الجنّة : عامل الخشبة، والمقوّي، به في سبيل الله، والرَّامي به في سبيل الله»(6).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل - يعني النضال - (7).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي

ص: 46


1- الحديث ضعيف على المشهور. وقد يكون فعل ذلك لعدم تيسر ذبحه لها
2- أي من المداعبات والملاعبات المباحة مما فيه التذاذ الإنسان.
3- يعني فيما ذكر سابقاً من النضال في الخف أو الحافر أو النصل
4- الحديث مجهول
5- الأنفال/ 60. وقوله من قوة أي من كل ما يكون موجباً للتقوّي على الأعداء في الحرب، ولذا فتخصيص الرمي في مقام الجواب إنما هو على وجه التمثيل لا الحصر.
6- التهذيب ،6 79 - باب النوادر ، ح 26 بتفاوت يسير. وأخرجه عنه ، عن علي بن إسماعيل، عن عبد الله بن الصلت عن أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي عن ابن عجلان (محمد)، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبى الحسن أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)وقوله :(علیه السّلام) : المقوّي به أي من يشتريه فيعطيه من يرمي به في سبيل الله.
7- مر مضمونه بسند آخر برقم 6 من هذا الباب وعلقنا عليه هناك .

عبد الله (علیه السّلام) أنّه كان يحضر الرِّمي والرّهان .

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أغار المشركون على سرح (1)المدينة، فنادى فيها مناد: يا سوء صباحاه، فسمعها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في الخيل، فركب فرسه في طلب العدوّ، وكان أوّل أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له، وكان تحت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) سرج دفّتاه ليف، ليس فيه أشر (2)ولا بطر فطلب العدوّ فلم يلقَوا أحداً، وتتابعت الخيل، فقال أبو قتادة : يا رسول الله، إنَّ العدوَّ قد انصرف، فإن رأيتَ أن نستَبِقَ؟ فقال : نعم، فاستبقوا، فخرج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) سابقاً عليهم، ثمَّ أقبل عليهم فقال : أنا ابن العواتك ((3) من قريش، إنّه لهو الجواد البحر . - يعني فرسه(4).

23 - باب الرجل يدفع عن نفسه اللص

1 - أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن محمّد بن أحمد القلانسيّ، عن أحمد بن الفضل، عن عبد الله بن جبلة، عن فزارة، عن أنس - أو (5)هيثم بن البراء - قال : قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : اللّص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي؟ قال: اقتل، فأشهِد الله ومن سمع أنَّ دمه في عنقي(6)

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إنَّ الله عزّ وجلَّ ليمقت الرّجل يدخل عليه اللّص في بيته فلا يحارب(7).

ص: 47


1- السرح - كما يقول الجوهري 1 / 374 -: المال السايم
2- الأشر البطر، والمتسرع ذو الحدّة
3- قال ابن الأثير في نهايته : ... العواتك جمع العائكة وأصل العاتكة المتضمخة بالطيب ... والعواتك : ثلاث نسوة كن من أمهات النبي (صلی الله عليه وآله)، إحداهن عاتكة بنت هلال ... وهي أم عبد مناف من قصي . والثانية : عاتكة بنت مرة ... وهي أم هاشم بن عبد مناف والثالثة : عاتكة بنت الأوقص ... وهي أم وهب أبي آمنة أم النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم)
4- الحديث ضعيف كالموثق
5- الشك من الراوي
6- التهذيب 6 ، 72 - باب قتال المحارب واللص ، ح 6 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 4 / 189 - 190 : اللإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع، ويجب اعتماد الأسهل .... ويذهب دم المدفوع مدراً جرحاً كان أو قتلا، ويستوي في ذلك الحر والعبد، ولو قُتِلَ الدافع كان كالشهيد
7- بمعناه وقريب منه في التهذيب ،6 نفس الباب، ح 3 وأخرجه بطريقه عن السكوني عن جعفر عن أبيه (علیه السّلام) قال ... والمقت أشد البغض .

3 - وبإسناده أن أمير المؤمنين (علیه السّلام) أتاه رجلٌ فقال : يا أمير المؤمنين، إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حُليّها؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : أما إنّه لو دخل على ابن صفيّة (1)لما رضي بذلك حتّى يعمّه (2)بالسيف(3).

4 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبّان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : إذا دخل عليك اللّص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي(4).

24- باب من قُتِلَ دون مَظْلَمَتِهِ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرَّحمن، ابن ابی نجران، عن عبد الله بن سنان، بعن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من قُتِل دون مَظْلَمَتِهِ فهو شهيد»(5).

2 - وبهذا الإسناد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من قُتل دون مَظْلَمِتِه فهو شهيدٌ، ثمَّ قال: يا أبا مريم، هل تدري ما دون مَظلمته؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك، الرّجل يُقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم، إنَّ من الفقه عرفانَ الحق (6).

3 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاءِ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل، يقاتل دون ماله؟ فقال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من قُتل دون

ص: 48


1- الظاهر أن المراد به الزبير
2- في التهذيب يعممه ... أي حتى يعم جميع أعضائه بالسيف.
3- التهذيب 6 نفس ،الباب ح 1 بتفاوت والحديث ضعيف على المشهور
4- الحديث مرسل وقوله : فما أصابك ... الخ ، كناية عن أن دمه هدر فلا قود ولا دية .
5- التهذيب 6 ، 78 - باب الشهداء وأحكامهم ، ح 2 . والمظلمة - كما في صحاح الجوهري - ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذ منك .
6- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 3 . قوله (علیه السّلام): أن من الفقه عرفان الحق؛ لعل المراد به أنه ليس الفقه منحصراً في عرفان مسائل الصلاة والصوم مثلاً ، بل عرفان الحق في أي شيء كان هو من الفقه، وأريد به طلب عرفان الحق تأديباً له أي كان لك أن تسأل عن ذلك حتى تعرفه ولا تدعي العلم وعلى الأول، الظاهر أنه تصديق وتحسين مرآة المجلسي 18/ 394

ماله فهو بمنزلة الشهيد، قلت: أيقاتل أفضل، أو لم يقاتل؟ قال: أمَا أنا لو كنت لم أقاتل، وتركته(1).

4 - عنه، عن أحمد، عن الوشّاءِ(2)، عن صفوان بن يحيى، عن أرطأة بن حبيب الأسديّ، عن رجل عن عليّ بن الحسين (علیه السّلام) قال : من اعتُدِيَ عليه في صدقة ،ماله فقاتل فقُتِل، فهو شهيدٌ(3).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عمّن ذكره عن، الرضا (علیه السّلام) : عن الرَّجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيىء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت : وكذلك إن كانت معه امرأة؟ قال : نعم . قلت : وكذلك الأمُّ والبنت وابنة العمّ والقرابة، يمنعهنَّ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال : نعم [قلت :] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر، فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال : نعم(4).

25- باب فَضلِ الشهادة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد(5)، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) قال: سألته عن قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه : والله لألفُ ضربة بالسيف أهونُ من موت على فراش؟ قال: في سبيل الله(6).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «فوق كلّ ذي بِرّ بِرٌّ حتّى يُقْتَلَ في سبيل الله ، فإذا قُتِل في سبيل الله، فليس فوقه بِرٌّه .

ص: 49


1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 5
2- واسمه الحسن بن علي
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 1 قوله (علیه السّلام) : في صدقة ماله : يعني في زكاة ماله عندما يريد شخص أخذها منه من دون استحقاق منه لها فيدفعه عنها ليحفظها لمستحقها
4- الحديث مرسل
5- هو الأشعري.
6- التهذيب 6، 54 - باب فضل الجهاد وفروضه ح 10 وليس فيه كلمة : والله. وفي ذيله: قال: فقال : ... والحديث صحيح

3- - عدةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عنبسة، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : إنَّ عليِّ بن الحسين (علیه السّلام) كان يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ما من قطرة أحبُّ إلى الله عزّ وجلَّ من قطرة دم في سبيل الله»

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب رفعه أنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) خطب يوم الجمل فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس، إنّي أتيت هؤلاءِ القوم ودعوتهم واحتججت عليهم، فدعوني إلى أن أصبر للجلاد وأبرز للطعان فَلامِهِم الهبل(1)، وقد كنت وما أهدّد بالحرب، ولا أرهب بالضرب، أنصف القارة (2)امن راماها ، فلغيري فليُبرِقوا وليُرْ عِدوا(3)، فأنا أبو الحسن الّذي فَلَلْتُ حَدَّهم، وفرَّقت جماعتهم، وبذلك القلب ألقى عدوّي وأنا على ما وعدني ربّي من النصر والتأييد والظفر، وإنّي لعلى يقين من ربّي، وغير شبهة من أمري، أيّها الناس؛ إنَّ الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب، ليس عن الموت محيص(4)، ومن لم يمت يُقتل، وإن أفضل الموت القتل، والّذي نفسي بيده لألْفُ ضربة بالسيف أهونُ علي من ميتة على فراش؛ واعَجَباً لطلحة، ألّب (5)الناس على ابن عفّان، حتّى إذا قُتِل، أعطاني صفقته بیمینه طائعاً، ثم نكث ثم نكث بيعتي؛ اللَّهمَّ خذه ولا تمهله، وإنَّ الزبير نكث بيعتي، وقطع رحمي، وظاهَرَ عَلَيَّ عدوّي، فاكفنيه اليوم بما شئت.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قيل للنبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم): ما بال الشهيد لا يُفْتَن في قبره؟ فقال [النبيّ] (صلی الله علیه و آله و سلّم) : كفى بالبارقة (6)فوق رأسه فتنة(7).

6 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : من قُتل في سبيل الله، لم يعرّفه الله شيئاً من سيئاته(8).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن سويد

ص: 50


1- الهبل : الشكل والفقدان .
2- القارة : قبيلة من قبائل العرب كانت مشهورة بحسن الرمي ودقة التصويب.
3- استعارة أريد بها التهديد والوعيد
4- المحيص: المهرب والمحيد
5- أي جمع
6- البارقة - كما في الصحاح 194/4 - : السيوف.
7- الحديث ضعيف على المشهور، وفتنة القبر ضغطته وسؤال منكر ونكير فيه.
8- الحديث مجهول

القلانسيّ، عن سماعة، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: من عُقِر جوادُهُ وأهريق دمه في سبيل الله.

26- باب

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يضحك (1)الله عزّ وجلّ إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سَبُعٌ أو لصٌّ، فحماهم أن يجوزوا(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «عَوْنُكَ الضعيف من أفضل الصدقة».

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنّى، عن فطر بن خليفة، عن محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه صلوات الله عليهم قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من ردَّ عن قوم من المسلمين عادِيةَ»(3)ماءٍ أو نار، وجبت له الجنة».

27 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ما جعل الله عزّ وجلَّ بَسْطَ اللّسان وكفّ اليد، ولكن جعلهما يُبسَطان معاً

ويُكَفِّان معاً(4).

28 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر (5)بن عبد الله، عن أبي عصمة قاضي مرو، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : يكون في

ص: 51


1- الضحك مضافاً إليه سبحانه كناية عن الإثابة واللطف منه تعالى
2- الحديث ضعيف. «والغرض مدح من دفع ضرر سبع أو لص عن جماعة من المسلمين حتى يجوزوا عنهما سالمين» مرآة المجلسي 398/18
3- العادية : الظلم والشر. والحديث مجهول.
4- التهذيب 6 79 - باب النوادر ، ح 3 . والحديث مجهول.
5- في التهذيب : عن بشير

آخر الزمان قومٌ يتبع فيهم قوم مراؤون، يتقرَّؤون(1)، ويتنسّكون، حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلّا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرُّخص والمعاذير، يتبعون زلّات العلماءِ وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يَكلِمُهُم (2)في نفس ولا مال، ولو أضرِّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها (3)؛ إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض، هنالك يتمُّ غضب الله عزّوجلَّ عليهم فيعمّهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الفجّار، والصغار في دار الكبار؛ إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحلّ المكاسب، وتُردُّ المظالم، وتَعْمُرُ الأرض، ويُنتصف من الأعداءِ، ويستقيم الأمر، فأنكِروا بقلوبكم، والفظوا بالسنتكم وصكّوا (4)بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتّعظوا وإلى الحقّ رجعوا، فلا سبيل عليهم «إنّما السبيل على الّذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحقّ أُولئك لهم عذاب أليم»(5)، هنالك (6)فجاهدوهم بأبدانكم، وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً، ولا باغين مالاً، ولا مريدين بظلم ظفراً، حتّى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. قال : وأوحى الله عزَّ وجلّ إلى شعيب النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم): إنّي معذّب من قومك مائة ألف؛ أربعين ألفاً من شرارهم، وستّين ألفاً من خيارهم، فقال (علیه السّلام): يا ربّ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : داهَنوا أهل المعاصي (7)ولم يغضبوا لغضبي(8).

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ما قُدّست أُمّة لم يؤخذ لضعيفها من قويّها بحقه غير مُتَعْتع(9).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمر بن عرفة قال: سمعت أبا الحسن (علیه السّلام) يقول : لتَأْمُرُنَّ بالمعروف ولَتَنْهُنَّ عن

ص: 52


1- أي يتعبدون ويتزهدون .
2- الكَلم : الجرح. والمقصود هنا : لا يضرّهم في نفس ولا مال
3- المقصود رفضهم للجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4- الصَّلِّ : الضرب.
5- الشورى 42 . ويبغون : أي ويطلبون
6- إشارة إلى ما ذكر (علیه السلام) من عدم اتعاظهم ورجوعهم إلى الصواب والعدل.
7- ذَهَنَ في الأمر وأدهن فيه : لان وتَسَمّح ولم يتشدّد .
8- التهذيب 6 ، 80 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ج 21 .
9- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 20 . وفي ذيله : غير متضع. ومتعتع : أي يصيبه أذى يقلقه ويزعجه.

المنكر، أو ليستعملنَّ عليكم شراركم ، فيدعو خياركم فلا يُستجاب لهم(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن داود بن فَرْقَد، عن أبي سعيد الزّهريّ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السّلام) قال: ويلٌ لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(2).

5 - وبإسناده قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) : بئس القوم قوم يعيبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(3).

6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن يحيى بن عقيل، عن حسن قال: خطب أمير المؤمنين (علیه السّلام)، فحمد الله وأثنى عليه، وقال أمّا بَعْدُ، فإنّه إنّما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي، ولم ينههم الرّبانيّون والأحبار عن ذلك، وإنّهم لمّا تمادَوا في المعاصي، ولم ينههم الرّبانيّون والأحبار عن ذلك، نزلت بهم العقوبات فآمُرُوا بالمعروف وانهُوا عن المنكر، واعلموا أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرّبا أجلا ولم يقطعا رزقاً، إنّ الأمر ينزل من السماءِ إلى الأرض كقطر المطر إلى كلّ نفس بما قدّر الله لها من زيادة أو نقصان، فإن أصاب أحدكم مصيبةً في أهل أو مال أو نفس، ورأى عند أخيه غفيرة (4)في أهل أو مال أو نفس، فلا تكونّن عليه فتنة، فإنَّ المرء المسلم البريءٌ من الخيانة ما لم يغش دناءة تظهر، فيخشع لها إذا ذكرت ويغري بها لثام الناس كان كالفالج الياسر (5)الّذي ينتظر أوّل فوزة من قداحه توجب له المغنم، ويدفع بها عنه المغرم، وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة، ينتظر من الله تعالى إحدى الحسنيين؛ إمّا داعي الله، فما عند الله خيرٌ له، وإمّا رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال ومعه دينه وحَسَبُهُ، إنَّ المال والبنين حرث الدنيا، والعمل الصالح حَرْثُ الآخرة، وقد يجمعها الله

ص: 53


1- التهذيب ،6 نفس ،الباب ح .. والحديث مجهول
2- التهذيب 6، 80 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 2.
3- التهذيب 6، نفس الباب، ح 3. والمعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه . والمنكر: كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعاً ووجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الأعيان وهو الأشبه شرائع المحقق 341/1 ، كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 413/2.
4- يعني : كثرة ووفرة.
5- من الميسر وهو القمار.

الأقوام، فاحذروا من الله ما حذَّركم من نفسه، واخشوه خشية ليست بتعذير (1)وأعملوا في غير رياء ولا سمعة، فإنّه من يعمل لغير الله يَكِلُهُ الله إلى من عمل له؛ نسأل الله منازل الشهداءِ، ومعايشة السعداءِ، ومرافقة الأنبياءِ.

7 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن أبي إسحاق الخراسانيّ، عن بعض رجاله قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ أوحى إلى داوود (علیه السّلام) : إنّي قد غفرت ذنبك، وجعلت عار ذنبك على بني إسرائيل، فقال: كيف يا ربّ، وأنت لا تظلم؟ قال: إنّهم لم يعاجلوك بالنكرة(2).

8 - محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار. عن النضر بن سويد، عن دُرُست، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إن الله عزّ وجلّ بعث مَلَكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها، فلمّا انتهيا إلى المدينة، وجدا رجلا يدعو الله ويتضرّع، فقال أحد المَلَكين لصاحبه: أما ترى هذا الداعي؟ فقال : قد رأيته، ولكن أمضي لما أمر به ربّي، فقال : لا ، ولكن لا أُحْدِثُ شيئاً حتى أراجع ربّي، فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال : يا ربّ إنّي انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرَّع إليك؟ فقال : امض لما أمرتك به، فإنّ ذا رجل لم يتمعّر (3)وجهه غيظاً لي قط(4).

9 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمّد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الله محمّد(5).

بن عن أبي عبد الله (علیه السّلام) : أَنَّ رجلاً من خثعم جاء إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : يا رسول الله ، أخبرني ، ما أفضل الإسلام، قال: الإيمان بالله، قال : ثمَّ ماذا؟ قال : ثمَّ صلة الرَّحم ، قال : ثمَّ ماذا؟ قال : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، قال: فقال الرَّجل : فأيُّ الأعمال أبغض إلى الله؟ قال : الشرك بالله، قال : ثمَّ ماذا؟ قال : قطيعة الرحم، قال: ثمَّ ماذا؟ قال : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف(6).

ص: 54


1- التعذير: التقصير والمعذر من يبدي العذر وليس بمعذور.
2- النكرة الإنكار والحديث مرسل.
3- أي لم يتغير.
4- الحديث ضعيف
5- هو ابن طلحة
6- التهذيب 6، 80 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 4 . وأخرجه عن محمد بن يعقوب، عن حميد بن: ،زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محمد بن طلحة عن أبي عبد الله (علیه السلّام) ... والحديث مجهول.

10 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : أمَرَنا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مُكْفَهِرة(1).

11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، خلقان من خلق الله، فمن نصرهما أعزّه الله، ومن خذلهما خَذَلَهُ الله(2).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم قال : كان أبو عبد الله (علیه السّلام) إذا مرَّ بجماعة يختصمون، لا يجوزهم حتّى يقول ثلاثاً : اتّقوا الله، يرفع بها صوته(3).

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عرفة قال : سمعت أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) يقول : كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول: «إذا أمّتي تواكلت الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله تعالى»(4).

14 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «كيف بكم إذا فسدت نسائكم، وفَسَقَ شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهَوا عن المنكر»؛ فقيل له : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ فقال : نعم، وشرٌّ من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؛ فقيل له : يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: «نعم، وشرّ من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً(5).

15 - وبهذا الإسناد قال : قال النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إن الله عز وجلَّ لَيُبْغِضُ المؤمن الضعيف الذّي لا دين

له فقيل له : وما المؤمن الذّي لا دين له؟ قال: «الّذي لا ينهي عن المنكر».

ص: 55


1- التهذيب 6 ، 80 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حه ونصه : أدنى الإنكار أن يلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. والوجه المكفهر العابس، في مقابل المنبسط. هذا ويقول المحقق في الشرائع 343/1: ويجب دفع المنكر بالقلب أولاً كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهة، وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه.
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 6. ويحتمل في قوله : خلقان : فتح الخاء، وضمها مع اللام أيضاً.
3- التهذيب 6 ، نفس الباب ح .19 . وكرر الكليني هذا الحديث بعينه برقم 4 من الباب التالي فانتظر
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 7 وفيه : فلتأذن بدل فليأذنوا . . . والوقاع الحرب ، وواقعه : حاربه . والواقعة : النازلة الشديدة.
5- التهذيب 6، نفس الباب، ح 8

16 - وبهذا الإسناد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول - وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعاً -؟ فقال : لا ، فقيل له : ولِمَ؟ قال : إنّما هو على القويّ المُطَاع، العالمِ بالمعروف من المنكر، لا على الضّعيف الّذي لا يهتدي سبيلاً إلى أيٍّ. من أي، يقول من الحقِّ إلى الباطل (1)والدَّليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلَّ قوله : «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»(2)، فهذا خاصٌ غير عامّ، كما قال الله عزّ وجلَّ : «وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ»(3)، ولم يقل: على أمّة موسى، ولا على كلّ قومه، وهم يومئذ أمم ،مختلفة، والأمّة واحدة فصاعداً كما قال الله عزّ وجلَّ : «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ»(4)يقول : مطيعاً الله عزَّ وجلَّ، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهُدنة(5)من حَرَج إذا كان لا قوَّة له ولا عذر ولا طاعة .

قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : - وسُئل عن الحديث الّذي جاء عن النّبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنّ أفضل الجهاد كلمةُ عدلٍ عند إمام جائر - ما معناه؟ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلّا فلا(6).

29 - باب إنكار المُنْكَر بالقلب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطّويل صاحب المنقريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : حَسْبُ المؤمن عزًا إذا رأى منكراً أن يَعْلَمَ الله عزّ وجلّ من

قلبه إنكاره(7).

2 - وبهذا الإسناد قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر

ص: 56


1- وقوله (علیه السّلام) : يقول من الحق . يحتمل أن يكون : يقول كلام الإمام (علیه السّلام) ، بمعنى : يدعو، أو مضمنا معناه ، أي يدعو هذا الضعيف الناس من الحق إلى الباطل بحيث لا يعلم، والأظهر أنه كلام الراوي، فكان الأظهر: إلى حق من باطل، ولعله لبيان حاصل المعنى، أي من لا يهتدي سبيلاً إلى الحق والباطل يمكن أن يهدي من الحق إلى الباطل».
2- آل عمران/ 104
3- الأعراف/ 159
4- النحل/ 120
5- الهدنة : الصلح .
6- التهذيب 6 ، 80 - باب الأمر بالمعروف و. ح 9 بتفاوت قليل
7- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 10 وفي ذيله ... أن يعلم الله من نيته أنه له كاره .

مؤمن فيتّعظ، أو جاهل فيتعلّم، وأمّا صاحب سَوْطٍ أو (1)سيف فلا(2).

3 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مفضّل بن يزيد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال لي : يا مُفَضَّل من تعرّض لسطان جائر فأصابته بليّة لم يُؤجَر عليها، ولم يُرْزَق الصبر عليها(3).

4 - عليٌّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن غياث بن إبراهيم قال: كان أبو عبد الله (علیه السّلام) إذا مرَّ بجماعة يختصمون، لم يَجُزْهُم حتّى يقول ثلاثاً : اتّقوا الله اتّقوا الله. يرفع بها صوته(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن محفوظ الإسكاف قال : رأيت أبا عبد الله (علیه السّلام) رمى جمرة العقبة وانصرف، فمشيت بين يديه كالمطرق (5)له، فإذا رجل أصفر عمركيّ قد أدخل عودة في الأرض شبه السابح، وربطه إلى فسطاطه، والناس وقوف لا يقدرون على أن يمرُّوا، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا هذا، اتّق الله، فإنَّ هذا الّذي تصنعه ليس لك، قال : فقال له العمركيّ : أما تستطيع أن تذهب إلى عملك، لا يزال المكلّف(6)الّذي لا يدرى من هو يجيئني، فيقول: يا هذا اتَّقِ الله، قال: فرفع أبو عبد الله (علیه السّلام) بخطام بعير له مقطوراً فطأطأ(7)رأسه فمضى، وتركه العمركيّ الأسود.

30- باب

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لمّا نزلت هذه الآية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»(8)، جلس رجلٌ من المسلمين يبكي وقال : أنا عجزت عن نفسي، كُلِفْتُ أهلي؟! فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «حَسْبُك

ص: 57


1- في التهذيب : ... وسيف.
2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 11
3- التهذيب 6 ، 80 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح 12
4- مر هذا الحديث قبل قليل برقم 12 من الباب السابق فراجع
5- المطرق الذي يمشي بين يدي الإنسان ليفتح الطريق له
6- الظاهر أنه تصحيف المتكلّف، فهو أنسب بالمعنى وأوفق بالكلام
7- أي خفض رأسه ليمر من تحت الحبل الذي وضعه العمركي ولم يتعرض له . والحديث ضعيف على المشهور
8- التحريم / 6

أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك»(1).

2 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير في قول الله عز وجل : «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» قلت : كيف أقيهم؟ قال : «تأمرهم بما أمر الله، وتنهاهم عمّا نهاهم الله فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عَصَوْكَ كنت قد قَضَيْتَ ما عليك»(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن حفص بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلَّ: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»، كيف نقي أهلنا؟ قال : تأمرونهم وَتَنهَونَهُم.

31 - باب من أسخط الخالق في مرضاة المخلوق

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سَيف بن عَمِيرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وآله) (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله عزّ وجلَّ، كان حامدُهُ من الناس ذامّاً؛ ومن آثر طاعة الله عزَّ وجلَّ بما يُغْضِبُ الناس، كفاه الله عزَّ وجلَّ عداوة كلّ عدوّ، وحَسَدَ كلِّ حاسد، وَبَغْيَ كلّ باغ، وكان الله له ناصراً وظهيراً»(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من أرضى سلطاناً بسخط الله، خرج عن دين الإسلام»(4).

3 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله عزَّ وجلَّ، كان حامدُهُ من الناس ذاماً»(5).

32 - باب كراهة التعرض لما لا يطيق

1 - محمّد بن الحسين(6)، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد

ص: 58


1- التهذيب 6 ، 80 - باب الأمر بالمعروف و ...، ح 13 و 14
2- التهذيب 6 ، 80 - باب الأمر بالمعروف و ...، ح 13 و 14
3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 15 . والحديث ضعيف.
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- الحديث ضعيف
6- في التهذيب : محمد بن الحسن.

الأنصاريّ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن الأحمسيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الله عزّ وجلّ فوّض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلاً، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ يقول : «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ »(1)، فالمؤمن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً، ثمَّ قال : إنَّ المؤمن أعزُّ من الجبل، إنَّ الجبل يُسْتَقَلّ منه (2)بالمعاول، والمؤمن لا يُسْتَقَل من دينه شيءٌ(3).

2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال : فال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ الله عزَّ وجلَّ فوِّض إلى المؤمن أموره كلّها، ولم يفوّض إليه أن يذلُّ نفسه، ألم تسمع لقول الله عزّ وجل : «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ »، فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً، ولا يكون ذليلاً، يغرُّه الله بالإيمان والإسلام.

3 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الله تبارك وتعالى فوِّض إلى المؤمن كلُّ شيء، إلّا إذلال نفسه.

4 - محمّد بن يحيى، عن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيّ، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا ينبغي للمؤمن أن يذلَّ نفسه، قيل له: وكيف يذلّ نفسه؟ قال: يتعرض لما لا يطيق(4).

5 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه، قلت : بما(5) يذلُّ نفسه؟ قال : يدخل فيما يتعذِّر(6) منه(7).

ص: 59


1- المنافقون / 8
2- من طلب القلّة
3- التهذيب 6 ، 80 - باب الأمر بالمعروف و. . . ، ح 16 وفي الحديث دلالة على عدم جواز أن يذلّ الإنسان المؤمن نفسه باختياره وسعيه وإن أذله الظالم أو غيره قهراً عنه لأنه يبقى عزيزاً في دينه . وبمعناه الحديث الذي يليه.
4- التهذيب 6 ، 80 - باب الأمر بالمعروف و ...، ح 17
5- في التهذيب : ما يذلّ.
6- في التهذيب يعتذر
7- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 18 وقوله : فيما يعتذر منه : أي يدخل فيما يلزمه الاعتذار عن الدخول فيه عند الناس . أو كان يملك المعذرية من عدم الدخول فيه أمام الله أو أمام الله والناس

6 - محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ فوَّض إلى المؤمن أموره كلّها، ولم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه، أَلَمْ يَرَ قول الله عزّ وجلَّ ههنا : «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ». والمؤمن ينبغي له أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً.

تمّ كتاب الجهاد من الكافي ويتلوه كتاب التجارة

ص: 60

كتاب المعيشة

33 - باب دخول الصُّوفيَّة على أبي عبد الله (عليه السلام) واحتجاجهم عليه فيما يَنْهَوْنَ الناس عنه من طلب الرزق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله (علیه السّلام) ، فرأى عليه ثياباً بِيضاً كأنها غِرقيءُ البيض(1)، فقال له : إنّ هذا اللّباس ليس من لباسك، فقال له : اسمع منّي وعِ ما أقول لك، فإنّه خيرٌ لك عاجلاً وآجلاً إن أنت مِتَّ على السنّة والحقّ، ولم تمت على بِدعة، أخبرك أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) كان في زمان مُقْفِرٍ جَدْبٍ، فأمّا إذا أقبلت الدُّنيا فأحقّ أهلها بها أبرارُها لا فجّارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لا كفّارها، فما أنكرتَ يا ثوريّ، فوالله إنّني لمع ما ترى ما أتى عليَّ مذ عقلت صباحُ ولا مساء والله في مالي حقٌّ أمرني أن أضعه موضعاً إلّا وضعته .

قال : فأتاه قوم ممّن يُظهرون الزُّهد ويَدْعُونَ الناس أن يكونوا معهم على مثل الّذي هم عليه من التقشّف، فقالوا له : إنَّ صاحبنا حصر (2)عن كلامك ولم تحضره حُجَجُهُ، فقال لهم :

نهاتوا حججكم، فقالوا له : إنَّ حججنا من كتاب الله، فقال لهم : فأدلوا بها فإنّها أحقُّ ما أتَّبِع وعُمِل به، فقالوا : يقول الله تبارك وتعالى مخبراً عن قوم من أصحاب النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(3)فمدح فِعلَهم، وقال في موضع آخر : «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا»(4)فنحن نكتفي بهذا.

ص: 61


1- الغِرقىء: - كما في القاموس - القشرة الملتصقة ببياض البيض.
2- الحصر: - هنا - العيّ عن الجواب والكلام. ويقصدون بصاحبهم الثوريّ
3- الحشر .9 والإيثار تقديم الغير على النفس والخصاصة الفاقة والحاجة إلى ما آثروا به غيرهم. والشُّحّ : - في كلام العرب - البخل، ومنع الفضل .
4- الدهر / 8 على حُبّه: أي على حبهم إياه وشهرتهم له

فقال رجل من الجلساءِ: إنّا رأينا كم تزهدون في الأطعمة الطيّبة، ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتّى تَمَتَّعوا أنتم منها؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : دعوا عنكم ما لا تنتفعون به، أخبروني أيّها النفر : ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه، ومُحكمه من متشابهه الّذي في مثله ضلَّ من ضلَّ وهلك هلك هذه الأمّة؟ فقالوا له : أو (1)بعضه، فأمّا كلّه من فلا، فقال لهم: فمن هنا أوتيتم. وكذلك أحاديث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم).

فأمّا ما ذكرتم من إخبار الله عزّ وجلَّ إيّانا في كتابه عن القوم الّذين أخبر عنهم بحسنِ فعاله فعالهم، فقد كان مباحاً جائزاً ، ولم يكونوا نُهوا عنه، وثوابهم منه على الله عزَّ وجلَّ، وذلك أنَّ الله جلَّ وتقدَّس، أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخاً لفعلهم، وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظراً، لكيلا يضرُّوا بأنفسهم وعيالاتهم؛ منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة الّذين لا يصبرون على الجوع، فإن تصدَّقتُ برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعاً، فمن ثَمَّ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان وهو يريد أن يمضيها، فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه، ثمَّ الثانية على نفسه وعياله، ثمَّ الثالثة على قرابته الفقراء، ثمَّ الرابعة على جيرانه الفقراء، ثمَّ الخامسة في سبيل الله ، وهو أخسّها أجراً».

وقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) للأنصاريّ حين أعتق عند موته خمسة أو ستّة من الرَّقيق، ولم يكن يملك غيرهم، وله أولاد صغار : لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين، يترك صبية صغاراً يتكفّفون (2)الناس .

ثمَّ قال : حدَّثني أبي أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): قال : ابدأ بمن تعول، الأدنى فالأدنى، ثمّ هذا ما نطق به الكتاب ردًّا لقولكم، ونهياً عنه مفروضاً من الله العزيز الحكيم، قال: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا»(3)أفلا ترون أنَّ الله تبارك وتعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الأثَرة (4)على أنفسهم، وسمّى من فعل ما تدعون النّاس إليه مسرفاً، وفي غير آية من كتاب الله يقول «انَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»(5)فنهاهم عن الإسراف

ص: 62


1- أي بل بعضه.
2- استكف وتكفّف : إذا أخذ يبطن كفّه، أو سأل كفاً من الطعام، أو ما يكفّ به الجوع.
3- الفرقان/ 67 . والإسراف: تجاوز الحد إلى ما فوقه مما أباحه الله. والإقتار : ما قصر عن الحد والقوام: الوسط ما بين ذاك وهذا وفيه اختلاف في الجميع .
4- أي الإيثار
5- الأنعام 141. الأعراف/ 31

ونهاهم عن التقتير، ولكن أمرٌ بين أمرين، لا يعطي جميع ما عنده، ثمَّ يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له، للحديث الّذي جاء عن النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنَّ أصنافاً من أمّتي لا يُستجاب لهم دعاؤهم : رجلٌ يدعو على والديه، ورجلٌ يدعو على غريم ذهب له بمال فلم يَكتب عليه ولم يشهد عليه، ورجلٌ يدعو على امرأته وقد جعل الله عزَّ وجلَّ تخلية سبيلها بيده ورجلٌ يقعد في بيته ويقول : ربّ ارزقني، ولا يخرج، ولا يطلب الرزق، فيقول الله عزّ وجلَّ له : عبدي ألَم أجعل لك السّبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتّباع أمري، ولكيلا تكون كَلُّا(1)على أهلك، فإن شئتُ رزقتك، وإن شئت قتّرت عليك، وأنت غير معذور عندي.

ورجل رزقه الله مالاً كثيراً فأنفقه، ثمَّ أقبل يدعو: يا ربّ ارزقني، فيقول الله عزّ وجلَّ : ألم أرزقك رزقاً واسعاً، فهلّا اقتصدت فيه كما أمرتك ولم تسرف، وقد نهيتك عن الإسراف، ورجلُ يدعو في قطيعة رحم.

ثمَّ علم الله عزّ وجلَّ نبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم) كيف ينفق، وذلك أنّه كانت عنده أوقيّة من الذَّهب، فكره يبيت عنده، فتصدَّق بها، فأصبح وليس عنده شيءٌ، وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه، فلامه السائل واغتمَّ هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه، وكان رحيماً رقيقاً، فأدَّب الله تعالى نبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم) بأمره فقال : «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا» (2)يقول : إنَّ الناس قد يسألونك ولا يعذرونك، فإذا أعطيت ما عندك من المال، كنت قد حسرت من المال.

فهذه أحاديث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يصدَّقها الكاتب، والكتاب يصدّقه أهله من المؤمنين. وقال أبو بكر عند موته حيث قيل له : أوصِ، فقال : أوصي بالخمس، والخمس كثيرٌ، فإنّ الله تعالى قد رضي بالخمس، فأوصى بالخمس، وقد جعل الله عزّ وجلَّ له الثلث عند موته، ولو علم أنَّ الثلث خيرٌ له أوصى به، ثمَّ من قد علمتم بعده في فضله وزهده؛ سلمان وأبو ذرّ رضي الله عنهما، فأمّا سلمان، فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتّى يحضر عطاؤه من قابل، فقيل له : يا أبا عبد الله، أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لا تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً؟! فكان جوابه أن قال: ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليَّ الفناء، أما علمتم يا جهلة، أنَّ

ص: 63


1- الكُلِّ : العيال والثقيل لا خير فيه
2- الإسراء/ 29. وهذا مثل ضربه الله تعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها سبحانه فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه والمحسور: المعيب، المنقطع به لا شيء عنده لينفقه فيتحسّر.

النفس قد تلتاث(1)على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه، فإذا هي احرزت معيشتها اطمأنَت، وأمّا أبو ذرّ فكانت له نويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللّحم، أو نزل به ضيف، أو رأى بأهل الماءِ الّذين هم معه خصاصة، نحر لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقَرَم اللّحم(2)فيقسّمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضّل عليهم، ومن أزهد من هؤلاء، وقد قال فيهم رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ما قال، ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان شيئاً البتة، كما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم.

واعلموا أيّها النفر، أنّي سمعت أبي يروي عن آبائه (علیه السّلام): أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال يوماً : ما عجبت من شيء كَعَجَبي من المؤمن، إنّه إن قُرض جسده في دار الدُّنيا بالمقاريض كان خيراً له، وإن ملك ما بين مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له، وكل ما يصنع الله عزّ وجلّ به فهو خيرٌ له، فليت شِعري، هل يحيق فيكم (3)ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم.

أما علمتم أنَّ الله عزّ وجلَّ قد فرض على المؤمنين في أوَّل الأمر أن يقاتل الرَّجل منهمن عشرة من المشركين، ليس له أن يولّي وجهه عنهم، ومن ولّاهم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده من النّار، ثمَّ حوّلهم عن الهم رحمة منه لهم، فصار الرّجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عزّ وجلَّ للمؤمنين، فنسخ الرَّجلان العشرة، وأخبروني أيضاً عن القضاة أجَوَرَةٌ هم حيث يقضون على الرَّجل منكم نفقة امرأته إذا قال : إنّي زاهدٌ، وإنّي لا شيء لي،: فإن قلتم : جَوَرَة، ظلّمكم أهل الإسلام، وإن قلتم : بل عدول، خَصَمْتُم أنفسَكم، وحيث

تردُّون صدقة من تصدَّق على المساكين عند الموت بأكثر من الثّلث.

أخبروني لو كان النّاس كلّهم كالّذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم، فعلى من كان يُتَصَدَّق بكفارات الأَيمان والنّذور والصّدقات من فرض الزّكاة من الذَّهب والفضّة والتمر والزبيب، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، إذا كان الأمر كما تقولون، لا ينبغي لأحد أن يحبس شيئاً من عرض الدُّنيا إلّا قدَّمه وإن كان به خصاصة، فبئسما ذهبتم إليه وحملتم النّاس عليه من الجهل بكتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) وأحاديثه الّتي يصدّقها الكتاب المنزل، وردّكم إيّاها بجهالتكم، وترككم النظر في غرائب القرآن من (4)

ص: 64


1- يعني : تبطىء، أو تسترخي وتضعف
2- القرم : شهوة اللحم
3- حاق بهم الأمر: لزمهم ووجب عليهم. وفي بعض النسخ : يحقّ فيكم.
4- هذا بيان لغرائب القرآن .

التفسير بالنّاسخ من المنسوخ والمحكم والمتشابه والأمر والنّهي.

وأخبروني، أين أنتم عن سليمان بن داود (علیه السّلام) حيث سأل الله مُلكاً لا ينبغي لأحد من فأعطاه الله جلَّ اسمه ذلك، وكان يقول الحقَّ ويعمل به، ثمّ لم نجد الله عزّ وجلّ عاب عليه ذلك ولا أحداً من المؤمنين، وداوود النبي (علیه السّلام) قبله في ملكه وشدَّة سلطانه، ثمَّ يوسف النبيّ (علیه السّلام) حيث قال لمَلِكِ مصر «اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ»(1)فكان من أمره الّذي كان، أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن، وكانوا يمتارون (2)الطّعام من عنده لمجاعة أصابتهم، وكان يقول الحقِّ ويعمل به، فلم نجد أحداً عاب ذلك عليه .

ثمَّ ذو القرنين، عبد أحبَّ الله فأحبّه الله، وطوى له الأسباب (3))، وملّكه مشارق الأرض ومغاربها وكان يقول الحقَّ ويعمل به. ثمَّ لم نجد أحداً عاب ذلك عليه. فتأدّبوا أيّها النفر بآداب الله عزَّ وجلَّ للمؤمنين، واقتصروا على أمر الله ونهيه، ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم ممّا لا علم لكم به، وردُّوا العلم إلى أهله تؤجروا وتُعذروا عند الله تبارك وتعالى، وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، وما أحلَّ الله فيه ممّا حرَّم، فإنّه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل؛ ودعوا الجهالة لأهلها، فإنَّ أهل الجهل كثيرٌ وأهل العلم قليلُ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم»(4).

34 - باب معنى الزهد

1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له: ما الزُّهد فى الدُّنيا؟ قال : ويحَكَ، حرامها فتنكّبه(5).

2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجهم بن الحكم، عن إسماعيل بن مسلم قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ليس الزُّهد في الدُّنيا بإضاعة المال، ولا تحريم الحلال، بل الزُّهد في الدُّنيا ؛ أن لا تكون بما في يدك أوْثَقَ منك بما عند الله عزَّ وجلَّ(6).

ص: 65


1- يوسف / 55
2- أي يجلبون الطعام من بلد إلى بلد
3- أي جمع له أسباب الملك والسلطان
4- يوسف / 76 . أقول : والحديث ضعيف
5- أي تجنبه وحاد عنه والحديث ضعيف على المشهور
6- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 20 والحديث ضعيف على المشهور.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن بن عطيّة، عن معروف بن خرَّبوذ، عن أبي الطّفيل قال : سمعت أمير المؤمنين (علیه السّلام) يقول : الزُّهد في الدُّنيا : قصر الأمل، وشكر كل نعمة، والورع عن كلِّ ما حرَّم الله عزَّ وجلَّ(1).

35 - باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة

1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله، عن ، آبائه (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : نِعْمَ العون على تقوى الله الغِنى(2).

2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلّ : «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(3)رضوان الله والجنة في الآخرة، والمعاش وحسن الخلق في الدُّنيا(4).

3 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن عليّ بن المعلّى، عن القاسم بن محمّد رفعه إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قيل له : ما بال أصحاب عيسى (علیه السّلام) كانوا يمشون على الماء، وليس ذلك في أصحاب محمّد (صلی الله علیه و آله و سلّم)؟ قال : إنَّ أصحاب عيسى (علیه السّلام) كُفُوا المعاش، وإنَّ هؤلاء ابتلُوا بالمعاش(5).

4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سلوا الله الغِنى في الدُّنيا والعافية، وفي الآخرة

المغفرة والجنّة.

5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن محمّد عن الحارث بن ،بهرام، عن عمرو بن جميع قال : سمعت أبا

ص: 66


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الفقيه 3، 58 - باب المعائش والمكاسب و...، ح 5 مرسلاً
3- البقرة/ 201 . وتتمة الآية: «وَقِنا عذاب النار».
4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 22 ، الفقيه 3، نفس الباب، ح 1 بتفاوت.
5- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 22 وفي ذيله : وهؤلاء ابتلوا بالمعاش. قوله (علیه السّلام) : ابتلوا بالمعاش ؛ لعل المعنى أن الابتلاء بالمعاش وطلبه يصير بالخاصية سبباً لعدم تيسر هذا الأمر، وإن كان أفضل في الآخرة، أو أن الابتلاء بالمعاش يصير سبباً لارتكاب المحرمات والشبهات والبعد عن الله تعالى، فلذا حرموا ذلك، والأول أوفق بما ورد في فضل هذه الأمة على سائر الأمم، مرآة المجلسي 13/19

عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا خَيْرَ في من لا يحبُّ جمع المال من حلال، يَكُفُّ به وجهه، ويقضي به دَينَه، ويَصِل به رحِمَه(1).

6 - الحسين بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن الرَّبيع في وصيّته للمفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : استعينوا ببعض هذه(2)على هذه(3)، ولا تكونوا كلولاً على النّاس(4).

7 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج(5)الأنصاريّ، عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ملعونٌ من ألقى كلّه على النّاس»(6).

8 - عنه، عن أحمد، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح بن يزيد المحاربيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نِعْمَ العونُ الدُّنيا على الآخرة(7).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوانن بن يحيى، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نِعْمَ العون على الآخرة الدُّنيا.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الله بن أي يعفور قال: قال رجل لأبي عبد الله (علیه السّلام) : والله إنّا لنطلب الدُّنيا ونحبُّ أن نؤتاها ؛ فقال : تحبُّ أن تصنع بها ماذا؟ قال : أعود بها على نفسي وعيالي، وأَصِلُ بها، وأتصدَّق بها، وأحجُّ وأعتمر؟ فقال (علیه السّلام): ليس هذا طلب الدُّنيا، هذا طلب الآخرة(8).

11 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : غِنى يحجزك عن الظلم، خيرٌ من فقر يحملك على الإثم(9).

ص: 67


1- الفقيه 3 ، 58 - باب المعائش والمكاسب و...، ح 50 . التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و...، ح 10 بتفاوت في بعض السند.
2- إشارة إلى الدنيا.
3- إشارة إلى الآخرة
4- الحديث ضعيف
5- أبو الخزرج : كنية للحسين بن الزبرقان، وطلحة بن زيد.
6- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 23. والكُلّ: العيال أو الثِقَل.
7- الفقيه 3 ، نفس الباب، ح .2. هذا وسوف يكرره الكليني رحمه الله برقم 15 من هذا الباب أيضاً. والحديث صحيح.
8- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 24.
9- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 25 الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 49 ورواه مرسلاً.

12 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله ((صلی الله علیه و آله و سلّم): «يصبح المؤمن أو على ثُكل، خيرٌ له من أن يصبح أو يمسي على حَرَب(1)، فنعوذ بالله من الحرب».

13 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختريّ رفعه قال : قال رسول الله (صلی الله عليه وآله) : «بارِك لنا في الخبز(2)، ولا تفرّق بيننا وبينه، فلولا الخبز ما صلّينا ولا صمنا ولا أدّينا فرائض ربّنا»(3).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ الأحمسيّ، عن رجل، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : نِعْمَ العونُ الدُّنيا على طلب الآخرة.

15 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نعم العون الدُّنيا على الآخرة(4).

36- باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة (علیه السّلام) في التعرض للرزق

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن أبن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنَّ محمّد بن المنكدر كان يقول : ما كنت أرى أنَّ عليَّ بن الحسين (علیه السّلام) يَدَعُ خلفاً أفضل منه، حتّى رأيت ابنه محمّد بن عليّ (علیه السّلام)، فأردت أن أعظه فوعظني، فقال له أصحابه : بأيّ شيء وعظك؟ قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارَّة، فلقيني أبو جعفر محمّد بن عليّ - وكان رجلاً بادناً(5) ثقيلاً، وهو متّكىءٌ على غلامين أسودين أو (6)موليين، فقلت في نفسي : سبحان الله، شيخٌ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدُّنيا، أمَا لأعِظَنّه ، فدنوت منه فسلّمت عليه، فردَّ عليَّ السلام بنهر وهو يَتَصَابُ عَرَقاً، فقلت : أصلحك الله، شيخُ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدُّنيا، أرأيت لو جاء أَجَلُكَ وأنت على هذه

ص: 68


1- الحريب والمحروب - كما في المغرب - إذا أخذ ماله كله
2- في بعض النسخ ... الخير.
3- الحديث ضعيف
4- مر برقم 8 من هذا الباب
5- أي ضخم البدن أي سميناً
6- الترديد من الراوي

الحال، ما كنت تصنع؟ فقال : لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال، جاءني وأنا في [طاعة من] طاعة الله عزَّ وجلَّ، أكفُّ بها نفسي وعيالي عنك وعن النّاس، وإنّما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله، فقلت : صَدَقْتَ يرحمك الله، أردتُ أن أعِظَك فوعظتني(1).

2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرَّة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضرب بالمرّ(2)، ويستخرج الأرَضين، وكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يمصُّ النّوى بفيه ويغرسه، فيطلع من ساعته، وإنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) أعتق ألف مملوك من ماله وَكَدِ يدِه.

3 - عدّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الله الدّهقان، عن دُرست، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : استقبلت أبا عبد الله (علیه السّلام) في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحرّ، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، حالك عند الله عزّ وجلَّ وقرابتك من رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأنت تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم؟ فقال : يا عبد الأعلى، خرجت في طلب الرّزق لأسْتَغْنِيَ عن مثلك(3).

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سَيف بن عَمِيرة؛ وسَلَمة صاحب السابريِّ، عن أبي أسامة زيد الشّحّام، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أن أمير المؤمنين (علیه السّلام) أعتق ألف مملوك من كلّ يده(4).

5 - أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرَّة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) قال : أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى داوود (علیه السّلام) : إنّك نعم العبد لولا أنّك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاً، قال فبكى داوود(علیه السّلام) أربعين صباحاً، فأوحي الله عزّ وجلّ إلى الحديد: إنْ لِن لعبدي داوود، فالآن الله عزّ وجلَّ له الحديد، فكان يعمل كلَّ يوم درعاً فيبيعها بألف درهم، فعمل ثلاثمائة وستّين درعاً، فباعها بثلاثمائة وستّين ألفاً،

ص: 69


1- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ح 15 . والحديث حسن كالصحيح. وقوله : بنهر : قيل: هو بالباء (أي) ببهى بمعنى تتابع النفس، وفي النسخ بالنون، أي بزجر وانتهار، إما للإعياء والنصب أو لما علم من سوء حال السائل وسوء إرادته، قال في القاموس نهر الرجل زجره فانتهره مرآة المجلسي 17/19.
2- المَرْ - كما في القاموس - كالمسحاة
3- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 14 . وفي ذيله : لأستغني به ... ، وفيه : تجهد نفسك، بدل . . . . لنفسك.
4- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 16

واستغنی عن بیت المال(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لقي رجل أمير المؤمنين (علیه السّلام) وتحته وَسق(2)من نوى فقال له : ما هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال : مائة ألف عَذق إن شاء الله، قال : فغرسه فلم يغادر(3)لمنه نواة واحدة.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عمّار السجستانيّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السّلام) أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وضع حجراً على الطريق يردُّ الماء عن أرضه، فوالله ما نكب(4)بعيراً ولا إنساناً حتّى الساعة .

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: دخلت على أبي عبد الله (علیه السّلام) فسألَنا عن عمر بن مسلم، ما فعل؟ فقلت : صالح، ولكنّه ما قد ترك التجارة، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : عمل الشيطان - ثلاثاً(5)أما علم أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) اشترى عيراً أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه، وقسّم في قرابته، يقول الله عزّ وجلَّ : «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»(6)يقول القصاص : إنَّ القوم لم يكونوا يتّجرون. كذبوا، ولكنّهم لم يكونوا يَدَعون الصلاة في ميقاتها، وهو أفضل ممّن حضر الصلاة ولم يتّجر(7).

9 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) كان يخرج ومعه أحمال النوى، فيقال له : يا أبا الحسن، ما هذا معك؟ فيقول : نخل إن شاء الله فيغرسه فلم يغادر منه واحدة .

ص: 70


1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 17 . وفيه عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أوحى ... الخ . الفقيه 3، 58 - باب المعائش والمكاسب و...، ح 29 . والحديث ضعيف.
2- الوسق ستون صاعاً، أو حمل بعير - كذا في القاموس
3- أي لم يترك والمعنى: أن الله سبحانه لم يترك من الوسق نواة واحدة لم يجعلها نخلة. والحديث موثق كالصحيح.
4- النكب الطرح والمقصود هنا أن الحجر الذي وضعه (صلی الله علیه و آله و سلّم) لم يصب ولم يلثم ولم يتعثر به إنسان . والحديث مجهول.
5- أي قالها ثلاث مرات
6- النور/ 37
7- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 18 والقصاص: جمع قاصّ، وهو راوي القصص، ويقصد (علیه السّلام) بهم مفسري أهل الخلاف وعلماءهم لاعتمادهم في التفسير والأحكام على الرأي والاستحسان والتظني .

10 - سهل بن زياد عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه قال: رأيت أبا الحسن (علیه السّلام) يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العَرَق، فقلت له : جُعِلْتُ فِداك، أين الرجال؟ فقال : يا عليٌّ، قد عمل باليد من هو خير منّي في أرضه، ومن أبي(1)، فقلت له : ومن هو؟ فقال : رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ، وأمير المؤمنين وآبائي (علیهم السّلام) كلّهم كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيّين والمرسَلين والأوصياء والصالحين(2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال : أتيت أبا عبد الله (علیه السّلام) وإذا هو في حائط له، بيده مسحاة وهو يفتح بها الماء، وعليه قميص شبه الكرابيس كأنّه مخيط عليه من ضيقه.

12 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن عذافر، عن أبيه قال : أعطى أبو عبد الله (علیه السّلام) أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له : اتّجر بها، ثمَّ قال : أما إنّه ليس لي رغبة في ربحها، وإن كان الرّبح مرغوباً فيه، ولكنّي أحببت أن يراني الله جل وعزّ متعرّضاً لفوائده . قال : فربحت له فيها مائة دينار، ثمَّ لقيته فقلت له : قد ربحت لك فيها مائة دينار. قال : ففرح أبو عبد الله (علیه السّلام) بذلك فرحاً شديداً، فقال لي : أثبتها في رأس مالي، قال : فمات أبي والمال عنده، فأرسل إلىَّ أبو عبد الله (علیه السّلام) فكتب: عافانا الله وإيّاك، إنَّ لي عند أبي محمّد ألفاً وثمانمائة دينار أعطيته يتّجر بها، فأدفعها إلى عمر بن يزيد، قال : فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه : لأبي موسى(3)عندي ألف وسبعمائة دينار، واتُّجِر له فيها مائة دينار، عبد الله بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه(4).

13 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال : حدَّثني جميل بن صالح، عن أبي عمرو الشيبانيِّ قال: رأيت أبا عبد الله (علیه السّلام) وبيده مسحاة، وعليه إزار غليظ، يعمل في حائط له والعرق يتصابُّ عن ظهره،

ص: 71


1- أي وخير من أبي
2- الفقيه ،3 58 - باب المعائش والمكاسب و...، ح 28
3- يقصد أبا عبد الله (عليه السلام) فإن ابنه الإمام موسى الكاظم (علیه السلام)
4- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 19 وفيه إلى قوله : أثبتها لي في رأس مالي . وكذا رواه كرواية التهذيب إلا أن فيه سبعمائة دينار بدل الألف والسبعمائة في الفقيه 3 نفس الباب ، ح .16 . وسوف يكرر الكليني رحمه الله نفس صدر الحديث بنفس السند مع ذكر سبعمائة دينار فقط فيه برقم 16 من هذا الباب وبتفاوت يسير . وقوله في ذيل الحديث : اتجر له : أي حصل له (علیه السّلام) الربح فيها مائة دينار. والضمير في يعرفانه يرجع إلى أبي موسى (علیه السّلام) وهو الصادق (علیه السّلام). والحديث ضعيف على المشهور.

فقلت : جُعِلْتُ فِداك، أعطني أكْفِكَ، فقال لي : إنّي أحبُّ أن يتأذّى الرجل بحرّ الشمس في طلب المعيشة(1).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال : إنَّ رجلا أتى أبا عبد الله (علیه السّلام) فقال : إنّى لا أحسن أن أعمل عملاً بيدي، ولا أحسن أن أتّجر وأنا مُحَارَف(2)محتاج، فقال : إعمل، فاحمل على رأسك(3)، واستغن عن الناس، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قد حمل حجراً على عاتقه فوضعه في حائط له من حيطانه، وإنَّ الحجر لفي مكانه ولا يدرى كم عمقه، إلّا أنّه ثَمَّ(4)[بمعجزته] .

15 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول: إنّي لأعمل في بعض ضياعي حتّى أعرق، وإنَّ لي من يكفيني، ليعلم الله عزّ وجلَّ أَنِّي أطلب الرزق الحلال.

16 - عليُّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر عن أبيه قال: دفع إليَّ أبو عبد الله (علیه السّلام) سبعمائة دينار وقال : يا عذافر اصرفها في شيء، أمّا على ذاك ما بي شَرَه، ولكن أحببت أن يراني الله عزّ وجلَّ متعرّضاً لفوائده، قال عذافر: فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف : جُعِلْتُ فداك، قد رزق الله عزَّ وجلَّ فيها مائة دينار، فقال: أثبِتها في رأس مالي(5).

37- باب الحثّ علی الطلب والتعرض للرزق

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عمر بن بزيد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل قال : لأقعدنَّ في بيتي ولاصليّنَّ ولأصومنَّ ولأعبدنَّ ربّی، فأمّا رزقي فسيأتيني؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هذا أحد الثلاثة الّذين لا يُستَجابُ لهم(6).

ص: 72


1- الحديث مجهول.
2- المحارَف: المحدود المحروم
3- أي صِر حمّالاً
4- أي ما يزال هناك إلى الآن وهذا دليل على كثرة عمقه مع ما يستلزم ذلك من ضخامته وعظم وزنه
5- راجع التعليق على الحديث رقم 12 من هذا الباب. والتخريج أيضاً.
6- التهذيب ،6 ، 93 - باب المكاسب، ح 8 . أقول : والاثنان الآخران اللذان لا يستجاب لهم ؛ رجل يدعو على امرأته أن يريحه منها وقد جعل الله عز وجل أمرها إليه، ورجل يدعو على جاره وقد جعل الله عز وجل له السبيل إلى أن يتحوّل عن جواره ويبيع داره، وقد وردت فيمن لا تستجاب دعوته عدة روايات فراجع أصول الكافي 2 ، كتاب الدعاء، باب من لا تستجاب دعوته.

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أرأيتَ لو أن رجلاً دخل بيته وأغلق بابه، أكان يسقط عليه شيء من السماء.

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أيّوب أخي أديم بيّاع الهرويّ قال : كنا جلوساً عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدّام أبي عبد الله (علیه السّلام) فقال : أدعُ الله أن يرزقني في دَعَة، فقال : لا أدعو لك، اطلب كما أمرك الله عزَّ وجلّ(1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي طالب الشعرانيّ، عن سليمان بن معلّى بن خنيس، عن أبيه قال: سأل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن رجل - وأنا عنده - فقيل له : أصابته الحاجة، قال : فما يصنع اليوم؟ قيل : في البيت يعبد ربّه، قال : فمن أين قوته : قيل من عند بعض إخوانه ، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : والله لَلّذي يقوته أشدُّ

عبادة منه(2).

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بن المغيرة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : من طلب [الرزق في] الدّنيا استعفافاً عن الناس وتوسيعاً على أهله، وتعطفاً على جاره، لقي الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر(3).

6 - عدَّةً من من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي خالد الكوفيّ رفعه إلى أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «العبادة سبعون جزءاً، أفضلها طلب الحلال»(4)..

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن محمّد المنقريّ، عن هشام الصيدلانيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا هشام إن رأيت الصفّين قد التقيا، فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم(5)..

ص: 73


1- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 9 . والدُّعَة : - كما في الصحاح ، الخفض، والهاء عوض من الواو، تقول : وَدَع الرجل وهو وديع : أي ساكن .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 10 و 11 و 12 و 13 وفي سند الأخير: الصيدناني، بدل: الصيدلاني. والحديث الأول ،ضعيف، والثاني مجهول، والثالث ضعيف على المشهور، والرابع مجهول.
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 10 و 11 و 12 و 13 وفي سند الأخير: الصيدناني، بدل : الصيدلاني. والحديث الأول ،ضعيف، والثاني مجهول، والثالث ضعيف على المشهور، والرابع مجهول.
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 10 و 11 و 12 و 13 وفي سند الأخير: الصيدناني، بدل : الصيدلاني. والحديث الأول ،ضعيف، والثاني مجهول، والثالث ضعيف على المشهور، والرابع مجهول.
5- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 10 و 11 و 12 و 13 وفي سند الأخير: الصيدناني، بدل : الصيدلاني. والحديث الأول ،ضعيف، والثاني مجهول، والثالث ضعيف على المشهور، والرابع مجهول.

8 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان، عن خالد نجيح قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : اقرأوا من لقيتم من أصحابكم السلام، وقولوا لهم : إنَّ فلان بن فلان يقرؤكم السلام، وقولوا لهم : عليكم بتقوى الله عزَّ وجلَّ، وما ينال به ما عند الله، إنّي والله ما آمركم إلّا بما نأمر به أنفسنا، فعليكم بالجدّ والاجتهاد، وإذا صلّيتم الصبح وانصرفتم فبكّرِوا في طلب الرزق، واطلبوا الحلال، فإنَّ الله عزّ وجلّ سيرزقكم ويعينكم عليه(1).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : إن ظننت أو بلغك أنَّ هذا الأمر (2)كائن في غد فلا تدعنَّ طلب الرزق، وإن استطعت أن لا تكون كَلَّا فافعل .

10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عمّن ذكره عن أَبَان، عن العلاءِ قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة، فإنَّ النملة تجرَّ إلى جُحرها(3).

11 - سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمّد بن عمر بن بزيع، عن أحمد بن عائذ، عن كليب الصيداويّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): أدْعُ الله عزَّ وجل لي في الرّزق، فقد التأثَت(4)عليَّ أموري، فأجابني مسرعاً : لا، أخرج فاطلب.

38- باب الإبلاء في طلب الرزق

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرّحمن بن حمّاد، عن زياد القنديّ، عن الحسين الصحّاف، عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أيُّ شيء على الرَّجل في طلب الرزق؟ فقال : إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك(5).

ص: 74


1- الحديث مجهول.
2- أي خروج الحجّة عجل الله فرجه. أو القيامة. والحديث مجهول.
3- الحديث مرسل.
4- أي أبطأت واختلطت.
5- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 7 . الفقيه ،3 ، 58 - باب المعائش والمكاسب و. . . ، ح 42. والحديث مجهول. والإبلاء في عنوان (الباب الاختبار والإحسان والإنعام

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره عن الطيار قال : قال لي أبو جعفر (علیه السّلام) : أيُّ شيء تعالج؟ أيُّ شيء تصنع؟ فقلت : ما أنا في شيء، قال : فخذ بيتاً واكنس فناه، ورشّه وابسط فيه بساطاً، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما وجب عليك، قال : فقدِمْتُ ففعلت فرُزِقْتُ.

39 - باب الإجمال في الطلب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في حجّة الوداع: ألا إِنَّ الرُّوح الأمين نفث في رُوْعِي (1)أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتّقوا الله عزّ وجلَّ، وأجملوا في الطلب(2)، ولا يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله، فإنَّ الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق، بين خلقه حلالاً، ولم يقسّمها حراماً، فمن اتّقى الله عزّ وجلَّ وصبر أتاه الله برزقه من حلّه، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه قصَّ به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة(3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: ليس من نفس إلّا وقد فرض الله عزَّ وجلَّ لها رزقها حلالاً، يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصّها به من الحلال الّذي فرض لها، وعند الله سواهما فضل كثير، وهو قوله عزّ وجلّ «وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِه»(4).

3 - إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه عن أحدهما (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : يا أيّها الناس، إنّه قد نَفَثَ فِي رُوعي روح القدس، أنّه لن تموت نفس حتّى تستوفي رزقها وإن أبطأ عليها ، فاتّقوا الله عزَّ وجلَّ وأجمِلوا في الطلب، ولا يحملنّكم استبطاء شيء ممّا عند الله عزّ وجلَّ أن تصيبوه بمعصية الله، فإنَّ الله عزّ وجلَّ لا يُنَال ما عنده إلا بالطاعة.

ص: 75


1- أي نفخ في قلبي وعقلي وهو كناية عن الإخطار في القلب والإلقاء فيه والروح الأمين جبرئيل (علیه السّلام).
2- أي اقتصدوا فيه فلا تكدّوا في طلب الرزق كدا فاحشاً.
3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 1
4- النساء/ 32

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال : قال أبو عبد الله (علیه الاسّلام) : لو كان العبد في حَجَر، لأتاه الله برزقه، فأَجْمِلُوا في

الطلب.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبي زياد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ خلق الخلق وخلق حلالاً طيّباً، فمن تناول شيئاً منها حراماً قُص(1)أرزاقهم معهم ذلك الحلال .

6 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : كم من مُتعِبٍ نفسه مقتر عليه، ومقتصدٍ في الطلب قد ساعدته المقادير.

7 - عليُّ بن محمّد بن عبد الله القّمّي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إسماعيل القصير، عمّن ذكره، عن أبي حمزة الثماليّ قال : ذكر عند عليّ بن الحسين (علیه السّلام) غلاء السعر، فقال : وما عليَّ من غلائه، إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه(2).

8 - عنه، عن ابن فضال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه، المطمئنُّ إليها، ولكن أُنْزِل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفّف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكتسب ما لا بدَّ منه، إنَّ الّذين أعطوا المال ثمَّ لم يشكروا ، لا مال لهم(3).

9 - عليُّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (علیه السّلام) كثيراً ما يقول : اعلموا علماً يقيناً، أنَّ الله عزّ وجلَّ لم يجعل للعبد - وإن اشتدَّ جهده وعظمت حيلته وكثرت مكابَدَتُه(4)- أن يسبق ما سمّي له في الذكر الحكيم، ولم يحُلْ من(5)العبد في ضعفه وقلّة حيلته أن يبلغ ما سمّي له في الذكر الحكيم، أيّها الناس، إنّه لن يزداد امرءُ نقيراً(6)بحذقه، ولم ينتقص امرؤُ نقيراً لحمقه، فالعالم لهذا العامل به، أعظم الناس

ص: 76


1- من التقاصّ
2- التهذيب،6 93 - باب المكاسب ، ح 2 . الفقيه ،3، 78 - باب الحكرة والأسعار ، ح 13 . والضمير في (عليه) في الموردين يرجع إلى الله سبحانه والحديث مرسل.
3- التهذيب ،6 نفس الباب، ح4 بتفاوت يسير . قوله : لا مال لهم : أي نزع المال عنهم لأنهم كفروا النعمة كما ورد إن للنعم أوابد كأوابد الطير فقيدوها بالشكر، ولقوله تعالى : ... «وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد»
4- المكابدة : تحمل المشاق في فعل من الأفعال وما يقاسيه الإنسان في سبيل تحصيله .
5- في التهذيب : بين ...، بدل: من
6- النقير: النكتة في ظهر النواة - قاله الفيروزآبادي

راحة في منفعته، والعالم لهذا التارك له، أعظم الناس شغلاً في مضرَّته، وربّ منعَم عليه مستدرَج بالإحسان إليه، وربُّ مغرور في الناس مصنوع له، فأفِق أيّها الساعي من سعیک، وقصّر من عجلتك، وانتبه من سِنَةِ غفلتك، وتفكّر فيما جاء عن الله عزّ وجلَّ على لسان نبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم)(1)، واحتفظوا بهذه الحروف السبعة، فإنّها من قول أهل الحِجى، ومن عزائم الله في الذكر الحكيم، إنّه ليس لأحد أن يلقى الله عزَّ وجلَّ بخلّة من هذه الخلال: الشرك بالله فيما افترض الله عليه، أو إشفاء غيظ بهلاك نفسه، أو إقرار بأمر يفعل غيره، أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بِدْعَة في دينه، أو يسرّه أن يحمده النّاس بما لم يفعل، والمتجبّر المختال، وصاحب الأبّهة والزّهو، أيّها الناس؛ إنَّ السباع هِمّتها التعدّي وإنَّ البهائم همّتها بطونها، وإن النساء همتهنَّ الرّجال، وإنَّ المؤمنين مشفقون خائفون وَجِلون، جعلنا الله وإيّاكم منهم(2).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد المسلّي، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إنَّ الله تعالى وسّع في أرزاق الحَمْقى، ليعتبر العقلاء، ويعلموا أنَّ الدُّنيا ليس يُنال ما فيها بعمل ولا حيلة(3).

11 - أحمد بن محمّد، عليّ بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): أيّها الناس: إنّي لم أدَعْ شيئاً يُقَرِّبُكُم إلى الجنة. ويباعدكم من النار إلّا وقد نبّأتكم به، ألَا وإنَّ روح القدس [قد] نفث في رُوعِي وأخبرني أن لا تموت نفسٌ حتّى تستكمل رزقها، فاتّقوا الله عزّ وجلَّ وأجمِلوا في الطلب، ولا يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله عزّ وجلَّ، فإنّه لا يُنال ما عند الله جلَّ اسمه إلّا بطاعته(4).

40- باب الرزق من حيث لا يحتسب

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد

ص: 77


1- أي في ذم الدنيا والتزهيد فيها والحث على طلب الآخرة والترغيب فيها
2- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 4 يتفاوت وروى إلى قوله : أبهة .
3- التهذيب 6 93 - باب المكاسب ح .5 والحديث مجهول
4- الحديث ضعيف

مسلم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أبى الله عزَّ وجلَّ إلّا أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يَحْتَسبون(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي جميلة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى (علیه السّلام) ذهب ليقتبس لأهله ناراً، فانصرف إليهم وهو نبيٌّ مرسَل.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن محمّد القاساني، عمّن ذكره، عن عبد الله بن القاسم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جدَّه (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران (علیه السّلام) خرج يقتبس لأهله ناراً، فكلّمه الله عزَّ وجلَّ، ورجع نبيّاً مرسَلاً، وخرجت ملكة سبأ فاسلَمَت مع سليمان (علیه السّلام)، وخرجت سَحَرَةُ فرعون يطلبون العزَّ لفرعون، فرجعوا مؤمنين(2).

4 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن محمّد بن أبي الهزهاز، عن عليّ بن السري قال : ، سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إِنَّ الله عزّ وجلَّ جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أنَّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كَثُرَ دعاؤه(3).

5 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن هارون بن حمزة عن عليّ بن عبد العزيز قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك، أقبل على العبادة وترك التجارة. فقال : ويحَه، أمَا علم أنَّ تارك الطلب لا يُستجاب له، إنَّ قوماً من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لمّا نزلت :«وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ یَرزُقُهُ من حیث لا یحتسب»(4)، أغلقوا الأبواب، وأقبلوا على العبادة، وقالوا : قد كُفِينا، فبلغ ذلك النبي(صلی الله علیه و آله و سلّم، فأرسل إليهم، فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا : يا رسول الله، تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبَلنا على العبادة، فقال : إنّه من فعل ذلك لم يُسْتَجَبْ له، عليكم بالطلب(5).

ص: 78


1- الحديث حسن ، ولعله سبحانه أبى إلا هذا لأنه يجب أن يسمع دعاء عبده المؤمن وطلبه الرزق منه، كما سوف يأتي .
2- الفقيه ،3 ، 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 44
3- التهذيب ،6 93 - باب المكاسب ، ح 26 وفيه من حيث لم يحتسبوا الفقيه 3، نفس الباب، ح43
4- الطلاق/ 2 و 3
5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 6 . وفيه: عن علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) . . . ، الفقيه 3، 61 - باب التجارة وآدابها وفضلها و ...، ح 5 بزيادة بسيرة في آخره. والحديث ضعيف.

41- باب كراهية النوم والفراغ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كثرة النوم مَذْهَبَةٌ للدين والدُّنيا(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن بشير الدهّان قال: سمعت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) يقول : إنَّ الله جل وعزَّ يُبْغِضُ العبد النوَّام الفارغ(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان؛ وصالح النيليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إِنَّ الله عزّ وجلّ يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ(3).

42- باب كراهية الكَسَل

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : عدوُّ العمل الكسل.

2 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسی (علیه السّلام) قال : قال أبي (علیه السّلام) لبعض ولده: إيّاك والكسل والضجر، فإنّهما يمنعانك من حظّك من الدُّنيا والآخرة.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذَينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من كسل عن ظهوره وصلاته، فليس فيه خيرٌ لأمر آخرته، ومن كسل عمّا يصلح به أمر معيشته، فليس فيه خيرٌ لأمر دنياه.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن

ص: 79


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث مرسل . والنّوام : الكثير النوم والفارغ: العاطل عن العمل باختياره. وقد أخرجه في الفقيه 3. 58 - باب المعايش والمكاسب و...، 70 بتفاوت .
3- الحديث ضعيف على المشهور.

مسلم ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إنّي لأبغِضُ الرَّجل - أو(1)أبغض للرّجل - أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه ومن كسل عن أمر دنياه، فهو عن أمر آخرته أكسل(2).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى (علیه السّلام) قال: إيّاك والكسل والضجر، فإنّك إن كسلت لم تعمل، وإن ضجرتَ لم تعط الحقّ.

6 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عمر، عن الحسن بن عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تستَعِنْ بكَسلان، ولا تستشيرنَ عاجزاً(3).

7 - أحمد بن محمّد، عن الهيثم النهديّ عن عبد العزيز بن عمرو الواسطيّ، عن أحمد بن عمر الحلبيّ، عن زيد القتّات عن أبَان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : تجنّبوا المُنى(4)، فإنّها تُذهِب بهجة ما خُوَّلتم، وتستصغرون بها مواهب الله تعالى عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما وهّمتم به أنفسكم(5).

8 - عليّ بن محمّد رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : إنَّ الأشياء لمّا ازدوجت، ازدوج الكسل والعجز، فنتجا بينهما الفقر.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: كتب أبو عبد الله (علیه السّلام) إلى رجل من أصحابه: أمّا بَعْدُ فلا تجادل العلماء، ولا تمارِ السفهاء فيبغضك

: العلماء ويشتمك السفهاء، ولا تكسل عن معيشتك فتكون كَلاً على غيرك - أو(6) قال : على أهلك - .

43- باب عمل الرجل في بیته

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي

ص: 80


1- الشك والترديد من الراوي
2- الحديث صحيح.
3- الحديث مجهول. والمراد بالعاجز هنا الذي لا رأي له. ويحتمل أنه الكسول المعجز نفسه عن الحركة في طلب الرزق لأن الكسل والعجز متلازمان كما سيأتي.
4- المُنى : جمع المنية، وهي ما يتمناه الإنسان.
5- الحديث مجهول. وقوله : وهمتم به أنفسكم أي ما أوقعتم فيه أنفسكم من الأوهام التي لا حقيقة لها
6- الترديد من الراوي . والحديث ضعيف

عبد الله (علیه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحتطب ويستقي، ويكنس، وكانت فاطمة سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز(1).

2 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبدل بن مالك، عن هارون بن الجهم، عن الكاهليّ، عن معاذ بيّاع الأكيسة قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يحلب عنز أهله(2).

44- باب إصلاح المال وتقدير المعيشة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد بن مروان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنَّ في حكمة آل داوود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلّا في ثلاث : مَرَمَّة لمعاش، أو تزوُّد لمعاد، أو لذَّة في غير ذات محرم، وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي لها إلى عمله فيما بينه وبين الله عزّ وجلَّ، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلّي بين ولذّاتها في غير مُحَرِّم، فإنّها عون على تلك الساعتين(3).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الكمال كلُّ الكمال في ثلاثة : وذكر في الثلاثة : التقدير في

المعيشة(4).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، وغيره عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إصلاح المال من الإيمان(5).

ص: 81


1- الفقيه 3 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح .75 والحديث حسن.
2- الحديث مجهول.
3- الفقيه 2 ، 67 - باب ما جاء في السفر إلى الحج وغيره من الطاعات، ح 1 بتفاوت يسير وروى صدره فقط عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله (علیه السّلام). وروي صدره أيضاً البرقي في محاسنه ص/345، بسنده عن محمد بن إسماعيل عن موسى عن منصور بن يونس بزرج عن عمرو بن أبي المقدام وقوله (علیه السّلام) : مَرَمّة لمعاش : من رَمَّم معاشه وغيره يَرمَهُ ويَرِمهُ رمّاً ومَرَمَةٌ أصلحه. والمفاوضة : المذاكرة والمداولة والمحاورة والظاعن المسافر والمرتحل.
4- مر هذا الحديث بنفس السند مع زيادة ابن أبي عمير فيه عن أبي جعفر (علیه السّلام) وبتفاوت . وورد فيه : التفقه في الدين والصبر على النائبة
5- الفقيه 3 ، 58 - باب المعايش والمكاسب و. ح 52 ورواه مرسلاً عن الصادق (علیه السّلام).

4 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داوود بن سرحان قال : رأيت أبا عبد الله (علیه السّلام) يكيل تمراً بيده، فقلت : جُعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك؟ فقال : يا داوود إنّه لا يصلح المرء المسم إلّا ثلاثة : التفّقّه في الدّين، والصبر على النائبة، وحسن التقدير في المعيشة(1).

5 - عليُّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن جبلة، عن ذريح المحاربيُّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أراد الله عزَّ وجلَّ بأهل بيت خيراً، رزقهم الرّفق في المعيشة(2).

6 - عنه، عن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : عليك بإصلاح المال، فإنَّ فيه منبهةً للكريم، واستغناء عن اللّئيم(3).

45- باب من كدّ على عياله

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الكادُّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله(4).

2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريّا بن آدم، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) قال : الّذي يطلب من فضل الله عزّ وجلَّ ما يكفُّ به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عزّ وجلَّ(5).

3 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبد الله عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كان الرَّجل معسراً، فيعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله، ولا يطلب حراماً ، فهو كالمجاهد في سبيل الله.

ص: 82


1- الفقيه 3، نفس الباب ، ح 53 بتفاوت قليل ورد ذيله مرسلاً . والتفقه في الدين : هو تحصيل البصيرة في العلوم الدينية عقيدة وشريعة قرآنا ،وسنة وتقدير المعيشة سلوك الحد الوسط في الإنفاق بين الإسراف والتقتير.
2- الحديث ضعيف.
3- الحديث مرسل : ومنبهة مشرفة ومعلاة. من نَبَه يَنْبُهُ إذا صار نبيهاً شريفاً .
4- الفقيه ،3، 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 66 وفيه : ... على عياله من حلال . ..، والحديث حسن .
5- الحديث صحيح.

46- باب الكسب الحلال

1 - عدَّةً من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (علیه السّلام): جُعِلْتُ فِداك، أدعو الله عز وجل أن يرزقني الحلال؟ فقال : أتدري ما الحلال؟ فقلت: جُعِلْتُ فِداك أمّا الّذي عندنا فالكسب الطيّب، فقال: كان عليُّ بن الحسين (علیه السّلام) يقول : الحلال قوت المصطفَين، ولكن قل : أسألك من رزقك الواسع(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد؛ وعليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عيسى، جميعاً عن معمر بن خلّاد عن أبي الحسن الثاني (علیه السّلام) قال : نظر أبو جعفر (علیه السّلام) إلى رجل وهو يقول: اللّهم إنّي أسألك من رزقك الحلال، فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : سألت قوت النبيّين، قل: اللّهم إنّي أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك(2).

47- باب إحراز القوت

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا (علیه السّلام) يقول : إنَّ الإنسان إذا أدخل طعام سنته خفّ ظهره واستراح، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله (علیه السّلام) لا يشتريان عُقْدَة (3)حتى يُحْرِزا طعام سنتهما .

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن أبي محمّد الذهلي، عن أبي أيّوب المدائنيّ، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ابن بكير، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنَّ النفس إذا أحرزت قُوتَها استقرَّت»(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر (علیه السّلام) قال: قال سلمان - رضي الله عنه - : إنَّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت(5).

ص: 83


1- الحديث صحيح
2- الحديث صحيح
3- العُقْدَة: - كما في القاموس - الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكاً. أي اقتناه
4- الفقيه 3 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 54 . والحديث مجهول
5- الحديث ضعيف، والإلتياث : الاختلاط والالتفاف والحبس والإبطاء

48- باب كراهية إجارة الرجل نفسه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق. وفي رواية أخرى، وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربّه الّذي آجره(1).

2 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن الإجارة؟ فقال : صالح، لا بأس به، إذا نصح قدر طاقته، قد آجر موسى (علیه السّلام) نفسه، واشترط فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشراً، فأنزل الله عزَّ وجلَّ فيه(2): «أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ»(3).

3 - أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عمّار الساباطيّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل ينَجر، فإن هو آجر نفسه أُعطي ما يصيب في تجارته؟ فقال : لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله عزَّ وجلَّ، ويتّجر، فإنّه إذا آجر نفسه حَظَرَ على نفسه الرّزق(4).

49- باب مباشرة الأشياء بنفسه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : باشِرٌ كبار أمورك بنفسك، وكِل ما شفّ (5)إلى غيرك ، قلت : ضَرْبُ أي شيء (6)؟ قال : ضَرْبُ أَشْرِيةِ (7)العقار وما أشبهها .

ص: 84


1- الفقيه 3 ، 58 - باب المعايس والمكاسب و. ح 92 بتفاوت في الرواية الأخرى وأخرجه عن عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر علیه السّلام.
2- القصص / 27 ، والحِجَج : جمع الحجّة وهي السنة
3- الفقيه ،3، نفس الباب، ح 90 . التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 124 . الاستبصار 3، 29 - باب كراهية أن يؤاجر الإنسان نفسه، ح 2. وقد دل الحديث على كراهية أن يؤاجر الإنسان نفسه إذا كان واثقاً من أنه يبذل وسعه في النصح لمن استأجره والقيام بما استؤجر عليه على وجهه، وبهذا يرتفع التنافي بين هذا الحديث وبين الذي يليه .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 123 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 1 الفقيه 3، نفس الباب، ح 91.
5- أي ما صَغُر وقلّ وحَفْر .
6- أي مثل أي شيء.
7- أشرية : جمع شِرى .

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تكوننَّ دوّاراً في الأسواق، ولا تلي دقائق الأشياء بنفسك، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه، ما خلا ثلاثة أشياء، فإنه ينبغي لذي الدّين والحسب أن يليها بنفسه : العقار والرقيق والابل(1).

50- باب شراء العقارات وبيعها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلّاد قال : سمعت أبا الحسن (علیه السّلام) :يقول : إنَّ رجلاً أتى جعفراً صلوات الله عليه شبيهاً بالمستنصح له، فقال له : يا أبا عبد الله، كيف صرتَ اتّخذت الأموال قطعاً متفرّقة، ولو كانت في موضع [واحد] كانت أيسر لمؤونتها وأعظم لمنفعتها؟ ! فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : اتّخذتها متفرّقة، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا المال، والصرّة تجمع بهذا كلّه.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : ما يخلف الرَّجل شيئاً أشدُّ عليه من المال الصّامت(2)، قلت: كيف يصنع به؟ قال : يجعله في الحائط - يعني في البستان أو الدّار(3).

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان قال : دعاني جعفر (علیه السّلام) فقال : باع فلان أرضه؟ فقلت نعم، قال : مكتوب في التوراة: أنّه من باع أرضاً أو ماءً ولم يضعه في أرض أو ماء، ذهب ثمنه محقاً(4).

ص: 85


1- الحديث مجهول.
2- المال الصامت : يقال للذهب والفضة.
3- الفقيه 3 ، 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 77 بتفاوت قليل وفي ذيله قال يضعه في : الحائط والبستان والدار وما في الفروع هو الصحيح، لأن الحائط هو نفسه البستان.
4- التهذيب 6 ، 93 - باب بالمكاسب، ح 276 . وفيه : في أرض وماء ... ورواه بدون الصدر بتفاوت يسير في الفقيه ، نفس الباب، ح 79 . ومحق الله الشيء : - كما في القاموس - ذهب ببركته . وذلك واضح، لأن الصامت من المال ذهباً كان أو فضة يكون عرضة للزوال إما بتكرر الزكاة فيه كل عام أو بصرفه فيما لا يبقى أثره من المنافع الآنية والحاجات اليومية، أما إذا اشترى بثمنه عقاراً أو حائطاً فإنه تبقى عينه ويتكسب بنتاجه وثمرته .

4 - عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن عليّ، عن وهب الحريريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : مشتري العُقْدَة مرزوق، وبائعها ممحوق(1).

5 - الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) لمصادف مولاه : اتّخذ عُقْدَةً أو ضيعة، فإِنَّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة، فذكر أنَّ وراء ظهره ما يقيم عياله، كان أسخى لنفسه(2).

6 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) قال : ثمن العقار ممحوق، إلّا أن يجعل في عقار مثله(3).

7 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصّمد بن بشير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لما دخل النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) المدينة، خط دورها برجله، ثمَّ قال : اللّهمّ من باع رِبَاعه فلا تبارك له(4).

8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ لي أرضاً تُطلب مني ويُرغبوني(5)، فقال لي: يا أبا سيّار، أمَا علمت أنَّ من باع الماء والطّين ذهب ماله هباءً؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك، إنِّي أبيع بالثمن الكثير، وأشتري ما هو أوسع رقعة ممّا بعت؟ قال: فلا بأس(6).

51- باب الدَّين

1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تعوّذوا بالله من غَلَبَة الدَّين، وغَلَبَة الرّجال وبوار الأَيِّم(7).

ص: 86


1- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 277 . الفقيه ،3 58 - باب المعايش والمكاسب و . ...، ح 76.
2- الحديث ضعيف
3- الحديث مجهول
4- الفقيه ،، نفس الباب ح 78 بتفاوت في الذيل . والحديث مجهول. والرباع - كما في القاموس - : الدُّور، جمع الرِّبع .
5- أي يبيعها ويدفعون ثمناً عالياً لها
6- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 278 بتفاوت يسير. والحديث ضعيف.
7- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ح 2 :وفيه : نعوذ بالله من ... الخ . الفقيه 3، 60 - باب الدين 81 والقروض، ح 1.والبوار الكساد والهلاك والأيم : المرأة التي لا زوج لها.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّه ذُكِرَ لنا أنَّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران ديناً. فلم يُصَلِّ عليه النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : وقال : صلّوا على صاحبكم، حتّى ضمنهما [عنه] بعض قرابته؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ذلك الحقُّ(1)، ثمَّ قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إنّما فعل ذلك ليتّعظوا(2)، وليردَّ بعضهم على بعض، ولئلّا يستخفّوا بالدِّين، وقد مات رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وعليه دَين، ومات الحسن (علیه السّلام) وعليه دَين، وقُتِل الحسين (علیه السّلام) وعليه دَين(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن (علیه السّلام) من طلب هذا الرّزق من جلّه ليعودَ به على نفسه وعياله، كان كالمجاهد في سبيل الله عزَّ وجلّ، فإن غُلب عليه فليستدنِ على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه، كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه(4)وِزْرُهُ، إِنَّ الله عزّ وجل يقول: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا - الی قوله -: وَالْغَارِمِينَ» (5) ، فهو فقير مسكين مُغْرَم(5).

4 - أحمد بن محمّد، عن حمدان بن إبراهيم الهمدانيّ رفعه إلى بعض الصّادقين (علیه السّلام) قال : إنّي لأحِبُّ للرَّجل أن يكون عليه دَين ينويِ قَضَاءَهُ.

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد قال : سأل الرضا (علیه السّلام) رجلٌ - وأنا أسمع - فقال له : جُعِلْتُ فِداك، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»(6)أخبرني عن هذه النَظِرَة الّتي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه، لها حدٌّ يُعرَف إذا صار هذا المُعْسِر إليه لا بدَّ له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرَّجل وأنفقه على عياله وليس له غلّة ينتظر إدراكها، ولا دَين ينتظر محلّه، ولا

ص: 87


1- محمول على أن ذلك الميت مات ولم يكن من نيته وفاء الدين
2- في الفقيه : ليتعاطوا
3- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح .. الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض ، ح 5 . وفيه : صلّوا على أخيكم، بدل صلّوا على صاحبكم. والحديث صحيح.
4- الضمير يرجع إلى الإمام . (5) التوبة / 60
5- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 6. والحديث ضعيف على المشهور
6- البقرة/ 280

مال غائب ينتظر قدومه؟ قال : نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزَّ وجلَّ، فإن كان قد أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام، قلت : فما لهذا الرَّجل الّذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه، في طاعة الله أم في معصيته؟ قال : يسعى له في ماله فيردَّه عليه وهو صاغِر(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن أبي عمير]، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : كلُّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله عزّ وجلَّ إلّا الّدين، لا كفّارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه، أو يعفو الّذي له الحق(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الإمام يقضي عن المؤمنين الدُّيون، ما خلا النساءِ(3).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عن الولید بن صبیح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) يدَّعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه، فقال: ذهب بحقّي، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : ذهب بحقّك الّذي قتله؛ ثمَّ قال للوليد : قم إلى الرَّجل فاقضه من حقّه، فإنّي أريد أن أبرِّد عليه جلده الّذي كان بارداً(4).

9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني (علیه السّلام) : إنّي أريد أن ألزم مكّة أو(5)المدينة وعليَّ دَين، فما تقول؟ فقال : ارجع فأدِّه إلى مؤدّي دينك، وانظر أن تلقى الله تعالى وليس عليك دين، إنَّ المؤمن لا يخون(6).

ص: 88


1- التهذيب 6 ، 81 - باب الديون وأحكامها ح قوله (علیه السّلام) : يسعى له : قال السيد في المدارك، هذه الرواية ضعيفة جداً لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، وإلا صح جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه كما اختاره ابن إدريس والمحقق وجماعة . مرآة المجلسي 45/19 . ويقول المحقق في الشرائع 161/1 وهو بصدد بيان من تصرف إليه الزكاة: «والغارمون وهم الذين علتهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يُقضَ عنه، نعم لو تاب صُرِفَ إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو، ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل : يُمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه».
2- التهذيب ،6 نفس الباب ح5 الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور والكفارات، ح 61 بتفاوت قليل
3- التهذيب 6 نفس الباب، ح 4
4- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 11 . بتفاوت قليل في الذيل
5- في التهذيب والفقيه: والمدينة.
6- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 7 . الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض، ح .. وفيه : عن أبي ثمامة (بالثاء) بدل (التاء) وبتفاوت يسير فيهما . والحديث مجهول.

10 - عليُّ بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، عن محمّد بن جمهور، عن فضالة عن موسى بن بكر قال : ما أُحصي ما سمعت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) ينشد:

فإن يك يا أُميم(1) عليَّ دين *** فعمران بن موسی(2) يستدين

11 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح، عن أبي عبد الله، عن آبائه عن علي (علیه السّلام) قال: إيّاكم والدِّين، فإنّه مذلّة بالنّهار، ومَهمّة (3)باللّيل، وقضاء في الدّنيا، وقضاء في الآخرة(4).

52- باب قضاء الدِّين

1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن الحسن بن عليّ بن رباط قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : من كان عليه دين فينوي قضاءه، كان معه من الله عزّ وجلَّ حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، فإن قصرت نيّته عن الاداء، فصّرا عنه من المعونة بقدر ما قصّر من نيّته(5).

2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن(6)محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة(7)قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرّجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ(8)به، وعليه دين أيُطعمه عياله (9)حتّى يأتي الله عزّ وجلَّ بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزَّمان وشدّة المكاسب، أو يقبل الصّدقة؟ قال : يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال النّاس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»(10)، ولا يستقرض على ظهره إلّا وعنده

ص: 89


1- أميم: اسم امرأة، ومصغّرام.
2- قيل : بأنه موسى بن عمران النبي (عليه السلام) قلب لضرورة الوزن. ولا دليل عليه. ولعله كان شخصاً معروفاً في عصره (علیه السّلام) باليسر ومع ذلك كان يقترض لكرم منه وسخاء أو لغير ذلك . والحديث ضعيف.
3- اسم للهم والغم. والمقصود هنا أنه مجلبة للهمّ
4- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح 1 . الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض، ح 4
5- التهذيب 6 نفس الباب، ح 9 بتفاوت يسير الفقيه ،3 نفس الباب، ح .9 والحديث مجهول
6- واسمه الحسن.
7- في التهذيب : عن سَلَمَة
8- أي يتوصل به إلى العيش ويكتفي به
9- أي يصرفه على عياله ويؤخر أداء الدين
10- النساء/ 29

وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردُّوه باللّقمة واللّقمتين والتّمرة والتمرتين، إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده، ليس منّا من ميّت، إلّا جعل الله عزّ وجلَّ له وليّاً يقوم في عِدَته ودينه فيقضي عِدَتَه ودينه(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّضر بن سويد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا تُباع الدَّار ولا الجارية في الدِّين، وذلك لأنّه لا بدَّ للرِّجل من ظلِّ يسكنه، وخادِمٍ يخدمه (2)

4 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بريد العجليِّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ عليَّ ديناً - وأظنّه(3)قال : لأيتام - وأخاف إن بعتُ ضَيعتي بقين وما لي شيء؟ فقال: لا تبع ضيعتك، ولكن أعطِه بعضاً وأمسِك بعضاً(4).

5 - عليّ بن محمّد، عن إبراهيم (5)بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله (6)بن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال : أتى رجل أبا عبد الله (علیه السّلام) يقتضيه - وأنا حاضرُ - فقال له : ليس عندنا اليوم شيءُ، ولكنّه يأتينا خِطْرٌ وَوَسْمة (7)فتباع، ونعطيك إن شاء الله، فقال له الرَّجل: عِدني، فقال: كيف أعِدُكَ وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو(8)؟!

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السّخت، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن الفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال : ضاق على عليّ بن الحسين (علیه السّلام) ضيقة، فأتي مولى له فقال له : أقرِضني عشرة آلاف درهم إلى مَيسَرة، فقال : لا، لأنّه ليس عندي، ولكن أريد وثيقة، قال : فشقَ له من ردائه هُدبة (9)فقال له : هذه الوثيقة قال :

ص: 90


1- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها . الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض، ح 12 بتفاوت، وفيه إلى آخر المذكور من الآية
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار 3 4 - باب أنه لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، ح 1
3- هذا التظني من الراوي
4- التهذيب 6 نفس ،الباب ح 13 الفقيه ،3 نفس ،الباب ، ح 15 وفيهما ولكن اعط بعضاً. بدل : أعطه
5- في التهذيب : عن علي عن أبيه عن إسحاق الأحمر
6- في التهذيب: عن عبد الرحمن بن حمّاد
7- الخطر والوَسْمَة : نباتان يختضب بهما
8- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 14 والحديث ضعيف
9- الهُدية : القطعة.

فكأن مولاه كره ذلك، فغضب(1)، وقال : أنا أولى بالوفاءِ أم حاجب بن زرارة(2)؟! فقال : أنت أولى بذلك منه، فقال : فكيف صار حاجب يرهن قوساً وإنّما هي خشبة على مائة حَمالة (3)وهو كافرُ فَيَفِي وأنا لا أُفِي بُهدبة ردائي؟! قال : فأخذها الرَّجل منه وأعطاه الدَّراهم وجعل الهدبة في حُقِّ(4)، فسهّل الله عزّ وجلَّ له المال فحمله إلى الرَّجل، ثمَّ قال له : قد أحضرتُ مالك فهات وثيقتي، فقال له : جُعِلْتُ فِداك، ضيّعتها، فقال : إذن لا تأخذ مالك منّي، ليس مثلي من يُسْتَخَفْ بذمته، قال : فأخرج الرّجل الحُقَّ فإذا فيه الهدبة، فأعطاه علي بن الحسن (علیه السّلام) الدَّراهمَ وأخذ الهُدبة فرمى بها، وانصرف(5).

7 - عنه، عن يوسف بن السخت، عن عليّ بن محمد بن سليمان(6)، عن أبيه، عن عيسى بن عبد الله - قال احتضر عبد الله(7)، فاجتمع عليه غرماؤه، فطالبوه بدين لهم، فقال : لا مال عندي فأعطيكم، ولكن أرضوا بما شئتم من ابني عمّي عليّ بن الحسين (علیه السّلام)، وعبدالله بن جعفر، فقال الغرماء: عبد الله بن جعفر مليّ مَطول(8)، وعليُّ بن الحسين (علیه السّلام) [رجلٌ] لا مال له صدوق، وهو أحبّهما إلينا، فأَرْسَلَ إليه فأَخْبَرَه الخبر، فقال : أضمن لكم المال إلى غلّة، ولم تكن له غلّة، تجمّلًا(9) فقال القوم : قد رضينا، وضمنه، فلمّا أتت الغلّة، أتاح (10)الله عزّوجلَّ له المال فأدَّاه (11).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن ،شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان بن زياد قال: قلت لأبي الله (علیه السّلام) : إنَّ لي على رجل ديناً، وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني؟ قال : فقال أبو

ص: 91


1- الضمير يرجع إلى الإمام (علیه السلام)
2- قصة حاجب بن زرارة مع كسرى أوردها العلامة المجلسي في المرآة 48/19 - 49 نقلا عن القاموس للفيروزآبادي فراجع
3- الحمالة ما يتحمل عن شخص أو جماعة من غرامة
4- الحُق : وعاء يختلف بحسب ما يحفظ فيه من رسالة أو مسك أو غيرهما
5- الحديث ضعيف
6- في التهذيب هنا عن النوفلي، عن أبيه ... الخ.
7- هو ابن الحسن (علیه السّلام) كما صرح بذلك في التهذيب والفقيه
8- المطول: المماطل بالدين والمسوف
9- حال من قوله (علیه السّلام) ، والتجمل إظهار الجمال والغنى.
10- أي هيا ويسر.

عبد الله (علیه السّلام) : أعيذك بالله أن تُخْرِجَه من ظلّ رأسه(1).

9 - عدَّهُ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبد عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «الدّين ثلاثة : رجل كان له فاَنظَر، وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل، فذاك له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى، فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه مَطَلَ، فذاك عليه ولا له.

53- باب قصاص الدَّين

1 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل وقع لي عنده مالٌ، فكابرني عليه وحلف، ثمَّ وقع له عندي مالٌ، فآخذه مكان مالي الّذي أخذه، وأجحدُهُ، وأحلفُ عليه كما صنع؟ فقال : إن خانك فلا تَخنُهُ، ولا تدخل فيما عِبْتَهُ عليه(2).

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يكون لي عليه الحَقُّ فَيَجْحَدُنِيه، ثمَّ يستودعني مالاً، ألي أن آخذ ما لِيَ عنده؟ قال : لا ، هذه خيانة(3).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن

ص: 92


1- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح 15 . الاستبصار 3، 4 - باب أنه لا تباع الدار ولا وفيهما : فيعطيني بدل : فيقضيني وقد كرر قوله (علیه السّلام) : أعيذك ... الخ ، مرتين في ذيل الحديث هذا ويقول الشهيدان رضوان الله عليهما : ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمّله ويعتبر في الأول والأخير ما يليق بحاله كماً ،وكيفاً، وفي الوسط ذلك لشرف أو عجز وكذا دابة ركوبه ، ولو احتاج إلى متعدد استثني كالمتحد، ولو زادت عن ذلك في أحد الوصفين وجب الاستبدل أو الاقتصار على ما يليق بحاله وظاهر ابن الجنيد بيعها في الدين واستحب للغريم تركه والروايات متضافرة بالأول وعليه العمل ...»
2- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، 62 . الاستبصار 3 ، 27 - باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع ح للجاهد عنده ... ، ح 5 بتفاوت يسير بينهما . الفقيه ،3، 60 - باب الدين والقروض، ح 18 وكرر الشيخ في التهذيب هذا الحديث برقم 101 من الباب 93 من نفس الجزء، هذا، وقد دل قوله (علیه السّلام) : فلا ،تخنه على حرمة المقاصة بعد إحلاف غريمه، وإن كان له المقاصّة قبله.
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 63 . الفقيه ،3، نفس ،الباب ، ح 19 وفي آخره: هذه الخيانة.

سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجلٌ كان له على رجل مالٌ، فجحده إيّاه، وذهب به، ثمَّ صار بعد ذلك للرَّجل الّذي ذهب بماله مال قبِلَه، أيأخذه منه مكان ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرَّجل؟ قال : نعم، ولكن لهذا كلام ، يقول : «اللّهم إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي، وإنّي لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً»(1).

54- باب أنه إذا مات الرجل حَلَّ دينه

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمَّد بن عبد الجبّار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرَّة(2)، عن أبي بصير قال : قال لي (3)أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدِّين(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يموت وعليه دَين فيضمنه ضامن للغرماء؟ فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت(5).

55- باب الرجل يأخذ الدَّينَ وهو لا ينوي قضاءه

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن النّضر بن شعيب، عن عبد الغفّار

ص: 93


1- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 64 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 3 و 2 بتفاوت الفقيه 3، نفس الباب، ح 21 . كما كرر الشيخ هذا الحديث برقم 104 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب. وقد ذهب بعض أصحابنا كالشهيد الثاني إلى جواز المقاصّة في الدين بشرط أن يقول المقتصّ ما ذكره (علیه السّلام) في هذا الحديث وإن بتفاوت فيما بينهم في بعض الفاظه.
2- في سند التهذيب : عن إسماعيل بن أبي فروة
3- كلمة (لي) غير موجودة في التهذيب.
4- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح 32 . الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض ، ح 32 مرسلاً وبدون (من الدين) في الذيل .
5- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 17 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 33 وأخرجه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (علیه السّلام). هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى القول بحلول الدين بموت المدين دون الدائن. قال الشهيدان : «وتحلّ الديون المؤجلة إذا مات المديون سواء في ذلك مال السَّلَم والجناية المؤجلة وغيرهما للعموم ولا تحل بموت المالك دون المديون للأصل خرج منه موت المديون فيبقى الباقي ، وقيل تحل استناداً إلى رواية مرسلة وبالقياس على موت المديون وهو باطل».

الجازي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان أُتي على يديه(1)من غير فساد لم يؤاخذه الله [عليه] إذا علم بنيّته [الأداء]، إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته، فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزّكاة أيضاً، وكذلك من استحلَّ أن يذهب بمهور النِّساءِ(2).

2 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من استدان دَيناً فلم ينوِ قضاه، كان بمنزلة السّارق(3).

56- باب بيع الدِّين بالدِّين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، طلحة بن يزيد(4)، عن عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «لا يباع الدَّين بالدَّين»(5).

2 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال : سألت (6)أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل كان له على رجل دَين، فجاءه رجلٌ فاشتراه منه [بعرض]، ثمَّ انطلق إلى الّذي عليه الدّين، فاقل له : أعطني ما لفلان عليك، فإنّي قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : يردُّ عليه الرَّجل الّذي عليه الدِّين ماله الّذي اشتراه به من الرَّجل الّذي له الدّين(7).

3 - محمّد بن يحيى؛ وغيره عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن

ص: 94


1- في التهذيب : ... إن كان على بدنه أنفقه من ... الخ
2- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 36. والحديث مجهول.
3- الحديث ضعيف
4- في التهذيب : عن طلحة بن زيد
5- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها، ح 25
6- في التهذيب : قال : سُئل أبو جعفر (علیه السلّام)
7- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 26 قوله (علیه السّلام) : لا يباع الدين بالدين المشهور بين الأصحاب جواز بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره، ومنع ابن إدريس من بيعه على غير الغريم، وهو ضعيف، وجوز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضاً، ثم إنه لا خلاف مع الجواز أنه يجوز بيعه بالعين وكذا بالمضمون ،الحال وإن اشترط تأجيله، قيل : يبطل، لأنه دين بدين وقيل يكره ، وهو اشهر مرآة المجلسي 52/19 - 53 . وهذا الأخير وهو القول بالكراهة وهو الأشبه عند المحقق فراجع شرائع الإسلام أيضاً 66/2 .

محمّد بن الفضيل قال : قلت للرّضا (علیه السّلام) : رجل اشترى ديناً على رجل، ثمَّ ذهب إلى صاحب الدّين فقال له : ادفع إليَّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ؟ قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.(1)

57- باب في آداب اقتضاء الدِّين

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: دخل رجلٌ على أبي عبد الله (علیه السّلام) ، فشكا إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكوّ، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما لِفلان يشكوك؟ فقال له : يشكوني أنّي استقضيت منه حقّي، قال : فجلس أبو عبد الله (علیه السّلام) مغضباً، ثمَّ قال : كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسيء؟! أرأيت ما حكى الله عزَّ وجلَّ في كتابه : «يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ»(2)، أترى أنّهم خافوا الله أن يجور عليهم، لا والله ما خافوا إلّا الاستقضاء، فسمّاه الله عزّ وجلَّ سوء الحساب، فمن استقضى به فقد أساء(3).

2 - محمّد بن يحيى، رفعه إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال له رجلٌ : إنَّ لي على بعض الحَسَنيِّين مالاً ، وقد أعياني أخذُه ، وقد جرى بيني وبينه كلامٌ، ولا آمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما أغتمُّ له؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : ليس هذا طريق التّقاضي، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس وألزم السّكوت، قال الرَّجل : فما فعلت ذلك إلّا يسيراً حتّى أخذت مالي(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النّخعي قال : قال أحدهما (علیه السّلام) في الرّجل يكون له على رجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه.

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،

ص: 95


1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 35، والعمل بمضمون هذا الخبر في نظر الشهيد الثاني رحمه الله مخالف للأصول وضعيف المستند، واحتمل حمله على الضمان مجازاً، أو على فساد البيع.
2- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح 50 . والحديث ضعيف.
3- الحديث مرفوع.
4- الحديث مجهول. وقد نبهنا سابقاً على أن حق المطالبة يسقط بعد الاستحلاف ولو كان في الواقع محقاً .

عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا وجع إلّا وجع العين، ولا همّ إلّا همّ الدَّين(1).

5 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «الدِّين ربقة الله في الأرض، فإذا أراد الله أن يُذلَّ عبداً وضعه في عنقه»(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن أبي طلحة بيّاع السّابريّ؛ ومحمّد بن الفضيل؛ وحكم الحنّاط جميعاً عن أبي حمزة (3)قال : ، سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : من حبس مال امریءٍ مسلم وهو قادر على أن يعطيه إيّاه مخافة إن خرج ذلك الحقُّ من يده أن يفتقر كان الله عزّ وجل أقدر على أن يُفقره منه على أن يفني نفسه بحبسه ذلك الحقّ(4).

58- باب إذا التوى الذي عليه الدِّينُ على الغرماء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحبس الرَّجل إذا التوى على غرمائه، ثمَّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسّم - يعني ماله -(5).

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه، ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء إذا لم يكن مليّاً(6).

ص: 96


1- الحديث ضعيف
2- الحديث ضعيف والربقة الغلّ والقيد
3- هو الثمالي .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 24 . وفيه بحبس بدل بحبسه وليس في سنده الحكم الحنّاط. الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض، ح 13 . والحديث ضعيف على المشهور.
5- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها، ح 37 . الاستبصار ،3، 4 - باب أنه لا تباع الدار ولا ... ، ح 4 بتفاوت يسير فيهما . الفقيه ،3 13 - باب الحجر والإفلاس، ذيل ح 1 .
6- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 38 . وكرره برقم 34 من الباب 92 من نفس الجزء وأخرجه عنهما (علیه السّلام)، وبدون قوله في الذيل : إذا لم يكن مَلِيًا

59- باب النزول على الغريم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید(1)عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائنيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين - وإن كان قد صرّها(2)اله - إلّا ثلاثة أيّام(3).

2 - عدّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل ينزل على الرّجل وله عليه دين، أيأكل من طعامه؟ قال : نعم، يأكل من طعامه ثلاثة أيّام، ثمَّ لا يأكل بعد ذلك شيئاً(4).

60- باب هدية الغريم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ رجلا أتى عليّاً (علیه السّلام) فقال له : إنَّ لي على رجل ديناً، فأهدى إليّ هديّة؟ قال (علیه السّلام): أحسِبهُ من دَينك عليه(5).

2 - عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيّان (6)أخي جعفر بن حيّان الصيرفيّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً، فهو يعطيني ما أنفقه وأحجُّ منه وأتصدَّق، وقد سألت مَن قِبَلَنا فذكروا أنَّ ذلك، فاسد لا يحلُّ، وأنا أحبُّ أن أنتهي إلى قولك؟ فقال لي : أكان يَصِلك قبل أن تدفع إليه مالك؟

ص: 97


1- لا يوجد في سند التهذيب. ولعله سقط اشتباهاً وسهواً
2- في التهذيب : وإن كان وزنها
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 18، والحديث صريح في الكراهة، وهو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم
4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 19. الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض، ح 27، وكرر الشيخ هذا الحديث برقم 17 من الباب 82 من نفس الجزء من التهذيب.
5- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها .29 الاستبصار ،3 ، 7 - باب القرض لجر المنفعة ، ح 3 . وليس ح فيها كلمة (عليه) في الذيل هذا، وقد نص الشهيد الثاني رضوان الله عليه في كتاب الدروس على استحباب احتساب هدية الغريم من الدين الذي في ذمته استناداً إلى هذه الرواية حسب الظاهر والله العالم.
6- في التهذيبين حنان بدل حيان

قلت : نعم، قال: فخذ منه ما يعطيك، فكل منه، واشرب، وحجّ، وتصدّق، فإذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمّد أفتاني بهذا(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن العلاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضاً، فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شَرَط عليه؟ قال : لا بأس بذلك، ما لم يكن شرطاً(2).

61 - باب الكفالة والحوالة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضيل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، قال أبطأتُ عن الحجّ، فقال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما أبطَأ بك عن الحجّ؟ فقلت : جُعِلْتُ فداك، تكفّلت برجل فَخَفَربي(3)، فقال : ما لَكَ والكفالات أما علمت أنّها أهلكت القرون الأولى، ثمَّ قال : إِنَّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً، وجاء آخرون فقالوا : ذنوبكم علينا، فأنزل الله عزّ وجلَّ عليهم العذاب، ثمَّ قال تبارك وتعالى : (خافُونِي واجترأتُم عليَّ) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرّجل يحيل الرّجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الّذي احتال : برئتَ ممّا لي عليك؟ قال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يُبرِئه فله أن يرجع على الّذي أحاله(4).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السّلام) مثله(5).

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن

ص: 98


1- التهذيب 6 ، 82 - باب الفرض وأحكامه ح . الاستبصار، نفس الباب، ح .. الفقيه 3، 60 - باب الدين، والقروض، ح 26
2- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح .39 الاستبصار ، نفس الباب، ح4. بتفاوت يسير .
3- خفر أي غدر ونقض العهد.
4- التهذيب 6 85 - باب الحوالات، ح 1.
5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 2 .

أبَان بن عثمان، عن أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجلّ كفل لرجل بنفس رجل فقال : إن جئت به وإلّا عليك خمسمائة درهم؟ قال : عليه نفسه، ولا شيء عليه من الدَّراهم، فإن قال : عليَّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك، قال: تلزمه الدَّراهم إن لم يدفعه إليه(1).

4 - حميد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة أبَان، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يحيل على الرّجل بالدِّراهم، أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً ، إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فِداك، قول النّاس : الصّامِنُ غارِم؟ قال : فقال : ليس على الضّامن غُرم، الغُرم على من أكل المال(3).

6 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل تكفّل بنفس رجل فحبسه، فقال: أطلب صاحبك(4).

62- باب عمل السلطان وجوائزهم

1 - عدةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عذافر، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا عذافر إنّك تعامل أبا أيّوب والربيع، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال : فَوَجَمَ أبي(5)، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) - لمّا رأى ما

ص: 99


1- التهذيب 6 84 - باب الكفالات والضمانات، ح 10 . هذا ويقول المحقق في الشرائع :115/2 : وللمكفول له مطابقة الكفيل بالمكفول عنه عاجلاً إن كانت مطلقة أو معجلة، وبعد الأجل إن كانت مؤجّلة، فإن سلمه تسليماً تاماً فقد برىء وإن امتنع كان له حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، ولو قال : إن لم أحضره كان علي كذا ، لم يلزمه، إلا إحضاره دون المال، ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال».
2- التهذيب 6 ، 85 - باب الحوالات ، ح 3 الفقيه 3، 40 - باب الحوالة ، ح 3 وأخرجه عن أبي أيوب عن عبد الله (علیه السّلام).
3- التهذيب 6، 84 - باب الكفالات والضمانات ، ح 2 الفقيه 3 39 - باب الكفالة ، ح 3 . وحمل الحديث على ما إذا ضمن الضامن بإذن الغريم فله أن يرجع عليه دون ما إذا ضمنه تبرعاً.
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح4. الفقيه ،3، نفس الباب، ح 1 بسند آخر وزيادة في آخره وتفاوت.
5- الواجم : الذي أسكته الفمّ وعلت وجهه الكآبة.

أصابه - : أي عذافر، إنّما خوَّفتك بما خوِّفني الله عزَّ وجلَّ به، قال محمّد : فقدم أبي فلم يزل مغموماً مكروباً حتّى مات .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم؛ ومحمّد بن حمران، عن الوليد بن صبيح قال : دخلت على أبي عبد الله (علیه السّلام)، فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده، فقال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا وليد، أما تعجب من زرارة، سألني عن أعمال هؤلاء(1)، أيُّ شيء كان يريد أيريد أن أقول له: لا فيروي ذلك عنّي، ثمَّ قال : يا وليد، متى الشيعة تسأل عن أعمالهم إنّما كانت الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ويُشرب من شرابهم، ويُستظلُّ بظلّهم، متى كانت الشيعة تسأل هذا؟(2).

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن حديد(3)قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : اتّقوا الله، وصونوا دينكم بالورع ، وقَوُّه بالتقيّة، والاستغناء بالله عزّ وجلَّ، إنّه من خضع لصاحب سلطان(4)ولمن يخالفه على دينه طلباً (5)لما في يديه من دنياه، أخمله الله عزّ وجلَّ، ومَقَتَهُ عليه، وَوَكَلَه إليه، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء، نزع الله جلَّ وعزَّ اسمه البركة منه، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عتق [رقبة] ولا بِرّ(6).

4 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عليّ بن أبي حمزة قال : كان لي صديق من كُتاب بني أميّة فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله (علیه السّلام)، فاستأذنت له عليه، فأذن له، فلمّا أن دخل سلّم وجلس، ثمَّ قال : جُعِلْتُ فِداك، إنّي كنت في ديوان هؤلاءِ القوم، فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً، وأغمضت في مطالبه؟ فقال أبو عبدالله (علیه السّلام): لولا أنَّ بني أمية وجدوا من يكتب لهم، ويجبي لهم الفيء، ويقاتل عنهم،

ص: 100


1- أي الظَلَمَة
2- التهذيب ،6 93 - باب المكاسب ، ح 38 . أقول : وقد يستدل بهذه الرواية على ذم زرارة بن أعين، وعدم وثاقته ، ولكن يمكن حملها - على تقدير أن يكون محمد بن حمران هو الثقة لاشتراكه بينه وبين غيره - على التقية والتستر على زرارة.
3- في التهذيب : عن حريز
4- في التهذيب : أولمن
5- في التهذيب : طالباً
6- التهذيب 6 93 - باب المكاسب، ح 35، وقوله : أخمله الله: أي أسقطه وأخفى ذكره والضمير في(إليه) من قوله ( ووكله إليه) يرجع إلى السلطان، أو إلى نفس الشخص. والمقت: البغض، أو أشد البغض.

ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا، ولو تركهم النّاس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلّا ما وقع في أيديهم؛ قال : فقال الفتى : جُعِلْتُ فِداك، فهل لي مخرج منه؟ قال : إن قلتُ لك تفعل؟ قال : أفعل قال له : فاخرُج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدَّقت به وأنا أضمن لك على الله عزّ وجلَّ الجنَّة، قال: فأطرق الفتى رأسه طويلاً ثمَّ قال : قد فعلت جُعِلْتُ فداك، قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلّا خرج منه حتّى ثيابه الّتي كانت على بدنه، قال: فقسَمت له قسمة، واشترينا له ثياباً وبعثنا إليه بنفقة ، قال : فما أتى عليه إلّا أشهر قلائل حتّى مرض، فكنّا نَعُوده، قال : فدخلت عليه يوماً وهو في السَّوق(1)، قال : ففتح عينيه ثمَّ قال لي : يا عليُّ، وفى لي والله صاحبك، قال ثمَّ مات، فتولّينا أمره، فخرجت حتّى دخلت على أبي عبد الله (علیه السّلام)، فلمّا نظر إليّ قال: يا عليُّ، وفينا والله لصاحبك، قال: فقلت : صدقت جُعِلْتُ فِداك، هكذا والله قال لي عند موته(2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن أعمالهم(3)؟ فقال لي : يا أبا محمّد، لا، ولا مُدّة قلم، إنَّ أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلّا أصابوا من دينه مثله، أو قال : حتّى يصيبوا من دينه مثله - الوهم من ابن أبي عمير - (4).

6 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر (علیه السّلام) على باب داره بالمدينة، فنظر إلى النّاس يمرُّون أفواجاً، فقال لبعض من عنده : حَدَثَ بالمدينة أمر؟ فقال : جُعِلْتُ فِداك، ولّى المدينة وال فغدا النّاس يهنّئونه، فقال : إنَّ الرَّجل ليُغدى عليه بالأمر تهنأ به، وإنّه لباب من أبواب النّار.

7 - ابن أبي عمير، عن بشير، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أصلحك الله، إنّه ربما أصاب الرّجل منّا الضّيق أو

ص: 101


1- السوق: النزع والاحتضار.
2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 41 وإنما قال عند السوق لعلي بن أبي حمزة ما قال من أن الصادق (عليه السلام) قد وفى له من ضمانه الجنة لو فعل ما فعل إما لأنه عاين مكانه في الجنة في تلك الساعة أو أنه رأى عليا (علیه السلام) فبشره بذلك.
3- أي عن حكم تولي أعمال سلاطين الجور
4- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب ح 39، والمُدّة : - بالضم - اسم لما استمددت به من المداد - وهو الحبر - على القلم . - وبالفتح - المرة من غمس القلم في الدواة للكتابة

الشدّة، فَيُدعى إلى البناء يبنيه ، أو النّهر يكريه(1)، أو المُسَنّاة(2)يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما أحبُّ أنّي عقدت لهم عُقْدَة أو وَكَيْتُ لهم وِكاء(3)وإنَّ لي ما بين لَا بتَيْها لا ولا مُدَّة بقلم، إِنَّ أعوان الظّلمة يوم القيامة في سُرادق من نار، حتّى يحكم الله بين العباد(4).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) فلان يقرئك السلام وفلان وفلان، فقال: وعليهم السلام ، قلت : يسألونك الدُّعاء، فقال : وما لهم؟ قلت: حبسهم أبو جعفر (5)، فقال: وما لهم وما له؟ قلت: استعملهم فحبسهم، فقال : وما لهم وما له؟ ألم أنههم، ألم أنههم، ألم أنههم، هم النّار، هم النّار، هم النّار، قال : ثمَّ قال : اللّهمَّ اخدع عنهم سلطانهم(6)، قال : فانصرفت من مكّة، فسألت عنهم، فإذا هم أخرجوا بعد هذا الكلام بثلاثة أيّام(7).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن زربيّ قال : أخبرني مولى لعلي بن الحسين (علیه السّلام) قال: كنت بالكوفة، فقدم أبو عبد الله (علیه السّلام) الحيرة، فأتيته فقلت له : جُعِلْتُ فِداك، لو كلّمت داوود بن عليّ أو بعض هؤلاء فأدْخُل في بعض هذه الولايات؟ فقال : ما كنتُ لأفعل، قال: فانصرفت إلى منزلي فتفكّرت، فقلت: ما أحسبه منعني إلّا مخافة أن أظلم أو أجور، والله لآتينه ولأعطينّه الطّلاق والعتاق والأَيمان المغلّظة ألّا أظلم أحداً ولا أجور، ولأعْدِلَنَّ، قال : فأتيته فقلت : جُعِلْتُ فِداك، إنّي فكّرت في إبائك عليَّ، فظننت أنّك إنّما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم، وإنَّ كلَّ امرأة لي طالق، وكلّ مملوك لي حرٍّ، عليَّ وعليَّ، إن ظلمت أحداً أو جُرْتُ عليه، وإن لم أعدل؟ قال : كيف قلت : قال : فأعدتُ عليه الأيمان، فرفع رأسه إلى السّماء فقال : تناولُ السماء أيسر(8)عليك من ذلك .

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

ص: 102


1- كري النهر : استحداث حفره .
2- المُسَنَاة : ما يبني للسيل ليردّ الماء.
3- الوكاء - كما في القاموس المحيط - رباط القربة وغيرها ، وكل ما شُدّ رأسه من وعاء ونحوه
4- التهذيب ،6 نفس الباب ح 40 . والحديث مجهول.
5- يعني المنصور الدوانيقيّ.
6- دعاء عليه ليشتغل بما أهمّه عنهم
7- الحديث ضعيف على المشهور.
8- كناية عن عدم تمكنه من العدل في ظل ولايتهم، أو عدم الجور فيها. والحديث حسن.

جهم بن حميد قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : أما تغشى سلطان هؤلاء؟ قال: قلت: لا، قال: ولِمَ؟ قلت: فراراً بديني، قال: فعزمت على ذلك؟ قلت : نعم، فقال لي: الآن سَلِمَ لك دينك(1).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعليُّ بن محمّد القاسانيّ، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان المنقريّ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أشياء من المكاسب، فنهاني عنها ، فقال : يا فُضَيل، والله لضرر هؤلاء على هذه الأمّة، أشدُّ من ضرر الترك والدِّيلم. قال : وسألته عن الوَرعِ من النّاس؟ قال : الّذي يتورَّع عن محارم الله عزّ وجلَّ، ويجتنب هؤلاء وإذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه، وإذا رأى المنكر فلم يُنكره وهو يقدر عليه، فقد أحبَّ أن يُعصى الله عزّ وجلَّ، ومن أحبَّ أن يُعصى الله فقد بارز الله عزَّ وجلَّ بالعداوة، ومن أحبَّ بقاء الظالمين فقد أحبَّ أن يُعصى الله، إنَّ الله تعالى حمد نفسه على هلاك الظالمين فقال : «فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»(2).

12 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله (عه السّلام) في قول الله عزّ وجلَّ : «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»(3)، قال: هو الرَّجل يأتي السّلطان فيحبُّ بقاءه إلى أن يُدْخِلَ يده إلى كيسه فيعطيه.

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن هشام، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إِنَّ قوماً ممّن آمن بموسى (علیه السّلام) قالوا : لو أتينا عسكر فرعون وكنّا فيه، ونلنا من دنياه، فإذا كان الّذي نرجوه من ظهور موسى (علیه السّلام) صرنا إليه، ففعلوا، فلمّا توجه موسى (علیه السّلام) ومن معه إلى البحر هاربين من فرعون، ركبوا دوابّهم وأسرعوا في السير ليلحقوا بموسى (علیه السّلام) وعسكره فيكونوا معهم، فبعث الله عزّ وجل مَلَكاً فضرب وجوه دوابهم فردَّهم إلى عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون.

ورواه عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: حقٌّ على الله عزّ وجلَّ أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه(4).

ص: 103


1- التهذيب 6 93 - باب المكاسب، ح 42 . والحديث مجهول
2- الأنعام / 45. فقطع ... أي استؤصلوا ودابر القوم : الذي يسايرهم ويأتي في آخرهم. والحديث ضعيف.
3- هود/ 113.
4- الحديث مجهول، وآخره مرسل

14 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن عليّ بن أبي راشد عن إبراهيم [بن] السنديّ، عن يونس بن حمّاد(1)قال : وصفت لأبي عبد الله (علیه السّلام) من يقول بهذا الأمر(2)، ممّن يعمل عمل السّلطان؟ فقال : إذا وَلُوكُمْ يُدخلون عليكم الرّفق وينفعونكم في حوائجكم(3)؟ قال : قلت : منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل؟ قال: من لم يفعل ذلك منهم فابرؤوا منه، برىء الله منه(4).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد، عن حميد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إيّ وُلّيت عملاً(5)، فهل لي من ذلك مخرج ؟ فقال : ما أكثر مَن طلب المخرج من ذلك فَعَسُرَ عليه قلت : فما ترى؟ قال : أرى أن تتّقي الله عزَّ وجلَّ ولا تعده(6).

63- باب شرط من أُذِنَ له في أعمالهم

1 - الحسين بن الحسن الهاشميّ، عن صالح بن أي حمّاد، عن محمّد بن خالد، عن زياد بن أبي سلمة(7)قال : دخلت على أبي الحسن موسى (علیه السّلام) فقال لي : يا زياد، إنّكَ لَتَعْمَلُ عمل السلطان؟ قال : قلت : أجل قال لي : ولم؟ قلت : أنا رجلٌ لي مروَّة(8)، وعليَّ عيال، وليس وراء ظهري شيء، فقال لي: يا زياد لئن أسقُط من جالق(9)فأتقطّع قطعة قطعة، أحبُّ إليَّ من أن أتولّى لأحد عملاً، أو أطأ بساط أحدهم، إلّا لماذا؟ قلت: لا أدري جُعِلْتُ فِداك، فقال : إلّا لتفريج كربةٍ عن مؤمن، أو فكّ أسره، أو قضاء دَينه، يا زياد، إنَّ أهون ما يصنع الله بمن تولّى لهم عملاً، أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق ؛ يا

ص: 104


1- في التهذيب : يونس بن عمار
2- أي يعتقد التشيع
3- السؤال عن هؤلاء الشيعة الذين يتولون بعض أعمال الظلمة بالنسبة لإخوانهم من المؤمنين.
4- التهذيب ،6 ، 93 - باب المكاسب . ح 44 . وفيه المرفق بدل الرفق والمرفق : - كما في الصحاح - هو ما ارتفقت به وانتفعت به وقد دل الحديث على أن كفارة العمل معهم هو نفع إخوانهم من المؤمنين وقضاء حوائجهم.
5- يعني لسلاطين الجور.
6- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 43 . وفي ذيله : ولا تعود.
7- في التهذيب : عن زياد بن سَلَمة.
8- «قوله : لي مروّة ... ؛ أي إحسان وفضل عوّدت الناس من نفسي، أو جاه وزي لا يمكنني تركه . مرآة المجلسي 66/19 - 67.
9- الجالق: الجبل المرتفع. وفي التهذيب : من حالق

زياد؛ فإن ولّيت شيئاً من أعمالهم، فأحسِن إلى إخوانك، فواحدة بواحدة، والله من وراء ذلك. يا زياد أيّما رجل منكم تولّى لأحد منهم عملاً، ثمَّ ساوى بينكم وبينهم، فقولوا له : أنت منتحل كذَّاب، يا زياد، إذا ذكرت مقدرتك على النّاس فاذكر مقدرة الله عليك غداً، ونفاد ما أتيت إليهم عنهم، وبقاء ما أتيت إليهم عليك(1).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن أبي نجران، عن ابن سنان، عن حبيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ذُكر عنده رجلٌ من هذه العصابة قد وُلْيَ ولاية ، فقال : كيف صنيعته إلى إخوانه؟ قال قلت ليس عنده خیر، فقال : أفّ، يدخلون فيما لا ينبغي لهم، ولا يصنعون إلى إخوانهم خيراً(2)؟!!

3 - محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال : إن كنت لا بدَّ فاعلاً، فاتّقِ أموال الشيعة؛ قال : فأخبرني عَليٌّ أنّه كان يجبيها من الشيعة علانيةً، ويردُّها عليهم في السرّ(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الأنباريّ عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال: كتبت إليه أربعةَ عشر سنة استأذنه في عمل السلطان، فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنّي أخاف على خبط عنقي(4)، وأنَّ السلطان يقول لي : إنّك رافضيٌّ، ولسنا نشكُّ في أنّك تركتَ العمل للسلطان للرّفض، فكتب إليَّ أبو الحسن (علیه السّلام) : قد فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنّك إذا وُلّيتَ عملت فی عملك بما أمر به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، ثمَّ تُصَيّر أعوانك وكتّابك أهل ملّتك، فإذا صار إليك شيء

ص: 105


1- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 45 . وقوله : ونفاذ ما أتيت إليهم ... الخ : أي تذكر أن ما قصدته من وراء العمل لهم وهو حطام الدنيا وزينتها سوف يزول عنهم وبالتالي يزول عنك ويبقى إثمه وعناؤه يوم القيامة عليك.
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 37 ح، وهذا الحديث وغيره مما تقدم ويأتي إنما يحمل على الولاية من قبل سلاطين الجور دون ما إذا كان السلطان العادل، يقول المحقق في الشرائع 12/2: «الولاية من قبل السلطان العادل جائزة، وربما وجبت، كما إذا عينه إمام الأصل، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها، وتحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم ، ولو أمن ذلك وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبّت ، ولو أكره جاز له الدخول دفعاً للضرر اليسير على كراهية وتزول الكراهة لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين...».
3- التهذيب 6، نفس الباب، ح 48
4- أي ضرب عنقي. وفي بعض النسخ : خيط عنقي، وهو نخاع الرقبة وهو ما أثبته المجلسي في مرآته.

واسیت به فقراء المومنین حتی تکون واحداً منهم، کان ذا بذا، و الّا فلا(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد(2)بن أبي نصر، عن أبي عبد أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : ما من جبّار إلّا ومعه مؤمنٌ يدفع الله به عن المؤمنين، وهو أقلّهم حظّاً في الآخرة - يعني أقلّ المؤمنين حظّاً لصُحبة الجبّار -(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاريّ، عن أحمد بن زكريّا الصيّدلانيّ، عن رجل من بني حنيفة من أهل بست وسجستان قال : رافقت أبا جعفر (4)(علیه السّلام) في السنة الّتي حجّ فيها في أوّل خلافة المعتصم، فقلت له - وأنا معه على المائدة، وهناك جماعة من أولياء السلطان - : إنَّ والينا جُعِلْتُ فِداك، رجل يتولّاكم أهل البيت، ويحبّكم، وعَلَيّ في دوانه خراج، فإن رأيت جعلني الله فِداك أن تكتب إليه كتاباً بالإحسان إليَّ، فقال لي : لا أعرفه، فقلت : جُعِلْتُ فِداك إنّه على ما قلت من محبّيكم أهل البيت، وكتابك ينفعني عنده، فأخذ القرطاس وكتب : بسم الله الرحمن الرَّحيم، أمّا بعدُ فإنَّ موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهباً جميلاً، وإنَّ مالك من عملك ما أحسنت فيه، فأحسِن إلى إخوانك ؛ واعلم أنَّ الله عزّ وجلَّ سائلك عن مثاقيل الذرّ والخردل، قال : فلمّا وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيسابوريّ - وهو الوالي - فاستقبلني على فرسخين من المدينة، فدفعت إليه الكتاب فقبّله ووضعه على عينيه ثمَّ قال لي : ما حاجتك؟ فقلت : خراج عليَّ في ديوانك، قال: فأمر بطرحه عنّي وقال لي : لا تؤدّ خراجاً ما دام لي عمل، ثمَّ سألني عن عيالي، فأخبرته بمبلغهم فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلاً، فما أدَّيت في عمله خراجاً ما دام حيّاً، ولا قطع عنّي صلته حتّى مات(5).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن (علیه السّلام) : إِنَّ لِلَّه عزّ وجلَّ مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه(6).

ص: 106


1- التهذب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 49. والحديث مجهول
2- في التهذيب عن مهران بن محمد، عن أبي بصير
3- التهذيب 6 نفس الباب، ح 50 . والحديث مجهول.
4- هو الإمام الجواد (علیه السلام) كما صرح بذلك الشيخ في التهذيب.
5- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 47 والحديث ضعيف
6- الفقيه 3، 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 99 والحديث حسن.

64- باب بيع السلاح منهم

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : دخلنا على أبي عبد الله (علیه السّلام) ، فقال له حكم السرّاج : ما ترى فيمن يحمل السّروج إلى الشام وأداتها؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، إنّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حَرُمَ عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسّلاح(1).

2 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة، عن هند السرّاج قال : قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السّلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا أن عرفني الله هذا الأمر(2)ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله؟ فقال : إحمل إليهم، فإنَّ الله يدفع بهم عدوَّنا وعدوَّكم - يعني الرُّوم - وبعهم ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدوَّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشركٌ(3).

3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل، أنبيعهما السلاح؟ قال : بعهما ما يُكِنّهما كالدّرع والحُفّين ونحو هذا(4).

4 - أحمد بن محمّد، عن أبي عبد الله البرقيّ، عن السرّاد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : إنّي أبيع السلاح؟ قال: لا تبِعهُ في فتنة(5).

ص: 107


1- التهذيب 6، نفس الباب ح 126 . الاستبصار ،3، 33 - باب حمل السلاح إلى أهل البغي ، ح 2 . وفي الآخر : السلاح والسروج.يقول الشهيدان وهما بصدد بيان موضوع التجارة المحرمة : وبيع السلاح بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها لأعداء الدين مسلمين كانوا أم كفاراً ومنه قطاع الطريق في حال الحرب أو التهيؤ له لا مطلقاً، ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم ، ولا يلحق بالسلاح ما يعد جُنَّة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره.
2- أي التشيع
3- الفقيه .3. نفس الباب ، ح 96 . والحديث مجهول.
4- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 127 الاستبصار 3 33 - باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي. ح، وكنه : ستره.
5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 128 ، الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 1 وفي سنده : عن رجل، (بعد ذكر السراد). ويقول السيد الخوئي عند تعرضه لرواية الاستبصار ولعله هو الصحيح لعدم ثبوت رواية الحسن بن محبوب (وهو) السرّاد) عن أبي عبد الله بلا واسطة أقول : وفي الوسائل: السرّاج، بدل: السرّاد.

65- باب الصّناعات

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : إنَّ الله عزّ وجلَّ يحبُّ المحترف الأمين(1).

وفي رواية أُخرى : إنَّ الله تعالى يحبُّ المؤمن المحترف.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن خالد بن عمارة، عن سدير الصيرفيّ قال : قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : حديث بلغني عن الحسن البصريّ، فإن كان حقاً فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، قال وما هو؟ قلت: بلغني أنّ الحسن البصري كان يقول : لو غلى دماغه من حرّ الشَّمس، ما استظلِّ بحائط صيرفيّ، ولو تَفَرَّث كبده (2)عطشاً، لم يَسْتَسْقِ من دار صيرفيّ ماءً، وهو عملي وتجارتي، وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجّي وعمرتي؟ فجلس ثمَّ قال: كذب الحسن خذ سواءً وأعط سواء(3)، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة، أمَا علمت أنَّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة(4)!.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرّضا (علیه السّلام) فقال : إنّي أعالج الدَّقيق وأبيعه، والناس يقولون : لا ينبغي؟ فقال له الرضا (علیه السّلام) : وما بأسه، كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبدُ فلا بأس(5).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى الخزاعيّ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي عبد الله (علیه السّلام) فخبّرته أنّه ولد لي غلامٌ، فقال: ألاَ سمّيته محمّداً؟ قال : قلت : قد فعلت قال : فلا تضرب محمّداً، ولا تسبّه، جعله الله قرَّة عين لك في حياتك، وخَلَفَ صِدْقٍ من بعدك، فقلت: جُعِلْتُ فداك، في

ص: 108


1- الفقيه 3 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 15 ورواه مرسلاً.
2- في الفقيه تفرّئت. وفي التهذيب: تبقّرت وفي الاستبصار: تنفّرت وتفرّت: انتشر.
3- أي خذ حقك بلا زيادة واعط حق الناس بلا بخس
4- التهذيب 6 93 - باب المكاسب ، ح 161 . الاستبصار 3 37 - باب ما كره من أنواع المعائش والأعمال ح 4 . الفقيه ،3 ، 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 18 . وفي ذيل الحديث قال: يعني صيارفة الكلام ولم يَعْنِ صيارفة الدراهم . والحديث مجهول.
5- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 160 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح .. وفيهما : أعالج الرقيق . أي كان نخاساً.

أيّ الأعمال أضعه؟ قال : إذا عدلته (1)عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت؛ لا تسلّمه صيرفيّاً، فإنَّ الصيرفي لا يسلم من الرّبا، ولا تسلمه بيّاع الأكفان، فإنَّ صاحب الأكفان يسرُّه الوباء إذا كان، ولا تسلمه بيّاع الطعام، فإنّه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزّاراً، فإنَّ الجزّار تُسلب منه الرَّحمة، ولا تسلمه نخّاساً، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : شرّ الناس من باع الناس(2).

5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (علیه السّلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : «إنّي أعطيتُ خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً(3).

6 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله(4)، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم، عن موسى بن رنجويه التفليسيّ (5)، عن أبي عمر الحنّاط(6)، عن إسماعيل(7)الصيقل الرّازيّ، قال: دخلت على أبي عبد الله (علیه السّلام) ومعي ثوبان، فقال لي : يا أبا إسماعيل، يجيئني من قِبَلِكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللّذين تحملها أنت، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، تغزلهما أمّ إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : حائك؟ قلت : نعم، فقال : لا تكن حائكاً، قلت : فما أكون؟ قال : كن صَيقلاً(8)، وكانت معي مائتا درهم فاشترت بها سيوفاً ومرايا عتقا(9)، وقدِمْتُ بها الريّ فبعتها بربح كثير(10).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه قال: حدَّثني شيخ من أصحابنا الكوفيّين قال: دخل عيسى بن شفقي(11)على أبي عبد الله (علیه السّلام) - وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر -

ص: 109


1- في الاستبصار : إذا عزلته
2- التهذيب6، نفس الباب، ح 158. الاستبصار ،3 نفس الباب، ح 1.
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح162 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 5. وما تضمنته هذه الروايات من النهي عن الدخول في هذه الحرف محمول على الكراهة كما هو المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم.
4- في الاستبصار أحمد بن محمد بن أبي عبد الله (علیه السّلام).
5- في التهذيبين : عن القاسم بن إبراهيم بن موسى بن رنجويه التفليسي ... وقد استقرب المحقق الأردبيلي صحة ما في الفروع إلى الصواب والله العالم.
6- في التهذيب: عن أبي عمرو الخياط
7- في التهذيب عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي
8- الصيقل : صانع السيوف
9- جمع عتيق وهو المستعمل والقديم
10- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 163 . الاستبصار 3 37 - باب ما كره من أنواع المعائش والأعمال ح 6.
11- في الفقيه والتهذيب : ... شقفي.

فقال له : جُعِلْتُ فِداك، أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ على ذلك الأجر، وكان معاشي، وقد حججت منه، ومنَّ الله عليِّ بلقائك، وقد تُبْتُ إلى الله عزَّ وجلَّ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ قال : فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : حُلّ ولا تعقِد(1).

66- باب كسب الحَجّام

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألته عن كسب الحجّام؟ فقال : لا بأس به إذا لم يُشارِط(2).

