عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية المجلد 3

هويّة الكتاب

سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.

عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .

مشخصات نشر : ‫قم ‫: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ‫، 1403ق . ‫= 1983م. ‫= 1361 -

مشخصات ظاهری : ‫ 4ج.

شابک : ‫700ریال (ج.4)

يادداشت : عربی.

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)

يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

یادداشت : کتابنامه .

عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 9ق.

شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق

شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .

رده بندی کنگره : ‫ BP133/5 ‫ /‮الف 2ع9 1361

رده بندی دیویی : ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 63-226

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

ص: 1

اشارة

الجزء الثالث

ص: 2

ص: 3

ص: 4

تقريض

كتاب قد حوى أغلى اللالىء *** تسير بهديه نحو العوالي

ترى فيه من الاراء شتّى *** تحدّث في الحرام أو الحلال

روايات تشع هدى و خيرا *** لخير المرسلين و خير آل

اذا استفسرت يوما عن حديث *** و لم تظفر بحلّ للسؤال

فدونك و العوالي فهو كنز *** تفرّد في لالئه الغوالي

فكم فيه حديث ضاع ذكرا *** و غاب، فلا تراه في مقال

و زاد (المجتبى) فيه كمالا *** بتحقيق سما افق الكمال

و نضد عقده، و العقد يزهو *** بتنضيد، جمالا في جمال

و نقب في المصادر و هو جهد *** ينوء بحمله متن الجبال

و من يرجو رضا الرحمن دوما *** و خدمة دينه، سهر الليالي

و قدّم أجره لا عزّ شبل *** (تقى) حائز أسمى خصال

شباب كالربيع الغض يذوي *** شهيدا في ميادين القتال

ص: 5

مقدمة المحقق

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها، و الصلاة و السلام على أشرف خليقته و أفضل سفراءه محمّد و على آله الطيبين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.

و بعد: فهذا الجزء الثالث من كتاب عوالى اللئالى العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمّد بن عليّ بن إبراهيم الاحسائي حسب تجزئتنا، راجيا من اللّه تعالى أن يجعله لي ذخرا و ذخيرة ليوم فقري و فاقتي و ينفع به الباحثين الكرام انه على ذلك قدير.

المحقق

ص: 6

القسم الثاني في أحاديث أخرى تتعلق بأبواب الفقه

اشارة

رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه العزيزة(1) مرتبة على ترتيب الشيخ المحقق المدقق نجم الدين جعفر بن سعيد الحلي رحمه الله

ص: 7


1- أحمد بن محمّد بن فهد الأسدى الحلى المتولد في سنة 757 و المتوفّي سنة 841 و المدفون بكربلاء جنب المخيم الطاهر.

بَابُ اَلطَّهَارَةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ(1).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِفْتَاحُهَا اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (2).

3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ قَالَ أَمَّا اَلطُّهْرُ فَلاَ وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ وَقْتَ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ (3)(4).

ص: 8


1- الفقيه: 1، باب وقت وجوب الطهور، حديث 1، و الحديث عن الباقر عليه السلام و لفظه: (اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و لا صلاة الا بطهور). و سنن أبي داود: 1 باب فرض الوضوء، حديث 59 و لفظه: (لا يقبل اللّه عزّ و جلّ صدقة من غلول، و لا صلاة بغير طهور).
2- سنن أبي داود: 1، باب فرض الوضوء، حديث 1. و في الفقيه: 1 باب افتتاح الصلاة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
3- الفروع: 3، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة حديث 1.
4- و هذا يدلّ على ان الوضوء أعم من الطهارة، لانه يحصل معها و بدونها لانه -

4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ (1)(2).

5 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ غَيْرِهَا فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اُصْبُبْ ذَلِكَ اَلْمَاءَ وَ اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ (3)(4).

6 - وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: اَلْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ (5)(6).

ص: 9


1- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها، حديث 45.
2- و هذا الحديث يدلّ على ان الماء القليل ينجس بالملاقاة. و ان الماء الكثير هو الكر، و انه لا ينجس بالملاقاة (معه).
3- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها، حديث 29.
4- هذا يدلّ على ان سؤر الحيوانات الطاهرة طاهر. و ان سؤر نجس العين نجس. و دال على ان الماء النجس يجب اراقته. و على ان اناء الولوغ يجب غسله بالتراب أولا، ثمّ تعقبه بالماء (معه).
5- قال في السرائر، كتاب الطهارة 8، ما هذا لفظه: (و أيضا قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله المتفق على رواية ظاهرة انه خلق الماء طهورا لا تنجسه شيء الا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته).
6- وقع النزاع في ان اللام في (الماء) هل هي لام العهد أم لام الجنس ؟ و كل -

7 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا(1).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ (2).

9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ (3).

10 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ وَ مَا اَلْكُرُّ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ(4).

11 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَاءُ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ مَا حَدُّهُ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ (5).

12 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ ثَلاَثَةَ أَشْبَارٍ

ص: 10


1- الفروع: 3 كتاب الطهارة باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 8. و تمام الحديث (و أشار بيده الى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة).
2- الفروع: 3 كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 6.
3- الاستبصار: 1، كتاب الطهارة، باب كمية الكر، قطعة من حديث 6.
4- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، قطعة من حديث 7.
5- التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 53.

وَ نصف [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي اَلْأَرْضِ فَذَلِكَ هُوَ اَلْكُرُّ(1)(2).

13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ اَلْحَمَامَةُ أَوِ اَلدَّجَاجَةُ أَوِ اَلْفَأْرَةُ أَوِ اَلْكَلْبُ أَوِ اَلْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلاَءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(3).

14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَاءِ اَلْبِئْرِ فَقَالَ مَاءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ وَ يَطِيبَ اَلطَّعْمُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً (4).

15 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِيهِ زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).

ص: 11


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 5.
2- أما روايات الوزن فيمكن التطبيق بينها، بأن يحمل الرواية الصحيحة على ارطال مكّة، لان السائل مكى. و رطل مكّة، رطلان عراقيان، فيوافق رواية ابن أبي عمير، و لا يخالفها رواية الحب، لجواز أن يكون الحب يسع ذلك المقدار. و أمّا روايات المساحة، فالجمع بينها مشكل. و أمّا روايتا إسماعيل و جابر فهما غير معلومتى السند. و رواية أبي بصير من المشاهير (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 17.
4- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 7.
5- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 40.
6- رواية ابن يقطين دلت على النجاسة من وجهين: أحدهما: قوله: (يجزيك) و الاجزاء انما يستعمل في الواجب، فيكون جواز استعمالها موقوفا على النزح، فلو لم يكن واجبا، لتعلق الواجب الجائز. -

16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُ لاَ يَنْخَبِثُ (1).

17 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَاءُ اَلْحَمَّامِ لاَ يَنْخَبِثُ (2)(3).

ص: 12


1- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، و لكن روى ما بمعناه أصحاب الصحاح و السنن. راجع صحيح البخاريّ ، كتاب الأدب، باب (لا يقل خبثت نفسى)، و صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب (4)، باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسى، حديث 16 و سنن أبي داود: 4 كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسى، حديث 4978، و مسند أحمد بن حنبل 51:6 و 66 و 209 و 231 و 281، و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: «لا يقولن أحدكم خبثت نفسى، و ليقل: لقست نفسى».
2- المستدرك، كتاب الطهارة، باب 7 من أبواب الماء المطلق، حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى عن ابن فهد.
3- معنى هذا الحديث و الذي قبله. ان المؤمن لا يصير في نفسه خبيثا، أي نجسا، و ان كان قد يعرض له النجاسة في بدنه. و كذا ماء الحمام فانه لا يخبث، بمعنى انه -

18 - وَ رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(1)(2).

19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ بِئْرٌ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيِّتُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً(3).

20 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا دَمٌ أَوْ نَبِيذٌ أَوْ مُسْكِرٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً(4)(5).

21 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ

ص: 13


1- الفروع: 6، كتاب الاشربة حديث 3 و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام و كل مسكر خمر).
2- و انما ذكر هذا الحديث هاهنا لان الخمر لما كان وقوعه في البئر، موجبا لنجاسته، وجب أن يكون كل مسكر كذلك بهذا الحديث، لصدق اسم الخمر على كل مسكر بهذا الحديث، و إذا صدق اسمه عليها ثبت لها حكمه (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 28.
4- لم نعثر على حديث لكردويه من غير تقييد بقطرة دم، و سيأتي المقيد عن قريب.
5- رواية زرارة مقيدة بالقطرة و رواية كردويه مطلقة، و جاز الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، فيحكم بالثلاثين في القطرة. و رواية ابن سنان مقيدة بالصب، و هو ظاهر في الكثرة عرفا، فلا يحمل على القطرة، لوجوب الحمل على الحقيقة العرفية مع وجودها فتختص في موضعها بنزح الماء كله (معه).

صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ (1).

22 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ (2)(3).

23 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ وَ اَلْبَغْلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً(4)(5).

24 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ (6).

25 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ

ص: 14


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 26.
2- الفروع: 6، كتاب الاشربة، باب الفقاع، قطعة من حديث 7.
3- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان الفقاع حكمه في النزح حكم الخمر. لان الحديث دال على انه خمر، فيجب أن يكون له حكمه، تحقيقا للمماثلة، ففى الصب ينزح الكل، و في القطرة ينزح ثلاثون أو العشرون كما تقدم (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10، و لفظ الحديث (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع البئر ما بين الفارة و السنور الى الشاة، فقال: كل ذلك يقول: (سبع دلاء) قال: حتى بلغت الحمار و الجمل، فقال: (كر من ماء).
5- هذه الرواية سندها ضعيف، و طعن فيها بالتسوية بين الجمل و الحمار و البغل مع ورود الرواية بنزح الكل في الجمل. و أجيب أما عن السند فبأنه و ان كان كذلك، الا أنّها تأيدت بالشهرة و عمل الاصحاب عليها، فلم يردها أحد منهم. و أمّا عن ادخال الجمل، فان معارضة الرواية لها في الجمل لا يستلزم طرح العمل بها في الثاني، لعدم المعارضة فيه (معه).
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 33.

دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثلاثين [ثَلاثُونَ ] دَلْواً(1)(2).

26 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخَبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَ اَلدَّمُ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءٌ يَسِيرَةٌ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا(3).

27 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْخِنْزِيرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً(4)(5).

28 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَكُونُ فِي اَلْمَنْزِلِ فَيَقَعُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ مِنْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَذِرَةِ كَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا اَلَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلاَةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا

ص: 15


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 29.
2- انما أعاد هذه الرواية لان فيها قيد القطرة و لم يكن في الرواية الأولى ذلك بل كانت مطلقة، فيكون رواية كردويه جاءت بوجهين (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة باب البئر و ما يقع فيها، حديث 8.
4- لم نظفر على رواية زرارة عن الصادق عليه السلام بهذه العبارة.
5- انما ذكر هذه الرواية لمخالفتها الأولى في المروى عنه. و في عدم ذكر الميت فيها. و ذكر الخنزير فيها بالجملة، لا اللحم، و لأنّها معارضة لرواية عليّ بن جعفر في تعيين العدد الواجب في الدم (معه).

دِلاَءٌ (1)(2).

29 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلسِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ وَ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ (3)(4).

30 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : اَلدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ (5)(6).

31 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ: سَبْعَ دِلاَءٍ (7).

32 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ كَانَ سِنَّوْراً أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْواً(8)(9).

ص: 16


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب البئر و ما يقع فيها، حديث 1.
2- هذه الرواية معارضة لما رواه أولا، ان ماء البئر واسع، فانها دالة على النجاسة قبله، و الا لزم تحصيل الحاصل. و معارضة لرواية عليّ بن جعفر في الدم، فانه لم يعين فيه العدد، و لكن يمكن حمل المطلق هنا على المقيد هناك، فلا يقع التعارض (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 11.
4- التخيير الواقع فيها، بل و في كل روايات البئر، يحمل على الاكثر. و المراد بالشبه، المماثلة في الحجم، و قدر الجسمية (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 14.
6- هذه الرواية في الشاة معمول بها، لا الثانية لأنّها مقطوعة (معه).
7- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10، و لا يكون الخبر مقطوعا، فراجع.
8- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
9- هذه الرواية موافقة لرواية حسين بن سعيد في السنور و شبهه. و لا بأس بترك العشرين فيها (معه).

33 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّنَّوْرِ قَالَ أَرْبَعُونَ (1)(2).

34 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ مَا بَيْنَ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ إِلَى اَلشَّاةِ فَقَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ سَبْعُ دِلاَءٍ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ (3)(4).

35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْكَلْبِ قَالَ إِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ اَلْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلاَءٍ وَ إِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ (5).

36 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَيْثَمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبِئْرِ اَلطَّيْرُ وَ اَلدَّجَاجَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (6).

37 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ أَوِ اَلطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (7).

38 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي

ص: 17


1- المعتبر، كتاب الطهارة: 16، و الحديث كما في المتن سندا و متنا.
2- هذه الرواية كما تقدم في السنور، و لكنها معينة للاربعين (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10.
4- هذه الرواية معارضة لما تقدم، و العمل على ما تقدم (معه).
5- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب البئر و ما يقع فيها حديث 3.
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 5.
7- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.

اَلْبِئْرِ فَتَفَسَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (1)(2).

39 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ (3)(4). 40 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).

41 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ أَرْبَعِينَ (6)(7).

42 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ مَعَ عَدَمِ اَلتَّفَسُّخِ وَ عَدَمِ اَلتَّغْيِيرِ خَمْسُ دِلاَءٍ (8).

43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا الضبي [اَلصَّبِيُّ ] وَ يُصَبُّ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ اَلْمَاءُ كُلُّهُ (9).

44 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ

ص: 18


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 22، و فيه (فتسلخت) بدل (فتفسخت).
2- هذه الرواية فيها قيد التفسخ، فتحمل الروايتان المتقدمتان عليها (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 19.
4- هذه الرواية حملت على عدم التفسخ في الفارة، لتوافق ما تقدم. و أما الوزغة فيبقى فيها على حاله، مع التفسخ و بدونه، و الامر بالنزح فيها ليس من باب النجاسة، لان الوزغة ليست بذى نفس سائلة، بل يحترز من ضرر سمها (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 20.
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 23.
7- هذه الرواية مطروحة لمعارضتها بما هو أقوى منها (معه).
8- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 15.
9- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 27.

اَلصَّبِيِّ اَلْفَطِيمِ يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ دَلْواً وَاحِداً قُلْتُ بَوْلُ اَلرَّجُلِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً(1)(2).

45 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ إِذَا بَالَ فِيهَا اَلصَّبِيُّ أَوْ وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا(3).

46 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَإِنْ أَنْتَنَ غَسَلَ اَلثَّوْبَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ نُزِحَتِ اَلْبِئْرُ(4)(5).

47 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ اَلنَّتْنِ فِي اَلْمَاءِ نَزَحْتَ اَلْبِئْرَ حَتَّى يَذْهَبَ اَلنَّتْنُ مِنَ اَلْمَاءِ (6)(7).

48 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ وَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ مَرَّتَيْنِ (8).

ص: 19


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 31.
2- الرواية الأولى مطروحة، و الثانية معمول عليها للشهرة (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 32.
4- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 1.
5- و هذا يدلّ على انه إذا تغير البئر بالنجاسة لم يصحّ استعمالها حتّى ينزح. و ان استعمالها قبله موجب لا عادة كل ما فعلها بها من الطهارات و إزالة النجاسات من حين وجود ذلك فيها (معه).
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
7- يجمع بين هذه الرواية و بين ما مضى من المقدرات، بانه متى حصل التغير، وجب الامران، و هو زوال التغير و استيفاء المقدر، ليكون عاملا بالجميع (معه).
8- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 1 و 3.

49 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَوْلِ اَلصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ (1)(2).

50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَنِيِّ إِذَا عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ (3)(4).

51 - وَ رَوَى حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لاَ أُصِيبُ اَلْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِيَ اَلْبَوْلُ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ اَلتُّرَابِ ثُمَّ يَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).

52 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ اَلدَّمُ بِالْبُزَاقِ (7)(8).

ص: 20


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 2.
2- و الجمع بين الروايتين انه متى اجتمع الخاص و العام، حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص في مورده و بالعام فيما عدى مورد الخاص. فصب الماء مرتين انما يكون في غير بول الصبى (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 12 و 14 و 15 و 16 باختلاف يسير في الألفاظ.
4- و هذا يدلّ على نجاسة المنى و وجوب غسله، و انه متى اشتبه الطاهر بالنجس وجب غسل الكل (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 7.
6- أي لا بأس بالصلاة في ذلك البدن و الثوب ما دامت الضرورة باقية، فهو من باب الرخصة (معه).
7- التهذيب: 1، أبواب الزيادات، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات حديث 23.
8- بهذه الرواية و ما تقدم عليها، قال السيّد المرتضى: سندأ للاصل، ان الواجب انما هو إزالة النجاسة بكل ما هو مزيل، سواء كان ماءا مطلقا، أو غيره من -

53 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَاءَ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ(1)(2).

54 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَاءُ اَلَّذِي يُغْسَلُ بِهِ اَلثَّوْبُ أَوْ يُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ لاَ يُتَوَضَّأُ بِهِ (3)(4).

55 - وَ رَوَى اَلْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْرُجُ مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ أَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ

ص: 21


1- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز، حديث 1، و الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و الفقيه: 1، باب المياه و طهرها و نجاستها، حديث 2، و الحديث عن الصادق عليه السلام. و المحاسن: 570 عن عليّ عليه السلام.
2- أي جنس الماء يطهر غيره، و ليس غير جنسه يطهره. و بهذا استدلّ على جواز استعمال المستعمل و ان كان في الأكبر، لانه علق الطهورية على اسم الماء، و هو حاصل في المستعمل (معه).
3- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز، قطعة من حديث 13.
4- و في هذا الحديث دلالة ظاهرة على المنع من استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر، في طهارة اخرى. للمساواة بينه و بين المستعمل في إزالة النجاسة. و فيه دلالة على نجاسته أيضا ان قلنا بنجاسة المستعمل في إزالة النجاسة، لان المنع فيه انما هو لنجاسة، فإذا كان في المنع في الأول لذلك كان الثاني مثله. و يحتمل الطهارة فيهما، لان الثاني طاهرة بالاتفاق، فيكون الأول مثله، و منع الوضوء بهما لا يستلزم نجاستهما لجواز أن يكون لمجرد الاستعمال. و به يستدل على ان الغسالة لا ينجس (معه).

لاَ بَأْسَ (1).

56 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (2)(3).

57 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِمْتَخَطَ فَصَارَ اَلدَّمُ قِطَعاً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصِحُّ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ يَسْتَبِينُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ (4).

58 - وَ رَوَى أَيْضاً صَحِيحاً عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لاَ(5)(6).

ص: 22


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب اختلاط ماء المطر بالبول و ما يرجع في الاناء من غسالة الجنب، و الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به، حديث 5.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (13) من أبواب الماء المضاف، حديث 5 و التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 77.
3- و بهاتين يستمسك على ان المستعمل في الاستنجاء لا يجرى الخلاف فيه كما يجرى في المستعمل في إزالة النجاسة، بل هو مستثنى من الخلاف الواقع في ماءه. و لكن هل يدلّ على طهارته، أو على العفو؟ تمسك جماعة في طهارته بهذين الحديثين، و ليس فيهما ما يدلّ صريحا على ذلك، لان نفى البأس ليس صريحا في الطهارة، فجاز أن يكون للعفو، فالعفو محتمل، بل هو الظاهر من لفظ لا بأس (معه).
4- الاستبصار: 1، باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة، حديث 12 و الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب النوادر، حديث 16.
5- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب النوادر، ذيل حديث 16.
6- بالرواية الأولى تمسك الشيخ و من تبعه في أن ما لا يدركه الطرف من الدم لو وقع في الماء لا ينجسه. و هذا التمسك لا يفهم من الرواية. أما أولا: فليس فيها تصريح باصابة الماء، و انما فيها تصريح باصابة الاناء، و لا.

59 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي اَلْمَذْيِ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ مِنَ اَلْإِنْعَاظِ وَ لاَ مِنَ اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ مِنَ اَلْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ(1).

60 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ فَقَالَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ تَوَضَّأَ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ (2)(3).

ص: 23


1- التهذيب: 1، باب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث 47.
2- الاستبصار: 1، أبواب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه، باب القبلة و مس الفرج، حديث 8.
3- الرواية الأولى صحيحة، و الثانية موثقة، و الموثق لا يعارض الصحيح، -

61 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(1).

62 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : دَخَلْتُ دَارَ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ (2)(3).

63 - وَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ اَلْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ لَمَّا أَكْمَلَ اَلْوُضُوءَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ (4) .

ص: 24


1- التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 3.
2- التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 5.
3- هذه الرواية لا تعارض الأولى، لانه ليس فيها ما يدلّ على منافاة الأولى. و انما هي حكاية حال فعل واقع، و ليس هو حجة في الشرعيات، خصوصا إذا لم يعلم وقوعه من الامام ما كان محتملا لوقوعه من غيره كموضع الرواية (معه).
4- التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 6، و الحديث طويل فلاحظ، و ليس فيه ما نقله في ذيل الحديث (ثم قال: الى آخره). نعم رواه ابن ماجة في سننه: 1، كتاب الطهارة و سننها (47) باب ما جاء في الوضوء مرة و مرتين و ثلاثا حديث (419) و (420) و لفظ الثاني (عن أبي بن كعب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: «هذا وظيفة الوضوء» أو قال: «وضوء من لم يتوضأه لم يقبل اللّه له صلاة الحديث». و في المستدرك -

64 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(1)(2).

65 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ وَ لاَ تُدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ اَلشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (3).

66 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَهْرِ اَلْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ قَالَ لاَ يكفه [يَكْفِيهِ ](4)(5) 2.

ص: 25


1- التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 10.
2- و بهذا تمسك القائلون بجواز النكس في المسح، و هذه الرواية صحيحة، الا انها يعارضها الوضوء البيانى، لان الفعل أقوى من القول، و لا يمكن أن يكون بالنكس، و الا تعين الوجوب قطعا، و لم يقل به أحد، و السيّد حمله على الغسل و جوز النكس فيه، و هو أبعد من الأول (معه).
3- التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 86.
4- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس و القدمين، حديث 6.
5- هذا الحديث لا يعارض الأول، بل يجب الجمع بينهما، بأن يحمل المطلق على المقيد، فيكون الثاني مبينا للاول، فيتعين الثاني للوجوب (معه).

67 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ أَوِ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَتَيِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِوُضُوءٍ وَ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ (1)(2).

68 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صَاحِبُ اَلْبَطَنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ (3).

69 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَجِدُ غَمْضاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ اِنْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ اِبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِالْكَلاَمِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ (4)(5).

ص: 26


1- الفقيه: 1، باب ما ينقض الوضوء، حديث 10.
2- و هذا يدلّ على أن صاحب السلس يجب عليه التحفظ، كما يجب على المستحاضة. و انه يراعى الجمع بين الصلاتين. و فيه انه لا يجب عليه تكرار الوضوء لكل صلاة، بل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد (معه).
3- الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 11.
4- الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 28.
5- أما الرواية الأولى فدالة على ان صاحب البطن إذا كان له فترة لا تسع الصلاة، و فجأت الحدث في اثنائها، فانه يتوضأ و يبنى على ما مضى من صلاته. و هذا الحكم مختص بصاحب البطن، دون السلس.

70 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَرَأَ فِي اَلْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَمَسُّ اَلْكِتَابَ (1)(2).

71 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا(3)(4).

72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ

ص: 27


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يقرأ و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 5.
2- و هذا يدلّ على ان مس المصحف للمحدث جائز، الاكتابته، و انه يجوز قراءة القرآن بغير وضوء، لان نفى البأس يستلزم الجواز (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 8.
4- و هذا يدلّ على ان الوطى في الدبر ليس ممّا يجب فيه الغسل الا مع الانزال، كما ذهب إليه جماعة، و مستمسكهم هذه الرواية (معه).

اَلْغُسْلُ (1) (2) .

73 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3)(4)..

74 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ يَتَنَاوَلاَنِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَضَعَانِ فِي اَلْمَسْجِدِ شَيْئاً(5)(6).

75 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ

ص: 28


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 1، و تمامه (و المهر و الرجم).
2- عموم هذا الحديث دل على عكس ما دل عليه الأول، لانه علق الغسل على مجرد الادخال، سواء أنزل أو لا، و سواء كان من قبل أو دبر. لان مسمى الادخال متحقّق في الجميع، و هذا الحديث صحيح الطريق فيبقى على عمومه، و لا يختص بالأول، لانه ليس من الصحيح (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 4.
4- هذا الحديث و ان كان حسنا، الا أنّه لم يعارضه غيره، فالعمل بمقتضاه واجب (معه).
5- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 8.
6- اللام في المسجد هنا لام الجنس، فيعم المساجد كلها، فيحرم وضع شيء فيها، و لا يحرم الاخذ منها، حتى في المسجدين، لكنه فيهما مشروط بما لا يستلزم الدخول (معه).

اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ (1)(2).

76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ (3)(4).

77 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ اَلْغُسْلِ (5)(6).

78 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (7).

ص: 29


1- الاستبصار: 1، أبواب الجنابة و أحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، حديث 4.
2- هذا الحديث و ان كان مرسلا، الا أن عموم صحيح محمّد بن مسلم يعضده، فيكون كالمفصل لاجماله (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13.
4- هذا بطريق العموم يدخل فيه غسل الميت، و يستلزم وجوب الوضوء فيه. و منهم من يقيده بغسل الحى (معه).
5- الاستبصار: 1، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، حديث 2.
6- اذا كان اللام في (الغسل) لام الجنس، كان معارضا لما قبله و موجبا لسقوط الوضوء في كل الاغسال و به استدلّ السيّد المرتضى، على ان كل غسل يجزى عن الوضوء حتى غسل الجمعة. و أمّا من جعل اللام للعهد، فلا يعارض ما تقدمه، و يصير تقديره، غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، انكارا على من يوجب الوضوء معه، كما هو مذهب العامّة (معه).
7- السنن الكبرى للبيهقيّ 163:1، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، و الحديث عن أبي هريرة. و في التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 2، و الحديث عن محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام، و تمامه (قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم).

79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ (1)(2).

80 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحِي عَنِ اَلْحَقِّ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ اِحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ (3).

81 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَتَتْ نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَدَّثَتْهُنَّ فَقَالَتْ إِحْدَى نِسَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَؤُلاَءِ نِسْوَةٌ جِئْنَ يَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْ ءٍ يَسْتَحْيِينَ مِنْ ذِكْرِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِيَسْأَلْنَ فَإِنَّ اَللَّهَ لاٰ يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِأَنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ اَلرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ سَتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ اَلرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ اَلرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ اَلرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ اَلْمَاءَ انِ كَانَ

ص: 30


1- سنن الدارميّ : 1، كتاب الصلاة و الطهارة، باب الماء من الماء.
2- حديث التقاء الختانين ناسخ للحصر في (انما الماء من الماء) توفيقا بينهما ليتم العمل بالدليلين (معه).
3- سنن الدارميّ : 1، كتاب الصلاة و الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، و فيه (ان أم سليم أم بنى أبى طلحة) و سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، حديث 237، و لفظ الحديث (عن عائشة ان أم سليم الأنصارية - و هي أم أنس بن مالك - قالت: يا رسول اللّه، ان اللّه عزّ و جلّ لا يستحى من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء» قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: اف لك، و هل ترى ذلك المرأة ؟ فأقبل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقال: «تربت يمينك يا عائشة و من أين يكون الشبه».

اَلشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ (1)هذا الحديث لا يصلح معارضا لماسبقه، لانه متروك و مشتمل على ارسال و قطع فلا يصلح أن يكون معارضا للاحاديث الصحيحة الدالة بالدلالة الواضحة الطريق، فلا عمل على مقتضى هذا الحديث. و الآية لا دلالة فيها أيضا على ما ذكره، لان التذكير فيها للتغليب، و الا لزم أن يرتفع أكثر الاحكام عن النساء، لان أغلبها جاءت بلفظ التذكير (معه).(2).

82 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لاَ تُحَدِّثُوهُنَّ فيتخذهن [فَيَتَّخِذْنَهُ ] عِلَّةً (3).

83 - وَ رَوَى نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا اَلرَّجُلُ قَالَ لاَ وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ إِحْدَى مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَنَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ اِحْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ (4)((4).

84 - وَ رَوَى صَفْوَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَ تُصَلِّي قَالَ تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ (5).

85 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

ص: 31


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الجنابة، حديث 6، نقلا عن ابن فهد.
3- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 10.
4- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 23.
5- التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث 16.

مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ (1)(2).

86 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ اَلْحَامِلُ بَعْدَ مَا يَمْضِي لَهَا عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اَلرَّحِمِ وَ لاَ مِنَ اَلطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي وَ إِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ بِقَلِيلٍ أَوْ فِيهِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ إِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُصَلِّي(3)(4).

87 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلْحَيْضِ لاَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ

ص: 32


1- التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث 19.
2- و هذان الحديثان متعارضان، الا أن الثاني رواية السكونى، و فيه ضعف، و الضعيف لا يعارض الصحيح (معه).
3- التهذيب، أبواب الزيادات، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، قطعة من حديث 20.
4- و في هذا الحديث مع صحته، تفصيل، يشهد له النظر، و فيه جمع بين الحديثين السابقين. و علم منه ان الدم إذا تأخر عن أيّام العادة في الحامل بالمقدار الذي ذكره، فانه يكون استحاضة، فلتعمل عمل المستحاضة. و أمّا إذا رأته قبل العادة، أو فيها أو بعدها قبل مضى العشرين، فانه يكون حيضا، فتحيض بقدر عادتها، فإذا زادت عليها شيئا و لو يوما أو يومين كانت استحاضة (معه).

وَ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ(1).

88 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا اَلدَّمُ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ اَلاِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ وَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ اِمْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا(2)(3).

89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ اَلدَّمِ (4)(5).

90 - وَ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ -

ص: 33


1- الفروع: 3، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 2.
2- الفروع: 3، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 1.
3- هذان الحديثان يدلان على تعريف الحيض و تعريف الاستحاضة بصفاتهما الخاصّة اللازمة لكل واحد منهما. و الثاني أكثر صفاتا من الأول، فيدل على ما دل عليه الأول، و زيادة (معه).
4- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك، قطعة من حديث 7.
5- و هذا يدلّ على ان المرأة إذا رأت الدم، جاز لها ترك العبادة بنفس رؤيته، سواء كانت ذات عادة أو لا، و لا يجب عليها الارتقاب حتّى تتيقن الحيض. و فيه دلالة على ان الحيض مبطل للصوم بنفسه. و ان اسم المفطر ليس مختصا بالاكل و الشرب، بل هو صادق على كل ما هو مانع فيه. و لكن ينبغي تقييد ذلك الدم، أن يكون بصفات الحيض. و الحديث الثاني دال على هذا القيد، لان الطمث هو الحيض، و الحيض لا يقع اسما شرعا الا بحصول صفاته المتلقاة من الشرع (معه).

قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ تُفْطِرُ(1).

91 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ اَلصَّائِمَةُ اَلدَّمَ تُفْطِرُ(2)(3).

92 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلطَّامِثِ تَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ قَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا(4).

93 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ اَلسَّجْدَةَ إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لاَ تَسْجُدُ(5)(6).

94 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : اَلنُّفَسَاءُ

ص: 34


1- الاستبصار: 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان، حديث 2.
2- الاستبصار: 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان، حديث 3.
3- و لا بدّ من تقييد هذا الحديث بكون الدم بصفة الحيض كما تقدم (معه).
4- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 44.
5- المختلف 34:1، في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، و قال العلامة قدس اللّه روحه في توجيه الحديث ما هذا لفظه: (لكنه محمول على المنع من قراءة العزائم، فكانه عليه السلام قال: تقرأ القرآن و لا تسجد، و لا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها).
6- و الظاهر ان بين الحديثين تعارض، و بالثانى استمسك الشيخ على انه لا يجوز للحائض أن تسجد لاشتراطه عنده بالطهارة. و الحديث الأول صريح بجواز السجود لها، بل بوجوبه عليها، لصيغة الامر المؤكد باللام، و الأمر للوجوب، مع كونه صحيحا فيكون أرجح في العمل (معه).

تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ (1)(2).

95 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلنُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ قَالَ قُلْتُ وَ اَلْحَائِضُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (3)(4).

96 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (5)(6).

ص: 35


1- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك حديث 67 و 76.
2- و هذا يدلّ على ان ذات العادة في الحيض، أكثر نفاسها كعادتها في الحيض فتقعد في نفاسها عن العبادة بعدد أيّام اقرائها في الحيض، و بعد انقضائها تكون كالمستحاضة (معه).
3- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك قطعة من حديث 68.
4- هذه الرواية دلت على ما دلت عليها الأولى، و زاد فيها جواز الاستظهار لها، أو وجوبه أو ندبه على الخلاف إذا زاد على العادة، و بعد يومى الاستظهار تعمل عمل المستحاضة. و دلت على ان الحائض لها ذلك الاستظهار، اذا زاد الدم على العادة (معه).
5- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك، حديث 83.
6- و هذه الرواية تحمل على المبتدأة، ليجمع بينها و بين ما تقدم، لان ما تقدم نص في ذات العادة، و هذه مجملة، فوجب حمله على ما ليس بمذكور هناك، و هو المبتدأة عملا بالدليلين (معه).

97 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ اِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ اَلْقِبْلَةَ (1).

98 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ (2).

99 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ هُوَ فِي اَلسَّوْقِ وَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (3)(4).

100 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (5).

101 - وَ رَوَى أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَبْدَأُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثُمَّ يُوَضِّيهِ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (6)(7).

ص: 36


1- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين، و توجيههم عند الوفاة، حديث 2.
2- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 3.
3- الفقيه: 1، باب غسل الميت، حديث 7.
4- و هذه الروايات الثلاث دالة على ان حالة الاحتضار لا بدّ فيها من توجيه الميت الى القبلة. و كلها جاءت بلفظ الامر الذي هو حقيقة في الوجوب. الا ان الثانية فيها ذكر ذلك أيضا في حالة الغسل، كما في حالة الاحتضار و في الثالثة زيادة التعليل باقبال الملائكة بذلك التوجه. و فيه دلالة على ان الامر ليس للوجوب، لما عرفت ان الامر المعلل لعلة خارجة عن الحكم لا يدلّ على الوجوب، فيكون دالا على الاستحباب، و حينئذ يجب حمل الروايتين الاولتين عليه ليتم العمل بالادلة (معه).
5- الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، حديث 2.
6- الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، قطعة من حديث 5.
7- هذان الحديثان متوافقان على الامر بالوضوء و متخالفان فيما يبدء به، ففي -

102 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ (1).

103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ (2)(3).

104 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى جَرِيدَةِ اَلنَّخْلِ فَاجْعَلْ بَدَلَهَا عُودَ اَلرُّمَّانِ (4) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عُودَ رَطْبٍ (5).

105 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلْجَرِيدَةِ فَقَالَ عُودَ اَلسِّدْرِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ

ص: 37


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13، و في التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 49، و لفظ الحديث (فى كل غسل وضوء الا الجنابة).
2- الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، حديث 7.
3- و لا تعارض بين الحديثين، لاحتمال أن يقيد حديث الغسل في الأول بالحى فيقال: كل غسل الحى فيه الوضوء الا الجنابة. و الحديث الثاني يفيد المماثلة فيه بالهيئة و لا يلزم مساواته في كل الاحكام، اذ الاتفاق في بعض الوجوه كاف في الحكم بالمماثلة. و حينئذ لا دلالة في الحديثين الاولين على الوضوء بحال (معه).
4- الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 12.
5- الفقيه: 1، باب المس، حديث 5، و لفظ الحديث (يجوز من شجر آخر رطب).

نَقْدِرْ عَلَى اَلسِّدْرِ قَالَ عُودَ اَلْخِلاَفِ (1).

106 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ اَلْيَهُودِيَّةُ أَوِ اَلنَّصْرَانِيَّةُ حَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ وَ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ اَلْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا فَيُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا(2)(3) .

107 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا(4).

108 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ اَلْوَلَدُ قَالَ نَعَمْ (5).

109 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : يُخْرَجُ اَلْوَلَدُ وَ يُخَاطُ

ص: 38


1- الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 10.
2- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 148.
3- هذه الرواية يذكرها الاصحاب دليلا على فتواهم بأن ولد المسلم من الذمية اذا مات مع أمه، تدفن أمه في مقبرة المسلمين لحرمة ابنها، و يراعى في دفنها صورته، لا صورتها، فتستدبر بها القبلة، ليكون مستقبلا. و الظاهر ان هذه الرواية ليس فيها حجة على ما ادعوه، اما أولا: فلان الراوي ابن أشيم، و هو ضعيف، و اما ثانيا: فلان الرواية ليس فيها دلالة على أكثر من دفنه معها، و لم تدل على موضع دفنها، و لا كيفيته. فدفنها بالهيئة التي ذكروها ليس في الرواية ما يدل عليها صريحا و لا فحوى (معه).
4- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 173.
5- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 174.

بَطْنُهَا(1)(2).

110 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّقْطِ إِذَا اِسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ اَلتَّكْفِينُ وَ اَللَّحْدُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ إِذَا اِسْتَوَى(3).

111 - وَ رَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (4)(5).

112 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ اَلثِّيَابَ (6)(7).

ص: 39


1- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 175.
2- و في هذا الحديث الأخير زيادة، و لا بأس بالعمل به، لما فيه من استدراك المثلة الواقعة بالشق، و الحفظ من التبدد و خروج الامعاء. و بعض الاصحاب لا يوجب الخياطة، لاصالة البراءة، و اباحة الشق، بل وجوبه لاستخراج الولد الحى الواجب اخراجه الذي لا يتم الا بالشق، مع ان الراوي ابن أذينة و هو ضعيف، لكن العمل بالخياطة أحوط (معه).
3- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 130.
4- سنن الترمذي، كتاب الجنائز (43) باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، حديث 1032.
5- هذا الحديث حجة على من يقول بوجوب الصلاة على السقط. و فيه دلالة على ان الارث مشروط بالاستهلال، بل فيه دلالة على ان الولد لو كان تاما، لا يصلى عليه، و تقييده بالصفة المتعقبة للجملتين، لا يجب رجوعه اليهما، لجواز أن يكون قيدا للاخيرة فيبقى نفى الصلاة على اطلاقه، و يصير الارث واجبا مع الاستهلال (معه).
6- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 15.
7- في هذه الرواية دلالة على ان مس الميت بعد برده، موجب للغسل. و ان -

113 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَلْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ اَلْبَاقِي سُنَّةٌ (1)(2).

114 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ وَاجِبٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ لِقِلَّةِ اَلْمَاءِ (3).

115 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْغُسْلِ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ (4).

116 - وَ حَدَّثَ اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلْمُرْتَضَى اَلْعَلاَّمَةُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ

ص: 40


1- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 21.
2- و هذا الحديث لا يدلّ على نفى موجبات الغسل غير الجنابة. لان مراده بالفريضة ما فرضه اللّه تعالى في كتابه، و المراد بالسنة، ما علم وجوبه من السنة النبويّة و ليس مذكورا في الكتاب، لانه ليس من الاغسال المصرح بها في القرآن غير غسل الجنابة، و في الحيض ايماء على قراءة التشديد. و أمّا ذكر الأربعة عشر، فليس للحصر، و انما خصها لتأكدها، دون باقى الاغسال الأخرى (معه).
3- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 2.
4- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 27.

عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّسَّابَةُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ يَوْمَ اَلنَّيْرُوزِ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ فِيهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْعَهْدَ بِغَدِيرِ خُمٍّ فَأَقَرُّوا فِيهِ بِالْوَلاَيَةِ فَطُوبَى لِمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهَا وَ اَلْوَيْلُ لِمَنْ نَكَثَهَا وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي فِيهِ وَجَّهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً إِلَى وَادِي اَلْجِنِّ فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ اَلْعُهُودَ وَ اَلْمَوَاثِيقَ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي ظَفِرَ فِيهِ بِأَهْلِ اَلنَّهْرَوَانِ وَ قَتْلِ ذِي اَلثُّدَيَّةِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ وُلاَةُ اَلْأَمْرِ وَ يُظْفِرُهُ اَللَّهُ بِالدَّجَّالِ فَيَصْلِبُهُ عَلَى كُنَاسَةِ اَلْكُوفَةِ وَ مَا مِنْ يَوْمِ نَيْرُوزٍ إِلاَّ وَ نَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِيهِ اَلْفَرَجَ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِنَا حَفِظَهُ اَلْفُرْسُ وَ ضَيَّعْتُمُوهُ ثُمَّ إِنَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُحْيِيَ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اَللَّهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ صُبَّ اَلْمَاءَ عَلَيْهِمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ اَلْمَاءَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ فَعَاشُوا وَ هُمْ ثَلاَثُونَ أَلْفاً فَصَارَ صَبُّ اَلْمَاءِ فِي يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ سُنَّةً مَاضِيَةً لاَ يَعْرِفُ سَبَبَهَا إِلاَّ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ سَنَةِ اَلْفُرْسِ (1) .

117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَيْضاً قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ فَقَالَ يَا مُعَلَّى أَ تَعْرِفُ هَذَا اَلْيَوْمَ قُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ اَلْعَجَمُ وَ تَتَبَارَكُ فِيهِ قَالَ كَلاَّ وَ اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ اَلَّذِي بِبَطْنِ مَكَّةَ مَا هَذَا اَلْيَوْمُ إِلاَّ لِأَمْرٍ قَدِيمٍ أُفَسِّرُهُ لَكَ حَتَّى تَعْلَمَهُ فَقُلْتُ لَعِلْمِي هَذَا مِنْ عِنْدِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعِيشَ أَبَداً وَ يُهْلِكُ اَللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ قَالَ يَا مُعَلَّى يَوْمُ اَلنَّيْرُوزِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ اَللَّهُ فِيهِ مِيثَاقَ اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ أَنْ يَدِينُوا فِيهِ

ص: 41


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (48) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 2، نقلا عن أحمد بن فهد في كتاب المهذب. و تمام الحديث (قال المعلى: و أملى على ذلك، فكتبت من املائه).

بِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ اَلشَّمْسُ وَ هَبَّتْ فِيهِ اَلرِّيَاحُ اَللَّوَاقِحُ وَ خُلِقَتْ فِيهِ زَهْرَةُ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي اِسْتَوَتْ فِيهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَى اَلْجُودِيِّ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَحْيَا اَللَّهُ فِيهِ اَلْقَوْمَ - اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَقٰالَ لَهُمُ اَللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيٰاهُمْ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي هَبَطَ فِيهِ جَبْرَئِيلُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي كَسَرَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي حَمَلَ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى رَمَى أَصْنَامَ قُرَيْشٍ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ فَهَشَمَهَا(1) .

118 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى وُضُوءِ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا أَ يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ(2)(3).

119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ وَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِ اَلطَّرِيقِ أَوْ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصُّ أَوْ سَبُعٌ (4)(5).

ص: 42


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب 48 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 3، نقلا عن أحمد بن فهد عن المهذب.
2- التهذيب: 1، أبواب الزيادات، باب التيمم و أحكامه، حديث 14.
3- و بهذا قال السيّد المرتضى، فذهب الى وجوب الشراء مع وجود الثمن و ان كثر بغير تحديد، و مضمون هذه الرواية دال عليه، و بهذا أيضا عمل الشيخ الا أنّه قيدها بعدم الضرر في الحال، و تبعه أكثر الاصحاب (معه).
4- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 2.
5- و هذا الحديث يدلّ على ان طلب الماء مع الخوف من الضرر على النفس أو المال غير واجب، بل غير جائز، مع تحققه، أو غلبة الظنّ به. و ظاهر الرواية دال على -

120 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلاَتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ أَمْ تَجُوزُ صَلاَتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (1)(2).

121 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتِهِ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (3).

122 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مِنْ أَيْنَ كَانَ اَلْمَسْحُ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ فَقَالَ أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ وَ سَنَّهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَلِمْنَا أَنَّ اَلْمَأْمُورَ بِهِ مَجْمُوعُ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ ثُمَّ فَصَلَ تَعَالَى بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ - وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا

ص: 43


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 33.
2- هذا يدلّ على ان صلاة المتيمم في سعة الوقت جائزة و أمّا أمره بالاعادة إذا وجد الماء قبل فوات الوقت فمحمول على عدم الطلب، لانه لو كان قد طلب الماء و صلى لم تجب عليه الإعادة على الأصل، و يدلّ على هذا القيد انه في الرواية الثانية حكم فيها بعدم الإعادة، و لم يقيد بشيء، فوجب حملها على الطلب كما قيدت الأولى بعدم الطلب، ليتم العمل بهما (معه).
3- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 36.

حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ (1)((2).

123 - وَ رُوِيَ أَيْضاً صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِي سَفَرٍ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْكَ أَنَّكَ أَجْنَبْتَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ تَمَرَّغْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فِي اَلتُّرَابِ قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ اَلْحِمَارُ أَ فَلاَ صَنَعْتَ هَكَذَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى اَلْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى اَلصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَهُ بِأَصَابِعِهِ وَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى(3).

124 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ (4).

125 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (5) .

126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الغسل [لِلْغُسْلِ ] مِنَ اَلْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ

ص: 44


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس و القدمين، حديث 4، و الفقيه: 1 باب التيمم، حديث 1، و الاستبصار: 1، باب مقدار ما يمسح من الرأس و الرجلين، حديث 5، و التهذيب: 1، باب صفة الوضوء، حديث 17 و الحديث طويل، و لعلّ ما في المتن قطعة منه.
2- و في هذه الرواية دلالة على ان المسح ببعض الرأس معلوم من نص الكتاب، لنصه على ان الباء يفيد التبعيض (معه).
3- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 2، و تمام الحديث (ثم لم يعد ذلك).
4- الاستبصار: 1، باب كيفية التيمم، حديث 5.
5- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 4.

تَنْفُضُهُمَا مَرَّةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ (1).

127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ ذَكَرَ اَلتَّيَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَفَّيْهِ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ اَلذِّرَاعَيْنِ بِشَيْ ءٍ (2) .

128 - وَ رَوَى زُرَارَةُ مُوَثَّقاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلتَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ اَلْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ (3).

129 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ أَبِي اَلْمِقْدَامِ حَسَناً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ وَصَفَ اَلتَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَيْهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (4).

130 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ (5)(6).

ص: 45


1- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 14.
2- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 6.
3- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 18.
4- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 17.
5- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 12.
6- و هذه الروايات الثمان كلها مشتملة على ذكر كيفية التيمم، و عدد ضرباته، و فيها تعارض، ففي الرواية الأولى: انه ضرب واحد و مسح جبهته بأصابعه. و الثانية: مثلها في العدد، مخالفة لها في الكيفية بادخال المرفقين لكنها من مفردات سماعة و لا يعمل بما ينفرد هو به. و الثالثة: كالاولى الا ان فيها ذكر المسح بهما، و الضمير عائد الى اليل ين. و يمكن حملها على الأولى بأن يحمل اليدين على الأصابع.

131 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِحْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ (1).

132 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ إِنِ اِغْتَسَلَ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ اَلْبَرْدَ اِغْتَسَلَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ (2).

133 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ فُلاَناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَتَلُوهُ أَلاَ سَأَلُوا أَلاَ يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ

ص: 46


1- التهذيب 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 48.
2- التهذيب 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 41.

اَلْعِيِّ اَلسُّؤَالُ (1).

134 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ وَ مَاءٍ فَاسْتَتَرْنَا بِهِ وَ اِغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ اَلصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ (2)(3).

135 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ

ص: 47


1- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 8.
2- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 11.
3- أما الحديث الأول فدال على ان في تعمد الجنابة لا يصحّ التيمم و ان خشى الضرر، بل يجب عليه الغسل، و ليس كذلك المحتلم، فانه يتيمم مع خوف الضرر. و بمضمون هذه الرواية عمل المفيد و الراوي مجهول عندنا، و العمل بالمجهول غير جائز لان العلم بالعدالة شرط، و الجهل بالراوي جهل بعدالته، و الشيخ المفيد الشرط عنده عدم العلم بالفسق، و المجهول غير معلوم الفسق، فصح العمل بروايته. و أمّا الحديث الثاني فدال على ان الجنب لا يصحّ له التيمم الا مع خوف التلف، فمع خشيته يتيمم، فإذا زال ما خشيه أعاد الصلاة، و لم يفرق في الجنابة بين كونها عن عمد، أو عن احتلام، و لا في إعادة الصلاة بين أن يكون في الوقت أو في خارجه، و بمضمون هذه الرواية عمل الشيخ. و هذه الرواية سبيلها كالاول في جهالة الراوي، فانه غير معلوم العدالة عندنا. و أمّا الحديث الثالث و الرابع فدالان على جواز التيمم لذى الجنابة مطلقا، اذا خاف الضرر، و ان لم يخش، عملا بعمومها، بل في الرابع تصريح بتعمد الجنابة، و لم ينكر ذلك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أبى ذر، فدل على جوازه. و دل على ان التيمم كاف عند تعذر استعمال الماء، و ان طالت المدة، و لا يجب إعادة الصلاة. و الحديثان و ان لم يكونا من الصحاح، الا انهما موافقان للاصل، و يعضدهما صحيحة عيص المذكورة بعدهما، فانه حكم فيها باعادة الغسل دون الصلاة، و لم يسأل عن الجنب انه كان عن تعمد، أو عن احتلام. و عموم المقال، مع قيام الاحتمال، دليل على عموم السؤال (معه).

يَأْتِي اَلْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (1).

136 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ وَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِالصَّعِيدِ ثُمَّ وَجَدَ اَلْمَاءَ فَقَالَ لاَ يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ وَ رَبَّ اَلصَّعِيدِ وَاحِدٌ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ اَلطَّهُورَيْنِ (2)(3).

137 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ اَلزِّحَامِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْخُرُوجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ اَلنَّاسِ قَالَ تيمم [يَتَيَمَّمُ ] وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا اِنْصَرَفَ (4)(5).

138 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ اَلْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ (يَمْضِي فِي اَلصَّلاَةِ )(6).

139 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ

ص: 48


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 43 و 44.
2- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 45.
3- و هذه الرواية دالة بالصريح على ما ذكرناه من أن الجنب المتيمم لا يعيد الصلاة عند وجدان الماء، و هو عام في الجنب بالاحتلام و غيره. و فيه مع صحته تعليل مؤكد للحكم. فانه جعل التيمم أحد الطهورين، فكما لا تعاد الصلاة مع الغسل، فكذا مع التيمم أخذا بالمساواة في صدق اسم الطهارة عليهما (معه).
4- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 8.
5- هذه الرواية فيها شرط الإعادة بعدم استعمال الماء للزحام، و عدم التمكن من استعماله بسبب مشقة الخروج، أما لو كان لخوف فوت الصلاة، لم يكن عذرا. و الظاهر انها مخالفة للاصل، من حيث انه مأمور بالتيمم فيجزيه، و بمضمون هذه الرواية عمل الشيخ، و سند الرواية لا يخلو عن ضعف، لضعف السكونى، لانه عامل المذهب (معه).
6- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 46.

لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَاءَ اَلْغُلاَمُ فَقَالَ هُوَ ذَا اَلْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ (1).

141 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَيَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ بِتَيَمُّمٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ (2)(3).

142 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ اَلثَّانِي مَيِّتٌ وَ اَلثَّالِثُ

ص: 49


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 65.
2- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 69.
3- و هذه الروايات الثلاث ظاهرها التعارض. فان الأولى دالة على ان مطلق الدخول مانع عن الالتفات، و هي موافقة للاصل، من حيث انه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيمنع من قطعها لعموم النهى عن ابطال العمل. و الثانية فيها تقييد بالركوع، و بمضمونها أفتى جماعة، و وجهه ان الدخول في الصلاة لا يتم الا بالركعة، و الركعة انما يصدق بالركوع. و أمّا الثالثة فهي مع صحتها مخالفة لهما في شيئين: أحدهما انه إذا تمت الركعتان لم يصحّ القطع، و الاخر انه إذا لم يكمل الركعتين، بل كان قد صلى ركعة لا غير، فانه لا ينقض الصلاة لكنه يتوضأ و يبنى على الركعة. و العلة في وجوب الوضوء مع مضى الركعة، و عدم وجوبه مع مضى الركعتين، غير معلومة، بل المعلوم ممّا علله في الحديث من قوله: (لا ينقضها لمكان انه دخلها و هو على طهر) ثابت في الركعة أيضا، فالفرق بين الركعة و الركعتين مشكل، و الامام أعلم بما قال: و هي مع صحتها لم يعمل بها أحد من الاصحاب غير ابن الجنيد (معه).

عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ اَلْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ اَلَّذِي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ اَلْغُسْلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ اَلْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ اَلتَّيَمُّمُ لِلْأَخِيرِ جَائِزٌ(1).

143 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: قُلْتُ اَلْمَيِّتُ وَ اَلْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ لاَ يَكُونُ اَلْمَاءُ إِلاَّ بِقَدْرِ كِفَايَةِ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى قَالَ يَتَيَمَّمُ اَلْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ اَلْمَيِّتُ (2)(3).

144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ اَلْمَاءَ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ (4).

145 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي

ص: 50


1- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 12.
2- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 20.
3- العمل بالرواية الأولى أولى، لان الثانية مرسلة مقطوعة، و الأولى صحيحة فلا يصلح العمل بالثانية لمعارضتها. و قوله: (فريضة) يعني وجوبه معلوم من نص القرآن و قوله: (غسل الميت سنة) يعني معلوم من السنة لا من القرآن، و ليس المراد بمعنى الندب و انما قال: (الأخير جائز فيه التيمم)، لانه إذا كان مرجوحا بالنسبة الى الاولين، صار مرتبة التيمم الذي هو جائز له بالاصل عند فقد الماء، و هو هنا فاقد، لرجحان غيره عليه (معه).
4- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 68.

فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ تيمم(1)[بِتَيَمُّمٍ ].

146 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ (2)(3).

147 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ

ص: 51


1- الظاهر أنّه قطعة من الحديث الذي قدمناه آنفا، راجع التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 69.
2- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه من أبواب الزيادات، حديث 1.
3- و هذه الروايات الثلاثة ظاهرها مخالف للأصول المسلمة و الإجماع. و الشيخان نزلا الرواية الأولى، على وقوع الحدث نسيانا، فكانهما لم يبطلا الصلاة الا بتعمد الحدث. و أمّا الطهارة فابطلاها بالحدث، فأوجبا الوضوء للمتمكن منه بوجود الماء، و يبنى على الماضى من صلاته. و قال بعض: ان هذا الحدث ليس كالحدث الواقع بعد الطهارة المائية. لانها رافعة للحدث، و الترابية غير رافعة له. فاذا وقع الحدث رفع الاستباحة، و قد تجدد بوجدان الماء، فوجبت الطهارة الرافعة للحدث لباقى الصلاة. و أمّا الرواية الثانية فان فيها حكم بالفرق بين الركعة و الركعتين في وجدان الماء، فلا ينقض الركعتان بوجدانه، و ينقض الواحدة بوجدانه. و حملها العلامة تارة على ان الركعة بمعنى الدخول في الصلاة تسمية للشيء باسم بعضه، و تارة حملها على الاستحباب. و الرواية الثالثة دالة على قطع الصلاة بوجدان الماء كيف ما كان، لكنها ضعيفة السند، فلا تعارض الأصول المتقدمة. و أمّا الروايتان الاولتان فمن الصحاح، فتعين العمل بهما، الا انه يتضمن اشكالا، من حيث مخالفتهما الإجماع. و خبر الواحد إذا تعارض المقطوع فالعمل بالمقطوع أولى، و ما نزله الشيخان من حكم النسيان فضعيف أيضا، و ما ذكره العلامة من الحمل فبعيد (معه).

غَسَلَهُ (1).

148 - وَ رَوَى أبي [أَبُو] أُسَامَةَ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ اِمْرَأَتَهُ أَوْ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (2)(3).

149 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ اَلْجَلاَّلَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (4)(5).

150 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِظَامِ اَلْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ اَلَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ اَلْأَمْشَاطُ قَالَ لاَ بَأْسَ كَانَ لِأَبِي مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ(6)(7).

ص: 52


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 86.
2- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يعرق في الثوب، أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب، حديث 1.
3- و في هذه الرواية ردّ على من يقول: بنجاسة عرق الجنب و عرق الحائض. فان فيها تصريح بان ذلك ليس شيئا، فهى دالة على اباحته و رفع الحرج عنه (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 55.
5- ظاهر هذه الرواية دال على ان الجلال نجس عينا، للحكم بنجاسة عرقه، لان عرق غير نجس العين ليس بنجس، و لا يؤمر بغسله. و الذي تحقّق في الروايات الكثيرة، انما هو تحريمها، و لا يستلزم ذلك نجاسة أعيانها، فيحمل الامر هنا بالغسل على الاستحباب، ليوافق الأصول (معه).
6- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه، و ما لا يحل، حديث 1.
7- في هذه الرواية دلالة على طهارة الفيل و عظمه، و جواز استعماله و بيعه و شرائه، و اتخاذ الالات منه. و منها يستدل على طهارة باقى المسوخ، لمساواته لها في هذه الصفة، فلا تكون هذه الصفة مستلزمة للنجاسة، للبقاء على الأصل، الا أن يرد فيها نص (معه).

151 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَارِسٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَكَتَبَ لاَ(1)..

152 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ اَلدَّجَاجِ وَ اَلْحَمَامِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ (2).

153 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (3)(4).

154 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ اَلثَّعْلَبَ وَ اَلْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلسِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لاَ يَضُرُّهُ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ (5)(6).

155 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ -

ص: 53


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 69.
2- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 118.
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 56.
4- أما الرواية الأولى فمقطوعة السند، لان المروى عنه فيها غير معلوم، فلا تصلح معارضة لما بعدها، مع مخالفتها للاصل، و موافقة ما بعدها له. و في الثالثة دليل على عموم كل ما يؤكل لحمه، و الدجاج داخل فيه، و لم يفرق أحد بين البول و الغائط فيما يؤكل و فيما لا يؤكل (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 50 و 103.
6- هذه الرواية دالة على ان ملامسة الحيوانات التي هي غير مأكولة اللحم، اذا كانت غير نجسة العين، أو كانت كذلك مع عدم الرطوبة، سواء الحى منها أو الميت، لا يستلزم نجاسة اللامس، الا انه في الميت يستحب غسل اليد (معه).

وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ (1).

156 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ (2).

157 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : وَ سَأَلَ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلاَ مِنَ اَلْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ يُطْرَحُ وَ يُؤْكَلُ اَلْبَاقِي وَ عَنِ اَلْعِظَايَةِ تَقَعُ فِي اَللَّبَنِ قَالَ يَحْرُمُ اَللَّبَنُ وَ قَالَ (إِنَّ فِيهَا اَلسَّمَّ )(3)(4).

158 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ : قَالَ لَهُ اَلدَّمُ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ

ص: 54


1- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهير به و ما لا يجوز، حديث 29.
2- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 19.
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
4- انما شرك في الفأرة و الكلب، من حيث اتفاقهما في السمية، الا أن في الكلب زيادة النجاسة العينية، فيطرح ما باشره للامرين معا. و أمّا الفأرة فطرحه ليس لنجاسة ما يلاقيه، و انما هو للتحرز عن الضرر. و حينئذ الظاهر من الامر، الوجوب، و كذا الكلام في العظاية، و تعليله بذلك للسم، ليبين ان تحريم اللبن لا لنجاسته و انما هو تحرز من الضرر. و يعلم منه ان ضرر النجاسة و ضرر السم واجبا الازالة، أحدهما لحفظ الدين و الاخر لحفظ النفس (معه).

فِيهِ (1)(2).

159 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ اَلدَّمِ لاَ يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ اَلدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (3)(4).

160 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً(5)..

161 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : (إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ اَلرَّجُلِ اَلدَّمُ وَ صَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى

ص: 55


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 23.
2- هذه الرواية دالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، سواء كان من ضرورة أو لا. و فيه دلالة على تقديم الشرط على إزالة المانع إذا تعارضا فانه رجح الصلاة في الساتر مع النجاسة على العرى (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 27.
4- العمل على الحديث الثاني، لان الحديث الأول حسن و الثاني صحيح، و العمل بالصحيح مقدم. و أيضا فان الأول مشتمل على قطع، لعدم ذكر المروى عنه فيه و عدالة الراوي لا تكون حجة فيه، لان ما لا لبس فيه و لا اشتباه، أولى بالعمل بما فيه لبس و اشتباه (معه).
5- الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 8.

فِيهِ فَعَلَيْهِ )(1) اَلْإِعَادَةُ .

162 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ اَلدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ (2)(3).

163 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْ ءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يُعِيدُ قَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ (4).