2 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله (علیه السّلام) - ومعنا فَرْقَدُ الحجّام - فقال له : جُعِلْتُ فداك، إنّي أعمل عملاً، وقد سألت عنه غيرَ واحد ولا اثنين، فزعموا أنّه عمل مكروه، وأنا أحُبُّ أن أسألك عنه، فإن كان مكروهاً انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال، فإنّي منتهٍ في ذلك إلى قولك؟ قال : وما هو؟ قال حجّام، قال: كُل من كسبك يا ابن أخ، وتصدّق، وحجّ منه، وتزوَّج، فإنَّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) قد احتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراماً ما أعطاه؛ قال جعلني الله فداك إنَّ لي تيساً أكريه(3)، فما تقول في كسبه؟ فقال : كل كسبه، فإنّه لك حلال، والناس يكرهونه، قال حنان : قلت : لأيّ شيء يكرهونه وهو حلالٌ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضاً(4).

3 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : احتجم رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، حجمه مولى لبني بياضة

ص: 110


1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 164 . الفقيه 3 59 - باب الأب يأخذ من مال ابنه ، ح 9 بتفاوت يسير. هذا وقد استدل بعض أصحابنا رضوان الله عليهم على جواز دفع ضرر السحر بالآيات القرآنية والأدعية وحرمة دفع ضرره بالسحر بهذا الحديث . وقد ناقش بعضهم في ذلك واستبعدوا مثل هذا الحمل، قال الشيخ الأنصاري في مكاسبه ص/34: وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما بالسحر فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعض لا يخلو من بُعده.
2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 129 . الاستبصار،3، 34 - باب كسب الحجّام، ح 1
3- يعني أؤاجره للضِّراب
4- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 130 . الاستبصار 3، 34 - باب كسب الحجّام، ح 2 هذا ويقول الشهيدان وهما بصدد بيان موضوع التجارة المكروهة : والحجامة مع شرط الأجرة لا بدونها كما قيده المصنف (أي الشهيد (الأول) في غيره (أي في غير اللمعة) وغيرُهُ، ودلّ عليه الخبر، وظاهره هنا الإطلاق، وضراب الفحل بأن بأجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرّات المعينة، أو بالمدة ولا كراهة فيما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله».

وأعطاه، ولو كان حراماً ما أعطاه، فلمّا فرغ قال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أين الدم؟» قال : شربته يا رسول الله، فقال : «ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد جعله الله عزَّ وجلَّ لك حجاباً من النّار، فلا تَعُده»(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن كسب الحجّام؟ فقال : مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه ،وتماكسه وإنّما يكره له، ولا بأس عليك(2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن كسب الحجّام؟ فقال : لا بأس به قلت: أجر التّيوس؟ قال : إن كان العرب لَتَعَايَرُ به ولا بأس(3).

67- باب كسب النائحة

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال لي أبي يا جعفر، أوقِف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تَندبنَني عشر سنين بمنى أيّامَ منى(4).

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : مات الوليد(5)بن المغيرة ، فقالت أمّ سَلَمَة للنبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنَّ آل المغيرة قد

ص: 111


1- التهذيب 6 نفس الباب ح 131 . الاستبصار ، نفس ،الباب ح 3. الفقيه 3، 58 - باب المعايش والمكاسب و. . . ، ح 20 وليس في ذيله : فلا تَعُدْ. ولعل عدم زجره وتقريعه من قبله (صلی الله عليه وآله) لشربه الدم ، لأنه كان قبل نزول تحريمه، وصيرورة ذلك الدم حجاباً له من النار كما ورد في الحديث، وهو ما يشعر بترتب الثواب على شربه لعله كان لجهالته بحرمة شربه وتأتي نية التقرب إلى الله بذلك، أو لكونه أصبح جزءاً من جسده وهو جزء من المعصوم الذي حرمت النار عليه (صلی الله علیه و آله و سلّم).
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 132 ، الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 4. وفي سنده : عن ابن أبي عمير، بدل: عن ابن بكير، وقد دل الحديث على أن كراهة المشارطة من طرف الحاجم لا من طرف المحجوم.
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 133. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 5. بتفاوت يسير في الذيل فيهما. الفقيه 3، نفس الباب، ح 80 وروى صدر الحديث وقوله: أجر التيوس : أي في الضراب.
4- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 146 . وقد استظهر بعض أصحابنا اختصاص رجحان ذلك بهم (علیه السّلام)، والحديث موثق.
5- في التهذيب : مات ابن الوليد بن المغيرة.

أقاموا مناحة، فأَذْهَبُ إليهم؟ فأذن لها ، فلبست ثيابها، وتهيّات، وكانت من حسنها كأنّها جانٌّ، وكانت إذا قامت فأرخَتْ شعرها جَلّل جسدها، وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمّها بين يدَي رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالت :

أنعي الوليد بن الوليد *** أبا الوليد فتى العشيرة

حامي الحقيقة ماجد *** يسمو إلى طلب الوتيرة

قد كان غيثاً في السّنين *** وج-ع-ف-راً غَدَقاً وم-ي-رة

قال : فما عاب ذلك عليها النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) ولا قال شيئاً(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن إسماعيل، جميعاً عن حنان بن سدير قال : كانت امرأة معنا في الحيّ، ولها جارية نائحة، فجاءت إلى أبي فقالت : يا عمّ، أنت تعلم أنَّ معيشتي من الله عزَّ وجلَّ ثمَّ من هذه الجارية النائحة، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن ذلك، فإن كان حلالاً، وإلّا بعتها وأكلتُ من ثمنها حتّى يأتي الله بالفَرَج، فقال لها أبي: والله إنّي لأعظم أبا عبد الله (علیه السّلام) أن أساله عن هذه المسألة، قال : فلمّا قدِمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أتُشارط؟ قلت : والله ما أدري تشارط أم لا فقال: قل لها : لا تُشارِط وتقبل ما أعطِيَت(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عذافر قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) - وقد سئل عن كسب النائحة - قال : تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى(3).

ص: 112


1- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 148 والحديث صحيح . قال المجلسي في مرآته 76/19: وقال الجوهري : أرْخَيتُ الستر وغيره : أرسلته، وقال الفيروزآبادي : الحقيقة: ما يحقّ عليك أن تحميه وقال الجوهري: الوتر: الدخل والموتور: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. وفي القاموس: الجعفر: النهر الصغير، والكبير الواسع منه وقال الجزري: الماء الغذق: الكثير. وقال الجوهري : الميرة : الطعام يمتاره الإنسان».
2- التهذيب 6 93 - باب المكاسب، ح 147 . الاستبصار 3 35 - باب أجر النائحة، ح 3. هذا، وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على حرمة التكسّب بالنوح بالباطل، بأن تصف الميت بما ليس فيه ، كما جوزوا النوح بالحق مقيدين له بما إذا لم يسمع الأجانب صوتها
3- الفقيه 3، 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 27 . والحديث مجهول. ،3، 58 قوله (علیه السّلام) تستحله لعل المراد بها (أنها) تعمل أعمالاً شاقة فيها تستحق الأجرة، أو هو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال . وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة، ولا يخفى ما فيه مرآة المجلسي 77/19.

68- باب كسب الماشِطة والخافِضة

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لمّا هاجَرَت النساء إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، هاجرت فيهنَّ امرأة يقال لها : أمّ حبيب، وكانت خافضة تخفض الجواريّ، فلما رآها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال لها : يا أمّ حبيب، العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله، إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه، فقال: لا، بل حلال، فادني منّي حتّى أعلّمك، قالت : فدنوتُ منه، فقال : يا أمَّ حبيب، إذا أنت فعلت فلا تنهكي - أي لا تستأصلي-، وأشِمّي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج، قال: وكان لأمّ حبيب أخت يقال لها : أم عطيّة وكانت مقيّنة - يعني ماشطة ، فلمّا انصرفت أمُّ حبيب إلى أُختها أخبرتها بما قال لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فأقبلت أم عطية إلى النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ادني منّي يا أمّ عطيّة، إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه»(1).

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : دخلت ماشطة على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فقال لها: «هل تركت عملك أو أقمت عليه؟» فقالت: يا رسول الله، أنا أعمله، إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال لها: «افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق(2)، فإنّها تذهب بماء الوجه، ولا تَصِلي الشعر بالشعر»(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن

ص: 113


1- التهذيب ،6 نفس الباب ح .156. بتفاوت بسير. وخفض الجواري : هو في مقابل الختان للذكور ، وهو مستحب فيهن وواجب فيهم. والنَّهك - هنا - : المبالغة في القطع. والإشمام - هنا: - القطع اليسير والحِّظوة: السعادة والقرب من قلبه. والتقيين التزيين، والحديث صحيح، ويدل على جواز فعل الماشطة وحلّية أجرها. ولا بد من تقييده بعدم الغش كوصل الشعر بالشعر وتحمير الوجه وغيرهما مما فيه تدليس.
2- في التهذيب : فلا تحكي الوجه بالخَزَف
3- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 152 . والحديث مجهول. ولعل النهي عن وصل الشعر بالشعر - وهو ما يعبّر عنه بالقرامل - لمكان التدليس، وهو حرام.

سالم بن مكرم، عن سعد الإسكاف قال : سئل أبو جعفر (علیه السّلام) عن القرامل الّتي تضعها(1) 1 النساء في رؤوسهنَّ، يَصِلْنَهُ بشعورهنَّ، فقال : لا بأس على المائة بما تزيّنت به لزوجها، قال: فقلت له : بلغنا أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لَعَنَ الواصلة والموصولة؟ فقال : ليس هناك، إنّما لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الواصلة الّتي تزني في شبابها، فلمّا كَبُرَت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة(2).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كانت امرأة يقال لها : أمُّ طيّبة تخفض الجواري، فدعاها النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال لها : يا أُمَّ طيّبة، إذا خفضتِ الجواري فأشِمّي ولا تُجْحِفي، فإنّه أصفى لِلَونِ الوجه وأحظى عند البعل»(3).

69- باب كسب المغنّية وشرائها

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن كسب المغنيّات؟ فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام، والّتي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عزّ وجلَّ: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»(4).

2 - عنه، عن حكم الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : المغنية الّتي تزفّ العرائس، لا بأس بكسبها(5).

3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ،

ص: 114


1- في التهذيب : تصنعها.
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 153. وروى الصدوق رحمه الله في الفقيه 4 ، 9 - باب حد القوّاد، ح 2 ، قال : وفي خبر آخر : لعن رسول الله (صلی الله عليه وآله) الواصلة والمؤتصلة، هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على حرمة تدليس الماشطة في نفسه.
3- التهذيب 6، نفس الباب، ح 155
4- لقمان/ 6.
5- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 145. الاستبصار 3، 36 - باب أجر المغنية ، ح 7 . وأكثر المفسرين ذهب إلى أن المراد بلهو الحديث الغناء، تبعاً لتفسير الروايات له بذلك

عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أجر المغنّية الّتي تزقُ العرائس ليس به بأس، ليست بالّتي يدخل عليها الرجال(1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال : سئل أبو الحسن الرضا (علیه السّلام) عن شراءِ المغنّية ؟ فقال : قد تكون للرَّجل الجارية تُلهيه، وما ثمنها إلّا ثمن كلب، وثمنُ الكلب سُحْتُ، والسُّحْتُ في النّار(2).

5 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن فضّال، عن سعيد(3)بن محمّد الطاهريّ(4)، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سأله رجلٌ عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال: شراؤهنّ وبيعهنَّ حرام، وتعليمهنَّ كفر، واستماعهنَّ نِقاق(5).

6 - أبو علىّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : المغنّية ملعونة، ملعون من أكل كَسبَها(6).

7 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوارٍ له مغنيّات أن نبيعهنّ ونحمل ثمنهنَّ إلى أبي الحسن (علیه السّلام) ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنَّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنّيات وحَملِ الثمن

ص: 115


1- الفقيه 3 ، 58 - باب المعايش والمكاسب و. ، ذيل ح24 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 5 . وقد دل الحديث على الرخصة في أخذ الأجرة على زف العرائس بما هو مباح شرعاً من أهازيج الأعراس التي لا يرافقها استعمال المحرم من الآلات أو الأقوال الباطلة، كما دل على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال في الأعراس كما هو المتعارف عند كثير من أهل مجتمعاتنا الفاسدة في هذه الأعصار حيث تكثر المنكرات وتكون الأعراس مصدراً كبيراً لها. وأخرجه في التهذيب ،6، نفس الباب، ح 143.
2- التهذيب 6 نفس الباب، ح 140 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 2
3- في الاستبصار : سعد.
4- في التهذيب : الطاطري
5- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 139 ، الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 1 وحمل على ما إذا كانت تلك التصرفات من البيع والشراء وغيرهما للغناء، هذا وقد استثنى أصحابنا رضوان الله عليهم ومنهم الشهيد الأول في الدروس فعل الغناء للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلم بباطل ولم تعمل بالملاهي ولو بدي فيه صنع لا بدونه ولم يسمع صوتها أجانب الرجال.
6- التهذيب ،6 ، نفس الباب ح 141 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3

إليك، وقد بعتهنّ، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف، درهم فقال : لا حاجة لي فيه إنَّ هذا سحت، وتعليمهنَّ كفر، والاستماع منهنُ نفاق، وثمنهنَّ سُحتٌ(1).

70- باب کسب المعلّم

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل بن كثير، عن حسّان المعلّم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على التعليم أجراً، قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك، أشارط عليه؟ قال: نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضّل بعضهم على بعض(2).

2 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرَّة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : هؤلاء يقولون : إنَّ كسب المعلّم سُحت؟ فقال : كذبوا أعداء الله، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن، ولو أن المعلّم أعطاه رجلٌ ديةَ ولده لكان للمعلّم مباحاً(3).

71- باب بيع المصاحف

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : إنَّ المصاحف لن تشترى. فإذا اسْتَرَيْتَ فقل : إنّما اشتري منك الورق وما فيه من الأدم، وحليته، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا(4).

ص: 116


1- التهذيب 6 نفس الباب، ح 142 الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 4 . والحديث صحيح
2- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 166 . الاستبصار ،3، 38 - باب الأجر على تعليم القرآن، ح 1 . هذا ويقول الشهيدان وهما بصدد شرح موضوع التكسب الحرام والأجرة على تعليم الواجب من التكليف سواء وجب علينا كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينية، أو كفاية كالتفقه في الدين وما يتوقف عليه من المقدمات علماً وعملاً وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك . هذا وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ولا بد من تقييده بما ذكر الشهيدان
3- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 167 . الاستبصار ، نفس الباب ح .4 الفقيه 3، 58 - باب المعايش والمكاسب و. . . . ، ح 32
4- الحديث مجهول. ويدل على ما هو المشهور عند الأصحاب من حرمة بيع كتابة المصحف وجواز المعاوضة على الورق والجلد والحلية ... الخ . والأدم : الجلد، أو أحمره، أو مدبوغه وهو جمع الأديم.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن عدَّةً أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال : لا تشتر كتاب الله عزّ وجلّ، ولكن اشتر الحديد والورق والدّفّتين وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا»(1).

3 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن رَوح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها؟ فقال : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرُّ الشّاة، أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك، ثمَّ إنّهم اشتروا بعد [ذلك ]. قلت : فما ترى في ذلك؟ قال لي : أشتري أحبَّ إليِّ من أن أبيعه، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابته أجراً؟ قال : لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون(2).

4 - عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السنديّ، عن عنبسة الورَّاق قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقلت : أنا رجلٍ أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبِعها؟ فقال : ألستَ تشتري ورقاً وتكتب فيه؟ قلت: بلى وأعالجها، قال: لا بأس بها.

72- باب القمار والنُّهبة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن زياد بن عيسى - وهو أبو عبيدة الحذّاءِ - قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلَّ : «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»(3)؟ فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله عزّ وجلَّ عن ذلك.

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لمّا أنزل الله عزّ وجلَّ على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»(4). قيل: يا

ص: 117


1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 170 بتفاوت مضمراً ورواه عن الحسين بن سعيد بن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال سألته عن، والمقصود بالحديد: الغَلَق وما شابهه مما يغلق به جلد المصحف
2- التهذيب 6 93 - باب المكاسب . ورواه ضمن حديثين بتفاوت وهما 173 و 174
3- البقرة/ 188
4- المائدة/ 90، والميسر ما يتياسرونه أي يقتسمونه، وهو القمار والأنصاب التي كانوا يذبحون عندها، والأزلام التي كانوا يستقسمون بها، أي يطلبون بها معرفة ما قسم لهم في الرزق والحاجات ورجس : إثم.

رسول الله، ما الميسر؟ فقال : «كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجَوز» . قيل : فما الأنصاب؟ قال: «ما ذبحوه لآلهتهم»، قيل : فما الأزلام؟ قال : «قِداحهم الّتي يستقسمون بها»(1).

3 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد قال : بعث أبو الحسن (علیه السّلام) غلاماً يشتري له بيضاً، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهما فلمّا أتى به أكله، فقال له مولى له : إنَّ فيه من القمار :قال فدعا بطشت فتقيّاه(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نُهْبَةً ذات شرف(3)حين ينهبها وهو مؤمن» ، قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود: وما نهبة ذات شَرَف؟ قال: نحو ما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئاً فهو له(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) قال: لا تصلح المقامرة ولا النّهبة.

6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان ينهى عن الجوز يجيىء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال : هو سُختُ(5).

7 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سألته عن النِثار من السكّر واللوز وأشباهه أيحلُّ أكْلُهُ؟ قال : يُكره أكل ما انتُهِب(6)

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الله جبلة، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الإملاكُ يكون والعرسُ، فيُنشر على

ص: 118


1- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 196 . الفقيه ،3، 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 22
2- الحديث مجهول
3- في التهذيب : ذات سَرَف
4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 195
5- التهذيب 6، نفس الباب، ح 191 . الفقيه، نفس الباب، ح 23 . والسحت : هو الحرام.
6- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 193 . الاستبصار 3، 39 - باب كراهية أخذ ما ينثر في الاملاكات والأعراس، ح 2. الفقيه ،3 نفس الباب ، ح 7 . والنثار : ما ينثر في الأعراس.

القوم؟ فقال : حرام، ولكن ما أعطَوْكَ منه فخُذْهُ(1).

9 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار.

10 - الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديِّ، عن يعقوب بن يزيد، عن بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون؟ فقال: لا تأكل منه ، فإنه حرام(2).

73- باب المكاسب الحرام

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنَّ أخوف ما أخاف على أُمّتي من بعدي هذه المكاسب الحرام، والشهوة الخفيّة(3)، والرّبا».

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السّندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفرّاءِ، عن أبَان بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: أربعة لا يَجُزن في أربع : الخيانة والغلول والسرقة والرّبا، لا يجزن في حجّ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة(4).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن ذكره، -

ص: 119


1- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح192. الاستبصار 3، 39 - باب كراهية أخذ ما ينثر في الاملاكات والأعراس . ح 1 وفي ذيلهما ولكن كل ما أعطوك منه . والإملاك: مصدر أملك وهو بمعنى التزويج أو العقد للنكاح، ويقول المحقق في الشرائع 268/2 : «وأكل ما ينشر في الأعراس جائز ، ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقاً أو بشاهد الحال، وهل يملك بالأخذ؟ الأظهر، نعم». وفي مقابل الأظهر وهو التملك لنثار العرس بالأخذ بشرطه قول بأنه مجرد إباحة ولا يفيد الملك، وهو ما اختاره بعض أصحابنا ومنهم الشهيد الثاني في الروضة وتظهر الفائدة بين القولين في جواز الرجوع به على القول بالإباحة ما دامت العين باقية».
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ح 190
3- «والشهوة الخفية : قيل هي كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصرّ عليه، وقيل : هي أن يرى جارية حسناء فيغضّ طرفه ثم ينظر بقلبه ويمثّلها لنفسه فيفتنها ... الخ مرآة المجلسي 88/19
4- التهذيب 6 نفس الباب، ح 184 . وفيه : لا تجوز بدل : لا يجزن في الموردين. الفقيه 3 ، 58 - باب المعايش والمكاسب و....، ح 25، والمعنى - على الجميع - لا يصرفن وبالتالي لا يترتب أي ثواب أو براءة للذمة عليهن.

عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا اكتسب الرَّجل مالاً من غير حلّه، ثمَّ حج فلبّى، نودي لا لبّيك ولا سعدَيك، وإن كان من حلّه فلبّى، نودي : لبّيك وسعدَيك(1).

4 - أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كسب الحرام يَبين في الذرّيّة(2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أتى رجلٌ أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال : إنّي كسبت مالاً أَغْمَضْتُ في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التّوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط عليَّ؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : تصدَّق بخُمس مالك، فإنَّ الله جلَّ اسمه رضي من الأشياء بالخمس، وسائر الأموال لك حلال(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن رجل سمّاه، عن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: تشوَّفت(4) الدُّنيا لقوم حلالاً محضاً، فلم يريدوها، فَدَرَجوا(5)، ثمَّ تشوفت لقوم حلالاً وشبهة، فقالوا : لا حاجة لنا في الشبهة، وتوسّعوا من الحلال، ثمَّ تشوَّفت لقوم آخرين حراماً وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الحرام وتوسّعوا في الشّبهة، ثمَّ تشَّوفت لقوم حراماً محضاً، فيطلبونها فلا يجدونها، والمؤمن فی الدُّنيا يأكل بمنزلة المضطرّ(6).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عمّن ذكره، عن داوود الصّرميّ قال : قال أبو الحسن (علیه السّلام) : يا داوود إنَّ الحرام لا يَنمى، وإن نمى لا يبارَك له فيه، وما أنفقه لم يؤجر عليه، وما خلّفه كان زادَه إلى النّار.

8 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السّلام) : رجل اشترى من

ص: 120


1- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 185 . وروي بمعناه في الفقيه 2، 112 - باب ما جاء فيمن حج بمال حرام، ح 1
2- الحديث موثق كالصحيح. والمقصود أن أثره السيء من الفقر وسوء الخلق وقلة التدّين يظهر في ذرية الشخص الذي كسبه فأطعمهم منه وغذّاهم به.
3- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 186. الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض ، ح 35 بتفاوت في الجميع. ولا بد من حمل هذا الحديث على ما إذا جهل الحرام من ماله ولم يعلم مقداره ولا صاحبه فلو علم مقداره زائداً أو ناقصا عن مقدار الخمس وعلم صاحبه وجب دفعه إليه، ولو جهل صاحبه تصدق به عنه ولو لم يعلم مقداره وعلم صاحبه وجب عليه أن يصالحه عماله في ذمته بما يتوافقان عليه
4- تشرّفت : أي تطلعت وتزينت، وفي التهذيب: تشوّقت.
5- أي مضوا لسبيلهم، كناية عن انقراضهم.
6- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 187

رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحلُّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضّيعة، أو يحلُّ له أن يَطَأ هذا الفرج الّذي اشتراه من السّرقة، أو من قطع الطريق؟ فوقّع (علیه السّلام) : لا خير في شيء أصله حرام، ولا يحلّ استعماله(1).

9 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني أميَّة، وهو يتصدِّق منه، ويصِلُ منه قرابته، ويحجُّ ليغفر له ما اكتسب وهو يقول : «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ»(2)؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة، ولكنَّ الحسنة تحطُّ الخطيئة، ثمّ قال : إن كان خَلَط الحلال بالحرام فاختلطا جميعاً فلا يعرف الحلال من الحرام، فلا بأس(3).

10 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، أبي عبد الله (علیه السّلام) في قوله عزّ وجلّ : «وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا»(4) فقال : إن كانت أعمالهم لأشَدَّ بياضاً من القُباطيّ(5)، فيقول الله عزّ وجلَّ لها: (كوني هباءً)، وذلك أنّهم كانوا إذا شَرَع لهم الحرام أخذوه(6).

74- باب السُّحت

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمّار بن مروان قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الغُلول؟ قال : كلُّ شيء غلّ من الإمام فهو سُحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسّحت أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر، وثمن

ص: 121


1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 188 بتفاوت يسير، الاستبصار 3، 40 - باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل ...، ح 2 بتفاوت یسیر أيضاً. وكرره بتفاوت يسير أيضاً برقم 614 من التسلسل العام من الجزء 7 من التهذيب والحديث صحيح، ويحتمل أن يكون عدم الحل في الحديث أعم من الكراهة والحرمة . وقوله في صدر الرواية (بمال) قرينة على أنه قد اشترى ما اشترى بالعين.
2- هود /114.
3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 189.«قوله (علیه السّلام) : فلا بأس؛ لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس، ولعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم مرآة المجلسي 91/19.
4- الفرقان/ 23
5- نسبة إلى أقباط مصر
6- الحديث ضعيف

الخمر والنّبيذ المسكر، والرّبا بعد البيّنة، فأمّا الرُّشا في الحكم، فإنَّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (صلی الله علیه و آله و سلّم)(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد عبد الله (علیه السّلام) قال السّحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البَغِيّ، والرُّشوة في الحكم، وأجر الكاهن(2).

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام): السّحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام إذا شارط، وأجر الزَّانية وثمن الخمر، فأمّا الرُّشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن يزيد بن فَرْقَد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن السّحت؟ فقال: الرُّشا في الحكم.

5 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العمّاريّ، عن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله العامري قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟ فقال سحت، فأمّا الصّعُودُ فلا بأس(4).

6 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن الشعيري، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من بات ساهراً في كسب ولم يعطِ العين حظّها من النّوم، فكسبه ذلك

حرام(5).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن

ص: 122


1- التهذيب ،6 نفس الباب ح 183. والحديث صحيح .
2- التهذيب 6 93 - باب المكاسب، ح182 . :وفيه واجرة الكاهن. ولا بد من تخصيص ثمن الكلب بما عدا الكلاب الأربعة وهي : كلب الصيد وكلب الحائط وكلب الماشية وكلب الزرع وكلب الدار يلحق بكلب الحائط
3- روي صدره بتفاوت في التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 134 . وكذا في الاستبصار ،3، 34 - باب كسب الحجام، ح 6. والحديث ضعيف . وأورداه مضمراً .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 181 . وأخرجه عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن الوليد العامري قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام).
5- التهذيب 6 نفس الباب ، ح 180 . والحديث ضعيف.

عبدالله بن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الصّناع إذا سهروا اللّيل كلّه فهو سُحت(1).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن كسب الإماء، فإنّها إن لم تجد زَنَتْ، إلّا أمة قد عُرِفَت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الّذي لا يحسن صناعة بيده، فإنّه أن لم يجِد سرق(2).

75- باب أكل مالِ اليتيم

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال - أبو عبد الله (علیه السّلام): أوْعَدَ الله عزَّ وجلَّ في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخرة؛ النّار، وأما عقوبة الدُّنيا؛ فقوله عزَّ وجلَّ : «وليخشَ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم الآية»(3)، يعني : ليخشَ إن أخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامي.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان صالح قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أكل مال اليتيم؟ فقال : هو كما قال الله عزّ وجلَّ : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا»(4)، ثمَّ قال (علیه السّلام) من غير أن أسأله : من عَالَ يتيماً حتّى ينقطع يُتمُه، أو يستغني بنفسه، أوجب الله وجلَّ له الجنّة، كما أوجب النّار لمن أكل مال اليتيم .

ص: 123


1- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 179 . والحديث ضعيف .
2- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 178 بتفاوت يسير والحديث ضعيف على المشهور ويقول الشهيد الثاني في المسالك : يكره كسب الصبيان، أي الكسب المجهول أصله، فإنه يكره لوليّهم التصرف فيه على الوجه السائغ، وكذا يكره لغير شراؤه من الولي لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحلّ لجهله أو لعلمه بارتفاع القلم عنه، ولو علم يقيناً اكتسابه له من المباح فلا كراهة ، كما أنه لو علم تحصيله - أو بعضه بحيث لا يتميز - من الحرام وجب اجتنابه، وفي حكمهم من لا يتورع عن المحارم كالإماء»
3- النساء/ 9 وتتمة الآية: «فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» وضعافاً : يعني صغاراً . ويحتمل كون المخاطبين أولياء اليتامى والمقصود تحذيرهم من التصرف فيهم وفي أموالهم بغير ما فيه الغبطة لهم، ويحتمل كون الخطاب للحاضرين حين إيصاء الموصي فلا يدعوه يوصي بشكل يجحف بأولاده فلا يرضون لهم ما لا يرضون لأولادهم هم.
4- النساء/ 10. سعيراً: بمعنى مسعور من سُعّرت النار: إذا أشعِلت وأوقِدت. وقوله: في بطونهم، كناية عن دخول النار، أو بتقدير أنه إنما يأكل ما يوجب الاصطلاء بالنار.

3 - عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون في يده مالٌ لأيتام، فيحتاج إليه فيمدّ يده فيأخذه، وينوي أن يردِّه؟ فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلّا القصد، لا يسرف، فإن كان من نيّته أن لا يردَّه عليهم، فهو بالمنزل الّذي قال الله عزّ وجلّ : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا»(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ، قال : قيل لأبي عبد الله (علیه السّلام): إنّما ندخل على أخ لنا في بيت أيتام، ومعهم خادمٌ لهم، فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم وربّما طعمنا فيه الطّعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر ،فلا، وقال (علیه السّلام): «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»(2)فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّ وجلَّ(3). «وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأوديِّ، عن عليِّ بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): إنَّ لي ابنة أخ يتيمة، فربّما أهدي لها الشّيء فاكل منه، ثمَّ أطعمها بعد ذلك الشّيءَ من مالي فأقول يا ربّ: هذا بهذا ؟ فقال (علیه السّلام) : لا بأس(5).

76- باب ما يحلّ لِقَيم مال اليتيم منه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن

ص: 124


1- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 67، هذا والمنصوص عليه عند أصحابنا رضوان الله عليهم أن القيّم على مال اليتيم إذا كان فقيراً يجوز له أن يأكل منه قدر كفايته على قول، وأقلّ الأمرين من قدر الكفاية وأجرة المثل على قول آخر. ويقول المحقق في الشرائع 258/2 : «يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل : يأخذ قدر كفايته ، وقيل : أقل الأمرين، والأول أظهر».
2- القيامة 14 - أي شاهد عليها بما عملت
3- البقرة/ 220
4- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 76
5- الحديث مجهول، ويقول في التحرير: «يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول والملبوس والسكني، وأن يخلطه بعياله ويحسبه كأحدهم من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته ولا يفضله على نفسه، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه، ولو كان إفراده أرفق به أفرده، الخ».

أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلّ : «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»(1)؟ فقال: من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم، ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدَرٍ ولا يسرف، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه، فلا يَرْزَان من أموالهم شيئاً(2).

2 - عثمان، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلّ: «وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ»(3)؟ قال : يعني اليتامى، إذا كان الرّجل يلي لأيتام في حِجره، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكلّ إنسان منهم، فيخالطهم ويأكلون جميعاً، ولا يَرْزَانُ من أموالهم شيئاً، إنّما هي النّارا(4).

3 - عدَّةً من من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلَّ : «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال : المعروف : هو القوت، وإنّما عنى الوصيَّ أو القيّم في أموالهم وما يُصلحهم(5).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : سألني عيسى بن موسى عن القيّم لليتامى في الإبل، وما يحلُّ له منها؟ قلت: إذا لاط حوضها، وطلب ضالتها، وهَنا جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نَهْكَ بِضِرعٍ ولا فسادٍ لنَسل(6).

5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي

ص: 125


1- النساء / 6
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 69، وقد دلّت الآية على أن القيّم على مال اليتيم إذا كان فقيراً جاز له أن يتناول منه بالمعروف من غير إسراف، ويتفرع على هذان القيّم أو الوليّ لو أيسر بعد فقره لم يجب عليه ردّ ما أخذه من مال الطفل حال فقره بالشرط الذي ذكرناه، وبشرط ألا يكون متبرعا في عمله، ورزا ماله رزءاً : أصاب منه شيئاً - كما في القاموس -.
3- البقرة/ 220
4- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ح 70
5- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 71. وفي ذيله : .... وما يصلحهم
6- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 72 . قال المجلسي في المرآة 98/19 وقال في النهاية في حديث ابن عباس: إن كنت تلوط حوضها ؛ أي تطينه وتصلحه، وأصله من اللصوق وقال هنأت البعير ،هنؤه إذا طليته بالهناء وهو القطران . . . وقال : غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب: أي غير مبالغ فيه ، يقال : نهكت الناقة حلباً، أنهكها إذا لم تبق في ضرعها لبناه».

عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلَّ : «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف» ؟ فقال : ذلك رجل یحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف، إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئاً، قال : قلت : أرأيتَ قول الله عزّ وجلَّ: «وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ» ؟ قال : تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثمّ تنفقه. قلت : أرأيتَ إن كانوا يتامى صغاراً وكباراً وبعضهم أعلا كسوة من بعض، وبعضهم أكلُ من بعض، ومالهم جميعاً؟ فقال: أمّا الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته، وأمّا [أكل] الطعام فاجعلوه جميعاً، فإنّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير(1).

6 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن اليتيم يكون علّته في الشّهر عشرين درهماً، كيف ينفق عليه منها؟ قال قوته من الطّعام والتّمر ؛ وسألته : أَنْفِقُ عليه ثُلُثَها؟ قال : نعم، ونصفَها.

77- باب التجارة في مال اليتيم والقَرْض منه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : كان لي أخُ هلك، فأوصى إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصيّة، وترك ابنا له صغيراً وله مالٌ، فيضرب به أخي، فما كان من فضل سلّمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال : إن كان لأخيك مالُ يحيط بمال اليتيم إن تلف، فلا بأس به، وإن لم يكن له مال، فلا يعرض لمال اليتيم(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في مال اليتيم قال : العامل به ضامن ولليتيم الرّبح إذا لم يكن للعامل به مال ؛ وقال : إن أعطب أدَّاه(3).

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيِّ بن

ص: 126


1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 73
2- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح ،78 ، وفي ذيله فلا يتعرض ... وظاهره اشتراط جواز اقتراض الولي من مال اليتيم بأن يكون ملياً، وإن ذهب بعض المتأخرين من الأصحاب إلى استثناء الأب والجد من هذا الشرط، واستشكل بعضهم في مثل هذا الاستثناء . وقال في التحرير: لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم ويجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد...».
3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 77 :وفيه عطب ... والعطب : الهلاك.

عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في رجل عنده مال اليتيم؟ فقال : إن كان محتاجاً وليس له مالٌ فلا يمسَّ ماله وإن [هو] اتجر به فالرّبح لليتيم، وهو ضامنُ(1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقلت : أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتّجر به؟ فقال : ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيءٌ، غرمه له، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم(2).

5 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل ولي مال يتيم، أيستقرض منه؟ فقال: إنَّ عليَّ بن الحسين (علیه السّلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك.

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : رجل ولي مال يتيم، أيستقرض منه؟ قال : كان علي بن الحسين (علیه السّلام) يستقرض من كان في حِجره.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في الرَّجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام، فيدفعه إليه، فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الّذي كان عنده المال للأيتام أنّه أخذ من أموالهم شيئاً، ثمَّ تيسّر بعد ذلك، أيُّ ذلك خيرٌ له، أيعطيه الّذي كان في يده، أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ، وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يُعْلِمُه أنّه أخذ له مالاً؟ فقال : يجزيه أيُّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنَّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته، إن شاء ردَّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيِّ وجه شاء، وإن لم يعلمه، إن كان قبض له شيئاً، وإن شاءَ ردَّه إلى الّذي كان في يده، وقال : إن كان صاحب المال غائباً فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده(3).

ص: 127


1- التهذيب 6 ، نفس ،الباب ، ح 76 . قال في التحرير : ولو اتّجَرَ الولي بالمال لنفسه، قال الشيخ : إن كان متمكناً من ضمان المال كان الربح له والخسارة عليه، ومنع ابن إدريس ذلك وحرّم اقتراض مال اليتيم على الوليّ، قال الشيخ: ولو لم يكن متمكناً من ضمانه كان عليه ما يخسر والربح لليتيم».
2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 75 بتفاوت يسير.
3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 79، قوله (علیه السّلام) : إلى الذي كان في يده؛ يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه، أو كان وكيلاً، وإلّا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصي بعد البلوغ مرآة المجلسي 101/19

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئاً؟ فقال : إنَّ عليّ بن الحسين (علیه السّلام) كان استقرض مالاً لأيتام في حِجْره(1).

78- پاب أداء الأمانة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمدانيّ قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : ثلاثة لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البَرّ والفاجر، والوفاء بالعهد إلى البَرِّ والفاجر، وبِرٌّ الوالدين بَرَّين كانا أو فاجِرَين(2).

2 - عدّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن الحسين الشيبانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : رجل من مواليك يستحلّ مال بني أميّة ودماءَهم، وإنّه وقع لهم عنده وديعة؟ فقال : أدُّوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسيّاً، فإنَّ ذلك لا يكون حتّى يقوم قائمنا أهل البيت (علیه السّلام)، فيُحِلُّ ويُحَرِّم(3).

3 - عدّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أدُّوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار عن يونس، عن عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : اتّقوا الله، وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، ولو أنَّ قاتل علي بن أبي طالب (علیه السّلام) ائتمنني على أمانة لأدَّيتها إليه(5).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) في وصيّة له : إعلم أنَّ ضارب عليّ (علیه السّلام) بالسيف وقاتله، لو ائتمنني

ص: 128


1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 74 بتفاوت قليل. وزيادة في الذيل هي : فلا بأس بذلك
2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 109 بتفاوت في ترتيب فقراته والحديث مجهول.
3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 114 . والحديث مجهول، ويقول المحقق في الشرائع 164/2 : وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافراً، إلا أن يكون المودع غاصباً لها فيمنع منها ...».
4- الحديث ضعيف
5- التهذيب 6، نفس الباب، ح 116 . والحديث مجهول.

واستنصحني واستشارني ثمَّ قبلت ذلك منه، لأدَّيت إليه الأمانة(1).

6 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوانَ بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن حفص بن قرط قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فتصلحهنَّ وقلنا : ما رأينا مثل ما صُبَّ عليها من الرّزق؟ فقال : إنّها صدقت الحديث وأدَّت الأمانة، وذلك يجلب الرّزق ؛ قال صفوان : وسمعته من حفص بعد ذلک.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ليس منّا من أخلف بالأمانة»، وقال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «الأمانة تجلب الرّزق، والخيانة تجلب الفقر».

8- محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن - يعني موسى (علیه السّلام) - عن رجل استودع رجلًا مالاً له قيمةً، والرَّجل الّذي عليه المال رجلٌ من العرب، يقدر على أن لا يعطيه شيئاً، ولا يقدر له على شيء، والرَّجل الّذي استودعه خبيث خارجيٌّ، فلم أدع شيئا(2)؟ فقال لي : قل له ردَّه، عليه، فإنّه ائتمنه عليه بأمانة الله عزّ وجلَّ، قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيّين بعض قطايعهم، فكتب عليها كتاباً أنّها قد قبضت المال، ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال لي : قل له يمنعها أشدَّ المنع، فإنّها باعته ما لم تملكه(3).

9 - الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النّهديّ، عن كثير بن يونس، عن عبد الرَّحمن بن سيّابة قال : لمّا هلك أبي سيّابة، جاء رجلٌ من إخوانه إليَّ فضرب الباب عليَّ، فخرجت إليه فعزّاني وقال لي : هل ترك أبوك شيئاً؟ فقلت له : لا، فدفع إلىَّ كيساً فيه ألف درهم وقال لي : أحسن حفظها وكُل فضلها، فدخلت إلى أمّي وأنا فرح، فأخبرتها، فلمّا كان بالعشيّ، أتيت صديقاً كان لأبي فاشترى لي بضائع سابريّ، وجلت في حانوت فرزق الله جلَّ وعزّ فيها خيراً كثيراً، وحضر الحجُّ، فوقع في قلبي ، فجئت إلى أمّي وقلت لها : إنّه قد وقع في

ص: 129


1- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 115 . والحديث ضعيف على المشهور.
2- أي من صفات القدح والذم ألا وقد ألصقتها به.
3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 117 . وكرره برقم 8 من الباب 16 من الجزء السابع من التهذيب. وروى إلى قوله : بأمانة الله عز وجل في الاستبصار 3 ، 82 - باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد ، ح ا وفي سنده : عن القاسم بن محمد، عن فضيل، قال سألت أبا الحسن (علیه السّلام) ... والحديث موثق على الظاهر.

قلبي أن أخرج إلى مكّة؟ فقالت لي : فردَّ دراهم فلان عليه فهاتها، وجئت بها إليه فدفعتها إليه فكأنّي وهبتها له، فقال : لعلّك استقللتها فأزيدك؟ قلت: لا، ولكن قد وقع في قلبي الحجُّ فأحببت أن يكون شيئك عندك، ثمَّ خرجت فقضيت نسكي، ثمَّ رجعت إلى المدينة فدخلت مع النّاس على أبي عبد الله (علیه السّلام) - وكان يأذن إذناً عامّاً - فجلست في مواخير النّاس وكنت حَدَثاً، فأخذ النّاس يسألونه ويجيبهم، فلمّا خفّ النّاس عنه، أشار إليَّ فدنوت إليه فقال لي : ألك حاجة؟ فقلت: جُعِلْتُ فِداك أنا عبد الرَّحمن بن سيّابة، فقال لي : ما فعل أبوك؟ فقلت : هلك، قال: فتوجّع وترحّم؛ قال : ثمَّ قال لي : أفَتَرَكَ شيئاً؟ قلت: لا، قال: فمن أين حججت؟ قال: فابتدأت فحدَّثته بقصّة الرَّجل، قال: فما تركني أفرغ منها حتّى قال لي. فما فعلت في الألف؟ قال: قلت: رددتها على صاحبها ، قال : فقال لي : قد أحسنت، وقال لي : ألَا أوصيك؟ قلت: بلى جُعِلْتُ فِداك، فقال : عليك بصدق الحديث، وأداء الأمانة تشرك النّاس في أموالهم هكذا - وجمع بين أصابعه- ، قال : فحفظت ذلك عنه، فزكيت ثلاثمائة ألف درهم(1).

79- باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل لابنه مالٌ فيحتاج إليه الأب؟ قال : يأكل منه، فأمّا الأمُّ فلا تأكل منه إلا قَرْضاً على نفسها(2).

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل، يأكل من مال ولده؟ قال : لا، إلّا أن يضطرَّ إليه، فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً، إلّا أن يأذن والده(3).

3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال :

ص: 130


1- الحديث ضعيف.
2- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ح 85 الاستبصار ،3، 26 - باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ح 4. الفقيه 3، 59 - باب الأب يأخذ من مال ابنه، ح 1. هذا وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بأن من تجب عليه النفقة إذا دافع بها وامتنع عنها أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه ، كما أفتوا بأن من تجب نفقته على رجل عند امتناعه عنها له أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة، ولو كان له ،عروض، وعقار أو متاع جاز بيعه لأن النفقة حق كالدين.
3- التهذيب6، نفس الباب ح 84 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3.

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لرجل : أنت ومالُكَ لأبيك، ثمَّ قال أبو جعفر (علیه السّلام) : وما أحبُّ له أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدَّ منه، إنَّ الله عزّ وجلَّ لا يحبُّ الفساد(1).

4 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يكون لولده مالٌ، فأحبَّ أن يأخذ منه؟ قال: فليأخذ، فإن كانت أُمّه حَيّةً، فما أحبُّ أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً على نفسها(2).

5 - سهل بن زياد، عن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال : يأكل منه ما شاء من غير سَرَف، وقال : في كتاب عليّ (علیه السّلام) : إنَّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال لرجل : «أنت ومالُكَ لأَبيك»(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاءِ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه) : ما يحلُّ للرَّجل من مال ولده؟ قال : قُوتُهُ بغير سَرَف إذا اضطَّر إليه، قال : فقلت له : فقول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) للرجل الذي أتاه فَقَدَّم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك؟ فقال : إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرَّجل شيء، أفكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يحبس الأب للابن(4)؟!

80- باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن

ص: 131


1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 83 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2.
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح86. الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح .. وفيهما وإن كانت الأم ... ، وفي سند التهذيب : الحسين بن علي الكوفي...، بدل : الحسن .
3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 82 واسنده إلى أبي عبد الله (عليه السلام) . الاستبصار 3، 26 - باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ، ح 1 . الفقيه ،3، 141 - باب أحكام المماليك والإماء، ح 6 وفيه من قوله : في كتاب علي (علیه السّلام) ... إلى قوله : وقع عليها . والحديث ضعيف على المشهور
4- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح87 الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 6 . الفقيه 3 59 - باب الأب يأخذ من مال، ابنه ح 2 بتفاوت، ويقول المحقق في الشرائع 352/2 : «ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، لأن النفقة معونة على سدّ الخلّة والمكتسب قادر فهو كالغني...».

عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): جُعِلْتُ فِداك، امرأة دفعت إلى زوجها مالاً. من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعت إليه : أنفِقُ منه، فإن حدث بك حَدَثٌ فما أنفقت منه حلالا طيّباً، فإن حدث حَدَثٌ فما أنفقت فهو حلالٌ طيّب؟ فقال : أعد عليَّ يا المسألة، فلمّا ذهبت أعيد المسألة عليه، اعترض فيها صاحبها - وكان حاضراً ۔ فأعاد عليه مثل ذلك، فلمّا فرغ، أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا، إن كنت تعلم أنّها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله عزّ وجلّ، فحلالٌ طيّب - ثلاث مرَّات (1)۔ ثمَّ قال : يقول الله جلّ اسمه في كتابه(2): «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا»(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال : سالت أبا عبد الله (علیه السّلام) عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدِّق به من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : المأدوم(4).

81- باب اللقطة والضّالة

81- باب اللقطة والضّالة (5)

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ وعليّ بن محمّد القاشانيّ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان النّاس في الزِّمن الأوَّل إذا وجدوا شيئاً فأخذوه، احتبس فلم يستطع أن يخطو حتّى يرمي به، فيجييء طالبه من بعده فيأخذه، وإنَّ الناس قد اجترأوا على ما هو أكثر من ذلك،

وسيعود كما كان.

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في اللّقطة، يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله(6).

ص: 132


1- أي ردد (علیه السّلام) ذلك ثلاث مرات.
2- النساء/ 4
3- التهذيب 6، نفس الباب، ح 92 .
4- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب ح 94. وفيه: من مال زوجها ... والمأدوم: ما يؤتدم به، وهو الطعام الذي يجعل مع الخبز فيطيبه ويصلحه فيلتذ به الأكل، وهو عام في المائع وغيره. قال في التحرير : «لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها وإن قل إلّا بإذنه، ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا وتتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج، ولو منعها لفظاً حرم...».
5- اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فإن كان حيواناً سمّي ضالة. وأما إذا كان الملتَقَط صبياً ضائعاً لا كافل له سمّي لقيطاً.
6- التهذيب 6، 94 - باب اللفطة والضالة ، ح 1 ، الاستبصار 3، 41 - باب اللقطة، ح 1، ولا بد من حمل الخبر فيما يتعلق بالتعريف سنة على ما لو كانت اللقطة درهماً فما فوق لإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن ما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به من دون تعريف كما نص أصحابنا على أنه لو التقطها في غير الحرم - وكانت مما يبقى كالأمتعة والثياب وما شابه فهو مخيّر بعد التعريف سنة بين تملكها وعليه ضمانها وبين الصدقة بها عن مالكها، ولو حضر المالك بعد الحول فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة، وبين إبقائها في يد المالك أمانة لمالكها من غير ضمان ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومه على نفسه وانتفع به، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) رجلٌ وجد في منزله ديناراً؟ قال : يدخل منزلّه غيرُهُ؟ قلت نعم كثيرٌ، قال هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال: يُدخل احدٌ يده في صندوقه غيره، أو يضع غيره فيه شيئاً؟ قلت : لا ، قال : فهو له(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن اللّقطة؟ قال : تُعرّف سنة، قليلاً كان أو كثيراً، قال : وما كان دون الدِّرهم فلا يعرِّف(2).

5 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته الدَّار يوجد فيها الوَرِق؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالّذي وجد المال فهو أحقُّ بما به(3).

6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد بن عمرو الجعفيّ قال: خرجت إلى مكّة وأنا من اشدِّ الناس حالاً(4)، فشكوت إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته، فقال يا سعيد، اتّق الله عزّ وجلّ وعرّفه المشاهد، وكنت رجوت أن يرخّص لي فيه، فخرجت وأنا مغتمّ ، فأتيت منى، وتنحيت عن

ص: 133


1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 8 بتفاوت يسير الفقيه 3، 90 - باب اللقطة والضالة، ح 4. يقول المحقق في الشرائع 293/3 : من وجد في داره أو في صندوقه مالاً ولا يعرفه، فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا فهو له».
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح .2. الاستبصار ،3، 41 - باب اللقطة ، ح 2 . وورد ضمن الحديث 18 من الباب 90 من الجزء الثالث في الفقيه : وإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرّفها...
3- التهذيب 6، 94 - باب اللقطة والضالة، ح 9 بتفاوت يسير جدا. الفقيه 3، 90 - باب اللقطة والضالة، ذيل ح 8 بتفاوت، قال المحقق في الشرائع 293/3 : ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعریف، وكذا ما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها...».
4- أي كان في ضيق ماديّ شديد.

الناس وتقصّيت حتّى أتيت الموقوفة(1)، فنزلت في بيت متنحياً عن الناس ثمَّ قلت : من يعرف الكيس؟ قال : فأوَّل صوت صوَّتُّه فإذا رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس، قال: فقلت في نفسي: أنت فلا كنتَ، قلت: ما علامة الكيس، فأخبرني بعلامته فدفعته إليه، قال: فتنحّى ناحية فعدَّها فإذا الدَّنانير على حالها، ثمَّ عدَّ منها سبعين ديناراً، فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً، فأخذتها، ثمَّ دخلت على أبي عبد الله (علیه السّلام) فأخبرته كيف تنحّيت وكيف صنعت، فقال: أما أنّك حين شكوت إلىَّ أَمَرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية، هاتيها، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال، عن داوود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه، وتخلّصت منه؟ فقال : له أبو عبد الله (علیه السّلام) : والله إن لو أصبته، كنتُ تدفعه إليه؟ قال : أي والله، قال: فأنا، والله ماله صاحبُ غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال : فحلف قال : فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الأمن ممّا خفت منه، قال : فقسّمته بين إخواني(3).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاءِ قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السّلام) : رجل وجد مالًا فعرَّفه، حتى إذا مضت السنة اشترى به خادماً، فجاء طالب المال فوجد الجارية الّتي اشتُريت بالدَّراهم هي ابنته؟ قال ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه، وليس له الابنة، إنّما له رأس ماله، وإنّما كانت ابنته مملوكةً قوم(4).

9 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفرر(5)قال : كتبت إلى الرَّجل أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحيّ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة فيها دراهم أو دنانير أو

ص: 134


1- في التهذيب : الماقوفة والضاهر أنه اسم موضع هناك غير معروف في عصرنا .
2- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 10
3- الفقيه 3، 90 - باب اللقطة والضالة ، ح 17 بتفاوت، وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراد هذا الحديث : كان ذلك بعد تعريفه سنة . هذا وقد ذكر المجلسي رحمه الله وجوهاً وتخريجات لهذا الحديث بعد أن قال عنه بأنه مجهول فراجع مرآة العقول 111/19 وما بعدها.
4- التهذيب 6، 94 - باب اللقطة والضالة، ح 13. الفقيه 3، نفس الباب، ح 7 وفي سنده : عن ابن أبي العلاء . وإنما لا يستحق صاحب المال ابنته، لأن الملتقط بعد أن صنع باللقطة ما هو المطلوب منه شرعاً، كان كأنه قد تملكها مع ضمانها لمالكها لو وُجد بعد فانتقلت إلى ذمته، وعلى كل حال، فلا يحق للمالك أن يطالب بغير ماله ، والمفروض أن عينه قد خرج عن ملك الملتقط فيصار إلى المثل أو القيمة.
5- حيث إن عبد الله بن جعفر الحميري فهو من أصحاب الحسن العسكري (علیه السّلام) وليكون المراد بالرجل هو (علیه السّلام).

جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع (علیه السّلام) : عَرِّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إيّاه(1).

10 - عليُّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي بصير، أبي جعفر (علیه السّلام) قال : من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه ردَّه

إليه (2).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن اللّقطة؟ فقال : لا ترفعها فإن ابتُلِيتَ بها فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلّا فاجعلها في عرض مالك، تُجري عليها ما تُجري على مالك حتّى يجيیء لها طالب، فإن لم يجيء لها طالب، فأوصِ بها في وصيّتك(3).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي - عبد الله (علیه السّلام) قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال له : يا رسول الله، إنّي وجدت شاة؟ فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، فقال: يا رسول الله، إنّي وجدت بعيراً؟ فقال: «معه حذاؤه وسقاءه، حذاؤه خفّه وسقاءه کرشه، فلا تُهِجهُ»(4).

13 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كَلّت وقامت وسيّبها صاحبها لمّا لم تتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقة حتّى أحياها الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح(5).

14 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابّته من

ص: 135


1- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 14 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 16 بتفاوت قليل.
2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 15.
3- الحديث حسن، وظاهره وجوب حفظها أمانة
4- التهذيب 6، 94 - باب اللقطة والضالة، ح 16 الفقيه 3 90 - باب اللقطة والضالة ، ح 11 بتفاوت. قوله (علیه السّلام) : هي لك أو لأخيك أو للذئب : كأنه حث له على أخذه لأنه سوف يؤخذ على كل حال إما من قبل شخص آخر، مع احتمال أن يفترسه الذئب فلا ينتفع به حينئذٍ.
5- التهذيب ،6 ، نفس الباب ح 17. وسيبها أي أهملها وأعرض عنها، وقد فهم المجلسي رحمه الله من قوله : قد كلّت إنها من الدواب التي تستعمل للحمل، وهو غير سديد، إذ الكلال كما يقع على هذه يقع على غيرها من الدواب حتى ما يراد لحمه أيضاً. والحديث صحيح.

جهد، قال : إن تركها في كلاً وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماءٍ ولا كلاءٍ فهي لمن أصابها(1).

15 - عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر (علیه السّلام) : ليس لهذا طالب(2).

16 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول في الدَّابة إذا سرّحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها، فهي للّذي أحياها، قال : وقَضَى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في رجل ترك دابّته في مَضيَعَة، فقال : إن تركها في كلاءٍ وماءٍ وأمْنٍ له، يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها(3).

17 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن صفوان الجمّال أنّه سمع أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : من وجد ضالّة فلم يعرّفها، ثمّ وُجِدَت عنده فإنّها لربّها(4)، ومثلها من مال الّذي كتمها(5).

ص: 136


1- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 18 . الفقيه ،3 ، نفس الباب، ح 13 . قوله : من جهد؛ أي أنه إنما ترك دابته لأجل تعبه من مرض أو عطب أو كسر ... الخ . وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على التفصيل بين صورة ترك الحيوان في أمن وكلاء وماء وصورة تركه في فلاة مع عدم توفر هذه الأمور، كما فصلوا بين صغار الحيوان مما لا يستطيع الامتناع من السباع والوحوش وبين كبيرها مما يستطيع ذلك، كما حكموا بعدم جواز أخذ الحيوان إذا وجد في العمران مطلقاً صغيراً كان أو كبيراً ممتنعاً أم غير ممتنع . فراجع شرائع الإسلام للمحقق (رحمه الله) 289/3 - 290 واللمعة والروضة المجلد 2 ، الفصل الثاني من كتاب اللقطة من الطبعة الحجرية ص 241 - 242 .
2- التهذيب 6، 94 - باب اللقطة والضالة، ح 19 . الفقيه3، 90 - باب اللقطة والضالة، ح 10 وفيه إلى قوله : وأشباهه، وقد ورد هذا المضمون في اللمعة والروضة للشهيدين حيث حكما بكراهة التقاط مثل هذه الأمور مع تفسير للمراد منها، قالا : ويكره التقاط ما تكثر منفعته وتقل قيمته مثل الإداوة بالكسر وهي المطهرة به أيضاً والنعل غير الجلد لأن المطروح منه مجهولاً ميتة أو يحمل على ظهور امارات تدل على ذكاته ... والمِحْصَرَة بالكسر وهي كل اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوها قاله الجوهري، والكلام فيها إذا كانت جلداً كما هو الغالب كما سبق والعصا وهي على ما ذكره الجوهري أخص من المخصرة وعلى المتعارف غيرها والشظاظ بالكسر خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروة الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع اشطة بكسر وسطه والعِقال بالكسر وهو حبل يشد به قائمة البعير وقيل يحرم بعض هذه للنهي عن مسه». ويقصد (رحمه الله) بالبعض ما تضمنه بعض - الروايات - من النهي عن مس الإدارة والسوط والنعلين.
3- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 21 بتفاوت .
4- في التهذيب أو مثلها ، يعني : يضمن مثلها في حال القلف إن كان لها مثل أو قيمتها إن لم يكن لها مثل وإنما ضمنها مثلاً أو قيمة لأنه تعدّى عندما لم يعرفها المدة المحددة شرعاً .
5- الفقيه 3 نفس الباب، ح 6 بتفاوت.

82- باب الهَدِيَّة

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «الهدية على ثلاثة أوجه: هديّة مكافأة، وهديّة مصانعة، وهديّة الله عزّ وجلَّ»(1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، جميعاً عن ابن محبوب، ؛ عن إبراهيم الكرخيِّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل تكون له الضيعة الكبيرة، فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز، أهدَوا إليه الشيء ليس هو عليهم، يتقرَّبون بذلك إليه؟ فقال : أليس هم مصلّين؟ قلت: بلى، قال: فليقبل هديّتهم وليُكَافِهم، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : «لو أهدي إليَّ كراع لقبلت، وكان ذلك من الدِّين، ولو أنّ كافراً أو منافقاً أهدى إليَّ وَسْقاً ما قبلت، وكان

ذلک من الدِّين، أبى الله عزَّ وجلَّ لي زَبَدَ المشركين والمنافقين وطعامهم»(2).

3 - ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كانت العرب في الجاهليّة على فرقتين؛ الحلّ والحَمس، فكانت الحمس(3)قريشاً، وكانت الحلّ سائر العرب، فلم يكن أحد من الحلّ إلّا وله حرميٌّ من الحمس، ومن لم يكن له حرميّ من الحمس، لم يترك أن يطوف بالبيت إلّا عرياناً وكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) حرميّاً لعياض بن حمار المجاشعيِّ، وكان عياض رجلاً عظيم الخطر، وكان قاضياً لأهل عكاظ في الجاهليّة، فكان عياض إذا دخل مكّة، ألقى عنه ثياب الذُّنوب والرجاسة، وأخذ ثياب رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لطهرها فلبسها وطاف بالبيت، ثم يردُّها عليه إذا فرغ من طوافه، فلمّا أن ظهر

ص: 137


1- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ج 228. الفقيه 3، 92 - باب الهدية، ح 12 . ورواه مرسلا قال : وقال الصادق (علیه السّلام) والمصانعة : تكلف الود والمحبة أو إظهار خلاف ما يبطن والحديث ضعيف على المشهور
2- التهذيب 6 93 - باب المكاسب، ح 229 بتفاوت قليل الفقيه 3 ، 92 - باب الهدية ، ح 13 وفيه إلى قوله : وليكا فهم. بتفاوت قليل أيضاً . والحديث مجهول. وروي في الفقيه 3، نفس الباب، ذيل ح ه قوله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ولو اهدي إليّ كراع لقبلت».والكراع : هو ما دون الركبة من ساق البقر والغنم وغيرهما. والزبد : ما يستخرج من اللبن بالمخض، والمقصود به هنا عطايا المشركين والمنافقين ورفدهم. ويظهر من هذا الخبر كالذي يليه أن عدم جواز قبول هدية المشركين كان من مختصاته (صلی الله علیه و آله و سلّم) كما عده ابن شهراشوب منها.
3- قال الزمخشري في الفائق : الحمس قريش ومن دان بدينهم في الجاهلية، واحدهم أحمس، سموا لتحمسهم أي لتشددهم - في دينهم والحمسة الحرمة، مشتقة من اسم الحمس لحرمتهم ونزولهم ... الخ.

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، أتاه عياض بهدية ، فأبى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يقبلها، وقال: «يا عياض، لو أسلمتَ لقبلت هديّتك، إن الله عزَّ وجلَّ أبى لي زَبَدَ المشركين»، ثمَّ إن عياضاً بعد ذلك أسلم وَحَسُنَ إسلامه، فأهدى إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) هديّة فقبلها منه.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في الرَّجل يهدي بالهديّة إلى ذي قرابته يريد الثواب، وهو سلطان؟ فقال : ما كان الله عزّ وجلَّ ولصلة الرَّحم فهو جائز، وله أن يقبضها إذا كان للثواب(1).

5- سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : قال له محمّد بن عبد الله القمّي: إنَّ لنا ضياعاً فيها بيوت النيران، تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدَّراهم، فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قُوَّام يقومون عليها؟ قال : ليأخذه صاحب القرى، ليس به بأس(2).

6 - محمّد بن يحيى، عمّن حدَّثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرَّجل الفقير يهدي إليّ الهديّة يتعرَّض لما عندي، فأخذها ولا أعطيه شيئاً، أيحلّ لي؟ قال : نعم هي لك حلالٌ، ولكن لا تَدع أن تعطيه(3).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سَيف بن عَمِيرة، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يأكل الهديّة ولا يأكل الصدقة، ويقول: «تهادَوا، فإنَّ الهدية تسلّ السخائم، وتجلي ضغائن العداوة والأحقاد»(4).

ص: 138


1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 232. والحديث ضعيف على المشهور. والظاهر أن المراد بالثواب - بقرينة كون المهدى إليه سلطاناً - هو العوض الماديّ.
2- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 230 ، الفقيه 3 ، 92 - باب الهدية ، ح 17 بتفاوت وأخرجه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (علیه السّلام)
3- التهذيب ،6 نفس الباب ح 233 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 16. وإنما كانت حلالاً مع عدم وجوب إعطاء العوض لأن المعطي لم يشترطه حتى تكون هبة معوّضة. وقول السائل : يتعرّض لما عندي؛ إن هو إلا حكاية لواقع الحال من توقع المهدي الانتفاع مقابل هديته بشيء، ولذا كان قوله : (علیه السّلام) : لا تدع ... الخ ، إنما هو تعليم وتوجيه له إلى قوله تعالى : «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، وأن يكون عند حسن ظن أخيه المؤمن به فلا يخيبه وهذا المهدي، إن كان من نيته - إضافة إلى تعرضه لنوال المهدى إليه - التقرب إلى الله في هديته لأخيه المؤمن استحق الثواب من الله وإلا فلا.
4- روى الصدوق رحمه الله في الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 3 قال : وقال (علیه السّلام) : (يقصد الصادق (علیه السّلام) الهدية تسلّ السخائم، والسِّلّ: نزع الشوكة والسيف ونحوهما وإخراجهما برفق والسخائم جمع سخيمة، وهي الحقد وأشد البغضاء.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من تَكْرُمة الرّجل لأخيه المسلم، أن يقبل تُحْفَته، ويتحفه بما عنده، ولا يتكلّف له شيئاً.

9 - وبإسناده قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لو أهدي إليّ كراع لقبلته»(1).

10 - عليُّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه عن أَيَان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمّد بن مسلم قال : جلساءُ الرَّجل شركاؤه في الهديّة(2).

11 - أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أهدي إلى الرّجل هديَّةُ طعامٍ وعنده قوم، فهم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها(3).

12 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام): لأن أهدي لأخي المسلم هديّة تنفعه، أحبُّ إليَّ من أن أتصدَّق بمثلها(4).

13 - الحسين بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الرّحمن بن محمّد، عن محمّد بن إبراهيم الكوفيّ، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : تهادَوا بالنّبق تحيي المودَّة والموالاة(5).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «تهادَوا تحابّوا، تهادَوا فإنّها تذهب بالضغائن(6).

83- باب الرِّبا

1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

ص: 139


1- انظر تعليقنا على الحديث رقم 2 من هذا الباب
2- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 234 . والظاهر أن المشاركة في الهدية هي إطعامهم منها إذا كانت من المأكول كما سوف ينص عليه في الحديث التالي، وقد نص بعض أصحابنا على استحبابه
3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 235 . الفقيه ،3، 92 - باب الهدية ، ح 14 . وفي ذيله : يعني الفاكهة وغيرها.
4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 236
5- الحديث مجهول والنبق ثمر السدر
6- روى الصدوق رحمه الله في الفقيه 3، نفس الباب، ح 2 عن الصادق (علیه السّلام) قال: تهادوا تحابوا

سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : درهم ربا أشد من سبعين زنية، كلّها بذات محرم(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فيه سواء(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن 2 هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرّجل يأكل الرّبا وهو يرى أنّه له حلال؟ قال : لا يضرُّه حتّى يصيبه متعمّداً، فإذا أصابه متعمّداً، فهو بالمنزلة الّتي قال الله عز وجل(3).

4 - أحمد بن محمّد، عن الوشّاءِ، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : كلٌّ رباً أكله الناس بحهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، وقال : لو أنَّ رجلاً ورث من أبيه مالاً، وقد عرف أنَّ في ذلك المال رباً، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالاً طيّباً، فليأكله، وإن عرف منه شيئاً أنّه رباً، فليأخذ رأس ماله وليردَّ الرّبا، وأيّما رجل أفاد مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الرّبا، فجهل ذلك، ثمّ عرفه بَعْدُ فأراد أن ينزعه فيما مضى، فله، ويدعه فيما يستأنف(4).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أتى رجلٌ أبي فقال: إنّي ورثت مالاً وقد علمت أنَّ صاحبه الّذي ورثته منذ قد كان يربو، وقد أعرف أنَّ فيه رباً، وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاءَ أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحلُّ أكله؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إن كنت تعلم بأنَّ فيه مالاً معروفاً رباً، وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردَّ ما سوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قد وضع ما مضى من الرِّبا وحرَّم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتّى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الرّبا(5).

ص: 140


1- التهذيب 17 - باب فضل التجارة و ...، ح 61 الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 2 .
2- الفقيه 3، نفس الباب ح 3 بتفاوت وأخرجه مرسلاً عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)
3- والحديث صحيح، ويدل على معذورية الجاهل في الربا.
4- الفقيه 3 87 باب الربا، ح 7 و 8 بتفاوت. التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة ، ح 6 بتفاوت . والحديث صحيح، وقوله : أفاد مالاً كثيراً : أي استفاده ووصل إليه بهدية أو عطية أو ميراث أو غير ذلك من الأسباب المشروعة.
5- الفقيه ،3، نفس الباب ح .9 ورواه مرسلا بتفاوت. التهذيب 7 نفس الباب، ح 70 . والحديث حسن، قوله (علیه السّلام) : كما يجب ... ؛ أي على قدر يجب على آكل الربا، وهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب، والأظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيماً للسائل، كما هو الشائع في الأخبار، أي كما أن الجهل بالحكم يحلّل كذلك الجهل بالعين أيضاً، وما فهمه بعض من أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورث فلا يخفى وهنه مرآة المجلسي 124/19

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الرِّبا رباء ان؛ وربا لا يؤكل، فأمّا الّذي يؤكل : فهديّتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك الرّبا الّذي يؤكل، وهو قوله عزَّ وجلَّ : «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ»(1)وأمّا الّذي لا يؤكل ؛ فهو الرّبا الّذي نهى الله عز وجل عنه ، وأوْعَدَ عليه النار(2).

7 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي رأيت الله تعالى قد ذكر الرّبا في غير آية وكرره(3)؟ فقال : أوَ تَدْرِي لم ذاك؟ قلت : لا ، قال : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف(4).

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنّما حرَّم الله عزَّ وجلَّ الرّبا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف(5).

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع الشاميِّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أربى بجهالة، ثمَّ أراد أن يتركه؟ فقال: أمّا ما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل، ثمَّ قال : إنَّ رجلّا أتى أبا جعفر (علیه السّلام) فقال : إنّي قد ورثت مالاً، ود علمت أنَّ صاحبه كان يربو، وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنّه لا يحلُّ أكله؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إن كنت تعرف منه شيئاً معزولاً تعرف أهله وتعرف أنه رباً، فخذ رأس مالك ودع ما سواه، وإن كان المال مختلطاً

ص: 141


1- الروم / 39
2- الفقيه ،3 ، 87 - باب الربا، ح 5 وروى صدره بتفاوت. وكذلك هو في التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة، ح 67، وقد دل الحديث، وهو حسن، على أن من الربا ما يؤكل وهو أن يهب الرجل للرجل ويهدي إليه ليعوضه أكثر مما وهب له أو أهدى إليه. ومنه ما لا يؤكل وهو حرام وهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه. وقد التزم أصحابنا رضوان الله عليهم بتحريم الربا في المعاملة، كتحريمه في القرض واعتبروا حرمته من ضرورات الدين، وتحريمه مؤكد بل هو من أعظم الكبائر.
3- في التهذيب : وكبره.
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 65. والحديث موثق . والمراد باصطناع المعروف، القرض الحسن
5- الفقيه ،3، 179 - باب معرفة الكبائر التي أوعد الله ... ، ح 5 بتفاوت في الذيل، التهذيب 7 ، نفس الباب ح 66.

فكله هنيئاً مريئاً، فإنَّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبك، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قد وضع ما مضى من الرّبا، فمن جهله وسعه أكله، فإذا عرفه حرم عليه أكله، فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على أكل الرّبا(1).

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا يكون الرّبا إلّا فيما يكال أو يوزن(2).

11 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير [عن عبيد بن زرارة] قال : بلغ أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أنّه كان يأكل الرّبا ويسمّيه اللبّاء، فقال : لئن أمكنني الله عزَّ وجلَّ [منه] لأضرِبَنَّ عنقه(3).

12 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : أخبث المكاسب كَسْبُ الرّبا(4).

84- باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا

1 - حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقّاح(5)، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : ليس بين الرَّجل وولده رباً، وليس بين السيّد وعبده رباً.

ص: 142


1- الحديث مجهول، وقد مر مضمونه وإن بتفاوت وسند آخر برقم 5 من هذا الباب وكان من قسم الحسن
2- الفقيه ، ، 87 - باب الربا، ح 6 . التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 74 وكرره برقم 121 من الباب 8 من نفس 121 الجزء. الاستبصار ،3، 66 - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد ، ح 5 . وقد دل الحديث على أنه لا ربا في المعدود كالجوز ونحوه . وإن كان مكروها وهذا هو أشهر قولين عند فقهائنا (رحمه الله) والقول الآخر هو التحريم وقد اختاره المفيد ومن تابعه . قال المحقق (رحمه الله) في الشرائع 45/2 : «فلا ربا إلا في مكيل أو موزون وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات، فلو باع ماكيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدوداً، كالثوب بالثوبين وبالثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد والمنع أحوط . والاعتبار بعادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي (صلی الله عليه وآله) بني عليه وما جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد، ولو اختلف البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه . وقيل : يغلب جانب التقدير ويثبت التحريم عموماً .
3- الحديث موثق كالصحيح واللباء: أول لبن الأم ، وكان لعنه الله يبالغ في حلّيته بالتشبيه بأول لبن الأم كما هو الشائع بين العرب والعجم، ويدل على أن تحريم الربا من ضروريات الدين، وإن منكر الضروري يجب قتله» مرأة المجلسي 126/19.
4- الفقيه ، نفس الباب ح 1
5- في التهذيب : عن ابن رباح واسمه أحمد. وقد يأتي لإسماعيل أيضاً.

2 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً، نأخذ ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم»(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : ليس بين الرَّجل وولده، وبينه وبين عبده، ولا بينه وبين أهله رباً ، إنّما الرّبا فيما بينك وبين ما لا تملك، قلت : فالمشركون، بيني وبينهم رباً؟ قال: نعم قلت: فإنّهم مماليك؟ فقال : إنّك لست تملكهم، إنّما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء فالّذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لأنَّ عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك(2).

85- باب فضل التجارة والمواظبة عليها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الله (علیه السّلام) قال : تَرْكُ التجارة يُنقِصُ العقل(3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن حدَّثه، أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : التجارة تزيد في العقل(4).

ص: 143


1- التهذيب 7 1 - باب فضل التجارة و...، ح 76 الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 11 بتفاوت يسير جداً
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 77 الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 10 بتفاوت. الاستبصار 3 43 - باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب، ح 1، يقول الشهيدان وهما في مقام تعداد موارد نفي حكم الربا ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل، وإلا ثبت ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام، ويثبت بين المسلم وبين الذمي على الأشهر ، وقيل لا يثبت كالحربي للرواية المخصصة له كما خصصت غيره، وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل أما إعطاؤه إياه فحرام قطعاً».
3- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ج 75 . الاستبصار ،3 نفس الباب ، ح 2 . قال الشهيدان ولا (ربا) بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح ، والأجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب فلا يتعدى إليه مع الأم ولا مع الجد ولو للأب ولا إلى ولد الرضاع اقتصاراً بالرخصة على مورد اليقين مع احتمال التعدي في الأخيرين لإطلاق اسم الولد عليهما شرعاً. ولا بين الزوج وزوجته دواماً ومتعة على الأظهر، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل وإلا ثبت الفرق ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام . . .) وقوله (علیه السّلام) وبين ما لا تملك أي أمره ولا حكم لك عليه. وقد استظهر بعض أصحابنا من : ذلك عدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد ونسب هذا القول إلى ابن الجنيد مشترطاً في جواز أخذ الوالد الفضل أن لا يكون للولد وارث وليس عليه دين وهو محجوج بإطلاق النص.
4- التهذيب 7 1 - باب فضل التجارة وآدابها و ... ، ح 1، وقد روى في الفقيه 3، 61 - باب التجارة وآدابها و ... ، ح 2 قال : قال الصادق (عليه السلام) ترك التجارة مذهبة للعقل

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد الزَّعفرانيّ(1)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس، قلت: وإن كان معيلاً؟ قال : وإن كان معيلاً، إنَّ تسعة أعشار الرزق في التجارة(2).

4 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الجهم، عن فضيل الأعور قال : شهدت معاذ بن كثير - وقال لأبي عبد الله (علیه السّلام) - : إنّي قد أيسرتُ فأدَعُ التجارة ؟ فقال : إنّك إن فعلت، قلَّ عقلك - أو نحوه -(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل، عن فضيل بن يسار قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أيُّ شيء تعالج ؟ قال : ما أعالج اليوم شيئاً، فقال: كذلك تذهب أموالكم، واشتدَّ(4)عليه.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج(5)القّميّ، عن معاذ بيّاع الأكسية قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا معاذ، أضَعُفْتَ عن التجارة أو زهدت فيها؟ قلت : ما ضعفت عنها وما زهدتُ فيها، قال : فما لَك؟ قلت: كنّا ننتظر أمراً(6)- وذلك حين قتل الوليد - وعندي مال كثير، وهو في يدي، وليس لأحد عليَّ شيءٌ، ولا أراني أكله حتّى أموت، فقال : تتركها، فإنَّ تركها مذهبة للعقل، إسْعَ على عيالك، وإيّاك أن يكونوا هم السعاة عليك(7).

7 - محمّد؛ وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن هشام بن أحمر قال كان أبو الحسن (علیه السّلام) يقول لمصادف: اغد إلى عزّك - يعني السوق-(8).

8 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن

ص: 144


1- في التهذيب : عن محمد بن الزعفرانيّ .
2- التهذيب 7 نفس الباب .. وروى ذيله بسند آخر في الفقيه 3 ، 70 - باب المضاربة ، ح 17 وأخرجه عن روح عن أبي عبد الله (علیه السّلام).
3- التهذيب ،7 نفس الباب ح 2. والترديد في ذيل الحديث من الراوي.
4- أي قسى عليه في الكلام.
5- واسمه علي بن الحسين الكاتب وكان زيدي المذهب - كما في الخلاصة والفهرست
6- في التهذيب : أمرك .
7- التهذيب، 1 - باب فضل التجارة و ...، ح 3 بتفاوت قليل
8- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 4 . الفقيه 3، 61 - باب التجارة وآدابها و...، ح 3 ، وفيه : وروى المعلّى بن خنيس أنه قال : رآني أبو عبد الله (علیه السّلام) وقد تأخرت عن السوق فقال لي : أعْدُ إلى عزّك.

الفضيل(1)بن أبي قرَّة قال : سأل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن رجل - وأنا حاضر - فقال : ما حبسه عن الحجّ؟ فقيل : ترك التجارة وقلَّ شيئه(2)، قال : وكان متّكئاً فاستوى جالساً، ثمَّ قال لهم : لا تدعوا التجارة فتهونوا، اتّجروا بارك الله لكم(3).

9 - أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : تعرَّضوا للتجارة، فإنّ فيها غنى لكم عمّا في أيدي الناس(4).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير بيّاع الأكسية قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي قد هممت أن أدع السوق وفي يدي شيء؟ قال : إذاً يسقط رأيك، ولا يُستعان بك على شي(5).

11 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي قد كففت عن التجارة وأمسكت عنها؟ قال : ولِمَ ذلك، أَعَجْز بك؟ كذلك تذهب أموالكم، لا تكفّوا عن التجارة، والتمسوا من فضل الله عزَّ وجلَّ.

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله الحجّال، عن عليّ بن عقبة، عن محمّد بن مسلم وكان خَتن(6)بريد العجليّ قال بريد لمحمّد: سل لي أبا عبد الله (علیه السّلام) عن شيء أريد أن أصنعه؛ إنَّ للناس في يدي ودائعَ وأموالاً، وأنا أتقلّب فيها، وقد أردت أن أتخلّى من الدُّنيا، وأدفع إلى كلّ ذي حقّ حقّه؟ قال : فسأل محمّد بن عبد الله (علیه السّلام) عن ذلك، وخبّره بالقصّة وقال : ما ترى له؟ فقال: يا محمّد أيبدأ نفسه بالحَرَب(7)؟لا، ولكن يأخذ ويعطي على الله جل اسمه(8).

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن

ص: 145


1- في التهذيب : الفضل ... ، وكذلك هو في الفقيه.
2- في التهذيب : وقلّ سعيه.
3- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 6. وفي ذيله : يبارك ...، بدل : بارك ... وروى ذيله في الفقيه 3، نفس الباب، ح.
4- الفقيه 3، نفس الباب ، ح 7 وفيه : فإن فيها لكم غنىّ ... الخ
5- التهذيب 7 نفس ،الباب ح . وذكره أيضاً برقم 29 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
6- خَيْتَهُ خُتُونا وخُتُونهً: صاهره قيلٍ : سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين بسببها.
7- قال الجوهري : حَرَبه يحربه حَرَباً أخذ ماله وتركه بلا شيء والمراد هنا : يبدأ بنهب مال نفسه
8- التهذيب 17- باب فضل التجارة و ...، ح 8.

عليّ بن عقبة قال : كان أبو الخطّاب(1)قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجيء بجواباتها، روى عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : اشتروا وإن كان غالباً، فإنَّ الرزق ينزل مع الشراء(2).

86- باب آداب التجارة

عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الجارود(3)، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين (علیه السّلام) يقول على المنبر: يا معشر التّجار، الفقه ثُمَّ المتجر، الفقهَ ثمَّ المتجر، الفقهَ ثمَّ المتجر ، والله لَلرّبا في هذه الأمة أخفى من دبيب النّمل على الصفا، شوبوا أيمَانكم بالصدق، التاجر فاجر، والفاجر في النار، إلّا من أخذ الحقَّ وأعطى الحقَّ(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يشترينَّ ولا يبيعنَّ الرّبا ،والحلف، وكتمان العيب والحمد إذا باع، والذمّ إذا اشترى(5).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السّلام) بالكوفة عِندَكُم يغتدي كلّ يوم بكرة من القصر، فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدّرّة على عاتقه، وكان لها طرفان ، وكانت تسمّى السبيبة، فيقف على أهل كلّ

ص: 146


1- أبو الخطاب واسمه محمد بن مقلاص أو محمد بن أبي زينب وقد ورد لعنه عنهم (علیه السّلام) بعد أن انحرفت عقيدته وفسدت
2- التهذيب 7 ، نفس الاب، ح 9. الفقيه 3، 78 - باب الحكرة والأسعار ، ح 14 وروى ذيله مرسلاً عن الصادق (علیه السلام)
3- في التهذيب : عن أبي جرير
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 16 . الفقيه 3 61 - باب التجارة وآدابها و ... ، ح 15، والدبيب المشي الخفي . والصفا الحجر الصلد والشوب : المزج والخلط، وأيمانكم : يحتمل فتح الهمزة وكسرها. هذا وروى ذيل الحديث عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الصدوق برقم 13 من نفس الباب أعلاه من الفقيه 3.
5- التهذيب 7 1 - باب فضل التجارة و ...، ح 18 :وفيه ... فلا يشتر ولا يبع . الفقيه 3، 61 - باب التجارة وآدابها و . . . ، ح 11 وفيه وكتمان العيوب، ويقول المحقق في الشرائع 2/ 20 : ويكره مدح البائع لما يبيعه، وذم المشتري لما يشتريه، واليمين على البيع والبيع في موضع يستتر فيه العيب...».

سوق فينادي : يا معشر التّجار، اتّقوا الله عزّوجلَّ، فإذا سمعوا صوته (علیه السّلام) ألقوا ما بأيديهم وأرعوا إليه بقلوبهم، وسمعوا بآذانهم، فيقول (علیه السّلام) : قدَّموا الاستخارة، وتبرَّكوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزيّنوا بالحِلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين، ولا تقربوا الرّبا، وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثَوا في الأرض مفسدين، فيطوف (علیه السّلام) في جميع أسواق الكوفة، ثمَّ يرجع فيقعد للناس(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن عليّ بن أسباط، عن عبد الله بن القاسم الجعفريّ، عن بعض أهل بيته قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتّى ضمن له: إقالة النادم، وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافياً وغيرَ واف(2).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن زيد الهاشميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فجاء النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) فإذا هي عندهم فقال النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إذا أتيتنا طابت بيوتنا»، فقالت : بيوتك بريحك أطيبُ يا رسول الله، فقال لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إذا بعتِ فأحسِني ولا تغشّي، فإنّه أتقى الله وأبقى للمال»(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا قال لك الرَّجل : اشترلي، فلا تُعْطِه من عندك، وإن كان الّذي عندك خيراً منه(4).

ص: 147


1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 17. والحديث ضعيف، والدّرّة : السوط الذي يضرب به، ولعل تسميتها السبيبة بلحاظ كونها مأخوذة من السبت وهو - كما في النهاية 330/2 : جلد البقر المدبوغ بالقرظ يتخذ منها النعال وبخسه الحق : نقصه والعثوّ: الفساد.
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 15 . وفي ذيله : أو غير واف. قوله (علیه السّلام) : وغير وافٍ، أي يقنع بأخذ حقه ولا يطلب الزيادة سواء أخذ وافياً أو أنقص، ويؤيده أن في التهذيب أو غير واف . وقيل : أي لا يكون بحيث لا يستوفيه البتة بل قد وقد على حسب حال المبتاع وقيل : أي يكون وسطاً بين الوفاء وعدم الوفاء والأول أظهره مرآة المجلسي 134/19
3- الفقيه 3 ، 85 - باب الإحسان وترك الغش في البيع، ح.1 وروى ذيله وفيه : فإنه أتقى وأبقى للمال.
4- التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و . . . ، ح 19. وذكره برقم 119 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب أيضاً، «ويدل على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه، واختلف الأصحاب ،فيه قال الشهيد الثاني رحمه الله : الخلاف فی المسألة في موضعين وينحل إلى ثلاثة : أحدها: أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟ الثاني: - مع التصريح بالإذن - هو له أن يتولاه لنفسه، وإن وكّل بالقبول أم لا؟ الثالث : - على القبول بالجواز مع التوكيل - هل يصح تولّي الطرفين أم لا؟ الشيخ على المنع من الثلاثة، والعلّامة في المختلف على الجواز في الثلاثة، وغيره في الأخيرين والمحقق يجوز الأخير ويمنع الأول، وقد تردد في الوسط» مرآة المجلسي 135/19 .

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : السماحة(1)من الرّباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها(2).

8 - وبإسناده قال : مرّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زِدني، فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه : زِدْها، فإنّه أعظم للبركة(3).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عليّ بن عبد الرّحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل هَلمّ أَحْسِنُ بيعَك، أحْسِنُ بيعَك ، يحرم عليه الربح(4).

10 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبَان، عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده؟ قال : لو كان يزيد الرّجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل ذلك، فلا يعجبني، إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً(5).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «صاحب السلعة أحقُّ بالسوم»(6).

ص: 148


1- أي المسامحة، وهي المساهلة فهي تربح صاحبها . والرباح: اسم لما یربحه.
2- وروى الصدوق رحمه الله في الفقيه 3 61 - باب التجارة وآدابها و ...، ح 19 فقال : وقال علي (علیه السّلام) سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول : السماح وجه من الرباح قال (علیه السّلام) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها
3- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 20 . الفقيه، نفس الباب، ح 20
4- التهذيب ،7 ، نفس الباب، ح 21 . الفقيه 3، 84 - باب غبن المسترسل، ح 2 بتفاوت يسير وقد حمله الأصحاب الكراهة المؤكدة، وذكروه في آداب التجارة تحت عنوان : ترك الربح على الموعود بالإحسان، «بأن يقول: هلُم أحسِن إليك، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه.
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 25، قوله: زاده: أي السعر، قوله (علیه السّلام) : بيعاً واحداً: أي بلا تفرقة بين المبتاعين، أو أن المقصود من يأخذ جميع البضاعة صفقة واحدة فيكون السعر أقل ممن يأخذ جزءاً قليلاً منها
6- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 27 . الفقيه 3، 61 - باب التجارة وآدابها و . . . ، ح 24. أحقّ بالسُّوم : أي أحق في الابتداء بتحديد السعر لسلعته لأنه أعرف بما تكلف عليها من ثمن قد دفعه ونفقه نقل أو توضيب ... الخ.

12 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن السَّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس(1).

13 - أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان قال : نبّتت عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير.

14 - أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: غبن المسترسِلِ سُحت(2).

15 - عنه ، عن عثمان بن عيسى، عن ميسّر، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : غبن المؤمن حرام(3).

16 - أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أيّما عبد أقَالَ مسلماً في بيع، أقالَهُ الله تعالى عثرته يوم القيامة(4).

17 - أحمد عن عليّ بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعريّ، عن عبد الله بن سعيد الدَّغشي قال : كنت على باب شهاب بن عبد ربّه، فخرج غلام شهاب فقال : إنّي أريد أن أسأل

ص: 149


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 28 . الفقيه 3، نفس الباب، ح 25.والسّوم : هو الاشتغال بالتجارة، وقد حمل أصحابنا هذا النهي على الكراهة دون التحريم . وقيل : منشأ النهي أن هذا الوقت هو وقت دعاء ومسألة لا وقت تجارة
2- الفقيه ،3، 84 - باب غبن المسترسل صدر ح 1
3- الفقيه ،3، نفس الباب، ذيل ح 1 التهذيب 7 ، 1 - باب فضل التجارة و . . . ، ح 15. والغبن في الأصل هو . الخديعة، والمراد به هنا البيع أو الشراء بغير القيمة بما لا يتسامح به غالباً والمرجع في تعيين ذلك إلى العادة والعرف لعدم تقديره شرعاً. والمسترسل : قيل : هو الذي يثق بكلام البائع في الثمن والسلعة ويعتمد عليه فيخون البائع تلك الثقة فيه فيغشه في نوع البضاعة أو يخدعه في الثمن
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 26 . وفيه : أيما عبد مسلم أقال ... الخ . الفقيه ،3، 61 - باب التجارة وآدابها و ...ح 22 بتفاوت، والإقالة : «هي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما، ولا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان وتبطل بذلك لفوات الشرط وتصح الأقالة في العقد وفي بعضه عند فقهائنا سلما كان أو غيره. شرائع الإسلام للمحقق (بتصرف) 66/2- 67

هاشم الصيدنانيِّ(1)عن حديث السلعة والبضاعة قال : فأتيت هاشماً فسألته عن الحديث فقال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن البضاعة والسلعة، فقال: نعم، ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيّض الله عزّ وجلَّ من يربحه فإن قبل وإلّا صرفه إلى غيره، وذلك أنه ردَّ على الله عزَّ وجلَّ(2).

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال : كان أبو أمامة صاحب رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول : سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول : أربع من كنَّ فيه فقد طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعِب، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلّس وفيما بين ذلك لا يحلف .

19 - أحمد بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميّسر(3)قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ عامّة من يأتيني من إخواني، فحدَّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال : إن وليّت أخاك فحسنٌ، وإلّا فبع بَيعَ البصير المُدَاقّ(4).

20 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن بعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال : نُبّئت عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه كره بَيعَين : اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم يُرَ(5).

21 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشّار، عن رجل رفعه في قول الله عزَّ وجلَّ : «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»(6)؟ قال : التجار الّذين لا

ص: 150


1- في التهذيب الصيدلانيّ.
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 29 بتفاوت وقيض له : أي سبب وقدر من حيث لا يحتسب.
3- في التهذيب: عن قيس
4- التهذيب 7 ، 1 - باب فضل التجارة و . . . ، ح 24 . الاستبصار 3 ، 42 - باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن، ح 3، هذا وقال الشهيدان في الأدب الحادي عشر من آداب التجارة : ترك الربح على المؤمنين، قال الصادق (علیه السّلام) : ربح المؤمن على المؤمن ... الخ (وذكر حديث أبي شبل الآتي) إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله موزعة على المعاملين في ذلك اليوم مع انضباطهم وإلّا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه، كل ذلک مع شرائهم للقون أما للتجارة فلا بأس مع الرفق كما دل عليه الخير». وقوله : إن ولّيت ... ، من التولية وهي البيع برأس المال من غير زيادة في مقابل المواضعة والمرابحة، والأول هو البيع بأقل من رأس المال والثاني هو البيع بأعلى منه.
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 30 ونصه : نبت عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنه يكره شراء ما لم ير. وقد مر هذا الحديث بسند آخر برقم 13 من هذا الباب وعلقنا عليه هناك فراجع .
6- النور/ 37

تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عزّ وجلَّ، إذا دخل مواقيت الصلاة أدُّوا إلى الله حقّه فيها.

22 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح؛ وأبي شبل(1)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : رِبح المؤمن على المؤمن، رباً إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قُوتَ يومك، أو يشتريه للتجارة، فاربحوا عليهم وأرفقوا لهم(2).

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زید، أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من اتّجر بغير علم ارتطم في الرّبا ثمّ ارتطم، قال : وكان أمير المؤمنين (علیه السّلام) يقول : لا يقعدنَّ في السوق إلّا من يَعْقِلُ الشراء والبيع(3).

87- باب فضل الحساب والكتابة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن رجل، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : مَنَّ الله عزّ وجلَّ على الناس بَرِّهم وفاجِرهم بالكتاب والحساب، ولولا ذلك لتَغالَطوا.

88- باب السبق إلى السوق

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق

إلى مكان فهو أحقُّ به إلى اللّيل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق [ال-] كراء(4).

ص: 151


1- واسمه عبد الله بن سعيد على الأشهر، وقد يكنّى به أحمد بن عبد العزيز ويحيى بن محمد بن سعيد. وفي الاستبصار، صرح بأنه سليمان بن صالح
2- التهذيب ،7 نفس ،الباب ح 23 ، الاستبصار ، نفس الباب، ح 1
3- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 14 . الفقيه 3، 61 - باب التجارة وآدابها و ... ، ح 4 مرسلاً . ، والارتطام في الربا الوقوع فيه من غير أن يدري وذلك لشدة تداخل مسائله وتلاصق مساربه مع البيع بحيث تخفى على غير الفقيه أو المتفقه . ولذا نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب أن يتفقه الإنسان فيما يتولاه فراجع شرائع الإسلام للمحقق ،20/2 ، واللمعة والروضة للشهيدين.
4- التهذيب 7 ، 1 - باب فضل التجارة و ...، ح 31 . وفي ذيله كرى الفقيه 3 ، 62 - باب السوق ، ح 2 بدون الذيل وقد دل الحديث على عدم جواز مزاحمة من وضع رحله في مكان ما من السوق أو الطريق ليتكسب فيه إلى الليل فلو دخل الليل سقط حقه. وقد استشكل الشهيد الثاني رحمه الله بربط هذا الحق بوجود الرحل وسقوطه مع عدم وجوده وذلك لأن الرواية المذكورة تدل بإطلاقها على بقاء الحق إلى الليل سواء كان له رحل أم لا، ثم قال رحمه الله : والوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضر بالمارة ... الخ.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سوق المسلمين كمسجدهم - يعني إذا سبق إلى السوق، كان له مثل المسجد-.

89- باب من ذكر الله تعالى في السوق

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبيه قال : قال لي أبو جعفر (علیه السّلام) : يا أبا الفضل، أمَا لَكَ مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟ قال: قلت: بلى قال : ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو إلى مجلسه أو سوقه، فيقول حين يضع رجله في السوق : اللهم إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها»، إلّا وكلّ الله عزّ وجلَّ به من يحفظه ويحفظ عليه حتّى يرجع إلى منزله، فيقول له : قد أجِرْتَ من شرّها وشرّ أهلها يومَكَ هذا بإذن الله عزّ وجلَّ، وقد رُزِقْتَ خيرها وخير أهلها في يومك هذا، فإذا جلس مجلسه قال حين يجلس : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك، له، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمَّ إنّي أسألك من فضلك حلالا طيّباً، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة»، فإذا قال ذلك، قال له الملك الموكّل به : أبشِر، فما في سوقك اليومَ أحدٌ أَوْفَرَ منك حظّاً، قد تعجّلت الحسناتِ ومُحيت عنك السّيئاتُ، وسيأتيك ما قسّم الله لك موفّراً، حلالاً، طيّباً مباركاً فيه(1).

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية، بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا دخلت سُوقَكَ فقل : «اللّهمّ إنِّي أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ أهلها، اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، أو أبغي أو يُبغى عليَّ، أو أعتدي أو يُعْتَدَى عليَّ، اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من شرَّ إبليس وجنوده، وشرِّ فَسَقَة العرب والعجم، وحسبي الله لا إله إلّا هو، عليه توكّلت وهو ربُّ العرش العظيم»(2).

ص: 152


1- الفقيه 3، 63 - باب ثواب الدعاء في الأسواق، ح 2
2- التهذيب 17- باب فضل التجارة و ...، ح 32 . والحديث حسن كسابقه

90- باب القول عند ما يشتري للتجارة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر، ثمَّ قل: «اللَّهمَّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فصلّ على محمّد وآل محمّد، اللّهمَّ فاجعل لي فيه فضلاً، اللّهمَّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك، [اللّهمَّ] فاجعل لي فيه رزقاً»، ثمَّ أعِدْ كلَّ واحدة ثلاث مرَّات(1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن هذيل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا اشتريت جاريةً فقل: «اللّهمَّ إنّي أستشيرك وأستخيرك»(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أردت أن تشتري شيئاً فقل: يا حيُّ يا قيّوم يا دائم یا رؤوف يا رحيم، أسألك بعزَّتك وقدرتك، وما أحاط به علمك، أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً وأوسعها فضلاً وخيرها عاقبة - فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له»، قال : وقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا اشتريت دابّة أو رأساً فقل : «اللّهمَّ أقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة»(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا اشتريت دابّة فقل : اللّهمَّ إن كانت عظيمة البركة، فاضلة المنفعة، ميمونة الناصية، فيّسر لي شراها، وإن كانت غير ذلك، فاصرفني عنها إلى الّذي هو خير لي منها، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علّام الغيوب»، تقول ذلك ثلاث مرَّات(4).

ص: 153


1- التهذيب ،7 نفس ،الباب ح 33 . الفقيه ،3، 64 - باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة، ح 1 بتفاوت وسند آخر.
2- الفقيه 3 65 - باب الدعاء عند شراء الحيوان صدرح 2 وأخرجه عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ... والحديث مجهول هنا وقوله : إذا اشتريت ... ، أي إذا قصدت شراء الجارية.
3- التهذيب ،7 ، 1 - باب فضل التجارة و . . . ، ح 34 الفقيه ، نفس الباب، ذیل ح 2 ، وروي ذيل هذا الحديث بتفاوت وسند آخر وليس في التهذيب : فإنه لا خير فيما لا عاقبة له. ومن هنا احتمل المجلسي أنه ليس من الدعاء. والحديث صحيح. والمقصود بقوله : أو رأساً : العبد أو الأمَة.
4- الحديث حسن

91- باب من تُكْرَهُ معاملته ومخالطته

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تشتر من مُحارَف، فإِنَّ صفقته(1)لا بَرَكَة فيها(2).

2 - محمّد بن يحيى؛ وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي الربيع الشاميّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقلت : إنّ عندنا قوماً من الأكراد، وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع، فنخالطهم ونبايعهم؟ فقال : يا أبا الربيع، لا تخالطوهم، فإنّ الأكراد حيَّ من أحياء الجنّ، كشف الله عنهم الغطاء، فلا تخالطوهم(3).

3 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن غير واحد من أصحابه، عن عليّ بن أسباط، عن حسين بن خارجة، عن ميسّر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تعامل ذا عاهة، فإنّهم أظلم شيء(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ قال : استقرض قهرمان لأبي عبد الله (علیه السّلام) من رجل طعاماً لأبي عبد الله (علیه السّلام)، فالحَّ في التقاضي، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : ألم أنهك أن تستقرض لي ممّن لم يكن له فكان(5)؟

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن

ص: 154


1- في التهذيب : فإن حرفته وفي الفقيه : فإن خلطته
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 41. الفقيه 3، 58 - باب المعايش والمكاسب و. . . ، ح 35 بتفاوت . والمحارف: هو المنقوص الحظ، أو المحروم أو المنحوس والذي إذا طلب لم يرزق.
3- التهذيب 7 1 - باب فضل التجارة و . . . ، ح 42 . الفقيه 3 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 38 وروي ذيله بتفاوت والحديث مرسل. «وربما يؤوّل كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجن فكأنهم منهم كشف عنهم الغطاء» مرأة المجلسي 145/19 . وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على كراهة معاملة الأكراد.
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 35. وكرره برقم 40 من نفس الباب. الفقيه 3، نفس الباب، ح 37 بتفاوت . وربما يكون النهي عن معاملة ذوي العاهات وتعليله بأنهم أظلم الناس باعتبار عقدة الإتضاع التي يشعرون بها اتجاه التامي الخلقة أو السليمي الأبدان فيحاولون تعويض عقدة النقص فيهم بتعاليهم على الآخرين وظلمهم لهم.
5- التهذيب 7 نفس الباب، ح.39. وفي ذيله أن تستقرض ممن لم ... الخ . وقوله (علیه السّلام) : ممن لم يكن له فكان أي ممن كان فقيراً فاغتنى وهو من يعبر عنه بجديد الكيس. والقهرمان : - كما في القاموس المحيط - لفظة أعجمية استعملتها العرب بمعنى الوكيل أو أمين الدخل والخرج جمع قهارمة.

أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير(1).

6 - أحمد بن محمّد رفعه قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : احذروا معاملة أصحاب العاهات، فإنهم أظلم شيء(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن ميّاح، عن عيسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : إيّاك ومخالطة السفلة، فإنّ السفلة لا يؤول إلى خير(3).

8 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضل التّوفليّ، عن ابن أبي يحيى الرازيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير(4).

9 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط. عن حسين بن خارجة، عن ميسّر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء(5).

92- باب الوفاء والبَخس

عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، بن خالد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن

ص: 155


1- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 37 . الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 36 مرسلاً. والمقصود بالخير: المال. ويحتمل الفضيلة والوجاهة وبحبوحة العيش
2- الفقيه ، نفس الباب، ح 37
3- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 38 بتفاوت يسير. وفي سنده الحسن بن صباح بدل: الحسين بن مياح. الفقيه 3، نفس الباب، ح 40 بتفاوت. وسَفلة الناس - كما يقول الفيروزآبادي - أسافلهم وغوغاؤهم. وقال الشيخ الصدوق رحمه الله بعد إيراده الحديث: «وجاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه فمنها: أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال وما قيل له، ومنها : أن السفلة من يضرب بالطنبور ومنها : أن السفلة من لم يسره الإحسان ولا تؤوه الإساءة، والسفلة من ادعى الأمانة وليس لها بأهل وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته»
4- راجع الحديث رقم 8 من هذا الباب
5- راجع الحديث رقم 9 من هذا الباب

حمّاد بن بشير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان(1).

2 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار قال : قال : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً، لم يأخذ إلّا راجحاً، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواءً، لم يُعط إلّا ناقصاً(2).

3 - عنه، عن الحجّال، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي صاحب نخل فخبّرني بحدٍ أنتهي إليه، فيه من الوفاء؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : انو الوفاء، فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصانٌ كنت من أهل الوفاء وإن نويتَ النقصان ثمَّ أوفيتَ كنت من أهل النقصان(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثّنى الحنّاط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : رجل من نيّته الوفاء، وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل؟ قال : فما يقول الّذين حوله ؟ قال : قلت : يقولون : لا يوفي، قال: هذا لا ينبغي له أن يكيل(4).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يكون الوفاء حتّى يَرجح(5).

ص: 156


1- التهذيب 7 ، 1 - باب فضل التجارة و ...، ح 44. الفقيه ،3، 61 - باب التجارة وآدابها و...، ح 31 وفي ذيله حتى يميل اللسان بدل: ... الميزان، والظاهر منه وجوب ميل كفة الميزان أو لسانه من باب وجوب المقدمة العلمية، ولأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية .
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 46 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 30 بتفاوت وإنما كان الأمر كذلك، انسجاماً مع طبع الإنسان وهوى نفسه ولأنه عندما ينوي أن يأخذ وافياً أو يعطي بمقدار الحق فقط لا يؤمن أن يقع في الأعلى أو الأدنى . ولذا ذكر فقهاؤنا تبعاً لبعض الروايات في ضمن آداب التجارة أن يقبض ناقصاً ويدفع راجحاً نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة بأن يزيد كثيراً بحيث يجهل مقداره تقريباً ولو تنازعا في تحصل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال لأنه الفاعل المأمور بذلك زيادة على كونه معطياً وأخذاً هكذا في اللمعة وشرحها للشهيدين
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 45
4- التهذيب 7، 1. باب فضل التجارة و ...، ح 47. الفقيه 3، 61 - باب التجارة وآدابها و . . . ، ح 29 ورواه عن ميسّر بن حفص عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، والحديث وإن كان لسانه لسان الكراهة إلا أنه حيث يحتمل أن يبخس الناس اشياءهم عندما يكون عارفاً بأصول الكيل والوزن فيحتمل الحرمة عندئذٍ، هذا وقد نص أصحابنا على كراهة التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسنه ، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 2 / 20
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 43 . وكرره برقم 81 من الباب 8 من نفس الجزء الفقيه ،3، نفس الباب، ح 32 . وقوله :(علیه السّلام): حتى يرجح : يعني حتى تميل كفة الميزان التي فيها السلعة الموزونة على الكفة التي فيها الوزن.

93- باب الغشّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: ليس منا من غشنا(1).

2 - وبهذا الإسناد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لرجل يبيع التمر : «یا فلان، امَا علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم»(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن سجّادة، عن موسى بن بكر قال : كنّا أبي الحسن (علیه السّلام)، فإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمَّ قطعه بنصفين، ثمَّ قال لي : ألقِه في البالوعة، حتّى لا يباع شيء فيه غشُ(3).

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق، فقال: إيّاك والغشّ، فإنَّ من غشَّ في ماله، فإن لم يكن له مالٌ، غُشَّ في أهله(4).

5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن أن يُشَاب اللّبن بالماء للبيع(5).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن موسى (علیه السّلام) فقال لي: يا هشام إنَّ البيع في الظلِّ غشٌّ، وإنَّ الغشّ لا يحلٌّ(6).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : مرَّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سوق المدينة بطعام، فقال

ص: 157


1- التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و...، ح 48 و 49 و 50 و 51 والحديثان الأولان صحيحان والثالث ،ضعيف ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم، والرابع مرسل.
2- التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و...، ح 48 و 49 و 50 و 51 والحديثان الأولان صحيحان والثالث ،ضعيف ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم، والرابع مرسل.
3- التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و...، ح 48 و 49 و 50 و 51 والحديثان الأولان صحيحان والثالث ،ضعيف ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم، والرابع مرسل.
4- التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و...، ح 48 و 49 و 50 و 51 والحديثان الأولان صحيحان والثالث ،ضعيف ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم، والرابع مرسل.
5- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 52 وفيه ... أن يشاب ... بدون عن الفقيه 3، 83 - باب بيع اللبن المشاب بالماء ، ح 1. وشَوْب اللبن بالماء: خلطه به ليزيد وزنه . وهو غش محرم
6- التهذيب 7 ،1 - باب فضل التجارة و ...، ح54 :وفيه والغش لا يحل الفقيه 3 ، 82 - باب البيع في الظلال، ح 1 . وفيه راكباً . بعد ذكره (علیه السّلام). هذا، والمشهور عند أصحابنا كراهة البيع في الظل، ولا بد من حمل الحديث على ما إذا كان البيع في الظل بقصد تغطية عيب السلعة فيكون غشا وهو محرم.

لصاحبه: ما أرى طعامك إلّا طيّباً، وسأله عن سعره، فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه أن يدسَّ يديه الطعام، ففعل، فأخرج طعاماً رديّاً، فقال لصاحبه: ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشّاً للمسلمين(1).

94- باب الحلف في الشراء والبيع

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاريّ قال : دعا أبو عبد الله (علیه السّلام) مولى له يقال له : مصادف، فأعطاه ألف دينار، وقال له : تجهّز حتّى تخرج إلى مصر، فإنَّ عيالي قد كَثُرُوا ، قال : فتجهّز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر، فلمّا دنوا من مصر، استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن المتاع الّذي معهم ما حاله في المدينة - وكان متاع العامّة(2)- فأخبروهم أنّه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار ديناراً، فلمّا قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبد الله (علیه السّلام) ومعه كيسان في كلّ واحد ألف دينار، فقال : جُعِلْتُ فداك، هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إنّ هذا ال ربح كثير، ولكن، ما صنعته في المتاع؟ فحدَّثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال : سبحان الله ، تحلفون على قوم مسلمين ألّا تبيعوهم إلّا ربح الدّينار ديناراً، ثمّ أخذ أحد الكيسين فقال : هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح، ثمَّ قال : يا مصادف مجادلة السيوف أَهْوَنُ من طلب الحلال(3).

2 - وعنه، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن أبَان بن تغلب، عن أبي حمزة رفعه قال : قام أمير المؤمنين (علیه السّلام) على دار ابن أبي معيط، وكان يقام فيها الإبل. فقال : يا معاشر السماسرة(4)، أقِلّوا الأيمان فإنّها منفقة(5)للسلعة، ممحقةٌ للربح.

3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن

ص: 158


1- التهذيب ،7 نفس ،الباب ح 55. والحديث ضعيف. ويقول الشهيد الأول رحمه الله في الدروس : «يكره إظهار جيّد المتاع وإخفاء رديّه، إذا كان يظهر للتحسن، والبيع في موضع يخفى فيه العيب».
2- أي مما يحتاجه ويستهلكه عامة الناس.
3- التهذيب 7 1 - باب فضل التجارة و ...، ح 58
4- قال الفيروزآبادي: السِمسار: المتوسط بين البائع والمشتري الجمع سماسرة، ومالك الشيء وقيّمه، والسفير بين المحبّين وسمسار الأرض: العالم بها والمصدر: السمسرة.
5- وقال : نفق البيع نفاقاً : راج. وقال ابن الأثير في النهاية : ... منفقة للسلعة : أي مظنة لنفاقها وموضع له.

عبيد الله الدهقان، عن دُرُست بن أبي منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (علیه السّلام) قال : ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة؛ أحدهم؛ رجل اتّخذ الله بضاعةً، لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين(1).

4 - محمّد ين يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن زعلان، عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين (علیه السّلام) أنّه كان يقول : إيّاكم والحَلف، فإنّه ينفق السلعة ويمحق البركة(2).

95- باب الأَسعار

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الغفاريِّ، عن القاسم بن إسحاق، عن أبيه، عن جدّه قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «علامة رضا الله تعالى فی خَلْقه : عدلُ سلطانهم، ورُخصُ أسعارهم، وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه ؛ جَوْرُ سلطانهم وغلاء أسعارهم»(3).

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أسلم، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إِنَّ الله جلَّ وعزَّ وكل بالسعر مَلَكاً، فلن يَعْلُو من قلّة، ولا يرخص من كثرة(4).

3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن الحجّال، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة الثماليّ، عن عليّ بن الحسين (علیه السّلام) قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ وكّل بالسعر مَلَكاً يدبّره بأمره(5).

4 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الله

ص: 159


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 56
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 57، وفي آخره: ... يمحق البركة وينفق السلعة هذا، وقد نص أصحابنا على كراهة اليمين على البيع، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 20/2 وغيره .
3- التهذيب 7 13 - باب التلقي ،والحكرة، ح 5 . الفقيه 3، 78 - باب الحكرة والأسعار، ح 21 . والحديث مجهول.
4- الحديث ضعيف
5- الفقيه 78 - باب الحكرة والأسعار، ح 17. والحديث مرسل

عزَّ وجلَّ وكل بالأسعار مَلَكاً يدبّرها(1).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لمّا صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب (علیه السّلام)، جعل الطعام في بيوت، وأمر بعض وكلائه فكان يقول : بع بکذا وكذا، والسعر قائمٌ، فلمّا علم أنّه يزيد في ذلك اليوم، كره أن يجري الغلاء على لسانه، فقال له : اذهب فيع، ولم يسمِّ له سعراً، فذهب الوكيل غير بعيد ثمَّ رجع إليه، فقال له : اذهب فبع، وكره أن يجري الغلاء على لسانه، فذهب الوكيل، فجاء أوَّل من اكتال، فلمّا بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال، قال المشتري : حَسْبُكَ، إنّما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال، ثمَّ جاءه آخر فقال له: كل لي، فكال فلمّا بلغ دون الّذي كال للأوَّل بمكيال، قال له المشتريّ : حَسْبُكَ، إنّما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال، حتّى صار [إلى واحد] [ب] واحد(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرَّاج، عن حفص بن عمر، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: غلاء السعر يسيء الخلق، ويذهب الأمانة، ويضجّر المرء المسلم(3).

7 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه رفعه في قول الله عزَّ وجلَّ: «إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ»(4)، قال : كان سعرهم رخيصاً(5).

96- باب الحُكْرة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن

ص: 160


1- الحديث ضعيف
2- الحديث مرسل، والسعر - كما يقول بعض الفلاسفة - : هو العوض الذي يباع به الشيء وليس هو الثمن ولا المثمن، وينقسم إلى رخص وغلاء والأول : هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، والثاني : زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحادهما أيضاً. وكل من الرخص والغلاء قد يكونان منه تعالى كما لو زاد في إنعامه فيكثر العرض، أو قَدَرَها فيقل فيحصل الرخص في الأول والغلاء في الثاني. وقد يحصل من قبل الإنسان كما لو احتكر السلعة فيحصل الغلاء أو لا فيحصل الرخص أو زاد طلبه عليها أو قلّ.
3- الحديث مجهول
4- هود (84. وهذا القول حكاية عن شعيب لأهل مدين.
5- الفقيه ،3، 78 - باب الحكرة والأسعار، ح 15 ورواه مرسلاً

إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب والسمن(1).

2 - محمّد عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نفد الطعام على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفدد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان، فَمُرْهُ يبيعه الناس، قال: فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان إنَّ المسلمين ذكروا أنَّ الطعام قد نفد إلّا شيئاً عندك، فأخرِجهُ وبِعهُ كيف شئتَ، ولا تحبسه(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: الحكرة: أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام، أو يباع غيره، فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ؛ قال: وسألته عن الزيت؟ فقال : إن كان عند غيرك، فلا بأس بإمساكه(3).

4 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم

ص: 161


1- التهذيب 7 ، 13 - باب التلقّي والحكرة ، ح 9 الاستبصار 3 ، 77 - باب النهي عن الاحتكار، ح 4 . الفقيه 3، 78 - باب الحكرة والأسعار ح 1 وفي آخره زيادة والزيت، هذا والأقوى عند أصحابنا رضوان الله عليهم تحريم الاحتكار وهنالك قول بالكراهة دون الحرمة ذهب إليه جماعة منهم الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع، كما اختلفوا في موضع الاحتكار بين موسع ومضيق . يقول الشهيدان في آداب التجارة: ترك الحكرة بالضم وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي (صلی الله عليه وآله) وإنه لا يحتكر الطعام إلا خاطىء وأنه ملعون وإنما يثبت الحكرة في سبعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح ، وإنما يكره إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس ولو لم يوجد غيره وجب البيع مع الحاجة ولا تقييد بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت لأنه مظنتها...وراجع أيضاً شرائع المحقق 21/2 .
2- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 10 . الاستبصار ، نفس الباب، حه وفي سنده: عبد الله بن منصور بدل: حذيفة بن منصور، هذا وقد اختلف أصحابنا في وجوب التسعير عليه، يقول الشهيدان ويُسَعر عليه حيث يجب عليه البيع إن أجحف بالثمن لما فيه من الإضرار المنفي وإلا ،فلا ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعاً، والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به لا يسعر عليه أيضاً ، بل يؤمر بالنزول عن المجحف وإن كان في معنى التسعير إلا أنه لا يحصر في قدر خاص.
3- التهذيب 7، 13 - باب التلقي والحكرة، ح 11، الاستبصار 3 ، 77 - باب النهي عن الاحتكار، ح 7. الفقيه 3، 78 - باب الحكرة والأسعار، ح 3 وفيه إلى قوله : الفضل، والفضل : يعني الزيادة والربح.

الحنّاط قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام): ما عملك؟ قلت : حنّاط، وربّما قدمت على نَفَاق(1)، وربّما قدمت على كساد فحبَسْتُ(2)، فقال : فما يقول مَن قِبَلَك فيه؟ قلت : يقولون : محتكر. فقال: یبیعة أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً قال : لا بأس، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمرَّ عليه النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : يا حكيم بن حزام، إيّاك أن تحتكر(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يحتكر الطعام ويتربّص به، هل يجوز ذلك؟ فقال : إن كان الطعام كثيراً يَسَعُ الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس، فإنه يُكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام(4).

6 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح(5)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون(6).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً، وفي الشدَّة والبلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب، فصاحبه ملعونٌ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العُسْرة، فصاحبه ملعون(7).

ص: 162


1- أي رواج البضاعة.
2- أي منعت البضاعة وأخفيتها. وهو الاحتكار
3- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 8 الفقيه 3، نفس الباب ، ح 4. والحناط - هنا - بائع الحنطة
4- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 13 . الاستبصار ،3 نفس ،الباب ح 9.
5- في التهذيب عن أبي العلاء.
6- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح7. الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 الفقيه 3 نفس الباب، ح 8 . والجالب : هو الذي ينقل الطعام من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد بقصد بيعه وتصريفه. والحديث ضعيف، ويدل على حرمة الاحتكار.
7- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 8 الاستبصار ، نفس الباب، ح. بتفاوت فيهما . الفقيه 3، نفس الباب، ح 10 بتفاوت، والحديث ضعيف على المشهور. وعمل بمضمونه جماعة من أصحابنا . ويقول الشهيدان: ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت لأنه مظنتها . وما ذكراه قدس سرهما هو المشهور عندنا.

97- باب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن حمّاد بن عثمان قال : أصاب أهل المدينة غلاء وقحط، حتّى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله، ويشتري ببعض الطعام، وكان عند أبي عبد الله (علیه السّلام) طعام جيّد قد اشتراه أوَّل السنة، فقال لبعض مواليه : اشترِ لنا شعيراً فاخلط بهذا الطعام، أو بعه، فإنّا نكره أن نأكل جيّداً ويأكل الناس ردّيّا(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليِّ بن الحكم، عن جهم بن أبي جهمة، عن معتّب قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) - وقد تزيّد(2)السعر بالمدينة - : كم عندنا من طعام؟ قال : قلت عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة، قال : أخرجه وبعه، قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام؟! قال: بعه، فلمّا بعته، قال : اشتر مع الناس يوماً بيوم، وقال : يا معتّب، اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة، فإنَّ الله يعلم أنّي واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكنّي أحبُّ أن يراني الله قد أحسنتُ الله قد أحسنت تقدير المعيشة(3).

3 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن معتّب قال : كان أبو الحسن (علیه السّلام) يأمرنا إذا أدركت الثمرة، أن نخرجها فنبيعها، ونشتري مع المسلمين يوماً بيوم(4).

98- باب فضل شراء الحنطة والطعام

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن نصر(5)بن إسحاق الكوفيِّ، عن عباد بن حبيب(6)قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشىء الفقر، وشراء الخبز مَحْقُ، قال : قلت له : أبقاك الله، فمن لم يقدر على شراءِ الحنطة؟ قال : ذاك لمن يقدر ولا يفعل(7).

ص: 163


1- التهذيب ، 13 - باب التلقّي والحكرة ، ح 14. والحديث صحيح.
2- في التهذيب : وقد يزيد
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 15
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16
5- في التهذيب : عن النضر.
6- في التهذيب عن عائذ بن جندب
7- التهذيب ،7 13 - باب التلقي ،والحكرة ، ح 19 والحديث مجهول

2 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن المنذر الزّبّال، عن محمّد بن الفضيل عن عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة، فإنّ المحق في الدَّقيق(1).

- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن الله بن جبلة، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا أبا الصباح، شراء الدقيق ذلّ، وشراء الحنطة عزّ، وشراء الخبز فقر، فنعوذ بالله من الفقر (2)

99- باب كراهة الجزاف وفضل المكايلة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : شكا قوم إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) سرعة نفاد طعامهم، فقال : تكيلون أو تهيلون؟ قالوا : نهيل يا رسول الله - يعني الجزاف-، قال كيلوا ولا تهيلوا، فإنّه أعظم للبركة(3).

2 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله (علیه السّلام) عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «كيلوا طعامكم فإنَّ البركة في الطعام المكيل»(4).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا أبا سيّار، إذا أرادت

الخادمة أن تعمل الطعام، فَمُرها فلتكله، فإنَّ البركة فيما كِيلَ.

100- باب لزوم ما ينفع من المعاملات

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن

ص: 164


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 22 . والحديث ضعيف .
2- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 25 . الفقيه ،3، 78 - باب الحكرة والأسعار ، ح 18 بتفاوت يسير في الذيل في الجميع. والحديث ضعيف. ويقول الشهيد الأول في الدروس: يستحب شراء الحنطة للقوت، ويكره شراء الدقيق وأشد كراهة الخبز
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 27 وأخرجه عنه عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (علیه السّلام). وهال الحنطة أو الدقيق صبه من غير كيل ولا وزن
4- الفقيه 3، 78 - باب الحكرة والأسعار، ح 12. وفي ذيله الكيل بدل المكيل.

عذافر عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : شكا رجلٌ إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الحِرْفَة(1)فقال : انظر بيوعاً فاشترها ثمَّ بعها، فما ربحت فيه فالزَمه(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إذا نظر الرَّجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً(3)، فليتحوَّل إلى غيرها(4).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن شجرة، عن بشير النبّال، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا رزقت في شيء فالزمه(5).

101- باب التَّلَقَّي

1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر (علیه الاسّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لا يتلقّى أحدكم نجارة خارجاً من المصر، ولا يبيع حاضِرٌ لِبَاد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض»(6).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مثنّى الحنّاط، عن منهال القصّاب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : لا تَلَقَّ، ولا تشتر ما تُلقّي ولا تأكل منه(7).

3 - ابن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ، عن منهال القصّاب قال : قلت له :

ص: 165


1- الحرفة اسم من المحارف وهو المحروم من الرزق مع طلبه له
2- الفقيه ، 58 - باب المعايش والمكاسب و....، ح 72.
3- أي من الربح والخير
4- التهذيب 7 1 - باب فضل التجارة و . ... . ح 59، ومعنى الحديث أنه إذا اشتغل بصنف معين فرأس الكساد فيه أو عدم الربح فليتجر بغيره.
5- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 60 . وفيه من شيء. الفقيه، نفس الباب، ح 71
6- التهذيب 7 13 - باب التلقي والحكرة ح 2 الفقيه ،3، 86 - باب التلقي ، ح 1 بتفاوت في الذلیل.
7- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 1 وفيه : ولا تشتر ما يُتلقى الفقيه ،، نفس الباب ، ح 2 بتفاوت . والتلقي : - كما في النهاية - هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. انتهى . والحديث مطلق في النهي عن التلقي بدون تفاصيل . وقد حمله الأصحاب على الكراهة إلا أن يستلزم محرماً من المحرمات كالكذب وأشباهه ويقول الشهيدان : وكذا ينبغي ترك شراء ما يُتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط ومن ترتب يده على يده وإن ترامى لقوله (صلی الله عليه وآله) : لا تلق و... إلى آخر الحديث، وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار».

ما حدّ التلقّي؟ قال : روحة(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصّاب قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تَلقَّ، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) نهى عن التلقّي، قلت : وما حدُّ التلفّي؟ قال : ما دون غدوَة أو رَوْحَة، قلت: وكم الغدوة والرَّوحة؟ قال: أربع فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقّ(2).

102- باب الشرط والخيار في البيع

1 - عدةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله، فلا يجوز له، ولا يجوز على الّذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزّ وجلَّ(3).

2 - ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري، اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حَدَثاً قبل الثلاثة الأيّام، فذلك رضىّ منه، فلا شرط، قيل له : وما الحَدَث؟ قال: إن لامَسَ أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان عليه قبل الشراء(4).

3 - ابن محبوب، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يشتري الدابّة أو

ص: 166


1- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 3 الفقيه ، نفس الباب، صدرح . وقد فسرت الروحة بأربعة فراسخ فما دون ولو زادت انتفت الكراهة أو التحريم على الخلاف لأنه عندئذٍ يكون سفر تجارة. يقول الشهيدان في الأدب العشرين من آداب التجارة في كتابهما ترك التلقي للركبان وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم وحده أربعة فراسخ فما دون فلا يكره ما زاد لأنه سفر للتجارة، وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجله فلو اتفق مصادفته الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس ...».
2- التهذيب 7، 13 - باب التلقي والحكرة ، ح 4
3- التهذيب 7، 2 - باب عقود البيع ، ح 11 بتفاوت يسير جداً.
4- التهذيب ،7 نفس ،الباب ح 19 وفيه : أو ينظر منها...، بدل أو نظر منها ... وخيار الحيوان ثلاثة أيام ، ، للمشتري دون البائع هو المشهور عند فقهائنا قال الشهيدان : الثاني : خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة على المشهور ، وقيل لهما، و به رواية صحيحة، ولو كان حيواناً بحيوان قوي ثبوته لهما، كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة - وهو ما قرن بالباء - حيواناً ، ومدة هذا الخيار ثلاثة أيام مبدؤها من حين العقد على الأقوى ... وقيل من حين التفرق بناء على حصول الملك به، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، أو إسقاطه بعد العقد أو تصرفه - أي تصرف ذي الخيار - واء كان لازماً كالبيع أم لم يكن كالهبة قبل القبض ... الخ

العبد ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابّة، أو يحدث فيه حَدَثُ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع، حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام، ويصير المبيع للمشتري(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا؛ وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام» قلت : الرجل يشتري من الرَّجل المتاع ثمَّ يدعه عنده ويقول : حتّى نأتيك بثمنه؟ قال: «إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلّا فلا

بيع له»(2).

5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام».

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ فقال : إلى ثلاثة أيّام للمشتري، قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا، فلا خيار بعد الرضا منهما(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعاً ، فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وَجَبَ البيع ؛ قال : وقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ أبي اشترى أرضاً يقال لها : العُرَيض(4)، فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال له : أعطيك وَرِقاً بكلِّ دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي، فأتبعته فقلت : يا أبتِ، لمَ قمت سريعاً؟ قال : أردت أن يَجِبَ البيع(5).

ص: 167


1- التهذيب 7 ، 2 - باب عقود البيع، ح 20 بزيادة في آخره. الفقيه 3، 66 - باب الشرط والخيار في البيع ، ح 3 بتفاوت في الذيل.
2- الفقيه 3، 66 - باب الشرط و ... ، ح 6 وروي الشق الثاني منه بتفاوت يسير الاستبصار 3 ، 49 - باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند...، ح 1 وأخرجه عن علي بن حديد عن زرارة وروى الشق الثاني منه أيضاً. وكذلك هو في التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 5 . يقول المحقق في الشرائع 23/2 : «من باع ولم يقبض الثمن ولا سلّم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن وإلا كان البائع أولَى بالمبيع»
3- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 2 . الاستبصار 3، 45 - باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد، ح 2
4- العَريض : اسم واد بالمدينة
5- التهذيب 7 ، 2 - باب عقود البيع ، ح .. الاستبصار ،3 45 - باب أن الافتراق بالأبدان شرط في ... ، ح 3. الفقيه ،3، 66 - باب الشرط والخيار في البيع ، ح 2 وقد روي صدر الحديث. وروي ذيله برقم (1) من الباب هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ولو ضُرِبَ بينهما حائل لم يبطل الخيار وكذا إذا أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة . . . كما نصوا على أن الخيار في بيع الحيوان إنما يكون ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر عند بعضهم .

8- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: ، سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : بايعت رجلاً، فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطىّ ثمَّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حتى افترقنا(1).

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اشترى آمَة بشرط من رجل يوماً أو يومين، فماتت عنده، وقد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الّذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه(2).

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله (علیه السّلام) قال: سأله رجلٌ - وأنا عنده - فقال له : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك ، أحبُّ إليَّ من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي : إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردَّ عليَّ ؟ فقال : لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة، فأخذ الغلّة، لمن تكون؟ فقال : الغلّة للمشتري، ألّا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله(3).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت : الرجل يشتري من الرَّجل المتاع ثمَّ يدعه عنده يقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال : إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيّام، وألّا فلا بيع له(4).

12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه، غير أنّه ترك

ص: 168


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 1 الاستبصار 3، نفس الباب، ح 1 بتفاوت فيهما . الفقيه 3 ، 67 - باب الافتراق الذي يجب به البيع أهو . .. ، ح 2 بتفاوت . وقوله : ليجب البيع : أي ليلزم وثبت بحيث لا يعود قابلاً للفسخ بالخيار .
2- التهذيب ،7 ، نفس الباب ، ح 21 وفي ذيله حتى يمضي شرطه
3- التهذيب ،7 نفس ،الباب ح 13 . الفقيه 3 ، 68 - باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى ...، ح 2.
4- راجع تخريج الحديث رقم 4 من هذا الباب.

المتاع عنده ولم يقبضه، قال : آتيك غداً إن شاء الله، فسُرِق المتاع، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته، حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردَّ ماله إليه(1).

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاءِ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : عُهْدَةُ البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها خَبَل أو برص أو نحو هذا، وعُهْدَتُه السنَةُ من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء(2).

14 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نخالط أناساً من أهل السواد وغيرهم، فنبيعهم ونربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا الرَّجل على داره أو أرضه بذلك المال الّذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء، وقد باع وقبض الثمن منه ، فنعِدُه إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردَّ عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدِّراهم، فهو لنا، فما ترى في ذلك الشراء؟ قال : أرى أنّه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فردِّ عليه(3).

15 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة أو(4)غيره، عمّن ذكره عن أبي عبد الله [آ] (5)و أبي الحسن (علیه السّلام) في الرجل يشتري الشيء الّذي يفسد في يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن؟ قال : إن جاء فيما بينه وبين اللّيل بالثمن، وإلّا فلا بیع له(6).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه، وتركته عند صاحبه، ثمَّ احتبست أيّاماً، ثمَّ جئت إلى بائع المحمل لأخذه، فقال : قد بعته، فضحكتُ ثمَّ قلت : لا

ص: 169


1- التهذيب 7 ، 2 - باب عقود البيع ، ح 6 بتفاوت يسير ، وكرره . كذلك برقم 23 من الباب 21 من نفس الجزء من التهذيب.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 22 . والخيل: فساد الأعضاء، والفالج
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 12 . الفقيه 3 ، 68 - باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى ... ، ح 1 بتفاوت قليل.
4- الشك من الراوي .
5- الشك من الراوي
6- التهذيب ،7 نفس ،الباب ، ح 25 . الاستبصار ،3 49 - باب الرجل يشتري المتاع ويدعه عند . . . ، ح 5 . قال المحقق في الشرائع 23/2 : وإن اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل، وإلا فلابيع له».

والله، لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحبُّ أن أقضي بينكما، أبقول صاحبك أو غيره؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً فجاء بالثمن في ما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلّا فلا بیع له(1).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه؟ قال: ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه، ثمَّ ليبعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع، فقد وجب عليه(2).

103- باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يردّه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمَّ ردّها؟ قال : إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها، ردَّ معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبنُ، فليس عليه شيءُ(3).

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله(4).

104- باب إذا اختلف البائع والمشتري

1 - عدَّةٌ ممن أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يبيع الشيء، فيقول المشتري : هو بكذا وكذا . بأقلّ

ص: 170


1- التهذيب 7 2 - باب عقود البيع ، ح 7.
2- التهذيب ،7 نفس الباب، ح .15 . وقد دل الحديث على أن عرض المتاع أو الشيء المبتاع للبيع من جملة مسقطات الخيار.
3- التهذيب 7 نفس الباب، ذيل ح .24 . والحديث مرسل بهذا السند . وقد حمل الأصحاب الثلاثة أمداد الواردة في الحديث على الطعام، وإن كان ظاهر الخبر أنها من اللبن . ولا يخفى أن الثلاثة الأمداد التي يجب ردّها إنما هي بالنسبة إلى الشاة بالخصوص، لأن غير الشاة تختلف عنها في كمية اللبن كما هو الواضح
4- هذا السند حسن.

ما قال البائع؟ قال : القول قول البائع مع يمينه، إذا كان الشيء قائماً بعينه(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إذا التاجران صَدَقا، بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتاركا(2).

105- باب بيع الثمار وشرائها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال(3)، عن ثعلبة، عن بريد (4)قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال وأكثرت السؤال عن أشباه هذه، فجعل يقول : لا بأس به، فقلت له : أصلحك الله استحياءُ من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به - : إنَّ من يلينا يفسدون علينا هذا كلّه؟ فقال : أظنّهم سمعوا حديث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في النخل، ثمَّ حال بيني وبينه رجلٌ، فسكت، فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في النخل، فقال أب-و جعفر (علیه السّلام) خرج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له : تبايَعَ الناس بالنخل، فقعد النخل العام ، فقال (صلی الله علیه و آله و سلّم): أمّا إذا فعلوا، فلا يشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه شيء، ولم يحرّمه(5).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ

ص: 171


1- التهذيب 7 ، 2 - باب عقود البيع ، ح 26 . الفقيه 3 ، 79 - باب الحكم في اختلاف المتبايعين ، ح 1 . وقد جعل قوله : مع يمينه ذيلا في الحديث وما تضمنه هذا الحديث هو المشهور بين فقهائنا قال الشهيدان: «في اختلافهما ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفها على المشهور، بل قيل إنه إجماع وهو بعيد ومستنده رواية مرسلة . وقيل يقدم قول المشتري مطلقاً لأنه ينفي الزائد والأصل عدمه وبراءة ذمته وفيه قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه مع أنه خيرة التذكرة، وقيل يتحالفان ويبطل البيع لأن كلا منهما مدع ومنكر لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين، وهو خيرة المصنف في قواعده وشيخه فخر الدين في شرحه، وفي الدروس نسب القولين [أي الأخيرين] إلى الندور...
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27
3- واسمه عبد الله بن محمد - كما في الخلاصة
4- لا وجود له في سند الاستبصار.
5- التهذيب 7 ، 7 - باب بيع الثمار ، ح 9 الاستبصار ،3 58 - باب متى يجوز بيع الثمار، ح 12 وروى ذيل، الحديث ومعنى : فقعد النخل لم يثمر .

قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ قال : لا بأس به ، يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ، فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس؛ وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض، فهلك ثمرة تلك الأرض كلّها؟ فقال : قد اختصموا في ذلك إلى

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فكانوا يذكرونَ ذلك، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرِّمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم(1).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاءِ قال: سألت الرضا (علیه السّلام) : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتّى يزهو فقلت : وما الزهو جعِلْتُ فِداك؟ قال: يحمرّ ويصفرّ، وشبه ذلك(2).

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ، قال : ت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ لي نخلّا بالبصرة، فأبيعه، وأسمّي الثمن، وأستثني الكرِّ من التمر أو أكثر، أو العذق من النخل؟ قال : لا بأس، قلت : جُعِلْتُ فِداك، بيع السنتين؟ قال : لا بأس، قلت: جُعِلْتُ فداك إنَّ ذا عندنا عظيم؟ قال: أمّا إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أحلّ ذلك فتظالموا، فقال (علیه السلام): لا تُباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها(3).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة، فأدرك بعضها، فلا بأس ببيعها جميعاً(4).

ص: 172


1- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 7 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 10 . الفقيه 3 . 69 - باب البيوع ، ح 17 بزيادة في أوله، وهو ما يتعلق ببيع الثمرة قبل أن يأخذها. هذا وقد دل الحديث على جواز بيع الثمرة أزيد من عام بمعنى بيع ثمرة أعوام متعددة لشجر بعينه نخلا كان أو غيره وهو خلاف الأصح عندنا للغرر كما ينص الشهيدان ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق رحمه الله . كما دل الحديث على أن النهي عن مثل هذا البيع إنما هو نهي إرشادي إلى ما فيه من التنازع والتخاصم، أو أنه نهي كراهتي
2- التهذيب 7، نفس الباب ح 6 . الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 9 الفقيه 3، نفس الباب ، ح 21 بدون قوله في الذيل : وشبه ذلك، يقول الشهيدان : وبدوّ الصلاح المسوّغ للبيع مطلقاً أو من غير كراهة هو احمرار التمر مجازاً في ثمرة النخل اعتبار ما يؤول إليه، أو اصفراره فيما يصفر ...»
3- تهذيب 7، نفس الباب، ح 8 بتفاوت الاستبصار، نفس الباب، ح 11 بتفاوت أيضاً
4- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 5 الاستبصار ، نفس الباب، ح 8 . و قول المحقق في الشرائع 52/2 : وإذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيعه ثمرته أجمع، ولو أدركت ثمرة بستان ل بجز بيع ثمرة البستان الآخر ولو ضم إليه، وفيه تردد»

6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع الثمرة قبل أن تُدْرِك؟ فقال : إذا كان في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت، فبَيعُ ذلك كلّه خلال(1).

7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة، هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طَلْعُها؟ فقال : لا، إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبة أو بقلاً، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة، وهذا النخل، وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل؛ وسألته عن ورق الشجر ، هل يصلح شراؤه ثلاثة خَرطَات أو أربع خَرَطَات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره، فاشترِ منه ما شئت من خرطة(2).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخلٌ وشجر، منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم؛ قال : وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسرٍ أخضر؟ فقال: لا، حتّى يزهو، قلت : وما الزّهو؟ قال : حتّى يَتَلَوَّنَ(3).

ص: 173


1- التهذيب 7 7 - باب بيع الثمار، ح 4 وفيه : فبيعُ كلِّهِ حلال الاستبصار 3 ، 58 - باب متى يجوز بيع الثمار، ح 7، وقوله : بيع له غلة : أي مبيع له ثمرة . قال المحقق في الشرائع :51/2: «وأما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً (والمراد بالعام هنا : ثمرة العام، وإن وجدت في شهر واحد أو أقل) وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعداً تردد، والمروي الجواز، ويجوز بعد ظهورها وبدو صلاحها عاماً وعامين بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمّة، ولا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاماً إلا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه ، أو بشرط القطع أو عامين فصاعداً، ولو بيعت عاماً من دون الشروط الثلاثة قيل : لا يصح ، وقيل : يكره، وقيل : يراعى حال السلامة، والأول أشهر، ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقاً، وبدو الصلاح، أن تصفر أو تحمّر أو أو تبلغ مبلغاً يؤمن عليها العاهة...».
2- روي صدره في التهذيب 7 نفس الباب، ح 3 وروي ذيله برقم 10 من نفس الباب أيضاً. وروي صدره في الاستبصار 3، نفس الباب، ح 6 وفيه إلى قوله : ... في الرطبة والبقل الفقيه 3، 69 - باب البيوع ، ح 19، بتفاوت يسير، والخرطة: المرة من الخرط، وهو انتزاع الورق عن الشجر وقد حكم فقهاؤنا بجواز مثل هذا البيع قال الشهيدان: يجوز بيع ما يخرط أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرّها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق ومنه المثل السائر: دونه خرط القتاد والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه كالحناء والتوت خرطة وخرطات وما يجز كالرُطبَة وهي الفصة والقضب ...».
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 2 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح5 الفقيه 3 نفس الباب، ح 20 وذكر صدر الحديث فقط.

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) وقلت له : أعطي الرَّجل له الثمرة عشرين ديناراً، على أنّي أقول له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثّمن، إن رضيتَ أخذت، وإن كرهتَ تركت فقال : ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئاً، قلت : جُعِلْتُ فداك، لا يسمّي شيئاً، والله يعلم من نيّته ذلك ، قال : لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك](1).

10 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي الله (علیه السّلام) قال : قال : في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الّذي فيها، بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر، يسمّي ما شاء، فباعه؟ فقال : لا بأس به؛ وقال : التمر والبُسرُ من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا إن يخلّط التمر العتيق والبُسر، فلا يصلح والزّبيب والعنب مثل ذلك(2).

11 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به؛ قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزَّة، وكذا وكذا جزَّة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثمَّ قال : قد كان أبي يبيع الحنّاء كذا وكذا خرطة (3 ) .

12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : من باع نخلًا قد لقح فالثمرة للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بذلك(3).

ص: 174


1- التهذيب ، نفس الباب، ح 21 الفقيه 3، نفس الباب، ح 22 بتفاوت هذا ويحتمل الحديث وجوهاً :7 . الأول: أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فإن أردت شراءها اشترى منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي بها، فالنهي لجهالة المبيع أو للبيع قبل ظهور الثمرة، أو قبل بدو صلاحها فيدل على كراهة إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه . الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها يمكن الانتفاع بها، فالنهي لعدم إرادة البيع، أو لعدم الظهور، أو بدو الصلاح الثالث : أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره، فالمنع منه لأنه في حكم الربا ولعله أظهر مرآة العقول للمجلسي 175/19 .
2- التهذيب 7، 7 - باب الثمار، ح 22. الاستبصار 3، 60 - باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة ، ح 3 بتفاوت يسير، والبُسْر : ثمر النخل قبل إرطابه، وأوله طلع ، فإذا انعقد ،فَسَباب، فإذا اخضر واستدار فَجَدال وَسَراد وخَلَال، فإذا كَبُرِ فَبَغْوِّ بلخ ، فإذا عظم فَبسر ثم مخطم ثم مُوَكَت ثم تذنوب ثم جُسْمه ثم تَعْدَة وخالِعُ ،، فإذا انتهى نُضجُه فرُطَبٌ وقَعُو، ثم تَمر.
3- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 11 و 12 و 13 ، وأبر النخل : أصلحه ولقحه

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في شراء الثمرة ، قال : إذا ساوت شيئاً فلا بأس بشرائها .

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من باع نخلًا قد أبّره فثمرته للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع، ثمَّ قال علي (علیه السّلام) : قضى به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)(1).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس قال: تفسير قول النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لا يبيعنَّ حاضر لِبَادٍ»، أنَّ الفواكه وجميع أصناف الغلّات إذا حملت من القرى إلى السوق، فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من النّاس، ينبغي أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ويجري مجرى التجارة.

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له : إنّي كنت بعث رجلاً نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا در هماً والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نَقَدَني ولا قبضه منّي؟ قال : فقال : لا بأس بذلك، أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالرّبح له.

17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنَّ ثمر النخل للّذي أبّرها، إلّا أن يشترط المبتاع(2).

18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته الكَرْم، متى يحلُّ بيعه؟ قال : إذا عقد وصار عروقاً(3).

ص: 175


1- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 11 و 12 و 13 ، وأبر النخل أصلحه ولقحه .
2- التهذيب 7 ، 7 - باب بيع الثمار، ح 14
3- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 1 وفيه : إذا عقد وصار عقوداً [ثم قال] والعقود : اسم الحصرم بالنبطية، وقد استظهر الفيض في الوافي صحة ما في التهذيب دون ما هنا في الفروع

106- باب شراء الطعام وبيعه

1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن شراء الطعام ممّا يكال أو يوزن، هل يصلح شراه بغير كيل ولا وزن؟ فقال : أمّا أن تأتي رجلاً في طعام قد اكتيل أو وُزن فيشتري منه مرابحة، فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه، إذا كان المشتري الأوَّل قد أخذه بكيل أو وزن فقلتَ عند البيع : إنّي أربحك فيه كذا وكذا، وقد رضيت بكيلك أو وزنك، فلا بأس(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في الرّجل يبتاع الطّعام ثمَّ يبيعه قبل أن يُكال؟ قال: لا يصلح له ذلك(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يشتري الطّعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس، ويُوَكِّل الرّجل المشتري منه بقبضه وكَيْلِهِ؟ قال : لا بأس بذلك ](3).

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى من رجل طعاماً عِدلاً بكيل معلوم، ثمَّ إِنَّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي هذا العِدل الآخر بغير كيل، فإنَّ فيه مثل ما في الآخر الّذي ابتعته؟ قال: لا يصلح إلّا أن يكيل؛ وقال : ما كان من طعام سمّيتَ فيه كيلا، فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ما يكره من بيع الطّعام(4).

5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن

ص: 176


1- التهذيب 7 ،3 - باب بيع المضمون ، ح 46 .
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 37 وفيه ... يكتاله، بدل: يُكال . قال الشهيد الأول في الدروس: الأقرب كراهة بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، ويتأكد في الطعام، وأكد منه إذا باعه بربحه، ونقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه . وقال الفاضل : لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع. أقول : والحديث صحيح، وظاهره الكراهة . ويقول المحقق في الشرائع :31/2 : من ابتاع متاعاً ولم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن . وقيل : إن كان طعاماً لم يجز، والأول أشبه وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، فأما التولية فلا».
3- التهذيب 7 3 باب بيع المضمون، ح 39 بتفاوت يسير في الذيل
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 36. الاستبصار 3 ، 67 - باب أن ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه جزافاً ، ح 1 و 2 وروي قسماً من ذيل الحديث فقط. الفقيه ،3، 69 - باب البيوع ، ح 11 .

عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل عليه كُرّ من طعام، فاشترى كُرًا من رجل آخر فقال للرَّجل : انطلق فاستوفِ كُرك؟ قال : لا بأس به(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشتري الطّعام فأضَع في أوَّله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا؟ فقال : هذا لا خير فيه، ولكن يحطّ عنك جملة، قلت: فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت؟ قال : لا بأس به، قلت: فأخرج الكرِّ والكرَّين، فيقول الرّجل : أعطنيه بكَيلك؟ فقال : إذا ائتمنك فليس به بأس(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي سعيد المكاريّ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشتري الطّعام فأكتاله ومعي مَن من قد شهد الكيل، وإنّما اكتلته لنفسي، فيقول : يعنيه فأبيعه إيّاه بذلك الكيل الّذي كلته؟ قال : لا بأس(3).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : اشترى رجل تِبْنَ بَيْدَرٍ، كلُّ كرّ بشيء معلوم، فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يُكال الطعام؟ قال : لا بأس به(4).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائنيِّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن القوم يدخلون السّفينة يشترون الطّعام فيتساومون بها، ثمّ يشتري رجلٌ منهم، فيتساءلونه فيعطيهم ما يريدون من الطّعام، فيكون

ص: 177


1- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 44 - الفقيه ، نفس الباب ، ع 2 وفيه : فاستوف حقك . والكُر - كما في النهاية - ستون قفيزاً ، أو ثمانية مكاكيك والمكوك : صاع ونصف، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً، وكل وسق ستّون صاعاً.
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 47 وفي ذيله : .... فلا بأس.
3- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 49 وفيه : ... بذلك الكيل الذي اكتلته؟
4- التهذيب 7 3 - باب بيع المضمون ، ح 59 الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع، ح 14 . وأورده أيضاً برقم 65 من نفس الباب وإن بتفاوت يسير، وقد استدل بعض الأصحاب بهذا الحديث على جواز شراء تبن كل كر من الطعام بثمن معلوم وإن لم يُكل الطعام بعد ولم يعلم مقداره وممن ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية، وابن حمزة، وأما ابن إدريس فقد ذهب إلى عدم الجواز لمكان جهالة مقدار المبيع وقت العقد. وقد ناقش الشيخ في المنتهى في ذلك مستدلاً أولاً بنفس هذه الرواية ولأن المبيع مشاهد فينتفي الغرر، ولمنع الجهالة في المبيع لأن من عادة الزراع أن يعلموا غالباً ما يخرج من الكر.

صاحب الطعام هو الّذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن؟ قال : لا بأس، ما أراهم إلّا وقد شركوه، فقلت : إنَّ صاحب الطّعام يدعو كيّالاً فيكيله لنا، ولنا أجراء فَيُعَيِّرونه، فيزيد وينقص؟ قال: لا بأس، ما لم يكن شيء كثير غلط(1).

107- باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم، فأخذ نصفه وترك نصفه، ثمَّ جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص؟ قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أنَّ له كذا وكذا، فإنّما له سعره، وإن كان إنّما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يُسمّ سعراً، فإنّما له سعر يومه الّذي يأخذ فيه، ما كان(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى طعاماً، كلّ كرّ بشيء معلوم، فارتفع الطّعام أو نقص، وقد اكتال بعضه، فأبى صاحب الطّعام أن يسلّم له ما بقي وقال : إنّما لك ما قبضتَ؟ فقال : إن كان يوم اشتراه ساعَرَهُ على أنّه له، فله ما بقي، وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك، فإنَّ له بقدر ما نَقَدَ(3).

3 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السّلام) : رجلٌ استأجر أجيراً يعمل له بناءً أو غيره، وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك، ثمّ تغيّر الطّعام والقطن من سعره الّذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقّع (علیه السّلام) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله ؛ وأجاب (علیه السّلام) في المال يحلُّ على الرَّجل فيعطي به طعاماً عند محلّه، ولم يقاطعه، ثمَّ تغيّر السعر؟ فوقّع (علیه السّلام) : له سعر يوم أعطاه الطعام(4).

108- باب فضل الكيل والموازين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة قال: سألت أبا

ص: 178


1- التهديب 7، نفس الباب، ح 48. الفقيه 3، نفس الباب، ح 9 بتفاوت في الجميع
2- التهذيب 7، 3 - باب بيع المضمون ، ح 30 الفقيه 3، 69 - باب البيوع ، ح 3 وآخره : فإنما له سعر يومه .
3- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 31
4- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 32. كما ذكره بتفاوت و اختلاف في الترتيب بين الصدر والذيل برقم 57 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب.

عبدالله علیه السّلام قلت : إنّا نشتري الطّعام من السّفن، ثمّ نكيله فيزيد؟ فقال لي : وربّما نقص عليكم؟ قلت نعم قال : فإذا نقص يردُّون عليكم؟ قلت: لا، قال : لا بأس(1).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال : إذا لم يكن تعدّياً فلا بأس(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : إنّي أمرُّ على الرّجل فيعرض عليّ الطّعام فيقول : قد أصبت طعاماً من حاجتك، فأقول له : أخرِجه أرْبّحُكَ في الكرّ كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته؟ قال : هذه المراوضة(3) لا بأس بها، قلت: فأقول له : أعزل منه خمسين كرّاً أو أقلّ أو أكثر بكيله، فيزيد وينقص، وأكثر ذلك ما يزيد، لمن هي(4)؟ قال هی لك، ثمَّ قال (علیه السّلام): إنّي بعثت معتّباً أو (5)سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين(6)، فقتنا به عيالنا، بمكيال قد عرفناه، فقلت له : قد عرفت صاحبه؟ قال: نعم، فرددنا عليه، فقلت : رحمك الله، تفتيني بأن الزّيادة لي وأنت تردُّها، قد علمت أنَّ ذلك كان له، قال : نعم، إنّما ذلك غلط النّاس، لأنَّ الّذي ابتعنا به إنّما كان ذلك بثمانية دراهم أو تسعة؛ ثمَّ قال : ولكني أعدّ (7)عليه الكيل.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فقال له معمّر الزيّات: إنا نشتري الزّيت في زقاقة(8)فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزّقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص، فلا تَقْرَبُهُ(9)

ص: 179


1- التهذيب 7، 3 - باب بيع المضمون ، ح 54 الفقيه 3، 69 - باب البيوع ، ح 16 وفي سنده : الحسن بن عطية، بدل: علي بن عطية .
2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح .55 الفقيه 3 نفس الباب، ح 13
3- المراوضة : قيل : هي ما يجري بين المتبايعين من التجاذب قبل إتمام الصفقة . وقيل : هي المواصفة بالسلعة.
4- يعني الزيادة
5- الشك من الراوي
6- أي زاد الطعام مقداراً يعادل ثمنه الدينارين.
7- في بعض النسخ ولكن أعد عليه الكيل والمعنى : لو وقع ذلك الخطأ في الكيل، أعد عليه الكيل وردّ عليه الزائد. وعلى هذه النسخة : يعني أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع استحباباً أو احتياطاً.
8- في التهذيب بأزقاقه والزقاق جمع الزق، وهو القربة والسّقاء.
9- التهذيب 7 ، 3 - باب بيع المضمون، ح .56 . وكرره برقم 30 من الباب 9. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على جواز إسقاط قدر معين للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، يقول المحقق في الشرائع :19/2 : يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع، أقول والإندار الإسقاط. كما يراجع المسالك للشهيد الثاني رضوان الله عليه 10/2 .

109- باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه سُئل عن الطعام يُخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض؟ قال : إذا رئيا جميعاً فلا بأس، ما لم يُغَطِّ الجيدُ الرِّدي(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما شيء، وأحدهما خيرٌ من الآخر، فيخلطهما جميعاً، ثمَّ يبيعهما بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك، يغشُّ به المسلمين حتّى يبيّنه(2).

3 - ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق (3)له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنّما يغشُّ به المسلمين فلا يصلح(4).

110- باب أنه لا يصلح البيع إلّا بمكيال البلد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يصلح للرَّجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر(5).

ص: 180


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 28 . وفيه : وسعرهما شتى . الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع ، ح 4 . وفيه : قد سعرهما شتى.
3- في النفاق : وهو الرواج.
4- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 29 . الفقيه 3 نفس الباب، ح 8.
5- التهذيب 7 ، 3 - بيع المضمون، ح 57 . الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 6. يقول الشهيدان رحمهما الله : إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتحد، فإن تعدد فالأغلب استعمالاً وإطلاقاً فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح أيهما نظر ويمكن حينئذ وجوب التعيين كما لو لم يغلب فإن تساوت في الاستعمال في المبيع الخاص وجب التعيين لاستحالة الترجيح بدونه واختلاف الأغراض، ولو لم يعين بطل البيع لما ذكر

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يحلُّ للرّجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فإنَّ الرَّجل (1)يستأجر الجمّال فيكيل(2)له بمدّ بيته، لعلّه يكون أصغر من مدّ السّوق، ولو قال : هذا أصغر من مدّ السوق، لم يأخذ به(3)، ولكنّه يحمل ذلك ويجعل في أمانته ؛ وقال : لا يصلح إلّا مدّ واحد، والأمنَاء بهذه المنزلة(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن قوم يُصَغرون القُفْزان يبيعون بها، قال: أولئك الّذين يبخسون الناس أشياءهم.

111- باب السَّلَم في الطعام

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا بأس بالسِّلّم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، لا يُسلم إلى دياس ولا إلى حصاد(5).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن السّلَم في الطّعام بكيل معلوم إلى أجَلٍ معلوم؟ قال : لا بأس به(6).

ص: 181


1- أي المشتري.
2- يعني البائع.
3- يعني المشتري
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 58 . وفي ذيله : والأمنان ...، بدل : والأمناء. والمعنى واحد . ففي القاموس: المَنَا والمَنَاة : كيل أو ميزان، الجمع: أمناء وأمن.
5- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 4. الفقيه 3 ، 77 - باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ، ح 20 . قوله : إلى دياس ... الخ أي وقت دياس أو وقت حصاد. والدياس سحق السنبل أو دقه لفصل الحب منه . وإنما نهى عن السلم إلى دياس أو حصاد لأن الشرط فيه تعيين الأجل المحروس من التفاوت بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ومن الواضح أن وقت الدياس والحصاد يختلف من بلد إلى بلد ومن مناخ إلى مناخ ومن سنة إلى سنة فلا يتوفر هذا الشرط.
6- التهذيب 7، 3 - باب بيع المضمون، ح 9.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل، أيصلح له أن يُسْلِمَ في الطّعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلّا أنّه إذا حلَّ الأجل اشتراه فوفًاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به ؛ قلت : أرأيتَ إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم، ما أحسن ذلك(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يُسْلِم في الزَّرع، فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء، فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال : يأخذه فإنّه حلالٌ، قلت : فإنّه يبيع ما قبض من الطعام فيُضْعِف؟ قال : وإن فعل فإنّه حلال؛ قال : وسألته عن رجل يُسْلِم في غير زرع ولا نخل؟ قال : يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أسلفته دراهم في طعام، فلمّا حلَّ طعامي عليه، بعث إليَّ بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك؟ قال : أرى أن يولّي ذلك غيرك، وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولّى أنت شرا(3).

6 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يُسلم الدِّراهم في الطّعام إلى أجل، فيحلُّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام، ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه؟ فقال : لا بأس بذلك(4).

ص: 182


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 10 . وكرره برقم 172 من نفس الباب بتفاوت يسير وأخرجه هناك عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) . وبنفس السند هذا أخرجه في الفقيه 3 ، 77 - باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ، ح 21 بتفاوت في الذيل .
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 11.
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 13 . الفقيه، نفس الباب، ح ا بتفاوت يسير . وفي التهذيب : أو تقوم معه. بدل : وتقدوم معه . قوله (علیه السّلام) : أرى أن تولي ذلك غيرك ... الخ ، حمل على الاستحاب لرفع التهمة ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا . مرآة المجلسي 191/19.
4- التهذيب 7 3 - باسه بيع المضمون، ح 15. الاستبصار 3 47 - باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل و ...0 ح 7 . يقول الشهيدان ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول حيث يكون مؤجلاً ممكن الحصول بعد الأجل، عادة فاتفق عدمه، تخيّر المسلم بين الفسخ فيرجع برأس ماله لتعذر الوصول إلى حقه وانتفاء الضرر وبين الصبر إلى أن يحصل. وله أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حينئذ لأن ذلك هو حقه...».

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة، حتّى إذا حضر الأجل، لم يكن عنده طعام، ووجد عنده دوابِّ ومتاعاً ورقيقاً، يحلُّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم، يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً(1).

8 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب؛ وعبيد بن زرارة قالا : سألنا أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل، فلمّا بلغ ذلك الأجل، تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم، خذ منّي طعاماً؟ قال : لا بأس به إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء(2).

9 - حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحلَّ الّذي له، فأرسل إليه بدراهم، فقال : اشتر طعاماً واستوف حقّك، هل ترى به بأساً؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك(3).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى، وكان الّذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الّذي له إذا حلَّ، فسأل صاحب الحقّ أن يأخذ نصف الطّعام أو ثلثه أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ويأخذ رأس مال ما بقي من الطّعام دراهم؟ قال : لا بأس، والزَّعفران يسلم فيه الرَّجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلَّ من ذلك أو أكثر؟ قال : لا بأس، إن لم يقدر الّذي عليه الزَّعفران أن يعطيه جميع ماله، أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه، ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه(4).

ص: 183


1- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 18 . الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 9 . الفقيه 3 ، 77 - باب السلف في الطعام و ...، ح 9 .
2- الاستبصار ،3، 48 - باب من باع طعاماً إلى أجل فلما حضره الأجل لم ... ، ح 2 الفقيه 3، نفس الباب، ح 14 .
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 14
4- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 12 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 15، والمخاتيم - كما في القاموس المحيط - جمع المختوم، وهو الصاع ، وعليه الحديث: والوُسق ستون مختوماً.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن خالد بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسمِّ له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء(1).

12 - سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) : الرّجل يسلفني في الطّعام، فيجيء الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم(2).

112- باب المعاوضة في الطعام

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرّجل يبيع الرَّجل الطّعام الأكرار، فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه، فيقول له : خذ منّي مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نَقَصَ من الكيل؟ قال : لا يصلح، لأنَّ أصل الشّعير من الحنطة، ولكن يردّ عليه الدِّراهم بحساب ما نقص من الكيل(3).

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير؛ وغيره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الحنطة والشّعير رأساً برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلّا مِثلاً بمثل، والتّمر مثل ذلك ؛ قال : وسئل عن الرّجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلّا

ص: 184


1- التهذيب 7، 3 - باب بيع المضمون، ح.51 بتفاوت . والحديث مجهول.
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 16 . الاستبصار 3 47 - باب من أسلف في طعام أو غيره ... إلى ، ح 8. هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان سواء كان من جنس الثمن أم لا . وبه قال المفيد رحمه الله وأما الشيخ رحمه الله فقد نص في التهذيب على المنع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، مستنداً إلى رواية موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه (علیه السّلام)، وقال إنه يفتي بما تضمنته هذه الرواية وما تضمنته هو المنع من ذلك
3- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما ، ح 15
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 8 وفيه لا يزداد الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 23

شعيراً، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنّما أصلهما واحد، وكان عليٌّ (علیه السّلام) يعدّ الشعير بالحنطة(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشّعير؟ فقال : إذا كانوا سواء فلا بأس ؛ قال : وسألته عن الحنطة والدَّقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلّا مثلاً بمِثْل ؛ ثمَّ قال : إنَّ الشعير من الحنطة(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل قال لآخر : بِعني ثمرة نخلك هذا الّذي فيه بقفيزين من تمر أو أقلّ من ذلك أو أكثر، يسمّي ما شاء، فباعه؟ فقال : لا بأس به ؛ وقال : التّمر والبُسْر من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا إن يخلط التّمر العتيق والبُسر، فلا يصلح، والزّبيب والعنب مثل ذلك(4).

7 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمّار قال : قلت لأبي بصير : أحبُّ أن تسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل استبدل قوصَرتَين فيهما بُسر مطبوخ بقوصَرّة فيها تمرٌ مشقّق؟ قال : فسأله أبو بصير عن ذلك، فقال (علیه السّلام) : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولِمَ يُكره؟ فقال : كان عليُّ بن أبي طالب (علیه السّلام) يكره أن يستبدل وسُقاً من تمر المدينة بوُسقين من تمر خيبر، لأنَّ تمر المدينة أدونُهُما، ولم يكن عليُّ (علیه السّلام) يكره الحلال(5).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : كان عليُّ صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وُسقاً من تمر خيبر

ص: 185


1- التهذيب 7 نفس الباب، حه بدون الذيل، وبزيادة ضمنه عن الزيت.
2- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و...، ح 11
3- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 16، هذا ويقول المحقق في الشرائع 44/2 : وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه كالحنطة بدقيقها، والشعير بسويقه، والدبس المعمول من التمر بالتمر وكذا ما يعمل من العنب بالعنب.
4- مر هذا الحديث برقم 10 من الباب 105 من هذا الجزء
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 18

بوُسْقَين من تمر المدينة، لأنَّ تمر خيبر أجودُهُما(1).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : ما تقول في البُرّ بالسّويق؟ فقال : مِثلاً بمِثل، لا بأس به ؛ قلت : إنّه يكون له رَيع، أو يكون له فضل؟ فقال : أليس له مؤونة، قلت: بلى قال هذا بذا، وقال : إذا اختلف الشّيئان فلا بأس مِثْلَين بمثل يداً بيد(2).

10 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم؛ وزرارة عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : الحنطة بالدَّقيق مثلاً بمِثل، والسّويق بالسّويق مِثلاً بمثل والشّعير بالحنطة مِثلاً بمِثل، لا بأس به(3).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يدفع إلى الطحّان الطّعام، فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلِّ عشرة أرطال اثني عشر دقيقاً؟ قال: لا، قلت: فالرَّجل يدفع السّمسم إلى العصّار ويضمن له لكلّ صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال:(4).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يصلح التّمر اليابس بالرَّطب، من أجل أنَّ التمر يابس والرَّطب رطب، فإذا يبس نقص، ولا يصلح الشّعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد ؛ وقال : الكيل يجري مجرى واحداً، ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر، وصاع تمر بصاعين من زبيب، وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن، وهو يجري في الطّعام والفاكهة مجرى واحد ، أن(5)قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن(6).

ص: 186


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 19 بتفاوت في الذيل . وذكره بتفاوت وبدون التحليل وبسند مختلف برقم 6 من نفس الباب . الفقيه ،3 ، 87 - باب الربا، صدرح 25 بسند آخر وفيه : عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : يكره وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما.
2- التهذيب 7، 8 - اب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و ...،ح 10.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 7 بتفاوت. الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 22 بتفاوت أيضاً
4- التهذيب 7 ، 3 - باب بيع المضمون، ح 85 بتفاوت . وكرره برقم 17 من الباب 8 من نفس الجزء بتفاوت، الفقيه 3، 70 - باب المضاربة ، ح 19 بتفاوت وأسنده إلى أحدهما (علیه السّلام)
5- الترديد من الراري. وفي التهذيبين وقال ... والظاهر أنّه الصحيح
6- التهذيب 7 ، 8 باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و...، ح 4 بتفاوت يسير وروي صدره في الاستبصار، 3، 61 - باب بيع الرطب بالتمر . وروي ذيله في الفقيه 3 ، 87 - باب الربا، ح 28 بتفاوت . قال الشهيدان : ولا يجوز بيع الرطب بالتمر للنص المعلل بأنه ينقص إذا جف وكذا كل ما ينقص مع الجفاف كالعنب بالزبيب تعدية للعلة المنصوصة إلى : يشاركه فيها، وقيل : يثبت في الأول من غير تعدية ردّاً لقياس العلة. وقيل : بالجواز في الجميع ردّاً لخبر الواحد واستناداً إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس. وما اختاره المصنف أقوى. وفي الدورس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى».

13 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشاميّ قال : كره أبو عبد الله (علیه السّلام) قفيز لوز بقفيزين من لوز، وقفيز تمر بقفيزين من تمر.

14 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أسلف رجلا زيتاً على أن يأخذ منه سمنا؟ قال : لا يصلح(1).

15 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا ينبغي للرَّجل إسلاف السّمن بالزّيت، ولا الزّيت بالسّمن(2).

16 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن العنب بالزّبيب؟ قال : لا يصلح إلّا مِثلاً بمِثل، قلت: والتّمر والزّبيب؟ قال : مِثْلاً بمثل(3).

17 - وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال : المختلف مِثْلان بمثل يداً بيد لا بأسِ .

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد، عن أبي الرّبيع قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما ترى في التّمر والبُسر الأحمر مِثلاً بمِثل؟ قال : لا بأس، قلت فالبختج والعصير مِثلا بمثل ؟ قال : لا بأس(4).

ص: 187


1- التهذيب ،7 3 - باب بيع المضمون، ح 70 الاستبصار ،3، 50 - باب إسلاف السمن بالزيت، ح 2
2- التهذيب 7 ، 3 - باب بيع ال- ضمون ، ح 73. الاستبصار 3، 50 - باب إسلاف السمن بالزيت، ح 1 . الفقيه 3، 77 - باب السلف في الطعام و ....، ح 17 . وكرره الشيخ برقم 21 من الباب من نفس الجزء من التهذيب
3- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و ...، ح 23 بتفاوت في الذيل. وكذا في الاستبصار 3، 61 - باب بيع الرطب بالتمر، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 46/2: «وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والأظهر اختصاصه بالمنع اعتماداً على أشهر الروايتين» وقال: «بيع العنب بالزبيب جائز وقيل : لا طرداً العلة الرطب بالتمر، والأول أشبه، وكذا في كل رطب مع يابسه».
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 24 . وفي ذيله والعنب ...، بدل والعصير ... والبختج : فارسي معرب ومعناه : العصير المطبوخ.

113- باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: البعير بالبعيرين، والدّابّة بالدّابتين يداً بيد ليس به بأس(1).

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبد الله البرقيّ رفعه، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع الغَزل بالثياب المبسوطة، الغزل أكثر وزناً من الثياب؟ قال : لا بأس(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ قال: لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد(3).

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن البعير بالبعيرين يداً بيد، ونسيئة؟ فقال: نعم، لا بأس، إذا سمّيت بالأسنان جَذَعين أو بنيين، ثمَّ أمرني فَخَطَطْتُ على النسيئة(4).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) لا يبيع راحلة عاجلاً بعشرة ملاقيح من أولاد حَمَلٍ في قابل(5)

ص: 188


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 117 . الاستبصار 3، 66 - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد ، ح 2 الفقيه ،3 87 - باب الربا، ح 17 بزيادة في آخره.
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 130 . الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع ، ح 37 . وفيهما : المنسوجة، بدل المبسوطة . وإنما نفى البأس عن مثل هذه المعاملة لأن أحد العوضين فيه وهو الثياب غير موزون فاغتفر التفاضل .
3- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و ... ، ح 118 . الاستبصار 3، 66 - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد ، ح 3 بزيادة ونسيّة في الذيل الفقيه ،3، 87 - باب الربا، ح 19.
4- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 116 بتفاوت . الاستبصار ، نفس الباب ، ح 1 بتفاوت الفقيه 3، نفس الباب، ح 20، والحكمة من أمره (علیه السّلام) له بالخط على كلمة : نسيئة هو التقية، لأن مذهب كثير من العامة عدم جواز بيع الحيوان بالحيوانين نسيئة، والذي يؤكد هذا ما ورد في ذيل رواية الفقيه : لأن الناس يقولون : لا . فإنما فعل ذلك للتقية . وفي الحديث نكتة لطيفة يمكن أن نستفيدها وهي أن بعض أصحابهم (علیه السّلام) كانوا يكتبون أحاديثهم (علیه السّلام) وما ذلك إلا برضى منهم (علیه السّلام) بل بتوجيههم.
5- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 133 بتفاوت وفيه : جمل ...، بدل : حمل، ولعل ما في التهذيب هو الصحيح.

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبَان، عن محمّد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال ما كان من طعام مختلف، أو متاع، أو شيء من الأشياء، يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمِثل يداً بيد، فأمّا نَظِرَة فلا تصلح(1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أمير المؤمنين كره اللّحم بالحيوان(2).

8 - محمّد بن يحيى؛ وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس، ما لم يكن كيلاً أو وزناً(3).

9 - حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل قال لرجل : ادفع إليّ غنمك وإبلَك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلتُ لك - إن شئتَ - إناثها بذكورها، أو ذكورها بإنائها؟ فقال : إنَّ ذلك فعل مكروه، إلّا أن يبدلها بعدما تولد ويعرفها(4).

ص: 189


1- الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 16 بتفاوت يسير . التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 1 . 7، يقول المحقق في الشرائع 45/2 : فلا ربا إلا في مكيل أو موزون، وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات، فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدوداً، كالثوب بالثوبين وبالثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض نقداً، وفي النسيئة تردد والمنع أحوط هذا ولكن الشهيدين رحمهما الله ذهبا إلى جواز التفاضل نسيّة على اختلاف الجنس في العوضين يجوز التفاضل نقداً إجماعاً، ونسيّة على الأقوى، للأصل الأقوى قالا: (ومع) والأخبار واستند المانع إلى خبر دل بظاهره على الكراهة، ونحن نقول بها.
2- التهذيب 7 3 - باب بيع المضمون ، ح 82 . الفقيه 3، نفس الباب ، ح 14 بتفاوت يسير. وكرره برقم 131 من الباب 8، من نفس الجزء من التهذيب، يقول الشهيدان ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل كلحم الغنم بالشاة إن كان مذبوحاً لأنه في قوة اللحم فلا بد من تحقق المساواة، ولو كان حيا فالجواز قوي لأنه غير مقدّر بالوزن ويجوز بيعه به مع الاختلاف قطعاً لانتفاء المانع مع وجود المصحح.
3- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و . . . ، ح 119 بتفاوت في الذيل وكذا هو في الاستبصار ، نفس الباب ، ح 4 الفقيه ، نفس الباب، ح 27 وأخرجه بتفاوت عن داوود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن ربا المعاملة يثبت في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل والوزن، فإذا اختلا أو أحدهما فلا ربا. وإن ربا القرض يثبت مع اشتراط النفع. ويقول المحقق في الشرائع 45/2: فلا» ربا إلا في مكيل أو موزون وبالمارة فيهما يزول تحريم الربويات، فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلاً جاز ولو كان معدوداً كالثوب بالثوبين وبالثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقداً، وفي النسيئة تردد، والمنع أحوط وهذا المنع أكد عليه الشيخ في الخلاف .
4- التهذيب ،7 نفس ،الباب، صدر ح 132، تفاوت.

114- باب فيه جمل من المعاوضات

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن رجاله ذكره (1)قال : الذَّهب بالذَّهب والفضّة بالفضّة وزناً بوزن سواء، ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضّة بالذَّهب والذَّهب بالفضّة كيف شئت(2)يداً بيد ولا بأس بذلك، ولا تحلّ النسيئة، والذَّهب والفضّة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك، يداً بيد، ونسيئة جميعاً، لا بأس بذلك، وما كِيلَ أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض، كيلاً بكيل، أو وزناً بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال، فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد، ويكره نسيئة [فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأسٌ اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة] وما كيل بما وزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عدّ عدداً ولم يُكَلِّ ولم يوزن، فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة ؛ وقال : إذا كان أصله واحداً(3) وإن اختلف أصل ما يعدُّ فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة، جميعاً لا بأس به؛ وما عدّ أو لم يعدّ فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يداً بيد ونسيئة جميعاً فلا بأس بذلك، وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن، فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن، فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة، وذلك أنّ القطن والكتّان أصله يوزن، وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح إلّا مثلًّا بمثل ووزنا بوزن، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب وإن كان أصله واحداً يداً بيد، ويكره نسيئة، وإذا كان قطن وكتّان فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة، وإن كانت الثياب قطناً وكتّاناً (4)فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتّان بالصوف يداً بيد ونسيئة، وما كان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد، ويكره نسيئة، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا كان حيوان بعرض، فتعجّلت الحيوان وأنسات العرض فلا بأس به، وإن تعجّلت العرض وأنسات الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيواناً بحيوان (5)أو زيادة درهم أو عرض (6)فلا بأس، ولا بأس أن تعجل

ص: 190


1- يقول الشيخ المجلسي رحمه الله في المرآة 203/19 : الحديث مرسل والظاهر أنه من فتوى علي بن إبراهيم أو بعض مشايخه استنبطه من الأخبار، وهذا من أمثاله غريب».
2- أي مع التساوي أو مع التفاضل
3- أي إذا كان المعدودان من جنس واحد كره بيع المعدود نسيّة
4- أي كان بعضها قطناً وبعضها كتاناً.
5- أي فقط.
6- أي أو بزيادة درهم على الحيوان أو عَرَض.

الحيوان وتنسى الدَّراهم والدَّار بالدَّارين، وجريبَ أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد، ويكره نسيئة، قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلّا إلى العامّة(1)، ولا يؤخذ فيه بالخاصّة، فإن كان قوم

يكيلون اللّحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأنَّ أصل اللّحم أن يوزن، وأصل الجَوْزِ أَن يُعَدِّ.

115- باب بيع العَدَد والمجازَفَة والشيء المُبْهَم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ما كان من طعام سَمّيْتَ فيه كيلا، فلا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يكون له على الآخر مائة كرّ تمر وله نخل، فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنّه كرهه؛ قال : وسألته عن الرَّجلين يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه: إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى، أو تعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص، وإمّا أن آخذه أنا بذلك؟ قال: نعم، لا بأس به(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيال، فيعدّ ما فيه، ثمَّ يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد ؟ فقال : لا بأس به(4).

ص: 191


1- أي أن المرجع في الكيل والوزن ما عليه أغلب الناس وما هي عادة أهل البلد، ولا عبرة بما يكون عرفاً خاصاً بين بعض الناس
2- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة وشراء ... ، ح 2 . الاستبصار 3 ، 67 - باب أن ما يباع كيلاً أو وزناً لا 2 ما يجوز...، ح 2. والمجازفة والجزاف : الحدس والتخمين في البيع والشراء من دون كيل ولا وزن بل كيفما اتفق أي مجهول القدر مكيلاً كان أو موزوناً.
3- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 17 بتفاوت وزيادة في أوله، وروي صدره برقم 68 من الباب ، وروي ذيله أيضاً برقم 32 من الباب 7 من نفس الجزء من التهذيب. وروي صدره في الفقيه 3 ، 77 - باب السلف في الطعام و ...، ح 4 وروي ذيله في ذيل ح 64 من الباب 69 من الجزء من الفقيه
4- التهذيب 7 9 - باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة و ... ، ح 4 . الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع ، ح 58 . قال الشهيدان: «ولو شق العد في المعدود لكثرته أو لضرورة اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه واغتفر التفاوت الحاصل بسببه، وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما وعبر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذر العد، والاكتفاء بالمشقة والعسر كما فعل المصنف أولى ، بل لو قيل بجوازه مطلقا لزوال الغرر وحصول العلم واغتفار التفاوت كان حسنا وفي بعض الأخبار دلالة عليه».

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يشتري بيعاً فيه كيل أو وزن يعيّره، ثمَّ يأخذه على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به(1).

5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل له نَعَم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتّى ينقطع، أو شيء منها(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن اللّبن، يُشترى وهو في الضرع؟ قال : لا، إلّا أن يحلب لك سُكُرُجَة فيقول : اشتر منّي هذا اللّبن الّذي في السُّكَرُّجة، وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضروع شيء، كان ما في السكرُّجة(3).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزِنهما، ثمَّ أخذ سائره على قدر ذلك؟ قال : لا بأس(4).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ

ص: 192


1- التهذيب 7 نفس الباب ح 3.
2- التهذيب 7، 9 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة و ...، ح 8 الاستبصار ،3، 68 - باب إعطاء الغنم بالضريبة ، ح ، وفيه غنم بدل: نَعَم، قال المجلسي في مرآته 208/19 : »قوله (علیه السّلام) : حتى ينقطع ، أي ألبان الجميع أو لبن بعضها، ولا يبعد حمله على أن المراد من الانقطاع انفصال اللبن من الضرع ... وقال الفاضل الاسترابادي : يعني اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: نعم، لكن لا بد من التعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك . وهذا غريب من الفاضل رحمه الله ، إذ أن مثل هذا التعيين لا يرفع الجهالة عن المبيع ولا يخرجه عن المجازفة والغرر، وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه
3- التهذيب 7، نفس الباب، ج 9 الاستبصار، نفس الباب، ح 6 الفقيه ،3، 69 - باب البيوع، ح 61 . والسُّكرُّجة : إناء صغير من الأدَم يوضع فيه الطعام، فارسي معرّب.
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 5 الاستبصار 3، 67 - باب أن ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه جزافاً . ح 3، الفقيه ،3، نفس الباب، ح 66 . وفي التهذيب : فأتزنهما . والراوية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء ، جمع روايا. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على اشتراط أن يكون المبيع معلوماً، يقول المحقق في الشرائع 17/2 : فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يُعدّ جُزافاً، ولو كان مشاهداً كالصَّبرَة ولا بمكيال مجهول».

قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ قال : لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حَمل، كان رأس ماله في الصوف(1).

9 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخّاس قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الأبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال : لا يصلح شراؤها، إلّا أن تشتري منهم معها شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً، فإنَّ ذلك جائز(2).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى ان يشتري شبكة الصيّاد يقول : اضْرِب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا(3).

11 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كانت أجَمَةً ليس فيها قصب، أخرج شيء من السمك فيباع وما في

الأجمَة(4).

12 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، جميعاً عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال، وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون؟ قال : إذا علم من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك ، فاشتره وتقبّل به(5).

ص: 193


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 10 . وذكره أيضاً برقم 84 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب. الفقيه 3، 70 - باب المضاربة، ح 12 .
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 12. هذا، ويقول الشهيدان : «ولو باع المملوك الأبق المتعذر تسليمه صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفرداً فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة ونزّل الأبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة .... ولو قدر المشتري على تحصيله دون البائع فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه . الخ».
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 13
4- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و... ، ح 14. والأجَمَة : الشجر الملتف الكثيف.
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 15. وفي ذيله : ... وتقبل منه - الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 62 بتفاوت، وقوله : بجزية رؤوس الرجال : يعني من أهل الذمة .

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل يشتري الجصَّ، فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل؟ فقال : إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، وإمّا أن يكيله كلّه(1).

116- باب بيع المناع وشرائه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً، فكرهه ثمَّ ردَّه على صاحبه، فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة؟ قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه، ردَّ على صاحبه الأوَّل ما زاد(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في رجل قال الرجل : بع ثوبي بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك؟ فقال : ليس به بأس(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يحمل المتاع لأهل السوق، وقد قوَّموه عليه قيمة، فيقولون: بع، فما ازددت فلك؟ قال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة(4).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ؛ وغيره، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا بأس بأجر السمسار، إنّما

ص: 194


1- التهذيب ،7 ، نفس الباب، ح 16
2- الحديث حسن، ويدل على ما هو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم من عدم جواز الإقالة إلا بالثمن المسمى دون زيادة ولا نقصان
3- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة ح 31
4- التهذيب، نفس الباب ح 33 بتفاوت يسير الفقيه ، نفس الباب، ح 29، والمرابحة: هي أن يخبر البائع المشتري برأسمال المبيع مع زيادة عليه تكون ربحاً له، ويشترط في المرابحة علم كل من البائع والمشتري بقدر الثمن وقدر الربح والغرامة والمؤن إن ضمها، ويجب على البائع الصدق في الثمن والمؤن وما طرأ من موجب النقص والأجل وغيره ...

يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمّى، إنّما هو بمنزلة الأجراء(1).

5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الوَرِق ويشترط عليه أنّك إن تأتي بما تشتري فما شئتُ تركتُه، فيذهب فيشتري ثمَّ يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيتَ ودع ما كرهتَ؟ قال: لا بأس(2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرجل يشتري الجراب الهرويِّ (3)والقوهي(4)، فيشتري الرَّجل منه عشرة أثواب، فيشترط عليه خياره كلِّ ثوب بربح خمسة أو أقلّ أو أكثر؟ فقال : ما احبُّ هذا البيع، أرأيتَ إن لم يجد خياراً غير خمسة أثواب ووجد البقيّة سواء، قال له إسماعيل ابنه : إنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة؟ فردَّد عليه مراراً، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّما اشترط عليه أن يأخذ خيارها أرأيتَ إن لم يكن إلّا خمسة أثواب ووجد البقيّة سواء؛ وقال : ما أحبُّ هذا، وكرهه لموضع الغبن(5).

7 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حمّاد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يكره أن يشترى الثّوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدّينار من

الدرهم(6).

ص: 195


1- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 47. وكرره برقم (1) من الباب 12 من نفس الجزء وإن بتفاوت يسير الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع ، ح 38 وفي ذيله : إنما هو مثل الأجير
2- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 43. الفقيه 3 نفس الباب، ح 39
3- الهروي : نسبة إلى هرات بلد مشهور من أعمال أفغانستان
4- القوهي : نسبة إلى قوهستان كورة بين نيشابور وهرات.
5- التهذيب، نفس الباب، ح 46 بتفاوت الفقيه 3، نفس الباب، ح 28 بتفاوت أيضاً. والحديث مجهول
6- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة، ح 48 وفي ذيله : ... كم الدرهم من الدينار وأخرجه عن، الحسن بن الحسين عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السّلام)... «قوله (علیه السّلام) : بدينار غير درهم ؛ أطلق الشيخ وجماعة من أصحاب المنع من ذلك، والخبر يحتمل الوجهين : أحدهما : أن يكون المراد عدم معلومية نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع، وإن كان آيلا إلى المعلومية وثانيهما: أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم أو باختلاف قيمة الدنانير، وعدم معلوميتها عند البيع، أو عند وجوب أداء الثمن، ولعل هذا أظهر مرآة المجلسي 214/19 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 50/2: «لو باع مائة درهم بدينار إلا درهماً لم يصح لجهالته ، وكذا لو كان ذلك ثمناً لما لا ربا فيه وقد علق الشهيد الثاني رضوان الله عليه في المسالك 32/2 على قول المحقق شارحاً : بأن باعه ثوباً بدينار غير درهم، فإن الحكم واحد في الصحة مع علم النسبة والبطلان لا معه.

117- باب بيع المرابحة

1 - عدةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يشتري المتاع جميعاً بالثّمن ثمَّ يقوِّم كلَّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا، حتّى يبيّن له إنّما قوِّمه(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قَدِمَ لأبي عبد الله (علیه السّلام) متاع من مصر، فصنع طعاماً ودعا له التّجار فقالوا : إنّا نأخذه منك بدَه دَوَازْدَه؟ فقال لهم أبي : وكم يكون ذلك؟ قالوا : في كل عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي : إنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً، فباعهم مساومة(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائنيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّي لأكره بيع دَهُ يَازْدَه، ودَهُ دَوَازْدَه، ولكن أبيعك بكذا وكذا(3).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن محمّد قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّي أكره بيع عشرة بأحد عشر، وعشرة باثني عشر، ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، قال وأتاني متاع من مصر، فكرهت أن أبيعه كذلك، وعظم عليِّ، فبعته مساومة(4).

ص: 196


1- التهذيب ، نفس الباب، ح 39 بتفاوت وزيادة في آخره وأخرجه عنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) . الفقيه 3 69 - باب البيوع، ح 31 بتفاوت وأخرجه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام). والسبب في عدم جواز بيعه مرابحة إلا إذا أخبر المشتري بأنه قومه، لأن الواجب على البائع في المرابحة أن يكون صادقا في ذكر الثمن، والتقويم لا يقتصر فيه على الثمن وإنما يدخل فيه ما يلحق الثمن أيضا من زيادات مرادة للاسترباح وغيرها.
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 34 بتفاوت الفقيه ، نفس الباب، ح 30. وظاهر الحديث أن الإمام (علیه السّلام) باعهم المتاع مساومة في حين أرادوا أخذه مرابحة، وذلك يدل على أن بيع المساومة أفضل من بيع المرابحة، أو بيع التولية وبيع المساومة هو عبارة عن البيع بما يتفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن سواء علمه المشتري أولا، وبهذه الأفضلية قال أصحابنا رضوان الله عليهم. وسوف يشير (علیه السّلام) إلى ذلك صراحة في الحديث رقم (4) من هذا الباب.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 37
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 36.

5 - الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النّهديِّ، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نبعث بالدِّراهم لها صرف إلى الأهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثمَّ نلبث، فإذا باعه وضع عليه صرفه، فإذا بعناه، كان علينا أن نذكر له صرف الدِّراهم في المرابحة ، يجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا ، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك، وإن كان مساومة فلا بأس(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل قال لي : اشتر لي هذا الثّوب وهذه الدَّابّة، ويعيّنها وأربحك فيها كذا وكذا؟ قال : لا بأس بذلك، قال: ليشترِها، ولا تواجبه البيع قبل أن نستوجبها، أو تشتريها(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن أيّوب بن راشد عن ميّسر بياع الرُّطي(3)قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نشتري المتاع بِنَظِرَة، فيجيء الرَّجل فيقول : بكَم تَقَوّم عليك؟ فأقول بكذا وكذا، فأبيعه بربح؟ فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النّظرة مثل مالَكَ، قال : فاسترجعت وقلت : هَلَكُنا، فقال : مِمَّ؟ فقلت : لأنَّ ما في الأرض ثوب إلّا(4)أبيعه مرابحة، يشترى منّي، ولو وضعت من رأس المال، حتّى أقول بكذا وكذا، قال: فلمّا رأى ما شقّ عليَّ قال أفَلَا أفتح لك باباً يكون لك فيه فَرَجُ؟ قل : قام عَلَيَّ بكذا وكذا، وأبيعك بزيادة كذا وكذا، ولا تقل برِبع(5).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نشتري العِدْلَ فيه مائة ثوب خيار وشرار، فيجيئنا الرَّجل فيأخذ من العِدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ فقال : لا، إلّا أن يشتري الثّوب وحده(6).

ص: 197


1- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة، ح 49
2- التهذيب 7 نفس الباب ح 50 بتفاوت ولعل قوله في ذيل الحديث أو تشتريها من الراوي نفسه
3- الزُّطّ: طائفة من أهل الهند، معرّب : جَت، وإليهم تنسب الشياب الزطّية، وهذا الراوي كان يبيع تلك الثياب فنسب إليها
4- ليس في الفقيه كلمة (إلا) ولعله الأظهر وفي التهذيب ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا
5- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 45 بتفاوت الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 24 بتفاوت يسير،والحديث مجهول.
6- التهذيب 7، نفس الباب، ح 51، والحديث ضعيف على المشهور. ويدل على ما هو المشهور عندنا من أنه إذا اشترى أمتعة صفقة فلا يجوز بيع بعضها مرابحة إلا أن يخبر بالحال . وهو ردّ لمدهب ابن الجنيد وابن البراج حيث جوزا ذلك فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي . والله العالم .

118- باب السلف في المتاع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بالسّلم في المتاع إذا وصفتَ الطّول والعرض(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سالته عن السّلم - وهو السّلف - في الحرير والمتاع الّذي يصنع في البلد الّذي أنت فيه؟ قال : نعم، إذا كان إلى أجل معلوم(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : لا بأس بالسّلم في المتاع إذا سمّيت الطّول والعرض(3).

119- باب الرجل يبيع ما ليس عنده

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الأزديّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : يجيئني الرّجل يطلب منّي المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقلّ أو أكثر، وليس عندي إلّا بألف درهم، فأستعير من جاري وآخذ من ذا وذا فأبيعه، منه، ثمَّ أشتريه منه، أو أمر من يشتريه فأردُّه على أصحابه؟ قال : لا بأس به(4).

2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي

ص: 198


1- التهذيب 7، 3 - باب بيع المضمون، ح 1
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 2
3- التهذيب 7 ، نفسن الباب، ح .. وفيه ... عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) هذا ، والسَّلَم أو السلف : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، كأن يكون متعلقاً بذمة البائع أو مقبوضاً من قبله قبل العقد، وينعقد بلفظ اسلفت وأسلمت وما أدى معنى ذلك . وبلفظ البيع والشراء.
4- التهذيب 7 ، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة ، ج 14 بتفاوت يسير جداً. وقوله: فأستعيره : أي اقترضه .

عبد الله (علیه السّلام) قال: سئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجَلِ، وضمن له البيع ؟ قال : لا بأس به(1).

3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرَّجل يجيئني يطلب المتاع، فأقاوله على الربح ، ثم أشتريه فأبيعه منه ؟ فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى قال : لا بأس به ، قلت : فإنّ مَنْ عندنا يُفسده ؟ قال : ولم؟ قلت : باع ما ليس عنده؟ قال : فما يقول في السلم، قد باع صاحبه ما ليس عنده؟ قلت : بلى، قال : فإنما صلح من أجل أنّهم يسمونه سَلَماً، إنَّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنتَ تجده في الوقت الذي بعته فيه.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شيءٌ، فيقاولني وأُقاوله في الرّبح والأجل، حتّى يجتمع على شيء(2)، ثمَّ أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه؟ فقال : أرأيتَ إن وجد بيعاً هو أحبُّ إليه ممّا عندك، أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك، أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم قال : لا بأس(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجّاج، عن خالد بن نجيح (4)قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثّوب وأربحك كذا وكذا ؟ فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى قال : لا بأس به، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام(5).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن

ص: 199


1- التهذيب 7، 3 - باب بيع المضمون، حه بتفاوت قليل. وكرره بسند آخر برقم 77 من نفس الباب، وسوف يكرره المصنف بسند آخر برقم 8 من هذا الباب
2- حتى يجتمع على شيء : أي يعزم عليه.
3- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة، ح 19 . الفقيه ،3 87 - باب الربا، ح 29 بتفاوت يسير.
4- في التهذيب : عن خالد بن الحجّاج.
5- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 16 وفيه: يحلّ ... ، بدل : يحللّ.

سويد، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بأن تبيع الرَّجل المتاع ليس عندك، تساومه، ثمَّ تشتري له نحو الّذي طلب، ثمَّ تُوجِبُهُ على نفسك، ثمَّ تبيعه منه بَعْدُ(1).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجَل، وضمن البيع؟ قال : لا بأس(2).

9 - بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي مخلّد السرّاج قال : كنّا عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فدخل عليه معتّب فقال بالباب ،رجلان فقال : أَدْخِلهما، فَدَخَلَا، فقال أحدهما: إنّي رجلٌ قصّاب، وإنّي أبيع المُسُوك قبل أن أذبح الغنم؟ قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها، غنم أرض كذا وكذا(3).

120- باب فضل الشيء الجيّد الذي يباع

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عُبيد، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في الجيّد دعوتان، وفي الرَّديّ دعوتان يقال لصاحب الجيّد : بارك الله فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الرديّ: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : أيُّ شيء تعالج ؟ قلت: أبيع الطّعام، فقال لي : اشتر الجيّد وبع الجيّد، فإن الجيّد إذا بعته قيل له : بارك الله فيك وفيمن باعك(5).

ص: 200


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 12
2- التهذيب 7 3 - باب بيع المضمون ، ح 6 و 7 ، والمُسُوك : جمع المسّك، وهو الجلد، وقيل : بأنّه خاص بالسَخلة، سمي به لأنه يمسك ما وراءه من اللحم والعظم، يقول المحقق في الشرائع 62/2 وهو بصدد الحديث عن اشتراط ذكر الجنس والوصف في المسلم فيه، وفيما إذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف : وفي الجلود تردد ، وقيل : يجوز مع المشاهدة، وهو خروج عن السلم.
3- التهذيب 7 3 - باب بيع المضمون ، ح 6 و 7 ، والمُسُوك : جمع المسّك، وهو الجلد، وقيل : بأنّه خاص بالسَخلة، سمي به لأنه يمسك ما وراءه من اللحم والعظم، يقول المحقق في الشرائع 62/2 وهو بصدد الحديث عن اشتراط ذكر الجنس والوصف في المسلم فيه، وفيما إذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف : وفي الجلود تردد ، وقيل : يجوز مع المشاهدة، وهو خروج عن السلم.
4- الحديث مرسل .
5- الحديث مجهول.

121- باب العِينَة

121- باب العِينَة(1).

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : يجيئني الرَّجل فيطلب العينة، فأشتري له المتاع مرابحة ثمَّ أبيعه إيّاه، ثمَّ أشتريه منه مكاني(2)؟ قال : فقال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت أيضاً بالخيار إن شئتَ اشتريت وإن شئت لم تشتر، فلا بأس قال قلت فإنَّ أهل المسجد(3)يزعمون أنَّ هذا فاسدٌ ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ؟ فقال : إنَّ هذا تقديم وتأخير، فلا بأس به(4).

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن العِينَة وقلت : إنَّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف تعمل؟ قال هات قلت يأتينا الرَّجل المساوم يريد المال، فيساومنا وليس عندنا متاع، فيقول: أربحك دَه يَازْدَه ، وأقول :أنا دَهُ دَوَازْدَه ، فلا نزال نتراوض(5)، حتّى نتراوض على أمر، فإذا فرغنا قلت له : أيّ متاع أحبُّ إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لأنّه لا نجد شيئاً أقلّ وضيعة منه، فأذْهَبُ وقد قاولته من غير مبايعة؟ فقال: أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت: بلى قال : فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي ثمَّ أجيىء به إلى بيتي فأبايعه، فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربّما أعطيته على ما قاولته وربّما تعاسرنا، فلم يكن شيء(6)، فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به (7) من الّذي اشتريته منه، فيبيعه منه، فيجيء ذلك(8)فيأخذ الدّراهم فيدفعها إليه، وربّما جاء ليحيله عليَّ ؟ فقال : لا

ص: 201


1- العينة: مأخوذة من العين، وهو النقد الحاضر، وقيل في معناها: أن يبيع الرجل عيناً على آخر بثمن محدّد نسيئة : إلى أجل محدّد، وعندما يحلّ الأجل يعود فيشتريها منه بثمن أقل مما باعها به عليه . وقيل - كما في بعض كتب اللغة - أن يأتي الرجل رجلا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في إقراضه طمعا في الفضل الذي لا ينال بالقرضة فيقول له : أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهماً إلى أجل وقيمته عشرة، فيستفيد درهمين في مقابلة الأجل. ويسمّى عينة لأن المقرض أعرض عن العَرَض إلى بيع العين وفي الصحاح : العينة هي النسيئة.
2- أي أفعل ذلك كله في مقام واحد
3- يعني فقهاء المدينة، أو فقهاء الحجاز.
4- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة، ح 23 بتفاوت يسير 23
5- المراوضة: المساومة والمماكسة في البيع.
6- أي لا يحصل التبايع بيني وبينه.
7- أي لا يجد من يشتري منه ذلك الحرير أكثر من البائع الأول الذي ابتعته منه .
8- أي البائع، فيأخذ الثمن منه ويدفعه إلى الذي اشترى مني

تدفعها(1)إلّا إلى صاحب الحرير ، قلت : وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي(2)؟ فقال : أو ليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم تردّ؟ قلت: بلى، لو أنّه هلك فمن مالي ، قال : لا بأس بهذا ، إذا أنت لم تَعَدَّ هذا(3)، فلا بأس به(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن سَيف بن عَمِيرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة، فقال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها واشترى ثوباً كما يريد، ثمَّ جاء به ليشتريه منه؟ فقال : أليس إن ذهب الثّوب فمن مال الّذي أعطاه الدِّراهم؟ قلت : بلى، فقال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره؟ قال: فقال : لا بأس به(5).

4 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل يعيّن، ثمَّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعيّن من صاحبه الّذي عيّنه ويقضيه؟ قال : نعم(6).

5 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : يكون لي على الرَّجل الدِّراهم، فيقول لي : بعني شيئاً أقضيك، فأبيعه المتاع ثمَّ أشتريه منه، وأقبض مالي؟ قال : لا بأس(7).

6 - محمّد بن يحيى، عن عن أحمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام) فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلًا فيقول له : أبايعك بدَه دَوَازْدَه، وبِدَهُ يَازْدَه؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هذا فاسد ولكن يقول : أربح عليك في جميع

ص: 202


1- أي لا تقبل الحوالة
2- الضميران في (إليه ويقبله يرجعان إلى البائع الذي باعه المتاع أي يلتمس من البائع أن يقبله من البيع ويأخذ متاعه.
3- أي لم تتعدّ هذا الشرط ولم تتجاوزه، وهو إن شاء لم يقلك ولو شئت لم تردّ.
4- الحديث صحيح
5- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة، ح 25
6- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 8 الاستبصار ،3، 51 - باب العينة ، ح 1 . ويفهم من هذا الحديث أنه لو كان لزيد على عمرو دين حلّ أجله وليس عند عمرو ما يقضي به زيداً دينه فيشتري عمرو من زيد عيناً بثمن محدد ولكن نسيئة وبعد تمامية الصفقة يعود عمرو فيبيع العين على صاحبها الأول بمقدار دينه الذي له عليه ويستوفي بذلك زيد الدائن دينه من ثمن السلعة، ويصبح لزيد في ذمة عمرو دين جديد هو ثمن السلعة هذه ولعل هذا المعنى هو ما قصده الشهيد الأول في الدروس للعينة.
7- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها، ح59 بتفاوت يسير.

الدِّراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا، فليس به بأس، وقال: أُساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مالٌ وهو معسرٌ، فأشتري بيعاً من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرَّجل، ويقضيني الّذي عليه؟ قال: لا بأس(1).

8 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله (عیه السّلام) : عيّنت رجلاً عينة، فقلت له : إقْضِني، فقال: ليس عندي، تعيّني حتّى أقضيك؟ قال : عيّنه حتّى يقضيك(2).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفاً، وأبيعها ثوباً وشيّاً(3)تقوم عليَّ بألف درهم، بعشرة آلاف(4)درهم؟ قال : لا بأس.

وفي رواية أخرى : لا بأس به، أعطها مائة ألف، وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابَين.

10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله، عن عمّه محمّد بن عبد الله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت للرّضا (علیه السّلام) : الرَّجل يكون له المال قد حلُّ على صاحبه، يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم، ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنّه سأل أبا الحسن (5)(علیه السّلام) عنها، فقال له مثل ذلك(6).

ص: 203


1- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 10 بتفاوت وفيه : .... على أن أضمن عنه للرجل أن يقضي الذي لي. وقد استظهر المجلسي في المرآة أن ما في الفروع أظهر مما في التهذيب، «ولعل فائدته الضمان أنه يحصل في يده مال وإن الزم أداءه وإنه إذا كان الطالب غيره ظاهراً يؤدي إليه، مرآة المجلسي 227/19.
2- الفقيه 3 88 - باب المبايعة والعينة ، ح 4 بتفاوت
3- قال في القاموس : الوشي : نقش الثوب، ويكون من كل لون . وَوَشى الثوب وشياً وَشِيَةً حَسَنَةٌ : نمنمه ونقشه، وحّسنه، کوشّاه
4- أي أبيعها إياه بعشرة آلاف درهم ليتم مجموع القرض مائة ألف
5- يعني الإمام موسى بن جعفر (علیه السّلام).
6- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 28 . الفقيه ،3 نفس الباب وروي صدره برقم 2 وذيله برقم 3. والحديث مجهول والظاهر أن ما تضمنه هذا الحديث هو حيلة للتخلص من الربا، ولكنها طريق لا يسلم راكبها، فالأفضل للمؤمن تركها والتنزه عنها فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : يكون لي على الرَّجل دراهم، فيقول أخّرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تَقَوُمُ عليٍّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو(1) قال : بعشرين ألفاً، وأؤخّره بالمال؟ قال: لا بأس(2).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرَّجل أريد أن أعينه المال، ويكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الّذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف فأقول : أبيعك هذه اللّؤلؤة بألف درهم، على أن أؤخّرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا درهم، شهراً؟ قال : لا بأس(3).

122- باب الشرطين في البيع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي نجران]، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : من باع سلعة فقال : إنَّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد، ثمنها كذا وكذا نَظِرةً، فخذها بأيّ ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة، فليس له إلّا أقلّهما(4)، وإن كانت نظِرَةً ، قال : وقال (علیه السّلام) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظِرَةً، فليسم أحدهما قبل الصفقة(5).

ص: 204


1- الترديد من الراوي
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27
3- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة، ح 26 . والحديث صحيح. والحديث فيه كالحديث في العاشر من هذا الباب فراجع.
4- يعني أقلّ الثمنين وإن كان البيع نسيئة.
5- التهذيب 7 ، 4 - باب البيع بالنقد و ...، ح 1. الفقيه 3 ، 87 - باب الربا ، ح 32 وفيه إلى قوله : وإن كانت نظِرَة . هذا والأقوى عند الأصحاب بطلان البيع في مثل هذا، واعتبروا ما تضمنه هذا الحديث من حكم ضعيفاً ساقطاً. قال الشهيدان: «ولو جعل الحال ثمناً والمؤجل أزيد منه أو فاوت بين الأجلين في الثمن بأن قال : بعتك حالاً بمائة ومؤجلاً إلى شهر بمائتين أو مؤجلاً إلى شهر بمائة وإلى شهرين بمائتين بطل لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين. وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين استناداً إلى رواية ضعيفة

123- باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عَيْبٌ

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة، فباع عمر جراباً هَرَويّاً كلَّ ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه ، فوجدوا ثوباً فيه عيب، فردُّوه، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الّذي بعتكم به، قال : لا، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله (علیه السّلام)، فقال : يلزمه ذلك(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرَّجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً؟ فقال: إن كان الشيءٌ قائماً بعينه، ردَّه عليه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قُطع أو خيط أو صبغ، يرجع . بنقصان العيب(2).

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عَوار ولم يتبرَّأ إليه ولم يتبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً، ثمّ علم بذلك العوار أو بذلك الدَّاء، أنّه يمضي عليه البيع، ويردُّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الدَّاء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به(3).

ص: 205


1- التهذيب 7، 5 - باب العيوب الموجبة للردّ ، ح .. الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 32 بتفاوت، وفي ذيله : يلزمهم ذلك، والقاعدة في صورة وجود عيب في المبيع وعدم علم المشتري به قبل العقد ثبوت الخيار للمشتري بين الرد بالعيب من رأس وأخذ الأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيؤخذ ذلك التفاوت من الثمن وليس له أن يطالب بقيمة الصحيح من رأس وكذا فيما لو تعدد المبيع فوجد في بعض أفراده عيباً فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع من رأس في الجميع أو يمضي البيع فيه مع أخذه أرش المعيب فقط وليس له أن يفسخ البيع في خصوص المعيب على انفراده . وإنما سقط خيار الرد في الصورة التي تضمنها الحديث التالي (رقم 2)وانتقل إلى أخذ الأرش لأن الرد يسقط بالتصرف في المبيع سواء حصل قبل علم المشتري بالعيب أو بعده وسواء كان التصرف ناقلاً للملك أم لا مغيراً للعين أم لا، وما نحن فيه من التصرف المغير للعين.
2- التهذيب ،7 نفس الباب ح 2، الفقيه 3، نفس الباب، ح 33 بتفاوت يسير
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 1 بتفاوت يسير . والحديث ضعيف على المشهور ، وما تضمنه من سقوط خيار الرد بالعيب إذا تبرأ البائع منه أو كان المشتري على علم به إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم.

124- بِابِ بيع النَّسِيئَة

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : إنّي أريد الخروج إلى بعض الجبل ؟ فقال : ما للنّاس بدُّ من أن يضطربوا سنتهم(1)هذه، فقلت له : جُعِلْتُ فداك، إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للرّبح، قال : فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: لا.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين عليُّ (علیه السّلام) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد، ويزيدونه فوق ذلك نظِرةً، فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق وَرِقه نظِرَةً(2).

3 - عليٌّ، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يشتري المتاع إلى أجل؟ قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة فلم يخبره، كان للّذي اشتراه من الأجَل مثل ذلك(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحدّاد، عن بشّار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل يبيع المتاع بِنَسَاً فيشتريه من صاحبه الّذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك(4).

أبو عليُّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن شعيب الحدَّاد، عن بشّار بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله(5).

ص: 206


1- وذلك إما لحصول الغلاء، أو لوقوع فتنةٍ مّا
2- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 2 . الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 33. والحديث حسن، ويظهر منه أنه إنما اشترى كوكيل لهم وأعطى الثمن من ماله ثم أراد أن يأخذ منهم زيادة على الثمن مقابل التأخير وهو ربا محرّم.
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 3.
4- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 4 . الفقيه 3، 69 - باب البيوع ، ح 26 . وقوله (علیه السّلام) : ليس هذا متاعك : لما توهم الراوي بأنه يشتري في هذه الحال متاع نفسه أجابه (علیه السّلام) بأنه صار ملكاً في هذا الحين للمشتري بالبيع الأول وليس هو ملك لك الآن . وهذه هي العينة.
5- التهذيب،7 نفس الباب ح 5

125- باب شراء الرقيق

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن رجل بيني وبينه قرابة، مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك؛ غلماناً وجواري، ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها أُمَّ ولد، وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : إن كان لهم وليٌّ يقوم بأمرهم، باع عليهم، ونظر لهم، وكان مأجوراً فيهم، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمَّ ولد؟ قال : لا بأس بذلك، إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظرُ لهم فيما يُصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم، الناظر [لهم] فيما يصلحهم(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوصِ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد القيّمَ بماله، وكان الرَّجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري، ضعف قلبه في بيعهنّ، إذ لم يكن الميّت صيّر إليه الوصيّة، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنّهنّ فُرُوج، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر (علیه السّلام) وقلت له : يموت الرَّجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد، ويخلّف جواري، فيقيم القاضي رجلاً منّا ليبيعهنّ أو(2)قال: يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فُرُوج، فما ترى في ذلك؟ قال : فقال : إذا كان القيّم به مثلَك ومثلَ عبد الحميد فلا بأس(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرَّجل يشتري العبد وهو أبق من أهله؟ فقال : لا يصلح، إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر، فيقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الّذي نَقَدَ في الشيءِ(4).

ص: 207


1- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح8، الفقيه 4 ، 109 - باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو...، ح 2.
2- الترديد من الراوي.
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 9 بتفاوت يسير، ج، «قوله (علیه السّلام) : إذا كان القيّم مثلك ...؛ الظاهر أن المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنه يضبط أموالهم من الضياع أو يتأتى منه الاستثمار أو يكون عدلاً ضابطاً، وهو الثقة على المشهور. ويحتمل بعيداً أن تكون المماثلة في الفقيه بأن يكون مجتهداً عدلاً ضابطاً، وأبعد منه من يكون منصوباً بخصوصه من قبل الإمام (علیه السّلام) مرآة المجلسي 233/19.
4- التهذيب 7 نفس الباب ح 10 . وكرره برقم 11 من الباب 9 من نفس الجزء الفقيه 3 69 - باب البيوع، ح 63 وأخرجه بتفاوت عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (علیه السّلام)

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن رِفاعة النَخّاس قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقلت: ساومت رجلاً بجارية له فَبَاعَنِيها بحُكمي، فقبضتها منه على ذلك ثمَّ بعثت إليه بألف درهم، وقلت له : هذه الألف حُكْمي عليك، فأبى أن يقبلها منّي، وقد كنت مَسَسْتُها ، قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ قال : فقال : أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان ثمنها أكثر ممّا بعثت إليه، كان عليك أن تردَّ إليه ما نقص من القيمة، وإن كانت قيمتها أقلَّ ممّا بعثت به إليه، فهوله ، قال : فقلت : أرأيتَ إن أصبتُ بها عيباً بعد ما مَسَسْتُها؟ قال : ليس لك أن تردَّها، ولك أن تأخذ قيمة ما الصحّة والعيب(1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في المملوك يكون بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه : أنا أحقُّ به الَهُ ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحداً، فقيل : في الحيوان شفعة؟ فقال: لا(2).

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في شراء الرُّوميّات(3)؟ قال : اشترهنَّ وبعهنَّ .

7 - حمید بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن شراء مملوكي(4)أهل الذّمّة إذا أقرُّوا لهم بذلك ؟ فقال : إذا أقرُّوا لهم بذلك، فاشترِ وانكح(5).

ص: 208


1- التهذيب 7 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 11 . الفقيه ،3 ، 70 - باب المضاربة ، ح 10 . وقوله في ذيل الحديث تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه : أي تأخذ منه الأرش لمكان العيب. وليس المقصود بالأرش هو تفاوت ما بين المعيب والصحيح وإنما هو مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيؤخذ ذلك التفاوت من الثمن بأن يقوم المبيع صحيحاً ومعيباً ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة
2- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 12 . وكرره برقم 12 من الباب 14 من نفس الجزء الاستبصار 3، 78 - باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، ح 4. الفقيه 3، 36 - باب الشفعة ، ح 11 باختلاف متناً وسنداً، هذا، وقد عرّف المحقق في الشرائع 253/3 الشفعة فقال : «هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع». وقال الشهيدان: «ولا تثبت لغير الشريك الواحد على أشهر القولين، وصحيح الأخبار يدل عليه وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة استناداً إلى روايات معارضة بأقوى منها». وظاهر الصدوق التفصيل بين الشفعة في الحيوان وحده فلا تثبت المغير الشريك الواحد وبين غير الحيوان فأوجب الشفعة للشركاء وإن كثروا . كما نسب القول بثبوتها لأكثر من شريك واحد إلى ابن الجنيد أيضاً
3- المقصود بهن النصرانيات، ولا بد من حمله على إذا لم يكن من أهل الذمة.
4- في التهذيب : مملوك
5- التهذيب 7 نفس الباب، ح 13 . الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع ، ح 48 بتفاوت .

8 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال : سألت الرِّضا (علیه السّلام) عن قوم من العدوّ صالحوا ثمَّ خفروا، ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشتري من سَبيهِم؟ فقال : إن كان من عدوّ قد استبان عداوتهم فاشتر منهم، وإن كان قد نفّروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم (1)قال(2): وسألته عن سبي الدِّيلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام، أيحلّ شراؤهم؟ قال : إذا أقرُّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم ؛ قال (3): وسألته عن قوم من أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجلٌ بولده فقال : هذا لك فأطعمه وهو

وهو لك عبد، فقال : لا تبتع حرَّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذّمّة.

9 - عدّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن رفاعة النّخّاس قال : قلت لأبي الحسن (4)(علیه السّلام) : إنَّ الروم يغيرون على الصّقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فَيَخْصُونَهُمْ، ثمَّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجّار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سُرقوا، وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال : لا بأس بشرائهم، إنّما أخرجوهم من الشّرك إلى دار الإسلام(5).

10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رقيق أهل الذمّة، أشتري

منهم شيئاً؟ فقال: اشترِ إذا أقرُّوا لهم بالرِّق(6).

11 - أبَان عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمَّى، ثمَّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي هي له، فأتاه صاحبها بتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم : اكفوني غريمي هذا، والّذي ربحت عليكم فهو لكم؟ قال : لا بأس(7).

ص: 209


1- إلى هنا مروي في التهذيب 6 75 - باب سبي أهل الضلال ح. وكرره بتفاوت برقم 41 من الباب
2- من الجزء 7 من التهذيب.
3- من هنا إلى قوله : فلا بأس بشرائهم رواه بسند آخر برقم 2 من الباب 75 من الجزء 6 من التهذيب. وبنفس سند الفروع كرده برقم 42 من الباب 6 من الجزء 7 من التهذيب.
4- من هنا إلى آخر الحديث رواه في التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح 45 بتفاوت. وفي الاستبصار 3 ، 55 - باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو ... ، ح 3 يتفاوت
5- يعني الإمام موسى بن جعفر (علیه السّلام)
6- التهذيب 6، 75 - باب سبي أهل الضلال ، ح 6 بتفاوت قليل . وخصاء الفحل : سَلّ خصيتيه
7- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 14وقد دل الحديث على صحة وجواز بيع الدين بحال ونقيصة، وبه عمل الأصحاب بشرط ألا يكون ربوياً فتعتبر المساواة. ولا فرق في من يباع عليه الدين بين المديون وغيره عندنا على المشهور لعموم الأدلة وقد خالف فيه ابن إدريس حيث منع من بيع الدين على غير المديون استناداً إلى دليل قاصر وتقسيم غير حاصر، على حد تعبير الشهيد الثاني في الروضة

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عصام بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاستولدها الّذي اشتراها، فولدت منه غلاماً، ثمَّ جاء سيّدها الأوَّل فخاصم سيّدها الآخر فقال : وليدتي، باعها ابني بغير إذني؟ فقال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الّذي اشتراها ؛ فقال له : خذ ابنه الّذي باعك الوليدة حتّى ينقد لك البيع، فلمّا أخذه، قال له أبوه : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه(1).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أدخل السّوق أريد أن أشتري جارية، فتقول لي : إنّي حرَّة؟ فقال : اشترها، إلّا أن تكون لها بيّنة(2).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر (3)عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فدخل عليه رجلُ ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما تجارة ابنك؟ فقال : التَّنَخُس، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تَشْتَرِيَن شيئاً ولا عيباً (4)، وإذا اشتريت رأساً فلا تُرِيَنَّ ثمنه في كفّة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأساً فغَيّر اسمه، وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملَكته، وتصدَّق عنه بأربعة دراهم(5).

15 - عدَّةً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن ميسّر،

ص: 210


1- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 33 . الاستبصار 3، 57 - باب من اشترى جارية فأولدها...، ح 4 ، الفقيه 3، نفس الباب ، ح 56 . هذا وقد علق الشيخ رحمه الله في الاستبصار على هذا الخبر بقوله : فالوجه في هذا الخبر إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح32 الفقيه ، نفس الباب، ح54 . والوجه في وجوب إقامة البيئة على دعواها الحرية لأن ظاهر حالها ويد البائع معاً دليل على رقيتها وهي مدعية خلاف ذلك فعليها البينة، لأنها على المدعي، وبذلك أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم
3- توسط هنا في التهذيب: عن رجل، عن زرارة
4- في التهذيب: ... سبياً ولا غبياً.
5- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح 16 بتفاوت

عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح(1).

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن رجل شارك رجلاً في جارية له، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الرّبح ، وإن كانت وضيعةً فليس عليك شيء؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً، إذا طابت نفس صاحب الجارية(2).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الشّرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث، وكلُّ شرط خالف كتاب الله فهو ردٌّ.

18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبد الله (علیه السلّام) فقال لي: يا شابّ، أي شيء تعالج؟ فقلت: الرّقيق، فقال: أوصيك بوصيّة فاحفظها؛ لا تشترينّ شَيْئاً ولا عَيْباً، واستوثق من العُهْدَة(3).

126- ياب المملوك يُبَاعُ وله مال

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يشتري المملوك وله مال لمن مالُه؟ فقال : إن كان علم البائع أنَّ له مالاً، فهو للمشتري، وإن لم يكن علم ، فهو للبائع(4).

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب،

ص: 211


1- التهذيب ،7 نفس الباب ، ح 17 و 18 . ، ويقول المحقق في الشرائع 58/2 : ويستحب لمن اشترى مملوكاً أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئاً من الحلوى وأن يتصدّق عنه بشيء .... ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان .
2- التهذيب ،7 نفس الباب ، ح 17 و 18 . ، ويقول المحقق في الشرائع 58/2 : ويستحب لمن اشترى مملوكاً أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئاً من الحلوى وأن يتصدّق عنه بشيء .... ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان
3- الحديث ضعيف. ولعل المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع، أو الإخبار به أو المراد استوثق من صاحب العهدة، وهو البائع مرآة المجلسي 19 / 240.
4- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 21 . الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 46 . وقد حكم فقهاؤنا بأن المال هنا للبائع إلا أن يكون المشتري قد شرط عليه أنه لو قال الشهيدان : «فلو اشتراه - أي المملوك - ومعه مال فللبائع لأن الجميع مال المولى فلا يدخل في بيع نفسه لعدم دلالته عليه إلا بالشرط فيراعي فيه شروط البيع من كونه معلوماً لهما أو ما في حكمه وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفاً لجنس الربوي أو زائداً عليه وقبض مقابل الربوي في المجلس وغيره ...».

عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً؟ قال : فقال : المال للبائع، إنّما باع نفسه، إلّا أن يكون شرط عليه أنَّ ما كان من مال أو متاع فهو له(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : الرَّجل يشتري المملوك ومالَه؟ قال : لا بأس به قلت: فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به؟ قال: لا بأس به(2).

127- باب من يشتري الرقيق فيظهر به عَيْبٌ وما يُرَدّ منه وما لا يُرَدْ

1 - عدةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن داوود بن فَرْقَد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اشترى جارية مُدرِكة فلم تَحِض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر، وليس بها حَمل؟ فقال: إن كان مثلها تحيض، ولم يكن ذلك من كِبَرٍ، فهذا عَيْبٌ تُردُّ منه(3).

2 - ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اشترى جارية حُبلى ولم يعلم بحَبَلها فوطأها ؟ ، قال : يردُّها على الّذي ابتاعها منه، ويردُّ عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها، وقد قال علي (علیه السّلام) : لا تُردُّ الّتي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها (4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الملك بن عمير(5)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تُردُّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها

ص: 212


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 20
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 19 الفقيه 3، نفس الباب، ح 47
3- التهذيب 7 ، 5 - باب العيوب الموجبة للردّ، ح 25 . وكرره برقم 49 من الباب 9 من الجزء 8 من التهذيب الفقيه 3، 2141 - باب أحكام المماليك والإماء ، ح 1 بتفاوت يسير، قال المحقق : «إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر ومثلها تحيض كان ذلك عيباً لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي» شرائع الإسلام 37/2
4- التهذيب 7 5 - باب العيوب الموجبة للردّ ، ح 10 الاستبصار 3 52 - باب الرجل يشتري المملوكة فيطأهافيجدها حبلى، ح ا وفيه إلى قوله : لنكاحه إياها.
5- في التهذيبين : عن عبد الملك بن عمرو... ولعل ما في الفروع من خطأ النسّاخ.

صاحبها، وله أرش العيب، وتُردُّ الحبلى، ويُردُّ معها نصفُ عُشْر قيمتها(1).

وفي رواية أخرى : إن كانت بِكراً فعُشْرُ ثمنها؛ وإن لم تكن بكراً فنصفُ عُشْر ثمنها.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثمَّ وجد فيها عيباً؟ قال: تُقوّم وهي صحيحة، وتُقوّم وبها الدَّاء، ثمَّ يَرُدُّ البائع على المبتاع فَضْلَ ما بين الصّحة والدَّاء(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها؟ قال : إن وجد فيها عيباً فليس له أن يردَّها، ولكن يردُّ عليه بقيمة ما نقصها العيب قال :قلت هذا قول عليّ (علیه السّلام)؟ قال : نعم(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه سئل عن الرَّجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثمَّ يجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال : لا يردُّها على صاحبها، ولكن تقوّم ما بين العيب والصحّة، فيردُّ على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجراً(4).

7 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علىّ، عن أبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : كان عليُّ بن الحسين (علیه السّلام) لا يردُّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها(5).

8 - حميد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي

ص: 213


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 11 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 2 الفقيه ،، 69 - باب البيوع، ح 50 بتفاوت فيه : ويرد نصف عشر ثمنها . أقول: ولا يخفى الفرق بين الثمن والقيمة، هذا ويقول المحقق في الشرائع 36/2: «وإذا وطأ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردّها، فإن كان العيب حَبَلاً جاز له ردّها ويردّ معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء، ولا يرد مع الوطء لغير عيب الحبل».
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 9.
3- التهذيب 7، 5 - باب العيوب الموجبة للردّ، ح 6.
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح .. والحديث صحيح، «قوله (علیه السّلام) : معاذ الله...، يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس فيلزم أن يكون الوطىء بالأجرة بغير عقد وملك، وقال الوالد العلامة رحمه الله : أي معاذ الله أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطي، حتى لا يأخذ منه الأرش بل الوطي مباح والأرش .لازم ويفهم من هذه الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد والأرش» مرآة المجلسي 244/19.
5- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 5.

عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يشتري الجارية، فيقع عليها، فيجدها حُبلى؟ قال : يردُّها، ويردُّ معها شيئاً(1).

9 - أبَان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في الرَّجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم؟ قال : يردُّها، ويكسوها(2).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(علیه السّلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوُجِدَت مسروقة؟ قال : يأخذ الجاريةَ صاحبُها، ويأخذ الرَّجلُ ولده بقيمته (3).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن حدَّثه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل باع جارية على أنّها بكر، فلم يجدها على ذلك؟ قال : لا تُردُّ عليه، ولا يوجب عليه شيء، إنّه يكون يذهب في حال مرض، أو أمر يصيبه(4).

12 - الحسين بن محمّد، عن السيّاريّ(5)قال : قال : روي عن ابن أبي ليلى أنه قَدّم إليه رجلٌ خصماً له فقال : إنَّ هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على رَكَبها (6)حين كشفتها شعراً، وزعمك أنّه لم يكن لها قطّ، قال : فقال له ابن أبي ليلي : إنّ الناس لَيَحتالون لهذا بالحيل حتّى

ص: 214


1- التهذيب 7 نفس الباب ح 13 . الاستبصار 3، 52 - باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى، ح 6. الفقيه 3، 69 - باب البيوع ، ح 49 . وقال الشيخ في مقام توجيهه لهذا الحديث بشكل ينسجم مع غيره من الأخبار في هذا الباب قال : فليس يمتنع يكون عنى بقوله : شيئا، نصف عشر قيمتها لأن ذلك محتمل له ولغيره، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليه.
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح14 الاستبصار ، نفس الباب، ح 7 . الفقيه ، نفس الباب ، ح .51 . وفي الكتب الثلاثة : فيقع عليها بدل : فينكحها .. وقال الشيخ في التهذيب : وأما الخبر الذي رواه محمد بن مسلم من قوله : يردّها ويكسوها ، فليس يمتنع أن يكون أراد أن يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها . انتهى . هذا وإنما يردّها مع عيب الحَبَل لهذه الروايات وغيرها وللروايات الكثيرة الدالة على أن بيع الحامل مع جهل المشتري بحملها باطل مطلقاً وذلك إما لأنها أم ولد، أو لأنها غير مستبرأة قبل البيع
3- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 24. الاستبصار 3، 57 - باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة، ح2
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 23 . الاستبصار ،3، 53 - باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيباً، ح 1
5- واسمه أحمد بن محمد بن السيّار.
6- الرُّكَب العانة أو منبتها، هذا وحيث نص أصحابنا رضوان الله عليهم على ضابط العيب في مثل هذه القضايا فقالوا : إن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب شرائع) الإسلام (36/2)، فإن عدم الشعر على الركب يعتبر عيباً . بل بعضهم نص على كونه عيباً بخصوصه مشيراً إلى حكاية ابن أبي ليلى هذه كما فعل الشهيد الثاني رضوان الله عليه في الدروس.

يذهبوا به، فما الّذي كرهتَ؟ قال : أيّها القاضي، إن كان عيباً فاقضِ لي به، قال : حتّى أخرج إليك، فإنّي أجد أذىً في بطني، ثمَّ دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمّد بن مسلم الثقفيّ فقال له : أيّ شيء تَروون عن أبي جعفر (علیه السّلام) في المرأة لا يكون على رَكَبِها شعر، أيكون ذلك عيباً؟ فقال له محمّد بن مسلم : أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه، ولكن حدَّثني أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه (علیه السّلام) عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنّه قال : كلُّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيبٌ، فقال له ابن أبي ليلى : حَسْبُكَ، ثمَّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب(1).

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله الفرّاء، عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : الرَّجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها، ثمَّ يجيىء رجلٌ فيقيم البيِّنة على أنّها جاريته، لم تُبَع ولم تُوهَب؟ قال : فقال لي : يردُّ إليه جاريته، ويعوّضه ممّا انتفع، قال : كَانّ معناه قيمة الولد(2).

14 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء؟ قال : يردُّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق(3).

15 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن أبي الحسن الرِّضا (علیه السّلام) أنّه قال : تُرَدُّ الجاريةُ من أربع خصال من الجنون والجُذام والبَرَص والقَرَن والحُدبة، إلّا أنّها تكون في الصّدر، تدخل الظّهر وتخرج الصّدر(4).

16 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري، وفي غير الحيوان أن

ص: 215


1- التهذيب 7، 5 - باب العيوب الموجبة للرد، ح 26
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 20 . الاستبصار 3، 57 - باب من اشترى جاربة فأولدها ثم وجدها مسروقة ، ح 3. قال المحقق في الشرائع 59/2 من اولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك، وعلى الواطىء عشر قيمتها إن كانت بكراً، ونصف العشر إن كانت ثيباً وقيل يجب مهر ،أمثالها والأول ،مروي، والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حياً ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة .الولد. وهل يرجع بما اغترمه من مهر واجرة؟ قيل : نعم، لأن البائع البائع أباحه بغير عوض ، وقيل : لا، لحصول عوض في مقابلته».
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 22 . الاستبصار 3 53 - باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيباً ، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 322/2 : «إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكراً فوجدها ثيباً لم يكن الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي، وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والشيب ويُرجع فيه إلى العادة، وقيل : ينقص السدس، وهو غلط».
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 21 . وفيه : لأنها . ... بدل : إلا أنها .. والمعروف أن الحدبة هي عكس ما هو مذكور في الرواية، فإنها تدخل الصدر وتخرج الظهر هذا، ولكن لا يمنع أن تنعكس أيضاً.

يتفرقا، وأحداث السَّنَة تردُّ بعد السّنة، قلت : وما أحداث السِّنَة؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقَرَن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحدات، فالحكم أن يردَّ على صاحبه إلى تمام السّنة من يوم اشتراه(1).

17 - محمّد بن يحيى؛ وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همّام قال : سمعت الرّضا (علیه السّلام) يقول : يُرَدُّ المملوك من أحداث السّنة؛ من الجنون والجذام والبرص، فقلنا : كيف يرد من أحداث السنة؟ قال : هذا أول السنة ، فإذا اشتريت مملوكاً به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجّة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي : فالإباق من ذلك؟ قال : ليس الإباق من ذلك، إلّا أن يقيم البيّنة أنّه كان أبقَ عنده(2).

وروي عن يونس أيضاً : أنّ العُهْدَةَ في الجنون والجذام والبرص سَنَة.

وروى الوشّاء : أنَّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة.

128- باب نادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً، وكان عنده عبدان، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيّهما شئت ورد َّالآخر، وقد قبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال : ليردَّ الّذي عنده منهما، ويقبض نصف الثّمن ممّا أعطى من البيع، ويذهب في طلب الغلام فإن وُجِد اختار أيّهما شاء وردَّ النّصف الّذي أخذ، وإن لم يوجد، كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجال اشتركوا في أمَة فائتَمَنوا بعضهم على أن تكون الأمة

ص: 216


1- التهذيب 7، 5 - باب العيوب الموجبة للردّ، ح 18.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 17 بتفاوت. والحديث بهذا السند صحيح، يقول المحقق في الشرائع 37/2 : الاياق الحادث عند المشتري لا يُرَدّ به العبد أما لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه . وقد أشار رحمه الله إلى هذه الرواية وما يليها من روايتين آتيتين في نفس الصفحة من الشرائع . كما لا بأس بمراجعة المسالك للشهيد الثاني رضوان الله عليه 27/2.
3- التهذيب 7 6 - باب ابتياع الحيوان .22 وكرره برقم 68 من نفس الباب ولكن بسند آخر عن أبي عبد الله (علیه السّلام) . الفقيه 3 55 - باب الإباق، ح 10 بتفاوت، وفي سنده: عن أبي حبيب ...

عنده، فوطأها؟ قال : يُدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها من النّقد ويُضْرَبُ بقدر ما ليس له فيها، وتقوّم الأمة عليه بقيمة، ويلزمها، وإن كانت القيمة أقلَّ من الثّمن الّذي اشتُريت به الجارية الْزِمَ ثمنها الأوَّل، وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الّذي قدّمت فيه أكثر من ثمنها، ألزم ذلك الثّمن وهو صاغر، لأنّه استَفْرَشها(1)، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرَّجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتّى يستبرئها، وليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة(2).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة(3)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: في رجلين مملوكين مفوَّض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلامٌ، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا وهما في القوَّة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى العبد الآخر، وانصرفا إلى مكانهما وتشبّث كلُّ واحد منهما بصاحبه وقال له : أنت قد

عبدي قد اشتريتك من سيّدك؟ قال: يحكم بينهما من حيث افترقا، يذرع الطريق فأيّهما كان أقرب فهو الّذي سبق الّذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهو ردّ على مواليهما، جاءا سواء وافترقا سواء، إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسّابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يُضِرّ به(4).

وفي رواية أخرى : إذا كانت المسافة سواءً، يقرع بينهما، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده(5).

129- باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : أتي رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بسبي من اليمن، فلمّا بلغوا الجُحفة، نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم

ص: 217


1- أي اتخذها ،فراشاً له، وهو كناية عن وطئه لها.
2- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 23 بتفاوت يسير.
3- في التهذيين : عن أبي خديجة .
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 24 . الاستبصار 3، 54 - باب المملوكين المادوبين في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه . ح 1 بزيادة في آخره . الفقيه ،3 12 - باب الحيل في الأحكام، ح 3 بتفاوت.
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 25 وفي ذيله : كان عبداً للآخر. وكذا في الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ذيل ح 1

فلمّا قدموا على النّبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) سمع بكاءَ فقال : ما هذا البكاء؟ فقالوا : يا رسول الله، احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين، هل يفرَّق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ قال : لا، هو حرام، إلّا أن يريدوا ذلك(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه أشْتُرِيَت له جارية من الكوفة، قال : فذهب لتقوم في بعض الحاجة، فقالت : يا أمّاه، فقال لها أبو عبد الله (علیه السّلام) : ألَكِ أمِّ؟ قالت : نعم، فأمر بها فَرُدَّت، فقال: ما أمِنْتُ لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الجارية الصّغيرة يشتريها الرَّجل؟ فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

5 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في الرَّجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخٌ أو أخت أو أب أو اُمٌّ بمصر من الامصار؟ قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيراً، ولا يشتره، فإن كانت له أُمٌّ، فطابت نفسها ونفسه، فاشتره إن شئت(4).

130- باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئاً

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر،

ص: 218


1- التهذيب 7، نفس ،الباب ح 28 بتفاوت يسير الفقيه 3، 69 - باب البيوع ، ح 40 . وفي المسألة عندنا قولان قول بحرمة التفريق بين ذوي الأرحام، وقول بالكراهة . قال الشهيد الثاني وهو بصدد بيان حرمة التفريق بين الأم وولدها أو كراهته وهل يزول التحريم أو الكراهة برضاها أو رضا الأم وجهان أجودهما ذلك ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى».
2- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح 26 الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع ، ح 41 . ويدل على عدم الكراهة أو الحرمة مع إرادة التفرّق.
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 27
4- التهذيب 7 نفس الباب ذيل ح 4 بتفاوت يسير الفقيه ،3 نفس الباب ح 57، يقول المحقق في الشرائع 59/2 : التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة ، وقيل : مكروهة، وهو الأظهر، والاستغناء يحصل ببلوغ سبع ، وقيل : يكفي استغناؤه عن الرضاع والأول أظهر.

عن الفضيل قال : قال غلام لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي كنت قلتُ لمولاي : يعني بسبعمائة درهم وأنا أُعطيك ثلاثمائة درهم؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء، فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شيء، فليس عليك شيء(1).

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن فُضيل قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : إن كان يومَ شَرَطْتَ لك مال، فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ مال، فليس عليك شيء(2).

131- باب السَّلَم في الرقيق وغيره من الحيوان

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن السَّلَم في الحيوان؟ قال : ليس به بأس، قلت : أرأيتَ إن أسلم في أسنان معلومة، أو شيء معلوم من الرّقيق، فأعطاه دون شروطه، وفوقه بطيبة أنفس منهم ؟ فقال : لا بأس به(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في رجل أعطى رجلاً وَرِقاً في وصيف (4)إلى أجل مسمّى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفاً، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً؟ قال : فقال : لا يأخذ إلّا وصيفه، أو ورقه الّذي أعطاه أوَّل مرَّة، لا يزداد عليه

شيئاً(5).

ص: 219


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 30
2- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح 29 . والحديث ضعيف على المشهور كسابقه. ويمكن أن يقال : هذه الأخبار أوفق بالقول بعدم مالكية العبد لأنه لو كان له مال فهو من مال البائع، فلذا يلزمه أداؤه لا بالشرط، وإذا لم يكن له مال وحصله عند المشتري فهو من مال المشتري، وعلى القول بمالكيته أيضاً يمكن أن يقال : لما كان ممنوعاً من تصرفه بالمال بغير إذن المولى فلا يمكن أداء ما شرطه مما حصله عند المشتري إذا لم يكن الشرط بإذنه، والله يعلم مرآة المجلسي 253/19 .
3- التهذيب 7 ، 3 - بيع المضمون، ح 65 الفقيه ،3 ، 77 - باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ، ح 13 .
4- الورق الفضة والوصيف العبد ومؤنثه وصيفة وهي الامه.
5- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 21 . الاستبصار 2 ، 47 - باب من أسلف في طعام أو ...، ح 4. وفيهما : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيت شيئاً معلوماً.

5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي مريم الأنصاريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسّلَم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجلٍ معلوم.

6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم، فيعطي الرِّباع (2)مكان الثنيّ؟ فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت بلى قال لا بأس(3).

7 - أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم، ثمَّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرَّجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال : لا بأس، إن لم يقدر الّذي عليه الغنم على جميع ما عليه، أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذوا دون شرطهم، ولا يأخذون فوق شرطهم، والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم(4).

ص: 220


1- التهذيب ،7 نفس ،الباب ذيل ح 63. الفقيه ،3، نفس الباب، ذيل ح 23 وفيه: أسنانه، بدل أسنانها.
2- في التهذيب : جذاعاً، وهو ما يكون قبل الثني . والرباع : السن التي تكون بين الثنية والناب، ويقال للذي يلقي رباعيته ،رباع وهو كما يقول الجوهري : للغنم في السنة الرابعة وللبقر والحافر في الخامسة وللخف في السابعة. وقال الثني : هو الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة، والجمع : ثنيان وثناء.
3- التهذيب 7، 3 - باب بيع المضمون، ح 87 .
4- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 20 . الاستبصار 3 ، 47 - باب من أسلف في طعام أو غيره إلى ... ، ح 3 وأخرجاه عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) . الفقيه ،3، 77 - باب السلف في الطعام والحيوان ،وغيرهما، ح 16 بتفاوت يسير.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة، ثمَّ يعطي دون شرطه؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس، قال : وسألته عن الرَّجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال : لا بأس به، فإن لم يقدر الّذي عليه على جمیع ما عليه، فسأل أن يأخذ صاحب الحقّ نصف الغنم أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، قال : لا بأس ولا يأخذون شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه.

10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان عن حديد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يشتري الجلود من القصّاب، يعطيه كلّ

یوم شيئاً معلوماً؟ قال : لا بأس(1).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن السّلم في الحيوان؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم، لا بأس به.

12 - أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن السّلف في اللّحم؟ قال : لا تَقْرَبنّه فإنّه يعطيك مرَّة السمين، ومرَّة التاوي، ومرَّة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد؛ قال : وسألته ع عن السّلف في روايا الماء؟ قال : لا تَقرَبها، فإنّه يعطيك مرَّة ناقصة، ومرَّة كاملة، ولكن اشتره معاينة، وهو أسلم لك وله(2).

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون له غنم يحلبها، لها ألبان كثيرة في كلّ يوم، ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك، المائة رطل بكذا وكذا درهماً، فيأخذ منه في كلّ يوم أرطالاً حتّى يستوفي ما يشتري منه؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه (3).

ص: 221


1- التهذيب 7 ، 3 - باب بيع المضمون ، ح 8 بتفاوت يسير، الفقيه 3، 77 - باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما، ح 10.
2- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 81 الفقيه ،3 نفس الباب، ح 18 بتفاوت يسير والمقصود بالتاوي - هنا الضعيف المشرف على الهلاك . قال المحقق في الشرائع : (وإذا كان الشيء لا ينضبط بالوصف لم يصح السلم فيه كاللحم نيه ومشويه ، والخيز ... ولا يجوز الإسلاف في القصب أطناناً ولا الحطب حزماً ولا في المجزوز جزاً ولا في الماء قِرَباً 62/2010 - 63.

14 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأعشى قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) - وأنا عنده - فقال له رجلٌ : إنَّ أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم، فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم، فيعطى الرّباع مكان الثنيّ؟ فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ فقال نعم قال : لا بأس.

132- باب آخر منه

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الجلّاب(1)، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال : لا يجوز(2).

2 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن منهال القصّاب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشتري الغنم، أو يشتري الغنم جماعة، ثمَّ تدخل داراً، ثمَّ يقول رجلٌ على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ثمَّ يُخرج السُهم؟ قال : لا يصلح هذا، إنّما يصلح السّهام إذا عدلت القسمة(3).

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل يشتري سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم ؟ فقال : لا يشتري شيئاً حتّى يعلم من أين يخرج السّهم، فإن اشترى شيئاً، فهو بالخيار إذا خرج(4).

133- باب الغنم تُعطى بالضريبة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عن الحلبيّ، عن أبي

ص: 222


1- في التهذيب عن محمد بن حنان الجلاب.
2- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 52 .
3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 53 . وفيه : لا يصح هذا بدل : لا يصلح
4- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 54 الفقيه 3 ، 70 - باب المضاربة ، ح 13 بتفاوت. وقوله : فإن اشترى . . . ؛ أي إن أراد اشترى ببيع آخر وإلا فلا، لبطلان الأول.

عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمناً شيئاً معلوماً، أو دراهم معلومة، من كلّ شاة كذا وكذا؟ قال : لا بأس بالدِّراهم، ولست أحبُّ أن يكون بالسّمن(1).

2 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) فقال : يعطى الرَّاعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطبنا لكلّ شاة دراهم؟ فقال : ليس بذلك بأس، فقلت: إنَّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز، لأنَّ منها ما ليس له صوف ولا لَبن؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام): وهل يطيّبه إلّا ذاك، يذهب بعضه ويبقى بعض(2).

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أصحابه، عن أبَان، عن مدرك (3)بن الهزهاز، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يكون له الغنم، فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً من الصّوف أو السّمن أو الدَّراهم؟ قال: لا بأس بالدَّراهم، وكره السّمن(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان قال : سألت أبا بن عبد الله (علیه السّلام) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكلّ شاة كذا وكذا في كلّ شهر؟ قال : لا بأس بالدراهم، فأمّا السّمن فما أحبُّ ذاك، إلّا أن تكون حوالب، فلا بأس(5).

134- باب بيع اللقيط وولد الزنا

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: اللّقيط لا يشترى ولا يباع .

2 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن مثنّى، عن حاتم بن إسماعيل المدائنيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبَّ أن يوالي غير الّذي ربّاه وَلَاه، فإن طلب منه الّذي

ص: 223


1- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و . . . ، ح 25 . الاستبصار 3 ، 68 - باب إعطاء الغنم بالضريبة، ح 1.
2- التهذيب ،7 ، 9 - باب الغرر والمجازفة و.... ، ح 24 . وفي ، ح 24 . وفي سنده : عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن أبي المثنى سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) ... والمقصود بأهل المسجد فقهاء المدينة أو فقهاء الحجاز.
3- في التهذيب : عن مدرك الهزهاز
4- التهذيب ، نفس الباب، ح.26 . الاستبصار 3 ، 68 - باب إعطاء الغنم بالضريبة ، ح 2
5- التهذيب 7 نفس الباب، ح27 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4 وقد قطع ابن إدريس بمنع مثل هذه المعاملة بالسمن حتى ولو كانت الغنم حوالب. ومعه لا بأس بحمل ما ورد في هذه الرواية على الصلح بين صاحب الغنم والعامل إذ لا محذور فيه.

ربّاه النفقة وكان موسراً، ردَّ عليه، وإن كان معسراً ، كان ما أنفق عليه صدقة(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرَّحمن العزرميّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السّلام) قال : المنبوذ حرٌّ، فإذا كبر فإن شاء تولّى إلى الّذي التقطه، وإلّا فليردّ عليه النفقة، وليذهب فَلْيُوَالِ من شاء(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن أحمد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن اللّقيطة؟ قال : لا تباع ولا تشترى، ولكن استَخدِمها بما أنفقتَ عليها(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن اللّقيط؟ فقال: حرٌّ، لا يباع ولا يوهب(4).

6 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم(5)، عن أبي خديجة (6)قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا يطيب ولد الزّنا، ولا يطيب ثمنه أبداً، والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له : وأيُّ شيء الممراز؟ فقال : الرّجل يكتسب مالاً من غير حلّه فيتزوّج به أو يتسرَّى به، فيولد له، فذاك الولد هو الممراز(7).

7 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عمّن

ص: 224


1- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح 51 . الفقيه 3، 54 - باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط ، ح 5 بتفاوت يسير، وروى ذيل الحديث وروى صدره بتفاوت وسند آخر برقم 4 من نفس الباب وكرره الشيخ برقم 54 من الباب (1) من الجزء 8 من التهذيب
2- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 50 بتفاوت يسير.
3- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 49 وفيه : أنفقته.
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 48 ، وفيه عن اللقيطة، فقال حرة لا تباع ولا توهب، ولا بد من حمل ما تضمنته هذه الأخبار من أن اللقيط أو اللقيطة لا يباع ولا يشترى، أو أنه حر على لقيط دار الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلم يمكن تولده منه . يقول المحقق في الشرائع 56/2 : «ويملك اللقيط من دار الحرب، ولا يملك من دار الإسلام...»، وإنما لم يملك لقيط دار الإسلام، لأنه محكوم بالحرية ظاهراً، فراجع أيضاً اللمعة والروضة للشهدين 303/3 من الطبعة الحديثة.
5- واسمه ثوير بن أبي فاختة
6- واسمه سالم بن مكرم.
7- التهذيب، نفس الباب، ح 47 وفيه الممزير في الاستبصار 3 69 - باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا، ح 3 وفيه إلى قوله : ولا يطيب ثمنه أبداً. وقد حمل أصحابنا قوله (علیه السّلام) : ولا يطيب . .. الخ، على الكراهة . وقد كرر الشيخ هذ الحديث برقم 58 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب أيضاً. وذكر فيه صدر الحديث كرواية الاستبصار.

أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن ولد الزّنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه؟ فقال: اشتره واسترقّه واستخدمه وبِعه، فأمّا اللّقيط فلا تَشْتَرِه(1).

8 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضّال، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : تكون لي المملوكة من الزّنا، أحجُّ من ثمنها وأتزوَّج؟ فقال : لا تحجّ ولا تتزوَّج منه(2).

135- باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد (3)قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن عظام الفيل، يحلّ بيعه أو شراؤه الّذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) أسأله عن رجل له خشب، فباعه ممّن يتّخذ منه برابط؟ فقال : لا بأس، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صُلْباناً؟ قال : لا(5).

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال(6)عن ثعلبة، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس العَذَرة(7).

ص: 225


1- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و . . . ، ح .59 الاستبصار ، نفس الباب،1 واللقيط هو المنبوذ يلتقط ويحمل في اللقيط، على لقيط دار الإسلام، أو دار الحرب وفيها مسلم يمكن تولده منه . ويقول صاحب التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكاً للرواية الصحيحة، ورواية النفي متأولة .
2- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 26 بتفاوت يسير الاستبصار 3 69 - باب ثمن المملوك الذي يتولد، من الزنا، ح 4 . قال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس: يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ... وقال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذا الحديث هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية، لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.
3- في التهذيب : بن سعيد
4- التهذيب 7 ، 9 - باب الغرر والمجازفة و ... ، ح 56 . وكان قد ذكره أيضاً برقم 204 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 61 . وقد ذكره برقم 203 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب أيضاً. والبرابط : جمع البربط، وهو العود
6- واسمه عبد الله بن محمد الأسدي
7- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 200، الاستبصار 3، 31 - باب النهي عن بيع العذرة، ح 1، هذا وقد أجمع أصحابنا على حرمة بيع أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه وإن فرض لهما نفع، أما بيع أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه فقولان، قول بالجواز مطلقاً لطهارتهما ونفعهما . وقيل : بالمنع مطلقاً إلا بول الإبل للاستشفاء به حيث قام الإجماع وتواترت الروايات والنصوص على جوازه.

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الفهود وسباع الطير، هل يلتمس التّجارة فيها؟ قال : نعم(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبَان، عن عيسى القمّي، عن عمرو بن جرير(2)قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن التّوت(3)، أبيعه يُصْنَعُ به الصليب والصّنم؟ قال : لا(4).

6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) أسأله عن الرَّجل يؤاجر سفينته ودابّته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟

قال : لا بأس(5).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع(6).

8 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النّعمان، عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن جابر(7)قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يؤاجر بيته يُباع فيها الخمر، قال: حرام أجرته(8).

ص: 226


1- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 206 . وكرره برقم 55 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب أيضاً . قال المحقق في الشرائع 10/2 وهو بصدد بيان ما يحرم التكسب به من الأنواع الثالث؛ ما لا ينتفع به، كالمسوخ ، بريّةً كانت كالقرد والدب، وفي الفيل تردد والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه، أو بحرية كالجري والضفادع والسلاحف والطافي من السمك، وهو ما مات تحت الماء والسباع كلها إلا الهر، والجوارح طائرة كانت كالبازي ، أو ماشية كالفهد . وقيل : يجوز بيع السباع كلها تبعاً للانتفاع بجلدها أو ريشها وهو الأشبه».
2- في التهذيب، عن عمرو بن حريث.
3- يعني خشب التوت . وفي الوافي : التوز، وفسره بأنه شجر يصنع منه القوس
4- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و . . . ، ح 62 . وكان قد ذكره أيضاً برقم 205 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
5- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 63 . وكان قد ذكره برقم 199 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
6- التهذيب 7 نفس الباب، ح 65. وكان قد ذكره برقم 207 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
7- في التهذيب: عن صابر ولعله تصحيف.
8- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 64 . وكان قد ذكره برقم 198 من الباب 193 من الجزء 6 من التهذيب أيضاً الاستبصار ، 30 - باب كراهة إجارة البيت لمن . . . ، ح 1، هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريم مثل هذه الإجارة، يقول الشهيدان وهما بصدد بيان المحرم من موضوع التجارة: (وإجارة المساكن والحمولة، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير، والسفن داخلة فيه تبعاً للمحرم كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه ..... وقد أدرجوا كل ذلك تحت عنوان ما يفضي إلى المساعدة على محرّم

9 - بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي مخلّد السّراج قال: كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، إذ دخل عليه معتّب فقال رجلان بالباب فقال : أدخِلهما، فدخلا، فقال أحدهما : إنّي رجلٌ سرَّاج أبيع جلود النّمر؟ فقال : مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به

بأس(1).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصّيقل قال : كتبت إليه : قوائم السّيوف الّتي تسمّى السَّفَن أتّخذها من جلود السّمك، فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السلام) : لا بأس(2).

136- باب شراء السرقة والخيانة

1 - عدَّةٌ من من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (علیه السّلام) عن شراء الخيانة والسّرقة؟ فقال : لا، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السّرقة بعينها، فلا، إلّا أن تكون من متاع السلطان، فلا بأس بذلك(3).

2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته الرَّجل منّا يشتري من السّلطان من إبل الصّدقة وغنم الصّدقة، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم؟ قال : فقال : ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشّعير وغير

ص: 227


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 66 . وكان قد ذكره أيضاً برقم 208 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 67 . وذكره برقم 197 . و كذيل حديث برقم 221 كله في الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب، والسفن : - كما يقول الجوهري - جلد خشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف. ووجه الجواز أن التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جوّز، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهراً، مرآة المجلسي 268/19
3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 209 والحديث صحيح ومتاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج أو ما كان من ماله مطلقاً.

ذلك، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه، قيل له : فما ترى في مُصَّدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها(1)، فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له : فما ترى في الحنطة والشّعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه، فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطّعام منه؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كَيْل(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرّجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائنيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يصلح شراء السّرقة والخيانة إذا عُرِفَت(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد(5)فأردت أن أشتريه، ثمَّ قلت : حتّى أستأمرَ أبا عبد الله (علیه السّلام)، فأمرت معاذاً فسأله، فقال : قل له يشتريه(6)، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره(7).

6 - الحسين بن محمّد، عن النّهديّ، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها(8).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السّنديّ، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي

ص: 228


1- أي يقولون له بعنا أنت صدقات أغنامنا بصيغة الطلب والإنشاء
2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 215 . وكرره برقم 50 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب.
3- التهذيب 6، نفس الباب، ح214 . وكرره برقم 48 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب.
4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 210 . وكرره برقم 47 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب.
5- في بعض النسخ: عين زياد وفي بعضها الآخر: عين ابن زياد.
6- ولعله كانت الأرض مغصوبة وهم زرعوا بحبهم والزرع للزارع ولو كان غاصباً، ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوزه (عليه السلام) لأن تجويزه يخرجه عن الغصب، أو جوز مطلقاً لدفع الحرج عن أصحابه (علیه السّلام) مرأة المجلسي 19 / 270
7- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب ح 213 . وكرره برقم 46 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب . 213 وقوله (علیه السّلام): إن لم يشتره اشتراه غيره : أي إذا لم يشتره جميل بن صالح صار ذلك سبباً لعدم رد المال إلى صاحب الحق، ويحتمل أنه عنى نفسه (علیه السّلام) وإذا اشتراه بإذنه (علیه السّلام) صار بمنزلة رجوع المال إلى صاحبه.
8- التهذيب 6، نفس الباب، ح 211 .

الاعلاء، عن أبي عمر السّراج عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يوجد عنده السّرقة؟ قال: هو غارم إذا لم يأتِ على بائعها بشهود(1).

137- باب من اشترى طعام قوم وهم له كارِهون

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، الحسين بن موسى، عن بريد؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون، قُصَّ لهم من لحمه القيامة(2).

138- باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير؛ وعليُّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن ميسّر(3)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : رجلٌ اشترى زقّ زيت فوجد فيه دردّياً؟ قال : فقال : إن كان يعلم أنَّ ذلك في الزّيت لم يردَّه، وإن لم يكن يعلم أنَّ ذلك في الزّيت، ردّه على صاحبه(4).

ص: 229


1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 212 . وفي ذيله : إذا لم يأت على بائعها شهوداً . وكرره برقم 45 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب وبرقم 58 من الباب 21 من الجزء 7 منه أيضاً وفي سنده عن أبي عمار السراج بدل: أبي عمر السرّاج . «قوله (علیه السّلام) : إذا لم يأتِ ... ؛ لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك. وقال في المختلف قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلا أن يأتي على شرائها ببينة وقال ابن إدريس : هو ضامن (أيّ) على شرائها ببيئة أولا بلا خلاف، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع والا رجع . أقول : يحتمل قوله وجها آخر وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها فتسقط المطالبة عنه، والشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى. مرآة المجلسي 271/19
2- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و ... ، ح 51. والحديث ضعيف.
3- هو ابن عبد العزيز.
4- التهذيب 7، 5 - باب العيوب الموجبة للردّ ، ح 27 بتفاوت وكرره برقم 31 من الباب 9 من نفس الجزء . الفقيه 3، 80 - باب وجوب ردّ المبيع بخيار الرؤية، ح 2 بتفاوت. والدرديّ من الزيت وغيره هو الكدر يرسب في أسفله. يقول المحقق الشرائع 38/2 : «من اشترى زيتاً أو بزراً فوجد فيه ثفلا ، فإن كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش، وكذا إن كان كثيراً أو علم به»، والبزر : هو بزر الكتّان أو ما شاكل بما يعصر ليستخرج منه الدهن والمقصود به في كلام المحقق دهنه على طريقة حذف المضاف

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدريّ، عن أبي صادق قال: دخل أمير المؤمنين (علیه السّلام) سوق التّمّارين، فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلاً تمّاراً، فقال لها : ما لَكِ؟ قالت: يا أمير المؤمنين، اشتريت من هذا تمراً بدرهم، أسفله رديّاً ليس مثل الّذي رأيت، قال فقال له : ردَّ عليها، فأبى - حتّى قالها ثلاثاً - فأبى، فعلاه بالدُّرة حتّى ردَّ عليها، وكان علىٌّ صلوات الله عليه يكره أن يُجَلَّلَ التّمر(1).

139- باب بيع العصير والخمر

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر :قال سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثّمن؟ قال: فقال : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً، لم يكن بذلك بأس(2)، فأمّا إذا كان عصيراً، فلا يُباع إلّا بالنّقد(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمَّ باعه؟ قال : لا يصلح ثمنه، ثمَّ قال: إنَّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) راوِيَتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فأهريقتا، وقال: إنَّ الّذي حرّم شربها حرَّم ثمنها، ثمَّ قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام، أن يتصدَّق بثمنها(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي، لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلالٌ، فلا بأس(5).

ص: 230


1- الفقيه 3، 80 - باب وجوب ردّ المبيع بخيار الرؤية ، ح 3 ومعنى يجلّل التمر: أي يجعل في جلّة لأنه يكون عندئذٍ مظنة للغش بوضع رديئه في الأسفل وجيده في الأعلى ولعله من هنا كره (علیه السّلام) تجليل التمر.
2- يحمل على الكراهة مع عدم الاشتراط وهو ما عليه الأصحاب
3- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و ...، ح 82 ، الاستبصار 3 ، 70 - باب بيع 70 - باب بيع العصير ، ح 6
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 72 وما تضمنه الحديث من التصدق بثمن الخمر خلاف ما عليه الأصحاب من ح وجوب رد الثمن إلى صاحبه لأنه ما زال على ملكه.
5- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و . . . ، ح 73 بتفاوت يسير الاستبصار 3 ، 70 - باب بيع العصير، ح 1 بتفاوت يسير

4 - أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله (علیه السّلام) بيع العصير بتأخير(1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد، عن الرّضا (علیه السّلام) قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير، وعليه دَين، هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال : لا(2).

6 - صفوان عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً؟ فقال : لا بأس به تبيعه حلالاً فيجعله [ذاك] حراماً فأَبْعَدَهُ الله وأَسْحَقَهُ(3).

7 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل أمر غلامه أن يبيع كَرمَه عصيراً، فباعه خمراً، ثمَّ أتاه بثمنه؟ فقال : إِنَّ أَحبَّ الأشياء إليَّ أن يتصدَّق بثمنه.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى عبد الله (علیه السّلام) أسأله عن رجل له كَرم، أيبيع العنب والتّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال : إنّما باعه حلالاً فى الإبّان(4) الّذي يحلُّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل كانت له على رجل دراهم، فباع خمراً أو خنازير وهو ينظر فقضاه؟ فقال: لا بأس به، أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام(5).

ص: 231


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 80 الاستبصار 3، نفس الباب، ح4. وفي التهذيب : بتأخيره، بدل: بتأخير. وقال الشيخ رحمه الله بعد إيراده هذا الخبر في الاستبصار فالوجه في هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير، لأنه لا يؤمن أن يكون في حال ما يقبض الثمن قد صار خمراً وإن كان ذلك ليس بمحظور
2- الحديث وإن كان ضعيفاً على المشهور، إلا أنه على ما تضمنه فتوى أصحابنا
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 75 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3. وقد أجمع أصحابنا على حرمة بيع ما يحرم لتحريم ما قصد به ومنه بيع العنب بشرط أن يعمل خمراً، ويع الخشب بشرط أن يعمل صنماً ،وهكذا، كما أجمعوا على كراهة بيع ذلك ممن يعمله محرماً مع عدم الشرط. ولذا حملوا هذا الحديث على عدم الاشتراط ومعنى أسحقه : أي أهلكه وابعده
4- الإبان الزمن والحين والوقت.
5- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و...، ح 77 . وأخرجه بسند آخر برقم 54 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، يقول المحقق في الشرائع 59/2: «الذمي إذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له، وإن كان البائع مسلما لم يجزه».

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : لي على رجل ذمّي دراهم، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضرٌ، فيحلّ لي أخذها؟ فقال : إنّما لك عليه دراهم، فقضاك دراهمك.

11 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يكون له عليه الدَّراهم، فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمَّ يقضي عنها؟ قال : لا بأس - أو(1)قال : خذها-.

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال : سأل رجل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن العصير فقال : لي كَرم وأنا أعصره كلّ سنة، وأجعله في الدِّنان، وأبيعه قبل أن يغلي؟ قال : لا بأس به، فإن على فلا يحلُّ بيعه، ثمَّ قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً خمراً(2).

13 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، في مجوسيّ باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى، ثمَّ أسلم قبل أن يحلَّ المال؟ قال : له دراهمه، وقال : إن أسلم رجل وله خمر وخنازير، ثمَّ مات وهي في ملكه، وعليه دين؟ قال : يبيع ديّانه أو وليٌّ له غير مسلم خمره وخنازيره، ويقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيٌّ، ولا يمسكه(3).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الرّضا (علیه السّلام) قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دَين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دَينه؟ قال: لا(4).

140- باب العَرَبُون

140 - باب العَرَبُون(5)

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي

ص: 232


1- الترديد من الراوي.
2- الحديث مجهول
3- التهذيب ،7 نفس ،الباب ح 83 والحديث مجهول 7، وعمل الشيخ بمضمون هذه الرواية وأفتى به في النهاية مع أنها كما ترى لم تستند إلى معصوم، وإنما هي موقوفة على يونس ومنع ابن إدريس وابن البرّاج من ذلك.
4- الحديث مرسل
5- العربون: - كما في نهاية ابن الأثير - هو أن تشتري السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئاً على أنه إن أمضى المشتري البيع حُسِب من الثمن، وإن لم يمضِ البيع كان لصاحب السلعة ولا يعود إلى المشتري.

عبد الله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لا يجوز العَرَبون إلّا أن يكون نقداً من الثّمن(1).

141- باب الرَّهن

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النّسيئة؟ فقال : لا بأس بها(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنّسيئة ويرتهن؟ قال : لا بأس(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يُسْلِم في الحيوان أو الطّعام، ويرتهن الرَّهن؟ قال : لا بأس، تستوثق من مالك(4).

4 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون عنده الرَّهن، فلا يدري لمن هو من النّاس؟ فقال : لا أحبُّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه، قلت: لا يدري لمن هو من النّاس؟ فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجرَ فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل، فهو أشدُّهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه(5).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل رهن رهناً إلى غير وقت مسمّى، ثمَّ غاب، هل

ص: 233


1- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 41. وفيه : بيع العربون الفقيه ،3، 61 - باب التجارة وآدابها و... ح 34 بتفاوت.
2- التهذيب 7، 15 - باب الرهون ح 1 بتفاوت يسير. وأورده كذيل ح برقم 66 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب الفقيه 3 ، 77 - باب السلف في الطعام و ...، ح 22 وأخرجه عن أحدهما (علیه السّلام)
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 2.
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 3
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 4 . الفقيه 3، 95 - باب الرهن ، ح 12 .

له وقت يُباع فيه رهنه؟ قال: لا، حتّى يجيء [صاحبه](1).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّهن؟ فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك، أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرَّهن، وإن كان أقلّ من ماله فهلك الرَّهن، أدّى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرَّهن سواء، فليس عليه شيء(2).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول عليّ (علیه السّلام) في الرَّهن : يترادّان الفضل ؟ فقال : كان علي (علیه السّلام) يقول ذلك، قلت : كيف يترادَّان؟ فقال : إن كان الرَّهن أفضل ممّا رهن به ثمَّ عطب ردَّ المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوى ردَّ المراهن ما نقص من حقّ المرتهن قال : وكذلك كان قول عليّ (علیه السّلام) في الحيوان وغير ذلك(3).

8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في الرَّهن : إذا ضاع من عند المرتهن من غير اان يستهلكه، رجع في حقّه على الرَّاهن فأخذه، فإن استهلكه، ترادّ الفضلَ بينهما(4).

9 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن؛ أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرَّجل يرهن الرَّهن بمائة درهم، وهو يساوي ثلاثمائة درهم، فيهلك، أعَلَى الرَّجل أن يردَّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضَيَّعَهُ، قلت : فهلك نصف الرَّهن؟ قال : على حساب ذلك، قلت فيترادَّان الفضل؟ قال : نعم(5).

ص: 234


1- التهذيب 7 ، 15 - باب الرهون ، ح 6 بتفاوت قليل، الفقيه 3 ، 95 - باب الرهن ، ح 13
2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 17 بتفاوت يسير الاستبصار 3، 79 - باب الرهن يهلك عند المرتهن ح 5 بتفاوت يسير أيضاً. الفقيه ، نفس الباب، ح 21 بسند آخر.
3- التهذيب 7، نفس الباب ح 18 . الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 6 .
4- التهذيب 7، نفس الباب ح 22. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 8 بتفاوت يسير فيهما واختلاف في بعض السند الفقيه 3، نفس الباب، ح 9.
5- التهذيب 7، نفس الباب ح 20، الاستبصار، نفس الباب، ح 9 وفيهما إلى قوله : على حساب ذلك. هذا ولا بد من حمل الحديث على ما إذا تعدى المرتهن بالرهن أو فرط فيه . ولكن بأية قيمة يُلزم المرتهن حينئذ، ذهب أصحابنا في ذلك إلى أقوال ثلاثة فقال بعضهم تلزمه قيمة يوم قبض الرهن، وقيل يوم هلاكه ، وقيل : أعلى القيم، ولو اختلف كل من المرتهن والراهن في القيمة كان القول قول الراهن، وقيل قول المرتهن وهو الأشبه عند المحقق في الشرائع 85/2 .

10 - وبهذا الإسناد قال: قلت لأبي إبراهيم (علیه السّلام) : الرَّجل يرهن الغلام والدّار فتصيبه الآفة، على من يكون؟ قال : على مولاه، ثمَّ قال : أرأيتَ لو قَتَلَ قتيلاً على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد؟ قال: ألَا تَرى، فلِمَ يذهب مال هذا؟! ثمَّ قال : أرأيتَ لو كان ثمنه مائة دينار، فزاد وبلغ مائتي دينار، لمن كان يكون؟ قلت لمولاه، قال كذلك يكون عليه ما يكون له(1).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ في الرَّجل يرهن عند الرَّجل رهناً فيصيبه شيء، أو ضاع؟ قال : يرجع بما له عليه(2).

12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرَّجل يرهن العبد أو الثّوب أو الحليّ أو متاعاً من متاع البيت، فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حِلّ من لبس هذا التّوب، فالبس الثّوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلالٌ إذا أحلّه، وما أحبُّ أن يفعل، قلت: فأرتهن داراً لها غلّة، لمن الغلّة؟ قال : لصاحب الدَّار، قلت : فأرتهن أرضاً بيضاء(3)، فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك؟ فقال : هذا مثل هذا، يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحلّه له، إلّا أنّه يزرع بماله ويعمرها(4).

13 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلّ رهن له غلّة، أنَّ غلته تحسب لصاحب الرَّهن ممّا عليه(5).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: إن أمير المؤمنين (علیه السّلام) قال في الأرض البور يرتهنها الرّجل ليس فيها ثمرة، فزرعها وأنفق عليها ماله، إنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثمَّ ينظر

ص: 235


1- التهذيب 7، 15 - باب الرهون ح 21 . الاستبصار 3 ، 79 - باب الرهن يهلك عند المرتهن، ح 10
2- التهذيب 7، نفس الباب ح 14 . الاستبصار 3، نفس الباب ح 1 ، وفي ذيله : يرجع المرتهن ... الخ . الفقيه. 95 - باب الرهن ، ح 16 بتفاوت. وفي التهذيبين: أو يضيع بدل أو ضاع. هذا، ولا بد من حمله على ما إذا تلف أو ضاع بتفريط من المرتهن ، وإلا فلا لأنه أمين لا يضمن، قال المحقق في الشرائع 85/2: إذا فرّط في الرهن وتلف لزمته قيمته يوم ،قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : أعلى القيم، فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن. وقيل: القول قول المرتهن، وهو الأشبه .
3- يقصد أنها خالية من الزرع
4- التهذيب 7، نفس الباب ح 24 . الفقيه 3، نفس الباب ح 23 . وقوله : ليس هذا مثل هذا ؛ يعني بدون الكراهة أو مع الكراهة الأخف. والحديث موثق.
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 7، بتفاوت قليل.

نصيب الأرض فيحسبه من ماله الّذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله، فإذا استوفى ماله، فليدفع الأرض إلى صاحبها(1).

15 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل رهن جاريته عند قوم، أيحلّ له أن يطأها؟ قال : إِنَّ الّذين ارتهنوها يحولون بينه وبين ذلك، قلت أرأيتَ إن قدر عليها خالياً؟ قال: نعم، لا أرى هذا عليه حراماً(2).

16 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ؛ أبي ولّاد(3)قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يأخذ الدّابّة والبعير رهناً بماله، الهَ أن يركبه؟ قال : فقال : إن كان يعلقه فله أن يركبه ، وإن كان الّذي رهنه عنده يعلفه، فليس له أن يركبه(4).

17 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن إسماعيل بن أبي قرّة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار، ثمَّ إنّه أتاه الرَّجل فقال له : أعِرْني الذَّهب الّذي رهنتك عاريةً، فأعاره، فهلك الرَّهن عنده، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال : هو على صاحب الرَّهن الّذي رهنه ، وهو الّذي

ص: 236


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 8 .
2- التهذيب 7، 15 - باب الرهون، ح 9 بتفاوت يسير. هذا وقد نص أصحابنا على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة، ولو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن، وكذا لو كانت العين المرهونة عبداً أو أمة فأعتقه وأما لو وطأ الراهن الأمة المرتهنة ،فأحيلها، فقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أنها تصير أم ولده، ولا يبطل الرهن وهل تباع ، قيل : لا، دام الولد حيا ، وقيل : نعم ، لأن حق المرتهن أسبق، والأول عند المحقق أشبه ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن، لم يخرج أيضاً عن الرهن بالوطء .... فراجع شرائع الإسلام 2/ 81 - 82 .
3- هو حفص بن سالم الحنّاط.
4- التهذيب 7، نفس الباب ح 35 بتفاوت الفقيه 3، 95 - باب الرهن، ح 5 بتفاوت قال المحقق في الشرائع 80/2 : ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن ولزمته الأجرة، وإن كان للرهن مؤنة كالدابة أنفق عليها وتقاصًا وقيل : إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق . ... ويقول الشهيدان: ولو انتفع المرتهن به بإذنه على وجه العوض أو بدونه مع الإثم لزمه الأجرة أو عوض المأخوذ كاللبن وتقاصًا ورجع ذو الفضل بفضله . وقيل : تكون النفقة في مقابل الركوب واللين مطلقاً استناداً إلى رواية حملت على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين . . . . راجع اللمعة وشرحها للشهيدين المجلد الأول من الطبعة الحجرية ، كتاب الرهن ص / 310.

أهلكه، وليس لمال هذا تَوَى(1).

18 - محمّد بن جعفر الرّزاز، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عَمِيرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا رهنتَ عبداً أو دابَة فمات، فلا شيء عليك، وإن هَلَكَت الدَّابّة، أو أبق الغلام ، فأنت ضامن(2).

19 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن رياح القلّا قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل هَلَكَ أخوه وترك صندوقاً فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الّذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : هو كَمَالِهِ(3).

20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاءِ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل رهن جاريتَهُ قوماً، أيحلُّ له أن يَطَأها؟ قال : فقال : إِنَّ الّذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيتَ إن قدر عليها خالياً؟ قال : نعم، لا أرى به بأساً(4).

21 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال: عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام):

ص: 237


1- التهديب 7، نفس الباب، ح 39
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 23. الاستبصار 3، 79 - باب الرهن يهلك عند المرتهن، ح 11 وفيه : وابق. ... بدل: أو أبق.
3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 13. الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 24. ويقول الشيخ صاحب الجواهر 25/ 169 - 170 : ولو مات المرتهن ولم يعلم أن الرهن في تركته لم يحكم به في ذمته لأصالة البراءة، ولعله تلف منه بغير تفريط، ولا في ماله لأصالة عدمه فيما هو في ملكه، بمقتضى ظاهر يده المحكوم شرعاً بأنه لورثته بمقتضى عموم ما تركه الميت...، وحينئذ ، فلو كان الرهن فيهما في الواقع فهو كسبيل ماله في الظاهر كما في السرائر والقواعد والتحرير وغيرها حتى يُعلم بعينه بقيام بينة ونحوهما، وإن اشتبه بنظائره فيها، فإن المرجع حينئذ إلى الصلح ونحوه، لا إن المراد حتى يعلم بشخصه وخصوصه، ضرورة عدم خروج المال عن ملك صاحبه بالاشتباه...».
4- التهذيب 7، 15 - باب الرهون، ح 10 بتفاوت الفقيه 3 ، 95 - باب الرهن ، ح 26 . والمشهور بين أصحابنا عدم جواز تصرف الراهن أو المرتهن بالرهن بأي نحو من أنحاء التصرف سواء كان وطياً أو غيره إلا مع الإذن ، فإن أذن أحدهما للآخر فيه جاز لأن الحق منحصر فيهما. وعليه فما تضمنه هذا الحديث من جواز وطئها سرا شاذ في نظر أكابر فقهائنا لأنه موافق للعامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم، بل هو مناقض للإجماع الذي نقل عنهم من عدم جواز وطي الأمة المرهونة ، فلو فعله الراهن كان آثماً، ولو فعله المرتهن كان زانياً كما نص عليه الشهيدان في كتابهما. وقد صرّح في النافع وكذا في الدروس بأن هذه الرواية متروكة من قبل الأصحاب بل يمكن استفادة ذلك كما يقول صاحب الجواهر) - من مفهوم الرهن الذي - هو - الحبس الذي يتم به معنى الاستيثاق الذي استفاضت به النصوص، وإليه أومى في الدروس في تعليله المنع ، بأن الغرض من الرهن الوثيقة ولا وثيقة مع تسلط المالك على البيع والوطي أو غيره من المنافع الموجبة للنقص أو الإتلاف 195/25.

قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم، وكانت داره رهناً، فأردت أن أبيعها؟ قال: أعيذك بالله أن تُخْرجه من ظِل رأسه(1).

22 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرَّجل يكون له الدِّين على الرّجل ومعه الرَّهن، أيشتري الرَّهن منه؟ قال: نعم(2).

142- باب الإختلاف في الرهن

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا اختلفا في الرّهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم؟ فقال : يُسأل صاحب الألف البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة، حلف صاحب المائة، وإن كان الرَّهن أقلّ ممّا رهن أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهنٌ، وقال الآخر : هو عندك وديعة؟ فقال : يُسأل صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة، حلف صاحب الرَّهن(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاءِ بن - رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه، فادّعى الّذي عنده الرَّهن أنّه بألف، فقال صاحب الرّهن : إنّما هو بمائة؟ قال : البيّنة على الّذي عنده الرَّهن أنّه بألف، وإن لم يكن له بيّنة، فعلى الرَّاهن اليمين(4).

ص: 238


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 44. وذكره أيضاً برقم 11 من نفس الباب
2- التهذيب 7، نفس الباب ح 12 . الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 67 بتفاوت وسند آخر . كما ذكره برقم 6 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب بتفاوت وسند آخر هذا وقد نص أصحابنا على أنه يجوز أن يجوز أن يبيع الراهن الرهن على المرتهن، وكذا الحاكم لو رفع المرتهن أمره إليه ليلزم الراهن بالبيع بعد تعذر أداء حقه عليه
3- التهذيب 7 ، نفس البابح 28 . الاستبصار 3، 81 - باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال . . . ، ح 2 وروي بتفاوت ذيل الحديث وروي صدره برقم 3 من نفس الباب بتفاوت الفقيه 3 - باب الرهن، ح 22. قال المحقق في الشرائع :85/2: «لو اختلفا في متاع ، فقال أحدهما هو وديعة، وقال الممسك هو رهن، فالقول قول المالك، وقيل: قول الممسك والأول أشبه وقال الشهيدان: «ولو اختلفا في الرهن والوديعة بأن قال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن حلف المالك لأصالة عدم الرهن ولأنه منكر وللرواية الصحيحة. وقيل: يحلف الممسك استناداً إلى رواية ضعيفة ، وقيل : الممسك إن اعترف له المالك بالدين، والمالك إن أنكره جمعاً بين الأخبار وللقرينة، وضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر»
4- التهذيب 7 نفس ،الباب، صدر ح 26 إلى قوله فعلى الراهن اليمين بتفاوت يسير. وكذلك فعل في الاستبصار 3، 80 - باب أنه إذا اختلف الرهن والمرتهن في ... ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع :85/2 : لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن والأول أشهر .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم، فقال الرَّجل : لا، ولكنّها وديعة؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : القول قول صاحب المال مع يمينه(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صُهيب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن متاع في يد رجلين، أحدهما يقول: استَوْدَعْتَكَهُ، والآخر يقول : هو رهنٌ؟ قال : فقال : القول قول الّذي يقول : إنّه رهنٌ عندي، إلّا أن يأتي الّذي ادَّعى أنّه أودعه بشهود(2).

143- باب ضمان العارية والوديعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، إلّا أن يكون قد اشترط عليه(3).

وقال في حديث آخر: إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمانٌ :

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال :

ص: 239


1- التهذيب 7، 15 - باب الرهون، ح 34.
2- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 33 الفقيه 3 ، 95 - باب الرهن ، ح 4 بتفاوت يسير الاستبصار 3 ، 81 - باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال...، ح 1
3- التهذيب 7 ، 17 - باب العارية، ح 8 . وروي صدره برقم 3 من الباب 16 من نفس الجزء، الاستبصار 3، 83- باب أن العارية غير مضمونة ، ح 9 . الفقيه 3 ، 94 - باب الوديعة، ح 1 وروي صدره إلى قوله : مؤتمنان. والوديعة : هي عقد مؤداه الاستنابة في حفظ شيء من الأشياء وهذا العقد جائز من الطرفين يفتقر كأي عقد إلى الإيجاب والقبول ويقع - كما هو الشأن في العقود الجائزة - بكل لفظ أو عبارة دلت على معناه ويكفي الفعل الدال على القبول والرضا بالاستنابة من قبل الودعي. ويبطل هذا العقد بموت كل واحد من طرفيه وبجنونه وتكون الوديعة أمانة تحفظ بما جرت العادة بحفظها فيه وهي تختلف باختلاف جنسها من كونها مالاً أو متاعاً أو حيواناً أو كتاباً الخ . وأما العارية فهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة، ويقع بكل لفظ يشتمل على الإذن بالانتفاع ، وليس بلازم لأحد المتعاقدين، وهي غير مضمونة إلا مع التفريط أو التعدي أو اشتراط الضمان ، نعم تضمن إذا كانت ذهباً أو فضة وإن لم يشترط إلا إذا اشترط سقوط الضمان

قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا يضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضماناً، إلّا الدَّنانير، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً(1).

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فَتوَى (2)فلا يلزمك [ما] تواه ، إلّا الذّهب والفضّة، فإنّهما يلزمان، إلّا أن يشترط عليه أنّه متى ما توَىَ لم يلزمك تَوَاه، وكذلك جميع ما استعرتَ فاشترط عليك لزمك، والذّهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك(3).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان [عن محمّد] عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق؟ فقال : إذا كان أميناً فلا غُرْمَ عليه(4)، قال : وسألته عن الّذي يستبضع المال(5)فيهلك أو يسرق، أعَلَى صاحبه ضمان؟ فقال : ليس عليه غرمٌ بعد أن يكون الرَّجل أميناً.

5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله سنان قال : بن سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن العارية؟ فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت، إذا كان مأموناً(6).

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَانَ بن عثمان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل استعار ثوباً ثمَّ عمد إليه فرهنه، فجاء أهل المتاع إلى متاعهم؟ قال : يأخذون متاعهم(7).