164 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقَطٍ مِنَ اَلْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّهُ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ تَحَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ

ص: 56


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 24.
2- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 25.
3- حديث أبي بصير و سماعة يدلان على عدم اعذار الناسى، و حديث ابن محبوب على اعذاره. فاذا أريد الجمع حملت الاولتان على الامر بالاعادة في الوقت، و يحمل الحسنة على ان الامر بعدم الإعادة مع خروج الوقت، و رواية ابن مهزيار دالة على هذا الجمع صريحا، مع موافقة ذلك للاصل. و هذا الجمع موجب للعمل بالروايات و عدم ردّ شيء منها (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 18.

فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ اَلصَّلَوَاتِ اَللَّوَاتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلثَّوْبَ خِلاَفُ اَلْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(1).

165 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ (2).

166 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ يُعِيدُ(3). 167 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

168 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْجَنَابَةِ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ قَالَ (يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ )(5)(6).

ص: 57


1- التهذيب: 1، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 28.
2- الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 1.
3- الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 2.
4- الظاهر ان المراد ما رواه في الإستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 3.
5- الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 7.
6- لا تعارض بين الحديثين الاولين و بين الثالث، لاحتمال حمل الثالث على ان -

169 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ (1).

170 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ غَسَلَهُ (2).

171 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً(3).

172 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ (4)(5).

ص: 58


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه من أبواب الزيادات، حديث 17.
2- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 86.
3- الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 7.
4- الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 5.
5- هذه الروايات الثلاث متطابقة على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا تعذر الطاهر، و انه أولى من الصلاة عاريا، و لم يقيد فيها بتعذر نزعه، أو بالاضطرار -

173 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ اَلْبَوْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ (1)(2).

174 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ(3)(4).

175 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى اَلسَّطْحِ أَوْ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يُصَلَّى فِيهِ قَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ(5).

ص: 59


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 89.
2- هذه الرواية و ان كانت من الموثقات، الا انها لم يعارضها شيء. و ليس فيها تصريح بأن الشمس مطهرة للبول بتجفيفه، و انما صرّح فيها بجواز الصلاة على ذلك الموضع الذي جف بالشمس، و يلزمها طهارته من وجهين: الأول: انه أطلق جواز الصلاة عليه و لم يفصل في ان هناك رطوبة في المصلى يتعدى الى الموضع أو لا، و لو لا طهارة الموضع لوجب التفصيل. الثاني: ان الصلاة فيه مشتملة على السجود عليه و موضع السجود مشروط بالطهارة قطعا مع التعدى و بدونه، فلو لا ان الموضع طاهر لما أمر بالصلاة عليه على الإطلاق، لان الامر بها، أمر بجميع أجزائها، فهى دالة على ان الشمس مطهرة بالالتزام (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 91.
4- هذه الرواية نص في الباب، الا ان الراوي مجهول (معه).
5- الفقيه: 1، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها، و المواضع التي لا تجوز فيها، حديث 9.

176 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّطْحِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ كَيْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ (1)(2).

177 - وَ رُوِيَ فِي اَلْخَبَرِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلنَّعْلَيْنِ يُصِيبُهُمَا اَلْأَذَى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا(3).

178 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ اَلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَإِنَّ اَلتُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ(4).

179 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْعَذِرَةِ يَطَؤُهَا بِرِجْلِهِ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا(5)(6).

ص: 60


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 92.
2- هذه الرواية صحيحة و لا يضرها القطع، لان الراوي ممن لا شك فيه، فقطعه اتصال، و هو من رجال الرضا عليه السلام، فالرواية عن الرضا البته، و هي صريحة في ان الشمس غير مطهرة، و ليس يعارضها ما تقدمها من الروايات الدالة على جواز الصلاة، لان الصلاة لا ينافى سلب الطهارة، لجواز كونه من باب العفو، الا انها يعارض رواية أبى بكر المصرحة بالطهارة (معه).
3- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، نعم يدلّ عليه و على الحديث التالى ما يأتي.
4- سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب الاذى يصيب الذيل، حديث 385 و لفظه: (اذا وطىء أحدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور) و حديث 386 و لفظه: (اذا وطىء الاذى بخفيه فطهورهما التراب)، و رواهما الحاكم في المستدرك 166:1 فلاحظ. و رواهما في مستدرك الوسائل: 1، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب الأواني و النجاسات، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 96.
6- هذه الروايات الثلاث دالة على ان الأرض من المطهرات في النعلين.

180 - وَ رَوَى أَنَسٌ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهَرِيقَ عَلَيْهِ (1) .

181 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْقَدَحِ اَلْمُفَضَّضِ وَ اِعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ (2)(3).

182 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لاَ فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ (4).

ص: 61


1- صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (30) باب وجوب غسل البول و غيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، و ان الأرض تطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها حديث 99 و 100. و سنن أبن ماجة، كتاب الطهارة و سننها (78) باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل، حديث 528.
2- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 127.
3- هذا الحديث مر مرسلا، و جاء هنا مسندا من الصحاح، و غاير ما تقدم في بعض ألفاظه، و المعنى واحد، و حديث الحلبيّ يعارضه، فان فيه دلالة على النهى عن استعمال الانية المفضضة، كآنية الفضة. و يمكن الجمع بأن يحمل الثاني على الاكل من موضع الفضة، فان في الحديث الأول دلالة على منع ذلك، لامره بعزل الفم عن موضع الفضة، فوجب اجتناب موضع الفضة في الشرب و الاكل، عملا بالدليلين (معه).
4- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 121.

183 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِنْكَسَرَ قَدَحُهُ فَاتَّخَذَ مَكَانَ اَلشِّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ (1)(2).

184 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلشُّرْبَ فِي آنِيَةِ اَلْفِضَّةِ وَ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ (3)(4).

185 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ وَ اَلسِّبَاعُ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ (5)(6).

ص: 62


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الاشربة، باب الشرب من قدح النبيّ و آنيته، و لفظ ما رواه (عن عاصم الاحول قال: رأيت قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عند أنس ابن مالك و كان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: و هو قدح جيد عريض من نضار، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في هذا القدح أكثر من كذا و كذا). و في صحيح البخاريّ أيضا، باب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و عصاه و سيفه و قدحه و خاتمه، و لفظه (عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه ان قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح و شربت فيه).
2- هذا الحديث يدلّ على جواز اتخاذ الفضة في الاناء كالحلقة و السلسلة. و لا يحمل ذلك على الحاجة، لانهم لو أرادوا شعب القدح بغير الفضة لامكنهم، فاختيار الفضة انما كان لاشرفيتها على غيرها، فيكون دالا على جواز استعمالها في الانية على نحو ذلك اختيارا (معه).
3- الفقيه: 3، باب الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و غير ذلك من آداب الطعام، حديث 3.
4- يمكن حمل الكراهية هنا على التحريم، و يصير التقدير ان الاكل من القداح المفضضة مع عدم عزل الفم عن موضع الفضة حرام، ليطابق ما تقدم (معه).
5- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، حديث 73.
6- و هذا دال على جواز استعمال الجلود و ما لا يؤكل لحمه في غير الصلاة، اذا -

186 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (1).

187 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ أَوْ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ أَوْ يَكُونُ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِنْ غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ (2)(3).

188 - وَ رَوَى عَمَّارٌ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنَاءِ وَ اَلْكُوزِ يَكُونُ نَجِساً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ وَ يُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ(4)(5).

ص: 63


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 47.
2- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، فطعة من حديث 236.
3- هذا يدلّ على ان الانية المستعملة في الخمر تطهر بالغسل، سواء كانت خزفا أو غيره (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
5- هذه الرواية صريحة في كيفية الغسل. و في الامر بالثلاث. و عامة في جميع النجاسات، لانه لم يستفصل عن أنواعها الا انها موثق الطريق، فسندها غير صحيح، فلا يعارض بها أصالة براءة الذمّة، فيحمل على الاستحباب (معه).

بَابُ اَلصَّلاَةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا مَثَلُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلدِّينِ مَثَلُ اَلْعَمُودِ مِنَ اَلْفُسْطَاطِ إِذَا قَامَ اَلْعَمُودُ اِرْتَفَعَتِ اَلْأَطْنَابُ وَ اَلْأَوْتَادُ وَ إِذَا سَقَطَ اَلْعَمُودُ لَمْ تَنْفَعِ اَلْأَوْتَادُ(1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ (2)(3).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اَللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئاً جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ عَهْداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ (4).

ص: 64


1- الفقيه: 1، باب فضل الصلاة، حديث 18.
2- الأصول: 2، باب دعائم الإسلام، حديث 1 و 3 و 5 و 7 و 8. و تمامه (و لم يناد بشيء كما نودى بالولاية).
3- يعني بالولاية هنا الإمامة. لان الجهاد مشروط بها، لانه لا يصحّ الامع تمكن الامام و بسط يده (معه).
4- سنن البيهقيّ 361:1، كتاب الصلاة، باب الفرائض الخمس. و لفظ الحديث: «خمس صلوات كتبهن اللّه عزّ و جلّ على عباده فمن واف بهن و لم يضيعهن كان له عند اللّه عهد أن يغفر له و أن يدخله الجنة».

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ (1)(2).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِي عَمَلِ اَلْعَبْدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ قُبِلَتْ نُظِرَ فِي غَيْرِهَا مِنْ عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تُقْبَلْ لَمْ يُنْظَرْ فِي عَمَلِهِ بِشَيْ ءٍ (3).

6 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَفَاعَتُنَا لاَ تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِصَلاَتِهِ (4).

7 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ (5)(6).

8 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَحْوَصُ اَلْقُمِّيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَمِ اَلصَّلاَةُ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً (7).

9 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْفَرِيضَةُ وَ اَلنَّافِلَةُ

ص: 65


1- الفقيه: 1، باب فرض الصلاة، حديث 18.
2- و الاستخفاف. اما بمعنى عدم المعرفة بالاركان و الافعال و الشرائط، و اما بعدم مراعاة الإتيان بها على وجوهها الشرعية. و اما بمعنى عدم المحافظة على الأوقات الأولى بأن يجعلها في آخر الوقت عادة. و اما بمعنى عدم حضور القلب و مراعاة الخشوع الذي روحها و المقصود الذاتي منها (معه).
3- التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون قطعة من حديث 5 بتفاوت يسير.
4- الفقيه: 1، باب فرض الصلاة، حديث 19.
5- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 3.
6- باعتبار مجموع الفرض و مجموع النفل، فان الفرض مجموعه سبعة عشر ركعة، و مجموع النفل أربع و ثلاثون ركعة و هو مثلاه. و أمّا الصوم فانه يصوم في كل شهر ستة أيام، ثلاثة أيّام البيض، و ثلاثة أيّام العشر، و لا اعتبار بالزائد قليلا (معه).
7- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 1.

إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ هُوَ قَائِمٌ اَلْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ اَلنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ (1).

10 - وَ رَوَى اَلْحَارِثُ بْنُ مُغِيرَةَ اَلنَّضْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٌ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ ثَمَانٌ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اَللَّيْلِ (2).

11 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ اَلْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ لاَ تَعُدَّهُمَا مِنَ اَلْخَمْسِينَ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ - بِقُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ تَقْرَأُ فِي سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهَا جَمِيعاً قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ثُمَّ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ(3).

12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ أَنْتَ عَلَيْهِ حَتَّى أَعْمَلَ مِثْلَهُ فَقَالَ أُصَلِّي

ص: 66


1- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 2.
2- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 5.
3- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 8.

وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ (اَلزَّوَالَ ثَمَانِياً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تُصَلِّيهَا مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ ثَلاَثاً وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ اَلْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً )(1)(2).

13 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ (أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ )(3).

14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ (اَلَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ اَلسَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اَللَّيْلِ )(4)(5).

15 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ كَمْ أُصَلِّي قَالَ (تُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ فَهَذِهِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ

ص: 67


1- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 14.
2- هذا الحديث دل على ما دل عليه السابق من غير زيادة (معه).
3- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 10.
4- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 11.
5- علم من هذه الرواية ان الناقص في رواية يحيى بن حبيب، هو أربع من نوافل العصر و الوتيرة (معه).

رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى اَلْفَرِيضَةِ )(1).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ (كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ اَلزَّوَالَ وَ أَرْبَعاً اَلْأُولَى وَ ثَمَانَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً اَلْعَصْرَ وَ ثَلاَثاً اَلْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ ثَلاَثاً اَلْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يُعَذِّبُنِيَ اَللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ اَلسُّنَّةِ )(2)(3) .

17 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ )(4).

18 - وَ رَوَى فِي اَلصَّحِيحِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : (لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ

ص: 68


1- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 13.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، حديث 5.
3- الرواية الأولى موافقة لما مر آنفا من صلاة أربع و أربعين. و الرواية الثانية موافقة لما مر من قوله: يصلى خمسين، و لكن الأشهر من الروايات ما اشتمل على احدى و خمسين. و قوله: (و لكن يعذب على ترك السنة) اللام في السنة، لام العهد، أي سنة الصلاة، ان حملنا العذاب على معنى حرمان الثواب. و ان حملنا اللام على الجنس، كان العذاب على ترك السنة أجمع، فان ترك السنة أجمع من الكبائر التي يعذب عليها، و يكون العذاب على الحقيقة (معه).
4- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة، و علامة كل وقت منها، حديث 19.

اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ )(1)(2).

19 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا(3).

20 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ (4).

21 - وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ خَرَجَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ (5).

22 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ

ص: 69


1- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 75.
2- و هذه الرواية صريحة في مذهب الشيخ، من أن أول الوقت، وقت من لا عذر له، و ان آخره وقت من له عذر (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب و العشاء الآخرة، حديث 8.
4- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 21.
5- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 33.

اَلْآخِرَةُ (1)(2).

23 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَكِّنُوا اَلْأَوْقَاتَ (3)(4).

24 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَأَنْ تُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَهَا قَبْلَ

ص: 70


1- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 5.
2- وجه الجمع بين هذه الروايات أن يحمل ما فيه الأشتراك على ما بعد الاختصاص ليوافق الروايات الواردة بالامرين. و ذلك لان الاختصاص المذكور ليس له قدر معين وحد لا يجوز تعديه، بل قد يزيد و ينقص باعتبار حال الصلاة الواقعة فيه هيأتها في الكمية و الكيفية، و باعتبار حال المصلى في بطؤ الحركات و سرعتها، و تطويل القراءة و الاذكار و قصرها، و باعتبار الأحوال المانعة للمصلى عن استيفاء الافعال. فلما كان الاختصاص في الأحاديث الدالة عليه، لاحد له و لا مقدر، عبر عنه بالاشتراك في الأحاديث الأخرى. فالاحاديث معا دلت على معنى واحد و ان اختلفت العبارات. و أمّا الحديث الذي فيه ان الوقت وقتان، وقت من له عذر، و وقت من لا عذر له فيحمل على الفضيلة لا الاجزاء، ليوافق الروايات الأخرى الدالة على اتّحاد الوقت. و أمّا الحديث المختص بالمغرب من انها ليست ذات وقتين، فمحمول على تأكيد الاستعجال بها و كراهية تأخيرها عن أول الوقت الممكن فيه فعلها جمعا بينه و بين الأحاديث الدالة على انها كغيرها من الصلوات. و صح العمل بمجموع الأحاديث، و لم يترك شيء منها (معه).
3- المهذب البارع، كتاب الصلاة، قال في بيان موارد جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها ما هذا لفظه: (من كان في يوم غيم أو محبوسا أخر احتياطا - الى أن قال: - لقول الصادق عليه السلام: (مكنوا الأوقات إلخ).
4- الامر للوجوب، و معنى التمكين هو تحقيق الوقت، ليصير من الإمكان الوقوعى لا من الإمكان العقلى الذي هو استواء الطرفين. فيصير المعنى، لا تصلوا ما لم يحصل لكم العلم اليقينى بدخول الوقت. و فيه دلالة على ان الظنّ بدخول الوقت لا يكفى في صحة الصلاة مع التمكن من العلم (معه).

أَنْ تَزُولَ (1).

25 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ (2)(3).

26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى فِي [غَيْرِ] وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (4).

27 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَجَّالُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :

ص: 71


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 7. و لفظ الحديث: (اياك أن تصلى قبل أن تزول فانّك تصلى في وقت العصر خير لك أن تصلى قبل أن تزول).
2- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 8.
3- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان الصلاة يجب أن يكون مجموعها في الوقت، فخلو أولها عن الوقت، و كون بعضها واقعا في غيره مخالف لما اقتضاه الأصل، و هذا انما يتصور مع الظنّ ، حيث لا طريق الى العلم، ثمّ ينكشف فساد الظنّ بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، فينبغي ترك العمل بها. هذا مع ان راويها مجهول الحال، فاطرحت بالكلية. قال العلامة في المختلف بعد ما أورد هذه الرواية. و هذه الرواية لا تعرف الا من جهة إسماعيل بن رباح، و أنا الان لا أعرف حاله، فان كان عدلا تعين العمل بمضمونها لانها نص يجب العمل به، و الا وجب طرحها أو الرجوع الى الأصل. قلت: الأصل قطعى و هذه الرواية و ان صح طريقها، فهى خبر واحد لم يعضده غيره، فلا يعارض القطعى (معه).
4- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 5.

إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ جَعَلَ اَلْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ جَعَلَ اَلْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلدُّنْيَا(1)(2).

28 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَكِنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ يَقْصِدُ بِقَلْبِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلسَّمَاءِ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ اَلسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ (3)(4).

29 - وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلسَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ لَمَّا أَنْزَلَهُ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ اَلْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ اَلنُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ فَهِيَ عَنْ يَمِينِ اَلْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهَا اِثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا اِنْحَرَفَ ذَاتَ اَلْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ اَلْكَعْبَةِ (5)(6).

ص: 72


1- التهذيب: 2، باب القبلة، حديث 7.
2- هذه الرواية مرسلة فلا يعتمد على مضمونها (معه).
3- الفروع: 3، كتاب باب الصلاة، الصلاة في الكعبة و فوقها و في البيع و الكنائس و المواضع التي تكره الصلاة فيها، حديث 21.
4- هذه الرواية متروكة العمل، لان راويها أبو الصلت الهروى، و قد طعن فيه أصحابنا بأنّه عامى المذهب، فلا يعملون بما ينفرد به (معه).
5- التهذيب: 2، باب القبلة، حديث 10.
6- هذه الرواية مبنية على الرواية السابقة من ان الحرم قبلة لاهل الدنيا، و لا عمل على الأولى، فلا عمل على هذه (معه).

30 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ (1)(2).

31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَضْحَى فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ (3)(4).

32 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رَاشِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ ءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ اَلْفِرَاءِ قُلْتُ اَلْفَنَكُ وَ اَلسِّنْجَابُ وَ اَلسَّمُّورُ قَالَ فَصَلِّ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ أَمَّا اَلسَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ (5).

33 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي

ص: 73


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 13.
2- هذه الرواية من الموثقات لم يعارضها شيء، و لم يخالفها أصل، فوجب العمل بمضمونها (معه).
3- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 11.
4- هذه الرواية دالة بعمومها على ان بعد خروج الوقت لا تعاد الصلاة لمخالفة الجهة إذا كان عن ظنّ و اجتهاد سواء كانت المخالفة في الاستدبار، أو اليمين و اليسار و ان الإعادة انما هي في الوقت خاصّة فيهما (معه).
5- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا -

اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلاَ اَلسِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ (1).

34 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلصَّلاَةَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ حَرَامٌ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اَللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ جِلْدِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ (2) .

35 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلاَ بَأْسَ (3). 36 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

ص: 74


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا تكره حديث 16.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا تكره، حديث 1.
3- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 17، و سند الحديث في الوسائل عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج كما في المتن، و ليس في التهذيب ابن أبي عمير فراجع.
4- التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 59.

37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ مَكْرُوهَةٌ (1).

38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَرِيرِ اَلْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(2)(3).

39 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ (4).

40 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ حَرِيراً مَخْلُوطاً بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ -

ص: 75


1- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 12.
2- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 18.
3- هذه الروايات السبع لم يكن فيها ما هو مقبول بين الاصحاب الا رواية ابن بكير الموثقة، لموافقتها لاجماعهم. فانهم أجمعوا على ان كلما حرم أكله لم يصحّ الصلاة في شيء منه. و ان ما حل أكله صحت الصلاة في كل شيء منه ما خلا دمه و منيه و ميتته، و لم يخلفوا هذه القاعدة لا في الخز، فانه مستثنى باجماعهم أيضا. و ما سوى ذلك ممّا ورد في هذه الروايات و ان كان فيها ما هو صحيح، الا انها متعارضة، و فيها ما هو غير معلوم الصحة فوجب طرحها الى المتيقن (معه).
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و ما لا تكره، حديث 10.

وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ (1)(2).

41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلتِّكَّةِ اَلْإِبْرِيسَمِ وَ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلزُّنَّارِ يَكُونُ فِي اَلسَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ (3)(4).

42 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاشِ اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ وَ اَلْمُصَلَّى اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ قَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ (5).

ص: 76


1- التهذيب: 3، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 56.
2- كان الكراهة قدر مشترك بين التحريم و الكراهة، فمطلق الكراهية شامل لهما و الا لو حمل على الكراهة المشهورة المستعملة شرعا لا تنقض في الرجال، لتحريم الحرير المحض عليهم قطعا. و ان حمل على الكراهية بمعنى التحريم، أنتقض في النساء لجوازه لهن. أللهم الا أن نقول بمذهب ابن بابوبه في تحريم الحرير عليهن في الصلاة، و حينئذ يحتاج الكلام الى تخصيص الحكم بالصلاة و يكون حجة لابن بابويه في تحريمه عليهن في الصلاة (معه).
3- التهذيب: 3، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 10.
4- هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لانها من الضعيف، لان في طريقها أحمد بن هلال، و هو من الغلاة، و يتعين العمل بالرواية السابقة (معه).
5- الفروع: 6، كتاب الزى و التجمل، باب الفرش، حديث 8. و التهذيب 2، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، قطعة من حديث 85.

43 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ قُبُلُهُ وَ دُبُرُهُ وَ اَلدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِنْ سَتَرْتَ اَلْقَضِيبَ وَ اَلْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ اَلْعَوْرَةَ (1)(2).

44 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ اَلرَّأْسِ (3).

45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَ اَلْمِقْنَعَةِ (4)(5). وَ اَلدِّرْعُ هُوَ اَلْقَمِيصُ وَ اَلْمِقْنَعَةُ تُزَادُ لِلرَّأْسِ

46 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لاَ يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ

ص: 77


1- الفروع: 6، كتاب الزى و التجمل، حديث 26، نقلا عن أبي الحسن الماضى عليه السلام، و لفظ ما رواه: (العورة عورتان القبل و الدبر، فأما الدبر مستور بالاليتين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة). و رواه في المهذب البارع، كتاب الصلاة، في الفصل الأول فيما يجب ستره على المصلى، كما في المتن.
2- و انما خص الستر بالقضيب و البيضتين للاهتمام بهما، من حيث انهما باديان، و الدبر مستور. و يكون التقدير انك لو لم تجد الا ما يستر القضيب و البيضتين فكأنّك قد وجدت الساتر. و فيه دلالة على أرجحية سترهما على ستر الدبر مع المعارض (معه).
3- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 66.
4- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز فيه من ذلك، قطعة من حديث 63.
5- و لا تعارض بين هاتين الروايتين، لانا نحمل الأولى على الأمة، و نحمل الثانية على الحرة، فيتم العمل بهما معا، و ينتفى التعارض (معه).

لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (1)(2).

47 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلنُّورَةُ سُتْرَةٌ (3)(4).

48 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ (5).

49 - وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلاَ بَأْسَ (6).

50 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ

ص: 78


1- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز فيه من ذلك، حديث 59.
2- و في هذه الرواية دلالة على ان الستر شرط مع العلم و الاختيار، لا مطلقا كما هو مذهب المحقق و جماعة من الاصحاب. و أمّا على قول من يجعله شرطا مطلقا، فهذه الرواية تخالف مذهبه، فهى المستمسك للمذهب الأول. و أمّا المذهب الثاني، فتمسكه الأصل. و ليس الرواية من الصحاح، فلا حجة فيها (معه).
3- الفقيه: 1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام و آدابه و ما جاء في التنظيف و الزينة قطعة من حديث 26.
4- و هذه الرواية دالة على ان المعتبر في الساتر انما هو ستر اللون، لا الحجم فلو ستر اللون و كان حجم الأعضاء يبدو من ورائه فلا بأس (معه).
5- التهذيب: 3، باب صلاة العراة، حديث 3.
6- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، قطعة من حديث 119.

قَالَ لاَ بَأْسَ (1)(2).

51 - وَ رَوَى يَاسِرٌ اَلْخَادِمُ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي (مَا لَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ )(3) .

52 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْقُطْنِ وَ اَلْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ (جَائِزَةٌ )(4)(5).

53 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ حَتَّى أَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ يُقَامُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ وَ أَتَى قَوْماً قَدْ صَلَّوْا فَأَرَادُوا أَنْ يُجَمِّعُوا اَلصَّلاَةَ فَعَلُوا(6).

ص: 79


1- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 120.
2- لا تعارض بين الحديثين، لانا نحمل الأول على الكراهية، و الثاني على الاباحة (معه).
3- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 135.
4- التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 102.
5- أما الرواية الأولى فجاز حملها على التقية، لان راوى الحديث كان في مجلس التقية، فأمره الامام بها. و أمّا الرواية الثانية فجاز حملها على الضرورة من حر و شبهة، و ان لم يكن هناك تقية. و يحتمل أن يراد بالقطن و الكتان أنفسهما قبل الغزل و النسج، لعدم صدق اسم الملبوس عليهما حينئذ، فلا منع (معه).
6- المهذب البارع، كتاب الصلاة، في شرح قول المصنّف (و لو صلى في مسجد -

54 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلنَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ (1).

55 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْفَجْرَ وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضُنَا فِي اَلتَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَحْسَنْتَ اِدْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعْهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْرُزُ لَهُمْ إِمَامٌ (2)(3).

56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَقَلُّ اَلْمُجْزِئِ مِنَ اَلْأَذَانِ أَنْ يُفْتَتَحَ اَللَّيْلُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ اَلنَّهَارُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يُجْزِيكَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ (4).

57 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ -

ص: 80


1- التهذيب: 2، باب الاذان و الإقامة، حديث 21.
2- الفقيه: 1، باب الجماعة و فضلها، حديث 125.
3- و هذه الروايات الثلاث دالة على المنع من الاذان و الإقامة للجماعة الثانية في المسجد الواحد، بل و للمنفرد أيضا. و حملها على الكراهة أولى باعتبار الأصل، الا انها مشروطة ببقاء الجماعة الأولى، فلو تفرقوا انتفى المنع (معه).
4- الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، حديث 22.

بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (1)(2).

58 - وَ رَوَى اَلْحَضْرَمِيُّ وَ كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حِينَ حَكَى لَهُمَا اَلْأَذَانَ أَنْ يُجْعَلَ اَلتَّكْبِيرُ فِي آخِرِ اَلْأَذَانِ كَأَوَّلِهِ وَ مُسَاوَاةَ اَلْإِقَامَةِ لِلْأَذَانِ (3).

59 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ فُصُولَهُمَا كُلَّهَا مَثْنَى مَثْنَى(4).

60 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ اَلتَّكْبِيرَ فِيهَا فَإِنَّهُ مَثْنَى(5).

61 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَ اَلْإِقَامَةَ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ (6)(7).

ص: 81


1- الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين ذيل حديث 22، نقلا عن أبى جعفر عليه السلام. و رواه في التهذيب: 5، باب نزول المزدلفة، حديث 7، نقلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
2- و هذه الرواية تدلّ على ان كل موضع جمع فيه بين الفرضين في وقت واحد يسقط فيه الاذان في الثانية، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية (معه).
3- رواه في الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذن، حديث 35، كما هو المشهور من كون التكبيرات أول الاذان أربعا. و رواه في المهذب البارع كما في المتن، فقال في فصول الاذان و الإقامة ما هذا لفظه: (و انما الخلاف في الروايات و هى على أنحاء، الأول انهما على اثنان و أربعون، بجعل التكبير في آخر الاذان كأوله، و مساواة الإقامة الاذان، و هو في رواية الحضرمى و كليب الأسدى عن أبي عبد اللّه عليه السلام حين حكى لهما الاذان إلخ.
4- التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 10.
5- التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 8.
6- التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 7.
7- الروايات الثلاث كلها مخالفة للمشهور، فلا اعتماد عليها، فان العمل بالمشهور أولى (معه).

62 - وَ رَوَى جَمِيلٌ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً قَالَ إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ (1).

63 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ (2)((3).

64 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ إِلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا إِلَى اَلْمَشْيِ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً(4)صحيح مسلم: 1، كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، و انه إذا لم يحسن الفاتحة و لا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث 34، و لفظ الحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).(5)(6).

65 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (6).

66 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي

ص: 82


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون، حديث 131.
2- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه، قطعة من حديث 2، و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3- هاتان الروايتان دالتان على عدم تحديد العجز الذي يصحّ معه القعود في الشرع، بل ان ذلك راجع الى رأى الإنسان و معرفته بنفسه (معه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
5- من أبواب القيام، حديث 4.
6- هذه الرواية دالة على تحديد العجز بما ذكره، و لكن المشهور بين الاصحاب هو الأول (معه).

جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ (1).

67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (2)(3).

68 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلاَتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُكَ (4).

69 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ وَ إِذَا رَكَعَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالٍ رُكُوعِهِ (5)(6).

70 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي اَلتَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ يَتَرَبَّعُ

ص: 83


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، قطعة من حديث 28، و فيه (الا أن يبدأ بها) بدل (أن يقرأها).
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 1.
3- هذان الحديثان مخصصان لعموم الحديثين المتقدمين، فالنكرة المنفية هناك مخصوصة بالعمد. أى لا صلاة لمن ترك فاتحة الكتاب عمدا (معه).
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 3.
5- الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 17.
6- هذه حكاية حال. و حكاية الحال لا تدلّ على الوجوب، بل هي أعم، فجاز حمل ذلك على الندب (معه).

فِي حَالِ قِرَاءَتِهِ وَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالِ رُكُوعِهِ (1)(2).

71 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ أَقَلُّ مِنْ سُورَةٍ وَ لاَ أَكْثَرُ(3)(4).

72 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي اَلْفَرِيضَةِ (5)(6). 73 - و روى الحلبي في الصحيح: مثله سواء(7).

74 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

ص: 84


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون حديث 113، و ليس من قوله (و يتربع إلخ) في هذا الحديث.
2- هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى من بيان هيئة المصلى جالسا، الا أن فيها زيادة أمرين. أحدهما: جواز صلاة النافلة جالسا و ان كان مختارا، و الثاني إذا صلى جالسا استحب له أن يجعل كل ركعتين مكان ركعة، مع انه يسلم على كل ركعتين جالسا، لكنه يجعلهما في حساب العدد كذلك (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث 12.
4- هذه الرواية تدلّ على ثلاثة أشياء، الأول: وجوب السورة في المكتوبة. الثاني: عدم جواز التبعيض فيها. الثالث: تحريم القرآن بين سورتين في كل ركعة. و يصدق القرآن بقراءة بعض سورة اخرى، و ان لم يكملها (معه).
5- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعه و ترتيبها و القراءة. حديث 27 و 28.
6- لا يعارض هذان الحديثان ما تقدمهما، لجواز حملهما على الضرورة، لضيق الوقت و المرض، أو جهل السورة و عدم إمكان التعلم (معه).
7- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 29، و لفظ الحديث: (لا بأس أن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا).

عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (1).

75 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَارَةً لَهُمْ وَ اَلْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لَهُمْ فَلاَ يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (2)(3).

76 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا هِيَ اَلتَّكْبِيرُ وَ اَلتَّسْبِيحُ وَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ (4)وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي(5).

ص: 85


1- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 19.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب القراءة يوم الجمعة و ليلتها في الصلوات حديث 4.
3- هذه الرواية لما كانت حسنة، لم يصحّ أن تكون معارضة للصحيح لما تقرر ان الصحيح مقدم على الحسن في العمل مع التعارض، فيحمل حينئذ الحسن على سلب الفضيلة، يعنى فلا صلاة فاضلة، لا على نفى الصحة (معه).
4- صحيح مسلم: 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (7) باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من اباحته، حديث 330، و لفظ الحديث: (عن معاوية بن الحكم السلمى، قال: بينا أنا اصلى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم اذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك اللّه! فرمانى القوم بأبصارهم، فقلت: و اثكل امياه! ما شأنكم ؟ تنظرون الى. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتوننى، لكنى سكت. فلما صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فبأبى هو و امى، ما رأيت معلما قبله و لا بعده أحسن تعليما منه، فو اللّه ما كهرنى و لا ضربنى و لا شتمنى، قال: ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرآن).
5- صحيح البخاريّ : 1، كتاب الاذان، باب الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة و الإقامة و كذلك بعرفة و جمع. و لفظ الحديث (عن أبي قلابة قال: حدّثنا مالك، أتينا الى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و نحن شيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما و ليلة -

77 - وَ رَوَى أَبُو حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيُّ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا اِعْرِضْ عَلَيْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ وَصَفَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَرْكَعُ (1) .

78 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَقُولُ إِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لاَ(2).

79 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَلنَّاسِ جَمَاعَةً حِينَ يُقْرَأُ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اِخْفِضِ اَلصَّوْتَ بِهَا(3).

ص: 86


1- سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (15) باب رفع اليدين اذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، حديث 862 و 863، و لفظ الأول محمّد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدى قال: سمعته و هو في عشرة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم أحدهم أبو قتادة بن ربعى، قال: أنا اعلمكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما (و رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه، ثمّ قال: «اللّه أكبر» و إذا أراد أن يركع رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه، فإذا قال: «سمع اللّه لمن حمده» رفع يديه فاعتدل، فإذا قام من الثنتين كبر و رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة).
2- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 44.
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 45.

80 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ (1).

81 - وَ رَوَى وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَالَ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ آمِينَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (2).

82 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى(3)((4).

ص: 87


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين. و تمامه (فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
2- سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (14) باب الجهر بآمين، حديث 855، و لفظه (عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فلما قال «وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ » قال «آمين» فسمعناها).
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 46، و تمام الحديث (و لم يجب في هذا).
4- أما الحديث الأول: فهو صريح في المنع منها. لانه دال على النهى، و النهى للتحريم. و أمّا الحديث الثاني: فانه محمول على التقية، و يدلّ عليه قول الراوي: (أخفض الصوت بها) و يصير الجواب. انى ما أحسن القول بها. و إذا كان الإمام عليه السلام لا يحسن قولها، دل على قبحها. و ذلك صريح في التحريم. و لكن الجواب فيه تمويه على السامعين، لانه كان في محل التقية. و أمّا الحديث الثالث: فهو غير صحيح السند. فان أبا هريرة كذاب، اتفق له مع عمر واقعة شهد بها عليه بأنّه عدو اللّه و عدو المسلمين، و حكم عليه بالخيانة، و أغرمه عشرة آلاف دينار لولايته البحرين، و خيانته بيت مال المسلمين. و من هذا حاله لا يعتمد على روايته، لعدم عدالته و ظهور فسقه بالخيانة. و ضربه عمر بالدرة مرة اخرى، و قال: لقد -

83 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْفَجْرَ فَقَرَأَ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ (1).

84 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 88


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 34.

يَقُولُ : لاَ تَجْمَعْ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلاَّ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ اَلْفِيلُ وَ لِإِيلاٰفِ قُرَيْشٍ (1)((2).

85 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قُمْتَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(3)(4).

86 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(5) وَ تَرْكَعُ .

ص: 89


1- المعتبر: 178، كتاب الصلاة في المسألة الثانية من المسائل الاربع في القراءة و أحكامها.
2- هذا الحديث دال على ان القرآن غير جائز، و استثنى من ذلك، الضحى و ألم نشرح و الفيل و الايلاف، فانه لا بدّ فيهما من القرآن. و لعله لا يسمى قرآنا من حيث انهما كالسورة الواحدة، فلهذا اختلف في وجوب التسمية بينهما، فمنع الشيخ منها، لئلا يلزم القرآن، و باقى الاصحاب قالوا: لا بدّ منها، اتباعا للمصحف، و لا يلزم تعدّدهما، كما في سورة النمل (معه).
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة، و ترتيبها و القراءة، حديث 140.
4- رواية الحلبيّ سندها مجهول. و قوله (لا تقرء فيهما) بمعنى النفي، لا بمعنى النهى، فكانه قال: و إذا قمت غير قارىء، فقل كذا، و يدلّ عليه قوله: (فقل) بالفاء. و أما رواية زرارة فتعين العمل عليها، لانها صحيحة الطريق، صريحة الدلالة، لا اجمال فيها. و أمّا روايتا عبيد و حنظلة، فلم يعمل بمضمونهما أحد من الاصحاب. و انما ترك العمل بهما لما فيهما من الاجمال المبين بالرواية الأولى، فتحمل المجمل على المبين، ليتم العمل بالدليلين (معه).
5- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 135.

87 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اَللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُهُ لِذَنْبِكَ (1).

88 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ (2).

89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ اَلتَّسْبِيحُ فَقَالَ اَلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ (3).

90 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ صَارَ اَلتَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كَانَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اَللَّهِ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ (4).

91 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قُلْتُ وَ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ هُمَا وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ (5).

ص: 90


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 136، و تمام الحديث (و ان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد و دعاء).
2- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 137، و للحديث تتمة سيأتي.
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 138.
4- الفقيه: 1، في وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، قطعة من حديث 10.
5- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 137.

92 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ (1)(2).

93 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ (3).

94 - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي اَلثَّانِيَةِ قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلاَتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ (4)(5).

ص: 91


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 139.
2- هذه الروايات فيها تعارض في أفضلية القراءة و التسبيح بالنسبة الى المنفرد و الامام. و بكل واحد منهما قال فريق من الاصحاب، و ليس فيها شيء من الصحاح، ليرجح به، و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. و انما استفيد من هذه الروايات تواتر التخيير بين الحمد و التسبيح في الأخيرتين للامام و المنفرد، و ما زاد على ذلك لا حاجة إليه (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث 28.
4- الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 21.
5- و انما ذكر هاتين الروايتين عقيب روايات التسبيح، لان من نسى الفاتحة في الاولتين، هل يبقى له التخيير، بين التسبيح و القراءة ؟ أو يتعين عليه الفاتحة ؟ و فيهما دليل على تعيين الفاتحة، و يمكن الجواب عنهما، أما عن الأول فلما عرفت من انا خصصنا العموم فيها بحالة العمد، فلا يكون حجة في السهو. و أمّا في الثانية، فبمنع سندها، فان روايها غير معلوم حاله. و لو سلّمنا السند قلنا: ان الامر بالقراءة لا ينافى التخيير.

95 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (1). 96 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).

97 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَيْضاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْأَفْضَلُ سَبْعٌ (3).

98 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلرُّكُوعِ وَ ثَلاَثاً فِي اَلسُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اِثْنَيْنِ فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (4)(5).

ص: 92


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 73.
2- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 74.
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 50.
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثر، حديث 1.
5- هذه الروايات كلها دالة على استحباب تكرير الذكر، و انه من السنن الوكيدة، و ان من تركه متعمدا بطلت صلاته، فهى دالة على وجوبه في الجملة. و ان سبحان ربى العظيم، و سبحان ربى الأعلى كافية من دون و بحمده. و انه ان أضاف و بحمده جاز أيضا، فيكون وجوبها تخبيرا (معه).

99 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَعَدَدْتُ لَهُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً (1) .

100 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَعَدَدْتُ لَهُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً (2) .

101 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ نِسَاءَهُ وَ خَدَمَهُ وَ يَقُولُ اِتَّقِينَ اَللَّهَ أَنْ تَقُلْنَ فِي رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ (3).

102 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (4).

103 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ : اَلتَّسْلِيمُ اَلْمَخْرَجُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَقِيبَ كُلِّ صَلاَةٍ وَ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ اَلْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (5).

ص: 93


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره، حديث 2.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره، حديث 3، مع اختلاف يسير.
3- رواه في المهذب البارع، في ذكر الركوع و السجود، في البحث عن كمية التسبيح في الركوع و السجود (مخطوط).
4- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الطهارة و سننها، (3) باب مفتاح الصلاة الطهور حديث 275 و 276.
5- قال في المهذب في مقام الاستدلال على وجوب التسليم ما هذا لفظه: (ب: فعله صلّى اللّه عليه و آله و مواظبته عليه، و كذا الصحابة و التابعين). و يؤيد ذلك الصلوات اليبانية من قوله عليه السلام: فى حديث حماد (فلما فرغ من التشهد سلم، فقال: «يا حماد -

104 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا صَلاَتُنَا هَذِهِ تَكْبِيرٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ(1). وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلتَّسْلِيمَ

105 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحَدِّثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (2).

106 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ اِسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ يَقِيناً(3)(4).

107 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَدْرَ اَلتَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (5)(6).

ص: 94


1- صحيح مسلم: 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (7) باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من اباحته، حديث 33.
2- الاستبصار: 1، كتاب الصلاة (198) باب ان التسليم ليس بفرض، حديث 1.
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب من سهى في الاربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص، او استيقن انه زاد، حديث 2.
4- هذا يدلّ على ان الشك غير معتد به في الزيادة و النقصان (معه).
5- التهذيب: 2، باب أحكام السهو و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 67 و ليس فيه كلمة (الظهر).
6- الحديثان الاولان يدلان على التسليم المخرج من الصلاة. و الحديثان الأخيران في ظاهرهما المعارضة لهما، من حيث ان (انما) للحصر، فيخرج التسليم عن -

108 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى فَقَالَ ذَلِكَ اَلتَّكْفِيرُ لاَ تَفْعَلْهُ (1)(2).

109 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّنِي أَبِيتُ فَأُرِيدُ اَلصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي اَلْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ اَلدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ بَيْنَ يَدَيَّ قُلَّةٌ وَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ تَسْعَى إِلَيْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي اَلدُّعَاءِ (3)(4).

ص: 95


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 78.
2- النهى للتحريم، فيبطل الصلاة بفعله من غير ضرورة، لان النهى يستلزم الفساد في العبادات. و تقييده بوضع اليمنى على اليسرى، ليس لان العكس جائز، بل لان الذي يفعله، يجعله بهذه الهيئة، و في الأصل لا فرق بينهما، فيبطل الصلاة بالصورتين، سواء كان بين اليدين حاجزا أم لا، و سواء كان ذلك فوق السرة أم تحتها، لعموم النهى (معه).
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 210.
4- دلت هذه الرواية على جواز الشرب خاصّة، في صلاة الوتر خاصّة، الا أنه لا فرق بين أن يكون الوتر واجبا، أو مندوبا. و قيد في الرواية ذلك الجواز بأمور: الأول: أن يكون مريد الصوم، و لا فرق بين أن يكون واجبا أو مندوبا.

110 - وَ رَوَى مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ اَلشَّعَرِ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ (1)(2).

111 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَرِيضَةً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (3).

112 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ وَ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ (4).

113 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ - مِنْهُمُ اَلْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ

ص: 96


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى و هو متلثم أو مختضب، أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته، حديث 5.
2- هذه الرواية لم يروها غير مصادف، و فيه قول، فلا اعتماد عليها، نعم لو منع ذلك من السجود كان مبطلا بالاصل (معه).
3- الوسائل: 5، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 22.
4- المعتبر: 202 في المقصد الثاني في بقية الصلوات (منها الجمعة) في انه لو لم يدرك الخطبة و أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة.

وَ اَلْمُدَّعِي حَقّاً وَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ اَلشَّاهِدَانِ وَ اَلَّذِي يَضْرِبُ اَلْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ (1).

114 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي اَلْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ (2).

115 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُجَمِّعُ اَلْقَوْمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ (3).

116 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا(4).

117 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ شِرَاكٍ وَ يَخْطُبُ فِي اَلظِّلِّ اَلْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ (5)(6).

ص: 97


1- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 75.
2- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 76.
3- التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 18، و تمام الحديث: (و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة، المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبى).
4- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 74، و لفظ الحديث: (ثم قال: الخطبة و هو قائم، خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها، قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين).
5- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42.
6- هذا يدلّ على ان الخطبة يجب تقديمها على الزوال، و ان الجمعة يقع في -

118 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ يَخْرُجُ اَلْإِمَامُ بَعْدَ اَلْأَذَانِ فَيَصْعَدُ اَلْمِنْبَرَ وَ يَخْطُبُ وَ لاَ يُصَلِّي اَلنَّاسُ مَا دَامَ اَلْإِمَامُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ(1)(2).

119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ (3)(4).

120 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ هِيَ صَلاَةٌ إِلَى أَنْ يَنْزِلَ اَلْإِمَامُ (5)(6).

ص: 98


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب تهيئة الامام للجمعة و خطبته و الانصات، قطعة من حديث 7.
2- و هذه الرواية تدلّ على ثلاثة أشياء: الأول وجوب الاذان و الإقامة. الثاني كونهما سابقا على الخطبة. و الظاهر ان السابق على الخطبة ليس الا الاذان، و أمّا الإقامة فيجب للصلاة. الثالث ان الصلاة لا تكون الا بعد الفراغ من الخطبة (معه).
3- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 36.
4- هذه الرواية دالة على استحباب ركعتى الزوال، و انهما بعد الزوال قبل الجمعة، الا انه ينبغي المحافظة على وقوعهما في أول الزوال، و أن لا يطولهما، لان وقت الجمعة يجب المحافظة عليه أيضا في أول الزوال (معه).
5- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42.
6- هذا الحديث دالة على ان الخطبتين بدل من الركعتين من الظهر. و على تثنية الخطبة. و على انهما بحكم الصلاة في وجوب ما لها من الشرائط، فعلى هذا يجب أن يكونا بعد الزوال، و الطهارة فيها، و الستر، و وجوب استماعهما، و عدم جواز التكلم في أثنائهما. و ان نزول الخطيب بمنزلة التسليم من الركعتين، فلا يحرم الكلام بعده قبل الصلاة. و الحديث الذي يليه دل على مثل ذلك و كذا الثالث، الا أن فيه ان سماع القراءة ليس شرطا في صحة الصلاة (معه).

121 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا اَلدَّرْدَاءِ سَأَلَ أُبَيّاً عَنْ تَبَارَكَ مَتَى أُنْزِلَتْ وَ اَلنَّبِيُّ يَخْطُبُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَغَوْتَ فَأَخْبَرَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ صَدَقَ أُبَيٌّ (1) .

122 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ اَلْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ (2).

123 - وَ قَدْ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلسَّاعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَقَالَ حُبَّ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ (3) .

124 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأَذَانُ اَلثَّالِثُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ (4)(5).

125 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (6).

ص: 99


1- سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (86) باب ما جاء في الاستماع للخطبة و الانصات لها، حديث 1111.
2- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 71 و 73.
3- سفينة البحار 201:1، رواه عن أنس باختلاف مع ما في المتن. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى مجملا 221:3، كتاب الجمعة، باب الإشارة بالسكوت دون التكلم فلاحظ.
4- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 67.
5- و هو الاذان الذي يقال قبل أن يقوم الخطيب على المنبر لصلاة النافلة (معه).
6- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 66، و تمام الحديث (و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و اقامتين).

126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ قَالَ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ (1).

127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اَللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ (2)(3).

128 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ قَدِ اِزْدَحَمَ اَلنَّاسُ فَكَبَّرَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ رَكَعَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلسُّجُودِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى اَلرُّكُوعِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى اَلسُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلرَّكْعَةُ اَلْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ اَلرُّكُوعِ تَامَّةٌ -

ص: 100


1- التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 17.
2- التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 20.
3- و استدلّ جماعة من الاصحاب بهذين الحديثين على استحباب الاجتماع و ان لم يكن الامام حاضرا، و الصلاة جمعة إذا اجتمعوا مع الامن و عدم الضرر. و لا يلزم منه أن يكون تلك في الجمعة مستحبة، لان النفل لا يجزى عن الفرض، بل المراد ان الاجتماع نفسه مستحب، فإذا حصل كان سببا في وجوب الجمعة، فيكون وجوبها مشروطا بحصول الاجتماع. و الظاهر أنّه لا دلالة في الروايتين على ما ادعوه، اذ لا نزاع في انه مع اذن الامام يتحقّق الوجوب، و انما النزاع في وجوب ذلك إذا لم يحصل الاذن الصريح من الامام لتعذر اذنه بالغيبة المنقطعة (معه).

فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمَّا سَجَدَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى أَنَّ هَذِهِ اَلسَّجْدَةَ هِيَ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ اَلْأُولَى وَ إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ اَلسَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَى وَ لاَ لِلثَّانِيَةِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا(1).

129 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ كَمْ عَدَدُ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى وَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلدُّعَاءِ بَيْنَهُمَا وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ تَكْبِيرُ اَلْعِيدَيْنِ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ خَمْساً وَ تَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ تُكَبِّرُ أُخْرَى تَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي اِفْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ قَالَ وَ تُكَبِّرُ فِي اَلثَّانِيَةِ خَمْساً تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلتَّكْبِيرَ اَلْخَامِسَةَ (2).

130 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ (3).

131 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي صِفَةِ صَلاَةِ اَلْعِيدِ أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ وَ اَلْقُنُوتَ دَاخِلٌ فِي هَيْئَتِهَا(4).

ص: 101


1- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 78.
2- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 19.
3- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 16.
4- الظاهر أنّه إشارة الى روايتين عن يعقوب بن يقطين، و عن معاوية بن عمار. -

132 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ اَلصَّلاَةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ يُكَبِّرُ اَلْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ اَلصَّلاَةِ قَائِماً كَمَا يَصْنَعُ فِي اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي اَلْأُخْرَى ثَلاَثاً سِوَى تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ إِنْ شَاءَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى وَتْرٍ(1).

133 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلاَمِ اَلَّذِي يُتَكَلَّمُ بِهِ فِيمَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ مِنَ اَلْكَلاَمِ اَلْحَسَنِ (2).

134 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ فَيَكُونُ قَدْ رَكَعَ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ اَلْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ(3)(4).

ص: 102


1- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 23.
2- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات، حديث 19.
3- المهذب البارع، في البحث عن صلاة العيدين، في شرح قول المصنّف طاب ثراه في التكبير الزائد هل هو واجب أم لا؟ و كذا القنوت قال ما هذا لفظه: (و إذا قام الى الركعة الثانية قام بغير تكبير لصحيحة يعقوب بن يقطين الحديث).
4- أما الروايتان الاولتان فبينهما تعارض من حيث ان الأولى دلت على ان -

135 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ اَلرِّيَاحُ وَ اَلظُّلَمُ اَلَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ اَلسَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ (1).

ص: 103


1- التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف، حديث 2.

136 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ فَكُسِفَ كُلُّهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى اَلْإِمَامِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ وَ إِنِ اِنْكَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ (1)(2).

137 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ فَضَّالٍ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ (3).

138 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي(4) .

139 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 104


1- التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات، حديث 8، و تمام الحديث: (و صلاة الكسوف عشر ركعات و أربع سجدات، كسوف الشمس أشدّ على الناس و البهائم).
2- ظاهر هذه الرواية ان الكسوف المستوعب، لا بدّ فيه من الجماعة، و ان غير المستوعب يصحّ فيه الانفراد، و بها احتج جماعة على وجوب الجماعة فيها إذا استوعب الاحتراق. و الاكثرون حملوا ذلك على الاستحباب، لان لفظ (ينبغي) ليس صريحا في الوجوب. فان قلت: الاستحباب ثابت في غير المستوعب أيضا. قلت: ان الاستحباب في المستوعب آكد، فلذا خصه بالذكر (معه).
3- التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات، حديث 5.
4- التهذيب: 3، باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 27، و تمام الحديث (و لو كان فضلا لكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أعمل به و أحق).

إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا(1)(2).

140 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ (3).

141 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً أَوْ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لاَ قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً(4)(5).

ص: 105


1- التهذيب: 3، باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 7.
2- لا تعارض بين هذا الحديث و المتقدم عليه، لجواز حمل الرواية الأولى على السؤال عن الراتبة في شهر رمضان، فأجاب الإمام عليه السلام بأن شهر رمضان كغيره في الراتبة، فلا زيادة فيه على غيره من الشهور فيها. و حمل الرواية الثانية على ان الزيادة في النوافل المطلقة. و لا شك ان أكثر الاصحاب أطبقوا على زيادة ألف ركعة في شهر رمضان مقسمة على لياليه كما ذكروا في كتبهم (معه).
3- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 66، و تمام الحديث: (و من ترك سجدة فقد نقص).
4- الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 36.
5- استدل جماعة من الاصحاب بهاتين الروايتين على وجوب سجدتى السهو لكل ما يلحق المصلى من زيادة و نقصان في صلاته. و في الاستدلال بهما على هذا المطلوب شك. أما الأولى: فللجهل بالراوي. و أمّا الثانية: فهى و ان كانت صحيحة، الا انه يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) راجعا الى قوله: (اذا لم تدر أربعا صليت) أو نقصتها، زدت الخامسة أو نقصها فسجود السهو فيها راجع الى الشك بين الاربع و الخمس، لا الى مطلق الزيادة و النقصان فلا حجة فيها على ما ادعوه. و على رواية زدت أو نقصت، يكون مفيدا للتأسيس و هو كون الزيادة و النقصان في الافعال، و يكون دالا على مدعى الأصل (معه).

142 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هُمَا قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِذَا سَلَّمْتَ ذَهَبَ حُرْمَةُ صَلاَتِكَ (1).

143 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلسَّلاَمِ وَ قَبْلَ اَلْكَلاَمِ (2).

144 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا: إِنْ نَقَصْتَ فَقَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِنْ زِدْتَ فَبَعْدَهُ (3).

145 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا لَمْ تَدْرِ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهَا(4)(5).

146 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ سَهَا

ص: 106


1- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 71، و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام.
2- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 69.
3- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 70.
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب من سهى في الاربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص، أو استيقن انه زاد، حديث 3.
5- هذه الروايات الاربع فيها تعارض، فان الأولى دلت على ان السجدتين قبل التسليم، و الثانية و الرابعة دلتا على انهما بعده، و الثالثة دلت على التفصيل. و الثلاث الأول مرسلات، فلا اعتماد على العمل بها، و الرواية الرابعة مسندة و مشهورة، فالعمل عليها بين الاصحاب (معه).

وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ (1)(2).

147 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (3).

148 - وَ رَوَى مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ فِيهِمَا بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ(4).

149 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلاَثٍ فَهُوَ مِمَّنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ اَلسَّهْوُ(3).

150 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ (4).

151 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي

ص: 107


1- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 72.
2- هذه الرواية راويها ضعيف، لان روايها الساباطى و هو واقفى، فلا اعتماد على ما ينفرد به، فالعمل على روايتى الحلبيّ أولى، و الطعن فيهما بأنهما يستلزمان سهو الامام، فيكونان مخالفين للاصل، ضعيف، اذ ليس فيهما تصريح بأنّه قال ذلك في سهو سها، في صلاته، فيحمل على انه قال ذلك على سبيل الفتوى و التعليم لمن سها في صلاته، ففيه اضمار (معه). (3-4) التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة حديث 74.
3- الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 7.
4- رواه أحمد بن فهد الحلى في المهذب، في بحث القضاء، في ترتيب الفواءت اليومية مع أنفسها، (مخطوط).

فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ يُجْزِ صَلاَتُهُمْ (1).

152 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ (2).

153 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ(3).

154 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا اَلَّذِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا آمُرُ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ(4).

155 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ

ص: 108


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو الى الصف أو يقوم خلف الصف وحده، أو يكون بينه و بين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 9.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو الى الصف أو يقوم خلف الصف وحده، أو يكون بينه و بين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 4.
3- الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة حديث 2.
4- الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة، قطعة من حديث 1.

اَلْفِطْرَةِ (1)(2).

156 - وَ رَوَى أَبُو اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُصَلِّي يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ (3).

157 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلتَّشَهُّدَ فَتَأْخُذُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْ ءٍ أَوْ مَرَضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ (4)(5).

158 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْمَغْرِبِ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَتَمَثَّلُ اَلْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ اَلرَّكْعَتَيْنِ (6).

159 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ

ص: 109


1- الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة، حديث 6.
2- هذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين، لتضمنها النهى عن القراءة خلف الامام المرضى، سواء كان في جهرية أو غيرها، و العمل بها أولى، لموافقتها للاصل (معه).
3- التهذيب: 3، باب أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الامام و من يقتدى به و من لا يقتدى به، و القراءة خلفهما، و أحكام المؤتمين و غير ذلك من أحكامها، حديث 101.
4- الفقيه: 1، باب الجماعة و فضلها، حديث 101، و الحديث عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.
5- و هذه الرواية دلت على حال الضرورة، و انه يجوز التسليم لاجلها قبل الامام فيحمل الأولى على ذلك أيضا لينتفى التعارض بينهما (معه).
6- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 1.

أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي اَلصَّلاَةِ (1)(2).

160 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كَمْ يُقَصِّرُ اَلرَّجُلُ قَالَ فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ (3)(4).

161 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ (5)(6).

162 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ الفطر [اَلْقَطْرَ] وَ اَلشَّجَرَ وَ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَقْطَعُ اَلسَّبِيلَ (7).

ص: 110


1- التهذيب: 3، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 8.
2- دلت الأولى على ان الركعة الأولى للطائفة الأولى، و ان للطائفة الثانية الأخيرتين. و دلت الثانية على عكس ذلك، فدلتا معا على جواز كل من القسمين، و الخيار الى الامام (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 26.
4- البريد أربع فراسخ و البريدين ثمانية فراسخ (معه).
5- التهذيب: 3، باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة، حديث 41.
6- يحمل السفر أما على سفر يكون بعد اقامة عشرة، أو على سفر يكون مخالفا لصنعتهم، فان الاصحاب متفقون على ان ذا الصنعة إذا أشاء سفرا يخالف صنعته قصر (معه).
7- الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 17.

163 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلٍ إِلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ(1)(2).

164 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ اَلْوَقْتُ وَ أَنَا فِي أَهْلِي وَ أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) .

165 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ اَلْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ (4)(5).

ص: 111


1- الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 13.
2- و هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية، و باقى الاصحاب لم يعملوا بمضمونها لمخالفتها الأصل (معه).
3- الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 23.
4- الاستبصار: 1، باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتّى يدخل الى أهله، و المقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتّى يخرج، حديث 7.
5- الرواية الأولى دلت على ان الاعتبار في القصر و الاتمام بحال الفعل لا بحال الوجوب، و الرواية الثانية دلت على انه لا ترجيح لأحدهما فيتخير المكلف بين التمام و القصر، و هما معا مخالفتان للاصل، لان الذي يقتضيه الأصل ان الاعتبار في الذهاب -

166 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ اَلسَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ (1).

167 - وَ رَوَى مُسْلِمٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا عَجَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّيْرُ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعِشَاءِ (2)(3).

ص: 112


1- سنن الدار قطنى: 1، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، قطعة من حديث 8 و لفظ ما رواه: (ثم قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب و العشاء بعد أن يغيب الشفق ساعة، و كان يصلّي على راحلته أين توجهت به، السبحة في السفر، و يخبرهم ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصنع ذلك)، و صحيح مسلم: 1، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 42. كما في المتن.
2- صحيح مسلم: 1، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 48، و لفظ ما رواه: (عن أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما، و يؤخر المغرب حتّى يجمع بينها و بين العشاء، حتى يغيب الشفق).
3- هاتان الروايتان تدلان على ان الجمع في السفر، فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فتحمل على الاستحباب. لان أفعاله في الغالب أما الوجوب أو الاستحباب. و ذلك يدلّ بمفهوم المخالفة على ان الجمع في الحضر غير مستحب، و لا يدلّ على كراهته و فيها إشارة الى أن التفريق في الحضر أفضل من الجمع (معه).

بَابُ اَلزَّكَاةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ زَكَاةٍ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ (2).

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ اَلصَّلاَةَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلاَتُكُمْ (3)(4).

ص: 113


1- المهذب في مقدّمة كتاب الزكاة. و بمعناه ما في الفقيه: 2، باب علة وجوب الزكاة من أبواب الزكاة، حديث 8.
2- المهذب في مقدّمة كتاب الزكاة.
3- الفقيه: 2، باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة، قطعتان من حديث 1، و في المستدرك، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 19، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- و معنى القبول هنا حصول الثواب لها، فانه مشروط بأداء الزكاة، بمعنى انه اذا كان مصليا و مزكيا، حصل له ثواب الواجبين، و ان صلى و لم يزك لم يحصل له ثواب الصلاة. فعلم منه ان الزكاة شرط في حصول الثواب بالصلاة دون العكس. و ليس المراد بالقبول ما يفهم من ظاهر اللفظ انه بمعنى الاجزاء الشرعى، لان المعلوم من الشريعة ان الزكاة ليست شرطا في اجزاء الصلاة، و معنى الاجزاء سقوط التعبد بها (معه).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ قَالَ لاَ تُصَلُّونَ فِيهِ وَ أَنْتُمْ لاَ تُزَكُّونَ (1)الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و على أهل بيته الزكاة عليه، حديث 2، و تمام الحديث: (و عفا عما سوى ذلك).(2).

5 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اَلْيَمَنِ قَالَ وَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (3)(4).

6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ (4).

7 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ(5).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَالُ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي اَلْعَيْنِ وَ اَلصَّامِتِ شَيْ ءٌ وَ أَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلصَّدَقَةَ وَاجِبَةً (6).

ص: 114


1- الفقيه: 2، باب ما جاء في مانع الزكاة، حديث 11. و في المستدرك، باب
2- من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى، فلاحظ.
3- سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، قطعة من حديث 1584.
4- و من هذا يعلم انه لا يجوز نقل الصدقة الواجبة عن بلدها مع وجود المستحق فيه. أما مع عدمه فالنقل جائز (معه).
5- سنن الترمذي، كتاب الزكاة (14) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار و غيره، حديث 639، و لفظه: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فيما سقت السماء و العيون العشر، و فيما سقى بالنضح نصف العشر).
6- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 5.

9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ (1)(2).

10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلاَمٍ (3).

11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هَاتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ (4).

12 - وَ رَوَى دُرُسْتُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلدَّيْنِ هُوَ اَلَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ (5).

ص: 115


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 6.
2- الحديث الثاني عام يوجب نفى الزكاة عن مال الطفل مطلقا، و هو موافق للاصل، من حيث اشتراط التكليف الشرعى بالبلوغ، و الزكاة تكليف شرعى، فيكون البلوغ مشروطا فيها. و أمّا الحديث الأول ففيه تفصيل دال على ان الغلات مستثناة من العموم، و ان الزكاة واجبة فيها، و لا معارضة بين الحديثين، لانه متى تعارض العام و الخاص، وجب حمل العام على الخاص، فيعمل بالعام في ما عدى مورد الخاص، فتخصص المال بما عدى الغلات، و يبقى الحكم في الغلات بحاله، و يبقى التعارض بينها و بين الأصل من حيث ان مقتضاه اشتراط البلوغ في الكل، و العمل بالاصل هنا أقوى، لان احدى الروايتين مرسلة، و الأخرى غير معلومة الطريق (معه).
3- سنن أبي داود: 3، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث 2873، و لفظ الحديث: (قال عليّ بن أبي طالب: حفظت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «لا يتم بعد احتلام، و لا صمات يوم الى الليل).
4- سنن الدار قطنى: 2، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب و الفضة و الماشية و الثمار و الحبوب، حديث 3، و لفظ الحديث: (عن على رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم).
5- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة، حديث 3.

13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ (1)(2).

14 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مَنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ يُدَارُ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ(3) .

15 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ لاِلْتِمَاسِ اَلْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ فَعَلَيْهِ

ص: 116


1- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض، حديث 11.
2- العمل على الحديث الثاني، لانه أصح طريقا، و يمكن الجمع بينهما بأن يحمل الأول على أن يكون التأخير من صاحب الدين بالامتناع عن قبضه بعد أن بذله المدين و عزله عن ماله و عينه و أشهد عليه و وضعه في الحرز و حال عليه الحول، فان زكاته يجب على الممتنع لموافقته الأصول (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 8 و تمام الحديث: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام لابيه: ما تريد الى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقرائهم و مساكينهم!!؟ فقال أبوه عليه السلام: اليك عنى لا أجد منها بدا).

اَلزَّكَاةُ (1)(2).

16 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٌ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (3).

17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ مِنَ اَلْغَنَمِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (4)(5).

ص: 117


1- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 1.
2- ظاهر هذا الحديث دال على وجوب زكاة التجارة و انها لا تنافى المالية، لكن بشرط أن يكون الشراء لا للقنية، بل للاسترباح و الزيادة. و هذا الحديث معارض لحديث أبى ذر و عثمان السابق، فيحمل على الاستحباب، للتوفيق بين الحديثين (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث 1.
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث 2.
5- بين هذا الحديث و السابق عليه تعارض، فان الأول دال على ان نصب الغنم انما تستقر على المائة إذا بلغت أربعمائة، فيؤخذ من كل مائة شاة دائما. و الثاني دال على ان الاستقرار يحصل بثلاثمائة، لانه قال: (اذا كثرت الغنم) يعني زادت على ثلاثمائة و الزيادة يحصل و لو بالواحدة، فإذا حصلت الزيادة أخذ من كل مائة شاة، فعلى هذا الحديث في الثلاثمائة ثلاث شياة، لكن بشرط الزيادة عليها، فالزائد يكون شرطا في وجوب الثلاث، و في استقرار النصب عليها، و لا دخل لها في النصاب. و على الحديث الأول في ثلاثمائة أربع شياة، لكن مع زيادة الواحدة، فالزيادة لها مدخل في وجوب الاربع، فيكون جزءا من النصاب. و العمل بالحديث الأول أقوى -

18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: فِي اَلذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً شَيْ ءٌ (1).

19 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ مِثْقَالٍ (2)(3).

20 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ (4).

21 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلْمُحَرَّمِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ بَأْسَ (5).

22 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ

ص: 118


1- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، قطعة من حديث 17.
2- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، حديث 2، و لفظ الحديث: (فى عشرين دينارا نصف دينارا).
3- العمل على هذه الرواية لاشتهار الفتوى بمضمونها بين الاصحاب و عمل أغلبهم على ما دلت عليه. و الرواية الأولى و ان اشتهرت في الرواية، الا أنّها متروكة العمل بين الاصحاب، فلم يعمل بها أحد منهم الا ابن بابويه (معه).
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 5. و ليس فيه (عن رجل).
5- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 3.

فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لاَ تَخْلِطْهَا بِشَيْ ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ (1).

23 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاةً قَبْلَ اَلْمَحَلِّ قَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَلاَ بَأْسَ (2).

24 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يُزَكِّي اَلرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ ثُلُثُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ أَ يُصَلِّي اَلْأُولَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ (3).

25 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ اَلزَّكَاةُ وَ لاَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ (4)(5).

ص: 119


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب أوقات الزكاة، قطعة من حديث 3.
2- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 6. و فيه (ثمانية) بدل (خمسة).
3- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 2.
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 1.
5- العمل على الروايتين الأخيرتين، لانهما من الصحاح، و موافقتين للاصل، و الروايات السابقة ليس فيها صحيح الا رواية معاوية بن عمار، مع مخالفتها للاصل، لان العبادة الموقتة بمقتضى الأصل لا يصحّ تقديمها على وقتها و لا تأخيرها عنه. و يمكن التوفيق بين هذه الروايات، بأن تحمل الروايات التي فيها التعجيل و التأخير على ان التعجيل على سبيل القرض، لانه قد يعرض للفقير حاجة في وسط السنة، فيعجل لها الزكاة بجعلها دينا في ذمته، ليسد بها خلتها الحاضرة و يحسبها الدافع عليه من الزكاة -

26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ (1) قَالَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ (2).

27 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (3).

28 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَدْ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ سَبْعَمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).

ص: 120


1- التوبة: 60.
2- الفروع: 4، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق حديث 16.
3- سنن الدار قطنى، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة سوى حديث 7، و لفظ الحديث: (عن عبيد اللّه بن عدى بن الخيار، أخبرنى رجلان انهما أتيا النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في حجة الوداع يسألانه ممّا بيده من الصدقة، فرفع فيهما البصر و خفضه، فرآهما جلدين، فقال: ان شئتما اعطيتكما منها «و لاحظ فيها لغنى و لا لقوى مكتسب». و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8 ما بمعناه.
4- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة و من لا يحل له و من له المال القليل، حديث 9.

29 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَارِمُونَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ قَدْ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اَللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ (1).

30 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضاً قَالَ : فَسَّرَ اَلْعَالِمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ إِلَى اَلْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سَبِيلِ اَلْخَيْرِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقُومُوا عَلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْجِهَادِ(2).

31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْعَارِفَ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ لاَ يَنْصِبُ (1).

32 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ(2).

33 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ اَلرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ (3).

34 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُعْطِي فِطْرَتَهُ اَلضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لاَ يَتَوَالَى وَ يَقُولُ هِيَ لِأَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لاَ يَنْصِبُ (4).

ص: 121


1- التهذيب: 4، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 12، و تمام الحديث (قلت: فغيرهم ؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر).
2- مسند أحمد بن حنبل 222:2، و لفظ الحديث: (ان رجلا جاء الى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقال: انى أنزح في حوضى حتّى إذا ملاته لاهلى ورد على البعير لغيرى، فسقيته، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «فى كل ذات كبد حرى أجر».
3- المهذب البارع، كتاب الزكاة في شرح قول المصنّف (و في صرفها الى المستضعف مع عدم العارف تردد)، نقلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
4- التهذيب: 4، باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها، حديث 8.

35 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لاَ يَعْرِفُ قَالَ لاَ وَ لاَ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ (1).

36 - وَ رُوِيَ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: اَلزَّكَاةُ لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ قَدْ بَيَّنَ اَللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ (2)(3).

37 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لاَ(4).

38 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً فَاشْتَرَى بِهَا مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ اِتَّجَرَ وَ اِحْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ يَرِثُهُ اَلْفُقَرَاءُ اَلَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ اَلزَّكَاةَ إِنَّمَا اِشْتَرَى مِنْ مَالِهِمْ (5)(6).

ص: 122


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، حديث 6.
2- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الاصناف، حديث 6.
3- العمل على الروايتين الأخيرتين لموافقتهما للاصل و الشهرة، و العمل بهما بين الاصحاب. و الروايات الأولى أكثرها ضعيفة السند مع مخالفتها للاصل، فلا عمل عليها (معه).
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الاصناف، حديث 9.
5- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق، حديث 3، و فيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فراجع.
6- أما صدر الرواية فموافق للاصل، فلا بأس بالعمل به، و أمّا آخرها الدال على ان ميراث المعتق يكون لارباب الزكاة فمخالف للاصل، لان المال الذي اشترى به -

39 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ (1).

40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ فِي دَفْعِ اَلزَّكَاةِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ أَقَلُّ اَلزَّكَاةِ (2).

41 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي فِي أَهْلِ اَلْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ (3).

42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ زُرَارَةُ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: يُعْطِي يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (4)(5).

ص: 123


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب أقل ما يعطى من الزكاة و أكثر، قطعة من حديث 1.
2- التهذيب: 4، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة و أقل ما يعطى، حديث 2.
3- الفروع: 3، باب الزكاة تبعث من بلد الى بلد أو تدفع الى من يقسمها فتضيع، حديث 8.
4- التهذيب: 4، باب وقت زكاة الفطرة، قطعة من حديث 4.
5- و انما جاز اعطائها من أول الشهر لان السبب في وجوبها هو الصوم و الفطر فيجوز فعلها عند أحد السببين، لكن تأخيرها حتّى يتحقّق السبب الثاني أفضل. -

43 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ (1).

ص: 124


1- التهذيب: 4، باب وقت زكاة الفطرة، حديث 3.

بَابُ اَلْخُمُسِ

1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ فَأَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ مَحَاوِيجَ ذُرِّيَّتِهِ عَنِ اَلتَّلَبُّسِ بِأَوْسَاخِ أُمَّتِهِ لِشَرَفِ مَنْصِبِهِ وَ عُلُوِّ دَرَجَتِهِ فَعَوَّضَهُ عَنْهَا بِالْخُمُسِ وَ زَادَ فِيهِ (1).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَ فِي اَلرِّكَازِ اَلْخُمُسُ (2).

3 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمُ ذِي اَلْقُرْبَى اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ - إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ (3)فَنَحْنُ وَ اَللَّهِ اَلَّذِينَ عَنَى اَللَّهُ بِذِي اَلْقُرْبَى وَ اَلَّذِينَ

ص: 125


1- رواه في المهذب البارع، في مقدّمة كتاب الخمس.
2- المهذب البارع، في مقدّمة كتاب الخمس. و رواه في المستدرك، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى. و في مسند أحمد بن حنبل 203:2 ما هذا لفظه: (قال يا رسول اللّه: ما يوجد في الخراب العادى ؟ قال: فيه و في الركاز الخمس).
3- الأنفال: 41.

قَرَنَهُمُ اَللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ فَقَالَ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ (1) مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ اَلصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي اَلنَّاسِ (2).

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخْبِرْنِي فِي اَلْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُهُ اَلرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ اَلضُّرُوبِ وَ عَلَى اَلضِّيَاعِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ (3)(4).

5 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ: وَ قَدِ اِخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ (5).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ اَلطَّبَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْأَلُهُ اَلْإِذْنَ فِي اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ - بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلثَّوَابَ

ص: 126


1- الأنفال: 41.
2- الروضة من الكافي: 63، قطعة من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، و رواه في الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 1، مع تقديم و تأخير لبعض الجملات، فراجع.
3- التهذيب: 4، باب الخمس و الغنائم، حديث 9.
4- و هذا يدلّ على عموم وجوب الخمس على جميع أنواع التكسبات ممّا يعد استفادة و غنيمة، لكن ذلك الوجوب مشروط بإخراج المؤنة قبله، و ان الخمس انما يجب فيما فضل عنها (معه).
5- التهذيب: 4، باب الخمس و الغنائم، قطعة من حديث 11.

وَ عَلَى اَلْخِلاَفِ اَلْعِقَابَ لاَ يَحِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اَللَّهُ إِنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ يُخَافُ سَطْوَتُهُ فَلاَ تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ فَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي بِمَا عَاهَدَ اَللَّهَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ اَلسَّلاَمُ (1)(2).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : قَدِمَ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْمٌ سَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ اَلْخُمُسِ فَقَالَ مَا أُحِلُّ هَذَا تَمْحَضُونَّا بِالْمَوَدَّةِ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقَّنَا وَ قَدْ جَعَلَهُ اَللَّهُ لَنَا وَ هُوَ اَلْخُمُسُ لاَ نَجْعَلُ أَحَداً مِنْكُمْ فِي حِلٍّ (3).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ

ص: 127


1- الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 25.
2- و في هذا دلالة على ان وجوب الخمس على من وجب عليه لمن وجب له ليس كوجوب الدين، يسقط باسقاط من له الدين، بل وجوبه على حدّ وجوب سائر العبادات المتعلقة بالمال، فكما ان الزكاة لا تسقط باسقاط المستحق لها عمن وجب عليه كذلك الخمس لا يسقط باسقاط مستحقة، و لهذا قال الإمام عليه السلام: «لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه» بمعنى انك أيها السائل تريد أن نجعل المال الذي هو الخمس لك حلالا من جهتنا، و ليس الحلال الا ما أحله اللّه، فلا يحل لك بتحليلنا، و اللّه لا يحله لك، بل و لا يحل لك ما لم يحله اللّه لك، فيكون القول من السائل خطاءا (معه).
3- الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 26.

لِشِيعَتِنَا لِيَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلاَدُهُمْ (1)(2).

9 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا أَخْرَجَ اَلْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اَلزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً(3).

10 - وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَتَاهُ اَلْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ اَلَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْسِمُ اَلْخُمُسَ اَلَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَسَمَ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي اَلْقُرْبَى وَ اَلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا يَأْخُذُ اَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4).

11 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ : فَأَمَّا اَلْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ كَمَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْآيَةُ (5)(6).

ص: 128


1- الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 20.
2- و هذا مخصوص من العموم السابق، و هو مختص بالنكاح. لان طيب الولادة و زكاتها المعلل به الطيب دليل على انه مخصوص بهذا النوع، فعلمنا ان المناكح مستثناة لكن مخصوص بحال الغيبة، لا حال الظهور، فهو من باب الرخصة المضطر إليها (معه).
3- التهذيب: 4، باب الزيادات من باب الخمس و الغنائم، حديث 13.
4- التهذيب: 4، باب قسمة الغنائم، حديث 1.
5- التهذيب: 4، باب تمييز أهل الخمس و مستحقه ممن ذكر اللّه في القرآن، قطعة من حديث 5.
6- العمل على الحديث الثاني أولى، لشهرته بين الاصحاب، و فتوى أكثرهم -

12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : خُذْ مَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعْ مَا نَدَرَ(1).

13 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَى لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ فِي اَلْخُمُسِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ (2)((3).

14 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ

ص: 129


1- جامع أحاديث الشيعة: 1، باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع و الترجيح و غيرهما، قطعة من حديث 2، نقلا عن عوالى اللئالى، عن العلامة قدّس سرّه مرفوعا الى زرارة بن أعين. و رواه في المهذب مرسلا عن الصادق عليه السلام في كتاب الخمس في شرح قول المصنّف (و تقسم ستة أقسام على الأشهر).
2- سورة الأحزاب: 5.
3- التهذيب: 4، باب قسمة الغنائم، قطعة من حديث 2.

وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَانِ اِبْنَايَ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا(1)(2).

15 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ (3) .

16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُمْ فِي اَلْخُمُسِ مَا فِيهِ كِفَايَتُهُمْ فَجَعَلَهُ عِوَضاً عَنْهَا(4).

17 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشُ اَلْوَرَّاقُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 130


1- علل الشرايع 21:1، باب (159) العلة التي من أجلها صالح الحسن بن على صلوات اللّه عليه معاوية بن أبي سفيان و داهنه و لم يجاهده، حديث 2.
2- بهذه الرواية المشهورة في حقّ الحسن و الحسين عليهما السلام استدلّ السيّد المرتضى على ان ابن البنت ابن لابيها، لان الأصل في الإطلاق الحقيقة و باقى الاصحاب على خلافه اعتمادا على العرف، و اطلاق أهل اللغة، و الآية، و هي قوله تعالى «اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ » و اعتضادا برواية حماد المذكورة، و هي و ان كانت مرسلة، الا انها مع الأدلة السابقة مرجحة يجب المصير إليه، خصوصا و هي معللة بالاية الموافقة للعرف و اللغة (معه).
3- الأصول: 1، باب الفى و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، قطعة من حديث 7.
4- رواه في المهذب عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كتاب الخمس في شرح قول المصنّف: (و في اعتبار الايمان تردد و اعتباره أحوط). و في كنز العمّال 458:6 في بيان مصرف الصدقة، حديث (16530)، و لفظه: (لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء و لا غسالة الأيدي ان لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم) و حديث (16531)، و لفظه (يا أبا رافع ان الصدقة حرام على محمّد و على آل محمد، و ان مولى القوم من أنفسهم).

إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ اَلْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِنْ غَزَوْا بِأَمْرِهِ كَانَ لِلْإِمَامِ اَلْخُمُسُ (1)(2).

ص: 131


1- رواه في المهذب، كتاب الخمس في شرح قول المصنّف: (و قيل: إذا غزى قوم بغير اذنه فغنمهم له).
2- هذه الرواية و ان كانت مرسلة، الا أنّها تأيدت بشهرتها بين الاصحاب في العمل، فلا يضرها الإرسال لتأييدها بعملهم عليها (معه).

بَابُ اَلصَّوْمِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ اِحْتِسَاباً وَ إِيمَاناً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: اَلصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ(3).

4 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ (4).

5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صِيَامَ لِمَنْ لاَ يُبَيِّتُ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ (5).

ص: 132


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 4.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 3.
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، قطعة من حديث 1 و 2.
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 1.
5- سنن الدار قطنى 172:2، تببيت النية من الليل، حديث 2، و لفظه: (لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر) أو (لمن لم يفرضه من الليل).

6 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ (1)(2).

7 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى اَلصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ يَوْمَهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَاهُ (3)(4).

8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

ص: 133


1- رواه في المهذب، كتاب الصوم، في وقت النية للمندوب. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 202:4، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، فلاحظ.
2- لا بدّ في هذين الحديثين من الاضمار لعدم استقامة الكلام من دونه، و تقديره لا صيام صحيحا لمن لم ينوه بالليل، فدل على ان النية شرط في صحته، و ان وقتها الليل و هو و ان كان عاما، لانه نكرة في سياق النفي، و هي للعموم كما قرر في الأصول، الا أنه دخله التخصيص بالناسى، فانه يجوز له تجديد النية الى قبل الزوال (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 11.
4- هذا الحديث يحمل على النافلة، و الا فهو مخالف للاصل. و عموم الحديث الأول ينافيه. و احتج بهذا الحديث بعضهم على ان الواجب لا يصحّ نيته بالنهار، لان قوله: و ان نواه بعد الزوال لم يحسب له الا من وقت النية، لم يجز ذلك في الفرض، لان الفرض، الواجب فيه يوم كامل فلا يجزى بعض يوم فيه، فعلى هذا يكون دالا على ان النية في الفرض يجوز الى ما قبل الزوال لكن ينبغي تخصيصه بالنيسان، و حينئذ يكون موافقا لعموم حديث التبيت (معه).
5- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 9.

9 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلَى اَلْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ (1)(2).

10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ فَقَالَ هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ(3).

11 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ يَرْتَفِعُ اَلنَّهَارُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً(4).

12 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يَنْوِي اَلْقَضَاءَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى

ص: 134


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 12.
2- و هاتان الروايتان احتج بهما ابن الجنيد و اتباعه على تسويغ النية بعد الزوال، في الفرض و النفل، و العمد و النسيان أخذا بعمومها. و أجاب الباقون بأنها انما وردا في القضاء فيختصان به، و لا يجوز تعدية الحكم من المنصوص الى غيره، لان ذلك نوع قياس، فلا يكون ذلك عاما في كل المفروض، بل يختص بغير المعين كالقضاء، لان صاحبه غير عاص بالمخالفة و لا بالترك أول النهار، لعدم تعيينه، فيكون كالساهى في المعين فجاز التجديد، و لا يصحّ تعديته الى غيره (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 6، و الحديث عن صالح بن عبد اللّه.
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث 5.

اَلْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ اَلصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ لاَ(1).

13 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ قَالَ إِنْ هُوَ نَوَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ (2).

14 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَى(3)(2)(3).

15 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَقُولُ عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ وَ إِلاَّ صُمْتُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ

ص: 135


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد و النسيان و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين و أفطر فيهما، أو كان عليه نذر في صيام، حديث 20. (2-3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 11 و 16.
2- نقدم الحديث آنفا تحت رقم 7 و قد تكرر أيضا ذكره في التهذيب: 4، باب نية الصيام، برقم 11 و 16، كما اشير الى تكراره في ذيل صفحة 189 من الطبعة الجديدة للتهذيب. هذا و لكن الغالب على الظنّ عدم التكرار، لان الظاهر أن يكون لفظ احدى الروايتين (و ان نواه عند الزوال) و على هذا يكون كلمة (بعد) غلطا من النسّاخ، و اللّه العالم.
3- هذه الرواية احتج بها من جعل وقت نية الصوم المندوب الى ما قبل الزوال، و قال: انه بعد الزوال لا يصحّ نيته. و الظاهر أنّه لا دلالة فيها على ما ادعوه، لانه لم ينفى الصوم، بل انما قال: حسب له من ذلك الوقت، فجاز أن يريد به في الثواب لا في الصوم، لانه لا يتبعض، فلا يوصف ما لا يسمى صوما انه محسوب منه، و لم يتعرض في الرواية لفساد الصوم (معه).

شَيْ ءٌ أَتَوْهُ وَ إِلاَّ صَامَ (1). 16 - وَ رَوَاهُ اَلْعَامَّةُ أَيْضاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .(2).

17 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّائِمِ اَلْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْعَصْرِ فَإِنْ مَكَثَ إِلَى حِينِ اَلْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ (3)(4).

18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ

ص: 136


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 14.
2- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الصيام (26) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، حديث 1701، و لفظه: (عن عائشة قالت: دخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: «هل عندكم شيء؟» فنقول: لا، فيقول: «انى صائم» فيقيم على صومه ثمّ يهدى لنا شيء فيفطر، قالت: و ربما صام و أفطر).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 4.
4- هذه الرواية و التي قبلها احتج بهما من جوز نية صوم المندوب و ان كان بعد الزوال. و الرواية الأولى لا دلالة فيها على ذلك، لجواز أن يكون قوله: «عندكم شيء و الا صمت» قبل الزوال، فلا دلالة فيها لانه أعم من المدعى. و أمّا الرواية الثانية فطعن فيها العلامة بأن في طريقها سماعة و هو واقفى، فتكون ضعيفة السند، ثمّ قال: و لو سلّمنا السند فلا دلالة فيها على المدعى، لان السؤال فيها عن الصائم، و الصائم هو الناوى، فتكون دالة على ان الصائم الناوى من أول النهار يتخير في الإفطار الى العصر، فإذا بدا له بعد العصر أن يتم الصوم بعد أن كان نوى الإفطار، كان له أن يجدد نية الصوم لباقى اليوم، فبالجملة لا دلالة فيها على ان النية وقعت بعد الزوال (معه).

يَصُومَ بَعْدَ مَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ مِنَ اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي نَوَى فِيهَا(1)(2).

19 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدَّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (3)(4).

20 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يَنْتَقِضْ صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (5)(6).

ص: 137


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث 7.
2- هذه الرواية مختصة أيضا بحال المندوب، و قد احتج بها جماعة على جواز نيته و ان كان بعد الزوال، و انه يحسب له صيام ذلك اليوم أجمع، لان قوله: «فليصم فانه يحسب له» الضمير عائد الى الصوم، أي يحصل له من أي ساعة نوى من النهار. و جماعة نفوا ذلك و قالوا: ان النية في المندوب لا يزيد على حكم الواجب، فيجب أن يكون قبل الزوال. و رواية هشام بن سالم دالة على ذلك، و انه إذا وقعت النية بعده، لم يكن صوم ذلك اليوم محسوبا له (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الكفّارات في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان، حديث 9.
4- طريق هذه الرواية ضعيف جدا فلا اعتماد على ما تضمنت، ان اخذت عامة للعامد و الناسى لمخالفتها لما هو المشهور، بل المتواتر من وجوب الكفّارة بالوطى مع العمد. أما لو حملت على النسيان لم يكن لها معارض، و لا تكون مخالفا لما هو المشهور (معه).
5- التهذيب: 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 45.
6- هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد عليها، مع انها مخالفة للاصل، و لم ينقل عن أحد من الاصحاب القول بمضمونها، فهى متروكة العمل (معه).

21 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ قَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً (1). 22 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).

23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ اَلْوَطْيِ (4)(5).

24 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ(6).

25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا اَلَّذِي يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ -

ص: 138


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الزيادات، حديث 49.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الزيادات، حديث 48.
3- هذه الرواية احتج بها جماعة كثيرة من الاصحاب على ان الملاعبة و الملامسة مع الانزال موجبة للقضاء و الكفّارة، و ان لم يكن مع قصد الانزال، لعموم الرواية و تصريحها بوجوب الكفّارة، فمن قال بعدم وجوب الكفّارة، لانه انما قصد الملاعبة، و هي ليست سببا تاما في الانزال فيكون الانزال حاصلا من غير قصد، ضعيف، لانه اجتهاد في مقابل النصّ ، فلا يكون مسموعا (معه).
4- المختلف: 57، كتاب الصوم، الفصل الثالث في الكفّارة.
5- هذه الرواية أستدل بها على ان تكرر الكفّارة بتكرر المفطر مختص بالجماع، فأما غيره من المفطرات، فلا يتكرر به لان الأصل عدم التكرار، لمصادفة الثاني لصوم غير صحيح، فيعمل بهذا الأصل فيما عدى الوطى، لخروجه بالنص، لكن الرواية مرسلة (معه).
6- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب من جعل على نفسه صوما معلوما، و من نذر أن يصوم في شكر، حديث 9.

فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ (1)(2).

26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ رَدَّ اَللَّهُ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا اَلْأَمْرُ أَ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لاَ تَصُومُ وَضَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى إِنْ هِيَ رَجَعَتْ إِلَى اَلْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لاَ قَالَ قُلْتُ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لاَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي اَلَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ (3). 27 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

ص: 139


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 64.
2- احتج جماعة بالرواية الأولى على ان النذر يصحّ صومه في السفر و الحضر و الشيخ حمل الرواية على كون النذر مشروطا فيه ذلك، محتجا على هذا الحمل بالرواية الثانية، لانها مصرحة بذلك. لكن الرواية الثانية ضعيفة، أما أولا: فلانها مكاتبة. و أمّا ثانيا: فلانها مقطوعة. و إذا كانت الرواية الثانية ضعيفة، كانت الأولى، أولى بالضعف، لمخالفتها للاصل، و لان طريقها غير معلوم حاله (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 62.
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 61.

28 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ (1).

29 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَصُمْ (2).

30 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(3)(4).

31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَمَامٌ أَبَداً قَالَ لاَ بَلْ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنَ اَلشُّهُورِ(5).

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلزِّيَادَةِ وَ

ص: 140


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 8.
2- المهذب البارع، كتاب الصيام، في شرح قول المصنّف: (و قيل تقبل الواحد احتياطا للصوم خاصّة).
3- المعتبر: 311، كتاب الصوم، فيما يثبت به شهر رمضان.
4- بهذا الحديث استدلّ على انه لا اعتبار بقول المنجّمين في الاهلة، بل و لا في غيرها من الاحكام التي رتبوها على حسابهم من الأمور الواقعة في الوجود، باعتبار مناظرات الكواكب بعضها لبعض، فان ذلك قد نهيت عنه الشريعة. لانه أولا: يوهم اسناد التأثير إليها، و ذلك عين الشرك. و ثانيا: انه توهم الدخول في علم الغيب «فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول» فعلم ان الغيب مختص باللّه لا يشاركه فيه أحد الا من ارتضاه من رسله و أوليائه، فيظهرهم منه على ما تقتضيه المصلحة في تدبير الخلق، و اظهار الأمور الغيبية الا من قبل اللّه تعالى مخالف للمصلحة التي أراد اللّه تعالى اخفائه، فالنهى عن التنجيم لاجل ذلك، و المراد به أحكام النجوم (معه).
5- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 42.

اَلنُّقْصَانِ وَ إِنْ تَغَيَّمَتِ اَلسَّمَاءُ فَأَتِمُّوا اَلْعِدَّةَ (1).

33 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً(2)(3).

34 - وَ رُوِيَ فِي اَلْآثَارِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: صُومُوا رَمَضَانَ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ إِنْ غُمَّ فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً ثُمَّ اَلصِّيَامُ مِنَ اَلْغَدِ(4)(5).

ص: 141


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل و دخوله، حديث 7.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل و دخوله، حديث 51.
3- هذه الرواية موافقة لمذهب الحشوية من أن شهر رمضان تام أبدا، و شهر شعبان ناقص أبدا، و الى ذلك ذهب شذوذ من أصحابنا استنادا الى هذه الرواية. و هى رواية شاذة لم يعمل بها أحد من مشاهير الاصحاب، لما ورد من الروايات الصحيحة الكثيرة المشهورة، ان شهر رمضان حكمه حكم ساير الشهور في التمام و النقص (معه).
4- رواه في المهذب، كتاب الصيام، في شرح قول المصنّف: (و لا اعتبار بالجدول و لا بالعدو إلخ) قال ما هذا لفظه (د: عد تسعة و خمسين من رجب) و هو مذهب الحسن، قال: قد جاءت الاثار عنهم عليهم السلام: (أن صوموا رمضان للرؤية و افطروا للرؤية، فان غم فأكملوا العدة من رجب تسعة و خمسين يوما، ثمّ الصيام من الغد). و في الفقيه: 2، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، حديث 11، و لفظه: قال الصادق عليه السلام: (اذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما، و صم يوم الستين).
5- هذه الرواية هي نوع من أنواع العدد الذي يعتبره بعض الناس في معرفة هلال رمضان إذا غم، و إليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، و هو قول متروك بين الاصحاب. و الرواية التي احتج بها، لم يعلم طريقها، و لهذا قال: فى الاثار، تجهيلا لطريق الرواية و مع عدم العلم بالطريق لا يكون حجة (معه).

35 - وَ رَوَى عِمْرَانُ اَلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَمْكُثُ فِي اَلشِّتَاءِ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ لاَ نَرَى شَمْساً وَ لاَ نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ اُنْظُرْ إِلَى اَلَّذِي صُمْتَ مِنَ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ اَلْيَوْمَ اَلْخَامِسَ (1)(2).

36 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ (3)(4).

37 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ حَسَناً وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ مُوَثَّقاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا رُؤِيَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُؤِيَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا شَهْرُ رَمَضَانَ فَنَرَى مِنَ اَلْغَدِ اَلْهِلاَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لاَ وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

ص: 142


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 69.
2- هذه الرواية راويها مجهول الحال في العدالة، فلا اعتماد على ما ينفرد به، و لكن العلامة في المختلف عمل بها، لا اعتمادا على الرواية وحدها، بل باعتضادها بمجارى العادات، فان العادة جارية في تفاوت شهور السنة بهذا القدر، ثمّ قال: و هذا الحكم في السنة التي لا تكون كبيسة، فأما الكبيسة فيصام يوم السادس. و لا بأس به مع عدم طريق آخر غيره (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 66.
4- هذه الرواية مرسلة، سندها غير معلوم، و إذا لم يعلم السند، لم يعتمد على ما تضمنته (معه).
5- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 60 و 61.

تُتِمُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُؤِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ (1). 39 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).

40 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لاَ مَاتَتْ فِيهِ قَالَ لاَ تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ فَقَالَ وَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اَللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اِشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ (4)(5).

ص: 143


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 62.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 64.
3- هذه الروايات الاربع متعارضة شديدة التعارض، تردد في العمل بأيها كثير من الاصحاب كالمحقق و العلامة، فان المحقق في المعتبر توقف، و العلامة في المختلف عمل بالاحتياط للصوم، فعمل بالروايتين الأخيرتين إذا كانت الرؤية لشهر رمضان، و إذا كانت في هلال شوال عمل بالروايتين الاولتين احتياطا للصوم (معه).
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب من أسلم في شهر رمضان و حكم من بلغ الحلم فيه و من مات... حديث 11.
5- و في هذه الرواية وجوه: الأول: سؤاله عليه السلام عن البرء، فلما قال: لا اسقط القضاء، ليعلم ان البرء موجب للقضاء، و الا لم يكن للسؤال فائدة. الثاني: انه علل عدم القضاء، بعدم الوجوب، فيكون عدم الوجوب علة في سقوط القضاء، فالوجوب علة للصوم. الثالث: تعجبه عليه السلام بقوله: كيف يقضى شيئا لم يجعله اللّه عليها. فيه دلالة -

41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ (1)(2).

42 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ خَطَاءً فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنَ اَلْأَشْهُرِ اَلْحُرُمِ أَوْ إِطْعَامٌ قُلْتُ فَيَدْخُلُ فِيهِ اَلْعِيدُ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ (3)(4).

ص: 144


1- التهذيب: 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 111، و الحديث عن إبراهيم بن ميمون، و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الجنابة، حديث 1، عن الحلبيّ فلاحظ.
2- العمل بمضمون هذه الرواية قوى، لصحة سندها، و لأنّها نص في الباب، فالاجتهاد في مقابلتها اجتهاد في مقابله النصّ و هو غير جائز، بل استفيد منها ان الصوم كالصلاة في اشتراط الطهارة، فكما انها في الصلاة شرط عمدا و سهوا كذلك في الصيام من غير فرق (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القاتل في الشهر الحرام و الحرم، حديث 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. و رواه في المهذب، كما في المتن، كتاب الصيام في شرح قول المصنّف: (و قيل: القائل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيها العيد و أيّام التشريق).
4- هذا خبر شاذ في غاية الشذوذة، و نادر لم يعمل عليه أحد من الاصحاب، فلا -

43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ مُقَيَّداً بِمَنْ كَانَ بِمِنًى(1).

44 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (2).

45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلَّذِي بِهِ اَلْعُطَاشُ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا(3).

46 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى(4).

ص: 145


1- الفقيه: 2، باب النوادر من كتاب الصيام، حديث 7، و لفظ الحديث: (عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق ؟ قال: انما نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صيامها بمنى. فأما بغيرها فلا بأس).
2- التهذيب 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، قطعة من حديث 47.
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب العاجز عن الصيام، حديث 4.
4- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم، حديث 6.

بَابُ اَلاِعْتِكَافِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حِجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ (1).

2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ عَشْرُ اَلْأَوَاخِرِ اِعْتَكَفَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ فِيهِ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ اَلْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اِعْتَكَفَ عِشْرِينِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ (3).

4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ مَنْعٌ (4)(5).

ص: 146


1- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 16.
2- الفقيه: 2 باب الاعتكاف، حديث 2.
3- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 3.
4- المهذب البارع، أورده في مقدّمة كتاب الاعتكاف.
5- و انما ذكر هذا الحديث هنا و ان كان نافعا في سائر الاحكام، لان جماعة قالوا: ان المعتكف يحرم عليه جميع محرمات الاحرام. و لما كان هذا المذهب ليس -

5 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا(1).

6 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيُؤَخِّرْهُ إِلَى اَلْجُمُعَةِ (2)(3).

7 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ مَا تَقُولُ فِي اَلاِعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا قَالَ لاَ تَعْتَكِفْ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ جَمَاعَةً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَعْتَكِفَ بِمَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ

ص: 147


1- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 21.
2- المهذب البارع، أورده في مقدّمة كتاب الاعتكاف. و في ثواب الأعمال (ثواب الصدقة) حديث 23 ما بمعناه، و لفظ الحديث: (عن عبد اللّه بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد اللّه عليه السلام عشية الخميس، فسأله فرده، ثمّ التفت إلى جلساءه فقال: أما عندنا ما نتصدق عليه، و لكن الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافا).
3- وجه مناسبة هذا الحديث لموضعه. ان المعتكف الذي منعه العذر عن تمام الاعتكاف، لو كان في شهر رمضان لا يجب أن يؤخره الى رمضان آخر، لعموم قوله في الحديث السابق: (قضت ما عليها) و لا يلزم من تأخير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى رمضان آخر، انه لا يجوز قبله، بل طلبا للأفضليّة، فان الافعال الواقعة في الزمان الأشرف يزداد ثوابها، و لهذا ان المتصدق يستحب له تأخير الصدقة الى الجمعة طلبا للأفضليّة و كثرة الثواب، و هو عام في الواجبة و المندوبة. و منه يعلم ان قضاء الاعتكاف ليس فوريا فيصح تقديمه و تأخيره (معه).

وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ (1).

8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحَسَنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلْمَدَائِنِ (2).

9 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَخْرُجْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَ لاَ تَقْعُدْ تَحْتَ اَلظِّلاَلِ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ (3)(4).

10 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنِ اِعْتَكَفَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلاَثَةً (5)(6).

11 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اِشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي

ص: 148


1- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 4.
2- المهذب البارع، أورده في شرح قول المصنّف: (و المكان و هو كل مسجد جامع). و الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 5، و لفظه: (و قد روى في مسجد المدائن).
3- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 13، و قريب منه حديث 6 من الباب.
4- و هذه الرواية ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه الشيخ من منع المعتكف إذا خرج من المسجد لحاجة، من المشى تحت الظلال، لان المذكور فيها ليس الا النهى عن القعود تحت الظلال، و أمّا المشى تحته فليس فيها ما يدلّ عليه (معه).
5- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب أقل ما يكون الاعتكاف، قطعة من حديث 4.
6- هذه الرواية يستدل بها من قال بوجوب الثالث في المتبرع به بمضى يومين كالشيخ و أتباعه، و هذه الرواية مخالفة للاصل، لان المندوب لا تجب بالشروع فيه الا ما نص عليه من الحجّ ، مع ان هذه الرواية لا تبلغ أن يكون حجة على مخالفة الأصل، لانها غير صحيحة الطريق (معه).

اِعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ عِنْدَ إِحْرَامِكَ أَنَّ لَكَ فِي اِعْتِكَافِكَ أَنْ تَخْرُجَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ (1)(2).

ص: 149


1- التهذيب: 4، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، حديث 10.
2- الامر للاستحباب، لاصالة البراءة من الوجوب (معه).

بَابُ اَلْحَجِّ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ اَلْحَجِّ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (1).

2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ وَ لاَ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ فِيهِ وَ لاَ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(2).

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَفِرُّوا إِلَى اَللّٰهِ (3) إِنَّهُ يُرِيدُ اَلْحَجَّ (4).

ص: 150


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب دعائم ايمانكم. و صحيح مسلم: 1 كتاب الايمان (5) باب بيان أركان الإسلام و دعائمه العظام، حديث 19 و 20 و 21 و 22 باختلاف يسير في بعض ألفاظها.
2- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من سوف الحجّ و هو مستطيع، حديث 1 و 5 و في سنن الدارميّ : 2، كتاب المناسك، باب من مات و لم يحج ما يقرب منه.
3- سورة الذاريات: 50.
4- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما، حديث 21، و فيه قال: (حجوا إلى اللّه عزّ و جلّ ).

4 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (1) أَعْمَاهُ اَللَّهُ عَنْ طَرِيقِ اَلْجَنَّةِ (2).

5 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(3) فَقَالَ مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ اَلنَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ فَقَدْ هَلَكُوا إِذَنْ فَقِيلَ فَمَا اَلسَّبِيلُ فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَحُجَّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِيَ بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (4).

6 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَقَالَ حُجِّي عَنْ أُمِّكِ (5)(6).

ص: 151


1- سورة طه: 124.
2- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من سوف الحجّ و هو مستطيع، حديث 6، و زاد فيه (قال: قلت: سبحان اللّه أعمى! قال: نعم، ان اللّه عزّ و جلّ ).
3- سورة آل عمران: 97.
4- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب استطاعة الحجّ ، حديث 3.
5- سنن البيهقيّ 335:4، كتاب الحجّ ، باب الحجّ عن الميت و ان الحجة الواجبة من رأس المال، و تمام الحديث: (أرأيت لو كان على امك دين، أكنت قاضيته قالت: نعم، قال: اقضوا اللّه فان اللّه أحق بالوفاء). و اعلم ان هنا حديثان، الأول: عن بريدة بن حصيب عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و الثاني: عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلاحظ.
6- هذا يدلّ على انه يجب القضاء عمن وجب عليه الحجّ . و انه يجب القضاء عن الام كما يجب عن الأب (معه).

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ عَنْهُ غَيْرُهُ (1)(2).

8 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ نَذَرَ اَلْحَجَّ فَحَجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ بِنِيَّةِ اَلنَّذْرِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا(3)(4).

9 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ (5).

10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرُّكُوبِ أَفْضَلُ أَمِ اَلْمَشْيُ فَقَالَ اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَكِبَ (6) .

11 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا تُقُرِّبَ إِلَى اَللَّهِ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمَشْيِ إِلَى

ص: 152


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 41.
2- هذه الرواية دلت على امور: أ - أن لا يسقط بالموت إذا كان الميت موسرا، مستطيعا قبل الموت. ب - انه يجب القضاء عنه، سواء أوصى أو لا، و ذلك لان الحجّ تعلق بعد موته بالمال، كالدين، و كما يجب قضاء الدين و ان لم يوص كذلك الحجّ . ج - اجرة الحجّ يخرج من أصل المال، لا من الثلث مقدما على الميراث كالدين و المتولى لذلك، ان قام به بعض الورثة أو كلهم، فهم أولى، و الا تولاه الحاكم أو من يأمره (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 35.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل، لان الأصل عدم تداخل المسببات، عند تعدّد أسبابها، فلا يبلغ أن تكون هذه الرواية مخرجة عن هذا الأصل، لانها من المراسيل (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 19. و تمامه (فاذا تعب فليركب).
6- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 31.

بَيْتِ اَللَّهِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ (1).

12 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ أَيُّ شَيْ ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى اَلدُّعَاءِ وَ اَلْعِبَادَةِ (2)(3).

13 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَمَرَّ عَلَى اَلْمِعْبَرِ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي اَلْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ(4).

14 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ : فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ أَنَّهُ يَحُجُّ رَاكِباً وَ يَسُوقُ بَدَنَةً (5). 15 - وَ رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ : أَنَّهُ يَرْكَبُ وَ لاَ يَسُوقُ (6)(7).

ص: 153


1- الفقيه: 2، كتاب الحجّ ، باب فضائل الحجّ ، حديث 59.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 32.
3- وجه الجمع بين هذه الأحاديث، أن نحمل الروايات الواردة بأفضلية الركوب على من يضعفه المشى عن العبادة و الدعاء، أو يلقى به مشقة شديدة، فان الركوب لهذا أفضل. و تحمل الأحاديث الدالة على أفضلية المشى على من لم يحصل بسببه مشقة تمنعه من العبادة و الدعاء، و لا يحصل له به ضرر بدنى في الحال و لا في المال، فالمشى لهذا أفضل (معه).
4- التهذيب: 5، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 339.
5- التهذيب: 5، باب وجوب الحجّ ، حديث 36، و لفظ الحديث: (قال: فليركب و ليسق بدنة، فان ذلك يجزى عنه إذا عرف اللّه منه الجهد) و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى.
6- السرائر: 474، في نقل ما استطرفه من نوادر أحمد بن محمّد أبى نصر البزنطى و الحديث طويل، و الظاهر أنّه نقل بمضمونه، فلاحظ.
7- يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على الندب، و حمل الثانية على عدم الوجوب (معه).

16 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ اَلْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (1)(2).

17 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ (3)(4).

ص: 154


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع، أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط، حديث 2.
2- اطلاق هذه الرواية يدلّ على ان الطريق لا اعتبار به، لانه وسيلة، فالمقصود بالذات انما هو المتوسل إليه، فلا يلزم شرطه في الاستيجار، لكن لو شرط فخالف الاجير فحج من غيره، أجزأت الحجة قطعا، و لا يرجع إليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية و سواء تعلق بالطريق غرض أم لا، لانه المفهوم من اطلاقها، و بهذا الإطلاق عمل الشيخ. و قال العلامة انه يرجع بالتفاوت، و انه إذا تعلق بالطريق غرض، بطل المسمى و يرجع الى أجرة المثل، الا انهم اتفقوا على اجزاء الحجّ كيف كان (معه).
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج، حديث 6.
4- هذه الرواية اتفق الاصحاب على العمل بمضمونها، لصحتها و لموافقتها للاصل، لكن بشرط علم المستودع ان الورثة لا يؤدون الحجّ ، و يراد به هنا الظنّ الغالب بذلك. و أن لا يخاف من وقوع ضرر به أو لغيره. و أن لا يتمكن من الحاكم، فانه لو تمكن منه وجب استيذانه، لانه الولى. و يجوز له الاستيجار و الحجّ بنفسه و الجعالة لغيره و الحجّ من أقرب الاماكن. و اختلفوا في انه يطرد في غير حجّة الإسلام، كالنذر بل والى غير الحجّ من الحقوق المالية كالزكاة و الخمس، الظاهر الاطراد، للإطلاق في العلة. و هل يسرى الى غير الوديعة كالدين و الأمانة، بل و الغصب، الأقرب السريان. و الامر هنا للوجوب، لانه من باب الحسبة، و هو وجوب فورى (معه).

18 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ نَذَرَ فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ رَجُلاً فَمَاتَ اَلَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ اَللَّهَ بِنَذْرِهِ فَقَالَ إِنْ تَرَكَ مَالاً يُحَجُّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ اَلنَّذْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالاً إِلاَّ بِقَدْرِ حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ حُجَّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِمَّا تَرَكَ وَ حَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ اَلنَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ (1)(2).

19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: أَشْهُرُ اَلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ (3)(4).

20 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَهُ اَلْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ عَرَفَةَ وَ لَهُ اَلْحَجُّ إِلَى زَوَالِ اَلنَّحْرِ(5).

ص: 155


1- الفقيه: 2، باب من يموت و عليه حجّة الإسلام، و حجة في نذر عليه، حديث 1.
2- هذه الرواية موافقة للاصل الا في أمرين، أحدهما: ان حج النذر يخرج من الثلث، مع ان الأصل انه لا فرق بينه و بين حجّة الإسلام، لتعلق الكل بالمال. الثاني: انه مع عدم المال يكون حج النذر على الولى، و قد علم ان الولى لا يتحمل الحقوق المالية، لان الأصل براءة الذمّة، فحمل العلامة كون حج النذر من الثلث على كون النذر وقع في مرض الموت، لانه تصرف مصادف للمال في المرض، و كلما هو كذلك فهو من الثلث. و حمل الشيخ حج الولى على الاستحباب (معه).
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، حديث 1 و 2.
4- المراد بالاشهر المذكورة في الرواية، انها الأشهر التي يقع فيها أفعال الحجّ ، لا الأشهر التي يقع فيها ادراك المتعة (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الاحرام للحج، حديث 15، و لفظ الحديث: (قال: المتمتع له المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ الى زوال الشمس من يوم النحر).

21 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً: تَوْقِيتَ اَلْمُتْعَةِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ (1).

22 - وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ : اِشْتِرَاطُ إِدْرَاكِ اِخْتِيَارِيِّ عَرَفَةَ وَ اَلْمَشْعَرِ فِي صِحَّةِ اَلْمُتْعَةِ (2)(3).

23 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُشْعِرَهَا دَخَلَ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَأَشْعَرَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ وَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ وَ لاَ يُشْعِرُهَا حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ (4)(5).

24 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُفْرِدَ وَ اَلْقَارِنَ إِذَا طَافَا قَبْلَ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ إِنَّ اَلْمُفْرِدَ إِنْ لَمْ يُلَبِّ بَعْدَ طَوَافِهِ

ص: 156


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الاحرام للحج، حديث 20، و الحديث نقل بالمعنى، فراجع.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الاحرام للحج، حديث 31، و الحديث نقل بالمعنى أيضا، فراجع.
3- الرواية الأولى محمولة على الوجوب الذي هو أقل زمان يدرك به المتعة اضطرارا. و تحمل الثانية على الاستحباب، لانها أوسع وقتا، لانه يدرك بها اختيارى المشعر. و تحمل الثالثة على الاستحباب لادراك الاختياريين معا (معه).
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ضروب الحجّ ، حديث 57، و تمام الحديث (فانه إذا أشعر و قلد وجب عليه الاحرام، و هو بمنزلة التلبية).
5- الامر هنا للاستحباب إجماعا (معه).

أَحَلَّ دُونَ اَلْقَارِنِ (1)(2).

25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُسْتَمْتِعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَى اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (3).

26 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ تُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ (4)(5).

ص: 157


1- بعد التتبع الشاق و الجهد المضى لم نعثر على هذا الحديث في مظانه، نعم قد أشار إليه في المهذب البارع، عند شرح قول المصنّف: و يجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضى الى عرفات لكن تجدد ان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا، و قيل انما يحل المفرد إلخ قال ما هذا لفظه: (و فيه رواية ثالثة يوجبها على المفرد دون القارن و هي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام) و لم ينقل الحديث برمته. و نقل في المختلف (كتاب الحجّ : 92 في بيان أنواع الحجّ ) حديثا بمعناه، و لفظه هكذا و عن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: (ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا و المروة أحد الا أحل، الا سايق الهدى).
2- هذه الرواية لا اعتماد عليها، لانها مرسلة، مع مخالفتها للاصل (معه).
3- التهذيب: 5، باب الاحرام للحج، قطعة من حديث 32.
4- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام، أو دخل مكّة بغير احرام، حديث 8.
5- هاتان الروايتان معا مخالفتان للاصل، لان الاحرام هو الذي ينعقد به جميع أفعال الحجّ ، أو يصحّ الإتيان بجميعها معه، لانعقاد الإجماع على عدم جوازها من المحل فاذا لم يفعل الاحرام و تركه الحاجّ جاهلا أو ناسيا لم يتحقّق شيء من أفعال الحجّ ، فكيف يكون قد تمّ حجه. هذا مع ان الأولى مجهولة الطريق، و الثانية مرسلة فلا يكون فيها حجة على الأصل. -

27 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اِغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ اَلْمَاءُ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ اِلْبَسُوا ثِيَابَكُمُ اَلَّتِي تُحْرِمُونَ مِنْهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثْنَى(1)(2) .

28 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلَّذِي يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ (3). 29 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4)(5).

30 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّلْبِيَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ

ص: 158


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب ما يجزى من غسل الاحرام و ما لا يجزى، حديث 7.
2- هذا يدلّ على جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات لمن يخاف عوز الماء فيه، و انه إذا قدم الغسل ينبغي أن يتشبه بالمحرمين في لبس ثياب الاحرام، و أن لا يفعل شيئا من محرمات الاحرام بعده، لانها كالحدث المبطل له (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 9.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 8.
5- و نحمل هاتان الروايتان على الأولى، و هو مع خوف عوز الماء، لينتفى التعارض (معه).

اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (1) (2) .

31 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ غَيْرَ اَلْحَرِيرِ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ (3)(4).

32 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ (5). المسك بفتح الميم و حركة السين.

33 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ

ص: 159


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 108.
2- و في رواية اخرى صحيحة أيضا مشهورة بين الاصحاب (لبيك اللّهمّ لبيك، ان الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبيك) و يجوز العمل بكل واحدة من الروايتين (معه).
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلى و ما يكره لها من ذلك، حديث 1.
4- القفازين ثوبان معمولان بينهما قطن تلبسهما المرأة في الكفين. و الروايتان متعارضتان، فان الأولى دلت على تحريم الحرير على المرأة، و الثانية دلت على جوازه و هما معا صحيحتان. و دلت الثانية على جواز لبس الخلخال و المسك، فتحمل الأولى على كون القفازين من الحرير. لان الغالب انهما يعملان منه. و تحمل الثانية على الحلى المعتاد. لان المرأة اذا كانت من عادتها لبس الخلخالين و المسك قبل الاحرام فلا بأس باستصحابهما حالته. و أمّا ما لا يكون معتادا من الحلى، فالظاهر منعها منه وقت الاحرام. و أمّا التطبيق بين الروايتين في الحرير، فبأن تحمل رواية المنع منه على الكراهية و تحمل الرواية الأخرى على الاباحة. و إذا عملنا بالاحتياط، كان الرجحان لرواية المنع لحصول اليقين بصحة الاحرام على تقديرها (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 54.

يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (1).

34 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ (2).

35 - وَ رَوَى لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ لَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ (3)(4).

36 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ (5).

37 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ

ص: 160


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 52.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 53.
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 54.
4- و هذه الرواية الثالثة معارضة للمتقدمتين معا، لاشتمالهما على القول بصحة المتعة، و انما الفرق بينهما في وجوب الدم و عدمه، ففي الرواية الأولى يجب الدم، و في الرواية الثانية لآدم، فإذا حملنا الرواية الأولى على الاستحباب انتفت المعارضة، و يبقى التعارض بينهما و بين الثالثة، فإذا حملنا الثالثة على المتعمد و جعلنا بطلان المتعة مخصوصا بمن أدخل احرام الحجّ قبل التقصير منها متعمدا، لان رواية عمّار مخصوصة بالناسى، فانتفى التعارض حينئذ من الكل (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 54. قد مضى هذا الحديث آنفا تحت رقم (31)، و لعلّ التكرار لما أفاده في الهامش من جواز لبس المخيط للنساء.

مِنَ اَلثِّيَابِ (1)(2).

38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ مَا يَسْتُرُ ظَهْرَ اَلْقَدَمِ فَلْيَلْبَسْ وَ يَشُقَّهُ (3). 39 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَوَازَهُ بِغَيْرِ شَرْطِ اَلشَّقِّ (4)(5).

40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَكْتَحِلِ اَلْمُحْرِمُ بِالسَّوَادِ(6).

41 - وَ رَوَى حَمَّادٌ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَنْظُرِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ (7)(8).

42 - وَ رَوَى اَلصَّيْقَلُ وَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنَ اَلْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ (9).

ص: 161


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام حديث 51.
2- و هاتان الروايتان دلتا معا على جواز لبس المخيط للنساء (معه).
3- الفقيه: 2، باب ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز، حديث 23. و لفظ الحديث: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال: (نعم، و لكن يشق ظهر القدم).
4- الفقيه: 2، باب ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز، حديث 22. و الحديث منقول بالمعنى.
5- و تحمل رواية الشق على الاستحباب، فينتفى التعارض (معه).
6- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث 21 و 22.
7- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث 28. و الحديث عن معاوية بن عمار.
8- و النهى في الروايتين للتحريم (معه).
9- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 42 و 43.

43 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ(1)(2).

44 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنْ دَلْكِ اَلْجَسَدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَدْمَى(3).

45 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ (4).

46 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا فَاتَتْكَ اَلْمُزْدَلِفَةُ فَاتَكَ اَلْحَجُّ (5).

47 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (6)(7).

ص: 162


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 44.
2- تحمل رواية المنع على حالة الاختيار، و تحمل الثانية على الاضطرار، فيرتفع التعارض (معه).
3- لم نعثر على رواية الحلبيّ بهذا المضمون، و قال في المهذب في شرح قول المصنّف: و في الاكتحال بالسواد - الى قوله: - و ذلك الجسد و لبس السلاح الا مع الضرورة قولان: أشبههما الكراهة. ما هذا لفظه (السادسة دلك الجسد على وجه الادماء، قال المصنّف بكراهته و هو قول الشيخ في الجمل، و للشيخ قول آخر بالتحريم و اختاره العلامة لصحيحة الحلبيّ و للاحتياط و لا خلاف في الكراهة إذا لم يدم).
4- التهذيب: 2، باب فرائض الحجّ ، حديث 1، و تمام الحديث: (و ما سوى ذلك من المناسك سنة).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، حديث 28.
6- سنن ابن ماجة: 2، كتاب المناسك (57) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث 3015. و سنن الدارميّ ، من كتاب المناسك، باب بما يتم الحجّ .
7- أما الحديث الأول فضعيف و تعلق به جماعة على تفضيل المشعر على عرفة، حتى انهم قالوا: بفوات المزدلفة يفوت الحجّ ، و فوات عرفة لا يوجب فواته أخذا بظاهر الحديث الثاني. و الحديث الثالث دل على عكس ذلك، و ان الاعتبار في الحجّ انما هو باعتبار ادراك عرفة. و الظاهر ان الحديثين الأخيرين لا تعارض بينهما، لدلالة كل واحد منهما على ان -

48 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلْعَطَّارُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ اَلْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلاً بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ يَلْحَقِ اَلنَّاسَ بِمِنًى وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (1).

49 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ اَلْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ اَلنَّاسُ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ لاَ عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لاَ حَجَّ لَهُ (2).

50 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ فَلاَ حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ (3)(4).

ص: 163


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، حديث 27.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، حديث 21.
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، حديث 26.
4- حاصل الحديث الأول ان الحجّ يدرك بادراك الاضطراريين من الموقفين. و حاصل الحديث الثاني ان الحجّ يدرك بادراك اختيارى المشعر، و انه إذا فات اختيارى المشعر الحرام لم يدرك الحجّ ، و وجب عليه العمرة. و حاصل الحديث الثالث انه يدرك الحجّ أيضا بادراك اضطرارى المشعر وحده، فلا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، لتعلق كل واحد منها بقسم. -

51 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ(1).

52 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُضَحِّي إِلاَّ بِمَا عُرِّفَ بِهِ (2)(3).

53 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ(4)(5)((6).

54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَطْلُبُ وَ اَلْمُعْتَرُّ صَدِيقُكَ (7).

55 - وَ رَوَى حَرِيزٌ وَ غَيْرُهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ وَاجِدَ ثَمَنِ اَلْهَدْيِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ يُخَلِّفُ اَلثَّمَنَ عِنْدَ ثِقَةٍ يَشْتَرِيهِ طُولَ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ يَذْبَحُهُ عَنْهُ (8).

56 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْحَاجَّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَلْحَلْقِ

ص: 164


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الذبح، حديث 24.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الذبح، حديث 30.
3- الحديث الأول حكاية حال، فلا يدلّ على الوجوب، نعم تمام الخلقة شرط إجماعا. و أمّا الحديث الثاني فالنهى فيه للكراهية (معه).
4- سورة الحجّ : 36.
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الذبح، حديث 90.
6- الامر للوجوب هنا (معه).
7- رواه بهذه العبارة في المهذب، في شرح قول المصنّف: (و قيل يجب الاكل منه).
8- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ضروب الحجّ ، حديث 38 و 39.

وَ اَلتَّقْصِيرِ(1).

57 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ تَرَكَ اَلطَّوَافَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ اَلْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (2).

58 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً وَ مُعَاوِيَةُ حَسَناً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ اَلزِّيَارَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ وَاقَعَ يَجِبُ مَعَ اَلْقَضَاءِ اَلْكَفَّارَةُ (3)(4).