ص: 240


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 7، بتفاوت يسير وأخرجه عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، الاستبصار ، نفس الباب ، ح 8 وأخرجه عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، ويقول المحقق في الشرائع 174/2 : «العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ، أو التعديّ، أو اشتراط الضمان وتضمن إذا كانت ذهباً أو فضة وإن لم يشترط إلا أن يشترط سقوط الضمان».
2- أي هلك.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 9 الاستبصار، نفس الباب، ح 10 وروي ذيل الحديث بتفاوت.
4- إلى هنا مروي في التهذيب 7، 17 - باب العارية، ح 2 . الاستبصار 3، 83 - باب أن العارية غير مضمونة، ح 2 . الفقيه 3 ، 93 - باب العارية، ح2.
5- الاستبضاع : هو أن بدفع إنسان إلى آخر مالاً ليبتاع لنفسه به متاعاً ليتجر به من دون أن يكون لصاحب المال حصة في الربح. وبهذا يفترق عن عقد المضاربة
6- التهذيب 7، نفس الباب، ح4. الاستبصار ، نفس الباب، ح .. وأخرجاه عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، ويحتمل أن المراد بالأمين من لم يفرّط في حفظ العارية ولا تعدّى في استعمالها.
7- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 12. الفقيه ، نفس الباب، ح ... وروى مضمونه برقم 13 من نفس الباب من نفس الجزء من التهذيب بسند آخر. والمعنى: أن لهم أن يأخذوا متاعهم من المرتهن.

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن وديعة الذَّهب والفضّة؟ قال : فقال : كلّما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم(1).

8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فضاعت، فقال الرَّجل : كانت عندي وديعة، وقال الآخر، إنّما كانت عليك قرضاً؟ قال : المال لازم له، إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة(2).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد (علیه السّلام) : رجل دفع إلى رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه - إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه - فوقّع (علیه السّلام) : هو ضامن لها إن شاء الله(3).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نَجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : بعث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى صفوان بن امیّه فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها(4)، قال: فقال : أغَصْباً يا محمّد؟ فقال النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : بل عارية مضمونة(5).

144- باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن الحلبي، عن أبي

ص: 241


1- التهذيب 7، 16 - باب الوديعة ، ح 2 . وفي ذيله لا تلزم، وقوله : ولم تكن مضمونة : أي لم يشترط الضمان، وقد تقدم أن وديعة الذهب والفضة تضمن على المشهور عندنا وإن لم يشترط الضمان.
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 1. الفقيه 3، 94 - باب الوديعة، ح 6 بتفاوت . وأخرجه عن أبي عبد الله (علیه السلام) .
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 4 . الفقيه وفيه : محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت ... الخ. نفس الباب، ح 3، بتفاوت وأخرجه عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (علیه السّلام) .. قال المحقق في الشرائع 164/2 : «ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ، ولو نقلها ضمن إلا إلى حرز أو مثله على قول، ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزاً إلا مع الخوف من إبقائها فيه ولو قال: لا تنقلها من هذا ،الحرز ضمن بالنقل كيف كان».
4- في نسخ الكتاب، وأكثر نسخ التهذيب . (بأطرافها) بالفاء، ولعل المراد بها المغفر، وما يلبس على الساعدين وغيرهما، فإنها تجعل على أطراف الدرع . وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف، ولعله أنسب مرآة المجلسي 291/19.
5- التهذيب 7 ، 17 - باب العارية ، ح . 6 . والحديث حسن . والطراق - كما في القاموس - الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة ونحوها.

عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في الرَّجل يعطي الرّجل المال فيقول له : انت أرض كذا وكذا، ولا تَجَاوَزْها، واشتر منها؟ قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه، فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يعطي المال مضاربةً(2)، وينهى ان يخرج به، فخرج؟ قال يضمن المال والربح بينهما(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان؛ وقال : من ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله، وليس له من الرّبح شيء(4).

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ق- قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل له على رجل مال فيتقاضاه، ولا يكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة؟ قال : لا يصلح حتّى يقبضه(5).

5 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السّلام) قال في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه(6).

ص: 242


1- التهذيب 7، 18 - باب الشركة والمضاربة، ح 21 بتفاوت يسير، قال المحقق في الشرائع 138/2 : ولو أمر بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها، أو أمر بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ضمن ...».
2- المضاربة: هي أن يدفع مالاً إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه، فأخوذة من الضرب في الأرض لأن : العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال فكأن الضرب مسبب عنهما فتحققت المفاعلة لذلك، أو من ضرب كل منهما في الربح سهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه. وأهل الحجاز يسمونها قراضاً ... الخ هكذا ورد في اللمعة وشرحها للشهيدين رحمهما الله
3- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 22
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16 بتفاوت الاستبصار 3، 84 - باب أن المضارب يكون له من الربح بحسب ما ... ، ح 3 بتفاوت الفقيه 3 ، 70 - باب المضاربة ، ح 2 وروي ذيله بتفاوت يسير.
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 34 الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 4 بتفاوت يسير . كما ذكره الشيخ رحمه الله برقم 53 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب، قال المحقق في الشرائع :139/2 : ولو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه، وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد».
6- التهذيب 7، 18 - باب الشركة والمضاربة ، ح 33 بتفاوت يسير هذا والأظهر عند أصحابنا أن نفقة العامل في السفر بكمالها من أصل المال ولو كان له مال غير مال المضاربة، فعندنا قولان الأول أنه لا يؤثر في كون تمام نفقته من أصل المال والآخر أنه يقسط النفقة بينه وبين أصل مال المضاربة، وهو الوجه عند المحقق في شرائع الإسلام 138/2

6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون معه المال مضاربة فيقلُّ بربحه، فيتخوَّف أن يؤخذ منه، فيزيد صاحبه على شرطه الّذي كان بينهما، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال : لا بأس(1).

7 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النّعمان، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يعمل بالمال مضاربة؟ قال له الرّبح وليس عليه من الوضيعة شيء، إلّا أن يخالف عن شيء ممّا أمره صاحب المال.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسّر (2)قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه وهو لا يعلم؟ فقال : يُقوّم، فإذا زاد درهماً واحداً أعتق واستُسعي في مال الرَّجل(3).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قَدِمَ بلدته، فما أنفق فهو من نصيبه(4).

145- باب ضمان الصُناع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي

ص: 243


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 26 بتفاوت وأخرجه عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السّلام).
2- فی التهذیب و الفقیه: عن محمد بن قیس
3- التهذيب ،7 نفس ،الباب ، ح 27 . الفقيه 3 ، 70 - باب المضاربة ، ح 3. يقول الشهيدان: «ولو اشترى العامل أبا نفسه وغيره ممن ينعتق عليه صح إذ لا ضرر على المالك فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه أي نصب العامل لاختياره السبب المفضي إليه كما لو اشتراه بماله ويسعى المعتق وهو الأب في الباقي ....» كما يراجع شرائع المحقق 142/2 - 143.
4- الفقيه 3، نفس الباب ، ح 5، وراجع تخريج الحديث في التعليقة (1) من هذه الصفحة.

عبد الله (علیه السّلام) قال: سئل عن القصّار يُفْسِد؟ قال : كلُّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيَفْسِد. فهو ضامن(1).

2 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال في الغسّال والصبّاغ : ما سُرق منهما من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سُرق، وكلُّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الّذي ادّعى عليه، فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله(2).

3 - وبهذا الإسناد، قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : وكان أمير المؤمنين (علیه السّلام) يضمّن القصّار والصائغ احتياطاً للنّاس، وكان أبي يتطوَّل عليه إذا كان مأموناً(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سُرق من بين متاعه؟ قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنه سرق من بين متاعه، وليس عليه شيء، وإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء(4).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (علیه السّلام) يضمّن القصّار والصّباغ والصّائغ احتياطاً على أمتعة النّاس، وكان لا يضمّن (علیه السّلام) من الغرق والحرق والشي الغالب، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، وهم أحقُّ به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم (5).

ص: 244


1- التهذيب 7 ، 20 - باب الإجارات ، ح 37 ، الاستبصار 3، 87 - باب الصانع يعطي شيئاً ليصلحه ... ، ح 1. الفقيه 3، 75 - باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجراً على ... ح ح38 .
2- التهذيب 7 ، 20 - باب الإجارات ، ح 34 بتفاوت وزيادة في آخره. وفيه في الصائغ والقصار الفقيه 3، 76 - باب ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه ، ح 2 بتفاوت وفيه : الغسّال والصوّاغ .
3- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 44 . الاستبصار 3 ، 87 - باب الصانع يعطى شيئاً ليصلحه . . . ، ح 9 . وفيهما: احتياطاً بدون إضافة : للناس. والمقصود أنه كان (علیه السّلام) يفعل ذلك احتياطا لأموالهم وحقوقهم . قوله : تطوّل عليه : أي تفضّل، وكان ذلك منه (علیه السّلام) إما بمقتضى ولايته العامة، أو استحباباً، أو لبيان الرخصة. وأخرجه الصدوق في الفقيه ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت. وفيه: أن الذي كان يضمن هو الباقر (علیه السّلام)والدي كان يتطوّل هو السجاد (علیه السّلام) .
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 5 الفقيه ، نفس الباب، ح . 6. وقوله : ليس عليه شيء؛ أي فيما لو أقام البينة على دعواه أنه سرق من بين متاعه أو أن متاعه سرق كله.
5- التهذیب7، نفس الباب، ح38. الاستبصار3، نفس الباب، ح2 وفیه الی قوله: والشیء الغالب. الفقیه3، نفس الباب، ح8 قال المحقق في الشرائع 187/2 : «إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً كالقصار يحرق الثوب أو يخرق، أو الحجّام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان، وكذا البيطار . ... ولو احتاط واجتهد، أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعدّ لم يضمن على الأصح ... الخ .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهليّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب، واشترط عليه أن يعطي في وقت؟ قال : إذا خالف الوقت وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن(1).

7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيحرقه؟ قال : أغْرِمُهُ، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه، ولم تدفعه إليه ليفسده.

8 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن عبد الله (علیه السّلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمّنه وقال : إنما هو أمين(2).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أمير المؤمنين رُفع إليه رجل استأجر رجلاً ليصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين (علیه السّلام)(3).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس قال: سألت الرضا (علیه السّلام) عن القصّار والصائغ، أيضمّنون؟ قال : لا يصلح الناس إلّا أن يضمّنوا، قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ(4).

146- باب ضمان الجمّال والمكاري وأصحاب السفن

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي

ص: 245


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 39، الاستبصار3، نفس الباب، ح3، وفیه: فیخرقه. الاستبصار3، نفس الباب، ح 6 الفقيه 3، 75 - باب ما يجب من الضمان على من ...، ح 2 بتفاوت.
2- التهذيب 7 ، 20 - باب الإجارات ، ح 36 الفقيه ،3، 76 - باب ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه ، ح 10 ... . ولا بد من حمله على صورة عدم تفريط المحامي أو تعديه، يقول المحقق في الشرائع 188/2 : صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرّط في حفظه أو تعدّى فيه».
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 41، الاستبصار 3، 87 - باب الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده هل ح 5.
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 40 ، الاستبصار ، نفس الباب، ح 4 وفي ذيلهما ويأخذه .

عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن رجل جمّال استكري منه إبل، وبعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أنّ بعض زقاق الزّيت انخرق فاهراق ما فيه؟ فقال : إنّه إن شاء أخذ الزَّيت، وقال: إنّه انخرق، ولكنه لا يُصَدِّق إلّا ببيّنة عادلة(1).

2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجّاج، عن خالد بن الحجّاج (2)قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الملّاح أحمل معه الطّعام ثمَّ أقبضه منه، فنقص؟ فقال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاماً، فنقص؟ قال : هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد؟ قال : تعلم أنّه زاد شيئاً؟ قلت: لا، قال: هو لك(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحملها طعاماً، واشترط عليه إن نقص الطّعام فعليه؟ قال: جائز ، قلت له : إنّه ربّما زاد الطّعام؟ قال: فقال : يدّعي الملّاح أنّه زاد فيه شيئاً؟ قلت : لا، قال : هو لصاحب الطّعام الزّيادة، وعليه النّقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك(5).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشّام مع جمّال، فذكر أنَّ حِمْلاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله(علیه السّلام)، قال : أتَتَّهِمَه؟ قلت : لا ، قال : فلا تُضَمِّنْهُ(6).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الجمّال يكسر الّذي يحمل أو يهريقه؟

ص: 246


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 32 بتفاوت يسير الفقيه 3 نفس الباب، صدر ح 1.
2- في التهذيب : الحجّال.
3- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 29 بتفاوت يسير هذا والأشبه عند كثير من أصحابنا عدم ضمان المكاري والملاح وغيرهما إذا تلفت العين المستأجر عليها من غير تعد ولا تفريط من المستأجر ، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 187/2.
4- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات، ح 30 . الفقيه 3، 76 - باب ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه ، ذيل ح 1 .
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 31.
6- التهذيب 7، نفس الباب ح 28 الفقيه 3، نفس الباب، ح 5

قال : إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن(1).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الأجير المشارَك(2)هو ضامن، إلّا من سَبع أو من غَرَقٍ أَو حَرْق أو لصِّ مُكابر(3).

147- باب الصُّروف

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً، قضانيها مائة درهم وَزْناً؟ قال : لا بأس ما لم يشترط، قال : وقال : جاء الرّبا من قبل الشروط(4)، إنّما(5)تفسده الشّروط(6).

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : يكون للرّجل عندي الدِّراهم الوَضَح(7)، فيلقاني فيقول لي : كيف سعر الوَضَح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وَضَحاً؟ فأقول : بلى، فيقول لي : حوّلها إلى دنانير بهذا السّعر، وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السّعر يومئذ، فلا بأس بذلك، فقلت : إنّي لم أُوازنه ولم أُناقده، إنّما كان كلام بيني وبينه؟ فقال: أليس الدِّراهم من عندك

ص: 247


1- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 26 . ولا يوجد في سنده : أبو بصير، ولعله سقط سهواً من النساخ أو من قلمه الشريف، لأنه رحمه الله روى مضمون هذا الحديث كذيل حديث برقم 33 من نفس الباب من التهذيب وفي سنده أبو بصير بعد ابن مسكان الفقيه ،3 ، نفس الباب ، ح 12 . وفيه وفي التهذيب : الحمال، بدل : الجمال.
2- الأجير المشارك : هو الأجير المشترك الذي يؤاجر نفسه لكل من دعاه ولا يختص بواحد بعينه كالخياط والجمال والحمّال ... الخ.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27.
4- في التهذيب : الشرط
5- في التهذيب : وإنما.
6- التهذيب 7 ، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و ...، ح 89. هذا، وأخذ الزيادة عن مقدار القرض عند الاستيفاء بدون أن يكون قد شرط ذلك عند العقد، بل أعطاه المقترض إياها بطيبة نفس مما لا محذور فيه وهذا هو المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم.
7- الدرهم الوَضَح : الذي لا غش فيه، والخالص.

والدَّنانير من عندك؟ قلت بلى، قال : فلا بأس بذلك(1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه، فيأخذ مكانها وَرِقاً في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة، وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الوَرِق وليست بحاضرة فيبتاعها له من الصّيرفيّ بهذا السّعر ونحوه، ثمَّ يتغيّر السّعر قبل أن يحتسبا، حتّى صارت الورق اثني عشر درهماً بدينار، فهل يصلح ذلك له، وإنما هي بالسّعر الأوَّل حين قبض كانت سبعة، وسبعة ونصف بدينار قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير، فلا يضرُّه كيف الصّروف، ولا بأس(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل تكون عليه دنانير؟ قال : لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير، فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم بسعر اليوم؟ قال: نعم، إن شاء(4).

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يكون له الدِّين دراهم معلومة إلى أجل، فجاء الأجل وليس عند الرَّجل الّذي عليه الدَّراهم فقال: خذ منّي دنانير بصرف اليوم؟ قال : لا بأس به(5).

7 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرّجل يبيعني الورق بالدَّنانير، وأتّزن منه فأزن

ص: 248


1- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين و ... ، ح 47 بتفاوت يسير الفقيه 3، 89 - باب الصرف ووجوهه، ح 11 بتفاوت .
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 63 بتفاوت قليل .
3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 43 بتفاوت. الاستبصار 3، 62 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة ح 11
4- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 45 بدون قوله : بسعر اليوم الاستبصار ، نفس الباب، ح 12 . وهو كنص التهذيب.
5- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين و ...، ح44 بتفاوت الاستبصار ، ، 62 - باب النهي عن بيع بالفضة نسيئة، ح 12 . بتفاوت.

له حتّى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أنّ في ورقه نُفاية (1)وزيوفا (2)وما لا يجوز، فيقول : وردَّ نفايتها؟ فقال : ليس به بأس، ولكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنّما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في وَرِقِهِ فضلاً مقدار ما فيها من النُفاية؟ فقال: هذا احتياط، هذا احبُّ إلى(3).

8 - صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الدّراهم بالدّراهم والرصاص؟ فقال : الرّصاص باطل.

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألته عن الصّرف فقلت له : الرّفقة ربّما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيّة والبَصْريّة(4)، وإنّما تجوز بسابور الدّمشقيّة والبصريّة ؟ فقال : وما الرَّفقة؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجّلوا فربّما لم نقدر على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا بالغلّة فصرفوا ألفاً وخمسين درهماً منها بألف من الدّمشقيّة والبصريّة، فقال : لا خير في هذا، أفلا تجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها؟ فقلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفَي درهم؟ فقال : لا بأس بذلك، إنَّ أبي (علیه السّلام) كان أجرَأ على أهل المدينة منّي، وكان يقول هذا، فيقولون : إنّما هذا الفرار، لو جاء رجلٌ بدينار لم يُعْطَ ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يُعْطَ ألف دينار، وكان يقول لهم : نِعْمَ الشيءُ الفِرار من الحرام إلى الحلال(5).

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي(6): يا أبا جعفر، رحمك الله، والله انّا (7)لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً والصّرف بثمانية عشر(8)، فَدُرْتَ المدينة على أن تجد من

ص: 249


1- النُفاية: الردي ، ولذا فهو ينفى لرداءته .
2- الزيوف: المزيف المغشوش الرديء الذي لا يتعامل بمثله
3- التهذيب 7، نفس الباب ذيل ح 5 بتفاوت يسير
4- هما ضَرْبٌ من الدراهم آنذاك
5- التهذيب 7 ، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين و ...، ح 51 بتفاوت يسير الفقيه 3 ، 89 - باب الصرف ووجوهه، ح 8 بتفاوت
6- في التهذيب : لأبي جعفر (علیه السلام) ... والنتيجة واحدة.
7- في التهذيب : إنك لتعلم .
8- في التهذيب : بتسعة عشر.

يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلّا فراراً، وكان أبي يقول : صدقتَ واللهِ ولكنّه فرار من باطل إلى حقّ(1).

11 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبّي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يستبدل الكوفيّة بالشّامية(2)وزناً بوزن، فيقول الصّيرفيُّ: لا أبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن؟ فقال : لا بأس، فقلنا : إنَّ الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفيّة على الغلّة؟ فقال : لا بأس به(3).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون لي عنده دراهم، فأتيه فأقول : حوّلها دنانير، من غير أن أقبض شيئاً؟ قال : لا بأس، قلت: يكون لي عنده دنانير، فآتيه فأقول: حوّلها لي دراهم وأثبِتها عندك، ولم أقبض منه شيئاً؟ قال : لا بأس(4).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار، فأخذ بنصفه بيعاً، وبنصفه وَرِقاً؟ قال : لا بأس به وسألته : هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بَعْدُ فيأخذ به ورقاً أو بيعاً؟ قال: ما أحبُّ أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً، فلا يفعله(5).

14 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرّجل يأتيني بالوَرِق فأشتريها منه بالدَّنانير، فأشتغل عن تعيير وزنها، وانتقادها، وفضل ما بيني وبينه فيها، فأعطيه الدَّنانير وأقول له : إنّه ليس بيني وبينك بيع، فإنّي قد نقضت الّذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قَرْضُ، ودنانيري عندك قَرْضُ حتّى تأتيني من الغد، وأبايعه؟ قال : ليس به بأس(6).

ص: 250


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 52 بتفاوت يسير آخر.
2- في التهذيب : الشامية بالكوفية.
3- التهذيب 7، نفس ،الباب ح 54 ، والفضل هنا بمعنى الزيادة الحكمية لا الكمية وهل أن الزيادة الحكمية في النقدين توجب درج المعاملة في الربوية؟ هنالك خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم.
4- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 48 بتفاوت
5- التهذيب 7، 8 باب بيع الواحد بالاثنين و ... ، ح 36
6- التهذيب 7 ، نفس الباب، صدرح 50 بتفاوت

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الأسْرُبِّ يشترى بالفضّة؟ قال : إن كان الغالب عليه الأَسْرَبَ فلا بأس به(1).

16 - أبو عليُّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون لي عليه المال، فيقضي بعضاً دنانير وبعضاً دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفّيني [ک] ما يكون قد تغيّر سعر الدَّنانير، أيُّ السعرَين أحسب له، الّذي كان يوم أعطاني الدَّنانير، أو سعر يومي الّذي أُحاسبه ؟ قال : سعر يوم أعطاك الدَّنانير، لأنّك حبست منفعتها عنه(2).

17 - صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يجيئني بالوَرِقِ يَبِيعُنيها يريد بها ورقاً عندي، فهو اليقين أنّه ليس يريد الدَّنانير ليس يريد إلّا الورق، ولا يقوم حتّى يأخذ ورقي، فاشتري منه الدَّراهم بالدَّنانير، فلا يكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأُعطيه كمال دنانيره، ولعلّي لا أحرز وزنها؟ فقال: أليس يأخذ وفاء الّذي له؟ قلت بلى، قال: ليس به بأس(3).

18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيَّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه وَرِقاً، كلُّ دينار بعشرة دراهم(4).

19 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : آتي الصّيرفي بالدراهم أشتري منه الدَّنانير، فيزن لي بأكثر من حقّي، ثمَّ ابتاع منه مكاني(5)بها دراهم؟ قال : ليس بها بأس ولكن

ص: 251


1- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 87 بدون (به) في الذيل. وإنما نفى البأس عنه لأن الفضة قد استهلك في الأسْرُب بحيث يعسر تخليصه منه فلا يُعباً به في نظر العرف والاسْرُبَ : - معرب - وهو الرصاص.
2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 64 بتفاوت الفقيه 3، 89 - باب الصرف ووجوهه، ح 9 .
3- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين و ...، ح 56 بتفاوت يسير، «ويدل على أنه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحق وإن كان أزيد كما صرح به جماعة . قال في التحرير: لو أعطاه أكثر من حقه ليترك له حقه بعد وقت صح ، ويكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصة». مرآة المجلسي 309/19 .
4- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 88 .
5- أي وأنا واقف عنده، يعني لم أغادره

لا تزن أقلَّ من حقّك(1).

20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يقول للصّائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدّل لك درهماً طازَجاً بدرهم غَلّة؟ قال : لا بأس(2).

21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن شراء الذَّهب فيه الفضّة والزَّئبق والتّراب بالدَّنانير والوَرِق؟ فقال : لا تصارفه إلّا بالورق، قال وسألته عن شراء الفضّة فيها الرَّصاص والورق إذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة؟ قال : لا يصلح إلّا بالذهب(3).

22 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن یحیی (4)عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مولى عبد ربّه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الجوهر الّذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً، كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه بالذَّهب والفضّة جميعاً(5).

23 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع السيف المُحلّى بالنقد؟ فقال : لا بأس به، قال : وسألته عن بيعه بالنّسيئة؟ فقال : إذا نقد مثل ما فضّته فلا بأس به، أو ليعطي

الطّعام(6).

ص: 252


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 58 بتفاوت. وفي ذيله : ولكن لا يزن لك أقل من حقك
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 77 ،قال المحقق في الشرائع 50/2: «روي جواز ابتیاع در هم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، وهل يعدّى الحكم؟ الأجود : لا».
3- التهذيب7، نفس الباب، ح 74، بتفاوت يسير مع قلبه الصدر عجزاً والعجز صدراً. وروي ذيله في الفقيه 3، 89 - باب الصرف ووجوهه، ح 10 بتفاوت.
4- في التهذيب : عبد الله بن بحر
5- التهذيب 7، نفس الباب ح 84 بتفاوت قليل. قال المحقق في الشرائع 48/2 : «ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معاً وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لأن الغالب غيرهما» والمعنى : لأن الغالب اسم غير الذهب أو الفضة، بحيث لا يُعبأ بها عرفاً لعشر فصلها واستخراجها على حِدَة
6- التهذيب 7، 8- باب بيع الواحد بالاثنين و ... ، ح 91 بتفاوت يسير جداً. الاستبصار 3، 64 - باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقداً ونسيئة، ح 1.

24 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن حديد، عن عليّ بن ميمون الصّائغ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عمّا يُكنَس من التراب، فأبيعه ، فما أصنع به؟ قال : تصدَّق به، فإمّا لك وإمّا لأهله قال : قلت: فإنَّ فيه ذهباً وفضة وحديداً، فبأيّ شيء أبيعه؟ قال بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج، أُعطيه منه؟ قال : نعم(1).

25 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن محمّد(2)قال : سئل عن السّيف المحلّى، والسّيف الحديد المموَّه، يبيعه بالدَّراهم؟ قال : نعم، وبالذهبّ ؛ وقال : إنّه يكره أن يبيعه بنسيئة ؛ وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضّة فلا بأس(3).

26 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : جام فيه ذهب وفضّة، أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال : إن كان تقدر على تخليصه ،فلا وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس(4).

27 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عیسی، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت له : تجيئني الدَّراهم بينها الفضل، فنشتريه بالفلوس؟ فقال : لا يجوز، ولكن انظر فَضْلَ ما بينهما فزِن نحاساً وزِن الفَضْلَ فاجعله مع الدَّراهم الجياد،

وخذ وزناً بوزن(5).

28 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية أو(6)غيره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن جوهر الاسْرُبّ، وهو إذا خلص كان فيه فضّة،

ص: 253


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 85.
2- هو ابن مسلم.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 98 الاستبصار ، نفس الباب ح 7 بتفاوت يسير فيهما .
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 90 يقول المحقق في الشرائع 50/2 : « «الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد ، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم تبع بالذهب ولا بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهما، وإن لم يمكن تخليصهما وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، وإن تساويا تغليباً بيعت بهما». وقد علق الشهيد الثاني في المسالك 32/2 فقال: «ولا فرق في ذلك بين إمكان التخليص وعدمه ولا بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، بل المعتبر العلم بالجملة». ثم قال : ومنعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له»
5- التهذيب 7 نفس الباب، ح 100، بتفاوت يسير
6- الشك من الراوي.

أيصلح أن يُسْلِمَ الرّجل فيه الدَّراهم المسمّاة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الأسْرُبِّ، فلا بأس بذلك، - يعني : لا يعرف إلّا بالأسْرُبّ(1).

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضّة، تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال : إِنَّ الناس لم يختلفوا في النَّسَاِ أَنّه الرّبا إنّما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان أبي يقول : يكون مه عَرَضَ أحبُّ إليَّ؛ فقلت له : إذا كانت الدِّراهم الّتي تعطى أكثر من الفضّة الّتي فيها؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنّهم يعرفون ذلك، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العَرَضَ أحبّ إليَّ(2).

30 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يكون لي عليه الدَّراهم فيعطيني المِكْحَلَة؟ فقال الفضّة بالفضّة، وما كان من كُحْل فهو دَين عليه حتّى يردَّه عليك يوم القيامة(3).

31 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضّة إلّا يداً بيد(4).

32 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألته عن

ص: 254


1- التهذيب 7، 8 باب بيع الواحد بالاثنين و ...، ح 86
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 93. الاستبصار 3، 64 - باب بيع السيوف المحلّاة بالفضة نقداً ونسيئة، ح 3 . قال المحقق في الشرائع 50/2 : «المراكب المحلّاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط، وبغير جنسها مطلقاً، وإن جُهِلَ ولم يمكن نزعها إلا مع الضرر بيعت بغير جنس حليتها، وإن بيعت بجنس الحلية، قيل : يُجعل معها شيئاً من المتاع، وتباع بزيادة عما فيها تقريباً دفعاً الضرر النزاع».
3- التهذيب 7، نفس الباب .83 كما ذكره برقم 61 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب . ، ح أي ويعطيه المكحلة وهي من الفضة وفيها الكحل فينقص من الدراهم بوزن ذلك الكحل .
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 32 الاستبصار 3 63 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة ، ح 2 . قوله (علیه السّلام) : يدا بيد هو كناية عن شرط صحة بيع الأثمان بالأثمان وهو التقابض في مجلس العقد، فلو افترقا قبل التقايض بطل الصرف على الأشهر عند أصحابنا رضوان الله عليهم، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل .

الرَّجل يشتري من الرَّجل الدَّراهم بالدَّنانير، فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمَّ يقول : أرسل غلامك معی حتّى أعطيه الدَّنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدَّنانير، فقلت : إنّما هو في دار وحده، وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشقُّ عليهم؟ فقال: إذا فرغ من وزنها وإنقادها، فليأمر الغلام الّذي يرسله أن يكون هو الّذي يبايعه ويدفع إليه الوَرِقَ ويقبض منه الدَّنانير حيث يدفع إليه الورق(1).

33 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن بيع الذَّهب بالدَّراهم فيقول : أرسل رسولاً فيستوفى لك ثمنه؟ فيقول : هاتِ وهلمَّ ويكون رسولك معه(2).

148- باب آخر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) أنَّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدَّراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدَّراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال : فكتب إليَّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته ما ينفق بين الناس(3)

149- باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

149 - انفاق الدراهم المحمول (4)علیها

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن

ص: 255


1- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين و ...، ح 35 . الاستبصار 3، 62 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، ح 4 يقول المحقق في الشرائع 48/2 : «ولو وكّل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهما صحّ، ولو قبض بعد التفرق بطل» يعني عقد الصرف.
2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 34.
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 111. الاستبصار 3، 65 - باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم و . . . ، ح3. وروي بمعناه في الفقيه 3 مكاتبة ليونس إلى الرضا (علیه السّلام)، 60 - باب الدين والقروض،ح 39. وقال الصدوق رحمه الله بعد ذكره الحديث : فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغیر نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس» .
4- الدراهم المحمول عليها هي الدراهم المغشوشة، سميت بذلك لما يحمل عليها من الغش

يزيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في إنفاق الدَّراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب قال: لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام : الرَّجل يعمل الدراهم، يحمل عليها النحّاس أو غيره، ثمَّ يبيعها؟ فقال: إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس(2).

3 - محمّد بن يحيى، عمّن حدّثه، عن جميل، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فدخل عليه قوم من أهل سجستان، فسألوه عن الدَّراهم المحمول عليها؟ فقال : لا بأس، إذا كان جوازاً لمصر.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن الفضل بن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الدَّراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.

150- باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجْوَدَ منها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يستقرض الدَّراهم البيض عدداً، ثمّ يعطي سُوداً، وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ، وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلّها صلح(3).

ص: 256


1- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين و ...، ح 70، الاستبصار 3 ، 63 - باب إنفاق الدراهم المحمول عليها، ح3 . وفي ذيلهما زيادة بإنفاقها، قال المحقق في الشرائع 49/2: «ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش، إذا كانت معلومة الصرف : بين الناس أي متداولة بينهم مع علمهم بحالها وإن كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها».
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 73. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 6. بتفاوت في الذيل فيهما.وقوله : بين الناس أي رائجا بينهم في مقام التعامل
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 76 بتفاوت قليل . الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 35 بتفاوت . كما ذكر الشيخ هذا الحديث برقم 2 من الباب 82 من الجزء 6 من التهذيب، هذا وقد دل الحديث على عدم جواز أخذ الأجود عند الاستيفاء إذا كان قد اشترط عليه ذلك عند القرض، وكذا أخذ الأزيد، وهذا مما تسالم عليه الأصحاب إلا النادر يقول الشهيدان رحمهما الله : ولا يجوز اشتراط النفع للنهي عن قرض يجر نفعاً فلا يفيد الملك لو شرطه سواء في ذلك الربوي وغيره، وزيادة العين والمنفعة حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة، خلافاً لأبي الصلاح الحلبي (رحمه الله) وجماعة حيث جوزوا هذا الفرد من النفع استناداً إلى رواية لا تدل على مطلوبهم وظاهرها إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط ولا خلاف فيه بل لا يكره وقد روي أن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) اقترض بَكْراً فرد بازلاً رباعياً وقال : إن خير الناس أحسنهم قضاء». والبكر من الإبل بمنزلة الغلام من الناس أي الفتي والبازل: ما بول نابه من الإبل ذكراً كان أو أنثى وذلك في السنة التاسعة وربما كان ذلك في السنة الثامنة.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أقرض رجلاً دراهم، فردَّ عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أقرضت الدَّراهم ثمَّ أتاك بخير منها، فلا بأس، إذا لم يكن بينكما شرط(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يقرض الرّجل الدراهم الغلّة، فيأخذ منه الدَّراهم الطّازجيّة طيّبة بها نفسه؟ فقال : لا بأس ؛ وذكر ذلك عن عليّ (علیه السّلام)(3).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرِّباع .

6 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرجل يستقرض من الرَّجل الدراهم فيردُّ عليه المثقال، أو يستقرض المثقال فيردُّ عليه الدَّراهم؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل؛ إنَّ أبي رحمه الله كان يستقرض الدَّراهم الفُسُولة(4)فيدخل عليه الدَّراهم الجلال(5)، فقال : يا بنيَّ ردَّها على الّذي استقرضتها منه،

ص: 257


1- التهذيب 6، 82 - باب القرض وأحكامه، ح 1.
2- التهذيب 6، 82 - باب القرض وأحكامه ، ح 3 و 4 وكرر ذكر الثاني برقم 105 من الباب 8 من الجزء 7 من التهذيب. وروي الثاني في الفقيه 3 ، 87 - باب الربا، ح 41 . والغِلّة : المغشوشة، والطازجية أو الطازجة: الدراهم البيض الجيدة. وكأنه معرّب (تازه) بالفارسية - كما في مجمع البحرين. ولا بد من حمل هذا الحديث الثاني على ما إذا لم يكن شرط ، بل يكون أخذه للطازجة بدل الغلّة ابتداء تفضّل من المقترض، وإلا حرم
3- التهذيب 6، 82 - باب القرض وأحكامه ، ح 3 و 4 وكرر ذكر الثاني برقم 105 من الباب 8 من الجزء 7 من التهذيب. وروي الثاني في الفقيه 3 ، 87 - باب الربا، ح 41 . والغِلّة : المغشوشة، والطازجية أو الطازجة: الدراهم البيض الجيدة. وكأنه معرّب (تازه) بالفارسية - كما في مجمع البحرين. ولا بد من حمل هذا الحديث الثاني على ما إذا لم يكن شرط ، بل يكون أخذه للطازجة بدل الغلّة ابتداء تفضّل من المقترض، وإلا حرم
4- أي الرديئة
5- في التهذيب والفقيه : الجياد

فأقول : يا أبه، إنَّ دراهمه كانت فُسولة وهذه خير منها؟! فيقول : يا بنيَّ، إنَّ هذا هو الفضل، فأَعطه إيّاها(1).

7 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن النّعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون عليه جُلّة من بُسْر، فيأخذ منه جلّة من رطب وهي أقلّ منها : قال : لا بأس، قلت : فيكون لي عليه جلّة من بسر فأخذ منه جلّة من تمر، وهي أكثر منها؟ قال : لا بأس، إذا كان معروفاً بينكما(2).

151- باب القرض يَجُرّ المنفعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم وغيره قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يستقرض من الرَّجل قرضاً ويعطيه الرَّهن؛ إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً، فيحتاج إلى شيء من منفعته، فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: إنَّ من عندنا يروون أنَّ كلَّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسدٌ؟ فقال : أَوَلَيْسَ خيرُ القرضِ ما جرَّ منفعة(3)؟

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن عبدة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن القرض يجرُّ المنفعة؟ فقال: خير القرض الذي يجرُّ المنفعة(4).

ص: 258


1- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين و ...، ح 106 بتفاوت يسير الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 36 بتفاوت، والفضل: هو الإحسان ولعله إشارة إلى قوله تعالى : «وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».
2- التهذيب 6 ، 82 - باب القرض وأحكامه ، ح.5 الفقيه 3 ، 77 - باب السلف في الطعام و...، ح 3 . وقوله (علیه السّلام) : إذا كان معروفاً . . . ؛ أي إذا كان ما فعلتماه من باب الإحسان والمعروف، دون ما إذا كان بمقتضى شرط أو تعامل لمحض المنفعة المادية. والجُلّة : القفّة الكبيرة من الخوص أو غيره
3- التهذيب 6، 82 - باب القرض وأحكامه ، ح 6 . الفقيه ،3، 87 - باب الربا، ح 39 قوله :(علیه السّلام) ما جر :منفعة أي للمقرض في الدنيا والآخرة. ويحتمل لكل من المقرض والمقترض من الجهتين أيضاً، أو في الدنيا فقط، هذا والمعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم حرمة اشتراط النفع في القرض حيث حكموا بعدم إفادته الملك في هذه الصورة نعم لا بأس بأن يهدي المدين دائنه شيئاً من عند نفسه من دون شرط قال المحقق في الشرائع 67/2: «وفي القرض أجر ينشأ عن معونة المحتاج تطوعاً والاقتصار على رد العوض فلو شرط النفع حرم ولم يفد الملك، نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز». وعلى ذلك ينبغي أن تحمل الأحاديث المتقدمة وأمثالها
4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 7 الاستبصار 3، 7 - باب القرض لجر المنفعة، ح 2.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة(1)؛ وغير واحد عمّن أخبرهم عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : خير القرض ما جرَّ منفعة(2).

4 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرَّجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه، ثمَّ يجيئني بالدَّراهم فأخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدَّراهم الجياد وأعطي دونها؟ فقال : إذا كان يضمن فربّما اشتدَّ عليه، فعجّل قبل أن يأخذه ويحبس بعدما يأخذ فلا بأس(3).

152- باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن النّعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : يسلف الرَّجل الرّجل الوَرِقَ على أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى، ويشترط عليه ذلك؟ قال : لا بأس(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا بأس بأن يأخذ الرَّجل الدَّراهم بمكّة، ويكتب لهم سفاتج(5)أن يُعطوها بالكوفة.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يبعث بمال إلى أرض، فقال الّذي يريد أن يبعث به؟ أقرضنيه وأنا أُوفيك إذا قدمت الأرض؟ قال : لا بأس(6).

ص: 259


1- في التهذيب: بشير بن سلمة. وفي الاستبصار بشير بن مسلم
2- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها . ح 60 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 1.
3- التهذيب 6، 82 - باب القرض وأحكامه، ح 14. «قوله (علیه السّلام) : إذا كان يضمن : قال الوالد العلامة رحمه الله : فإنه إذا كان الضرر عليه في بعض الصور فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر، وهذه حكمة الجواز، والضابط أنه لما ضمن صار المال عليه، ولما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البذل، فإذا أخذه فله أن يؤديه أو غيره مرآة المجلسي 323/19
4- التهذيب6، نفس البابح 13. بتفاوت يسير
5- السفاتج جمع سُفتجَة، وهي - كما في القاموس - أن يعطي مالاً لآخذ وللأخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثُمَّ فيستفيد أمن الطريق. وفعله السُّفتَجَة - بالفتح -
6- التهذيب 6، 82 - باب القرض وأحكامه، ح 12 بزيادة كلمة بهذا، في ذيله

153- باب ركوب البحر للتجارة

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السّلام) أنّهما كرها ركوب البحر للتّجارة(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم رفعه قال : قال عليٌّ (علیه السّلام): ما أجمل في الطّلب من ركب البحر للتّجارة(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط قال : كنت حملت متاعاً إلى مكّة فبَارَ علي(3)، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) وقلت له : إنّي حملت متاعاً قد بار عليَّ، وقد عزمت على أن أصير إلى مصر فأركب برّاً أو بحراً؟ فقال : مصر الحتوف يقيّض لها أقصر النّاس أعماراً، وقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر، ثمَّ قال لي : لا عليك أن تأتي قبر رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فتصلّي عنده ركعتين، فتستخير الله مائة مرَّة، فما لك عملت به، فإن ركبت الظهر (4)فقل : «الحمد لله الّذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون»، وإن ركبت البحر، فإذا صرت في السفينة فقل: «بسم الله مجريها ومرسيها إنّ ربّي لغفور رحيم»، فإذا هاجت عليك الأمواج فاتّك على يسارك وأَوم إلى الموجة بيمينك وقل : «قرّي بقرار الله، وأسكني بسكينة الله، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله [العليّ العظيم] قال عليُّ بن أسباط: فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع، فأقول ما قال فتتقشّع كأنّها لم تكن؛ قال عليُّ بن أسباط: وسألته فقلت: جُعِلْتُ فِداك ما السكينة؟ قال : ریح من الجنّة لها وجه كوجه الإنسان، أطيب رائحة من المسك، وهي الّتي أنزلها الله على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بحُنَين فهزم المشركين.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه قال في ركوب البحر للتّجارة، يغرّر الرجل بدينه(5).

ص: 260


1- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 279. وأخرج بنفس المعنى حديثاً عن الصادق (علیه السّلام) برقم 241 من نفس، الباب أيضاً . وروي بمعناه في الفقيه 3 عن ابن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) برقم 1332 من التسلسل العام فراجع.
2- قوله :(علیه السّلام) : ما أجمل في الطلب : إشارة إلى قوله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «فأجملوا في الطلب».
3- بار المتاع : أي كَسَد
4- من هنا إلى قوله : ... ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، رواه في الفقيه 1 ، برقم 1331 من التسلسل العام.
5- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 280. وتغرير الرجل بدينه عبارة عن تعريضه للمحق أو الخلل، أو هو كناية عن التخلي عنه والتحلّل منه.

5 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلّى بن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يسافر فيركب البحر؟ فقال: إِنَّ أبي كان يقول : إنّه يضرُّ بدينك، هو ذا النّاس يصيبون أرزاقهم ومعيشتها(1).

6 - عنه، عن محمّد بن عليِّ، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أن رجلاً أتى أبا جعفر (علیه السّلام) فقال : إنّا نتّجر إلى هذه الجبال، فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلّي إلّا على الثّلج؟ فقال : ألَا تكون مثل فلان يرضى بالدُّون، ولا يطلب تجارة لا يستطيع أن يصلّي إلّا على الثّلج(2).

154- باب إن من السعادة أن تكون معيشة الرجل في بلده

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه قال : قال عليُّ بن الحسين (علیه السّلام) : إنَّ من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم(3).

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسين التيميّ، عن جعفر بن بكر، عن عبد الله بن سهل، عن عبد الله بن عبد الكريم قال : قال أبو عبد الله : ثلاثة (علیه السّلام): من السّعادة : الزّوجة المؤاتية والأولاد البارُّون، والرَّجل يُرزق معيشته ببلده، يغدو إلى أهله ويروح(4).

3 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين (علیه السّلام) قال : من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم، ومن شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجَبٌ بها وهي تَخُونُهُ.

ص: 261


1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 240 و 281 أيضاً وإن بتفاوت.
2- التهذيب 6 نفس الباب، ح 242 بتفاوت في الذيل. ويفهم منه عدم جواز الصلاة على الثلج إما لعدم الاستقرار أو لعدم كون الثلج مما يصح السجود عليه . ويقول الشهيد الأول في الدروس : من آداب التجارة تجنب التجارة إلى بلد يوبق فيه دينه أو يصلّي فيه على الثلج ، ويستحب الاقتصار على المعاش في بلده فإنه من السعادة
3- الفقيه 3، 58 - باب المعايش والمكاسب و.... ، ح 33 بتفاوت يسير.
4- التهذيب 21 - باب من الزيادات، ح 52 بتفاوت يسير في الذيل . وتوسط في سنده : حماد بين ابن أبي سهل وعبد الكريم بدل : عبد الله بن عبد الكريم. والزوجة المؤاتية : أي المطيعة الموافقة المنقادة.

155- باب الصُّلح

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه، وكان من المال دَين وعليهما دَين، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال، ولك الرّبح، وعليك التّوىَ؟ فقال: لا بأس، إذا اشترطا، فإن كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردٌّ إلى كتاب الله عزَّ وجلّ(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه قال في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كلُّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي؟ قال : لا بأس بذلك إذا تراضيا، وطابت أنفسهما(2).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يكون له على الرَّجل دَين، فيقول له قبل أن يحلّ الأجَل : عَجّل لي النّصف من حقّي على أن أضع عنك النّصف، أيحلُّ ذلك لواحد منهما؟

قال : نعم(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرَّجل يكون له دين إلى أجل مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول : انْقِدْني كذا وكذا وأضع عنك بقيّته، أو يقول : أنقدني بعضه وأمدُّ لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال : لا أرى به بأساً، إنّه لم يزد على رأس ماله، قال الله عزّ وجلَّ(4): «فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

ص: 262


1- التهذيب 6 ، 83 - باب الصلح بين الناس ، ح 7 بتفاوت . وكرره كصدر حديث برقم 24 من الباب 2 من الجزء 7، من التهذيب. وبرقم 9 من الباب 18 من نفس الجزء بتفاوت وسند آخر، الفقيه 3، 70 - باب المضاربة ، ح 7 بتفاوت. وتوى :المال هلك . ح وظاهر الخبر أن ذلك إنما يكون بعد انقضاء الشركة لا في ابتدائها وإلا فالأقرب عند كثير من أصحابنا المنع عنه.
2- التهذيب 6، 83 - باب الصلح بين الناس ح .1. بتفاوت في الذيل الفقيه ،3، 16 - باب الصلح ، ح 2 . قوله (علیه السّلام) : لك ما عندك ... ؛ يحتمل أنه بنحو الصلح وهو جائز في الأقل والأكثر ، كما يحتمل أنه بنحو الإبراء.
3- التهذيب 6، 83 - باب الصلح بين الناس ح ه . هذا ويقول المحقق في الشرائع 68/2 : ولو أخره - أي القرض - بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل، نعم، يصح تعجيله بإسقاط بعضه» وجواز التعجيل بإسقاط البعض مع إطلاق الجواز وعدم تقييده بكونه في النصف وبغير جنسه كما فعل الشهيد الأول في الدروس، وهو مذهب الأصحاب.
4- البقرة/ 279.

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»(1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الصلح جائز بين الناس(2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام): يهوديّ أو نصرانيٌّ كانت له عندي أربعة آلاف درهم، فهلك، أيجوز لي أن أُصالح ورثته ولا أُعلمهم كم كان؟ فقال: لا، حتّى تخبرهم(3).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل ضمن على رجل ضماناً، ثُم صالح عليه؟ قال : ليس له إلّا الّذي صالح عليه(4).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فَمَطَلَهُ حتّى مات، ثمَّ صالح ورثته على شيء، فالّذي أخذته الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يُقضَ عنه، فهو كلّه للميّت يأخذه به(5).

156- باب فضل الزراعة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن

ص: 263


1- التهذيب 6 نفس الباب ، ح 6 بتفاوت . الفقيه 3، 16 - باب الصلح ، ح 4
2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 10.
3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح : وفيه فمات بدل فهلك . وفي ذيله : لا يجوز حتى تجدهم. الفقيه 3، نفس الباب، ح 3، هذا وقال الشهيد الأول في الدروس: «لو تعذّر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته، وكما لو امتزج مالاهما بحيث لا يتميز، ولا تضرّ الجهالة، فلو صالحه بدون حقه لم يفد الإسقاط إلا علمه ورضاه ورواية ابن أبي حمزة نصُّ عليه». أقول : يحتمل أن النهي عن مصالحة الورّاث على الأقل من دون إخبارهم بحقيقة مال مورثهم إنما كان لأن اليهودي أو النصراني كان قد ائتمه على هذا المال وجعله وديعة عنده والأمانة لا تجوز الخيانة فيها بحال .
4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 4 وفيه : ... ثم صالح على بعض ما صالح عليه وبتفاوت آخر. وكرره بنفس، نص الفروع هنا برقم 6 من الباب 84 من نفس الجزء من التهذيب.
5- التهذيب 6 ، 83 - باب الصلح بين الناس ، ح 11 بتفاوت يسير.

محمّد بن سنان، عن محمّد بن عطيّة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ اختار لأنبيائه الحَرْثَ والزرع ، كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء(1).

2 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ الله جعل أرزاق أنبيائه في الزَّرع والضرع لئلاً يكرهوا شيئاً من قطر السماء(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سيّابة، أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سأله رجل فقال له : جُعِلْتُ فداك، أسمع قوماً يقولون : إنَّ الزراعة مكروهة ؟ فقال له : ازرعوا واغرسوا، فلا واللهِ ما عمل الناس عملاً أحلَّ ولا أطيَب منه، والله ليُزْرَعَنَّ الزَّرع وليُغْرَسَنَّ النّخل بعد خروج الدَّجّال(3).

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لمّا هبط بآدم إلى الأرض، احتاج إلى الطعام والشراب، فشكا ذلك إلى جبرئيل (علیه السّلام) فقال له جبرئيل : يا آدم، كن حَراثاً، قال : فعلمني دعاءً، قال : قل : (اللّهمَّ أكفني مؤونة الدُّنيا، وكلَّ هول دون الجنّة، وألبِسني العافية حتّى تُهَنتَني المعيشة»(4).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) : كان أبي يقول : خير الأعمال الحَرْث، تزرعه فيأكل منه البَرُّ والفاجر، أمّا البَرُّ فما أكل من شيء استغفر لك، وأمّا الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه، ويأكل منه البهائم والطير.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : أيّ المال خير ؟ قال : الزّرع، زرعه صاحبه وأصلحه وأدَّى حقّه يوم حصاده، قال : فأيُّ المال بعد الزَّرع خير؟ قال : رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر(5)، يقيم

ص: 264


1- الفقيه 3، 74 - ياب بيع الثمار ، ح 13 وفيه : لئلا ... بدل كيلا ... والكراهة - هنا - بحسب الطبع . بلا دخل لعلمهم أو جهلهم بالمصالح والمفاسد والحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث ضعيف.
3- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب ، ح 260 . الفقيه ،3، 74 - باب بيع الثمار ، ح 5 بتفاوت يسير في الجميع وفي سند الفقيه : عن ابن سيّابة. قوله (علیه السّلام) : بعد خروج الدجال : قال الوالد العلامة رحمه الله : أي عند ظهور القائم (علیه السّلام) فإنه مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه يزرعون فإن بني آدم يحتاجون إلى الغذاء ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة. أو يكون المراد أنه لما روي أنه عند خروج القائم (علیه السّلام) يكون خروج القائم (علیه السّلام) يكون معه الحجر الذي كان مع موسى (علیه السّلام) ويكون منه طعامهم وشرابهم ، أي (هم) مع هذا أيضاً محتاجون إلى الزراعة لمن ليس معه (علیه السّلام). أو المراد أنه بعد خروج الدجّال وخوف المؤمنين منه لا يتركون الزراعة، فإن خوف الجوع أشدّ» مرآة المجلسي 332/19
4- الحديث ضعيف
5- القطر: المطر

الصلاة ويؤتي الزّكاة، قال : فأيُّ المال بعد الغنم خير؟ قال : البقر تغَدُو بخير وتروح بخير . قال : فأيُّ المال بعد البقر خيرٌ؟ قال : الرّاسيات في الوحل، والمُطْعِمَاتُ في المَحْل(1)، نِعْمَ الشيء النخل، مَن باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدَّت به الريح في يوم عاصف، إلّا أن يخلف مكانها، قيل : يا رسول الله، فأيُّ المال بعد النخل خيرٌ؟ قال: فسكت، قال: فقام إليه رجلٌ فقال له : يا رسول الله : فأين الإبل؟ قال: فيه الشقاء والجفاء والعناء وبُعْدُ الدَّار، تغدو مُدْبِرَةً وتروح مُدبِرَة لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم(2)، أما إنّها لا تعدم الأشقياء الفجرة(3).

وروي أنَّ أبا عبد الله (علیه السّلام) قال : الكيمياء الأكبر: الزّراعة.

7 - عليُّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن السريِّ، عن الحسن بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : الزَّارعون كنوز الأنام، يزرعون طيّباً أخرجه الله عزَّ وجلَّ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً، وأقربهم منزلةً، يُدْعَوْن المباركين(4).

157- باب آخر

1 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم بن عقبة، عن صالح بن عليّ بن عطيّة، عن رجل ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : مرَّ أبو عبد الله (علیه السّلام) بناس من الأنصار وهم يحرثون، فقال لهم : احْرُثُوا، فإن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : «يُنبِتُ الله بالريح كما ينبت بالمطر»، قال: فَحَرَثوا فجادت زروعهم(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سدير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إنّ بني إسرائيل أتوا موسى (علیه السّلام) فسألوه أن يسأل الله

ص: 265


1- قوله: «تغدو بخير وتروح بخير» والمعنى أنه ينتفع بما يحلب من لينه غُدُوا ورواحاً مع خفة المؤونة. والراسيات في الوحل : هي النخلات التي ثبتت عروقها في الأرض وهي تثمر مع قلة المطر أيضاً، بخلاف الزرع وبعض، الأشجار» مرآة المجلسي .333/19 والمحل: الشدة والجدب.
2- أي جانبها .الشمال ولعله كناية عن كون خيرها مشوب بالشر لكثرة موتها مع قلة منفعتها بالنسبة لكثرة مؤنتها
3- الفقيه 2 ، 92 - باب ما جاء في الإبل ، ح 6 ورواه مرسلا عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وبتفاوت . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراده الخبر : معنى قوله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم هو أنها لا تحلب ولا تركب إلا من الجانب الأيسر. هذا والحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف.
5- الحديث ضعيف

عزَّ وجلَّ أن يُمطر السماء عليهم إذا أرادوا، ويحبسها إذا أرادوا، فسأل الله عزّ وجلَّ ذلك لهم، فقال الله عزّ وجلَّ : ذلك لهم يا موسى، فأخبرهم موسى فحرثوا ولم يتركوا شيئاً إلا زرعوه، ثُمَّ استنزلوا المطر على إرادتهم وحبسوه على إرادتهم، فصارت زروعهم كأنّها الجبال والأجام، ثمَّ حصدوا وداسوا وذرّوا، فلم يجدوا شيئاً، فضجوا إلى موسى (علیه السّلام) وقالوا : إنّما سألناك أن تسأل الله أن يمطر السماء علينا إذا أردنا فأجابنا، ثمّ صيّرها علينا ،ضرراً، فقال: يا ربّ، إنَّ بني إسرائيل ضجّوا مما صنعت بهم، فقال : وممَّ ذاك يا موسى ؟ قال : سألوني أن أسألك أن تمطر السماء إذا أرادوا وتحبسها إذا أرادوا فأجبتهم، ثمَّ صيّرتها عليهم ضرراً، فقال: يا موسى، أنا كنت المقدّر لبني إسرائيل، فلم يرضَوا بتقديري، فأجبتهم إلى إرادتهم، فكان ما رأيت(1).

158- باب ما يقال عند الزرع والغرس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا أردت أن تزرع زرعاً، فخذ قبضةً من البذر واستقبل القبلة وقل : «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ»(2)- ثلاث مرَّات - ثمَّ تقول: «بل الله الزّارع - ثلاث مرَّات - ثمَّ قل: «اللّهمّ اجعله حَباً مباركاً، وارزقنا فيه السلامة»، ثمَّ انثر القبضة الّتي في يدك في القراح(3).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن شعيب العقرقوفيّ، عن ابی عبد الله (علیه السّلام) قال : قال لي : إذا بذرت فقل: «اللّهمَّ قد بذرتُ وأنت الزارع، فاجعله حبّاً متراكماً »(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الجلّاب عن الحضيني، عن ابن عرفة قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : من أراد أن يلقح النخيل إذا كانت لا يجود حملها ولا يتبعّل النخل(5)، فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة، فليدقّها بين الدَّقّتين(6).

ص: 266


1- الحديث ضعيف على المشهور
2- الواقعة / 63 - 64
3- الأرض القراح : البلقع التي لا شجر فيها ولا عليها بناء
4- المتراكم: المجتمع بعضه فوق بعض
5- لا يتبعّل النخل : أي لا يقبل اللقاح ولا ينفع فيها
6- بين الدّقين: أي وسطاً بين الدق الناعم والخشن

ثمَّ يذر في كلّ طلعة منها قليلاً، ويصرُّ الباقي في صرَّة نظيفة، ثمَّ يجعل في قلب النخلة(1)، ينفع بإذن الله .

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : قد رأيت حائطك، فغرست فيه شيئاً بعد؟ قال : قلت : قد أردت أن آخذ من حيطانك ودياً(2)، قال : أفلا أخبرك بما هو خيرٌ لك منه وأسرع؟ قلت : بلى، قال : إذا أينعت(3)البسرة وهمّت أن ترطب، فاغرسها، فإنّها تؤدي إليك مثل الّذي غرستها سواء، ففعلت ذلك، فنبتت مثله سواء .

5 - عليُّ بن محمّد رفعه قال : قال (علیه السّلام) : إذا غرست غرساً أو نبتاً ، فاقرأ على كلّ عود أو حبّة : «سبحان الباعث الوارث»، فإنّه لا يكاد يخطىء إن شاء الله.

6 - محمد بن يحيى رفعه، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : تقول إذا غرست أو زرعت : «ألم تَرَ كيف ضرب الله مثلا كلمةً طيّبةً كشجرة طيبة أصلها ثابت وفَرْعُها في السماءِ تؤتي أكلَها كلَّ حينٍ بإذن ربها»(4).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن قَطع السِّدر ؟ قال : سألني رجلٌ من أصحابك عنه، فكتبت إليه : قد قطع أبو الحسن (علیه السّلام) سدراً وغرس مكانه عنباً(5).

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : مكروه قطع النخل، وسئل عن قطع الشجرة؟ قال : لا بأس قلت فالسدر؟ قال : لا بأس به، إنّما يكره قطع السدر ،بالبادية، لأنّه بها قليل، وأمّا ههنا فلا يُكْرَه.

ص: 267


1- قلب النخلة: وسط أغصانها، أو في رأسها
2- الوديّ : جمع وديّة، وهي الفسيلة الصغيرة.
3- أي حان قطافها
4- إبراهيم / 24 و 25
5- الحديث صحيح.

9 - عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشير عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صَبا(1).

159- باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنُطاف، ولكن بالذهب والفضّة لأنّ الذهب والفضّة مضمون وهذا ليس بمضمون(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تستأجر الأرض بالتمر، ولا بالحنطة، ولا بالشعير، ولا بالأربعاء، ولا بالنُطاف قلت: وما الأربعاء؟ قال : الشِرب، والنُطاف : فضل الماء، ولكن تقبّلها بالذهب والفضّة، والنصف، والثلث، والربع(3).

3 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها حنطة(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن برید، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في الرّجل يتقبّل الأرض بالدَّنانير أو بالدراهم؟ قال : لا بأس.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد؛ جميعاً عن أحمد بن

ص: 268


1- الحديث مجهول. «ولعله محمول على ما إذا قطعها ضراراً أو إسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ» مرآة المجلسي 338/19.
2- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة، ح 7 بتفاوت يسير. الاستبصار 3، 85 - باب ما يكره من إجارة الأرضين، ح 1 بتفاوت يسير. وسوف يأتي تفسير الأربعاء والنطاف في حديث آت.
3- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة ، ح .. الاستبصار 3، 85 - باب ما يكره من إجارة الأرضين، ح 2 . وفيهما : ولكن تسلّمها . . . ، بدل : ولكن تقبلها . . . الفقيه 3، 73 - باب المزارعة والإجارة، ح 6 بتفاوت يسير . وقد حمل الأصحاب هذا الحديث على الكراهة .
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 9 . الفقيه 3، 74 - باب بيع الثمار ، ح 6، ولا بد من حمل هذا النهي على ما إذا استأجرها بحنطة من ناتجها الغير المضمون الحصول، أما لو استأجرها بحنطة من غير ناتجها فلا بأس به.

محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربّما زاد وربّما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها، ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندّي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن إجارة الأرض بالطعام؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه(2).

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل استأجر من رجل أرضاً، فقال: أجْرَتُها كذا وكذا على أن أزرعها، فإن لم أزرعها، أعطيتك ذلك، فلم يزرعها؟ قال: له أن يأخذ، إن شاء تركه، وإن شاء لم يتركه(3).

8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشّاءِ قال: سألت الرّضا (علیه السّلام) عن رجل يشتري من رجل أرضاً جِرباناً معلومة بمائة كُرّ، على أن يعطيه من الأرض؟ فقال: حرام ؛ قال : قلت له : فما تقول - جَعلني الله فِداك - أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال : لا بأس(4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سَألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن الرجل يزرع له الحرَّاث الزعفرانَ ويضمن له أن يعطيه في كلّ جريبِ أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد؟ قال : لا بأس به إذا تراضيا(5).

ص: 269


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 14. الفقيه 3، 73 - باب المزارعة والإجارة ذيل ح 1. هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها إلا أن يشترطه على الزارع في عقد المزارعة، وفيما لو اشترط صاحب الأرض على الزارع مبلغاً من الذهب أو الفضة مضافاً إلى الحصة فعندنا قولان، قيل يصح وقيل يبطل، وقد اعتبر المحقق في الشرائع 2/ 150 أن الأول وهو القول بالصحة أشبه
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 10. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 4 بزيادة كلمة : المخابرة، بعد قوله : ... عن إجارة الأرض. قال المحقق في الشرائع 2 / 150 : وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها والمنع أشبه» وقد علّق الشهيد الثاني في المسالك على عبارة الشهيد هذه فقال 102/2 : مستند المنع رواية الفضيل بن يسار عن الباقر (علیه السّلام) ...»
3- التهذيب 7، نفس الباب ح 13، الفقيه ، نفس الباب، ح 5 بتفاوت في الجميع
4- التهذيب 7، 11 - باب أحكام الأرضين، ح 10 . الفقيه ،3، 72 - باب إحياء الموات والأرضين، ح 3.
5- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة ، ح 15 الفقيه ، ، 74 - باب بيع الثمار ، ح 7.

10 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحرَّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين مَناً زعفران رطب مَناً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفّف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه، وقد جُرّب؟ قال : لا يصلح ، قلت : وإن كان عليه أمين يحفظ به لم يستطع حفظه، لأنّه يعالج باللّيل ولا يطاق حفظه ؟ قال : يقبله الأرض أولاً، على أنَّ لك في كلّ أربعين منّاً منّاً(1).

160- باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي قال : أخبرني أبو عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أباه (علیه السّلام) حدَّثه أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أعطى خيبر بالنصف، أرضها ونخلها، فلمّا أدركت الثمرة، بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليهم قيمة، فقال لهم : إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن، وإمّا أن أعطيكم نصف الثمن ،وآخذه، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض(2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الصبّاح قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) لمّا أفتتح خيبر، تركها في أيديهم على النصف، فلمّا بلغت الثمرة، بعث عبدالله بن رواحة إليهم فَخَرَص عليهم، فجاؤوا إلى النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالوا له : إنه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبد الله فقال : ما يقول هؤلاء؟ قال : قد خرصت عليهم بشيء، فإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا، وإن شاؤوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض(3).

ص: 270


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16.
2- التهذيب 7 نفس الباب ح 1 بتفاوت، وقبالة الأرض : عبارة عن إعطاء الإمام للموات منها أو أرض الصلح إلى شخص مزارعة أو مساقاة بشيء معلوم مدة معلومة والمزارعة : مفاعلة من الزرع، وهي - كما يقول المحقق في الشرائع 149/2 -: «معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، وعبارتها أن يقول : زارعتك، أو ازرع هذه الأرض، أو سلمتها إليك، وما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين». وقوله : قوم : أي خَرَصَ. وبهذا إشارة إلى العدل أي بالعدل قامت ... الخ
3- انظر التعليقة السابقة

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي (علیه السّلام) قال: لا تقبّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث، والرّبع والخُمس لا بأس به ؛ وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس(1).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرّجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث الأرض؟ قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا، إن شئتَ نصفاً، وإن شئت ثلثاً(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً؟ قال : لا ينبغي أن يسمّى بَذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يزرع الأرض، فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً؟ قال : لا ينبغي أن يسمّى شيئاً، فإنما يحرم الكلام.

161- باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشارك العِلْجَ، فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكون على العِلْج القيام والسقي والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة وشعيراً،

ص: 271


1- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة، ح 17. وروي ذيله برقم 11 من نفس الباب الاستبصار 3 85 - باب ما یکره به إجارة الأرضين، ح 3، هذا، وقد اتفق أصحابنا على أن من شروط صحة المزارعة أن يكون النماء مشاعاً بينهما سواء تساويا فيه أو تفاضلا.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 18 بتفاوت قليل.
3- التهذيب7، نفس الباب، ح 19 قوله (علیه السّلام) : فإنما يحرّم الكلام، لأنه إذا حسب المجموع وزارعه عليه ولم يسمّ البذر والبقر حلّ، وإن سمّى حرم، مع أن مآل الأمرين إلى واحد والمقدار واحد وقوله : لليذر ثلثاً وللبقر ثلثاً؛ يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون اللام للتمليك، فالنهي لكونهم غير قابلين للملك. وثانيهما: أن يكون المعنى : ثلث بإزاء البذر، وثلث بإزاء البقر، فالنهي لشائبة الربا في البذرة مرآة المجلسي 345/19 - 346

ويكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه، ويبقى ما بقي على أنَّ للعلج منه الثلث، ولي الباقي؟ قال : لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ ممّا أخرجت الأرض البذر ويقسّم الباقي؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك وعليه السقي والقيام(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرَّجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فَضل فهو بينهما؟ قال : لا بأس، قال: وسألته عن الرَّجل يعطي الرّجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج؟ قال : لا بأس؛ قال : وسألته عن الرجل يعطي الرَّجل الأرض فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين، أو ما شاء الله؟ قال: لا بأس، قال: وسألته عن المزارعة؟ فقال : النفقة منك، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله منها من شيء قسّم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخْرَجَت(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : القبالة : أن تأتي الأرض الخَربة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلَّ من ذلك أو أكثر، فتعمرها، وتؤدّي ما خرج عليها، فلا بأس به(3).

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشركَ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج(4)؟ قال : لا بأس به، قال وسألته (5)عن المزارعة قلت : الرّجل

ص: 272


1- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة، ح 21 بتفاوت قليل الفقيه 3، 73 - باب المزارعة والإجارة، ح 9 والحديث مجهول وما اشتمل عليه موافق لما هو المشهور عندنا
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 22، بتفاوت يسير الفقيه، نفس الباب، صدرح ، وروي صدر الحديث هنا بتفاوت . والحديث صحيح، وقد دل قوله : ويؤدي خراجها على جواز اشتراط الخراج على العامل وقد نص الشهيد الثاني في المسالك على أن خراج الأرض على مالكها لأنه موضوع عليها. أما في التحرير فقد جوّز اشتراط كون الخراج على العامل إذا كان قدراً معلوماً، وكان لازماً ،له وإن زاد السلطان على ذلك القدر كانت الزيادة على المالك وروي ذيل الحديث بتفاوت يسير كصدر حديث برقم 2 من نفس الباب من التهذيب.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 20 بتفاوت قليل.
4- إلى هنا مروي في التهذيب 7، نفس الباب صدرح 4 بتفاوت يسير
5- من هنا مروي بتفاوت يسير في التهذيب 7، نفس الباب ح 23 . الفقيه 3، 71 - باب بيع الكلا والزرع والأشجار و ... ، ح 8 وكرر ذكره أيضاً برقم 30 من نفس الباب من التهذيب بزيادة في أوله

يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلّ أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول : خُذْ منّي نصف ثمن هذا البذر الّذي زرعته في الأرض، ونصف نفقتك عليٍّ، وأشركني فيه؟ قال: لا بأس؛ قلت : وإن كان الّذي يبذر فيه لم يشتره بثمن، وإنّما هو شيء كان عنده؟ قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ، فليأخذ نصف الثمن، ونصف النفقة، ويشاركه .

162- باب قبالة أراضي أهل الذمّة وجزية رؤوسهم ومن يتقبّل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل كانت له قرية عظيمة ، وله فيها علوج ذمّيّون يأخذ منهم السلطان الجزية، فيعطيهم، يؤخذ من أحدهم خمسون، ومن بعضهم ثلاثون، وأقلَّ وأكثر ، فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان، ثمَّ يأخذ هو منهم أكثر ممّا يعطي السلطان؟ قال : هذا حرام(1).

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن أحمد بن الحسن الميثمي قال : حدثني أبو (2)نجيح المسمعيُّ، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : جُعِلْت فِداك، ما تقول في أرض أتقبّلها من السلطان ثمَّ أؤاجرها أكرتي(3)على أنَّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حقّ السلطان؟ قال : لا بأس به، كذلك أعامل أَكَرتي (4).

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة وأقلّ من ذلك وأكثر، فيعمرها، ويؤدي ما خرج عليها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة، لأنّه لا يحلّ(5).

ص: 273


1- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة، ح 28 وكان الشيخ رحمه الله قد ذكر هذا الحديث أيضاً برقم 231 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب والحديث مجهول.
2- في التهذيب: ابن نجيح
3- قال الفيروزآبادي : الأكار : الحراث الجمع أكرة، كأنه جمع أكر، في التقدير.
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27. والحديث مجهول
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 25، قال المجلسي في مرأته 350/19 : قوله (علیه السّلام) : ولا يدخل العلوج . .. ، قال الوالد العلامة رحمه الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض لأنهم أحرار لا ولاية للموجر عليهم، ولعله كان معروفاً في ذلك الزمان كما في بعض المحال من بلادنا لأن للرعايا مدخلاً عظيماً في قيمة الملك وأجرته. انتهى. وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبل لكراهة مشاركتهم ...».

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل يتقبّل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رَمَ فيها مَرَمَّا أو جدَّد فيها بناء فإنَّ له أجر بيوتها إلّا الّذي كان في أيدي دهاقينها أولاً؟ قال : إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم، فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها، إلَّا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدّهاقين(1).

5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قرية لأناس من أهل الذمّة، لا أدري، أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم، وعليهم خراج ، فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقرِيتهم على أن أكفيهم السلطان بما قلَّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض؟ قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل(2).

163- باب من يؤاجر أرضاً ثم يبيعها قبل انقضاء الأجَل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأَجَل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرّضا (علیه السّلام) أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة، ثمَّ إنَّ المقبّل أراد بيع أرضه الّتي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة، هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الّذي تقبّلها منه إليه، وما يلزم المتقبّل له؟ قال : فكتب: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنَّ للمتقبل من السنين ماله(3).

ص: 274


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 26 . بتفاوت يسير الفقيه 3، 73 - باب المزارعة .... ، ح 2 بتفاوت يسير. أقول : وإنما لم تشمل المزارعة أو الإجارة الدور - هنا - لأنهما إنما ينصرفان عادة مع الإطلاق إلى الأراضي دونها . نعم إذا أدخل في العقد الدور مع الأرض دخلت وصح التعامل و به عمل الأصحاب. والحديث موثق.
2- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة ، ح 24. وروي بمعناه وسند آخر في الفقيه ،3، 74 - باب بيع الثمار، ح 3 .والحديث مجهول، أقول : وإنما جاز له أخذ ما فضل إذا كان اشترط عليهم ، لأن الأرض إن كانت لهم فقد فعل برضاهم، وإن كانت خراجية فهي لمن عمرها.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 60. والحديث مجهول. والمشهور بين الأصحاب أن الإجارة لا تبطل بالبيع قال الشهيدان وهما بصدد بيان أن الإجارة عقد لازم من الطرفين ولو تعقبها البيع لم تبطل لعدم المنافاة فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى بل يجتمع عليه الأجرة ،والثمن، وإن كان غيره وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن وإن كان جاهلا تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة». ثم قالا : «ولا تبطل الإجارة بالموت كما يقتضيه لزوم العقد، سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجره».

3 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ؛ ومحمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) وسألته عن امرأة أجرت ضيعتها عشر سنين، على ان تعطى الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (علیه السّلام) : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ، فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله(1).

3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرَّازيّ(2)قال: كتب رجلٌ إلى أبي الحسن الثالث (علیه السّلام) : رجل استأجر ضيعة من رجل، فباع المؤاجر تلك الضيعة الّتي أجرها بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضراً له شاهداً عليه، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (علیه السّلام) : إلى أن تنقضي إجارته(3).

164- باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع السّامي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يتقبَّل الأرض من الدهاقين، فيؤاجرها بأكثر ممّا يتقبّلها، ويقوم فيها بحظّ السلطان؟ قال : لا بأس به، إنَّ الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت، إنَّ فضل الأجير والبيت حرام(4).

ص: 275


1- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة ، ح 58
2- أخرجه في التهذيب بزيادة في آخره عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السّلام)
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 56 . وكذا مع هذه الزيادة في الآخر هو في الفقيه 3، 74 - باب بيع الثمار ، ح 12 وفيه كتب أبو همام إلى أبي الحسن (علیه السّلام) .... والحديث ضعيف، ويدل على لزوم عقد الإجارة .
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 40 . الاستبصار 3، 86 - باب من استأجر أرضاً بشيء معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك. ح 2، الفقيه 3، 73 - باب المزارعة ،والإجارة، ح 11 قال المحقق في الشرائع 2 / 150 وهو بصدد بيان مكروهات المزارعة : «وأن يؤاجرها - أي أرض المزارعة - بأكثر مما استأجرها به إلا أن يُحدث فيها حدثاً أو يؤجرها بجنس غيرها».

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشِمّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة، أو بطعام مسمّى، ثمَّ أجرها، وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم، إذا حفر نهراً، أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن الرَّجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم، فيؤاجرها قطعة قطعة، أو جَريباً جَريباً بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر [ه] من السلطان، ولا ينفق شيئاً، أو يؤاجر تلك الأرض قِطَعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت أرضاً، فأنفقت فيها شيئاً، أو رممت فيها، فلا بأس بما

ذكرت(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغ-را، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يستأجر الأرض ثمَّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها؟ فقال : لا بأس، إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إنَّ فضل الأجير والحانوت حرام(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لو أنَّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها، وآجَرَ ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها إلّا أن يُحْدِثَ فيها شيئاً(3).

5 - عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون؛ أنَّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) - وهو يسمع - عن الأرض يستأجرها الرَّجل ثمَّ يؤاجرها بأكثر من ذلك؟ قال : ليس به بأس، إنَّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إنَّ فضل البيت حرامٌ، وفضل الأجير حرامٌ(4).

ص: 276


1- التهذيب 7 ، نفس الباب، 19 - باب المزارعة ، ح 42 . الاستبصار 3، 86 - باب من استأجر أرضاً بشيء معلوم ثم ... ح 4 وروي صدر الحديث إلى قوله : يعينهم بذلك فله ذلك . وروى بقيته برقم 7 من نفس الباب. وروي ذيله بزيادة في الآخر في الفقيه 3، 73 - باب المزارعة والإجارة ، ح 12
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 41 . الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 3 وفي ذيله : إن فضل الحانوت و... الخ
3- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات، ح 1 بتفاوت. ح
4- التهذيب 7 ، 19 - باب المزارعة ، ح 39، الاستبصار 3، نفس الباب، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 181/2 : «ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت ، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثرها» .

6 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن الحلبّي قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أتَقَبَّلُ الأرض بالثلث أو الرُّبع، فأقبّلها بالنصف؟ قال: لا بأس به، قلت: فأتقبّلها بألف درهم، فأقبّلها بألفين؟ قال : لا يجوز قلت كيف جاز الأوّل ولم يجز الثاني؟ قال : لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون(1).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا تَقَبّلت أرضاً بذهب أو فضة، فلا تُقَبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، وإن نقبّلتها بالنصف والثلث، فلك أن تُقبّلها بأكثر مما تَقَبّلتها به، لأنَّ الذَّهب والفضّة مضمونان(2).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يستأجر الدَّار ثمَّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها؟ قال : لا يصلح ذلك الّا أن يُحدث فيها شيئاً(3).

9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّي لأكْرَهُ أن استأجر رَحاً وحدها، ثمَّ أواجرها بأكثر ممّا استأجرتها به، إلّا أن يحدث فيها حَدَثُ، أو تغرم فيها غرامة(4).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر، فأراد أن يُدْخِلَ معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن؟ قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين، وكانت غنمه بدرهم، فلا بأس، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخل [ه-] بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم، فلا بأس، وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم، إلّا أن يكون قد عمل في المرعى عملاً، حفر بئراً، أو شقًّ نهراً، أو تعنّى فيه برضا

ص: 277


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 43. الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 5 . الحديث ضعيف. والغرض من قوله (علیه السّلام) لأن هذا مضمون .... الخ، هو بيان علة الفرق واقعاً بين الإجارة والمزارعة.
2- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة، ح 44 . الاستبصار 3، 86 - باب من استأجر أرضاً بشيء معلوم ثم ....، ح 6. الفقيه 3 ، 71 - باب بيع الكلاء والزرع و ...، ح 5 بتفاوت.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 45.
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 46 بتفاوت. الفقيه 3 نفس الباب ، ح 4 بتفاوت وأخرجه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السّلام).

أصحاب المرعى، فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه به، لأنه قد عمل فيه عملاً، فبذلك يصلح به(1).

165- باب الرجل يتقبلُ بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه سئل عن الرَّجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال: لا، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً(2).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي أتقبّل الثوب بدرهم، وأسلّمه بأكثر من ذلك، لا أزيد على أن أشقّه؟ قال : لا بأس به، ثمَّ قال: لا بأس فيما تقبّلته من عمل ثمَّ استفضلت فيه(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن ميمون الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي أتقبّل العمل فيه الصيّاغة وفيه النقش، فأُشارط النقّاش على شرط، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه، استوضعته من الشرط؟ قال: فَبِطيبِ نفس منه؟ قلت نعم قال : لا بأس(4).

166- باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي قال: قال أبو عبد الله : (علیه السّلام) : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر، ثمَّ تتركه حتّى تحصده إن شئت، أو تعلفه من

ص: 278


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 47 بتفاوت يسير الفقيه 3، نفس الباب، ح 3. وتعنى فيه : تعب فيه.
2- التهذيب 7 ، 20 - باب الإجارات ،5 وأخرجه عن أبي جعفر (علیه السّلام) . وفيه إلى قوله : لا والحديث صحيح
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 7. ويدل على جواز الاستفضال مطلقاً حتى ولو لم يحدث فيه حدثاً، وهو خلاف ما عليه المشهور عند القدماء . وجواز تسليمه إلى الغير على القولين مشروط بما إذا لم يعين العامل في العقد، وإلا فلا يجوز التسليم بكل يكون ضامناً لو تلف.
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 10. يقول المحقق في الشرائع 187/2 : «من تقبل عملاً لَم يَجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل، ولا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك، ولو سلم من غير إذن ضمن».

قبل أن يُسَنْبِل وهو حشيش ؛ وقال : لا بأس أيضاً أن تشتري زرعاً قد سَنْبَل وَبَلَغَ بحنطة(1).

2 - عليٌّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أيحلُّ شراء الزَّرع أخضر؟ قال: نعم، لا بأس به(2).

3 - عنه، عن زرارة مثله وقال : لا بأس بأن تشتري الزَّرع أو القصيل أخضر، ثمَّ تتركه إن شئت حتّى يُسَنْبِلَ، ثمَّ تحصده، وإن شئت أن تعلف دابّتك قصيلاً فلا بأس به قبل أن يُسَنبل، فأمّا إذا سَنْبَلَ فلا تعلفه رأساً، فإنّه فساد(3).

4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في زرع بِيعَ وهو حشيش ثمَّ سَنْبَل؟ قال : لا بأس إذا قال : أبتاع منك ما يخرج من هذا الزِّرع، فإذا اشتراه وهو حشيشٌ، فإن شاء أعفاه وإن شاء تربّص به(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو؟ قال : أن تشتري حمل النخل بالتمر والزَّرع بالحنطة(5).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل، يشتريه الرَّجل فلا يَفصله، ويبدوله في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً

ص: 279


1- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 14. الاستبصار 3، 76 - باب بيع الزرع الأخضر قبل أن ... ، ح 2
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 15. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح .6 . وفيهما .... الزرع الأخضر.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16. الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 7، وفيه : فلا تقطعه رأساً. وفي التهذيب كرر كلمة رأساً مرتين والمقصود بقوله : رأساً - هنا - إما أصلاً أو أبداً، أو أن المقصود بالرأس الحيوان مما يعتلف به. وقد حمله بعض الأصحاب على أن النهي عنه لما فيه من الإسراف فيكون تحريميا، احتمال كونه تنزيهياً كراهتياً.
4- التهذيب 7، 1 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 13 . الاستبصار 3 ، 76 - باب بيع الزرع الأخضر قبل ان . . . ، ح 5.
5- التهذيب 7، نفس الباب ح 18. الاستبصار ، 60 - باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة ، ح 1. المحاقلة : مأخوذة من الحقل جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقله. وهي اصطلاحاً : بيع سنبل بحبّ منه أو من غيره من جنسه . وأما المزابنة : مفاعلة من الزِّبن وهو الدفع ومنه الزبانية وهي اصطلاحاً بيع الثمرة بنوعها الخاص على أصولها نخلا كان المبيع ثمره أو غيره إجماعاً في الأول عندنا وعلى المشهور في الثاني . وسميت هذه المعاملة مزابنة لبنائها على التخمين المقتضي للغبن فيريد المغبون دفعها والغابن خلافه فيتدافعان.

أو حنطة، وقد اشتراه من أصله على أنَّ ما به من خراج على العِلْج؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً ، وإلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلا(1).

7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) نحوه، وزاد فيه : فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته، وله ما خرج منه(2).

8 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل زرع زرعاً، مسلماً كان أو معاهداً، فأنفق فيه نفقة، ثمَّ بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من كأنه أو لحاجة؟ قال : يشتريه بالوَرِق فإنَّ أصله طعام(3).

9 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : - رخّص رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في العرايا، بأن تشترى بخرصها تمراً. وقال : العريا جمع عَرِيَّة، وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك فی غيره(4).

ص: 280


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 11، الاستبصار 3، 76 - باب بيع الزرع الأخضر قبل أن ... ، ح . الفقيه 3، 71 - باب بيع الكلاء والزرع و ...، ح 2. والعِلج يطلق على الكافر مطلقاً، والفصيل : في اصطلاح الفقهاء هو الزرع قبل إدراكه. وإلا فهو لغة الشعير يُجز أخضر لعلف الدواب سمّي به لأنه يُفصل وهو رطب أو لسرعة انقصاله وهو رخص. وقال الشهيدان: «يجوز بيع الزرع قائماً على أصوله سواء حصد أم لا، قُصِد قصله أم لا، لأنه قابل للعلم مملوك فتتناوله الأدلة خلافاً للصدوق حيث شرط كونه سنبلاً أو الفضل، وحصيداً أي محصوراً وإن لم يعلم مقدار ما فيه لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون بل يكفي في معرفته المشاهدة، وقصيلا، أي مقطوعاً بالقوة بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدواب . . .»
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 12. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4 وفيه : عن ابن أبي أيوب، الفقيه 3، نفس الباب، ح 9 والطِرْق : كأنها كلمة مولّدة أو معرّبة، ويقصد بها ما يوضع من الخراج على الجريب من الأرض، أو شبه ضريبة معلومة
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح17. الاستبصار، نفس الباب، ح 8 الفقيه ،3، 72 - باب إحياء الموات والأرضين، ح 6 بتفاوت.
4- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والكلأ والمراعي و ... ، ح 19 . الاستبصار 3 ، 76 - باب بيع الزرع الأخضر قبل أن ... ، ح 4. قال المحقق في الشرائع 54/2: «يجوز بيع العرايا بخرصها تمراً، والعَرِيّة هي النخلة تكون في دار الإنسان . وقال أهل اللغة : أو في بستانه ، وهو حسن، وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر : لا ، ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة ،نعم لو كان له في كل دار واحدة جاز ... ولا عَرِيّة في غير النخل».

167- باب بيع المراعي

1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل المسلم ، تكون له الضيّعة فيها جبل مما يُباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحلُّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه، وما يأخذه؟ قال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه، لأنّ الجبل ليس جبله(1)، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد عن أحمد بن محمّد أبي نصر، عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته وقلت : جُعِلْتُ فِداك، إنَّ لنا ضياعاً، ولها حدود وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل، ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه ، أيُحِلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه، فله أن يحمي ويصيّر ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال : وقلت له : الرَّجل يبيع المراعي ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس(2).

3 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله قال : سألت الرّضا (علیه السّلام) عن الرّجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلاً وأقلّ وأكثر، يأتيه الرَّجل فيقول له: أعطني من مراعي ضيعتك وأُعطيك كذا وكذا درهماً؟ فقال : إذا كانت الضيعة له

فلا بأس(3).

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة ، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع الكلاء إذا كان سَيحاً، فيعمد الرّجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش، وهو الّذي حفر النهر، وله الماء يزرع به ما

ص: 281


1- وقوله (علیه السّلام) : لأن الجبل ليس جبله؛ أي ليس مما يبيعه ذووا المروّات، أو هو شيء أعطاه الله وزاد عن حاجته . ويمكن حمله على أنه لم يكن الجبل في ملكه بل في الأرض المباحة حول القرية، وهو أظهر من لفظ الخبر . هذا إذا قرى (الجِلّ) بالجيم المكسورة ثم اللام المشدّدة، وهو قصب الزرع إذا حُصد، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازا. وفي أكثر النسخ (الجبل) بالجيم والباء واللام المخففة. فالظاهر أن المنع على الحرمة ، لأن الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ولا يتعلق به الإحياء غالباً، فيكون من الأنفال ... الخ» مرآة المجلسي 363/19
2- التهذيب ،7 نفس الباب ح 8 الفقيه 3، 73 - باب المزارعة ،والإجارة، ح 8 بتفاوت يسير.
3- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 9 .

شاء؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء، ويبيعه بما أحبَّ، قال : وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد؟ فقال : حلال، فليبعه إن شاء(1).

5 - عدّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سألته عن بيع الكلاء والمراعي؟ فقال: لا بأس به، قد حمى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) النقيع لخيل المسلمين(2).

168- باب الماء ومَنْع فضول الماء من الأودية والسيول

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يكون له الشِرْبُ مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شِربه أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بوَرِق، وإن شاء باعه بكيلِ حنطة(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر(4)بن سماعة، جميعاً، عن أبَان(5)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن النُطاف(6)والأربعاء، قال : والأربعاء؛ أن يُسنّي مسناة فيحمل الماء فيستقي به الأرض ثمَّ يستغني عنه، فقال : لا تَبِعه، ولكن أَعِره جارك، والنطاف؛ أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تَبِعه، ولكن أعِره أخاك أو جارك(7).

ص: 282


1- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 7. الفقيه 3 ، 71 - باب بيع الكلأ والزرع و... ، ح 1 بتفاوت قليل وبدون الذيل وروي ذيله برقم 50 من الباب 19 من نفس الجزء من التهذيب والسُبح : الماء الجاري على وجه الأرض.
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 10 . والنقيع : - كما في المغرب - موضع بين مكة والمدينة . يقول الشيخ المجلسي رحمه الله في مرآته 19/ 365 : وقال الوالد العلامة رحمه الله : الظاهر أنه محمول على التقية، فإن الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله، والعامّة يجوزون للملوك الحمى، وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 1. الاستبصار 3 ، 71 - باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل ...، ح 1. الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 7 إلا أن في سنده : سعيد بن يسار والحديث ظاهر في أن الماء مملوك له تبعاً لما يملكه من القناة وقد حازه مع شركائه فملكه بها ولذا جاز بيعه وإلا فهو قبل حيازته مما يشترك فيه جميع المسلمين ولذا لا يجوز بيعه لأن من شرائط المبيع أن يكون مملوكاً إجماعاً عند أصحابنا رضوان الله عليهم
4- لا يوجد في سند التهذيبين
5- في التهذيبين هنا: عن أبي بصير، بعد قوله : عن أبان ...
6- النطاف: - في الأصل - جمع النطفة وهي الماء الصافي.
7- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ... ، ح 3. الاستبصار 3، 71 - باب من له شِربٌ مع قوم فيستغني عنه هل ...، ح 3

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين، وللزَّرع إلى الشِراكين، ثمَّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك، للزَّرع إلى الشِراك، وللنخل إلى الكعب، ثمَّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير: ومهزور؛ موضع واد(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور، أن يحبس الأعلى على الأسفل للنّخل إلى الكعبين، وللزَّرع إلى الشراكين(2).

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن شجرة، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور، للنّخل إلى الكعبين، ولأهل الزّرع إلى الشِراكين.

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في شرب النخل بالسيل؛ أنَّ الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك من الماءِ إلى الكعبين، ثمَّ يسرح الماء إلى الأسفل الّذي يليه كذلك، حتّى تنقضي الحوائط ويفنى الماء(3).

ص: 283


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 4 بتفاوت ونقيصة . الفقيه 3، 41 - باب الحكم في سيل وادي مهزور ، ح 1 بتفاوت وبدون قول ابن أبي عمير عمير في الذيل. وقال الصدوق في الفقيه : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهروز ومسموعي عن شيخنا رضي الله عنه أنه قال: وادي ،مهزور بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه . وقوله : الشراك : يعني موضعه، وهو قبة القدم
2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 5 . الفقيه 3، نفس الباب، ح 2 وفيه : للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين. وقال في الذيل وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه ولعل المراد بالكعبين في كل من التهذيب والفروع مفصل الساق والقدم وبذلك ينسجم ما مع ورد في الفقيه إلى الساقين، أي أولهما وهو المفصل.
3- التهذيب، نفس الباب، ح 6 . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 280/3 : «إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي يسقي ما عليه دفعة، بدىء بالأول وهو الذي يلي فوهته فأطلق إليه الزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى ما دونه ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير».

169- باب في إحياء أرض المَوَات

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها، فهم أحقُ بها، وهي لهم(1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : أيّما رجل أتى خَرِبَةً بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فإنَّ عليه فيها الصدقة، وإن كان أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثمَّ جاء بَعْدُ يطلبها، فإنَّ الأرض الله ولمن عَمَرَها(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من أحيا مواتاً فهو له»(3).

4 - حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم؛ وأبي بصير؛ وفضيل؛ وبكير؛ وحمران، وعبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد الله (علیه السّلام) قالا : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من أحيا مواتاً فهو له»(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابليّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : وجدنا في كتاب عليّ (علیه السّلام) : إنَّ الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين، أنا وأهل بيتي الذين أورِثْنا الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها، أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرِها وأحياها فهو أحقُّ بها من الّذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل حتّى

ص: 284


1- التهذيب 7، 11 - باب أحكام الأرضين، ح 8 بدون وهي لهم. وكرره مع قوله : وهي لهم برقم 20 من نفس الباب الاستبصار ،3، 72 - باب من أحيا أرضاً ، ح 2 . يقول الشهيدان : «الموات من الأرض ما لا ينتفع به منها لعطلته أو لاستيجامه أو لعدم الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه».
2- التهذيب 7، نفس الباب ح 21. الاستبصار ، نفس الباب، ح 3.وكرى النهر : أعاد حفره من جديد والكَري : يختص بالنهر ، بخلاف الحفر ، وكلام المطرزي يدل على الترادف.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 22 بتفاوت يسير الاستبصار ،3 نفس الباب، ح 4 بتفاوت يسير .
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 22 بتفاوت يسير الاستبصار ،3 نفس الباب، ح 4 بتفاوت يسير.

يظهر القائم (علیه السّلام) من أهل بيتي بالسّيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منهم كما حواها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ومنعها، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من غرس شجراً، أو حفر وادياً بدء لم يسبقه إليه أحدٌ، وأحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (صلی الله علیه و آله و سلّم)»(2).

170- باب الشُّفْعَة

170- باب الشُّفْعَة(3)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : الشّفعة لكلّ شريك لم يقاسم.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدَّار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطّريق أن يأخذوا بالشّفعة ؟ فقال : إن كان باع الدَّار وحوَّل بابها إلى طريق غير ذلك، فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدَّار، فلهم الشّفعة(4).

ص: 285


1- التهذيب 7، 11 - باب أحكام الأرضين، ح 23 . الاستبصار 3 ، 72 - باب من أحيا أرضاً . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن موات الأرض هو ملك للإمام (علیه السّلام) لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام ، وإذنه شرط فمتى اذن ملكه المحيي له إذا كان مسلماً، وكذا حكم الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا وقت الفتح ، وكذا كل أرض لم يجرِ عليها ملك المسلم، أو لم يكن لها مالك معروف وكذا كل أرض جلا عنها أهلها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وفي عصر الغيبة، إذا بادر مبادر فأحيا موات الأرض كان المحيي أحق بها ما دام أحق بها ما دام قائماً بعمارتها، فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ،ملكها، ومع ظهوره(علیه السّلام) يكون له رفع يده عنها.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 19. الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 1. وفيهما : بَدياً، بدل: بدءاً، والبديّ : هو المبتدأ. وفسّره في الحديث، بما لم يسبقه إليه أحد، الفقيه 3، 72 - باب إحياء الموات والأرضين، ح 2 بتفاوت يسير .
3- وقد عرّف المحقق في الشرائع 253/3 الشفعة فقال: «هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع». وثبوت الشفعة كون الشركاء أكثر من اثنين هو أحد قولين عند أصحابنا رضوان الله عليهم، ولكن القول الأشهر هو عدم ثبوتها حينئذٍ، يقول الشهيدان: «ولا تثبت لغير الشريك الواحد على أشهر القولين، وصحيح الأخبار يدل عليه، وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة استناداً إلى روايات معارضة بأقوى منها». ومن هؤلاء الأصحاب ممن اختار ثبوتها على عدد الرؤوس مطلقاً الشيخ الصدوق وابن الجنيد فيما حكي عنه.
4- التهذيب 7، 14 - باب الشفعة، ح 8 . الاستبصار 3، 78 - باب العدد الذي تثبت بينهم الشفعة، ح 6.

3 - عليُّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إذا وَقَعَت السّهامُ ارتفعت الشّفعة(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال: قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بالشّفعة بين الشّركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال : إذا رقّت الأرَفُ، وحُدَّت الحدود، فلا شفعة(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنويّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الشّفعة فى الدُّور، أشيءٌ واجب للشّريك، ويعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره؟ فقال : الشّفعة في البيوع، إذا كان شريكا فهو أحقٌّ بها بالثّمن(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس لليهوديّ والنّصرانّي شفعة وقال : لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشّفعة إن كان له رغبة فيه، وقال: للغائب

شفعة(4).

7 - عليٌّ بن إبراهيم، [عن أبيه] عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تكون الشّفعة إلّا لشريكين ما لم يقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة(5).

8 - يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الشّفعة لمن هي؟

ص: 286


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 1. الفقيه 3 ، 36 - باب الشفعة، ح 9.
2- التهذيب 7، نفس الباب ح 4. الفقيه، نفس الباب ح 2 بتفاوت فيهما. والأرقَة: الحد بین الارضین، والمقصود بالضرر إيقاعه وبالضرار رد الضرر بمثله.
3- التهذيب 7، 14 - باب الشفعة، ح5.
4- التهذيب7، نفس الباب ح 14 بتفاوت يسير الفقيه 3، 36 - باب الشفعة ، ح 5 وفيه إلى قوله ... غير مقاسم، وبتفاوت. وروي ما تبقى من الحديث برقم 8 من نفس الباب من الفقيه بتفاوت أيضاً . هذا ويقول المحقق في الشرائع 255/3 : «وتثبت (الشفعة) للغائب والسفيه ، وكذا للمجنون والصبي ويتولى الأخذ وليّهما مع الغبطة، ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخير لعذر...».
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 6 الاستبصار 3 ، 78 - باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح 1.

وفي أيّ شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي ؟ فقال : الشَفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحقُّ به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم(1).

وروي أيضاً أنَّ الشفعة لا تكون إلّا في الأرضين والدُّور فقط.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الكاهليّ(2)، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرُّهم، فجاء رجلٌ فاشترى نصيب بعضهم، ألهُ ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسدُّ بابه ويفتح باباً إلى الطّريق، أو ينزل من فوق البيت ويسدُّ بابه، فإن أراد صاحب الطّريق بيعه، فإنّهم أحقُّ به، وإلّا فهو طريقه يجيىء حتّى يجلس على ذلك الباب(3).

10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبَان، عن أبي العباس؛ وعبد الرَّحمن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قالا : سمعنا أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : الشّفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم)

: «لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق»(4).

ص: 287


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 7. الاستبصار ، نفس الباب ، ح 2 الفقيه 3 نفس الباب، ح 10 . قال المحقق في الشرائع 253/3: «وهل تثبت - أي الشفعة - فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل: نعم، دفعاً لكلفة القسمة واستناداً إلى رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (علیه السّلام) . وقيل : لا، اقتصاراً في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع، واستضعافاً للرواية المشار إليها، وهو أشبه».
2- واسمه عبد الله بن يحيى، وقد يطلق على أخيه إسحاق
3- التهذيب 7 نفس الباب ح 9 الاستبصار ، نفس الباب ، ح 7 . وكرره بتفاوت في الذيل برقم 20 من نفس الباب من التهذيب، وقد أشار الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك إلى هذه الرواية ومما قاله: «ظاهر هذه الرواية الصحيحة أن بائع الدار لمن يبع نصيبه من الساحة المشتركة، فلذلك أمر أن يسدّ بابه ويفتح له باباً إلى الطريق وينزل من فوق البيت ولم يذكر الشفعة حينئذ لعدم مقتضاها ، ولو فرض بيعه بحصته من العرصة التي هي الممر جاز للشركاء أخذها بالشفعة لتحقق الشركة فيها دون الدار لأنه لم يبعها معها ... الخ».
4- التهذيب 7، 14 - باب الشفعة، ح 15 . الاستبصار 3، 78 - باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح 9 . الفقيه 3، 36 - باب الشفعة، ح 7 بزيادة في آخره، وقد حمل أصحابنا رضوان الله عليهم ما تضمنه هذا الحديث من عدم الشفعة في هذه الأمور وما شاكلها كالحمّام والرّحى والنهر على ما إذا لم يمكن قسمتها لضيقها أو قلّة النصيب فيها بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة . فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين الشفعة المجلد الثاني من الطبعة الحجرية، ص18 وشرائع الإسلام للمحقق 253/3

171- باب شراء أرض الخَراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها من أهلها

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ وحميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذّمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما تقبّلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها، إلّا أن يُضَارّوا، وإن أعطيتهم شيئاً فَسَخَتْ أنفس أهلها لكم بها فخذوها؛ قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضاً من أراضي الخراج، فبنى فيها أولم يبنِ، غير أنَّ أناساً من أهل الذمّة نزلوها، ألَهُ أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدُّوا جزية رؤوسهم؟ قال : يشارطهم، فما أخذ بعد الشّرط فهو حلالٌ(1).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، زرارة قال : قال : لا بأس بأن يُشْتَرى أرض أهل الذّمة، إذا عمروها وأحيوها فهي لهم(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام)؛ وعن السّاباطيّ؛ وعن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدَّهاقين من أرض الجزية؟ فقال : إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ؛ قال عمّار: ثمَّ أقبل عَلَيّ فقال : اشترها، فإنَّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن شراء أرض الذّمة؟ فقال : لا بأس بها، فتكون - إذا كان ذلك - بمنزلتهم، تؤدّي عنها كما يؤدّون(3)؛ قال : وسأله رجلٌ من أهل النّيل عن أرض اشتراها بفمّ النّيل، فأهل الأرض يقولون : هي أرضهم، وأهل الأستان

ص: 288


1- التهذيب 7، 11 - باب أحكام الأرضين، ح 12 وروي ذيله مكرراً من قوله : وسألته عن ... الخ ، بتفاوت برقم 28 من نفس الباب من التهذيب.
2- الحديث ضعيف على المشهور، ويمكن حمل قوله (علیه السّلام) : فهي لهم على أن المراد أرض الموات عند الفتح ، إذ أن المشهور أنهم يملكونها. ويحتمل غير ذلك
3- أي تؤدي أنت عن الأرض الخراج كما يؤدي أهل الذمة الجزية

يقولون: هي من أرضنا، قال: لا تشترها إلّا برضا أهلها(1).

5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعاً؟ قال: فسكت هنيهة ثمَّ قال : إنَّ قائمنا لو قَد قام، كان نصيبك في الأرض أكثر منها، ولو قَد قام قائمنا (علیه السّلام)، كان الأستان أمثل من قطائعهم(2).

172- باب سُخْرَةِ العُلوج والنزول عليهم

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن السّخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكَرَة في القرى؟ فقال : اشترط عليهم، فما اشترطت عليهم من الدَّراهم والسّخرة وما سوى ذلك فهو لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتّى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أنَّ كلَّ من نزل تلك القرية أُخذ ذلك منه؛ قال : وسألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتاً أو داراً، فتحوّل أهل دار جار له، أله أن يردّهم وهم كارهون؟ فقال: هم أحرار، ينزلون حيث شاؤوا، ويتحوَّلون حيث شاؤوا(3).

2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن عليّ الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : وصى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عليّاً (علیه السّلام) عند موته فقال : يا علي ، لا يُظْلَم الفلاحون بحضرتك ، ولا يُزْداد على أرض وضعت عليها، ولا سخرة على مسلم - يعني الأجير(4)

ص: 289


1- التهديب 7، 11 - باب أحكام الأرضين ، ح 11 . الاستبصار 3، 74 - باب شراء أرض أهل الذمة ، ح 4 . وروي صدر الحديث بتفاوت يسير. والنيل : اسم بلدة بالكوفة . كما يوجد قرية بهذا الاسم بين واسط وبغداد - كما يقول الفيروزآبادي .. والاستان : أربع كور ببغداد: عالي وأعلا وأوسط وأسفل - كما يقول الفيروزآبادي أيضاً .
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 9 وفيه : أفادعها؟ بعد قوله : قد ضقت بها. وفي ذيله ... كان للإنسان أفضل ...، بدل: ... كان الأستان أمثل... والضمير في (قطائعهم) يرجع إلى سلاطين الجور.
3- التهذيب 7، 11 - باب أحكام الأرضين، ح 27.
4- التهذيب 7، نفس الباب ح 29. بدون التفسير في الذيل.

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السّلام) يكتب إلى عمّاله : لا تسخّروا المسلمين، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلّاحين خيراً، وهم الأكّارون(1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : النّزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام(2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيّام.

173- باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن بشّار(3)، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في الرَّجل يدلُّ على الدُّور والضيّاع ويأخذ عليه الأجر؟ قال: هذه أجرة، لا بأس بها(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو (5)غيره، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) - وأنا أسمع - فقال له : إنّا نأمر الرَّجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدَّار والخادم، ونجعل له جعلاً؟ قال: لا بأس بذلك(6).

3 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرَّقيق قال: اشتريت لأبي عبد الله (علیه السّلام) جارية، فناولني أربعة دنانير، فأبَيْتُ، فقال: لتأخذنَّ، فأخذتها، وقال : لا تأخذ من البائع(7).

ص: 290


1- التهذيب 7 نفس الباب،
2- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 25 - الفقيه 3 ، 72 - باب إحياء الموات والأرضين، ح 7، هذا، والمشهور بين أصحابنا عدم تقدّر النزول على من ذكروا في الروايات بمدة محدّدة. وما حاول البعض أن يحدّده بالأيام الثلاثة مستنداً إلى فعله (صلی الله علیه و آله و سلّم) مع أهل أيلة في غير محله لأنه لم يثبت والله العالم.
3- في التهذيب : الحسين بن يسار
4- التهذيب 7، 12 - باب أجر السمسار والدلال ح 5
5- الترديد من الراوي
6- التهذيب 7، نفس الباب، ح 2. وفيه والجارية بدل : والخادم
7- التهذيب 7 نفس الباب، ح 3.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبي سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) - وأنا أسمع - فقال له ربّما أمرنا الرّجل فيشتري لنا الأرض والدَّار والغلام والجارية ونجعل له جعلاً؟ قال : لا بأس(1).

5 - وعنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)؛ وغيره عن أبي جعفر (علیه السّلام) قالوا : قالا : لا بأس بأجر السمسار، إنّما هو يشتري للنّاس يوماً بعد يوم بشيء معلوم، وإنّما هو مثل الأجير(2).

174- باب مشاركة الذمّي

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال - أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا ينبغي للرّجل المسلم أن يشارك الذّمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودَّة(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره مشاركة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ، إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم(4).

175- باب الإستحطاط بعد الصَّفْقَة

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخيّ قال : اشتريت لأبي عبد الله (علیه السّلام) جارية، فلمّا ذَهَبْتُ أنقدهم الدَّراهم، قلت: أَسْتَحِطهم؟ قال : لا، إِنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) نهى عن الاستحطاط بعد الصّفقة(5).

ص: 291


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح .4 . كما ذكر مضمونه بتفاوت يسير وسند مختلف جزئياً برقم 245 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 1. كما ذكره برقم 47 من الباب 4 من نفس الجزء من التهذيب. وكان الشيخ الكليني رحمه الله قد ذكر هذا الحديث برقم 4 من الباب 116، من هذا الجزء من الفروع فراجع
3- التهذيب 7، 18 - باب الشركة والمضاربة ، ح 1. الفقيه 3، 70 - باب المضاربة ، ح 8 بتفاوت يسير.
4- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 2 بدون كلمة المسلم في الذيل
5- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 59 الاستبصار 3، 46 - باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة ، ح 1 الفقيه، نفس الباب ، ح 11 ومعنى الاستحطاط : طلب المشتري من البائع إنقاص الثمن المتفق عليه بعد إجراء العقد، وهو من مكروهات المعاملة عند أصحابنا رضوان الله عليهم.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن معاوية بن عمّار، عن زيد الشّحام قال: أتيت أبا عبد الله (علیه السّلام) بجارية أعرضها، فجعل يساومني وأُساومه، ثمَّ بعتها إيّاه، فضمّ (1)على يدي، قلت: جُعِلْت فداك، إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت : قد حَطَطْتُ عنك عشرة دنانير، فقال هيهات ألَا كان هذا قبل الضمّة، أمّا بلغك قول النّبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم)

: الوضيعة بعد الضمّة حرام(2)؟! .

176- باب حزر الزرع

1 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : إنَّ لنا أكَرَةً فنزارعهم، فيجيئون ويقولون لنا : قد حَزَرْنا هذا الزَّرع بكذا وكذا، فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر ؟ فقال : وقد بلغ؟ قلت نعم قال : لا بأس بهذا؛ قلت : فإنّه يجيىء بعد ذلك فيقول لنا: إنَّ الحزر لم يجيء كما حزرت، وقد نقص؟ قال: فإذا زاد يردُّ عليكم؟ قلت : لا، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنّه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص، كان عليد(3).

177- باب إجارة الأجير وما يجب عليه

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرّجل يستأجر الرَّجل بأُجرة معلومة، فيبعثه في ضيعة، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحتَ بيني وبينك؟ فقال: إذا أَذِنَ له الّذي استأجره فليس به بأس(4)

ص: 292


1- في التهذيب : فضمن.
2- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 60. الفقيه 3، نفس الباب ، ح 16 بتفاوت يسير في الجميع، وأسنده الأخير إلى أبي جعفر (علیه السّلام). والمقصود بالضمّة : ضم يد البائع مع يد المشتري، وهي تعبير آخر عن الصفقة، وقد حمل أصحابنا الاستحطاط بعد الصفقة أو الوضيعة بعدها على الكراهة .
3- التهذيب 7، 9 - باب المزارعة ح 62. والحديث مرسل وحزر الزرع: خَرصُهُ وتخمينه، وقد جوّز الأصحاب الخرص والتخمين على الشريك.
4- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات، ح 17. وفيه في ضيعته ... ، بدل: في ضيعة.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض، فلمّا أن قَدِمَ، أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشّهر والشّهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يَدْعُهُ، فكافأه الّذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافأة، أمِن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلّا فهو على الأجير؛ وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمّاة ولم يفسّر شيئاً، على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤونة الأجير من غسل التّياب والحمّام فعلى من؟ قال : على المستأجر(1).

3 - أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم، فيقول له : آخذ منك وأكتب لك [بين يديه]؟ قال : فقال : لا بأس؛ قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك: ارضَ مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسمّاة، فهل يلزم المستأجر، وهل يحلّ للمملوك؟ قال : لا يلزم المستأجر، ولا يحلُّ للمملوك(2).

178- باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل

1 - محمّد بر بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرّضا (علیه السّلام) في بعض الحاجة، فأردت أن أنصرف إلى منزلي، فقال لي : انصرف معيَ، فَبَتْ عندي اللّيلة، فانطلقت معه، فدخل إلى داره مع المعتّب، فنظر إلى غلمانه يعملون بالطّين أواري الدَّواب(3)وغير ذلك، وإذاً معهم أسود ليس منهم ، فقال : ما هذا الرَّجل معكم ؟ فقالوا : يعاوننا ونعطيه شيئاً، قال قاطعتموه على أجرته؟ فقالوا : لا هو يرضى منّا بما نعطيه فأقبل

ص: 293


1- التهذيب 7 ، 20 - باب الإجارات ، ح 15 . وقال المحقق في الشرائع : من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير وقال الشهيد الثاني في المسالك تعليقاً على قول المحقق :هذا مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضا (علیه السّلام) واختاره جماعة من الأصحاب، والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، ويمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه ... وحيث يشترط على المستأجر فلا بد بيان قدرها ووصفها بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداءاً فإنه يجب عليه القيام بعادة أمثاله».
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16.
3- الأواري: جمع الآري وهو زريبة الدوابّ.

عليهم يضربهم بالسّوط، وغضب لذلك غضباً شديداً، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، لِمَ تُدْخِلُ على نفسك؟ فقال : إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرَّة أن يعمل معهم أحد حتّى يقاطعوه أجرته : واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة، ثمَّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته، إلّا ظنَّ أنّك قد نقصته، أجرته، وإذا قاطعته ثمَّ أعطيته أجرته، حمدك على الوفاء فإن زدته حَبّةً عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الحمّال والأجير قال : لا يجفُّ عرقه حتّى تعطيه أُجرته(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان، عن شعیب قال : تكارينا لابي عبد الله (علیه السّلام) قوماً يعملون في بستان له، وكان أجَلُهُم إلى العصر، فلمّا فرغوا قال لمعتب : أعطهم أُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يستعملن أجيراً حتّى يعلمه ما أجره، ومن استأجر أجيراً ثمَّ حبسه عن حبسه عن الجمعة، تَبَوأ بإثمه، وإن هو لم يحبسه ، اشتركا في الأجر(4).

179- باب الرجل يكتري لدابة فيجاوز بها الحد أو يردّها قبل الانتهاء إلى الحدّ

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن الحسين الصّيقل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان ،معلوم ، فجاوَزَه؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوز، وإن عطب الحمار فهو ضامن(5).

ص: 294


1- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات، ح 14 . والحديث صحيح . وقوله : لِمَ تُدخل على نفسك : أي الهم والغضب. «ويدل (الحديث) على جواز التأديب على المكروهات إذ المشهور كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة، وظاهر الخبر الحرمة ويمكن أن يقال : هذا الفعل كان حراماً عليهم لمخالفتهم أمر المولى، وإن كان في الأصل مكروهاً مرآة المجلسي 387/19
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 11
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 12
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 13 والحديث ضعيف. وحبسه عن الجمعة : أي عن حضور صلاة الفريضة يوم الجمعة وتبوأ بإثمه : أي حمله
5- التهذيب 7، نفس الباب ح 19. الاستيصار 3، 88 - باب من اكترى دابة إلى .... ح1 بتفاوت . كما كرره الشيخ في نفس الجزء من التهذيب برقم 60 من نفس الباب أيضاً.

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يكتري الدَّابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادةً، ويسمّي ذلك؟ قال : لا بأس به كلّه(1).

3 - أحمد بن محمّد [عن رجل] عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدَّابّة؟ قال : إن كان جاز الشّرط فهو ضامن، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن، لأنّه لم

يستوثق منها(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة، فأتاه رجلان، فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السّوق يوم كذا وكذا، وإنّه لم يفعل؟ قال: فقال : ليس له كراءٌ، قال: فدعوته وقلت: يا عبد الله، ليس لك أن تذهب بحقّه، وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كلَّ الّذي عليه، اصطلحا فَتَرادًا بينكما(3).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن محمّد الحلبيّ قال : كنت قاعداً عند قاض من القضاة، وعنده أبو جعفر (علیه السّلام) جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرّجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنّها سوق أتخوّف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكِرى لكلّ يوم احتبسه كذا وكذا، وإنّه حبسني عن ذلك الوقت

ص: 295


1- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 20 .
2- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات، ح 21، الفقيه 3، 76 - باب ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه، ح 3 بتفاوت، وقوله (علیه السّلام) : جاز الشرط : أي جاوز وتعدّى فيما اشترط عليه مالك الدابة في استعمالها، وكل ما ذكره (علیه السّلام) مصاديق للتعدي أو التفريط، وإلا فلا ضمان. قال الشهيدان: «ولا يَضمن المستأجر العين إلا بالتعدي فيها أو التفريط لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض ولا فرق في ذلك بين مدة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختياراً ولو شرط في عقد الإجارة ضمانها بدونهما فسد العقد لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع ومقتضى الإجارة».
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 23 . الفقيه 3، 16 - باب الصلح ، ح 6 بتفاوت وزيادة . وقال المحقق في الشرائع : «لو استأجره ليحمل له متاعاً إلى موضع معين فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئاً، جاز، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة المِثل»

كذا وكذا يوماً؟ فقال القاضي : هذا شرط فاسدٌ، وفّه كراه، فلمّا قام الرَّجل، أقبل إليَّ أبو جعفر (علیه السّلام) فقال : شَرْطُهُ هذا جائز ما لم يُحِط بجميع كراه(1).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : اكثريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة، خُبِّرت أنَّ صاحبي توجّه إلى النّيل(2)، فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النّيل خُبُّرت أن صاحبي توجّه إلى بغداد، فأتبعته وظفرت به، وفرغت ممّا بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وأرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة، فأخبرته بالقصّة، وأخبره الرَّجل، فقال لي : وما صنعتَ بالبغل ؟ فقلت : قد دفعته إليه سليماً، قال : نعم، بعد خمسة عشر يوماً ، فقال : ما تريد من الرَّجل؟ قال: أريد كرى بغلي فقد حبسه علىَّ خمسة عشر يوماً، فقال: ما أرى لك حقاً، لأنّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد، فضمن قيمة البغل وسقط الكرى، فلمّا ردَّ البغل سليماً وقبضتَه لم يلزمه الكرى، قال: فخرجنا من عنده، وجعل صاحب البغل يسترجع(3)، فرحمتّه ممّا أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه، فحججت تلك السنّة فأخبرت أبا عبد الله (علیه السّلام) بما أفتى به أبو حنيفة، فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السّماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها، قال فقلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : فما ترى أنت؟ قال : أرى له عليك مثل كِرى بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كِرى بغل راكباً من النيل إلى بغداد، ومثل كِرى بغل من بغداد إلى الكوفة تُوفّيه إيّاه، قال: فقلت: جُعِلْتُ فداك، إنّي قد علّقته بدراهم، فلي عليه عَلَفُه، فقال : لا، لأنّك غاصب، فقلت: أرأيتَ لو عطب البغل ونفق ، أليس كان يلزمني؟ قال : نعم، قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دَبْرٌ أو غَمْز ؟ فقال : عليك قيمة ما بین الصّحة والعيب يوم تردُّه عليه، قلت : فمن يَعرف ذلك؟ قال : أنت وهو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، فإن ردَّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنَّ قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا، فيلزمك، قلت : إنّي كنت أعطيته دراهم ورضي بها، وحلّلني؟ فقال: إنّما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حِلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك،

ص: 296


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 22 الفقيه 3 نفس الباب، ح 7
2- النيل: قرية بالكوفة واسم قرية بين واسط وبغداد وقصر ابن هبيرة: موضع قريب من كربلاء بالعراق
3- يسترجع : أي يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون.

قال أبو ولّاد: فلمّا انصرفت من وجهي ذلك، لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله (علیه السّلام)، وقلت له : قل ما شئت حتّى أعطيكه، فقال: قد حبّيت إلي جعفر بن محمّد (علیه السّلام)، ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حِلّ وإن أحببتَ أن أردَّ عليك الّذي أخذت منك فعلت(1).

7 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة، فأعطاها غيره، فَنَفَقَت، ما عليه فقال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يُسم، فليس عليه شيء(2).

180- باب الرجل يتكارى البيت والسفينة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرَّجل يكتري السفينة سنة أو أقلَّ أو أكثر؟ قال : الكرى لازم إلى الوقت الّذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها، إن شاء ،أخذ، وإن شاء ترك(3).

2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن الرّجل يتكارى من الرَّجل البيت والسفينة سنة أو أكثر أو أقلّ؟ قال : كراه لازمٌ إلى الوقت الّذي تكاراه إليه، والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك(4).

ص: 297


1- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات 25. الاستبصار، 88 - باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان ...، ح 2 . والحديث صحيح. هذا، وقد دل الحديث على أن القول قول المالك مع الاختلاف في القيمة، والمشهور أن القول قول المستأجر مطلقاً لأنه منكر. والشيخ فصل بين الدابة فالقول قول المالك، ويين غيرها فالقول قول المستأجر.
2- التهذيب 7، نفس الباب ح 24. والحديث صحيح. وما تضمنه في صورة الإطلاق هو المشهور بين الأصحاب.
3- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات ، ح 2 الفقيه 3، 74 - باب بيع الثمار، ح8 والحديث صحيح
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 4. والحديث مجهول، هذا والمشهور عند أصحابنا أنه يستحق المؤجر الأجرة بتسليم العين المؤجرة، بشرط عدم اشتراط التأجيل من قبل المستأجر، ويقول الشهيد الثاني في المسالك : «إنما يجب تعجيلها (أي الأجرة) مع الإطلاق أو شرط التعجيل، ولو شرط التأجيل لزم بشرط أن يكون الشرط معلوما».

181- باب الضِّرار

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الجار كالنفس، غيرُ مُضَارٌ ولا آثم(1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إِن سَمَرَةَ بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاريّ بباب البستان، وكان يمرُّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاريُّ أن يستأذن إذا جاء فأبى سَمَرَة، فلمّا تأبّى جاء الأنصاريُّ إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فشكا إليه وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وخبّره بقول الأنصاريُّ وما شكا، وقال: إن أردت الدُّخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبي، ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن یبیع، فقال : لك بها عذق يمدُّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) للأنصاريّ : اذهب فاقلعها وارمِ بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضِرار(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد الرّجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الّتي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل ذلك أضرَّ بالبقيّة من العيون، وبعض لا يضرُّ من شدَّة الأرض؟ قال : فقال : ما كان في مكان شديد(3)فلا يضرُّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء(4)فإنّه يضرُّ(5)؛ (قلت) : وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال: إن تراضيا فلا يضرُّ ؛ وقال : يكون بين العينين ألف ذراع .

ص: 298


1- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ... ، ح 35 .
2- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 36 بتفاوت . الفقيه 3، 44 - باب حكم الحريم ، ح 9 بتفاوت وأخرجه عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (علیه السّلام)، وقد أفادت هذه الرواية حرمة دخول شخص على شخص بدون استيذان. فضلا عن حرمة هتك حرمة المؤمن أو أذيته، والذي يظهر من قوله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إذهب فاقلعها وارم بها وجهه غضبه (صلی الله علیه و آله و سلّم) على سمرة وكونه (صلی الله علیه و آله و سلّم) في مقام تأديبه لأنه تصرف معه (صلی الله علیه و آله و سلّم) تصرف المعاند اللجوج التارك للدنيا والآخرة، ومن هنا يمكن القول بأن الأمر بقطع النخلة لم يكن مستنداً إلى قاعدة نفي الضرر، وإنما هو مستند إلى ولايته (صلی الله علیه و آله و سلّم) على نفوس أفراد الأمة وأموالهم دفعاً لمادة الفساد أو تأديباً كما بيّنا .
3- في الفقيه : مكان جليد
4- البطحاء - كما في المغرب - مسيل ماء فيه رمل وحصى.
5- إلى هنا مروي مرسلاً في الفقيه 43 ، نفس الباب، ح 7 بتفاوت يسير .

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنويّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع، فاشتراه رجلٌ بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرّأس والجلد، فقُضِي أنَّ البعير بريء، فبلغ ثمنه دنانير؟ قال: فقال لصاحب الدرهمين: خذ خمس ما بلغ فأبى ، قال : أريد الرَّأس والجلد؟ فقال : ليس له ذلك، هذا الضّرار، وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد (علیه السّلام) : رجلٌ كانت له قناة في قرية فأراد رجلٌ أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرُّ بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع (علیه السّلام) : على حسب أن لا يضرَّ إحداهما بالأخرى إن شاء الله، قال : وكتبت إليه (علیه السّلام) : رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطّل هذه الرَّحى، أَلَه ذلك أم لا ؟ فوقّع (علیه السّلام) : يتّقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضرَّ أخاه المؤمن(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بين أهل المدينة في مشارب النخل ؛ أنّه لا يمنع نفع الشيء، وقضى (صلی الله علیه و آله و سلّم) بين أهل البادية ؛ أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال : لا ضرر ولا ضِرار.

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل أتى جبلاً فشقّ فيه قناة، فذهبت قناة الأخرى بماءِ قناة الأولى؟ قال : فقال : يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة، فينظر أيّهما أضرَّت بصاحبتها، فإن رئيت الأخيرة أضرَّت بالأولى فلتُعَوِّر(3).

ص: 299


1- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 55 وكرره برقم 65 من نفس الباب وفي كلا الموردين بتفاوت. يقول المحقق في الشرائع 57/2 : «ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً كالنصف والربع، ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح ، ويكون شريكاً بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني، وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد وكان شريكاً بنسبة رأس ماله»
2- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 32 وأخرجه بتفاوت واختلاف في الترتيب حيث جاء صدره عجزاً وبالعكس . عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه (علیه السّلام) ... الخ . وبهذا الشكل عيناً أخرجه في الفقيه 3، 71 - باب بيع الكلا والزرع و...، ح 10.
3- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ذيل ح 29 بتفاوت . الفقيه 3، 44 - باب حكم الحريم، ح 6 بتفاوت وحقيبة البئر: قعرها. وعُورَت البئر : طُمَّت.

8 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إنَّ سمرة بن جندب كان له عذق، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيىء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاريّ، فقال له الأنصاريُّ : يا سَمَرَة، لا تزال تفاجئنا عل حال لا نحبّ أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن، فقال : لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي، قال: فشكا الأنصاريُّ إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فأرسل إليه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فأتاه فقال له : إنَّ فلاناً قد شكاك وزعم أنّك تمرُّ عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال : يا رسول الله، أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : خلّ عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال : لا، قال : فلك اثنان ، قال : لا أُريد، فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشرة أعذاق، فقال : لا، قال : فلك عشرة في مكان كذا وكذا، فأبى، فقال : خلّ عنه ولك مكانه عذق في الجنّة، قال : لا أريد فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنّك رجلٌ مضارٌّ، ولا ضرر ولا ضِرار على مؤمن قال : ثمَّ أمر بها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقُلِعَت ثمَّ رمى بها إليه، وقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : انطلق فاغرسها حيث شئت(1).

182- باب جامع في حريم الحقوق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) في رجل باع نخلاً واستثنى عليه نخلة، فقضى له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بالمدخل إليها، والمخرج منها، ومدى جرائدها(2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر

ص: 300


1- انظر الحديث رقم 2 من هذا الباب
2- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 25 الفقيه 3، 44 - باب حكم الحريم ح 1، والحديث مجهول، ومدى جرائدها أي غاية ما تمتد إليه سعفاتها في الهواء. وقال الشهيد الأول في الدروس: «لو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض». وما ذكره رحمه الله هو ما عليه الأصحاب

الناضح ستّون ذراعاً، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق - إذا تشاحَّ عليه أهله - فحدُّه سبعة أذرع(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن حظيرة بين دارَين؟ فزعم أن عليّاً (علیه السّلام) قضى لصاحب الدّار الّذي من قِبَلِهِ القِماط(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، بن عقبة بن خالد، أن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) قضى في هوائر النخل، أن تكون النخلة والنخلتان للرّجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها : أنَّ لكلَّ نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بُعدِها(3).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها، وفي رواية أُخرى خمسون ذراعاً، إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقلَّ من ذلك، إلى خمسة وعشرين ذراعاً(4).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يكون بين البئرين - إن كانت أرضاً صلبة - خمسمائة ذراع، - وإن كانت أرضاً رخوة ، فألف ذراع(5).

ص: 301


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27. والبئر المعطن : واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب والمراد به هنا البئر التي يستسقى منها لتشرب الإبل، وبئر الناضح : هو البعير الذي يستقى عليه للزرع وغيره كالشرب والغسل. يقول المحقق في الشرائع 273/3 : وحريم البئر المعطن أربعون ذراعاً (من كل جانب). وبئر الناضح ستون، وللعين ألف ذراع في الأرض الرخوة، وفي الصلبة خمسمائة ذراع ، وقيل : حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول، والأول أشهر».
2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 34 بتفاوت الفقيه 3 42 - باب الحكم في حظيرة بين دارين ح 1. والقمط - كما يقول الصدوق رحمه الله - هو شد الحبل يعني أن الحظيرة هو للذي إليه شد الحبل، وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب.
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 26 . وفيه : ... قضى في هذا النخل . . . ، بدل : ... ، بدل : ... في هوائر النخل ...، والهوائر: جمع الهور، بمعنى السقوط والمعنى : مساقط الثمار، فهي حريم الشجر.
4- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 30 و 31 . الفقيه 3، 44 - باب حكم الحريم ، ح 2 وبئر عادية: أي قديمة وكأنه من النسبة إلى قوم عاد.
5- التهذيب 7 نفس الباب، صدر 29 الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 8 ، والحديث مجهول وموافق لما هو المشهور عندنا .

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال : النهر حافتاه وما يليهما(1).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعاً، وما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع؛ والطريق يتشاحّ عليه أهلُه، فحدَّه سبعة أذرع(2).

9 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى؛ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن خصّ بين دارين، فزعم أنَّ عليّاً (علیه السّلام) قضى به لصاحب الدَّار الّذي من قِبَلِهِ وَجْهُ القِماط(3).

183- باب من زرع في غير أرضه أو غَرَسَ

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعتَ بغير إذني، فزرعك لي، ولك عليَّ ما أنفقتَ، أَلَهُ ذلك أم لا؟ فقال : للزَّارع زرعه، ولصاحب الأرض كِرى أرضه(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل اكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر في ذلك صاحب البستان؟ فقال : عليه الكِرى، ويقوّم صاحب الدّار الغرس والزَّرع قيمة عدل فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكرى وله الغرس والزَّرع يقلعه ويذهب به حيث شاء(5).

ص: 302


1- الحديث مرفوع وموافق لما هو المشهور عندنا قال الشهيد الأول في الدروس: «حريم الشرب: مطرح ترابه ، والمجاز على حافتيه».
2- مربسند آخر برقم 2 من هذا الباب . ورواه في التهذيب 7 نفس الباب ، ح 28 بتفاوت يسير وبنفس السند
3- مر تخريج هذا الحديث برقم 3 من هذا الباب. وقال الصدوق رحمه الله : الخُصّ الطن الذي يكون في السواد بين الدور. وقال في المصباح: الخص: البيت من القصب والجمع: الأخصاص
4- التهذيب 7 ، 19 - باب المزارعة ، ح 52 . الفقيه 3، 71 - باب بيع الكلأ والزرع و . . . ، ذكره الشيخ الصدوق وكأنه كلام له قبيل الحديث (10).
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح53 الفقيه 3، 73 - باب المزارعة والإجارة، ح 7 بتفاوت قليل.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع، فيغيب الرَّجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرَّجل وقد حمل النخل؟ فقال : له الحمل يصنع به ما

شاء، إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه(1).

184- باب نادر

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الرَّيان بن الصّلت - أو (2)رجل عن ريَّان - عن يونس، عن العبد الصالح (علیه السّلام) قال : قال : إنَّ الأرض الله جعلها وقفاً على عباده، فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حَقٌّ له(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من أُخذت منه أرض ثمَّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحلُّ له بعد ثلاث سنين أن يطلبها(4).

185- باب أَدَانَ مَالَهُ بغير بيِّنة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عمر [ان] بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أربعة لا يُستجاب لهم دعوة أحدهم:

ص: 303


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 54. وذكره أيضاً برقم 25 من الباب 7 من نفس الجزء من التهذيب. كما ورد مضمونه وكأنه كلام للصدوق في الفقيه ، بعد الحديث رقم (9) من الباب 71 فراجع، وعمل بمضمونه الشيخ في النهاية وقال : فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل، وتبعه ابن البراج وهو قول ابن الجنيد. في حين حكم ابن إدريس بعدم استحقاقه لشيء لأنه متبرع، وبما قاله ابن إدريس حكم المتأخرون من الأصحاب.
2- الشك من الراوي.
3- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 35 . والحديث ضعيف.
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 36 . والحديث مجهول. ولم أرَ قائلاً بظاهر الخبرين، إلا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها وعطلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدي إليه طسقها كما قيل، وأما عدم طلب المال فلعله أريد به عسر إثباته ، أو يحمل على ما إذا دلّت القرائن على الإبراء، والأرض على الصورة السابقة مرآة المجلسي 407/19 - 408.

رجلٌ كان له مال فأدانه بغير بيّنة، يقول الله عزّ وجلَّ: «ألم آمرك بالشهادة»(1).

2 - أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن التيميّ، عن ابن بقّاح، عن أبي عبد الله المؤمن، عن عمّار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) أربعة لا يستجاب لهم، فذكر الرَّابع؛ رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، فيقول الله عزَّ وجلَّ: «ألم آمرك بالشهادة»(2).

3 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر(3).

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله.

186- باب نادر

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : ليس لك أن تتّهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جرَّبته(4).

2 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن محمّد بن هارون الجَلّاب قال : سمعت أبا الحسن (علیه السّلام) يقول : إذا كان الجور أغلبَ من الحقّ، لم يحلَّ لأحد أن يظنَّ بأحد خيراً حتّى يَعْرِفَ ذلك منه(5).

3 - عليُّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن خلف بن حمّاد، عن زكريّا بن إبراهيم رفعه عن أبي جعفر (علیه السّلام) في حديث له أنّه قال لأبي عبد الله (علیه السّلام): من ائتمن غير مؤتَمَن فلا حجّة له على الله(6).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد قال : سمعت أبا

ص: 304


1- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 34 وفيه : عن عمران بن عاصم . والحديث مجهول
2- الحديث ضعيف
3- الحديث ضعيف بسَنَدَيه
4- التهذيب 7 نفس الباب ح 31 والحديث ضعيف
5- الحديث ضعيف
6- الحديث ضعيف

الحسن (علیه السّلام) يقول : كان أبو جعفر (علیه السّلام) يقول : لا يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن(1).

5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن أبي جميلة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدَّث، وخُلْفاً إذا وعد، وخيانة إذا ائتُمنِ ثمّ ائتمنه على أمانة، كان حقّاً على الله تعالى أن يبتليه فيها، ثمَّ لا يُخْلِفُ عليه ولا يأجره(2).

187 - باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله (علیه السّلام) دنانير، وأراد رجلٌ من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل : يا أبتِ إِنَّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن، وعتدي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله(علیه السّلام) : يا بنيَّ، أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول النّاس، فقال: يا بنيَّ لا تفعل، فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشيء منها، فخرج إسماعيل وقُضي أن أبا عبد الله (علیه السّلام) حجَّ، وحجّ إسماعيل تلك السنّة، فجعل يطوف بالبيت ويقول : اللّهمَّ أجُرْني وأخلُف عليَّ، فلحقه أبو عبد الله (علیه السّلام) فهمزه بيده من خلفه فقال له : مَه يا بني، فلا والله ما لك على الله [هذا] حجة، ولا لك أن يأجُرَكَ ولا يخلف عليك وقد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته، فقال إسماعيل : يا أبتِ إنّي لم أره يشرب الخمر، إنّما سمعت النّاس يقولون ، فقال : يا بنيَّ، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في كتابه: «يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»(3)، يقول : يصدَّق الله ويصدّق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم، ولا تأتمن شارب الخمر، فإنّ الله عزّ وجل يقول في كتابه : «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ»(4)، فأيُّ سفيه أسفه من شارب الخمر، إنَّ شارب الخمر لا يُزَوج إذا خطب، ولا يشفّع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها، لم يكن للّذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.

2 - عليُّ بن إبراهيم [عن أبيه]، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ؛ وعدّة من أصحابنا،

ص: 305


1- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات ح 33 . وفيه : لم يخنك
2- التهذيب 7 نفس الباب ح 32. والحديث ضعيف
3- التوبة/ 61.
4- النساء/ 5 .

عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، جميعاً عن يونس، عن عبد الله بن سنان؛ وابن مسكان عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) : إذا حدَّثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله، ثمَّ قال في حديثه : إِنَّ الله نهى عن القيل والقال، وفساد المال، وكثرة السّؤال، فقالوا: يا ابن رسول الله ، وأين هذا من كتاب الله؟ قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ يقول في كتابه : «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ - الآیة»(1)، وقال : «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا»(2)وقال(3) : «لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ»(4).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان، ولا أجرَ له ولا خلف»(5).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال ما أبالي ائتمنتُ خائناً أو مضيّعاً(6).

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : إنَّ الله عزّ وجل يبغض القيل والقال(7)، وإضاعة المال، وكثرة السؤال(8).

188 - باب ضمان ما يفسد البهائم من الحَرْثِ والزرع

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن البقر والغنم والإبل تكون في الرَّعي، فتُفسد

ص: 306


1- النساء / 114 . وتتمة الآية «إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا».
2- النساء / 5
3- المائدة/ 101
4- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 30
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 29 بدون (فيه) بعد قوله : بعد علمه . وفيه : ولا له أجر ... الخ
6- الحديث ضعيف.
7- قيل : بأن المراد من قوله : القيل والقال : كثرة الكلام مبتدئاً ومجيباً وقيل : المراد به حكاية أقوال الناس والبحث عما لا يعنيه، وقيل : المراد به فضول ما يدور بين المتجالسين من الحديث من قولهم قيل كذا وقال كذا.
8- الحديث ضعيف.

شيئاً، هل عليها ضمانُ؟ فقال : إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان، من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلاً ، فإنَّ عليها ضماناً(1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلّى أبي عثمان، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلَّ : «وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ»(2)فقال : لا يكون النفش إلّا بالليل، إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظ الماشية بالنهار، وإنّما رعيها بالنّهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظها باللّيل عن حرث النّاس، فما أفسدت باللّيل فقد ضمنوا وهو النفش، وإنَّ داود (علیه السّلام) حكم للّذي أصاب زرعه رقاب الغنم، وحكم سليمان (علیه السّلام) الرّسلَ والثَّلَّةَ، وهو ا اللّبن والصّوف في ذلك العام(3).

3 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : قول الله عزّ وجلّ : «وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ»، قلت حين حكما في الحرث كانت قضيّة واحدة؟ فقال :

: إنّه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داوود إلى أن بعث الله داوود : أيّ غنم نَفَشَت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولا يكون النفش إلّا باللّيل، فإنَّ على صاحب الزَّرع أن يحفظه بالنّهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم باللّيل، فحكم داوود (علیه السّلام) بما حکمت به الأنبياء (علیه السّلام) من قبله، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان (علیه السّلام) : أيُّ غنم نقشت في زرع فليس لصاحب الزّرع إلّا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السّنّة بعد سليمان (علیه السّلام) وهو قول الله تعالى : «وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا»(4)فحكم كلُّ واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ(5).

ص: 307


1- التهذيب 7 ، 21 - باب من الزيادات ، ح 1 بتفاوت يسير. يقول المحقق في الشرائع 286/4 : «إذا جنت الماشية على الزرع ليلاً ضمن صاحبها ، ولو كان نهاراً لم يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني وفيه ،ضعف وهارون بن حمزة وأبي بصير، والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهاراً»
2- الأنبياء / 78
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 2 بتفاوت
4- الأنبياء / 79
5- التهذيب ،7 21 - باب من الزيادات، ح 3 .

189 - باب آخر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة؛ وأبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال : إن كان ضيّع شيئاً، أو أبق منه، فمواليه ضامنون(1).

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فَعِيبَ فهو ضامن ومن استعار حرّاً صغيراً فَعِيبَ فهو ضامن(2).

190 - باب المملوك يَتَّجِرُ فيقع عليه الدَّيْن

1 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف الأكفانيِّ قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع، فأفلس ولزمه دَين، فأخذ بذلك الدِّين الّذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدِّين، فسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) فقال : إن بعتَه لزمك الدِّين، وإن أعتقته لم يلزمك الدَّين، فاعْتَقَهُ فلم يلزمه شيء (3).

2 - حمید بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل مات وترك عليه ديناً، وترك عبداً له مال في التجارة، وولداً، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارته، وإنَّ الورثة وغرماء الميّت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع، وفي رقبة العبد؟ فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال، إلّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً، فيكون العبد وما في يده من المال للورثة، فإن أَبَوا، كان العبد وما في يده للغرماء، يقوّم

ص: 308


1- التهذيب 7 ، 20 - باب الإجارات ، ح 18
2- التهذيب 7، 17 - باب العارية، ح 17. الاستبصار 3، 83 - باب أن العارية غير مضمونة ، ح 5
3- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح 68 . الاستبصار ،3 8 - باب المملوك يقع عليه الدين، ح 1 بتفاوت يسير فيهما، هذا ويقول الشهيدان رحمهما الله في كتاب الدين من كتابهما : «دين العبد لا يجوز له التصرف فيه ولا فيما بيده من الأموال إلا بإذن السيد سواء قلنا بملكه أم أحلناه ، فلو استدان بإذنه أو إجازته فعلى المولى وإن أعتقه ، وقيل : يتبع به مع العتق استناداً إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية فإن العبد بمنزلة الوكيل وإنفاقه علي نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق، ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحداً ...» وراجع في نفس المسألة الشرائع للمحقق 70/2.

العبد وما في يده من المال، ثمَّ يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجزت قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء، رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئاً، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء، رُدَّ على الورثة(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين؟ قال: إن كان أذن له أن يستدين، فالدِّين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين ، فلا شيء على المولى، ويُسْتَسْعى العبد في الدِّين(2).

191- باب النوادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) : قال : اختصم إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) رجلان، اشترى أحدهما من الآخر بعيراً، واستثنى البائع الرّأس والجلد، ثمَّ بَدَا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرّأس والجلد(3).

2 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن أحمد بن حمّاد قال : أخبرني محمّد بن مرازم، عن أبيه(4)أو عمّه قال : شهدت أبا عبد الله (علیه السّلام) وهو يحاسب وكيلاً له، والوكيل يكثر أن يقول : والله ما خنت والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا هذا، خيانتك وتضييعك عليَّ مالي سواء، لأنَّ الخيانة شرُّها عليك ثمَّ قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لو أنَّ أحدكم هرب من رزقه لَتَبِعَه حتّى يدركه، كما أنّه إن هرب من أجَله تبعه حتّى يدركه، من خان خيانة حُسِبَت عليه من رزقه وكُتِبَ عليه وِزْرُها.

ص: 309


1- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها، ح 69. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير جداً فيهما.
2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 70 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 . قال المحقق في الشرائع 70/1 : ولو أذِنَ (أي المولي) له (أي للعبد) في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال كان لازماً لذمة العبد ، وقيل : يُستسعى فيه معجلا ، ولو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة فاستدان وتلف المال كان لازماً لذمته يتبع به دون المولى»
3- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح 64 . وقد علّقنا سابقاً على مثل هذه الصورة من الاستثناء في بيع الحيوان فراجع التعليقة على الحديث 4 من الباب 181 من هذا الجزء
4- الشك من الراوي.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي عمارة الطيّار(1)قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّه قد ذهب مالي، وتفرَّق ما في يدي، وعيالي كثيرٌ؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا قدِمْتَ الكوفة، فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرَّض الرزق ربّك، قال : فلمّا أن قَدِمَ فتح باب حانوته وبسط بساطه ووضع ميزانه، قال : فتعجّب مَنْ حوله بأن ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولا عنده شيء، قال : فجاءه رجلُ فقال : اشتر لي ثوباً، قال : فاشترى له وأخذ ثمنه وصار الثمن إليه، ثمَّ جاءه آخر فقال له : اشتر لي ثوباً، قال : فطلب له في السّوق ثمَّ اشترى له ثوباً فأخذ ثمنه فصار في يده، وكذلك يصنع التّجار يأخذ بعضهم من بعض، ثمَّ جاءه رجل آخر فقال له : يا أبا عمارة، إنَّ عندي عِدْلاً من كتّان، فهل تشتريه وأؤخّرك بثمنه سنة ؟ فقال : نعم احمله وجئني به قال: فحمله فاشتراه منه بتأخير سنة، قال : فقام الرّجل فذهب، ثمَّ أتاه آت من أهل السّوق فقال له : يا أبا عمارة ما هذا العِدْل؟ قال : هذا عِدْلُ اشتريته، قال فبعني نصفه وأعجّل لك ثمنه، قال: نعم، فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع وأخذ نصف الثمن، قال : فصار في يده الباقي (2)إلى سنة، قال: فجعل يشتري، بثمنه الثّوب والثوبين ويعرض ويشتري ويبيع، حتّى أثرى وعرض وجهه(3)، وأصاب معروفاً(4).

4 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن أبي جعفر الأحول قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : أيُّ شيء معاشك؟ قال : قلت : غلامان لي وجَمَلان، قال : فقال : استَتِر بذلك من إخوانك، فإنّهم إن لم يضرُّوك لم ينفعوك(5).

5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : من النّاس من رزقه في التّجارة، ومنهم من رزفه في السيف، ومنهم من رزقه في لسانه(6).

ص: 310


1- في التهذيب : عن أبي عمارة بن الطيّار.
2- يعني نصف المتاع.
3- كناية عن صيرورته من أهل الوجاهة بين الناس
4- التهذيب 7، 10 - باب فضل التجارة وآدابها و ...، ح 13 بتفاوت والحديث مجهول. والعِدل: نصف الحمل ، والجمع عدول وأعدال. ويقول الشهيد الأول في الدروس: «يستحب التعرض للرزق وإن لم يكن له بضاعة كثيرة، فيفتح بابه ويبسط بساطه ...».
5- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات ، ح 15 . والحديث ضعيف على المشهور، وقد فهم الشهيد رضوان الله عليه من الحديث استحباب كتمان المال ولو من الإخوان، كما ذكره في الدروس.
6- في لسانه كالمعلمين والشعراء وبعض الخطباء. وسوف يأتي الحديث بتفاوت يسير وسند آخر برقم 45 من الباب

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من ضاق عليه المعاش - أو(1)قال : الرّزق -، فليشتر صغار (2)وليبع كباراً .

وروى عنه أنه قال (علیه السّلام) : من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : كلُّ ما افتتح به الرَّجل رزقه(3) فهو تجارة .

8- محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن ميّاح، عن أميّة بن عمرو، عن الشعيريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (علیه السّلام) يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنّما يحرِّم الزيادة النداء ويُحلّها السكوت(4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد أو غيره، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : من زرع حنطة في أرض فلم يَزْكُ زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فيظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم المزارعيه وأكَرَتِهِ، لأن الله عزّ وجلَّ يقول : «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ»(5)، يعني لحوم الإبل والبقر والغنم، وقال : إنَّ إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيّج عليه وجع الخاصرة، فحرَّم على نفسه لحم الإبل، وذلك قبل أن تنزّل التوراة، فلمّا نزلت التوراة لم يحرِّمه ولم يأكله(6).

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح(7)، عن أبيه، عن جدّه قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : فتي صادَقَتهُ جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم، ثمَّ قالت له : إذا فسد بيني وبينك ردَّ عليَّ هذه الأربعة آلاف،

ص: 311


1- الشك من الراوي
2- أي الحيوانات الصغيرة السن فيربّيها ويبيعها بعد أن تكبر . ويمكن أن يقصد الأعم من صغار الحيوان كالنبت الصغير فيغرسه في وعاء حتى يكبر ثم يبيعه وهكذا.
3- أي مما هو مشروع من الأعيان والمعاملات، سواء كانت بيعاً وشراءاً أو غيرهما كالصناعة والكتابة و ... الخ
4- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات ح14. الفقيه 3، 81 - باب النداء على المبيع ، ح ا بتفاوت وقد حمله أصحابنا على الكراهة، وذكروه في آداب التجارة، والمقصود بنداء المنادي؛ نداء الدلال على السلعة. ونفى ابن إدريس الكراهة .
5- النساء/ 160
6- الحديث ضعيف والضمير في : لم يحرمه ولم يأكله (في ذيل الحديث) يرجع إلى موسى (علیه السّلام) .
7- في التهذيب : عن جعفر بن محمد، عن أبي الصباح

فعمل بها الفتى وربح، ثمَّ إنَّ الفتى تزوج وأراد أن يتوب، كيف يصنع ؟ قال : يردُّ عليها الأربعة آلاف درهم، والربح له(1).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها(2).

12 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : حيلة الرَّجل في باب مكسبه(3).

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الرُّباطيّ(4)، عن الصبّاح مولى آل سام، عن جابر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالاً، فمكث في يده ما شاء الله، ثمَّ إنّه بعدُ خرج منه؟ قال : يردُّ إليها ما أخذ منها، وإن كان فضل فهو له(5).

14 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد (6)إلى أبي محمّد (علیه السّلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليَّ ألف درهم حالّة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمَّ دعاهم إلى الشهادة؟ فوقع (علیه السّلام) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدّين أن يأخذ إلّا الحقَّ إن شاء الله(7).

15 - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبيّ عن الثماليّ قال: مررت مع أبي عبد الله (علیه السّلام) في سوق النحاس فقلت: جُعِلْت فِداك، هذا النحاس، أيُّ شيء أصله؟ فقال : فضّة، إلّا أنّ الأرض أفسدتها، فمن قدر

ص: 312


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 19.
2- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ح 253 . وفيه : ما تحمله
3- أي عمدة حيل الناس وتدابيرهم في أبواب مكاسبهم مع أنه ينبغي أن يكون في إصلاح آخرتهم ... الخ » مرآة المجلسي 421/19
4- هو علي بن الحسن بن رباط
5- التهذيب 6، نفس الباب، ح 247. بتفاوت يسير. والحديث مجهول ، وقد دل الحديث على جواز أكل ربح مال أقرضه إنسان لآخر لغرض محرّم وأنه لا يصير بذلك سبباً لحرمة الربح .
6- يعني محمد بن الحسن الصفّار
7- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها، ح 40. وفيه : كتبت إلى الأخير (عليه السلام) . والمقصود به الإمام أبو محمد الحسن العسكري (علیه السّلام).

على أن يُخرج الفساد منها انتفع بها(1).

16 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال :قلت لا أزال أعطي الرّجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال : أعط الرَّجل ألف درهم وأَقرضها إيّاه، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه، وتقول : هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن ذلك، فقال: لا بأس به.

17 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عن بعض أصحابنا، قال: شكونا إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) ذهاب ثيابنا عند القصّارين، فقال: اكتبوا عليها: بركة لنا ففعلنا ذلك، فما ذهب لنا بعد ذلك ثوب .

18 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبريّ، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعبثوا بالزبيب(2).

19 - وعنه، عن محمّد بن أحمد عن السنديِّ بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا يحلّ منع الملح والنار.

20 - عنه، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن واصل بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: كان للنبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) خليط في الجاهليّة، فلمّا بعث (علیه السّلام)، لقيه خليطه، فقال للنبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : جزاك الله من خليط خيراً، فقد كنت تواتي (3)ولا تماري ، فقال له النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : وأنت فجزاك الله من خليط خيراً، فإنّك لم

ص: 313


1- الحديث ضعيف، وقد روى الشيخ في التهذيب 7، 18 - باب الشركة والمضاربة ، ح 18 عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة . فقلت : إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب؟ قال فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن ذلك فقال : يجوز . ورواه أيضاً في الاستبصار 3، 84 - باب أن المضارب - يكون له الربح بحسب . ، ح 5. وعلى رواية التهذيب هذه، تدل على جواز المضاربة مع الشركة وتفاوت الربح وعلى رواية الفروع فالظاهر أنه شركة بناء على عدم لزوم كون الربح فيها بنسبة المالين - كما هو مذهب بعض أصحابنا
2- التهذيب 7 ، 13 - باب التلقي والحكرة، ح 28 . وفيه : فاعتنوا...، بدل فاعبثوا...، والعيث : - هنا - كناية عن تناوله والأكل منه قليلا قليلا.
3- أي تطاوع وتوافق.

تکن تردَّ ریحاً ولا تمسک ضرساً.

21 - عليُّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن رجل عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجلٌ من اللّصوص دراهم أو متاعاً، واللّص مسلم، هل يردُّ عليه؟ قال : لا يردُّ عليه ، فإن أمكنه أن يردَّ على صاحبه فعل، وإلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلّا تصدِّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار ،الغرم غرم له وكان الأجر له(1).

22 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت عبداً صالحاً فقلت : جُعِلْتُ فداك، كنا مرافقين لقوم بمكّة، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم، ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم، فقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال : فقال : تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة، فقال يونس : قلت له : لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال : فقال : بِعه، وأَعط ثمنه أصحابك، قال : فقلت: جُعِلْتُ فِداك، أهل الولاية؟ قال : فقال : نعم(2).

23 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سأله ذريح المحاربيّ عن المملوك يأخذ اللّقطة؟ قال : وما للمملوك واللّقطة، لا يملك من نفسه شيئاً، فلا يَعرض لها المملوك، فإنّه ينبغي له أن يعرّفها سنة، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلّا كانت في ماله فإن مات كان ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن لم يجيء لها طالبٌ، كانت في أموالهم هي لهم وإن جاء طالبها دفعوها إليه(3).

ص: 314


1- التهذيب 7، 16 - باب الوديعة ، ح . . الاستبصار 3 ، 82 - باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد ، ح 2 . الفقيه 3 ، 91 - باب ما يكون حكمه حكم اللقطة ، ح 1 . كما ذكره الشيخ رحمه الله برقم 31 من الباب 94 من الجزء 6 من التهذيب. قال المحقق في الشرائع 164/2 - 165: «وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافراً، إلا أن يكون المودع غاصباً لها فيمنع منها ، ولومات فطلبها وارثه وجب الإنكار ، ويجب إعادتها على المغصوب منه إن عُرِف، وإن جُهِل عُرّفت سنة ، ثم جاز التصدق بها عن المالك، ويضمن المتصدّق إن كره صاحبها، ولو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع، فإن أمكن المستودع تمييز المالين، رد عليه ماله ومنع الآخر، وإن لم يمكن تمييزهما وجب إعادتهما على الغاصب» .
2- الحديث صحيح .
3- التهذيب 6، 94 - باب اللقطة والضالة ، ح 37 الفقيه 3 ، 90 - باب اللقطة والضالة . ح 8 بتفاوت في الجميع الاستبصار 3 ، 41 - باب اللقطة ، ح 7 . وقد دل الحديث على أنه ليس للحر أن يأخذ اللقطة، ولكن الشيخ رحمه الله اختار خلاف ذلك، وكذلك المحقق في الشرائع 294/3 حيث قال : «وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين - أي لقطة الحرم ولقطة الحلّ .... واختار الشيخ الجواز، وهو أشبه، لأن له أهلية الاستيمان والاكتساب وكذا المدبّر وأم الولد والجواز أظهر في طرف المكاتب لأن له أهلية التملك . وهذا ما ذهب إليه الشهيدان رحمهما الله في اللمعة والروضة أيضاً فراجع وأبو خديجة : هو سالم بن مكرم».

24 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن الكشوف - وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل-، إلّا أن يتصدِّق بولدها أو يُذبح، ونهى أن يُنزى حمار على عتيقة(1).

25 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كان رجل من أصحابنا بالمدينة، فضاق ضيفاً شديداً واشتدَّت حاله، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : اذهب فخذ حانوتاً في السوق، وابسط بساطاً، وليكن عندك جرَّة من ماء، وألزَم باب حانوتك، قال : ففعل الرّجل، فمكث ما شاء الله، قال: ثمَّ قدمت رفقة من مصر فألقوا متاعهم، كلُّ رجل منهم عند معرفته (2)وعند صديقه، حتّى ملأوا الحوانيت وبقي رجلٌ منهم لم يُصِبْ حانوتاً يلقي فيه متاعه، فقال له أهل السوق: ههنا رجلُ ليس به بأس، وليس في حانوته متاع، فلو ألقيت متاعك في حانوته، فذهب إليه فقال له : اُلقي متاعي في حانوتك؟ فقال له : نعم، فألقى متاعه في حانوته، وجعل يبيع متاعه الأوّل فالأوَّل، حتّى إذا حضر خروج الرُّفقة، بقي عند الرَّجل شيء يسير من متاعه، فكره المقام عليه، فقال الصاحبنا : أخلف هذا المتاع عندك تبيعه وتبعث إليَّ بثمنه؟ قال: فقال: نعم، فخرجت الرُّفقة وخرج الرّجل معهم وخلّف المتاع عنده، فباعه صاحبنا وبعث بثمنه إليه، قال : فلمّا أن تهيّاً خروج رفقة مصر من مصر، بعث إله ببضاعة وردَّ إليه ثمنها، فلمّا رأى ذلك الرَّجل، أقام بمصر، وجعل يبعث إليه بالمتاع ويجهّز عليه، قال فأصاب وكثر ماله وأثرى.

26 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن عبد الحميد بن عوّاض الطائي قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي اتّخذت رحا فيها مجلسي، ويجلس إليَّ فيها أصحابي؟ فقال : ذاك رفق الله عزَّ وجلَّ(3).

ص: 315


1- التهذيب 7، 93 - باب المكاسب، ح 226 . الاستبصار 3، 32 - باب كراهة أن ينزا حمار على عتيق، ح 1 وروي ذيل الحديث فقط بتفاوت يسير فيهما. وقوله : أن تضرب الناقة : أي يضربها فحل بأن ينزى عليها، والعتيق جمعه عتاق وهو من الخيل النجيب.
2- أي عند من يعرفه .
3- الفقيه 3، 58 - باب المعايش والمكاسب و... ، ح 34، قوله (علیه السّلام) : ذاك رفق الله ... ؛ أي أن تلك الرحى تستعين بها على دنياك، وأولئك الأصحاب تستعين بهم دنياك وآخرتك لمن فضل الله عليك ولطفه بك .

27 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لَجُلُوسُ الرّجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أنفذ في طلب الرّزق من ركوب البحر، فقلت : يكون للرَّجل الحاجة يخاف فوتها؟ فقال : يدلج(1)فيها، وليذكر الله عزّ وجلَّ، فإنّه في تعقيب ما دام على وضوء.

28 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يأتي على الناس زمان عضوض (2)يعضّ كلَّ امرىءٍ على ما في يديه وينسى الفضل، وقد قال الله عزّ وجلَّ : «وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»(3)ينبري في ذلك الزَّمان قوم يعاملون المضطرّين، هم شرار الخلق(4).

29 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : من طلب قليل الرّزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرّزق، [ومن ترك قليلا من الرّزق، كان ذلك داعية إلى ذهاب كثير من الرزق](5).

30 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن رجل سمّاه عن الحسين الجمّال قال : شهدت إسحاق بن عمّار يوماً وقد شدَّ كيسه وهو يريد أن يقوم، فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار، فحلَّ الكيس فأعطاه دراهم بدينار، قال : فقلت له : سبحان الله، ما كان فضل هذا الدينار؟ فقال إسحاق : ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار، ولكن سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : من استقلَّ قليل الرّزق حُرِمَ الكثير(6).

31 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الغفاريّ، عن عبدالله بن

ص: 316


1- الإدلاج: السير بالليل والمراد هنا السير قبل إسفار الفجر مجازاً
2- زمان عضوض: أي صعب تلحق الناس فيه مشقة وضنك
3- البقرة/ 237
4- التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و ...، ح 80. وفي سنده زيادة عن أبي أيوب، قبل : عن أبي عبد الله، الاستبصار 3 44 - باب كراهية مبايعة المضطر ، ح 1 وفي سنده : عن أبي تراب، بين معاوية بن وهب وأبي عبدالله (علیه السّلام). وفي الذيل فيهما : الناس، بدل الخلق.
5- الحديث ضعيف على المشهور والمعنى أن قليل الربح قد يكون سبباً لاستنزال الكثير منه، فلا يحتقرنه الإنسان، كما سوف ينص عليه في الخبر التالي.
6- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 13

إبراهيم، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من أعيته القدرة فليُرَبّ صغيراً(1)، زعم (2)محمّد بن عيسى أنَّ الغفاريُّ، من ولد أبي ذرّ رضي الله عنه.

32 - أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسي، عن أبي زهرة، عن أمّ الحسن (3)قال : مرَّ بی أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال : أيُّ شيء تصنعين يا أُمَّ الحسن؟ قلت : أَغزِل : فقال : أما إنّه أحلُ الكسب - أو (4)من أحلّ الكسب -(5).

33 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عمّن حدَّثه، عن جهم بن حميد الرّواسيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا رأيت الرَّجل يخرج من ماله في طاعة الله عزَّ وجلَّ، فاعلم أنّه أصابه من حلال، وإذا أخرجه في معصية الله عزّ وجلَّ، فاعلم أنّه أصابه من حرام (6).

34 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت : الرَّجل يخرج ثمَّ يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير ، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام؟ فقال: إذا كان ذلك، فانظر في أيّ وجه يخرج نفقاته، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي ممّا يأثم عليه فهو حرامٌ.

35 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) :قال : مرَّ النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) على رجل ومعه ثوب يبيعه، وكان الرَّجل طويلاً والثوب قصيراً ، فقال له : اجلس، فإنّه أَنْفَقُ لسلعتك(7).

36 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان، فأخرجته من كمّي، فقال لي : يا بنيَّ، لا تحمل في كمّك شيئاً، فإنّ الكمّ مِضْياع(8).

37 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «يأتي على الناس زمانٌ يَشْكُونَ فيه ربِّهم»،

ص: 317


1- لقد مر أن المراد صغار الحيوان أو ما يعم النبات وغيره
2- هذا من كلام الراوي أحمد بن محمد.
3- هي النخعية كما النخعية، كما صرح به في التهذيب
4- الشك من الراوي
5- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 248 وفيه الصيغة الأولى
6- الحديث ضعيف
7- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات ح 11
8- التهذيب 7 نفس الباب، ح 12 . وفي سنده : عن أبي القداح، بدل: عن ابن القداح.

قلت : وكيف يشكون فيه ربّهم؟ قال : يقول الرّجل : والله ما ربحت شيئاً منذ كذا وكذا، ولا أكل ولا أشرب إلّا من رأس مالي، ويحكَ، وهل أصل مالك وذروته إلّا من ربّك(1)؟!

38 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول: كان على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) مؤمن فقيرٌ شديد الحاجة من أهل الصُّفَّة، وكان ملازماً لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عند مواقيت الصّلاة كلّها لا يفقده في شيء منها، وكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يرقُّ له وينظر إلى حاجته وغربته، فيقول: يا سعد، لوقد جاءني شيءُ لأغنيتُكَ، قال : فأبطأ ذلك على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فاشتد غمُّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لسعد، فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله من غمه لسعد، فأهبط عليه جبرئيل (علیه السّلام) ومعه در همان فقال له : يا محمّد إنَّ الله قد علم ما قد دخلك من الغمّ لسعد، أفتحبُّ أن تُغنيه؟ فقال : نعم، فقال له : فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إيّاه، وُمرهُ أن يَتْجِرَ بهما، قال : فأخذ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ثمَّ خرج إلى صلاة الظهر، وسعد قائم على باب حجرات رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ينتظره، فلمّا رآه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : يا سعد، أتحسن التجارة؟ فقال له سعد : والله ما أصبحت أملك مالاً أتَّجربِه، فأعطاه النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) الدرهمين وقال له : اتَّجِرْ بهما وتصرّف لرزق الله، فأخذهما سعد ومضى مع النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) حتّى صلّى معه الظهر والعصر، فقال له النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : قم فاطلب الرّزق، فقد كنتُ بحالك مغتمّاً يا سعد، قال: فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئاً إلّا باعه بدرهمين، ولا يشتري شيئاً بدرهمين إلّا باعه بأربعة دراهم، فأقبلت الدُّنيا على سعد فكثرَ متاعه وماله وعظُمَت تجارته، فاتّخذ على باب المسجد موضعاً وجلس فيه، فجمع تجارته إليه، وكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إذا قام بلال للصلاة، يخرج وسعد مشغول بالدُّنيا لم يتطهّر ولم يتهيّاً كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا، فكان النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول : يا سعد، شغلتك الدُّنيا عن الصلاة؟! فكان يقول : ما أصنع، أضيّع مالي؟ هذا رجل قد بعته فأُريد أن أستوفي منه، وهذا رجل قد اشتريتُ منه فأريد أن أوفّيه، قال: فدخل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) من أمر سعد غمُّ أشدُّ من غمّه بفقره ، فهبط عليه حبرئيل (علیه السّلام) فقال: يا محمّد، إنَّ الله قد علم غمّك بسعد فأيّما(2)أحبُّ إليك، حاله الأولى، أو حاله هذه؟ فقال له النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : يا جبرئيل، بل حاله الأُولى، قد أذهبت دنياه بآخرته، فقال له جبرئيل (علیه السّلام) : انَّ حبَّ الدُّنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة، قل لسعد يردُّ عليك الدّرهمين اللّذين دفعتهما

ص: 318


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 10 . وقد نص الشهيد الأول في الدروس على كراهة الشكاية من قلة الربح.
2- يعني : فأيهما

إليه، فإنَّ أمره سيصير إلى الحالة الّتي كان عليها أوّلاً، قال : فخرج النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فمرَّ بسعد، فقال له يا سعد : أما تريد أن تردَّ عليّ الدرهمين اللّذين أعطيتكهما؟ فقال سعد : بلى، ومائتين، فقال له : لست أريد منك يا سعد إلّا الدّرهمين، فأعطاه سعد درهمين، قال : فأدبرت الدُّنيا على سعد حتّى ذهب ما كان جمع، وعاد إلى حاله الّتي كان عليها(1).

39 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كلُّ شيء يكون فيه حلالٌ وحرام، فهو حلال لك أبداً حتى أن تعرف الحرام منه بعَينه فَتَدَعَهُ(2).

40 - عليُّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن عبد الله (عیه السّلام) قال : سمعته يقول : كلَّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خُدع فَبِيعَ أو قُهِر، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة(3).

41 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرّضا (علیه السّلام): جُعِلْتُ فداك، إِنَّ الناس رووا أَنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فكذا كان يفعل؟ قال : فقال : نعم، وأنا أفعله كثيراً، فأفعله، ثمَّ قال لي : أما إنّه أرزق لك(4).

42 - عنه، عن العبّاس بن عامر، عن أبي عبد الرّحمن المسعوديّ، عن حفص بن عمر البجلّي قال : شكوت إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) حالي وانتشار أمري عَلَيَّ، قال: فقال لي: إذا قدمت الكوفة، فبع وِسادةً من بيتك بعشرة دراهم، وادع إخوانك وأعدَّ لهم طعاماً وسَلْهم يدعون الله لك، قال: ففعلت وما أمكنني ذلك حتّى بعت وسادة واتّخذت طعاماً كما أمرني وسألتهم أن يدعو الله لي، فقال : فوالله ما مكثت إلّا قليلاً حتّى أتاني غريم لي فدقّ الباب عليَّ وصالحني

ص: 319


1- الحديث صحيح
2- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 8، والحديث صحيح. وقد استدل به أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الأصل في الأشياء الإباحة والحِلّ.
3- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 9 وفي سنده : عن علي بن إبراهيم عن هارون ... الخ . وما في الفروع هو الصحيح بملاحظة سائر الروايات والكلام فيه كسابقه.
4- التهذيب 7 نفس الباب ح . والحديث ضعيف. ويقول الشهيد في الدروس: يستحب لطالب الرزق الرجوع بغير الطريق الذي خرج به فإنه أرزق له.

من مال لي كثير كنت أحسبه نحواً من عشرة آلاف درهم، قال : ثمَّ أَقْبَلَت الأشياء عليَّ(1).

43 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله صلوات الله عليه : ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراماً.

44 - محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفيُّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ وعليُّ بن إبراهيم، جميعاً عن عليِّ بن محمّد القاسانيّ قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث (علیه السّلام) -، وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جُعِلْتُ فِداك رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسُرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فكتب سلام الله عليه : من مال الأمر(2).

45 - عدّة من أصحابنا؛ عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أُخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ من الناس من جُعل رزقه في السّيف، ومنهم من جعل رزقه في التّجارة، ومنهم من جعل رزقه في لسانه(3).

46 - سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن إبراهيم بن صالح، عن رجل من الجعفرييّن قال : كان بالمدينة رجل يكنّى أبا القمقام، وكان محارَفاً(4)، فأتى أبا الحسن (علیه السّلام) فشكا إليه حرفته، وأخبره أنّه لا يتوجّه في حاجة فيقضى له، فقال له أبو الحسن (علیه السّلام) : قل في آخر دعائك من صلاة الفجر: «سبحان الله العظيم، أستغفر الله وأسأله من فضله» - عشر مرَّات، قال أبو القمقام: فلزمت ذلك، فوالله ما لبثت إلّا قليلاً حتّى ورد عليَّ قوم من البادية، فأخبروني أنَّ رجلاً من قومي مات ولم يُعرف له وارث غيري، فانطلقت فقبضت ميراثه، وأنا مستغنٍ.

47 - عنه، عن ابن محبوب، عن سعدان، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تَمَانَعوا قرض الخمير والخبر واقتباسَ النّار، فإنّه يجلب الرّزق على أهل البيت، مع ما فيه من مكارم الأخلاق.

48 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدَّثه، عن

ص: 320


1- الحديث مجهول
2- التهذيب 7 نفس الباب ح 5
3- مر بتفاوت واختلاف في بعض السند برقم 5 من هذا الباب وعلّقنا عليه هناك.
4- المحارَف: هو الذي يطلب الرزق فلا يعطاه .

عمرو بن أبي المقدام، عن الحارث بن حضيرة الأزديّ(1)قال : وجد رجلٌ رِكازاً على عهد أمير المؤمنين (علیه السّلام)، فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة مُتبع، فلامته أمّي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة، وما في بطونها مائة؟ قال : فندم أبي ، فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرّجل، فقال : خذ منّي عشر شياه، خذ منّي عشرين شاة، فأعياه، فأخذ أبي الرّكاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتِني ما شئت، فأبى، فعالجه فأعياه، فقال : لأضرَّنَّ بك فأستعدى إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) على أبي، فلمّا قصَّ أبي على أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمره، قال لصاحب الزّكاز: أدّ خمس ما أخذت، فإنَّ الخمس عليك، فإنّك أنت الّذي وجدت الرّكاز، وليس على الآخر شيء، لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه(2).

49 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل رجلٌ له مال على رجل من قِبَل عِينَة عيّنها إيّاه، فلمّا حلّ عليه المال، لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب عليه ويربح، أيبيعه لؤلؤاً وغير ذلک ما یسوی مائة درهم بألف درهم ويؤخّره؟ قال : لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه)(3).

50 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان، عن أحمد بن الفضل [عن] أبي عمرو الحذّاء قال : ساءت حالي، فكتبت إلى أبي جعفر (علیه السّلام) فكتب إليَّ : أدم قراءة «إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ»(4)، فقال : فقرأتها حَوْلاً فلم أر شيئاً، فكتبت إليه أخبره بسوء حالي، وأنّي قد قرأت «إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ» حَوْلاً كما أمرتني، ولم أرشيئاً، قال : فكتب إليَّ : قد وفى لك الحول، فانتقل منها إلى قِراءة : «إنّا أنزلناه»، قال : ففعلت فما كان إلّا يسيراً، حتّى بعث إليَّ ابن أبي داود، فقضى عنّي دَيني وأجرى عليَّ وعلى عبالي، ووجّهني إلى

ص: 321


1- في التهذيب: عن الحارث بن الحارث الأزدي
2- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 6 . «قوله : وما في بطونها مائة أي إن حملت إذ ليس مأخوذاً في الشرط. وقال في النهاية بقرة متبع، معها ولدها ... والخبر يدل على أن من وجد كنزاً وباعه يلزمه الخمس في ذمته ويصح البيع وهذا إما مبني على أن الخمس لا يتعلق بالعين وهو خلاف مدلولات الآيات والأخبار، وظواهر كلام الأصحاب، أو على أن بالبيع ينتقل إلى الذمة وفيه أيضاً إشكال ويمكن أن يقال إنه مؤيد لما ذهب إليه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام وغيبته ... ويمكن أن يقال : لمّا كان الخمس حقّه (علیه السّلام) أجاز البيع في حقه وطلب الثمن بنسبة حقه من البايع، وعلى التقادير تطبيقه على أصول الأصحاب لا يخلو من إشكال، ولولا ضعف الخبر لتعيّن العمل به، والله تعالى يعلم مرآة المجلسي 434/19 - 435.
3- الحديث ضعيف
4- نوح/ 1.

البصرة في وكالته بباب كلّاء(1)، وأجرى عليَّ خمسمائة درهم، وكتبت من البصرة على يدي عليِّ بن مهزيار إلى أبي الحسن (علیه السّلام) : إنّي كنت سألت أباك عن كذا وكذا وشكوت إليه كذا وكذا، وإنّي قد نلت الّذي أحببت، فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة «وإنا أنزلناه» أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها أم أقرأ معها غيرها؟ أم لها حدّ أعمل به؟ فوقع (علیه السّلام) - وقرأت التوقيع - : لا تدع من القرآن قصيره وطويله، ويجزيك من قراءة «إنّا أنزلناه» يومك وليلتك مائة مرَّة(2).

51 - سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن سهل قال : كتبت إلى أبي جعفر صلوات الله عليه : إنّي قد لزمني دين فادح(3)، فكتب: أكثر من الاستغفار، ورطّب لسانك بقراءة «إنا أنزلناه».

52 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الفضل بن كثر المدائنيّ، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنّه دخل عليه بعض أصحابه، فرأى عليه قميصاً فيه قَبٌّ(4)قَدْ رَفَعَهُ، فجعل ينظر إليه، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : مالك تنظر؟ فقال له : جُعِلْتُ فِداك، قبٌّ يلقى في قميصك، فقال له : اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه - وكان بين يديه كتاب أو قريب منه - فنظر الرَّجل فيه، فإذا فيه : لا إيمان لمن لا حياء له، ولا مال لمن لا تقدير له، ولا جديد لمن لا خلق له(5).

53 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن العبّاس بن معروف، عن رجل، عن مندل بن عليّ العنزيّ، عن محمّد بن مطرف، عن مسمع، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إذا غضب الله على أمّة ولم ينزل بها العذاب(6)، غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تُجارها، ولم تَزْكُ ثمارها، ولم تَغْزُر أنهارها وحبس عنها، أمطارها، وسلّط عليها شرارها»(7).

54 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن

ص: 322


1- اسم محلة بالبصرة، ويحتمل أنه في غيرها.
2- الحديث ضعيف
3- الفادح : الثقيل.
4- القَب : - كما يقول الجوهري : ما يدخل في جيب القميص من الرقاع
5- الحديث ضعيف
6- أي باستئصالها وإهلاكها
7- الحديث مجهول

مصعب بن عبد الله النوفليّ، عمّن رفعه قال : قدم أعرابي بإبل له على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال له : يا رسول الله، بع لي إبلي هذه، فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لستُ ببيّاع في الأسواق»، قال : فأشِر عليَّ، فقال له : بع هذا الجمل بكذا، وبع هذه النّاقة بكذا، حتّى وصف له كلَّ بعير منها، فخرج الأعرابيُّ إلى السوق فباعها، ثمَّ جاء إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : والّذي بعثك بالحقِّ، ما زادت درهماً ولا نقصت درهماً ممّا قلت لي، فاستهدني يا رسول الله(1)، قال: لا، قال : بلى يا رسول الله فلم يزل يكلّمه حتّى قال له : اهد لنا ناقة ولا تجعلها وَلَهاً(2).

55 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريّا الخزّاز، عن الحذّاء قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : ربّما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما أغتَمُّ به؟ فقال تنكّبه، ولا تشتر ،بحضرته، فإذا كان لك على رجل حقّ فقل له فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطّه، وأشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً، فإنّه يقضى في حياته أو بعد وفاته(3).

56 - سهل بن زياد، عن عليّ بن بلال عن الحسن بن بسّام الجمّال قال : كنت عند إسحاق بن عمّار الصيرفي، فجاء رجلٌ يطلب غِلّة بدينار، وكان قد أغلق باب الحانوت وختم الكيس، فأعطاه غلّة بدينار فقلت له : ويحك يا إسحاق، ربّما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم(4)، قال : فقال لي : ترى كان لي هذا(5)، لكنّي سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول: من استقلّ قليل الرزق حُرِمَ كثيره، ثمّ التفت إليَّ فقال : يا إسحاق، لا تستقلَّ قليل الرزق فتُحْرَم كثيره(6).

57 - حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ من الرزق ما يُيبس الجلد على العظم(7).

ص: 323


1- أي اطلب مني هدية، أو اقبلها مني
2- الحديث مرفوع. والناقة الوَلَه : التي اشتد حزنها على فصيلها بعد أن أبعد عنها وفُصِل
3- الحديث ضعيف.
4- كناية عن سعة حاله وكثرة ماله فما فعله من حلّ الكيس بعد ختمه لبيع درهم غلة بدينار مستهجن من أمثاله
5- يعني شدة الحرص
6- الحديث ضعيف
7- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 4، قوله (علیه السّلام) : ما يبس ...، أي قد يكون الرزق يحصل لبعض الناس بمشقة شديدة تذيب لحمهم، أو قد يكون قليلا بحيث لا يفي إلا بقوتهم الاضطراري ....» مرآة المجلسي 439/19. وقال رحمه الله عن الحديث : ضعيف .

58 - أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن التيميّ، عن عليّ بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ذكرت له مصر، فقال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «اطلبوا بها الرزق ولا تُطيلوا بها المكث»، ثم قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : مصر الحتوف، تقيّض لها قصيرة الأعمار(1).

5 - أحمد بن محمّد العاصميّ، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن محمّد بن عليّ، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرَّة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: أتت الموالي أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقالوا : نشكو إليك هؤلاء العرب، إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)

كان يعطينا معهم العطایا بالسويّة، وزوّج سلمان وبلالاً وصُهَيباً، وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين (علیه السّلام) فكلّمهم فيهم، فصاح الأعاريب: أبَينا ذلك يا أبا الحسن، أبَينا ذلك، فخرج وهو مغضب يجرُّ رداءَه وهو يقول : يا معشر الموالي، إنَّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوَّجون إليكم ولا يزوّجونكم، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتّجروا بارك الله لكم، فإنّي قد سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول : «الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة، وواحد في غيرها»(2).

تمَّ كتاب المعيشة من كتاب الكافي ويتلوه كتاب النكاح، والحمد لله فالق الإصباح.

ص: 324


1- الحديث مرسل
2- الموالي بمعنى العتقاء. وقد يستعمل في غير العرب بالتقابل فيقال : العربي والمولى. والحديث ضعيف.

كتاب النكاح

192 - باب حُبّ النِّساء

1 - عليُّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام): من أخلاق الأنبياء صلّى الله عليهم حُبُّ النساء(1).

2 - محمّد بن يحيى، العطّار عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ما أظنُّ رجلاً يزداد في الإيمان خيراً، إلّا ازداد حباً للنساء (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد قال : سمعت عليّ بن موسى الرّضا (علیه السّلام) يقول : ثلاث من سُنَن المرسلين : العِطْرُ، وأخذُ الشعر، وكثرة الطَّرُوقَة (3).

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سكين النخعي - وكان تعبّد وترك النساء والطيب والطعام - فكتب إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) يسأله عن ذلك، فكتب إليه : أمّا قولك في النساء، فقد علمت ما كان لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) من النساء، وأمّا قولك في الطعام، فكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يأكل اللّحم والعَسَل(4)

ص: 325


1- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 19 . والحديث حسن أو موثق .
2- الفقيه 3، 103 - باب حب النساء / ح 2 . والحديث مجهول.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 20. الفقيه 3، 101 - باب فضل التزويج ، ح 2 وفيهما: وإحفاء الشعر، بدل : واخُذ الشعر وإحفاء الشعر : كناية عن المبالغة في أخذه وإزالته . وكثرة الطروقة كناية عن كثرة الجماع والحديث صحيح.
4- الحديث مجهول على الظاهر.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن أبَان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ما أظنُّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً، إلّا ازداد حبّاً للنساء(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ما أحبُّ من دنياكم إلّا النساء والطيب».

7 - محمّد بن أبي عمير، عن بكار بن كَرْدَم، وغير واحد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «جُعل قرَّة عيني في الصلاة، ولذَّتي في النساء».

8 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن حسّان، عن بعض أصحابنا قال: سألنا أبو عبد الله (علیه السّلام) : أيُّ الأشياء الذُّ؟ قال: فقلنا : غير شيء فقال هو (علیه السّلام) : الذِّ

الأشياء مباضعة النساء(2).

9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «جعل قرَّة عيني فی الصلاة، ولذَّتي في الدنيا ،النساء وريحانَتَيَّ الحسن والحسين»(3).

10 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، عن الحسن بن أبي قتادة، عن رجل عن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما تلذّذ الناس في الدنيا والآخرة بلّذة أكثر لهم من لذَّة النساء، وهو قول الله عزّ وجلَّ: «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ - إلى آخر الآية -»(4)، ثمَّ قال : وإنَّ أهل الجنّة ما يتلذَّذون بشيء من الجنّة أشهى عندهم من النكاح، لا طعام ولا شراب(5)

193 - باب غلبة النساء

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر،

ص: 326


1- الحديث مجهول . وقيل : المقصود بقوله : في هذا الأمر؛ يعني التشيّع
2- الحديث ضعيف. والمباضعة، مأخوذ من البضع وهي كناية عن الجماع .
3- الحديث ضعيف
4- آل عمران/ 14. وتتمتها والقناطيرِ المُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيلِ المسوّمةِ والأنعام والحَرْثِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حُسْنُ المآب
5- الحديث مرسل

الجعفريّ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «ما رأيت من ضعیفاتِ الدّين وناقصاتِ العقول أسلبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ»(1).

2 - أحمد بن الحجّال، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال : أتيت أبا عبد الله (علیه السّلام)، فخرج إليَّ ثمَّ قال يا عقبة شغلتنا عنك هؤلاء النساء.

194- باب أصناف النساء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) - أو (2). قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه - : النساء أربع : جامع مُجمِع، وربيع مُربَع، وكرب مقمع ، وغُلّ قَمِلٌّ(3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصباح، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن عبد الله بن مصعب الزُّبيريّ قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (علیه السّلام)، وجلسنا إليه في مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم)، فتذاكرنا أمر النساء، فأكثرنا الخوض، وهو ساكت لا يدخل في حديثنا بحرف، فلمّا سكتنا قال: أمّا الحرائر فلا تذكروهنّ، ولكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى، وكان لها عقل وأدب، فلستَ تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى، ودون ذلك ما كان لك فيها هوى، وليس لها أدب، فأنت تحتاج إلى الأمر والنهي، ودونها ما كان لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب، فتصبر عليها لمكان هواك فيها، وجارية ليس لك فيها هوي وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر . قال : فأخذت بلحيتي أريد أن أضرط فيها لكثرة خوضنا لما لم نقم فيه على شيء، ولجمعه الكلام ، فقال لي : مَه، إن فعلتَ لم أُجالسك(4).

ص: 327


1- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 21 بتفاوت يسير الفقيه 3، 111 - باب المذموم من أخلاق النساء. وصفاتهن .. والحديث مرسل . واللبَ: العقل
2- الترديد من الراوي.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 22 . الفقيه 3، 108 - باب أصناف النساء ، ح 1 بتفاوت وسند مختلف والمُربَع : في الأصل الكثير الثمر أو منبته، قال الشريف الرضي في المجازات النبوية ص / 198 - 199 : ومنهن ربيع مربع وغل قبل، وهذا القول ،مجاز، والمراد تشبيه المرأة الحسناء المستونقة بالربيع المزهر والروض المنوّر وتشبيه المرأة الشوهاء المستقلة بالغل الذي يثقل الرقاب ويطوّل العذاب، وجعله عليه الصلاة والسلام قملاً ليكون أعظم لعذابه وأبلغ في مكروه المبتلى به».
4- الحديث ضعيف.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّ صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة، وقد هممت أن أتزوَّج ؟ فقال لي : أنظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على دينك وسرّك، فإن كنت لا بدَّ فاعلاً فكراً تُنسب إلى الخير، وإلى حسن الخُلُق، واعلم أنّهنَّ كما قال :

ألا إِنَّ النساء خُلِقْنَ شَتّى *** فمنهنّ الغنيمة والغَرام

ومنهنّ الهلال إذا تَجَلّى *** لصاحبه ومنهنّ الظلام

فمن يظفر بصالحهنَّ يَسْعَد *** ومن يُغين (1)فليس له انتقام وهنَّ ثلاث؛ فامرأة ولودٌ ودودٌ، تُعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدَّهر عليه، وامرأة عقيمة لا ذات جمال ولا خُلُق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صحّابة (2)ولّاجة (3)همّازة(4)، تستقلُّ الكثير، ولا تقبل اليسير(5).

4 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن الحذّاء، عن عمّه عاصم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): النساء أربع : جامع مُجمع، وربيع مُربع، وخرقاء مقمِع، وغُلُّ قَمِل(6).

195- باب خَيْرِ النساء

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعليُّ بن إبراهيم، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنّا عند النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال: «إنَّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحَصان(7)على غيره،

ص: 328


1- في التهذيب : يُعثر . ... بدل : يُغْبَن
2- الصحّابة: الكثيرة الصياح المنكرة الصوت
3- الولّاجة: الكثيرة الدخول والخروج .
4- الهمّازة: العيّابة للآخرين
5- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج، ح 10 . الفقيه 3، 108 - باب أصناف النساء، ح 2 بتفاوت يسير في الجميع
6- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 23 .
7- الحَصان : المرأة العفيفة

الّتي تسمع قوله، وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، ولم تَبَدَّل (1)كَتَبَدل الرّجل».

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : خير نسائكم الّتي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء، وإذا لبست لبست معه درع الحياءِ(2).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء؛ والفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «خير نسائكم العفيفة الغَلِمَة»(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أفضل نساء أمّتي أصْبَحُهُنَّ وجهاً، وأقلّهنّ مهراً»(4).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن إسماعيل بن مهران، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : خير نسائكم الخمس (5)، قيل: يا أمير المؤمنين وما الخمس؟ قال الهيّنة اللّيّنة، المؤاتية، الّتي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغُمض حتّى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته، فتلك عامل من عمّال الله، وعامل الله لا يخيب.

6 - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن بعض رجاله قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : خير نسائكم الطيّبة الريح، الطيّبة الطبيخ؛ الّتي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإذا أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عامل من عمّال الله وعامل الله لا يخيب ولا يندم.

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقّاح، عن معاذ الجوهريّ، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال

ص: 329


1- التبذّل : ضد الصون.
2- التهذيب 7، نفس الباب، صدر ح .6 الفقيه 3، 110 - باب ما يستحب ويجحد من أخلاق النساء و. ... ، ح 6. وروياه بتفاوت
3- الحديث ضعيف. والعِلْمة: هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما.
4- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 24 . الفقيه 3، 107 - باب أفضل النساء ، ح .. وأصبحهن وجهاً : أي أجملهن وجهاً، والصباحة الجمال. والحديث ضعيف على المشهور
5- أي ذوات الخمس من الصفات التالية، بحذف المضاف.

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «خير نسائكم الطيّبة الطعام، الطيّبة الريح، الّتي إن أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عامل من عمّال الله، وعامل الله لا يخيب»(1).

196- باب شرارِ النساء

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال : سمعته يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ألا أخبركم بشرار نسائكم، الذليلة في أهلها، العزيرة مع بعلها، العقيم الحقود الّتي لا توَّرع في قبيح، المتبرّجة(2) إذا غاب عنها بعلها الحَصَان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تَمَنَّعُ الصَّعْبَة عن ركوبها، لا تقبل منه عذراً، ولا تغفر له ذنباً»(3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن ملحان، عن عبد الله بن سنان قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «شرار نسائكم المعقرة، الدنسة اللّجوجة، العاصية، الذليلة في قومها، العزيزة في نفسها، الحَصَان على زوجها، الهلوك (4)على غيره .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: کان من دعاء رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أعوذ بك من امرأة تُشَيِّبني قبل مشيبي»(5).

197 - باب فضل نساء قريش

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «خير نساء ركبنَ الرّحال، نساء قريش، أحنا (6)على ولد، وخيرهنَّ لِزَوْج».

ص: 330


1- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 14 . الفقيه 3 ، 110 - باب ما يستحب ويحمد ... ، ح 4
2- التبرّج: إظهار الزينة
3- التهذيب 7، نفس الباب، ضمن ح 6. الفقيه 3، 111 - باب المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن، ح 7 . والصَّعبة : الدابة الشموس التي تأبى على الترويض والانقياد ولا تمكن صاحبها من ركوبها.
4- المرأة الهلوك : أي الفاجرة
5- الحديث ضعيف على المشهور.
6- إنما جاء بالضمير بصيغة المفرد نظراً إلى المعنى: أي أَحْنى من وُجِد، أو أحْنى من خُلِق

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، عن غير واحد، عن زياد القنديّ، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «خير نسائكم نساء قريش، ألطفهنّ بأزواجهنُ، وأرحمهنَّ بأولادهنَّ، المَجُون لزوجها، الحَصان لغيره، قلنا : وما المَجُون؟ قال : الّتي لا تَمَنَّع(1).

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : خطب النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) أمَّ هاني بنت أبي طالب، فقالت : يا رسول الله، إنّي مصابة، في حجري أيتام، ولا يصلح لك إلّا امرأة فارغة؛ فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ما ركب الإبلَ مثلُ نساء قريش، أحناه على ولد، ولا أرعى على زوج في ذات يديه».

198- باب من وفّق له الزوجة الصالحة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله عن آبائه (علیه السّلام) قال : قال النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام، أفضل من زوجة مسلمة، تَسُرُّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله»(2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : قال الله عزّ وجلّ : إذا أردتُ أن أجمع للمسلم خير الدُّنيا والآخرة، جعلت له قلباً خاشعاً، ولساناً ذاكراً، وجسداً على البلاء صابراً، وزوجة مؤمنة، تسرُّه إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرّضا (علیه السّلام) قال : ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة، إذا رآها سرَّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.

ص: 331


1- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 25 . وفي ذيله التي لا تمتنع .
2- التهذيب 7، 22 - باب السنة في النكاح ، ح 4. الفقيه 3، 110 - باب ما يستحب ويحمد من أخلاق النساء و ...، ح 7.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من سعادة المرء، الزَّوجة الصّالحة».

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنَّ من القِسم (1)المصلح للمرء المسلم أن يكون له المرأة، إذا نظر إليها سرَّته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته».

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن منصور بن العبّاس، عن شعيب بن جناح، عن مطر مولى مَعن، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ثلاثة للمؤمن فيها راحة : دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من النّاس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدُّنيا والآخرة، وابنة يخرجها إمّا بموت أو بتزويج(2).

199- باب في الحَضّ على النكاح

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «تزوّجوا وزوّجوا، ألَا فمن حظّ امرء مسلم إنقاق قيمة أيّمه (3)وما من شيء أحبُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بيت يعمر في الإسلام بالنّكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزَّ وجلَّ من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة - يعني الطّلاق -»، ثمَّ قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إن الله عزَّ وجلَّ إنّما وكّد في الطلاق وكرّر فيه القول من بغضه الفرقة.

200- باب كراهة العزية

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدَّاح قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ركعتان يصلّيهما المتزوّج، أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب(4)،

ص: 332


1- القِسم: الحظ، والنصيب من الخير.
2- الحديث ضعيف
3- أي من حظه وسعادته أن تُخطَبَ إليه نساؤه من بناته وأخواته ولا يبرن بوار السلعة
4- التهذيب 7، 22 - باب السنة في النكاح، ح 1 من دون ذكر لابن القداح في سنده، الفقيه 3، 102 - باب فضل المتزوج على العزب، ح 1 بتفاوت يسير. والحديث موثق.

عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله(1).

2 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن كليب بن معاوية الأسديّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من تزوّج أحرز نصف دينه» (2)

وفي حديث آخر فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي(3).

3 - وعنه، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرَّحمن بن خالد، عن محمّد الأصمّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «رذّال موتاكم العزَّاب»(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله

بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لمّا لقي يوسف (علیه السّلام أخاه قال : يا أخي كيف استطعت أن تَزَوُّج النساء بعدي؟ فقال : إِنَّ أبي أمرني، قال : إن استطعت أن تكون لك ذرّيّة تنقل الأرض بالتّسبيح فافعل.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدَّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : تزوَّجوا، فإنَّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) قال: «من أحبَّ أن يتّبع سنّتي، فإنَّ من سنّتي التّزويج».

6 - عليُّ بن محمّد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، عن ابن فضّال، وجعفر بن محمّد، عن ابن القدَّاح(5)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: جاء رجل إلى أبي فقال له : هل لك من زوجة؟ فقال : لا، فقال أبي : وما أحبُّ أنَّ لي الدُّنيا وما فيها وإنّي بَتُّ ليلة وليست لي زوجة، ثمَّ قال : الرَّكعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثمَّ أعطاه أبي سبعة دنانير، ثمَّ قال له : تزوّج بهذه، ثمَّ قال أبي : قال

ص: 333


1- هذا السند ضعيف.
2- الفقيه 3، 101 - باب فضل التزويج ، ح 3.
3- الفقيه 3، نفس الباب، ح 4. وفيه: في النصف الباقي
4- التهذيب 7، 22 - باب السنة في النكاح، ح 2 . الفقيه 3، 102 - باب فضل المتزوج على العزب، ح 3 وفيه: أراذل ... والرذّال أو الأراذل : جمع الأرذل ، وهو ما ذهب جيّده وبقي رديّه
5- في التهذيب : عن ابن أبي القدّاح

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم»(1).

7 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن (علیه السّلام) مثله، وزاد فيه فقال محمّد بن عُبيد: جُعِلْت فداك، فأنا ليس لي أهلٌ فقال: أليس لك جواري - أو قال(2)- : أمّهاتُ أولاد؟ قال: بلى، قال: فأنت ليس بأعزب(3).

201- باب أن التزويج يزيد في الرزق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من ترك التزويج مخافة العَيْلَة(4)، فقد أساء بالله

الظنّ.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: جاء رجلٌ إلى النّبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فشكا إليه الحاجة، فقال : تزوّج، فتزوَّج، فَوُسّع عليه.

3 - عليٌّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أتى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) شابُّ من الأنصار فشكا إليه الحاجة، فقال له : تزوّج فقال الشابُّ: إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فلحقه رجلٌ من الأنصار فقال: إنَّ لي بنتاً وسيمة(5)، فزوّجها إيّاه، قال: فوسّع الله عليه [قال :] فأتى الشّاب النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فأخبره، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «يا معشر الشّباب عليكم بالباه»(6).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله الجامورانيّ، عن

ص: 334


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 3. الفقيه 3، نفس الباب، ح 2 وروى ذيل الحديث مرسلاً بتفاوت إلى قوله : ويصوم نهاره . وروي قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في الذيل برقم 7 من الباب 101 من نفس الجزء. والحديث مجهول.
2- الشك من الراوي
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 5، وفي ذيله ... بعَزَب. أقول والمعنى واحد وهو من ليس له أهل.
4- العَيلَة : الفقر، ومنه قوله تعالى /28/ التوبة : وإن خفتم عَيْلَة
5- الوسامة: الجمال
6- الباه: الجماع. ويقال: الباء: هو النكاح

الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الحديث الّذي يرويه النّاس حقٌّ؛ إنَّ رجلا أتى النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج، ففعل، ثمَّ أتاه فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتّزويج، حتّى أمره ثلاث مرَّاتِ؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) [نعم]، هو حقٌّ، ثمَّ قال : الرّزق مع النساء والعيال.

5 - وعنه، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف التّميميّ، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من ترك التّزويج مخافة العَيْلَة فقد أساء ظنّه بالله عزّ وجلَّ» إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : «إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(1).

6 - وعنه، عن محمّد بن عليّ، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى قال : حدَّثني عاصم بن حميد قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام) ، فأتاه رجلٌ فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج، قال : فاشتدَّت به الحاجة، فأتى أبا عبد الله (علیه السّلام)، فسأله عن حاله ، فقال له : اشتدّت بی الحاجة، فقال: ففارق، ثمَّ أتاه فسأله عن حاله فقال: أثريت وحَسُنَ حالي، فقال أبو الله (علیه السّلام) : إنّي أمرتك بأمرين أمر الله بهما، قال الله عزّ وجلَّ: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ - الی قوله - وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»(2)، وقال : «وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ»(3).

7 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزَّ وجلَّ : «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(4)قال : يتزوَّجوا، حتّى يغنيهم من فضله.

202- باب من سَعى في التزويج

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام): أفضل الشّفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع الله بينهما(5).

ص: 335


1- النور/ 32
2- النور/ 32. والأيم : المرأة لا زوج لها والرجل لا امرأة له. وهي مفرد الأَيامى.
3- النساء/ 130
4- النور/ 33. والاستعفاف؛ طلب العِفّة وأخذ النفس بأسبابها. والعفة الكف عما لا يحلّ ويجمل.
5- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 27

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من زوّج أعزباً، كان ممّن ينظر الله عزّ وجلَّ إليه يوم القيامة(1).

203- باب اختيار الزوجة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله مسكان، عن بعض أصحابه قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إنّما المرأة قلادة، فانظر إلى ما تَقَلَّدُهُ؛ قال : وسمعته يقول : ليس للمرأة خطر، لا لصالحتهنَّ ولا لطالحتهنَّ، أمّا صالحتهنَّ فليس خطرها الذَّهب والفضّة، بل هي خير من الذَّهب والفضّة، وأمّا طالحتهنَّ، فليس التّراب خطرها، بل التراب خيرٌ منها(2).

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : اختاروا لنُطَفِكُم، فإنَّ الخالَ أحدُ الضَّجِيعَين»(3).

3 - وبإسناده قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «انّكحوا الأكفاء وانْكِحُوا فيهم واختاروا لنُطَفِكم»(4).

4 - وبإسناده قال : قام رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) خطيباً فقال: «أيّها الناس، إيّاكم وخضراء الدِّمَن»، قيل : يا رسول الله، وما خضراءُ الدِّمَن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السّوء»(5).

ص: 336


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 26. وفيه : عزباً ...، بدل أعزباً.
2- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج، ح 13
3- التهذيب 7، نفس الباب ح 12. والحديث ضعيف على المشهور، «قوله (علیه السّلام) : أحد الضجيعين؛ لعل المراد بيان مدخلية الخال في مشابهة الولد في أخلاقه، فكان الخال ضجيع الرجل لمدخليته فيما تولد منه عند المضاجعة من الولد أو المراد بيان قرب أقارب المرأة من الزوج وشدة ارتباطهم به فكان الخال ضجيع الإنسان لشدة قربه واطلاعه على سرائره والأول أظهر . . . وقيل : إي كما أن الأب ضجيع ابنه ومربّيه، وكما أنه يكسب من أخلاق الأب كذلك يكسب من أخلاق الخال مرأة المجلسي22/20
4- الحديث ضعيف.
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 17 . الفقيه 3 ، 111 - باب المذموم من أخلاق النساء و ... ، ح 8. قال الشريف الرضي في المجازات النبوية ، ص 62: «إياكم وخضراء الدِّمَن، ولهذا القول تعلّق بباب المجاز، وللعلماء في تأويله قولان: أحدهما: أنه (علیه السّلام) نهى عن نكاح المرأة على ظاهر الحُسن، وهي في المنبت السوء أو في بيت السوء ، فوجه المجاز من هذا القول أنه (علیه السّلام) شبّه المرأة الحسناء بالروضة الخَضِرة لجمال ظاهرها، وشَبّه منبتها السوء بالدَّمنة لقباحة باطنها والدّمنَة: هي الأبعار المجتمعة تركبها السوافي ويعلوها الهابي، (التراب الذي يهب مع الريح)، فإذا أصابها المطر أنبتت نباتاً خضِراً يروق منظره ويسوء مخبره، فنهى (علیه السّلام) عن نكاح المرأة إذا كانت مغموضة (ذليلة خاملة) في نفسها أو مطعوناً عليها في نسبها، لأن إعراق السوء تنزع إلى ولدها وتضرب في نسلها ... والقول الآخر: أن يكون (علیه السّلام) إنما نهى في الحقيقة عن تعارض النفاقق وتغاير الأخلاق وأن يتلقى الرجل أخاه بالظاهر الجميل وينطوي على الباطن الذميم، أو يخدعه بحلاوة اللسان، ومن خلفها مرارة الجنان ...».

204- باب فضل من تَزَوّج ذاتَ دِين وكراهة من تزوّج المال

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام): أتى رجلٌ النّبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) يستأمره في النكاح، فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «انْكَح ، وعليك بذات الدّين، تَرِبَتْ يَداك(1).

2 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النّضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : من تزوَّج امرأة يريد مَالَها، أَلْجَأَه الله إلى ذلك المال.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا تزوَّج الرَّجل المرأة لجمالها أو مالها، وُكِلَ إلى ذلك، وإذا تزوَّجها لدينها، رزقه الله الجمال والمال(2).

205- باب كراهية تزويج العاقر

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : يا نبیّ الله، إنَّ لي ابنة عمّ قد رضيتُ جمالها وحسنها ودينها، ولكنّها عاقر : فقال : لا تَزَوجها، إنَّ يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال : يا أخي، كيف استطعت أن تتزوّج النّساء بعدي : فقال: إنَّ

ص: 337


1- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج صدرح 9. قال في النهاية : تَرِب الرجل، إذا افتقر ، أي لصق بالترَاب، وأترب، إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على السنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، كما يقولون : قاتله الله ، وقيل : معناها : لله درّك .
2- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج، ح 18 . الفقيه 3، 113 - باب تزويج المرأة لمالها و...، ح 1 بتفاوت

أبي أمرني وقال : إن استطعت أن تكون لك ذرّيّة تثقل الأرض بالتسبيح فافعل، قال: فجاء رجلٌ الغد إلى النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال له مثل ذلك، فقال له : تزوّج سوءاء (1)ولوداً، فإنّي مكاثر بكم الامم يوم القيامة؛ قال : فقلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما السّوءاء؟ قال : القبيحة.

2 - الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «تَزوّجوا بكراً وَلوداً، ولا تَزَوّجوا حسناء جميلة عاقراً، فإنّي أباهي بكم الأُمم يوم القيامة»(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن عبد الرّحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمّن حدَّثه قال : شكوت إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) قلّة ولدي، وأنّه لا ولد لي، فقال لي: إذا أتيت العراق، فتزوَّج امرأة ولا عليك أن تكون سوءاء، قلت: جُعِلْتُ فداك، وما السّوءاء؟ قال : امرأة فيها قبح، فإنّهنَّ أكثر أولاداً.

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سعيد الرّقّي قال: حدَّثني سلیمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) قال : قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) لرجل: «تزوّجها سوءاء وَلوداً، ولا تَزَوَّجها حسناء عاقراً، فإنّي مباه بكم الأَمم يوم القيامة، أوَ مَا علمت أنَّ الوالدن تحت العرش يستغفرون لآبائهم، يحضنهم إبراهيم، وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران»(3).

206- باب فضل الأبْكَار

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «تزوّجوا الأبكار، فإنّهنّ أطيب شيء أفواها». وفي حديث آخر: «وأنشفه أرحاماً، وأدر شيء أخلافاً، وأفتح شيء أرحاماً، أما علمتم أنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة، حتّى بالسّقط يظلّ مُحْبَنطِئَاً على باب الجنّة»، فيقول الله عز وجل: ادخل الجنة، فيقول : لا

ص: 338


1- امرأة سوءاء: أي قبيحة كما ورد في ذيل الحديث. ويقال : رجل أسوأ. والحديث صحيح.
2- الحديث صحيح.
3- الحديث ضعيف

أدخل حتى يدخل أبواي قبلي، فيقول الله تبارك وتعالى لمَلَك من الملائكة : ايتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنّة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك(1).

207 - باب ما يستدلّ به من المرأة على المَحَمَدَة

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بن المغيرة، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : عليكم بذوات الأوراك فإنّهنّ أنجب(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مالك بن أشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : تزوَّجوا سمراء عَيْناءَ، عَجْزاء، مربوعة، فإن كرهتها فعليَّ مهرها(3).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله قال : قال لي الرّضا (علیه السّلام) : إذا نكحت فانكح عجزاء.

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال : كان النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوثة : شمّي لِيتَها، فإن طاب لِيتُها طاب عَرْفُها، وانظري كَعْبَها، فإن دَرِمَ كعبها عظم كَعْثُبُها(4).

5 - أحمد، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن أخيه، عن داود بن النعمان، عن أبي

ص: 339


1- التهذيب 7 ، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 7 بتفاوت قليل . قال في النهاية : المحینطيء: المتغضب، المستبطىء للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناع طَلبَة لا امتناع ردّ، يقال: احبَنطاتُ واحبنطَيتُ وفتح الأرحام: كناية عن كثرة تولد الأولاد منها
2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 11
3- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج، ح 16 بتفاوت في ترتيب الصفات الفقيه 3 ، 110 - باب ما يستحب ويحمد من ...، ح 1. وفيه تزوّج ... والعيناء : الواسعة العينين العظيم سوادهما، العجزاء : الضخمة العَجز.
4- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 15الفقيه 3 نفس الباب، ح 2 . واللّيت : بكسر اللام - كما يقول الجوهري - صفحة العنق، وقال : الدرَمُ في الكعب، أن يواريه اللحم حتى لا يكون له حجم، وكعب أدرم وقد .وقال الفيروآبادي الكعشب الركَبُ الضخم وصاحبته، جمع كعائب

أيّوب الخزَّاز، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنّي جرَّبت جواري بيضاء وادماء، فكان بينهنَّ بَونٌ(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «تزوّجوا الزُّرق فإنَّ فيهنّ اليُمْنَ»(2).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : من سعادة الرَّجل أن يكشف الثّوب عن امرأة بيضاء(3).

8 - سهل، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : تزوّجها عيناء سمراء عجزاء مربوعة، فإن كرهتَها فعليَّ الصّداق(4).

208- باب نادر

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم، والمرأة السوءاء تهيّج المِرَّة السّوداء(5).

2 - الحسين بن محمّد، عن السياريّ، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه شكا إليه البلغم، فقال: أمَا لَكَ جارية تُضْحِكُكَ؟ قال : قلت: لا، قال فاتّخذها، فإن ذلك يقطع البلغم(6).

209- باب أن الله تبارك وتعالى خلق للناس شكلهم

1 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن هارون بن مسلم، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أتى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) رجلٌ فقال : يا رسول الله، إنّي أحمل

ص: 340


1- البُون: المسافة بين الشيئين، والمقصود بيان الفرق بين البيض والسّمر. والحديث صحيح على الظاهر.
2- الفقيه 3، 109 - باب بركة المرأة وشؤمها ، ح 3 وفي ذيله البركة بدل اليمن
3- الحديث ضعيف.
4- انظر رقم 2 من هذا الباب
5- الحديث مرفوع .
6- الحديث ضعيف.

أعظم ما يحمل الرّجال(1)، فهل يصلح لي أن آتي بعض مالي من البهائم؛ ناقةً أو حمارةً، فإنَّ النساء لا يقوين على ما عندي؟ فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتّى خلق لك ما يحتملك من شكلك، فانصرف الرجل ولم يلبث أن عاد إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال له مثل مقالته في أوّل مرَّة، فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : فأين أنت من السوداء المنطنطة (2)؟! قال : فانصرف الرَّجل فلم يلبث أن عاد فقال : يا رسول الله، أشهد أنّك رسول الله حقاً، إنّي طلبت ما أمرتني به، فوقعت على شكلي ممّا يتحملني، وقد أقنعني ذلك(3).

210 - باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بُلوغهنَّ وتحصينهنَّ بالأَزواج

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من سعادة المرء أن لا تطمت ابنته في بيته(4).

2 - بعض أصحابنا - سقط عني إسناده - عن أبي عبد الله إسناده - عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ لم يترك شيئاً ممّا يحتاج إليه إلّا علّمه نبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فكان من تعليمه إيّاه، أنّه صعد المنبر ذات يوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس، إنَّ جبرئيل أتاني عن اللّطيف الخبير فقال : إنَّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمره فلم يُجْتَنى أفسدته الشمس ونثرته الرّياح، وكذلك الأبكار، إذا أدْرَكْنَ ما يدرك النساء، فليس لهنَّ دواء إلّا البعولة، وإلّا لم يؤمَنْ عليهنَّ الفساد، لأنّهنَّ بشر، قال: فقام إليه رجلٌ فقال : يا رسول الله؛ فمن تُزَوّج؟ فقال: الأكفاء، فقال : يا رسول الله؛ ومِن الأكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض المؤمنون بعضهم أكفاء بعض(5).

3 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن اَبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن سيّابة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الله خلق حوّاء من آدم، فَهِمَّة النساء الرّجال، فحصّنوهنّ في البيوت(6).

ص: 341


1- يقصد عضوه التناسلي
2- قال في النهاية : العنطنطة : الطويلة العنق مع حسن قوام .
3- الحديث ضعيف
4- الفقيه 3، 144 - باب النوادر، ح 32 بتفاوت ورواه مرسلاً عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم).
5- التهذيب 7، 33 - باب الكفاءة في النكاح ، ح 12 . وروي ذيله في الفقيه 3، 114 - باب الاكفاء، ح 5 مرسلاً.
6- الحديث مجهول.

4 - أبان، عن الواسطيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الله خلق آدم (علیه السّلام) من الماء والطين، فَهِمَّة ابن آدم في الماء والطين، وخلق حوّاء من آدم، فهِمَّة النساء في الرَّجال، فحصّنوهنَّ في البيوت(1).

5 - عليُّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في بعض كلامه : إنَّ السباع همّها ،طونها، وإنَّ النساء همّهنَّ الرّجال(2).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام): خلق الرّجال من الأرض، وإنّما همّهم في الأرض، وخُلقت المرأة من الرّجال، وإنّما همّها في الرجال، احبسوا نساءكم يا معاشر الرجال(3).

7 - أبو عبد الله الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (علیه السّلام)؛ وأحمد بن محمد العاصمّي، عمّن حدَّثه، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في رسالته إلى الحسن (علیه السّلام) : إيّاك ومشاورة النساء، فإنَّ رأيهنَّ إلى الأفَن(4)، وعزمهنّ إلى الوهن، واكفف عليهنَّ من أبصارهن بحجابك إيّاهنَّ، فإنَّ شدَّة الحجاب خيرٌ لك ولهنَّ من الارتياب، وليس خروجهنَّ بأشدّ من دخول من لا تثق به عليهنَّ، فإن استطعت أن لا يعرفنَ غيرَك من الرّجال فافعل(5).

8 - أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسينيّ، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (علیه السّلام) مثله، إلّا أنّه قال : كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين (علیه السّلام) إلى ابنه محمّد [بن الحنفيّة].

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعیب رفعه قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : كان عليُّ بن الحسين (علیه السّلام) : إذا أتاه خَتَنُه (6)على ابنته أو على أخته، بسط له رداءه، ثمَّ أجلسه ثمَّ يقول : مرحباً بمن كفى المؤونة وسَتَرَ العورة(7).

ص: 342


1- الحديث ضعيف
2- الحديث ضعيف
3- الحديث ضعيف
4- الأفن: - كما في الصحاح - ضعف الرأي
5- الحديث ضعيف
6- الخَتَن: الصهر سميت المصاهرة به لأنها سبب في التقاء الختانين
7- الحديث مرفوع

211- باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : خلق الله الشهوة عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء في النساء، وجزءاً واحداً في الرجال، ولولا ما جعل الله فيهنّ من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكلّ رجل تسع نسوة متعلّقات به.

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن حدَّثه، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ الله جعل للمرأة : صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال.

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي خالد القمّاط، عن ضريس، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) يقول : إِنَّ النساء أعْطِينَ بُضْعَ (1)اثني عشر، وصبر اثني عشر(2).

4 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ضريس، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)؛ أَنَّ السناء أعطين بُضع اثني عشر وصبر اثني عشر.

5 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن مروك بن عُبَيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : فضّلت المرأة على الرَّجل بتسعة وتسعين (3)من اللّذة ولكن الله ألقى علهينَّ الحياء(4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حصّلت (5)زادها قوَّة عشرة رجال(6).

ص: 343


1- البُضع : النكاح والمباضعة : المضاجعة
2- الحديث ضعيف على المشهور
3- يعني جزءا
4- الفقيه 3، 178 - باب النوادر ، ح 22
5- في بعض النسخ : فإذا أحصنت، وهو الأظهر والأنسب والإحصان : التزويج . وفي بعض النسخ : فإذا حملت ويمكن أن يكون المراد - على رواية الفروع - أنها إذا حصلت الصبر بالتمرين زادها الله القوة مضاعفة.
6- الحديث ضعيف.

212 - باب أن المؤمن كفو المؤمنة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثماليّ قال : كنت عند أبي جعفر (علیه السّلام) إذ استأذن عليه رجلٌ، فأذن له، فدخل عليه فسلّم، فرحّب به أبو جعفر (علیه السّلام) وأدناه وساءله، فقال الرَّجل: جُعِلْتُ فداك، إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن فلان بن أبي رافع ابنته فلانة، فردَّني، ورغب عَنّي، وازدراني لدمامتي وحاجتي وغُربتي، وقد دخلني من ذلك غضاضة هجمة غضّ لها قلبي، تمنّيت عندها الموت، فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : اذهب فأنت رسولي إليه، وقل له: يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (علیه السّلام) : زوّج منجح بن رباح مولايَ ابنتك فلانة ولا تردّه، قال أبو حمزة : فوثب الرّجل فرحاً مسرعاً برسالة أبي جعفر (علیه السّلام)، فلمّا أن توارى الرجل، قال أبو جعفر (علیه السّلام) : إنَّ رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له؛ جويبر، أتى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) منتجعاً للإسلام (1)فأسلم وحسن إسلامه، وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً، وكان من قباح السودان، فضمه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لحال غربته وعراه وكان يجري عليه طعامه صاعاً من تمر بالصّاع الأوّل، وكساه شملتين، وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه اللّيل، فمكث بذلك ما شاء الله، حتّى كثر الغرباء ممّن يدخل في الإسلام من أهل الحاجة بالمدينة، وضاق بهم المسجد، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى نبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم)، أن طهّر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه باللّيل، ومُرْ بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب إلّا باب عليّ (علیه السّلام) ومسكن فاطمة (علیها السّلام)، ولا يَمُرَّنَ فيه جُنب، ولا يرقد فيه غريب، قال : فأمر رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بسدّ أبوابهم إلا باب علي (علیه السّلام) وأقرّ مسكن فاطمة (علیها السّلام) على حاله، قال : ثم إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أمر أن يُتّخذ للمسلمين سقيفة، فعملت لهم، وهي الصُّفّة، ثمَّ أمر الغرباء والمساكين أن يظلّوا فيها نهارهم وليلهم، فنزلوها واجتمعوا فيها، فكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يتعاهدهم بالبُرّ والتمر والشعير والزَّبيب إذا كان عنده، وكان المسلمون يتعاهدونهم ويرِقّون عليهم لرِقّة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، ويصرفون صدقاتهم إليهم، فإنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقّة عليه، فقال له: يا جويبر، لو تزوّجت امرأة فعففت بها فرجك، وأعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له جويبر : يا رسول الله، بأبي أنت وأمّي، من يرغب فيَّ، فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأيّة امرأة ترغب فيَّ؟ فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يا جويبر، إنَّ الله قد وضع بالإسلام من

ص: 344


1- منتجعاً للإسلام : أي طالباً له

كان في الجاهليّة شريفاً، وشرّف بالإسلام من كان في الجاهليّة وضيعاً، وأعزّ بالإسلام من كان في الجاهليّة ذليلا، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهليّة وتفاخرها بعشائرها وباسِقِ أنسابها(1)، فالناس اليوم كلّهم؛ أبيضهم وأسودهم وقرشيّهم وعربيّهم وعجميّهم من آدم، وإنَّ آدم خلقه الله من طين، وإنَّ أحبَّ الناس إلى الله عزّ وجلَّ يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلاً، إلّا لمن كان أتقى الله منك وأطوع، ثمَّ قال له : انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد، فإنه من أشرف بني بَيَاضة حسباً فيهم، فقل له : إنّي رسول رسول الله إليك، وهو يقول لك: زوّج جويبراً ابنتك الذَّلفاء، قال: فانطلق جويبر برسالة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى زياد بن لبيد وهو في منزله، وجماعة من قومه عنده، فاستأذن، فأُعلم فأذن له، فدخل وسلّم عليه ثم قال : يا زياد بن لبيد، إنّي رسول رسول الله إليك في حاجة لي، فأبوح بها أم أسرُّها إليك؟ فقال له زياد بل بُحْ بها فإنَّ ذلك شرف لي وفخر، فقال له جويبر: إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول لك : زوّج جويبراً ابنتك الذلفاء، فقال له زياد: أرسول الله أرسلك إليَّ بهذا؟ فقال له : نعم، ما كنت لأكذب على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فقال له زياد : إنّا لا نزوّج فتياتنا إلّا أكفاءنا من الأنصار، فانصرف يا جويبر حتّى ألقى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فأخبره بعذري، فانصرف جويبر وهو يقول : والله ما بهذا نزل القرآن، ولا بهذا ظهرت نبوَّة محمّد (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فسمعت مقالته الذّلفاء بنت زياد وهي في خدرها، فأرسلت إلى أبيها : أدخُل إليَّ، فدخل إليها، فقالت له : ما هذا الكلام الّذي سمعته منك تحاور به جويبر؟ فقال لها : ذكر لي أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أرسله وقال : يقول لك رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : زوّج جويبراً ابنتك الذّلفاء، فقالت له : والله ما كان جويبر ليكذب على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بحضرته، فابعث الآن رسولاً يردّ عليك جويبراً، فبعث زياد رسولاً فلحق جويبراً، فقال له زياد: يا جويبر، مرحباً بك، اطمئن حتّى أعود إليك، ثمَّ انطلق زياد إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال له : بأبي أنت وأمّي، إنَّ جويبراً أتاني برسالتك وقال : انَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول لك : زوّج جويبراً ابنتك الذّلفاء، فلم ألِن له بالقول، ورأيت لقاءك، ونحن لا نتزوَّج إلّا أكفاءنا من الأنصار، فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : يا زياد، جويبر مؤمن، والمؤمن كفوٌ للمؤمنة والمسلم كفوٌ للمسلمة، فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه، قال: فرجع زياد إلى منزله، ودخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فقالت له : إنّك إن عصيت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) كفرت، فزوَّج جويبراً، فخرج زياد فأخذ بيد جويبر، ثمَّ أخرجه إلى قومه فزَّوجه على سنّة الله وسنّة رسوله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وضمّن صداقه، قال: فجهّزها زياد وهيّؤوها، ثمَّ

ص: 345


1- الباسق - كما في الصحاح - المرتفع في علوه

أرسلوا إلى جويبر فقالوا له : أَلَكَ منزل فنسوقها إليك؟ فقال : والله ما لي منزل، قال: فهيّؤوها وهيؤوا لها منزلاً وهيّؤوا فيه فراشاً ومتاعاً، وكسوا جويبراً ثوبين، وأدخلت الذَّلفاء في بيتها، وأدخل جويبر عليها مُعتّماً، فلمّا رآها، نظر إلى بيت ومتاع وريح طيّبة قام إلى زاوية البيت فلم يزل تالياً للقرآن راكعاً وساجداً حتّى طلع الفجر، فلمّا سمع النّداء، خرج وخرجت زوجته إلى الصّلاة فتوضّأت وصلّت الصبح، فسُئِلت : هل مَسّك؟ فقال : ما زال تالياً للقرآن وراكعاً وساجداً حتّى سمع النّداء فخرج، فلمّا كانت اللّيلة الثانية فعل مثل ذلك، وأخفوا ذلك من زياد، فلمّا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فأخبر بذلك أبوها، فانطلق إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال له : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، أمرتني بتزويج جويبر، ولا والله ما كان من مناكحنا، ولكن طاعتك أوجبت عليَّ تزويجه، فقال له النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : فما الّذي أنكرتم منه؟ قال : إنّا هيّئنا له بيتاً ومتاعاً، وأدخلت ابنتي البيت وأدخل معها مُعتّماً، فما كلّمها ولا نظر إليها ولا دنا منها، بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تالياً للقرآن راكعاً وساجداً حتّى سمع النّداء، فخرج، ثمَّ فعل مثل ذلك في اللّيلة الثانية، ومثل ذلك في الثالثة، ولم يدن منها ولم يكلّمها إلى أن جئتك، وما نراه يريد النساء، فانظر في أمرنا، فانصرف زیاد وبعث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى جويبر فقال له : أما تقرب النّساء؟ فقال له جويبر: أوَ ما أنا بفحل، بلى يا رسول الله، إنّي لشبق نَهِمٌ إلى النّساء، فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : قد خُبّرت بخلاف ما وصفت به نفسك، قد ذكر لي أنّهم هيّؤوا لك بيتاً وفراشاً ومتاعاً وأدخلت عليك فتاة حسناء عطرة، وأتيت مُعَتّماً فلم تنظر إليها ولم تكلّمها ولم تَدْنُ منها، فما دهاك إذن؟ فقال له جويبر: يا رسول الله، دخلت بيتاً واسعاً، ورأيت فراشاً ومتاعاً وفتاة حسناء عطرة، وذكرت حالي الّتي كنت عليها، وغربتي وحاجتي ووضيعتي وكسوتي مع الغرباء والمساكين، فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره على ما أعطاني، وأتقرَّب إليه بحقيقة الشكر، فنهضت إلى جانب البيت فلم أزل في صلاتي تالياً للقرآن راكعاً وساجداً أشكر الله حتّى سمعت النّداء، فخرجت، فلمّا أصبحت رأيت أن أصوم ذلك اليوم، ففعلت ذلك ثلاثة أيّام ولياليها، ورأيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسيراً، ولكنّي سأرضيها وأرضيهم اللّيلة إن شاء الله، فأرسل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى زياد فأتاه فأعلمه ما قال جويبر، فطابت أنفسهم، قال : ووفى لها جويبر بما قال. ثمَّ إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) خرج في غزوة له ومعه جويبر، فاستشهد رحمه الله تعالى، فما كان في الأنصار أيّم أنفقَ منها بعد جويبر(1).

2 - بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين بن صالح التيمليّ، عن أيّوب بن نوح ، عن

ص: 346


1- الحديث صحيح. والأيم : المرأة التي لا زوج لها. أو التي فقدت زوجها. والنفاق: ضد الكساد والبوار. أي كان الرجال يرغبون في الزواج منها

محمّد بن سنان، عن رجل عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أتى رجلٌ النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : يا رسول الله، عندي مَهيرة(1)العرب، وأنا أحبُّ أن تقبلها، وهي ابنتي، قال : فقال : قد قبلتها، قال : فأخرى (2)يا رسول الله ، قال : وما هي ؟ قال : لم يضرب عليها صُدْعُ قط (3)، قال : لا حاجة لي فيها، ولكن زوّجها من حلبيب (4)، قال : فسقط رجلا الرّجل (5)ممّا دخله، ثمَّ أتى أمّها فأخبرها الخبر، فدخلها مثل ما دخله فسمعت الجارية مقالته، ورأت ما دخل أباها، فقالت لهما: ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي ، قال : فتسلّى ذلك عنهما، وأتى أبوها النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فأخبره الخبر، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): قد جعلتُ مهرها الجنّة(6).

وزاد فيه صفوان قال : فمات عنها ،حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.

213- باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمر بن أبي بكار، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) زوَّج مقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزّبير بن عبد المطّلب، وإنّما زوَّجه لِتَتَّضع المناكح، وليتأسّوا برسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وليعلموا أنَّ أكرمهم عند الله أتقاهم(7).

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) زوَّج المقداد بن أسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثمَّ قال: إنّما زوجها المقداد لتتّضع المناكح ، وليتأسوا برسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، ولتعلموا أنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان الزُّبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمّهما.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن

ص: 347


1- المهيرة: المرتفعة المهر.
2- أي خصلة أخرى تتصف بها ابنته تلك.
3- كناية عن أنها لم تصب في حياتها بمصيبة في بدنها
4- المضبوط في جامع الأصول - كما يقول المجلسي - عند ذكر الصحابة : جُلَيبيب بن عبد الله الفِهري الأنصاري.
5- كناية عن انهياره عند سماع ذلك من الغم والهمّ.
6- الحديث ضعيف
7- التهذيب 7، 33 - باب الكفاء في النكاح، ح 6

الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : مرَّ رجل من أهل البصرة شيبانيٌّ يقال له : عبد الملك بن حرملة على عليّ بن الحسين (علیه السّلام)، فقال له علي بن الحسين (علیه السّلام): ألك أخت؟ قال : نعم ، قال : فَتَزَوّجنيها؟ قال : نعم قال : فمضى الرَّجل وتبعه رجلٌ من أصحاب علي بن الحسين (علیه السّلام) حتّى انتهى إلى منزله، فسأل عنه، فقيل له فلان بن فلان، وهو سيّد قومه، ثمَّ رجع إلى عليّ بن الحسين (علیه السّلام) فقال له : يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنّه سيّد قومه، فقال له عليُّ بن الحسين (علیه السّلام): إني لأبديك (1)يا فلان عمّا أرى وعمّا أسمع ، أما علمت أنَّ الله عزَّ وجلَّ رفع بالإسلام الخسيسة، وأتمَّ به النّاقصة، وأكرم به اللّوم، فلا لؤم على المسلم، إنّما اللّؤم لؤم الجاهليّة.

4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن يزيد بن حاتم قال : كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، وإنَّ عليَّ بن الحسين (علیه السّلام) أعتق جارية ثمَّ تزوَّجها، فكتب العين إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسين (علیه السّلام) : أمّا بعد، فقد بلغني تزويجك مولاتك، وقد علمت أنّه كان أكفائك من قريش من تمجّد به في الصّهر، وتستنجبه في الولد ، فلا لنفسك نظرت، ولا على ولدك أبقيت، والسلام، فكتب إليه عليُّ بن الحسين (علیه السّلام) : أمّا بعد، فقد بلغني كتابك تُعنَفني بتزويجي مولاتي، وتزعم أنّه كان في نساء قريش من أتمجّد به في الصّهر واستنجبه في الولد وأنّه ليس فوق رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) مرتقاً في مجد ولا مستزاد في كرم، وإنما كانت ملك يميني خرجت مني ، أراد الله عزّ وجلّ منّي بأمرَ ألتمس به ثوابه(2)، ثمَّ ارتجعتها على سُنّة، ومن كان زكّياً في دين الله ، فليس يخل به شيء من أمره، وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة، وتمّم به النقيصة، وأذهب اللّؤم، فلا لؤم على امرء مسلم ، إنّما اللّؤم لؤم الجاهليّة، والسلام.

فلمّا قرأ الكتاب، رمى به إلى ابنه سليمان فقرأه، فقال : يا أمير المؤمنين، لشدَّ ما فخر

ص: 348


1- «الأبديك، من قولهم بدا أي خرج إلى البدو، ومنه الحديث كان يبدو لي التلاع، أو من أبداه بمعنى : أظهره، على الحذف والإيضاح، أي أظهر لك ناهياً عما أرى ، أو من الابتداء مهموزاً، بتضمين معنى النهي، أي ابدؤك بالنهي عن ذلك، والأصوب الأول ولعله من تصحيف النسّاخ مرآة المجلسي 39/20. ومقصوده رحمه الله بالأول ما ذكره قبل هذا فقال : في النسخ: لأبرّيك، أي أحب أن تكون بريئاً مما أرى وأسمع منك من الاعتناء بالأحساب الدنيوية.
2- قيل : هي جملة معترضة «أي خرجت مني بأمر التمست بذلك الأمر ثوابه، لأن الله أراد وطلب مني ذلك».

عليك عليُّ بن الحسين (علیه السّلام)، فقال : يا بنيَّ، لا تَقُل ذلك، فإنّه ألسن بني هاشم الّتي تفلق الصّخر وتغرف من بحر، إنَّ عليَّ بن الحسين (علیه السّلام) يا بنيَّ، يرتفع من حيث يتّضع النّاس(1).

5 - الحسين بن الحسن الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر؛ وعليُّ بن محمّد بن بندار عن السيّاري، عن بعض البغداديّين عن عليّ بن بلال قال : لقي هشام بن الحكم بعضُ الخوارج فقال: يا هشام، ما تقول في العجم، يجوز أن يتزوَّجوا في العرب؟ قال: نعم، قال : فالعرب يتزوجون من قريش؟ قال : نعم ، قال : فقريش تتزوَّج في بني هاشم؟ قال: نعم، قال : عمّن أخذت هذا؟ قال : عن جعفر بن محمّد سمعته يقول : أتتكافأ دماءكم ولا تتكافأ فروجكم؟! قال : فخرج الخارجيّ حتّى أتى أبا عبد الله (علیه السّلام) فقال : إنّي لقيت هشاماً فسألته عن كذا فأخبرني بكذا وكذا وذكر أنّه سمعه منك، قال : نعم، قد قلت ذلك ، فقال الخارجيُّ : فها أنا ذا قد جئتك خاطباً، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّك لكفو في دمك وحسبك في قومك(2)، ولكن الله عزّ وجلَّ صاننا الصّدقة، وهي أوساخ أيدي النّاس، فنكره أن نشرك فيما فضّلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا، فقام الخارجيُّ وهو يقول : تالله ما رأيت رجلاً مثله قطّ، ردَّني والله أقبح ردَّ، وما خرج من قول صاحبه(3).

6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن يروي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّ عليَّ بن الحسين (علیه السّلام) تزوَّج سرية كانت للحسن بن عليّ (علیه السّلام)، فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان، فكتب إليه في ذلك كتاباً : إنّك صرت بَعْلَ الإماء، فكتب إليه عليُّ بن الحسين (علیه السّلام) : إنَّ الله رفع بالإسلام الخسيسة، وأتمَّ به النَّاقصة، فأكرم به من اللّؤم، فلا لؤم على مسلم، إنّما اللّوْم لؤم الجاهليّة، إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنكح عبده ونكح أمته . فلمّا انتهى الكتاب إلى عبد الملك، قال لمن عنده : خبّروني عن رجل إذا أتى ما يضع النّاس لم يزده إلّا شرفاً؟ قالوا : ذاك أمير المؤمنين (4)قال : لا ،والله ما هو ذاك، قالوا ما نعرف إلّا أمير المؤمنين، قال : فلا والله ما هو بأمير المؤمنين، ولكنه عليُّ بن الحسين (علیه السّلام).

ص: 349


1- الحديث مجهول.
2- «أي أنت كفو للإسلام ظاهراً وللحسب الذي لك في قومك وبالنظر إليهم لا بالنظر إلينا، ولم يذكر كفره للتقية» مرآة المجلسي 41/20 .
3- التهذيب 7، 33 - باب الكفاءة في النكاح ، ح 7 بتفاوت بسير. والحديث ضعيف
4- المقصود به عبد الملك بن مروان نفسه

214- باب تزويج أم كلثوم

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وحمّاد، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في تزويج أمّ كلثوم، فقال : إِنَّ ذلك فَرْجٌ غُصبناه.

2 - محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لمّا خطب إليه - قال له أمير المؤمنين : إنّها صبيّة، قال : فلقي العبّاس فقال له: مالي ، أبي بأسٌ؟ قال : وما ذاك؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردَّني، أما والله لأعورَّن زمزم (1)ولا أدع لكم مكرمة إلّا هدمتها، ولاُقيمنَّ عليه شاهدين بأنّه سرق ولا قطعنَّ يمينه، فأتاه العبّاس فأخبره، وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه(2).

215- باب آخر منه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشّار الواسطيّ قال : كتبت إلى أبي جعفر (علیه السّلام) أسأله عن النكاح ؟ فكتب إليّ : من خطب إليكم فَرَضِيتُم دينه وأمانته فزوّجوه إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير(3).

2 - سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال : كتب عليُّ بن أسباط إلى أبي جعفر (علیه السّلام) في أمر بناته، وأنّه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبو جعفر (علیه السّلام) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، وأنّك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : «إذا جاءكم من تَرْضَوْنَ خُلْقَهُ ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرٌ»(4).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ

ص: 350


1- تعوير البئر : ردمه
2- قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في جواب المسائل السروية : «إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين (علیه السّلام) ابنته من عمر لم يثبت، وطريقه من الزبير بن بكار، ولم يكن موثوقاً به في النقل، وكان متهماً فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين (علیه السّلام)، وغير مأمون ... الخ، ثم ذكر رحمه الله الاختلاف في السنة الأخبار الواردة من حيث مضامينها والوقائع التي أدرجت فيها وتناقضها وهذا مما يسقط هذا الخبر عن الاعتبار بل يبطله
3- التهذيب 7، 33 - باب الكفاءة في النكاح، ح 9 الفقيه 3، 114 - باب الأكفاء، ح 1
4- التهذيب 7، نفس الباب ح 10. وذكر نفس جواب أبي جعفر (عليه السلام) في جوابه لأبي شيبة الأصبهاني برواية علي بن مهزیار برقم 4 من نفس الباب من التهذيب.

قال : كتبت إلى أبي جعفر (علیه السّلام) في التزويج ، فأتاني كتابه بخطّه : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إذا جاءكم من تَرْضَوْنَ خُلُقَه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرٌ»(1).

216- باب الكُفو

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الكُفْو أن يكون عفيفاً وعنده يَسار(2).

217- باب كراهية أن ينكح شارب الخمر

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : من زوّج كريمته من شارب [ال-] خمر فقد قطع رحمها(3).

ص: 351


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 8 وظاهر هذه الأخبار جميعاً، وجوب إجابة المؤمن المرضي عند طلب التزويج يقول صاحب كتاب النافع : إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ولو كان أخفض نسباً، فإن منعه الولي كان عاصياً. أقول : ونقل عن بعض أصحابنا رضوان الله عليهم أن هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب. وإن ناقش بعضهم في دلالة الأمر هنا على الوجوب مستظهراً من السياق أنه للإباحة.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 1 الفقيه ، نفس الباب، ح 6 مرسلاً. وأخرجه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السّلام). هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الأصل في الكفاءة تساوي الزوجين في الإسلام بشرط الا يكون الزوج من إحدى الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والنواصب . فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر بمن فيه الناصبي والخارجي، وأما الإيمان فليس شرطاً في الكفاءة على قول وشرط فيها على قول آخر لدى فقهائنا بل لعله هو قول معظم القدماء كما صرّح بذلك الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة . وأما القدرة على النفقة لدى الزوج فليس شرطاً في الكفاءة على الأشهر بين فقهائنا (رحمه الله) وهو الذي عبر عنه في الحديث الآنف الذكر باليسار. كما أنه ليس شرطاً في صحة العقد كذلك. قال المحقق (رحمه الله) في الشرائع 2/ 299 : الكفاءة شرط في النكاح، وهي التساوي في الإسلام وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكد استحباب الإيمان، وهو في طرف الزوجة أتم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ، نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (علیهم السّلام) لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام. وهل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل : نعم . وقيل : لا، وهو الأشبه».
3- التهذيب 7، 33 - باب الكفاءة في النكاح ، ح 14 هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على تأكد الكراهة في تزويج شارب الخمر مع تنصيصهم على كراهة تزويج الكافر مطلقاً.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «شارب الخمر لا يُزَوّج إذا خَطَبَ(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من شرب الخمر بعد ما حرّمها الله على لساني، فليس بأهل أن يُزَوِّج إذا خطب»(2).

218- باب مناكحة النُصّاب والشُكّاك

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تزوّجوا في الشُكّاك ولا تزوّجوهم، لأنَّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على أنه(3).

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن يحيى الحلبيّ، عن عبد الحميد الطانّي، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أتزوَّج بمرجئة أو حروريّة؟ قال : لا، عليك بالبُله من النساء؛ قال زرارة فقلت : والله ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : وأين أهل ثَنَوى الله عزَّ وجلَّ(4)؟! ، قول الله عزَّ وجلَّ أصدق من قولك(5): «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا»(6).

ص: 352


1- التهذيب 7، 33 - باب الكفاءة في النكاح، ح 15.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 13 بدون قوله : على لساني.
3- التهذيب 7، 26 - باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون ..، ح 24 . الاستبصار 3، 119 - باب تحریم نكاح الناصبة المشهورة بذلك، ح 7 وفيهما من دين زوجها بدل من أدب زوجها . الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله عز وجل من النكاح و... ، ح 11، قال المحقق في الشرائع 2/ 299 : «الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الإسلام، وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتمّ لأن المرأة تأخذ من دين بعلها، ثم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (علیهم السّلام) لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام...».
4- في الاستبصار: وأين أهل تقوى الله والثنوى : اسم من الاستثناء، والمقصود قوله تعالى : «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ... آلایة».
5- النساء / 98
6- التهذيب 7 نفس الباب، ح 25 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 8

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يتزوَّج المؤمن النّاصية المعروفة بذلك(1).

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال له الفضيل: أتزوَّج النّاصبة؟ قال : لا ولا كرامة، قلت : جُعِلْتُ فِداك، والله إنّي لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تزوّجوا في الشكَّاك ولا تُزوّجوهم، فإنَّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه(2).

6 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحنّاط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ لامرأتي أختاً عارفة على رأيِنا، وليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل، فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة [ولا كرامة]، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول (3)«فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»(4).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزَّوج من لم يكن على أمري؟ فقال : ما يمنعك من البُله من النساء؟ قلت : وما البُله؟ قال : هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه(5).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن النّاصب الّذي قد عُرِفَ نصبه وعداوته، هل نزوّجه المؤمنة وهو قادر على ردّه، وهو لا يعلم بردّه؟ قال : لا يزوَّج المؤمن النّاصبة ولا يتزوَّج

ص: 353


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 18. وفيه بالناصبية الاستبصار3، نفس الباب، ح 1. هذا، ولا فرق عند أصحابنا في حرمة التزويج بالناصبة المعلنة بذلك بين الدائم والمنقطع.
2- انظر الحديث رقم واحد من هذا الباب مع تخريجه.
3- الممتحنة / 10
4- الحديث مجهول.
5- التهذيب 7، 26 - باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون ... ، ح 27 . الاستبصار 3، 119 - باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك، ح 10 بتفاوت فيهما.

النّاصب المؤمنة، ولا يتزوَّج المستضعف مؤمنة(1).

9 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج، فلم يجد امرأة مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (علیه السّلام)، فقال : أين أنت من البُله الّذين لا يعرفون شيئاً(2).

10 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن حسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قلت له أصلحك الله، إنّي أخاف أن لا يحلَّ لي أن : أتزوج؟ - يعني ممّن لم يكن على أمره (3)- ، قال : وما يمنعك من البُله من النّساء؟ وقال : هنّ المستضعفات اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه (4).

11 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن نكاح النّاصب؟ فقال : لا والله، ما يحلُّ، قال فضيل : ثمَّ سألته مرَّة أُخرى، فقلت: جُعِلْتُ فِداك ما تقول في نكاحهم؟ قال : والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إنَّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف.

12 - محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت : ما تقول في مناكحة النّاس (5)، فإنّي قد بلغت ما ترى وما تزوَّجت قطُّ؟ قال : وما يمنعك من ذلك؟ قلت : ما يمنعني إلّا أنّي أخشى أن لا يكون يحلُّ لي مناكحتهم، فما تأمرني؟ قال : كيف تصنع وأنت شابٌ، أتصبر؟ قلت : أتّخذ الجواريَّ، قال : فهات الآن، فيمَ، تستحلَّ الجواري، أخبرني؟ فقلت : إنَّ الأمة ليست بمنزلة الحرَّة، إن رابتني الأمة بشيء بعتها أو اعتزلتها، قال : حدَّثني، فيمَ تستحلّها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، قلت: جُعِلْتُ فداك، أخبرني ما ترى، أتزوَّج؟ قال : ما أبالي أن تفعل، قال: قلت: أرأيت قولك: ما أُبالي أن تفعل، فإنَّ ذلك على وجهين تقول : لست أبالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك؟ قال : فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قد تزوَّج، وكان من امرأة

ص: 354


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 19. الاستبصار ، نفس الباب ، ح 2 وفي سند الأخير : عبد الله بن مسكان، بدل: عبد الله سنان .
2- الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله من النكاح و...، صدر ح 12 بتفاوت .
3- يعني التشيع .
4- التهذيب 7 ، 26 - باب فيمن يحرم نكاحهن ... ، ح 27 بتفاوت يسير الاستبصار 3، 119 - باب تحريم الناصبة المشهورة بذلك، ح 10.
5- المقصود بالناس المخالفون

نوح وامرأة لوط ما قصًّ الله عزّ وجلّ، وقد قال الله تعالى : «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا»(1)، فقلت: إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لستُ في ذلك مثل منزلته، إنّما هي تحت يديه، وهي مقرَّة بحكمه، مظهرة دينه، أما والله ما عنى بذلك إلّا في قول الله عزّ وجلّ : «فَخَانَتَاهُمَا»، ما عنى بذلك إلّا (2)، وقد زوَّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فلاناً، قلت : أصلحك الله، فما تأمرني ، أنطلق فأتزوَّج بأمرك؟ فقال : إن كنت فاعلاً فعليك بالبلهاء من النّساء، قلت : وما البلهاء؟ قال : ذوات الخدور العفائف، فقلت : من هو على دين سالم أبي حفص؟ فقال : لا، فقلت : من هو على دين ربيعة الرَّأي؟ قال : لا ولكنَّ العوائق (3)اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون.

13 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : كانت تحته امرأة من ثقيف، وله منها ابن يقال له إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت : محمّد بن عليّ، قالت: فإنَّ لذلك أصحاباً بالكوفة، قوم يشتمون السّلف ويقولون ... قال : فخلّى سبيلها، قال فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء، قال : فقلت له : قد استبان عليك فِراقها، قال وقد رأيتَ ذاك؟ قال : قلت : نعم.

14 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : دخل رجلٌ على عليّ بن الحسين (علیه السّلام) فقال : إنَّ امرأتك الشّيبانيّة خارجيّة تشتم عليّاً (علیه السّلام)، فإن سرِّك أن أسْمِعَكَ منها ذاك أسْمَعْتُكَ؟ قال : نعم، قال : فإذا كان غداً حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج، فَعُدْ فاكمنْ في جانب الدَّار، قال: فلمّا كان من الغد، كَمَنَ في جانب الدَّار، فجاء الرَّجل فكلّمها، فتبين منها ذلك، فخلّى سبيلها، وكانت تعجبه(4).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان؛ عن أبيّ عبد الله (علیه السّلام) قال : سأله أبي - وأنا أسمع - عن نكاح اليهوديّة والنّصرانية؟ فقال : نكاحهما

ص: 355


1- التحريم / 10
2- المستثنى محذوف، وهو الفاحشة
3- العوائق : جمع العاتق وهي الشابة أول ما تدرك، وقيل : هي التي لم تَبِن من والديها ولم تتزوج وقد أدركت وشبّت.
4- التهذيب 7، 26 - باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، ح 20. الاستبصار 3، 119 - باب تحريم نكاح الناصية ...، ح 3. وَكَمَنَ : توارى واستخفى

أحبُّ إليَّ من نكاح الناصبية، وما أحبُّ للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية، مخافة أن يتهوَّد ولده أو يتنصّر.

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : تزوّج اليهوديّة والنّصرانيّة أفضل - أو (1)قال : خير - من تزوّج النّاصب والناصبيّة .

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم، أمَا إنّكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عزّ وجلَّ.

219- باب من كُرِهَ مناكحته من الأكراد والسُّودَان وغيرهم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : إيّاكم ونكاحَ الزّنج فإنّه خَلْقُ مُشَوَّه(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمّد المكّي، عن عليّ بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمّن ذكره عن أبي الرَّبيع الشامي قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تشتر من السودان أحداً، فإن كان لا بدَّ فمن النّوبة، فإنّهم من الّذين قال الله عزَّ وجلَّ: «وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ»(3)، أما إنّهم سيذكرون ذلك الحظّ، وسيخرج مع القائم (علیه السّلام) منّا عصابة منهم، ولا تنكحوا من الأكراد أحداً، فإنّهم جنس من الجنّ كُشِفَ عنهم الغطاء(4).

3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عبد الله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي

ص: 356


1- الترديد من الراوي.
2- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 29
3- المائدة/ 14
4- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 30 وفي ذيله : كشف الله عنهم الغطاء

عبد الله (عليه السلام) قال : لا تُناكِحوا الزَّنج والخزر، فإنَّ لهم أرحاماً تدلُّ على غير الوفاء، قال: والهند والسّند والقند ليس فيهم نجيبٌ - يعني القندهار(1).

220- باب نكاح ولد الزنا

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوّجها؟ قال: لا(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرّجل يشتري الجارية أو يتزوَّجها لغير رِشْدَة ويتّخذها لنفسه؟ فقال : إن لم يَخَفْ العيبَ على ولده فلا بأس(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ولد الزّنا يُنْكَح؟ قال : نعم، ولا يطلب ولدها(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الخبيثة، يتزوَّجها الرجل؟ قال : لا ؛ وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتّخذها أمّ ولده(5).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرّجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبُّ إليَّ.

ص: 357


1- الحديث ضعيف على المشهور
2- يبدو أن الكليني رحمه الله قد فهم من الخبيثة في الرواية المتولدة من الزنا، ويحتمل أن المراد بها الزانية لما ورد في سورة النور والحديث حسن
3- التهذيب 7، 41 - باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 3 وفيه على نفسه، بدل على ولده وولد رشْدَة : في قبَال : ولد زِنيَة.
4- المشهور عندنا كراهة نكاح ولد الزنا، نعم ذهب ابن إدريس إلى القول بالتحريم لأنها عنده بحكم الكافر والحديث صحيح.
5- التهذيب 8، 9 باب السراري وملك الأيمان ، ح 39 بتفاوت يسير وأخرجه عن أحدهما (علیه السّلام). والحديث صحيح ويحتمل أن يراد بالخبيثة الزانية، ومن ولدت من زنا.

221- باب كراهية تزويج الحَمْقَاء والمجنونة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إيّاكم وتزويجَ الحمقاء، فإنَّ صحبتها بلاء وولدها ضياع(1).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدَّثه، عن أبي الله (علیه السّلام) قال : زوجوا الأحمق ولا تَزَوّجوا الحمقاء، فإنَّ الأحمق يَنجُب، والحمقاء لا تَنجُب(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزَّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سأله بعض أصحابنا عن الرَّجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوَّجها وهي مجنونة؟ قال : لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها(3).

222- باب الزّاني والزّانية

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ : «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً»(4)؟ قال : هنَّ نساء مشهورات بالزّنا ورجال مشهورون بالزنا، شُهروا وعُرفوا به، والنّاس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حدُّ الزّنا، أو متّهم بالزّنا، لم ينبغ لأحد أن يناكحَهُ حتّى يعرف منه التّوبة(5).

2 - محمّد ين يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزَّ وجلّ : «الزّاني

ص: 358


1- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 31
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 32 . الفقيه 3 ، 178 - باب النوادر ، ح 32 .
3- التهذيب 7، نفس الباب ح 33. والحديث صحيح
4- النور /3. وراجع وجوه تفسير الآية في مجمع البيان للطبرسي 124/7
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 34 الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله عز وجلّ من ...، ح 2

لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» فقال : كنَّ نسوة مشهورات بالزّنا ورجال مشهورون بالزّنا، قد عُرفوا بذلك، والنّاس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حدُّ الزنا أو شُهر به، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التّوبة.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في قوله عزّ وجلَّ : «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» قال : هم رجالُ ونساء كانوا على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) مشهورين بالزّنا، فنهى الله عزّ وجلَّ عن أولئك الرّجال والنّساء، والنّاس اليوم على تلك المنزلة، من شهر شيئاً من ذلك أو أيم عليه الحدّ، فلا تزوّجوه حتّى تُعْرَفَ توبته.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فعلم بعدما تزوَّجها أنّها كانت زنت؟ قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الّذي زوَّجها، ولها الصّداق بما استحلّ من فَرْجها، وإن شاء تركها(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزّنا، ولا في بشره، ولا في شعره، ولا في لحمه، ولا في دمه، ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة(2)، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبَان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قوله عزّ وجلَّ : «وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ»(3)، قال : إنّما ذلك في الجهر(4)، ثمَّ قال : لو أنَّ إنساناً زنى ثمَّ تاب، تزوَّج حيث شاء .

ص: 359


1- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 35 الاستبصار ،3، 150 - باب حكم المحدودة، ح 2. وكرر الشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث بزيادة في آخره وسند مختلف برقم 9 من الباب 38 من نفس الجزء من التهذيب والحديث وإن دل على جواز الفسخ بالزنا، إلا أن المشهور عندنا عدم ذلك به وإن حدث فيه. وقال الصدوق رحمه الله في المقنع : إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردّها بذلك، وقال المفيد: تردّ المحدودة في الفجور، وبه قال سلار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن الجنيد .
2- يعني سفينة نوح (علیه السّلام)
3- النور/ 3
4- أي في صورة كونها وكونه مجاهرين بالزنا مشهورین به.

223- باب الرجل يَفْجُرُ بالمرأة ثم يتزوّجها

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته الرَّجل، يحلُّ له أن يتزوَّج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : إن آنس منها رشداً فَنَعَم، وإلّا فليراودَنّها على الحرام، فإن تابعته، فهي عليه حرام، وإن أبَتْ فليتزوَّجها(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبید الله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام قال : أيّما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوَّجها حلالاً، قال : أوَّله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النّخلة، أصاب الرَّجل من ثمرها حراماً، ثمَّ اشتراها بعدُ فكانت له حلالاً(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن بتزوَّجها؟ فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال.

4 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام قال: قلت له : الرَّجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها، هل

ص: 360


1- التهذيب 7، 28 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو . . . ، ح 7 بتفاوت يسير. الاستبصار 3، 109 - باب كراهية العقد على الفاجرة ح 3. هذا، ويقول الشهيدان: ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غيره ولكن يكره تزويجها مطلقاً على الأصح خلافاً لجماعة حيث حرّموه على الزاني ما لم يظهر منها التوبة ووجه الجواز الأصل وصحيحة الحلبي ... الخ».
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 3، هذا والمشهور شهرة عظيمة بين أصحابنا رضوان الله عليهم، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا، وفي محكي الانتصار نقل الإجماع عليه هو أن الزنا إذا كان سابقاً على التزويج وكان بالعمة أو الخالة فإنه يوجب حرمة بنتيهما . وأما إذا كان الزنا السابق على التزويج بغيرهما فقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم، فحكي عن الأكثر أو الأشهر الحرمة، ونسب إلى الصدوق في بعض كتبه، وسلار في المراسم، وابن إدريس في السرائر وغيرهم القول بالجواز ونسب ذلك صاحب الرياض إلى المشهور عند القدامى، وفي المختصر النافع استوجهه، وقد استدل كل منهما لقوله بعدد من الروايات، ويقول صاحب الجواهر - وقد اختار القول بالحرمة - بعد إيراده القول بالجواز وما استدل له به من روايات: إن الجميع - كما ترى - قاصر عن معارضة ما عرفت - يعني ما دل على الحرمة من روايات - سنداً وعدداً وعاملاً ودلالة، لاحتمال الجميع الفجور بغير الجماع، أو به ولكن بعد التزويج ، أو التقية وهو أحسن المحامل».

يحلُّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدَّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوَّجها، وإنّما يجوز له أن يتزوَّجها بعد أن يقف على توبتها(1).

224- باب نكاح الذمِّيَّة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب؛ وغيره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل المؤمن يتزوَّج اليهوديّة والنصرانيّة؟ قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل، فَلْيَمْنَعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنَّ عليه في دينه غضاضة(2).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة، وإنّما يحل له منهنَّ نكاح البُله (3).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الرجل المسلم أيتزوَّج المجوسيّة؟ :قال لا ولكن إن كانت له أمة(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن

ص: 361


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 4 وفيه إلى قوله فله أن يتزوجها .
2- التهذيب 7، 26 - باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، ح 6 . وفي ذيله واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إيّاها غضاضة .الاستبصار 3، 117 - باب تحريم نكاح الكوافر من سائر ... ، ح 6 . الفقيه 3، 124 - باب ما أحلّ الله عز وجل من . : . ، ح 7 . والغضاضة: المنقصة.
3- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، ح7. الاستبصار 3، 117 - باب تحریم نكاح الكوافر من ...، ح 7 والبُله : جمع أبله، وهو الغافل عن الشر، أو مطلقاً، أو الأحمق الذي لا تمييز له ، والقليل الفطنة لمداق الأمور، وقد فسره في الاستبصار - هنا - باللاتي لا يعتقدن الكفر على وجه التمسك به والعصبية له
4- الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله عزّ وجلّ من ... ، ح 8 بتفاوت وزيادة . وكذلك فعل في التهذيب 8 9 - باب السراري وملك الايمان، ح 63 . قال المحقق في الشرائع 294/2 : «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً، وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم ، والجواز في المؤجل وملك اليمين، وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين».

رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: لا يتزوّج اليهوديّة ولا النّصرانيّة على المسلمة.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة، أيتزوَّجها الرّجل على المسلمة؟ قال : لا، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: لي أبو الحسن الرّضا (علیه السّلام) : يا أبا محمّد، ما تقول في رجل يتزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قلت : جُعِلْتُ فداك، وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولنَّ، فإنَّ ذلك يُعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النّصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال : ولِمَ؟ قلت : لقول الله عزّ وجلَّ : «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ»(1)، قال : فما تقول في هذه الآية: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »(2)؟ قلت فقوله : «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ» نسخت هذه الآية، فتبسّم، ثمَّ سكت(3).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن دُرُست الواسطيّ، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين؟ عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جُعِلْتُ فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله(4): «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»(5).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبيه، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ : «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

ص: 362


1- البقرة/ 221
2- المائدة/ 5
3- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون ... ، ح 1. الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 1 . قوله : فتبسم ظاهره التجويز والتحسين واحتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف مرآة المجلسي 67/20 . هذا وقال الشهيدان : تحرم الكافرة غير الكتابية وهي اليهودية والنصرانية والمجوسية على المسلم إجماعاً ، وتحرم الكتابية عليه دواماً لا متعة وملك يمين على أشهر الأقوال، والقول الآخر الجواز مطلقاً، والثالث المنع مطلقاً
4- الممتحنة / 10 . والعِصَم، جمع عِصْمَة، وهي ما اعتصم به من عقد وسبب
5- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، ح2 . الاستبصار ،3 117 - باب تحریم كاح الكوافر من ...، ح 2.

قبلكم ؟ فقال : هذه منسوخة بقوله : (ولا تُمْسِكُوا بِعِصَم الكوافر (1)

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إنَّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة، إذا أسلم أحد الزّوجين فهما علی نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنّه يأتيها بالنّهار، فأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدَّة، فإن أسلمت المرأة ثمَّ أسلم الرَّجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة، فقد بانت منه، ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمّة له، ولا ينبغي للمسلم أن يتزوَّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرَّة أو أمة(2).

10 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوَّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرَّة أو أمة(3).

11 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألت عن رجل له امرأة نصرانيّة، له أن يتزوَّج عليها يهوديّة؟ فقال: إنَّ أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة، فلا بأس أن يتزوَّج قلت: فإنّه يتزوَّج أمة؟ قال : لا، لا يصلح أن يتزوَّج ثلاث إماء، فإن تزوج عليهما حرَّة مسلمة ولم تعلم أنَّ له امرأة نصرانية ويهودية، ثمَّ دخل بها، فإنَّ لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم بعدُ معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، وإذا حاضت ثلاث حِيَض، أو مرَّت لها ثلاثة أشهر، حلّت للأزواج، قلت: فإن طلّق عليها اليهوديّة والنّصرانيّة قبل أن تنقضي عدَّة المسلمة، له عليها سبيل أن يردَّها إلى منزله؟ قال : نعم(4).

ص: 363


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 3 ، الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 3 ، وقد ذهب أصحابنا إلى القول بعدم نسخها بهذه الآية كما تضمن هذا الخبر، وذلك لأنهم لا يريدون النسخ بخبر الواحد خصوصاً مع معارضة بما هو أصح منه.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 17، الاستبصار 3 ، 118 - باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم . . . ، ح 6 وفي ذيلهما وهو يجد حرة أو أمة.
3- التهذيب 7، نفس الباب ح 8 . الاستبصار 3، 117 - باب تحریم نكاح الكوافر من ... ، ح 8
4- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 5 . والحديث حسن، وقد دل - فيما دل عليه - على عدم جواز تزويج الحر أكثر من أمتين، وهو المقطوع به في كلمات أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم، وإن نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد عدم جواز التزويج بأكثر من أمة واحدة محتجين بأن خوف العنت - كما نصت عليه الآية - يزول به.

225- باب الحُر يتزوج الأَمَةَ

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الحرّ يتزوَّج الأمة؟ قال : لا بأس إذا اضطرَّ إليها(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي الله (علیه السّلام) قال : تَزَوّج الحرّة على الأمة ولا تَزَوّج الأمة على الحرَّة، ومن تزوَّج أمة على حرّة فنكاحه باطل(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن نكاح الأمة؟ قال : يتزوّج الحرّة على الأمة، ولا تتزوّج الأمة على الحرَّة، ونكاح الأمة على الحرَّة باطل، وإن اجتمعت عندك حرَّة وأمة، فللحرَّة يومان، وللأمة يوم، ولا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مواليها(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يحيى اللّحّام، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة حرّة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرَّة أنَّ له امرأة أمة؟ قال : إن شاءت الحرَّة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له : فإن لم ترضَ بذلك وذهبت إلى أهلها، أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال : نعم، إذا خرجت من منزله اعتدَّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمَّ تَزَوَّج إن شاءت(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : هل للرَّجل أن يتزوَّج

ص: 364


1- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء وما يحلّ من .... ح 1، قال المحقق في الشرائع 2/ 290 : «قيل : لا يجوز للحر العقد على الأمة إلّا بشرطين : عدم الطُول وهو عدم المهر والنفقة وخوف العنت وهو المشقة من الترك. وقيل: يكره ذلك من دونهما وهو الأشهر، وعلى الأول، لا ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها، ومن قال بالثاني أباح أمتين اقتصاراً في المنع على موضع الوفاق».
2- التهذيب نفس الباب، ح 39.
3- روي ذيل الحديث من قوله : ولا يصلح ... الخ مع ذكره السؤال في صدر الحديث في التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 4 وفي ذيله مولاها وكذا فعل في الاستبصار 3، 136 - باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا ...ح 1.
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 43

النصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال : لا تتزوَّج واحدة منهما على المسلمة؛ وتتزوَّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانيّة الثلث(1).

6 - أبان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألت عن الرَّجل يتزوَّج الأمة؟ قال : لا، إلّا أن يضطرَّ إلى ذلك.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا ينبغي أن يتزوَّج الرَّجل الحرُّ المملوكة اليوم، إنّما كان ذلك حيث قال الله عزّ وجلَّ : «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا»(2)، والطُّول : المهر، ومهر الحرَّة اليوم مهرُ الأمة أو أقلُّ(3).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار؛ وغيره، عن يونس عنهم (علیه السّلام) قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوَّج الأمة، إلّا أن لا يجد حرَّة، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوَّج امرأة من أهل الكتاب، إلّا في حال الضّرورة، حيث لا يجد مسلمة حرَّة ولا أمة(4).

9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا ينبغي للحرّ أن يتزوَّج الأمة وهو يقدر على الحرَّة، ولا ينبغي أن يتزوَّج الأمة على الحرَّة، ولا بأس أن يتزوَّج الحرّة على الأمة، فإن تزوَّج الحرة على الأمة، فللحرَّة يومان ، وللَّامَة يوم(5).

226- باب نكاح الشِّغار

226- باب نكاح الشِّغار(6)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) - أو عن أبي جعفر (علیه السّلام)- قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بُضع صاحبتها؛ وقال : لا يحلُّ أن ينكح واحدة منهما إلّا بصداق، أو(7) نكاح المسلمين .

ص: 365


1- الحديث مجهول ويدل على أن الأمة والنصرانية يتماثلان في القسمة.
2- النساء/ 25 . والطُّول : أن يجد الحرة ويقدر على مهرها ونفقتها مع تمكنه من وطيها
3- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء و ...، ح 3
4- الحديثان مجهولان.
5- الحديثان مجهولان.
6- نكاح الشّغَار: نكاح كان في الجاهلية فمنع الإسلام منه. وهو ما فسّره به (علیه السّلام) في الرواية . وإنّما سمّي بذلك، لارتفاع المهر فيه من شَغَر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول.
7- «لعله إشارة إلى مفوّضة البُضع، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي». مرآة المجلسي 77/20.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام»، والشغار أن يزوّج الرَّجل الرَّجل ابنته أو أخته ويتزوَّج هو ابنة المتزوَّج أو أُخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا، وهذا هذا(1).

3 - عليُّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن نكاح الشِغار، وهي الممانحة، وهو أن يقول الرّجل للرجل : زوّجني ابنتك حتّى أزوّجك ابنتي، على أن لا مهر بينهما(2).

227- باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمَّ ولد أبيها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يتزوَّج المرأة ويتزوَّج أمّ ولد أبيها؟ فقال : لا بأس بذلك(3). فقلت له : بلغنا عن أبيك أنَّ عليَّ بن الحسين (علیه السّلام) تزوَّج ابنة الحسن بن علي (علیه السّلام) وأمَّ ولد الحسن، وذلك أنَّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها؟ فقال: ليس هكذا، إنّما تزوَّج علي بن الحسين (علیه السّلام) ابنة الحسن، وأمَّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان، فعاب على عليّ بن الحسين (علیه السّلام)، فكتب إليه في ذلك، فكتب إليه الجواب، فلمّا قرأ الكتاب قال : إنَّ عليّ بن الحسين (علیه السّلام) يضع نفسه، وإن الله يرفعه.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي

ص: 366


1- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور وما . . . ، ح 8. قال في النهاية : الجَلب يكون في شيئين؛ أحدهما في الزكاة، وهو أن يَقْدِمَ المصَّدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكتهم الثاني : أن يكون في السباق، وهو أن يتبع رجلا فرسه فيزجره، ويُجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري، فنهى عن ذلك. والجنب (في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب. والجَنّب في الزكاة أن ينزل العامل بأقصي مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي تحضر ... الخ . ونكاح الشغار كان معروفاً في الجاهلية فنهى الإسلام عنه
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 9 بتفاوت يسير في الذيل.
3- إلى هنا مروي في التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح .6. هذا وقد مرّت الإشارة إلى مضمون الرواية في الحديث رقم 6 من الباب 213 من هذا الجزء فراجع

الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يتزوَّج المرأة ويتزوَّج أمَّ ولد لأبيها؟ قال: لا بأس بذلك(1).

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطأها، أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به(2).

4 - عنه، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا (علیه السّلام)، فسأله صفوان عن رجل تزوَّج ابنة رجل، وللرَّجل امرأة وأمَّ ولد فمات أبو الجارية، أيحلَّ للرَّجل المتزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به.

5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما تقول في رجل تزوَّج امرأة فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها، أيحلُّ لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوّج أمَّ ولد كانت لرجل، فمات عنها سيّدها، وللميّت ولد من غير أمّ ولده، أرأيتَ إن أراد الّذي تزوّج أمَّ الولد أن يتزوَّج ابنة سيّدها الّذي أعتقها، فيجمع بينها وبين بنت سيّدها الّذي أعتقها؟ قال : لا بأس بذلك(4).

228- باب فيما أحله الله عَزَّ وَجَلَّ من النساء

عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن نوح بن شعيب؛ ومحمّد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشامَ بن الحكم فقال له : أليس الله حكيماً؟ قال : بلى، وهو أحكم الحاكمين، قال : فأخبرني عن قوله عزَّ وجلَّ : «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»(5)أليس هذا فرض؟ قال : بلى، قال : فأخبرني عن قوله عزّ وجلَّ: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْل»(6)أيُّ حكيم يتكلّم

ص: 367


1- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح، ح 7
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 10.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 11.
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 8.
5- النساء/ 3
6- النساء/ 129

بهذا؟ فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) فقال : يا هشام، في غير وقت حجّ ولا عمرة؟ قال: نعم، جُعِلْتُ فِداك، لأمر أهمّني، إنَّ ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء، قال : وما هي ؟ قال : فأخبره بالقصّة، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : أمّا قوله عزّ وجلَّ: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، يعني : في النّفقة، وأمّا قوله : «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ»، يعني : في المودَّة، قال: فلمّا قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال : والله ما هذا عندك(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن الحكم قال : إنَّ الله تعالى أحلَّ الفَرْج لعِلَل مقدرة العباد في القوَّة على المهر، والقدرة على الإمساك فقال: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، وقال : «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ»(2)، وقال: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»(3)، فأحلَّ الله الفَرْج لأهل القوَّة على قدر قوَّتهم على إعطاء المهر، والقدرة على الإمساك أربعة لمن قدر على ذلك، ولمن دونه بثلاث، واثنتين وواحدة، ومن لم يقدر على واحدة تزوَّج ملك اليمين ، وإذا لم يقدر على إمساكها ولم يقدر على تزويج الحرَّة ولا على شراء المملوكة فقد أحلَّ الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهر، ولا لزوم نفقة، وأغنى الله كلَّ فريق منهم بما أعطاهم من القوّة على إعطاء المهر والجِدَة في النّفقة عن الإمساك، وعن الإمساك عن الفجور، وألاّ يؤتوا من قبل الله عزّ وجلَّ في حسن المعونة وإعطاء القوَّة والدَّلالة على وجه الحلال لما أعطاهم ما يستعفون به عن الحرام فيما أعطاهم وأغناهم عن الحرام، وبما أعطاهم وبيّن لهم، فعند ذلك وضع عليهم الحدود ؛ من الضّرب والرّجم واللّعان والفُرقة، ولو لم يُغْن الله كلَّ فرقة منهم بما جعل لهم السّبيل إلى وجوه الحلال، لما وضع عليهم حدًّا وضع عليهم حدا من هذه الحدود.

فامّا وجه التّزويج الدَّائم، ووجه ملك اليمين، فهو بيّن واضح في أيدي النّاس لكثرة معاملتهم به فيما بينهم.

ص: 368


1- التهذيب 7، 37 - باب القسمة بين الأزواج ، ح 5 ، والحديث حسن
2- النساء/ 25.
3- النساء / 24.

وأمّا أمر المتعة فأمر غمض على كثير لِعلّة نَهْيِ من نهى عنه وتحريمه لها، وإن كانت موجودة في التنزيل ومأثورة في السّنة الجامعة لمن طلب علّتها، وأراد ذلك، فصار تزويج المتعة حلالاً للغنيّ والفقير ليستويا في تحليل الفَرج كما استويا في قضاء نسك الحجّ متعة الحجّ ، فما استيسر من الهدي للغنيّ والفقير، فدخل في هذا التّفسير الغنيّ لعلّة الفقير، وذلك أنَّ الفرائض إنّما وضعت على أدنى القوم قوَّة ليسع الغنيّ والفقير، وذلك لأنّه غير جائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم فلا يعرف قوَّة القويّ من ضعف الضّعيف، ولكن وضعت على قوَّة أضعف الضّعفاء، ثمّ رغّب الأقوياء فسارعوا في الخيرات بالنّوافل بفضل القوَّة في الأنفس والأموال، والمتعة حلالٌ للغنيّ والفقير لأهل الجِدّة ممّن له أربع، وممّن له ملك اليمين ما شاء، كما هي حلالٌ لمن لا يجد إلّا بقدر مهر المتعة والمهر ما تراضيا عليه في حدود التزويج للغنيّ والفقير قلَّ أو كَثُر.

229- باب وجوه النكاح

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يحلُّ الفَرْجُ بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح مِلك اليمين(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن محمّد بن زياد، عن الحسين بن زيد (2)قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : يحلُّ الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : يحلُّ الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

ص: 369


1- التهذيب 7 ، 23 - باب ضروب النكاح ، ح 1 بتفاوت قليل. وفي سند التهذيب عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (علیه السّلام).
2- في التهذيب : الحسن بن زيد... وكذلك في الفقيه
3- التهذيب 7، نفس الباب ح .2 الفقيه 3 ، 100 - باب وجوه النكاح ، ح 1 بتفاوت يسير. - والمقصود بالنكاح بلا ميراث نكاح المتعة وسوف يأتي الكلام على ما اشترط التوارث في عقده. ويقول الشيخ رحمه الله : «وليس يخرج عن الأقسام الثلاثة ما روي من تحليل الرجل جاريته لأخيه لأن هذا داخل في جمة الملك لأنه متى أحلّ جاريته له فقد ملّكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك.

230- باب النظر لمن أراد التزويج

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزَّاز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الرَّجل يريد أن يتزوَّج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنّما يشتريها بأغلى الثّمن(1).

2 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم؛ وحمّاد بن عثمان؛ وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبد الله(علیه السّلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها (2)إذا أراد أن يتزوّجها .

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السريّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يريد أن يتزوَّج المرأة، يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: نعم لا بأس بأن ينظر الرَّجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوَّجها، ينظر إلى خلفها (3)وإلى وجهها.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبَان بن عثمان، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سأله عن الرَّجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها؟ قال: نعم، فلمَ يعطي ماله؟! .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن

ص: 370


1- الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله ... ، ح 24 وفيه : أينظر إلى شعرها؟ . ... وأخرجه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(علیه السّلام) التهذيب 7، 39 - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن ...، ح 1 وأخرجه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) وفيه فينظر إلى شعرها ... قال المحقق في الشرائع / 268 : «ويجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ويختص الجواز بوجهها وكفّيها وله أن يكرّر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية، وروي جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب ....» ويظهر من بعض فقهائنا كالشهيدين والمحقق من خلال عبارته المتقدمة عدم عملهم بهذا المروي واقتصروا في جواز النظر على الوجه والكفين، ومع ذلك قيدوا هذا الجواز بشروط يقول الشهيد الثاني : «ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدّة والتحريم وتجويز إجابتها ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى وأن لا يكون بريبة ولا تلذذ وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة فلو كان عالماً بحالها قبله لم يصح ، وهو حسن، لكن النص ،مطلق، وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس وليس بجيد لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث».
2- جمع المِعصَم : وهو موضع السوار من الساعد.
3- المقصود بالخلف هنا ظهرها ومؤخرتها

الفضل، عن أبيه، عن رجل عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : أينظر الرَّجل إلى المرأة يريد تزويجها، فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يكن متلذّذاً.

231- باب الوقت الذي يُكْرَهُ فيه التزويج

1 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ، عن العبّاس بن عامر، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لمّا بلغ أبا جعفر صلوات الله عليه أنَّ رجلاً تزوّج في ساعة حارَّة عند نصف النّهار، فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : ما أراهما يتّفقان، فافترقا(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : حدثني أبو جعفر (علیه السّلام) أنّه أراد أن يتزوَّج امرأة فكره ذلك أبي، فمضيت فتزوَّجتها، حتّى إذا كان بعد ذلك، زرتها، فنظرت فلم أو ما يعجبني فقمت أنصرف، فبادرتني القيّمة معها إلى الباب لتغلقه عليَّ، فقلت : لا تغلقيه لك الّذي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان، فقال : أما إنّه ليس لها عليك إلّا نصف المهر، وقال : إنّك تزوَّجتها في ساعة حارَّة(2).

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبَان بن عثمان، عن عُبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ليس للرَّجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء(3).

232- باب ما يستحبّ من التزويج بالليل

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال: سمعته يقول في التزويج قال من السنّة التزويج باللّيل، لأنَّ الله جعل

ص: 371


1- الحديث موثق ويدل على كراهة التزويج في الوقت الحارّ.
2- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 76 . الاستبصار 3، 140 - باب ما يوجب المهر كملا، ح 10. بتفاوت فيهما. وقوله : فبادرتني ، إنما فعلت ذلك حسب ظنّها ليستقر المهر في ذمته كلّه دون النصف. والحديث موثق.
3- الحديث موثق

اللّيل سَكَناً، والنساء إنّما هنَّ سَكَن(1).

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: زُفّوا عرائسكم ليلاً، وأَطْعِموا ضُحى(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن ميسّر بن عبد العزيز، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قال: يا ميسّر، تزوّج باللّيل، فإنَّ الله جعله سَكناً، ولا تطلب حاجة باللّيل، فإنَّ اللّيل مظلم، قال : ثم قال : إِنَّ للطارق لَحَقّاً عظيماً، وإنّ للصاحب لَحَقاً عظيماً(3).

233- باب الإطعام عند التزويج

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ والحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً عن عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال: سمعته يقول: إنّ النجاشي لمّا خطب لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) آمنة بنت أبي سفيان، فَزَوّجه، ودعا بطعام وقال : إنَّ من سُنن المرسلين الإطعامَ عند التزويج(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) حين تزوّج ميمونة بنت الحارث، أولَمَ عليها، وأطعم

الناس الحَيْس(5).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر (علیه السّلام) قال : الوليمة يوم ويومان مكرمة، وثلاثة أيّام رياءً وسُمْعَة(6).

ص: 372


1- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح وزفاف ... ، ح 47 . والسكن: ما يسكن إليه من أهل ومال وغيرهما.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 48 . الفقيه 3 ، 118 - باب النثار والزفاف، ح 2.
3- الطرق والطروق : الإتيان بالليل والحديث ضعيف على المشهور.
4- التهذيب 7، 36 - باب السنّة في عقود النكاح و ...، ح 5.
5- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح و ...، ح 4 والحَيْس : - كما في القاموس - تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً ويندر منه نواه، وربما يجعل فيه السويق.
6- التهذيب 7، نفس الباب، ح .. والحديث ضعيف على المشهور، ويدل على كراهة الإيلام في اليوم الثالث.

4 - عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «الوليمة، أوّل يوم حقّ، والثاني معروف، وما زاد رياءً وسُمْعَة(1)»

234- باب التزويج بغير خطبة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم(2)، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن التزويج بغير خطبة ؟ فقال : أوَلَيْسَ عامّة ما يتزوّج فتياننا ونحن نتعرَّق الطعام على الخُوان، نقول : يا فلان زوّج فلاناً فلانةً، فيقول: نعم، قد فعلت(3)؟!.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ عليّ بن الحسين (علیه السّلام) كان يتزوَّج وهو بتعرَّق عرقاً يأكل، ما يزيد على أن يقول : الحمد لله، وصلّى الله على محمّد وآله، ويستغفر الله عزّ وجلَّ، وقد زوّجناك على شرط الله، ثمَّ قال علي بن الحسين (علیه السّلام : إذا حمد الله فقد خَطَبَ(4).

235- باب خُطب النكاح

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنَّ جماعة من بني أميّة في إمارة عثمان اجتمعوا في مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في يوم جمعة، وهم يريدون أن يزوّجوا رجلاً منهم، وأمير المؤمنين (علیه السّلام) قريبٌ منهم، فقال بعضهم لبعض : هل لكم أن نُخَجّل عليّاً الساعة، نسأله أن يخطب بنا ونتكلّم، فإنّه يخجل ويعيى بالكلام، فأقبلوا إليه فقالوا : يا أبا الحسن، إنّا نريد أن نزوّج فلاناً فلانة، ونحن

ص: 373


1- الحديث صحيح
2- في التهذيب : عن مروان بن ملم.
3- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح .. وكرره برقم (1) من الباب (36) من نفس الجزء . قال الجوهري والجزري : يقال عرقت العظم وتعرّقته واعترقته ؛ إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . والخطبة - بالضم والكسر - هنا : طلب التزويج من القوم، وهي بالضم ما يقال من كلام عند طلب التزويج ، وعند العقد أيضاً من التحميد والثناء والصلاة وما يناسب المقام
4- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح و ... ، ح 2

نريد أن تخطب بنا، فقال: فهل تنتظرون أحداً؟ فقالوا : لا، فوالله ما لبث حتّى قال :

الحمد لله المختصّ بالتوحيد(1)، المتقدّم بالوعيد، الفعّال لما يريد، المحتجب بالنور(2)دون خلقه ؛ ذي الأفق الطامح(3)، والعزّ الشامخ ؛ والملك الباذخ، المعبود بالآلاء، ربّ الأرض والسماء ؛ أحمده على حسن ابلاء، وفضل العطاء، وسوابغ النعماء، وعلى ما يدفع ربّنا من البلاء، حمداً يستهلّ له (4)العباد ، وينموا به البلاد وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، لمن يكن شيء قبله، ولا يكون شيءٌ بعده.

وأشهد أنَّ محمّداً (صلی الله علیه و آله و سلّم) عبده ورسوله اصطفاه بالتفضيل؛ وهدى به من التضليل، اختصّه لنفسه، وبعثه إلى خلقه برسالاته وبكلامه، يدعوهم إلى عبادته وتوحيده والإقرار بربوبيّته والتصديق بنبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) بعثه على حين فترة من الرسل، وصَدَف (5)عن الحقّ، وجهالة بالربّ، وكفر بالبعث والوعيد، فبلّغ رسالاته، وجاهد في سبيله، ونصح لأُمّته، وعبده حتّى أتاه اليقين، صلّى الله عليه وآله وسلّم كثيراً.

أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فإنَّ الله عزّ وجلَّ قد جعل للمتّقين المخرج (6)ممّا يكرهون، والرزق من حيث لا يحتَسِبون فتنجّزوا (7)من الله موعوده، واطلبوا ما عنده بطاعته، والعمل بمحابّه، فإنّه لا يُدرك الخير إلّا به ، ولا يُنال ما عنده إلّا بطاعته، ولا تُكلانَ فيما هو كائن إلّا عليه، ولا حول ولا قوَّة إلّا بالله.

أمّا بعد، فإنَّ الله أبرم الأُمور وأمضاها على مقاديرها، فهي غير متناهية (8)عن مجاريها دون بلوغ غاياتها فيما قدَّر وقضى من ذلك، وقد كان فيما قدَّر وقضى من أمره المحتوم وقضاياه المبرمة ما قد تشعبت به الأخلاف(9)، وجرت به الأسباب، وقضى من تناهي القضايا بنا وبكم إلى

ص: 374


1- أي هو الواحد حقيقة وجوداً وذاتاً وصفاتاً فلا واجب غيره سبحانه
2- «أي ليس له حجاب إلا الظهور، أو الكمال التام، أو عرشه محتجب من الخلق بالأنوار الظاهرة مرآة المجلسي 88/20.
3- «الطامح المرتفع، ولعله كناية عن أنه تعالى مرتفع عن إدراك الحواس والعقول والأوهام، أو عن أن يصل إليه بسوء وكذا الفقرتان الآتيتان ... والشامخ: العالي، وكذا الباذخ» ن م.
4- أي يرفعون أصواتهم به
5- الصَدف : الميل.
6- إشارة إلى قوله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» الطلاق/ 2 و 3
7- تنجّز حاجته واستنجزها: طلب قضاءها ممن وعده بها
8- تاهى عنه : أي كفَّ عنه.
9- أي اجتمعت به الأمور المتخالفة. وشعبت الشيء : فرّقته وجمعته أيضاً، فهو من الأضداد.