59 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَكْثِرُوا مِنَ اَلطَّوَافِ فَإِنَّهُ أَقَلُّ شَيْ ءٍ يُوجَدُ

ص: 165


1- لعل مراده من ذلك ما رواه في التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الحلق، حديث 15، و لفظ ما رواه: (عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يوم الحديبية «اللّهمّ اغفر للمحلقين» مرتين، قيل: و للمقصرين يا رسول اللّه ؟ قال: «و للمقصرين».
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الطواف، حديث 92، بتفاوت يسير في الألفاظ.
3- قال العلامة قدّس سرّه في المختلف (كتاب الحجّ : 122) ما هذا لفظه: (مسئلة: لو نسى طواف الزيارة حتّى رجع الى أهله، وجب عليه بدنة و الرجوع الى مكّة و قضاء طواف الزيارة، قال الشيخ في النهاية و المبسوط - الى قوله -: و للشيخ أن يحتج بما رواه معاوية بن عمّار في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتع وقع على أهله و لم يزر؟ قال: (ينحر جزورا، و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، و ان كان جاهلا فلا بأس عليه) - الى قوله -: و روى العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ؟ قال: يهريق دما إلخ).
4- و يحمل قوله: (و واقع) على ان المواقعة وقعت بعد الذكر، ليوافق الأصل -

فِي صَحَائِفِكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1).

60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ (2).

61 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُسْكُتُوا عَمَّا سَكَتَ اَللَّهُ (3)(4).

62 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : رَآنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ فَلاَ تَلْبَسْهَا حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ اَلْيَهُودِ(5)(6) .

ص: 166


1- رواه في المهذب، كتاب الحجّ ، في شرح قول المصنّف: (قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة).
2- الفقيه: 1، أبواب الصلاة و حدودها، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، حديث 22.
3- رواه في المهذب، كتاب الحجّ ، في شرح قول المصنّف: قيل: (لا يجوز الطواف و عليه برطلة).
4- انما ذكر هذين الحديثين ليرد بهما على مذهب من يقول: لا يجوز الطواف في البرطلة، و انه يبطل الطواف بلبسها فيه. و أطلقوا القول بذلك في كل طواف حتّى في المندوب، فيرد عليهم بهذين الحديثين، و هو في الحقيقة رجوع الى الأصل، اذ الأصل الاباحة، فالإطلاق متحقّق حتّى يرد النهى، و الأصل عدم الحكم، فيجب السكوت عنه كما سكت اللّه عنه، لان الحكم مع عدم الاذن من اللّه فيه، تقديم بين يدي اللّه و رسوله و هو منهى عنه بالاية. فتحمل الرواية الواردة بالنهى عنه على طواف العمرة خاصّة، لاستلزامه للستر المنهى عنه في طواف العمرة، و النهى في العبادة يستلزم الفساد (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الطواف، حديث 115.
6- و هذه الرواية إذا عممنا حكمها، وجب حملها على الكراهة، لان التعليل الحاصل فيها دال عليها. فأما بطلان طواف العمرة بلبسها فليس لكونها برطلة، بل -

63 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا(1)(2).

64 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ سَبْعَةٌ فَيَذْكُرُ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمُ بَقَرَةٍ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ(3).

65 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ مُسْتَمْتَعٌ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَعُدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ دَمَ بَقَرَةٍ (4)(5).

ص: 167


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب نوادر الطواف، حديث 18.
2- هذه الرواية لم يروها غير السكونى و هو ضعيف، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 30.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، قطعة من حديث 29.
5- هاتان الروايتان دلتا على تساوى حكم الجماع و التقليم في الكفّارة، لكن الرواية الثانية دلت على ان السعى المنسى فيه الشوط انما كان سعى العمرة، فنحمل الرواية الأولى عليه، لان المطلق يحمل على المقيد. و هما معا يخالفان الأصل في وجوب الكفّارة على الناسى، و هو يخالف ما اشتهر عن القوم، عن انه لا كفّارة على الناسى الا -

66 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى(1).

67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ (2) قَالَ اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ (3).

68 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ : أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ عمرتين [عُمْرَتَانِ ] فِي شَهْرٍ(4).

69 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : أَنَّ أَقَلَّ مَا بَيْنَ اَلْعُمْرَتَيْنِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ (5).

70 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ وَ زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :

ص: 168


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب زيارة البيت، قطعة من حديث 28.
2- البقرة: 203.
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب التكبير أيّام التشريق، قطعة من حديث 1.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 153 و 155 و 156، و لفظ الحديث: (فى - لكل - شهر عمرة).
5- الفقيه: 2، باب العمرة في كل شهر و في أقل ما يكون، حديث 2، و لفظ الحديث: لكل شهر عمرة قال: فقلت له: أيكون أقل من ذلك ؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة).

أَنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي اَلسَّنَةِ عُمْرَتَانِ (1)(2).

71 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا(3).

72 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا بَالُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ رَجَعَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ حَلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ مَصْدُوداً(4) .

73 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُحِلُّ اَلْمَصْدُودُ إِلاَّ بِالْهَدْيِ (5)(6).

ص: 169


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 157 و 158.
2- هذه الأحاديث الأربعة متعارضة، و الى القول بكل واحد منها ذهب بعض أصحابنا، و يمكن الجمع بينها. فأما الحديث الأول: فيحمل على الكراهية. و أما الحديث الثاني: فراويه ضعيف، و يمكن حمله على الاستحباب. و أمّا الثالث: فيحمل على عمرة الإسلام الواجبة بالاصل، فانها لا يكون في السنة مرتين. و أمّا الرابع: فيحمل على الجواز، و هو هنا مطلق الارجحية، فانتفى التعارض بينها (معه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب الحجّ ، باب العمرة.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، قطعة من حديث 111 و الحديث طويل.
5- قال في المهذب في شرح قول المصنّف: و في وجوب الهدى على المصدود قولان اشبههما الوجوب. ما هذا لفظه (ج - وجوبه مطلقا - الى قوله - و اختاره المصنّف و العلامة لصحيحة معاوية) و لم نعثر على رواية عن معاوية بهذه العبارة، و قال في السرائر: 151 (و أمّا المصدود، فهو الذي يصده العدو عن الدخول الى مكّة، أو الوقوف بالموقفين، فإذا كان ذلك ذبح هديه في المكان الذي صد فيه سواء كان في الحرم أو خارجه، لان الرسول صلّى اللّه عليه و آله صده المشركون بالحديبية إلخ).
6- الحديث الأول دال على ان المصدود يحل من كل شيء أحرم منه حتّى -

74 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ مُرْسَلاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُحْصَرَ فِي حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ يَجُوزُ لَهُ اَلتَّحَلُّلُ فِي اَلْحَالِ فِي حَجِّ اَلتَّطَوُّعِ (1)(2).

75 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمَ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً(3)(4).

76 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرِئَ فَعَلَيْهِ اَلْعُمْرَةُ وَاجِبَةً (5).

77 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : خَرَجَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُعْتَمِراً وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى اِنْتَهَى اَلسُّقْيَا فَبُرْسِمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ نَحَرَهَا مَكَانَهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى

ص: 170


1- المقنعة: 70 و لفظه: (و قال عليه السلام: المحصور بالمرض ان كان ساق هديا أقام على احرامه حتّى يبلغ الهدى محله، ثمّ يحل و لا يقرب النساء حتّى يقضى المناسك من قابل. هذا إذا كان في حجّة الإسلام، فأما حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد حل ممّا كان أحرم منه، فان شاء حج من قابل، و ان لم يشاء لم يجب عليه الحجّ ).
2- هذا الحديث مرسل فلا اعتماد على الفرق المذكور فيه (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، قطعة من حديث 111.
4- حمل ما ذكره من البعث و الامساك على الوجوب، تمسكا بالرواية. و حمل الامساك على الندب دون البعث، فرق لا يفهم من الرواية معناه. و المراد بالامساك. الامساك عن محرمات الاحرام في القابل حتّى يذبح الهدى (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، قطعة من حديث 111.

جَاءَ فَضَرَبَ اَلْبَابَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِبْنِي وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ اِفْتَحُوا لَهُ وَ كَانُوا قَدْ حَمُّوا لَهُ اَلْمَاءَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَ شَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اِعْتَمَرَ بَعْدُ(1)(2).

78 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رِفَاعَةُ مَعاً: فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ لَهُ اَلْقَارِنُ يُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اِشْتَرَطَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْنَا فَهَلْ يَتَمَتَّعُ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَدْخُلُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ (3)(4).

79 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اَلسَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اِجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ (5).

80 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَحُجَّ كُلَّ سَنَةٍ -

ص: 171


1- الفقيه: 2، باب المحصور و المصدود، حديث 4.
2- هذا يدلّ على ان المحصر يجوز له أن ينحر ما ساقه مكان الحصر، و يتحلل، لكنه مخصوص بالسائق. فأما من لم يسق الهدى فلا بدّ له من بعث الهدى الى مكّة. و دلت أيضا على ان العمرة يجب قضائها كما خرج منها سواء كانت واجبة أو مندوبة. و ان قضائها ليس مخصوصا بالشهر الذي لم يقع فيه الأولى، لانه قال: (ثم اعتمر بعد) و هو أعم من أن يكون في ذلك الشهر أو بعده، و الرواية الأولى مصرحة بذلك أيضا، فانه عقب البرء بوجوب العمرة بفاء التعقيب الدالة على وقوع ذلك في شهر الاعتمار، فلا يجب الارتقاب الى الشهر الداخل (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 114.
4- هذه الرواية دالة على ان المحصر إذا قضى حجه الذي احصر فيه، يجب أن يراعى نوعه، فان كان قرانا فليقضه كذلك، و ان كان تمتعا فيتمتع، و بمضمونها أفتى الشيخ، و الباقون حملوها أما على التعيين أو على الاستحباب (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 118.

فَقِيلَ لَهُ لاَ تَبْلُغُ أَمْوَالُنَا ذَلِكَ قَالَ أَ مَا يَقْدِرُ أَحَدُكُمْ إِذَا خَرَجَ أَخُوهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ ثَمَنَ أُضْحِيَّةٍ وَ يَأْمُرَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ تَهَيَّأَ وَ أَتَى اَلْمَسْجِدَ وَ لاَ يَزَالُ فِي اَلدُّعَاءِ حَتَّى تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ (1). 81 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ عَنْهُ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (2). 82 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ : مِثْلَهُ وَ زَادَ اِجْتِنَابَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ اَلتَّكْفِيرَ وَ عَدَمَ اَلتَّلْبِيَاتِ (3). 83 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ :(4).

84 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي اَلْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ (5)(6).

85 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا يَخَافُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يرده [يُرِدْكَ ] فَلاَ تُرِدْهُ (7).

ص: 172


1- الفقيه: 2، باب الرجل يبعث بالهدى و يقيم في أهله، حديث 2.
2- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا و يقيم في أهله، حديث 4 و الحديث طويل.
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 119.
4- تقدم آنفا عن الفقيه.
5- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب صيد الحرم و ما يجب فيه الكفّارة، حديث 26.
6- هذه الرواية مخالفة للاصل، لان السباع لا كفّارة فيها، فيحمل على الاستحباب (معه).
7- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة، حديث 1.

86 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ (1)(2).

87 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ اَلْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ (3).

88 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ (4).

89 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ صَحِيحاً قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُحْرِمٌ قَتَلَ عِظَايَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ (5).

90 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى اَلصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ اَلْفِدَاءِ (6).

ص: 173


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 153.
2- يعني ان بيض القطاة يجب فيها الكفّارة مع التحرك، و مع عدمه يجب الإرسال كما في بيض النعام (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 150.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 104.
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 107.
6- التهذيب: 5، كتاب الحجّ باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، حديث 160.

91 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (1)(2).

92 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ فَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ (3).

93 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ أَحَدَ قَرْنَيِ اَلْغَزَالِ فِي اَلْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ اَلْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ (4)(5).

94 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ ضَرَبَ بِطَيْرٍ عَلَى اَلْأَرْضِ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ قِيَمٍ (6).

95 - وَ بِطَرِيقٍ آخَرَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي مُحْرِمٍ اِصْطَادَ صَيْداً فِي اَلْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ اَلْأَرْضَ فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ

ص: 174


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 158.
2- هذه الرواية لا تعارض الأولى أعنى السابقة عليها، لانها من الصحاح، فلا يعارضها ما ليس بصحيح (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 267.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 267.
5- هذه الرواية طعن العلامة فيها بضعف السند، فلا تكون حجة في المطلوب، و قال: ان الواجب فيها الارش، اعتمادا على الأصل (معه).
6- لم نعثر على رواية لمعاوية بن عمّار بهذه العبارة الا ما يأتي.

قِيَمٍ (1)(2).

96 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اِشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَمَا عَلَى اَلَّذِي أَكَلَهُ فَقَالَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ فِدَاءٌ [لِ] كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ (3)(4).

97 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ اُضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ اَلصَّيْدِ وَ اَلْمَيْتَةِ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ اَلصَّيْدِ أَوِ اَلْمَيْتَةِ قُلْتُ اَلْمَيْتَةُ لِأَنَّ اَلصَّيْدَ مُحَرَّمٌ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ اَلْمَيْتَةِ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلِ اَلصَّيْدَ وَ اِفْدِ(5).

98 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْغَفَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اُضْطُرَّ

ص: 175


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 203.
2- و هاتان الروايتان لا يعلم صحة طريقهما، فيرجع في ذلك الى الأصل، و هو ان الواجب دم و قيمتان، دم لقتله و قيمة للحرام و قيمة لاستصغاره (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 148.
4- و هذه الرواية مشهورة بين الاصحاب و عليها عملهم الا أنهم يقيدون بكون البيض أما فضخا أو مكسورا، اذ لو كان نيا غير مكسور لكان أكله مستلزما لكسره، و قد تقرر عندهم ان الكسر يجب له مع عدم التحرك للفرخ ارسال الفحولة بعدد البيض (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 195.

إِلَى مَيْتَةٍ وَ وَجَدَهَا وَ وَجَدَ اَلصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ اَلصَّيْدَ(1)(2).

99 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ فَقَالَ لاَ يُصَادُ حَمَامُ اَلْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ (3).

100 - وَ رَوَى زِيَادٌ اَلْوَاسِطِيُّ : أَنَّ قِيمَةَ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُشْتَرَى بِهِ عَلَفٌ لِحَمَامِهِ (4). 101 - وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ : وَ لْيَكُنْ قَمْحاً(5).

102 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ : اَلتَّخْيِيرَ بَيْنَ اَلصَّدَقَةِ وَ شِرَاءِ اَلْعَلَفِ (6)(7).

ص: 176


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 199.
2- ظاهر هاتين الروايتين التعارض، و يمكن التوفيق بينهما بما اختاره العلامة في التذكرة. من ان الصيد ان كان حيا، رجح الاكل من الميتة، لتحقّق التحريمين في الصيد و هو القتل و الاكل. و ان كان الصيد مذبوحا، رجح الاكل من الصيد لتساويهما معا في تحريم الاكل، و تحريم الصيد عارض، و تحريم الميتة أصل، و العارض أخفّ . فتجمع بين الروايتين بهذا المعنى، بأن تحمل الأولى على كون الصيد مذبوحا، و تحمل الثانية على كون الصيد حيا فينتفى التعارض (معه).
3- التهذيب: 5 كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، حديث 122.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، قطعة من حديث 130.
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، قطعة من حديث 141.
6- الفقيه: 2، باب تحريم صيد الحرم و حكمه، قطعة من حديث 4.
7- رواية التخيير ضعيفة السند، و الامر في قوله: (و ليكن) للوجوب (معه).

103 - وَ رَوَى يَزِيدُ بْنُ خَلِيفَةَ : أَنَّ اَلْبَيْضَ كَذَلِكَ يُشْتَرَى بِهِ اَلْعَلَفُ (1).

104 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى حَمَامِ مَكَّةَ فَقَالَ أَ تَدْرُونَ مَا سَبَبُ كَوْنِ هَذَا اَلْحَمَامِ فِي اَلْحَرَمِ قَالُوا وَ مَا هُوَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ كَانَ فِي أَوَّلِ اَلزَّمَانِ رَجُلٌ لَهُ دَارٌ فِيهَا نَخْلَةٌ قَدْ أَوَى إِلَى خَرْقٍ مِنْ جِذْعِهَا حَمَامٌ فَإِذَا أَفْرَخَ صَعِدَ اَلرَّجُلُ فَأَخَذَ فِرَاخَهُ فَذَبَحَهَا فَأَقَامَ كَذَلِكَ دَهْراً طَوِيلاً لاَ يَبْقَى لَهُ نَسْلٌ فَشَكَا ذَلِكَ اَلْحَمَامُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا نَالَهُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَقِيلَ لَهُ إِنْ رَقِيَ إِلَيْكَ بَعْدَهَا فَأَخَذَ لَكَ فَرْخاً صُدِعَ مِنَ اَلنَّخْلَةِ فَمَاتَ فَلَمَّا كَبِرَتْ فِرَاخُ اَلْحَمَامِ رَقِيَ إِلَيْهَا اَلرَّجُلُ وَ وَقَفَ اَلْحَمَامُ لِيَنْظُرَ مَا يُصْنَعُ بِهِ فَلَمَّا تَوَسَّطَ اَلْجِذْعَ وَقَفَ سَائِلٌ بِالْبَابِ فَنَزَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئاً ثُمَّ اِرْتَقَى فَأَخَذَ اَلْفِرَاخَ وَ نَزَلَ بِهَا وَ ذَبَحَهَا وَ لَمْ يُصِبْهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ اَلْحَمَامُ مَا هَذَا يَا رَبِّ فَقِيلَ إِنَّ اَلرَّجُلَ تَلاَفَى بِالصَّدَقَةِ فَدُفِعَ عَنْهُ وَ أَنْتَ فَسَوْفَ يُكْثِرُ اَللَّهُ نَسْلَكَ وَ يَجْعَلُكَ وَ إِيَّاهُمْ بِمَوْضِعٍ لاَ يُهَاجُ مِنْهُمْ شَيْ ءٌ إِلَى أَنْ تقيم [تَقُومَ ] اَلسَّاعَةُ وَ أُوتِيَ بِهِ إِلَى اَلْحَرَمِ فَجُعِلَ فِيهِ (2) .

105 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ لاَ تحرم [يُحْرِمْ ] وَاحِدٌ وَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ (3)(4).

106 - وَ رُوِيَ عَنْ جَمِيلٍ : أَنَّهُ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ مِنَ

ص: 177


1- الاستبصار: 2، كتاب الحجّ ، باب المحرم يكسر بيض الحمام، قطعة من حديث 1.
2- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (13) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 2، رواه عن دعائم الإسلام مجملا. و رواه في المهذب، كما في المتن، في ضمن فائدة في شرح قول المصنّف: (و في تحريم حمام الحرم في الحل تردد اشبهه الكراهية).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 170.
4- النهى للتحريم، لان الصيد مانع و لا بدّ من إزالة المانع قبل الاحرام (معه).

اَلْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ اَلطَّيْرِ فَيُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ لاَ يَضُرُّهُ (1).

107 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتْبَةَ سَأَلَ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي اَلْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ (2)(3).

108 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ صَعْبَ بْنَ جُثَامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِمَاراً وَحْشِيّاً فَرَدَّهُ وَ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ (4).

109 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (5).

110 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحِجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ (6).

ص: 178


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب النهى عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحل في الحل و الحرم، حديث 9.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 120.
3- أي و ان كان صار مستأنسا بحيث يمكن استعماله، فانه يجب تخلية سبيله. و فيه دليل على ان الوحش لو تأنس لا يخرج عن كونه صيدا. و في الروايتين معا دلالة على ان الصيد لا يدخل في الملك بنوع ما (معه).
4- صحيح مسلم، كتاب الحجّ ، (8) باب تحريم الصيد للمحرم، حديث 50.
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 12.
6- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة، قطعة من حديث 1.

111 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قَالَ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنِ اَلْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اِسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحِجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عُقُوبَةٌ (1).

112 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا اَلْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (2).

113 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ (3).

114 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا وَ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا -

ص: 179


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة، حديث 1.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 8.
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يقبل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر الى غيرها، حديث 6.

قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ (1).

115 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ اَلنِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ (2).

116 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَحْدَهُ وَ قَدْ طَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ يَعُودُ(3).

117 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْحَلاَلِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا اَلْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

ص: 180


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة، حديث 6.
2- الفقيه: 2، باب حكم من نسى طواف النساء، حديث 4.
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يأتي أهله و قد قضى بعض مناسكه، قطعة من حديث 6.

بَدَنَةٌ (1)(2).

118 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ : أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي اَلْمَوْسِمِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ ءٌ فَحَرَّمَ قَلْعَ ضِرْسِهِ فَكَتَبَ يُهَرِيقُ دَماً(3)(4).

119 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ صَحِيحاً وَ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُخَلَّى عَنِ اَلْبَعِيرِ يَرْعَى فِي اَلْحَرَمِ كَيْفَ شَاءَ (5).

ص: 181


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يتزوج أو يزوج و يطلق و يشترى الجواري، قطعة من حديث 5.
2- علم من قوله: (فدخل بها) ان العقد المجرد عن الدخول لا يوجب الكفّارة على واحد منهما، و انما يجب البدنة على كل منهما بشرط الدخول و العلم (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 257.
4- هذه الرواية ضعيفة، لاشتمالها على الإرسال و القطع فلا اعتماد عليها (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 241 و 242، و الظاهر ان الحديث نقل بالمعنى و اللّه العالم.

بَابُ اَلْجِهَادِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : غُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا(1)الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، حديث 3 و 8.(2).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مِنْ أُمَّتِكَ فَمَا أَصَابَتْهُ قَطْرَةٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).

3 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِلشَّهِيدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَ اَلثَّانِيَةُ يَقَعُ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ زَوْجَتِهِ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ وَ تَمْسَحَانِ اَلْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ تَقُولاَنِ مَرْحَباً بِكَ وَ يَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِكَ لَهُمَا وَ اَلثَّالِثَةُ وَ يُكْسَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْجَنَّةِ وَ اَلرَّابِعَةُ تدره [تَبْتَدِرُهُ ] خَزَنَةُ اَلْجِنَانِ إِلَيْهِ بِكُلِّ رِيحٍ طَيِّبَةٍ أَيُّهُمْ

ص: 182


1- صحيح مسلم، كتاب الامارة (30) باب فضل الغدوة و الروحة، حديث 112 و 113 و 114. و سنن ابن ماجة، كتاب الجهاد،
2- باب فضل الغدوة و الروحة في سبيل اللّه عزّ و جلّ ، حديث 2755.

يَأْخُذُهُ مَعَهُ وَ اَلْخَامِسَةُ أَنَّهُ يَرَى مَنْزِلَهُ وَ اَلسَّادِسَةُ يُقَالُ لِرُوحِهِ اِسْرَحْ فِي اَلْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ وَ اَلسَّابِعَةُ أَنَّهُ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اَللَّهِ وَ إِنَّهَا لَرَاحَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَ شَهِيدٍ(1).

4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ اَلْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ وَ اَلْجَمْعُ فِي اَلْمَوْقِفِ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ اَلْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ذُلاًّ وَ فَقْراً فِي مَعِيشَةٍ وَ مَحْقاً فِي دِينِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَغْنَى أُمَّتِي بِسَنَابِكِ خَيْلِهَا وَ مَرَاكِزِ رِمَاحِهَا(2).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي ثَوَابِ غَزْوَتِهِ (3).

6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مُجَاهَدَةُ اَلْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ اَلْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَكُوا اَلْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ اَلْعَذَابُ (4).

7 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رِبَاطُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ قِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (5).

8 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سَنَتَيْنِ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ إِلَى نَاحِيَتِنَا مِمَّا يُرَابِطُ فِيهِ اَلْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ بِجُدَّةَ وَ غَيْرِهَا مِنْ

ص: 183


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الامام، باب فضل الجهاد و فروضه، حديث 3.
2- الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، حديث 2.
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الامام، باب فضل الجهاد و فروضه، حديث 9.
4- الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب وجوه الجهاد، قطعة من حديث 1.
5- صحيح مسلم، كتاب الامارة، (50) باب فضل الرباط في سبيل اللّه عزّ و جلّ حديث 163، و تمام الحديث (و أمن من الفتان).

سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي اَلْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لاَ يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي اَلْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلاَّ فَاصْرِفْ مَا نَوَيْتَ فِي ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَفَّقَنَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى(1)(2) .

9 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ وَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ (3).

10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَقْسِمْ أَمْوَالَ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ وَ أَنَّهُ رَدَّ مَا وُجِدَ مِنْهَا إِلَى أَرْبَابِهَا فَلَمَّا عُوتِبَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ عَائِشَةَ فِي سَهْمِهِ (4) .

11 - وَ رَوَى أَبُو قَيْسٍ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَادَى مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فَلْيَأْخُذْهُ فَمَرَّ بِنَا

ص: 184


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب المرابطة في سبيل اللّه عزّ و جلّ ، حديث 4.
2- هذه الرواية عمل بها الشيخ، و باقى الاصحاب عملوا بالاصل، و هو ان الوفاء بالنذر واجب، و المرابطة لا يجب فيها اذن الامام، لانها لا تتضمن جهادا، و انما يتضمن حفظا و اعلاما، فيجب الوفاء بالنذر المتعلق بها، عملا بالاصل. و الرواية مشتملة على المكاتبة، و هي لا تبلغ أن تكون حجة على الأصل، لما فيها من الاحتمال (معه).
3- رواه في المهذب، كتاب الجهاد في شرح قول المصنّف: (و هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل فيه قولان) فقال ما هذا لفظه: فيه للاصحاب ثلاثة أقوال، الأول: لا يقسم و يجب رده على أربابه لو أخذ، و هو قول السيّد، محتجا بقوله عليه السلام: (المسلم أخو المسلم إلخ).
4- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب سيرة الامام، حديث 4.

رَجُلٌ فَصَرَفَ قِدْراً يُطْبَخُ فِيهَا فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى ينضح [يَنْضَجَ ] فَلَمْ يَفْعَلْ وَ رَمَاهُ بِرِجْلِهِ فَأَخَذَهَا(1) .

12 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ (2).

13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ (3) وَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لاَ يُطِيقُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلاَّ فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لاَ يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ (4).

14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلاَءِ مِنَ اَلْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ اَلْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُونَ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا اِخْتَارُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ اَلْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا اَلْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (5).

ص: 185


1- رواه في المهذب، كتاب الجهاد، في شرح قول المصنّف: (و هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل فيه قولان) و هو أيضا من أدلة السيّد في عدم تقسيم الأموال.
2- التهذيب: 4، باب مقدار الجزية، قطعة من حديث 1.
3- التوبة: 29.
4- التهذيب: 4، باب مقدار الجزية، قطعة من حديث 1.
5- الفقيه: 2، باب الخراج و الجزية، ذيل حديث 4.

15 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُرْمَى اَلسَّمُّ فِي بِلاَدِ اَلْمُشْرِكِينَ (1)(2).

16 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَسَائِلَ مِنَ اَلسِّيَرِ إِلَى أَنْ قَالَ كَيْفَ تُقْسَمُ اَلْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ قَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ (3).

17 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً(4)(5).

18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ اَلْهَاشِمِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِمَكَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ اَلْمُعْتَزِلَةِ وَ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَيْتَ اَلْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تقسمتها [تَقْسِمُهَا] بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا قَالَ عَمْرٌو نَعَمْ قَالَ لَهُ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سِيرَتِهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فُقَهَاءُ اَلْمَدِينَةِ وَ مَشِيخَتُهُمْ فَسَلْهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ وَ لاَ يَتَنَازَعُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا صَالَحَ اَلْأَعْرَابَ عَلَى أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لاَ يُهَاجِرُوا عَلَى [أَنَّهُ ] إنْ دَهِمَهُ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهم [يَسْتَنْفِرَهُمْ ] وَ يُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْغَنِيمَةِ شَيْ ءٌ وَ لاَ نَصِيبٌ -

ص: 186


1- الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب وصية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام في السرايا، حديث 2.
2- النهى للتحريم، و ذلك لان السم يقتل من لا يستحق قتله، الا انه مخصوص بحال الضرورة، و هو أن يتوقف الفتح عليه (معه).
3- الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب قسمة الغنيمة، قطعة من حديث 2.
4- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، حديث 3.
5- وجه التوفيق بين هذين الحديثين أن يحمل الفارس في الأخير، على ذوى الافراس، و يحمل في الأول على ذى الواحد (معه).

وَ أَنْتَ تَقُولُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ (1)(2) .

19 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ حَسَناً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ ظَهَرَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ سَهْمِهِ مِنَ اَلْغَانِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ اَلْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ بَعْدَ تَفَرُّقِ اَلْغَانِمِينَ رَجَعَ عَلَى اَلْإِمَامِ (3).

20 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ بَدْرٍ لاَ تُوَارُوا إِلاَّ مَنْ كَانَ كَمِيشاً. يعني مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيراً(4)(5)

21 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ حَاصَرَ أَهْلَ اَلطَّائِفِ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا قَبْلَ مَوْلاَهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَيُّمَا

ص: 187


1- الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب دخول عمرو بن عبيد و المعتزلة على أبى عبد اللّه عليه السلام، قطعة من حديث 1.
2- في هامش النسخة المطبوعة من الفروع ما هذا مختصره: (قال علم الهدى في الأمالي: عمرو بن عبيد يكنى أبا عثمان. و كان عبيد شرطيا و كان عمرو متزهدا، فكانا إذا اجتازا معا على الناس، قالوا: هذا شر الناس أبو خير الناس). و مناظرة هشام بن الحكم معه معروف.
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين و مماليكهم، ثمّ يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم، حديث 5، و الظاهر ان الحديث نقل بالمعنى.
4- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب النوادر، حديث 14.
5- هذه الرواية و ان كانت من الحسان، الا أنّها مخالفة للاصل، فالرجوع الى الأصل أولى. و هو ان دفن المسلم واجب، و لا يتم الا بدفن الجميع، فيجب دفن الجميع (معه).

عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا بَعْدَ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَبْدٌ(1)(2).

22 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوَى فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ اَلْبَرَكَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي اَلسَّمَاءِ (3).

23 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ اَلنَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اَللَّهَ كَانَ حَامِدُهُ مِنَ اَلنَّاسِ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يُغْضِبُ اَلنَّاسَ كَفَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَةَ كُلِّ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْيَ كُلِّ بَاغٍ وَ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِيراً(4).

24 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ اَلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتُ اَلْأَحْيَاءِ (5).

25 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَكُونُ فِي آخِرِ اَلزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَنْتَكِسُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لاَ يُوجِبُونَ أَمْراً بِالْمَعْرُوفِ

ص: 188


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب حكم عبيد أهل الشرك، حديث 1.
2- المراد بالخروج هنا، الخروج المعنوى و هو الخروج من دين الكفر الى دين الإسلام أعم من أن يكون مع ذلك خرج من البلد أم لا؟ و يعضده قوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 22.
4- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 15.
5- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 23.

وَ لاَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلاَّ إِذَا أَمِنُوا اَلضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ اَلرُّخَصَ وَ اَلْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلاَّتِ اَلْعُلَمَاءِ وَ اَلْإِفْسَادَ عَلَيْهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ مَا لَمْ يُضِرَّ بِهِمْ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ اَلصَّلاَةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْنَائِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَتَمَّ اَلْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ اَلْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ رَبِّهِمْ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيَهْلِكُ اَلْأَبْرَارُ فِي دِيَارِ اَلْفُجَّارِ وَ اَلصِّغَارُ فِي دِيَارِ اَلْكِبَارِ إِنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ سَبِيلُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ مَنَاهِجُ اَلصَّالِحِينَ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ اَلْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ اَلْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ اَلْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ اَلْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ اَلْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ اَلْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ اَلْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ اِلْفَظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لاَ تَخَافُوا فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَإِنِ اِتَّعَظُوا وَ إِلَى اَلْحَقِّ رَجَعُوا فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِمْ - إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ اَلنّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (1) فَجَاهِدُوهُمْ بِأَيْدِيكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لاَ بَاغِينَ مَالاً وَ لاَ مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اَللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ (2).

26 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ تَأْخُذْ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا بِحَقِّهِ غَيْرَ متصنع [مُتَعْتَعٍ ](3).

27 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْمُنْكَرِ خُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ

ص: 189


1- سورة الشورى: 42.
2- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 21.
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 20.

اَللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى(1).

28 - وَ قَالَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَوْ لَيَسْتَعْمِلَنَّ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَتَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (2).

29 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَدْنَى اَلْإِنْكَارِ أَنْ تَلْقَى أَهْلَ اَلْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ (3).

30 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَسْبُ اَلْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى اَلْمُنْكَرَ أَنْ يَعْلَمَ اَللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ (4).

31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَيْفٍ فَلاَ(5).

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ اَلصَّبْرَ عَلَيْهَا(6)(7).

ص: 190


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 6.
2- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 1.
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 5.
4- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 10.
5- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 11.
6- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 12.
7- هذا يدلّ على وجوب التقية، و ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لا -

33 - وَ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ لاَ يَدْخُلُ فِي شَيْ ءٍ يَعْتَذِرُ مِنْهُ (1).

34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ - يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً(2) جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ (3).

35 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ (4) قُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَقِيهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (5).

36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ

ص: 191


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 17، و لفظ الحديث: (قال: يتعرض لما لا يطيق).
2- سورة التحريم، الآية: 6.
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 13.
4- سورة التحريم الآية: 6.
5- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 14.

فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (1).

37 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْتَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ اُسْتُخِفَّ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا رَادٌّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (2).

ص: 192


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 1.
2- التهذيب: 6، باب الزيادات في القضايا و الاحكام، قطعة من حديث 52.

بَابُ اَلتِّجَارَةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ (1).

2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضْرِبْ فِي اَلْأَرْضِ يَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ وَ لاَ يَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ (2).

3 وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يَدْعُوَ اَللَّهَ لَهُ أَنْ يَرْزُقَهُ فِي دَعَةٍ فَقَالَ لاَ أَدْعُو لَكَ وَ اُطْلُبْ مَا أُمِرْتَ بِهِ (3).

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَمِسَ اَلرِّزْقَ حَتَّى يُصِيبَهُ حَرُّ اَلشَّمْسِ (4).

5 - وَ سَأَلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ اَلْكَرَابِيسِ فَقِيلَ لَهُ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ -

ص: 193


1- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 65.
2- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث 30.
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الحث على الطلب و التعرض للرزق، حديث 3.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالائمة عليهم السلام في التعرض للرزق، حديث 13، و لفظه: (انى أحبّ أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة).

فَقَالَ عَمِلَ عَمَلَ اَلشَّيْطَانِ مَنْ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ اَلشَّامِ فَاشْتَرَى مِنْهَا وَ اِتَّجَرَ وَ رَبِحَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ (1) .

6 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا غُدْوَةُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَعْظَمَ مِنْ غُدْوَةٍ يَطْلُبُ فِيهَا لِوُلْدِهِ وَ عِيَالِهِ مَا يُصْلِحُهُمْ (2).

7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلشَّاخِصُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ اَلْحَلاَلِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3).

8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ بِشَابٍّ جَلَدٍ يَسُوقُ أَبْعِرَةً سِمَاناً فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ قُوَّةُ هَذَا وَ جَلَدُهُ وَ سِمَنُ أَبْعِرَتِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لَكَانَ أَحْسَنَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ أَبْعِرَتَكَ هَذَا أَيَّ شَيْ ءٍ تُعَالِجُ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لِي زَوْجَةٌ وَ عِيَالٌ وَ أَنَا أَكْتَسِبُ بِهَا مَا أُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِي فَأَكُفُّهُمْ عَنِ اَلنَّاسِ وَ أَقْضِي دَيْناً عَلَيَّ قَالَ لَعَلَّ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لاَ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَئِنْ كَانَ صَادِقاً إِنَّ لَهُ لَأَجْراً مِثْلَ أَجْرِ اَلْغَازِي وَ أَجْرِ اَلْحَاجِّ وَ أَجْرِ اَلْمُعْتَمِرِ(4) .

9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَحْتَ ظِلِّ اَلْعَرْشِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ -

ص: 194


1- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه و حكم الربا، حديث 11.
2- دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، حديث 9.
3- دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، ذيل حديث 9.
4- دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، حديث 7.

رَجُلٌ ضَارِبٌ فِي اَلْأَرْضِ يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ مَا يَكُفُّ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَعُودُ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ (1)(2).

10 - وَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِدِينَارَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَالِدَيْكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذِهِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وُلْدِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ اَلدِّينَارَانِ أَحْمِلُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْفِقْهُمَا عَلَى زَوْجَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ أَ لَكَ خَادِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى خَادِمِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ اِحْمِلْهُمَا وَ اِعْلَمْ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِأَفْضَلَ مِنْ دَنَانِيرِكَ (3)(4).

ص: 195


1- دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، حديث 8.
2- ظاهر هذا الحديث يدلّ على ان هذه الدرجة للضارب في الأرض مشروط بكون طلبه لما ذكره أن يكون نيته لذلك لا للجمع و لا التكاثر، و لا الادخار و الكنز، و لا لطلب مراتب الدنيا. و قوله: (و يعود به على عياله) سواء كان بقصد التوسعة عليهم على قدر حالهم، أو ما يكفيهم به عن الحاجة الى الغير (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب النوادر، حديث 8.
4- علم من هذا الحديث ان الانفاق في سبيل اللّه ليس بأفضل من الانفاق على -

11 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَّمْتُ اِبْنِي هَذَا اَلْكِتَابَةَ فَفِي أَيِّ شَيْ ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ سَلِّمْهُ لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لاَ تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ لاَ تُسْلِمْهُ سَبَّاءً وَ لاَ صَائِغاً وَ لاَ قَصَّاباً وَ لاَ حَنَّاطاً وَ لاَ نَخَّاساً فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلسَّبَّاءُ قَالَ اَلَّذِي يَبِيعُ اَلْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ اَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ أَمَّا اَلصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ زَيْنَ أُمَّتِي وَ أَمَّا اَلْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ اَلرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا اَلْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَئِنْ يَلْقَى اَللَّهَ اَلْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ وَ قَدِ اِحْتَكَرَ طَعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا اَلنَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ شِرَارُ أُمَّتِكَ اَلَّذِينَ يَبِيعُونَ اَلنَّاسَ (1)(2).

ص: 196


1- التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 159.
2- النهى في هذه المواضع الخمسة للكراهية لتعليلها بما ذكره، الا انها كراهية مغلظة لتغليظ عللها لأنّها قد تفضى الى محرم (معه).

12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ كَسْبِ اَلْأَمَةِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْهُ زَنَتْ إِلاَّ أَمَةً عُرِفَتْ بِصَنْعَةٍ وَ عَنْ كَسْبِ اَلْغُلاَمِ اَلصَّغِيرِ اَلَّذِي لاَ يُحْسِنُ صِنَاعَةً فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ (1).

13 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوْصَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لاَ تَكُنْ دَوَّاراً فِي اَلْأَسْوَاقِ وَ لاَ تَلِي دَقَائِقَ اَلْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ ذِي اَلدِّينِ وَ اَلْحَسَبِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ اَلْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ اَلْعَقَارَ وَ اَلْإِبِلَ وَ اَلرَّقِيقَ (2)(3).

14 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ بِنَفْسِكَ وَ كِلْ مَا صَغُرَ مِنْهَا إِلَى غَيْرِكَ (4)(5).

15 وَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَرَدْتُ بَيْعَ إِبِلِي هَذِهِ فَبِعْهَا لِي فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ بِبَائِعٍ فِي اَلْأَسْوَاقِ قَالَ فَأَشِرْ عَلَيَّ قَالَ بِعْ هَذَا بِكَذَا وَ هَذَا بِكَذَا(6).

ص: 197


1- التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 178.
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، حديث 2.
3- النهى هنا أيضا للتنزيه الا الثلاثة المستثناة، فانه لا كراهة فيها (معه).
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، حديث 1، و فيه بدل (ما صغر) (ما شف).
5- هذا الحديث عام في كل الأمور. و الكبير ما غلا ثمنه كالجواهر و الخيل و الحلى و كلما دل على كبر الهمة و علوها كسقى الفرس و علفها و معالجة السلاح و شراءه، و الصغير ما يدلّ على خساسة الهمة و دناءة النفس، خصوصا إذا كان المقصود به الأمور الدنيوية (معه).
6- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب النوادر، حديث 54، و تمام الحديث: -

16 - وَ رَوَى أَبُو عَمْرٍو اَلْخَيَّاطُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلصَّيْقَلِ اَلرَّازِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مَعِي ثَوْبَانِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ وَ لَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَيْنِ اَللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَغْزِلُهَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِي حَائِكٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لاَ تَكُنْ حَائِكاً قُلْتُ فَمَا أَكُونُ قَالَ كُنْ صَيْقَلاً وَ كَانَ مَعِي مائتي [مِائَتَا] دِرْهَمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا سُيُوفاً وَ مَرَايَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا إِلَى اَلرَّيِّ وَ بِعْتُهَا بِرِبْحٍ كَثِيرٍ(1).

17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا هَاجَرْنَ اَلنِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَاجَرَتْ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ اَلْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ اَلْعَمَلُ اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ اَلْيَوْمَ فِي يَدِكِ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ لاَ بَلْ حَلاَلٌ وَ اُدْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ فَإِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلاَ تَنْهَكِي أَيْ فَلاَ تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ اَلزَّوْجِ قَالَ وَ كَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَنِّيَةً يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّا اِنْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى أُخْتِهَا أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اُدْنُ مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ إِذَا أَنْتِ قَنَيْتِ اَلْجَارِيَةَ فَلاَ تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ

ص: 198


1- التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 163.

اَلْخِرْقَةَ تَذْهَبُ بِمَاءِ اَلْوَجْهِ (1).

18 - وَ حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَتَوَخَّى مَنْ تَلَقَّاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ فَيُثْنِي عَلَيْهِ حَتَّى لَقِيَ رَجُلاً فَقَالَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ لَوْ لاَ خَصْلَةٌ فِيهِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَبَكَى دَاوُدُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أُتِيَ فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى اَلْحَدِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ فَأَلاَنَ اَللَّهُ لَهُ اَلْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْعاً يَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلاَثِ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ أَلْفاً فَاسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (2).

19 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ حُمِلَ إِلَى مَسْجِدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَيِّتٌ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ عَلَى مَيِّتَكُمْ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ تَقَدَّمُوا فَصَلُّوا عَلَى مَيِّتَكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ضَمِنْتُهُمَا عَنْهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ فَكَّ اَللَّهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ (3) .

20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ مِنَ اَلْحَلاَلِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (4).

ص: 199


1- التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 156.
2- رواه في المهذب، كتاب التجارة في ذيل أقسام المكاسب، كما في المتن. و رواه في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالائمة عليهم السلام في التعرض للرزق، حديث 5، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (أوحى اللّه عزّ و جلّ الى داود عليه السلام إلخ) و فيه (فبكى داود عليه السلام أربعين صباحا).
3- سنن الدار قطنى 47:3، كتاب البيوع، حديث 194، و صفحة 78 حديث 291 و 292.
4- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 66، نقلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب من كد على عياله، حديث 1، نقلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَاتَ كَالاًّ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (1)الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 31،.(2).

22 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ قَدِ اِسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِي اَلْعَرَقِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيْنَ اَلرِّجَالُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ عَمِلَ بِالْيَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْ أَبِي فِي أَرْضِهِ فَقُلْتُ وَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ آبَائِي كُلُّهُمْ عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلصَّالِحِينَ (3) .

23 - وَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ دَعْنَا نَعْمَلْهُ لَكَ أَوْ يَعْمَلْهُ بَعْضُ اَلْغِلْمَانِ فَقَالَ لاَ دَعُونِي فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ يَرَانِيَ اَللَّهُ أَعْمَلُ بِيَدِي وَ أَطْلُبُ اَلْحَلاَلَ فِي أَذَى نَفْسِي(4) .

24 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَخْرُجُ فِي اَلْهَاجِرَةِ فِي اَلْحَاجَةِ قَدْ كُفِيَهَا يُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ (4).

25 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَحْتَطِبُ وَ يَسْتَقِي وَ يَكْنُسُ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ(5).

ص: 200


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب
2- من أبواب مقدماتها، حديث 16، نقلا عن الأمالي. و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من باب كالا من طلب الحلال بات مغفورا له).
3- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 28.
4- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 30.
5- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 75.

26 - وَ قَالَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ لَيُبْغِضُ اَلْعَبْدَ اَلْفَارِغَ (1).

27 - وَ رَوَى عَمَّارٌ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّجِرُ وَ إِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ قَالَ لاَ يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ (2).

28 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْحُرْفَةَ قَالَ اُنْظُرْ بُيُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِيهَا فَالْزَمْهُ (3).

29 - وَ رَوَى سَدِيرٌ اَلصَّيْرَفِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ فَقَالَ يَا سَدِيرُ إِذَا فَتَحْتَ بَابَكَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (4).

30 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ اَلتِّجَارَةَ فَقَالَ أَ فَقِهْتَ فِي دِينِ اَللَّهِ قَالَ يَكُونُ بَعْضُ ذَلِكَ قَالَ وَيْحَكَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرُ فَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَ اِشْتَرَى وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَلاَلٍ وَ حَرَامٍ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ (5).

31 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفِقْهُ ثُمَّ اَلْمَتْجَرُ فَمَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ (6).

ص: 201


1- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 70، و صدره: (ان اللّه تعالى ليبغض العبد النوام).
2- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 91.
3- الفقيه 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 72.
4- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 42، و فيه (فى طلب الرزق) بدل (فى طلب الحلال).
5- المستدرك: 2، باب (2) من أبواب آداب التجارة، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام.
6- المستدرك: 2، باب (2) من أبواب آداب التجارة، حديث 4، نقلا عن دعائم الإسلام.

و معنى ارتطم ارتبك عليه أمره فلم يقدر على الخروج منه

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ تَوَرَّطَ فِي اَلشُّبُهَاتِ (1)رواه في المهذب، كتاب التجارة، في بحث الاجمال في الطلب، كما في المتن. و رواه في الكافي في ضمن حديثين، لاحظ الأصول: 2، كتاب الإيمان و الكفر، باب الطاعة و التقوى، حديث 2، و الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الاجمال في الطلب حديث 1.(2). مأخوذ من الورطة و هي الأرض المطمسة التي لا طريق فيها

33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ : إِنِّي وَ اَللَّهِ لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ إِلاَّ وَ قَدْ نَبَّأْتُكُمْ عَنْهُ وَ لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلنَّارِ إِلاَّ وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَ إِنَّ رُوحَ اَلْأَمِينِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْساً لاَ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي اَلطَّلَبِ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ إِلاَّ وَ لَهُ رِزْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ إِنْ صَبَرَ آتَاهُ اَللَّهُ بِهِ حَلاَلاً وَ إِنْ لَمْ يَصْبِرْ وَ هَتَكَ اَلْحِجَابَ فَأَكَلَ حَرَاماً قُوصِصَ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ فَلاَ يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اِسْتِبْطَاءُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ إِنَّهُ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَ اَللَّهِ إِلاَّ بِطَاعَةِ اَللَّهِ (2).

34 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْعَيْنَ حِفْظَهَا مِنَ اَلنَّوْمِ فَكَسْبُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ (3).

35 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اَللَّيْلَ كُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ (4)(5).

ص: 202


1- المستدرك: 2، باب
2- من أبواب آداب التجارة، حديث 5، نقلا عن دعائم الإسلام.
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 6.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 7.
5- التعبير بالحرام و السحت في الحديثين، لشدة الكراهية، من حيث ان الفعل مكروه كراهية شديدة، تقارب التحريم، فعبر عنها بالحرام من باب تسمية الشيء باسم ما يقاربه (معه).

36 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِالتُّجَّارِ وَ كَانُوا يُسَمَّوْنَ يَوْمَئِذٍ اَلسَّمَاسِرَةَ فَقَالَ لَهُمْ أَمَّا أَنَا لاَ أُسَمِّيكُمُ اَلسَّمَاسِرَةَ وَ لَكِنْ أُسَمِّيكُمُ اَلتُّجَّارَ وَ اَلتَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ اَلْفَاجِرُ فِي اَلنَّارِ فَغَلَّقُوا أَبْوَابَهُمْ وَ أَمْسَكُوا عَنِ اَلتِّجَارَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ غَدٍ فَقَالَ أَيْنَ اَلنَّاسُ فَقَالُوا لَمَّا قُلْتَ بِالْأَمْسِ مَا قُلْتَ أَمْسَكُوا قَالَ وَ أَنَا أَقُولُهُ اَلْيَوْمَ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ اَلْحَقَّ وَ أَعْطَاهُ (1) .

37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَعَثَنِي رَبِّي رَحْمَةً وَ لَمْ يَجْعَلْنِي تَاجِراً وَ لاَ زَارِعاً إِنَّ شِرَارَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ اَلتُّجَّارُ وَ اَلزَّارِعُونَ إِلاَّ مَنْ شَحَّ عَلَى دِينِهِ (2).

38 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْجَمَّالِ قَالَ : شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ قَدْ شَدَّ كِيسَهُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فَحَلَّ اَلْكِيسَ وَ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ مَا كَانَ فَضْلُ هَذَا اَلدِّينَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِي اَلدُّنْيَا وَ لَكِنْ سَمِعْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ مَنِ اِسْتَقَلَّ قَلِيلَ اَلرِّزْقِ حُرِمَ اَلْكَثِيرَ(3).

39 - وَ رَوَى سَيَابَةُ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ اَلزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ اِزْرَعُوا وَ اِغْرِسُوا فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا عَمِلَ اَلنَّاسُ عَمَلاً أَحَلَّ وَ لاَ أَطْيَبَ مِنْهُ وَ اَللَّهِ لَيَزْرَعُنَّ وَ لَيَغْرِسُنَّ اَلنَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ اَلدَّجَّالِ (4).

40 وَ سَأَلَ هَارُونُ بْنُ يَزِيدَ اَلْوَاسِطِيُّ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَلاَّحِينَ فَقَالَ

ص: 203


1- رواه في المهذب، في مقدمات كتاب التجارة، كما في المتن. و رواه في الفقيه: 3، باب التجارة و آدابها و فضلها و فقهها، حديث 13، و لفظه: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: التاجر فاجر و الفاجر في النار الا من أخذ الحق و أعطى الحق).
2- رواه في المهذب، في التنبيه الثالث من مقدمات كتاب التجارة.
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب النوادر، حديث 30.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة، حديث 3.

هُمُ اَلزَّارِعُونَ كُنُوزُ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ مَا فِي اَلْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ مِنَ اَلزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً إِلاَّ كَانَ زَارِعاً إِلاَّ إِدْرِيسَ فَإِنَّهُ كَانَ خَيَّاطاً(1).

41 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلسُّوقَ فَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ - حَسْبِيَ اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ (2).

42 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ فَضْلَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ فَضْلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ رِزْقَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ بَرَكَتَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ بَرَكَةً (3).

43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا اِشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي أَطْوَلَهَا حَيَاةً وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً (4).

ص: 204


1- رواه في المهذب في التنبيه الثالث من مقدمات كتاب التجارة. و في المستدرك كتاب التجارة، باب (9) من أبواب مقدمات التجارة، حديث 2، نقلا عن كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمّيّ ما هذا لفظه (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما في الاعمال شيء أحب إلى اللّه تعالى من الزراعة، و ما بعث اللّه نبيّا الا زارعا، الا إدريس فانه كان خياطا).
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب من ذكر اللّه تعالى في السوق، حديث 2.
3- الفقيه: 3، باب الدعاء عند شراء المتاع، حديث 1، و ليس فيه (اللّهمّ إنّي اشتريته التمس فيه بركتك إلى آخره)، و زاد في آخره (ثم أعد كل واحدة منها ثلاث مرات).
4- التهذيب: 7، باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك ممّا ينبغي للتاجر أن يعرفه، و حكم الربا، ذيل حديث 34.

44 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ اَلْعَمَّارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا اَلصَّيُودُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ (1).

45 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالاً لِيَقْسِمَهُ فِي اَلْمَحَاوِيجِ أَوْ مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لاَ يُعْلِمُهُ قَالَ لاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ (2).

46 - وَ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَلْجَعْدِ اَلْبَارِقِيِّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَاهُ دِينَاراً لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ثُمَّ بَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالدِّينَارِ وَ اَلشَّاةِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ (3) .

47 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ وَ لاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ (4).

48 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْإِنْسَانُ سَمَكَ اَلْآجَامِ إِذَا كَانَ فِيهَا اَلْقَصَبُ (5)(6).

ص: 205


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 5.
2- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث 121.
3- سنن الترمذي: 3، كتاب البيوع، باب (34)، حديث 1258، و رواه في المستدرك: 2، كتاب التجارة، باب (18) من أبواب عقد البيع و شروطه، حديث 1، نقلا عن ثاقب المناقب لابى جعفر محمّد بن على الطوسيّ .
4- سنن الدار قطنى: 4، كتاب الطلاق و الخلع و الايلاء و غيره، حديث 41، و لفظه: (لا يجوز طلاق و لا عتاق و لا بيع و لا وفاء نذر فيما لا يملك).
5- التهذيب: 7، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث 21.
6- و هذه الرواية يمكن العمل بها إذا كان المقصود بالبيع، انما هو القصب، -

49 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلشَّيْ ءَ وَ عَبْدَكَ اَلْآبِقَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُهُ اَلَّذِي نَقَدَ فِي اَلشَّيْ ءِ (1).

50 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ(2).

51 - وَ رَوَى عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يتعلق [يَتَلَقَّى] أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَرُوا اَلْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (3)(4).

ص: 206


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث 3.
2- صحيح مسلم: 3، كتاب البيوع (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادى، حديث 18 و 19 و 20.
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 1.
4- ظاهر هذين الحديثين التحريم، اذ النهى المطلق ظاهر فيه، أو حقيقة على الخلاف، و الى ذلك ذهب جماعة من أصحابنا. و قال الاكثر انه هنا للكراهية، لان الأصل تسلط المسلم على ماله، و لتعليله في الحديث الثاني بقوله: ذروا الناس في غفلاتهم، فهو دال على ان المقصود من النهى التوسعة على الناس بحصول الاسترباح فسبب تغالب بعضهم مع بعض في الملاقيات و المعاملات. و اختلف في معنى هذا النهى فقال بعضهم: معناه أن يكون الحاضر وكيلا للبادى في البيع، و أطلق. و قال آخرون: معنى ذلك أن يكون للناس حاجة الى ما مع البادى، فلا نهى مع عدم الحاجة، أو فيما لا يحتاج الناس إليه، أو ما يحمل من بلد الى بلد للاستقصاء في ثمنه. فأما مع عدم ذلك فالنهى فيه بحيث لا يكون سمسارا و لا وكيلا، و هذا -

52 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (1)(2).

53 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ إِلاَّ خَاطِئٌ (3).

54 - وَ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (4).

55 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَكِرُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ اَلطَّعَامُ قَلِيلاً لاَ يَسَعُ اَلنَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ اَلطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ اَلنَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ (5).

56 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ اَلْحُكْرَةُ إِلاَّ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلسَّمْنِ (6).

ص: 207


1- مسند أحمد بن حنبل 242:2، و لفظ الحديث: (عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم مر برجل يبيع طعاما، فسأله كيف تبيع ؟ فأخبره، فأوحى اليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ليس منا من غش)، و في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الغش، حديث 7 نحوه، و في حديث (1) من تلك الباب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: (ليس منا من غشنا).
2- استدلوا بهذا الحديث على تحريم كلما يحصل معه الغرر من المشترى، لان الغش هو اظهار الجيد و اخفاء الردى و منه حرم النجش لانه غش أيضا، لان معناه الزيادة في السلعة لا لقصد الشراء، بل ليحرص المشترى و يرغبه في الشراء، و قد اتفق الكل على تحريمه، سواء كان بمواطاة البايع أو لا (معه).
3- التهذيب: 7، باب التلقى و الحكرة، حديث 6.
4- الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 6، و رواه في التهذيب: 7، باب التلقى و الحكرة، حديث 7، عن أبي العلا.
5- الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 5.
6- الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 1.

57 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ : أَنَّ حَدَّ اَلاِحْتِكَارِ فِي اَلرُّخْصِ إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ فِي اَلْغَلاَءِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (1).

58 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ : أَنَّ حَدَّهُ حَبْسُ اَلْأَطْعِمَةِ مَعَ حَاجَةِ أَهْلِ اَلْبَلَدِ إِلَيْهَا وَ ضِيقِ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِمْ فِيهَا(2).

59 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (3).

60 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ اَلْمُحْتَكِرِينَ أَنْ يُخْرِجُوا حُكْرَتَهُمْ إِلَى بُطُونِ اَلْأَسْوَاقِ بِحَيْثُ يَنْظُرُ اَلْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى عُرِفَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا اَلسِّعْرُ إِلَى اَللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ (4)(5).

ص: 208


1- الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 7. و فيه (و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام).
2- الفقيه: 3، باب الحكرة و الاسعار، حديث 3، و لفظ الحديث: (انما الحكرة أن تشترى طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره، فان كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل)، و الظاهر ان الماتن نقل الحديث بالمعنى.
3- رواه العلامة قدس اللّه روحه في التذكرة 489:1، كتاب البيع، في أحكام الشروط في ضمن العقد، في مسألة (ان كل شرط ينافى مقتضى العقد فهو باطل) و استدلّ به في المهذب في شرح قول المصنّف في كتاب التجارة (الاحتكار و هو حبس الاقوات) فقال في مقام الاستدلال على كراهية الاحتكار: و لان الإنسان مسلط على ماله إلخ.
4- الفقيه: 3، باب الحكرة و الاسعار، حديث 2.
5- هذه الأحاديث الثمانية متعلقة بالاحتكار. و ظاهر كلها دال على تحريمه، و ليس فيها ما يقع فيه اشتباه الا قوله: فانه يكره. و ليس المراد هنا الكراهية مقابل المندوب بل المراد بها التحريم، لان المحرم يسمى مكروها أيضا. فأما حديث غياث فدال على اختصاص الاحتكار بالخمسة المذكورة فيه، و ان غيرها لا يقع فيها الاحتكار، لان فيه معنى الحصر.

61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(1).

62 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنِ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ(2).

63 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا(3)(4).

ص: 209


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات، (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2182 و 2183، و في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 6، نقلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
2- التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 18.
3- التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 16.
4- و بين هاتين الصحيحتين تعارض ظاهر، لان الأولى دلت على اختصاص خيار الحيوان بالمشترى، و سقوط خيار البايع، لكن لا بالنص، بل بطريق المفهوم. و الثانية دالة على ثبوته لكل واحد منهما. و يمكن الجمع بينهما بأن يحمل الثانية على ان المبيعين -

64 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1)(2).

65 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَلَقَّ وَ لاَ تَشْتَرِ مَا يُتَلَقَّى وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْهُ (3)(4).

66 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَرُوا اَلْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ

ص: 210


1- مسند أحمد بن حنبل 313:1.
2- انما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن، فان الاصحاب اشتهر بينهم ثبوته، خصوصا عند المتأخرين، و لا دليل لهم الا عموم هذا الخبر، فان المغبون متضرر قطعا، و نفى الضرر واجب بالحديث، و لا يمكن نفى الضرر عنه الا بثبوت الخيار له، فيكون واجبا له (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 2.
4- انما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن أيضا، لان النهى عن التلقى انما كان لامكان حصول الضرر، لان الركب القاصد للبلد لا يكون عالما بسعر البلد، فإذا اشترى منه قبل ذلك أمكن حصول الضرر له، لوقوع الشراء بدون سعر البلد لان ظاهر المتلقى انه انما تلقى لهذه الفائدة، فمتى ثبت الضرر ثبت الخيار، و قد عرفت ان هذا النهى يحتمل فيه التحريم و الكراهية، و على كل حال فمع ثبوت الغبن يثبت الخيار (معه).

مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ تَلَقَّى مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ اَلسُّوقَ (1)(2).

67 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ (3).

68 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَبِيعَ فَلاَ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لاَ قَبَّضَ اَلثَّمَنَ قَالَ اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا(4)(5).

ص: 211


1- رواه أئمة الحديث الى قوله: يرزق اللّه بعضهم من بعض، لاحظ الفروع: 5 كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 1. و الفقيه: 3، باب التلقى، حديث 1. و التهذيب: 7، باب التلقى و الحكرة، حديث 2. و روى العلامة قدّس سرّه الجزء الأخير من الحديث في التذكرة 585:1 فقال بعد نقل الحديث ما هذا لفظه: (و صورته أن يرد طائفة الى بلد بقماش ليبيعوه فيه فيخرج الإنسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد و معرفة سعره، فان اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد صح البيع، لان النهى لا يعود الى معنى في البيع، و انما يعود الى ضرب من الخديعة و الإضرار، لان في الحديث «فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق إلى آخره).
2- هذا الحديث صريح بثبوت الخيار بعد علم البايع إذا قدم السوق بان ما باع لم يكن على سعر البلد. فدلالته على ان الغبن انما يثبت مع عدم علم البايع أو المشترى بقيمة السلعة، فيبيع بالانقص، أو يشترى بالازيد. و فيه إشارة الى ان التلقى المذكور ليس بحرام، و انما هو مكروه، و وجه كراهته من حيث جواز ادخال الضرر على المسلم (معه).
3- الفقيه: 3، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 6.
4- التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 9.
5- هذان الحديثان يدلان على وجوب خيار التأخير، و لا خلاف بين الاصحاب في العمل بمقتضاهما في ثبوت الخيار مدة الثلاثة، و انما يختلفون في انه بعد الثلاثة -

69 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ (1).

70 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ عِنْدَهُ مِنْ مَالِ مَنْ - قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ (2)(3).

71 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مَرْفُوعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ يَشْتَرِي مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ فَإِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ (4).

72 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ شَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا فَأَخَذَ اَلْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ

ص: 212


1- المهذب: قال في شرح قول المصنّف: (من باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع إلخ) ما هذا لفظه انه (أى التلف) من البائع قاله الشيخ: لعموم قوله عليه السلام: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» و رواه في المستدرك: 2، باب (9) من أبواب الخيار، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 12.
3- هذا الحديث و الذي قبله، لا خلاف بين الاصحاب أيضا في العمل بمضمونها و فيها دلالة على ان المبيع المؤخر في مدة الثلاثة لو تلف كان تلفه من مال البايع، لان المشترى لم يقبضه، فضمانه من مال البايع بمضمون الحديثين (معه).
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 15.

اَلشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ اَلثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ اَلْأَجَلَيْنِ (1)(2).

73 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (3).

74 - وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا جَاءَ اَلْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيهِ (4).

75 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دِرْهَمٌ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ (5)(6).

76 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلاَّ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ

ص: 213


1- التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 30.
2- رواية السكونى مخالفة للاصل، لان شرط البيع حصول الجزم، و عدم تجهيل الثمن، و هما معا معدومان في هذا البيع، مع ان الرواية الثانية معارضة لها، فان ذلك من المنهى عنه، لانه بيعان في بيعة و النهى دليل الفساد، خصوصا إذا كان المنهى عنه من لوازم العقد، و هو هنا كذلك، لان تعيين الثمن من أركان البيع. و أكثر الاصحاب على المنع من العمل برواية السكونى (معه).
3- الفقيه: 4، باب ذكر حمل من مناهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و الموطأ، كتاب البيوع، (33) باب النهى عن بيعتين في بيعة، حديث 72.
4- التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 25.
5- التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 24.
6- وجه الجمع بين هذين الحديثين ان تحمل الرواية الثانية على الجواز، لانها صريحة فيه، و يحمل الأولى على الكراهية، لانه علله بقوله: (لا خير فيه) و لا شك ان المكروه لا خير فيه (معه).

إِلَيْهِ فَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنَ اَلْأَجَلِ مِثْلُ مَالِهِ (1)(2).

77 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ وَ عُبَيْدٌ اَلْحَلَبِيَّانِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُدِّمَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا اَلتُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلاَفٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا اَلْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً(3) .

78 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَلرَّاوِي: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ اَلْمَبِيعَ فَيَقُولُ أَبِيعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ أَوْ دَهْ يَازْدَهْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ اَلْمُرَاوَضَةُ فَإِذَا جَمَعَ اَلْبَيْعَ جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (4).

79 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ اَلْبَيْعِ وَ لَكِنِّي أَبِيعُكَ كَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً وَ قَالَ أَتَانِي طَعَامٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ وَ عَظُمَ

ص: 214


1- التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 3.
2- هذه الرواية عمل بها الشيخ في النهاية، و ألزم البايع الأجل للمشترى، كما له على البايع الأول بمضمون الرواية و نصها. و أكثر الاصحاب على ترك العمل بها لمخالفتها للاصل، و انها ليست من الصحاح لتكون لها من القوّة ما يوجب العدول عن الأصل. فتعين الرجوع إليه لانه أقوى منها، و ذلك لان هذا البيع لم يقع فيه أجل، و غاية ما فيه انه تدليس بسبب عدم ذكر الأجل الذي له قسط من الثمن، و التدليس انما يثبت به الخيار، لا التأجيل، و الذي ثبت لهذا المشترى ليس الا الخيار في الفسخ أو امضائه بالثمن نقدا، لانتفاء الضرر بالنسبة إليه بثبوت خياره (معه).
3- التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 34.
4- التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 35.

عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً (1).

80 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ وَ بَيْعَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَكِنِّي أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا(2)(3).

81 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (4).

82 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يُعْطِي اَلْمَتَاعَ فَيَقُولُ مَا اِزْدَدْتَ عَلَى كَذَا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).

83 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ

ص: 215


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 4.
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 3.
3- هذه الروايات الاربع كلها دالة على الكراهية دون التحريم باتفاق الاصحاب (معه).
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المتاع و شراءه، حديث 2.
5- التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 32.
6- هاتان الروايتان مخالفتان للاصل، من حيث تجهيل مال الجعالة فيهما، و لهذا طرح العمل بهما بعض الاصحاب و قالوا: ان ما زاد للمالك و عليه أجرة المثل للدلال، لانها جعالة فاسدة، فثبت فيها مع فعل المجعول عليه، أجرة المثل للعامل. و العلامة في المختلف و الشيخ و من تبعهما أوجبوا العمل بمضمونهما، لانهما من الصحاح و دلالتهما على الجواز صريحة، فلا يصلح طرحهما. و تجهيل مال الجعالة لا يضر هنا، لان الممنوع من تجهيله ما يفضى الى التنازع، و هنا ليس كذلك، لتراضى المالك و العامل على ان ما فضل على قدر المسمى، فهو للعامل و رضى المالك بما سماه، فلا يفضى الى التنازع. و لو لم تحصل زيادة على ما سماه لم يكن للعامل شيء لرضائه بذلك، فكان فعله كالمتبرع مع عدم الزيادة، و هذا هو الأقوى (معه).

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا اَلْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا اَلزَّرْعُ وَ اَلنَّخْلُ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ اَلشَّجَرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلنَّخْلَ وَ لاَ اَلزَّرْعَ وَ لاَ اَلشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ اِشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا اَلدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ اَلْخَارِجَةِ عَنْهَا أَ يَدْخُلُ اَلنَّخْلُ وَ اَلْأَشْجَارُ وَ اَلزَّرْعُ فِي حُقُوقِ اَلْأَرْضِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اِبْتَاعَ اَلْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (1).

84 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَبِيعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلاَّ أَنْ يُوَلِّيَهُ بِالَّذِي قَامَ عَلَيْهِ (2).

85 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ آخَرَ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ هُوَ قَالَ يَكُونُ مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ (3)(4).

86 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

ص: 216


1- التهذيب: 7، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث 84.
2- التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 34.
3- تقدم آنفا برقم 60.
4- هاتان الروايتان تدلان على القبض شرط في تمامية البيع. و ان القبض في المكيل و الموزون، هو الكيل أو الوزن، و القبض في غيرهما هو الامساك باليد. و دلت الأولى على ان التصرف في المبيع قبل القبض بنوع الببيع غير جائز الا بطريق التولية. و دلت الثانية على ان المبيع ما لم يقبضه المشترى فهو مال البايع و في دركه. و فيه دلالة على ان تمامية الملك انما يتم مع الايجاب و القبول و القبض (معه).

يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلاَ بَأْسَ (1)(2).

87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (3)(4).

88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (5)(6).

89 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَائِشَةَ اِشْتَرَتْ بَرِيرَةَ بِشَرْطِ أَنْ تُعْتِقَهَا وَ يَكُونَ وَلاَؤُهَا

ص: 217


1- التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 41.
2- هذه الرواية مخصصة لرواية معاوية بن وهب، لان فيها العموم لكل مكيل و موزون فيخصص ذلك بالطعام (معه).
3- رواه في التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد، حديث 66 كما في المتن. و روى تلك الرواية في الفروع: 5، كتاب النكاح باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 8، و فيه (فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «المسلمون عند شروطهم» و في التذكرة 490:1 في مسألة (و من الشروط الجائزة عندنا ان يبيعه شيئا و يشترط في متن العقد ان يشترى منه شيئا) ما هذا لفظه: لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم». و من طريق الخاصّة قول الصادق عليه السلام المسلمون عند شروطهم إلى آخره، فلاحظ.
4- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز الشرط في البيع إذا لم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد، أو موجبا لتجهيل الثمن أو المثمن. و دليل جوازه مع عدم ذلك عموم هذا الحديث (معه).
5- سنن أبي داود: 3، كتاب الفرائض، باب في الولاء، حديث 2915، و لفظ الحديث (عن ابن عمران عايشة رضى اللّه عنها أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على ان ولائها لنا، فذكرت عايشة ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فان الولاء لمن أعتق»).
6- انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان من باع عبدا بشرط العتق على ان يكون الولاء للبايع، لا يكون ذلك صحيحا، لانه صلّى اللّه عليه و آله جعل الولاء للمعتق، و هو المباشر للعتق، و المباشر هو المشترى، فلا يصحّ جعله للبايع (معه).

لِمَوَالِيهَا فَأَجَازَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْبَيْعَ وَ أَبْطَلَ اَلشَّرْطَ(1)(2) .

90 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي أَمَالِيهِ وَ اَلْعَلاَّمَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا ثَلاَثَةَ فُقَهَاءَ كُوفِيِّينَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ فَصِرْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ بَاعَ بَيْعاً وَ شَرَطَ شَرْطاً فَقَالَ اَلْبَيْعُ وَ اَلشَّرْطُ فَاسِدَانِ فَأَتَيْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَلْبَيْعُ جَائِزٌ وَ اَلشَّرْطُ فَاسِدٌ وَ أَتَيْتُ اِبْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَلشَّرْطُ وَ اَلْبَيْعُ جَائِزَانِ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقُلْتُ إِنَّ صَاحَبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ لَسْتُ أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ شَرْطٍ ثُمَّ أَتَيْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ لَسْتُ أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا اِشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ جَارَتِي شَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أَجْعَلَ وَلاَءَهَا لَهُمْ إِذَا أَعْتَقْتُهَا فَجَاءَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فجاز [فَأَجَازَ] اَلْبَيْعَ وَ أَفْسَدَ اَلشَّرْطَ فَأَتَيْتُ اِبْنَ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِبْتَاعَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنِّي بَعِيراً بِمَكَّةَ فَلَمَّا نَقَدَنِي اَلثَّمَنَ شَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَنِي عَلَى ظَهْرِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَأَجَازَ اَلنَّبِيُّ اَلْبَيْعَ

ص: 218


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب العتق (3) باب المكاتب، حديث 2521، و الحديث طويل و في آخره (الولاء لمن أعتق).
2- و في هذا دلالة على ان الشرط الفاسد بأصله لا يبطل به البيع المشتمل عليه بل يختص البطلان بالشرط دون البيع (معه).

وَ اَلشَّرْطَ(1)(2) .

91 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلشَّرْطِ فِي اَلْإِمَاءِ أَنْ لاَ تُبَاعَ وَ لاَ تُورَثَ وَ لاَ تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ اَلْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ (3)(4).

92 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَى اَلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ اَلثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَةَ اَلْبَيْعِ وَ اِفْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ اَلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اِسْتَرْجَعَ

ص: 219


1- رواه في التذكرة في القسم الرابع من أحكام الشروط في ضمن العقد، بعد ما نقل عن الجمهور ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع و شرط، عن عبد الوارث بن سعيد صفحة 490.
2- هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة في هذه القضية كل واحد منهما معمول به في محله. أما الحديث الأول فدل على النهى عن بيع و شرط إذا كان ذلك الشرط مخالفا لمقتضى البيع، أو مغير الشيء من أركانه، فان البيع و الشرط يبطلان معا. و الحديث الثاني دل على ان الشرط إذا كان خارجا عن البيع، و يكون البيع تاما في نفسه و بدنه، و يكون الشرط مخالفا لمقتضى الكتاب و السنة، فان البيع يكون في نفسه صحيحا، و يختص البطلان بالشرط. و الحديث الثالث دل على انه إذا كان الشرط خارجا عن البيع و ليس مخالفا لمقتضى الكتاب و السنة، فانهما يكونان معا صحيحين (معه).
3- التهذيب: 7 باب ابتياع الحيون، حديث 3.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان مقتضى البيع الملك المستلزم لثبوت التصرفات للمالك كيف شاء، فشرط عدم البيع أو الهبة يكون مخالفا لمقتضى العقد، و كل ما خالف مقتضى العقد من الشروط فهو باطل، فالاعتماد على الأصل أولى، لان الرواية ليست من الصحاح، فلا يبلغ أن يكون محيلة عن الأصل المقطوع به، بل و الظاهر ان البيع المشتمل على هذا الشرط يبطل أيضا (معه).

مَالَهُ وَ أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْمَبِيعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِجَنْبِ تِلْكَ اَلْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرْضٌ فَلْيُوَفِّهِ وَ يَكُونُ اَلْبَيْعُ لاَزِماً وَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ اَلْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ غَيْرُ اَلَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ اِسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْأَرْضَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ كُلَّهُ (1)(2).

93 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ رِبَاءٍ أَكَلَهُ اَلنَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَتْ مِنْهُمُ اَلتَّوْبَةُ (3)(4).

94 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيئَةِ (5).

95 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ

ص: 220


1- التهذيب: 7، في أحكام الأرضين، حديث 24.
2- هذه الرواية أيضا مخالفة للاصل، من حيث ان البيع انما وقع على الأرض المعينة، فالزام البايع التوفية من أرض اخرى مخالف بما اقتضاه العقل، فلا يصار الى الرواية، لانها ليست من الصحاح ليحمل على الأصل و ما يقتضيه، بل العمل على ما يقتضيه الأصل أولى، و هو انه لما ظهر نقص المبيع كان الخيار الى المشترى في الفسخ و أخذ كل الثمن، أو في امضاء الموجود بحصته من الثمن، و استرجاع حصة ما نقص من الثمن (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة باب الربا، حديث 4.
4- يحتمل أن يراد بالجهالة، جهل الحكم. يعنى انه لم يعلم تحريم الربا. و يحتمل أن يراد جهالة كون الشيء الذي باعه أو اشتراه ممّا يقع فيه الربا، بأن يكون غير عالم بالشرائط التي يتحقّق بها حصول الربا، و ان كان عالما بتحريم الربا في الجملة على الإطلاق. و لا يلزم من التقييد بالجهالة عدم قبول توبة العالم، لان مفهوم المخالفة ليس بحجة. نعم لا بدّ من ردّ الربا في الحالين، لقوله تعالى «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ » (معه).
5- سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات (49) باب من قال لاربا الا في النسيئة حديث 2257.

مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلاَ يَصْلُحُ (1).

96 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ (2).

97 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً قَالَ لاَ بَأْسَ (3).

98 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ اَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ (4)(5).

99 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ اَلتَّمْرُ اَلْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلتَّمْرَ يَابِسٌ وَ اَلرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ (6)(7).

ص: 221


1- التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك، و ما يجوز منه و ما لا يجوز، حديث 2.
2- صحيح مسلم: 3، كتاب المساقاة (15) باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا، حديث 81، و لفظ الحديث (فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك حديث 4.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك حديث 8.
5- وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن تحمل الروايات الواردة من منع التفاضل في النسيئة على الكراهية، لان الأصل في تحريم الربا اتّحاد الجنس سواء كان نقدا أو نسيئة، و حمل الروايات الأخرى على الجواز موافقة للاصل، فيتم العمل بالكل (معه).
6- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام حديث 12.
7- و الذي يدلّ على ان قوله: (لا يصلح) هنا للتحريم، قوله صلّى اللّه عليه و آله -

100 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا رِبًا(1).

101 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ يُبَاعَانِ يَداً بِيَدٍ(2).

102 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ اَلدَّرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا قَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلاَماً مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ بَأْسَ (3).

ص: 222


1- الفقه: 3، باب الربا، حديث 12.
2- الظاهر ان الحديث نقل بالمعنى، و في صحيح مسلم: 3، كتاب المساقاة (16) باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا حديث 86، ما لفظه (عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم، أوالى الحجّ ، فجاء الى فأخبرنى، فقلت هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) المدينة و نحن نبيع هذا البيع فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به و ما كان نسيئة فهو ربا» و ائت زيد بن أرقم فانه أعظم تجارة منى. فأتيته فسألته. فقال مثل ذلك).
3- التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 47.

103 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّيُوفِ اَلْمُحَلاَّةِ فِيهَا اَلْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي اَلنَّسَاءِ أَنَّهُ اَلرِّبَا وَ إِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلْيَدِ بِالْيَدِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ اَلدَّرَاهِمُ اَلَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلَّتِي فِيهَا فَقَالَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاِحْتِيَاطِ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِلاَّ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ اَلْعَرَضَ أَحَبُّ إِلَيَّ (1).

104 - وَ رَوَى مَنْصُورٌ اَلصَّيْقَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فضة [فِضَّتُهُ ] أَقَلَّ مِنَ اَلنَّقْدِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلاَ يَصْلُحُ (2)(3).

105 - وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْفَاكِهَةِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهَا قَالَ إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةً كَثِيرَةً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ اَلْفَاكِهَةِ كُلِّهَا فَإِذَا كَانَتْ نَوْعاً وَاحِداً فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُطْعِمَ فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعاً مُتَفَرِّقَةً فَلاَ يُبَاعُ مِنْهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يُطْعِمَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَحْدَهُ ثُمَّ تُبَاعُ تِلْكَ اَلْأَنْوَاعُ (4)(5).

ص: 223


1- التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 93.
2- التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر مع ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 94.
3- و هذان الحديثان دلا على أنّه لا يجوز بيع المحلى الا بجنس غير الحلية. فان باعه بجنس الحلية لا بدّ و أن يكون قدر الحلية معلوما. ليبيعه بما قابله من الثمن مع زيادة في الثمن يقابل المحلى. و ان لم يعلم قدر الحلية لم يصحّ بيعه بجنس الحلية الا أن يضم معه عرض آخر (معه).
4- التهذيب: 7، باب بيع الثمار، حديث 34.
5- دلت هذه الرواية على أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. و انه لا يصحّ -

106 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ يُشْتَرَى حَمْلُ اَلنَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ اَلزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ (1).

107 - وَ مِثْلُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ قَالَ وَ اَلْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ ثَمَرِ اَلنَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ اَلْمُزَابَنَةُ بَيْعُ اَلسُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ (2).

108 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ اَلسُّنْبُلِ وَ اَلثَّمَرِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لاَ بَأْسَ (3).

109 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا فَقَالَ كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ مِنْهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ (4).

ص: 224


1- التهذيب: 7، باب بيع الماء و المنع منه و الكلا و المرعى و حريم الحقوق و غير ذلك، حديث 18.
2- التهذيب: 7، باب بيع الماء و المنع منه و الكلا و المرعى و حريم الحقوق و غير ذلك، حديث 20.
3- التهذيب: 7، باب بيع الثمار، حديث 36.
4- التهذيب: 7، باب بيع الثمار، حديث 37.

110 - وَ رَوَى يُونُسُ : مِثْلَهُ (1).

111 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ اَلزَّرْعِ وَ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلشَّجَرِ وَ اَلْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ اَلثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ اَلْقَيِّمُ و [أَوْ] لَيْسَ لَهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً(2).

112 - وَ رَوَى مَرْوَكُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى قَرَاحِ اَلزَّرْعِ يَأْخُذُ مِنْهُ اَلسُّنْبُلَةَ قَالَ لاَ قُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلسُّنْبُلَةُ قَالَ لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ يَأْخُذُ سُنْبُلَةً كَانَ لاَ يَبْقَى شَيْ ءٌ (3)(4).

113 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5)(6).

114 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا لَكَ نِصْفُ اَلرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَ

ص: 225


1- التهذيب: 6، باب المكاسب، حديث 256.
2- التهذيب: 7، باب بيع الثمار، حديث 35.
3- التهذيب، 6، باب المكاسب، حديث 261.
4- هذه الروايات قد تقدم الكلام عليها، فلا حاجة لاعادته (معه).
5- المهذب، كتاب التجارة، أورده في شرح قول المصنّف: (لو باع و استثنى الرأس و الجلد).
6- و لكن بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة. و انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز كون أحد الشريكين في الابتياع يشترط شريكه زيادة في المبيع أو صفة من صفاته، بحيث لا يخالف مقتضى البيع أو مقتضى الشركه، فانه جايز لعموم هذا الحديث (معه).

وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ (1)(2).

115 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَمْلُوكِ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ (3).

116 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُعْتَقَ (4)(5).

117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ غِيلَةً (6)(7).

ص: 226


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث 16.
2- هذه الرواية من الصحاح لم يضرها مخالفتها للاصل، فيتعين العمل بمقتضاها (معه).
3- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك يعتق و له مال، قطعة من حديث 1.
4- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك يعتق و له مال، قطعة من حديث 1.
5- هاتان الروايتان دلتا على ان العبد يملك فاضل الضريبة، و انه يصحّ له التصرف في ذلك الفاضل بدون اذن السيّد بعتق و غيره، و بمضمونهما افتى الشيخ. و أكثر الاصحاب على المنع من العمل بهما، و ترجيح العمل بظاهر الآية من نفى القدرة للعبد في قوله تعالى «ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» و قوله تعالى «مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ الآية» (معه). الظاهر انهما حديث واحد فراجع.
6- مسند أحمد بن حنبل 457:6. و لفظ الحديث (عن المهاجر قال: سمعت أسماء بنت يزيد تقول: سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فو الذي نفسى بيده انه ليدرك الفارس فيد عثره، قالت: قلت: ما يعنى ؟ قال: الغيلة يأتي الرجل امرأته و هي ترضع).
7- انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان وطىء الحامل لا يصحّ لغير صاحب الحمل، لان الماء يؤثر في مزاج المرأة و في لبنها كيفية توجب التغيير، فدل على ان -

قالوا معناه لا تجامعوا المرضعات فإن الجماع يثير الطمث و يفسد اللبن

118 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ أَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ اَلْأَشْهُرَ لاَ تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أُرِيهَا اَلنِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ يَحْبِسُهَا اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي فَرْجٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلاً فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَكَ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ (1).

119 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلاً وَ قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لاَ قُلْتُ أَجِبْنِي عَلَى اَلْوَجْهَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلاَ يَبِيعُ ذَلِكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ وَ لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ (2).

120 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ نُطْفَتَكَ قَدْ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ (3).

121 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ اَلْمَاءُ تَمَامَ اَلْوَلَدِ(4).

ص: 227


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الأمة يشتريها الرجل و هي حلبى، حديث 2.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الرجل يشترى الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده، حديث 1.
3- المصدر السابق، حديث 2.
4- المصدر السابق، حديث 3.

122 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي غَزَاةِ أَوْطَاسٍ لِمُنَادِيهِ نَادِ فِي اَلنَّاسِ أَلاَ لاَ تُوطَأُ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ (1).

123 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَبْيٌ مِنَ اَلْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا اَلْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ اَلسَّبْيِ كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ اِحْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا اِبْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا وَ أُتِيَ بِهَا وَ قَالَ بِيعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا(2) .

124 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ لَهُ جَارِيَةً مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَقُومَ فِي اَلْحَوَائِجِ فَقَالَتْ يَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَكِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا وَ قَالَ مَا أَمِنْتُ أَنْ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ (3)(4) .

125 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَيْنِ أَخَوَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا -

ص: 228


1- سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب في وطىء السبايا، حديث 2157، و لفظ الحديث «لا توطأ حامل حتّى تضع و لا غير ذات حمل حتّى تحيض حيضة».
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك، حديث 1.
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك، حديث 3.
4- الامر في الرواية الأولى للوجوب، و يحتمل كون الولد صغيرا. ففى الابن الى الحولين و في البنت سبع سنين. و أمّا الرواية الثانية فتدل على الكراهة للتفرقة مطلقا و ان كان بعد المدة المذكورة، للتعليل المذكور فيها (معه).

وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا قَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ (1)(2).

126 - وَ رَوَى مِسْكِينٌ اَلسَّمَّانُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ اَلصُّلْحِ قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لاَ يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُوسِراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا(3).

127 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ أَشْيَمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ لِيَشْتَرِيَ نَسَمَةً فَيُعْتِقَهَا وَ يَحُجَّ بِبَقِيَّةِ اَلْمَالِ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ أَعْطَاهُ بَاقِيَ اَلْمَالِ فَحَجَّ بِهِ فَتَخَالَفَ مَوْلاَهُ وَ مَوْلَى اَلْأَبِ وَ وَرَثَةُ اَلْأَمْرِ فَكُلٌّ يَقُولُ إِنَّ اَلْعَبْدَ اُشْتُرِيَ بِمَالِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُرَدُّ اَلْمُعْتَقُ عَلَى مَوَالِيهِ رِقّاً ثُمَّ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ حُكِمَ لَهُ (4)(5).

128 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اِذْهَبْ بِهِمَا وَ اِخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ اَلْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ اَلْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا اَلْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ فَلْيَرُدَّ اَلَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ اَلثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ اَلْمَبِيعِ وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ اَلْغُلاَمِ فَإِنْ وَجَدَهُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يَرُدُّ اَلنِّصْفَ اَلَّذِي أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَانَ اَلْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ (6)(7).

ص: 229


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك، حديث 2.
2- هذه الرواية مقطوعة، فلا اعتماد على ما تضمنته (معه).
3- التهذيب: 7، باب ابتياع الحيوان، حديث 69.
4- التهذيب: 7، باب الزيادات، تلخيص من حديث 43.
5- هاتان الروايتان تقدم الكلام عليهما فلا وجه لاعادته (معه).
6- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث 1.
7- هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها. و أكثر الاصحاب توقفوا في العمل بها -

129 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلاَمٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي اَلْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا اَلْعَبْدَ وَ اِشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا اَلْعَبْدَ اَلْآخَرَ وَ اِنْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا فَتَشَبَّثَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ أَنْتَ عَبْدِي اِشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ اِفْتَرَقَا يُذْرَعُ اَلطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ اَلَّذِي سَبَقَ اَلَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا جَاءَ ا سَوَاءً وَ اِفْتَرَقَا سَوَاءً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ

*

(- من حيث مخالفتها للاصل. لان مبناها على الشركة، و الأصل عدمها هنا. و على ان المقبوض للمشترى غير مضمون عليه، و هو خلاف الأصل أيضا، لان المقبوض بالسوم مضمون على المشترى فإذا أريد تصحيح العمل بها نزلت على مقدمات:

احداها: تساوى العبدين في القيمة.

و الثانية: تطابقهما في الوصف.

و الثالثة: انحصار حقه فيهما.

و الرابعة: عدم ضمان المشترى بالقبض، كحاله في مدة الخيار، فان تلفه من مال البايع و ان كان بعد القبض، فكذلك هنا، بل أولى، لان المبيع متعين هناك و غير متعين هنا. و حينئذ يكون بهذه المقدمات شريكا للبايع، و هلاك بعض مال الشركة من جميع الشركاء إذا كان بغير تفريط واحد منهم، و الاباق هنا لم يكن عن تفريط، فكان الحكم ما ذكره في مضمون الرواية.

فاما إذا لم ننزلها على هذه المقدمات، لم يتعين الحكم بها، بل يرجع فيه الى الأصل، و هو ضمان المقبوض بالسوم، فيضمن التالف بقيمته، و يطالب بما اشتراه ان لم يكونا بالصفة، و ان كانا بها تعين حقه في التالف ورد الحاضر. و ان كان الذي بالصفة هو التالف فكذلك. و ان كان هو الحاضر أخذه و ضمن التالف. و بهذا قال الاكثر (معه).

ص: 230

شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ (1) (2) .

130 - وَ رَوَى عَجْلاَنُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْ بِالْعِتْقِ إِلاَّ خَيْراً(3).

131 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَأْذَنُ مملوكه [لِمَمْلُوكِهِ ] فِي اَلتِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلاَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى اَلْمَوْلَى يُسْتَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي اَلدَّيْنِ (4)(5).

ص: 231


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث 3.
2- هذه الرواية وقع فيها الاشكال بين الاصحاب، فعمل بمضمونها جماعة. و موضوعها على اشتباه السبق، و تساوى الطريقين، و التساوى في القوّة. و فيها دلالة على ان العبد يملك. و انه يصحّ الشراء لنفسه. و ان الحكم بالذرع موقوف على عدم علم السبق، لانه مع علمه يحكم للسابق كيف كان. و ان مسح الطريق عند اعتبار التساوى في القوّة من باب الحكم بالظاهر، فان الظاهر أنّه مع تساويهما في الإرادة الجازمة، و تساويهما في القوّة المنبعثه عن الإرادة الموجبة للحركة، موجب لتساوى الحركتين، فلا تفاوت فيها الا بتفاوت الطريق. فاذا نزلت الرواية على هذه الأمور تعين العمل بمضمونها. و الشيخ في الإستبصار عدل عنها و حكم بالقرعة، اعتمادا على حصول الاشكال في السبق و عدم الطريق الى معرفته و عموم قوله عليه السلام: (فى كل مشكل القرعة). و حكم العلامة هنا بالبطلان مصيرا الى الأصل، من حيث أن كل واحد من العقدين دافع للاخر، و لا ترجيح لأحدهما، فإذا تدافعا بطلا، و إذا بطلا رجع كل ملك الى مالكه، لاصالة عدم الانتقال (معه).
3- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب الرجل يعتق عبدا له و على العبدين حديث 2.
4- التهذيب: 6، كتاب الديون باب الديون و أحكامه، حديث 70.
5- عموم الرواية الأولى يحمل على التفصيل المذكور في الثانية، لكن قوله -

132 - وَ رَوَى يُونُسُ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَنَازِيرَهُ وَ خَمْرَهُ فَيَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لاَ يُمْسِكَهُ (1)(2).

133 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ رجلا [رَجُلٌ ] اِشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ اِدْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا رَفَعَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ وَ يَبْرَأُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (3).

134 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَ رَجُلٌ اِشْتَرَى مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ اِنْطَلَقَ إِلَى اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ مَالَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ بِهِ

ص: 232


1- التهذيب: 7، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز قطعة من حديث 83.
2- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان المسلم لا يملك الخمر و الخنزير. و أيضا فانه كما لا يصحّ له بيعهما مباشرة، كذلك لا يصحّ تولية، لان يد الوكيل يد الموكل مع ان الرواية مقطوعة غير مسنده الى الامام، فجاز أن يكون الحاكم بذلك غير الامام فلا تكون حجة، مع قبولها للتأويل بأن يقال: ان الورثة كانوا كفّارا، فجاز لهم البيع و قضاء الدين منها (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب الديون و الكفالات و الحولات و الضمانات و الوكالات، باب الديون و أحكامها، حديث 35.

مِنَ اَلَّذِي عَلَيْهِ لَهُ اَلدَّيْنُ (1)(2).

ص: 233


1- التهذيب: 6، كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الضمانات و الوكالات، باب الديون و أحكامها، حديث 26.
2- هاتان الروايتان لا معارض لهما، و انما يعارضهما الأصل، من حيث ان البيع ان كان صحيحا أوجب انتقال المبيع بجملة الى المشترى، فلا يبرء الا بتسليم جميعه اليه. و ان كان فاسدا لم يثمر شيئا و يبقى الملك لصاحبه. و حملهما بعض الاصحاب على باب الضمان، بان يكون قد ضمن عنه ما عليه بسؤاله وادى عنه ما رضى المضمون له، و الضامن لو أدى دون القدر المضمون فانه لا يرجع على المضمون عنه الا بقدر ما أداه و يبرء ذمته من الباقي، و أطلق البيع و الشراء عليه بنوع من المجاز، لحصول مطلق المعاوضة في الضمان، لكن لا اشعار في الرواية بأن الضمان كان باذن المضمون عنه، و لا اشعار فيها أيضا بكون الضمان وقع بغير اذنه، فوجب حملها على ما لا ينافى الأصل. و يحتمل وجه آخر: و هو ان البيع وقع فاسدا، و حينئذ انما يجب على المديون أن يدفع الى المشترى ما يساوى ما دفع بسبب الاذن الصادر من صاحب الدين و يحصل الابراء من المشترى لا من البايع، فيدفع الباقي من الدين الى البايع، لكن تمشية ذلك على الرواية الأول مشكل، من حيث انه صرّح في براءة المديون من جميع ما بقى عليه و ذلك لا يتصور من التنزيل على الضمان بالنسبة الى الرواية الأولى، نعم يتمشى في الرواية الثانية (معه).

بَابُ اَلرَّهْنِ

1 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُغْلِقُ الرهن [اَلرَّاهِنُ ] اَلرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ وَ عَلَى اَلَّذِي يَحْلُبُ وَ يَرْكَبُ اَلنَّفَقَةُ (2).

3 - وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي اَلسَّمْحَةِ اَلْيَهُودِيِّ عَلَى شَعِيرٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ (3).

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ جَارِيَتَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ

ص: 234


1- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 125-133.
2- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 136.
3- الوسائل: 3، أبواب الدين و القرض، باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها حديث 9، نقلا عن قرب الإسناد. و رواه ابن ماجه في سننه: 2 كتاب الرهون، حديث 2436، و 2437 و 2438 و 2439، و رواه الدارميّ في سننه: 2 باب في الرهن فلاحظ.

وَ بَيْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً وَ لَمْ يَعْلَمِ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوهَا قَالَ نَعَمْ لاَ أَرَى بِهَذَا بَأْساً(1)(2).

5 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لاَ يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدُّيُونِ قَالَ يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ اَلرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ اَلدَّيْنِ بِالْحِصَصِ (3)(4).

6 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً لِمِلْكِهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا وَ إِنْ

ص: 235


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الرهن، حديث 20.
2- هذه الرواية مخالفة لما عليه المشهور من الرهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، فهذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان الوطى تصرف قد يوجب الاخراج من الرهن، لانه على تقدير الولد تصير أم ولد، فيمتنع البيع فيبطل الرهن. و بعض الاصحاب قال: لو قلنا بجواز ذلك، وجب أن نقول: ببقاء الرهن و ان حصل الحمل، لسبق حقّ الرهانة على حقّ الاستيلاد حكما بالاستصحاب، الا أن يكون الوطى باذن المرتهن، و هذا اقوى، و يمكن تنزيل الرواية عليه (معه).
3- الفقيه: 3، باب الرهن، حديث 7.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل، اذ الأصل ان الرهن وثيقة لدين المرتهن ليستوفى منه، فإذا كان بالموت يتساوى الديان في التركه لم يظهر للرهن مزية، فينتفى حكمه. و يمكن أن يعضد الرواية بأن الحى ليس كالميت، فانه وقت الحياة له ذمّة متحققة يمكن استيفاء الدين منها، فأما بعد الموت فلا ذمّة، فيضيع الديون، و تتعلق الكل بالتركة، فيستوى ذو الرهن و غيره في التعلق بها، فيتساويان فيها، و هو ضعيف لان تعلق الديون بالتركة بعد الموت، و تعلق حقّ المرتهن بالرهن زمان الحياة فلا يتساوى التعلقان لتقدم تعلق الأول. هذا مع ان سند الرواية ضعيف، فلا اعتماد على مضمونها (معه).

كَانَ اَلَّذِي اِرْتَهَنَهُمَا يَعْلِفُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا(1).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ وَ اِدَّعَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ بِأَنَّهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلرَّاهِنِ اَلْيَمِينُ (2). 8 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ مُوَثَّقاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (3).

9 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَهْنٍ اِخْتَلَفَ فِيهِ اَلرَّاهِنُ وَ اَلْمُرْتَهِنُ فَقَالَ اَلرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ قَالَ اَلْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُصَدَّقُ اَلْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ (4)(5).

10 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ عَلَى صَاحِبِ اَلْوَدِيعَةِ اَلْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ (6).

11 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ اِرْتَهَنَهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِكَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

ص: 236


1- الفقيه: 3، باب الرهن، حديث 5.
2- التهذيب 7، باب الرهون، قطعة من حديث 26.
3- التهذيب: 7، باب الرهون، حديث 27.
4- التهذيب: 7، باب الرهون، حديث 31.
5- هذه الرواية سندها ضعيف، مع مخالفتها للاصل، فالاعتماد على ما سبق، لموافقتها للاصل، و لكونها من الصحاح (معه).
6- التهذيب: 7، باب الرهون، ذيل حديث 28.

عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلَّذِي لَهُ اَلرَّهْنُ اَلْيَمِينُ (1)(2).

ص: 237


1- التهذيب: 7، باب الرهون، ذيل حديث 26.
2- يمكن الجمع بين هاتين الروايتين. بان تحمل الأولى على ان التنازع انما كان في الرهانة و عدمها دون الدين. و تحمل الثانية على أن منكر الرهانة منكر للدين أيضا، فان الأول يرجح فيه قول صاحب اليد ترجيحا للظاهر على الأصل، و تقدم في الثانية قول المالك ترجيحا للاصل على الظاهر و يتم العمل بهما (معه).

بَابُ اَلْحَجْرِ

1 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَتَى يَجِبُ عَلَى اَلْغُلاَمِ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ اَلْيُتْمُ قُلْتُ لِذَلِكَ حَدٌّ قَالَ إِذَا اِحْتَلَمَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ وَ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ (1).

2 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي كَمْ تَجْرِي اَلْأَحْكَامُ عَلَى اَلصِّبْيَانِ قَالَ فِي ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ اَلْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ (2).

3 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ أَشُدَّهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي اَلرَّابِعَةَ عَشَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى اَلْمُحْتَلِمِ اِحْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ

ص: 238


1- الوسائل: 1، كتاب الطهارة، باب (4) من أبواب مقدّمة العبادات، قطعة من حديث 2، و الحديث طويل.
2- التهذيب: 6، باب الزيادات في القضايا و الاحكام، حديث 63.

سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً(1).

4 - وَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ: فَقَالَ وَ مَا اَلسَّفِيهُ قَالَ اَلَّذِي يَشْتَرِي اَلدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا اَلضَّعِيفُ قَالَ اَلْأَبْلَهُ (2).

5 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ(3).

6 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (4)(5).

ص: 239


1- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب الوصى يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم، و من يدرك و لا يؤنس منه الرشد، و حدّ البلوغ حديث 7، رواه الى قوله (الا أن يكون سفيها أو ضعيفا).
2- الوسائل: 13، كتاب الوصايا، باب (44) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث 8.
3- الفروع: 7 كتاب الوصايا، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز، حديث 1.
4- التهذيب: 8، باب أحكام الطلاق، حديث 173.
5- المشهور بين الاصحاب و الذي عليه عمل أكثرهم، هو الرواية الأولى. و أما رواية أبى حمزة و رواية عبد اللّه بن سنان، فعمل بمضمونها ابن الجنيد و لم يعمل بهما غيره من الاصحاب. و أمّا رواية الوصية عند بلوغ العشر و رواية الطلاق في العشر فهما من الروايات المشهورة، و قد عضدهما روايات كثيرة مصرحة بذلك عند بلوغ العشر، الا أنّها ليست صريحة في الدلالة على البلوغ، و لم يقل أحد من الاصحاب بأن ذلك بلوغ بل انما قالوا: انها تدلّ على رفع الحجر عن الصبى في ذلك، و لا يلزم من رفع الحجر عنه في المذكور فيها رفعه عنه مطلقا، و لكن أكثر الاصحاب على ترك العمل بها (معه).

7 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : شَارِبُ اَلْخَمْرِ سَفِيهٌ (1)(2).

ص: 240


1- الوسائل: 13، كتاب الوصايا، باب (46) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث 2 نقلا عن العيّاشيّ في تفسيره، و لفظ الحديث (قال: قلت: و ما السفيه الضعيف ؟ قال: السفيه الشارب الخمر).
2- استدل جماعة من الاصحاب بهذه الرواية على ان العدالة شرط في الرشد، فحكموا بأن الفاسق سفيه فينبغي الحجر عليه ثابتا حتّى يرتفع الفسق. و أكثر الاصحاب لا يعتبرون في الرشد سوى اصلاح المال، و ان كان فاسقا، و يحملون قولهم عليهم السلام: (ان شارب الخمر سفيه) على السفيه بمعنى الفسق، فان الفسق غاية السفاهة، فاطلق عليه اسم الفسق، و لا يراد به السفه المقابل للرشد المعتبر فيه اصلاح الأحوال الدنيوية (معه).

بَابُ اَلضَّمَانِ

1 - رَوَى أَبُو أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ اَلْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَ اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).

2 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ فَقَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَالَ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (3) .

3 - وَ رَوَى اَلْبَرْقِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ

ص: 241


1- مسند أحمد بن حنبل 267:5 عن أبي امامة الباهلى، و في: 293 عن سعيد بن أبي سعيد.
2- المنحة: هى الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك الى غيره، لينتفع بحلبها و يتصرف في اللبن و الزبد، و العين لمالكها (معه).
3- تقدم هذا الحديث في باب التجارة تحت رقم (11) و نقلناه عن سنن الدار قطنى 47:3، كتاب البيوع، حديث: 194، و صفحة 78: حديث 291 و 292. و رواه الشيخ في الخلاف، كتاب الضمان، في دليل مسألة: 3.

كَفَالَةٌ نَدَامَةٌ غَرَامَةٌ (1).

4 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى اَلرَّجُلِ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ اَلَّذِي اِحْتَالَ بَرِئْتَ مِنْ مَالِي عَلَيْكَ قَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى اَلَّذِي أَحَالَهُ (2)(3).

5 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِمَالٍ عَلَى اَلصَّيْرَفِيِّ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ اَلصَّيْرَفِيِّ أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا اِحْتَالَ وَ رَضِيَ قَالَ لاَ(4).

6 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى اَلْأَجَلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي أَجَّلَهُ (5).

ص: 242


1- التهذيب: 6، باب الكفالات و الضمانات، حديث 9.
2- التهذيب: 6، باب الحوالات، حديث 1.
3- مضمون هذه الحسنة دال على أن الحوالة بنفسها غير ناقلة للمال من ذمّة المحيل الا بشرط الابراء، فإذا لم يحصل الشرط كان للمحتال الرجوع على المحيل، و بهذا أفتى الشيخ و جماعة من الاصحاب. و قال ابن إدريس و المحقق و العلامة: انه لا رجوع للمحتال على المحيل بعد الحوالة، و يرجعون في ذلك الى عموم الرواية الثانية، فكأنهم جعلوا الحوالة ناقلة كالضمان، فلا يحتاج الى شرط الابراء. و يمكن الجمع بين الروايتين بأن تحمل المطلقة على المقيدة، خصوصا و المقيدة حسنة و لا معارض لها الا هذه المطلقة، و لا تصلح للمعارضة، لان الإطلاق يحتمل القيد فلا يتعارضان (معه).
4- التهذيب: 6، باب الحوالات، حديث 6.
5- التهذيب: 6، باب الكفالات و الضمانات، حديث 5.

بَابُ اَلصُّلْحِ

1 - رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِبِلاَلِ بْنِ اَلْحَارِثِ اِعْلَمْ أَنَّ اَلصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً(1).

ص: 243


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الاحكام: (23) باب الصلح، حديث 2353. و الحديث عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده.

بَابُ اَلشِّرْكَةِ

1 - رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً كُلَّ بَدَنَةٍ عَنْ سَبْعَةٍ (1) وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُشْتَرَكُ اَلْبَقَرُ فِي اَلْهَدْيِ (2)(3).

2 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَيْعٍ أَوْ حَائِطٍ فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَأْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ وَ إِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ (4)(5).

ص: 244


1- المستدرك للحاكم 230:4، و لفظ الحديث: (عن جابر رضي اللّه عنه قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة).
2- المستدرك للحاكم 230:4، و لفظ الحديث: (و قال رسول صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ليشترك البقر في الهدى).
3- هذان الحديثان يحملان على الشركة في الاضحية المندوبة، لا في الهدى الواجب (معه).
4- رواه في المهذب كما في المتن، في المقدّمة الخامسة من كتاب الشركة، و رواه الدارميّ في سننه: 2، باب الشفعة: و لفظ ما رواه: (عن جابر قال: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه، فان شاء أخذ و ان شاء ترك، فان باع فلم يؤذنه فهو أحق به).
5- و هذا النهى نهى تنزيه لا نهى تحريم، لعموم قوله عليه السلام: (الناس -

3 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْمِنْهَالِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَ اَلْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَ نَسِيئَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَهُمْ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ نَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ نَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ (1)(2) .

4 - وَ رَوَى اَلسَّائِبُ بْنُ أَبِي اَلسَّائِبِ قَالَ : كُنْتُ شَرِيكاً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَالَ أَ تَعْرِفُنِي قُلْتُ نَعَمْ أَنْتَ شَرِيكِي وَ أَنْتَ خَيْرُ شَرِيكٍ كُنْتَ لاَ تُدَارِينِي وَ لاَ تُمَارِينِي(3)(4).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَدُ اَللَّهِ عَلَى اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا(5)(6).

6 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا(7).

ص: 245


1- المنتقى من أخبار المصطفى: 2، كتاب الشركة و المضاربة، حديث: 3025.
2- هذا يدلّ على أن الشركة جائزة. و على أن النسية في الصرف غير جائزة (معه).
3- المنتقى من أخبار المصطفى: 2، كتاب الشركة و المضاربة، حديث: 3022.
4- هذا من مكارم أخلاق الشريكين، بمعنى انه ينبغي لكن واحد منهما أن لا يكتم عن شريكه شيئا و لا يخالفه في شيء (معه).
5- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 140، و تمام الحديث: (فاذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما).
6- أي نعمت اللّه و قدرته عليهما بامدادهما على الخير و السعة و الفايدة، ما لم يخن كل واحد منهما صاحبه، فإذا خان كل صاحبه ارتفعت تلك اليد عنهما (معه).
7- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الشركة، حديث: 3383.

بَابُ اَلْمُضَارَبَةِ

1 - رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ اَلْمُضَارَبَةِ قَالَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ اَلْوَضِيعَةُ عَلَى اَلْمَالِ (1).

2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (2)يحتمل في صيغة التضمين صورتان، احداهما أن يقول: خذ هذه مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك. و هنا هل يفسد العقد و يكون للعامل الاجرة لا غير، و لرب المال الربح. أو يكون قرضا و يكون الربح للعامل، و الرواية دالة على الثاني.

و الثانية أن يقول: خذه و اتجر به و عليك ضمانه، و هذا يكون قرضا إجماعا، لحصول معنى القرض فيه، و يكون الربح للعامل (معه).(3)(4).

3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْ ءٌ (5)(5).

ص: 246


1- التهذيب: 7، باب الشركة و المضاربة، حديث: 15.
2- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الصدقات
3- باب العارية، حديث: 2400.
4- فائدة ذكره هنا، الاستدلال على أن قول العامل في ردّ رأس مال المضاربة لا يقبل الا ببينة، لان المال تحت يده، فعليه تأديته الى المالك، لعموم الخبر، و الأصل عدم التأدية، فمدعيها يحتاج الى البينة عملا بالاصل و عموم الخبر (معه).
5- التهذيب: 7، باب الشركة و المضاربة، قطعة من حديث: 25.

4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكُمْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَاهُ مَالاً مُضَارَبَةً يَشْتَرِي بِهِ مَا يَرَى مِنْ شَيْ ءٍ فَقَالَ اِشْتَرِ جَارِيَةً تَكُونُ مَعَكَ وَ اَلْجَارِيَةُ إِنَّمَا هِيَ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ إِنْ كَانَ فِيهَا وَضِيعَةٌ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلَهُ فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ (1)(2).

ص: 247


1- التهذيب: 7، باب الشركة و المضاربة، حديث: 31.
2- هذه الرواية في طريقها سماعة، و هو واقفى، فلا اعتماد على ما تضمنته، مع مخالفتها للاصل، لان اباحة الوطى من مالك الجارية سابق على ملكه بها، و الملك شرط في الاباحة، فيجب تأخرها عنه، لاستحالة تقدم المشروط على الشرط (معه).

بَابُ اَلْمُزَارَعَةِ وَ اَلْمُسَاقَاةِ

1 - رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (1)(2).

2 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ قَالَ اَلنَّفَقَةُ مِنْكَ وَ اَلْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ قُسِمَ عَلَى اَلشَّرْطِ وَ كَذَلِكَ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَراً فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلتَّمْرُ أَمَرَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ اَلنَّخْلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ خَيَّرَهُمْ فَقَالَ قَدْ خَرَصْتُ هَذَا اَلنَّخْلَ بِكَذَا صَاعاً فَإِنْ شِئْتُمْ فَخُذُوهُ وَ رُدُّوا عَلَيْنَا نِصْفَ ذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ وَ أَعْطَيْنَاكُمْ ذَلِكَ فَقَالَتِ اَلْيَهُودُ بِهَذَا قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ (3) .

3 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ اَلْخُمُسِ (4).

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ وَ عُبَيْدٌ اَلْحَلَبِيَّانِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : جَوَازَ

ص: 248


1- صحيح مسلم: 3، كتاب المساقاة (1) باب المساقاة و المعاملة بجزء من الثمر و الزرع، حديث: 1.
2- هذه الرواية و التي بعدها دالتان على مشروعية المزارعة و المساقاة (معه).
3- التهذيب: 7، باب المزارعة، حديث: 2.
4- التهذيب: 7، باب المزارعة، حديث: 17.

اَلْخَرْصِ وَ تَقْبِيلَ اَلْعَامِلِ فِي اَلْمُسَاقَاةِ وَ اَلْمُزَارَعَةِ بِالْحِصَّةِ بِقَدْرِهَا مِنَ اَلْخَرْصِ (1)(2). 5 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (3).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُمْضِي مَا خُرِصَ عَلَيْهِ مِنَ اَلنَّخْلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَصَ عَلَيْهِ اَلْخَارِصُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ (4).

7 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ أَرْضَهُ فِيهَا اَلرُّمَّانُ وَ اَلنَّخْلُ وَ اَلْفَاكِهَةُ فَيَقُولُ اِسْقِ هَذَا مِنَ اَلْمَاءِ وَ اُعْمُرْ وَ لَكَ نِصْفُ مَا خَرَجَ قَالَ لاَ بَأْسَ (5).

ص: 249


1- التهذيب: 7، باب المزارعة، حديث: 1.
2- و لا يدخل هذا في باب المحاقلة و المزابنة. لان ذلك مخصوص بالشريكين و يسمى تقبيلا، لا بيعا، و هو نوع صلح فيكون لازما الا أن يفوت الزرع أو الثمرة بآفة سماوية. و لا تضر الزيادة و النقص إذا لم يكونا من غلط من الخارص، أو بآفة، أو يكون مجحفة، و رواية محمّد بن مسلم مصرحة بذلك. و تفيد اباحة التصرف، و استقلال من خرص عليه به، و ملك الزيادة و ضمان النقص. لكن لا يجوز ذلك الا بعد بلوغ الزرع أو الثمرة (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع العدد و المجازفة و الشيء المبهم، ذيل حديث: 2.
4- التهذيب: 7، باب المزارعة، حديث: 51.
5- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مشاركة الذمى و غيره في المزارعة و الشروط بينهما، قطعة من حديث: 2.

بَابُ اَلْوَدِيعَةِ

1 - رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (1).

2 وَ كَانَ عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَدَائِعُ بِمَكَّةَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ وَدَّعَهَا أُمَّ أَيْمَنَ وَ أَمَرَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَدِّهَا عَلَى أَصْحَابِهَا(2)(3).

ص: 250


1- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده حديث: 3534 و 3535. و سنن الترمذي: 3، كتاب البيوع، باب (38)، حديث: 1254، و مسند أحمد بن حنبل 414:3.
2- الكامل لابن الأثير 103:2 ذكر هجرة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و تاريخ الطبريّ 378:2، و لفظه: (فأما عليّ بن أبي طالب، فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم أخبره بخروجه و أمره أن يتخلف بعده بمكّة حتّى يؤدى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الودائع التي كانت عنده للناس إلخ)، و رواه في المهذب في مقدّمة كتاب الوديعة كما في المتن.
3- هذا الحديث يدلّ على ان المستودع إذا أراد السفر، جاز له أن يودع من الثقة كما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (معه).

3 - وَ رَوَى سَمُرَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1)و انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على انه إذا اختلف المستودع و المودع فقال أحدهما: هى وديعة، و قال المالك: هى دين عليك، و ذلك عند تلف العين. فالاول ينفى عن نفسه الضمان، لان الوديعة غير مضمونة مع التلف بغير تفريط. و الثاني يدعى الضمان، لانكاره الوديعة و ادعاءه أنّها في ذمته. فعموم هذا الحديث دال على أن القول، قول المالك، لان الأصل في اليد الضمان. و رواية إسحاق بن عمّار الآتية مصرحة بذلك (معه).(2)(2).

4 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ قَاتِلَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِئْتَمَنَنِي عَلَى اَلسَّيْفِ اَلَّذِي قَتَلَ بِهِ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَرَدَدْتُهُ إِلَيْهِ (3).

5 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ اَلرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ اَلْمَالُ لاَزِمٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً (4).

6 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْمَاعُونَ اَلْمَذْكُورَ فِي اَلْآيَةِ اَلْكَرِيمَةِ هُوَ اَلْعَوَارِي مِنَ اَلدَّلْوِ وَ اَلْقِدْرِ وَ اَلْمِيزَانِ (5).

7 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ حَقَّهَا فِيهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَكْبَرَ مَا كَانَتْ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ(6) وَ تَشْتَدُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا

ص: 251


1- قد مر آنفا في باب المضاربة تحت رقم
2- ، و رواه الترمذي في سننه: 3 كتاب البيوع (39) باب ما جاء في ان العارية مؤداة، حديث: 1266.
3- الأمالي للشيخ الطوسيّ . المجلس الثالث و الأربعون: 103.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية و الوديعة، حديث: 8.
5- الدّر المنثور للسيوطي 400:6، و رواه في مجمع البيان في تفسير سورة الماعون.
6- القاع: المكان المستوى الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه، و جمعه قيعة و قيعان، مثل جار و جيرة و جيران. و القرقر المستوى من الأرض الواسع.

وَ أَخْفَافِهَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلْإِبِلِ قَالَ حلمها [حَلْبُهَا] إلى [عَلَى] اَلْمَاءِ وَ إِعَارَةُ دَلْوِهَا وَ إِعَارَةُ فَحْلِهَا(1).

8 - وَ رَوَى أَبُو أُمَامَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ اَلْوَدَاعِ اَلْعَارِيَّةُّ مُؤَدَّاةٌ وَ اَلْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَ اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (2).

9 - وَ رَوَى أَنَسٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتَعَارَ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ فَرَساً فَرَكِبَهُ (3).

10 وَ اِسْتَعَارَ مِنِ اِبْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ دِرْعاً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَةً مَضْمُونَةً مُؤَدَّاةً (4) .

ص: 252


1- رواه العلامة قدس اللّه سره في كتاب العارية من التذكرة عن أبي هريرة. و فيه (قيل يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: و ما حقها؟ قال: اعارة دلوها، و اطراق فحلها، و منحة لبنها يوم دردها).
2- تقدم في باب الضمان تحت رقم (1) فراجع.
3- مسند أحمد بن حنبل 180:3، و لفظ الحديث: (عن أنس قال: كان بالمدينة فزع فاستعار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرسا لابى طلحة يقال له مندوب فركبه الحديث).
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية و الوديعة، حديث: 10، و الفقيه: 3، باب العارية، حديث: 4، و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 465:6.

بَابُ اَلْإِجَارَةِ

1 - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَعْطِ اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (1)(2).

2 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ (3)(4).

3 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ رَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ وَ رَجُلٌ

ص: 253


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 120:6، كتاب الاجارة، باب لا تجوز الاجارة حتّى تكون معلومة، و تكون الاجرة معلومة و باب أثم من منع الاجير أجره: 121.
2- الامر هنا للوجوب، و الوجوب فورى (معه).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 120:6، كتاب الاجارة، باب لا تجوز الاجارة حتّى تكون معلومة، و تكون الاجرة معلومة. عن أبي هريرة كما في المتن. و لفظ ما عن أبي سعيد الخدريّ : (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم نهى عن استئجار الاجير يعنى حتّى يبين له أجره).
4- أي قبل الشروع في العمل، و الامر للاستحباب (معه).

أَعْطَانِي صَفْقَةً ثُمَّ غَدَرَ(1)الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية اجارة الرجل نفسه، حديث: 2.(2).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ لِيَسْتَقِيَ اَلْمَاءَ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَ جَمَعَ اَلتَّمَرَاتِ وَ حَمَلَهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ (3).

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحَةٌ لاَ بَأْسَ بِهَا إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ وَ قَدْ آجَرَ نَفْسَهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ اِشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (4)((4).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّجِرُ وَ إِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ أَكْثَرَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ قَالَ لاَ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ (5).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا اَلرَّجُلِ لِيَحْمِلَ مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ اَلْمَعَادِنِ وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي اَلْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ اُحْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ

ص: 254


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الاجارة، باب أثم من منع أجر الاجير. و سنن ابن ماجة: 2، كتاب الرهون،
2- باب أجر الاجراء، حديث: 2442.
3- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الرهون (6) باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة و يشترط جلدة، حديث: 2446. و في السنن الكبرى للبيهقيّ 119:6، كتاب الاجارة باب جواز الاجارة، و فيه أيضا حديث آخر مثله.
4- سورة القصص: 27.
5- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية اجارة الرجل نفسه، حديث: 3.

اَلْكِرَى لِكُلِّ يَوْمٍ اُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ اَلْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ اَلرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يُحِطْ بِجَمِيعِ كِرَاهُ (1).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ اَلْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا يُوَافِي بِيَ اَلسُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ اَلَّذِي عَلَيْهِ اِصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا(2).

ص: 255


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الرجل يكترى الدابّة فيجاوز بها الحدّ أو يردها قبل الانتهاء الى الحد، حديث 5.
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الرجل يكترى الدابّة فيجاوز بها الحدّ أو بردها قبل الانتهاء الى الحد، حديث 4.

بَابُ اَلْوَكَالَةِ

1 - رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : أَرَدْتُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً فَإِنِ اِبْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ (1)(2).

2 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ اَلضَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ (3).

3 وَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ اَلْحَارِثِ اَلْهِلاَلِيَّةِ خَالَةِ عَبْدِ اَللَّهِ

ص: 256


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 80:6، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال و طلب الحقوق و قضائها و ذبح الهدايا و قسمها، و سنن الدار قطنى 154:4، باب الوكالة حديث 1.
2- هذا يدلّ على مشروعية الوكالة، و على أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل الى من يأمره بالقبض منه، بالعلامة التي عرفها منه و قررها عنده، و ان لم يكن لذلك المأمور بينة (معه).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 139:7، كتاب النكاح، باب الوكالة في النكاح.

بْنِ اَلْعَبَّاسِ (1) .

4 وَ وَكَّلَ عُرْوَةَ بْنَ اَلْجَعْدِ اَلْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةِ اَلْأُضْحِيَّةِ (2).

5 وَ وَكَّلَ اَلسُّعَاةَ فِي قَبْضِ اَلصَّدَقَاتِ (3).

6 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَّلَ أَخَاهُ عَقِيلاً فِي مَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ وَ قَالَ هَذَا عَقِيلٌ فَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ وَ مَا قُضِيَ لَهُ فَلِي(4).

7 - وَ وَكَّلَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فِي مَجْلِسِ عُثْمَانَ (5)(6).

ص: 257


1- رواه في المهذب البارع، مقدّمة كتاب الوكالة.
2- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، حديث: 3384، و جامع الأصول لابن الأثير: 12 (حرف الواو) الكتاب الثالث في الوكالة، حديث 9231، و رواه في مستدرك الوسائل: 2، كتاب التجارة، باب (18) من أبواب ما عقد البيع و شروطه، حديث: 1 نقلا عن ثاقب المناقب للشيخ أبى جعفر محمّد ابن على الطوسيّ .
3- قال تعالى «وَ اَلْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا» سورة التوبة: 60، و في «الجامع لاحكام القرآن» للقرطبيّ 177:8 ما هذا لفظه: قوله تعالى: «وَ اَلْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا» يعنى السعاة و الجباة الذين يبعثهم الامام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك، روى البخارى عن أبي حميد الساعدى قال: استعمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم رجلا من الأسد على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 81:6، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور و الغيبة، و لفظ الحديث: (كان عليّ بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان اذا كانت له خصومة و كل فيها عقيل بن أبي طالب).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ 81:6، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور و الغيبة، و لفظ الحديث: (عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن على رضي اللّه عنه انه وكل عبد اللّه بن جعفر بالخصومة. فقال: ان للخصومة قحما).
6- هذا يدلّ على انه ينبغي لذوى المروات أن لا تركبوا المخاصمات بأنفسهم، بل يوكلوا من ينازع عنهم (معه).