حضور هذا المجلس، الّذي خصّنا الله وإيّاكم للّذي كان من تذكّرنا آلائه وحسن بلائه، وتظاهر نعمائه، فنسأل الله لنا ولكم بركة ما جمعنا وإيّاكم عليه، وساقنا وإيّاكم إليه، ثمَّ إِنَّ فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان، وهو في الحَسَب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردُّوا خيراً تُحمدوا عليه وتنسبوا إليه، وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم(1).

2 - أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: زوّج أمير المؤمنين (علیه السّلام) امرأة من بني عبد المطّلب وكان يلي أمرها فقال : الحمد لله العزيز الجبّار، الحليم الغفّار، الواحد القهّار، الكبير المتعال، سواءٌ منكم من أسرَّ القول ومن جَهَرَ به ومن هو مُسْتَخْفِ باللّيل وساربٌ (2)بالنهار، أحمده ، وأستيعنه، وأؤمن به، وأتوكّل عليه، وكفى بالله وكيلاً، من يهدي الله فهو المهتد ولا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد من دونه وليّاً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، وأشهد أنَّ محمّداً (صلی الله عليه وآله) عبده ورسوله، بعثه بكتابه حجّة على عباده، من أطاعه أطاع الله، ومن عصاه عصی الله، صلّى الله عليه وآله وسلّ كثراً، إمام الهدى والنبيّ المصطفى، ثمّ إنّي أوصيكم بتقوى الله فإنّها وصيّة الله في الماضين والغابرين(3)، ثمَّ تزوَّج .

3 - أحمد، عن إسماعيل بن مهران قال : حدَّثنا عبد الملك بن أبي الحارث، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: خطب أمير المؤمنين (علیه السّلام) بهذه الخطبة فقال : الحمد الله، أحمده وأستعينه وأستغفره واستهديه، وأؤمن به وأتوكّل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّداً (صلی الله علیه و آله و سلّم) عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه دليلاً عليه، وداعياً إليه، فهدم أركان الكفر، وأنار مصابيح الإيمان، من يُطع الله ورسوله يكن سبيلُ الرشاد سبيلَه ونورٌ التقوى دليلَه، ومن يعص الله ورسوله يخطىء السداد كلّه، ولن يضرُّ إلّا نفسه؛ أُوصيكم عباد الله بتقوى الله وصيّة من ناصح، وموعظة من أبلغ واجتهد؛ أمّا بعد، فإنّ الله عزّ وجلَّ جعل الإسلام صراطاً منير الأعلام ، مشرق المنار، فيه تأتلف القلوب، وعليه تأخى الإخوان، والّذي بيننا وبينكم من ذلك ثابت ودُّه ، وقديمٌ عهده، معرفة من كلّ لكلّ، لجميع

ص: 375


1- الحديث صحيح .
2- سارب الذاهب على وجهه في الأرض .
3- الغابرين: الباقين. والحديث ضعيف.

الّذي نحن عليه يغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(1).

4 - أحمد بن محمّد، عن ابن العزرميِّ، عن أبيه قال : كان أمير المؤمنين (علیه السّلام) إذا أراد أن يزوّج قال : الحمد الله، أحمده وأستعينه وأؤمن وأتوكّل عليه، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون، وصلّى الله على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وليّ النعمة والرحمة، خالق الأنام، ومدبّر الأمور فيها بالقوَّة عليها والإتقان لها، فإنَّ الله له الحمد على غابر ما يكون وماضيه، وله الحمد مفرَداً، والثناء مخلَصاً(2)بما منه كانت لنا نعمة مونقة وعلينا مجلّلة وإلينا متزيّنة، خالقٌ ما أعوز(3)، ومذلُّ ما استصعب، ومسهّلُ ما استَوْعَر(4)، ومحصّلٌ ما استيسر، مبتدىء الخلق بدءاً أوَّلاً يوم ابتدع السماء «وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهنَّ سبع سماوات في يومين»(5) ولا يعوره شديد(6)، ولا يسبقه هارب، ولا يفوته مزائل(7)، يومَ تُوَفَّى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يُظْلَمون، ثمَّ إِنَّ فلان بن فلان(8).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : حدَّثني العبّاس بن موسى البغداديُّ رفعه إلى أبي عبد الله (علیه السّلام): جواب في خطبة النكاح: الحمد لله مصطفي الحمد ومستخلصه لنفسه، مجّد به ذكره، وأسنى به أمره(9)، نحمده غیر شاكّين فيه، نرى ما نعدُّه (10)رجاء نجاحه ومفتاح رباحه، ونتناول به الحاجات من عنده، ونستهدي الله العرى، وعزائم التقوى(11)، ونعوذ بالله من العمى بعد الهدى، والعمل في مُضِلّات الهوى؛ وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله عبد لم يعبد أحداً

ص: 376


1- الحديث مجهول
2- أي أن جميع المحامد مختصة به، أي نحمده خالصاً لكونه أهلاً له لا لطمع في ثواب ولا لخوف من عقاب.
3- أي خالق المعلومات، أو ما يحتاج إليه الخلق في تدبير معاشهم ومعادهم
4- الوعر: ضد السهل. وهو الأمر الشديد.
5- فصلت/ 11 و 12 . وقيل إن ذلك الدخان من تنفّس الماء إذ تنفس، فهو بخار أو شبيه به
6- «وفي بعض النسخ القديمة بالراء المهملة قال الفيروزآبادي: عاره يعوره ويعيره: أخذه وذهب به» مرآة المجلسي 92/20
7- يعني لا يفلت منه ولا يفر من عقابه أحد ممن يستحق ذلك
8- الحديث مجهول
9- أي رفع به أمره
10- أي من الحمد
11- عزائم التقوى: أي الأمور اللازمة التي بسببها والأخذ بها يتقى من عذابه سبحانه

غیره، اصطفاه بعلمه(1)، وأميناً على وحيه ورسولاً إلى خلقه، فصلّى الله عليه وآله، أمّا بعد، فقد سمعنا مقالتكم وأنتم الأحياء الأقربون، نرغب في مصاهرتكم، ونسعفكم بحاجتكم ونَضِنَ (2)بإخائكم، فقد شفّعنا شافعكم، وأنكحنا خاطبكم، على أنَّ لها من الصداق ما ذكرتم، نسأل الله الذي أبرم الأُمور بقدرته، أن يجعل عاقبة مجلسنا هذا إلى محابّه، إنّه وليُّ ذلك والقادر عليه(3).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد العظيم بن عبد الله قال : سمعت أبا الحسن (علیه السّلام) يخطب بهذه الخطبة : الحمد لله العالم بما هو كائن من قبل أن يدين له (4)من خلقه دائن، فاطر السماوات والأرض، مؤلّف الأسباب بما جرت به الأقلام ومضت به الأحتام من سابق علمه ومقدّر حكمه، أحمده على نعمه، وأعوذ به من نِقَمه، وأستهدي الله الهدى، وأعوذ به من الضّلالة والرَّدى، من يهده الله فقد اهتدى، وسلك الطريقة المثلى، وغنم الغنيمة العظمى، ومن يضلل الله فقد حار عن الهدى، وهوى إلى الرَّدى، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله المصطفى، ووليّه المرتضى، وبعيثه بالهدى، أرسله على حين فترة من الرُّسل، واختلاف من الملل، وانقطاع من السبل، ودروس من الحكمة، وطموس من أعلام الهدي والبيّنات، فبلّغ رسالة ربّه، وصدع بأمره(5)، وأدَّى الحقَّ الّذي عليه، وتوفّي فقيداً محموداً (صلی الله علیه و آله و سلّم) .

ثمَّ إنَّ هذه الأمور كلّها بيد الله، تجري إلى أسبابها ومقاديرها، فأمر الله يجري إلى قدره، وقدره يجري إلى أجَله، وأجلُه يجري إلى كتابه، ولكلّ أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويُثبت وعنده أمّ الكتاب؛ أمّا بعد فإنَّ الله جل وعزَّ جعل الصّهر مألفة للقلوب ونسبة المنسوب، أوشج به الأرحام(6)وجعله رأفة ورحمة، إنَّ في ذلك لآيات للعالمين؛ وقال في محكم كتابه: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا»(7). وقال : «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ»(8)، وإنَّ فلان بن فلان ممّن قد عرفتم منصبه في الحسب،

ص: 377


1- أي عالماً بأنه (صلی الله علیه و آله و سلّم) من أهل الاصطفاء.
2- أي نبخل وهو كناية عن الاهتمام بالإخاء والمحافظة عليه وعدم التفريط به
3- الحديث مرفوع
4- أي يتعبد ويخضع
5- وصدع بأمره : أي فرّق بين الحق والباطل. أو شق جماعات الشرك بما حمله من الهدى والحكمة
6- الواشجة : القرابة المشتبكة
7- الفرقان/ 54 .
8- النور/ 32 والأيامى : جمع الأيم، وهو من لا زوج له من أحرار نسائكم ورجالكم.

ومذهبه في الأدب، وقد رغب في مشاركتكم، وأحبَّ مصاهرتكم، وأتاكم خاطباً فتاتكم فلانة بنت فلان، وقد بذل لها من الصّداق كذا وكذا ، العاجل منه كذا والأجل منه كذا فشفّعِوا شافعنا، وأنكِحوا خاطبنا، وردُّوا ردًّا جميلًا، وقولوا قولاً حسناً، واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين(1).

7 - أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم قال خطب الرّضا (علیه السّلام) هذه الخطبة : الحمد لله الّذي حمد في الكتاب نفسه، وافتتح بالحمد كتابه، وجعل الحمد أوَّل جزاء محلّ نعمته، وآخر دعوى أهل جنّته، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، شهادة أخلصها له، وأدَّخرها عنده، وصلّى الله على محمّد خاتم النبوّة، وخير البريّة، وعلى آله آلِ الرّحمة، وشجرة النّعمة، ومعدن الرّسالة ومختلف الملائكة ؛ والحمد لله الّذي كان في علمه السابق، وكتابه النّاطق، وبيانه الصّادق، إنَّ أحقُّ الأسباب بالصّلة والأثرة وأولى الأُمور بالرَّغبة فيه سبب أوجب سبباً(2)، وأمر أعقب غنى، فقال جلَّ وعزّ : «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا» ، وقال : «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» ، ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية محكمة ولا سنّة متّبعة ولا أثر مستفيض، لكان فيما جعل الله من برِّ القريب، وتقريب البعيد، وتأليف القلوب، وتشبيك الحقوق، وتكثير العدد، وتوفير الولد لنوائب الدَّهر وحوادث الأُّمور، ما يرغب في دونه العاقل اللّبيب، ويسارع إليه الموفّق المصيب، ويحرص عليه الأديب الأريب(3)، فأولى الناس بالله من اتّبع أمره وأنفذ حكمه، وأمضى قضاءه، ورجا جزاءه، وفلان بن فلان مَن قد عرفتم حاله وجلاله، دعاه رضا نفسه وأتاكم إيثاراً لكم، واختياراً لخطبة فلانة بنت فلان كريمتكم، وبذل لها من الصّداق كذا وكذا، فتلقّوه بالإجابة، وأجيبوه بالرّغبة، واستخيروا الله في أموركم يعزم لكم على رشدكم إن شاء الله نسأل الله أن يلحم ما بينكم بالبرّ والتقوى، ويؤلّفه بالمحبّة والهوى، ويختمه بالموافقة والرّضا، إنّه الدُّعاء لطيف لما يشاء(4).

بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن

ص: 378


1- الحديث صحيح.
2- أي من الألفة والأنساب
3- الأريب : العاقل
4- الحديث موثق

محمّد بن أبي نصر قال: سمعت أبا الحسن الرّضا (علیه السّلام) يقول، ثمَّ ذكر الخطبة كما ذكر معاوية بن حكيم مثلها(1).

8 - محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا قال: كان الرّضا (علیه السّلام) يخطب في النّكاح: الحمد الله إجلالاً لقدرته، ولا إله إلّا الله خضوعاً لعزّته، وصلّى الله على محمّد وآله عند ذكره، إنَّ الله «خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا - إلى آخر الآية»(2).

9 - بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لمّا أراد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يتزوَّج خديجة بنت خويلد، أقبل، أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش، حتّى دخل على وَرَقَة بن نوفل عمّ خديجة، فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال : الحمد لربّ هذا البيت، الّذي جعلنا من زرع إبراهيم، وذرّية إسماعيل، وأَنْزَلَنا حرماً آمناً، وجعلنا الحكّامَ على النّاس، وبارك لنا في بلدنا الّذي نحن فيه، ثمَّ إنَّ ابن أخي هذا - يعني رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) - ممّن لا يوزن برجل من قريش إلّا رجح به، ولا يقاس به رجل إلّا عظم عنه، ولا عِدْلَ له في الخلق وإن كان مُقِلّاً في المال، فإنَّ المال رِفْدٌ جارٍ (3)وظلّ زائل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها، والمهر عليّ في مالي الّذي سألتموه عاجلُه وآجلُه، وله - وربِّ هذا البيت - حظّ عظيم، ودين شائع، ورأي كامل، ثمَّ سكت أبو طالب وتكلّم عمّها وتلجلج وقصر عن جواب أبي طالب، وأدركه القطع والبُهر (4)وكان رجلاً من القسّيسين ، فقالت خديجة مبتدئة : يا عمّاه، إنّك وإن كنت أوَّلى بنفسي منّي في الشهود، فلستَ أولى بي من نفسي، قد زوّجتك يا محمّد نفسي والمهر عليَّ في مالي، فأمر عمّك فلينحر ناقة فَلْيُولم بها وادخل على أهلك، قال أبو طالب : أشهدوا عليها بقبولها محمّداً وضمانها المهر في مالها، فقال بعض قريش : يا عَجَباه، المهر على النّساء للرّجال، فغضب أبو طالب غضباً شديداً، وقام على قدميه وكان ممّن يهابه الرّجال ويكره غضبه، فقال : إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرّجال بأغلا الأثمان وأعظم المهر، وإذا كانوا أمثالكم لم يزوَّجوا إلّا بالمهر الغالي، ونحر أبو طالب ناقة، ودخل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بأهله، وقال رجل من قريش يقال له عبد الله بن غنم :

ص: 379


1- هذا الطريق موثق أيضاً
2- وتتمة الآية : «وكان ربك قديراً». والحديث مرسل
3- «أي يجريه الله تعالى على عباده بقدر الضرورة والمصلحة . وفي الفقيه وغيره : رزق حائل أي متغير وهو أظهر» مرآة المجلسي 98/20
4- البُهر : - كما في القاموس - انقطاع النَفَس من الإعياء

هنيئاً مريئاً با خديجة قد جرت *** لك الطّير فيما كان منك بأسعد

تزوجته خير البريّة كلّها *** ومن ذا الّذي في النّاس مثل محمّد وبشّر به البَرّ أن به البَرّ أن عيسى بن مريم *** وموسى بن عمران في أقرب موعد

أقرَّت به الكُتّاب قِدماً بأنّه *** رسول من البطحاء هاد ومهتد (1)

236- باب السنّة فى المُهُور

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان؛ وجيل بن درَّاج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: كان صداق النّبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) اثنتي عشرة أوقيّة ونَشّأ، والأوقيّة أربعون درهماً، والنَّش عشرون درهماً وهو نصف الأوقيّة.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : ساق رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقيّة ونَشّاً، والأوقيّة أربعون درهماً، والنَّشّ، نصف الأوقيّة عشرون درهماً، فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.

3 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الصّداق، هل له وقت؟ قال : لا، ثمَّ قال: كان صداق النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) اثنتي عشرة أوقيّة ونَشَّاً، والنَّش، نصف الأوقيّة، والأوقية أربعون درهماً، فذلك خمسمائة درهم(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : مَهَرَ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونَشّاً، والأوقيّة، أربعون درهماً، والنّش نصف الأوقيّة، وهو عشرون درهماً.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد أبيه ، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : قال أبي : ما زوّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) سائر بناته، ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من

ص: 380


1- الفقيه 3 ، 117 - باب الولي والشهود و ...، ح 9 وروي بعضه بتفاوت . والحديث ضعيف
2- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ، ح 13 بتفاوت قليل قوله : هل له وقت: يعني حداً موظفاً من قبل المشرع الأعظم.

اثنتي عشرة أوقيّة ونَشّ، الأوقيّة أربعون، والنّش عشرون درهماً.

6 - وروى حمّاد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: وكانت الدَّراهم وزن ستّة يومئذ.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن رجل، عن الحسين بن خالد : قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن مهر السّنّة، كيف صار خمسمائة؟ فقال : إنَّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألّا يكبّره مؤمنٌ مائة تكبيرة، ويسبّحه مائة تسبيحة، ويحمّده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّي على محمّد وآله مائة مرَّة، ثمَّ يقول: «اللّهمّ زوّجني من الحور العين»، إلّا زوّجه الله حوراء عين، وجعل ذلك مهرها، ثمَّ أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى نبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنْ سُنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فقال خمسمائة درهم، فلم يزوّجه، فقد عقّه، واستحقّ من الله عزّ وجلَّ ألّا يزوّجه حوراء(1).

237- باب ما تزوّج عليه أميرُ المؤمنين فاطمةَ (علیها السّلام)

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إنّ عليّاً تزوّج فاطمة (علیها السّلام) على جَرد برد(2)، ودرع، وفراش كان من أهاب كبش(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : زوَّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فاطمة (علیها السّلام) على درع حطميّة يسوى ثلاثين در هما(4).

ص: 381


1- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور وما ... ، ح 14 بتفاوت قليل . وورد ضمن كلام للصدوق رحمه الله - على طريقته في حذف الأسانيد - قبيل الباب 118 من الجزء 3 من الفقيه فراجع . والحديث مجهول بسنديه.
2- الجَرد : البردة المنجردة البالية وهي مضافة إلى البرد كقولهم : جَرد قطيفة .
3- الإهاب: الجلد وقيل قبل أن يدبغ والحديث ضعيف على المشهور
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 40. والحطميّة : قيل : نسبة إلى حطمة بن محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع، على ما في النهاية وقيل غير ذلك.

3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : زوَّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عليّاً فاطمة (علیه السّلام) على درع حَطَمية، وكان فراشها أهاب كبش، يجعلان الصّوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.

4 - بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين، عن العبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : زوّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عليّاً صلوات الله عليه فاطمة (علیها السّلام) على درع حَطَميّة يساوي ثلاثين درهما.

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ عن محمّد بن الوليد الخزّاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الأنصاريّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: كان صداق فاطمة (علیها السّلام) جَردَ بُرد خبرة، ودرع حطميّة، وكان فراشها أهاب كبش يُلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب قال : لما زوّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عليّاً فاطمة (علیها السّلام)، دخل عليها وهي تبكي، فقال لها : ما يبكيك، فوالله لو كان في أهلي خيرٌ منه ما زوَّجتكه، وما أنا زوَّجته، ولكنّ الله زوَّجك، وأصدق عنك الخمس ما دامت السّماوات والأرض(1).

7 - عليّ بن محمّد، عن عبد الله بن إسحاق، عن الحسن بن عليّ بن سليمان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ فاطمة (علیها السّلام) قالت لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «زوَّجتني بالمهر الخسيس»، فقال لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ما أنا زوَّجتك ولكن الله زوَّجك من مهرك خمسَ الدُّنيا ما دامت السّماوات والأرض»(2).

238- باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قَلَّ أو كَثُرَ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن المهر، ما هو؟ قال ما تراضى عليه الناس(3).

ص: 382


1- الحديث مجهول.
2- الحديث مجهول
3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور ... ، ح 4.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : المهر ما تراضى عليه النّاس، أو اثنتا عشرة أوقيّة ونَشٌّ، أو خمسمائة درهم(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير، فهذا الصداق(2).

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس قلّ أو كثر في متعة، أو تزويج غير متعة(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته المهر؟ فقال : ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقيّة ونَشّ، أو خمسمائة درهم(4)

239- باب نوادر في المهر

1 - عدَّةٌ من من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة على حُكْمها(5)؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد (علیهم السّلام) اثنتي عشرة أوقيّة ونَشّ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة، قلت: أرأيتَ إن تزوَّجها على حكمه ورضيتَ بذلك؟ قال : فقال : ما حَكَمَ من شيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراً، قال : فقلت له : فكيف لم تُجِز حكمها عليه وأجزتَ حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنّه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وتزوَّج عليه نساءه، فرددتها إلى السنّة، ولأنّها هي حَكَمَته

ص: 383


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 3 بزيادة في آخره لعلها من كلام الراوي . والنَّش: نصف الأوفية
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 5 بتفاوت .
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 1 و 2 بتفاوت
4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ، ح 6. بدون قوله : ونَس بعد قوله : أو اثنتا عشرة أوقية .
5- وهذا ما يعبر عنه فقهاؤنا بالتفويض، وهو قسمان : تفويض البضع ، وهو ما لم يذكر في العقد مهر أصلا. وتفويض المهر، وهو أن يذكر على الجملة ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين.

وجَعَلَت الأمر إليه في المهر، ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً(1).

2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة على حكمها، أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال : لها المتعة والميراث، ولا مهر لها قلت فإن طلّقها وقد تزوَّجها على حكمها؟ قال : إذا طلّقها وقد تزوَّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة فضّة، مهور نساء رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)(2).

3 - الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلّى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) - وأنا حاضر - عن رجل تزوَّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدَّمت على ذلك، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : فقال : أرى أنَّ للمرأة نصف خدمة المدبّرة، يكون للمرأة من المدبّرة يوم في الخدمة، ويكون لسيّدها الّذي كان دبّرها يوم في الخدمة. قيل له : فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد، لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة، والنّصف الآخر لسيّدها الّذي دبّرها(3).

4 - ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النّعمان الأحول، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله عزّ وجلَّ؟ فقال : ما أحبُّ أن يدخل بها حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً، قلت أيجوز أن يعطيها تمراً

ص: 384


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 43 بتفاوت قليل الاستبصار 3 ، 141 - باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر، ح 1. وأصحابنا رضوان الله عليهم عملوا بمضمون هذه الرواية من حيث التفصيل بين ما إذا كان المفوّض الزوج أو الزوجة ولا يظهر خلاف بينهم في ذلك. يقول المحقق في الشرائع 327/2 «فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدّر في طرف الكثرة ولا القلة وجاز أن يحكم بما شاء، ولو كان الحكم إليها لم يتقدّر في طرف القلة ويتقدر في طرف الكثرة إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة وهو خمسمائة درهم»
2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 44 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2 الفقيه 3، 124 - باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح و...، ح 34.
3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح .49 . والحديث ضعيف. يقول الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: «إذا دبر مملوكاً ثم جعل مهراً ثم طلق قبل الدخول، ورجع النصف، هل يبقى التدبير في النصف العائد أم لا؟ ويبنى على أن المرأة هل تملك جميع المهر بالعقد، أو النصف؟ . فذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى البطلان والشيخ في النهاية والقاضي إلى عدمه لرواية المعلّى، وهي مع ضعفها لا تدل على انعتاقها بموت السيد كما ادعاه الشيخ ، وإنما تضمنت صحة جعلها مهراً وعود نصفها إلى المولى، وكونها مشتركة وما تركته كذلك، وهذا كله لا كلام فيه. الخ».

أو زبيباً؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائناً ما كان(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : جاءت امرأة إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالت : زَوِّجني ، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : مَن لهذه؟ فقام رجلٌ فقال : أنا يا رسول الله، زوّجنيها، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيءٌ ، فقال : لا ، قال : فأعادت، فأعاد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الكلام، فلم يقم أحدٌ غير الرّجل، ثمَّ أعادت، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في المرَّة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال : نعم فقال: قد زوَّجتكها على ما تحسن من القرآن، فَعلِّمها إيّاه(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة بألف درهم، فأعطاها عبداً له ابقاً، وبُرداً حَبَرَة بألف درهم الّتي أصدقها؛ قال : إذا رضيت بالعبد، وكانت قد عرفته، فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا مهر لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) : تزوّج رجلٌ امرأة على خادم؟ قال : فقال لي : وَسَطُ من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال : وسط من البيوت(4).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن رجل زوَّج ابنته ابنَ أخيه وأمهرها بيتاً وخادماً، ثمَّ مات الرّجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال : وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين ديناراً ؟ والبيت نحو من ذلك ؟ فقال :

ص: 385


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 50 . والحديث مجهول.
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح والحديث صحيح . وقد جوّز الشيخ في المبسوط والخلاف جعل المهر عملاً من الأعمال كتعليم القرآن أو خياطة الثوب، وإليه ذهب المفيد وابن الجنيد وابن إدريس وعامة المتأخرين.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 47. والحديث صحيح. وسوف يكرره الكليني رحمه الله في الفروع 4، الطلاق باب ما لمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 6 ويقول المحقق : إذا أعطاها عوضاً عن المهر عبداً أبقاً وشيئاً آخر ثم طلقها قبل الدخول، كان له الرجوع بنصف المسمّى دون العوض، وكذا لو أعطاها متاعاً أو عقاراً فليس له إلا نصف مسمّاه
4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 48 بتفاوت يسير

هذا سبعين ثمانين ديناراً [ا] ومائة، نحوٌ من ذلك(1).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله الكاهليّ قال : حدَّثني حمّادة بنت الحسن، أخت عُبيدة الحذّاء قالت: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة وشَرَطَ لها أن لا يتزوَّج عليها، ورضيت أنَّ ذلك مهرها؟ قالت : فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين(2).

10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : في رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثمَّ دخل بها؟ قال: لها صداق نسائها(3).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرجل يتزوَّج بعاجلٍ وآجِل؟ قال: الأجل إلى موت أو فرقة.

12 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل أسَرَّ صداقاً ، وأعلن أكثر منه؟ فقال : هو الّذي أسرَّ وكان عليه النكاح(4).

ص: 386


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 42. الاستبصار 3، 142 - باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا ... ، ح 3 وفيه أن السائل لأبي عبد الله (علیه السّلام) هو الكاهلي نفسه. يقول المحقق في الشرائع 329/2 : «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرّى بطل الشرط وصح العقد والمهر ...».
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 29، الاستبصار 3، 139 - باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يُسمّ لها مهراً كان ... ح1. قال المحقق في الشرائع 326/2: «ذكر المهر ليس شرطاً في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهراً، أو شرط أن لا مهر، صحّ العقد، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة ولا مهر، وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا ،متعة ، ولا يجب مهر المثل بالعقد وإنما يجب بالدخول . [و] المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم والمعتبر في المتعة حال الزوج ، فالغني يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير والمتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله، ولا تستحق المتعة إلا المطلّقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها».
4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ، ح 34 . والحديث ضعيف على المشهور. قوله (علیه السّلام) : هو الذي أسَرٌ : إما لتقدمه كما هو الظاهر، أو لأنّه هو المقصود ، فلو كان الإعلان مقدماً أيضاً لم يعتبر لأنه لم يكن مقصوداً، والعقود إنما تتحقق بالقصود مرآة المجلسي 111/20.

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) تدري من أن صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت : لا، قال : فقال : إنَّ أمّ. بنت أبي سفيان كانت بالحبشة، فخطبها النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثُمَّ يأخذون به، فأمّا المهر، فاثنتا عشرة أوقيّة ونَشّ(1).

14 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر، عن عليّ بن أسباط عن البطخي، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة على سورة من كتاب الله ، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما يعلّم به مثل تلك السورة(2).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، قال : قال النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أيّما امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها، إلّا كتب الله لها بكلّ دينار عتق رقبة»، قيل : يا رسول الله، فكيف بالهبة بعد الدُّخول؟ قال: إنّما ذلك من المودَّة والألفة(3).

16 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له: ما أدنى ما يجزىء من المهر؟ قال : تمثال من سُكّر(4).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله ((علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنّ الله يغفر كل ذنب يوم القيامة، إلّا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيراً أجره، ومن باع حرَّا»(5).

18 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن

ص: 387


1- الفقيه 3، 144 - باب النوادر، ح 39 بتفاوت وأخرجه عن جرير، عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر (علیه السلّام)، وقوله : من أين صار مهور النساء ... الخ : يقصد عند العرف.
2- الحديث مجهول. وبمضمونه قال الأصحاب، وقالوا بأنه إذا لم يعلمها قيل : بأنه يعلمها نصفها ، وقيل : يعطيها نصف الأجرة
3- الحديث ضعيف على المشهور. وقوله (علیه السّلام) : إنما ذلك ... الخ ، مشعر بأن لا ثواب في هذه الصورة، وهو بعيد إن قصدت القربة.
4- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 36 . والحديث صحيح وذكر التمثال من السكر، إنما هو على سبيل المثال لأقل ما يتموّل وقد نص عليه الأصحاب
5- الحديث ضعيف على المشهور.

المشرقيّ، عن عدَّة حدّثوه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الإمام يقضي عن المؤمنين الدُّيون، ما خلا مهور النساء(1).

240- باب أن الدخول يهدم العاجل

1 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : دخول الرَّجل (2)على المرأة يهدم العاجل(3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في الرَّجل يتزوَّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدَّعي عليه مهرها؟ فقال: إذا دخل فقد هُدِمَ العاجل(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(علیه السّلام) في الرّجل يدخل بالمرأة ثمَّ تدَّعي عليه مهرها؟ فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل(5).

241- باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه

1 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من أمهر مهراً ثمَّ لا ينوي قضاءه، كان بمنزلة السارق(6)

ص: 388


1- الحديث ضعيف قوله (علیه السّلام) : ما خَلا مهور النساء. قال الوالد رحمه الله : أي لشدّتها إذا فرطوا في أدائها كما فهمه بعض الأصحاب ، ويحتمل أن يكون لخفتها لأن الغالب فيمن يتزوج مع العلم بالإعسار أنها ترضى بالتأخير إلى اليسر، وهذا عندي أظهر مرآة المجلسي 113/20أقول : والأول عندي أظهر لاقتران مهور النساء في الرواية باغتصاب أجر الأجير وبيع الحر وهما من العظائم ولا يتأتى فيهما التوجيه المذكور.
2- المقصود بدخول الرجل على المرأة وطئه لها .
3- أي العاجل من المهر، والحديث ضعيف
4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 25 . الاستصار 3 138 - باب أن الرجل إذا سمى المهر و ...، ح 9 :وفيهما : إذا دخل عليها
5- التهذيب 7، نفس الباب ح24 . الاستبصار 3 نفس الباب، ح 8
6- الحديث ضعيف. وظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور مرآة المجلسي 114/20

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من تزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها، فهو زِنا(1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعيّ بن عبد الله عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يتزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها ، فهو زِنا (2)..

242- باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئاً

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشّاء، عن الرّضا (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : لو أنَّ رجلاً تزوَّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والّذي جعل لأبيها فاسداً(3).

243- باب المرأة تَهَبُ نفسها للرجل

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ ومحمّد بن سنان جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال : إنّما كان هذا للنبي(صلی الله علیه و آله و سلّم) وأمّا لغيره، فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً، يقدّم إليها قبل أن يدخل بها

ص: 389


1- بمعناه وقريب منه في الفقيه 3، 117 - باب الولي والشهود و . .. ، ح 11 . والأول ضعيف على المشهور. والثانی صحیح
2- بمعناه وقريب منه في الفقيه 3، 117 - باب الولي والشهود و . .. ، ح 11 . والأول ضعيف على المشهور. والثانی صحیح
3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 28 . الاستبصار 3، 138 - باب في أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن . . . ، ح 12. قال المحقق في الشرائع 324/2: ولو سمى للمرأة مهراً، ولأبيها شيئاً معيناً لزم ما سمى لها وسقط ما سماه أبيها . . . وقال : ولا تقدير في المهر، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل ما لم يكن يقصر عن التقويم كحبة من حنطة، وكذا لا حد له في الكثرة ، وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنّة، ولو زاد رد إليه، وليس بمعتمده . وقد ذكر الصدوق في الفقيه صدر الحديث مرسلا والظاهر أنه جعله كلاماً له رحمه الله بعد حذف إسناده على عادته كتابه، والذي يظهر من كلامه التزامه بمضمونه. فراجع ذلك قبل دخوله في الباب 118 من الجزء 3 من الفقيه

قلَّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزىء الدّرهم(1).

2 - عدَّةٌ أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلَّ : «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»(2)؟ فقال : لا تحلُّ الهبة إلّا لرسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا تحلُّ الهبة إلا لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل، أو وهبها له وليّها؟ فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم)، وليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئاً قلَّ أو كَثُر.

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبد الله المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين؟ قال : إن عوّضها كان ذلك مستقيماً(4).

244- باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة؛ وجميل بن صالح ، عن الفضيل، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة ودخل بها، وأولدها، ثمَّ مات عنها، فادَّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث؟ فقال : أمّا الميراث فلها أن تطلبه، وأمّا الصداق، فالّذي أخذت من الزّوج قبل أن يدخل بها هو الّذي حلَّ للزّوج به فَرْجُها، قليلا كان أو

ص: 390


1- الحديث صحيح، ويدل على ما هو المشهور بين المسلمين أنه كان من خصائصه (صلی الله علیه و آله و سلّم) ولا يحلّ لأحد غيره من الخلق.
2- الأحزاب / 50 .
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 41. بزيادة في أوله وتفاوت يسير.
4- الحديث مرسل وظاهر وقوع النكاح بلفظ الهبة إذا كانت معوّضة ونُصّ عليه في متن العقد.

كثيراً إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه، ولا شيء لها بعد ذلك(1).

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج :قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الزَّوج والمرأة يهلكان جميعاً، فيأتي ورثة المرأة فيدَّعون على ورثة الرّجل الصّداق؟ فقال : وقد هَلَكَا وقُسم الميراث، فقلت: نعم، فقال: ليس لهم شيء، قلت: وإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعي صداقها؟ فقال : لا شيء لها وقد أقامت معه مقرِّة حتّى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حيٌّ. فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ فقال : وقد أقامت معه حتّى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم فقال : لا شيء لهم، قلت: فإن طلّقها، فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتّى طلّقها، لا شيء لها، قلت : فمتى حدُّ ذلك الّذي إذا طلبته كان لها(2)؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته، ثمَّ طلبت بعد ذلك، فلا شيء لها، إنّه كثير لها أن تُسْتَحْلَفَ بالله ما لها قِبَلَهُ من صداقها قليل ولا كثير(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة فلم يدخل بها، فادعت أنّ صداقها مائة دينار، وذكر الزَّوج أنَّ صداقها خمسون ديناراً، وليس بينهما بيّنة؟ فقال: القول قول الزوّج مع يمينه(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا دخل الرَّجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر، وقال: قد أعطيتكِ، فعليها البيّنة، وعليه اليمين(5).

ص: 391


1- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ، ح 22 . الاستبصار ،3 138 - باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن . . . ، ح 6 . وما تضمنه هذا الحديث مخالف لما هو المعروف من مقتضى المدعي والمنكر، ولذا لا بد من حمله على ما إذا لم يسم لها مهراً وأعطاها شيئاً ثم دخل بها حيث المشهور بين أصحابنا أنه يكون مهرها. يقول المحقق في الشرائع 328/2 : «قيل : إذا لم يسم لها مهراً وقدم لها شيئاً ثم دخل كان ذلك مهرها ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول ... وهو تعويل على رواية واستناد إلى قول مشهور».
2- في التهذيبين لم يكن لها بدل : كان لها . ولعله هو الأنسب بلحاظ ما يقتضيه التطابق بين السؤال والجواب، والله العالم.
3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 23 . الاستبصار ،3، 138 - باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل ...، ح7 والحديث صحيح.
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 39 وفيه : وليس لها بينة على ذلك. والحديث حسن، وعليه الأصحاب.
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 26. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 10 . وإنما كان عليها البينة لأنها المدعية وعليه اليمين لأنه المنكر.

245- باب التزويج بغير بينة

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يتزوَّج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتّة (1)فيما بينه وبين الله، إنّما جُعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنّما جُعلت البيّنات للنّسب والمواريث وفي رواية أُخرى والحدود.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يتزوَّج بغير بيّنة؟ قال : لا بأس.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النّهديّ، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى (علیه السّلام) لأبي يوسف القاضي : إنَّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق، وأكدّ فيه بشاهدين، ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج، فأهمله بلا شهود، فأثبتمّ شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.

246- باب ما أُحِلَّ للنبي (صلی الله عليه وآله) من النساء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن

ص: 392


1- يعني النكاح الدائم.
2- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 2 بتفاوت . الاستبصار 3 ، 97 - باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود ، ح 1 بتفاوت وأخرجه فيهما عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السّلام). هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لا يشترط في شيء من الأنكحة حضور شاهدين، ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سراً جاز ولو تأمرا بالكتمان لم يبطل، فراجع شرائع المحقق 274/2 . نعم حضور الشاهدين أفضل عندنا كما أن ابن أبي عقيل من قدامى الأصحاب خالف فاشترط حضور الشاهدين في عقد النكاح استناداً إلى رواية ضعيفة حملها الأصحاب على الاستحباب لعدم صلاحيتها في نظرهم للشرطية.

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلَّ: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ»(1)، قلت : كم أحلَّ له من النّساءِ : قال : ما شاء من شيء، قلت : قوله : «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج»(2)؟ فقال : لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن ينكح ما شاء من بنات عمّه وبنات عمّاته، وبنات خاله وبنات خالاته، وأزواجه اللّاتي هاجرن معه، وأحلّ له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر، وهي الهبة، ولا تحلَّ الهبة إلا لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ، فأما لغير رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فلا يصلح نكاح إلّا بمهر، وذلك معنى قوله تعالى : «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»(3) قلت : أرأيتَ قوله : «تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ» (4)قال : من آوى فقد نكح، ومن أرجاً فلم ينكح، قلت : قوله : لا يحلّ لك النساء من بَعْدُ؟ قال : إنّما عنى به النساء اللّاتي حرَّم عليه في هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ - إلى آخر الآية -»(5)، ولو كان الأمر كما يقولون، كان قد أحلَّ لكم ما لم يحلُّ له، إنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون، إنَّ الله عزّ وجلَّ أحلّ لنبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم) ما أراد من النساء إلّا ما حرَّم عليه في هذه الآية الّتي في النساء(6).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلّ : «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنّه يحلّ لكم ما لم يحلّ لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وقد أحلَّ الله تعالى لرسوله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يتزوَّج من النساء ما شاء، إنّما قال: لا يحلّ لك النساء من بعد الّذي حرّم عليك قوله : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ - إلى آخر الآية».

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل بن درَّاج؛ ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قالا: سألنا أبا عبد الله (علیه السّلام) : كم أحِلّ لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) من النساء؟ قال : ما شاء، يقول بيده هكذا وهي له حلال ، - يعني يقبض يده(7).

ص: 393


1- الأحزاب / 50
2- الأحزاب / 52 . وقوله : من بعد ؛ أي من بعد النساء التي أحللناهنّ لك واللواتي ذكرن في الآية السابقة
3- الأحزاب / 50
4- الأحزاب / 51 .
5- النساء/ 23
6- يعني في سورة النساء، وهي الآية المذكورة أعلاه، والحديث صحيح
7- الحديث ضعيف على المشهور ويقول بيده؛ أي يشير بها

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلَّ لنبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ»، كم أحلّ له من النساء؟ قال : ما شاء من شيء، قلت : [قوله عزّ وجلّ:] «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»؟ فقال : لا تحلّ الهبة إلا لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأمّا لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلّا بمهر، قلت: أرأيتَ قول الله عزّ وجلَّ: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ»؟ فقال : إنّما عني به: لا يحلُّ لك النساء التي حرَّم الله في هذه الآية : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ الی آخرها»، ولو كان الأمر كما تقولون، كان قد أحلّ لكم ما لم يحلُّ له، لأن أحدكم يستبدل كلّما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون، إنَّ الله عزّ وجلَّ أحلّ لنبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن ينكح من النساء ما أراد إلّا ما حرَّم عليه في هذه الآية في سورة النساءِ(1).

5 - وعنه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير؛ وغيره في تسمية نساء النبيّ ونَسَبهنَّ وصفتهنَّ : عائشة، وحفصة، وأمّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسَوْدَة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفيّة بنت حيّ بن أخطب، وأمّ سلمة بنت أبي اميّة، وجويرية بنت الحارث.

وكانت عائشة من تيم، وحفصة من عَدِيّ، وأمّ سلمة من بني مخزوم، وسَوْدَة من بني أسد بن عبد العُزّى، وزينت بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أميّة، وأمّ بب بنت أبي سفيان من بني أميّة، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفيّة بنت حيّ بن أخطب من بني إسرائيل، ومات (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن تسع نساء، وكان له سواهنَّ : الّتي وهبت نفسها للنبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وخديجة بنت خويلد أمُّ ولده، وزينب بنت أبي الجون الّتي خُدِعَت والكنديّة(2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لم يتزوج على خديجة.

7 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: تزوّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أمّ سلمة، زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم(3).

ص: 394


1- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح، ح12 . والحديث ضعيف على المشهور
2- الحديث ضعيف
3- الحديث ضعيف

8 - أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : أرأيتَ قول الله عزّ وجلّ : «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ»؟ فقال : إنّما لم يحلّ له النساء الّتي حرّم الله عليه في هذه الآية : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ» في هذه الآية كلّها، ولو كان الأمر كما يقولون، لكان قد أحلّ لكم ما لم يحل له هو، لأنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون، أحاديث آل محمّد (صلی الله علیه و آله و سلّم) خلاف أحاديث الناس، إنَّ الله عزّ وجلّ أحلّ لنبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن ينكح من النساء ما أراد إلّا ما حرّم عليه في سورة النساء في هذه الآية.

247- باب التزويج بغير وليّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار؛ ومحمّد بن مسلم؛ وزرارة بن أعين، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: المرأة الّتي قد مَلَكَت نفسها، غير السفيهة ولا المولّى عليها إنَّ تزويجها بغير وليّ جائز(1).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن أبي ،مريم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: الجارية البكر الّتي لها أبٌ لا تتزوَّج إلّا بإذن أبيها. وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوَّجت متى شاءت.

3 - أبَان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: تَزَوَّجُ المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جَعَلت وليّاً.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة أيّوب، عن عمر بن أبَان الكلبيّ، عن مَيسَرة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحدٌ، فأقول لها : لك زوجُ ؟ فتقول : لا، فأتزوَّجها؟ قال: نعم، هي المُصَدِّقة على نفسها(2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن

ص: 395


1- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و... ، ح 1 . الاستبصار 3، 143 - باب أن الشيب ولي 1 ...، ح 8. نفسها، ح 1 . الفقيه ،3 ، 117 - باب الولي والشهود و ... ح8.
2- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ... ، ح 2 . الاستبصار 3، 143 - ياب أن الشيب ولي 2 نفسها، ح 2.

ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال : هي أملك بنفسها، تُولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله(1).

6 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله(علیه السّلام) : المرأة الثيّب، تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به، بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عُبَيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها، ولها أخ غائب، وهي بكر ، أيجوز لي أن أتزوَّجها، أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها؟ قال : بلى، يجوز لك أن تَزَوَّجَها، قلت : أفأتزوَّجها إن أردتُ ذلك؟ قال : نعم.

8 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأبُ(3).

248- باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علاء بن رزين،

ص: 396


1- التهذيب 7 ، نفس الباب . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 . الفقيه ،3، 117 - باب الولي والشهود و ... ، ح 6 وأخرجه بتفاوت عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق :قال سألت أبا عبد الله (علیه السّلام). هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى القول بأنه لا ولاية لأحد على الشيب مع البلوغ والرشد ، ولا علي البالغ الرشيد، وعليه فعبارتها عندهم معتبرة في العقد، فيجوز لها أن تزوّج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجاباً وقبولاً . وأما البكر الرشيدة ففيها روايات أظهرها - عند بعض أصحابنا - سقوط الولاية عنها أيضاً كالثيب البالغة الرشيدة وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ، ويقول المحقق في الشرائع 276/2 ، بعد أن استظهر ما تقدم في البكر الرشيدة : ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ، ومنهم من عكس، ومنهم من أسقط أمرها معهما (أي الأب والجد فيهما . وفي رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد. ويستفاد من ذيل هذه الرواية وغيرها اشتراط أن تكون ثيبوبتها حصلت بنكاح صحيح . وهو ما عليه أصحابنا.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح4. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 8 وح 9 بسند آخر . الاستبصار 3 ، 144 - باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها، ح 2

عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تزَوَّجُ ذواتُ الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنَّ(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليَّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) قال : لا تُسْتَأْمرُ الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كلُّ أحد ما عدا الأب(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يريد أن يزوّج أخته، قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوّجها، وإن قالت زوّجني فلاناً، فليزوّجها ممّن ترضى، واليتيمة في حِجْر الرَّجل، لا يزوّجها إلّا برضاها(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة . قال : وسئل عن رجل يريد أن يزوّج أخته، قال : يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوّجها(4).

5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبَان، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تُسْتَأمر الجارية الّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنْظَرُ لها، وأمّا التّيب، فإنّها تُسْتَأْذَنُ وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ألَها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمرٌ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألَها مع

ص: 397


1- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ... ، ح 7. الاستبصار 3، 144 - باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها ، ح 1. الفقيه 3 ، 117 - باب الولي والشهود و ... ، ح 1 وفيه : لا تنكح.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 13 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 5 .
3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 26. الاستبصار 3، 146 - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ، ح 1 وفي ذيله: إلا برضا منها الفقيه ، نفس الباب، ح 7 وفي ذيله إلا ممن ترضى
4- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ... ، ح 15 وروي صدر الحديث إلى قوله : وإن كانت كارهة

أبيها أمرٌ قال: لا ليس لها مع أبيها أمرٌ ما لم تكبر(1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني (علیه السّلام): ما تقول في صبيّة زوَّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطّه : لا تُكْرَهُ على ذلك ، والأمر أمرها(2).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن (علیه السّلام) في المرأة البكر، إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمًّ يموت وهي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها(3).

249- باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلاً آخر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدُّها أن يزوّجها من رجل آخر؟ فقال: الجدُّ أولى بذلك ما لم يكن مُضَاراً، إن لم يكن الأب زوَّجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ(4)،

ص: 398


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16 . الاستبصار 3، 145 - باب أن الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل . . . ح 1 بتفاوت فيهما.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27، الاستبصار 3، 146 - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها، ح2 هذا ولا ولاية في النكاح عند أصحابنا إلا للأب والجد له وإن علا على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة مع اختلافهم في البكر البالغة رشيدة كما تقدم. وللمولى على رقيقه، والحاكم والوصي على من بلغ فاسد العقل أو سفيها مع كون النكاح صلاحاً له وخلوه من الأب والجد له، ولا ولاية لهما على الصغيرة مطلقاً في المشهور ولا على من بلغ رشيداً، ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون، وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقاً أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال ...»
3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 17. الاستبصار، 145 - باب أن الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن ... ح 2. الفقيه 3 ، 117 - باب الولي والشهود و ...، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 276/2 : «وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين».
4- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ... ، ح 36 . الفقيه 3 ، 117 - باب الولي والشهود و...، ح 3 بتفاوت في الذيل، قال المحقق في الشرائع 2/ 278 «ولو اختار الأب زوجاً والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر، وإن تشاحًا قدّم اختيار الجد، ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب».

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : إذا زوَّج الرَّجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوّجها، فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجَدّها رجلاً: فقال : الجدُّ أولى بنكاحها(1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنّي لَذَاتَ يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثيّ، إذ جاء رجلٌ يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح الله الأمير، إنَّ أبي زوَّج ابنتي بغير إذني؟ فقال زياد لجلسائه الّذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرَّجل؟ قالوا : نكاحه باطل، قال : ثمَّ أقبل عليَّ فقال : ما تقول يا أبا عبد الله (علیه السّلام)؟ فلمّا سألني، أقبلت على الّذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (علیه السّلام)، أنَّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله (علیه السّلام) : «أنت ومالُك لأبيك»؟ قالوا : بلى، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه، ولا يجوز نكاحه [عليه]؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، [جميعاً] عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم؛ ومحمّد بن حكيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا زوَّج الأب والجدُّ، كان التزويج للأوَّل، فإن كان جميعاً في حال واحدة، فالجدُّ أوّلى)(3).

5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، وعن جعفر بن سماعة ، عن أبَان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الجدَّ إذا زوَّج ابنة ابنه، وكان أبوها حيّاً، وكان الجدُّ مَرْضِيّاً، جاز، قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجدّ هوى، وهما سواء في العدل والرّضا؟ قال : أحبُّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ(4).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا زوَّج الرَّجل فأَبى ذلك

ص: 399


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 37 ورواه بسند آخر وتفاوت وزيادة في آخره برقم 23 من نفس الباب من التهذيب.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 7، نفس الباب ح 38 . الفقيه 3، نفس الباب ح 4 بتفاوت يسير فيهما.
4- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و...، ح 40 . والمقصود بكون الجد مرضيّاً أي في دينه وعقله بأن لا يكون كافراً أو فاسقاً أو سفيهاً.

والده، فإنّ تزويج الأب جائز وإن كره الجدُّ، ليس هذا مثل الّذي يفعله الجدُّ ثمَّ يريد الأب أن یردَّه(1).

250- باب المرأة يزوّجها وليّان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن قيس عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً، ثمَّ أنكحتها أمّها بعد ذلك رجلاً، وخالها أو أخ لها صغير، فدخل بها، فحبلت، فاحتكما فيها، فأقام الأوّل الشهود، فألحقها بالأوَّل وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها الّذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها، ثمَّ ألحق الولد بأبيه(2).

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بيّاع الأسفاط قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) - وأنا عنده - عن جارية كان لها أخَوان، زوّجها الأكبر بالكوفة، وزوِّجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: الأوَّل بها أولى، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز(3).

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجلٌ مات وترك أخوين، والبنت والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيُّ فزوَّج الابنة من ابنه، ثمَّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوَّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية : أيُّ الزَّوجين أحبُّ إليك : الأوَّل أو الآخر؟ قالت : الآخر، ثمَّ إنَّ الأخ الثاني مات، وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبُّ إليك، الزَّوج الأوَّل أو الزَّوج الآخر؟ فقال : الرواية فيها : أنّها للزّوج الأخير، وذلك أنّها [تكون] قد كانت أدركت حين زوَّجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها(4).

ص: 400


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 39 بتفاوت يسير والحديث ضعيف على المشهور
2- التهذيب 7، نفس ،الباب ح 28 . الاستبصار 3 ، 146 - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ح 4 . وإنما حق لها الصداقان جميعاً لأن المهر الثاني إنما كان لوطي الشبهة . ولذا لو دخل بها الثاني مع علمهما بسبق عقد الأول فهما ،زانيان ولا مهر لها وكذا لو علمت هي فهي زانية دونه.
3- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح ...، ح 29 الاستبصار 3، 146 - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها، ح 3 ، قال الشهيدان: «ولو زوّجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق منهما إن كانا وكيلين، وإلا يكونا وكيلين فلتتخّير المرأة ما شاءت منهما كما لو عقد غيرهما فضولًا»
4- التهذيب 7، نفس الباب ح 30 . والحديث صحيح، ويدل على عدم ولاية الوصي في النكاح.

251- باب المرأة تُولّي أمرها رجلاً ليزوجها من رجل فَزَوَّجَهَا من غيره

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال : إنّي لا أزوّجك حتّى تشهدي لي أنَّ أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للّذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم : أشهدوا أنَّ ذلك لها عندي وقد زوَّجتها نفسي، فقالت المرأة : لا ولا كرامة وما أمري إلّا بيدي، وما وليتك أمري إلّا حياءً من الكلام، قال: تُنْزَعُ منه، وتوجع رأسه(1).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله.

252- باب إن الصغار إذا زُوِجوا لم يأتلِفُوا

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) - أو (2)أبي الحسن (علیه السّلام) - قال : قيل له : إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار؟ قال: فقال : إذا زُوّجوا وهم صغار، لم يكادوا يتألفوا(3).

253- باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن

ص: 401


1- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ...، ح 41 بتفاوت يسير الفقيه 3 ، 37 - باب الوكالة، ح 6 بزيادة في أوله، كما ذكره الشيخ رحمه الله برقم 7 كذيل حديث من الباب 86 من الجزء 6 من التهذيب والحديث صحيح بسنديه . ويدل على ما هو المشهور عند الأصحاب من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه إلا إذا كانت وكالته مطلقة تشمل ذلك. وإن ذهب بعض أصحابنا رضوان الله عليهم إلى عدم الجواز حتى مع الإطلاق والتعميم ایضاً.
2- الشك من الراوي
3- الحديث حسن كالصحيح

عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا يُدْخَل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : إذا تزوَّج الرَّجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين.

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: لا يُدْخَلُ بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين(2).

4 - عنه، عن زكريّا المؤمن أو (3)بينه وبينه رجلٌ، ولا أعلمه إلّا حدَّثني عن عمّار السجستانيّ قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «حدُّ المرأة أن يُدْخَلَ بها على زوجها ابنة تسع سنين»(4).

254- باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ابنهُ ابْنَتَها

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يطلّق امرأته، ثمَّ خَلَف عليها رجلٌ بَعد، فولدت للآخر، هل يحلُّ ولدها من الآخر لولد الأوَّل من غيرها؟ قال : نعم، قال : وسألته عن رجل أعتق سريّة له ثمّ خَلَف عليها رجل بعده، ثمَّ ولدت للآخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي أعتقها؟ قال : نعم(5).

ص: 402


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 42 وكرره برقم 13 من الباب 41 من نفس الجزء
2- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح و .... ، ح 9 . الفقيه 3، 124 - باب ما أحلّ الله ... ح 25. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم جواز الدخول بالصبيّة قبل إكمالها تسع سنين ، فلو فعل لم تحرم على الأصح إلا إذا أفضاها بالوطي، «بأن صيّر مسلك البول والحيض واحداً أو مسلك الحيض والغائط، وهل تخرج بذلك من حبالته قولان أظهرهما العدم وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما» الشهيدان (رحمه الله) في كتابهما ص 55 - 56 من كتاب النكاح من المجلد الثاني الطبعة الحجرية. والشرائع للمحقق (رحمه الله) 270/2.
3- الشك من الراوي
4- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و... ، ح 43 .
5- لتهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح، ح 16. الاستبصار ،3، 114 - باب الرجل يتزوج المرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من ...، ح 1.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان؛ وأحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يكون له الجارية بقع عليها يطلب ولدها، فلم يرزق منها ولداً، فوهبها لأخيه، أو باعها ، فولدت له أولاداً، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال: أعِدْ علي، فأعدت عليه فقال : لا بأس به(1).

3 - وعنه، عن الحسين بن خالد الصيرفيّ قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن هذه المسألة؟ فقال : كرّرها عليَّ، قلت له : إنّه كانت لي جارية فلم ترزق منّي ولداً، فبعتها فولدت من غيري ولداً، ولي ولد من غيرها، فأزوج ولدي من غيرها ولدَها؟ قال: تزوَّج ما كان لها من ولد قبلك، يقول : قبل أن يكون لك(2).

4 - وعنه، عن زيد بن الجهيم (3)الهلاليّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يتزوَّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوَّج بها، فلا بأس(4).

255- باب تزويج الصِّبيَان

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس، قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا قلت على من الصّداق؟ قال : على الأب إن كان ضَمِنَه لهم، وإن لم يكن ضَمِنه فهو على الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مالُ فهو ضامن له وإن لم يكن ضَمِنَ وقال : إذا زوَّج الرَّجل ابنه فذلك إلى أبيه ، وإذا زوَّج الإبنة جاز(5).

ص: 403


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 17. الاستبصار ، نفس الباب، ح 2. والحديث حسن. والأمر بالإعادة الحكمة منه إفهام الحاضرين حقيقة المسألة وذلك تمهيداً لاستيعابهم الحكم وتحملهم له لينقلوه صحيحا. وكذا الأمر بالتكرار في المسألة التالية
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 18. وفي ذيله : قبل أن يكون ذلك . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4 . قال المحقق في الشرائع 301/20: «يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته، ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب».
3- في التهذيبين : الجهم
4- التهذيب 7، 41 - باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 19. الاستبصار 3، 114 - باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من ... ، ح 5 الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله ،... ، ح 76 بتفاوت، يقول المحقق في الشرائع 332/2 : إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد، وإن كان فقيراً فالمهر في عهدة الوالد ولومات الوالد أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك، فلو دفع الأب المهر وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له.
5- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ...، ح 35 وفيه : فذلك إلى ابنه، بدل : فذلك إلى أبيه. ويتفاوت يسير آخر.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن ،مال، فالأب ضامن المهر، ضَمِنَ أو لم يُضْمَن(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن زرين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل كان له ولد، فزوَّج منهم اثنين وفرض الصّداق، ثمَّ مات من أين يُحْسَب الصداق؛ من جملة المال، أو من حصّتهما؟ قال : المال، إنّما هو بمنزلة الدَّين(2).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذَّاء قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن غلام وجارية زوَّجهما وليّان لهما، وهما غير مُدْرِكَيْن؟ فقال : النّكاح جائز، وأيّهما أدرك كان له الخيار، وإن مانا قبل أن يُدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورَضِيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت : فإن كان الرَّجل الّذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنّكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أتَرِثَهُ؟ قال: نعم، يُعْزَل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يُدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزّوج المدرك؟ قال : لا، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوَّجها قبل أن تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية(3).

ص: 404


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 34
2- التهذيب 7، نفس الباب ح 33 وذكره أيضاً برقم 56 من الباب 31 من نفس الجزء من التهذيب
3- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ... ، ح 31 . والحديث صحيح، وبمضمونه أفتى الأصحاب، إلا ما يتعلق من تنصيف المهر، فإن المشهور بين المتأخرين عدم استحقاقها له

256- باب الرجل يهوى امرأة ويهوى أبواه غيرها

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعميّ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : إنّي أريد أن أتزوَّج امرأة، وإنَّ أبويّ أرادا غيرها؟ قال : تزوّج التي هَوِيتَ، ودع الّتي يهوى أبواك(1).

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهليّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه سئل عن رجل زَوَّجَتْهُ أُمّه وهو غائب؟ قال : النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قَبِل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه، فالمهر لازم لأمه(2).

257- باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في الرَّجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل، فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه؟ فقضى للرَّجل أنَّ بيده يُضع امرأته، وأحبط شرطهم(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يتزوّج المرأة ويشترط

ص: 405


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 44 بتفاوت جداً يسير
2- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ...، 45 . وذكره أيضاً برقم 86 من الباب 31 من نفس الجزء من التهذيب والحديث ضعيف. قال الشهيد الثاني في المسالك : «اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقاً، فلو زوجته بغير إذنه توقف على إجازته سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد والمهر، وقال الشيخ وأتباعه : يلزمها مع ردّه المهر تعويلاً على رواية محمد بن مسلم وهي ضعيفة السند، وحملت على دعواها الوكالة، وفيه نظر. والأقوى عدم وجوب المهر على مدّعي الوكالة مطلقاً إلا مع ضمانه، فيجب على حسب ما ضمن من الجميع أو البعض، ويمكن حمل الرواية عليه».
3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و...، ح 61

لها أن لا يخرجها من بلدها؟ قال : يفي لها بذلك - أو (1)قال : يلزمه ذلك(2).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء، وينفق عليها شيئاً مسمّى كلِّ شهر؟ قال : لا بأس به(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر (علیه السّلام) عن المهارية (4)يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء، كلِّ شهر، وكلًّ جمعة يوماً، ومن النّفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن نزوَّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة والقسمة، ولكنّه إذا تزوَّج امرأة فخافت منه نشوراً، أو خافت أن يتزوَّج عليها أو يطلّقها، فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فإنَّ ذلك جائز لا بأس به(5).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرَّجل يقول لعبده : أعْتِقُك على أن أزوّجك ابنتي، فإن تزوَّجتَ أو تسرَّيتَ عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، وتسرِّى أو تزوَّج؟ قال : عليه

شرطه(6).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، أن ضريساً كانت تحته بنت حمران ، فجعل لها أن لا يتزوَّج عليها وأن لا يتسرّى أبداً في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوَّج بعده، وجعلا عليهما من الهَدي والحجّ والبدن وكلّ مالهما في المساكين إن لم يف كلُّ واحد منهما لصاحبه، ثمَّ إنّه أتى أبا

ص: 406


1- الترديد من الراوي .
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 69 ، قال المحقق في الشرائع 329/2 : «إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم، وهو المروي ، ولو شرط لها مهراً إن أخرجها إلى بلاده وأقلّ منه إن لم تخرج معه، فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما، وفيه تردد».
3- التهذيب 7، نفس ،الباب ، ح 64 بسند آخر وتفاوت يسير
4- في التهذيب : النهارية وهي التي يتزوجها سراً لمكان زوجته الأولى ويشترط عليها أن يأتيها نهاراً لثلا تطلع زوجته الأولى عليه ولعل المراد بالمهارية المهيرة: وهي الحرة تنكح بمهر
5- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 68 بتفاوت يسير
6- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 62 بتفاوت الفقيه 3 ، 48 - باب العتق ،وأحكامه ح 5 بتفاوت وسند آخر. وقد كرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم 29 من الباب 10 من الجزء 8 من التهذيب

عبدالله (علیه السّلام) فذكر ذلك له، فقال: إنَّ لابنة حمران لَحَقّاً، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحقِّ، اذهب وتزوّج وتسرَّ، فإنَّ ذلك ليس بشيء، وليس شيء عليك ولا عليها، وليس ذلك الّذي صنعتها بشيء، فجاء فتسرّى، وولد له بعد ذلك أولاد(1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة نكحها رجلٌ ، فأصْدَقَتْهُ المرأة، وشرطت عليه أن بيدها الجماعَ والطلاق؟ فقال: خالف السنّة، وولى الحقِّ من ليس أهله، وقضى أنَّ على الرجل الصّداق، وأنَّ بيده الجماع والطّلاق، وتلك السُنَّة(2).

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن بزرج قال : قلت لأبي الحسن موسى (علیه السّلام) - وأناقائمٌ - : جعلني الله فداك، إنَّ شريكاً كانت تحته امرأة، فطلّقها فبانت منه، فأراد مراجعتها، وقالت المرأة : لا والله لا أتزوَّجك أبداً حتّى تجعل الله لي عليك ألّا تطلّقني ولا تَزَوّج عليَّ؟ قال : وفعل؟ قلت : نعم قد فعل، جعلني الله فِداك، قال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف اللّيل أو النّهار، ثمّ قال له : أمّا الآن فقل له فليتمَ للمرأة شرطها، فإن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : «المسلمون عند شروطهم» . قلت : جُعِلْتُ فِداك إنّي أشكُ في حرف؟ فقال : هو عمران يمرُّ بك، أليس هو معك بالمدينة؟ فقلت: بلى، قال: فقل له : فليكتبها وليبعث بها إلَيّ، فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان، فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحنّاطين، فحکَّ منكبه بمنكبي فقال : يقرئك السّلام ويقول لك : قل للرَّجل : يفي بشرطه(3).

ص: 407


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 65 . الاستبصار 3، 142 - باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا ... ح 2 . الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله ...ح 70 وفي سندهما معاً : موسي بن بكر، بدل : عبد الله بن بكير. وإنما بطل الشرط لمخالفته لأصل الشرع، وضريس هو عبد الملك بن أعين الشيباني، أو عمارة، ذكره الشيخ في رجاله (6) من أصحاب الصادق (علیه السّلام)، وذكره الكشي في رجاله (143) حيث ذكر أنه كانت تحته بنت حمران، وقال : خير فاضل ثقة.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 60. وفي ذيله وذلك السنة. الفقيه 3 نفس الباب، ح 61 بتفاوت يسير. وإنما بطل الشرط لأنه مخالف لمقتضى الشرع، إذ إن الطلاق حق الزوج وكذا السلطنة عليها، وأما صحة العقد فالظاهر إطباق الأصحاب عليه كما صرح به الشهيد الثاني في الروضة.
3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ، ح 66 . الاستبصار 3 ، 142 - باب من عقد على امرأة وشرط لها إن لا ...، ح 4 بتفاوت فيهما وقال الشيخ في التهذيب بعد أن ذكر هذه الرواية ورواية زرارة عن أبي عبد الله (علیه السّلام) حول قصة ضريس ما نصّه : وليس بين هذه الرواية وبين الأول تضادّ، لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب ، لأن من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له أن يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك. وإن لم يكن ذلك واجباً على هذه الرواية، وما تضمنت أنه جعل عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوفاء به ، وما تقدم في الرواية الأولى أنهما جعلا على أنفسهما، ولم يقل : الله ، فلم يك ذلك نذراً يجب الوفاء به وكان مخيراً في ذلك فافترق الحديثان... الخ».

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الحسن موسى (علیه السّلام) قال: سئل - وأنا حاضر - عن رجل تزوَّجٍ امرأة على مائة دينار، على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فإنَّ مهرها خمسون ديناراً، إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشّرك، فلا شرط له معليها في ذلك، ولها مائة دينار الّتي أصدقها إيّاها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها، أو ترضى منه من ذلك بما رضيت، وهو جائز له(1).

258- باب المُدَالَسَة في النكاح وما تُرَدُّ منه المرأة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد بن صبيح(2) عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة حرَّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له؟ قال: إن كان الّذي زوَّجها إيّاه من غير مواليها، فالنّكاح فاسدٌ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الّذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً ، فلا شي له عليها، وإن كان زوَّجها إيّاه وليٌّ لها، ارتجع على وليّها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عُشْرُ ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر، فنصف عُشر قيمتها بم استحلّ من فَرْجِها، قال وتعتدّ منه عدَّة الأمة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال : أولادها منه أحرار، إذا كان النّكاح بغير إذن الموالي(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم، أنت قبيلة غير قبيلتها، وأخبرتهم أنّها حرَّة،

ص: 408


1- لتهذيب 7، نفس الباب، ح 70
2- في التهذيب : عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح . وكذلك هو في الاستبصار والظاهر أن ما في الفروع قد سقط منه : عن الوليد بن صبيح، أو عن أبيه، كما ورد في نفس الرواية عندما كررها الشيخ في التهذيب.
3- التهذيب 7، 30 باب العقود على الإماء وما ...، ح 57 . وكرره برقم 1 من الباب 38 من نفس الجزء . الاستبصار 3، 135 - باب الأمة تزوّج بغير إذن مولاها أي شيء يكون ...، ح 2. قال المحقق في الشرائع 310/2 : «وكذا لو عقد (الجن) عليها (أي على الأمة) لدعواها الحرية لزمه المهر وقيل : عُشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيباً وهو المروي، ولو كان دفع إليها مهراً استعاد ما وجد منه ، وكان ولدها منه رقاً وعلى الزوج أن يفكّهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه ... الخ».

فتزوَّجها رجل منهم فولدت له؟ قال : ولده مملوكون، إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهد أنّها حرة، فلا تملك ولده، ويكونون أحراراً(1).

3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر(2)، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أمة أبقت من مواليها، فأتت قبيلة غير قبيلتها فادَّعت أنّها حرَّة، فوثب عليها رجلٌ فتزوَّجها، فظفر بها مولاها بعد ذلك، وقد ولدت أولاداً؟ فقال : إن أقام البيّنة الزوَّجُ على أنّه تزوَّجها على أنّها حرَّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمَتهم، فإن لم يُقِم البيّنة، أوجِعَ ظَهْرُه (3)واستُرِقَ ولده(4).

4 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مَهيرة، فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها، أدخل عليه ابنة له أخرى من أمَة؟ قال : وتردُّ على أبيها، وتردُّ إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها(5).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يخطب إلى الرَّجل ابنته من مَهيرة، فأتاه بغيرها؟ قال:

ص: 409


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 58 . الاستبصار ،3 نفس الباب ، ح 3 وفيهما شاهدان بدل : شاهد . ولعل المراد به هنا جنس الشاهد فلا تنافي
2- في التهذيبين عن عبد الله بن يحيى.
3- أي أقيم عليه الحد لأنه زان ولا بد من حمله على ما إذا انكشف سبق علمه بكونها أمة آبقة فنكحها عالماً بالتحريم من دون إذن سيدها. يقول المحقق في الشرائع 310/2 : «إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك وطأها قبل الرضا عالماً بالتحريم كان زانياً وعليه الحد ولا مهر لها إن كانت عالمة مطاوعة ولو أتت بولد كان رقاً لمولاها، وإن كان الزوج جاهلاً أو كان هناك شبهة فلا حد ووجب المهر وكان الولد حراً لكن يلزمه قيمته يوم حيا المولى الأمة».
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 59، الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4.
5- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح وما ... ح . وكرره برقم 44 من نفس الباب 7 38 قال المحقق في الشرائع 321/2 - 322 : «إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمَةً ، كان له الفسخ وإن دخل بها، وقيل : العقد باطل، والأول أظهر، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده ، وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر، ويبطل المسمى، والأول أشبه ، ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس، ولو كان مولاها دلّسَها ، قيل : يصح وتكون حرةً بظاهر ،إقراره، ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق ولم يكن لها مهر، ولو دست نفسها كان عوض البضع لمولاها ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت، ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه، وما تلف منه يتبعها عند حريتها ... (و) قيل : إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، ولو فسخ بعده كان لها المهر، ويرجع به على المدلس أباً كان أو غيره ... (و) لو زوجه ابنته من مهيرة وأدخل عليه ابنته من فعليه ردّها ولها مهر المثل إن دخل بها ويرجع به على من ساقها إليه وترد عليه التي تزوجها و . . . الخ»

تردُّ إليه التي سُمّيت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأوَّل لِلّتي دخل بها(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل تزوَّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له؟ قال : يُرَدّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يتزوَّج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك؟ قال : هو ضامن للمهر.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة(3)، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تُرَدُّ البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال :(4).

9 - سهل، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : المحدود والمحدودة، هل تردُّ من النكاح؟ قال : لا؛ قال رفاعة : وسألته عن البرصاء؟ فقال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في امرأة زوَّجها وليّها وهي برصاء، أنَّ لها المهر بما استحلَّ من فرجها، وأنَّ المهر على الّذي زوَّجها، وإنّما صار المهر عليه، لأنّه دلّسها(5)، ولو أنَّ رجلاً تزوَّج امرأة

ص: 410


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 2
2- التهذيب 7 نفس الباب، صدرح 12، الاستبصار 3، 151 - باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح، صدر ح . الفقيه 3 ، 125 - باب ما يردّ منه النكاح ، ح 4. ويدل الحديث على أن العور ليس من العيوب الموجبة للرد.
3- واسمه المفضّل بن صالح
4- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح وما . . . ، ح 6 . الاستبصار 3، 151 - باب العيوب الموجبة للرد في النكاح، ح 2 والجُذام : مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم والعَفَل : شيء يخرج من قُبُل النساء شبيه الأدرة للرجل، وفي بعض كلام أهل اللغة إن العَفَل هو القَرْن، وقيل بأن القرن - في تفسير آخر - هو عظم كالسن يكون في الفرج يمنع الوطي، فلو كان لحماً فهو العقل. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن العيوب في المرأة المجوزة للفسخ سبعة هي الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعرج والعمى . وزاد بعضهم كالشهيد الأول في اللمعة وغيره عيبين آخرين هما العَقَل والرَّتق والظاهر أن من اكتفى بالسبعة إنما اعتمد على كلام بعض أهل اللغة بأن الألفاظ الثلاثة الرتق والقرن والعفل مترادفة في كونها لحماً ينبت في الفرج يمنع الوطي وإن أطلق القَرْن على العظم أيضاً. وعلى هذا فالاختلاف في العدد لفظي ليس إلّا.
5- والتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال مع عدمها. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الحدّ ليس من العيوب المجوزة لفسخ النكاح سواء في ذلك الرجل والمرأة

وزوَّجها رجلٌ لا يعرف دَخيلة أمرها، لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها(1).

10 - سهل، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل ولّته امرأة أمرها، أو ذات قرابة، أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها؟ قال: يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الّذي زوَّجها شيء(2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبد الله(علیه السّلام)؛ في اُختین أهدِيَتا إلى أخَوين في ليلة، فأُدخلت امرأة هذا على هذا، وأُدخلت امرأة هذا على هذا؟ قال: لكلّ واحد منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك، أغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدَّة، صارت كلُّ واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأوَّل، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدَّة: قال: فقال: الزوجان بنصف يرجع الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرَّجلان، قيل : فإن مات الرَّجلان وهما في العدَّة؟ قال: ترثانهما، ولهما نصف المهر المسمّى، وعليهما العدَّة بعدما تفرغان العدّة الأولى تعتدَّان

عدَّة المتوفّى عنها زوجها(3).

12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال في الرَّجل إذا تزوَّج المرأة فوجد بها قَرْناً، وهو العَفَل، أو بياضاً، أو جُذاماً، أنّه يردُّها ما لم يدخل بها(4).

ص: 411


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 8 الاستبصار 3 ، 150 - باب حكم المحدود والمحدودة، ح 1
2- الفقيه 3، 37 - باب الوكالة، صدر ح 6. التهذيب 6، 86 - باب ... ، صدر ح 7، وإنما لم يكن على الذي زوّجها شيء من المهر لأنه جاهل بموضوع التدليس الذي تسببت هي به.
3- التهذيب 7 ، 38 - باب التدليس في النكاح و... ، ح 41 . الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله عز وجلّ من النكاح وما ... ، ح 54 وما تضمنه من تنصيف المهر بموتهما هو ما حكم به جمع من أصحابنا رضوان الله عليهم ، وأما جعل العدة عليهما هو المشهور بل نقل اتفاق أصحابنا عليه
4- التهذيب 7 ، 38 - باب التدليس في النكاح و ...، ح 13ا، لاستبصار ،3، 151 - باب العيوب الموجبة للرد في النكاح، ح 9 بتفاوت، هذا وقد أجمع أصحابنا على أن خيار الفسخ بأحد العيوب على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ فضلا عن التصرف بالوطي وغيره لزم العقد، وكذا الخيار مع التدليس، وكذا يسقط خيار الرد إذا كان قد سبق علمه بالعيب.

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته ، فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال : زوّجني ابنتك، فزوَّجه غيرها، فولدت منه، فعلم بعدُ أنّها غير ابنته، وأنّها أَمَة؟ فقال : يَرُدُّ الوليدة على مولاها، والولد للرّجل، وعلى الّذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة، كما غرَّ الرَّجل وخَدَعه.

14 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : في رجل تزوَّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها؟ قال : فقال : إذا دُلّست العَفْلاء والبرصاء والمجنونة والمُفْضاة ومن كان بها زَمانة ظاهرة، فإنّها تُردُّ على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوَّج المهر من وليّها الّذي دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك، فلا شيء عليه، وتُردُّ إلى أهلها، قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له، قال : وتعتدُّ منه عدَّة المطلّقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدَّة لها، ولا مهر لها(1).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها، أيصلح له أن يزوَّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمَّ علم بعد ذلك، فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه، كان له ذلك على وليها، وكان الصداق الّذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها، فلا بأس.

16 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: المرأة تردُّ من أربعة أشياء، من البرص، والجُذام، والجنون، والقَرْن وهو العَفَل، ما لم يقع عليها إذا وقع عليها فلا(2).

ص: 412


1- التهذيب 7، نفس ،الباب ح 10 . الاستبصار ،3 نفس ،الباب ح 6 وفي ذيله : فلا عدة عليها ... ويقول المحقق في الشرائع 321/2 : «إذا فسخ الزوج بأحد العيوب فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المسمّى لأنه ثبت بالوطء ثبوتاً مستقراً فلا يسقط بالفسخ وله الرجوع به على المدلس».
2- التهذيب ،7، 38 - باب التدليس في النكاح و ... ، ح 14. الاستبصار 3 ، 151 - باب العيوب الموجبة للرد في النكاح، ح 10 الفقيه 3 ، 125 - باب ما يردّ منه النكاح ، ح 1 وفيه : والقَرْن والعَفَل.

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فوجد بها قَرْنا؟ قال : هذه لا تَحْبَل، تُردُّ على أهلها، من ينقبض زوجها عن مجامعتها تُردُّ على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بها قبل أن يجامعها، ثمَّ جامعها، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلّا بعدما جامعها، فإن شاء بعدُ أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحلً من فرجها(1).

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فوجد بها قَرناً؟ قال: فقال : هذه لا تَحْبَل، ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردُّها على أهلها صاغرة، ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثمّ جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعدما جامعها، فإن شاء بعدُ أمسك ، وإن شاء طلّق(2)

19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجليّ قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فَزَفَتْها إليه أختها، وكانت أكبر منها، فأُدْخِلَت منزل زوجها ليلاً، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثمَّ قعدت في حجلة أختها ونحّت امرأته وأطفت المصباح، واستحيت الجارية أن تتكلّم، فدخل الزَّوج الحجلة فواقعها وهو يظنُّ أنّها امرأته الّتي تزوَّجها، فلمّا أصبح الرجل، قامت إليه امرأته فقالت له : أنا امرأتك فلانة الّتي تزوَّجت وإنَّ أُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت ؟ فقال : أرى أن لا مهر للّتي دلّست نفسها، وأرى أنَّ عليها الحدّ لما فعلت؛ حدَّ الزَّاني غير محصن، ولا يقرب الزّوج امرأته الّتي تزوّج حتى تنقضي عدَّة الّتي دلّست نفسها، فإذا انقضت عدَّتها، ضمَّ إليه امرأته(3).

259- باب الرجل يدلّس نفسه والعِنّين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في امرأة حرَّة دلّس لها عبد

ص: 413


1- الفقيه3، نفس الباب، ح 5
2- التهذيب7 ، نفس الباب، ح15 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 11
3- الحديث صحيح

فنكحها ولم تعلم إلّا أنّه حرٌّ، قال : يُفَرِّق بينهما، إن شاءت المرأة.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ، فعلمت بعدُ أنّه مملوكٌ؟ قال : هي أملك بنفسها، إن شاءت أقرَّت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرَّت بذلك، فهو أَمْلَكُ بها(1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (علیه السّلام) في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوَّجها؟ قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجَع رأسه، وإن رضیت به وأقامت معه، لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه(2).

4 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبَان، عن عبّاد (3)الضّبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال في العِنّين، إذا عُلم أنّه عنّين لا يأتي النساء، فرَّق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما، والرَّجل لا يُرَدّ من عيب(4).

5 - عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع، أتُفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت .

قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : تنتظر سنة، فإن أتاها وإلّا فارقته، فإن أحبّت أن تقيم معه فلتُقِم.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،

ص: 414


1- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح وما ... ، ح 18 . الفقيه 3، 141 - باب أحكام المماليك والإماء ، ح 13 بتفاوت . وقوله : على أنه حر الظاهر منه أنها قد اشترطت ذلك في متن العقد. وإن كان يحتمل غيره . وقد التزم فقهاؤنا (رحمه الله) في هذه الصورة بأن للمرأة حق الفسخ ، فإن كان الفسخ قبل الدخول لا مهر وإن كان بعد الدخول فلها جميع المهر لاستقراره بالدخول.
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 31 الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله . . . ، ح 59 بتفاوت يسير، والتدليس : من الدَّلس، بمعنى الظلمة، كأن المدلس يأتي خصمه في الظُّلمَة
3- في التهذيبين عن غياث الضبيّ، بدل عن عبّاد
4- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح و ... ، ح 25. الاستبصار 3 ، 152 - باب العنين وأحكامه، ح 6 الفقيه 3، 177 - باب حكم العنين، ح 4 وفي آخره .... من عَنن، بدل: ... من عيب.

عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة؟ قال : يفرّق بينهما، وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجَع ظهره كما دلّس نفسه(1).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : إذا تزوّج الرَّجل المرأة الثّيب الّتي قد تزوّجت زوجاً غيره، فزعمت أنّه لم يَقْرَبُها منذ دخل بها، فإنَّ القول في ذلك قول الرَّجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنّها المدَّعية، قال : فإن تزوّجها وهي بكر، فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنَّ مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنَّ، فإذا ذكرت أنّها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فإن وصل إليها، وإلّا فرّق بينهما، وأعطِيَت نصف الصداق، ولا عدَّة عليها (2) .

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ، عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة لأبي عبد الله (علیه السّلام) - وسأله رجلٌ - عن رجل تدَّعي عليه امرأته أنّه عنّين وينكر الرَّجل؟ قال : تحشوها القابلة بالخَلوق ولا تُعلم الرَّجل، ويدخل عليها الرَّجل، فإن خرج وعلى ذكره الخَلوق صَدَقَ وكَذَبَت، وإلّا صدقت وكذب(2).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سئل عن رجل

ص: 415


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 42 وذكره برقم 32 من نفس الباب أيضاً.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 21 . الاستبصار ، نفس الباب ح 2 - الفقيه 3 نفس الباب ، ح 1 . وقال المحقق في الشرائع :321/2 : «ولا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة، أو نكوله، ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر، فالقول قوله مع يمينه ، وقيل : يقام في الماء البارد . فإن تقلّص( عضوه) حكم بقوله ، وإن بقي مسترخياً حكم لها، وليس بشيء، ولو ثبت العنن ثم ادعي الوطء فالقول قوله مع يمينه، وقيل: إن ادّعى الوطء قُبلاً وكانت بكراً، نظر إليها النساء، فإن كانت ثيباً حثي قُبُلها خلوقاً، فإن ظهر على العضو صدّق وهو شاذ، ولو ادعى أنه وطأ غيرها أو وطأها دبراً ، كان القول قوله مع يمينه، ويحكم عليه إن نكل ، وقيل : بل يردّ اليمين عليها، هو مبني على القضاء بالنكول».

أُخِذَ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء، فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها، فلا بأس بإمساكها(1).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام): من أتى امرأته مرَّة واحدة ثم أُخِذَ عنها، فلا خيار لها(2).

11 - الحسين بن محمّد، عن حمدان القلانسيّ، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقّاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ادَّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه لا يجامعها وادَّعى أنّه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين (علیه السّلام) أن تَسْتَذْفِرَ بالزّعفران، ثمَّ يغسل ذَكَرَه، فإن خرج الماء أصفر صدّقه، وإلّا أمره بطلاقها(3).

260- باب نادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار، فزوج واحدة منهنَّ رجلاً ولم يُسَمَّ الّتي زوَّج للزوّج ولا للشهود، وقد كان الزَّوج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها على الزّوج بلغ الرَّجل أنّها الكبرى من الثلاث: فقال الزَّوج لأبيها : إنّما تزوَّجت منك الصغرى من بناتك؟ قال: فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إن كان الزَّوج رآهنَّ كلَّهنَّ ولم يسمَّ له واحدة منهنَّ، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه و بین الله أن يدفع إلى الزَّوج الجارية الّتي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النّكاح، وإن كان الزَّوج لم يرهنَّ كلّهنّ، ولم يُسَمَّ واحدة عند عقدة النكاح، فالنكاح باطل(4).

ص: 416


1- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح و . . . ، ح 22 . الاستبصار 3 ، 152 - باب العنين وأحكامه، ح 8، الفقيه 3، 177 - باب حكم العنين، ح 7 بتفاوت قوله : أخذ عن امرأته : يعني حبس عنها بسبب عمل عمل له من سحر ونحوه.
2- التهذيب 7 نفس الباب ح 23. الاستبصار 3، نفس ،الباب ، ح 5 ، الفقيه 3، نفس الباب ، ح 6
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 24. الاستبصار 3، 153 - باب الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه،ح 3. والحديث مجهول، والمراد بالاستذفار - هنا - إدخال الزعفران في فرجها.
4- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ... ، ح 50 الفقيه 3، 124 - باب ما أحلّ الله ... ح 53 يقول الشهيدان: ويشترط تعيين الزوج والزوجة بالإشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعين للاشتراك فلو كان له بنات وزوّجه واحدة فلم يسمّها فإن أبهم وليم يعين شيئاً في نفسه بطل العقد لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معيّن ، وإن عيّن في نفسه من غير أن يسمّيها لفظاً فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إذا كان الزوج رآهنّ وإلا بطل العقد، ومستند الحكم رواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر (علیه السّلام) وفيها، على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، ويشكل بأنه إذا لم يسم للزوج واحدة منهمن فالعقد باطل سواء رآهن أم لا لما تقدم، وإن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح فلا مدخل لها في الصحة والبطلان ونزّلها الفاضلان العلامة والمحقق على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن ووكل الأمر إليه فكان كوكيله وقد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد إليها، وإن لم يكن رآهن بطل لعدم رضا الزوج بما يسميه الأب ويشكل بأن رؤيته لهن أعم من تفويض التعيين إلى الأب وعدمها أعم من عدمه والرواية مطلقة والرؤية غير شرط في الصحة فتخصيصها بما ذكر والحكم به لا دليل عليه فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة، أو ردّها مطلقاً نظراً إلى مخالفتها لأصول المذهب كما صنع ابن إدريس وهو الأولى أولى».

261- باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غَيْرَ عَذْرَاء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في الرَّجل يتزوُج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال : فقال : قد تُفتَقُ البكر من المركب، ومن النزوَة(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) أسأله عن رجل تزوَّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً، هل يجب لها الصداق وافياً، أم يُنتَقَص؟ قال : يُنتَقَص(2).

262- باب الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن عبد الحميد بن عوَّاض قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أتزوَّج المرأة، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً؟ قال: نعم، إنّما هو دَيْنٌ عليك(3).

ص: 417


1- التهذيب 7 ، 38 - باب التدليس في النكاح . . . . ، ح 16 بتفاوت يسير و. جداً. والنزوة: الوثبة. يقول المحقق في الشرائع 322/2 : «إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكراً فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي، وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر ،والشيب ويُرجع فيه إلى العادة، وقيل : ينقص الدس، وهو غلط».
2- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ح 35 وكرره برقم 17 من الباب 38 من نفس الجزء.
3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 17 . الاستبصار 3، 138 - باب أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن ...، ح 1.

2 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : الرّجل يتزوَّج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال : يقدّم إليها ما قلّ أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عَرَض إن حدث به حَدَث أدّي عنه، فلا بأس(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبد الحميد الطائيّ، عن أبي ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : أتزوَّج المرأة وأدخل بها ، ولا أعطيها شيئاً؟ قال : نعم، يكون دينا لها عليك(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عوّاض الطائي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يتزوَّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها، فيدخل بها؟ قال : لا بأس، إنّما هو دَين لها عليه(3).

263- باب التزويج بالإجارة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن، أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : قول شعيب (علیه السّلام) : «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ» (4)أيّ الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت فدخل بها قبل أن ينقضي

ص: 418


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 18 الاستبصار ، نفس الباب ح 2 . والعَرَض : هو المتاع أو البضاعة
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16. الاستبصار 3، 137 - باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدم لها مهرها، ح 1. وفي الذيل فيهما ... يكون ديناً عليك. هذا وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بكراهة أن يدخل الزوج بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئاً منه أو غيره ولو هدية. وإنه إذا دخل قبل تسليم المهر كان دينا عليه ولم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب، وفيه رواية أخرى هجرها الأصحاب ومؤداها أنه إذا مضى عليها عشر سنين بغير مطالبة سقط حقها وليس لها المطالبة به بعدها، والدخول الموجب للمهر عند أصحابنا هو الوطء قبلاً او دبراً، وهي يجب المهر بمجرد الخلوة؟ فيه قولان عند أصحابنا، واستظهر بعضهم عدم الوجوب
3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و . . . ، ح 19. الاستبصار 3 ، 138 - باب أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن ...، ح 3 . وفي ذيلهما : إنما هو دين عليه لها.
4- القصص / 27.

الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت له : فالرَّجل (1)يتزوَّج المرأة ويسترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال : إنَّ موسى (علیه السّلام) قد علم أنّه سيتمّ له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفي له، وقد كان الرَّجل على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يتزوَّج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدِّرهم، وعلى القبضة من الحنطة.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يحلُّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أختك، قال : حرام لأنّه ثمن رقبتها، وهي أحقُّ بمهرها(2).

264- باب فيمن زُوّج ثم جاء نَعْيُهُ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل أرسل يخطب إليه امرأة وهو غائب، فانكَحوا الغائب، وفرض الصّداق، ثمَّ جاء خبره بعدُ أنّه توفّي بعدما سبق الصّداق؟ فقال : إن كان أملكَ بعدما توفّي، فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى، فلها نصف الصّداق، وهي وارثة، وعليها العدّة(3).

265- باب الرجل يَفْجُرُ بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يَفْجُرُ بأم امرأته أو ابنتها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه سئل عن الرّجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أختها، لم تحرم عليه امرأته، إنّ الحرام لا يُفسِد الحلال(4).

ص: 419


1- من هنا في التهذيب 7، نفس الباب ، ح 46 بتفاوت.
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح .51 . وفيه : . . . أختك أو ابنتك . الفقيه ،3، 124 - باب ما أحل الله . . . ، ح 56 . والحديث ضعيف على المشهور. وإنما كان ذلك غير صحيح لأنه يشترط في المهر تعيينه بما يرفع الجهالة والترديد هنا ينافي التعيين. ويمكن أن يكون النهي لكون العمل لغير الزوجة كما ذهب إليه الشيخ في النهاية حيث منع أن يكون المهر عملاً للزوجة أو لوليها من قبل الزوج ونبهنا عليه سابقاً، وإن أجازه الشيخ في الخلاف واختاره المفيد وابن الجنيد وابن إدريس وعامة المتأخرين.
3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ج 52 . وبمضمونه أفتى الأصحاب
4- التهذيب 7، 28 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في ... ، ح 10 بتفاون . الاستبصار 3، 108 - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن . ..، ح 4. والمقصود بالفجور : الزنا.

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل باشر امرأة وقبّل، غير أنّه لم يُفْض إليها، ثمّ تزوّج ابنتها؟ قال : إذا لم يكن أفضى إلى اللُّامّ فلا بأس، وإن كان أفضى إليها، فلا يتزوّج ابنتها(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوّج جارية فدخل بها، ثمّ ابتلي بها ففجر بأمّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا، إنّه لا يُحرم الحلالَ الحرامُ.

4 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذینة، عن زرارة، عن ابی جعفر (علیه السّلام) أنّه قال في رجل زنى بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها؟ فقال : لا يُحرم ذلك عليه امرأته، ثمَّ قال : ما حرَّم حرامٌ قطّ حلالاً(2).

5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، فهل يتزوَّج ابنتها؟ فقال : إن كان من قُبلَة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جُماعاً، فلا يتزوَّج ابنتها، وليتزوَّجها هي إن شاء(3).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل زنى بأمّ امرأته أو بأختها؟ فقال : لا يحرِّم ذلك عليه امرأته، إنّ الحرام لا يُفسد الحلالَ ولا يُحرّمه.

7 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور؟

ص: 420


1- التهذيب 7، 25 - باب فيمن أحلّ الله نكاحه من النساء و. 22 . الاستبصار 3 ، 106 - باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة ، ح 1 وفي ذيلهما فلا يتزوج بدون كلمة ابنتها وبنفس نص الفروع هنا كرره برقم 14 من الباب 28 من نفس الجزء وكرره برقم 8 من الباب 108 من نفس الجزء من الاستبصار. هذا ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم تحريم بنت الزوجة المنكوحة المدخول بها بالعقد الصحيح أو الملك وإن نزلت وشرطية الدخول بالأم إجماعي عندنا، كما لا خلاف بينهم في عدم الفرق بين أن تكون في حجره أم لم تكن ونسبه العلامة في التذكرة إلى جميع العلماء، ونقل عن داود الظاهري القول بعدم الحرمة إذا لم تكن في حجره وإن دخل بالأم وقال : وهو رواية عن مالك. وقال الشهيد الثاني في المسالك : أجمع علماء الإسلام لا من شذ منهم على أن هذا الوصف أي أن تكون في حجره غير معتبر، وإنما جرى على الغالب».
2- التهذيب 7، 28 - باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ...، ح 17 . الاستبصار 3، 108 - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن ...، ح 11 .
3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 15. الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 9 . وفيهما بدون : إن شاء، في ذيل الحديث

فقال : إن كان قُبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها، وليتزوَّجها.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين، محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوج أمّها من الرّضاعة، أو ابنتها؟ قال : لا(1).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) مثله(2).

9 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسيّ قال: إنَّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة فقال لي : أحبُّ أن تسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) وتقول له : إنَّ رجلًا من أصحابنا تزوَّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها؟ قال : فسألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقال لي : كَذَبَ، مُرْهُ فَلْيُفَارِقْها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرّجل بما قال أبو عبد الله (علیه السّلام)، فوالله ما دفع ذلك (3)عن عن نفسه، وخلّى سبيلها(4).

10 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم قال : سأل رجلٌ أبا عبد الله (علیه السّلام) - وأنا جالس - عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع أيتزوّج ابنتها ؟ فقال : لا قلت إنّه لم يكن أفضى إليها، إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال : لا يُصدق، ولا كرامة(5).

266-باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوج ابنته او اخته

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن

ص: 421


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 18 . وكرره برقم 39 من الباب 41 من نفس الجزء الاستبصار 3، نفس الباب، ح 12
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 19 . الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 13 . والحديث صحيح بسنديه ، ويدل على أن الرضاع حكمه حكم النسب في تحريم المصاهرة، وهو المشهور عند أصحابنا
3- أي اتهامه بالكذب فيما زعمه من أنه لم يفض إليها
4- الحديث صحيح
5- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون ... ، ح 4 بتفاوت في الذيل. وجاء في سنده : عن أبي أيوب عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سأله محمد بن مسلم - وأنا جالس - قال المحقق في الشرائع 2/ 289 : «... وإن كان الزنا سابقاً على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما»

عثمان قال: قلت لابی عبد الله (علیه السّلام) : رجل أتى غلاماً، أتحلُّ له أخته؟ قال: فقال : إن كان ثَقَب (1) فلا.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يعبث بالغلام؟ قال : إذا أوْقَب، حرمت عليه ابنته وأخته(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، أو عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فأتاه رجلٌ فقال له : جُعِلْتُ فِداك، ما ترى في شابّين كانا مضطجعين(3) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم، سبحان الله، لِمَ لا يحلُّ؟ فقال : إنّه كان صديقاً له؟ قال: فقال : وإن كان، فلا بأس؟ قال : فقال : فإنّه كان يفعل به؟ قال: فأعرض بوجهه [عنه]، ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه، فقال : إن كان الّذي كان منه دون الإيقاب، فلا بأس أن يتزوَّج، وإن كان قد أوقب، فلا يحلُّ له أن يتزوّج(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يأتي أخا امرأته؟ فقال : إذا أوقبه، فقد حرمت عليه المرأة(5).

267- باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحلّ له

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها؟ قال : مهرها واجب، وهي حرام على أبيه وابنه(6).

ص: 422


1- تقب: أي اوقب. والإيقاب: إدخال الحشفة أو مثلها من مقطوعها في الفرج أو الدبر. وقد يصدق بإدخال بعضها أيضاً
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 44 وفيه ... أخته وابنته. وفي سنده عن رجل، بدل: عن بعض أصحابنا : قال المحقق في الشرائع 292/2 : «من فَجَر بغلام فأوقبه حرم على الواطىء العقد على أم الموطوء وأخته وابنته ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقاً».
3- أي كان يلوط أحدهما بالآخر.
4- التهذيب 7، 26 - باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح 43. والحديث ضعيف على المشهور وما تضمنه من حرمة بنت اللائط على ابن الملوط به لم يقل به أحد من الأصحاب، والله العالم.
5- الحديث حسن وظاهر الأصحاب الاتفاق على أن حرمة أخت المفعول به على اللائط، إذا سبق الفعل العقد، فلا تحريم بعد العقد للأصل ولقوله (علیه السّلام) : لا يحرّم الحرامُ الحلالَ. ولذا يحمل الحديث على أن الفعل إنما كان قبل العقد.
6- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 36

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) عن الرَّجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال : بشهوة؟ قلت : نعم، قال : فقال : ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمَّ قال ابتداءً منه : إن جرَّدها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام)- وأنا عنده - عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها، فأمرت امرأته ابنه - وهو ابن عشر سنين - أن يقع عليها ، فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال : الغلام وأثِمَت أمّه، ولا أرى للأب إذا قَرَبها الابن أن يقع عليها؛ قال : وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه.

5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إذا جرَّد الرّجل الجارية ووضع يده عليها، فلا تحلُّ لابنه(2).

6 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن - مسكان عن الحسن بن زياد، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوَّج امرأة فلمسها؟ قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب(3).

ص: 423


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 28 قال المحقق في الشرائع 289/2 : «وأما النظر واللمس مما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج والقبلة، ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد أظهره أنه يثمر الكراهية، ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتيهما...»
2- التهذيب 7 ، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ...، ح 29
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 37 واللمس محمول هنا على اللمس بشهوة على فول، وإنه يكفي في التحريم، وعلى الجماع وهو المشهور عند أصحابنا حيث حكموا بعدم التحريم بدون الوطي . وإلى الأول ذهب الشيخ في بعض كتبه.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) : إذا زنى رجلٌ بامرأة أبيه، أو جارية أبيه، فإنَّ ذلك لا يحرّمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيّدها، إنّما يحرم ذلك منه إذا أتي الجارية وهي حلالٌ، فلا تحلُّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه، وإذا تزوَّج رجلٌ امرأة تزويجاً حلالاً، فلا تحلُّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه(1).

8 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام)

- وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع - فقال : أثِمَت وأثِم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له : أَمْسِكها، إنَّ الحلال لا يُفْسِدُهُ الحرام(2).

9 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرّجل يزني بالمرأة، فهل يحلّ لأبيه أن يتزوَّجها؟ قال : لا، إنّما ذلك إذا تزوَّجها الرَّجل فوطأها ثمَّ زنى بها ابنه، لم يضره، لأنَّ الحرام لا يُفسد الحلالَ، وكذلك الجارية(3).

268- باب آخر منه، وفيه ذِكْرُ أزواج النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) لقول الله عز وجل: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا»(4)حرمن على الحسن والحسين (علیه السّلام) لقول الله عزَّ وجلَّ: «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

ص: 424


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 25 . الاستنصار 3، 102 - باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو ... ، ح 1. الفقيه ،3، 124 - باب ما أحل الله عز وجل من . . . ذيل ح 41
2- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله بحاجه من النساء و ...، ج 33 . الاستبصار 3 ، 107 - باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابيه أو لابه هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الزنا إذا كان طارئاً لم ينشر الحرمة. قال المحقق في الشرائع 29/2 : «أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه فإن ذلك كله لا يحرم السابقة».
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 32 الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 5 . وقوله : إنما ذلك : يعني الحكم بالحليّة.
4- الأحزاب / 53 .

مِنَ النِّسَاء»(1)ولا يصلح للرّجل أن ينكح امرأة جدّه(2).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : وذكر هذه الآية : «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا»(3)فقال : رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أحد الوالدين، فقال عبد الله بن عجلان : من الآخر؟ قال: عليُّ (علیه السّلام)، ونساؤه علينا حرام، وهي لنا خاصّة(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ين أُذينة قال: حدلي سعد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصريّ أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) تزوَّج امرأة من بنی عامر بن صعصعة يقال لها سَنى، وكانت من أجمل أهل زمانها فلمّا نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لَتَغْلِبُنا هذه على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بجمالها، فقالتا لها : لا منك رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) حرصاً، فلمّا دخلت على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) تناولها بيده ، فقالت : أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عنها، فطلّقها وألحقها بأهلها، وتزوَّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) امرأة من كندة، بنت أبي الجون، فلمّا مات إبراهيم بن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ابن مارية القبطيّة، قالت: لو كان نبيّاً ما مات ابنه، فألحقها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بأهلها قبل أن يدخل بها، فلمّا قبض رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وولّى النّاس أبو بكر، أتته العامريّة والكنديّة وقد خُطبَنا، فاجتمع أبو بكر و عمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب، وإن شئتما الباه، فاختارتا الباه، فتزوَّجتا، فجذم أحد الرَّجلين وجُنَّ الآخر، قال عمر بن أذينة : فحدَّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه قال : ما نهى الله عزّ وجلَّ عن شيء إلّا وقد عصى فيه، حتّى لقد نكحوا أزواج النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) من بعده، وذكر هاتين العامريّة والكنديّة ثمَّ قال أبو جعفر (علیه السّلام) : لو سألتم رجل تزوَّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أتحلُّ لابنه؟ لقالوا : لا، فرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أعظم

حرمة من آبائهم(5).

ص: 425


1- النساء /22
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 26 بتفاوت يسير الاستبصار 3 ، 102 - باب أنه لا يجوز العقد على امرأ عقد عليها الأب أو ... ح 2 . والحديث صحيح . وتدل الرواية على أن أولاد البنت أبناء أب الأم حقيقة عيناً كما هم أبناء أب الأب
3- العنكبوت / 8.
4- الحديث ضعيف على المشهور وقوله وهي لنا خاصة، يعني أن هذه الآية نزلت فينا. فالمراد بالإنسان : هم (علیه السّلام) وبالوالدين: رسول الله وأمير المؤمنين (صلی الله علیه و آله و سلّم)
5- الحديث ضعيف وإن كان مضمونه فيما يتعلق بتزويج المرأتين المذكورتين بعد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) من المشهورات

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السّلام) نحوه؛ وقال في حديثه : ولا هم يستحلّون أن يتزوَّجوا أمّهاتهم إن كانوا مؤمنين، وإنَّ أزواج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في الحرمة مثل أمّهاتهم (1).

269- باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج؛ وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الأمُّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فإنّه إن شاء تزوّج أمّها، وإن شاء تزوَّج ابنتها(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلُّ له أن يتزوَّج ابنتها؟ قال : لا(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها، أيتزوَّج ابنتها؟ فقال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوَّج ابنتها(4).

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال : كنت عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، فأتاه رجلٌ فسأله عن رجل تزوَّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوَّج بأمّها؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : قد فعله رجلٌ منا فلم نَرَبِهِ بأساً، فقلت : جُعِلْتُ فِداك ما تفخر الشيعة

ص: 426


1- الحديث ضعيف. وقد رواه ابن إدريس في آخر كتاب السرائر عن كتاب موسى بن بكر الواسطي عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السّلام)
2- التهذيب 7 ، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ...، ح 4. الاستبصار 3، 103 - باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها و ...، ح 4. الفقيه 3 ، 124 - باب ما أحل الله ... ، ح 32 بتفاوت وزيادة
3- التهذيب ،7 نفس الباب ح 11. الفقيه 3 ، 143 - باب المتعة ، ح 22 وفيه . . . ابنتها بتاتاً
4- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 23 . الاستبصار 3، 106 - باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة، ح 2.

إلّا بقضاء عليّ (علیه السّلام) في هذه الشمخيّة (1)الّتي أفتاها ابن مسعود، أنّه لا بأس بذلك، ثمَّ أتى عليّاً (علیه السّلام) فسأله ، فقال له عليٌّ (علیه السّلام) : من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله عزّ وجلَّ : «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»(2)، فقال عليٌّ (علیه السّلام) : إنَّ هذه مستثناة، وهذه مرسلة، وأمّهات نسائكم، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) للرّجل : أما تسمع ما يروي هذا عن عليّ (علیه السّلام)؟! فلمّا قمت ندمت وقلت : أيُّ شيء صنعت، يقول هو : قد فعله رجل منّا فلم نر به بأساً وأقول أنا : قضى عليٌّ (علیه السّلام) فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جُعِلْت فداك، مسألة الرّجل، إنّما كان الّذي قلت زلّة منّي، فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني أنَّ علياً (علیه السّلام) قضى بها، وتسألني ما تقول فيها(3).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن بن جرير، عن أبي الرَّبيع قال : سُئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها، غير أنّه قد رأي منها ما يحرم على غيره، ثمَّ يطلّقها، أيصلح له أن يتزوَّج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما قد رأى(4)؟!.

270- باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنَّة

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إيّاكم وذواتِ الأزواج المطلّقات على غير السنّة، قال: قلت له : فرجل طلّق امرأته من هؤلاء، ولي بها حاجة؟، قال : فَتَلَقاه بعدما طلقها وانقضت

ص: 427


1- في التهذيب: في هذه السَّمجيّة، «يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سبباً لافتخار الشيعة على العامة، وقال الوالد العلامة : إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود إن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (علیه السّلام) يقال: شمخ بأنفه، أي تكبّر وارتفع ...» مرآة العقول للمجلسي 178/20.
2- النساء / 23
3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 5 بتفاوت قليل الاستبصار 3 ، 103 - باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها و ... ، ح 5 بتفاوت قليل . وقوله : وأمهات نسائكم ؛ بيان لاسم الإشارة في قوله : وهذه مرسلة . يعني مطلقة سواء دخل بهن أم لا.
4- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 24 . الاستبصار 3، 106 - باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة ، ح 3 . الفقيه 3 ، 177 - باب حكم العنين ، ح ه . وكرره برقم 40 من الباب 41 من نفس الجزء من التهذيب بتفاوت وسند آخر. قوله لا يستطيعها أي لا يقدر على وطئها لعنن أو غيره.

عدَّتها عند صاحبها، فتقول له : طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فقد صار تطليقة على طُهر، فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدَّتها، ثمَّ تزوَّجها، فقد صارت تطليقة بائنة.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن شعيب الحدّاد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجلٌ من مواليك يقرؤك السلام، وقد أراد أن يتزوَّج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج، فطلّقها ثلاثاً على غير السنّة، وقد كره أن يُقدِمَ على تزويجها حتّى يستأمرك، فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هو الفَرْج، وأمر الفَرْج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط، فلا يتزوجها(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فأرادِّ رجل أن يتزوَّجها، كيف يصنع؟ قال : يدعها حتّى تحيض، وتطهر، ثمَّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : أطلّقتَ فلانة؟ فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر، ثمَّ خطبها إلى نفسها(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن حنظلة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إيّاك والمطلّقاتِ ثلاثاً في مجلس، فإنّهنّ ذوات أزواج(3).

271- باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا تَزَوّج ابنة الأخ أو ابنة الأُخت

ص: 428


1- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح، ح 93،الاستبصار 3، 170 - باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثاً وإن لم ... ، ح 10
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 92. الفقيه 3، 124 باب ما أحل الله ...، ح 4
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 91. وكرره برقم 102 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب. الاستبصار 3، 169 - باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد مع ... ، ح 16 بتفاوت يسير فيهما. وفي سندهما عمر بن حنظلة، بدل: علي بن الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح .. ويدل على وقوع الطلاق بنعم جواباً على السؤال بهل طلقت امرأتك ، وهو مذهب الشيخ وجماعة وهو كما ترى؟! . هذا وسوف يأتي تعليقنا على كل ذلك في كتاب الطلاق إن شاء الله

على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما(1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) قال : لا تُنْكَحُ المرأة على عمّتها ولا خالتها إلّا بإذن العمّة والخالة(2).

272- باب تحليل المطلّقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، ثمَّ تمتّع فيها رجل آخر، هل تحلُّ للأوَّل؟ قال : لا(3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصّيقل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، ويزوّجها رجلٌ متعة أيحلُّ له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه(4).

3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها عبدٌ ثمَّ طلّقها، هل يهدم الطّلاق؟ قال: نعم، لقول الله عزّ وجلَّ في كتابه: «حتّى

ص: 429


1- الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله ... ، ح 23 بتفاوت.
2- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، صدرح 65 بتفاوت وكذلك هو في الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله ... صدرح 21 . الاستبصار ،3، 116 - باب نكاح المرأة على عمتها و ... ، ح 6 هذا ومما لا خلاف معتد به بين أصحابنا، بل الإجماع مستفيضاً أو متواتراً - كما يعبّر صاحب الجواهر - على أنه لا يجوز نكاح بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع . نعم نقل عن الاسكافي والعماني الجواز مطلقاً، وإن ناقش الشهيد الثاني في المسالك في صحة نسبة ذلك إليهما. كما أن المشهور بيننا شهرة عظيمة، بل نقل العلامة في التذكرة الإجماع على جواز العكس وهو أن ينكح الخالة مع وجود ابنة أختها تحته والعمة مع وجود ابنة أخيها تحته. وإن نقل عن المقنع المنع مطلقاً وكأنه لإطلاق رواية الكناني المتقدمة.
3- يدل على أنه يشترط في التحليل أن يكون النكاح دائماً
4- قوله: مثل ما خرجت منه : يعني النكاح الدائم، وهو ما عليه أصحابنا

تنكح زوجا غيره»(1)، وقال: هو أحد الأزواج.

4 - سهل، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يطلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، ثمَّ تزوَّجها رجلٌ آخر ولم يدخل بها؟ قال : لا، حتّى يذوق عَسِيلَته(2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته تخليقة واحدة، ثمَّ تركها حتّى انقضت عدّتها، ثمّ تزوجها رجل غيره، ثمَّ إِنَّ الرَّجل مات أو طلّقها، فراجعها الأوَّل؟ قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزیار قال : كتب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن (علیه السّلام) : روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة، فَتَبِين منه بواحدة، فَتَزَوَّج زوجاً غيره، فيموت عنها أو يطلّقها، فترجع إلى زوجها الأوَّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت؟ فوقّع (علیه السّلام) بخطّه: صدقوا، وروى بعضهم أنّها تكون ... على ثلاثٍ مُسْتَقبَلات، وإنَّ تلك الّتي طلّقها ليست بشيء، لأنّها قد تزوَّجت زوجاً غيره ؟ روح (علیه السّلام) بخطّه :(4).

273- باب المرا التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً

1 - عدَّةً من أصحا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنّى(5)، عن زرارة بن أعين؛ وداود بن

ص: 430


1- البقرة/ 230.
2- العُسَيْلَة : لذة الجماء ه- وقد دل الحديث على اشتراط الدخول بالمرأة من قبل المحلّل لينهدم الطلاق الثالث، وهو إجماعي عند الأصاب، بل اعتبروا أن يكون الدخول بالمرأة بوطئها في الفرج دون الدبر
3- التهذيب 8، 3 - باب م نطلاق ، ح 12 . الاستبصار ،3، 164 - باب أن من طلق ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى
4- التهذيب 8، نفس ا ح 16 الاستبصار ،3 نفس الباب ، ح 14 ورويا منه إلى قوله : صدقوا . ولكن في الصدر فيهم : 3، بد الله بن محمد قال: قلت له : روي عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ... ، وهذا مشافهة، ولكن الحديث مكاتبه، هو الصحيح بقرينة ما ورد في ذيل رواية التهذيبين من قوله : فكتب : صدقوا. وما ورد هنا في الفروخ أيضا.
5- في التهذيب : عن الم-

سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، وعبد الله بن بكير، عن أديم بيّاع الهرويّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلُّ له أبداً، والّذي يتزوَّج المرأة في عدَّتها وهو يعلم، لا تحلُّ له أبداً، والّذي يطلّق الطّلاق الّذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرَّات، وتزوَّج ثلاث مرَّات لا تحلُّ له أبداً، والمحرِم إذا تزوَّج وهو يعلم أنّه حرام عليه، لم تحلّ له أبداً(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدَّتها، ودخل بها، لم تحلَّ له أبداً، عالماً كان أو جاهلاً، وإن لم يدخل بها، حلّت للجاهل، ولم تحلَّ للآخر(2).

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يتزوَّج المرأة في عدَّتها بجهالة، أهي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوَّجها بعدما تنقضي عدَّتها، وقد يُعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر؛ بجهالته أن يعلم أنَّ ذلك محرَّم عليه، أم بجهالته أنّها في عدَّة؟ فقال : إحدى الهالتين أهْوَنُ من الأخرى، الجهالة بأنّ الله حرَّم ذلك عليه، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال : نعم، إذا انقضت عدَّتها فهو معذور في أن يتزوَّجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر يجهل؟ فقال : الّذي تعمّد لا بحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبد(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها، فتضع وتَزَوَّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : إن كان دخل بها، فرِّق بينهما، ثمَّ لم تحلّ له أبداً، واعتدَّت بما بقي

ص: 431


1- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون ... ، ح 30 . الاستبصار 3، 120 - باب من عقد على امرأة في عدتها مع ... ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 291/2 : «من تزوج امرأة في عدتها عالماً حُرَمت عليه أبداً، وإن جهل العدة والتحريم ودخل حرمت أيضاً، ولو لم يدخل بطل ذلك العقد وكان له استثنافه» وقال : «إذا عقد المحرمُ على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً، ولو كان جاهلا فسُد عقده ولم تحرم» وقال: «وإذا استكملت المطلّقة تسعاً للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلّق أبداً».
2- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح 34 . الاستبصار 3 ، 120 - باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك، ح 6
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 32 الاستبصار 3، نفس الباب، ح 3 . وفي التهذيب : عن أبي عبد الله (علیه السّلام)

عليها من الأوّل، واستقبلت عدَّة أخرى من الآخر؛ ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها، فرِّق بينهما، واعتدَّت بما بقي عليها من الأوَّل، وهو خاطب من الخطّاب(1).

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها، فتضع وتَزَوَّج قبل أن تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : إن كان الّذي تزوَّجها دخل بها، فرّق بينهما، ولم تحلِّ له أبداً، واعتدَّت بما بقي عليها من عدَّة الأوَّل، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر؛ ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها، فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدِّتها وهو خاطب من الخطّاب(2)!

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة؛ وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة في عدَّتها؟ قال : يفرِّق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فَرْجها، ويفرّق بينهما، فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها من مهرها(3).

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ؛ وإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) وأبي الحسن (علیه السّلام) قال : إذا طلّق الرَّجل المرأة فتزوجت، ثمَّ طلّقها زوجها

ص: 432


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 31 . الاستبصار3 نفس الباب، ح 2 وقد حمل الشيخ في التهذيب قوله (علیه السّلام) : وهو خاطب من الخطاب، على من عقد عليها (بشرط عدم الدخول) وهو لا يعلم أنها في عدّة، فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها.
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 35 . الاستبصار 3 ، 121 - باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدّتان، ح 1، هذا وقال المحقق في الشرائع 45/3 : «لو تزوجت في العدة لم يصح ، ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة ،الأول، وإن وطأها الثاني عالماً بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين، ولو حملت وكان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت بوضعه ،له وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه، وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه ،له وأكملت عدة الأول بعد الوضع، فلو كان ما يدل على انتفائه عنهما، أتمت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت عدة للأخير، ولو احتمل أن يكون منهما قيل : يقرع بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به، وفيه إشكال، ينشأ من كونها فراشاً للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به».
3- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، ح 39 . قوله (علیه السّلام) : فلها المهر ... : إنما يلزم المهر مع الجهل ، واختلف في لزوم المسمّى أو مهر المثل ، ذهب الشيخ وجماعة إلى الأول والثاني أوفق بأصولهم، مرآة المجلسي 187/20.

فتزوَّجها الأول، ثمَّ طلّقها فتزوَّجت رجلاً، ثمَّ طلّقها فتزوَّجها الأول، ثمّ طلّقها الزوّج الأوّل - هكذا ثلاثاً - لم تحلّ له أبداً(1).

8 - أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

(علیه السّلام) قال : سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها؟ قال : إن كان دخل بها فرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً، وأتمّت عدّتها من الأوّل، وعدَّةٌ أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها، فرّق بينهما، وأتمّت عدَّتها من الأوّل، وكان خاطباً من الخطّاب.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في رجل نكح امرأة وهي في عدِّتها، قال : يفرّق بينهما، ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، ويفرّق بينهما، وإن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها؛ قال : وسألته (2)عن الّذي يطلّق ثمّ يراجع : ثمّ يطلق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق؟ قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فيتزوّجها رجل آخر، فيطلّقها على السنّة، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة، فتنكح زوجاً غيره فيطلّقها، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة، ثمَّ تنكح، فتلك الّتي لا تحلُّ له أبداً، والملاعنة لا تحلُّ له أبداً.

10 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم (علیه السّلام) : بَلَغَنا عن أبيك أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً؟ فقال : هذا إذا كان عالماً، فإذا كان جاهلاً. فارقها، وتعتدّ، ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً(3).

11 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه؛ أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة وعلم أنّ لها زوجاً، فرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً(4).

12 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا،

ص: 433


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 48 بتفاوت
2- بن هنا إلى الآخر مروي بتفاوت يسير في التهذيب 7 نفس الباب ، ح 47 . وقوله : على السنّة : مقابل الطلاق العِدّي.
3- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، ح 33 . الاستبصار 3، 120 - باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك ، ح 4. ولا بد من حمله على صورة الاقتصار على العقد دون الوطي والّا حرمت عليه مؤبداً وإن كان جاهلاً كما تقدم ويأتي.
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 28.

عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا خطب الرّجل المرأة، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرِّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً(1).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا طلّق الرّجل المرأة، فتزوّجت رجلاً، ثمّ طلّقها، فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها، فتزوّجت رجلاً، ثمّ طلّقها، فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها، لم تحلّ له أبداً.

274- باب الذي عنده أربع نسوة فيطلّق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عُقدَةٍ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة بن أعين؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا جمع الرَّجل أربعاً فطلّق إحداهنّ، فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الّتي طلّق؛ وقال : لا يجمع الرّجل ماءه في خمس(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة : قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرّجل يكون له أربع نسوة، فيطلّق أحداهنَّ، أيتزوّج مكانها أُخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدّتها(3).

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : في رجل كانت تحته أربع نسوة، فطلّق واحدة ثمَّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة؟ قال: فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجَلَها، وتستقبل الأخرى عدّة أُخرى، ولها صداقها إن كان دخل بها، فإن لم يكن دخل بها، فله ماله، ولا عدَّة عليها، ثمَّ إن شاء أهلها بعد انقضاء عدَّتها زوَّجوه، وإن شاؤوا لم يُزَوّجوه(4).

ص: 434


1- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 50 الاستبصار 4 ، 177 - باب من وطأ جارية فأفضاها ، ح 3 . . يقول المحقق في الشرائع 2 / 291 : «إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً، فأفضاها، حرم عليه وطؤها ولم تخرج من 2/ حباله، ولو لم يفضها لم تحرم عليه على الأصح».
2- التهذيب 7، 25 - باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و...، ح 69
3- التهذيب 7 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء ومن ... ، ح 70
4- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 71 الفقيه ،3، 124 - باب ما أحل الله ... ح 46 بتفاوت

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جمیعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل كانت له ثلاث نسوة، فتزوَّج عليهنَّ امرأتين في عقدة، فدخل بواحدة منهما، ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة الّتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح، فإنَّ نکاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدَّة، وإن كان دخل بالمرأة الّتي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى، فإنَّ نكاحها باطلٌ، ولا ميراث لها، وعليها العدَّة(1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوّج خمساً في عقدة؟ قال: يخلّي سبيل أيتهنَّ شاء، ويمسك الأربع(2).

275- باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران ؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في أختين، نكح إحداهما رجلٌ ثمَّ طلّقها وهي حبلى، ثمَّ خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها، فأمره أن يفارق الأخيرة، حتّى تضع أختها المطلّقة ولدها، ثمَّ يخطبها، ويُصْدِقُها صداقاً مرَّتين(3).

ص: 435


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 72 الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 48. وكان الشيخ رحمه الله قد ذكر هذا الحديث برقم 23 من الباب 27 من نفس الجزء من التهذيب وكرره برقم 7 من الباب 43 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً. يقول المحقق في الشرائع 293/2 : «إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعياً، ولو كان بائناً جاز له العقد على أخرى في الحال ...وقال في نفس الصفحة : «إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين، فإن سبقت إحدهما كان العقد لها، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان ، وروي أنه يتخير، وفي الرواية ضعف»
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 73 الفقيه 3، نفس ،الباب ذيل ح 45 بتفاوت يسير الجميع. وأصحابنا اختلفوا في صورة ما إذا تزوج خمساً في عقد واحد على قولين قول بالتخيير، وقول بالبطلان من رأس.
3- التهذيب 7 ، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ...، ح 38 . وفيه صداقها الفقيه 3، 124 - باب ما : أحل الله ... ، ح 62 بتفاوت وفيه : فنكحها .... بدل : فجمعهما. وقد استظهر الفيض رحمه الله في الوافي أن ما ورد في كل من الفروع والتهذيب من لفظ فجمعهما، هو تصحيف ل- : (جامعها) . هذا، وإنما وجب دفع صداقها مرتين مرة لوطي الشبهة، ومرة أخرى للنكاح الصحيح ، وفي صورة الشبهة، إن كان سمّي لها مهراً فهو وإلا فلها مهر المثل كما نص عليه أصحابنا رضوان الله عليهم

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : رجل نكح امرأة ثمَّ أتى أرضاً فنكح أُختها وهو لا يعلم ؟ قال : يمسك أيّتهما شاء، ويخلّي سبيل الأُخرى(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه قال في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة؟ قال: هو بالخيار، بمسك أيّتهما شاء، ويخلّي سبيل الأُخرى؛ وقال في رجل كانت له جارية فوطأها ثمَّ اشترى أُمها أو ابنتها؟ قال: لا تحلُّ له [أبداً](2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير؛ وعليّ بن رئاب بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج بالعراق امرأة، ثمَّ خرج إلى الشّام فتزوَّج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأة الّتي بالعراق؟ قال : يفرّق بينه وبين الّتي تزوَّجها بالشام، ولا يقرب المرأة حتّى تنقضي عدَّة الشّاميّة، قلت: فإن تزوّج امرأة ثمَّ تزوَّج أمّها وهو لا يعلم أنّها أمها ؟ قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثمَّ قال : إذا علم أنّها أمّها فلا يقربها، ولا يقرب الإبنة حتّى تنقضي عدّة الأمّ منه، فإذا انقضت عدَّة الأمَّ، حلَّ له نكاح الابنة، قلت : فإن جاءت الأمّ بولد؟ قال : هو ولده، ويكون ابنه وأخا امرأته(3).

ص: 436


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 41 . الاستبصار 3، 110 - باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم ، ح 2 . وأبو بكر الحضرمي اسمه عبد الله بن محمد الحضرمي . وكذا يكنى بأبي بكر : محمد بن شريح الحضرمي . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً، وعليه، فلو تزوج أختين «كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية، ولو تزوجهما في عقد واحد قيل بطل نكاحهما، وروي أنه يتخير أيتهما شاء ، والأول أشبه وفي الرواية ضعف الشرائع 290/2
2- روي منه إلى قوله : ويخلّي سبيل الأخرى في التهذيب 7 نفس الباب ، ح 39 . وفي سنده: عن بعض أصحابنا بدل: عن بعض أصحابه الفقيه 3، نفس الباب، ح 45 . وروي ذيله في التهذيب 7، برقم 7 من نفس الباب أعلاه وفيما لو جمع بين الأختين في عقد واحد فهنالك قولان عند فقهائنا ، قول ببطلان العقد من رأس والقول الآخر هو تخيّر واحدة منهما كما نص عليه حديثنا هنا يقول الشهيدان ولو جمع بين الأختين فكذلك لاشتراكهما في ذلك، وقيل، والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختصر يتخير واحدة منهما لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما (علیه السّلام) - الرواية المذكورة هنا - وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد . ومثله، لو جمع بين خمس في عقد أو اثنتين وعنده ثلاث أو بالعكس». وقد اختار المحقق أيضاً البطلان من رأس بعد أن رمى رواية التخيير بالضعف فراجع الشرائع 293/2.
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 40 بتفاوت يسير الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه 3، نفس الباب، ح 43 بتفاوت

5 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فِداك، الرّجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى، فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب لا يحلُّ له أن يتزوَّجها حتى تنقضي عدَّتها(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلُّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدَّتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة، فقد حلَّ له أن يخطب أختها قال وسئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثمَّ وطأ الأخرى؟ قال : إذا وَطَأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى، قلت : أرأيت إن باعها؟ فقال : إن كان إنّما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء، فلا أرى بذلك بأساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى، فلا(2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل طلّق امرأته، أو اختلعت أو بانت ألَه أن يتزوَّج بأختها؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها، ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها؛ قال : وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان، فوطاً إحداهما، ثمَّ وطأ الأخرى؟ قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه حتّى تموت الأخرى؛ قلت : أرأيت إن باعها، أتحلُّ له الأولى؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة، ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء، فلا أرى بذلك بأساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا، ولا كرامة(3).

ص: 437


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 45 الاستبصار 3، 111 - باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة جاز ... ح 4 . وأخرجه فيهما بطريقين. الفقيه ،3 143 - باب المتعة ، ح 21 بتفاوت وسند آخر.
2- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ...، ح 52 وروى ذيل الحديث من قوله : ... عن رجل عنده أختان مملوكتان . . . ، بتفاوت . وكذلك هو في الفقيه ،3، 138 - باب الجمع بين أختين مملوكتين، ح 1 وبسند آخر عن أبي جعفر (علیه السّلام) . هذا وقد أجمع أصحابنا أيضاً على عدم جواز الجمع بين الأختين في الملك مع وطئهما، وقد نقل في المسالك عدم الخلاف بيننا في أنه إذا جمع بينهما في الملك فوطاً إحداهما حرم عليه وطيء الأخرى، ونقل صاحب الجواهر إجماع أصحابنا بقسميه عليه . وقال المحقق في الشرائع 2902 : ولو كان له أمَتَان فوطأهما قيل : حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه . وقيل : إن كان لجهالة لم تحرم الأولى، وإن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا العود إلى الأولى ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى . والوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى. راجع أيضاً اللمعة وشرحها كتاب النكاح من المجلد الثاني من الطبعة الحجرية، ص 85.
3- روي صدره في التهذيب ،7 ، نفس الباب ، ح 42 بتفاوت يسير . وروي بقيته برقم 53 من نفس الباب، وروي من قوله : سئل عن رجل كانت عنده أختان ... الخ، في الفقيه ،3، نفس الباب، ح 1 . وروي صدره في الاستبصار ،3، 111 - باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة جاز له.

8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل طلّق امرأته وهي حبلى، أيتزوَّج أختها قبل أن تضع؟ قال : لا يتزوَّجها حتّى يخلو أجلها(1).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل طلّق امرأة، أيتزوَّج أختها؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدّتها(2)، قال : وسألته (3)عن رجل ملك أختين ، أيطؤهما جميعاً؟ قال : يطأ إحداهما، وإذا وطأ الثانية حرمت عليه الأولى الّتي وطأ حتّى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدِّق بها أو تموت ؛ قال (4)وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أختها؟ فقال : من ساعته إن أحبُ.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علّي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل كانت له جارية، فعتقت، فتزوِّجت، فولدت، أيصلح لمولاها الأوَّل أن يتزوِّج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام، وهي ابنته، والحرّة والمملوكة في هذا سواء، ثمَّ قرأ هذه الآية(5): «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ»(6).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) مثله.

ص: 438


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 44. الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 وأسنده إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) . أقول : وبمضمون هذه الروايات أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم، مع قولهم بكراهة العقد على أخت المطلقة بائنا ما دامت في العدة، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 293/2
2- إلى هنا مروي في التهذيب 7 نفس الباب، صدر ح 46. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 5
3- من هنا إلى قوله : أو تموت مروي في التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 54 .
4- من هنا مروي في التهذيب 7، نفس الباب، ذيل ح 46
5- النساء/ 23
6- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 21 . الاستبصار 3، 105 - باب أنه إذا دخل 7 ، بالأم حرمت عليه البنت وإن ... ، ح 10 . وروى صدره إلى قوله : سواء برقم 12 من نفس الباب من التهذيب ... وبرقم 1 من نفس الباب من الاستبصار . هذا، وإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم متحقق في عدم الفرق بين الحرة والمملوكة الموطواتين بالعقد الصحيح أو الملك في تحريم أم كل منهما وإن علت وابنة كل منهما وإن نزلت.

11 - أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألت الرّضا (علیه السّلام) عن الرّجل تكون له الجارية، ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته.

12 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يكون له الجارية يصيب منها، أَلَهُ ان ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلَّ: «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ»(1).

13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له رجل طلّق امرأته، فبانت منه ولها ابنة مملوكة، فاشتراها أيحلُّ له أن يطأها؟ قال :(2) وعن (3)الرَّجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطاً إحداهما فتموت وتبقى الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا .

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : الرَّجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة؟ قال : إذا وطأ الأخرى بجهالة، لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخرى وهو يعلم أنّها تحرم عليه، حَرُمَتا عليه جميعاً(4).

276- باب في قول الله عزَّ وجلَّ: «ولكن لا تُوَاعِدوهُنَّ سراً - الآية -»

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلَّ : «ولكن لا تُوَاعِدوهنَّ سرًّا إلّا أن تقولوا قولاً

ص: 439


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 14 . الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 3 بسند آخر فيهما
2- إلى هنا في التهذيب 7 نفس الباب ، ح 16. وفي الاستبصار 3، نفس الباب، ح 5.
3- من هنا إلى الآخر رواه في التهذيب 7، نفس ،الباب ح .. والاستبصار 3، 104 - باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة ، ح 2 وأخرجه فيهما عن البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 2 / 314 بعد أن ذكر جواز أن يجمع بين المرأة وأمها في الملك: «لكن متى وطأ واحدة حرمت عليه الأخرى عينا، وأن يجمع بينها وبين أختها في الملك
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 55 بتفاوت يسير الفقيه 3، 138 - باب الجمع بين أختين مملوكتين، ح2 بتفاوت.

معروفاً»(1)؟ قال: هو الرَّجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدَّتها : أواعدك بيت آل فلان، ليعرض لها بالخطبة، ويعني بقوله : «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا» : التعريض بالخطبة، «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»(2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل : «وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ؟ فقال : السرُّ، أن يقول الرَّجل : موعدك ببيت آل فلان، ثمَّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدَّتها، قلت : فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا»؟ قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلَّ : «وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا»؟ قال : يقول الرّجل: أواعدك بيتَ آل فلان يعرض لها بالرَّفَث ويرفث، يقول الله عزّ وجلَّ: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا» والقول المعروف، التعريض بالخطبة على وجهها وحِلّها، «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»(3).

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلَّ : «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا»، قال : يلقاها فيقول: إنّي فيك لراغب، وإنّي للنساء لمُكْرِم، فلا تسبقيني بنفسك، والسرٌّ : لا يخلو معها حيث وعدها.

277- باب نكاح أهل الذمَّة والمشركين يُسْلِمُ بعضهم ولا يُسْلِمُ بعض أو يُسلمون جميعاً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين، ثمَّ لحقت به بعدُ،

ص: 440


1- النساء / 235
2- النساء / 235
3- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ح 94 . بتفاوت يسير.

أيمسكها بالنكاح الأوّل، أو تنقطع عصمتها؟ قال: يمسكها، وهي امرأته(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أسلمت ،امرأة، وزوجها على غير الإسلام، فرَّق بينهما؛ قال : وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين، ثمَّ لحقت بعد ذلك به، أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال : بل يمسكها، وهي امرأته(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب، كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال : ينتظر بذلك انقضاء عدَّتها، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدَّتها، فهما على نكاحهما الأوّل، وإن هو لم يسلم حتّى تنقضي العدِّة، فقد بانت منم(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (علیه السّلام) في نصرانيّ تزوَّج نصرانيّة، فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قال : قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدَّة عليها منه(4).

5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سأله رجل عن رجلين من أهل الذمّة، أو من أهل الحرب، يتزوَّج كلُّ واحد منهما امرأة، وأمهرها خمراً وخنازير، ثمَّ أسلما؟ فقال : النكاح جائز حلال لا يَحْرُمُ من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير، قلت فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير؟ فقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئاً من ذلك، ولكن يعطيها صداقها(5).

ص: 441


1- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون ... ، ح 11 . الاستبصار 3 ، 117 - باب تحریم نکاح الكوافر من سائر . . . ، ح 11 وفيه عصمتهما. وأخرجاه بسند آخر.هذا وقد حكم بعض أصحابنا رضوان الله عليهم بالمنع من نكاح الكتابية ابتداءاً لا استدامة، ولذا لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله
2- انظر التخريج السابق. وكرره في التهذيب 7 ، برقم 128 من الباب 41 بتفاوت
3- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، ح 16. الاستبصار 3، 118 - باب الرجل والمرأة إذا كانا ذمين فتسلم المرأة دون الرجل ، ح 5. بتفاوت فيهما.
4- قال المحقق في الشرائع 294/2: «وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ، ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة. وقيل : إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقياً، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلاً، ولا من الخلوة بها نهارا، والأول أشبه».
5- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ، ح 10 بتفاوت

6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السّلام) لزوجها: أسلم، فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يَزِدْها الإسلام إلّا عزَّا.

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن خالد ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة، وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال : يمسك أربعاً، ويطلق ثلاثاً(1).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال : الذمّي تكون له المرأة الذّميّة، فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار، ولا يكون عندها باللّيل، قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة، يكون الرّجل عندها باللّيل والنّهار.

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : النّصرانيّ يتزوَّج النّصرانيّة على ثلاثين دنّاً من خمر، وثلاثين خنزيراً، ثمَّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها، ثمَّ يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول(2).

278- باب الرِّضاع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله عبد الله (علیه السّلام) قال: سمعته يقول: يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سئل عن الرّضاع ؟ فقال : يحرم

ص: 442


1- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و...، ح 74
2- التهذيب 7 ، 31 - باب المهور والأجور و . . . ، ح 11 وفي سنده زيادة عبيد بن زرارة بعد رومي بن زرارة الفقيه 3 142 - باب الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان، ح1. والدّن: - كما في القاموس - الراقود العظيم أطول من الحب أو أصغر. قال المحقق في الشرائع 324/2: «ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه، ولو أسلما، أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عيناً أو مضموناً».
3- التهذيب 7 ، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء ومن ... ، ح 58

من الرّضاع ما يحرم من النّسب(1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ين أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب(2).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عمّن حدثه عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : عرضت على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ابنة حمزة فقال : أما علمتَ أنها ابنة أخي من الرّضاع؟ .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في ابنة الأخ من الرّضاع، لا آمر به أحداً، ولا أنهى عنه، وإنّما أنهى عنه نفسي ،وولدي وقال : عرض على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يتزوَّج ابنة حمزة، فأبى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وقال : هي ابنة أخي من الرّضاع.

279- باب حدّ الرّضاع الذي يُحَرّم

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا يحرم من الرِّضاع إلّا ما أنبت اللّحم وشدً العظم(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن محمّد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّضاع، ما أدنى ما يحرّم منه؟ قال : ما أنبت اللّحم أو الدم، ثمَّ قال : ترى واحدة تنبته؟ فقلت : أسألك أصلحك الله

ص: 443


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 59 . ح
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 60
3- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و...، ح 1. الاستبصار 3، 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح 3 وفي سنده عن العلاء بن محمد بدل: معلّى بن محمد وكون الرضاع المحرّم ما يشد العظم وينبت اللحم هو إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم صرح به صاحب الجواهر ونقله عن كل من المسالك والإيضاح والتذكرة . وتوفرهما معاً هو الشرط في نشر الحرمة عندهم إلا ما يظهر من الشهيد الأول في اللمعة حيث اكتفى بأحدهما عندما قال: وإن ينبت اللحم أو يشد العظم . وكيف كان فالمرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة.

[اثنتان]؟ قال: لا، فلم أزل أعدّ عليه حتّى بلغت عَشْرَ رضعات.

3 - وعنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّضاع أدنى ما يحرم منه؟ قال : ما أنبت اللّحم والدَّم، ثمَّ قال : ترى واحدة تنبته؟ فقلت : أسألك أصلحك الله، اثنتان فقال : لا، ولم أزل أعدّ عليه حتّى بلغ عشر رضعات .

4 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيّابة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بالرَّضعة والرَّضعتين والثلاث.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يحرم من الرّضاع إلّا ما أنبت اللّحم والدَّم(1).

6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القنديّ، عن عبد الله سنان، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : قلت له : يحرم من الرّضاع الرَّضعة والرَّضعتان والثلاث؟ فقال : لا، إلّا ما اشتدَّ عليه العظم ونبت اللّحم(2)

7 - أبو علىّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرّضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عبد الله (علیه السّلام) عنه فقال : واحدة ليس بها بأس، وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال : هكذا قال له وسأله آخر عنه ، فانتهى به إلى تسع، وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرّضاع، فقلت: جُعِلْتُ فداك، أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حدٌّ أكثر من هذا؟ فقال : قد أخبرتك بالّذي أجاب فيه أبي، قلت : قد علمت الّذي أجاب أبوك فيه، ولكنّي قلت لعلّه يكون فيه حدٌّ لم يخبر به فتخبرني به

ص: 444


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 2 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 4
2- التهذيب 7، نفس الباب ... الاستبصار 3، نفس الباب، خ 5 . هذا ولم يذهب من الأصحاب رضوان الله عليهم إلى القول بالحرمة بأقل من عشر رضعات إلا الإسكافي استناداً إلى رواية اطرحوها باعتبار شذوذها . وإلا ابن الجنيد فيما ذكره الشهيد الثاني عنه في الروضة من أنه ذهب إلى الاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة نظراً إلى العموم حيث اطرح الأخبار من الجانبين - كما يقول الشهيد رحمه الله - ويضيف وما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليه الخ

أنت، فقال : هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت(1) أمّي جارية بلبني؟ فقال: هي أختك من الرّضاعة، قلت: فتحلُّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت : نعم، هو أخي لأبي وأمّي، قال : اللّبن للفحل، صار أبوك أباها، وأمّك أمَّها.