8 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ وَكَّلَ رَجُلاً عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا(1). 9 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ سَيَابَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى بِذَلِكَ (2)(3).

10 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ اَلْوَكَالَةُ فِي اَلطَّلاَ(4)(5) قِ .

11 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنِ اِدَّعَى اَلْوَكَالَةَ عَنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَنْكَرَ اَلرَّجُلُ اَلْوَكَالَةَ إِنَّ مُدَّعِيَ اَلْوَكَالَةِ يَلْزَمُهُ نِصْفُ مَهْرِهَا(6)(7).

ص: 258


1- الفقيه: 3، باب الوكالة، حديث: 1.
2- الفقيه: 3، باب الوكالة، حديث: 3. و الحديث طويل.
3- هذا يدلّ على ان فعل الوكيل ماض على الموكل و ان كان بعد عزله له حتّى، يعلم بالعزل. فكلما يفعله قبل علمه بالعزل ماض عليه، سواء كان في عقد أو ايقاع. و الى هذا ذهب جماعة من أصحابنا (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الوكالة في الطلاق، حديث: 6.
5- هذه الرواية تحمل على الحاضر، لاجماعهم في الغائب على جواز التوكيل منه، و به وردت أحاديث مطلقة دالة على جواز التوكيل في الطلاق، فحملت على الغائب ليصح العمل باطلاق الروايتين، كما هو مذهب الشيخ، و أكثر الاصحاب رجحوا الروايات الواردة بجواز الوكالة في الطلاق و أبقوها على اطلاقها، استضعافا لسند رواية سماعة في اطلاق المنع من الوكالة في الطلاق. مع انها دالة على المنع مطلقا، و هو غير معمول به إجماعا، فما يدلّ عليه الرواية لم يذهب إليه أحد، و ما قيدها به الشيخ لا تدل عليه الرواية، فوجب ترك العمل بها (معه).
6- الفقيه: 3، باب الوكالة، حديث: 4. و الحديث طويل.
7- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان انكار الموكل للوكالة موجب لبطلان العقد في الظاهر، و كل موضع يبطل العقد قبل الدخول، لا مهر فيه، فلا يلزم -

12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ (1)(2).

ص: 259


1- الفقيه: 3، باب احياء الموات و الأرضين، حديث: 2، و صدر الحديث: (من غرس شجرا بديا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد إلخ)، و سنن أبي داود: 3، كتاب الخراج و الامارة و الفىء، حديث: 3073 و 3074، بدون ذكر الجملة الأخيرة.
2- انما ذكر هذه الرواية هنا و ان كان الاليق ذكرها في باب احياء الموات، ليستدل بها على عدم جواز التوكيل في المباحات، لانه لا يحتاج في تمليكها الى النية و ظاهر الرواية المذكورة هنا، عدم اشتراط النية، فان قوله: (فهى له، قضاء من اللّه و رسوله) حكم بالملك من غير اشتراط شيء غير الاحياء، فلم يكن النية شرطا، و حينئذ من اعتبر النية جوز التوكيل، فحكم بالملك للموكل بحيازة الوكيل. و من لم يعتبرها حكم بأن الملك للوكيل، لانه أثبت يده على الحيازة، فتكون الوكالة لاغيه (معه).

بَابُ اَلْوَقْفِ وَ مَا يَتْبَعُهُ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ (1). قَالَ اَلْعُلَمَاءُ اَلْمُرَادُ بِالصَّدَقَةِ اَلْجَارِيَةِ اَلْوَقْفُ

2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ يَتْبَعُ اَلرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ ثَلاَثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ مَوْقُوفَةً لاَ تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَكَانَ يُعْمَلُ بِهَا وَ عُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ (2).

3 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سِتَّةٌ تَلْحَقُ اَلْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَ بِئْرٌ يَحْفِرُهُ وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ (3).

ص: 260


1- الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف الهمزة. نقلا عن البخارى و صحيح مسلم.
2- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، حديث: 2 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، حديث: 5.

4 - وَ رُوِيَ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَقَفَتْ حَوَائِطَهَا بِالْمَدِينَةِ (1).

5 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلصَّحَابَةِ ذُو مَقْدُرَةٍ إِلاَّ وَقَفَ وَقْفاً(2).

6 - وَ قَالَ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (3).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْوَقْفِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).

8 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ : أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ اَلْفُضَيْلِ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْبِرِّ وَ قَالَ إِنِ اِحْتَجْتُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ مَالِي فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ (5)(6).

9 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ [إِنَّ ] رَجُلاً تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لاَ اَلصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (7).

10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ

ص: 261


1- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب صدقات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فاطمة و الأئمّة عليهم السلام و وصاياهم، حديث: 5.
2- رواه في المهذب في مقدّمة كتاب الوقف.
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمرى و الرقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره، حديث: 34.
4- الفقيه: 4، باب الوقف و الصدقة و النحل، حديث: 1.
5- التهذيب: 9، باب الوقوف و الصدقات، حديث: 15.
6- هذا الحديث يدلّ على أن شرط الوقف اخراجه عن ملك الواقف، و على أنه لو شرط عوده إليه بطل الوقف و صار ميراثا (معه).
7- التهذيب: 9، باب الوقوف و الصدقات، حديث: 17.

شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ (1)(2).

11 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلرَّجُلَ كَتَبَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِيَّةَ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ عَلَيْهِمْ اِخْتِلاَفاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا اَلْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ اَلاِخْتِلاَفَ بَيْنَ أَصْحَابِ اَلْوَقْفِ أَنَّ بَيْعَ اَلْوَقْفِ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي اَلاِخْتِلاَفِ تَلَفُ اَلْأَمْوَالِ وَ اَلنُّفُوسِ (3)(4).

12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ اَلْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ اَلْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ اَلْوَقْفِ وَ لاَ تُدْخِلِ اَلْغَلَّةَ فِي مَالِكَ اِدْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لاَ أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا(5)(6).

ص: 262


1- التهذيب: 9، باب الوقوف و الصدقات، حديث: 19.
2- يمكن حمل هذا الحديث على انه جعل لهم ذلك في نيته من غير أن يوقع عقدا يوجب لهم الملك، فانه لو كان كذلك لم يصحّ نقله عنهم الى غيرهم، لان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها بحال (معه).
3- التهذيب: 9، باب الوقوف و الصدقات، ذيل حديث: 4.
4- هذا الحديث يدلّ على انه إذا حصل الاختلاف بين أصحاب الوقف، و خشى من ذلك الاختلاف وقوع الضرر بهم، بأن يتلف بسببه شيء من الأموال و النفوس، و علم انه لا يندفع الضرر الا ببيع الوقف، صح بيعه، دفعا للضرر، لعموم لا ضرر و لا اضرار في الإسلام، لكن يجب شراء ما يصلح للوقف بدله بقيمته لا يكون فيه ذلك الاختلاف (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمرى و الرقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره، حديث: 35.
6- و لا يتوهم من هذه الرواية أنّها تعارض السابقة عليها، لان بيع الوقف هناك مشروط بحصول الضرر، فيقيد المنع هنا بعدم حصوله، فيتم العمل بهما (معه).

13 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أُوقِفَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ اَلْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا اَلْأَرْضَ إِذَا اِحْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا خَرَجَ مِنْ اَلْغَلَّةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ اَلْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا(1)(2).

14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْهِبَةُ وَ اَلنِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهِمَا صَاحِبُهُمَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا(3).

15 - وَ رَوَى جَابِرٌ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَ لِعَقِبِهِ فإنها [فَإِنَّمَا] هِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَى اَلَّذِي أَعْطَاهَا فَإِنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ اَلْمَوَارِيثُ (4).

16 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي اَلْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا(5)(6).

ص: 263


1- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمرى و الرقبى، و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره، ذيل حديث: 29.
2- و يحمل هذه الرواية على أن الوقف على أناس معين بأشخاصهم لا يتعدى منهم الى غيرهم، فيصير بمعنى الحبس، و اطلاق اسم الوقف عليه من باب المجاز، و قد عرفت ان الحبس يرجع الى الوارث بعد انقراض المحبس عليه، فإذا كان من حبس عليه هو الوارث و اتفقوا على البيع و عرفوا المصلحة فيه، لم يكن ثمه مانع منه، و حينئذ لا تخالف ما تقدمها من الروايات مع هذا الحمل (معه).
3- الفروع، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمرى و الرقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره، ذيل حديث: 7.
4- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب من قال فيه و لعقبه، حديث: 3553.
5- الاستبصار: 4، كتاب الوقوف و الصدقات، باب الهبة المقبوضة، حديث: 2.
6- و هذه الرواية تحمل على غير ذى الرحم، على التصرف من المتهب، فانه متى تصرف فيما وهب لم يكن للواهب الرجوع بعده (معه).

17 - وَ رُوِيَ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَرْجِعُ اَلرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُهُ لِزَوْجَتِهِ وَ لاَ اَلْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُهُ لِزَوْجِهَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ أَ لَيْسَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ - وَ لاٰ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً(1) وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(2)((3).

ص: 264


1- البقرة: 229.
2- النساء: 4.
3- الاستبصار: 4، كتاب الوقوف و الصدقات، باب الهبة المقبوضة، ذيل حديث: 17.

بَابُ اَلسَّبْقِ وَ اَلرِّمَايَةِ

1 - رَوَى اِبْنُ أَبِي ذُوَيْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ(1). وَ رُوِيَ سَبْقٌ بِسُكُونِ اَلْبَاءِ وَ تَحْرِيكِهَا(2)

2 - وَ رَوَى أَبُو لَبِيدٍ قَالَ : سُئِلَ اِبْنُ مَالِكٍ هَلْ كُنْتُمْ تَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ نَعَمْ رَاهَنَ رَسُولُ اَللَّهِ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَسَبَقَ فَسُرَّ بِذَلِكَ وَ أَعْجَبَهُ (3) .

3 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَاقَةٌ يُقَالُ لَهَا اَلْعَضْبَاءُ إِذَا تَسَابَقْنَا سَبَقَتْ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى بَكْرٍ فَسَبَقَهَا فَاغْتَمَّ اَلْمُسْلِمُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ سُبِقَتِ اَلْعَضْبَاءُ فَقَالَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئاً إِلاَّ وَضَعَهُ (4) .

ص: 265


1- سنن أبي داود: 3، كتاب الجهاد، باب السبق، حديث: 2574.
2- السبق بفتح الباء: ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، و بالسكون: مصدر سبقت أسبق سبقا، و قال الخطابى: الرواية الصحيحة بفتح الباء. النهاية لابن الأثير.
3- سنن الدار قطنى: 4، كتاب السبق بين الخيل، حديث: 10. و مسند أحمد بن حنبل 160:3 و 256.
4- سنن الدارقطنى: 4، كتاب السبق بين الخيل، حديث: 14.

4 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لاَ يَرْفَعَ شَيْئاً فِي اَلنَّاسِ إِلاَّ وَضَعَهُ (1).

5 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ يَتَرَامَوْنَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَا فِي اَلْحِزْبِ اَلَّذِي فِيهِ اِبْنُ اَلْأَدْرَعِ فَأَمْسَكَ اَلْحِزْبُ اَلْآخَرُ وَ قَالُوا لَنْ يُغْلَبَ حِزْبٌ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ قَالَ اِرْمُوا فَإِنِّي أَرْمِي مَعَكُمْ فَرَمَى مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ رَشْقاً فَلَمْ يَسْبِقْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَلَمْ يَزَالُوا يَتَرَامَوْنَ وَ أَوْلاَدُهُمْ وَ أَوْلاَدُ أَوْلاَدِهِمْ لاَ يَسْبِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً(2) .

6 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ اَلرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا عَدَا اَلْحَافِرَ وَ اَلْخُفَّ وَ اَلنَّصْلَ وَ اَلرِّيشَ (3). فيدخل تحت الحافر الخيل و البغال و الحمير و تحت الخف الإبل و الفيل و تحت النصل و الريش النشاب و السهام و المزاريق و الرماح و السيوف

7 - وَ رَوَوْا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا فَقَالَ تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ فَسَابَقْتُهُ بِرِجْلِي فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا كَانَ فِي غَزَاةٍ أُخْرَى فَقَالَ لِلْقَوْمِ تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا وَ قَالَ تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَذِهِ بِتِلْكَ وَ كُنْتُ قَدْ نَسِيتُ فَنَدِمْتُ (4)(5) .

ص: 266


1- سنن الدار قطنى: 4، كتاب السبق بين الخيل، حديث: 12.
2- رواه في كتاب المهذب البارع في مقدّمة كتاب السبق و الرماية كما في المتن و رواه ابن الأثير في جامع الأصول 28:6، كتاب السبق و الرمى، حديث: 3043، و فيه: (ارموا و أنا مع بنى فلان)، و رواه في المستدرك: 2، كتاب السبق و الرماية، باب (2) حديث: 3 و 4، نقلا عن عوالى اللئالى و درر اللئالى.
3- الوسائل، كتاب السبق و الرماية، باب استحباب اجراء الخيل و تأديبها و الاستباق، حديث: 6.
4- مسند أحمد بن حنبل 264:6 و ليس فيه (فسابقته برجلى). و سنن أبي داود: 3 كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، حديث: 2578، و فيه (انها كانت مع النبيّ في سفر).
5- هذا الحديث احتج به الجمهور على جواز المسابقة بالارجل، لان النبيّ -

8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ إِلَى اَلْأَبْطَحِ فَرَأَى بُرَيْدَ بْنَ رُكَانَةَ يَرْعَى أَعْنُزاً لَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا تَسْبِقُ لِي فَقَالَ شَاةً فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ فِي اَلْعَوْدِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ مَا تَسْبِقُ لِي فَقَالَ شَاةً فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِعْرِضْ عَلَيَّ اَلْإِسْلاَمَ فَمَا أَحَدٌ وَضَعَ جَنْبِي عَلَى اَلْأَرْضِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَدَّ عَلَيْهِ غَنَمَهُ (1)(2) .

ص: 267


1- رواه في المهذب البارع في البحث عن أقسام المسابقة، كما في المتن، و سنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب في العمائم، حديث: 4078، و فيه ان ركانه صارع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فصرعه النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. و ليس فيه السبق و لا الإسلام.
2- استدل الجمهور أيضا بهذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة احتجاجا بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لها. و ما ذكر في هذه الرواية قصة في واقعة فعلها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لغرض مقصود بها، فلا يجب تعديه الى غيرها، بل يقتصر بها على ذلك - المحل، لان الغرض كان إسلام ذلك الكافر (معه).

بَابُ اَلْوَصَايَا

1 - رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْ ءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَ وَصِيَّتُهُ تَكُونُ عِنْدَهُ (1)هذا يدلّ على شدة التأكيد في استحباب الوصية قبل ظهور امارة الموت. أما عند ظهور امارته فهي واجبة لمن عليه حقّ أو له (معه).(2)سنن الدارميّ : 2، و من كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. و سنن الترمذي كتاب الوصايا (1) باب ما جاء في الوصية بالثلث، حديث: 2116، و سنن ابن ماجة -(3)(2).

2 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ مَرْضَةً أَشْفَى مِنْهَا فَعَادَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ اَلْبِنْتُ أَ فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي فَقَالَ لاَ قَالَ أَ فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي وَ فِي رِوَايَةٍ بِشَطْرِ مَالِي فَقَالَ لاَ فَقَالَ أَ فَأُوصِي بِثُلُثِ مَالِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالثُّلُثِ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ وَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَوْلاَدَكَ أَغْنِيَاءَ خيرا [خَيْرٌ] مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَبَلْبَوْنَ اَلنَّاسَ (3) .

ص: 268


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الوصايا
2- باب الحث على الوصية، حديث: 2699، و سنن الترمذي، كتاب الوصايا،
3- باب ما جاء في الحث على الوصية، حديث: 2118.

3 - وَ رَوَى أَبُو قَتَادَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَدِمَ اَلْمَدِينَةَ سَأَلَ عَنِ اَلْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ وَ قَدْ أَوْصَى لَكَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَبِلَ رَسُولُ اَللَّهِ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى وَرَثَتِهِ (1) .

4 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَدَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ كَتَبَ كِتَاباً بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَقُلْ لِوَرَثَتِهِ هَذِهِ وَصِيَّتِي وَ لَمْ يَقُلْ إِنِّي أَوْصَيْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً فِيهِ مَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ اَلْقِيَامُ بِمَا فِي اَلْكِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ وُلْدُهُ يُنْفِذُونَ شَيْئاً مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُنْفِذُوا [و] كُلَّ شَيْ ءٍ يَجِدُونَ فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ اَلْبِرِّ وَ غَيْرِهِ (2)(3) .

5 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا

ص: 269


1- الإصابة للعسقلانى: 1، حرف الباء، رقم 622.
2- الفقيه: 4، باب الوصية بالكتب و الايماء، حديث: 3.
3- هذه الرواية دلت على ان العمل بمجرد الكتابة غير واجب على الورثة الا أن يعملوا ببعض منه، فانهم متى عملوا بشيء منه لزمهم العمل بباقيه، نظرا الى أن الكل بالنسبة الى الكتاب متساو، فترجيح بعضه بالعمل دون بعض غير جائز، فعملهم بالبعض تصديق للجميع فيجب عليهم العمل بالكل. و بمضمون هذه الرواية أفتى جماعة من الاصحاب، و الاكثرون على انه لا يجب عليهم العمل بالباقى و ان عملوا بالبعض، اعتمادا على أصالة البراءة. و يمكن حمل الرواية على اعترافهم بصحة الكتاب عند عملهم ببعضه و حينئذ يلزمهم العمل بالباقى بمقتضى الرواية (معه).

بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ (1).

6 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ(2).

7 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ اِبْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ (3)(4).

8 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ إِذَا جَرَحَ نَفْسَهُ بِمَا فِيهِ هَلاَكُهَا ثُمَّ أَوْصَى لَمْ تُقْبَلُ وَصِيَّتُهُ وَ لَوْ أَوْصَى ثُمَّ جَرَحَ نَفْسَهُ قُبِلَتْ (5).

ص: 270


1- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز، حديث: 3.
2- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز، حديث: 1.
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك، و ما يجوز منها و ما لا يجوز، حديث: 4.
4- بمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ رحمه اللّه، و ينبغي العمل على ذلك، لانها صحيحة الطريق صريحة الدلالة فهي نص بالباب، الا أنّها تعارضها الروايات الأولى الدالة على ان البلوغ انما يكون بخمسة عشر، و هي أيضا روايات صحيحة صريحة الدلالة تقتضى ان التصرفات المالية و غيرها لا تعتبر قبل البلوغ، مع أن العمل بها أشهر بين الاصحاب، فيرجح تلك الروايات، فهى أولى بالاعتماد عليها رجوعا الى الشهرة. و لو عمل عامل بهذه الروايات و استثنى من ذلك العموم الوصية، لم يكن ذلك العمل خارجا عن طريق أهل البيت عليهم السلام.
5- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من لا تجوز وصيته من البالغين، حديث، 1 و الفقيه: 4 باب وصية من قتل نفسه متعمدا، حديث: 1، و التهذيب: 9، كتاب -

9 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ قَاتِلِ نَفْسِهِ قَالَ إِنْ أَوْصَى بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ اَلْحَدَثَ فِي نَفْسِهِ وَ مَاتَ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ (1).

10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (2)(3)((4).

11 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى اَلْمَمْلُوكَ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ اَلْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ اَلْقِيمَةِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي رُبُعِ اَلْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ اَلثُّلُثِ بَعْدَ اَلْقِيمَةِ (5)(6).

ص: 271


1- رواه في المهذب البارع نقلا عن دعائم الإسلام في شرح قول المصنّف (و لو جرح نفسه بما فيه هلاكها إلخ).
2- سورة البقرة: 181.
3- الفقيه: 4، باب وجوب انفاذ الوصية و النهى عن تبديلها، حديث: 1.
4- هذه الرواية صريحة في جواز الوصية للذمى رحما كان أو غيره، و لا يلزم منها جواز الوصية لمطلق الكافر، لاختصاص الحكم باليهودى و النصرانى، فيبقى الباقي على الأصل و هو ان مودة الكافر و توليه غير جائز بنص القرآن في قوله تعالى: «إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اَللّٰهُ عَنِ اَلَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ » الآية (معه).
5- الاستبصار: 4، كتاب الوصايا، باب من أوصى لمملوكه بشيء، حديث: 1.
6- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ و قال: ان العبد إذا كان ما أوصى له أقل -

12 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَيْفَ فِيهِ قَالَ يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ كَذَا يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلاَثَمِائَةٍ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلاَمٍ فَالْآنَ يُوقَفُ اَلْعَبْدُ وَ يُسْتَسْعَى فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ اَلسُّدُسُ (1).

13 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ إِذَا مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْغُلاَمِ بِيعَ اَلْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ اُسْتُسْعِيَ فِي قَضَاءِ دَيْنِ

ص: 272


1- الفروع: كتاب الوصايا، باب من أعتق و عليه دين، حديث: 1 و الحديث طويل.

مَوْلاَهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَاهُ (1)(2).

14 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلاَمٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لاَ بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ اَلْمَيِّتِ وَ تُعْطَى مَا أُوصِيَ لَهَا بِهِ (3)(4).

15 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي اَلْحَسَنِ وَ رَوَى

ص: 273


1- التهذيب: 9، باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته، حديث: 7.
2- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ و المحقق لأنّها من الصحاح و صريحة الدلالة، فيكون نصا في بابها. و العلامة قال: بتقديم حقّ الديان و عتق العبد من ثلث الباقي و ان قل و يستسعى العبد فيما يختص الديان و الوارث كائنا ما كان و لم يقيد ذلك بكون قيمة العبد مرتين أو أقل أو أكثر مصيرا الى الرواية الثانية الحسنة، فان فيها دلالة على أن الدين إذا لم يحط بثمن العبد يستسعى في الدين و يتحرر إذا أوفاه، و لم يقيد فيها بكون الدين أقل من القيمة أو أكثر، فيلزم من هذا ترك العمل بالرواية السابقة مع صحتها. و الشيخ عمل بالصحيحة تقديما لها على الحسنة. و أمّا المحقق فحمل الصحيحة على كون العتق منجزا، لان مضمونها ان مولى العبد أعتقه عند الموت فيكون من باب منجزات المريض و حمل الحسنة على كون العتق موصى بها معلقا بالموت، لان مضمون الحسنة ذلك، فاعتمد في كل واقعة على ما ورد فيها من النصّ ، و هذا أقوى لما فيه من العمل بالروايتين (معه).
3- الفروع، كتاب الوصايا، باب الوصية لامهات الاولاد، حديث: 4.
4- هذه الرواية و ان كانت صحيحة الا أنّها مخالفة للاصل، من حيث انه حكم بعتقها من ثلث الميت و لا وجه له، لانه ملك لسيّدها الى حين الموت، فهى من جملة أمواله، فعتقها من ثلثه بدون وصية لا وجه له في الأصول المقررة. و حينئذ يبقى الكلام على وجهين، و هو أمّا أن يعتق من الوصية، أو من نصيب ولدها و يملك الوصية. و الى كل من الوجهين ذهب جماعة. -

اَلشَّيْخُ فِي اَلضَّعِيفِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ اَلثُّلُثُ (1)(2).

16 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ وَ اَلْمُفِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ وَ اَلْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ اَلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (3).

ص: 274


1- الفقيه: 4، باب الوصية للاقرباء و الموالى، حديث: 1. و الفروع: 7، باب من أوصى لقراباته و مواليه كيف يقسم بينهم، حديث: 3. و التهذيب، كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة، حديث: 22.
2- و انما كان طريق الشيخ ضعيفا، لانه وقع فيه سهل بن زياد، و هو ضعيف. و فيها دلالة على أن الوصية للاعمام و الاخوال تنزل منزلة الميراث و بمضمونها أفتى الشيخ. و المشهور بين الاصحاب أن الوصية تحمل على التسوية ما لم ينص فيها على التفضيل، و لعلّ الرواية كان فيها ذلك بأن يكون الميت نص على التفضيل (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها، حديث: 1.

17 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مَعاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (1). 18 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(1).

19 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ اَلرَّجُلُ نَقَضُوا اَلْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ - اَلْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ (2).

20 - وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ بَكْرٍ اَلطَّوِيلُ قَالَ : دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اِقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ وَ اِعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ اَلرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ اَلنِّصْفَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ اَلضَّمَانُ إِلَى أَنْ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ (3).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ يَكُونَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ حَيٌّ (4).

22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ

ص: 275


1- الروايتان الأخيرتان أصح طريقا، لان محمّد بن قيس مجهول، فلا اعتماد على ما يتفرد به فالعمل بمقتضى الأخيرتين أقوى (معه).
2- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب. حديث: 1، و ذيله.
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب النوادر، حديث: 16. بتلخيص.
4- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب النوادر، حديث: 19.

وَ قَالَتْ ثُلُثِي تَقْضِي بِهِ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلاَنَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا اَلْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ مَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَذَبَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا اَلْعُشْرُ مِنَ اَلثُّلُثِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَالَ - اِجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً(1) وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ عَشْرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ اَلْعُشْرُ مِنَ اَلشَّيْ ءِ (2).

23 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ اَلْجِبَالَ عَشَرَةٌ وَ اَلطَّيْرَ أَرْبَعَةٌ (3).

24 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالٍ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (4)((5).

25 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ (6)(7).

26 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ اَلسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (8).

ص: 276


1- سورة البقرة: 260.
2- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 1.
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 3.
4- سورة الحجر: 44.
5- الاستبصار: 4، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 5.
6- الاستبصار: 4، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 8.
7- هذه الروايات المتعلقة بالجزء قد تقدم البحث فيها، فلا حاجة الى اعادته (معه).
8- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بسهم من ماله، حديث: 1.

27 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ (1)(2).

28 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَيَّانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ يُوصِي بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَحْفَظِ اَلْوَصِيُّ إِلاَّ بَاباً وَاحِداً مِنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فِي اَلْبَاقِي فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْأَبْوَابُ اَلْبَاقِيَةُ اِجْعَلْهَا فِي اَلْبِرِّ(3).

29 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ اَلسَّفِينَةُ لِفُلاَنٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ أَ يُعْطَاهَا اَلرَّجُلُ وَ مَا فِيهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ (4).

30 - وَ رَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلنَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ قَالَ فَقَالَ لاَ بَلِ اَلسَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ فَقَالَ قُلْتُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ (5).

31 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ اَلسَّفِينَةُ لِفُلاَنٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ

ص: 277


1- الاستبصار: 4، كتاب الوصايا، باب من أوصى بسهم من ماله، حديث: 3.
2- العمل على الرواية الأولى لان رواى الثانية بترى (معه).
3- التهذيب: 9، كتاب الوصايا، باب الوصية المبهمة - حديث: 21.
4- التهذيب: 9، كتاب الوصايا، باب الوصية المبهمة، حديث: 15.
5- التهذيب: 9، كتاب الوصايا، باب الوصية المبهمة، حديث: 14.

صَاحِبُهَا اِسْتَثْنَى مِمَّا فِيهَا وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ (1)(2).

32 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلسَّرِيِّ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ قُلْتُ وَ إِنَّ اِبْنَهُ جَعْفَرَ وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ فَقَالَ لِي أَخْرِجْهُ فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَيُصِيبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ اَلْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ [بْنِ ] اَلسَّرِيِّ وَ هَذَا وَصِيُّ أَبِي فَمُرْهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ مِيرَاثِي فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ فَقُلْتُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ [بْنِ ] اَلسَّرِيِّ وَ أَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُرِيدُ أَنْ

ص: 278


1- الفقيه: 4، باب الرجل يوصى لرجل سيف أو صندوق أو سفينة، حديث: 2.
2- رواية عقبة بن خالد بالطريقين المذكورين دالة على معنى واحد، و هو دخول الطعام في الوصية بالسفينة إذا كان الطعام فيها حال الوصية، الا أن في الطريق الأول استثنى التهمة. و فيه دلالة على انه إذا كان متّهما على الورثة، فانه لا تنفذ الوصية في الطعام. و لعلّ الوصية كانت بصيغة الإقرار ليصح دخول التهمة فيها، لان بناء الوصية على المحاباة. و أمّا في الطريق الثاني فذكر فيها قوله: (الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) و فيه دلالة على دخول ما فيها في الوصية، اذ لولاه لما كان ثمة طريق الى دخول ما فيها، لانه لم يصرح بدخوله في الجواب، و انما قال: (هى للذى أوصى له بها) و الضمير في (هى) انما يعود الى السفينة لا الى الطعام، فلما قال: (الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) علم أن ضمير (هى) راجع الى السفينة و ما فيها. فدلالته على دخول ما فيها، ليس هو من باب النصّ ، بل من باب الفحوى. و أمّا رواية أبى جميلة في دخول حلية السيف و جفنه و دخول المال في الوصية بالصندوق إذا كان فيه حال الوصية، فلا معارض لها و قد اشتهر بين الاصحاب العمل بمضمونها، و ان كان قد قال جماعة برجوع ذلك الى قرائن الأحوال، لطعنهم في أبى جميلة بأنّه كذاب ملعون، فالرواية ضعيفة، لكن جبر ضعفها اشتارهها بينهم (معه).

أُكَلِّمَكَ قَالَ فَادْنُ مِنِّي فَدَنَوْتُ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلاَمِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي اَلْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَقَالَ - اَللَّهَ قَسَماً إِنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ أَمَرَكَ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ مَا أَمَرَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ اَلْوَصِيُّ فَأَصَابَهُ اَلْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ بِهِ اَلْخَبَلُ (1)(2).

ص: 279


1- الفقيه: 4، باب اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه، حديث: 1.
2- هذه الرواية وقع في العمل بها بين الاصحاب نزاع، فالاكثر على عدم العمل بمضمونها، و قالوا: انها خبر واحد خالف الأصل المقطوع، و هو اخراج الولد من الميراث الثابت له شرعا. و حكم آخرون بمضمون الرواية لعدالة الراوي، و أمر الامام باخراجه بمضمون وصية الأب، و جاز مخالفة الأصل للنص. و الصدوق عمل بها بشرط أن يكون الحدث من الوارث هو المذكور فيها، أما لو أوصى بإخراج الوارث بغير ذلك من الأسباب، أو لا بسبب، لم يصحّ ، اعتمادا على الأصل و عملا بمضمون النصّ . و الشيخ قال: هذا حكم في واقعة فلا يتعدى الى غيرها، اقتصارا بالنص على مورده. ثمّ إذا قلنا ببطلان الوصية، هل يؤثر ذلك شيئا أم لا؟ قيل بالأول فيحرم من قدر الثلث و يعطى من الباقي، و هو اختيار العلامة، لان الوصية باخراجه مستلزم للوصية بالتركة لباقى الورثة فينفذ ذلك في الثلث. و قال الباقون بالثانى، لانه كلام مخالف للشرع فوجوده كعدمه فلا يؤثر شيئا (معه).

بَابُ اَلنِّكَاحِ

1 - رَوَى اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ : أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ خَلْقِ حَوَّاءَ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينٍ وَ أَمَرَ اَلْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ أَلْقَى عَلَيْهِ اَلسُّبَاتَ فَنَامَ ثُمَّ اِبْتَدَعَ لَهُ حَوَّاءَ فَجَعَلَهَا فِي مَوْضِعِ اَلنُّقْرَةِ اَلَّتِي بَيْنَ وَرِكَيْهِ وَ ذَلِكَ لِكَيْ تَكُونَ اَلْمَرْأَةُ تَبَعَ اَلرَّجُلِ فَأَقْبَلَتْ تَتَحَرَّكُ فَانْتَبَهَ لِتَحَرُّكِهَا فَلَمَّا اِنْتَبَهَ نُودِيَتْ أَنْ تَنَحَّيْ عَنْهُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ إِلَى خَلْقٍ يُشْبِهُ صُورَتَهُ إِلاَّ أَنَّهَا أُنْثَى فَكَلَّمَهَا فَكَلَّمَتْهُ بِلُغَتِهِ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ خَلْقٌ خَلَقَنِي اَللَّهُ كَمَا تَرَى فَقَالَ آدَمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ مَا هَذَا اَلْخَلْقُ اَلْحَسَنُ اَلَّذِي قَدْ آنَسَنِي قُرْبُهُ وَ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا آدَمُ هَذِهِ حَوَّاءُ أَمَتِي أَ فَتُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مَعَكَ تُؤْنِسُكَ وَ تُحَدِّثُكَ وَ تَكُونَ تَبَعاً لِأَمْرِكَ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ وَ لَكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ بِذَلِكَ اَلْحَمْدُ وَ اَلشُّكْرُ مَا بَقِيتُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فَاخْطُبْهَا إِلَيَّ فَإِنَّهَا أَمَتِي وَ قَدْ تَصْلُحُ لَكَ أَيْضاً زَوْجَةً لِلشَّهْوَةِ وَ أَلْقَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ اَلشَّهْوَةَ وَ قَدْ عَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ اَلْمَعْرِفَةَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَخْطُبُهَا إِلَيْكَ فَمَا رِضَاكَ لِذَلِكَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُعَلِّمَهَا مَعَالِمَ دِينِي قَالَ ذَلِكَ لَكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ إِنْ

ص: 280

شِئْتَ ذَلِكَ لِي فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شِئْتُ ذَلِكَ وَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ فَقَالَ لَهَا آدَمُ فَأَقْبِلِي فَقَالَتْ لَهُ بَلْ أَنْتَ فَأَقْبِلْ فَأَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى آدَمَ أَنْ يُقْبِلَ إِلَيْهَا وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَكَانَ اَلنِّسَاءُ يَذْهَبْنَ إِلَى اَلرِّجَالِ حَتَّى يَخْطُبْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ (1).؟؟

2 - وَ رَوَى اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ اَلتَّزْوِيجَ مَخَافَةَ اَلْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ اَلظَّنَّ بِاللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (2)((3).

3 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوَسَّعَ اَللَّهُ عَلَيْهِ (4).

4 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي يَرْوِيهِ اَلنَّاسُ حَقٌّ إِنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ حَتَّى أَمَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ اَلرِّزْقُ مَعَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْعِيَالِ (5).

5 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لْيَسْتَعْفِفِ اَلَّذِينَ لاٰ يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (6) قَالَ يَتَزَوَّجُونَ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (7)((8).

ص: 281


1- الفقيه: 3، باب بدء النكاح و أصله، حديث: 1.
2- سورة النور: 32.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 5.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 2.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 4.
6- سورة النور: 33.
7- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 7.
8- الاستعفاف هو النكاح، فمعنى قوله: «و ليستعفف» أي يتزوج، و قوله: «لا -

6 - وَ رَوَى اِبْنُ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ فَقَالَ لاَ فَقَالَ أَبِي مَا أُحِبُّ أَنَّ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا لِي وَ أَنَا أَبِيتُ لَيْلَةً لَيْسَ لِي زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ اَلرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ قَالَ تَزَوَّجْ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِتَّخِذُوا اَلْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ (1).

7 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا بَشَّرَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِظُهُورِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهُ فِي صِفَتِهِ وَ اِسْتَوْصِ بِصَاحِبِ اَلْجَمَلِ اَلْأَحْمَرِ وَ اَلْوَجْهِ اَلْأَقْمَرِ نَكَّاحِ اَلنِّسَاءِ وَ لاَ يَذْكُرُ مِنَ اَلْأَوْصَافِ فِي مَعْرَضِ اَلْمَدْحِ وَ اَلتَّكْرِمَةِ إِلاَّ أَوْصَافَ اَلْكَمَالِ (2).

8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ لَهُ ثَلاَثُمِائَةِ زَوْجَةٍ وَ سَبْعُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ (3).

9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنْ أَخْلاَقِ اَلْأَنْبِيَاءِ حُبُّ اَلنِّسَاءِ (4).

10 - وَ رَوَى مُعَمَّرُ بْنُ خَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ اَلْعِطْرُ وَ إخفاء [إِحْفَاءُ ] اَلشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ اَلطَّرُوقَةِ (5)(6).

ص: 282


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهة العزبة، حديث: 6.
2- رواه في المهذب البارع، في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح، في الترغيب في النكاح و الحث عليه.
3- دعائم الإسلام، كتاب النكاح، فصل (1) ذكر الرغائب في النكاح، حديث: 695.
4- التهذيب: 7، كتاب النكاح، باب اختيار الازواج، حديث: 19.
5- الفقيه: 3، باب فضل التزويج، حديث: 2.
6- المراد باخفاء الشعر المداومة على ستره بأى وجه كان. و الطروقة هى -

11 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ اَلتَّزْوِيجَ (1).

12 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ اَلنِّكَاحَ (2).

13 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرَاذِلُ مَوْتَاكُمُ اَلْعُزَّابُ (3).

14 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شِرَارُ مَوْتَاكُمُ اَلْعُزَّابُ (4).

15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ خَرَجَ اَلْعُزَّابُ مِنْ أَمْوَاتِكُمْ إِلَى اَلدُّنْيَا لَتَزَوَّجُوا(5).

16 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَالَ بَيْتاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (4).

17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ عَنْ ثَلاَثٍ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (5).

18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (6).

ص: 283


1- الجامع الصغير للسيوطي: 2، حرف الميم، و لفظ الحديث: (من أحبّ فطرتى فليستسن بسنتى و ان من سنتى النكاح) و رواه في المستدرك، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 1، نقلا عن الجعفريات.
2- رواه في المهذب البارع، في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح، في الترغيب في النكاح و الحث عليه.
3- الفقيه: 3، باب فضل المتزوج على العزب، حديث: 3. (4-5) رواهما في المهذب البارع، في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح في الترغيب في النكاح و الحث عليه.
4- الجامع الصغير للسيوطي: 2، حرف العين المهملة. و لفظ الحديث: (من عال أهل بيت من المسلمين يومهم و ليلتهم غفر اللّه له ذنوبه).
5- مسند أحمد بن حنبل 372:2.
6- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب بر الاولاد حديث 1. و تمام الحديث: -

19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي اَلْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ شَبَّكَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَةِ وَ اَلْوُسْطَى فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ اِثْنَتَيْنِ قَالَ وَ اِثْنَتَيْنِ قِيلَ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً (1) .

20 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِيرَاثُ اَللَّهِ تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ اَلْمُؤْمِنِ إِذَا مَاتَ وَلَدٌ يَعْبُدُهُ ثُمَّ تَلاَ آيَةَ زَكَرِيَّا - فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي(2)((3).

21 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَوَابُ اَلْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ اَلْجَنَّةُ صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ(4).

22 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّ بِقَبْرٍ وَ هُوَ يُعَذَّبُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فِي عَامٍ آخَرَ فَوَجَدَهُ لاَ يُعَذَّبُ فَقَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ يَا رُوحَ اَللَّهِ مَرَرْنَا بِهَذَا اَلْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ وَ هُوَ يُعَذَّبُ وَ مَرَرْنَا بِهِ اَلْآنَ وَ هُوَ لاَ يُعَذَّبُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّهُ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ فَبَلَغَ اَلْغُلاَمُ فَأَصْلَحَ طَرِيقاً وَ آوَى يَتِيماً فَغَفَرَ اَللَّهُ لِأَبِيهِ بِمَا كَانَ مِنْهُ (5).

23 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ

ص: 284


1- رواه (كما في المتن) في المهذب البارع في المقدّمة الثالثة من كتاب النكاح و في الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 12. و مسند أحمد بن حنبل 148:3 بأدنى تفاوت في الألفاظ.
2- سورة مريم: 5 و 6.
3- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث 2. الى قوله: (ولد يعبده) و في الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل الولد، قطعة من حديث 12 كما في المتن.
4- الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب المصيبة بالولد، حديث: 8 و الحديث مروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
5- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل الولد، حديث: 12 و فيه ان عيسى عليه السلام قال: (يا ربّ مررت بهذا القبر إلخ).

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ فَرَأَيْتُهُ يَئِنُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ قَالَ طِفْلٌ لِي تَأَذَّيْتُ بِهِ اَللَّيْلَ أَجْمَعَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا يُونُسُ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَيْهِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَئِنَّانِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا حَبِيبَ اَللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طِفْلاَنِ لَنَا تَأَذَّيْنَا بِبُكَائِهِمَا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ مَهْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّهُ سَيُبْعَثُ لِهَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ شِيعَةٌ إِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ فَبُكَائُهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا جَازَ اَلسَّبْعَ فَبُكَائُهُ اِسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَيْهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَى اَلْحَدِّ فَإِذَا جَازَ اَلْحَدَّ فَمَا أَتَى مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَيْهِ وَ مَا أَتَى مِنْ سَيِّئَةٍ فَلاَ عَلَيْهِمَا(1).

24 - وَ رَوَى حَمْدَانُ [أَحْمَدُ] بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَ لِيَ اِبْنٌ وَ كَانَ تُصِيبُهُ اَلْحَصَاةُ فَقِيلَ لِي لَيْسَ لَهُ عِلاَجٌ إِلاَّ أَنْ تَبُطَّهُ فَبَطَطْتُهُ فَمَاتَ فَقَالَتِ اَلشِّيعَةُ شَرِكْتَ فِي دَمِ اِبْنِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوَقَّعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا أَحْمَدُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا فَعَلْتَ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اِلْتَمَسْتَ اَلدَّوَاءَ وَ كَانَ أَجَلُهُ فِيمَا فَعَلْتَ (2).

25 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَرَضِ يُصِيبُ اَلصَّبِيَّ أَنَّهُ اَلْكَفَّارَةُ لِوَالِدَيْهِ (3).

26 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لاَ قَالَ أَ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً قَالَ لاَ -

ص: 285


1- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 5.
2- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 6.
3- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 1.

قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ (1).

27 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُجْرِيَ اَلْأَشْيَاءَ إِلاَّ عَلَى اَلْأَسْبَابِ (2)(3).

28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لَمْ يَكُنِ اَلشَّاهِدُ دَلِيلاً عَلَى اَلْغَائِبِ لَمَا كَانَ لِلْخَلْقِ طَرِيقٌ إِلَى إِثْبَاتِهِ تَعَالَى(4).

29 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْطِ(5).

30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَلْمَوْلُودُ فِي أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ (6).

ص: 286


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية و ترك الباه، حديث: 2.
2- الأصول، كتاب الحجة، باب معرفة الامام و الرد إليه، حديث: 7 و تمام الحديث (فجعل لكل شيء سببا و جعل لكل سبب شرحا و جعل لكل شرح علما و جعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه و جهله من جهله ذاك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نحن).
3- قال بعض العلماء: هذا واجب في الحكمة الإلهيّة، ليعرف بذلك انه تعالى لا سبب له، فيكون ذلك لطفا في معرفته. ألا ترى الى قول أمير المؤمنين عليه السلام: (و بمضادته بين الأشياء عرف ان لا ضد له) و مثل هذا الحديث الذي يليه. و انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل بذلك على ان ما اشتمل عليه تدبير اللّه تعالى من خلق الشهوة الموكلة بالفحل الباعثة على اخراج البذر، و بالانثى في التمكن من قبول الحرث، ليكون ذلك سببا في اقتناص الولد بسبب وقاع، كمن بث الحب في الشبكة ليصيد الطير ثمّ ألقى فيها الرأفة و المحبة حتّى ير بيانه، اظهارا لقدرته و لطيف حكمته، ليتوقف بذلك على دقايق معرفته و توحيده و واضح نعمه والائه، ليعلم بذلك ان السبب الأهمّ في النكاح انما هو تحصيل الولد (معه).
4- رواه في المهذب، كتاب النكاح في الفائدة الأولى من المقدّمة الرابعة في فوائد النكاح.
5- الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف التاء حديث: 3366.
6- رواه في المهذب، كتاب النكاح، في الفائدة الثانية من المقدّمة الرابعة في فوائد النكاح.

31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا سَوْءَ اءَ وَلُوداً وَ لاَ تَزَوَّجْهَا حَسْنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِراً فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1).

32 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً أَيْ مُمْتَلِياً غَيْظاً وَ غَضَباً عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اُدْخُلِ اَلْجَنَّةَ فَيَقُولُ لاَ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِي فَيَقُولُ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَلَكٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ اِئْتِنِي بِأَبَوَيْهِ فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى اَلْجَنَّةِ فَيَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِي(2).

33 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَفَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَ سَارَةَ أَطْفَالَ اَلْمُؤْمِنِينَ يُغَذُّونَهُمْ بِشَجَرٍ فِي اَلْجَنَّةِ لَهَا أَخْلاَفٌ كَأَخْلاَفِ اَلْبَقَرِ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ أُلْبِسُوا وَ طُيِّبُوا وَ أُهْدُوا إِلَى آبَائِهِمْ فَهُمْ مُلُوكٌ فِي اَلْجَنَّةِ مَعَ آبَائِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (3)((4).

34 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ اَلْأَطْفَالَ يُجْمَعُونَ فِي مَوْقِفِ اَلْقِيَامَةِ عِنْدَ عَرْضِ اَلْخَلاَئِقِ لِلْحِسَابِ فَيُقَالُ لِلْمَلاَئِكَةِ اِذْهَبُوا بِهَؤُلاَءِ إِلَى اَلْجَنَّةِ فَيَقِفُونَ عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُمْ مَرْحَباً بِذَرَارِيِّ اَلْمُسْلِمِينَ اُدْخُلُوا لاَ حِسَابَ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُونَ أَيْنَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا فَيَقُولُ اَلْخَزَنَةُ إِنَّ آبَاءَكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ لَيْسُوا مِثْلَكُمْ إِنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ ذُنُوبٌ وَ سَيِّئَاتٌ فَهُمْ يُحَاسَبُونَ وَ يُطْلَبُونَ بِهَا قَالَ فَيَتَصَايَحُونَ وَ يَضِجُّونَ

ص: 287


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العاقر، حديث: 4.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب فضل الابكار، حديث: 1.
3- سورة الطور: 21.
4- الفقيه: 3، باب حال من يموت من أطفال المؤمنين، حديث: 2.

عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ ضَجَّةً وَاحِدَةً فَيَقُولُ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ أَعْلَمُ مَا هَذِهِ اَلضَّجَّةُ فَيَقُولُونَ أَطْفَالُ اَلْمُسْلِمِينَ قَالُوا لاَ نَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ إِلاَّ مَعَ آبَائِنَا فَيَقُولُ اَللَّهُ تَخَلَّلُوا اَلْجَمْعَ فَخُذُوا بِأَيْدِي آبَائِكُمْ فَأَدْخِلُوهُمُ اَلْجَنَّةَ (1).

35 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا يَمْنَعُ اَلْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلاً لَعَلَّ اَللَّهَ يَرْزُقُهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ اَلْأَرْضَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ (2).

36 - وَ رُوِيَ : أَنَّ يُوسُفَ قَالَ لِأَخِيهِ كَيْفَ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ اَلنِّسَاءَ بَعْدِي فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي وَ قَالَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ اَلْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ (3).

37 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ بَيْتٍ يَعْمُرُ فِي اَلْإِسْلاَمِ بِالنِّكَاحِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرُبُ فِي اَلْإِسْلاَمِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي اَلطَّلاَقَ (4).

38 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا(5).

39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَصِيرٌ مَلْفُوفٌ فِي زَاوِيَةِ اَلْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ اِمْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ(6).

ص: 288


1- المستدرك: 1، كتاب الطهارة، باب (60) من أبواب الدفن، حديث: 9 نقلا عن البحار.
2- الفقيه: 3، باب فضل التزويج، حديث: 1.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهة العزبة، حديث: 4.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب في الحض على النكاح، قطعة من حديث: 1.
5- التذكرة 565:2، كتاب النكاح. رواه في المقدّمة الثالثة من مقدمات النكاح.
6- التذكرة 569:2، كتاب النكاح. رواه في المقدّمة السادسة من مقدمات النكاح نقلا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و رواه في كنز العمّال: 16، حرف النون حديث 45589، و لفظه (عن ابن عمر ان عمر امرأة تزوج فأصابها شمطاء، و قال: حصير في بيت خير من امرأة لا تلد).

40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ يُلْقِي سِقْطَهُ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا رَآهُ أَخَذَهُ بِيَدِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ أُجِرَ فِيهِ وَ إِنْ بَقِيَ اِسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (1).

41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ لَهُ اِبْنَانِ مِنَ اَلْوَلَدِ فَقَدِ اُحْتُصِرَ بِحِصَارٍ مِنَ اَلنَّارِ(2).

42 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحِنْثَ أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ وَ إِيَّاهُمْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ اِثْنَانِ قَالَ وَ اِثْنَانِ (3).

43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ فِي اَلنِّصْفِ اَلْبَاقِي(4).

44 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَعَاشِرَ اَلشَّبَابِ مَنِ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ اَلصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ (5). و الوجاء رض الخصيتين

ص: 289


1- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث 15.
2- لم نعثر على حديث بهذا المضمون.
3- رواه في ثواب الأعمال، ثواب من قدم أولادا يحتسبهم اللّه عند اللّه عزّ و جلّ حديث: 3، الى قوله: (بفضل رحمته). و في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (60) من أبواب الدفن و ما يناسبه، حديث: 6 نقلا عن دعائم الإسلام، و فيه: (فقيل يا رسول اللّه: و اثنان ؟ قال: و اثنان). و رواه في المهذب (فى المقدّمة الرابعة من فوائد النكاح) كما في المتن.
4- الفقيه: 3، باب فضل التزويج، حديث: 3 و 4.
5- صحيح مسلم، كتاب النكاح، (1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه -

45 - وَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَتِمُّ نُسُكُ اَلنَّاسِكِ حَتَّى يَتَزَوَّجَ (1)(2). قال بعض العلماء لا يفرغ قلبه من شهوة النكاح إلا بالتزوج و لا يتم النسك إلا بفراغ القلب

46 - وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ إِلاَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ كَمَلَ دِينُهُ (3).

47 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَلْيَلْتَمِسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِيَ اِمْرَأَةٌ كَامْرَأَتِهِ (4).

48 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْحَسْنَاءِ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ اَلَّذِي مَعَهَا مِثْلُ اَلَّذِي مَعَ تِلْكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ فَمَا يَصْنَعُ قَالَ فَلْيَرْفَعْ

ص: 290


1- رواه في المهذب، كتاب النكاح في الوجوه المترتبة على الفائدة الرابعة من فوائد النكاح.
2- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان تزويج النساء نافع للقلوب. فان ترويح النفس و ايناسها بالمحادثة و النظر و الملاعبة، راحة للقلب و تقوية له. لان النفس ملول عن الحق نفور، فإذا كلفت المداومة بالاكراه، جمحت و تأبت، فإذا زوجت باللذات في بعض الأوقات، قويت و نشطت و رأس ذلك الاستيناس بالنساء، فان في الاستيناس بهن ما يزيل الكرب و يروح القلب (معه).
3- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 8 نقلا عن دعائم الإسلام.
4- نهج البلاغة، القسم الثاني، في غريب كلامه عليه السلام المحتاج الى التفسير، تحت رقم 420 و فيه: (فليلامس أهله).

بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ لِيُرَاقِبَهُ وَ لِيَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ (1).

49 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ (2).

50 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُعْقِبَهُ اَللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ (3).

51 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةٌ مِنَ اَلسَّعَادَةِ وَ عَدَّ مِنْهَا اَلزَّوْجَةَ اَلصَّالِحَةَ (4).

52 وَ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لِي زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِي وَ إِذَا خَرَجْتُ شَيَّعَتْنِي وَ إِذَا رَأَتْنِي مَهْمُوماً قَالَتْ مَا يُهِمُّكَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِكَ فَقَدْ تَكَفَّلَ بِهِ غَيْرُكَ وَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ لِأَمْرِ آخِرَتِكَ فَزَادَكَ اَللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عُمَّالاً وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ وَ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ اَلشَّهِيدِ(5).

53 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ كَانَ مِنْ زُهَّادِ اَلصَّحَابَةِ وَ أَعْيَانِهَا حُكِيَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِوَضْعِ جَنَازَتِهِ عَنْ أَكْتَافِ اَلْمُشَيِّعِينَ وَ قَبَّلَهُ مِرَاراً وَ نَزَلَ إِلَى قَبْرِهِ وَ أَلْحَدَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ سَوَّى قَبْرَهُ بِيَدِهِ فَجَاءَ يَوْماً إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ غَلَبَنِي حَدِيثُ اَلنَّفْسِ وَ لَمْ أُحْدِثْ شَيْئاً حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ -

ص: 291


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان النساء أشباه، حديث: 2.
2- الفقيه: 3، باب النوادر في النكاح، حديث: 41.
3- الفقيه: 3، باب النوادر في النكاح، حديث: 42.
4- المستدرك: 2، كتاب النكاح، باب (8) من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 7، نقلا عن دعائم الإسلام، و لفظ الحديث: (قال صلّى اللّه عليه و آله: خمسة من السعادة. الزوجة الصالحة، و البنون الابرار، و الخلطاء الصالحون، و رزق المرء في بلده، و الحب لال محمّد عليهم السلام).
5- الفقيه: 3، باب ما يستحب و يحمد من اخلاق النساء و صفاتهن، حديث: 8.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِمَ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ يَا عُثْمَانُ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَسِيحَ فِي اَلْأَرْضِ قَالَ فَلاَ تَسِحْ فِيهَا فَإِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّمَ اَللَّحْمَ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي أَشْتَهِيهِ وَ آكُلُهُ وَ لَوْ سَأَلْتُ اَللَّهَ أَنْ يُطْعِمَنِيهِ كُلَّ يَوْمٍ لَفَعَلَ قَالَ وَ هَمَمْتُ أَنْ أَجُبَّ نَفْسِي قَالَ يَا عُثْمَانُ [من فعل ذلك] لَيْسَ مِنَّا [أعني] [مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ] بِنَفْسِهِ [وَ لاَ بِأَحَدٍ ][أحد] لاَ تَفْعَلْ إِنَّ وِجَاءَ أُمَّتِي اَلصِّيَامُ قَالَ وَ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّمَ خَوْلَةَ عَلَى نَفْسِي يَعْنِي اِمْرَأَتَهُ قَالَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ اَلْعَبْدَ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا أَخَذَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ فَإِنْ أَلَمَّ بِهَا كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ حَضَرَتْهُمَا اَلْمَلاَئِكَةُ فَإِنِ اِغْتَسَلاَ لَمْ يَمُرَّ اَلْمَاءُ عَلَى شَعْرَةٍ مِنْهُمَا إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُمَا مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُمَا مِائَةَ سَيِّئَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدَيَّ هَذَيْنِ يَغْتَسِلاَنِ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ اَلْبَارِدَةِ عَلِمَا أَنِّي رَبُّهُمَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمَا فَإِنْ كَانَ لَهُمَا فِي مُوَاقَعَتِهِمَا تِلْكَ وَلَدٌ كَانَ لَهُمَا وَصِيفٌ فِي اَلْجَنَّةِ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِ عُثْمَانَ وَ قَالَ يَا عُثْمَانُ لاَ تَرْغَبْ عَنْ سُنَّتِي فَإِنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي عَرَضَتْ لَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ صَرَفَتْ وَجْهَهُ عَنْ حَوْضِي(1) .

54 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَقْبَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمُؤْمِنُ عَلَى اِمْرَأَتِهِ اَلْمُؤْمِنَةِ اِكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ وَ كَانَ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا تَحَاتَّتْ عَنْهُ اَلذُّنُوبُ كَمَا يتحاتت [يَتَحَاتُّ ] وَرَقُ اَلشَّجَرِ وَ إِذَا هُوَ اِغْتَسَلَ اِنْسَلَخَ مِنَ اَلذُّنُوبِ فَقَالَتِ اِمْرَأَةٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَا لِلرَّجُلِ فَمَا لِلنِّسَاءِ قَالَ إِذَا هِيَ حَمَلَتْ

ص: 292


1- المستدرك: 2، كتاب النكاح، باب (37) من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 1، نقلا عن دعائم الإسلام.

كَتَبَ اَللَّهُ لَهَا أَجْرَ اَلصَّائِمِ اَلْقَائِمِ فَإِذَا أَخَذَهَا اَلطَّلْقُ لَمْ يَدْرِ مَا لَهَا مِنَ اَلْأَجْرِ إِلاَّ اَللّٰهُ اَلْوٰاحِدُ اَلْقَهّٰارُ فَإِذَا وَضَعَتْ كَتَبَ اَللَّهُ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ يَعْنِي مِنَ اَلرَّضَاعِ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهَا سَيِّئَةً وَ قَالَ اَلنُّفَسَاءُ إِذَا مَاتَتْ مِنَ اَلنِّفَاسِ جَاءَتْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِأَنَّهَا تَمُوتُ بِغَمِّهَا(1).

55 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسَةٌ مِنَ اَلسَّعَادَةِ اَلزَّوْجَةُ اَلصَّالِحَةُ وَ اَلْبَنُونَ اَلْأَبْرَارُ وَ اَلْخُلَطَاءُ اَلصَّالِحُونَ وَ رِزْقُ اَلْمَرْءِ فِي بَلَدِهِ وَ اَلْحُبُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ(2)الفقيه: 3، باب ما يستحب و يحمد من أخلاق النساء و صفاتهن، قطعة من حديث: 6.(3).

56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (4).

57 - وَ قَالَ : خَيْرُ اَلنِّسَاءِ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ(4).

58 - وَ قَالَ : وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْحَمْقَى فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلاَءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ (5).

59 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَيْرُ نِسَائِكُمُ اَلطَّيِّبَةُ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةُ اَلطَّبِيخِ اَلَّتِي إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اَللَّهِ وَ عَامِلُ اَللَّهِ لاَ يَخِيبُ

ص: 293


1- رواه في دعائم الإسلام: 191، كتاب النكاح، فصل (1) ذكر الرغائب في النكاح، حديث: 690. و رواه في الفروع، كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية و ترك الباه، قطعة من حديث: 4، و هو حديث الحولاء العطارة، الى قوله عليه السلام: (انسلخ من الذنوب).
2- تقدم آنفا تحت رقم
3- و نقلناه بتمامه في الهامش.
4- الفقيه: 3، باب فضل التزويج، قطعة من حديث: 6.
5- الفروع، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج الحمقاء و المجنونة، حديث: 1 و الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام.

وَ لاَ يَنْدَمُ (1).

60 - وَ رُوِيَ : أَنَّ المئونة [اَلْمَعُونَةَ ] تَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ المعونة [اَلْمَئُونَةِ ](2).

61 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ عَالَ بِنْتاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (3).

62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَاتَ كَالاًّ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (4).

63 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ اِثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَ اِثْنَتَيْنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً (5).

64 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ اَلرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا لَكَ قَالَ خَيْرٌ قَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ اَلْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ اَلسَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اَللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ هِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِبْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُوَ مَقْرُوحٌ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِثْنَتَانِ فَيَا غَوْثَاهُ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلاَثٌ وُضِعَ عَنْهُ اَلْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعٌ فَيَا عِبَادَ اَللَّهِ أَعِينُوهُ وَ يَا عِبَادَ اَللَّهِ أَقْرِضُوهُ وَ يَا عِبَادَ اَللَّهِ اِرْحَمُوهُ (6).

ص: 294


1- الفروع، كتاب النكاح، باب خير النساء، حديث: 6.
2- الوسائل: 15، باب (23) من أبواب النفقات، حديث: 7، و لفظ الحديث: (ينزل اللّه المعونة من السماء الى العبد بقدر المؤنة).
3- تقدم تحت رقم (16).
4- الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب مقدماتها، حديث: 16، نقلا عن الأمالي، و لفظ الحديث (من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له).
5- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل البنات، حديث: 10.
6- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل البنات، حديث: 6.

65 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَالَ اِبْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ اَلنَّارِ(1).

66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَصَابَ اَلرَّجُلُ اِبْنَةً بَعَثَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا مَلَكاً فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَى رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا وَ قَالَ ضَعِيفَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعِيفٍ اَلْمُنْفِقُ عَلَيْهَا مُعَانٌ (2).

67 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى اَلنَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْصُرُوهَا عَلَى اَلْفَرَائِضِ فَإِنَّ اَلْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ (3)(4).

68 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا تَلَذَّذَ اَلنَّاسُ فِي اَلدُّنْيَا وَ لاَ فِي اَلْجَنَّةِ بِشَيْ ءٍ أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ لاَ طَعَامٍ وَ لاَ شَرَابٍ (5).

69 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثَةٌ فِيهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ اَلنَّاسِ وَ اِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ اَلدُّنْيَا وَ اِبْنَةٌ يُخْرِجُهَا إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ (6).

ص: 295


1- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 13.
2- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث 14.
3- رواه في الوسائل، باب (16) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها، حديث: 8 نقلا عن الفروع، و حديث: 11 نقلا عن نهج البلاغة بتفاوت يسير في ألفاظهما. و في نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، رقم 193، و لفظه: (ان للقلوب شهوة و اقبالا و ادبارا، فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها، فان القلب إذا اكره عمى).
4- راجع ما كتب في هامش حديث: 42.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب حبّ النساء، قطعة من حديث: 10.
6- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من وفق له الزوجة الصالحة. حديث: 6.

70 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَوِّحُوا قُلُوبَكُمْ فَإِنَّهَا إِذَا أُكْرِهَتْ عَمِيَتْ (1).

71 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَكُونَ ظَاعِناً إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ (2).

72 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِمَطْعَمِهِ وَ مَشْرَبِهِ وَ هَذِهِ عَوْنٌ عَلَى تِلْكَ اَلسَّاعَتَيْنِ (3).

73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لِكُلِّ عَامِلٍ شِرَّةٌ وَ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اِهْتَدَى(4). و الشرة بالشين المعجمة و الراء المهملة شدة الجد و المكابدة بجد و قوة و الفترة الوقوف للاستراحة

74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ ثَلاَثٌ اَلطِّيبُ وَ اَلنِّسَاءُ وَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي اَلصَّلاَةِ (5).

75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلنِّكَاحُ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ كَالْيَدِ اَلْجَذْمَاءِ (6).

ص: 296


1- رواه في المهذب، في الفائدة السادسة من المقدّمة الرابعة، من مقدمات النكاح.
2- الفقيه: 2، باب ما جاء في السفر الى الحجّ و غيره من الطاعات، حديث: 1 و 257:4، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، حديث: 1.
3- الوسائل: 11، كتاب الجهاد، باب (96) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث: 4، نقلا عن معاني الأخبار و الخصال، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
4- رواه في المهذب، في الفائدة السادسة من المقدّمة الرابعة، من مقدمات النكاح.
5- مسند أحمد بن حنبل 128:3.
6- دعائم الإسلام، كتاب النكاح، فصل (3) ذكر اختطاب النساء، حديث: 742.

76 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا حَمِدَ اَللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ (1).

77 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ قَالَ : خَطَبَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِهَذِهِ اَلْخُطْبَةِ : اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي حَمِدَ فِي اَلْكِتَابِ نَفْسَهُ وَ اِفْتَتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ وَ جَعَلَ اَلْحَمْدَ أَوَّلَ جَزَاءِ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ وَ آخِرَ دَعْوَى أَهْلِ جَنَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أُخْلِصُهَا لَهُ وَ أَدَّخِرُهَا عِنْدَهُ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ اَلنُّبُوَّةِ وَ خَيْرِ اَلْبَرِيَّةِ وَ عَلَى آلِهِ آلِ اَلرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةِ اَلنِّعْمَةِ وَ مَعْدِنِ اَلرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفِ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي كَانَ فِي عِلْمِهِ اَلسَّابِقِ وَ كِتَابِهِ اَلنَّاطِقِ وَ بَيَانِهِ اَلصَّادِقِ أَنَّ أَحَقَّ اَلْأَسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَ اَلْأَثَرَةِ وَ أَوْلَى اَلْأُمُورِ بِالرَّغْبَةِ فِيهِ سَبَبٌ أَوْجَبَ سَبَباً وَ أَمْرٌ أَعْقَبَ غِنًى فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كٰانَ رَبُّكَ قَدِيراً(2) وَ قَالَ وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ اَلصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ (3) وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي اَلْمُنَاكَحَةِ وَ اَلْمُصَاهَرَةِ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ لاَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَ لاَ أَثَرٌ مُسْتَفِيضٌ لَكَانَ فِيمَا جَعَلَ اَللَّهُ مِنْ بِرِّ اَلْقَرِيبِ وَ تَقْرِيبِ اَلْبَعِيدِ وَ تَأْلِيفِ اَلْقُلُوبِ وَ تَشْبِيكِ اَلْحُقُوقِ وَ تَكْثِيرِ اَلْعَدَدِ وَ تَوْفِيرِ اَلْوَلَدِ لِنَوَائِبِ اَلدَّهْرِ وَ حَوَادِثِ اَلْأُمُورِ مَا يَرْغَبُ فِي دُونِهِ اَلْعَاقِلُ اَللَّبِيبُ وَ يُسَارِعُ إِلَيْهِ اَلْمُوَفَّقُ اَلْمُصِيبُ وَ يَحْرِصُ عَلَيْهِ اَلْأَدِيبُ اَلْأَرِيبُ فَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِاللَّهِ مَنِ اِتَّبَعَ أَمْرَهُ وَ أَنْفَذَ حُكْمَهُ وَ أَمْضَى قَضَاءَهُ وَ رَجَا جَزَاءَهُ وَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ حَالَهُ وَ جَلاَلَهُ دَعَاهُ رِضَا نَفْسِهِ وَ أَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ وَ اِخْتِيَاراً لِخِطْبَةِ فُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنٍ كَرِيمَتِكُمْ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ كَذَا

ص: 297


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التزويج بغير خطبة، قطعة من حديث: 2.
2- الفرقان: 56.
3- النور: 32.

وَ كَذَا فَتَلَقَّوْهُ بِالْإِجَابَةِ وَ أَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ وَ اِسْتَخِيرُوا اَللَّهَ فِي أُمُورِكُمْ يغرم [يَعْزِمْ ] لَكُمْ عَلَى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ . نَسْأَلُ اَللَّهَ أَنْ يُلْحِمَ مَا بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَ اَلتَّقْوَى وَ يُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَ اَلْهَوَى وَ يَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَ اَلرِّضَا إِنَّهُ سَمِيعُ اَلدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ (1).

78 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ أَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَمِّ خَدِيجَةَ فَابْتَدَأَ أَبُو طَالِبٍ بِالْكَلاَمِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِرَبِّ هَذَا اَلْبَيْتِ اَلَّذِي جَعَلَنَا مِنْ زَرْعِ إِبْرَاهِيمَ وَ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْزَلَنَا حَرَماً آمِناً وَ جَعَلَنَا اَلْحُكَّامَ عَلَى اَلنَّاسِ وَ بَارَكَ لَنَا فِي بَلَدِنَا اَلَّذِي نَحْنُ فِيهِ ثُمَّ إِنَّ اِبْنَ أَخِي هَذَا يَعْنِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِمَّنْ لاَ يُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ رُجِّحَ بِهِ وَ لاَ يُقَاسُ بِهِ رَجُلٌ إِلاَّ عَظُمَ عَنْهُ وَ لاَ عِدْلَ لَهُ فِي اَلْخَلْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقِلاًّ فِي اَلْمَالِ فَإِنَّ اَلْمَالَ رِفْدٌ جَارٍ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ لَهُ فِي خَدِيجَةَ رَغْبَةٌ وَ لَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ وَ قَدْ جِئْنَاكَ لِنَخْطُبَهَا إِلَيْكَ بِرِضَاهَا وَ أَمْرِهَا وَ اَلْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِيَ اَلَّذِي سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلُهُ وَ آجِلُهُ وَ لَهُ وَ رَبِّ هَذَا اَلْبَيْتِ حَظٌّ عَظِيمٌ وَ دِينٌ شَائِعٌ وَ رَأْيٌ كَامِلٌ ثُمَّ سَكَتَ أَبُو طَالِبٍ وَ تَكَلَّمَ عَمُّهَا وَ تَلَجْلَجَ وَ قَصُرَ عَنْ جَوَابِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَدْرَكَهُ اَلْقَطْعُ وَ اَلْبُهْرُ وَ كَانَ رَجُلاً مِنَ اَلْقِسِّيسِينَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ مُبْتَدِئَةً يَا عَمَّاهْ إِنَّكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَوْلَى بِنَفْسِي مِنِّي فِي اَلشُّهُودِ فَلَسْتَ أَوْلَى بِي مِنْ نَفْسِي قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا مُحَمَّدُ نَفْسِي وَ اَلْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي فَأْمُرْ عَمَّكَ فَلْيَنْحَرْ نَاقَةً فَلْيُولِمْ بِهَا وَ اُدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ -

ص: 298


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب خطب النكاح، حديث: 7.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ اِشْهَدُوا عَلَيْهَا بِقَبُولِهَا مُحَمَّداً وَ ضَمَانِهَا اَلْمَهْرَ فِي مَالِهَا فَقَالَ بَعْضُ قُرَيْشٍ يَا عَجَبَاهْ اَلْمَهْرُ عَلَى اَلنِّسَاءِ لِلرِّجَالِ فَغَضِبَ أَبُو طَالِبٍ غَضَباً شَدِيداً وَ قَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ كَانَ مِمَّنْ يَهَابُهُ اَلرِّجَالُ وَ يَكْرَهُ غَضَبَهُ فَقَالَ إِذَا كَانُوا مِثْلَ اِبْنِ أَخِي هَذَا طُلِبَتِ اَلرِّجَالُ بِأَغْلَى اَلْأَثْمَانِ وَ أَعْظَمِ اَلْمَهْرِ وَ إِذَا كَانُوا أَمْثَالَكُمْ لَمْ يُزَوَّجُوا إِلاَّ بِالْمَهْرِ اَلْغَالِي وَ نَحَرَ أَبُو طَالِبٍ نَاقَةً وَ دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَهْلِهِ (1).

79 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ اَلْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرٍ وَ اَلسَّخَاءُ وَ اَلْحَسَدُ فِي اَلْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (2).

80 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اَلْخَالِقِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قِلَّةَ وُلْدِي وَ أَنَّهُ لاَ يُولَدُ لِي فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ اَلْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ اِمْرَأَةً وَ لاَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ سَوْءَ اءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا اَلسَّوْءَ اءُ قَالَ اَلْمَرْأَةُ فِيهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلاَداً(3).

81 - وَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِعْلَمُوا أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلُوداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اَلْحَسْنَاءِ اَلْعَاقِرِ(4).

82 - وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ سَعَادَةِ اَلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ اَلثَّوْبَ عَنِ اِمْرَأَةٍ بَيْضَاءَ (5).

ص: 299


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب خطب النكاح، حديث: 9.
2- الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 33.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العاقر. حديث: 3.
4- الفقيه: 3، باب المذموم من أخلاق النساء و صفاتهن، حديث: 9.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 7.

83 - وَ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَزَوَّجْهَا عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ مَرْبُوعَةً عَجْزَاءَ فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ اَلصَّدَاقُ (1).

84 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ بَعَثَ إِلَيْهَا مَنْ يَنْظُرُهَا وَ قَالَ لَهَا شَمِّي لِيتَهَا فَإِذَا طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ اُنْظُرِي كَعْبَهَا فَإِذَا دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا(2)(3).

85 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجُوا اَلزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ اَلْيُمْنَ (4).

86 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نِكَاحُ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُبْلَى يَقْطَعُ اَلْبَلْغَمَ (5).

87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ خَيْلَ أَنْقَى مِنَ اَلدُّهْمِ وَ لاَ اِمْرَأَةَ كَابْنَةِ اَلْعَمِّ (6).

88 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ اَلْأَوْرَاكِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ (7).

ص: 300


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 8.
2- الفقيه: 3، باب ما يستحب و يحمد من أخلاق النساء و صفاتهن، حديث: 2.
3- الليت، خلف الاذن، و العرف الرائحة، و درم كعبها أي كثر لحمها، و الكعثب الفرج (معه).
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 6.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نادر، حديث: 1، و فيه: (المرأة الجميلة) بدل (المرأة الحبلى) و في المهذب أيضا (الجميلة).
6- دعائم الإسلام: فصل (12) ذكر من يستحب أن ينكح و من يرغب عن نكاحه، حديث: 711، و رواه في المهذب في القسم الأوّل من المقدّمة السادسة من مقدمات النكاح.
7- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 1.

89 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اَللَّهُ اَلْمَالَ وَ اَلْجَمَالَ (1).

90 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً يُرِيدُ مَالَهَا أَلْجَأَهُ اَللَّهُ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَالِ (2).

91 - وَ قَالَ سَيِّدُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِصِلَةِ اَلرَّحِمِ تَوَّجَهُ اَللَّهُ تَاجَ اَلْمُلْكِ (3).

92 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ اَلدِّمَنِ قَالُوا وَ مَا خَضْرَاءُ اَلدِّمَنِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ اَلسَّوْءِ (4).

93 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لاَ لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لاَ لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ بَلْ هِيَ خَيْرٌ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ اَلتُّرَابُ خَطَرَهَا بَلِ اَلتُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا(5).

94 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ اَلْخَالَ أَحَدُ اَلضَّجِيعَيْنِ (6).

95 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ اَلْحَمْقَاءِ فَإِنَّ

ص: 301


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب فضل من تزوج ذات دين و كراهة من تزوج للمال، حديث: 3.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب فضل من تزوج ذات دين و كراهة من تزوج للمال، حديث: 2.
3- الفقيه: 3، باب من تزوج للّه عزّ و جلّ و لصلة الرحم، حديث: 1.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب اختيار الزوجة، حديث: 4.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب اختيار الزوجة، حديث: 1.
6- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب اختيار الزوجة، حديث: 2.

صُحْبَتَهَا بَلاَءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ (1).

96 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ اَلزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ (2).

97 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَشْتَرُوا مِنْ سُودَانَ أَحَداً وَ إِنْ كَانَ فَلاَ بُدَّ فَمِنَ اَلنُّوبَةِ فَإِنَّهُنَّ مِنَ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - اَلَّذِينَ قٰالُوا إِنّٰا نَصٰارىٰ أَخَذْنٰا مِيثٰاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّٰا ذُكِّرُوا بِهِ (3) إِنَّهُمْ سَيُدْرِكُونَ ذَلِكَ اَلْحَظَّ وَ سَيَخْرُجُ مَعَ اَلْقَائِمِ مِنَّا عِصَابَةٌ مِنْهُمْ وَ لاَ تَنْكِحُوا مِنَ اَلْأَكْرَادِ فَإِنَّهُنَّ جِنْسٌ مِنَ اَلْجِنِّ كُشِفَ عَنْهُمُ اَلْغِطَاءُ (4).

98 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَنْكِحُوا اَلزِّنْجَ وَ اَلْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ اَلْوَفَاءِ قَالَ وَ اَلسِّنْدَ وَ اَلْهِنْدَ وَ اَلْقَنْدَ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ . يَعْنِي اَلْقَنْدَهَارَ (5)

99 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَزَوَّجْتَ قَالَ لاَ قَالَ تَزَوَّجْ تَسْتَعْفِفْ مَعَ عِفَّتِكَ وَ لاَ تَزَوَّجْ خَمْساً قَالَ زَيْدٌ مَنْ هُنَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً وَ لاَ لَهْبَرَةً وَ لاَ نَهْبَرَةً

ص: 302


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج الحمقاء و المجنونة، حديث: 1 و الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من كره مناكحته من الاكراد و السودان و غيرهم، حديث: 1.
3- المائدة: 14.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من كره مناكحته من الاكراد و السودان و غيرهم، حديث: 2.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من كره مناكحته من الاكراد و السودان و غيرهم، حديث: 3.

وَ لاَ هَيْدَرَةً وَ لاَ لَفُوتاً قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عَرَفْتُ مِمَّا قُلْتَ شَيْئاً وَ إِنِّي بِأَمْرِهِنَّ لَجَاهِلٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ لَسْتُمْ عَرَباً أَمَّا اَلشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ اَلْبَذِيَّةُ وَ أَمَّا اَللَّهْبَرَةُ فَالطَّوِيلَةُ اَلْمَهْزُولَةُ وَ أَمَّا اَلنَّهْبَرَةُ فَالْقَصِيرَةُ اَلذَّمِيمَةُ أَمَّا اَلْهَيْدَرَةُ فَالْعَجُوزُ اَلْمُدْبِرَةُ وَ أَمَّا اَللَّفُوتُ فَذَاتُ اَلْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ (1).

100 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَفْضَلُ اَلشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اَللَّهُ بَيْنَهُمَا(2).

101 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَزَباً كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3).

102 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَزَباً تَوَّجَهَ اَللَّهُ بِتَاجِ اَلْمُلْكِ (4).

103 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي اَلتَّزْوِيجِ مِنَ اَلسُّنَّةِ اَلتَّزْوِيجُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اَللَّهَ جَعَلَ اَللَّيْلَ سَكَناً وَ اَلنِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَكَنٌ (5).

104 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ بِاللَّيْلِ وَ أَطْعِمُوا ضُحًى(6).

105 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ يَا مُيَسِّرُ تَزَوَّجْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ

ص: 303


1- معاني الأخبار، باب معنى الشهبرة و اللهبرة و النهبرة و الهيدرة و اللفوت، حديث: 1.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من سعى في التزويج، حديث: 1.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من سعى في التزويج، حديث: 2.
4- رواه في المهذب في المقدّمة السابعة من مقدمات كتاب النكاح.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: 1.
6- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: 2.

اَللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً وَ لاَ تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اَللَّيْلَ مُظْلِمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلطَّارِقِ لَحَقّاً عَظِيماً وَ إِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً عَظِيماً(1).

106 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : أَبْلِغْ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ أَوْ نِصْفَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا(2).

107 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ وَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ لَيْلَةَ اَلْأَرْبِعَاءِ (3).

108 - وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ اَلنَّاسُ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ لِأَنَّ أَهْلَ اَلزَّمَانِ اَلْأَوَّلِ يَكْرَهُونَهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي اَلْأَبْكَارِ وَ اَلْمُمْلَكَاتِ فِيهِ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لاَ لِغَيْرِهِ (4) .

109 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ سَافَرَ أَوْ تَزَوَّجَ وَ اَلْقَمَرُ فِي اَلْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ اَلْحُسْنَى(5).

ص: 304


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: 3.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: 1.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: 3.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 29. و رواه في المهذب في الفائدة الثالثة من المقدّمة السابعة من مقدمات كتاب النكاح.
5- الفقيه: 2، باب الأيّام و الأوقات التي يستحب فيها السفر و الأيّام و الأوقات التي يكره فيها السفر، حديث: 13، و رواه أيضا في: 3، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: 1، بحذف كلمة (سافر).

110 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُجَامِعِ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ جَارِيَتَهُ وَ فِي اَلْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ اَلزِّنَاءَ (1).

111 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ وَ فِي اَلْبَيْتِ صَبِيٌّ مُسْتَيْقِظٌ يَرَاهُمَا وَ يَسْمَعُ كَلاَمَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِنْ كَانَ غُلاَماً كَانَ زَانِياً أَوْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً (2).

112 - وَ رُوِيَ : أَنَّ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ اَلْبَابَ وَ أَرْخَى اَلسُّتُورَ وَ أَخْرَجَ اَلْخَدَمَ (3).

113 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٍ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعُوا مِثْلَ مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ اَلْمُنْكَرِ إِلاَّ أَنْ تُوَارِيَهُ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ (4) .

114 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَذَكَرَ شِرْكَ اَلشَّيْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّى أَفْزَعَنِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا اَلْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ اَلْجِمَاعَ فَقُلْ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ بَدِيعُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ مِنِّي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ خَلِيفَةً فَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لاَ نَصِيباً وَ لاَ حَظّاً وَ اِجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّى مِنَ اَلشَّيْطَانِ

ص: 305


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن يواقع الرجل أهله و في البيت صبى، حديث: 1.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن يواقع الرجل أهله و في البيت صبى، حديث: 2.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن يواقع الرجل أهله و في البيت صبى، ذيل حديث: 2.
4- الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 40.

وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ (1) .

115 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ مِنَ اَلْمَرْأَةِ كَمَا يَقْعُدُ اَلرَّجُلُ وَ يُحْدِثُ كَمَا يُحْدِثُ وَ يَنْكِحُ كَمَا يَنْكِحُ قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا فَمَنْ أَحَبَّنَا كَانَ مِنْ نُطْفَةِ اَلْعَبْدِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا كَانَ مِنْ نُطْفَةِ اَلشَّيْطَانِ (2).

116 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي اَلشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ اَلشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي قَالَ فَإِنْ قَضَى اَللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً لاَ يَضُرُّهُ اَلشَّيْطَانُ بِشَيْ ءٍ أَبَداً(3).

117 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلنُّطْفَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ لِلْآدَمِيِّ وَ اَلشَّيْطَانِ إِذَا اِشْتَرَكَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً(4).

118 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْجِمَاعَ لَيْلَةَ اَلْإِثْنَيْنِ يَكُونُ اَلْوَلَدُ حَافِظاً لِلْقُرْآنِ رَاضِياً بِالْمَقْسُومِ وَ لَيْلَةَ اَلثَّلاَثَاءِ يَكُونُ سَهْلاً رَحِيمَ اَلْقَلْبِ سَخِيَّ اَلْيَدِ طَيِّبَ اَلنَّكْهَةِ طَاهِرَ اَللِّسَانِ مِنَ اَلْغِيبَةِ وَ اَلْكَذِبِ وَ اَلْبُهْتَانِ وَ لَيْلَةَ اَلْخَمِيسِ يَكُونُ

ص: 306


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: 4.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان قطعة من حديث: 2.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: 3.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: 6.

حَاكِماً أَوْ عَالِماً وَ يَوْمَهُ عِنْدَ اَلزَّوَالِ اَلشَّيْطَانُ لاَ يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ فَهِماً سَالِماً وَ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالاً مُفَوِّهاً وَ بَعْدَ عَصْرِهَا يَكُونُ مَشْهُوراً عَالِماً وَ لَيْلَتَهَا بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ بَدَلاً مِنَ اَلْأَبْدَالِ (1).

119 - وَ رُوِيَ : أَنَّ وَطْأَ اَلْحَائِضِ يُورِثُ اَلْحَوَلَ فِي اَلْوَلَدِ وَ اَلْحَوَلُ مِنَ اَلشَّيْطَانِ (2).

120 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ اَلْوَلَدُ مَجْنُوناً أَوْ بِهِ بَرَصٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (3).

121 - وَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَكْثَرُ هَؤُلاَءِ اَلْمُشَوَّهِينَ مِنَ اَلَّذِينَ يَأْتُونَ نِسَاءَهُمْ فِي اَلطَّمْثِ (4).

122 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْجِمَاعَ بِشَهْوَةِ غَيْرِهَا يُورِثُ تَخْنِيثَ اَلْوَلَدِ وَ مُجَامَعَتَهَا مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ فِيهِ اَلْبَوْلَ فِي اَلْفِرَاشِ (5).

123 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْجِمَاعَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ يُورِثُ عَدَمَ اَلْوَلَدِ فِي اَلْوَلَدِ إِلاَّ فِي كِبَرِ اَلسِّنِّ وَ لَيْلَةَ اَلْأَضْحَى يُورِثُ زِيَادَةَ اَلْإِصْبَعِ أَوْ نُقْصَانَهَا فِي اَلْوَلَدِ وَ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ يُورِثُ فِي اَلْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ جَلاَّداً عَرِيفاً وَ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ

ص: 307


1- الفقيه: 3، باب النوادر، قطعة من حديث: 1.
2- رواه في المهذب في الفائدة السابعة من المقدّمة السابعة من مقدمات كتاب النكاح.
3- الفقيه: 1، باب غسل الحيض و النفاس، حديث: 10.
4- الفقيه: 1، باب غسل الحيض و النفاس، حديث: 11.
5- رواه و الأربعة التي بعده في الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 1. فى ما أوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليّ بن أبي طالب عليه السلام على ما رواه أبو سعيد الخدريّ . و رواه في كتاب علل الشرايع: 2، باب (289) علل نوادر النكاح، حديث: 5.

اَلْإِقَامَةِ يُورِثُ كَوْنَهُ حَرِيصاً عَلَى إِهْرَاقِ اَلدِّمَاءِ وَ مَعَ اِسْتِقْبَالِ اَلشَّمْسِ بِدُونِ سَتْرٍ يُورِثُ فَقْرَ اَلْوَلَدِ وَ بُؤْسَهُ حَتَّى يَمُوتَ وَ اَلْجِمَاعَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ يُورِثُ بُخْلَ اَلْوَلَدِ وَ عَمَى قَلْبِهِ وَ عَلَى سُقُوفِ اَلْبُنْيَانِ يُورِثُ اَلنِّفَاقَ وَ اَلرِّيَاءَ وَ اَلْبِدْعَةَ وَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ يُورِثُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى اَلْآخِرَةِ وَ فِي آخِرِ شَهْرِ شَعْبَانَ بِحَيْثُ لاَ يَبْقَى مِنْهُ يَوْمَانِ يُورِثُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَذَّاباً.

124 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ بِشَهْوَةِ غَيْرِهَا جَاءَ وَلَدُهُ عَشَّاراً عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ وَ تَهْلِكُ قَبِيلَةٌ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَى يَدِهِ .

125 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُمَا إِذَا تَمَسَّحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَّثَ اَلْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمَا.

126 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْعَرُوسَ عِنْدَ دُخُولِهَا يَنْبَغِي أَنْ تَغْسِلَ رِجْلَيْهَا وَ يُصَبَّ ذَلِكَ اَلْمَاءُ مِنْ بَابِ اَلدَّارِ إِلَى أَقْصَاهَا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ بِذَلِكَ سَبْعِينَ لَوْناً مِنَ اَلْفَقْرِ وَ يُدْخِلُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ لَوْناً مِنَ اَلْبَرَكَةِ وَ يُنْزِلُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ رَحْمَةً تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ اَلْعَرُوسِ حَتَّى يَنَالَ بَرَكَتُهَا كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي اَلْبَيْتِ وَ تَأْمَنَ اَلْعَرُوسُ مِنَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ اَلدَّارِ.

127 - وَ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْ لِطَلَبِ اَلْوَلَدِ - رَبِّ لاٰ تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْوٰارِثِينَ وَ اِجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي فِي حَيَاتِي وَ يَسْتَغْفِرُ لِي بَعْدَ وَفَاتِي وَ اِجْعَلْهُ خَلْقاً سَوِيّاً وَ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ - إِنَّكَ أَنْتَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا اَلْقَوْلِ رَزَقَهُ اَللَّهُ مَا تَمَنَّى مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ وَ مِنْ خَيْرِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً يُرْسِلِ اَلسَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهٰاراً(1)((2).

ص: 308


1- سورة هود: 52.
2- الفقيه: 3، باب الدعاء في طلب الولد، حديث: 1.

128 - وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلاَّ قَلَّتْ شَهْوَتُهُ (1).

129 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِذْ جَاءَ شَابٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي تَائِقٌ إِلَى اَلنِّكَاحِ وَ لاَ أَجِدُ اَلطَّوْلَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ وَ أَدْمِنِ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (2).

130 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْ نِعَمِ اَللَّهِ عَلَى اَلْعَبْدِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ (3).

131 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لاَ يُشْبِهُنِي وَ لاَ يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي(4).

132 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شيئا [شَيْئٌ ] وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي مِنْ جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ (5).

133 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ تُلْعَنُ حَتَّى رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا مَتَى مَا رَجَعَتْ (6).

134 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْيَهُودِيَّةِ

ص: 309


1- الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 34.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 36، بتفاوت يسير في الألفاظ.
3- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 22.
4- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 23.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التستر، حديث: 1.
6- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التستر، حديث: 2.

وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ (1).

135 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لاَ تَعْصِيَهُ وَ لاَ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْأَرْضِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْغَضَبِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ قَالَتْ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ قَالَ وَ لاَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدٌ فَقَالَتْ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ مَلَّكْتُ رَقَبَتِي رَجُلاً أَبَداً(2).

136 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّمَا اَلنِّكَاحُ رِقٌّ فَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَتَهُ فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ (3).

137 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِبَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ مِنَ اَلْمُسَوِّفَاتِ قَالَتْ وَ مَا اَلْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَلاَ تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعَسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ وَ تِلْكَ لاَ تَزَالُ اَلْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا(4).

138 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِلنِّسَاءِ لاَ تُطَوِّلْنَ صَلاَتَكُنَّ

ص: 310


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التستر، حديث: 5.
2- الفقيه: 3، باب حقّ الزوج على المرأة، حديث: 1.
3- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (28) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث: 8، نقلا عن الأمالي.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن، حديث: 2.

لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ (1).

139 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي وَصِيَّتِهِ لِوَلَدِهِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تُمَلِّكِ اَلْمَرْأَةَ مِنَ اَلْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ اَلْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لاَ تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اُغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ وَ اُكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ وَ لاَ تُطْعِمْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا فَتَمِيلَ عَلَيْكَ بِمَنْ شَفَعَتْ لَهُ مَعَهَا وَ اِسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اِقْتِدَارٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَرَيْنَ فِيكَ حَالاً عَلَى اِنْكِسَارٍ(2).

140 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلصَّمَدِ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : دَخَلَتِ اِمْرَأَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنِّي اِمْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَ مَا اَلتَّبَتُّلُ قَالَتْ لاَ أَتَزَوَّجُ قَالَ وَ لِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ اَلْفَضْلَ فَقَالَ اِنْصَرِفِي فَلَوْ كَانَ فَضْلاً لَكَانَتْ فَاطِمَةُ س أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ اَلنِّسَاءِ لَسَبَقَهَا إِلَى اَلْفَضْلِ (3).

141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ (4).

142 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُطْبَخُ بِهِ اَلْعَقِيقَةُ مَاءٌ وَ مِلْحٌ (5).

ص: 311


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن، حديث: 1.
2- نهج البلاغة، قطعة من وصية له عليه السلام للحسن بن عليّ عليهما السلام كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفّين، بتفاوت يسير في بعض العبارات بالزيادة و النقصان.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن تتبتل النساء و يعطلن أنفسهن، حديث: 3.
4- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 21.
5- الفقيه: 3، باب العقيقة و التحنيك و التسمية و الكنى و حلق رأس المولود و ثقب اذنيه و الختان، حديث: 11.

143 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصِّبْيَانَ إِذَا زُوِّجُوا صِغَاراً لَمْ يَكَادُوا يَتَأَلَّفُونَ (1).

144 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيُّ : أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ يَكُنْ لَكَ رَغْبَةٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ رَغْبَةَ لِي فِي اَلنِّسَاءِ فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ شَيْ ءٌ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا فَقَالَ اَلنَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئاً فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئاً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ اَلْقُرْآنِ (2)(3) .

145 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُتْعَةِ أَتَزَوَّجُكِ مُدَّةَ كَذَا فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ (4)(5).

ص: 312


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا، حديث: 1.
2- رواه أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه. لاحظ صحيح البخاريّ ، كتاب النكاح، باب تزويج المعسر. و صحيح مسلم: 2، كتاب النكاح (13) باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد و غير ذلك من قليل و كثير، حديث: 76. و سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب التزويج على العمل يعمل، حديث: 2111 و 2112 و 2113. و سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (17) باب صداق النساء، حديث: 1889. و الترمذي: 3، كتاب النكاح (23) باب منه. و النسائى، كتاب النكاح، باب التزويج على سورة من القرآن.
3- الكلام على هذا الحديث قد مر، فلا وجه لاعادته (معه).
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، قطعة من حديث: 3.
5- و في هذه الرواية دلالة على أنّه يجوز أن يكون القبول بلفظ المضارع، و أن -

146 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَتْ بِشُرْبِ اَلنَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَأَقَامَتْ مَعَ اَلرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجِ أَ حَلاَلٌ هُوَ لَهَا أَمِ اَلتَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ اَلسُّكْرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا قَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ (1)(2).

147 - وَ رَوَى حَيَّانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُشْهِدْ قَالَ أَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ إِنْ أَخَذَهُ اَلسُّلْطَانُ اَلْجَائِرُ عَاقَبَهُ (3).

148 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (4).

149 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ

ص: 313


1- التهذيب، كتاب النكاح، باب عقد المرأة على نفسها النكاح، و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، حديث: 47.
2- هذه الرواية مخالفة للاصل. من حيث ان شرط صحة العقد، العقل. فالسكر المزيل للعقل لا يعتبر فعل صاحبه شرعا. الا أنّه يمكن حمل الرواية على ان السكر المذكور فيها لم يكن بالغا الحدّ الذي زال معه العقل، ليصح مطابقتها للاصل و يتم العمل بها. و معنى الافاقة هنا زوال السكر عنها (معه).
3- الفقيه: 3، باب الولى و الشهود و الخطبة و الصداق، حديث: 5.
4- سنن الدار قطنى: 3، كتاب النكاح، حديث: 11 و 21 و 22. و لفظ الحديث (لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل).

أَمْرٌ(1).

150 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى نِكَاحِ اِمْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا(2).

151 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِصَحَابِيٍّ خَطَبَ اِمْرَأَةً اُنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَ كَفَّيْهَا(3).

152 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ اَلرَّجُلُ إِلَى اِمْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرَ إِلَى خَلْفِهَا وَ إِلَى وَجْهِهَا(4).

153 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى اَلثَّمَنِ (5).

ص: 314


1- سنن النسائى، كتاب النكاح (استئمار الأب البكر في نفسها) و لفظ الحديث (عن ابن عبّاس ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: «الثيب أحق بنفسها و البكر يستأمرها أبوها و اذنها صماتها»).
2- سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب الرجل ينظر الى المرأة و هو يريد تزويجها، حديث: 2082، و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها، فليفعل).
3- سنن النسائى، كتاب النكاح (اباحة النظر قبل التزويج) و لفظ الحديث: (عن أبى هريرة قال: خطب رجل من الأنصار، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله): هل نظرت إليها؟ قال: لا، فأمره أن ينظر إليها) و في آخره (قال: فانظر إليها فانه أجدر أن يؤدم بينكما).
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب النظر لمن أراد التزويج، حديث: 3.
5- الفقيه: 3، باب ما أحل اللّه عزّ و جلّ من النكاح و ما حرم منه، حديث: 24.

154 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ (1).

155 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مَرْفُوعاً إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ يَنْظُرُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً(2).

156 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ (3).

157 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ لاَ بَأْسَ (4).

158 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ هَلِ اَللَّذَّةُ إِلاَّ ذَلِكَ (5).

159 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ اِبْنَتِهِ (6).

160 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ

ص: 315


1- التهذيب: 7، باب نظر الرجل الى المرأة قبل أن يتزوجها و ما يحل من ذلك و ما لا يحل، حديث: 2.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب النظر لمن أراد التزويج، حديث: 5.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 4.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 5.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 6.
6- الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 44.

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (1).

161 - وَ رَوَى سَدِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَحَاشُّ اَلنِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ (2).

162 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ اَلْأَمَةِ (3).

163 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَزْلِ عَنِ اَلْحُرَّةِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ (4).

164 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِفْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي اِمْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ (5).

165 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً لَمْ تُدْرِكْ فَأَفْضَاهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا

ص: 316


1- التهذيب: 7، باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، حديث: 29 و 34.
2- التهذيب: 7، باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، حديث: 36. و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام.
3- التهذيب: 7، باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، حديث: 43. و الحديث منقول بالمعنى.
4- التهذيب: 7، باب السنة في عقود و النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، حديث: 41. و ليس فيه كلمة (الحرة).
5- الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس، و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان، حديث: 18.

أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَافْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى اَلْأَزْوَاجِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (1).

166 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ اَلْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ اَلْأَبِ وَ اَلْجَدِّ(2).

167 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا(3).

168 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا اَلْأَبَ (4).

169 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ اِبْنَةَ اِبْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ اَلْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ قُلْنَا وَ إِنْ هَوَى أَبُو اَلْجَارِيَةِ هَوًى وَ هَوَى اَلْجَدُّ هَوًى وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي اَلْعَدْلِ وَ اَلرِّضَا قَالَ أُحِبُّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ اَلْجَدِّ(5)(6).

ص: 317


1- الفقيه: 3، باب ما أحل اللّه عزّ و جلّ من النكاح و ما حرم منه، حديث: 79.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الرجل يريد أن يتزوج ابنته و يريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: 1.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه، حديث: 1.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه، قطعة من حديث: 2.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الرجل يريد أن يزوج ابنته و يريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: 5.
6- هذه الرواية دلت على ثلاثة امور: 1 - ان ولاية الجد مشروط ببقاء الأب.

170 - وَ رَوَى اَلْكُنَاسِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (1).

171 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ اَلصَّبِيَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اَللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ لَكِنْ لَهُمَا اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدُ فَالْمَهْرُ عَلَى اَلْأَبِ (2)(3).

172 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ

ص: 318


1- التهذيب: 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، قطعة من حديث: 20.
2- التهذيب: 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، حديث: 19.
3- أما رواية الكناسى فغير معلومة السند. و أمّا رواية محمّد بن مسلم فهي و ان كانت صحيحة الطريق، لكن ظاهرها مخالف للاصل من حيث ان العقد الصادر عن الولى الاجبارى مقتضاه استقرار حكمه، فلا يكون متزلزلا قابلا للفسخ، لانه صدر بولاية شرعية فيقع صحيح في أصله، فلا يقبل الزوال، فيحمل الرواية على حمل الخيار في المهر، فانه اذا زوج الصبية بدون مهر المثل، أو زوج الصبى بأزيد من مهر المثل كان الاعتراض في المهر دون أصل العقد، لان ذلك من الحقوق المالية يجب أن تصادف المصلحة، فمع فقدها لا ينعقد فكان لهما الخيار فيه (معه).

اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِأَمْرِهَا(1)(2).

173 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا جَائِزٌ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِأَمْرِ وَلِيِّهَا(3)(4).

174 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا(5)(6).

175 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْقَمَّاطُ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا تَدْعُونِي إِلَى نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَيْهَا أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ اِتَّقِ مَوْضِعَ اَلْفَرْجِ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ وَ إِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى اَلْأَبْكَارِ(7)(8).

ص: 319


1- التهذيب: 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، حديث: 11.
2- لا تعارض بين هذا الحديث و بين ما تقدمه، لان الأول محمول على غير البالغة و هذا محمول على البالغة (معه).
3- التهذيب: 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، حديث: 6.
4- هذه الرواية دالة على ان ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا و عدما، و هو المذهب المشهور بين الاصحاب (معه).
5- تقدم آنفا تحت رقم (164).
6- يمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة حتّى توافق ما تقدم (معه).
7- التهذيب: 7، باب تفصيل أحكام النكاح، حديث: 21.
8- هذه الرواية دالة على مثل ما تقدم من زوال الولاية مع البلوغ. و أمره باتقاء الفرج يحمل على الندب للتعليل المذكور فيها (معه).

176 - وَ رَوَى صَفْوَانُ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : اِسْتَشَارَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي تَزْوِيجِ اِبْنَتِهِ لاِبْنِ أَخِيهِ فَقَالَ اِفْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا وَ إِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً قَالَ وَ اِسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي تَزْوِيجِ اِبْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ اِفْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً(1).

177 - وَ رَوَى مُصَدِّقُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ شُهُوداً عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لاَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ إيماء [أَيِّماً] قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ إيماء [أَيِّماً] قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غيرها [غَيْرَهُ ] تزوجها [بِتَزْوِيجِهَا] مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (2)(3).

178 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا(4).

179 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ

ص: 320


1- التهذيب: 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، حديث: 10.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الثيب ولى نفسها، حديث: 5.
3- هذه الرواية تدلّ على أن الوكيل لا يصحّ أن يزوجها من نفسه، سواء كان باذنها أو بغير اذنها، بناءا على انه ليس للواحد أن يتولى طرفى العقد. و الرواية ضعيفة السند و لكنها موافقة للاصل من حيث وجوب التعدّد بالفعل في العقود، فالعمل بها أحوط و اختيار الاكثر الجواز (معه).
4- سنن ابن ماجة: 1، كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر و الثيب، حديث: 1872 و لفظ الحديث: (الثيب تعرب عن نفسها، و البكر رضاها صمتها).

أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا(1)(2).

180 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَ لاَ تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَ إِنَّ سُكُوتَهَا إِذْنُهَا(3).

181 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ اَلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهَا فَقَالَ لاَ بَأْسَ (4)(5).

182 - وَ رَوَى وَلِيدٌ بَيَّاعُ اَلْأَسْفَاطِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا اَلْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا اَلْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى -

ص: 321


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه، حديث: 3.
2- هذه الرواية محمولة على البكر لتوافق ما تقدم (معه).
3- سنن ابن ماجة: 1، كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر و الثيب، حديث: 1871، و لفظ الحديث: (لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، و لا البكر حتّى تستأذن و اذنها الصموت).
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب تزويج الإماء، حديث: 5.
5- هذه الرواية لم يروها غيره، و هو مضطرب في روايتها فتارة يرويها بغير واسطة و تارة يرويها بواسطة عليّ بن المغيرة. مع انها مخالفة للاصل، من حيث أن التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير جائز قطعا، و مخالفة لعموم قوله: «فانكحوهن باذن أهلهن» و هو عام في المرأة و الرجل، فلا عمل عليها. و يمكن الجواب عن اضطرابها بأنّه قد رواها مرتين، مرة بلا واسطة، و مرة بواسطة على بن المغيرة، فيكون ذلك أبلغ في الرواية، لا اضطرابا. و أمّا مخالفة الأصل فعرفت انه قد يخالف إذا قام الدليل الذي هو النصّ . و أمّا عموم الآية في تخصيصه بها، لجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. نعم اتباع المشهور أقوى و أحرى، و ترك العمل بمضمونها أحوط و أبرأ للذمة (معه).

قَالَ اَلْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْأَخِيرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ(1)(2).

183 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَعَهَا طِفْلٌ فَقَالَتْ أَ يُحَجُّ بِهَذَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَ لِمَنْ يُحِجُّ بِهِ أَجْرٌ(3)(4).

ص: 322


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها وليان غير الأب و الجد كل واحد من رجل آخر، حديث: 2.
2- حمل الشيخ هذه الرواية في كتابى الاخبار على أن الجارية جعلت أمرها الى أخويها معا. و جعل العقد الأكبر عملا بمضمون الرواية و ان اتفق العقدان في حالة واحدة الا أن يسبق الدخول بعقد الأصغر فلا يصحّ فسخه، و استحسن العلامة في المختلف هذا التأويل، قال: و لا أستبعد ذلك لجواز تخصيص الأكبر بمزيد فضيلة و قوة نظر و اجتهاد في معرفة الاصلح، قال: و لا يبعد أيضا أن يجعل لها الخيار في امضاء عقد أيهما، اذ عقد كل واحد منهما قد قارن زوال ولايته، لانها حالة عقد الاخر فيبطل اللزوم في كل واحد منهما و يبقى كانه فضولى. و المحقق قال: بان تقديم عقد الأكبر تحكم، أي قول بغير دليل. و قال الشيخ أبو العباس في مهذبه: ان الاستدلال بهذه الرواية ضعيف، لقصورها عن افادة المطلوب لان قوله: (الأول أحق بها) جاز أن يريد به صاحب العقد الأول، لا الأول في السؤال و الذكر، و جاز علمه عليه السلام بالأول، و حمل قوله: (أحق بها) على سبيل الندب، و حملها على كونهما فضوليين أوضح، لانه لم يتقدم في الخبر ذكر الوكالة و لهذا كان الدخول مرجحا لكونه اجازة، و يبقى الحكم على عمومه في التعاقب و الاقتران و الخبر محتمل لهما فإذا حملت على الفضوليين بقيت على مقتضاها، و يكون قوله: (الأول أحق بها) مع عدم الدخول أي أولى على سبيل الاولوية و الندبية، و معناه يستحب لها اجازة عقده الا أن يكون الأخير قد دخل، فان اجازته حينئذ قد تقدمته و لا يستقيم ذلك على تقدير الوكالة (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث: 16.
4- انما ذكر هذا الحديث لان الشيخ استدلّ به على ان للام ولاية الاحرام -

184 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اَلْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ اَلْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لاَزِمٌ لِأُمِّهِ (1).

185 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ اَلنَّسَبِ (2).

186 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ اَلرَّضَاعِ (3).

187 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلرَّضَاعَ اَلْمُحَرَّمَ مَا وَقَعَ

ص: 323


1- التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد حديث: 86.
2- رواه في المهذب، كتاب النكاح، في مقام الاستدلال بأن نشر الحرمة في الرضاع مستفاد من الكتاب و السنة و الإجماع. و رواه في المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب ما يحرم من الرضاع، حديث: 4 نقلا عن عوالى اللئالى. و في الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر الرضاع، حديث: 11 مثله.
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها، حديث: 6.

عَلَيْهِ اِسْمُ رَضْعَةٍ بِأَنْ يَمْلَأَ بَطْنَ اَلصَّبِيِّ بِالْمَصِّ (1)(2).

188 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (3).

189 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ رَزِينٍ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً (4)(5).

190 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا اَلْفِطَامُ قَالَ اَلْحَوْلاَنِ

ص: 324


1- بعد التتبع الشاق و الجهد المضى لم نعثر على حديث بهذا المضمون، نعم نقل العلامة قدّس سرّه في المختلف عن ابن الجنيد: أن كل ما وقع اسم رضعة و هو ما ملات بطن الصبى أما بالمص أو بالوجور محرم، ثمّ قال بعد أسطر ما هذا لفظه: (احتج ابن الجنيد بعموم الآية و ما رواه عليّ بن مهزيار في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب: قليله و كثيره حرام)، لاحظ المختلف 70:2-71، كتاب النكاح، في الرضاع.
2- نفهم من هذه الرواية، الدلالة على معنى الرضعة، و انها لا بدّ أن يكون رضعة كاملة حتّى يصدق عليها اسم الرضعة عرفا، كما قال بأن يملاء بطن الصبى، و معناه ريه حتى يعاف من نفسه. و فهم منه أيضا أن الرضاع انما يحرم إذا كان الصبى يباشر مص اللبن من الثدى، فلو احتلب له في اناء، أو حلب من الثدى الى فمه من غير مباشرة المص لم يكن محرما، و لا يتوهم منها ان الرضعة وحدها مفيدة للتحريم، بل استفيد منها معنى الرضعة و اشتراط المص لا غير (معه).
3- الفقيه: 3، باب الرضاع، حديث: 15.
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، أبواب الرضاع، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، حديث: 23.
5- هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد على القدر المذكور فيها (معه). لا يخفى ان الرواية في الإستبصار عن أبي عبد اللّه عليه السلام فعلى هذا لا تكون مرسلة، فالاحسن فيها ما عن الشيخ قدّس سرّه من ان هذا خبر شاذ متروك العمل به بالإجماع.

اَللَّذَانِ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (1)(2).

191 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّضَاعُ بَعْدَ حَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ (3).

192 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّضَاعُ قَبْلَ اَلْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ (4)هذه الرواية موافقة لرواية حماد الموثقة، فلا يصلح الرواية التي بعدها لمعارضتها، اما أولا فللترجيح بالكثرة. و اما ثانيا فلانها غير مشهورة فلا تكون معارضة لما هو المشهور، و أمّا ثالثا فلموافقتها لمذهب العامّة فجار حملها على التقية (معه).(5)(5).

193 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّضَاعُ بَعْدَ اَلْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ (6).

194 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُلاَمٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ اِحْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَإِذَا أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ (7)(8).

ص: 325


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب انه لا رضاع بعد فطام، حديث: 3.
2- هذه الرواية دلت على أن الرضاع انما يحرم إذا كان المرتضع في الحولين، أما لو ارتضع بعدهما لم يؤثر شيئا (معه).
3- الفقيه: 3، باب الرضاع، حديث: 7.
4- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب
5- من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث: 4.
6- الفقيه: 3، باب الرضاع، حديث: 7.
7- التهذيب: 8، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال، حديث: 18.
8- هذه الرواية تفرد الشيخ بالعمل بها، و قال: ان الكراهية تزول بتحليل المولى ما فعل أولا، و أطرحها الباقون لمخالفتها للاصل، من حيث أن التحليل المتأخر عن الزنا لا يؤثر في كونه غير زنا حتّى يخرج عن مقتضاه، فوجوده كعدمه (معه).

195 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ (1)(2).

196 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً هَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ اَلنَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ اَلْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ اَلْفَحْلِ لاَ غَيْرُهُ فَقُلْتُ إِنَّ اَلْجَارِيَةَ لَيْسَتْ بِنْتَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ بِنْتُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ شَيْ ءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ (3)(4).

197 - وَ رَوَى اِبْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ

ص: 326


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان اللبن للفحل، حديث: 9.
2- هذا التعليل صيرورة ولدها اخوة أولاده، فتنشر الحرمة، لان اخوة الاولاد بمنزلة الاولاد، و بهذا أفتى الشيخ. و قال ابن إدريس بعدم التحريم: و إليه ذهب جماعة من الاصحاب، لان أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحل من النسب، فأولى في الرضاع لانه فرع على النسب فإذا لم يتحقّق التحريم في الأصل، كان في الفرع أولى، لكن الرواية من الصحاح و نص في الباب فلا تعارضها بالاجتهاد، فالعمل بالرواية أقوى (معه).
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب صفة لبن الفحل، حديث: 8.
4- حكم في هذه الرواية بتحريم اخت الابن من الرضاع و جعلها في منزلة البنت، و البنت تحرم بالنسب فكذا من ينزل منزلتها. و قال العلامة في المختلف: لو لا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ، فانه يقول: بعدم التحريم، لان أم أم الولد من النسب انما حرمت بالمصاهرة لا بالنسب، و الحديث انما دل على التحريم بالنسب لا بالمصاهرة ثمّ قال العلامة: و قول الشيخ قوى، الا أن الرواية أقوى، لانه لا ريب ان اخت اخت البنت انما تحرم بالنسب لو كانت بنتا، و بالسبب لو كانت بنت الزوجة، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة، و جعل الإمام عليه السلام الرضاع كالنسب في ذلك (معه).

بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ اَلْأُخْرَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ وَ اِمْرَأَتُهُ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً أَمَّا اَلْأَخِيرَةُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ (1)(2).

198 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : اَلرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ اَلْأُمَّهَاتِ اَللاَّتِي قَدْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ مَنْ فِي اَلْحُجُورِ وَ غَيْرِ اَلْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ اَلْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بَالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اَللَّهُ (3).

199 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأُمُّ وَ اَلْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ بِأُمِّهَا وَ إِنْ شَاءَ اِبْنَتِهَا(4).

ص: 327


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر في الرضاع، حديث: 13.
2- هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ، و وجهها ان ارضاع الثانية انما وقع بعد تحريم المرضعة و انفساخ عقدها و صيرورتها بنتا، فالمرضعة الثانية صارت أم بنته، و أم البنت لا تحرم، لكن قد ضعف سند الرواية، أما لو كان السند صحيحا لكانت نصا في الباب فلما ضعف السند وجب الرجوع الى الأصل. و هو ان الارضاع وقع على من كانت زوجته و أم الزوجة محرمة. و لان النسب تحرم سابقا و لاحقا، فيجب أن يكون الرضاع كذلك عملا بالمشابهة. و أيضا فان صدق المشتق لا يشترط فيه بقاء المشتق منه، كما هو مقرر في الأصول، و مع ذلك يصدق انها أم امرأته، فيدخل في عموم «أمّهات نسائكم» (معه).
3- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام، حديث: 1.
4- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 4.

200 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ سَوَاءً (1)(2).

201 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ - وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ (3)((4).

202 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ اِبْنَةُ اَلْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَ تَتَزَوَّجُ اَلْخَالَةُ عَلَى اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا(5).

203 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(6)(7).

204 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَتَزَوَّجُ اَلْخَالَةُ وَ اَلْعَمَّةُ عَلَى

ص: 328


1- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 5.
2- رجحت الرواية الأولى على الصحيحتين بكثرة القائل بها و شهرتها بين المتأخرين، و ان كانت محتملة للوجهين (معه).
3- سورة النساء: 24.
4- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (30) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، حديث: 11. نقلا عن المختلف. و في المختلف 79:2، كتاب النكاح، مسألة تحريم نكاح بنت الأخ و الاخت على نكاح العمة و الخالة الا برضاهما، فلاحظ.
5- التهذيب: 7، باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرم حديث: 2.
6- التهذيب: 7، باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرم حديث: 6.
7- وجه الجمع بين هذه الروايات ان بعضها مطلقة و بعضها مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد فينتفى التعارض (معه).

اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ وَ اِبْنَةِ اَلْأَخِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا(1).

205 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَرَامِ فَإِنِ اِمْتَنَعَتْ وَ اِسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عُرِفَتْ تَوْبَتُهَا(2). 206 - وَ رَوَى عَمَّارٌ: مِثْلَهُ سَوَاءً (3).

207 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلاَلاً قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ اَلنَّخْلَةِ أَصَابَ اَلرَّجُلُ مِنْ تَمْرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَ لَهُ حَلاَلاً(4). 208 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (5)(6).

ص: 329


1- قال في المقنع، باب بدو النكاح: 110 ما هذا لفظه (و لا تنكح امرأة على عمتها و لا على خالتها. و لا على ابنة اختها و لا على ابنة أخيها إلخ) و قال في المهذب، في المحرمات بالمصاهرة من كتاب النكاح ما هذا لفظه: (السابع: المشهور جواز العكس أى ادخال العمة و الخالة على بنت أخيها و اختها، و ساوى الصدوق في المقنع بينهما في التحريم، و مستنده رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام إلخ) ثم نقل الرواية كما في المتن. فتأمل.
2- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك و المرأة تفجر و هي في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه أم لا، حديث: 6.
3- المصدر السابق حديث: 7.
4- المصدر السابق، حديث: 3.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يتزوجها، حديث: 3.
6- العمل على هاتين الروايتين الأخيرتين، لاعتضادهما بعموم حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الذي يليهما. و يحمل الروايتان الاولتان اللتان فيهما قيد التوبة على الاستحباب. و لان الرواية الأولى منهما و الثانية ضعيفة السند (معه).

209 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (1).

210 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِذَا رَآهَا تَزْنِي وَ لَمْ يُقَمْ عليه [عَلَيْهَا] اَلْحَدُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْ ءٌ (2).

211 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا تَرَى فِي اِمْرَأَةٍ عِنْدِي مَا تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا إِنْ شِئْتَ (3).

212 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلَّذِي عِنْدَهُ (4). 213 - وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ وَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (5).

214 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ (6).

ص: 330


1- سنن ابن ماجة: 1، كتاب النكاح، (63) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث: 2015. و في التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها، حديث: 9، و لفظه (ان الحرام لا يحرم الحلال).
2- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها، حديث: 20.
3- سنن النسائى: 6، كتاب النكاح (تزويج الزانية).
4- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها، أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 10.
5- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها، أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 14 و 15.
6- مسند أحمد بن حنبل 153:3. و رواه في الوسائل: 18، كتاب القضاء، -

215 - وَ رَوَى هَاشِمُ بْنُ اَلْمُثَنَّى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ بِنْتَهَا(1). 216 - وَ رَوَى حَيَّانُ بْنُ سَدِيرٍ: مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).

217 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِمْرَأَةٍ فجورا [فُجُورٌ] هَلْ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْيَتَزَوَّجِ اِبْنَتَهَا وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلاَ يَتَزَوَّجِ اِبْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ (4).

218 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ

ص: 331


1- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 1.
2- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 9.
3- دلت الروايتان الاولتان على تحريم الام المزنى بها و بنتها إذا كان الزنا سابقا على العقد، أما لو سبق العقد فلا تحريم، كما هو منطوق الرواية و يعضد ذلك الحديث النبوى صلّى اللّه عليه و آله لما فيه من الاحتياط. و الروايتان الأخيرتان دلتا على عدم التحريم سواء كان الزنا سابقا أو لاحقا أخذا بعمومهما. و دلت صحيحة منصور على تفصيل ذلك الفجور بانه لا يحرم الا إذا كان بمعنى الوطى، أما ما دونه فلا يحرم، فيمكن حمل الروايتين الأخيرتين على هذا التفصيل، بأن يكون الزنا المذكور فيهما هو الوطى و يتم العمل بالجميع (معه).
4- التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 98 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

يَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ يُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ اِبْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى اِبْنِهِ وَ أَبِيهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ (1). 219 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).

220 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ اَلْجَارِيَةَ وَ يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ وَ أَبِيهِ قَالَ لاَ بَأْسَ (3)(4).

221 - وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ اِمْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ وَ أَفْضَى فَلاَ يَتَزَوَّجْ (5)(6).

ص: 332


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه و أبوه و ما يحل له، حديث: 2.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه و أبوه و ما يحل له، حديث: 5 و 6.
3- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 35. و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و لفظه (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ قال: (ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع، فلا بأس).
4- هذه الموثقة لا تعارض الصحيحة، لان العمل على الصحيحة أقوى و أرجح (معه).
5- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 22، و باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها، أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 14.
6- هذه الصحيحة لا تعارض ما تقدمها من الروايات، لاختصاصها بالعقد، و معلوم -

222 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَةٍ وَ اِبْنَتِهَا(1).

223 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَشَفَ قِنَاعَ اِمْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ اِبْنَتُهَا وَ أُمُّهَا(2)(3).

224 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ لاَ إِذَا أَتَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا(4)(5).

225 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ مُوَثَّقاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ (6)

ص: 333


1- كنز العمّال 517:16. حرف النون من قسم الافعال، كتاب النكاح، محرمات النكاح، حديث 45705.
2- الخلاف، كتاب النكاح، مسألة: 82.
3- المراد بكشف القناع هو الوطى، لتوافق ما تقدم من العموم (معه).
4- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام، حديث: 23.
5- و هذه أيضا لا تعارض ما تقدم من ان البنت لا تحرم الا بوطى الام (معه).
6- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 53.

226 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : مِثْلَ ذَلِكَ (1).

227 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى وَ إِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً(2).

228 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ يزوج [يَتَزَوَّجُ ] اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (3).

229 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ (4)(5).

230 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثني [اِثْنَا] عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ - ثُمُنُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ(6).

ص: 334


1- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 52 و 54.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث: 14.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الحرّ يتزوج الأمة، حديث: 2.
4- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 2.
5- المراد بالاضطرار هنا عدم الطول أو خوف العنت. و المراد بالطول مهر الحرة و المراد بالعنت المشقة من ترك النكاح لخوف الوقوع في الزنا (معه).
6- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 42.

231 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ اَلْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا(1).

232 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ اَلْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا(2).

233 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً(3).

234 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(4).

235 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ اَلْأَرْبَعَ (5).

236 - وَ رَوَى جَمِيلٌ أَيْضاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ أَنْ يُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّيَ

ص: 335


1- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، قطعة من حديث: 43.
2- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 45.
3- التهذيب: 7، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، حديث: 37.
4- كنوز الحقائق للمناوى على هامش الجامع الصغير 125:2، نقلا عن الديلميّ .
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة و يتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة، حديث: 5.

سَبِيلَ اَلْأُخْرَى(1)(2).

237 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ نَكَحَ اِمْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلْأُخْرَى(3)(4).

238 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِهِمْ وَ نِكَاحِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ اَلْكِتَابِ فَقَالَ نَعَمْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ (5)(6).

239 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لاَ نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ حُرَّةً مُسْلِمَةً أَوْ أَمَةً (7).

ص: 336


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث: 3.
2- و هاتان الروايتان مخالفتان للاصل و بمضمونها عمل الشيخ و جماعة، و اختار ابن إدريس البطلان، أخذا بالاصل اذ لا ترجيح لأحدهما حالة العقد فكذا بعده، فيتدافعان فيبطلان معا و هذا هو الأقوى (معه).
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث: 2.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان العقد الأول سابق، فيبطل العقد اللاحق. الا انها لما كانت صحيحة الطريق، حملوها على التأويل و ان بعد، فقالوا: معنى قوله: (يمسك أيتهما شاء) أي يمسك بالعقد السابق، و يمسك الثانية ان شاء، بأن يطلق الأولى و يستأنف العقد على الثانية، فتوافق الأصل حينئذ (معه).
5- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار، حديث: 4.
6- هذه الرواية ضعيفة الطريق مضطربة الجواب فلا عمل عليها (معه).
7- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار، حديث: 8.

240 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ (1)(2).

241 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ اَلْمَجُوسِ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ (3).

242 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ اِمْرَأَتُهُ قَبْلَهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُتْرَكُ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى اَلْهِجْرَةِ (4).