8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الغلام يرضع الرّضعة والرّضعتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات، فقال: إذا كانت متفرّقة

[فلا](2).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا أهل بيت كبير، فربّما كان الفرح والحزن الّذي يجتمع فيه الرّجال والنساء، فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرَّجل الّذي بينها وبينه الرّضاع، وربّما استخفّ الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الّذي يحرم من الرّضاع؟ فقال : ما أنبت اللّحم والدَّم، فقلت : وما الّذي ينبت اللّحم والدَّم؟ فقال : كان يقال: عشر رضعات قلت فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : دع ذا، وقال: ما يحرم من النّسب فهو ما يحرم من الرضاع(3).

ص: 445


1- من هنا مروي بتفاوت في التهذيب 7، 270 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ... ، ح 36. وسوف يكرره الكليني رحمه الله برقم 2 من الباب 282 الآتي.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ج 10، الاستبصار 3، 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع، ح 8 . وأخرجه فيهما عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي الله علیه السّلام وابن بنت الياس هو الحسن الوشاء.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح4. الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 6 . هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في العدد الموجب لنشر الحرمة بالرضاع، فمنهم من اختار العشر، ومنهم من اختار الخمس عشرة ،رضعة ولكن أي القولين هو المشهور عندهم؟ يقول صاحب الجواهر 20/29 - 281 : «اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين، ففي المختلف والمنتصر وغاية المرام، ونهاية السيدين: العشر هو القول الأكثر ، وفي الروضة أنه قول المعظم، وفي التذكرة وزبدة البيان والمفاتيح إن المشهور هو الخمس عشرة، وعزاه في كنز العرفان إلى الأكثر، وفي كنز الفوائد إلى عامة المتأخرين، وفي المسالك إلى أكثرهم . .. قلت : الانصاف إن شهرة الخمس عشرة عند المتأخرين ،محققة ، وأما القدماء، فإنه وإن ذهب كثير منهم إلى العشر كالعماني والمفيد والقاضي والديلمي والحلبي والطوسي وأبي المكارم بل حكي عن المرتضى وإن كنا لم نتحققه إلا أن ذلك لم يبلغ حد الاشتهار، خصوصاً بعد أن كان خيرة الشيخ والطبرسي وغيرهما من القدماء الخمس عشرة، بل حكي عن أتباع الشيخ، بل لعله خيرة أئمة الحديث وفقهاء أصحاب الأئمة کمحمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن عيسى و .... ممن اقتصر على رواية الخمس عشرة دون العشر ... الخ» فراجع.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يحرم من الرّضاع إلّا ما شدَّ العظم وأنبت اللّحم، وأمّا الرّضعة والرّضعتان والثلاث - حتّى يبلغ عشراً - إذا كنّ متفرَّقات، فلا بأس(1).

280- باب صفة لبن الفَحْل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن لبن الفحل؟ قال : هو ما أرضَعَت امرأتُك من لبنك، ولَبَنِ ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان، فولدت كلُّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جاريةً من عرض النّاس، أينبغي لابنه أن يتزوَّج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنّها أرضعت بلبن الشيخ(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن لبن الفحل؟ قال : ما أرضعت امرأتك من لبنِ ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام.

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلُّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية الّتي أرضعت؟ فقال: اللّبن للفحل .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة فولدت منه جارية ، ثمَّ ماتت المرأة، فتزوَّج أُخرى فولدت منه ولداً، ثمَّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً، أيحلُّ لذلك الغلام

ص: 446


1- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ... ، ح 5. الاستبصار 3، 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع، ح7 . وفيهما : حتى بلغ عشراً
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 24 . الاستبصار ،3، 126 - باب أن اللبن للفحل، ح 1
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 25 . وكرره برقم 35 من نفس الباب أيضا الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 . وقوله : من عرض الناس، أي من عامتهم

الّذي أرضعته أن يتزوَّج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرَّجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : ما أحبُّ أن ين يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أمُّ ولد رجل أرضعت صبيّاً، وله ابنة من غيرها، أيحلُّ لذلك الصبّي هذه الابنة؟ فقال: ما أحبُّ أن تتزوَّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده(2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن عبيدة(3)الهمداني قال : قال الرّضا (علیه السّلام): ما يقول أصحابك في الرّضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون : اللّبن للفحل، حتّى جاءتهم الرّواية عنك أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك(4)، قال : فقال : وذلك لأنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي؟ اللّبن للفحل، وأنا أكره الكلام(5)، فقال لي : كما أنت(6)، حتّى أسألك عنها، ما قلت في رجل كان له أمّهات أولاد شتّى، فأرضعت واحدة منهنَّ بلبنها غلاماً غريباً، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرَّجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ فقال: قلت بلى، قال فقال أبو الحسن : فما بال الرّضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأمّهات، وإنّما الرّضاع من قبل الأمّهات، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم(7).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزیار قال : سأل عيسى بن

ص: 447


1- التهذيب 7 ، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ...، ح 26 . الاستبصار 3، 126 - باب أن اللبن للفحل ، ح 3. هذا وقد نقل إجماع أصحابنا بقسميه على اشتراط أن يكون اللبن لفحل واحد في نشر الحرمة، فلا حرمة بين المرتضع وأمه وأبيه فضلا عن غيرهم مع كون القدر المحرم من اللبن لفحلين. وهذا قول معظم أصحابنا كما يعبر الشهيد الثاني في الروضة ونقل الخلاف عن صاحب تفسير مجمع البيان، يقول الشهيدان : وقال أبو علي الطبرسي رحمه الله صاحب التفسير ، فيه ؛ لا يشترط اتحاد الفحل بل يكفي اتحاد المرضعة، لأنه يكون بينهم مع اتحادها أخوّة الأم وإن تعدّد الفحل وهي تحرّم التناكح بالنسب والرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، وهو متجه لولا ورود النصوص عن أهل البيت (علیهم السّلام) بخلافه، وهي مخصصة بما دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4
3- في التهذيبين عبيد
4- أي قالوا بتحريم الرضاع من قبل الأمهات أيضاً.
5- هذا من كلامه (علیه السّلام)، والعلة في كراهة الكلام فيما سئل عنه لأنه لو تكلم لقال ما يخالف قول فقهاء المخالفين في المسألة.
6- أي قال لي المأمون : ابق كما أنت أو قف على الحالة التي أنت عليها .
7- التهذيب 7، نفس الباب، 30 الاستبصار 3، نفس الباب، ح 7

جعفر بن عيسى أبا جعفر الثانّي (علیه السّلام) : إنَّ امرأة أرضعت لي صبيّاً، فهل يحلُّ لي أن أتزوَّج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول النّاس حَرُمَت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : [إنَّ] الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي، هي ابنة غيرها؟ فقال : لو كنَّ عشراً متفرِّقات ما حلّ لك منهنَّ شيء، وكنَّ في موضع بناتك(1).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجليّ قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا»(2)؟ فقال : إنَّ الله تعالى خلق آدم الماء العذب، وخلق زوجته من سنخه، فبرأها من أسفل أضلاعه، فجرى بذلك الضّلع سبب ونسب، ثمَّ زوّجها إيّاه، فجرى بسبب ذلك بينهما صهر، وذلك قوله عزّ وجلَّ: «نَسَبًا وَصِهْرًا»، فالنّسب - يا أخا بني عِجل - ما كان بسبب الرّجال، والصّهر ما كان بسب النّساء؛ قال : فقلت له(3): أرأيت قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «يحرم من الرّضاع ما يَحْرُمُ من النسب». فسر لي ذلك؟ فقال: كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الرّضاع الّذي قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وكلُّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب»، وإنّما هو من نسب ناحية الصّهر رضاع، ولا يحرّم شيئاً، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.

10 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن غلام رضع من أمرأة، أيحلُّ له أن يتزوَّج أختها لأبيها من الرّضاع؟ قال : فقال : لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال : فيتزوَّج أختها لأمّها من الرَّضاعة؟ قال : فقال : لا بأس بذلك، إنَّ أختها التي لم تُرْضِعُهُ، كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس(4)

ص: 448


1- التهذيب 7 ، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ... ، ح 28 ، الاستبصار 3، 126 - باب أن اللبن للفحل، ح 5 قوله (علیه السّلام) : من ههنا يؤتى ... ؛ أي يصاب ويأتي الجهل والغلط على الناس، وقد فسر ذلك (علیه السّلام) بقوله : أن يقول الناس ... الخ .
2- الفرقان / 54
3- من هنا مروي بتفاوت في الفقيه 3، 146 - باب الرضاع ، ح 5
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 29 الاستبصار 3 نفس الباب، ح 6 هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً لأنهم صاروا أخوة ولده وإخوة الولد محرّمون على الأب

11 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحلُّ له أن يتزوَّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلا يحلُّ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين، فلا بأس بذلك(1).

281- باب أنه لا رضاع بعد فِطام

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا رضاع بعد فطام(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الرّضاع قبل الحولين قبل أن يُقطَم(3).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا رضاع بعد فطام، قال : قلت جُعِلْتُ فِداك، وما الفِطام؟ قال : الحولان اللّذان قال الله عزّ وجلَّ(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها

ص: 449


1- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من ...، ح 31 . الاستبصار 3، 126 - باب أن اللبن للفحل ، ح 8
2- الاستبصار 3، 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع، ضمن ح 21 . التهذيب 7 ، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ...، صدر ح 21 ومعنى الحديث : أنه لا رضاع يحرم النكاح إذا حصل بعد الحولين. هذا وقد أجمع أصحابنا على اشتراط كون الرضاع في الحولين في نشر الحرمة بلا فرق عندهم بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين وعدمه، ولم يشذ في ذلك إلا الإسكافي فيما حكي عنه حيث قال بنشر الحرمة بعد الحولين إذا لم يكن قد قطم. ربما استناداً إلى رواية ابن الحصين والتي حملها بعض فقهائنا المتأخرين على الحولين من ولادتها بناء على عدم اعتبار ذلك في التحريم.
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 20 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 20 . وفيهما: إن الرضاع ... الخ . 20.
4- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 21 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 21 . 2. ، وفيه إشارة إلى قوله تعالى في الآية 233 من سورة البقرة «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...»

فأسقت زوجها لَتَحْرُمَ عليه؟ قال : أَمْسَكَها وأوجع ظهرها.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يُتمَ بعد احتلام ولا صَمت يوم إلى اللّيل، ولا تعرُّب بعد الهجرة، ولا هجرة (1)بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتقَ قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نَذْرَ في معصية، ولا يمين في قطيعة، فمعنى(2)قوله : «لا رضاع بعد فطام»؛ أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعدما تفطمه، لا يحرّم ذلك الرّضاعُ التناكحَ.

282- باب نوادر في الرضاع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي (علیه السّلام) قال : قلت له : إنّي تزوَّجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت اختها؟ قال : فقال : كم؟ قال :قلت شيئاً يسيراً ؛ قال : بارك الله لك .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوّج أخت أخيه من الرّضاعة؟ فقال: ما أحبُّ (3)أن أتزوَّج أخت أخي من الرّضاعة.

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العبد الصالح (علیه السّلام) قال: قلت له : أرضعت أمّي جارية بلبني؟ قال : هي أختك من الرّضاع، قال: فقلت : فتحلُّ لأخي من أمّي لم ترضعها بلبنه، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟ قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم هي أختي (4)لأبي وأمّي، قال : اللّبن للفحل، صار أبوك أباها وأُمّك أمّها(5).

ص: 450


1- لعل المراد نفي وجوب الهجرة بعد فتح مكة كما اختاره بعض أصحابنا رضوان الله عليهم.
2- الظاهر أنه - إلى آخره - من كلام شيخنا الكليني رحمه الله
3- هذا التعبير، وإن كان ظاهره الكراهة إلا أنه محمول على الحرمة، للإجماع على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع، هذا وقد احتمل المجلسي في الحديث وجهين فراجع المرآة 217/20.
4- في التهذيب : نعم، هو أخي ... الخ
5- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ...، ح 36 . وقد مر كذيل حديث برقم 7 من الباب 279 من هذا الجزء. وفيه كما في التهذيب : نعم هو أخي ... الخ.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لو أنَّ رجلاً تزوّج جارية رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد تكاحه؛ قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا، قلت : فَتُزّلَت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال: نعم، من قبل الأب(1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال : يا أمير المؤمنين، إنَّ امرأتي حلبت من لبنها في مكّوك (2)فأسقته جاريتي ؟ فقال : أوجِع امرأتك ، وعليك بجاريتك(3)، وهو هكذا في قضاء عليّ (علیه السّلام).

6 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوَّج جارية صغيرة، فأرضعتها امرأته أو أمُّ ولده؟ قال : تحرم عليه.

7 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: الرّضاع الّذي ينبت اللّحم والدَّم، هو الِذي يرضع حتّى يتملّى ويتضلّع وينتهي نفسه(4).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي یحیی الحنّاط قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّ ابني وابنة أخي في حجري، وأردت أن أزوّجها إيّاه، فقال بعض أهلي إنّا قد أرضعناهما؟ قال: فقال : كم؟ قلت: ما أدري، قال فأدراني على أن أوقّت، قال فقلت ما أدري، قال : فقال زوّجه(5).

ص: 451


1- روي صدره في الفقيه ،3، 146 - باب الرضاع ، ح 10 وفي آخره: نكاحه . وأخرجه عن العلاء بن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السّلام)... التهذيب 7، 25 ب باب من أحل الله نكاحه من النساء و ...، ح 67 بتفاوت بسير وأخرجه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام).
2- المكّوك: - كما في القاموس - طاس يشرب به
3- إنما لم يحكم بنشر الحرمة هنا لعدم تحقق شرطه وهو العدد وكون الارتفاع من الندي وغيرهما ...
4- التهذيب 7 ، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ... ، ح 14 . الاستبصار 3 ، 125 - باب مقدار ما يحرّم من الرضاع ، ح 12 وفيه : وتنتهي قوله (علیه السّلام) : يتضلع : أي يمتلىء شبعاً ورياً حتى يبلغ الماء أضلاعه.
5- الحديث مجهول. ويدل على عدم الحكم بالحرمة عند الجهل بحصول الرضعات المحرّمة أو الشك فيها وهو ما عليه الأصحاب.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثمَّ تنكر؟ قال : تصدّق إذا أنكرت، قلت فإنها قالت وادَّعت بعدُ بأنّي قد أرضعتهما؟ قال : لا تصدّق ولا تنعم(1).

10 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة(2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرّضاعة وقال إنَّ عليّاً ذكر لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ابنة حمزة، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : أما علمت أنّها ابنة أخي من الرّضاعة؛ وكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة(3).

12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن يونس بن يعقوب(4)، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية وغلاماً بذلك اللّبن، هل يحرم بذلك اللّبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا(5).

ص: 452


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 44 بتفاوت قوله (علیه السّلام) : لا تنعم : يعني لا يقال لها نعم، كناية عن تكذيبها
2- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 64 .
3- التهذيب 7 ، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ...، ج 65 الفقيه 3 ، 124 - باب ما أحل الله ...، ح 21 بتفاوت وروي صدره في الاستبصار 3 ، 116 - باب نكاح المرأة على عمتها و ...، ح 6. وما تضمنه هذا الحديث من حكم بتحريم الجمع بين العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت مطلقاً هو خلاف المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم، إذ المشهور جوازه بشرط إذن العمة والخالة، والحكم ببطلان العقد على ابنة الأخ وابنة الأخت في حال عدم الإذن، وهنالك قول بأن للعمة والخالة في هذه الحال الخيار في فسخ العقد أو إجازته، أو فسخ عقدهما والاعتزال، والقول بالبطلان من رأس هو الأصح عند المحقق وجماعة، وهنالك قول بجواز الجمع مطلقاً، فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين كتاب النكاح من المجلد الثاني في الطبعة الحجرية ص 73. وشرائع الإسلام للمحقق 288/2 .
4- في سند التهذيب عن يعقوب بدل : عن يونس بن يعقوب
5- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ...، ح 47 بتفاوت قليل. الفقيه 3، 146 - باب الرضاع ، ح 22 ، هذا وقد اشترط أصحابنا في نشر الرضاع للحرمة - مع توفر بقية الشرائط - أن يكون اللبن مسبباً عن نكاح - أي وطي صحيح - بعقد دائماً كان أو متعة، ويلحق به ما كان بملك يمين أو شبهة على الأشبه، وما عدا ذلك لا أثر له من حيث تحريم النكاح، قال المحقق في الشرائع 282/2 : «فلو در لم تنتشر حرمته وكذا لو كان عن زنا، وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح» .

13 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن مهزيار رواه، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قيل له : إنَّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثمَّ أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أولاً، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنّها أرضعت ابنتها(1).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : أنهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً، فإنهنّ ينسين(2).

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو (3)أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتّى، فكان ذلك عدَّة، أو نبت لحمه ودمه عليه، حرم عليه بناتهنَّ كلّهنَّ.

16 - عنه، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ قال : فقال : لا، هوابنها من الرّضاعة، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال : ثمَّ قال : أليس رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب(4)؟ .

17 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عبد الله بن خداش، عن صالح بن عبد الله الخثعميّ قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن أمّ ولد لي صَدوق، زعمت أنّها أرضعت جارية لي ، أصدّقها؟ قال : لا(5).

18 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمّد (علیه السّلام) : امرأة

ص: 453


1- التهذيب 7، 25 - باب ما أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 68 بتفاوت وفي ذيله : لأنها أرضعت ابنته. وقال 25 الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراده هذا الحديث : «وفقه هذا الحديث : أن المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه لأنها صارت ابنته وحرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم امرأته وقد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة، أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لأجل ذلك».
2- الفقيه 3، 146 - باب الرضاع، ح 16
3- الشك من الراوي
4- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و...، ح
5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 37.

أرضعت ولد الرَّجل، هل يحلُّ لذلك الرَّجل أن يتزوَّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع (علیه السّلام): لا، لا تحلُّ له(1).

283- باب في نحوه

1 - عدَّةٌ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرَّحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : ثمانية لا تحلُّ مناكحتهم : أمَتك أمّها أمتك أو (2)أختها أمتك، وأمتك وهي عمّتك من الرّضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرّضاعة، وأمتك وهي أرضعتك، وأمتك وقد وطِئَت حتّى تستبرئها بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سَوم(3)، وأمتك ولها زوج(4).

284- باب نكاح القابلة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلّاد السنديّ، عن عمرو بن شمّر، [عن جابر]، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : الرَّجل يتزوَّج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاريّ، عن عمرو بن شمّر، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أمّهاته(5).

وفي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : إن قبلت ومرَّت فالقوابل أكثر

ص: 454


1- الفقيه 3، 146 - باب الرضاع ، ح 9 بتفاوت وأبو محمد هو الحسن بن علي العسكري (علیه السّلام)
2- في التهذيب : وأمتك أختها أمتك
3- أي سوف تكون أمتك بعد مساومتك على شرائها ثم شراؤك لها بعد. فالإطلاق هنا مجازي بعلاقة الأول والمشارفة.
4- التهذيب 7، 25 - باب ما أحل الله نكاحه من النساء و... ، ح 66 . 25
5- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 31 الاستبصار 3، 115 - باب تزويج القابلة ، ح 3 . الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله ... ، ح 16، هذا والمشهور عند أصحابنا كراهة أن ينكح المولود بعد بلوغه قابلته بشرط أن تكون قد ربته، وكذا ابنتها، ونقل عن الصدوق رحمه الله في المقنع القول بالتحريم

ذلك، وإن قبلت وربّت حرمت عليه(1).

3 - حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن زياد بن بيّاع السابريّ، عن أبَان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا ستقبل الصّبيُّ القابلة بوجهه، حَرُمَت عليه، وحَرُم عليه ولدها.

285- أبواب المتعة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن المتعة ؟ فقال : نزلت في القرآن (2)«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»(3).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول: كان عليٌّ (علیه السّلام) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطّاب، ما زنى إلّا شفا(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنّما نزلت : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»(5).

4 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير اللّيثيّ إلى أبي جعفر (علیه السّلام) فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) ، فهي حلال إلى يوم القيامة فقال أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرَّمها عمر ونهى عنها ؟! فقال : وإن كان فعل قال : إنّي أعيدك بالله ذلك أن تُحِلَّ شيئاً حرّمه عمر، قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فهلّم الاعِنك أنَّ القول ما قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأنَّ الباطل ما قال صاحبك ؛ قال : فأقبل عبد الله بن

ص: 455


1- راجع مجمع البيان للطبرسي ج 3 ص 32.
2- الفقيه، نفس الباب، ح 17
3- النساء/ 24.
4- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 4. الاستبصار ،3، 92 - باب تحليل المتعة ، ح 1
5- التهذيب 7 ، نفس الباب ، 5 الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2 وفي ذيلهما : ... إلا شقيّ ومعنى الأشفا أي إلا قليل ولا وجود لعبد الله بن سليمان في سندهما.

عمیر فقال : يسرّك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر (علیه السّلام) حين ذكر نساءه وبنات عمّه(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابَان عثمان، عن أبي مريم، عن أي عبد الله (علیه السّلام) قال : المتعة ؛ نزل بها القرآن، وجرت بها السنّة من رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)(2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : أيُّ المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحجّ، فأنبِئني عن متعة النّساء، أحَقُّ هي ؟ فقال : سبحان الله أما قرأت كتاب الله عزَّ وجلَّ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»؟ فقال أبو حنيفة : والله فكأنّها آية لم أقرأها قطُّ.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ السائي قال: قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فِداك إنّي كنت أتزوَّج المتعة، فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيت الله عهداً بين الرُّكن والمقام، وجعلت عليَّ في ذلك نذراً وصياماً الّا أتزوَّجها، ثمَّ إنَّ ذلك شقّ عليّ، وندمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوَّة ما أتزوَّج في العلانية؟ قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تُطِعْهُ لتعصِيَنه(3).

8 - عليٌّ رفعه قال: سأل أبو حنيفة أنا جعفر محمّد بن النعمان صاحب الطّاق فقال له : يا أبا جعفر، ما تقول في المتعة، أتزعم أنّها حلال؟ قال : نعم ، قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك ؟ فقال له أبو جعفر : ليس كلُّ الصناعات يُرغب فيها، وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدراهم، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النّبيذ، أتزعم أنّه حلالٌ؟ فقال نعم قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة وسهمك أنفذ، ثمَّ قال له : يا أبا جعفر، إنّ الآية التي في سأل

ص: 456


1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 6
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 7 . الاستبصار 3 ، 92 - باب تحليل المتعة، ح 3 . هذا، وقد أجمع أصحابنا على أن النكاح المنقطع - وهو نكاح المتعة - سائغ في دين الإسلام لتحقق شرعيته وعدم ما يدل على رفعه إلى يوم القيامة.
3- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح .. وكرره برقم 35 من الباب 5 من الجزء 8 من التهذيب أيضاً، الاستبصار 3، 92 - باب تحليل المتعة ، ح 4 . قوله (علیه السّلام) : التعصينه : يحتمل أن المراد به الوقوع بالزنا.

سائل (1)تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) قد جاءت بنسخها؟ فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة، إن سورة سأل سائل مكّيّة، وآية المتعة مدنيّة، وروايتك شاذّة رديّة، فقال له أبو حنيفة : وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة؟ فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث، قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر : لو أنَّ رجلاً من المسلمين تزوَّج امرأة من أهل الكتاب ثمَّ توفّي عنها، ما تقول فيها؟ قال : لا ترث منه ، قال(2): فقد ثبت النكاح بغير ميراث، ثمَّ افترقا.

286- باب أنهنَّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت: كم تحلّ من المتعة؟ قال: فقال : هنّ بمنزلة الإماء.

2 - الحسين بن محمّد، أحمد بن إسحاق الأشعريّ، عن بكر بن محمّد الأزديّ قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن المتعة؟ أهي من الأربع؟ فقال : لا(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحلّ من المتعة؟ قال : كم شئت(4).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن لحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين (5)

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد؛

ص: 457


1- المقصود سورة المعارج التي مطلعها سأل سائل بعذاب واقع . والمقصود بالآية : ذات الرقم 29 والآية ذات الرقم 30 من هذه السورة وهما : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مَلُومِينَ .
2- أي كما أن الكتابية خرجت عن عموم آية الإرث بالسنة والنصّ فكذلك المتعة أيضاً
3- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 42. الاستبصار 3، 96 - باب أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة، ح 1
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 43 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2
5- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 44 . الاستبصار .. الفقيه 3 143 - باب المتعة، ح 12 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على ما تضمنته هذه الأخبار من عدم دخول زواج المتعة في الأربع لاختصاص هذا الأخير بالعقد الدائم، وحكموا بأن للإنسان أن يتزوج بالعقد المنقطع ما شاء وكذا يملك اليمين.

ومحمّد بن خالد البرقيّ، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في المتعة قال : ليست من الأربع، لأنّها لا تطلّق ولا ترث، وإنّما هي مستأجرة(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : ألْقَ عبد الملك بن جريج فسله عنها، فإنّ عنده منها علماً، فلقيته، فأملى عليّ منها شيئاً كثيراً في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريج قال : ليس فيها وقتٌ ولا عدد، إنّما هي بمثلة الإماء، يتزوَّج منهنَّ كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوَّج منهنَّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدَّتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (علیه السّلام) فعرضت عليه فقال صدق وأقرَّ به، قال ابن أينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا، ويحلف إنّه الحقّ إلّا أنّه كان يقول : إن كانت تحيض (2)فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

7 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال : تزوّج منهنَّ ألفاً، فإنّهنّ مُسْتأجَرات(3).

287- باب أنه يجب أن يكفّ عنها من كان مستغنياً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : وما أنت وذاك، فقد أغناك الله عنها، قلت : إنّما أردت أن أَعْلَمَها؟ فقال : هي في كتاب عليّ (علیه السّلام)، فقلت: نزيدها وتزداد(4)؟ فقال : وهل يُطَيِّبه(5)إلّا ذاك.

ص: 458


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 46. الاستبصار 3، نفس الباب ح .5 بزيادة في آخرهن : وقال: عدتها خمسة وأربعون ليلة
2- أي فعدتها حيضة.
3- التهذيب 7، 34 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 45 . الاستبصار ،3، 96 - باب أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة، ح 4.
4- با هل يجوز أن نزيد للمرأة في المهر بعد انقضاء المدة وتزداد المرأة في المدة بعقد جديد ومهر جديد؟
5- ضمير يرجع إلى عقد المتعة

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلويّ، جميعاً عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يُغْنِه الله بالتزويج، فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج ، فهي مباح له إذا غاب عنها(1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن (علیه السّلام) إلى بعض مواليه : لا تُلِحّوا على المتعة، إنّما عليكم إقامة السنّة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكْفُرْنَ ويتبرين ويَدْعِينَ على الأمر بذلك ويلعنونا(2).

4 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن سنان، عن المفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول في المتعة : دعوها، أما يستحيي أحدكم أن يُرى في موضع العورة(3)، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه(4).

288- باب أنه لا يجوز التمتع إلّا بالعفيفة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه سئل عن المتعة؟ فقال : إنَّ المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم، إنهنَّ كنَّ يومئذ يُؤْمَنَّ، واليوم لا يُؤْمَنُ، فاسألوا عنهنَّ(5).

2 - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة(6)قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عنها - يعني المتعة - ؟ فقال لي : حلال، فلا تتزوَّج إلّا عفيفة، إنَّ

ص: 459


1- الحديث مجهول. وكان فيه إشعاراً بأن المراد بالاستعفاف إنما هو الاستعفاف بالمتعة لمن لا يجد نكاحاً لعدم القدرة على مسؤولياته.
2- الحديث ضعيف
3- كناية عن موضع يعاب عليه
4- الحديث ضعيف
5- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 9 . الفقيه 3 143 - باب المتعة ، ح 3 . هذا وليست العفّة شرطاً في صحة التمتع عند أصحابنا رضوان الله عليهم ولذا حكموا بجواز الاستمتاع بالزانية على كراهة مع ضرورة منعها عن الفجور لو عقد عليها، وبشرط ألا تكون مشهورة بالزنا معلنة بذلك عند كثير منهم.
6- هذا هو إمام مسجد بني هلال ولا تصريح باسمه في كتب الرجال، فهو مجهول.

الله عزّ وجلَّ يقول(1): «الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» ، فلا تضع فَرْجَك حيث لا تأمن على درهمك(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) - وأنا أسمع - عن رجل يتزوَّج امرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدّد في إنكار الولد، وقال : أَيَجْحَدُهُ - إعظاماً لذلك ؟ فقال الرَّجل : فإن اتّهمها؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوَّج إلّا مؤمنة أو مسلمة، فإنَّ الله عزّ وجلّ يقول(3): «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن ابی عبدالله (علیه السّلام) قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها أيتزوّجها الرَّجل متعة؟ قال : يتعرَّض لها(5)، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن داود بن إسحاق الحذَّاء، عن محمّد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة(6)، قلنا : جُعِلنا فِداك، فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها (7)وقل لها، فإن قبلت فتزوَّجها، وإن أبت أن ترضى بقولك، فَدَعْهَا، وإيّاك والكواشف والدّواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: ما الكواشف؟ قال : اللّواتي يكاشفن بيوتهنّ معلومة ويؤتَوْنَ قلت: فالدّواعي؟ قال: اللّواتي يدعين إلى أنفسهنَّ وقد عُرِفْنَ بالفساد، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزّنا، قلت: فذوات

ص: 460


1- المؤمنون/ 5 ، المعارج / 29.
2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 11 ، الاستبصار 3 ، 93 - باب أنه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العفيفة دون ... ح 1 قال المحقق في الشرائع 304/2 وهو بصدد بيان مستحبات محل المتعة ومكروهاتها : «ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطاً في الصحة، ويكره أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور، وليس شرطاً في الصحة».
3- النور/ 3.
4- الاستبصار 3، 100 - باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه ، ح 4 وفيه : فإني أتهمها ...، التهذيب 7 ، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح82 الفقيه 3 143 - باب المتعة ، ح 5 . والحديث صحيح. وما تضمنه من عدم جواز نفي ولد المتعة إجماعي عندنا حتى وإن عزل أو كانت في موضع تهمة.
5- أي يتحرش بها.
6- ي معتقدة أمر الإمامة مؤمنة بشرعية العقد المنقطع.
7- بعني التشيع.

الأزواج؟ قال : المطلُقات على غير السنّة(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوماً أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا، فلا يتمتع منها، ولا ينكحها(2).

289- باب شروط المتعة

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تكون متعة إلّا بأمرين؛ أجلٍ مسمّى، وأجرٍ مسمّى(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ وعدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال : لا بدَّ من أن تقول في هذه الشروط : أتزوَّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح، على كتاب الله عزّ وجل وسنّة نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً، وقال بعضهم : حيضةً(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبَان بن تغلب؛ وعليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران؛ ومحمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبَان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوَّجك متعةً على كتاب الله وسنّة نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم)، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً، وإن شئتِ كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً، وتسمّي من الأجر ما

ص: 461


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 13 . الاستبصار 3، 93 - باب أنه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة .... ح 3، الفقيه 3 نفس الباب ، ح 4.
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح12. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2
3- التهذيب 7 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 58 هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن المهر شرط في عقد المتعة يبطل بفواته العقد، ويشترط أن يكون مملوكاً معلوماً كذلك الأجل فهو شرط في عقد المتعة ولو لم يذكره انقلب العقد دائماً. فراجع شرائع الإسلام للمحقق 305/2
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 63.

تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً، فإذا قالت : نعم، فقد رضيت، فهي امرأتك، وأنت أولى النّاس بها، قلت: فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام؟ قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال : إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام (1)ولزمتك النفقة في العدّة، وكانت وارثة، ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال : تقول : أتزوَّجك متعةً على كتاب الله وسنّة نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم)، نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أنَّ عليك العدَّة.

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوَّج المتعة؟ قال : تقول : يا أمَة الله ، أتزوَّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام، كان طلاقها في شرطها، ولا عدَّة لها عليك(3).

290- باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عُقْدَةِ النكاح

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز؛ وقال : إن سمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمّم الأجل فهو نكاح باتّ(4).

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجل : «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»؟ فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به.

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن

ص: 462


1- أي نكاحاً دائماً.
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 70. الاستبصار 3 ، 97 - باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ...ح 6.
3- الحديث مجهول. ويؤيد ما عليه المشهور من جواز تزويج الأخت أو الخامسة - على القول بكونها من الأربع - في العدة. وينافي ما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس سره من منعه من التزويج بالأخت في عدة المتمتع بها
4- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 59

ابن بكير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة، فرضيت به وأوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النّكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : في الرّجل يتزوَّج المرأة متعة، أنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح(1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير (2)بن أعين قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأوَّل بعد النكاح، فإن أجازته جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح(3).

291- باب ما يجزىء من المهر فيها

1 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ وعبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : كم المهر - يعني في المتعة - ؟ قال : ما تراضيا عليه، إلى ما شاء من الأجل(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛ ومحمّد بن خالد البرقيّ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن أبي سعيد عن الأحول قال: قلت لأبي

ص: 463


1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 69 . الاستبصار 3، 98 - باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ...، ح 5 بتفاوت يسير . وكرره الكليني برقم 1 من الباب 301 من هذا الجزء.
2- في التهذيب : عن بكير بن أعين.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 64 بتفاوت قليل.
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 51 بتفاوت وكرره صدرح 66 من نفس الباب، الاستبصار 3، نفس الباب، صدر ح 2، هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لا يثبت بعقد المتعة ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا، واختلفوا فيما لو شرطا أو أحدهما التوارث فيه على قولين يقول المحقق في الشرائع 307/2: «ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، قيل : يلزم عملا بالشرط ، وقيل : لا يلزم ، لأنه لا يثبت إلا شرعاً فيكون اشتراطاً لغير وارث كما لو شرط للأجنبي، والأول أشهر».

عبد الله (علیه السّلام) : أدنى ما يتزوَّج به المتعة؟ قال : كفّ من بُرّ(1).

3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ببن يعقوب، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن متعة النّساء؟ قال : حلال، وإنّه يجزىء فيه الدّرهم فما فوقه(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كفٌّ من طعام دقيق أو سويق، أو تمر.

5 - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: أدنى ما تحلُّ به المتعة؛ كفٌّ من طعام . وروى بعضهم : مسواك.

292- باب عدّة المتعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : إن كانت تحيض فحَيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف(3).

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسن الرضا (علیه السّلام) قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) : عدَّة المتعة خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : عدَّة المتعة خمسة وأربعون يوماً، كأني أنظر إلى أبي جعفر (علیه السّلام) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق(5).

ص: 464


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 50 . وفي سنده : عن أبي سعيد الأحول
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 51
3- التهذيب 0.8 6 - باب عِدَد النساء، ح 172 و 173 وفي صدر الأول : . . . قال : عدة المتعة إن كانت ... الخ .
4- التهذيب 0.8 6 - باب عِدَد النساء، ح 172 و 173 وفي صدر الأول : . . . قال : عدة المتعة إن كانت ... الخ .
5- الفقيه 3، 143 - باب المتعة، ح 23 وما تضمنه الحديث هو مما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم، فلا يقع بالمتعة طلاق بل تبين منه بانقضاء المدة أو بهبته إياها كما أن عدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها أو هبتها حيضتان إن كانت ممن تحيض ولو استرابت وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً وهو موضع وفاق ولا فرق فيهما بين الحرة والأمة وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة وبضعفها إن كانت حرة ، ولو كانت حاملاً فبأ بعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرا وشهرين وخمسة ومن وضع الحمل في كل من الحرة والأمة، قال المحقق في الشرائع 307/2 وهو بصدد الحديث عن عدة المتمتع بها : «إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان، وروي حيضة، وهو متروك، وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون يوما، وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حائلاً، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملاً على الأصح ، ولو كانت أمة كانت عدتها حائلاً شهرين وخمسة أيام.

293- باب الزيادة في الأجَل

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال : لا بأس بأن تزيدَكَ وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول: استحللتك بأجل آخر، برضا منها، ولا يحلُّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدَّتها(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أسلم؛ وعن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل الهاشميّ، عن أبَان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فداك، الرَّجل يتزوَّج المرأة متعة، فيتزوّجها على شهر، ثمَّ إنّها تقع في قلبه، فيحبُّ أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه الّتي شرط عليها؟ فقال : لا، لا يجوز شرطان في شرط(2)، قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يتصدَّق عليها بما بقي من الأيّام، ثمَّ يستأنف شرطاً جدياً(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه قال : إِنَّ الرَّجل إذا تزوَّج المرأة متعة، كان عليها عدَّة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوَّجها، لم يكن عليها منه عدَّة، يتزوَّجها إذا شاء.

294- باب ما يجوز من الأجَل

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن

ص: 465


1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 77 .
2- أي لا يجوز أجلان في عقد واحد، فكذا لا يجوز عقد جديد مع قيام العقد الأول.
3- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 78

عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يشارطها ما شاء من الأيّام(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال: قلت له : الرَّجل يتزوَّج متعة، سنةً أو أقلّ أو أكثر؟ قال : إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم ؛ قال : وتَبِينُ بغير طلاق ؛ قال : نعم (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتّع الرَّجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والسّاعتان لا يُوقَفُ على حدَّهما، ولكن العَرْدَ والعَرْدَين، واليوم واليومين، واللّيلة وأشباه ذلك(3).

4 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد قال : أرسلت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) : كم أدنى أجَل المتعة، هل يجوز أن يتمتّع الرَّجل بشرطِ مرَّةٍ واحدة؟ قال : نعم .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام عن الرَّجل يتزوَّج المرأة على عَرْد واحد؟ فقال : لا بأس، ولكن إذا فرغ فَلْيُحَول وجهه ولا ينظر(4).

295- باب الرجل يتمتع بالمرأة مراراً كثيرة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي مير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن

ص: 466


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 71. الاستبصار 3، 99 - باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 305/2 : «وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم، ولا بد أن يكون معيناً محروساً من الزيادة والنقصان، ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب».
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 72 الاستبصار 3 نفس الباب ح 2 بتفاوت يسير فيهما .
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 73. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 3 وليس فيه ذكر للّيلة. والعَرد: كناية عن المجامعة مرة واحدة وقوله : لا يوقف على حدّهما : إما إن المراد به أنهما مما لا ينضبط حدهما بالحس أو لاختلاف الساعة من حيث كونها زمانية أو نجومية، وإما لأن الساعة مما يتسامح العرف فيها من حيث الزيادة القليلة أو النقيصة كذلك وهذا مما لا يجوز في عالم الفروج
4- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 74 . الاستبصار ،3 ، 99 - باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة، ح 4. وفي وفي التهذيب : عَود ... ، بدل : عَرْد. قوله : إذا فرغ ... الخ : إنما حرم عليه النظر لانتهاء مدة العقد بانتهاء المواقعة فتصبح أجنبية يحرم النظر إليها

أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : جُعِلْتُ فداك، الرّجل يتزوَّج المتعة وينقضي شرطها، ثمَّ يتزوَّجها رجلٌ آخر حتّى بانت منه، ثمَّ يتزوَّجها الأوَّل حتّى بانت منه ثلاثاً، وتزوَّجت ثلاثة أزواج، يحلُّ للأوّل أن يتزوَّجها؟ قال : نعم كم شاء، ليس هذه مثل الحرَّة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يتمتّع من المرأة المرَّات؟ قال : لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.

296- باب حبس المهر إذا أخْلَفَتْ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبَان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): أتزوَّج المرية شهراً، فتريد منّي المهر كَمَلاً، وأتخوّف أن تخلفني؟ فقال : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي

أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا بقي عليه شيءٌ من المهر، وعلم أنَّ لها زوجاً، فما أخذته فلها بما استحلُ من فَرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبَان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله(علیه السّلام) قال : قلت له : أتزوَّج المرأة شهراً، فأحبس عنها شيئاً؟ قال : نعم، خذ منها بقدر ما تُخلفك، إن كان نصف شهر فالنّصف، وإن كان ثلثاً فالثلث(4).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله(5).

ص: 467


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 84 ومضمونه هو ما عليه الأصحاب.
2- الحديث حسن، ويدل على استحقاق المرأة المهر بالعقد وبجواز المقاصة منه بنسبة ما تتخلف عن مدة العقد
3- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 54 .ولا بد من حمله على صورة الجهل من قبلها وإلا فلا مهر لبغي . وقد اتفق أصحابنا على أنه لو تبين فساد العقد قبل الدخول فلا شيء لها.
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح53 بتفاوت يسير، والحديث مجهول.
5- هذا السند حسن

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : الرَّجل يتزوَّج المرأة متعة، تشترط له أن تأتيه كلَّ يوم حتّى توفيه شرطه، أو تشترط أيّاماً معلومة تأتيه فيها، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال : نعم، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تفِ له، ما خلا أيّام الطّمث، فإنّها لها، فلا يكون عليها إلّا ما أحلَّ له فرجها(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الرَّيان بن شبيب - يعني أبا الحسن (علیه السّلام) - : الرَّجل يتزوَّج المرأة متعة بمهر إلى أجَل معلوم، وأعطاها بعض مهرها، وأخّرته بالباقي، ثمَّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّما زوَّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها، أم لا يجوز؟ فكتب (علیه السّلام) : لا يعطيها شيئاً، لأنّها عصت الله عزّ وجلَّ.

297- باب أنها مصدقة على نفسها

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبَان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي أكون في بعض الطّرقات، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل، أو من العواهر؟ قال : ليس هذا عليك إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها(2).

2 - عدَّةً من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميّسر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحدٌ، فأقول لها: هل لك زوجٌ؟ فتقول : لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدّقة على نفسها(3).

ص: 468


1- دلّ على استثناء أيام الحيض فلا يحبس عنها من مهرها مقابلها شيئاً. وفي الحاق غير أيام الحيض من أيام الأعذار بها كأيام المرض مثلاً وجهان، وأما الموت فلا يسقط بسببه شيء بل تستحق المهر كملا.
2- الحديث ضعيف.
3- الحديث صحيح . ومضمونه هو ما عليه الأصحاب، إذا أجمعوا على أن المرأة مصدّقة على فرجها في كل شيء، في العدة والحيض والخلو عن الزوج.

298- باب الابکار

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: في الرَّجل يتزوَّج البكر متعة؟ قال : يُكره، للعيب على أهلها(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يُفضِ إليها مخافة كراهية العَيب على أهلها .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في البكر يتزوَّجها الرَّجل متعة؟ قال : لا بأس ما لم يَفتَضّها(2).

4 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يتمتّع من الجارية البكر؟ قال : لا بأس بذلك، ما لم يستصغرها(3).

5 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت : الجارية، ابنة كم لا تُسْتَصبى(4)؟ ابنة ستّ أو سبع ؟ فقال : لا، ابنة تسع لا تُسْتَصبى، وأجمعوا كلّهم على أنَّ ابنة تسع لا تستصبى، إلّا أن يكون في عقلها ضعف، وإلّا فهي إذا بلغت تسعاً

فقد بلغت.

299- باب تزويج الإماء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال : لا يتمتّع بالأمة إلّا بإذن أهلها.

ص: 469


1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 27 . الاستبصار 3، 94 - باب التمنع بالأبكار ، ح 6 . الفقيه 3، 143 - باب المتعة، ج 10 . قال المحقق في الشرائع 304/2 : ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضّها وليس بمحرّم».
2- الافتضاض : إزالة البكارة من الأنثى .
3- يستصغرها : أي يجدها صبية صغيرة السن لم تبلغ بعد حد النكاح .
4- أي تُعد بالغة، ولا تُعدّ صغيرة. وقيل: لا تستصبي : لا تخدع.

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس أن يتزوَّج الأمة متعة بإذن مولاها.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) : هل للرَّجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرَّة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرّة، قلت: فإن أذنت الحرّة، يتمتّع منها؟ قال: نعم(1).

وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع بالأمة على الحرَّة.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بأن يتمتّع الرَّجل بأمَة المرأة، فأمّا أمةُ الرَّجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره(2).

300- باب وقوع الولد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : أرأيتَ إن حبلت؟ قال : هو ولده(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ وغيره قال : الماء ماء الرَّجل يضعه حيث شاء، إلّا أنّه إذا جاء ولدٌ لم ينكره، وشدَّد في إنكار الولد(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن

ص: 470


1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 37 . الاستبصار 3 95 - باب جواز التمتع بالإماء ، ح 3 . هذا، وقد أفتى أصحابنا بحرمة الاستمتاع بالأمة وعنده حرة إلا بإذنها، ولو هو فعل كان العقد باطلا . وهو المشهور بينهم
2- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 41 . الاستبصار 3، 136 - باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلّا بإذن مواليهن ، ح 5 . هذا ولم يقل بالتفصيل بين ما إذا كانت الأمة أمة لرجل فلا يجوز التمتع بها من دون إذنه، وبين ما لو كانت أمة المرأة فيجوز حتى مع عدم الإذن - لم يقل به أحد من الأصحاب . نعم، نقل عن الشيخ في النهاية أنه عمل بهذا الحديث ولم أتَتَبعهُ.
3- التهذيب 7، نفس الباب ح 79 . وفيه : ... إن حملت ...، بدل : إن حبلت ... ، الاستبصار 3، 100 باب أن ولد المنعة لاحق بأبيه ، ح 1.
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 80 ، وفيه ... في إنكاره ... الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 2

عبد الله بن الحسن، جميعاً عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن الرّضا(علیه السّلام) عن الشروط في المتعة؟ فقال : الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا، فإن قالت : نعم، فذاك له جائز، ولا تقول - كما أُنهِيَ إليَّ - أنَّ أهل العراق يقولون : الماء مائي ، والأرض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فإنَّ شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولداً قبلته والأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبّس(1).

301- باب الميراث

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول في الرّجل يتزوَّج المرأة متعة : إنهما يتوارثان ما لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال : تزويج المتعة : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، فإن اشترطت كان ، وإن لم يشترط لم يكن(3).

وروي أيضاً ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط(4).

302- باب النوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بشير بن حمزة، عن رجل من قريش قال : بَعَثَتْ إِليَّ ابنة عمّ لي كان لها مال كثير : قد عرفتَ كثرةَ من يخطبني من الرّجال، فلم أزوّجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرّجال، غير أنّه بلغني أنّه أحلّها الله عزّ

ص: 471


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 81 بتفاوت يسير الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .
2- مر برقم 4 من الباب 290 من هذا الجزء فراجع .
3- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 65، الاستبصار 3، 98 - باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزاً أو واجباً، ح 1. بتفاوت يسير فيهما.
4- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 67 . الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 3 . وأخرجاه مسنداً عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله علیه السّلام.

وجلَّ في كتابه، وبيّنها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سنّته، فحرَّمها زفر(1)، فأحببت أن أطيع الله عزَّ وجلَّ فوق عرشه، وأطيع رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأعصي زفر، فتزوِّجني متعة، فقلت لها : حتّى أدخل على أبي جعفر (علیه السّلام) فأستشيره، قال : فدخلت عليه فخبّرته فقال : إفعل، صلى الله عليكما من زوج(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يتزوَّج المرأة متعة أيّاماً معلومة، فتجيئه في بعض أيّامها فتقول : إنّي قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرَّت له ببغيها؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها، ثمَّ أنسي أن يشترط حتّى واقعها، يجب عليه حدّ الزاني؟ قال : لا، ولكن يتمتّع بها بعد النكاح، ويستغفر الله ممّا أتى(3).

4 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سلیمان عن بكار بن کردم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يلقى المرأة فيقول لها: زوِّجيني نفسك شهراً ولا يسمّي الشهر بعينه، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين؟ قال: فقال : له شهره إن كان سمّاه، وإن لم يكن سمّاه، فلا سبيل له عليها(4).

ص: 472


1- هو أحد فقهاء العامة والتعبير به إنما أريد عمر بن الخطاب فهو الذي حرمها بعد أن ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنّة. ولعل ذلك كان تقية
2- الحديث مجهول
3- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح، ح 132. الفقيه 3، 143 - باب المتعة، ح 28
4- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ح .75 الفقيه 3، نفس الباب، ح 27 . وذكر الأجل المضبوط المحدود المحروس عن الزيادة والنقصان شرط في عقد نكاح المتعة وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهائنا وإن كانوا قد اختلفوا فيما إذا لم يعين الأجل في بطلان العقد من رأس أو انقلابه دائماً على قولين مع وجود تفصيلات أخرى بين أن يكون العقد بلفظ التمتع فيبطل أو يكون بلفظ التزويج أو النكاح فينقلب دائما . يقول المحقق في الشرائع :305/2 : «وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة ولو لم يذكره انعقد دائماً، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر . . . ولا بد أن يكون معيناً محروساً من الزيادة والنقصان، ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب، ويجوز أن يعين شهراً متصلاً بالعقد ومتأخراً عنه ولو أطلق اقتضى الاتصال بالعقد، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت عن عقده واستقر لها الأجرة. ولو قال مرة أو مرتين ولم يجعل ذلك مقيداً بزمان لم يصح وصار دائماً . وفيه رواية دالة على الجواز وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي مطرحة لضعفها. وقد نص الشهيد الثاني على أنه لو ذكر المرة أو المرات وأطلق من دون تعيين زمانها بشكل مضبوط في وقت محدد بطل العقد للجهالة، لا كما اختاره المحقق من أنه ينقلب دائما

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا بأس بالرَّجل يتمتّع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بدَّ له من أن يعطيها شيئاً، لأنه إن حَدَثَ به حَدَثٌ لم يكن لها ميراث.

6 - عليُّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسی (علیه السّلام): رجل تزوَّج امرأة متعة، ثمّ وثب عليها أهلها فزوَّجوها بغير إذقها علانية، والمرأة امرأة صِدق، كيف الحيلة؟ قال : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينفضي شرطها وعدَّتها، قلت : إنَّ شرطها سنة، ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ قال: فليتّق الله زوجها الأوّل، وليتصدَّق عليها بالأيّام، فإنّها قد ابتليت، والدّار دار هدنة، والمؤمنون في تقيّة؛ قلت: فإنّه تصدّق عليها بأيّامها وانقضت عدَّتها، كيف تصنع؟ قال : إذا خلا الرَّجل فلتقل هي : يا هذا، إنَّ أهلي وثبوا عليِّ فزوجوني منك بغير أمري، ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك(1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السّلام) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، فيحملها من بلد إلى بلد؟ فقال : يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا(2).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن عليِّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن تُرجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال : كيف زنيتِ؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد، فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلّا أن أمكَنه من نفسي، فلمّا أجهدني العطش، وخفت على نفسي، سقاني، فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : تزويجٌ وربِّ الكعبة(3).

9 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : رجلٌ جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أزوّجك نفسي على أن تلتمس

ص: 473


1- الفقيه 3، نفس الباب، ح 17 بتفاوت وزيادة في آخره
2- الحديث صحيح. وظاهره محمول على التقية ويحتمل أن يكون الإشارة بهذا إلى حكم الخروج بالمتمتع بها من بلد إلى بلد وحكم بعدم الجواز إذا كان إخراجها على خلاف إرادتها. وهو بعيد.
3- الحديث ضعيف «والظاهر أن الكليني حمله على أنها زوّجته نفسها متعة بشربة من ماء فذكره في هذا الباب، وهو بعيد، لأنها كانت متزوجة وإلا لم تستحق الرجم ... الخ مرآة المجلسي 258/20.

منّي ما شئت من نظر أو التماس، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله، إلّا أنّك لا تُدخل فَرْجَك في فرجي، وتتلذَّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له إلّا ما اشترط(1).

10 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليُّ بن أسباط؛ ومحمّد بن الحسين، جميعاً عن الحكم بن مسكين، عن عمّار قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) لي ولسليمان بن خالد : قد حرَّمتُ عليكما المتعة من قِبَلي ما دمتما بالمدينة، لأنّكما تُكثران الدُّخول عليَّ، فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر(2).

303- بابالرجل يُحِلّ جاريته لأخيه والمرأة تُحِلّ جاريتها لزوجها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فِداك، إنَّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلَّ الرّجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال : نعم يا فُضَيل، قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة، وهي بكرٌ، أحَلَّ لأخيه ما دون فرجها ألَه أن يفتضّها؟ قال: لا، ليس له إلّا ما أحلَّ له منها، ولو أحلَّ له قُبْلَةً منها لم يحلَّ له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيتَ إن أحلَّ له ما دون الفرج، فغلبته الشهوة فافتضّها؟ قال لا ينبغي له ذلك : قلت: فإن فعل أيكون زانياً، قال: لا، ولكن يكون خائناً، ويغرم لصاحبها عُشْرَ قيمتها إن كانت بكراً، وإن لم تكن بكراً فنصفَ عُشر قيمتها، قال الحسن بن محبوب : وحدّثني رفاعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله، إلّا أنَّ رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي(3).

ص: 474


1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 85 بتفاوت يسير . وكرره برقم 57 من الباب 31 من نفس الجزء ولكن بسند آخر.
2- الحديث ضعيف على المشهور. والحكم بتحريم المتعة عليها بلحاظ العنوان الثانوي لا بلحاظ حكمها الأولي.
3- التهذيب 7، 23 - باب ضروب النكاح، ح 16 . ورواه في الفقيه 3، 141 - باب أحكام المماليك والإماء، ح 21 وفيه إلى قوله : ويغرم لصاحبها عشر قيمتها، وإباحة الأمة بالتحليل من المالك هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعاً كما نص عليه الشهيد الثاني في الروضة، ولكن بشرط أن يكون المحلّل له ممن يجوز نكاحه بها كأن يكون مؤمناً في المؤمنة على القول باشتراط الإيمان في الكفاءة للنكاح، ومسلماً في المسلمة وكونها كتابية لو كانت كافرة وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغيرها. كما أجمعوا أيضاً على وجوب الاقتصار على مورد الإذن من المالك فقط . يقول الشهيدان ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه فإن أحله بعض مقدمات الوطي كالتقبيل والنظر لم يحل له الآخر ولا الوطي، وكذا لو أحله بعضها في عضو مخصوص اختص به وإن أحلّه الوطي حلّت المقدمات بشهادة الحال ولأنه لا ينفك عنها غالباً ولا موقع له بدونها ولان تحليل الأقوى يدل على الأضعف بطريق أولى بخلاف المساوي والعكس ...» كما مر معنا على أنه لو اغتصب جارية فإن كانت بكراً فعليه عشر قيمتها، وإن كانت ثيباً فنصف العشر.

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن امرأة أحلّت لابنها فَرْجَ جاريتها؟ قال : هو له حلال، قلت: أفيحلُّ له ثَمَنُها؟ قال : لا، إنّما يحلُّ له ما أحَلّته له(1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : الرَّجل يحلُّ لأخيه فَرْجَ جاريته؟ قال: نعم، له ما أَحَلَّ له منها(2).

4 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ امرأتي أحلّت لي جاريتها ؟ فقال : إنكَحها إن أردت، قلت : أبيعها؟ قال: لا، إنّما أحِلّ لك منها ما أحلّت.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرَّاء، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يحلُّ فَرجَ جاريته لأخيه؟ فقال : لا بأس بذلك، قلت: فإنّه أولدها؟ قال : يضمُّ إليه ولده ويردُّ الجارية إلى صاحبها، قلت: فإنّه لم يأذن له في ذلك؟ قال : إنّه قد حلّله منها، فهو لا يأمن أن يكون ذلك(3).

ص: 475


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 8 الاستبصار 3، 89 - باب أنه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، ح 5 . وفيهما ما أحلّت له هذا وقد أدرج أصحابنا رضوان الله عليهم هذه المسألة تحت عنوان ملك المنفعة في الإماء، وصيغتها أن يقول أحللت لك وطأها أو جعلتك في حِلّ من وطئها ولا يستباح عندنا بلفظ العارية، وهل يستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف بينهم، واستظهر بعضهم الجواز كالمحقق في الشرائع وهل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فيه خلاف بين أصحابنا ناشيء من عصمة الفرج عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك، وقد استقرب بعضهم أنه تمليك منفعة وليس عقداً. هذا وقد أجمعوا على وجوب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما شهد الحال بدخوله تحته ، فلو أحلّ له التقبيل اقتصر عليه وكذا لو أحلّ له اللمس فلا يستبيح الوطء وهكذا
2- التهذيب 7، نفس الباب 9. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 6.
3- الفقيه 3، 141 - باب أحكام المماليك والإماء ، ح 23 وفي سنده سليمان الفراء الاستبصار 3، 90 - باب حكم ولد الجارية المحللة ، ح 3 وفيه وتردّ الجارية ... التهذيب 7 23 - باب ضروب النكاح ، ح 22 . وفيهما إلى قوله : ويرد الجارية على مولاها بدل : إلى صاحبها قال المحقق في الشرائع :317/2 ولد المحللة حر، ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد حر، ولا سبيل على الأب، وإن لم يشترط ، قيل : يجب على الأب فكه بالقيمة ، وقيل : لا يجب، وهو أصح الروايتين».

6 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم(1)، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : الرَّجل يحلٌّ جاريته لأخيه ؟ فقال : لا بأس، قال: فقلت : إنّها جاءت بولد؟ قال : يضمُّ إليها ولده ويردُّ الجارية على صاحبها ، قلت : إ أذن له في ذلك؟ قال : إنّه قد أذن له، وهو لا يأمن أن يكون ذلك(2).

7 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وحفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يقول لامرأته : أحِلّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً، فتحلّها له؟ فقال : لا يحلٌّ له منها إلّا ذاك، وليس له أن يمسّها ولا يطأها وزاد فيه هشام اله : ألهَ أن

يأتيها؟ قال : لا يحلُّ له إلّا الّذي قالت(3).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن امرأة أحلّت لي جاريتها؟ فقال : ذاك لك ؛ قلت: فإن كانت تمزح؟ قال : وكيف لك بما في قلبها، فإن علمتَ أنّها تمزح فلا(4).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل مسلم ابتُلي ففجر بجارية أخيه، فما نوبته؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعل من ذلك في حِلّ، ولا يعود، قال: قلت: فإن لم يجعله من ذلك في لِّ؟ قال : قد لقي الله عزَّ وجلَّ وهو زان خائن ، قال : قلت : فالنار مصيره؟ قال : شفاعة محمّد (صلی الله علیه و آله و سلّم) وشفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة، فلا تعوون وتتّكلون على شفاعتنا، فوالله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتّى يصيبه ألم العذاب ويرى هَوْلَ جهنّم.

10 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سئل عن الرّجل ينكح جارية امرأته، ثمَّ يسألها أن تجعله في حِلّ فتابي، فيقول : إذاً لاطلّقنّك، ويجتنب فراشها فتجعله في حِلّ؟ فقال : هذا غاصب، فأين هو من اللّطف(5).

11 - وعنه، عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يخدع امرأته

ص: 476


1- في التهذيب والفقيه : عن سليمان
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 25 الاستبصار3 ، نفس الباب ، ح 6. بتفاوت يسير فيهما. الفقيه 3، نفس الباب، ح 23.
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 17
4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 10. وكرره برقم 62 من الباب 41 من نفس الجزء بتفاوت قليل . الاستبصار 3، 89 - باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، ح 7 الفقيه ، نفس الباب، ح 20 بتفاوت.
5- الفقيه 3، 144 - باب النوادر، ح 36 بتفاوت يسير والحديث ضعيف

فيقول : إجعليني في حِلّ من جاريتك تمسح بطني، وتغمز رجلي، ومن مسّي إيّاها - يعني بمسّه إيّاها النكاح؟ فقال : الخديعة في النّار، قلت : فإن لم يُرِدْ بذلك الخديعة؟ قال : يا سليمان، ما أراك إلّا تخدعها عن بُضعِ جاريتها.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وجميل بن درَّاج؛ وسعد بن أبي خلف، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة الرَّجل، يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها؟ قال: مُرها فتحلّلها يطيب اللّبن(1).

13 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور، فكره مولاها أن ترضع له مخافة ألّا يكون ذلك جائزاً له، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام): فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللّبن.

14 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال : أخبرني محمّد بن مضارب قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام): يا محمّد، خذ هذه الجارية إليك تخدمك، فإذا خرجت فردَّها إلينا(2).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطيّة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أحلَّ الرَّجل للرجل من جاريته قُبلَةً لم يحلَّ له غيرها، فإنَّ أحلَّ له منها دون الفرج، لم يحلَّ له غيره، وإن أحلَّ له الفَرْجَ، حلَّ له جميعها(3).

16 - عليٌّ، عن أبيه، عن ان أبي عمير قال : أخبرني قاسم بن عروة، عن أبي العبّاس البقباق ال : سأل رجل أبا عبد الله (علیه السّلام) - ونحن عنده - عن عارية الفرج؟ فقال: حرام، ثمَّ مكث قليلاً ثمَّ قال : لكن لا بأس بأن يحلُّ الرَّجل الجارية لأخيه(4).

304- باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يَطَاهَا

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال :

ص: 477


1- الحديث حسن . ويدل على أن التحليل بعد الفجور ينفع في اللبن. وكذا ما بعده.
2- التهذيب 7، 23 - باب ضروب النكاح ، ح 7 بتفاوت يسير الاستبصار 3، 89 - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لأخيه المؤمن، ح 4.
3- التهذيب 7 نفس الباب ح 18. بتفاوت يسير.
4- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 15. الاستبصار 3، 91 - باب أنه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية ، ح 1 . وفي الذيل منهما : ... جاريته لأخيه بدل : ... الجارية لأخيه هذا، والإجماع قائم عندنا ظاهراً على عدم وقوع التحليل للجارية بغير لفظه، دون لفظ العارية.

قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال : لا يصلح أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل، ثمَّ يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصبّاح عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح له أن يطأها؟ فقال : يقوّمها قيمة عدل، ثمَّ يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى (علیه السّلام) قال : قلت له : الرَّجل تكون لابنه جارية، ألهُ أن يطأها؟ فقل : يقوّمها على نفسه قيمة، ويُشهد على نفسه بثمنها أحبٌّ إليّ.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) في جارية لابن لي صغير، أيجوز لي أن أطاها؟ فكتب : لا، حتّى تخلّصها.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) أنّي كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوَّجتها، فلم تزل عندها في بيت زوجها حتّى مات زوجها، فرجعت إليَّ هي والجارية، أفيحلّ لي الجارية أن أطاها؟ فقال : قَوّمها بقيمة عادلة، وأشهِد على ذلك، ثمّ إن شئت فَطَاُهَا(3).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) فقلت : إنَّ بعض أصحابنا روى أنَّ للرَّجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته، ولي ابنة وابن، ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحلُّ لي أن أطأها؟ فقال : لا، إلّا بإذنها، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أنَّ هذا جائز؟ قال : نعم، ذاك إذا كان هو سببه، ثمَّ التفت إليَّ وأوما نحو بالسبّابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك

ص: 478


1- التهذيب 7، 34 - باب أحكام النكاح ، ح 78. الاستبصار ،3، 101 - باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن ... ، ح 1 قال المحقق في الشرائع 288/2 : «ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيراً ثم يطأها بالملك»
2- التهذيب 7 نفس الباب ح88 الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2 وفي الذيل فيهما: قيمتها، بدل: .... ثمنها.
3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 91 . الاستبصار 3، 26 - باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده : ح 10. وفيهما كتبت إلى أبي الحسن الرضا (علیه السّلام).

جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها، حلَّ لك أن تفتضّها، فتنكحها، وإلا فلا إلّا بإذنهما(1).

305- باب استبراء الأمة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج، أيستبرى رَحِمَها؟ قال: نعم، قلت: فإن كانت لم تَحِضُّ؟ فقال : أمرها شديد، فإن هو أتاها فلا يُنزل الماء حتّى يستبين أحُبلى هي أم لا، قلت : وفي كم تستبين له؟ قال: في خمسة وأربعين يوماً.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها ، أيستبرى، رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض، كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد، غير أنّه أتاها لا يُنْزِل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حَبَلُ، قلت : وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وربعين ليلة(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحرث، عن عبد الله بن عمرو قال : قلت لابي عبد الله أو(3)لأبي جعفر (علیه السّلام) : الجارية يشتريها الرَّجل وهي لم تُدرك، أو قد يئست من المحيض؟ قال : فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في الرّجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل؟ فقال عليه أن يستبرىء من قبل أن

يبيع(5).

ص: 479


1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 89 الاستبصار ، نفس الباب ، ح 3 . وقد كرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم 27 من الباب 9 من الجزء 8 من التهذيب.
2- الفقيه 3 ، 135 - باب استبراء الإماء، ح 3 بتفاوت قليل. ويحمل على ما إذا كانت الجارية في سن من تحيض وقد تأخر حيضها حيث أفتى أصحابنا باستبرائها تلك المدة.
3- الترديد من الراوي
4- الفقيه ، نفس الباب ، ح 2. وأخرجه مرسلاً عن أبي جعفر (علیه السلام) .
5- التهذيب 8، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و ...، ح 27 . الاستبصار 3 ، 210 - باب من اشترى جارية ووثق، بصاحبها في أنه استبرأها لم ...، ح 2 . هذا، وقد نص أصحابنا على أنه لا يحرم في مدة الاستبراء للأمة غير الوطي قبلاً ودبراً على الأقوى، وإن نقل عن الشيخ رحمه الله تحريم جميع الاستمتاعات، ولم أقف عليه في كثير من كتبه

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الجارية الّتي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ فقال : يستبرىء رحمها الّذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والّذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة ولا يتخوَّف عليها الحبل، فليس به عليها عدَّة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث، فإنَّ عليها العدَّة، قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مُست، قال : أفرأيتَ إن ابتاعها وهي طاهر، وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أميناً فمسّها وقال : إنَّ ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بدَّ فاعلاً، فتحفّظ، لا تنزِل عليها(3).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه لحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرىء رحمها بحيضة أُخرى، أم تكفيه هذه الحيضة ؟ فقال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فَضْل(4).

ص: 480


1- التهذيب 8، نفس الباب ح 17. وفيه وتخاف ... الاستبصار 3، 209 - باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها ، ح 7 .
2- التهذيب 8، نفس الباب، ح 19 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 1 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريم وطي الأمة من قبل المشتري إلا بعد استبرائها إلا في بعض الصور، يقول المحقق في الشرائع 315/2 : «كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة، فإن تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض اعتدت بخمسة وأربعين يوماً، ويسقط ذلك إذا ملكها حائضاً إلا مدة حيضها، وكذا إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها، وكذا لامرأة، أو يائسة...»
3- التهذيب 8 نفس الباب ح 25 . الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 8. وقد تقدم عن المحقق في الشرائع سقوط وجوب الاستبراء فيما لو كانت تحت عدل فأخبر باستبرائها، ولذا فقد حمل أصحابنا ما ورد في هذا الخبر على استحباب الاستبراء أو كراهة الوطي، نعم قد يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء حتى مع إخبار العدل باستبرائها أو عدم وطئه لها بعد طهرها.
4- التهذيب 8، نفس الباب ح 30 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 9.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال : نعم إذا استوجبها وصارت من ماله ، فإن ماتت كانت من ماله.

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى، ثمَّ افترقا؟ قال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتّى يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نَقْدٌ(1).

306- باب السَّراري

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ؛ عن ابن القدَّاح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «عليكم بأمّهات الأولاد، فإنَّ في أرحامهنَّ البَرَكة».

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «اطلبوا الأولاد من أمّهات الأولاد، فإنَّ في أرحامهن البركة»(2).

307- باب الأمَة يشتريها الرجل وهي حُبلى

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرَّجل؟ فقال : سئل عن ذلك أبي (علیه السّلام) فقال : أحلّتها آية وحرَّمتها آية أُخرى، أنا ناءٍ عنها

ص: 481


1- التهذيب 8 ، 9 - باب السراري وملك الأيمان، ح 3. قوله : اشترطا : يعني تأجيله. وإنما صار نقداً كأي مال لم يعيَن له أجَل فهو حالّ عند المطالبة
2- ويدل هذان الحديثان - وإن كان الأول مجهولاً والثاني مرسلا - على استحباب التسرّي وطلب الولد من السراري جمع السريّة وهي المرأة النفيسة مأخوذة من السر والإخفاء لأن صاحبها يسرّها ويسترها ويضنّ بها - غالباً - عن الاطلاع إليها وعليها.

نفسي وولدي، فقال الرّجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيتَ نفسك وولدك(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) فقلت : أشتري الجارية، فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس من كِبَر، فأُريها النساء فيقلن : ليس بها حَبَل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال : إنَّ الطمث قد تحبسه الرّيح من غير حَبَل، فلا بأس أن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى، فما لي منها إن أردت؟ قال : لك ما دون الفرج(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : في الوليدة يشتريها الرَّجل وهي حبلى؟ قال : لا يَقْرَبها حتّى تضع ولدها(3).

4 - سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : الرَّجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحلُّ له منها؟ فقال : ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث، وليست بعذراء، أيستبرئها؟ قال: أمرُها شديد، إذا كان مثلها تَعْلَق فليستبرئها(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن

ص: 482


1- التهذيب 8، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و ...، ح 40 . وفي سنده ... : جميعاً عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (علیه السّلام) الاستبصار 3 ، 213 - باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز ... ، ح 1 . وفي سنده : ... جميعاً عن صفوان عن ... هذا وقد اختلفت كلمات أصحابنا رضوان الله عليهم في مسألة وطي الأمة الحامل من قِبَل من اشتراها على أقوال : منها تحريم وطيها ومنها تحريمه قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام عليه وكراهته بعد مضيها، يقول المحقق في الشرائع :59/2 : «لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعدها، ولو وطأها عزل عنها استحباباً، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطاً، وهذا هو الأصح عند الشهيد الثاني كما نص عليه في المسالك، وغيا الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة حرمة الوطء ووجوب الاستبراء بوضع الحمل، ولكنه في الدروس استثنى من حرمة الوطء ما لو كان الحمل من زنا فلا حرمة له
2- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح، ح 86 بزيادة في آخره وكرره برقم 46 من الباب 7 من الجزء 8 من التهذيب. الاستبصار 3 ، 213 - باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز ... ، ح 8 بزيادة في آخره أيضاً.
3- التهذيب 8، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و ... ، ح 41 . الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 2
4- التهذيب 8، نفس الباب ح 42. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 3

زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الجارية الحبلى يشتريها الرَّجل، فيصيب منها دون الفَرج؟ قال : لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك؟ قال : تريد تَغِرَّة(1).

308- باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك؟ فقال: حسن.

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها، فيتزوَّجها، أيجعل عتقها مهرها، أو يعتقها ثمَّ يصدقها، وهل عليها منه عدَّة، وكم تعتدُّ إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتدّ من غيره؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثمَّ أصْدَقَها، وإن كان عِنقُها صداقها فإنّها تعتدُّ، ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر، ولا يطأ الرَّجل المرأة إذا تزوَّجها حتّى يجعل لها شيئاً وإن كان درهماً(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن عُبَيد بن زرارة أنه أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إذا قال الرَّجل لأمته: أعتقك وأتزوَّجك وأجعل مهرَك عِنقَك، فهو جائز(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يعتق سريّته، أيصلح له أن يتزوَّجها بغير عدَّة؟ قال: نعم، قلت فغيره؟ قال : لا ، حتّى تعتدَّ ثلاثة أشهر.

ص: 483


1- الحديث موثق: والتغرّة: التغرير وهو التعريض للهلاك والمقصود أن المشتري إذا جوز له وطي مثلها يصير مغروراً بحصول الولد الذي لا يعرف أنه منه أو ممن اشتراها منه.
2- التهذيب 8، 9 - باب السراري وملك الأيمان ، ح 21 وكرره برقم 71 من الباب 10 من نفس الجزء من التهذيب. الاستبصار 3 131 - باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، ح 9 بتفاوت يسير فيهما . قال المحقق في الشرائع 312/2 : ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها ويثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ العقد على العتق بأن يقول لها: تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك مهرك، لأنه لو سبق بالعتق كان لها الخيار في القبول والامتناع . وقيل : لا يشترط ، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة، وهو حسن ، وقيل : يشترط تقديم العتق، لأن بضع الأمة مباح لمالكها، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك، والأول أشهر
3- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 13. الاستبصار 3 ، نفس الباب ح 2 بتفاوت يسير فيهما

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت عن رجل له زوجة وسريّة، يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أنَّ عتقها صداقها، فإنَّ ذلك حلالٌ، أو يشترط عليها إن شاء قَسَمَ لها وإن شاء لم يَقْسم، وإن شاء فضّل الحرَّة عليها، فإن رضِيَت بذلك فلا بأس.

309- باب ما يحلّ للمملوك من النساء

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ وصفوان؛ عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن العبد يتزوَّج أربع حرائر؟ قال : لا ، ولكن يتزوَّج حرَّتين، وإن شاء تزوَّج أربع إماء(1).

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن المملوك، ما يحلُّ له من النساء؟ فقال : حُرَّتان، أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطؤهنَّ، ورقيقه له حلال(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛ ومحمّد بن خالد، جميعاً عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن المملوك، كم يحلُّ له أن يتزوَّج؟ قال : حرَّتان أو أربع إماء، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذوناً له فيالتجارة، أن يتسرَّى ما شاء من الجواري ويطأهنَّ(3)

ص: 484


1- التهذيب 8، نفس الباب، ح52 . الاستبصار 3، 133 - باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد، ح 5
2- التهذيب 8، 9 باب السراري وملك الأيمان ، ح 53 الاستبصار 3 ، 133 - باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد ، ح 6 وفي سنده : الحسين بن زياد الفقيه 3، 141 - باب أحكام المماليك والإماء . ح 10 وروي صدره فقط مرسلا . وروي صدر الحديث في التهذيب 7 ، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 75.
3- التهذيب 8، نفس الباب، ح54 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 7 . أقول: وما تضمنته هذه الروايات متفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم يقول المحقق في الشرائع 293/2 : وإذا استكمل العبد أربعاً من الإماء بالعقد أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه ما زاد ولكل منهما - أي الحر والعبد - أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء، وكذا بملك اليمين»

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد عن أبَان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث، ورقيقه له حلالٌ؟ قال : يحدُّ له حدًّا لا يجاوزه.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إذ أذن الرّجل لعبده أن يتسرّى من ماله، فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له(1).

310- باب المملوك يتزوَج بغير إذنِ مولاه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه(2).

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج عبدُهُ بغير إذنه، فدخل بها، ثمَّ اطّلع على ذلك مولاه؟ فقال : ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما، وإن شا أجاز نكاحهما، فإن فرَّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً، وإن أجاز نكاحه، فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : فإن أصل النّكاح كان عاصياً ؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إنّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص الله، إنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إنَّ ذلك ليس كإتيان ما حرَّم الله عزَّوجلَّ عليه من نكاح في عدَّة وأشباهه(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن مملوك تزوَّج بغير إذن سيّده؟ فقال : ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرَّق بينهما قلت : أصلحك الله، إِنَّ الحَكَم بن عُتَيبة وإبراهيم النّخعي وأصحابها يقولون : إنَّ أصل النكاح فاسد، ولا تحلُّ إجاة السيّد له؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إنّه لم

ص: 485


1- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من ...، ح77 ، وفيه فإنه يتسرّى كم ... الخ . وبزيادة في : ذلك، في ذيل الحديث
2- الحديث صحيح
3- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء وما يحل من ... ، ح 62 . الفقيه 3، 136 - باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده، ح 1.

یعصِ الله إنما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجلٌ إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) فقال : إنّي كنت مملوكاً لقوم، وإنّي تزوَّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليَّ، ثمَّ أعتقوني بعد ذلك، أفَأجدِّد نكاحي إيّاها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنّك تزوَّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم، وسكتوا عنّي ولم يعيّروا عليِّ، فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول(2).

5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله أبي عبد الله (علیه السّلام) في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه، أعاصٍ لله؟ قال : عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنّه حرامٌ، وقل له أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه أن لا يتزوَّج، فأعتق الأمة وتزوّجها؟ فقال: لا يصلح له أن يُحدِث في ماله إلّا الأكلة من الطّعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل : فإنَّ سيّده علم ينكاحه ولم يقل شيئاً؟ قال : إذا صَمَتَ حين يعلم بذلك فقد أقَرَّ. قيل : فإنَّ المكاتب عُتِقَ أَفَتَرَى أن يجدّد نكاحه أو يمضي على النكاح الأوَّل؟ قال: يمضي على نكاحه(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال :

ص: 486


1- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 63 . الفقيه 3 ، 173 - باب طلاق العبد ، ح 4 . هذا وقد دل الحديث على صحة العقد موقوفاً على إجازة المولى وذلك لأن تصرف العبد في هذه الحالة تصرف فضولي فلا يقع باطلاً من أصله على أشهر القولين عند أصحابنا رضوان الله عليهم
2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 38 . الفقيه 3 ، 136 - باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده ، ح 2 بتفاوت فيهما وسند آخر، وقد أفتى فقهاؤنا بعدم جواز عقد المملوك وكذلك الأمة لنفسيهما نكاحاً إلا بإذن المالك، ولهم رضوان الله عليهم فيما لو عقدا لتفسيهما بدون الإذن أقوال . يقول المحقق في الشرائع 309/2: «لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً إلا بإذن المالك، فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك . وقيل : بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف . وقيل : يبطل فيهما وتُلغى الإجازة، وفيه قول رابع ؛ مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة، والأول أظهر . ولو أذن المولى صح وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته وله مهر أمته ...».
3- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء وما يحل من ... ، ح 65. الفقيه 3 ، 50 - باب المكاتبة ، ح 16 وكرره الشيخ برقم 11 من الباب 12 من الجزء 8 من التهذيب. وسوف يكرر الشيخ الكليني رحمه الله هذا الحديث في الفروع ،4 ، كتاب العتق و ...، باب المكاتب، ح 12

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أيّما امرأة حرَّة زَوَّجَت نفسها عبداً بغير إذن مولاه، فقد أباحت فَرْجَها، ولا صداق لها (1) .

311- باب المملوكة تتزوج بغير إذنِ مواليها

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الأمة تتزوَّج بغير إذن اهلها؟ قال : يحرم ذلك عليها، وهو الزّنا(1).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الأمة تتزوَّج بغير إذن مواليها؟ قال : يحرم ذلك عليها، وهو زنا(2).

312- باب الرجل يزوّج عبدَه أَمَتَهُ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل، كيف يُنْكِحُ عَبْدَه أَمَتَه؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قِبَله أو من قِبَل مولاه(3)، ولو مُدًّا من طعام ، أو درهماً، أو نحو ذلك(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في المملوك، فتكون لمولاه أو لمولاته أمة، فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحاً، أو يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلانة، ويعطي من قبله شيئاً، أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مُدًّا، وقد رأيته يعطي الدّرهم(5).

ص: 487


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 66 . الفقيه 3 ، 140 - باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير ... ح 2. قال المحقق في الشرائع 310/2 : «إذا تزوج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وكان أولادها منه رِقاً ولو كانت جاهلة كانوا أحراراً ولا يجب عليها قيمتهم وكان مهرها لازماً لذمة العبد إن دخل بها ويتبع به إذا تحرر».
2- الإطلاق في هذين الحديثين يشمل ما لو كانت الأمة أمة امرأة أيضاً والحديثان ضعيفان على المشهور.
3- أي العبد.
4- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء وما ...، ح 46 بتفاوت قليل الفقيه 3 ، 139 - باب كيفية إنكاح الرجل عبده أمته ، ح 1 بزيادة في آخره وسند آخر.
5- التهذيب 7 نفس الباب، ح 47 وفي ذيله : الدراهم

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يزوَّج مملوكته عبده، أتقوم عليه كما كانت تقوم، فتراه منكشفاً، أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أبي أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفّاف، عن محمّد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : أيسرُّك أن يكون لك قائد يا أبا هارون؟ قال : قلت : نعم، جُعِلت فداك، قال: فأعطاني ثلاثين ديناراً فقال : اشتر خادماً كسوميّاً(2)، فاشتراه، فلمّا أن حجَّ دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟ فقال : خيراً، فأعطاه خمسة وعشرين ديناراً فقال له : اشتر جاريةُ شبانيّة(3)، فإنَّ أولادهنَّ قرّة، فاشتريت جارية شبانيّة فزوَّجتها منه، فأصبت ثلاث بنات، فأهديت واحدة منهنَّ إلى بعض ولد أبي عبد الله (علیه السّلام)، وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنّة، وبقيت بنتان، ما يسرُّني بهنَّ ألوف(4).

313- باب الرجل يزوّج عبده امته ث يشتهيها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : إذا زوَّج الرَّجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها، قال له : اعتزلها، فإذا طمثت، وطأها، ثمَّ يردُّها عليه إذا شاء.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»(5)؟ قال : هو أن يأمر الرّجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تَقرَبها، ثمَّ يحبسها عنه حتّى تحيض، ثمَّ يمسكها، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردَّها عليه بغير نكاح(6).

ص: 488


1- التهذيب 8 ، 9 - باب السراري وملك الأيمان، ح 4 . الفقيه 3، 144 - باب النوادر، ح 30 بتفاوت هذا، وقد نص الأصحاب على حرمة نظر المولى إلى جاريته التي زوّجها إلى ما كان يحلّ له النظر إليه قبل التزويج
2- كسومياً: أي جَلِداً
3- الشباني والأشباني : الأحمر الوجه
4- الحديث ضعيف.
5- النساء / 24
6- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء وما ... ، ح 48

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن (1)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يزوّج جاريته من عبده، فيريد أن يفرّق بينهما، فيفرُّ العبد، كيف يصنع؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرَّقت بينكما، فاعتدّي، فتعتدّ خمسة وأربعين يوماً، ثمَّ يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفرَّ، قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال : يقول لها: اعتزلي فقد فرَّقت بينكما، ثمَّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء، ولا عدَّة عليها(2).

314- باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رِقّ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للّذي لم يعتق : لا أبغي فقوّمني وذرني كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الّذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، الَه ذلك؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل [ذلك]، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي ل أن يستخدمها، ولكن يستسعيها، فإن أبت كان لها من نفسها يوم، وله يوم(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجلين تكون بينهما الأمة، فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للّذي لم يعتق نصفه : لا أُريد أن تقوّمني، ذرني كما أنا أخدمك، وإنّه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لِأنّه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقوّمها فيستسعيها(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن [قيس] عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن جارية بين رجلين دَبّراها جميعاً، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيّهما مات قبل صاحبه، فقد صار نصفها حرًّا من

ص: 489


1- في سند التهذيب : عن محمد بن أحمد بن الحسن
2- لتهذيب 7، نفس الباب، ح 49
3- لتهذيب 8، 9 باب السراري وملك الأيمان، ح22. بتفاوت وفيه زوجان ... ، بدل : فرجان ... وقوله (علیه السّلام) : لا يكون للمرأة فرجان : فيه إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من عدم تبعّض البُضع . والحديث صحيح
4- فقيه 3 ، 48 - باب العتق وأحكامه . ح 6 بتفاوت يسير.

قِبَل الّذي مات ونصفُها مدبّراً، قلت : أرأيتَ إن أراد الباقي منهما أن يمسّها، أله ذلك؟ قال : لا، إلّان يبتَّ عنقها ويتزوّجها برضا منها مثل ما أراد قلت له : أليس قد صار نصفها حرًّا، قد ملکت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلّت له ذلك؟ قال : لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذي كان له نصفها حين أحلَّ فرجها لشريكه منها ؟ قال : إنَّ الحرة لا تهب فرجها، ولا تعيره، ولا تحلّله، ولكن لها من نفسها يوم، وللّذي دبّرها يوم، فإن أحبَّ أن يتزوَّجها متعة بشيء في اليوم الّذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمّد، عن ،زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجلين بنهما أمة، فزوَّجاها(2)من رجل، ثمَّ إِنَّ الرَّجل اشترى بعض السهمين؟ فقال : حَرُمت عليه(3).

315- باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وأبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اشترى جارية يطؤها، فبلغه أنَّ لها زوجاً؟ قال : يطؤها، فإنَّ بيعها طلاقها، وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بِيعا.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ بن عبد الله، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الأمة تباع ولها زوج ؟ فقال :

صفقتها طلاقها.

3 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السّلام) قالا : من اشترى مملوكة لها زوجُ، فإنَّ بيعها طلاقها،

ص: 490


1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 23. الفقيه 3 ، 141 - باب أحكام المماليك والإماء، ح 24 بتفاوت
2- في التهذيب: فزوجها ... وما في الفروع هو الصحيح
3- التهذيب 8 ، 9 - باب السراري وملك الأيمان ، ح 24 . الفقيه 3، 140 - باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه و ... ، ح 1 بزيادة في آخره.

فإن شاء المشتري فرّق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) قال: طلاق الأمة بيعها، أو بيع زوجها، وقال: في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرًّا ثمَّ يبيعها، قال : هو فراق ما بينهما، إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما(2).

5 - محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ النّاس يروون أنّ عليّاً (علیه السّلام) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية، فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أنَّ لها زوجاً ، فكتب إليه عليٌّ (علیه السّلام) أن يشتري بُضْعَها، فاشتراه؟ فقال : كذبوا علىِّ (علیه السّلام)، أعليُّ (علیه السّلام) يقول هذا؟! .

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محمّد، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة، فزوَّجاها من رجل، ثمّ إنَّ رج اشترى بعض السهمين؟ قال: حرمت عليه بشرائه إيّاها، وذلك أنَّ بيعها طلاقها، إلّا أن يشتريها من جميعهم(3).

316- باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في سريّة رجل ولدت لسيّدها

ص: 491


1- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 6 . وذكره أيضاً برقم 12 من الباب 30 من الجزء 7 من التهذيب. الاستبصار 3، 129 - باب أن بيع الأمة طلافها، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 312/2 : «فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وخياره على الفور، فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمَةٌ».
2- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء وما ... ، ح 13 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2 . الفقيه 3، 173 - باب طلاق العبد ، ح 10
3- التهذيب 8 ، 9 - باب السراري وملك الأيمان ، ح 5. الفقيه 3 ، 140 - باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه و ... ، ح 1 بتفاوت. هذا وبمضمون الحديث قال المشهور يقول المحقق في الشرائع : إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة عليه وطؤها، ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح ، وقيل : يجوز له أحدهما بطل العقد وحرم وطئها بذلك وهو ضعيف ...».

ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده، ثمَّ توفّي سيّدها وأعتقها، فورث ولدها زوجها من أبيه، ثمَّ توفّي ولدها، فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرّجل: امرأتي ولا أُطلّقها، والمرأة تقول : عبدي ولا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إنَّ سيّدي تَسَرّاني فأولدني ولداً، ثمَّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلمّا حضرت سيّدي الوفاة، أعتقني عند موته، وأنا زوجة هذا، وأنّه صار مملوكاً لوندي الّذي ولدته من سيّدي، وإنَّ ولدي مات فورثته، هل يصلح له أن يطاني؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت : لا، يا أمير المؤمنين، قال: لو كنتِ فعلتِ لرجمتك؟ اذهبي فإنّه عبدك، لس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقّي، وإن شئت أن تعتقي(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول في رجل زوَّج أمَّ ولد له مملوكة، ثمَّ مات الرَّجل، فورثه ابنه ، فصار له نصيب في زوج أمّه، ثمَّ مات الولد، أترثه أمّه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته ، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل، وهو عبدها(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سَيف بن عَمِيرة؛ ومحمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في امرأة لها زوج مملوكٌ، فمات مولاه فورثته؟ قال : ليس بينهما نكاح(3).

4 - أبو العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنّه عبدٌ مملوكٌ لا يقدر على شيء(4).

317- باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن

ص: 492


1- الفقيه 3، 173 - باب طلاق العبد، ح 16 بتفاوت . وقد حمل وعيد الرجم على التعزير لأنها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك.
2- التهذيب 8، 9 - باب السراري وملك الأيمان ، ح 28
3- التهذيب 8 نفس الباب ، ح 29 و 30 .
4- التهذيب 8 نفس الباب ، ح 29 و 30

عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة كان لها زوجُ مملوكٌ، فورثته، فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما اوصول؟ قال: لا، ولكن يجدّدان نكاحا آخر(1).

2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة؛ وغيره، عن أبَان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأوّل؟ قال: لا، ولكن يجدّدان نكاحاً(2).

318- باب الأمة تكون تحت المملوك فتُعتَق أو يُعتَقان جميعاً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أمة كانت تحت عبد، فأعتقت الأمة؟ قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه، وذكر أنَّ بُرَيرَةَ كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيّرها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وقال : إن شاءت أن نفرَّ عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الّذين باعوها اشترطوا على عائشة أنَّ لهم ولاءها، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : الولاء لمن أعتق، وتصدَّق على بُرَيرَة بلحم، فاهدته إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ، فعلّقته عائشة وقالت : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) واللّحم معلّق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يُطبَخ؟ فقال : يا رسول الله، صُدّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال : هو لها صدقة ولنا هديّة، ثمَّ أمر بطبخه، فجاء فيها ثلاث من السّنن(3).

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إِنَّ بُرَيْرَةَ كان لها زوج، فلمّا أعتقت خُيّرت.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إذا أعتقت مملوكَيكَ رجلًا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال : إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق ؛ قال : وسألته عن الرَّجل يُنْكِحُ عبدَه أمَنه ثمَّ

ص: 493


1- الفقيه 3، 144 - باب النوادر ، ح 37
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح .31 والحديث موثق كسابقه، وعليهما نوى الأصحاب
3- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء و ...، ح 27

أعتقها، تُخَيّر فيه أم لا؟ قال: نعم، تُخَيّر فيه إذا أُعتقتا(1).

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : في بُرَيْرَةَ ثلاث من السنن حين أعتقت في التّخيير، وفي الصدّقة، وفي الولاء.

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : ذكر أنَّ بريرة مولاة عائشة كان لها زوجٌ عبدٌ، فلمّا أعتقت ، قال لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «اختاري، إن شئت أقمتِ مع زوجك، وإن شئت فلا»(2).

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبد الله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان زوج بُرَيْرَةَ عبداً(3).

319- باب المملوك تحته الحرة فَيُعْتَقُ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في العبد يتزوَّج الحرَّة، ثمَّ يُعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال : لا يرجم حتّى يواقع الحرَّة بعدما يُعتق، قلت : فللحرّة عليه الخيار إذا أٌعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الأوَّل(4).

320- باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده

1 - محمّد بن يحيى - بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان

ص: 494


1- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 35 . بتفاوت يسير يقول المحقق في الشرائع 311/2 : فإن اعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد، ومن الأصحاب من فرّق وهو أشبه ، والخيار فيه على الفور. ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبداً . ولو زوّج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار، وكذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعةً»
2- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء و ... ، ح 28 و 29 بتفاوت يسير جداً
3- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء و ... ، ح 28 و 29 بتفاوت يسير جداً
4- التهذيب 8، 9 - باب السراري وملك الأيمان ح 32 . والحديث صحيح، وعليه فتوى الأصحاب

حملها فوطأها؟، قال : بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟ قال: أعَزَلَ عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال : إن كان عزل عنها فليتّق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل عنها ، فلا ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به، فإنّه قد غذَّاه يبيع بنطفته(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) دخل على رجل من الأنصار، وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف(2)، فسأل عنها، فقال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال : أقَربتها؟ قال: نعم قال : أَعْتِق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، وبما استحقُ العتق؟ قال : لأنَّ نطفتك غدَّت سمعه وبصره ولحمه ودمه(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها، ولا يسترقَّ، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد(4).

321- باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إن رجلا من الأنصار أتى

ص: 495


1- الفقيه 3 ، 137 - باب الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها ، ح 1 بتفاوت، وأخرجه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام)، وقد اختلفت كلمات فقهائنا في مسألة وطي الأمة الحامل من قبل من اشتراها على أقوال منها تحريم وطيها، ومنها تحريمه قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام عليه ، وكراهته بعد مضيها. يقول المحقق في الشرائع 59/2: «لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده، ولو وطأها عزل عنها استحباباً، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطاً، وهذا هو الأصح عند الشهيد الثاني كما نص عليه في المسالك . وغيّا الشهيد الأول في اللمعة حرمة الوطء ووجوب الاستبراء بوضع الحمل، ولكنه في الدروس استثنى من حرمة الوطء ما لو كان الحمل من زنا فلا حرمة له . كما نص بعض فقهاؤنا على أنه لا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطي قبلاً ودبراً على الأقوى وإن كان نقل عن الشيخ تحريم جميع الاستمتاعات.
2- أي تتردد عليه جائية وذاهبة
3- التهذيب 8 9 - باب السراري وملك الأيمان ح 49
4- التهذيب 8، نفس الباب ح 50 بتفاوت في الذبا.

أبي (علیه السّلام) فقال : إنّي ابتليتُ بأمر عظيم، إنَّ لي جارية كنت أطؤها، فَوَطَأْتُها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي، فرجعت إلى المنزل لأخذها، فوجدت غلامي على بطنها، فعدَدْتُ لها من يومي ذلك تسعة أشهر، فولدت جارية؟ قال : فقال له أبي (علیه السّلام) : لا ينبغي لك أن تَقْرَبَها، ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً، ثمَّ أوْصِ عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً(1).

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال عن محمّد بن عجلان قال : إنَّ رجلاً من الأنصار أتى أبا جعفر (علیه السّلام) فقال له : إنّي قد ابتُليت بأمر عظيم، إنّي وقعت على جاريتي، ثمَّ خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطّريق، فأصبت غلامي بين رِجْلَي الجارية، فاعتزلتها فحبلت، ثمَّ وضعت جارية لعدَّة تسعة أشهر؟ فقال له أبو جعفر (علیه السّلام) : احبس الجارية لا تبعها، وأنفق عليها حتّى تموت، أو يجعل الله لها مخرجاً، فإن حدث بك حدثٌ فأوصِ بأن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً(2). وقال: إذا خرجت من بيتك فقل : «بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي ثلاث مرَّات ثمَّ قل: «اللّهمَّ بارك لنا في قَدَرك، ورضّنا بقضائك، حتّى لا نحبَّ تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت».

322- باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتّهِمها

1 - أبو عليُّ الأشعريٌّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الجارية تكون للرَّجل يطيف بها، وهي تخرج فتعلق؟ قال : يتهمها الرَّجل، أو يتّهمها أهله؟ قلت: أمّا ظاهرة (3)فلا، قال : إذاً لزمه الولد(4).

ص: 496


1- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 52 . الاستبصار 3، 214 - باب الرجل تكون له الجارية يطؤها ويطؤها غيره سفاحاً و ... ح 2 . الفقيه 3، 160 - باب ميراث الولد المشكوك فيه ، ح 1 وفي ذيله : حتى يجعل الله لك ولها مخرجاً . وكرره برقم 29 من الباب 33 من الجزء 9 من التهذيب. وسوف يكرره الشيخ الكليني أيضاً في الجزء 5 من الفروع . قال المحقق في الشرائع 342/2: ولو وطأ أمته ووطأها آخر فجوراً ألحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد، وفيه تردد.
2- إلى هنا في التهذيب 8 نفس الباب، ح53 ، الاستبصار ، نفس الباب، ح 3
3- أي تهمة ظاهرة
4- لتهذب 8، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و ...، ح 57. الاستبصار 3 ، 214 - باب الرجل تكون له الجارية يطؤها ويطؤها غيره سفاحاً و...، ح 6 بتفاوت يسير فيهما . قوله : يطيف بها: أي يقاربها ويواقعها. قوله : فتعلق : أي فتحيل.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل كان يطأ جارية له، وأنّه كان يبعثها في حوائجه، وأنّها حبلت، وأنّه بلغه عنها فساد؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا ولدت، أمسك الولد فلا يبيعه، ويجعل له نصيباً في داره قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له، وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنّه اتّهمها وحبلت؟ فقال : إذا هي ولدت ، أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيباً من داره وماله وليس هذه مثل تلك(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه، فحبلت، فخشي أن لا يكون منه، كيف يصنع، أيبيع الجارية والولد؟ قال: یبیع الجاریة، ولا یبیع الولد، ولا يورَّثه من ميراثه شيئاً(2).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيىء، وقد عزل عنها ، ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال : وسألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال : أيتّهمها؟ فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتّهمها أهلك؟ فقلت: أمّا شيء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد(3).

323- باب نادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أتى رجل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : يا رسول الله، إنّي خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى؟ فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من تتّهم؟ قال : أتّهم رجلين، قال: ائت بهما، فجاء بهما، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إن يك ابن هذا فيخرج قِطَطاً كذا وكذا، فخرج

ص: 497


1- التهذيب 7، نفس الباب ح 59 وكرره برقم 30 من الباب 33 من الجزء 9 من التهذيب . الفقيه 4، 160 - باب ميراث الولد المشكوك فيه ، ح 3 بتفاوت يسير الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 5 . هذا وسوف يكرر الكليني هذا الحديث في الفروع 5 المواريث باب قبل باب الحميل) ، ح 1
2- التهذيب 8، نفس الباب، ح54 . الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح.4 الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت
3- التهذيب 8، نفس الباب، ح58 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 7.

كما قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فجعل معقلته على قوم أمهّ وميراثه لهم؛ ولو أنَّ إنساناً قال له : يا ابن الزانية، يجلد الحدُّ(1).

324- باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار وغيره، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد، إنّه لا يلحق الولد بالرَّجل، ولا تصدَّق أنّه قدم فأحبلها، إذا كانت غيبته معروفة .

325- باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا وقع الحرُّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد، فادَّعوا الولد أقرع بينهم، فكان الولد للّذي يخرج سهمه(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : بعث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عليّاً (علیه السّلام) إلى اليمن، فقال له حين قَدِمَ : حدّثني بأعجب ما ورد عليك، قال : يا رسول الله ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً، واحتجوا فيه كلّهم يدَّعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للّذي خرج سهمه، وضمّنته نصيبهم، فقال النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمَّ فوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ، إلّا خرج سهم المُحِقِّ(3).

ص: 498


1- التهذيب 8 ، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و . . . ، ح 60 بتفاوت قليل . والقطط: الشديد الجعودة.
2- التهذيب 6 ، 90 - باب في البينتين تتقابلان أو يترجح .... ح 26 بتفاوت في الذيل
3- التهذيب 6 ، 90 - باب في البينتين تتقابلان أو ...، ح 16 . الاستبصار 3 ، 215 - باب القوم يتبايعون الجارية فوطوؤها في طهر واحد ... ، ح 6 . الفقيه 3 ، 38 - باب الحكم بالقرعة ، ح، هذا ويقول المحقق في الشرائع 342/2: «ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي، حكم بالولد للمولى ، ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ يوم وطأها، وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا ، وإلا كان للذي قبله ، وهكذا الحكم في كل واحد منهم ، ولو وطأها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حياً، وإن ادعاه واحد الحق به ولزم حصص الباقين من قيمة الأم والولد ...» ولا بد من التنبيه على أن وطأهم لها على هذه الكيفية - أي في طهر واحد - هو عمل محرّم.

326- باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقلّ من ستة أشهر والرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعدما مسّها الآخر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كان للرَّجل منكم الجارية بطؤها، فيعتقها، فاعتدَّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الّذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوَّجت لستة أشهر، فإنّه لزوجها الأخير(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : - وسئل عن رجل اشترى جارية ثمَّ وقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها - قال : بئس ما صنع ، يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنّه باعها من آخر ولم يستبرىء رحمها، ثمَّ باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرىء رحمها، فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : الولد للفراش وللعاهر الحجر(2).

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعاً عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد؛ لمن يكون الولد؟ قال : للّذي عنده، لقول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : الولد للفراش وللعاهر الحجر(3).

327- باب الولد إذا كان أحد أبَوَيه مملوكاً والآخرُ حراً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛

ص: 499


1- التهذيب 8، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و ... ، ح 10 بتفاوت يسير.
2- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 11 الاستبصار 3، نفس الباب، ح 1 . الفقيه 3، 141 - باب أحكام المماليك والإماء ، ح 2 والعاهر الفاجر قوله : وللعاهر الحجر: كناية عن خيبته، وذلته ،وخسرانه كما يقال : له التراب والمراد بالفراش هنا فراش المشتري الذي عنده الجارية، ومن هنا يكون الولد له ، كما نص عليه في الخبر الثاني
3- التهذيب 8، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و ... ، ح 13 . الاستبصار 3، 215 - باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في ... ، ح 3.

والحكم بن مسكين، عن جميل؛ وابن بكير في الولد من الحرّ والمملوكة؟ قال : يذهب إلى الحرّ منهما(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل، عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربيّة، عن أبي جعفر الأحول الطاقيّ، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سئل عن المملوك يتزوَّج الحرَّة، ما حال الولد؟ فقال: حرٌّ، فقلت : والحرًّ يتزوّج المملوكة؟ قال : يلحق الولد بالحرّيّة حيث كانت ، إن كانت الأمُّ حرَّة أُعتق بأمّه، وإن كان الأب حرَّاً أعتق بأبيه .

3 - أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن التيميّ(2)، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درَّاج قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار، وإذا تزوّج الحرُّ الأمة فولده أحرار(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ وأحمد بن محمّد بن ابی نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درَّاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الحرّ يتزوَّج الأمة، أو عبد يتزوَّج حرَّة قال : فقال لي : ليس يُسْتَرَقُ الولد إذا كان أحد أبويه حرًّا، إنّه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان أباً كان أو أمّاً.

5 - سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط؛ ومحمّد بن الحسين، جميعاً عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درَّاج قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إذا تزوَّج العبد الحرَّة فولده أحرار، وإذا تزوَّج الحرُّ الأمة فولده أحرار.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي

ص: 500


1- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء وما يحلّ من ... ، ح .5 الاستبصار 3. 127 - باب أن الولد لاحق . بالحر من الأبوين أيهما كان ، ح 1.
2- في سند التهذيب : السلمي، وفي سند الاستبصار التيمليّ.
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح6. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2 . هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم أن الولد يتبع الحر من أبويه سواء كان هو الأب أو الأم . وذلك للنصوص الدالة عليه مؤيدة بأصالة الحرية وبنائها على التغليب إلا في بعض الصور، يقول المحقق في الشرائع 309/2 : «ولو كان أحد الزوجين حراً لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور، وقال: «إذا تزوج الحرأمة من غير إذن المالك ثم وطأها قبل الرضا عالماً بالتحريم كان زانياً وعليه الحد ... ولو أتت بولد كان رقاً لمولاها ولو كان الزوج جاهلاً أو كان هناك شبهة فلا حد . . . وكان الولد حراً لكن يلزمه قيمته يوم سقط حياً لمولى الأمة ...» وقال : «إذا تزوج العبد حرّةً مع العلم بعدم الإذن ... وكان أولادها منه رقاً، ولو كانت جاهلة كانوا أحراراً ولا يجب عليها قيمتهم ...»

عبد الله (علیه السّلام) قال في العبد تكون تحته الحرَّة، قال: ولده أحرار، فإن أُعتق المملوك لحق بأبيه(1).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل الحرّ يتزوَّج بأمة قوم، الولدُ مماليك أو أحرار؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرًا فالولد أحرار(2).

عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله(3).

328- باب المرأة يكون لها العبد فينكحها

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في امرأة أمكنت نفسها من عبدٍ لها، فنكحها، أن تُضْرَبَ مائة، وَيُضْرَبَ العبد خمسين جلدة، ويباع بصِغَر منها . قال : ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مُدْرِكاً بعد ذلك(4).

2 - محمّد بن جعفر أبو العبّاس، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال : سألته عن المرأة الحرَّة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال : نعم، لأنّه عبدٌ مملوكٌ لا يقدر على شيء(5).

329- باب أن النساء أشباه

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن

ص: 501


1- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ح 144، الاستبصار 4 ، 12 - باب جرّ الولاء ح 2 . واللحوق بالأب إنما هو في الولاء.
2- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء وما ...، ح 7 . الاستبصار 3، 127 - باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما ... ، ح 3 . الفقيه 3 ، 141 - باب أحكام المماليك والإماء ، ح 25 بتفاوت. وهذا السند حسن .
3- هذا السند ضعيف على المشهور
4- التهذيب 8، 9 باب السراري وملك الأيمان ، ح 33 . الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 17 بتفاوت ونقيصة. وإنما يضرب العبد خمسين لأن حده نصف حد الحرّ، ومعنى قوله : بصغر منها : أي بذلة منها. وقد قال المجلسي في مرآته إن هذا الحديث مجهول.
5- مر بنفس السند والمتن ولكن عن أبي عبد الله (علیه السلام) برقم 4 من الباب 316 من هذا الجزء فراجع.

عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: رأى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) امرأة فأعجبته، فدخل على أمّ سلمة - وكان يومها - فأصاب منها وخرج إلى النّاس ورأسه يقطر : فقال(1): أيّها النّاس إنّما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإنَّ الذي معها مثل الذي مع تلك فقام رجل فقال : يا رسول الله، فإن لم يكن له أهلُ، فما يصنع؟ قال : فليرفع نظره إلى السماء، وليراقبه، وليسأله من فضله(2).

330- باب كراهية الرهبانية وترك الباه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالت : يا رسول الله، إنَّ عثمان يصوم النّهار ويقوم اللّيل، فخرج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) مغضباً يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجده يصلّي، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال له : يا عثمان، لم يرسلني الله تعالى بالرُّهبانيّة، ولكن بعثني بالحنيفيّة السّهلة السّمحة، أصوم وأصلي وألمس(3)أهلي، فمن أحبَّ فطرتي فليستَنَّ بسنتي، ومن سنّتي النكاح.

2 - جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن القدّاح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لرجل : أصبحت صائماً؟ قال : لا، قال : فأطعمت مسكيناً؟ قال : لا، قال : فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وأبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

ص: 502


1- من هنا رواه مرسلاً عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) برقم 7 من الباب 2 من الجزء 4 من الفقيه . وفيه : ... النظرة ... بدل : ... النظر ... والحديث ضعيف على المشهور. ونظره (صلی الله علیه و آله و سلّم) هنا إما كان اتفاقاً، أو غير اختياري له (صلی الله علیه و آله و سلّم) أو كان إلى وجهها وهو غير محرم، وإعجابه (صلی الله علیه و آله و سلّم) بها لا ينافي عصمته (صلی الله علیه و آله و سلّم) لأنه أمر غير اختياري فلا يتعلق به التكليف.
2- الحديث ضعيف على المشهور والضمير في : فليراقبه وفى وليسأله يرجع إليه سبحانه. ومراقبته سبحانه بتذكر وعيده وشدة عذابة
3- المراد باللمس - هنا - الجماع
4- الحديث ضعيف

صفوان، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء، أيأتي أهله؟ قال : ما أحبُّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللّذة أو يكون شَبَقاً إلى النساء؟ قال : إِنَّ الشَّبِقَ يخاف على نفسه، قلت: يطلب بذلك اللّذة؟ قال: هو حلال، قلت: فإنّه يروى عن النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنَّ أبا ذرَّ رحمه الله سأله فقال : انت أهلك تُؤجر، فقال : يا رسول الله : آتيهم وأؤجر؟ فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : كما أنّك إذا أتيت الحرام أزِرْتَ، فكذلك إذا أتيت الحلال أجِرْتَ، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجِر.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفيّ قال سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) دخل بيت أمّ سلمة، فشمَّ ريحاً طيّبة، فقال : أتتكم الحولاء(1)؟ فقالت: هو ذا، هي تشكو زوجها، فخرجت عليه الحولاء، فقالت بأبي أنت وأمّي، إنَّ زوجي عنّي مُعْرِضُ، فقال: زیدیه یا حولاء، قالت: ما أترك شيئاً طيباً مما أتطيّب له به وهو عنّي معرض، فقال : أما لو يدري ما له بإقباله عليك، قالت : وما له بإقباله عليّ؟ فقال : أما إنّه إذا أقبل اكتنفه ملكان، فكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا هو جامع، تحاتَّ عنه الذنوب كما يتحاتٌّ ورق الشجر، فإذا هو اغتسل، انسلخ من اغتسل، انسلخ من الذُّنوب(2).

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترقّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ ثلاث نسوة أتين رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فقالت إحداهنَّ : إِنَّ زوجي لا يأكل اللّحم، وقالت الأخرى : إنَّ زوجي لا يشمُّ الطّيب، وقالت الأخرى: إِنَّ زوجي لا يقرب النساء، فخرج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يجرُّ رداءه حتّى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال : ما بل أقوام من أصحابي لا يأكلون اللّحم ولا يشمّون الطيب ولا يأتون النساء، أما إنّي آكل اللّحم وأشُّم الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي(3).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من أحبَّ أن يكون على فطرتي فليستنَّ بسنّتي، وإنَّ من سنّتي النكاح»(4).

ص: 503


1- الحولاء : لقب زينب العطّارة.
2- الحديث ضعيف
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف على المشهور.

331- باب نوادر

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن الحكم بن مسكين، عن عُبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخُ له جارية فارهة، قد أُعطى بها ثلاثين ألف درهم، فكان لا يبلغ منها ما يريد(1)، وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شُفْريَّ (2)فإنّي أجد لذلك لذَّة، وكان يكره أن يفعل ذلك : فقال لزرارة : اسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن هذا، فسأله، فقال : لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها(3).

2 - عدَّةٌ م من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إذا جامع أحدكم فلا يأتيهنَّ كما يأتي الطير، ليمكث وليلبث. قال بعضهم : وليتلبّث(4).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النّحاس(5)، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في الرّجل يجامع فيقع عنه ثوبه؟ قال : لا بأس(6).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همّام، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرَّجل يقبل قُبُلَ المرأة؟ قال : لا بأس(7).

5 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابیه، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مسكين الحنّاط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : أينظر الرَّجل إلى فَرْج امرأته وهو يجامعها؟ فقال : لا بأس(8).

ص: 504


1- أي لا يقدر على مجامعتها ربما لكبر سنه
2- الشفر: طرف الفرج
3- الحديث ضعيف وما تضمنه من حكم مطابق لفتوى الأصحاب
4- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء و ... ، ح 20
5- في التهذيب 7: ... النحاس.
6- التهذيب 7 نفس الباب، ح 21.
7- التهذيب 7 نفس الباب، ح 22.
8- التهذيب 7، نفس الباب ح 23 . وفيه في فرج

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة؟ قال : لا بأس بذلك؛ وهل اللّذّة إلّا ذلك(1).

7 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنّه يورث الخرس(2).

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا يجامع المختضب، قلت: جُعِلْتُ فِداك، لم لا يجامع المختضب؟ قال : لأنّه محتصر(3).

332- باب الأوقات التي يُكْرَه فيها الباه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : هل يُكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الّذي تنكسف فيه الشمس، وفي اللّيلة الّتي ينخسف فيها القمر، وفي اللّيلة وفي اليوم اللّذين يكون فيهما الرّيح السوداء والرّيح الحمراء والرّيح الصفراء، واليوم واللّيلة اللّذين يكون فيهما الزّلزلة، ولقد بات رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه(4)في تلك اللّيلة ما كان يكون منه في غيرها حتّى أصبح، فقالت له : يا رسول الله، الِبغض كان منك في هذه اللّيلة؟ قال : لا ، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه اللّيلة فكرهت أن أتلذّذ وألهو فيها، وقد عيّر الله أقواماً فقال عزّ وجلَّ فى كتابه(5): ««وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ» ثمَّ قال أبو جعفر (علیه السّلام): وأيمَ الله،

ص: 505


1- التهذيب 7، نفس الباب، ح24 . وفيه : إلا ذاك، بدل : إلا ذلك .
2- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء و... ح 25 و فیه التقاء .
3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 26.قوله (علیه السّلام) : لأنه محتصر ، لعل المعنى أنه ممنوع عن الغسل، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدمات الجماع. قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ» مرآة العقول للمجلسي 307/20 .
4- أي من الوطي والمواقعة
5- الطور 44 وكِسَفاً: قطعاً.

لا يجامع أحد في هذه الأوقات الّتي نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عنها وقد انتهى إليه الخبر، فيرزق ولداً، فيرى في ولده ذلك ما يحبُّ(1).

2 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : من أتى أهله في محاق الشهر، فليسلّم لسقط الولد(2).

3 - عنه، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى (علیه السّلام)، عن أبيه، عن جدّه (علیه السّلام) قال : إنَّ فيما أوصى به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عليّاً (علیه السّلام) قال : يا عليّ، لا تجامع أهلك في أوَّل ليلة من ،الهلال، ولا في ليلة النصف، ولا في آخر ليلة فإنّه يتخوّف على ولد من يفعل ذلك الخَبَل . فقال علي (علیه السّلام) : ولِمَ ذاك يا رسول الله؟ فقال : إنَّ الجنَّ يُكثرون غشيان نسائهم في أوَّل ليلة من الهلال، وليلة النصف، وفي آخر ليلة، أما رأيت المجنون يصرع في أوَّل الشهر وفي آخره وفي وسطه(3).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يكره للرَّجل إذا قدم من السفر أن يطرق أهله ليلاً حتّی يصبح(4).

5 - سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبدالله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : أكره لأمّتي أن يغشى الرَّجل أهله في النّصف من الشهر، أو في غرَّة الهلال، فإنَّ مردة الشياطين والجنّ تغشى بني آدم، فيجنّنون ويخبلون، أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرَّة الهلال(5).

ص: 506


1- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 14 بتفاوت وأخرجه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) .
2- التهذيب 7، نفس الباب وهو 36 - باب السنة في عقود النكاح و . ح 15 وفيه بسقط ...
3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 16 . بتفاوت في الترتيب في الذيل . وروي ذيله في الفقيه 3 ، 121 - باب الأوقات التي يكره فيها الجماع ، ح 3 عن الصادق (علیه السّلام) مرسلا. والحديث هنا مرسل أيضاً. قوله (علیه السّلام) : إن الجن يكثرون ... أقول : يخطر بالبال أنه إشارة إلى ما يقال إنه يحصل للإنسان الربي من الجنّ وهو الذي اتفق ولادته في زمان ولادة ذلك الشخص، فإذا صادف زمان وطيء الإنسان زمان وطيهم تتوافق ولادتهما أيضاً فيكون ولد الجن رئياً له ويورث خبله مرآة المجلسي 308/20.
4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 17 . وروي بمعناه برقم 1 من الباب 106 من الجزء الثاني من الفقيه. والحديث ضعيف على المشهور.
5- الحديث ضعيف على المشهور. والخَبَل : الجنون

333- باب كراهية أن يواقع الرجل اهله وفي البيت صبيّ

1 - عليُ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن راشد، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا يجامع الرَّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيٌّ، فإنّ ذلك ممّا يورث الزّنا(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : والّذي نفسي بيده، لو أنَّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت صبيٌّ مستيقظ يراهما مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما، ما أفلح أبداً، إذا كان غلاماً كان زانياً، أو جارية كانت زانية ؛ وكان عليُّ بن الحسين (علیه السّلام) إذا أراد أن يغشى أهله، أغلق الباب وأرخى الستور، وأخرج الخدم.

334- باب القول عند دخول الرجل باَهله

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فِداك، إنّي رجلٌ قد أستنت، وقد تزوّجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف أنّها إذا دخلت عليَّ تراني أن تكرهني لخضابي وكِبَري؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إذا دخلت فمُرْها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمَّ أنت لا تَصِل إليها حتّى تَوَضّأ، وصلّ ركعتين، ثمَّ مجّد الله، وصلّ على محمّد وآل محمّد، ثمَّ ادع، ومُرْ من معها أن يؤمّنوا على دعائك، قول: اللّهمّ ارزقني إلفها وودَّها ورضاها، وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فإنك تحبُّ الحلال وتكره الحرام ، ثمَّ قال: واعلم أنَّ الإلف من الله، والفَرْك من الشيطان، ليُكره ما أحل الله عزّ وجل(2)

ص: 507


1- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح و ...، ح 27 . وأخرجه عن ... ا ح 27 . وأخرجه عن ... إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن أبي راشد عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) ... الخ . ولا بد من حمله على ما إذا كان الصبي أو الجارية يسمع الكلام ويرى ما يجري . ويؤيده الخبر الآتي
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 8 . والفَرْك : - كما في القاموس - البغضة

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا دخلت بأهلك، فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل : اللّهمَّ بأمانتك (1)أخذتها، وبكلماتك (2)استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وعدة من أصحابنا، عن احمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر (علیه السّلام) : إذا تزوّج أحَدُكُم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري ، قال : إذا همَّ بذلك، فليصلّ ركعتين، وليحمد الله عزّ وجلَّ ثمَّ يقول : اللّهمَّ إنّي أريد أن أتزوَّج، فقدّر لي من أعفَهنَّ فرجاً، وأحفظهنَّ لي في نفسها ومالي، وأوسعهنَّ رزقاً، وأعظمهنَّ بركة، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي. قال : فإذا دَخَلَتْ إليه فليضع يده على ناصيتها وليقل : اللّهمَّ على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فَرجَها، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً، ولا تجعله شِرْكَ شيطان. قال : قلت : وكيف يكون شركَ شيطان؟ قال : إن ذكر اسم الله تنحّى الشيطان، وإن فعل (3)ولم يُسَمّ، أدخل ذكره وكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة(4).

4 - عنه، عن أبي يوسف، عن الميثميّ رفعه قال : أتى رجل أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال له : إنّي تزوّجت فادع الله لي، فقال : قل : اللّهمّ بكلماتك استحللتها، وبأمانتك أخذتها، اللّهمّ اجعلها وَلوداً وَدوداً لا تفرك، تأكل (5)ممّا راح، ولا تسأل عمّا سرح.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن عبد الرّحمن بن أعين قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إذا أراد الرَّجل أن يتزوَّج المرأة فليقل : أقررت بالميثاق الّذي أخذ الله : إمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان.

ص: 508


1- أي بحفظك وأمانك . أو بعهدك إلى المؤمنين بالرفق بالنساء والإشفاق عليهن
2- قيل : هو العقد من الإيجاب والقبول وقيل : هي كلمة التوحيد إذ لا تحلّ المسلمة للكافر . وقيل غير ذلك
3- أي نكح ووطأ.
4- التهذيب 7، 35 - باب الاستخارة للنكاح و ... ، ح 1 بزيادة في آخره، وأخرجه عن أبي عبد الله (علیه السّلام) الفقيه 3، 115 - باب ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج ، ح ا وفيه بتفاوت إلى قوله : في حياتي وبعد موتي . وأخرجه عن أبي عبد الله (علیه السّلام).
5- لعله كناية عن قناعتها بما يأتي به زوجها وعدم التفتيش عما أعطاه غيرها. والحديث مرفوع

335- باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل : إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان، قال : يقول : بسم الله، ويتعوذ بالله من الشيطان.

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشّاء، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا أبا محمّد، أيُّ شيء يقول الرَّجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جُعِلْتُ فداك، أيستطيع الرَّجل أن يقول شيئاً؟ فقال: ألا أعلّمك ما تقول؟ قلت بلى، قال: تقول : بكلمات الله استحللت فرجها، وفي أمانة الله أخذتها، اللّهمُّ إن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله بارّاً تقيّاً، واجعله مسلماً سويّاً، ولا تجعل فيه شركاً للشيطان قلت: وبأيّ شيء يعرف ذلك ؟ قال : أما تقرأ كتاب الله عزَّ وجلَّ، ثمَّ ابتدأ هو. «وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ»(1)، ثمَّ قال : إِنَّ الشيطان ليجيء حتّى يقعد من المرأة كما يقعد الرَّجل منها، ويحدث كما يحدث، وينكح كما ينكح ، قلت : بأيِّ شيء يُعرَف ذلك(2)؟ قال : بحبّنا وبغضنا، فمن أحبّنا كان نطقةَ العبد، ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان .

3 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام): إذا جامع أحدكم فليقل : بسم الله وبالله، اللّهمَّ جنبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني، قال : فإن قضى الله بينهما ولداً، لا يضرُّه الشيطان بشيء أبداً .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عليِّ بن حسّان الواسطيّ، عن عبد الرّحمن بن كثير قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام) جالساً، فذكر شرك الشيطان، فعظّمه حتّى أفزعني ، قلت : جُعِلْتُ فداك، فما المخرج من ذلك؟ قال : إذا أردت الجماع فقل : بسم الله الرّحمن الرّحيم، الّذي لا إله إلّا هو، بديع السماوات والأرض، اللّهمَّ إن قضيت منّي في هذه اللّيلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظّاً، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان ورجزه، جلِّ ثناؤك .

ص: 509


1- الإسراء / 64
2- أي كون الولد شرك شيطان وعدمه

5 - وعنه عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن جميل بن درَّاج، عن أبي الوليد، عن قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا أبا محمّد إذا أتيت أهلك فأيّ شيء تقول قال : قلت : جُعِلْتُ فِداك ، وأطيق أن أقول شيئاً؟ قال : بلى، قل اللّهم بكلماتك استحللت فرجها، وبأمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله تقيّاً زكيّاً، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً. قال : قلت : جُعِلْتُ فداك، ويكون فيه شرك للشيطان؟ قال : نعم، أما تسمع قول الله عزّ وجلَّ في كتابه : «وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ» إنَّ الشيطان يجييء، فيقعد كما يقعد الرَّجل، وينزل كما ينزل الرَّجل، قال : قلت : بأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال : بحبّنا وبغضنا.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في النطفتين اللّتين للآدميّ والشيطان إذا اشتركا؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ربما خلق من أحدهما، وربّما خُلق منهما جميعاً.

336- باب العَزْل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن العزل؟ فقال : ذاك إلى الرَّجل(1).

2 - أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرَّة إن أحبّ صاحبها وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام)

عن العزل؟ فقال : ذاك إلى الرّجل، يصرفه حيث شاء(3).

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن أبي عمیر(4)،

ص: 510


1- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح و ...، ح 39
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 40
3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 41 . الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله عز وجل من النكاح و ...، ح 80 بتفاوت
4- في التهذيب : عن أبي عميرة.

عن عبد الرحمن الحذَّاء، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان علي بن الحسين (علیه السّلام) لا يرى بالعزل بأساً فقرأ هذه الآية (1): «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى» فكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق، فهو خارج وإن كان على صخرة صمّاء(2).

337- باب غِيرَة النساء

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس الغيرة إلّا للرّجال، وأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد، والغيرة للرّجال، ولذلك حرّم الله على النساء إلّا زوجها وأحلّ للرّجال أربعاً وإنَّ الله أكرم أن يبتليهنَّ بالغيرة، ويحلُّ للرِّجال معها ثلاثاً(3).

2 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلّاب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنَّ الله عزّ وجلَّ لم يجعل الغيرة للنّساء، وإنّما تغار المنكرات منهنَّ، فأمّا المؤمنات فلا، إنّما جعل الله الغيرة للرّجال، لأنّه أحلَّ للرّجل أربعاً، وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله ،زانية ؛ قال : ورواه القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ، إلّا أنّه قال : فإن بغت معه غيره(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج رفعه قال بينا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قاعدُ، إذ

ص: 511


1- الأعراف/ 172
2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 42 . وقد أجمع فقهاؤنا على جواز العزل عن الأمة وإن كانت زوجة . وأما الزوجة الحرة الدائمة، إذا لم يشترط العزل في العقد ولم تأذن به، ففيه عندهم قولان قول بالتحريم، وأوجبوا فيه للمرأة دية النطفة عشرة دنانير، وقول آخر بالكراهة . وهذا الأخير هو الأشبه عند المحقق كما نص عليه في الشرائع 2/ 270 . وقال الشهيدان : «ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط ذلك حال العقد لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافياً لغرض الشارع والأشهر الكراهة ... وحيث يحكم بالتحريم فتجب دية النطفة لها أي للمرأة خاصة عشرة دنانير، ولو كرهناه فهي على الاستحباب واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعاً وإن كانت زوجة ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة، وعدم الإذن فلو أذنت انتفى أيضاً
3- الحديث مرسل
4- الفقيه 3 ، 133 - باب الغيرة ، ح 4 بتفاوت وأخرجه عن محمد بن الفضيل عن شريس الوابشي عن جابر عن أبي جعفر (علیه السّلام)

جاءت امرأة عريانة، حتّى قامت بين يديه، فقالت : يا رسول الله، إنّي فجرت فطّهرني، قال : وجاء رجلٌ يعدو في أثرها وألقى عليها ثوباً ؛ فقال : ما هي منك ؟ فقال : صاحبتي يا رسول الله، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى فقال : ضمّها إليك، ثمَّ قال: إنَّ الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله(1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن الحسن، عن یوسف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن جابر قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) : غيرة النساء الحسد، والحسد هو وأصل الكفر، إِنَّ النساء إذا غِرْنَ غضبن، وإذا غضبن كَفْرَنَ، إلّا المسلمات (2)منهنَّ .

5 - عنه، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن خالد القلانسي قال : ذكر رجلٌ لأبي عبد الله (علیه السّلام) امرأته، فأحسن عليها الثّناء، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : أَغَرْتَها؟ قال : لا، قال : فأغِرها، فأغارها، فثبتت، فقال لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي قد أغرتها فثبتت، فقال: هي كما تقول(3).

6 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : المرأة تغار على الرَّجل، تؤذيه؟ قال: ذلك من الحبّ.

338- باب حب المرأة لزوجها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : انصرف رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) من سريّة قد كان أصيب فيها ناس كثير من المسلمين، فاستقبلته النساء يسألنه عن قتلاهنَّ، فدنت منه امرأة فقالت: يا رسول الله، ما فعل فلانٌ؟ قال: وما هو منك؟ قالت : أبي، قال : احمدي الله واسترجعي، فقد استُشْهِد، ففعلت ذلك، ثمَّ قالت : يا رسول الله ما فعل فلانٌ؟ فقال: وما هو منك؟ فقالت أخي، فقال : احمدي الله واسترجعي فقد استُشْهِد، ففعلت ذلك، ثمَّ قالت : يا رسول الله، ما فعل فلان؟ فقال : وما هو منك؟ فقالت زوجي ، قال : احمدي الله واسترجعي فقد استُشهِد،

ص: 512


1- الحديث ضعيف. والغَيراء فعلاء من الغيرة
2- يعني المؤمنات الصالحات
3- الحديث ضعيف على المشهور وقوله :أغرها أي افعل ما يسبب الغيرة عادة عند الناء بأية صورة اتفق

فقالت: واويلي، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ما كنت أظنُّ أنّ المرأة تَجِدُ بزوجها هذا كلّه، حتّى رأيت هذه المرأة(1).

2 - أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد قال : سمعت أبا الحسن (علیه السّلام) يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لابنة جحش : قُتِل خالك حمزة قال: فاسترجعت، وقالت: أحتسبه عند الله، ثمَّ قال لها : قُتل أخوك، فاسترجعت وقالت: أحتسبه عند الله، ثمَّ قال لها: قُتل زوجك، فوضعت يدها على رأسها وصرخت فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ما يعدل الزّوج عند المرأة شيء(2) .

339- باب حق الزوج على المرأة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالت : يا رسول الله، ما حقّ الزوَّج على المرأة؟ فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه ولا تَصَدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب(3)، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء، وملائكة الأرض، وملائكة الغضب وملائكة الرَّحمة، حتّى ترجع إلى بيتها، فقالت : يا رسول الله، من أعظم الناس حقّاً على الرَّجل؟ قال : والده، فقالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال : زوجها، قالت : فما لي عليه من الحقِّ مثل ماله عليّ؟ قال : لا، ولا من كلّ مائة واحدة، قال : فقالت: والّذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا يملك رقبتي رجل أبداً(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد بن أبي عمرو الجلّاب قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ، لم تُقبل منها صلاة حتّى يرضى عنها(5)، وأيّما (6)امرأة تطيّبت لغير

ص: 513


1- الفقيه 3 ، 178 - باب النوادر ، ح 24 بتفاوت يسير . والوجد: بمعنى الحب أو بمعنى الحزن
2- الحديث صحيح
3- القتب : ما يوضع على ظهر البعير للجلوس عليه
4- الفقيه 3، 130 - باب حق الزوج على المرأة ، ح 1 وقولها : لا يملك رقيبتي ... الخ ، كناية عن عزوفها عن التزويج
5- إلى هنا مروي في الفقيه 3، نفس الباب، ح 7
6- من هنا إلى الآخر مروي في الفقيه 3، نفس الباب، ح 9

زوجها، لم تُقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

3 - عليُّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخطٌ، والمسبل إزاره خُيَلاء.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) قال : جهاد المرأة حسن التبعّل(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ثلاثة لا تُقبل لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتّى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطٌ، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سلیمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّ قوماً أتوا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالوا: يا رسول الله، انّا رأينا أناساً يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله ((صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(2).

7 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجامورانيّ، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالت : يا رسول الله، ما حقُّ الزّوج على المرأة؟ قال: أكثر من ذلك، فقالت : فخبّرني عن شيء منه، فقال : ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه - يعني تطوُّعاً - ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وعليها أن تَطَيّب بأطيب طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتَزَيَّن بأحسن زينتها، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيّة، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.

8 - عنه، عن الجامورانيّ، عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: أتت امرأة إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالت : ما حقّ الزوّج على المرأة؟ فقال : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قَتَب، ولا تعطي شيئاً إلّا بإذنه، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت : يا رسول الله وإن كان ظالماً؟ قال : نعم، قالت: والّذي بعثك بالحقّ لا تزوّجت زوجاً أبداً.

ص: 514


1- الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 6.
2- الفقيه 3، 130 - باب حق الزوج على المرأة، ح 3.

340- باب كراهية أن تَمْنَعَ النساء أزواجَهُنَّ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن أيُّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) للنساء : لا تُطَوّلْنَ صلاتكنَّ لتمنعن أزواجكنّ.

2 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إن امرأة أتت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لبعض الحاجة، فقال لها: لعلّك المسوّفات قالت وما المسوّفات يا رسول الله؟ قال : المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوِّفه حتّى ينعس زوجها وينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها.

341- باب كراهية أن تتبل النساء ويُعَطِّلنَ أنفسهنَّ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنَّ من الأزواج(1).

2 - ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو تمسّحها مسحاً بالحنّاء وإن كانت مُسِنَة(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الصمد بن بشير قال : دخلت امرأة على أبي عبد الله (علیه السّلام) فقالت : أصلحك الله إنّي امرأة متبتّلة، فقال: وما التبتّل عندك؟ قالت : لا أتزوَّج، قال : ولم؟ قالت ألتمس بذلك الفضل فقال : انصرفي، فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة (علیه السّلام) أحقّ به منك، إنّه ليس أحد يسبقها إلى الفضل(3).

ص: 515


1- الحديث صحيح والتبتل : الانقطاع عن النساء وترك النكاح.
2- الحديث صحيح
3- الحديث صحيح. وإنما سميت فاطمة (علیها السّلام) بالبتول : لانقطاعها وتميزها عن النساء ديناً وحسباً وقدراً.

342- باب إكرام الزوجة

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أيضرب أحدكم المرأة ثمَّ يظلُّ معانقها».

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنّما المرأة لُعْبَةٌ، من اتّخذها فلا يضيّعها.

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسديّ، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر (علیه السّلام)؛ وأحمد بن محمّد العاصميّ، عمّن حدَّثه، عن معلّى بن محمّد البصريّ، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في رسالة أمير المؤمنين (علیه السّلام) إلى الحسن (علیه السّلام) : لا تُملّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإنّ ذلك أنعم لحالها، وأرخى ،لبالها وأدوم لجمالها، فإنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها، واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك، ولا تُطمِعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها، واستبق من نفسك بقيّة فإن إمساكك نفسك عنهنَّ وهنّ يرين أنك ذو اقتدار، خيرٌ من أن يريْنَ منك حالاً على انكسار(1).

أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسنيّ، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (علیه السّلام) مثله، إلّا أنّه قال : كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الرّسالة إلى ابنه محمّد رضوان الله عليه(2).

343- باب حق المرأة على الزوج

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن

ص: 516


1- السندان ضعيفان. والسند الآخر مجهول . قوله : (علیه السّلام) ما يجاوز نفسها أي لا تكل إليها ولا تكلفها سوى ما يتعلق بتدبير نفسها. والقهرمان : هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده. وفي لغة الفرس - كما في النهاية - هو القائم بأمور الرجل . وقوله (علیه السّلام) : ولا تَعْدُ بكرامتها ... الخ: أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلا تمنعها من الإحسان وغير ذلك إلى أقاربه لحسدها وضعف عقلها. كما في المرآة.
2- الفقيه ،3، 178 - باب النوادر ، ح 13 بنقيصة وتفاوت

إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما حقُّ المرأة على زوجها الّذي إذا فعله كان محسناً؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها(1)؛ وقال(2)أبو عبد الله (علیه السّلام) : كنت امرأة عند أبي (علیه السّلام) تؤذيه فيغفر لها.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : جاءت امرأة إلى النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) فسألته عن حقّ الزَّوج على المرأة؟ فخبّرها ثمَّ قالت: فما حقّها عليه؟ قال : يكسوها من العري، ويطعمها من الجوع، وإن أذنبت غفر لها، فقالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا قالت لا والله لا تزوّجت أبداً، ثمَّ ولّت، فقال النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ارجعي فرجعت، فقال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ يقول: «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنّ»(3).

3 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : اتّقوا الله في الضعيفين - يعني بذلك اليتيم والنساء، وإنّما هنَّ عورة(4).

4 - عنه، عن محمّد بن عليّ عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار، قال : زوَّجني أبو عبد الله (علیه السّلام) جارية كانت لإسماعيل ابنه ، فقال : أحسن إليها، فقلت: وما الإحسان إليها؟ فقال : اشبع بطنها، واكسُ جنّتها، واغفر ذنبها، ثمّ قال: اذهبي وسّطك الله مالَهُ(5).

5 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عمّن حدَّثه، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): ما حقُّ المرأة على زوجها؟ قال : يسدُّ جوعتها، ويستر عورتها ولا يُقَبِّح لها وجها (6)فإذا فعل ذلك فقد والله أدَّى حقّها، قلت: فالدُّهن؟ قال: غباً يوم ويوم لا قلت : فاللّحم قال : في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرَّات لا أكثر من ذلك، قلت : فالصبغ؟ قال : والصبغ في كلّ ستّة أشهر، ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب، ثوبين للشّتاء وثوبين

ص: 517


1- الفقيه 3 ، 131 - باب حق المرأة على زوجها ح 2 بتفاوت.
2- من هنا في الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 4 بتفاوت.
3- النور/ 60 . والحديث ضعيف .
4- الفقيه 3 ، 112 - باب الوصية بالنساء ، ح 1 بدون الذيل : وإنما ... الخ . وقال في النهاية العورة كل ما يستحيا منه إذا ظهر
5- الحديث ضعيف. وقوله (علیه السّلام): وسّطك الله ما له : أي اشكري الله حيث جعل لك حظاً عظيماً في ما له . أولا تخوني في ما له فإن الله جعلك أميناً عليه ويمكنك من الخيانة ما لا يمكن لغيرك.
6- أي يقول لها : قبّح الله وجهك. أو لا يقبح وجهه لها ولا يعبس في وجهها

للصّيف ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرّأس، والخلّ، والزيت، ويقوتهن بالمُدّ، فإنّي أقوت به نفسي وعيالي، وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدَّق به، ولا تكون فاكهة عامّة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسنّي (1)من ذلك شيئاً لا يسنّي لهم في سائر الأيام(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : أوصاني جبرئيل (علیه السّلام) بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة(3).

7 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرَّحيم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : قوله عزّ وجلَّ: «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ»(4)؟ قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فُرّق بينهما(5).

8 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال : لا يجبر الرَّجل إلّا على نفقة الأبوين والولد، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة؟ قال : قد روي عن عنبسة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كساها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها، أقامت معه، وإلّا طلّقها(6).

344- باب مداراة الزوجة

1 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): إنّما مثل المرأة مثل الضّلع المُعْوَجَ، إن تركته انتفعت به، وإن أقمته كسرته.

ص: 518


1- في التهذب : أن ينيلهم . في الموضعين . وسنّاه تسنية : سهله وفتحه وساناه: راضاه وداراه وأحسن معاشرته . أي يزيد في العيد طعاماً خاصا لا يطعمهم إياه في سائر الايام .
2- التهذيب 7، 41 - باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 38 بتفاوت يسير
3- الققيه 3، 131 - باب حق المرأة على الزوج ، ح 1 . والفاحشة المبينة : الزنا.
4- الطلاق 7، قدِر عليه رزقه أي ضُيّق ولم يوسع عليه فيه.
5- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 61 . وفيه ما يقيم صلبها ... الفقيه 3 نفس الباب، ح 6 .
6- التهذيب 6، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 22 بزيادة في آخره وأخرجه عن . . . جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیه السّلام) .... وكذلك هو عيناً في الاستبصار 3 ، 23 - باب من يجبر الرجل على نفقته ح 2.

وفي حديث آخر: استمتعت به.

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان الأحمر، عن محمّد الواسطيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّ إبراهيم (علیه السّلام) شكا إلى الله عزَّ وجلَّ ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى الله تعالى إليه : إنّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، إن أقمته كسرته، وإن تركته استمتعت به اصبر عليها(1).

345- باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم الحضرميّ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً ألّا تخرج من بيتها حتّى يقدم، قال: وإنَّ أباها مرض، فبعثت المرأة إلى النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : إنَّ زوجي خرج وعهد إليّ أن لا أخرج من بيتي حتّى يقدم، وإنَّ أبي قد مرض، فتأمرني أن أعُودَهُ؟ فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فَتَقُل فأرسلت إليه ثانياً بذلك، فقالت: فتأمرني أن أعوده؟ فقال : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات أبوها، فبعثت إليه : إنَّ أبي قد مات، فتأمرني أن أصلّي عليه؟ فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدُّفن الرَّجل ، فَبَعَثَ إليها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنَّ الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : خطب رسول الله خطب رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء فقال : يا معاشر النساء، تصدَّقن ولو من حُليكنَّ، ولو بتمرة، ولو بشقّ تمرة، فإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حطب جهنّم إن كنَّ تكثرن اللّعن وتكفرن (3)العشيرة ، فقالت امرأة من بني سليم لها عقل: يا رسول الله، أليس نحن الأمّهات الحاملات المرضعات، أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات؟! فرقً لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال: حاملات، والدات، مرضعات، رحیمات، لولا

ص: 519


1- الفقيه 3، 131 - باب حق المرأة على الزوج، ح 3 بزيادة في آخره وبدون قوله : اصبر عليها. والحديث مجهول.
2- الفقيه 3، نفس الباب ، ح 8 والحديث ضعيف.
3- من الكفران ضد الشكر. ولعل المراد: العشير وهو - هنا - الزوج.

ما يأتين إلى بعولتهنَّ ما دخلت مصلّية منهنّ النار(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : خرج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم، فمرَّ بالنساء فوقف عليهنَّ ثمَّ قال : يا معاشر النساء، تصدَّقن، وأطِعْنَ أزواجكنّ، فإنَّ أكثركنَّ في النار، فلمّا سمعن ذلك بكين، ثمَّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت : يا رسول الله؛ في النار الكفّار؟! والله ما نحن بكفّار فنكون من أهل النار، فقال لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنّكنَّ كافرات بحقّ أزواجكنّ(2).

4 - ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس للمرأة أمرٌ مع وجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها، إلّا في زكاة، أو برّ والديها، أو صلة قرابتها(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع(4).

346- باب في قلة الصلاح في النساء

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن مسلم عن الثماليّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : الناجي من الرّجال قليل، ومن النساء أقلُّ وأقلُّ، قيل : ولِمَ يا رسول الله؟ قال : لأنهنَّ كافرتُ الغضب مؤمنات الرّضا(5).

ص: 520


1- الحديث ضعيف على المشهور
2- الحديث صحيح
3- التهذيب 8 ، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 168 . الفقيه ،3 59 - باب الأب يأخذ من مال ابنه ، ح 3 . وكرره في نفس الجزء 130 - باب حق الزوج على المرأة، ح 2 ولا بد من حمل هذا الحديث على الاستحباب، وإلا فمقتضى : الناس مسلّطون على أموالهم جواز ذلك لها بدون إذن الزوج وكرر الشيخ هذا الحديث برقم 59 من الباب 41 من الجزء 7 من التهذيب بتفاوت
4- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء و ... ، ح 67
5- الفقيه 3، 130 - باب حق الزوج على المرأة، ح ه وروي صدره مرسلاً . «قوله : (علیه السّلام) : لأنهن كافرات الغضب : أي كافرات عند الغضب، لا يضبطن أنفسهن ويتكلمن ويأتين بما يوجب کفر هن بالمعنى المصطلح ، أو بالمعنى الذي يطلق على أهل الكبائر. وحمله على كفر نعمة الأزواج بعيد مرآة المجلسي 330/20

2 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد بن أبي عمر [و]، الجلّاب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال لامرأة سعد : هنيئاً لك يا خنساء، فلو لم يعطك الله شيئاً إلا ابنتك أمّ الحسين لقد أعطاك الله خيراً كثيراً، إنّما مثل المرأة الصالحة في النساء، كمثل الغراب الأعْصَم (1)في الغربان وهو الأبيض إحدى الرّجلين .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة (2)في الثور الأسود.

4 - أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنّما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الّذي لا يكاد يُقدَر عليه، قيل: وما الغراب الأعصم الّذي لا يكاد يُقْدَر عليه؟ قال : الأبيض إحدى رجليه.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ما لإبليس جند أعظم من النساء والغضب.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن أبي عليّ الواسطيّ رفعه إلى أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إنَّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شَطْرَيْها (3)وبقي شرُّهما : ذهب جمالها، وعَقْمَ رحمها واحتدَّ لسانها(4).

347- باب في تأديب النساء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا تُنزلوا النساء بالغرف، ولا تعلّموهنَّ الكتابة، وعلّموهنّ المغزل وسورة النور.

ص: 521


1- وقيل : الغراب الأعصم - كما في النهاية - هو الأبيض الجناحين. وهو وصف في الغربان قليل جداً.
2- الشامة - كما في الصحاح - علامة تخالف البدن التي هي فيه.
3- شطر الشيء نفسه
4- روي في الفقيه 3، 144 - باب النوادر ، ح ه عن جابر عن أبي جعفر (علیه السّلام) ومما جاء فيه : ... إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما ذهب جمالها واحتد لسانها وعقم رحمها.

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهنَّ إيّاها، فإنَّ فيها الفتن، وعلّموهنَّ سورة النور، فإنَّ فيها المواعظ.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح، عن أبي عبد أبي عبد الله (علیه السّلام)

قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يركب سرج بفرج(1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن إسماعيل بن يسار عن منصور بن يونس عن إسرائيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيّجوهنّ للفجور(2).

348- باب في ترك طاعتهنَّ

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لابي الحسن (علیه السّلام) - وسألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول

لزوجها : أحجني من مالي - أله أن يمنعها؟ قال : نعم ويقول : حقّي عليك أعظم من حقّك عليَّ في هذا.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ذكر رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء فقال : اعصوهنَّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوّذوا بالله من شرارهنَّ وكونوا من خيارهنَّ على حذر.

3 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النّار؛ قيل : وما تلك الطاعة؟ قال : تطلب منه الذّهاب إلى الحمّامات والعرسات والعيدات والنيّاحات والثياب الرّقاق.

4 - وبإسناده قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : طاعة المرأة ندامة.

ص: 522


1- الفقيه 3، 144 - باب النوادر ، ح 9 مرسلاً بتفاوت يسير . والفرج كناية عن المرأة. وحمل النهي على الكراهة.
2- الفقيه، نفس الباب، ح 10 مرسلا بتفاوت. ولعل التهييج ناشيء من احتكاك الفرج بقربوس الفرس بشدة عند مشيه وحركته والحديث ضعيف كباقي أحاديث الباب فتأمل

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في كلام له : اتّقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهنَّ على حذر، وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنَّ كيلا يطمعن منكم في المنكر.

6 - وعنه ؛ عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر (علیه السّلام) قال : ذكر عند أبي جعفر (علیه السّلام) النساء، فقال: لا تشاوروهنَّ في النجوى(1)، ولا تطيعوهنَّ في ذي قرابة(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن

عثمان، عن المطّلب بن زیاد رفعه عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تعوّذوا بالله من طالحات نسائكم، وكونوا من خيارهنَّ على حذر، ولا تطيعوهنَّ في المعروف (3)فيأمرنكم بالمنكر .

8 - وعنه، عن أبي عبد الله الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن صندل، عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إيّاكم ومشاورة النساء، فإنَّ فيهنَّ الضعف والوهن والعجز(4).

9 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : في خلاف النساء البركة(5).

10 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : كل امرىء تدبّره امرأة فهو ملعون(6).

11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمار، رفعه قال: كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إذا أراد الحرب، دعا نساءه فاستشارهنَّ ثمَّ خالفهنَّ(7).

12 - عليٌّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)

ص: 523


1- النجوى: يقال للحديث يُسارُّ به. والمقصود هنا ما لا ينبغي إفشاؤه فإنهن لا يؤتمّن عليه
2- المقصود قرابة الزوج. وأخرجه عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر، صدرحه
3- أي خالفوهن فيما يأمرنكم به من معروف إلى فرد آخر منه أو خالفوهن بترك ما يأمرن به من الأمر المندوب، فيكون تركه هنا أولى.
4- الحديث ضعيف.
5- الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر ، ح 7. بتفاوت مرسلاً.
6- الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 6. مرسلا .
7- الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 8 والحديث مرفوع ككثير من أحاديث هذا الباب والتي تدور بين الرفع والضعف والإرسال فتأمل.

قال: استيعذوا بالله من شرار نسائكم، وكونوا من خيارهنَّ على حذر، ولا تطيعوهنَّ في المعروف فيدعونكم إلى المنكر ، وقال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): النساء لا يُشَاوَرْنَ في النجوى، ولا يُطَعْنَ في ذوي القربي، إنَّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها وبقي شرُّهما، وذلك أنّه يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتدّ لسانها، وإن الرجل إذا أسنَّ ذهب شرُّ شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنّه يؤوب عقله، ويستحكم رأيه، ويحسن خلقه(1).

349- باب التَّسَتُّر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ليس للنساء من سروات (2)الطريق شيء، ولكنّها تمشي في جانب الحائط والطريق.

2 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : أيُّ امرأة تطيّبت ثمَّ خرجت من بيتها، فهي تُلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ليس للنساء من سراة الطريق، ولكن جنبيه - يعني وسطه(5).

5 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً

ص: 524


1- الفقيه 3، نفس الباب ، ح 5 بتفاوت وأخرجه عن جابر عن أبي جعفر (علیه السّلام) وأدب العقل : كناية عن رجاحته لأنه في هذه السن يكون قد خلص من شوائب الأوهام وجموح الشهوات
2- سروات : جمع سراة : وهي ظهر كل شيء ووسطه، قاله الجوهري
3- يمكن حمله على ما إذا تطيبت لغير زوجها
4- الفقيه 3، 130 - باب حق الزوج على المرأة ، ح 10 بدون قوله في الذيل : إلى بيتها. وتجمير الثوب هنا : ضمّه على جسدها وجمعه بحيث يحكي تفاصيله
5- والتفسير هنا لسراة الطريق

عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة، فإنهنَّ يصفن ذلك لأزواجهنَّ(1).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: فيما أخذ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) من البيعة على النساء أن لا يحتبِينَ (2)ولا يقعدن مع الرجال الرجال في الخلاء(3).

350- باب النهي عن خِلالٍ تُكْرَه لهنَّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إِنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) نهى عن القَنَازع والقُصَص ونقش الخضاب على الرَّاحة، وقال: إنّما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب(4).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا تحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قُصّة أو جُمّة(5).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن أبي

ص: 525


1- الفقيه 3، 178 - باب النوادر، ح 31. والحديث، وإن دل على كراهة أن تنكشف المرأة المسلمة بين يدي الكتابية إلا أنه ربما قيل بالتحريم لقوله تعالى ونسائهن لظهور اختصاصها بالمؤمنات وقد نقل عن الشيخ رحمه الله القول بأن الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين لهذا الخبر وللآية. وبه قال بعض فقهاء العامة أيضاً. نعم، ذهب أكثر أصحابنا إلى القول بالجواز إلا مع خوف الفتنة.
2- لم يقل أحد من أصحابنا بحرمته
3- المراد بالخلاء، إما التخلّي، أو الاختلاء.
4- الحديث ضعيف على المشهور. وقال الفيروزآبادي : الفَزَع : أن يحلق رأس الصبي ويترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب وقال : القصّة : شعر الناصية . «والنهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال كما ورد في غيره من الأخبار فيكون محمولاً على الكراهة كما هو المشهور، ولو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة ، وأما القصص فلأنها شبيهة بالرجال، ولا يبعد حمله على الكراهة لضعف الروايات، وإن كان ظاهره الحرمة وكذا نقش الخضاب وربما قيل بالتحريم لقوله تعالى : «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» النساء/ 119 . ولا يخفى ما فيه مرآة المجلسي 20/ 338 - 339 .
5- الفقيه 3، 144 - باب النوادر، ح 1 . وأخرجه عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد (علیه السّلام) عن أبيه (علیه السّلام) عن آبائه(علیه السّلام) قال : قال النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) ... وفي ذيله : ولا جمة والجُمة - كما في القاموس - مجتمع شعر الرأس.

سعيد قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل؟ قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة نفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرُّها.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الأسكاف، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سئل عن القرامل الّتي تصنعها النساء في رؤوسهنَّ يصلنه بشعورهنَّ؟ فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها، قال: فقلت : بلغنا أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لعن الواصلة والموصولة؟ فقال : ليس هناك، إنما لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الواصلة والموصولة الّتي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرّجال، فتلك الواصلة والموصولة.

351- باب ما يحلّ النظر إليه من المرأة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن درّاج عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الذراعين من المرأة، أهما من الزّينة الّتي قال الله تبارك وتعالى : «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ»(1)؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عُبَيد، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : ما يحلُّ للرّجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال : الوجه والكفّان والقدمان.

3 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله تبارك وتعالى : «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»(3)؟ قال : الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم(4).

ص: 526


1- النور/ 31
2- الحديث صحيح. ويقول المحقق في الشرائع، والعلامة في بعض كتبه، يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد عرفاً. ويقول السيد رحمه الله : لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في تحريم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها ولا ضرورة إلى النظر إليها فيما عدا الوجه والكفين، وأما الوجه والكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ أو خوف فتنة إجماعاً
3- النور/ 31.
4- الحديث مجهول

4 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن قول الله تعالى : «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»؟ قال : الخاتم والمَسَكة(1)، وهي القُلب(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عميرة، عن سعد الأسكاف، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : استقبل شابٌّ من الأنصار امرأة بالمدينة، وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهنَّ، فنظر إليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه، فلمّا مضت المرأة ، نظر فإذا الدّماء تسيل على صدره وثوبه ، فقال : والله لآتينَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ولأخبرنه، قال: فأتاه فلما رآه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال له : ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل (علیه السّلام) بهذه الآية(3): «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»(4).

352- باب القَوَاعِدِ من النساء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قرأ : «أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ»(5)؟ قال : الخمار والجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها والزينة الّتي يبدين لهنَّ، شيء في الآية الأُخرى(6).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : القواعد من النساء ليس عليهنَّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ، قال : تضع الجلباب وحده.

ص: 527


1- المَسَك : أسورة من ذبل أو عاج والذبل قرون الأوعال . وقيل : جلود دابة بحرية
2- القلب : سوار المرأة
3- النور/ 30
4- الحديث مجهول
5- النور/ 60 . والحكم مختص بالقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً.
6- وقوله (علیه السّلام) : لهن شيء: أي شيء ثبت لهن جوازه في الآية الأخرى وهي قوله عز وجل : إلا ما ظهر منها. فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في قوله عزّ وجلَّ :«وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا»، ما الّذي يصلح لهنَّ أن يضعن من ثيابهنَّ؟ قال : الجلباب.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قرأ «أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ» قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مُسِنّة.

353- باب أولي الإربَةِ من الرجال

1 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان؛ وأبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجل «أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ - إلى آخر الآية»(1) ؟ قال : الأحمق الّذي لا يأتي النساء(2).

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن أولي الإربة من الرّجال؟ قال: الأحمق المولّى عليه، الّذي لا يأتي النساء.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد الأشعريُّ، عن عبد الله بن ميمون القدَّاح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (علیه السّلام) قال: كان بالمدينة رجلان يسمّى أحدهما هيت والآخر مانع، فقالا لرجل ورسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يسمع - : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة، فإنّها شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء(3)، إذا جلست تثنّت ، وإذا تكلّمت غنت تُقبِل بأربع وتدبر ثمان، بين رجليها مثل القدح ، فقال النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا أراكما(4)من أُولي الإربة من الرّجال فأمر

ص: 528


1- النور/ 31 . وتتمة الآية : أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
2- التهذيب 7، 41 - باب الزيادات في فقه النكاح، ح 81
3- الشموع المرأة المزاحة والبخلاء : إما من بخلت الأرض ،اخضرت أي خضراء، أو من البخل وهو سعة شق العين والمبتلة التامة الخلقة والهيفاء: الرقيقة الخاصرة، أو الضامرة البطن والكشح والشنب البياض والبريق والتحديد في الأسنان
4- أي ما كنت أظنكما من أولي الإربة من الرجال، بل كنت أظنكما من الذين لا حاجة له بالنساء

بهما رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فغرّب (1)بهما إلى مكان يقال له : العرايا(2)، وكانا يتسوّقان في كل جمعة(3).

354- باب النظر إلى نساء أهل الذمّة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا حرمة لنساء أهل الذّمّة أن يُنظَرَ إلى شعورهنَّ وأيديهنَّ(4).

355- باب النظر إلى نساء الأغراب وأهل السَّوَاد

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تُهامة، والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نُهُوا لا ينتهون. قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك(5).

356- باب قِناع الإماء وأمّهاتِ الأولاد

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) عن أمّهات الأولاد، ألَها أن تكشف رأسها بين أيدي الرّجال؟

قال : تَقَنُع(6).

ص: 529


1- من التغريب، وهو النفي عن البلد.
2- هو اسم حصن بالمدينة
3- الحديث مجهول
4- الحديث ضعيف على المشهور ، ويدل على جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهن وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة وإلا فهو حرام مطلقاً، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقاً تمسكاً ابن إدريس من النظر مطلقاً تمسكاً بعموم الأدلة ، واستضعافاً لهذا الخبر مرآة المجلسي 353/20.
5- الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر ، ح 21 بتفاوت «ويدل على جواز النظر اليهن وإلى الأعراب، ولم أر في كلام الأصحاب تصريحاً به، وأما أهل السواد والعلوج فلأنهم من أهل الذمة وأما المجنونة والمغلوبة على عقلها فقال العلّامة في التذكرة: يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة من غير تعمد مستنداً بقول الصادق (علیه السّلام) ... الخ» مرآة المجلسي 353/20.
6- الحديث صحيح، ويدل على ما هو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم من وجوب تقنع أم الولد أمام الرجال.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : ليس على الأمة قِناع في الصلاة، ولا على المُدبّرة، ولا على المكاتبة إذا اشترطتَ عليها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها(1).

357- باب مُصَافحة النساء

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن مصافحة الرّجل المرأة قال : لا يحلُّ للرّجل أن يصافح المرأة، إلّا امرأة يحرم عليه أو يتزوّجها : أخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها، فأمّا المرأة الّتي يحلّ له أن يتزوَّجها، فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب، ولا يغمز كفّها(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): هل يصافح الرّجل المرأة ليست بذي محرم ؟ فقال : لا، إلّا من وراء الثوب(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابه، عن الحكم بن مسكين قال: حدَّثتني سعيدة ومنّة أختا محمّد بن أبي عمیر بيّاع السابريّ، قالتا : دخلنا على أبي عبد الله (علیه السّلام) فقلنا : تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا : تصافحه؟ قال : من وراء الثوب، قالت إحداهما: إن أُخني هذه تعود إخوتها؟ قال : إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المُصَبَّغة(4).

ص: 530


1- الفقيه 1، 54 - باب آداب المرأة في الصلاة، ح 5 بتفاوت قليل والمدبّرة : هي الأمة التي يعلّق مولاها عتقها على وفاة زوجها أو مخدومها والمكاتبة : هي التي تتعاقد مع سيدها على أن تدفع له مبلغاً من المال مقسطاً نجوماً أو دفعة واحدة في وقت محدد. كأن يقول السيد لها : كاتبتك على أن تؤدي إلّي كذا في وقت كذا (إن اتحد الأجل) أو أوقات كذا (إن تعدّد الأجل) فإذا أدّيتِ فأنتِ حرّة فتقول هي : قبلتُ. فإن أضاف المولى في الإيجاب : فإن عجزت فأنت ردٌّ في العبودية كانت المكاتبة مشروطة وإلا فمطلقة وقد دل الحديث على عدم وجوب التقنّع على المدبرة والمكاتبة المشروطة دون المكاتبة المطلقة
2- الحديث موثق، وبمضمونه عمل أصحابنا رضوان الله عليهم
3- الفقيه 3، 144 - باب النوادر ، ح 20 بتفاوت يسير
4- الحديث مجهول. والمقصود بالأخ هنا الأخ في الدين لا في النسب. والثياب المصبغة : الملونة

358- باب صفة مبايعة النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء

358 - باب صفة مبايعة (1)النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشلّ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : كيف ماسح رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء حين بايعهنَّ؟ قال : دعا بِمِركَنه (2)الّذي كان يتوضأ فيه، فصبّ فيه ماء، ثمَّ غمس يده اليمنى، فكلّما بايع واحدة منهنَّ قال : اغمسي يدك، فتغمس كما غمس رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فكان هذا مُمَاسَحَتَهُ إياهنَّ(3).

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله(4).

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أتدري كيف بايع رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال : جمعهنَّ حوله، ثمَّ دعا بتُور برام(5)، فصبَّ فيه نَضوحاً(6)، ثمَّ غمس يده فيه، ثمَّ قال: اسمعن يا هؤلاء أبايعكنَّ على أن لا تُشركن بالله شيئاً، ولا تَسرقن ولا تَزْنِينَ ولا تقتلن أولادكنّ، ولا تأتينَ ببُهتان تفترينه بين أيديكنَّ وأرجلكنَّ، ولا تعصين بعولتكنَّ في معروف، أقررتنَّ؟ قلن : نعم فأخرج يده من التور، ثمَّ قال لهنَّ: اغمسن أيديكنّ، ففعلن، فكانت يد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الطاهرة أطيب من أن يمسَّ بها كفّ انثى ليست له بمحرم .

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّوجلَّ: «وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ»(7)؟ قال : المعروف أن لا يَشقُقْنَ جَيباً، ولا يلطمن خدٍّا، ولا يدعون وَيلا، ولا

ص: 531


1- المبايعة : مفاعلة من البيع، مأخوذة مما كان يصنعه المسلمون عند مبايعتهم النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) أو الإمام من قبضهم على يديه توكيداً للأمر فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري عند إبرام الصفقة والمراد بها هنا المعاهدة مع النبي أو الإمام (صلی الله علیه و آله و سلّم) على جعله ولياً لهم في كل شيء من أمر دينهم ودنياهم والتسليم المطلق له
2- المِرْكن: - كما يقول في الصحاح - الإجّانة التي تغسل فيها الثياب
3- الحديث ضعيف
4- هذا السند مرسل
5- التُور - كما في النهاية - إناء من صِفر أو حجارة كالأجّانة، وقد يتوضأ منه، والبُرمة : القدر مطلقاً، وجمعها برام وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن.
6- النضوح الطيب
7- الممتحنة / 12

يتخلّفن عند قبر، ولا يسوّدن ثوباً، ولا ينشرن شعراً.

4 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة الخزاعيّ، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : تدرون ما قوله تعالى : «وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف»؟ قلت: لا، قال: إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال لفاطمة (علیها السّلام) : إذا أنا مِتّ فلا تخمشي عليّ وجها(1)، ولا تنشري عليِّ شَعراً، ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليَّ نائحة، قال : ثمَّ قال : هذا المعروف الّذي قال الله عزّ وجلّ(2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبَان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لما فتح رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) مكّة، بايع الرّجال، ثمَّ جاء النساء يبايعنه، فأنزل الله عزّ وجلَّ: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ (3)وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ (4)بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»(5). فقالت هند : أمّا الولد فقد ربّينا صغاراً وقتلتهم كباراً، وقالت أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام - كانت عند عكرمة بن أبي جهل -: يا رسول الله، ما ذلك المعروف الّذي أمرنا الله أن لا نعصِينك فيه؟ قال : لا تطلمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسودن ثوباً، ولا تدعين بويل فبايعهنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) على هذا، فقالت يا رسول الله ، كيف نبايعك؟ قال : إنّني لا أصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمَّ أخرجها، فقال : أُدْخِلنَ أيديكنَّ في هذا الماء، فهي البيعة(6).

359- باب الدخول على النساء

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يدخل الرّجال على النساء إلّا بإذنهنَّ.

ص: 532


1- قال الفيروزآبادي : حَمَشَ وجهه : خَدَشَهُ.
2- الحديث ضعيف
3- مطلقاً بالواد أو الإسقاط
4- أي بكذب يكذبنه في مولود يوجد . والمعنى : لا يلحقن بأزواجهن ولداً ليس من أصلابهم.
5- الممتحنة / 12
6- الحديث موثق أو حسن

2 - وبهذا الإسناد : أن يدخل داخل على النساء إلّا بإذن أوليائهنّ.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يستأذن الرّجل إذا دخل على أبيه، ولا يستأذن الأب على الابن. قال : ويستأذن الرَّجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوّجتين(1).

4 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن عليّ، الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يستأذن على أبيه؟ قال : نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست أمّي عنده، إنّما هي امرأة أبي، توفّيت أمّي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحبُّ أن أفْجَأَهُما عليه، ولا يحبّان ذلك منّي، والسلام أصوب وأحسن(2).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن سَيف بن عَمِيرة، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السّلام)، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : خرج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يريد فاطمة (علیها السّلام) - وأنا معه - فلمّا انتهيت إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمَّ قال : السلام عليكم، فقالت فاطمة : عليك السلام يا رسول الله، قال : ادْخُلُ؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل أنا ومن معي؟ فقالت: يا رسول الله، ليس عليَّ قناع، فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنّعي به رأسك، ففعلت، ثمَّ قال : السلام عليكم؛ فقالت فاطمة : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أَدْخُلُ؟ قالت : نعم يا رسول الله، قال : أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك؛ قال جابر: فدخل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ودخلت، وإذا وجه فاطمة (علیها السّلام) أصفر كأنّه بطن جرادة، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ما لي أرى وجهك أصفر ؟ قالت يا رسول الله، الجوع، فقال (صلی الله علیه و آله و سلّم) : اللّهمّ مشبع الجوعة ودافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت محمّد، قال جابر : فوالله لنظرت إلى الدّم ينحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلك اليوم(3).

360- باب آخر منه

1- عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن

ص: 533


1- الحديث صحيح
2- لعل المعنى : إن السلام من أنواع الإستئذان وأحسن وأصوب من غيره مرآة المجلسي 361/20
3- الحديث ضعيف

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، جميعاً عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: ليستأذن الّذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحكم منكم ثلاث مرَّات كما أمركم الله عزَّ وجلَّ(1)، ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمّه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلّا بإذن، فلا تأذنوا حتّى يسلّم، والسلام طاعة الله عزَّ وجلَّ ؛ قال : وقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهنَّ، ولو كان بيته في بيتك ؛ قال : وليستأذن عليك بعد العشاء الّتي تسمّى العَتَمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، إنّما أمر الله عزّ وجلَّ بذلك للخلوة، فإنّها ساعة غِرّة (2)وخلوة .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلَّ : «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» ؟ قال : هي خاصّة في الرّجال دون النساء ، قلت : فالنساء يَسْتَأْذِنَ في هذه الثلاث ساعات؟ قال : لا، ولكن يدخلن ويخرجن. «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ»؟ قال: من أنفسكم، قال: عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعاً عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرَّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنَّ طوَّافون عليكم ، ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمّه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلّا بإذن ، ولا يأذن لأحد حتّى يسلّم ، فإنَّ السلام طاعة الرَّحمن.

4 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعيّ بن عبد الله عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلَّ:

، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّات»

ص: 534


1- أي في قوله تعالى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» النور / 58
2- الغرة: الغفلة

قيل : من هم؟ فقال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات؛ من بعد صلاة العشاء، وهي العَتَمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم [وغلمانكم] من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا.

361- باب ما يحلّ للمملوك النظر إليه من مولاته

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله وأحمد ابني محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المملوك، يرى شعر مولاته؟ قال : لا بأس(1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ ويحيى بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن معاوية بن عمّار قال: كنّا عند أبي عبد الله (علیه السّلام) نحواً من ثلاثين رجلاً، إذ دخل عليه أبي، فرحّب به أبو عبد الله (علیه السّلام) وأجلسه إلى جنبه، فأقبل عليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ لأبي معاوية حاجة، فلو خَففتُم، فقمنا جميعاً، فقال لي أبي : ارجع يا معاوية، فرجعت فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هذا ابنك؟ قال: نعم، وهو يزعم أنَّ أهل المدينة يصنعون شيئاً لا يحلُّ لهم؛ قال : وما هو؟ قلت: إنَّ المرأة القرشيّة والهاشميّة تركب وتضع يدها على رأس الأسوَد وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا بنيَّ، أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى قال : اقرأ هذه الآية : «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ - حتّی بلغ- وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ»(2)، ثم قال : يا بنيّ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن

ص: 535


1- قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: «هنا مسألتان : الأولى : في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته قولان: أحدهما: الجواز، ذهب إليه العلامة في المختلف لقوله تعالى : «وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ» الأحزاب / 55 . الشامل بعمومه للمملوك الفحل والخصيّ، فإن فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الإجماع بقي العام حجة في الباقي مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميله إلى جواز نظر المملوك مطلقاً . والثاني : المنع ، وهو مختار المحقق والشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة لعموم المنع، وحملوا الآية السابقة على الإماء. والثانية: جواز نظر الخصي إلى غير مالكته ، وفيه قولان أيضاً، ويظهر من ابن الجنيد الكراهة مطلقاً.
2- الأحزاب / 55
3- الحديث صحيح. ويدل على عدم جواز نظر المملوك إلى غير ما ذكر من سيدته

أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): المملوك، يرى شعر مولاته وساقها؟ قال : لا بأس(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمّار؛ ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها، إلّا إلى شعرها، غير متعمّد لذلك .

وفي رواية أخرى: لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً.

362- باب الخِصيان

1 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، عن عبد الله جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أمّ الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصيٌّ مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحلُّ ذلك .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) قلت : يكون للرّجل الخصيّ، يدخل على نسائه فيناولهنَّ الوَضُوء فيرى شعورهنَّ؟ قال: لا(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السّلام) عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات بی الحسن (علیه السّلام) ولا بتقنّعن، قلت فكانوا أحراراً؟ قال : لا، قلت : فالأحرار يُتَقَنّع منهم؟ قال : لا(3).

ص: 536


1- الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر ، ح 16 بتفاوت وأخرجه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السّلام).
2- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 133 . الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر ، ح 17 . الاستبصار 3 ، 154 - باب كراهية دخول الخصي على النساء ، ح 1 وفيه وفي التهذيب: عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) ... يقول المحقق في الشرائع 269/2 : هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة له أو الأجنبية؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأظهر لعموم المنع، وملك اليمين المستثنى في الآية، المراد به الإماء».
3- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 134. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 2 . وفيهما إلى قوله : ولا يتقنعنَ. والحديث صحيح . وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده الحديث : هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الأول (يقصد خبر محمد بن إسحاق المتقدم) وإنما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت».

363- باب متى يجب على الجارية القِناع

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت (1)إلّا أن تختمر (2)، إلّا أن لا تجده.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وأبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الجارية الّتي لم تُدرِك، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم، ومتى يجب عليها أن عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة(3).

364- باب حدّ الجارية الصغيرة التي يجوز أن تُقَبَّلَ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله يحيى الكاهليّ، عن أبي أحمد الكاهليّ - وأظننّي قد حضرته - قال : سألته عن جويرية (4)ليس بيني وبينها محرم، تغشاني، فأحملها ، فأقبّلها ؟ فقال : إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها على حجرك(5).

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : إذا بلغت الجارية الحرَّة ستَّ سنين، فلا ينبغي لك أن تقبّلها(6).

ص: 537


1- الحيض : كناية عن بلوغها سن التكليف
2- التخمير - كما في المغرب - التغطية والخمار هو ما نغطي به المرأة رأسها
3- الحديث صحيح ، والظاهر أنه يعني قوله : حتى تحرم ... الخ كناية عن الحيض، ويحتمل أن تكون حرمة الصلاة بدون القناع مرآة المجلسي 20 / 370.
4- تصغير جارية
5- الفقيه 3 128 - باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم و ...، ح 2 بتفاوت وأخرجه عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله (علیه السّلام) ... وظاهر النهي الحرمة. والحديث مجهول.
6- التهذيب 7 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 137 وأخرجه عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن أبان عن عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السّلام) وليس فيه : الحرّة ... والحديث مجهول.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) أنَّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله، فأتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم، فلمّا دنت منه، سأل عن سنّها، فقيل : خمس، فنحّاها عنه(1).

365- باب في نحو ذلك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل أمير المؤمنين (علیه السّلام) عن الصبيّ، يَحْجُمُ المرأة؟ قال: إن كان يحسن يصف(2) فلا.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : استأذن ابن أمِّ مكتوم على النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما : قوما فادْخُلا البيت، فقالتا : إنّه أعمى، فقال: إن لم يَرَكُما فإنّكما تريانه(3).

366- باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه، ويكون الرّجال أرفقَ بعلاجه من النساء، أيصلح له أن ينظر إليها؟ قال : إذا اضطرَّت إليه، فيعالجها إن شاءت(4).

367- باب التسليم على النساء

1 - عليُّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا تبدؤوا النساء بالسلام، ولا تَدْعُوهُنَّ إلى الطعام،

ص: 538


1- الحديث ضعيف
2- كناية عن بلوغه مرحلة التمييز بين الجميلة ،والدميمة والحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث مرسل وظاهره حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقاً
4- الحديث صحيح، وعليه فتوى الأصحاب.

فإنَّ النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال: النساء عِيٌّ (1)وعورة، فاستروا عِيّهنَّ بالسكوت، واستروا عوراتهن بالبيوت(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : لا تسلّم على المرأة(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ بن عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يسلّم على النساء ويَرْدُدْنَ عليه، وكان أمير المؤمنين (علیه السّلام) يسلّم على النساء، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنَّ، ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : النساء عِيٌّ وعورة، فاستروا العورات بالبيوت واستروا العِيَّ بالسكوت(5).

368 - باب الغِيرَة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الله تبارك وتعالى غيور (6)يحبُّ كلَّ غيور، ولغيرته حرَّم الفواحش ظاهرها وباطنها.

2 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن حبيب الخثعميّ، عن

ص: 539


1- العِيّ : العجز عن البيان . والحصر في المنطق. والعِيّ في الأمر : عدم الاهتداء إلى وجه المراد أو الجهل به أو العجز عنه
2- الحديث ضعيف، ويدل على منعهنّ عن الخروج من البيوت إلا في حال الضرورة، إما وجوباً مع خوف الفتنة أو لزوم أمر محرّم أو استحباباً مع عدم ذلك
3- وقد حمله بعض الأصحاب كالمحقق الأردبيلي على الكراهة مع كون المرأة شابة، وهنالك من قال منّا بحرمة تسليمها على الأجنبي كتسليمه عليها.
4- الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر ، ح 19 وقد تقدم هذا الحديث في أصول الكافي 2، كتاب العشرة ، باب التسليم على النساء، ح 1.
5- الفقيه 3، 111 - باب المذموم من أخلاق النساء و ... ، ح 3 بتفاوت يسير.
6- الغيرة: حمية وانفة، ونسبتها إليه سبحانه كناية عن المبالغة في إظهار غضبه على من يرتكب الفواحش والتشديد في إنزال العقوبة به.

عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إذا لم يغر الرّجل فهو منكوس القلب(1).

3 - عنه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أغير الرَّجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر، ولم يغيّر، بعث الله عزّ وجلَّ إليه طائراً يقال له : القَفَنْدَر حتّى يسقط على عارضة بابه، ثمَّ يمهله أربعين يوماً، ثمَّ يهتف به، إنَّ الله غيور يحبُّ كلَّ غيور، فإن هو غار وغيّر وأنكر ذلك فأنكره، وإلا طار حتّى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه، ثمَّ يطير عنه، فينزع الله عزَّ وجلَّ عز وجل منه بعد ذلك روح الإيمان، وتسمّيه الملائكة الدّيوث(2).

4 - ابن محبوب، عن غير واحد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : كان إبراهيم (علیه السّلام) غيوراً، وأنا أغْيَرُ منه، وجدع الله أنف من لا يغار من المؤمنين والمسلمين(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال : سمعتِ أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إنَّ شيطاناً يقال له : القفندر إذا ضرب في منزل الرَّجل أربعين صباحاً بالبَربَط(4)، ودخل عليه الرجال، وضع ذلك الشيطان كلَّ عضو منه على مثله من صاحب البيت، ثمَّ نفخ فيه نفخة، فلا يغار بعد هذا حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : يا أهل العراق نُبِّثْتُ أنَّ نساءكم يدافعن الرّجال في الطريق، أما تستحيون؟! .

وفي حديث آخر : أنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) قال: أما تستحيون ولا تغارون، نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحِمْنَ العُلوج(5).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان،

ص: 540


1- كناية عن عدم استقرار شيء من قيم الخير في نفسه
2- الحديث موثق . والقَفَندَر : - كما في القاموس - القبيح المنظر ، والشديد الرأس والصغير. والعارضة : - كما في القاموس أيضاً - الخشبة العليا التي يدور فيها الباب وخفقه بجناحيه : ضربه بهما
3- الفقيه 3 ، 133 - باب الغيرة، ح 1. بتفاوت . وجدع الأنف: قطعه . وهو كناية عن إذلاله على كره منه
4- البَربَط: العود من آلات الطرب . وهو - كما في القاموس - معرّب بربط أي صدر الإوزّ لأنه يشبهه
5- العلوج : جمع العلج، وهم الكفار مطلقاً

عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ثلاثة لا يكلّمهم الله (1)يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الشّيخ الزّاني والدّيوث، والمرأة تؤطي (2)فراش زوجها.

8 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون القدَّاح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: حُرّمت الجنّة على الدّيوث .

9 - أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد الأسديّ، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (علیه السّلام)؛ وأحمد بن محمّد العاصميّ، عمّن حدَّثه، عن معلّی بنِ محمّد، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرَّحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) في رسالته إلى الحسن (علیه السّلام) : إيّاك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنَّ ذلك يدعو الصحيحة منهنَّ إلى السقم، ولكن أحْكِم أمرهنَّ، فإن رأيت عيباً فعجّل النكير على الصّغير والكبير، فإن تَعَيَّنت منهنَّ الرَّيب فيعظم الذَّنب ويهون العتب(3).

369 - باب أنه لا غيرَةَ في الحَلَال

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا تُحدِثا (4)شيئاً حتّى أرجع إليكما، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.

370 - باب خروج النساء إلى العيدين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن محمّد بن شريح :قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال : لا، إلّا عجوز عليها مَنقلاها - يعني الخُقِّين.

ص: 541


1- كناية عن غضبه سبحانه عليهم والإعراض عنهم
2- أي تأذن بالدخول عليها للرجال الأجانب فتتحدث إليهم. وقد يكون ذلك كناية عن الزنا في فرش أزواجهن
3- الحديث ضعيف بسنديه. والمعني : أنه لا يمكن العقوبة بالتهمة على حد الصدق، فإذا قررت بذنب عليهم و عاقبت دون ما يستحق فاعله عظم الذنب وهان العتب مرآة المجلسي 378/20.
4- الضمير يرجع إلى علي وفاطمة (علیهم السّلام). والقصة مذكورة في كشف الغمة ص 108 وما بعدها فراجع . والحديث حسن.

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ؟ فقال : لا، إلّا امرأة مُسِنّة(1).

371 - باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي طامث

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : ما لصاحب المرأة الحائض منها : فقال : كلُّ شيء ما عدا القُبُل بعينه(2).

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الحائض، ما يحلُّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفَرج.

3 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود الرّقي، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله (علیه السّلام) : ما يحلُّ للرّجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما دون الفرج.

4 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن أبَان بن عثمان؛ والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : ما يحلُّ للرّجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كلُّ شيء غير الفرج، قال: ثمَّ قال : إنّما المرأة لعبة الرّجل .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عذافر الصيرفيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم؟ قال : قلت : نعم، قال: هؤلاء الّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث(3).

ص: 542


1- الحديث ضعيف، ويدل كسابقه على عدم وجوب صلاة العيدين على النساء وكراهة خروج المرأة الشابة منهن لأدائها. وأخرجه في التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 159 .
2- التهذيب 1، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و . . .، ح 9. الاستبصار 1 ، 77 - باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، ح 2 وقد ذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة خلا موضع الدم، بينما ذهب السيد المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة إلى عدم جواز الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ومنه الوطء في الدبر.
3- الحديث مجهول. وتشويه الخلق تقبيحه بأية صورة من الصور

372 - باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل

1- محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها؟ قال : إذا أصاب زوجها شَبَقٌ فليأمرها فَلْتَغْسِل فَرْجها، ثمَّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (علیه السّلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها؟ قال : لا بأس، والغسل أحبُّ إلي(2).

373 - باب مَحَاشَ النساء

1 - الحسين بن محمّد؛ عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهنَّ؟ فقال: هي لُعبَتُك، لا تُؤذِها .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم قال : سمعت صفوان بن يحيى يقول : قلت للرضا (علیه السّلام) : إنَّ رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك؟ قال : وما هي؟ قلت : الرَّجل يأتي امرأته في دُبُرها؟ قال : ذلك له قال : قلت له : فأنت تفعل؟ قال : إنّا لا نفعل ذلك(3).

ص: 543


1- التهذيب 1، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و ...، ح 47 . وكرره برقم 160 من الباب 41 من الجزء 7 من التهذيب الاستبصار 1، 81 - باب الرجل هل يجوز له وطي المرأة إذا انقطع ...، ح 1.
2- التهذيب 1، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و ... ، ح 53 بتفاوت يسير الاستبصار 1، 81 - باب الرجل هل يجوز له وطي المرأة إذا انقطع ...، ح 6 ، هذا وقد ذهب علماؤنا رضوان الله عليهم في الجملة إلى جواز وطي المرأة إذا انقطع دم حيضها قبل أن تغتسل وإن على كراهية جمعاً بين الأخبار. وقد خالف في ذلك الصدوق فيما نقل عنه حيث منع من الجواز قبل الغسل مستثنياً صورة ما إذا كان الزوج شبقاً أو مستعجلاً فله أن يجامعها بعد أن يأمرها بغسل فرجها ولكن وإن نقل الإجماع في الجملة على عدم المنع في الانتصار والخلاف والغنية ،وغيرها، إلا أن الأكثر على المنع مطلقاً، وفي المختلف استثنى من المنع ما إذا غلب الزوج شهوته فيطاؤها بعد غسل فرجها ومنشأ اختلافهم إضافة إلى اختلاف الروايات اختلافهم في قراءة الآية 222 من سورة البقرة : «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» فمن قرأ «يطهُرْن» بالتخفيف قال بالجواز، ومن قرأ «يطهَّرْنَ» بالتشديد ذهب إلى المنع، ومن قال بالجواز أوّل الآية حتى مع قراءة التشديد بما يتناسب مع الجواز ، حيث حمل التطهر على النقاء، أو حمل الأمر على الإباحة بالمعنى الأخص المقابل للحرمة والكراهة.
3- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح و ...، ح 35 بتفاوت يسير الاستبصار 3، 149 - باب إتيان النساء فيما دون الفرج، ح 6 . هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في حكم الوطي في دبر المرأة على قولين أشهرهما الكراهة، يقول الشهيدان : الوطي في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين وظاهر آية الحرث، وفي رواية سدير عن الصادق (علیه السّلام) يحرم ، لأنه روي عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنه قال : محاشّ النساء على أمتي حرام، وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا ...».

374 - باب الخَضْخَضَة ونكاح البهيمة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته الخضخضة (1)؟ فقال : هي من الفواحش، ونكاح الامة خير منه(2).

2 - أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن إسماعيل البصريّ، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الدَّلك؟ قال : ناكح نفسه لا شيء عليه(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ فقال : كلُّ ما أنزل به الرَّجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا.

4 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الرَّيَّان، عن أبي الحسن (علیه السّلام) أنّه كتب إليه : رجلٌ يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها [وثيابه]، فيحرّك حتّى يُنزل، ما الّذي عليه، وهل يبلغ به حدَّ الخضخضة؟ فوقّع في الكتاب بذلك بالغ(4)أمره .

5 - عليُّ بن محمّد الكلينيُّ، عن صالح بن حمّاد، عن محمّد بن إبراهيم النوفليّ، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ملعون من نكح بهيمة.

375 - باب الزاني

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم، عن أبي

ص: 544


1- الخضخضة : الاستمناء باليد وأصلها التحريك
2- الحديث مرسل ويدل على حرمة الاستمناء وهو مجمع عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم
3- الحديث مجهول. وقوله : لا شيء عليه : يعني من الحد وهو لا ينافي كونه حراماً ومأثوماً عليه
4- أي بلغ كلما أراد، ولم يترك شيئاً من القبيح، والمراد : فعل ذلك الأجنبية مرآة المجلسي 20 / 385

عبد الله (علیه السّلام) قال: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة، رجل أقرَّ نطفته في رحم يحرم عليه.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ وعثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم قال : قال أبو إبراهيم (علیه السّلام) : اتَّقِ الزّنا، فإنّه يمحق الرّزق ويبطل الدّين.

3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدَّاح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السّلام) قال : للزاني ستّ خصال، ثلاث الدُّنيا، وثلاث في الآخرة، أمّا التي في الدنيا : فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجّل الفناء، وأمّا الّتي في الآخرة؛ فسخط الرَّب، وسوء الحساب، والخلود في النّار(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عُبَيدة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : وجدنا في كتاب عليّ (علیه السّلام) : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إذا كَثُر الزنا من بعدي، كَثُرَموتٌ الفجأة(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند عليّ بن الحسين (علیه السّلام) فجاءه رجلٌ فقال له : يا أبا محمّد، إنّي مبتلى بالنساء، فأزني يوماً وأصوم يوماً، فيكون ذا كفارة لذا؟ فقال له علي بن الحسين (علیه السّلام) : إنّه ليس شيء أحبَّ إلى الله عزَّ وجلَّ من أن يُطاع ولا يُعصى، فلا تزن ولا تَصُم، فاجتذبه أبو جعفر (علیه السّلام) إليه فأخذ بیده، فقال : يا أبا زنّة (3)، تعمل عمل أهل النّار، وترجو أن تدخل الجنّة(4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن سويد قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، فيعجبني النظر إليها؟ فقال لي : يا عليّ، لا بأس (5)إذا عرف الله من نيّتك الصدق، وإيّاك والزّنا فإنّه يمحق البركة ويهلك الدين.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي

ص: 545


1- الفقيه 3، 179 - باب معرفة الكبائر التي أوعد الله ... ، ح 30.
2- الحديث صحيح.
3- وقوله (علیه السّلام) : يا أبا زنة الظاهر أنه بتشديد النون، أي يا أيها القرد تأديباً، ويا من يتهم بالسوء لما نسبت إلى نفسك . قال الجوهري : أزننته بالشيء : اتهمته به وهو يزن بكذا وكذا ، أي يتهم به، وأبو زنة : كنية القرد ... وفي بعض النسخ: يا أبا يزيد مرآة المجلسي 387/20
4- الحديث صحيح
5- يمكن حمله على أن نظره بلا ،اختيار أو بلا تعمد أو على أنه إنما ينظر إليها بقصد التزويج بها. والحديث صحيح.

العباس الكوفيّ، جميعاً عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : اجتمع الحواريّون إلى عيسى (علیه السّلام) فقالوا له : يا معلّم، الخيرَ أرشِدنا، فقال لهم : انَّ موسى كليم الله (علیه السّلام) أمركم أن لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين، قالوا : يا روح الله، زِدْنا، فقال : إنَّ موسى نبيَّ الله (علیه السّلام) أمركم أن لا تزنوا، وأنا أمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزّنا فضلا عن أن تزنوا، فإنَّ من حدَّث نفسه بالزّنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق (1)فأفسد التزاويقَ الدُّخَانُ وإن لم يحترق البيت.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن میمون القدَّاح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال يعقوب لابنه : يا بُنَيَّ، لا تزن، فإنّ الطائر لو زنا لتناثر ریشه (2)

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن الفضيل، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : في الزّنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، ويُنقص العمر، ويُسخط الرَّحمن ويخلّد في النّار(3)، نعوذ بالله من النّار.

376 - باب الزّانية

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم ؛ المرأة توطي فراش زوجها(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن أبي الهلال، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : ألا أخبركم بكِبر الزنّا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطي فراش زوجها، فتأتي بولد من غيره فتلزمُهُ زوجها، فتلك الّتي لا يكلّمها الله ولا ينظر إليها

ص: 546


1- التزويق : التزيين والتحسين.. مأخوذ من الزوق وهو الزئبق الذي يخلط مع الذهب فيطلى به فإذا أدركته النار ذهب الزئبق وبقي الذهب.
2- الفقيه 4، 3 - باب ما جاء في الزنا ، ح 4 وفيه : لابنه يوسف (علیه السّلام) . ورواه البرقي أيضاً في محاسنه ص /106 عن محمد بن علي عن ابن فضال.
3- لا بد من حمله على ما إذا زنا معتقداً عدم التحريم والحديث حسن
4- الفقيه 4، 3 - باب ما جاء في الزنا، ح 7 وجاء فيه بعد قوله : اليم الشيخ الزاني، والديوث والمرأة ... الخ.

يوم القيامة ولا يزكّيها ولها عذاب أليم(1).

3 - عليُّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : اشتدَّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم، فأكل خيراتهم ، ونظر إلى عوراتهم .

377 - باب اللّواط

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : حرمة الدُّبر أعظم من حرمة الفَرج، إنَّ الله أهلك أمّة بحُرمة الدُّبر، ولم يهلك أحداً بحرمة الفَرْج.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من جامع غلاماً، جاء جنباً يوم القيامة لا يُنَقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له جهنّم وساءت مصيراً، ثمّ قال : إنَّ الذكر ليركب الذكر، فيهتزُّ العرش لذلك، وإنَّ الرَّجل ليؤتى في حَقَبه (2)فيحبسه الله على جسر جهنّم حتّى يفرغ من حساب الخلائق، ثمَّ يؤمر به إلى جهنّم، فيعذّب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يردّ إلى أسفلها ولا يخرج منها(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : اللّواط ما دون الدُّبر، والدُّبر هو الكفر(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبَان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیه السّلام) في قولوط (علیه السّلام) : «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ»(5)؟ فقال : إنَّ إبليس أتاهم في صورة حسنة ، فيه تأنيث، عليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، فلو طلب إليهم أن يقع بهم لأَبَوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به، فلمّا وقعوا به التذُّوه، ثمَّ ذهب عنهم وتركهم، فأحال بعضهم على بعض(6).

ص: 547


1- الفقيه 3 ، 179 - باب معرفة الكبائر التي أوعد الله ... ، ح 31 بتفاوت يسير
2- قال الفيروزآبادي: الحَقَب: الحزام يلي حقو البعير أو حبل يشد به الرحل في بطنه . وهو هنا كناية عن الدبر
3- الحديث حسن.
4- أي بمنزلة الكفر في العذاب وشدته أو يحمل على الكفر الحقيقي فيما لو فعله مستحلاً
5- العنكبوت / 28
6- الحديث حسن أو موثق

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سعيد قال : أخبرني زكريّا بن محمد، عن أبيه عن عمرو عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم الله، فطلبهم إبليس الطلب الشديد، وكان من فضلهم وخيرتهم أنّهم إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم وتبقى النساء خلفهم، فلم يزل إبليس يعتادهم(1)، فكانوا إذا رجعوا خرَّب إبليس ما يعملون، فقال بعضهم لبعض : تعالَوا نرصد هذا الّذي يخرّب متاعنا، فرصدوه، فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان، فقالوا له : أنت الّذي تخرب متاعنا مرَّة بعد مرَّة، فاجتمع رأيهم على أن يقتلوه، فبيّتوه عند رجل، فلمّا كان اللّيل، صاح، فقال له : ما لَكَ؟ فقال : كان أبي يُنوّمني على بطنه، فقال له : تعال فَنَمْ على بطني، قال : فلم يزل يدلك الرَّجل حتّى علّمه أنّه يفعل بنفسه، فأوَّلاً علّمه إبليس، والثانية علّمه هو (2)، ثمَّ انسلَّ (3)ففرّ منهم، وأصبحوا، فجعل الرَّجل يخبر بما فعل بالغلام ويعجّبهم منه، وهم لا يعرفونه، فوضعوا أيديهم فيه حتّى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض، ثمَّ جعلوا يرصدون مارَّة الطريق فيفعلون بهم، حتّى تنكّب مدينتَهم الناسُ، ثمّ تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان، فلمّا رأى أنّه قد أحكم أمره في الرجال، جاء إلى النساء، فصيّر نفسه امرأة، فقال : إنَّ رجالكنَّ يفعل بعضهم ببعض؟ قالوا: نعم، قد رأينا ذلك، وكل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم ، وإبليس يغويهم، حتّى استغنى النساء بالنساء، فلمّا كملت عليهم الحجّة، بعث الله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل (علیه السّلام) في زيّ غلمان عليهم أقبية، فمرُّوا بلوط وهو يحرث، فقال : أين تريدون، ما رأيت أجمل منكم قطُّ؟ قالوا إنّا أرسلنا سيّدنا إلى ربِّ هذه المدينة، قال أو لم يبلغ سيّدكم ما يفعل أهل هذه المدينة، يا بَنيَّ، إنّهم والله يأخذون الرّجال فيفعلون بهم حتّى يخرج الدَّم، فقالوا : أمرنا سيّدنا أن نمرَّ وسطها، قال: فلي إليكم حاجة قالوا: وما هي؟ قال : تصبرون ههنا إلى اختلاط الظَّلام، قال: فجلسوا، قال : فبعث ابنته فقال : جيئي لهم بخبز، وجيئي لهم بماء في القرعة، وجيئي لهم عباء يتغطّون بها من البرد، فلمّا أن ذهبت الابنة أقبل المطر والوادي، فقال لوط : الساعة يذهب بالصبيان الوادي، قوموا حتّى نمضي، وجعل لوط يمشي في أصل الحائط، وجعل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل يمشون وسط الطريق، فقال يا بَنيَّ، امشوا ههنا، فقالوا: أمرنا سيّدنا أن نمرَّ في وسطها، وكان لوط يستغنم الظّلام، ومرَّ إبليس فأخذ من حجر امرأة صبيَاً فطرحه في البئر، فتصايح أهل المدينة كلّهم على باب لوط، فلمّا أن نظروا إلى الغلمان في

ص: 548


1- العَود: انتياب الشيء . قاله في القاموس
2- أي كان إبليس معلّم الرجل أولاً على اللواط ثم صار الرجل بعده معلم الناس عليه
3- الإنسلال الانطلاق خفية

منزل لوط قالوا : قد دخلت في عملنا فقال : هؤلاء ضيفي، فلا تفضحون في ضيفي، قالوا : ثلاثة، خذ واحداً وأعطنا اثنين قال : فأدخلهم الحجرة وقال : لو أنَّ لي أهل بيت يمنعوني منكم، قال : وتدافعوا على الباب، وكسروا باب لوط وطرحوا لوطاً ، فقال له جبرئيل : «إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ»(1)، فأخذ كفّاً من بطحاء فضرب بها وجوههم وقال : شاهت الوجوه (2)، فعمى أهل المدينة كلّهم، وقال لهم لوط: يا رُسُلَ ربّي، فما أمركم ربّي فيهم؟ قالوا : أمرنا أن نأخذهم بالسحر، قال : فلي إليكم حاجة قالوا وما حاجتك؟ قال: تأخذونهم الساعة، فإنّي أخاف أن يبدو لربّي فيهم، فقالوا يا لوط: «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ»(3)، لمن يريد أن يأخذ فخذ أنت بناتك وامض ودع امرأتك.

فقال أبو جعفر (علیه السّلام) رحم الله لوطاً، لو يدري من معه في الحجرة لعلم أنّه منصور حيث يقول : «قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد»(4)، أيُّ ركن أشدُّ من جبرئيل معه في الحجرة، فقال الله عزَّ وجلَّ لمحمّد (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد»(5)، من ظالمي أمّتك إن عملوا ما عمل قوم لوط، قال : وقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من ألحَّ في وطي الرّجال لم يمت حتّى يدعو الرّجال إلى نفسه(6).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن فَرقَد، عن أبي يزيد الحمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الله عزّ وجل بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط : جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكَروبيل، فمرُّوا بإبراهيم (علیه السّلام) وهم معتمّون، فسلّموا عليه فلم يعرفهم، ورأى هيئة حسنة، فقال : لا يخدم هؤلاء إلا أنا بنفسي، وكان صاحب ضيافة، فشوى لهم عِجلاً سميناً حتّى أنضجه، ثمَّ قربه إليهم، فلمّا وضعه بين أيديهم «رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً»(7)، فلمّا رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة عن وجهه، فعرفه إبراهيم، فقال: أنت هو: قال: نعم، ومرَّت سارة امرأته فبشّرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقالت ما قال الله عزَّ وجلَّ؟ فأجابوها بما في الكتاب(8)، فقال لهم إبراهيم : لماذا

ص: 549


1- هود 81
2- هود 81
3- شاهت الوجوه : قَبُحَت
4- هود 80
5- هود / 83
6- الحديث ضعيف
7- هود / 70
8- وهو قوله تعالى بعد أن أبدت تعجبها : قالت يا ولتى أألِد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد . هود / 72 - 73.

جئتم؟ قالوا : في إهلاك قوم لوط، فقال لهم : إن كان فيهم مائة من المؤمنين أتهلكونهم؟ فقال جبرئیل : لا ، قال : فإن كان فيها خمسون؟ قال : لا ، قال : فإن كان فيها ثلاثون؟ قال : لا ، قال : فإن كان فيها عشرون ؟ قال : لا ، قال : فإن كان فيها عشرة؟ قال : لا ، قال : فإن كان فيها خمسة؟ قال : لا ، قال : فإن كان فيها واحد ؟ قال : لا ، قال فإنَّ «فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ» (1)قال الحسن بن عليّ قال : لا أعلم هذا القول إلّا وهو يستبقيهم، وهو قول الله عزَّ وجلَّ: «يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط» (2)فأتوا لوطأ وهو في زراعة قرب القرية، فسلّموا عليه وهم معتمّون، فلمّا رأى هيئة حسنة، عليهم ثياب بيض وعمائم بيض، فقال لهم : المنزل؟ فقالوا : نعم فتقدَّمهم ومشوا ،خلفه فندم على عرضه المنزل عليهم، فقال : أيُّ شيء صنعت، آتي بهم قومي وأنا أعرفهم، فالتفت إليهم فقال : وأنا أعرفهم، فالتفت إليهم فقال : إنّكم لتأتون شراراً من خلق الله ، قال : فقال جبرئيل : لا نعجل عليهم حتّى يشهد عليهم - ثلاث مرّات - فقال جبرئيل : هذه واحدة ثم مشى ساعة ثم التفت إليهم فقال : إنّكم لتأتون شراراً من خلق الله ، فقال : جبرئيل : هذه ثنتان ، ثم مشى فلمّا بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال : إنّكم لتأتون شراراً من خلق الله ، فقال جبرئيل (علیه السّلام) : هذه الثالثة، ثمَّ دخل ودخلوا معه، حتّی دخل منزله، فلمّا رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة، فصعدت فوق السطح وصفقت، فلم يسمعوا، فدخّنت، فلمّا رأوا الدُّخان أقبلوا إلى الباب يُهْرَعون، حتّى جاؤوا إلى الباب فنزلت إليهم فقالت : عنده قوم ما رأيت قوماً قطُّ أحسن هيئة منهم، فجاؤوا إلى الباب ليدخلوا؛ فلما رآهم لوطٌ قام إليهم فقال لهم: يا قوم «... فاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ»(3)، وقال: «هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ»(4)، فدعاهم إلى الحلال، فقالوا :«مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ» (5)فقال لهم: «لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ»(6)، فقال جبرئيل : لو يعلم أيُّ قوَّة له، قال : فكاثَروه حتّى دخلوا البيت، فصاح به جبرئیل فقال : يا لوط دعهم يدخلوا، فلمّا دخلوا أهوى جبرئيل (علیه السّلام) بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم، وهو قول الله عزّ وجلَّ «فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ»(7)، ثم ناداه جبرئيل فقال له : «إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ

ص: 550


1- العنكبوت 32 الغابرين الماكثين الباقين في العذاب
2- هود 74
3- هود 78
4- هود 78
5- هود / 79
6- هود /80
7- القمر/ 37 وطمس العيون والطمس عليها بمعنى ذهاب بصرها.

بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ»(1)، وقال له جبرئيل : إنّا بُعثنا في إهلاكهم، فقال: يا جبرئيل عجّل، فقال : «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ»(2)، فأمره فيحمل هو ومن معه إلّا امرأته، ثم اقتلعها - يعني المدينة - جبرئيل بجناحيه من سبعة أرضين، ثم رفعها حتّى سمع أهل سماء الدُّنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك، ثم قَلَبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجّيل(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول لوط (علیه السّلام) : «هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ»؟ قال عرض عليهم التزويج(4).

8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «إيّاكم وأولاد الأغنياء والملوك المُرْد، فإنَّ فتنتهم أشدُّ من فتنة العذارى في خدورهنَّ»(5).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمّد بن سليمان، عن ميمون البان قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام) فقرىء عنده آيات من هود، فلمّا بلغ : «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد»(6)، قال : فقال : من مات مصرًّا على اللّواط، لم يمت حتّى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة، تكون فيه منيّته، ولا يراه أحد(7).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من قبّل غلاماً من شهوة، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.

378 - باب من أَمْكَنَ من نفسه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد

ص: 551


1- هود/ 81
2- هود/ 81
3- الحديث مجهول
4- وقد اختلف في معنى مول لوط (علیه السّلام) هذا ، على أقوال فراجع مجمع البيان للطبرسي رحمه الله ج 5 ص / 184
5- الحديث ضعيف على المشهور
6- هود 2 - 83 ومسومةً : معلّمة . والمقصود بالظالمين : عتاة قريش .
7- الحديث مجهول

عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من أمكن من نفسه طائعاً يُلْعَبُ به، ألقى الله عليه شهوة النساء.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن عبد الله الدّهقان، عن دُرُست بن أبي منصور، عن عطيّة أخي أبي العرام :قال ذكرت لأبي عبد الله (علیه السّلام) المنكوح من الرِّجال، فقال: ليس يبلي الله بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة، إنَّ في أدبارهم أرحاماً منكوسة، وحياء أدبارهم كحياء ،المرأة، قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له : زوال، فمن شرك فيه من الرّجال كان منكوحاً ، ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقيّة سدوم، أما إنّي لست أعني بهم بقيّتهم : أنّه ولدهم، ولكنّهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم الّتي قُلِبَت؟ قال : هي أربع مدائن : سدوم وصريم ولدماء وعميراء، قال: فأتاهنّ جبرئيل (علیه السّلام) وهنَّ مقلوعات إلى تخوم الأرض السابعة، فوضع جناحه تحت السفلى منهنَّ، ورفعهنَّ جميعاً، حتّى سمع أهل سماء الدُّنيا نباح كلابهم، ثمَّ قلبها(1).

3 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العزرميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : إنَّ الله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فسئل : فما لهم لا يحملون؟ فقال : إنّها منكوسة ولهم في أدبارهم غدّة كغدّة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا(2).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عبد الله، وعبد الرحمن بن محمّد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) المتشبّهين من الرّجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال، قال: وهم المخنّثون، واللاّتي ينكحن بعضهنَّ بعضاً(3).

5 - أحمد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : جاء رجل إلى أبي فقال : يا ابن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، إنّي ابتُليت ببلاء فادع الله لي، فقيل له : إنّه يؤتى في دبره، فقال : ما أبلى الله عزّ وجلّ بهذا البلاء أحداً له فيه حاجة (4)، ثمَّ قال أبي : قال الله

ص: 552


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث صحيح
3- الحديث ضعيف. والمقصود بذيل الحديث السحاقيات
4- حاجة الله به كناية عن إحلال لطفه به وكونه من أهل الرحمة والرضوان .

عزّ وجلَّ : وعزَّتي وجلالي لا يقعد على استبرقها (1)وحريرها من يؤتى في دبره(2).

6 - عدَّةً من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام) وعنده رجل، فقال له : جُعِلْتُ فداك، إنِّي أحبُّ الصبيان؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : فتصنع ماذا؟ قال : أحملهم على ظهري، فوضع أبو عبد الله (علیه السّلام) يده على جبهته وولّى وجهه عنه، فبكى الرَّجل، فنظر إليه أبو عبد الله (علیه السّلام) كأنّه رَحِمَه فقال : إذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً سميناً، وأعقِله عقالاً شديداً، وخذ السّيف فاضرب السّنام ضربة تقشر عنه الجلدة، واجلس عليه بحرارته، فقال عمر: فقال الرَّجل : فأتيت بلدي فاشتريت جزوراً فعقلته عقالاً شديداً، وأخذت السّيف فضربت به السّنام ضربة، وقشرت عنه الجلد وجلست عليه بحرارته فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ ، أصغر من الوزغ، وسكن ما بي(3).

7 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم النّهديّ رفعه قال : شكا رجلٌ إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) الابنَة(4)، فمسح أبو عبد الله (علیه السّلام) على ظهره، فسقطت منه دودة حمراء فبری.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله (علیه السّلام)، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمرو ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنّة من يؤتى في دبره، فقلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): فلان عاقل لبيبُ يدعو النَّاس إلى نفسه، قد ابتلاه الله ؟ قال : فقال : فيفعل ذلك في مسجد الجامع؟ قلت : لا، قال : فيفعله علی باب داره؟ قلت: لا، قال: فأين يفعله؟ قلت : إذا خلا ، قال : فإنَّ الله لم يبتله، هذا متلذّذ لا يقعد على نمارق الجنّة (5)

9 - أحمد عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ما كان

ص: 553


1- هذا الضمير وما بعده يرجع إلى الجنة
2- الحديث مجهول
3- الحديث مجهول
4- المأبون : الذي يلاط به
5- الحديث ضعيف. وسعنى جوابه (علیه السّلام) : «لو كان مبتلى مجبوراً على ذلك لم يمكنه ضبط نفسه في محضر الناس، فهو يستحي من الناس ويتركه في مشهدهم ولا يستحي من الله فلذا لا يقعد على نمارق الجنة مرآة المجلسي 20/ 399

في شيعتنا، فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء : من يسأل في كفّه، ولم يكن فيهم أزرق أخضر، ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره .

10 - الحسين بن محمّد، عن محمّد بن عمران، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : هؤلاء المخنّثون مبتلون بهذا البلاء، فيكون المؤمن مبتلى، والنّاس يزعمون أنّه لا يبتلي به أحدٌ الله فيه حاجة؟ قال : نعم، قد يكون مبتلى به، فلا تكلموهم، فإنّهم يجدون لكلامهم راحة، قلت : جُعِلْتُ فداك، فإنّهم ليسوا يصبرون؟ قال : هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللّذة.

379 - باب السِّحْق

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن حسین بن أحمد المنقريّ، عن هشام الصّيدناني، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سأله رجلٌ عن هذه الآية : «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّس»(1)؟ فقال بيده (2)هكذا، فمسح إحداهما بالأخرى، فقال: هنَّ اللّواتي باللّواتي - يعني النّساء بالنّساء(3)- .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله (علیه السّلام)، فأذن لها، فدخلت ومعها مولاة لها ؛ فقالت : يا أبا عبد الله قول الله عزّ وجل: «زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ» (4)ما عنى بهذا؟ فقال : أيّتها المرأة إن الله لم يضرب الأمثال للشجر، إنّما ضرب الأمثال لبني آدم، سلي عمّا تریدین، فقالت : أخبرني عن اللّواتي مع اللّواتي، ما حدُّهنَّ فيه ؟ فقال : حدٌّ الزنا، إنّه إذا كان القيامة، يؤتى بهنَّ قد البِسن مقطّعات من نار، وقنّعن بمقانع من نار، وسُرْوِلْنَ من النّار، وأدخل في أجوافهنَّ إلى رؤوسهنَّ أعمدة من نار، وقذف بهنَّ في النّار، أيّتها المرأة، إِنَّ أَوَّل من عمل هذا العمل قوم لوط، فاستغنى الرّجال بالرّجال، فبقي النساء بغير رجال، ففعلن كما فعل رجالهنَّ (ه) .

ص: 554


1- ق / 12 . الرسّ : هو البئر ، قتل أهلها نبيهم فيها فأهلكهم الله
2- قال بيده : أي أشار بها
3- يعني المساحقة. والحديث ضعيف
4- النور/ 35 .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعيّ، عن بشير النبّال قال : رأيت عند أبي عبد الله (علیه السّلام) رجلاً فقال له : جُعِلْتُ فِداك، ما تقول في اللّواتي مع اللّواتي؟ فقال له : لا أخبرك حتّى تحلف لَتُخْبِرن بما أحدَّثك به النساء، قال: فحلف لهّ، قال : فقال : هما في النّار، وعليهما سبعون حلّة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار، عليهما نطاقان من ناروتاجان من نار، فوق تلك الحلل، وخُفّان من نار، وهما في النّار(1).

4 - عنه، عن أبيه عن عليّ بن القاسم، عن جعفر بن محمّد، عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال : سأل رجلٌ أبا عبد الله أو(2)أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن المرأة تساحق المرأة - وكان متّكئاً فجلس - فقال : ملعونة الرَّاكبة ،والمركوبة، وملعونة حتّى تخرج من أثوابها الرَّاكبة والمركوبة، فإنَّ الله تبارك وتعالى والملائكة وأولياءه يلعنونهما وأنا ومن بقي في أصلاب الرّجال وأرحام النساء، فهو والله الزنا الأكبر، لا والله ما لهنَّ توبة، قاتل الله لاقيس بنت إبليس ماذا جاءت به، فقال الرَّجل : هذا ما جاء به أهل العراق، فقال والله لقد كان على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قبل أن يكون العراق وفيهنَّ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لعن الله المتشبّهات بالرِّجال من النّساء، ولعن الله المتشبّهين من الرّجال بالنّساء(3).

380 - باب أن من عَفَّ عن حُرَمِ الناس عُفَّ عن حرمه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق أو (4)رجل، عن شريف عن الفضل بن أبي قرَّة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لمّا أقام العالم (5)الجدار أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى (علیه السّلام) : إنّي مجازي الأبناء بسَعي الآباء، إن خيراً فخيرُ، وإن شراً فشرٌّ، لا تزنوا فتزني نساؤكم ، ومن وطأ فراش امرء مسلم وُطِى فراشه، كما تدين تُدان(6).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي

ص: 555


1- الحديث مجهول
2- الشك من الراوي
3- الحديث مجهول
4- الترديد من الراوي .
5- المقصود بالعالم الخضر (علیه السّلام) كما ورد في لقاء موسى (علیه السّلام) له وأشير إليه في قوله تعالى : (فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه ... الخ .
6- الحديث ضعيف .

عبد الله (علیه السّلام) قال: أما يخشى الّذين ينظرون في أدبار النّساء أن يُبتلوا بذلك في نسائهم(1)؟! .

2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن مفضّل الجعفيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام): ما أقبح بالرّجل من أن يرى بالمكان المعور (2)فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا يا مفضّل، أتدري لم قيل : من يزن يوماً يُزْنَ به؟ قلت: لا، جُعِلْتُ فِداك، قال: إنّها كانت بغيٌّ (3)في بني إسرائيل، وكان في بني إسرائيل رجلٌ يُكثر الاختلاف إليها، فلمّا كان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها : أما إنّك سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلاً ، قال : فخرج، وهو خبيث النفس ، فدخل منزله غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم، وكان يدخل بإذن ، فدخل يومئذ بغير إذن، فوجد على فراشه رجلا، فارتفعا إلى موسی (علیه السّلام)، فنزل جبرئیل (علیه السّلام) علی موسی (علیه السّلام) فقال یا موسی، من يزن يوماً يُزْنَ به، فنظر إليهما فقال : عُفّوا تَعُفٌ نساؤكم .

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن عمرو بن عثمان عن عبد الله الدهقان، عن دُرُست عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : تزوَّجوا إلى آل فلان، فإنّهم عَفُوا فَعَفَّت نساؤهم، ولا تَزَوّجوا إلى آل فلان، فإنّهم بغَوا فبغت نساؤهم ؛ وقال : مكتوب في التوراة : أنا الله قاتل ،القاتلين ومفقر الزَّانين أيّها النّاس؛ لا تزنوا فتزني نساؤكم، كما تدين تُدان(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عليّ بن رباط، عن عُبَيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : بِرُّوا آبائكم يَبَرُّكم أبناؤكم، وعُفّوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، من أصحابنا، عن أحمد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «عليكم بالعفاف وترك الفجور».

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن ميمون القدَّاح قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : ما من عبادة أفضل من عفّة بطن وفَرج.

ص: 556


1- الفقيه 4 ، 2 - باب ما جاء في النظر إلى النساء، ح 5
2- قال الجوهري : وهذا مكان معور: أي يخاف فيه القطع
3- البغي : الزانية
4- الحديث ضعيف

381 - باب نوادر

1 - أبو عليّ الأشعريٌّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس شيء (1)تحضره الملائكة، إلّا الرّهان، وملاعبة الرَّجل أهله(2).

2 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبَان بن عثمان ، عن حريز، عن وليد قال : جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : والدات والهات (3)رحيمات بأولادهنَّ، لولا ما يأتين إلى أزواجهنّ لقيل لهنّ : ادخلن الجنّة بغير حساب.

3 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سَيف بن عَميرة، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا صلّت المرأة خمساً، وصامت شهراً، وأطاعت زوجها، وعرفت حقِّ عليّ (علیه السّلام)، فَلْتَدْخُلْ من أيّ أبواب الجنّة شاءت(4).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت : بعثني أبو الحسن (علیه السّلام) إلى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوَّجها، فلمّا دخلت عليها حدَّثتني هُنَيْئَةً ثمَّ قالت: أدني المصباح، فأدينته لها، قالت سعيدة : فنظرت إليها - وكان مع سعيدة غيرها - فقالت : أرَضِيتُنَّ؟ قال : فتزوجها أبو الحسن (علیه السّلام) فكانت عنده حتّى مات عنها، فلمّا بلغ ذلك (5)جواريه جَعَلْن يأخذن بأردانه وثيابه وهو ساكت يضحك ولا يقول لهنَّ شيئاً، فذكر أنّه قال : ما شيء مثل الحرائر(6).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلَّ : «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ»(7)؟ فقال : هو الجماع، ولكن الله ستير يحبُّ الستر، فلم يُسم كما تُسَمون.

ص: 557


1- يعني من الملاعبة والمداعبة.
2- الحديث مجهول والمقصود بالأهل الزوجة. وبالرهان السبق والرماية المشروعان.
3- الوَلَه - كما يقول في الصحاح - ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد.
4- الفقيه 3 ، 131 - باب حق المرأة على الزوج ، ح 7 بتفاوت يسير. والحديث حسن.
5- أي تزويجه (علیه السّلام) بها .
6- الحديث مجهول
7- المائدة / 6

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : أوصت فاطمة (علیه السّلام) إلى عليّ (علیه السّلام) أن يتزوج ابنة أختها (1)من بعدها، ففعل .

7 - این فضّال، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يزوَّج جاريته، أينبغي له أن تترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتّقي ذلك من مملوكتي إذا زوَّجتها(2).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) عمّا يروي النّاس عن علي (علیه السّلام) في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها، إلّا أنّه ينهى عنها نفسه ،وولده فقلت وكيف يكون ذلك؟ قال : قد أحلّتها آية وحرَّمتها آية أُخرى، قلت : فهل يصير إلّا أن تكون إحداهما قد نسخت الأخرى، أو هما مُحكمتان جميعاً، أو ينبغي أن يُعمَل بهما؟ فقال : قد بيّن لكم إذ نهى نفسه وولده، قلت: ما منعه أن يبيّن ذلك للنّاس؟ فقال : خشي أن لا يطاع ، ولو أنَّ عليّاً (علیه السّلام) ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحقَّ كلّه(3).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیه السّلام) في رجل أقرَّ على نفسه أنّه غصب جارية رجل، فولدت الجارية من الغاصب؟ قال: تردُّ الجارية والولد على المغصوب منه، إذا أقرَّ بذلك الغاصب.

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان ملك في بني إسرائيل، وكان له قاض وللقاضي أخٌ، وكان رجلَ صِدْقٍ، وله امرأة قد ولدتها الأنبياء، فأراد الملك أن يبعث رجلا في حاجة ، فقال للقاضي : ابغني رجلاً ثقة، فقال : ما أعلم أحداً أوثق من أخي، فدعاه ليبعثه فكره ذلك الرجل وقال لأخيه : إنّي أكره أن أضيّع امرأتي، فعزم عليه فلم يجد بدًّا من الخروج، فقال لأخيه : يا أخي، إني لست أخلف شيئاً أهمُّ عليَّ من امرأتي، فاخلفني فيها وتولّ قضاء حاجتها، قال : نعم، فخرج الرَّجل، وقد كانت المرأة كارهة لخروجه ، فكان القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه فحلف عليها لئن لم تفعلي

ص: 558


1- هي إمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)
2- التهذيب 8، 9 - باب السراري وملك الأيمان ح 42 وفيه إلى قوله : لا
3- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 64 . الاستبصار 3 ، 113 - باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، ح 5.

لنخبرنَّ الملك أنك قد فجرت، فقالت: اصنع ما بدا لك، لست أجيبك إلى شيء ممّا طلبت، فأتى الملك فقال : إنَّ امرأة أخي قد فجرت، وقد حقّ ذلك عندي، فقال له الملك : طهّرها، فجاء إليها فقال : إنَّ الملك قد أمرني برجمك، فما تقولين؟ تجيبيني وإلّا رجمتك، فقالت : لست أُجيبك فاصنع ما بدا لك، فأخرجها فحفر لها فرجمها ومعه النّاس ، فلمّا ظنَّ أنّها قد ماتت تركها وانصرف، وجنَّ بها اللّيل، وكان بها رمق، فتحركت وخرجت من الحفيرة ثمَّ مشت على وجهها حتّى خرجت من المدينة، فانتهت إلى دير فيه ديراني، فباتت على باب الدَّير، فلمّا أصبح الدّيراني، فتح الباب ورآها، فسألها عن قصّتها فخبّرته، فرحمها وأدخلها الدَّير، وكان له ابن صغير لم يكن له ابن غيره وكان حسن الحال فداواها حتّى برئت من علّتها واندملت، ثمَّ دفع إليها ابنه فكانت تربّي، وكان للدّيراني قهرمان يقوم بأمره، فأعجبته ، فدعاها إلى نفسه فأبت، فجهد بها فأبَت فقال : لئن لم تفعلي لأجهدنَّ في قتلك، فقالت: اصنع ما بدالك، فعمد إلى الصبيّ فدقّ عنقه، وأتى الدِّيراني فقال له : عمدتَ إلى فاجرة قد فَجَرَت فدفعت إليها ابنك فقتلته، فجاء الدِّيراني، فلمّا رآه قال لها ما هذا فقد تعلمين صنيعي بك، فأخبرته بالقصّة، فقال لها : ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي، فاخرجي، فأخرجها ليلا، ودفع إليها عشرين درهماً وقال لها : تزوّدي هذه الله حسبك، فخرجت ليلا فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة وهو حيٌّ، فسألت عن قصّته فقالوا : عليه دين عشرون درهماً، ومن كان علیه دین ومن عندنا لصاحبه صُلِبَ حتّى يؤدّي إلى صاحبه، فأخرجت العشرين درهماً ودفعتها إلى غريمه وقالت : لا تقتلوه ، فأنزلوه عن الخشبة، فقال لها : ما أحدٌ أعظم عليّ منّة منك، نجّيتني من الصّلب ومن الموت، فأنا معك حيث ما ذهبت فمضى معها ومضت حتّى انتهيا إلى ساحل البحر، فرآى جماعة وسفناً فقال لها : اجلسي حتّى أذهب أنا أعمل لهم وأسْتَطْعِم وآتيك به، فأتاهم فقال لهم : ما في سفينتكم هذه؟ قالوا في هذه تجارات وجوهر وعنبر وأشياء من التجارة، وأمّا هذه فنحن فيها ، قال : وكم يبلغ ما في سفينتكم؟ قالوا : كثير لا نحصيه، قال: فإنّ هو خير ممّا في سفينتكم قالوا : وما معك؟ قال : جارية لم تروا مثلها قطّ، قالوا : شيئاً هو خير فبعناها قال : نعم علىّ شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها ثمَّ يجيئني فيشتريها ولا يعلمها، ويدفع إلي الثمن ولا يعلمها حتّى أمضي أنا، فقالوا : ذلك لك، فبعثوا من نظر إليها، فقال: ما رأيت مثلها قط، فاشتروهها منه بعشرة آلاف درهم ودفعوا إليه الدَّراهم، فمضى بها، فلمّا أمْعَنَ (1)، أتوها فقالوا لها : قومي وادخلي السفينة ، قالت : ولِمَ؟ قالوا : قد اشتريناك من مولاك،

ص: 559


1- امعَنَ: کما فی النهایة- ابعَدَ

قالت ما هو بمولاي، قالوا : لتقومينَ أو لَنَحْمِلَنك، فقامت ومضت معهم، فلمّا انتهوا الی الساحل لم يأمن بعضهم بعضاً عليها، فجعلوها في السّفينة الّتي فيها الجوهر والتّجارة، وركبوا هم في السّفينة الأخرى، فدفعوها، فبعث الله عزّ وجلّ عليهم رياحاً فغرّقتهم وسفينتهم ونجت السّفينة الّتي كانت فيها حتّى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحر، وربطت السفيّنة، ثمَّ دارت في الجزيرة، فإذا فيها ماء وشجر فيه ثمرة فقالت: هذا ماء أشرب منه ، وثمر آكل منه، أعبد الله في هذا الموضع ، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى نبيّ من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الملك فيقول : إنَّ في جزيرة من جزائر البحر خلقاً من خلقي، فاخرج أنت ومن في مملكتك حتّى تأتوا خلقي هذه، وتقرُّوا له بذنوبكم، ثمَّ تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم، فإن يغفر لكم غفرت لكم، فخرج الملك بأهل مملكته إلى تلك الجزيرة، فرأوا امرأة، فتقدَّم إليها الملك فقال لها : إنَّ قاضيًّ هذا أتاني فخبّرني أن امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها، ولم يقم عندي البيّنة، فأخاف أن أكون قد تقدَّمت على ما لا يحلُّ لي فأحبُّ أن تستغفري، لي، فقالت: غفر الله لك، اجلس، ثمَّ أتى زوجها ولا يعرفها فقال : إنّه كان لي امرأة، وكان من فضلها وصلاحها، وإنّي خرجت عنها وهي كارهة لذلك، فاستخلفت أخي عليها، فلمّا رجعت سألت عنها فأخبرني أخي أنّها فجرت فرجمها، وأنا أخاف أن أكون قد ضيعتها، فاستغفري لي، فقالت: غفر الله لك، اجلس، فأجلسته إلى جنب الملك.

ثمَّ أتى القاضي فقال : إنّه كان لأخي امرأة وإنّها أعجبتني، فدعوتها إلى الفجور فأبت، فأعلمت الملك أنّها قد فجرت، وأمرني برجمها فرجمتها، وأنا كاذب عليها، فاستغفري لي، قالت: غفر الله لك، ثمَّ أقبلت على زوجها فقالت : اسمع، ثمَّ تقدَّم الدَّيرانيُّ وقصَّ قصّته وقال : أخرجتها باللّيل وأنا أخاف أن يكون قد لقيها سبع فقتلها، فقالت: غفر الله لك، اجلس، ثمَّ تقدَّم القهرمان فقصَّ قصّته ؛ فقالت للدِّيراني : اسمع، غفر الله لك، ثمَّ تقدَّم المصلوب فقصَّ قصّته، فقالت : لا غفر الله لك ، قال : ثمَّ أقبلت على زوجها فقالت : أنا امرأتك، وكلّما سمعت فإنّما هو قصّتي، وليست لي حاجة في الرّجال، وأنا أحبُّ أن تأخذ هذه السّفينة وما فيها وتخلّي سبيلي ، فأعبد الله عزّ وجل في هذه الجزيرة، فقد ترى ما لقيت من الرجال، ففعل، وأخذ السّفينة وما فيها فخلّى سبيلها وانصرف الملك وأهل مملكته (1)

11 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ويزيد بن حمّاد؛ وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد الله (علیه السّلام) قالا : ما من أحد

ص: 560

إلّا وهو يصيب حظّاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القُبلة، وزنا اليدين اللّمس، صدَّق (1)الفرج ذلك أم كذَّب.

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : النظر سهم من سهام إبليس مسموم ، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : الواشمة والموتشمة، والنّاجش والمنجوش، ملعونون على لسان محمّد(2).

14 - عنه، عن بعض العراقيّين، عن محمّد بن المثنّى، عن أبيه ، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) رجلاً ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرُّشوة .

15 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن زرعة بن محمّد قال: كان رجل بالمدينة، وكان له جارية نفيسة، فوقعت في قلب رجل وأعجِب بها، فشكا ذلك إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تعرَّض لرؤيتها، وكلّما رأيتها فقل : أسأل الله من فضله، ففعل. فما لبث إلّا يسيراً حتّى عرض لوليّها سفر ، فجاء إلى الرَّجل فقال : يا فلان، أنت جاري، وأوثق النّاس عندي، وقد عرض لي ،سفر، وأنا أحبُّ أن أودِعَكَ فلانة جاريتي تكون عندك، فقال الرَّجل : ليس لي ،امرأة، ولا معي في منزلي امرأة، فكيف تكون جاريتك عندي؟ فقال : أقوَّمها عليك بالثمن ، وتضمنه لي تكون عندك، فإذا أنا قدمت فبِعنِيها أشتريها منك ، وإن نلت منها نلتَ ما يحلُّ لك، ففعل، وغلّظ عليه في الثمن، وخرج الرَّجل فمكثت عنده ما شاء الله ، حتّى قضى وطره منها ، ثمَّ قدم رسول لبعض خلفاء بني أميّة يشتري له جواري، فكانت هي فيمن سمّي أن يُشْتَرى، فبعث الوالي إليه فقال له : جارية فلان؟ قال : فلان غائب، فقهره على بيعها، وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح ، فلما أخذت الجارية وأخرج بها من المدينة ، قدم مولاها، فأول شيء سأله، سأله عن الجارية كيف هي ، فأخبره بخبرها، وأخرج إليه المال كلّه

ص: 561


1- أي حصل الزنا بالفعل أو لم يحصل
2- الوشم - كما في النهاية - أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أو يخضر، والحديث وإن كان ضعيفاً على المشهور إلا أنه يدل على تحريم هذه الأمور والمؤتشمة أو المستوشمة هي التي يفعل بها الوشم والنجش : مدح السلعة لتروج. أو أن يزيد في ثمنها وليس من نيته شراءها

الّذي قوّمه عليه والّذي ربح، فقال : هذا ثمنها فخذه، فأبى الرّجل وقال: لا آخذ إلّا ما قوَّمت عليك، وما كان من فضل فخذه لك هنيئاً، فصنع الله له بحسن نيّته.

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس أن ينام الرّجل بين أمتين والحرَّتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللُّعَب(1).

17 - وبهذا الإسناد أنّه كره أن يجامع الرَّجل مقابل القِبْلَة .

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى الخزاعيِّ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رِشْدَة (2)فوقعت منّي كلَّ موقع ؟ فقال : سل عن أمّها لمن كانت فسله يحلّل الفاعل بأمّها ما فعل ليطيب الولد .

19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ : «وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» (3)؟ قال : الميثاق : هي الكلمة الّتي عقد بها النكاح ، وأما قوله : «غَلِيظًا»، فهو ماء الرَّجل يفضيه إلى امرأته.

20 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فقالت أنا حبلى، وأنا أختك من الرِّضاعة، وأنا على غير عدَّة؟ قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها، فليختبر وليسأل إذا لم يكن عَرَفَها قبل ذلك(4).

21 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن

ص: 562


1- الحديث مجهول، ويدل على ما هو مجمع عليه بين أصحابنا من جواز النوم بين الأمتين وبين الحرتين أيضاً على كراهية فيهما وأخرجه في التهذيب 7، 41 - باب الزيادات في فقه النكاح ، ح161
2- كناية عن كونها ولدت من الزنا
3- النساء / 21 . وقد ذكر الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان 26/3 الأقوال في معنى الميثاق الغليظ فراجع . والحديث صحيح
4- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح وما يردّ منه و ...، ح 37 ، الفقيه 3، 144 - باب النوادر ، ح 25 وفيه العطف بأو في المواضع الثلاثة . « قوله فلا يصدقها لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج، بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة، فإنه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب مرأة المجلسي 414/20

عليّ بن النعمان، عن سويد القلا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجلٌ أخذ مع امرأة في بيت فأقرَّ أنّها امرأته وأقرَّت أنّه زوجها؟ فقال: ربِّ رجل لو أتِيتُ به لأجزتُ له ذلك، وربَّ رجل لو أتِيتُ به لضربته(1).

22 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السّلام) قال : خطب رجلٌ إلى قوم فقالوا : ما تجارتك ؟ فقال : أبيع الدّوابِّ، فزوِّجوه ، فإذا هو يبيع السّنانير، فاختصموا إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) فأجاز نكاحه، فقال: السّنانير دوابٌّ(2).

23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبد بعض أصحابه، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : أتى رجلٌ من الأنصار رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : هذه ابنة عمّي وامرأتي، لا أعلم إلّا خيراً، وقد أتتني بولد شديد السّواد، منتشر المنخرين، جعد قَطَط أفطس الأنف، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي، فقال لامرأته : ما تقولين؟ قالت : لا والذي بعثك بالحقّ نبيّاً، ما أقعدت مقعده منّي منذ ملكني أحداً غيره، قال: فنكس رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) برأسه مليّاً، ثم رفع بصره إلى السماء ، ثم أقبل على الرَّجل فقال : يا هذا، إنّه ليس من أحد إلّا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقاً، كلّها تضرب في النسب، فإذا وقعت النطفة في الرحم، اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها، فهذا من تلك العروق الّتي لم يدركها

أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذ إليك ابنك، فقالت المرأة : فرّجت عنّي يا رسول الله .

24 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن عمران بن موسى عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن شعيب قال : كتبت إليه أنَّ رجلاً خطب إلى عمّ له ابنته، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته الّتي خطبها، وإنَّ الرَّجل أخطأ باسم الجارية، فسمّاها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة، فسمّاها بغير اسمها، وليس للرَّجل ابنة باسم الّتي ذكرها الزَّوج؟ فوقّع (علیه السّلام) : لا بأس به(3).

25 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن الخزرج أنّه كتب إليه :

ص: 563


1- الفقيه 3، نفس الباب، ح 29 . ويحمل الحديث على ما إذا دلت قرائن الحال على الشك في إقرارها ثم العلم بكونهما أجنبيين، كما يحتمل حمله على أن الحاكم يمكن أن يحكم بعلمه بالواقع ويكون ذلك الواقع خلاف ما أقرّا به
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 39 وفيه الطبري بدل الضرير
3- الفقيه 3 ، 124 - باب ما أحل الله ...، ح 55 بتفاوت وإنما صح النكاح هنا لأن الخطأ إنما وقع في التطبيق وهو لا يضر ما دام القصد إلى معيّن موجوداً عند العقد، والذي يشير إليه أن الأب أمره أن يزوجه ابنته التي خطبها منه.

رجلٌ خطب إلى رجل، فطالت به الأيّام والشهور والسّنون، فذهب عليه أن يكون قال له : أَفْعَلُ، أو قد فعل؟ فأجاب فيه : لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه، وثبتت عليه عزيمته.

26 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليّ بن محمّد القاسانيّ، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن علي بن الحسين (علیه السّلام) في رجل ادَّعى على امرأة أنّه تزوَّجها بوليّ وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرَّجل البيّنة أنّه قد تزوَّجها بوليّ وشهود، ولم يوقتا وقتاً؟ فكتب : إِنَّ البيئة بيّنة الرَّجل، ولا تُقبل بيّنة المرأة، لأنَّ الزوج قد استحقّ بُضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد النكاح ، ولا تُصَدَّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها، أو بدخول بها(1).

27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرّضا (علیه السّلام) قلت : جُعِلْتُ فِداك، إنَّ أخي مات وتزوَّجت امرأته، فجاء عمّي فادَّعى أنّه قد كان تزوَّجها سرًّا، فسألتها عن ذلك، فأنكرت أشدَّ الإنكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قطُّ؟ فقال : يلزمك إقرارها، ويلزمه إنكارها(2).

28 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرّضا (علیه السّلام) قال : قلت له : ما تقول في رجل ادّعى أنّه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسُئلت المرأة عن ذلك فقالت : نعم ؟ فقال : ليس بشيء، قلت: فيحلُّ للرَّجل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم(3).

29 - عليُّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول - وسئل عن التزويج في شوَّال - فقال : إنَّ النبيّ (صلی الله عليه وآله) تزوّج بعائشة في شوّال وقال : إنّما كره ذلك في شوّال أهل الزَّمن الأوَّل، وذلك أنَّ الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملّكات، فكرهوه لذلك لا لغيره (4) .

30 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشّار الواسطيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) : إنَّ لي قرابة قد خطب إليَّ، وفي خُلُقِهِ

ص: 564


1- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح و ... ، ح 40 . وكرره برقم 27 من الباب 41 من نفس الجزء من التهذيب كما كان ذكره برقم 12 من الباب 90 من الجزء 6 من التهذيب بتفاوت سندي . كما أخرجه مسنداً إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) برقم 11 من الباب 22 من الجزء 3 من الاستبصار وهو بنفس سند الجزء 6 من التهذيب.
2- دل على ثبوت تزويجه لها وصحته وعدم الأخذ بدعوى العم بلا بينة منه ولا تصديق منها له.
3- الفقيه 3 ، 124 - باب ما أحل الله ... ، ح 72 .
4- التهذيب 7 ، 41 - باب من الزيادات في فقه النکاح ، ح 113.

شيء؟ فقال : لا تزوّجه إن كان سيّء الخُلُق(1).

31 - محمّد بن يحيى، عن عبد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (علیه السّلام) : إنّي تزوّجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنَّ، ثم إنّي أردت طلاق إحداهنَّ وتزويج امرأة أُخرى؟ فكتب : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنَّ فتقول : اشْهَدوا أنَّ فلانة الّتي بها علامة كذا وكذا هي طالق، ثمَّ تزوّج الأخرى إذا انقضت العدَّة(2).

32 - محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر (3).

33 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ما من مؤمنَين يجتمعان بنكاح حلال، حتّى ينادي مناد من السماء : إنَّ الله وجل قد زوَّج فلاناً فلانة، وقال : ولا يفترق زوجان حلالاً، حتّى ينادي مناد من السماء؛ إنَّ الله قد أذن في فراق فلان وفلانة .

34 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنَّ، ويمسّهن، فإذا بات عند الرَّابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظلُّ عندها صبيحتها وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يُرد ذلك(4).

ص: 565


1- الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 13
2- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 162 و 163 . ولا خلاف بين أصحابنا في أن أقل الحمل ستة أشهر.
3- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 162 و 163 . ولا خلاف بين أصحابنا في أن أقل الحمل ستة أشهر.
4- التهذيب 7 ، 37 - باب القسمة للأزواج ، ح 11 . الفقيه ،3، 124 - باب ما أحل الله عز وجل من النكاح و ح 67 . هذا وقال الشهيدان : وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء، ولو فرّقه لم يحتسب واستأنف وقضى الفرق للأخريات ويحتمل الاحتساب مع الإثم، والشّیب بثلاث ولاء والظاهر أن ذلك على وجه الوجوب، ولا فرق بين كون الزوجة حرّة أو أمة مسلمة وكتابية إن جوزنا تزويجها دواماً عملاً بالإطلاق واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به لو كانت حرّة، وفي القواعد المساواة، وعلى التنصيف يجب الخروج من عندها بعد نتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج كما يجب لو بات عند واحدة نصف ليلة ثم مُنع من الإكمال فإنه يبيت عند الباقيات مثلها مع المساواة أو بحسابه» . ويقول المحقق في الشرائع والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ويختص الوجوب بالليل دون النهار .... وقال الشهيدان (رحمه الله) تتميما لذلك : إلا في نحو الحارس ومن لا يتم عمله إلا بالليل فينعكس قسمته فتجب نهاراً دون الليل». وفسر الشهيد الثاني (رحمه الله) المضاجعة بأن ينام معها قريباً منها عادة معطياً لها وجهه دائماً أو أكثرياً بحيث لا يعدّ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان.

35 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان رقعه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إن الله عزّ وجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلها في رجالهم، وكذلك فعل بشيعتهم، وإن الله عزّ وجلَّ نزع الشهوة من رجال بني أميّة وجعلها في نسائهم، وكذلك فعل بشيعتهم(1).

36 - محمّد بن يحيى رفعه قال: جاء إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) رجلٌ فقال : يا رسول الله، ليس عندي طَوّل فأنّكح النساء، فإليك أشكو العزوبيّة؟ فقال : وفّر شعر جسدك، وأدِم الصيام، ففعل، فذهب ما به من الشَّبَق.

37 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من بركة المرأة، خفّة مؤونتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها ، شدَّة مؤونتها، وتعسير ولادتها(2).

38 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ) : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد(3) قال : وسئل النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم): ما زينة المرأة للأعمى؟ قال : الطّيب والخضاب، فإنّه من طيب النَسَمة .

39 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن ابی عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يتزوَّج البكر؟ قال : يقيم عندها سبعة أيّام .

40 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان عبد الرّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل تكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى، كم يجعل للّتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيّام، ثمَّ يقسم .

41 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنّ أبا بكر وعمر أتيا أُمَّ سلمة فقالا لها : يا أمَّ سلمة، إنّك قد كنت عند رجل قبل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فكيف رسول الله من ذاك في الخلوة؟ فقالت : ما هو إلّا

ص: 566


1- روي بمعناه وبسند آخر في الفقيه ،3، 144 - باب النوادر ، ح 4 .
2- التهذيب 7 ، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح .. الفقيه ،3، 109 - باب بركة المرأة وشؤمها، ح 1
3- إلى هنا بتفاوت في الفقيه 3، 144 - باب النوادر ، ج 3 مرسلاً وكرره برقم 5 من الباب 178 من نفس الجزء من الفقيه.

كسائر الرجال، ثمَّ خرجا عنها، وأقبل النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فقامت إليه مبادرة فَرَقاً(1) أن ينزل أمر من السماء فأخبرته الخبر، فغضب رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) حتّى تربّد وجهه والتوى عرق الغضب بين عينيه، وخرج وهو يجرُّ رداءه حتّى صعد المنبر، وبادرت الأنصار بالسلاح، وأمر بخيلهم أن تحضر، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال أيّها الناس، ما بال أقوام يتبعون عيبي ويسألون عن غيبي، والله إنّي لأكْرَمُكُم حسباً، وأطهركم مولداً، وأنصحكم الله في الغيب، ولا يسألني أحد منكم عن أبيه إلّا أخبرته، فقام إليه رجلٌ فقال : من أبي ؟ فقال : فلان الرَّاعي، فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ فقال : غلامكم الأسود، وقام إليه الثالث فقال: من أبي؟ فقال : الّذي تنسب إليه، فقالت الأنصار : يا رسول الله، اعف عنّا عفا الله عنك، فإنَّ الله بعثك رحمة فاعف عنّا عفا الله عنك، وكان النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) إذا كلّم استحيى وعرق ، وغضَّ طرفه عن الناس حياء حين كلّموه فنزل، فلمّا كان في السحر، هبط عليه جبرئيل (علیه السّلام) بصَحْفَه (2)من الجنّة فيها هريسة فقال : يا محمّد، هذه عملها لك الحور العين، فكلها أنت وعليّ وذرّيّتكما، فإنّه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وعليُّ وفاطمة والحسن والحسين (علیه السّلام) فأكلوا، فأعطي رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في المباضعة من تلك الأكلة قوَّة أربعين رجلاً ، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنَّ في ليلة واحدة(3).

42 - عدّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح ، فزنا منهنّ شيء، فالإثم عليه.

43 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها، ولبثت عنده زماناً، ثمَّ ذكرت أنَّ أباه كان قد وطأها قبل أن يهبها له، فاجتنبها ؟ قال : لا تُصَدِّق.

44 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السّلام) قال : كتبت إليه هذه المسألة - وعرفت خطّه - عن أُمّ ولد لرجل كان أبو الرَّجل وهبها له، فولدت منه أولاداً، ثمَّ قالت بعد ذلك : إنَّ أباك كان وَطَأني قبل أن يهبني لك؟ قال : لا

ص: 567


1- الفَرَق : الفزع والخوف
2- الصحفة : القصعة
3- الحديث صحيح.

تُصَدق، انما تهرب من سوء خلقه.

45 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرَّجل، يفرَّق بينهما، ولا صداق لها، لأنَّ الحدث كان من قبلها(1).

46 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ، عن زكريّا المؤمن، عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ رجلاً أتى بامرأته إلى عمر فقال : إنَّ امرأتي هذه سوداء، وأنا أسود، وإنّها ولدت غلاماً أبيض؟ فقال لمن بحضرته ما تَرَوْنَ؟ فقالوا نرى أن ترجمها فإنّها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض، قال : فجاء أمير المؤمنين (علیه السّلام) وقد وُجّه بها لتُرجَم، فقال : ما حالكما، فحدَّثاه، فقال للأسود : أتتّهم امرأتك؟ فقال : لا، قال : فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من اللّيالي : إنّي طامث، فظننت أنّها تتّقي البرد، فوقعت عليها، فقال للمرأة هل أتاك وأنت طامث؟ قالت : نعم، سله قد حرّجت عليه وأبيت، قال : فانطلِقا فإنّه ابنكما، وإنّما غلب الدم النطفة، فابيضّ، ولو قد تحرَّك اسوَدّ، فلمّا أيفع اسْوَدَّ(2).

47 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه، عن عليّ بن الحسين (علیه السّلام) قال : سئل عن الفواحش؛ ما ظهر منها وما بَطَنَ؟ قال: ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بَطَن الزِّنا (3).

48 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال

ص: 568


1- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح .176 . وذكره أيضاً برقم 105 من نفس الباب، الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله من ... ، ح 38 بتفاوت قليل. والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم كما سبق وبينا أن الزنا ليس من موجبات الردّ ولا يؤثر في بقاء النكاح، لأن الحرام لا يحرم الحلال. وقد نقل عن بعض قدماء الأصحاب كابن الجنيد وابن البراج وغيرهما قولهم بأن المحدودة ترد بالفجور.
2- الحديث ضعيف. ويظهر منه أن دم الحيض إذا غلب على مزاج الولد يصير أبيض، ولا استبعاد فيه، ولما كان هذا مزاجاً عارضياً ينقص شيئاً فشيئاً حتى إذا أيفع - أي ارتفع وطال - عاد إلى مزاجه الأصلي واسوده مرآة المجلسي 423/20 .

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها.

49 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: «أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» (1)؟ قال : ليس شيء من خلق الله إلّا وهو يعرف من شكله، الذكر من الأنثى، قلت: ما يعني «ثُمَّ هَدَى»؟ قال : هداه للنكاح والسفاح من شکله.

50 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو (2)غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن جهم قال : رأيت أبا الحسن (علیه السّلام) اختضب، فقلت: جُعِلْتُ فداك، اخْتَضَبْتَ؟ فقال: نعم، إِنَّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنَّ التهيئة ، ثمَّ قال : أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت : لا ، قال : فهو ذاك ، ثمَّ قال: من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطّروقة، ثمَّ قال : كان لسليمان بن داود (علیه السّلام) ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة، وسبعمائة سريّة، وكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) له يُضع(3)أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهنَّ في كلّ يوم وليلة(4).

51 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: تذاكروا الشّوم عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فقال : الشَّؤم في ثلاث : في المرأة والدَّابة والدَّار، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها(5).

52 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله البرقيّ رفعه قال: لمَّا زوَّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فاطمةَ (علیها السّلام) قالوا : بالرّفاه والبنين، فقال: لا، بل على الخير والبركة.

53 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس، أبي جعفر (علیه السّلام) قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فدخلت عليه وهو في منزل حفصة، والمرأة متلبّسة متمشّطة، فدخلت على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالت : يا رسول الله إن

ص: 569


1- طه / 50.
2- الترديد من الراوي
3- البُضع : يطلق على الفرج، وعلى الجماع، وعلى التزويج أيضاً، قاله في المصباح
4- الحديث مجهول
5- الفقيه ،3 178 - باب النوادر ح 14 بتفاوت وزيادة

المرأة لا تخطب الزَّوج، وأنا امرأة أيّم لا زوج لي منذ دهر ، ولا ولد، فهل لك من حاجة، فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قَبِلْتَني، فقال لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) خيراً، ودعا لها، ثمَّ قال : يا أخت الأنصار، جزاكم الله عن رسول الله خيراً، فقد نصرني رجالكم، ورغبت فيِّ نساؤكم، فقالت لها حفصة : ما أقلّ حياءك وأجرأك وأنهمك للرِّجال، فقال لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : كفّي عنها يا حفصة، فإنّها خيرٌ منك، رغبت في رسول الله فَلُمْتِها وعيبتها، ثمَّ قال للمرأة : انصرفي رحمك الله ، فقد أوجب الله لك الجنّة لرغبتك فيِّ وتعرُّضك لمحبّتي وسروري، وسيأتيك أمري إن شاء الله ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» (1)قال: فأحلَّ الله عزّ وجلَّ هبة المرأة نفسها لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، ولا يحلُّ ذلك لغيره(2).

54 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن مخلّد بن موسى، عن إبراهيم بن عليّ، عن عليّ بن يحيى اليربوعيّ، عن ابَان بن تغلب، عن أبي جعفر علیه السّلام قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنّما أنا بشر مثلكم أتزوّج فيكم وأزوّجكم، إلا فاطمة (علیها السّلام)، فإنَّ تزويجها نزل من السماء(3).

55 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي تزوَّجت امرأة فسألت عنها ، فقيل فيها؟ فقال : وأنت لِمَ سألت أيضاً، ليس عليكم التفتيش.

56 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبيه، عن سدير قال : قال لي أبو، جعفر (علیه السّلام) : يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمالٌ وحُسْنُ تَبَعَل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد أصبتها جُعِلْتُ فِداك ، فلانة بنت فلان بن محمّد بن الأشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير، إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لعن قوماً فَجَرَت اللّعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسدُ أحد من أهل النّار(4).

ص: 570


1- الأحزاب / 50
2- الحديث حسن. ويدل على أن النكاح بالاستيهاب هو من خصائصه (صلی الله علیه و آله و سلّم) وقد تقدم القول فيه والنهمة : الولع بالشيء
3- الفقيه 3، 114 - باب الأكفاء ، ح 2
4- الحديث مجهول. والظاهر أن الأشعث هذا هو أحد رؤوس الخوارج وابنه محمد كان ممن حارب الحسين (علیه السّلام) في كربلاء وهو الذي ألقى القبض على مسلم بن عقيل (علیه السّلام) وابنته جعدة هي التي كانت تحت الإمام الحسن (علیه السّلام) فدّست له السم.

57 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ بن النّعمان، عن بن حبيب، عن أبي مريم الأنصاريّ قال: سمعت جعفر بن محمّد (علیه السّلام) يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : يا عليُّ مُرّ نساءك لا يُصَلّين عُطلاً، ولو يعلّقن في أعناقهنَّ سَيْراً(1).

58 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : ذكرت له المجوس وأنّهم يقولون : نكاح كنكاح ولد آدم(2)وإنّهم يحاجّونّا بذلك؟ فقال : أمّا أنتم فلا يحاجّونكم به، لمّا أدرك هبة الله (3)قال :آدم يا ربّ زوّج هبة الله، فأهبط الله عزّ وجل له حوراء فولدت له أربعة غلمة، ثمَّ رفعها الله، فلمّا أدرك ولد هبة الله قال : يا ربّ زوّج ولد هبة الله، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه أن يخطب إلى رجل من الجنّ - وكان مسلماً - أربع بنات له على ولد هبة الله، فزوجهنَّ، فما كان من جمال وحلم فمن قبل الحوراء والنبوّة، وما كان من سفه أو حدَّة فمن الجنّ(4).

59 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : قول الرَّجل للمرأة: إنّي أحبك، لا يذهب من قلبها أبداً(5).

382 - باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسِّفَاح والزنا وهو من كلام يونس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار وغيره ، عن يونس قال : كلُّ زنا سفاح، وليس كلّ سفاح ،زنا، لأنَّ معنى الزّنا فعل حرام من كلّ جهة، ليس فيه شيء من وجوه الحلال، فلمّا كان هذا الفعل بكلّيته حراماً من كلّ وجه، كانت تلك العلّة رأس كلّ فاحشة، ورأس كلّ حرام، حرّمه الله من الفروج كلّها، وإن كان قد يكون فعل الزّنا عن تراض من العباد وأجر مسمّى ومؤاتاة منهم على ذلك الفعل، فليس ذلك التراضي منهم إذا تراضوا عليه من

ص: 571


1- السَير : ما يتقلّد من الجلد
2- أي بتجوزيهم نكاح الأخ لأخته، وهو ما عليه بعض العامة من أن آدم (علیه السّلام) زوّج بناته من بطن بنيه من بطن آخر والأم واحدة
3- هبة الله : هو أحد أولاد آدم (علیه السّلام) .
4- الحديث مجهول.
5- الحديث ضعيف

إعطاء الأجر من المؤاتاة على المواقعة حلالاً، وأن يكون ذلك الفعل منهم الله عزَّ وجلَّ رضى، أو أمرهم به، فلمّا كان هذا الفعل غير مأمور به من كلِّ جهة، كان حراماً كلّه، وكان اسمه زناً محصناً، لأنّه معصية من كلّ جهة، معروف ذلك عند الفرق والملل، أنّه عندهم حرام محرّم غير مأمور به، ونظير ذلك الخمر بعينها أنّها رأس كلّ مسكر، وأنّها إنّما صارت خالصة خمراً، لأنّها انقلبت من جوهرها بلا مزاج من غيرها صارت خمراً وصارت رأس كلّ مسكر من غيرها وليس سائر الأشربة كذلك، لأنَّ كلّ جنس من الأشربة المسكرة فمشوبة، ممزوج الحلال بالحرام، ومستخرج منها الحرام، نظيره الماء الحلال الممزوج بالتمر الحلال، والزّبيب، والحنطة، والشعير، وغير ذلك الّذي يخرج من بينها شرابٌ حرامٌ، وليس الماء الّذي حرَّمه الله ولا التّمر ولا الزّبيب وغير ذلك إنّما حرَّمه انقلابه عند امتزاج كلّ واحد بخلافه حتّى غلا وانقلب، والخمر غلت بنفسها لا بخلافها، فاشترك جميع المسكر في اسم الخمر وكذلك شارك السفاح الزّنا في معنى السّفاح، ولم يشارك السّفاح في معنى الزّنا أنه زنا ولا في اسمه. فأمّا معنى السّفاح الّذي هو غير الزّنا، وهو مستحقّ لاسم السفاح ومعناه، فالّذي هو من النّكاح مشوبُ بالحرام، وإنّما صار سفاحاً ، لأنّه نكاح حرام منسوب إلى الحلال، وهو من وجه الحرام، فلمّا كان وجه منه حلالاً ووجه حراماً، كان اسمه سفاحاً، لأنَّ الغالب عليه نكاح تزويج ، إلّا أنّه إلا أنّه مشوب ذلك التزويج بوجه من وجوه الحرام، غير خالص في معنى الحرام بالكلّ ، ولا خالص في وجه الحلال بالكلّ ، أمّا أن يكون الفعل من وجه الفساد والقصد إلى غير ما أمر الله عزّ وجلَّ فيه من وجه التأويل والخطأ والاستحلال بجهة التأويل والتقليد، نظير الّذي يتزوِّج ذوات المحارم الّتي ذكر الله عزّ وجلَّ في كتابه تحريمها في القرآن من الأمّهات والبنات إلى آخر الآية، كلُّ ذلك حلالٌ في جهة التزويج ، حرام من جهة ما نهى الله عزَّ وجلَّ عنه، وكذلك الّذي يتزوّج المرأة في عدَّتها مستحلاً لذلك، فيكون تزويجه ذلك سفاحاً من وجهین(1)؛ من وجه الاستحلال، و من وجه التزويج (2)في العدّة، إلّا أن يكون جاهلاً(3) غير متعمّد لذلك، ونظير الّذي يتزوّج الحبلى متعمّداً بعلم(4)، والّذي يتزوَّج المحصنة الّتي لها زوجٌ بعلم، والّذي ينكح المملوكة من الفيء قبل المقسم، والّذي ينكح اليهوديّة والنّصرانيّة والمجوسيّة وعبدة الأوثان على المسلمة الحرّة، والّذي يقدر على المسلمة فيتزوّج اليهودية أو

ص: 572


1- أي لاجتماع الوجهين
2- بيان لوجه الحرمة .
3- أي جاهلاً بأنها في العدّة.
4- أي مع علمه بالحبل. وكذا الذي بعده.

غيرها من أهل الملل تزويجاً دائماً (1)بميراث، والّذي يتزوّج الأمة على الحرَّة، والّذي يتزوّج الأمة بغير إذن مواليها، والمملوك يتزوَّج أكثر من حرَّتين، والمملوك يكون عنده أكثر من أربع إماء تزويجاً صحيحاً، والّذي يتزوَّج أكثر من أربع حرائر، والّذي له أربع نسوة فيطلّق واحدة تطليقة واحدة باثنة(2)، ثمَّ يتزوَّج قبل أن تنقضي عدَّة المطلقة منه، والّذي يتزوَّج المرأة المطلّقة من بعد تسع تطليقات بتحليل من أزواج وهي لا تحلُّ له أبداً، والّذي يتزوَّج المرأة المطلّقة بغير وجه الطّلاق الّذي أمر الله عزّ وجلَّ به في كتابه، والّذي يتزوَّج وهو مُحرم . فهؤلاء كلّهم تزويجهم من جهة التزويج حلال، حرامٌ فاسدُ من الوجه الآخر، لأنّه لم يكن ينبغي له أن يتزوَّج إلّا من الوجه الّذي أمر الله عزّ وجلَّ، فلذلك صار سفاحاً مردوداً ذلك كلّه، غير جائز المقامُ عليه، ولا ثابت لهم التزويج، بل يفرّق الإمام بينهم، ولا يكون نكاحهم زنا، ولا أولادهم من هذا الوجه أولاد زنا، ومن قذف المولود من هؤلاء الّذين وُلدوا من هذا الوجه جُلد الحدِّ، لأنّه مولود بتزويج رِشْدَة وإن كان مفسداً له بجهة من الجهات المحرّمة، والولد منسوب إلى الأب، مولود بتزويج رِشْدَة على نكاح ملّة من الملل خارج من حدّ الزّنا، ولكنّه معاقب عقوبة الفرقة، والرُّجوع إلى الاستئناف بما يحلُّ ويجوز.

فإن قال قائل : إنّه من أولاد السّفاح، على صحّة معنى السّفاح، لم يأثم، إلّا أن يكون يعني أن معنى السّفاح هو الزّنا.

ووجه آخر من وجوه السّفاح؛ من أتى امرأته وهي مُحرمة، أو أتاها وهي صائمة، أو أتاها وهي في دم حيضها، أو أتاها في حال صلاتها، وكذلك الّذي يأتي المملوكة قبل أن يواجب (3)صاحبها، والّذي يأتي المملوكة وهي حبلى من غيره، والّذي يأتي المملوكة تُسبى على غير وجه السّبا، وتسبي وليس لهم أن يَسْبوا، ومن تزوَّج يهوديّة أو نصرانيّة أو عابدة وثن وكان التزويج في ملّتهم تزويجاً صحيحاً، إلّا أنّه شَابَ ذلك فساد بالتوجّه إلى آلهتهم اللّاتي بتحليلهم استحلّوا التزويج، فكلّ هؤلاء أبناؤهم أبناء سفاح، إلّا أنَّ ذلك هو أهون من الصّنف الأوّل، وإنّما إتيان هؤلاء السّفاح، إمّا من فساد التوجّه إلى غير الله تعالى، أو فساد بعض هذه الجهات، وإتيانهنّ حلال، ولكن محرّف من حدّ الحلال، وسفاح في وقت الفعل بلا زنا، ولا يفرّق بينهما إذا دخلا في الإسلام، ولا إعادة استحلال جديد، وكذلك الّذي يتزوّج بغير مهر فتزويجه جائز لا إعادة عليه، ولا يفرّق بينه وبين امرأته، وهما على تزويجهما الأوّل، إلّا أنَّ الإسلام يقرّب من كلّ خير

ص: 573


1- في قبال التزويج بغير ميراث وهو المتعة.
2- هو خلاف المشهور عندنا من جواز التزويج للخامسة في عدة المطلقة البائنة .
3- أي قبل أن يجب البيع بالقيض والإقباض ووجوب البيع لزومه وثبوته

ومن كلّ حقّ، ولا يبعد منه، وكما جاز أن يعود إلى أهله بلا تزويج جديد أكثر من الرُّجوع إلى الإسلام، فكلُّ هؤلاء ابتداء نكاحهم نكاح صحيح في ملّتهم، وإن كان إتيانهنَّ في تلك الأوقات حراماً للعلل الّتي وصفناها، والمولود من هذه الجهات أولاد رِشْدَة، لا أولاد ،زنا، وأولادهم أطهر من أولاد الصّنف الأوَّل من أهل السّفاح، ومن قذف من هؤلاء فقد أوجب على نفسه حدَّ المفتري، لعلّة التزويج الّذي كان وإن كان مشوباً بشيء من السفّاح الخفيّ من أيّ ملّة كان، أو في أيّ دين كان إذا كان نكاحهم تزويجاً، فعلى القاذف لهم من الحدّ مثل القاذف للمتزوّج في الإسلام تزويجاً صحيحاً، لا فرق بينهما في الحدّ، وإنّما الحدُّ لعلّة التزويج، لا لعلّة الكفر والإيمان.

وأمّا وجه النكاح الصحيح السليم البريء من الزّنا والسفاح، هو الّذي غير مشوب بشيء من وجوه الحرام أو وجوه الفساد، فهو النكاح الّذي أمر الله عزَّ وجلَّ به، على حدّ ما أمر الله أن يستحلّ به الفرج التزويج والتراضي، على ما تراضوا عليه من المهر المعروف المفروض، والتسمية للمهر والفعل، فذلك نكاح حلال غير سفاح، ولا مشوب بوجه من الوجوه الّتي ذكرنا المفسدات للنكاح، وهو خالص مخلص مطهر مُبَرِّاً من الأدناس، وهو الّذي أمر الله عزَّ وجلَّ به، والّذي تناكحت عليه أنبياء الله وحججه وصالح المؤمنين من أتباعهم .

وأمّا الّذي يتزوّج من مال غَصَبَه، ويشتري منه جارية، أو من مال سرقة أو خيانة أو كذب فيه، أو من كسب حرام بوجه من الحرام، فتزوّج من ذلك المال تزويجاً من جهة ما أمر الله عزّ وجل به، فتزويجه حلالٌ، وولده ولد حلال غير زان ولا سفاح، وذلك أنَّ الحرام في هذا الوجه فعله الأوّل بما فعل في وجه الاكتساب الّذي اكتسبه من غير وجه، وفعله في وجه الإنفاق فعل يجوز الإنفاق فيه وذلك أنَّ الإنسان إنّما يكون محموداً أو مذموماً على فعله وتقلّبه، لا على جوهر الدرهم أو جوهر الفرج، والحلال حلال في نفسه، والحرام حرام في نفسه، أي الفعل لا الجوهر، لا يفسد الحرامُ الحلال، والتزويج من هذه الوجوه كلّها حلالُ محلّل، ونظير ذلك نظير رجل سرق درهماً فتصدَّق به، ففعله سرقة حرام، وفعله في الصدقة حلال، لأنّهما فعلان مختلفان لا يفسد أحدهما الآخر، إلّا أنّه غير مقبول فعله ذلك الحلال لعلّة مقامه على الحرام حتّى يتوب ويرجع، فيكون محسوباً له فعله في الصّدقة، وكذلك كلُّ فعل يفعله المؤمن والكافر من أفاعيل البرّ أو الفساد، فهو موقوفٌ له حتّى يختم له على أيّ الأمرين يموت، فيخلوا به فعله لله عزّ وجلَّ، أكان لغيره، إن خيراً فخيراً، وإن شرًّا فشرّا(1).

ص: 574


1- الحديث مجهول موقوف، ولا يخفى ما فيه وخاصة في أواخره من الخبط والكلام الغير الموزون والأحكام الغير المقبولة . والله العالم.

383 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله سنان قال : قذف رجل رجلًا مجوسيّاً عند أبي عبد الله (علیه السّلام) فقال : مَه، فقال الرّجل: إنّه ينكح أمّه أو أخته ؟ فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم.

تمَّ كتاب النكاح من كتاب الكافي، ويتلوه كتاب العقيقة إن شاء الله سبحانه . والحمد لله ربِّ العالمين والصلاة على محمّد وآله وعترته أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً .

ص: 575

ص: 576

الفهرس

كتاب الجهاد

باب فضل الجهاد ... 1

باب جهاد الرجل والمرأة ... 2

باب وجوه الجهاد ... 3

باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب ... 4

باب الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام ... 5

باب الجهاد الواجب مع من يكون ... 6

باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله (علیه السّلام) ... 7

باب وصيّة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وأمير المؤمنين (علیه السّلام) في السرايا ... 8

باب إعطاء الأمان ... 9

باب ... 10

باب ... 11

باب طلب المبارزة ... 12

باب الرفق بالأسير وإطعامه ... 13

باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال ... 14

باب ما كان يوصي أمير المؤمنين (علیه السلام) به عند القتال ... 15

باب ... 16

باب أنّه يحلّ للمسلم أن ينزل دار الحرب ... 17

باب قسمة الغنيمة ... 18

باب ... 19

باب ... 20

ص: 577

باب الشّعار ... 21

باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرَّمي ... 22

باب من قبل دون مَظْلَمَتِه ... 24

باب فضل الشهادة ... 25

باب ... 26

باب ... 27

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... 28

باب إنكار المنكر بالقلب ... 29

باب ... 39

باب من أسخط الخالق في مرضاة المخلوق ... 31

باب كراهة التعرّض لما لا يطيق ... 32

كتاب المعيشة

باب دخول الصُّوفيَّة على أبي عبد الله (علیه السّلام) واحتجاجهم عليه فيما ينهَون الناس عنه من طلب الرزق ... 33

باب معنى الزهد ... 34

باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ... 35

باب ما يجب الاقتداء بالأئمّة (علیه السّلام) في التعرّض للرّزق ... 36

باب الحثّ على الطلب والتعرّض للرّزق ... 37

باب الإبلاء في طلب الرزق ... 38

باب الإجمال في الطلب ... 39

باب الرزق من حيث لا يحتسب ... 40

باب كراهية النوم والفراغ ... 41

باب كراهية الكسل ... 42

باب عمل الرجل في بيته ... 43

باب إصلاح المال وتقدير المعيشة ... 44

باب من كدَّ على عياله ... 45

باب الكسب الحلال ... 46

ص: 578

باب إحراز القوت ... 47

باب كراهية إجارة الرجل نفسه ... 48

باب مباشرة الأشياء بنفسه ... 49

باب شراء العقارات وبيعها ... 50

باب الدِّين ... 51

باب قضاء الدِّين ... 52

باب قصاص الدِّين ... 53

باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دَيْنُهُ ... 54

باب الرجل يأخذ الدِّين وهو لا ينوي قضاءه ... 55

باب بيع الدِّين بالدِّين ... 56

باب في آداب اقتضاء الدِّين ... 57

باب إذا التوى الذي عليه الدِّين على الغرماء ... 58

باب النزول على الغريم ... 59

باب هدية الغريم ... 60

باب الكفاية والحوالة ... 61

باب عمل السلطان وجوائزهم ... 62

باب شرط من أذِنَ في أعمالهم ... 63

باب بيع السلاح منهم ... 64

باب الصناعات ... 65

باب كسب الحجّام ... 66

باب كسب النائحة ... 67

باب كسب الماشطة والخافضة ... 68

باب كسب المغنّية وشرائها ... 69

باب كسب المعلّم ... 70

باب بيع المصاحف ... 71

باب القمار والنُّهبة ... 72

باب المكاسب الحرام ... 73

باب السُّحت ... 74

ص: 579

باب أكل مال اليتيم ... 75

باب ما يحلَّ لقيم مال اليتيم منه ... 76

باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ... 77

باب أداء الأمانة ... 78

ياب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه ... 79

باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها ... 80

باب اللقطة والضالّة ... 81

باب الهديّة ... 82

باب الربا ... 83

باب أنّه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا ... 84

باب فضل التجارة والمواظبة عليها ... 85

باب آداب التجارة ... 86

باب فضل الحساب والكتابة ... 87

باب السبق إلى السوق ... 88

باب من ذكر الله تعالى في السوق ... 89

باب القول عندما يشتري للتّجارة ... 90

باب من تكره معاملته ومخالطته ... 91

باب الوفاء والبَخس ... 92

باب الغشّ ... 93

باب الحلف في الشراء والبيع ... 94

باب الأسعار ... 95

باب الحُكْرة ... 96

بابٌ ... 97

باب فضل شراء الحنطة والطعام ... 98

باب كراهة الجُزاف وفضل المكايلة ... 99

باب لزوم ما ينفع من المعاملات ... 100

باب التلقّي ... 101

باب التلقّي ... 101

ص: 580

باب الشرط والخيار في البيع ... 102

باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثمّ يردّه ... 103

باب إذا اختلف البائع والمشتري ... 104

باب بيع الثمار وشرائها ... 105

باب شراء الطعام وبيعه ... 106

باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه ... 107

بال فضل الكيل والموازين ... 108

باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض ... 109

باب أنّه لا يصلح البيع إلّا بمكيال البلد ... 110

باب السَّلَم في الطعام ... 111

باب المعاوضة في الطعام ... 112

باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك 113

باب فيه جمل من المعاوضات ... 114

باب بيع العدد والمجازفة والشيء المُبهَم ... 115

باب بيع المتاع وشرائه ... 116

باب بيع المرابحة ... 117

باب السلف في المتاع ... 118

باب الرجل يبيع ما ليس عنده ... 119

باب فضل الشيء الجيّد الّذي يباع ... 120

باب العينة ... 121

باب الشرطين في البيع ... 122

باب الرجل يبيع البيع ثمّ يوجد فيه عيب ... 123

باب بيع النسيئة ... 124

باب بيع النسيئة ... 124

باب شراء الرقيق ... 125

باب المملوك يباع وله مال ... 126

باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منه وما لا يردّ ... 127

باب نادر ... 128

ص: 581

باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك ... 129

باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئاً ... 130

باب السَّلَم في الرقيق وغيره من الحيوان ... 131

باب آخر منه ... 132

باب الغنم تعطى بالضريبة ... 133

باب بيع اللقيط وولد الزنا ... 134

باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ ... 135

باب شراء السرقة والخيانة ... 136

باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون ... 137

باب من اشترى شيئاً فتغيّر عمّا رآه ... 138

باب بيع العصير والخمر ... 139

باب العربون ... 140

باب الرهن ... 141

باب الاختلاف في الرهن ... 142

باب ضمان العارية والوديعة ... 143

باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة ... 144

باب ضمان الصنّاع ... 145

باب ضمان الجمال والمكاريّ وأصحاب السفن ... 146

باب الصُّروف ... 147

باب آخر ... 148

باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ... 149

باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها ... 150

باب القرض يجرّ المنفعة ... 151

باب الرجل يعطي الدراهم ثمّ يأخذها ببلد آخر ... 152

باب ركوب البحر للتجارة ... 153

باب أنّ من السعادة أن تكون معيشة الرجل في بلده ... 154

باب الصلح ... 155

باب فضل الزراعة ... 156

ص: 582

باب آخر ... 157

باب ما يقال عند الزرع والغرس ... 158

باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز ... 159

باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع ... 160

باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ... 161

باب قبالة أراضي أهل الذمّة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض

من السلطان فيقبلها من غيره ... 162

باب من يؤاجر أرضاً ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت

فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل ... 163

باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ... 164

باب الرجل يتقبّل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبّل ... 165

باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه ... 166

باب بيع المراعي ... 167

باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ... 168

باب في إحياء أرض الموات ... 169

باب الشفْعَة ... 170

باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها من أهلها ... 171

باب سخرة العلوم والنزول عليهم ... 172

باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار ... 173

باب مشاركة الذمّي ... 174

باب الإستحطاط بعد الصفقة ... 175

باب حزر الزرع ... 176

باب إجارة الأجير وما يجب عليه ... 177

باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل ... 178

باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردّها قبل الانتهاء إلى الحد ... 179

ص: 583

باب الرجل يتكارى البيت والسفينة ... 180

باب الضِّرار ... 181

باب جامع في حريم الحقوق ... 182

باب من زرع في غير أرضه وغرس ... 183

باب نادر ... 184

باب من أدان ماله بغير بيّنة ... 185

باب نادر ... 186

باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ... 187

باب ضمان ما يفسد البهائم من الحَرْث والزرع ... 188

باب آخر ... 189

باب المملوك يتّجر فيقع عليه الدَّين ... 190

باب النوادر ... 191

کتاب النکاح

باب حبّ النساء ... 192

باب غلبة النساء ... 193

باب أصناف النساء ... 194

باب خير النساء ... 195

باب شرار النساء ... 196

باب فضل نساء قريش ... 197

باب من وفّق له الزوجة الصالحة ... 198

باب في الحض على النكاح ... 199

باب كراهة العزبة ... 200

باب أن التزويج بزيد في الرزق ... 201

باب من سعى في التزويج ... 202

باب اختيار الزوجة ... 203

باب فضل من تزوّج ذات دين وكراهة من تزوّج للمال ... 204

باب كراهة تزويج العاقر ... 205

ص: 584

باب فضل الأبكار ... 206

باب ما يستدلّ به من المرأة على المَحْمَدَة ... 207

باب نادر ... 208

باب أن الله تبارك وتعالى خلق للناس شكلهم ... 209

باب ما يستحبُّ من تزويج النساء عند بلوغهنَّ وتحصينهنَّ بالأزواج ... 210

باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ... 211

باب انَّ المؤمن كفو المؤمنة ... 212

باب آخر منه ... 213

باب تزويج امّ كلثوم ... 214

باب آخر منه ... 215

باب الكُفو ... 216

باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ... 217

باب مناكحة النّصّاب والشُكّاك ... 218

باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم ... 219

باب نكاح ولد الزنا ... 220

باب كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة ... 221

باب الزاني والزانية ... 222

باب الرجل يَفْجُرُ بالمرأة ثم يتزوَّجها ... 223

باب نكاح الذمّيّة ... 224

باب الحرّ يتزوّج الأمة ... 225

باب نكاح الشِّغار ... 226

باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمَّ ولد أبيها ... 227

باب فيما أحلّه الله عزّ وجلَّ من النساء ... 228

باب وجوه النكاح ... 229

باب النظر لمن أراد التزويج ... 230

باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ... 231

باب ما يستحبُّ من التزويج باللّيل ... 232

باب الإطعام عند التزويج ... 233

ص: 585

باب التزويج بغير خطبة ... 234

-ع-اب خُطب النكاح ... 235

باب السنّة في المهور ... 236

باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين فاطمة (علیها السّلام) ... 237

جاب أنَّ المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قل أو كثر ... 238

باب نوادر في المهر ... 239

باب أنَّ الدخول يهدم العاجل ... 240

باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه ... 241

باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئاً ... 242

باب المرأة تهب نفسها للرجل ... 243

باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق ... 244

باب التزويج بغير بيّنة ... 245

باب ما أحل للنبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) من النساء ... 246

باب التزويج بغير وليّ ... 247

باب استيمار البكر ومن يجل عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ... 248

باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها

رجلًا آخر ... 249

باب المرأة يزوجها وليّان غير الأب والجدّ كلّ واحد من

رجل آخر ... 250

باب المرأة تولّي أمرها ليزوجها من رجل فزوجها

من غيره ... 251

باب أنّ الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا ... 252

باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ... 253

باب الرجل يتزوَّج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها ... 254

باب تزويج الصبيان ... 255

باب الرجل يهوى امرأة ويهوى أبواه غيرها ... 256

باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ... 257

باب المدالسة في النكاح وما تردّ منه المرأة ... 258

ص: 586

باب الرجل يدلّس نفسه والعنّين ... 259

باب نادر ... 260

باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنّها بكر فيجدها غير عذراء ... 261

باب الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ... 262

باب التزويج بالإجارة ... 263

باب فيمن زوّج ثمّ جاء نَعْيُهُ ... 264

باب الرجل يَفْجُرُ بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأمّ

امرأته أو ابنتها ... 265

باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته ... 266

باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحلّ له ... 267

باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم)

... 268

باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها أو تموت قبل أن يدخل بها

أو بعده فيتزوج أمّها أو بنتها ... 269

باب تزويج المرأة الّتي تطلّق على غير السنّة ... 270

باب المرأة تزوّج على عمتها أو خالتها ... 271

باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأوّل ... 272

باب المرأة الّتي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ... 273

باب الّذي عنده أربع نسوة فيطلّق واحدة ويتزوّج قبل انقضاء عدَّتها أو يتزوّج خمس نسوة في عقدة ... 274

باب الجمع بين الاختين من الحرائر والإماء ... 275

باب في قول الله عزّ وجلّ : «ولكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سرًّا - الآية -» ... 276

باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو

يسلمون جميعاً ... 277

باب الرضاع ... 278

باب حد الرضاع الّذي يُحَرِّم ... 279

باب صفة لبن الفَحُل ... 280

باب أنه رضاع بعد فطام ... 281

باب نوادر في الرضاع ... 282

ص: 587

باب في نحوه ... 283

باب نكاح القابلة ... 284

أبواب المتعة ... 285

باب أنّهنَّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ... 286

باب أنّه يجب أن يكفَّ عنها من كان مستغنياً ... 287

باب أنّه لا يجوز التمتّع إلّا بالعفيفة ... 288

باب شروط المتعة ... 289

باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقد النكاح ... 290

باب ما يجزىء من المهر فيها ... 291

باب عدة المتعة ... 292

باب الزيادة في الأجل ... 293

باب ما يجوز من الأجل ... 294

باب الرجل يتمتّع بالمرأة مراراً كثيرةً ... 295

باب حبس المهر إذا أخْلَفَت ... 296

باب أنّها مصدقة على نفسها ... 297

باب الأبكار ... 298

باب تزويج الإماء ... 299

باب وقوع الولد ... 300

باب الميراث ... 301

باب النوادر ... 302

باب الرجل يُجلّ جاريته لأخيه والمرأة تُحِلّ جاريتها

لزوجها ... 303

باب الارجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها ... 304

باب استبراء الأمة ... 305

باب السِّراري ... 306

باب الأمة يشتريها الرجل وهي حُبلى ... 307

باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ... 308

باب ما يحلّ للملوك من النساء ... 309

ص: 588

باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ... 310

باب المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها ... 311

باب الرجل يزوّج عبده أمته ... 312

باب الرجل يزوّج عبده أمته ثمَّ يشتهيها ... 313

باب نكاح المرأة الّتي بعضها حرُّ وبعضها رقٌّ ... 314

باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرٌّ أو عبدُ ... 315

باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير

زوجها عبدها ... 316

باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به ... 317

باب الأمة تكون تحت المملوك فتعق أو يعتقان جميعاً ... 318

باب المملوك تحته الحرّة فيعتق ... 319

باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده ... 320

باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك

الطهر فتحبل ... 321

باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتّهمها ... 322

باب نادر ... 323

باب ... 324

باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد ... 325

باب الرجل يكون لها الجارية يطؤها فيبيعها ثمّ تلد لأَقلّ من ستّة أشهر ولارجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسّها الآخر ... 326

باب الولد إذا كان يحد أبويه مملوكاً والآخرُ حرّاً ... 327

باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ... 328

باب أنّ النساء أشباه ... 329

باب كراهية الرهبانيّة وترك الباه ... 330

باب نوادر ... 331

باب الأوقات الّتي يكره فيها الباه ... 332

باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبيّ ... 333

ص: 589

باب القول عند دخول الرجل بأهله ... 334

باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان ... 335

باب العَزْل ... 336

باب غيرة النساء ... 337

باب حُبّ المرأة لزوجها ... 338

باب حقّ الزوج على المرأة ... 339

باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهنّ ... 340

باب كراهية أن تتبتّل النساء ويعطّلن أنفسهنّ ... 341

باب إكرام الزوجة ... 342

باب حق المرأة على الزوج ... 343

باب مداراة الزوجة ... 344

باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ... 345

باب في قلّة الصلاح في النساء ... 346

باب في تأديب النساء ... 347

باب في ترك طاعتهنَّ ... 348

باب التستر ... 349

باب النهي عن خِلال تكره لهنَّ ... 350

باب ما يحل النظر إليه من المرأة ... 351

باب القواعد من النساء ... 352

باب اُولي الإربة من الرجال ... 353

باب النظر إلى نساء أهل الذمّة ... 354

باب النظر إلى نساء الأعراب وأهل السواد ... 355

باب قِناع الإماء وأمّهات الأولاد ... 356

باب مصافحة النساء ... 357

باب صفة مبايعة النبيّ صلى الله عليه وسلم النساء ... 358

باب الدخول على النساء ... 359

باب آخر منه ...

باب ما يحلّ للمملوك النظر إليه من مولاته ... 361

ص: 590

باب الخصيان ... 362

باب متى يجب على الجارية القِناع ... 363

باب حد الجارية الصغيرة الّتي يجوز أن تُقَبَّل ... 364

باب في نحو ذلك ... 365

باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال ... 366

باب التسليم على النساء ... 367

باب الغِيرة ... 368

باب أنّه لا غِيرَةً في الحلال ... 369

باب خروج النساء إلى العيدين ... 370

باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث ... 371

باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل ... 372

باب محاشّ النساء ... 373

باب الخَضْخَضَة ونكاح البهيمة ... 374

باب الزاني ... 375

باب الزانية ... 376

باب اللّواط ... 377

باب من أَمْكَنَ من نفسه ... 378

باب السَّحق ... 379

باب أن من عَفٌ عن حرم الناس عُفَّ عن حرمه ... 380

باب نوادر ... 381

باب تفسير ما يحلُّ من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح والزنا وهو من كلام يونس ... 382

باب ... 383

ص: 591

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.