243 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلزَّوْجَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ

ص: 337


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار، حديث: 10.
2- تعارض الأصل و القرآن و الحديث في هذا الباب، و إذا أريد الجمع حمل المواضع الدالة على المنع على حال الاختيار، و المواضع الدالة على الجواز على حال الضرورة، ثمّ مع الضرورة تحمل على أقل مراتب النكاح مع الإمكان، و مع التعذر فالاعلى منه بمرتبة ثمّ الأعلى. فيقدم التسرى ثمّ المنقطع ثمّ الدائم، لانه حينئذ يكون من باب الرخصة فوجب الاقتصار منها على الاقل فالاقل، لان به يندفع الضرورة المسوغة لاستعمال الرخصة (معه).
3- الموطأ: 1، كتاب الزكاة (24) باب جزية أهل الكتاب و المجوس، حديث: 42، و لفظ الحديث (عن جعفر بن محمّد بن على عن أبيه، ان عمر بن الخطّاب ذكر المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمان بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب). و رواه في التذكرة، كتاب النكاح في الصنف الثالث من الفصل الخامس في المحرمات.
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب الرجل و المرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، حديث: 1.

لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ اَلزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونُ عَلَى اَلنِّكَاحِ قَالَ لاَ إِلاَّ بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ(1)(2).

244 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ اِمْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَجَاءَتِ اِمْرَأَةُ اَلْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى اَلْعَبْدِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلاَهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ اَلْعَبْدِ طَلاَقُ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُرْتَدِّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ (3)(4).

245 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ يَكُونَ عِنْدَهُ يَسَارٌ(5)(6).

246 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمُسْتَضْعَفُ

ص: 338


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب الرجل و المرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، حديث: 2.
2- الرواية الأولى مرسلة و الثانية صحيحة، فلا يصلح لمعارضتها، فالعمل على الرواية الثانية (معه).
3- الفقيه: 3، باب أحكام المماليك و الإماء، حديث: 16.
4- هذا الراوي الذي هو عمار، فطحى فلا عمل بما ينفرد به، فسندها ضعيف (معه).
5- التهذيب: 7، باب الكفاءة في النكاح، حديث: 3.
6- العفيف بمعنى عدم التظاهر بالفسق. و اليسار القدرة على النفقة، سواء كان بالفعل أو بالقوة (معه).

مُؤْمِنَةً (1)(2).

247 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ(3).

248 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَارِفَةُ لاَ تُوضَعُ إِلاَّ عِنْدَ عَارِفٍ (4).

249 وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ وَ لَيْسَ بِالْمَوْضِعِ أَحَدٌ عَلَى دِينِهَا هَلْ تَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ قَالَ لاَ تَتَزَوَّجْ إِلاَّ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا وَ أَنْتُمْ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تتزوج [يَتَزَوَّجَ ] اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ اَلْمُسْتَضْعَفَةَ اَلْبَلْهَاءَ وَ أَمَّا اَلنَّاصِبِيَّةُ بِنْتُ اَلنَّاصِبِيَّةِ فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ (5)(6).

250 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ (7).

251 وَ سَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ فَمَنْ نُزَوِّجُ قَالَ اَلْأَكْفَاءَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ

ص: 339


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب و الشكاك، قطعة من حديث: 8.
2- هذا الحديث فيه زيادة على معنى الكفو المذكور، و هو أن يكون موصوفا بالايمان بالنسبة الى المؤمنة، و النهى للتحريم، فبطريق الأولى في العارفة بالنسبة الى المخالفين (معه).
3- التهذيب: 7، باب الكفاءة في النكاح، حديث: 1.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب و الشكاك، قطعة من حديث: 11، و الحديث عن الفضيل بن يسار.
5- المستدرك، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب ما يحرم بالكفر، حديث: 8 نقلا عن دعائم الإسلام.
6- هذه الأحاديث دالة على أن غير المؤمن لا يصحّ أن يتزوج بالمؤمنة، سواء كان عارفا أو مستضعفا. و أمّا المؤمن فلا يجوز أن يتزوج الناصبية. و أمّا المستضعفة فلا بأس و لكنه مكروه (معه).
7- لم نعثر على هذا الحديث بدون قوله: (الا تفعلوه) الخ.

مَنِ اَلْأَكْفَاءُ قَالَ اَلْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (1).

252 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ - إِلاّٰ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ(2)((3).

253 - وَ رَوَى رِبْعِيٌّ وَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ حَيَاتَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا(4)(5).

254 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِي أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لاَ تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلاَ تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ - إِلاّٰ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ (6) .

ص: 340


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن و تحصينهن بالازواج، حديث: 2. و رواه العلامة قدّس سرّه في التذكرة، كتاب النكاح في البحث السابع في الكفاءة: 603.
2- سنن ابن ماجة: 1، كتاب النكاح، (46) باب الاكفاء، حديث: 1967.
3- و هذه الأحاديث الثلاثة دالة على وجوب تزويج الكفو مع الطلب، و لا يجوز منعه، فان منعه الولى أو المرأة كان عاصيا (معه).
4- الفقيه: 3، باب حقّ المرأة على الزوج، حديث: 6، و فيه (ما يقيم ظهرها).
5- انما ذكر هذه الرواية هنا، لان بعض الاصحاب استدلّ بها على انه إذا تجدد العجز للزوج من النفقة، كان للمرأة التسلط على الفسخ دفعا للضرر الحاصل لها بعدم حصول المؤنة مع حاجتها إليها، و اعتضد بهذه الرواية، فانه شرط فيها النفقة و الكسوة، فان حصل من الزوج ذلك، و الا وجب التفريق بينهما، و كثير من الاصحاب يمنع ذلك، بل المشهور عدمه تمسكا بالعقد، و عموم قوله: «و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» و ضعفوا سند الرواية و هو الأشهر (معه).
6- الفروع: 5، كتاب النكاح (باب آخر منه) من أبواب ان المؤمن كفو المؤمنة حديث: 2.

255 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَكَمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ(1).

256 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ بِنْتَ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ كَانَ اَلزُّبَيْرُ أَخَا عَبْدِ اَللَّهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ (2).

257 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا(3).

258 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَارِبُ اَلْخَمْرِ لاَ يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ (4).

259 - وَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَزَوَّجُوا فِي اَلشَّاكِّينَ وَ لاَ تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ اَلْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ (5).

260 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ لاِمْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا وَ لَيْسَ عَلَى رَأْيِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلاَّ أُنَاسٌ قَلِيلٌ أَ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لاَ يَرَى رَأْيَهَا قَالَ لاَ وَ لاَ نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ - فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفّٰارِ لاٰ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاٰ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (6)((7).

261 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي أَخْشَى أَنْ لاَ يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِي فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ اَلْبُلْهِ مِنَ

ص: 341


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الكفو، حديث: 1.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب آخر منه، من أبواب ان المؤمن كفو المؤمن قطعة من حديث: 1.
3- الفروع: 5: كتاب النكاح، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، حديث: 1.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، حديث: 2.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب و الشكاك، حديث: 5.
6- الممتحنة: 10.
7- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب و الشكاك، حديث: 6.

اَلنِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا اَلْبُلْهُ قَالَ هُنَّ اَلْمُسْتَضْعَفَاتُ اَللاَّتِي لاَ يَنْصِبْنَ وَ لاَ يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (1).

262 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ : فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَقُولُ أَنَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ وَ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ تَفْسَخُ اَلنِّكَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ(2)(3).

263 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا(4).

264 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ العقل(5)[اَلْعَفَلِ ].

265 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلْمَحْدُودِ وَ اَلْمَحْدُودَةِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ اَلنِّكَاحِ قَالَ لاَ(6)(7).

ص: 342


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب و الشكاك، حديث: 7.
2- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، قطعة من حديث: 35.
3- و انما يصحّ الفسخ ان شرط ذلك في نفس العقد، و الا فالرواية محمولة على هذا المعنى (معه).
4- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 9.
5- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 4.
6- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 8.
7- الرواية الأولى دلت على ان الزنا السابق على العقد مع جهل الزوج به عيب يثبت به الخيار. و الحديثان الأخيران يعارضانه، فان حديث الحلبيّ فيه حصر العيوب فيما ذكر، فلا يكون الزنا داخلا فيها. -

266 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ (1)(2).

267 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ بِأَجَلٍ مُسَمًّى وَ مَهْرٍ مُسَمًّى(3).

268 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي بُكَيْرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ سُمِّيَ اَلْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ اَلْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاقٍ (4)(5).

ص: 343


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب حبس المهر إذا أخلفت، حديث: 2.
2- هذه الرواية دلت على انه إذا ظهر فساد العقد في المستمتع بها، يحسب لها ما أخذت بسبب الوطى، و يمنع ما بقى لظهور البطلان. و قال بعضهم: ان ذلك ينبغي أن يحمل على جهلها، لانها إذا كانت عالمة لم يكن لها شيء لأنّها زانية، بل يستعاد منها ما أخذت. فأما مع جهلها فهل لها المسمى أجمع أو مهر المثل. قال العلامة: يجب لها المهر أجمع، و قال المحقق: يجب لها مهر المثل لبطلان العقد. و يمكن حمل الرواية على الجهل، فبطلان العقد يوجب بطلان المسمى و حصول الوطى يوجب مهر المثل فلا يسقط منه شيء بسقوط شيء من المدة، نعم لو كان المقبوض بقدر مهر المثل صح، و أمكن حمل الرواية عليه (معه).
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، حديث: 1.
4- الفروع، 5، كتاب النكاح، باب في انه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح، حديث: 1 و فيه (فهو نكاح بات).
5- هذا الحديث يدلّ على انه إذا لم يذكر الأجل في العقد انقلب دائما، و إليه ذهب الشيخ اعتمادا على هذه الرواية، لكن الرواية الأولى صحيحة الطريق لا تعارضها -

269 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَنْ فرد [عَرْدٍ] وَاحِدٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ (1)(2).

270 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا اَلشَّرْطُ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ (3).

271 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَزْوِيجُ اَلْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اُشْتُرِطَ اَلْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ (4).

272 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ اَلْمِيرَاثَ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اِشْتَرَطَ أَوْ

ص: 344


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يجوز من الأجل، حديث: 5 و فيه (على عرد واحد).
2- و هذه الرواية ضعيفة الطريق، مرسلة، مخالفة للاصل، فلا عمل على مقتضاها (معه).
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الميراث، حديث: 1.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الميراث، حديث: 2.

لَمْ يَشْتَرِطْ(1)(2).

273 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا عِدَّةُ اَلْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ اَلنِّكَاحِ إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَعَلَى اَلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ اَلنِّكَاحُ مِنْ مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلْأَمَةُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُتَمَتِّعَةُ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلْأَمَةِ (3).

274 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً(4)(5).

ص: 345


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا أو واجبا، حديث: 3.
2- الرواية الأولى دلت على أصالة ثبوت الميراث بعقد المتعة و انه لا يسقط الا أن يشترط سقوطه. و الثانية دلت على ان الأصل عدم ثبوته و انما ثبت بالشرط. و دلت الثالثة على انه غير ثابت و ان كان مع الشرط. و الشيخ حمل الرواية الأولى على ان المراد إذا لم يشترطا الأجل، فانهما يتوارثان لانه يصير دائما دون أن يكون المراد اشتراط الميراث. و الاكثرون ردوا على الشيخ بأن اشتراط الميراث، مع كون الأصل عدمه، مخالف للاصل، و عموم قوله عليه السلام: (كل شرط يخالف الكتاب و السنة فهو رد)، فالرواية الثالثة هي الموافقة للاصل، فيكون أولى بالعمل (معه).
3- الفقيه: 3، باب المتعة، حديث: 25.
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب عدة المتمع بها إذا مات عنها زوجها، حديث: 4.
5- دلت الرواية الأولى على أحكام: -

275 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْحُرُّ اَلْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ(1).

276 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِحُرَّةٍ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْأَبِ (2).

277 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ (3)(4).

ص: 346


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان، حديث: 2.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان، حديث: 4.
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان، حديث: 5.
4- هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لانها مقطوعة. و لو قلنا بها: جاز حملها على الشرط. و استدلّ بهذه الرواية من أصحابنا ابن الجنيد (معه).

278 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ إِلَى أَنْ قَالَ : وَ لِمَوَالِيهَا عُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(1)(2).

279 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً وَ هِيَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ مَوْلاَهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ وَ أَقَرَّتِ اَلْجَارِيَةُ بِذَلِكَ قَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلاَهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلاَهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ مَا يَأْخُذُ بِهِ اِبْنَهُ قَالَ يَسْعَى أَبُوهُ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَ يَأْخُذَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى اَلْأَبُ أَنْ يَسْعَى فِي ثَمَنِ اِبْنِهِ قَالَ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَفْدِيَهُ وَ لاَ يُمْلَكُ وَلَدُ حُرٍّ(3)(4).

ص: 347


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب الأمة تزوج بغير اذن مولاها، أي شيء يكون حكم الولد، قطعة من حديث: 2.
2- هذه الرواية دالة على ان مهر وطى الشبهة في الأمة عشر القيمة في البكر و نصفه في الثيب (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب الأمة تزوج بغير اذن مولاها، أي شيء يكون حكم الولد، حديث: 5.
4- هذه الرواية دلت على امور: الأول: ان الجارية ملك للسيّد، بقوله: (يدفع الى مولاها هي و ولدها). الثاني: لحوق نسب الابن بالاب، بقوله: (و يدفع ولدها الى أبيه بقيمته). الثالث: وجوب دفعه الى الأب على السيّد، بقوله: (و على مولاها أن يدفع ولدها الى أبيه). الرابع: وجوب القيمة على الأب. الخامس: ان اعتبار القيمة يوم دفعه الى الأب. السادس: وجوب السعى على الأب مع فقره. -

280 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فَقَالَ هِيَ حَلاَلٌ لَهُ (1)(2).

281 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَرِيرَةَ وَ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً(3). 282 - وَ رَوَى مِثْلَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا عَنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (4).

283 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُمْ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً(5).

ص: 348


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نكاح المرأة بعضها حر و بعضها رق، قطعة من حديث: 3 و فيه (محمّد بن قيس) و الظاهر أنّه محمّد بن مسلم كما في المتن، لاحظ هامش هذا الحديث في الكافي.
2- و في طريق هذه الرواية ضعف، مع مخالفتها للاصل، لان البضع لا يصحّ أن يملك من جهتين مختلفتين (معه).
3- سنن ابن ماجة 67:1، كتاب الطلاق (29) باب خيار الأمة إذا اعتقت، حديث: 2074. (4-5) الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان -

284 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَجْرِي عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَ لاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَ مِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً فَقَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَاجِعِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وُلْدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ تَأْمُرُنِي فَقَالَ لاَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ فَقَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ (1).

285 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ(2).

286 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ(3).

287 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَارِي(4)(5).

ص: 349


1- سنن ابن ماجة 671:1، كتاب الطلاق (29) باب خيار الأمة إذا اعتقت، حديث: 2075.
2- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 31.
3- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 32.
4- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 26.
5- أما الروايات الواردة في زوج بريرة فلا حجة فيها لاحد الطرفين، لورودها في كل من الجانبين، و حينئذ يبقى الترجيح للروايات الأخرى الدالة على التعميم في الحر و العبد، لعدم المعارض لها (معه).

288 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ لَمَّا أُسِرَتْ بِنْتُ حي [حُيَيِّ ] بْنِ أَخْطَبَ مِنْ وُلْدِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ اِصْطَفَاهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِنَفْسِهِ مِنَ اَلْغَنِيمَةِ فِي فَتْحِ خَيْبَرَ ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا بَعْدَ أَنْ حِيضَتْ حَيْضَةً (1)(2).

289 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَقَالَ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ اَلنِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لاَ يُعْطِيهَا شَيْئاً(3).

290 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْتَقَ مَمْلُوكَتَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ مَضَى عِتْقُهَا

ص: 350


1- الأمالي للطوسيّ 19:2، الجزء الرابع عشر. و لفظ الحديث (عن صفية قالت: أعتقنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جعل عتقى صداقى).
2- هذا الحديث قد أجمع أصحابنا على العمل بمقتضاه، و انما يختلفون في وجوب تقديم العتق على التزويج أو العكس، أو انه لا مشاحة في تقديم أيهما. و الى كل ذهب فريق. و المذهب الثاني دلت عليه الرواية الثانية، من حيث ان تقديم العتق مستلزم للحرية فيتوقف على الرضا في التزويج فيستلزم وجوب مهر آخر. و الحديث الأول يقويه ان التزويج لو تقدم لصادف الملك فلا بدّ من تقديم العتق. و الثالث هو الانسب لان الكلام المتصل كالجملة الواحدة فلا يتم أوله الا بآخره، فلم تملك عتقها الا بجعلها مهرا لنكاحها، و لا يلزم كون العقد على مملوكته لو قدم التزويج لانها حينئذ حرة قوة، و لا يلزم عتقها لو قدم العتق لعدم تمام الكلام الذي هو شرط في العقد، فلا يلزم الدور، لان توقف العقد على المهر بالفعل غير لازم، و ان استلزمه في نفس الامر قوة، فلما جاز جعلها مهرا لغيرها جاز جعلها مهرا لنفسها، لعدم المانع، و كون المهر ثابتا بالقوة ثابت بالاصل، كما في التفويض (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الرجل يعتق امته و يجعل عتقها صداقها، حديث: 5.

وَ تَرُدُّ عَلَى اَلسَّيِّدِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تَسْعَى فِيهِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(1).

291 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ اَلْبَصْرِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ(2)(3).

292 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا اِفْتَضَّهَا اَلْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ اَلْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عَقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزاً وَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَا يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلاً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ قِيلَ إِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا(4)(5).

ص: 351


1- التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 146.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الرجل يعتق امته و يجعل عتقها صداقها حديث: 8.
3- هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لان راويها عامى، فالعمل على السابقة (معه).
4- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب نوادر، حديث: 1. و فيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فلاحظ.
5- هذه الرواية مخالفة لاصلين قطعيين. أحدهما ان العتق الواقع بهذه الجارية عتق صحيح، لوقوعه من أهله في محله. الثاني ان هذا الولد حر، لتولده بين حرين. فلما كان صريح الرواية منافيا لهذين الاصلين، مع كونها صحيحة الطريق، وجب حملها على التأويل ان أمكن. و ان لم يمكن فهل يطرح لكون مانافاها قطعيا، أو يعمل بها -

293 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا(1)(2).

ص: 352


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده، حديث: 5.
2- هذه الرواية مطعون في سندها، و قد ضعفها المحقق، و نسبها الشهيد الى الشذوذ. و وجه ذلك ان في طريقها موسى بن بكر و هو واقفى. و مع ذلك يحتمل أن.

294 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلاَلٌ مَا أَحَلَّ مِنْهَا(1).

295 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لاِبْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هِيَ لَهُ حَلاَلٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لاَ إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ لَهُ (2). 296 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (3).

ص: 353


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن حديث: 1.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 5.
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 7.

297 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ (1).

298 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ حَلاَلٌ قَالَ لاَ تَحِلُّ (2).

299 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ [مَوْلاَهُ ] قَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ (3)(4).

300 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ

ص: 354


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 8.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 10.
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 11:
4- الروايات الثلاث الأول صريحة في جواز التحليل، و عليه قول الاكثر بل هو المشهور. و الروايات الثلاث الأخيرة لا تصلح للمعارضة. أما صحيحة عليّ بن يقطين فليس فيها تصريح بالمنع، فان قوله: (لا أحبّ ذلك) يحتمل الكراهة و التحريم، و لا دلالة للعام على الخاص. و أمّا رواية عمّار فلا حجة فيها، لضعف عمار. و أمّا رواية ابن يقطين الأخيرة فهي مختصة بالعبد و هو قد يصحّ أن يقال فيه: ان العبد لا يصحّ له التحليل على القول بأن العبد لا يملك، و ان التحليل ملك منفعة. فأما إذا قلنا: ان التحليل عقد متعة كمذهب السيّد لم يكن بينه و بين الحرّ فرق. و يمكن أن يقال: ان كان التحليل من غير مولاه لم يصحّ لوقوع الحجر عليه، و ان كان من مولاه صح على القول بأنّه إذا ملكه مولاه ملك. فبالجملة الرواية لا دلالة فيها على منع الحرّ من جواز التحليل، فبقى الروايات لا معارض لها (معه).

يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هُوَ حَلاَلٌ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ فَهُوَ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِشْتَرَطَ عَلَى مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ حِينَ أَحَلَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ(1). 301 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلْعَطَّارُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).

302 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ اَلْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (3). 303 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ: مِثْلَهُ (4)(5).

304 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُرَدُّ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْعَمْيَاءُ وَ اَلْعَرْجَاءُ (6).

305 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّمَا يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ

ص: 355


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 1.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 2.
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 6.
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 4.
5- العمل على الروايتين الأخيرتين أقوى، لموافقتهما للاصل، اذ الأصل في ولد الحرّ الحرية، و لان الأصل في العتق انه مبنى على التغليب و السراية، فالولد و ان حصل عن نطفة الرجل و المرأة، الا أن الرجل إذا كان حرا تحققت الحرية في جزء من الولد، فيسرى في الولد، لما قلناه من أن العتق مبنى على التغليب و السراية (معه).
6- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب العبوب الموجبة للرد في عقد النكاح، حديث: 4.

مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ العقل [اَلْعَفَلِ ](1)(2).

306 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَتْ (3)(4).

307 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ اِمْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ (5)(6).

308 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ (7)(8).

ص: 356


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح، حديث: 1.
2- صحيحة الحلبيّ لا تصلح لمعارضة الأولى، لان الرواية الأولى دلالتها خاصّة و بطريق المنطوق، و دلالة الأخيرة عامة و بطريق المفهوم، و الظاهر أن العام لا يعارض الخاص، و دلالة المفهوم لا ينفى دلالة المنطوق، فيستدل بكل من الروايتين في موضعه و ينتفى التعارض. و الفعل بحركة الفاء و العين المهملة لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة، فإذا بلغ حدّ يمنع الوطى كان عيبا (معه).
3- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 19.
4- و هذه الرواية تدلّ على أن الجنون عيب يثبت في الفسخ و ان كان متأخرا عن العقد و الدخول (معه).
5- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 27.
6- و هذا يدلّ على ان الخيار في جميع العيوب على الفور الا في العنن، فانه يتوقف على الأجل المذكور، فلا يثبت الفسخ الا بعد انقضائه (معه).
7- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 28.
8- هذه الرواية تحمل على المقيد في الرواية الأولى، جمعا بين المطلق و المقيد (معه).

309 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا اَلْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدْ بُلِيَتْ وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ وَ لاَ لِلْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ اَلدَّهْرِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً (1)(2).

310 - وَ رَوَى غِيَاثٌ اَلضَّبِّيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لاَ يَأْتِي اَلنِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ اَلرَّجُلُ لاَ يُرَدُّ بِعَيْبٍ (3)(4).

311 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(5).

312 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَجْدُورِ وَ اَلْمَجْدُورَةِ هَلْ يُرَدُّ بِهِ اَلنِّكَاحُ قَالَ لاَ(6).

ص: 357


1- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 26.
2- و هذه الرواية تدلّ على أن خيار العنن انما يثبت إذا لم يحصل الجماع من الرجل مطلقا. أما مع تقدمه و لو مرة واحدة ثمّ يعرض العنن فلا خيار. و كذا لا يثبت الخيار لغير الزوجة الدائمة (معه).
3- التهذيب: 7. باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 25.
4- أي لا يرد الرجل بشيء من العيوب بعد الجماع الا بالجنون للرواية السابقة (معه).
5- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 9 و تمام الحديث: (و ان شاء تركها، قال: و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا).
6- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 8.

313 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ لَهَا اَلْمَهْرُ وَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى وَلِيِّهَا وَ إِنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ لاَ يَرَاهَا إِلاَّ اَلنِّسَاءُ أُجِيزَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ عَلَيْهَا(1)(2).

314 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَزَّكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ يَنْتَقِصُ (3) (4) .

315 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي اَلْقَوِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يَشْرِطُ إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ اَلرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ عَلَى اَلدِّرْهَمِ وَ عَلَى اَلْقَبْضَةِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ (5).

316 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَحِلُّ اَلنِّكَاحُ اَلْيَوْمَ فِي اَلْإِسْلاَمِ

ص: 358


1- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 5.
2- و هذه الرواية دالة على جواز شهادة النساء في عيوبهن الباطنة، و يثبت بشهادتهن الخيار (معه).
3- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 17.
4- و لا بدّ في هذا من اضمار شيء، أي ينتقص من مهرها شيء. قال الراونديّ : ذلك الشيء هو السدس، و اعترض عليه، ان الشيء يصدق على القليل و الكثير، و لا دلالة للعام على الخاص. و الشيء الذي هو السدس انما ورد النصّ به في الوصية. و قيل: ذلك الشيء هو ما بين مهرها بكرا و مهرها ثيبا. و قيل ذلك الشيء يرجع فيه الى رأى الحاكم لعدم تقديره في الشرع (معه).
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التزويج بالاجارة، قطعة من حديث: 1.

بِإِجَارَةٍ بِأَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوْ بِنْتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا(1).

317 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى قَوْلِهِ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ اَلْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ (2).

318 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَدْ كَانَ اَلرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَزَوَّجُ عَلَى اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ عَلَى اَلدِّرْهَمِ وَ عَلَى اَلْقَبْضَةِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ (3)(4).

319 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلاَفٍ -

ص: 359


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التزويج بالاجارة، حديث: 2.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث: 5.
3- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب المهور، حديث: 5.
4- الأصل في هذه الروايات ان المهر لما كان مشروطا بالمالية وجب أن يكون مما يصحّ تملكه للمسلم، دينا كان أو عينا، أو منفعة لكنهم يختلفون في جعل اجارة الزوج نفسه مهرا مدة معينة، فمنعه جماعة منهم الشيخ اعتمادا على الروايتين. و اختاره جماعة منهم ابن إدريس اعتمادا على الأصل و احتجاجا بالروايتين المتأخرتين. و أجابوا عما تقدم، اما عن الرواية الأولى فبالحمل على الكراهية، اذ ليس فيها ما يدلّ على المنع صريحا، و أمّا عن الرواية الثانية فانما منع فيها لكون الاجارة وقعت للمولى لا للزوجة، و المهر المذكور فيها انما كان للمولى، و المهر مملوك لها، فلا يصلح شرطه لغيرها، لانه من المنسوخ في شرعنا يدلّ عليه قوله: (لا يحل النكاح اليوم في الإسلام) فأشار الى ان هذا الحكم منسوخ، و النسخ انما ورد على صورة ما فعله موسى عليه السلام لا أصل الحكم، لان قوله عليه السلام: (هى أحق بمهرها) دال عليه. هذا مع انهم ضعفوا سند الرواية الثانية (معه).

كَانَ اَلْمَهْرُ جَائِزاً وَ اَلَّذِي جَعَلَ لِأَبِيهَا فَاسِداً(1).

320 - وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجُوزُوهُ فَقَالَ مَهْرُ اَلسُّنَّةِ اَلْمُحَمَّدِيَّةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةٍ (2). 321 - وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ أَيْضاً فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ (3)(4).

322 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُغَالُونَ فِي مُهُورِ بَنَاتِكُمْ فَلاَ أُوتَيَنَّ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ زَادَ فِي مَهْرِ اِبْنَتِهِ عَلَى اَلسُّنَّةِ إِلاَّ رَدَدْتُهُ إِلَيْهَا وَ جَعَلْتُ اَلزَّائِدَ فِي بَيْتِ اَلْمَالِ فَقَامَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ مِنْ أُخْرَيَاتِ اَلنَّاسِ فَقَالَتْ وَ مَا أَنْتَ يَا اِبْنَ اَلْخَطَّابِ تَمْنَعُهَا مَا أَبَاحَهُ اَللَّهُ لَنَا فَقَالَ وَ أَيْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَقَالَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ إِنْ ... آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِيناً(5) فَقَالَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ

ص: 360


1- التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد حديث: 28.
2- المصدر السابق، حديث: 27.
3- لعل مراده من ذلك ما في الفقيه: 3، باب الولى و الشهود و الخطبة و الصداق. فقال في آخر الباب ما لفظه: (و السنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة ردّ الى السنة).
4- هذه الرواية ضعيفة السند، لان في طريقها محمّد بن سنان و قد ضعفه الشيخ جدا، و قال: ان ما يختص بروايته لا يعمل عليه، و على تقدير الصحة يجوز حملها على الاستحباب، فانه مع الزيادة عليه يستحب الرد إليه، بأن يستحب لها أن تبرأه من الزائد على مهر السنة (معه).
5- النساء: 20.

عَلَى رَسْلِكُمْ رَجُلٌ أَخْطَأَ وَ اِمْرَأَةٌ أَصَابَتْ (1).

323 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا اَلْمُتْعَةُ وَ اَلْمِيرَاثُ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا(2)(3).

324 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا(4)(5).

ص: 361


1- رواه في المستدرك، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب المهور، حديث: 3، نقلا عن رسالة المهر للشيخ المفيد، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، قطعة من حديث: 2.
3- هذه الرواية في حكم مفوضة المهر. و فيها دلالة على انه إذا كان التفويض في المهر بعد كونه مذكورا في العقد، و التفويض في قدره موكولا الى أحدهما أو الى ثالث، بأن يزوجها على حكم أحدهما أو على حكم ثالث فمات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول، فان مضمون الرواية دال على وجوب المتعة لها، و إليه ذهب الشيخ اعتمادا على هذه الرواية لأنّها من الصحاح. و قال آخرون: لها مهر المثل، لان العقد لم يخل عن المهر بالكلية، فلما تعذر الرجوع في تعيينه، رجع فيه الى قيمة البضع، و هو مهر المثل، فرجعوا الى الدليل و تركوا الرواية. و ابن إدريس قال: لا شيء لها أخذا بالاصل، من حيث ان مهر المثل يتبع الدخول، و المتعة يتبع الطلاق، و لم يحصل شيء منهما. و العمل بالرواية أقوى لانها نص في الباب، مع صحتها، فما ذكروه في معارضتها اجتهادا في مقابل النصّ ، فلا يسمع (معه).
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه إذا دخل بالمرأة و لم يسم لها مهرا، كان لها مهر المثل، حديث: 2.
5- هذه الرواية دالة على حكم مفوضة البضع، و هي التي لم يذكر لها مهرا، -

325 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا اَلَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلاَ مَهْرَ لَهَا(1).

326 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُوجِبُ اَلْمَهْرَ إِلاَّ اَلْوِقَاعُ فِي اَلْفَرْجِ (2).

327 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْمَهْرُ قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا(3)(4).

ص: 362


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه إذا سمى المهر ثمّ مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، قطعة من حديث: 4.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، حديث: 1.
3- التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 68.
4- هاتان الروايتان ظاهرهما دال على أن المهر لا يوجبه العقد منفردا، بل لا بد في وجوبه من الوطى، و يلزمه أنّه متى لم يحصل الوطى لم يجب المهر، و قد وقع النزاع في ذلك. و الظاهر ان مذهب الاكثر بل المشهور ان المهر يملك بالعقد الا أنّه ملك غير مستقر بالنسبة الى كله، بل متزلزل في بعضه قابل للتغيير، لانه ينتصف بالطلاق قبل الدخول إجماعا، فيرجع الى الزوج نصفه و يستقر ملك المرأة على نصفه بالنص القرآنى. و ابن الجنيد عمل بظاهر هاتين الروايتين و قال: ان ملكه لا يتحقّق بالعقد و الا لاستقر فلم يصحّ زواله. و الاكثرون حملوا الروايتين على معنى الاستقرار، جمعا بين الأدلة، فيصير معنى قوله: (لا يوجب المهر) أي لا يوجبه مستقرا، و كذا قوله: (متى يجب) وجوبا مستقرا قال: (اذا دخل بها) و هذا الحمل أقوى (معه).

328 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ كَامِلاً وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ (1).

329 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(2)(3).

330 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلاَ بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا وَجَبَ اَلصَّدَاقُ وَ خَلاَؤُهُ بِهَا دُخُولٌ (4).

331 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ

ص: 363


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها و ما لها من الصداق و العدة، حديث: 1.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب انه إذا سمى المهر ثمّ مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، حديث: 7. و تمام الحديث (كعدة المتوفى عنها زوجها).
3- التعارض بين هاتين الروايتين صريح، و دلالة كل واحدة منهما على ما تضمنت دلالة ظاهرة، يوجب كونها نصا لا يقبل التأويل، مع كونهما معا صحيحتين، فلا يمكن الجمع بينهما في العمل، فلا بدّ من طلب الترجيح لأحدهما، و لا مرجح من جهة اللفظ، و لا من جهة الاسناد، و لا من جهة العدالة، لتساويهما في جميع ذلك، و لكنهم رجحوا العمل بالثانية، و وجه ترجيحها ليس الاكثرة القائل بها و العامل عليها. و بعضهم قال: ان النظر أيضا يؤيدها من حيث ان العقد يوجب المهر كاملا و انه انما ينتصف بالطلاق دون غيره من الطوارى. و لا ريب انه مع ثبوت هذين الاصلين يرجح العمل بها، لكن الاشكال واقع في الاصلين أيضا، لوقوع النزاع فيهما. فالاعتماد في الترجيح ليس الاكثرة القائل لا غير (معه).
4- التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 71.

اَلْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهَا اَلسِّتْرَ أَوْ يُغْلِقُ اَلْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ لاَ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا قَالَ فَقَالَ لاَ يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ اَلْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ اَلْمَهْرَ(1).

332 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُوجِبُ اَلْمَهْرَ إِلاَّ اَلْوِقَاعُ فِي اَلْفَرْجِ (2).

333 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْمَهْرُ قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا(3). 334 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4)(5).

ص: 364


1- التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 73.
2- تقدم آنفا.
3- تقدم آنفا. و لعلّ وجه تكرار الحديثين ما يأتي عن قريب من التحقيق و الجمع بين الروايات.
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، حديث: 3.
5- في الروايتين الاولتين تصريح بأن الخلوة التامة بمجردها قائمة مقام الدخول في استقرار المهر. و لا بدّ في الخلوة أن يكون تامّة بارخاء الستر و اغلاق الباب، و عدم حصول مانع من طرف الزوج أو من طرف المرأة. و الى هذا ذهب جماعة من الاصحاب و الروايات المتأخرة دالة على عدم اعتبار الخلوة، و ان استقرار المهر لا يتم الا بالدخول الذي هو الوطى، و هو مذهب الاكثر، اعتضادا مع هذه الروايات بالاصل. و لذا حمل الشيخ الرواية الثانية من الاولتين على تهمة الزوجين بما ذكر في الرواية من الفرضين، فأما مع عدم التهمة فلا يكون الحكم كذلك، و هو تخصيص للرواية بمقتضى الأصل. و الترجيح للروايات الأخيرة. الا أنّه يمكن الجمع بأن يقال: وجود الخلوة مرجح لقول المرأة لو ادعت الوطى و أنكره الزوج و أنّه لا يحل لها في نفس الامر أكثر من نصف المهر لو لم تكن صادقة في دعواها و يحكم الحاكم لها بالجميع مع اليمين في الظاهر، فيحمل -

335 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَ أَغْلَقَ اَلْبَابَ وَ أَرْخَى اَلسِّتْرَ وَ قَبَّلَ وَ لَمَسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا بَعْدُ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِلاَّ نِصْفُ اَلْمَهْرِ(1).

336 - وَ رَوَى اَلْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا اَلْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ اَلْمُدَبَّرَةِ وَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ لِلْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا اَلَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي اَلْخِدْمَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ اَلْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلسَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِسَيِّدِهَا اَلَّذِي دَبَّرَهَا(2)(3).

337 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ [إِلَى] اِمْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ

ص: 365


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، حديث: 12.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث: 3.
3- هذه الرواية دالة بصريحها على ان الامهار لا يبطل التدبير، بل يمضى في الخدمة، و يبقى التدبير بحاله، و الى هذا ذهب الشيخ و أتباعه اعتمادا على هذه الرواية و اختار ابن إدريس بطلان التدبير بالامهار، من حيث انه وصيته و الامهار تصرف و اتلاف و التصرف في العين الموصى بها موجب لبطلان الوصية فيرجع الى حالة القن، فإذا حصل الطلاق قبل الدخول ينتصف بينهما و استقر ملك كل واحد منهما على نصفها قن، و الى هذا ذهب الاكثر استضعافا للرواية و اعتمادا على الأصل، من حيث ان الرواية لا يعلم الا من طريق معلى، و فيه خلاف (معه).

مِنْ نَظَرٍ أَوِ اِلْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ لاَ تُدْخِلْ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذُ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ اَلْفَضِيحَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا شَرَطَ(1).

338 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لاَ يَفْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلاَ بَأْسَ (2)(3).

339 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ أَصْدَقَهَا وَ اِشْتَرَطَتْ أَنَّ بِيَدِهَا اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ قَالَ

ص: 366


1- التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد، حديث: 58.
2- المصدر السابق: 59.
3- الرواية الأولى دالة على ان عقد التزويج قابل لاشتراط عدم الجماع، و ان هذا الشرط ثابت، و ان العقد صحيح. و الثانية دلت على ما دل عليه الأولى الا ان فيها زيادة جواز الوطى لو اذنت بعد ذلك، لان المانع ليس الا مقتضى الشرط، فاذنها مسقط لشرطها، فإذا زال الشرط زال المانع، و الفرض ان العقد صحيح فيلحقه آثاره، لزوال مانع التأثير، و يصحّ الوطى. و الى هذا ذهب الشيخ. و الرواية الثالثة دلت على بطلان هذا الشرط، لمخالفته للسنة، و ان بطلان الشرط لا يستلزم بطلان العقل، فتكون دالة على بطلان الشرط و صحة العقد، و هو مذهب ابن إدريس اعتمادا على الأصل و أعتضادا بالرواية. و بعضهم قال: ان هذا الشرط ان وقع في العقد المنقطع صح، و ان وقع في الدائم بطل و أبطل العقد، و معتمدهم ان المنقطع كالاستجار فمقتضاه قابل للشرط دون الدائم. و أمّا العلامة في المختلف فاختار بطلان العقد و الشرط معا في النكاحين. أما الشرط فلمنا فاته لمقتضى العقد، و مخالفته الكتاب و السنة. و أمّا العقد فلتوقفه على الشرط و عدم الرضا بدونه، و بطلان الشرط مستلزم لبطلان المشروط، ثمّ انه طعن في سند الأحاديث الدالة على جواز هذا الشرط، و أجاب عن عموم قوله: «المؤمنون عند شروطهم» بأن ذلك مختص بالشروط السايغة (معه).

خَالَفَتِ اَلسُّنَّةَ وَ وَلَّتِ اَلْحَقَّ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَقَضَى أَنَّ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلنَّفَقَةَ وَ بِيَدِهِ اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ (1).

340 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (2).

341 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلاَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَمَهْرُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلاَدِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِ اَلشِّرْكِ فَلاَ شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ اَلَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ اَلْإِسْلاَمِ فَلَهُ مَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا إِلَى بِلاَدِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ لَهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ (3)(4).

ص: 367


1- التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد حديث: 60.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث: 2.
3- المصدر السابق، حديث: 9.
4- هاتان الروايتان لا معارض لهما من الروايات، مع ان الأولى صحيحة الطريق و الثانية من الحسان، و دلالتهما على ثبوت هذا الشرط صريحة فيهما، نص في الباب، فيجب العمل بمقتضاهما. نعم قد يقال: ان الأصل يعارضهما، من حيث ان مقتضى العقد تسلط الزوج على الاستقلال بالمرأة و الانفراد بها من دون الاهل و البلد، فهى تبع له بمقتضى العقد، فكان له اخراجها من بلدها و من منزلها بالاصل، فشرط عدم ذلك مخالف -

342 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ اَلْكَرْخِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلاَثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذَا نَامَ عِنْدَ اَلرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا فِي صَبِيحَتِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ (1)(2).

343 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ

ص: 368


1- التهذيب: 7، باب القسمة للازواج، حديث: 11.
2- هذا الحديث يدلّ على ان القسمة واجبة ليلا و نهارا، لان قوله: (انما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها) دال على أنّه يجب أن يكون في صبيحة تلك الليلة عند صاحبة الليلة، لان (على) انما يستعمل في الوجوب. و أمّا القسمة في الجماع فغير واجبة، بل له تخصيص ذلك بمن شاء في غير الجماع الواجب. و أكثر الاصحاب على تخصيص وجوب القسمة بالليل دون النهار، لان النهار جعل للمعاش و طلب الرزق، فلا تختص به الزوجة، بل هو حقّ للزوج يضعه حيث شاء، و استضعفوا سند هذه الرواية، نعم لو كان ممن يشتغل بالليل كالوقاد و الدهان وجب أن يعوض عليه بالنهار (معه).

مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (1)(2). 344 - وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ عَنِ اَلْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3).

345 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ (4) قَالَ مَا دَامَ اَلْوَلَدُ فِي اَلرَّضَاعِ هُوَ بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ اَلْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهَا إِلاَّ أَنْ رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ يَتْرُكُهُ مَعَ أُمِّهِ (5).

346 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ اِبْنِهَا مَا لَمْ

ص: 369


1- الفقيه: 3، باب الولد بين والديه أيهما أحق به، حديث: 2.
2- هذه الرواية دالة على ان الحضانة للام، و انها أولى من الأب، و ان طلقها ما لم تنكح زوجا غيره. و انها متى نكحت زوجا سقطت حضانتها، لاشتغالها بحقوق الزوج الثاني. فلو طلقت هل تعود الحضانة ؟ قال ابن إدريس: لا، لتعلق حقها بعدم النكاح فلما نكحت زال حقها، و لا وجه لعوده بعد زواله. و قال الشيخ: تعود الحضانة، لان الحضانة ثابتة بالاصل، و انما منع منها حقّ الزوج. فمتى زال المانع رجع الحق على حاله لزوال مانعه، و هذا قول الاكثر. و هذه الاحكام لا خلاف فيها، و انما يختلفون في مدة الحضانة كم قدرها، و المشهور بين الاصحاب انها في الذكر مدة الرضاع، فمتى فطم صار الأب أحق به. و أمّا الأنثى فاضطرب فيه قول الاصحاب: فقال بعضهم: ما لم تتزوج البنت فالحضانة للام. و قال آخرون: انها الى سبع سنين، و عليه قول الاكثر (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال، حديث: 3.
4- سورة البقرة: 233.
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال، حديث: 1.

تَتَزَوَّجْ (1).

347 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ حَجْرِي لَهُ حِوَاءً وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي(2).

وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا(3).

وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ اَلْحُبْلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ نَفَقَةَ لَهَا(4)(5).

ص: 370


1- كنوز الحقائق للمناوى على هامش الجامع الصغير 96:1، في المحلى بأل من حرف الهمزة، نقلا عن مسند أحمد بن حنبل و لفظه: (الام أحق بولدها ما لم تتزوج).
2- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، حديث: 2276.
3- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها و نفقتها، حديث: 10.
4- المصدر السابق، حديث: 3.
5- العمل على الرواية الثانية، لموافقتها للاصل، و اشتمال الأولى على التصرف في مال الحمل. و الحمل لا يكون له مال مستقر، لان استقرار ملكه مشروط بانفصاله حيا، فكيف يصحّ التصرف في هذا المال مع احتمال كونه لغير الحمل (معه).

بَابُ اَلطَّلاَقِ

1 - رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا(1).

2 - وَ رَوَى عُرْوَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ اَلطَّلاَقُ فِي صَدْرِ اَلْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ عَدَدٍ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ مَا شَاءَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشْرٍ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (2)((3).

3 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ لِي زَوْجَةٌ فَأَمَرَنِي اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ

ص: 371


1- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الطلاق (1) باب حدّثنا سويد بن سعيد، حديث: 2016.
2- البقرة: 229.
3- رواه أصحاب الحديث و التفسير بألفاظ مترادفة و معاني متقاربة. راجع أحكام القرآن للجصاص 379:1. و أحكام القرآن لابن العربى 189:1. و التفسير الكبير للفخر عند تفسيره الآية (الطلاق مرتان) و الدّر المنثور 277:1 و فيه: اخرج مالك و الشافعى و عبد بن حميد و الترمذي و ابن جرير و ابن حاتم و البيهقيّ في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثمّ ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها كان ذلك له و ان طلقها ألف مرة إلخ.

أُطَلِّقَهَا فَطَلَّقْتُهَا(1) .

4 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أَحَبَّ اَللَّهُ مُبَاحاً كَالنِّكَاحِ وَ مَا أَبْغَضَ اَللَّهُ مُبَاحاً كَالطَّلاَقِ (2).

5 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا اَلطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرَحْ رَائِحَةَ اَلْجَنَّةِ (3).

6 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ اِمْرَأَتُكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَلرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ اِمْرَأَتُكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَعَلَتِ اِمْرَأَتُكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ أَوْ يَلْعَنُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ اَلنِّسَاءِ (4).

7 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا مِنْ

ص: 372


1- سنن الكبرى للبيهقيّ 322:7، باب اباحة الطلاق.
2- المهذب البارع، كتاب الطلاق، في أن الطلاق ينقسم أربعة أقسام، قال: و مكروه كطلاق المريض و الصحيح في التئام الأخلاق، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ما أحبّ اللّه إلى آخره».
3- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الطلاق (21) باب كراهية الخلع للمرأة، حديث: 2055.
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة، حديث: 1 و سنن البيهقيّ 322:7 مثله.

شَيْ ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اَللَّهُ تَعَالَى أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ اَلْمِطْلاَقَ اَلذَّوَّاقَ (1).

8 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (2).

9 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ بِشَيْ ءٍ (3)(4).

10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا(5)(6).

ص: 373


1- المصدر السابق، حديث: 2.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب طلاق الصبى، حديث: 1.
3- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الصبيان، حديث: 2.
4- العمل على الرواية الثانية، لموافقتها للاصل و عمل أكثر الاصحاب عليها (معه).
5- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث: 7.
6- هذه الرواية إلى آخر الرواية الخامسة منها. أما الرواية الأولى فهي مطلقة يمكن حملها على المقيدة. و أمّا روايتا الشهر فجاز أن يحمل على أقل ما يكون من المدة لانه أقل زمان يقع فيه حيض و طهر يستقيم الحيض في أغلب النساء. و أمّا روايتا الثلاثة أشهر فهي أوسط المدة التي يعلم بها حال المسترابة. و أمّا رواية الخمسة و الستة فهي للاحتياط بامكان الحمل. و المنع من طلاق الحامل حتّى يبين حملها، و لا يحصل البيان التام الا بذلك القدر فالعمل بجميع الروايات حاصل، لكن يختلف باختلاف المرأة من كونها مستقيمة الحيض أو مسترابة أو ممّا يمكن لها الحمل. فبهذا أجمع كثير من الاصحاب بين هذه الروايات، فقالوا: ان القدر هو أن يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، فإذا مضى زمان يمكن فيه -

11 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً(1).

12 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(2).

13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْغَائِبُ اَلَّذِي يُطَلِّقُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ دُونَ ذَلِكَ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(3).

14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً(4).

15 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(5)(6).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ

ص: 374


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 121.
2- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 122.
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 123.
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث: 3.
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 30.
6- قد مر الكلام على هذه الرواية، فلا وجه لاعادته (معه).

عَدْلَيْنِ (1)(2). 17 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْجَامِعِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3). 18 - وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ أَيْضاً وَ زَادَ: أَوْ اِعْتَدِّي(4).

19 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اِعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (5)(6).

20 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا اَلْخِيَارُ لَهُمَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلاَ خِيَارَ لَهُمَا(7).

ص: 375


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد الطلاق، حديث: 1.
2- هذا الحديث يدلّ على حصر الطلاق، و انه لا يقع الا بصيغة اسم الفاعل، و لفظ طالق، فلا يصحّ بغير صيغة اسم الفاعل من الصيغ، و لا بغير لفظ الطلاق من الألفاظ و فيه دلالة على ان الاشهاد شرط في صحته، و انه لا بدّ من رجلين عدلين يسمعان الطلاق حال إيقاعه من المطلق، فلا يقبل فيه شهادة النساء، و لا من ليس بعدل، و انه لو وقع بغير ذلك لم يكن شيئا معتدا به، بمعنى انه لا يترتب عليه آثاره (معه).
3- المختلف، كتاب الطلاق: 34، في مسألة ان قيل للرجل هل طلقت فلانة ؟ فلاحظ.
4- التهذيب: 8، باب أحكام الطلاق، حديث: 27 و 28 و 29. و يوجد فيها قوله: (اعتدى).
5- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق، حديث: 2 و التهذيب: 8، باب أحكام الطلاق، حديث: 28.
6- هذه الرواية معارضة لما تقدمها في زيادة لفظ (اعتدى) لان انما كانت للحصر خرج كل لفظ غير طالق. و العمل بالاولى أقوى، لاشتهارها بين الاصحاب (معه).
7- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده، حديث: 5.

21 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ خِيَارَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ(1).

22 - وَ رَوَى حُمْرَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلْمُتَخَيَّرَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدْ زَالَتْ بِسَاعَةٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ اَلزَّوْجِ (2).

23 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لاَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطُلِّقْنَ (3) . 24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ : مِثْلَهُ (4).

25 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(5).

26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ أَيْضاً عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْ ءَ (6)(7).

ص: 376


1- المصدر السابق، حديث: 6.
2- المصدر السابق، حديث: 9.
3- المصدر السابق، قطعة من حديث: 1.
4- المصدر السابق، حديث: 2.
5- المصدر السابق، قطعة من حديث: 10.
6- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده، حديث: 7.
7- هذه السبع الروايات المتعلقة بالاختيار مضطربة. فان في بعضها ان التخيير طلاق بائن إذا اختارت نفسها على الفور بشرائط الطلاق. و في بعضها هو طلاق رجعى. و في بعضها انه من خصائص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و انه لا يقع الاختيار لغيره. -

27 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ اُكْتُبْ يَا فُلاَنُ إِلَى اِمْرَأَتِي بِطَلاَقِهَا أَوِ اُكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلاَقاً وَ عِتْقاً قَالَ لاَ يَكُونُ طَلاَقاً وَ عِتْقاً حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ بِلِسَانِهِ أَوْ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ (1).

28 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلاَقِ اِمْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلاَمِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ مَا حَالُهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ وَ لاَ عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ (2)(3).

ص: 377


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته، قطعة من حديث: 1.
2- المصدر السابق، حديث: 2.
3- هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث ان الأولى دلت بظاهرها على ان الكتابة للحاضر لا يؤثر شيئا و يؤثر في الغائب. و العلامة حمل ذلك على حال الاضطرار و جعل (أو) للتفصيل لا للتخيير. و أمّا الثانية فيقتضى اطلاق المنع في الحاضر و الغائب حتى يحصل النطق. فان قيل: المطلق يجب حمله على المقيد ليتم العمل بالروايتين. قلت: الغيبة و عدمها لا تأثير لهما في سببية الحكم، بل السبب فيه انما هو اللفظ، فاستوى فيه حالتا الغيبة و الحضور، فان كانت الكتابة سببا آخر تساويا فيه أيضا، فلا.

29 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا(1). 30 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).

31 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ فَيَصْمُتُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لاِمْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةٌ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ لاَ يَكْتُبُ وَ لاَ يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ فِعْلِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا(3)(4).

32 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاَثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (5).

33 - وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا

ص: 378


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الاخرس، حديث: 3.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب طلاق الاخرس، حديث: 3.
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب طلاق الاخرس، حديث: 1.
4- الروايتان الاولتان ضعيفتا السند، و لو سلّمنا أمكن حملهما على ما إذا علم من ذلك اشارته بالطلاق، فالعمل حينئذ على هذه الرواية الثالثة الدالة على ان الإشارة للاخرس هى المعتبرة في الطلاق (معه).
5- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر انها واحدة، حديث: 2.

لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ اَلْفَضْلُ عَلَى اَلْوَاحِدَةِ بِطَلاَقٍ (1).

34 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ (2)(3).

35 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(4).

36 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (5)(6).

ص: 379


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب من طلق لغير الكتاب و السنة، قطعة من حديث: 17.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرايط في مجلس واحد، وقعت واحدة، حديث: 10.
3- العمل بالصحيحتين الاولتين أقوى، لامكان حمل الثالثة، على أن الثلاث لا يقع، فيصير قوله: (ليس بشيء) يوجب ما قصده. لان كل فعل اختيارى صدر عن الحيوان و لم يحصل غايته يسمونه باطلا، و ما هو باطل لا يكون شيئا. و لا يلزم من كون الثلاث من حيث المجموع باطلا، أن يكون الواحد باطلة (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، حديث: 3.
5- المصدر السابق، حديث: 4.
6- انما ذكر هاتين الروايتين هنا، ليعلم ان الطلاق البائن كل ما لا يصحّ معه الرجعة. و هذه المذكورات هي الايسة و الصغيرة التي لم تحض و التي لم يدخل بها طلاقهن البائن. بمعنى انه لا يصحّ للمطلق فيهن الرجعة. و علة ذلك ما ذكر في الرواية من عدم وجوب العدة عليهن، لان عدم وجوب العدة في البينونة، بل قوله: (يتزوجن على كل حال) صريح في البينونة (معه).

37 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلطَّلاَقُ اَلَّذِي يُحِبُّهُ اَللَّهُ هُوَ اَلَّذِي يُطَلِّقُهَا اَلْفَقِيهُ وَ هُوَ اَلْعَدْلُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي اِسْتِقْبَالِ اَلطُّهْرِ بِشَهَادَةِ اَلشَّاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ اَلْقَلْبِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ اَلثَّالِثَةِ وَ هُوَ آخِرُ اَلْقُرْءِ لِأَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلاَ زَوْجٍ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُرَاجِعُهَا وَ يُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ إِلاَّ بِزَوْجٍ (1)(2).

38 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ اَلْجُعْفِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (3).

39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (4).

40 - وَ رَوَى مَنْصُورٌ اَلصَّيْقَلُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى

ص: 380


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، حديث: 24.
2- هذه الرواية ضعيفة، لان راويها عبد اللّه بن بكير، و هو فطحى كذاب، قال الشيخ: لما سئل عبد اللّه بن بكير عن هذا الحكم ؟ قال: هذا ممّا رزقني اللّه من الرأى، فلما رأى أصحابه لا يوافقونه عليه أسنده الى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به. و لا شك ان ما هو عليه من الغلط من انحرافه عن اعتقاد الحق و اعتقاد مذهب الفطحية أعظم من الغلط في فتيا اعتقدها لشبهة دخلت عليه، و أعظم من اسنادها الى بعض أصحاب الأئمّة عليهم السلام (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب طلاق الحامل المستبين حملها، حديث: 3.
4- المصدر السابق، حديث: 2.

قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ حَتَّى تَضَعَ (1).

41 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اَلثَّالِثَةَ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (2).

42 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تُطَلَّقُ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِي إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ اَلطَّلاَقُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا(3).

43 - وَ رَوَى يَزِيدُ اَلْكُنَاسِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لاَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ فَهَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ (4)((5).

ص: 381


1- المصدر السابق، حديث: 7.
2- المصدر السابق، حديث: 6.
3- المصدر السابق، حديث: 8.
4- المصدر السابق، حديث: 9.
5- هذه الروايات الثلاث، الأولى دالة صريحا على أن الحامل لا يصحّ طلاقها الا مرة، و انه متى طلقها و راجعها قبل الوضع، ثمّ أراد طلاقها بائنا، لم يصحّ له ذلك الا -

44 - وَ رَوَى اِبْنُ رِفَاعَةَ مُوسَى اَلنَّخَّاسُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا اَلْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْ ءٍ ثُمَّ قَالَ يَا

*

(- بعد الوضع. و الروايتان اللتان بعدها دلتا على جواز تعدّد الطلاق و ان حصلت الرجعة و المسيس.

و بالرواية الأولى قال الصدوق: و بهاتين قال الشيخ: و أجاب عن الرواية السابقة، بأن المراد بالوحدة، الوحدة الصنفية، أي لا تقع لها من الطلاق الا صنف واحد منه، و هو الطلاق العدى. و لا يقع لها صنفان أحدهما عدى و الاخر سنى، و لهذا قال: لا يصحّ طلاقها الا بعد المواقعة، ليكون الطلاق للعدة. و التعدّد المذكور في الروايات المتأخرة هو التعدّد الشخصى، فان رواية إسحاق الأولى تضمنت تعداد الطلاق صريحا، و كذلك الثانية و جعل فيها ان التعدّد مشروط ببيان الحمل.

و أمّا الرواية الأخيرة فمضمونها دال على ان التعدّد مع المسيس مشروط بتفريقه على الشهور، بأن يقع الطلاق في شهر فإذا وقع بعده رجوع وجب في الطلاق الثاني أن يكون بينه و بين وقت الرجوع شهر. و بمضمون هذه الرواية قال ابن الجنيد.

و يمكن الجمع بين هذه الروايات، بأن يقال: طلاق الحامل جائز أي وقت شاء لكن إذا وقع رجعيا كان له الرجعة، فان رجع لم يصحّ أن يطلقها للسنة، لان طلاق السنة انما يكون بعد انقضاء العدة، و الحامل لا تنقضى عدتها الا بعد الوضع، فالطلاق الثاني للسنة لا يمكن وقوعه بالحامل، لانها بالوضع يخرج عن كونها حاملا. فأما ان أراد أن يطلقها للعدة فهو جائز، لانها ما دامت حاملا فهي في عدة، فله المراجعة و الطلاق ثانيا سواء كان قبل المسيس أو بعده، لكنه لا يسمى طلاق السنة، الا أن يؤخذ السنة بالمعنى الأعمّ الذي هو في مقابل البدعة.

و حينئذ نقول: الروايات الواردة بالمنع من تعدّد الطلاق محمولة على طلاق السنة لانه غير ممكن حصوله حالة الحمل. و الروايات الواردة بالتعدّد، محمولة على طلاق العدة لانه الذي يمكن وقوعه. و أمّا الرواية الأخيرة فقد عارضت المجموع باعتبار قيد الشهر و تفرد بالعمل بها ابن الجنيد دون الباقين، فكانها متروكة عندهم (معه).

ص: 382

رِفَاعَةُ كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِياً اِسْتَقْبَلَ اَلطَّلاَقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى اِثْنَتَيْنِ (1).

45 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ يَهْدِمُ ثَلاَثاً وَ لاَ يَهْدِمُ وَاحِدَةً (2).

46 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى قَضَتْ عِدَّتَهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ فَقَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (3)(4).

47 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَبَانَتْ مِنْهُ وَ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي قَالَتْ قَدْ تَزَوَّجْتُ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ فَيُصَدِّقُهَا وَ يُرَاجِعُهَا أَمْ

ص: 383


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 11.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، قطعة من حديث: 23.
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 12.
4- هذه الرواية معارضة لما تقدمها، لان ما تقدمها يدلّ على ان الزوج المتوسط كما تهدم الثلاث، يهدم الواحدة و الاثنين بطريق الأولى، و دلت هذه على ان هدمه مختص بكونه بعد الثلاث، فأما الواحدة أو الاثنتان فلا تهدمها، بل يبقى معه على الطلاق السابق و لما كانت هذه الرواية من الصحاح و هي مخالفة للاصل و المشهور، نزلوها على الحمل و ان بعد. فقال الشيخ: هذه الرواية و ما في معناها يجب حملها على أحد أمور ثلاثة. أما أن يكون الزوج الثاني صغيرا، أو كان لم يدخل بها، أو كان العقد متعة. و حينئذ ينتفى التعارض بينها و بين ما تقدم و يتم العمل بالجميع (معه).

كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا(1).

48 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا(2)(3).

49 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَجْتَمِعُ مَاءَ انِ فِي رَحِمٍ وَاحِدٍ(4)(5).

50 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ اُقْعُدِي عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ (6) وَ اَلْمُرَادُ اَلْحَيْضُ .

51 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ

ص: 384


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 24.
2- تقدم آنفا تحت رقم (29).
3- انما أعاد هذه الرواية هنا، لان جماعة من الاصحاب ذهبوا الى أن رجعة الاخرس، بأخذ القناع كما ان طلاقه بوضع القناع، و يحتجون على ذلك بهذه الرواية. فأشار الى أن هذه الرواية انما تدلّ على حكم الطلاق، و أمّا دلالته على حكم الرجعة فبعيد، لانه يكون من باب مفهوم المخالف، و هو ليس بحجة عند أكثر الأصوليّين (معه).
4- رواه في المهذب في المقصد الرابع، من كتاب الطلاق في بيان الأدلة الدالة على وجوب العدد، فراجع.
5- انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على وجوب العدة لكل موطوءة شرعا لان اجتماع المائين موجب لاختلاط النسب و ضياعه، الذي حفظه أحد الضروريات الخمس التي يجب حفظها، (أى حفظ الدين و المال و النسب و العقل و النفس) و تقديرها في كل شريعة، و لهذا لم يوجب الشارع العدة على الايسة و الصغيرة لا من الاختلاط (معه).
6- سنن ابن ماجة 203:1، كتاب الطهارة و سننها، (115) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيّام اقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث: 620، و لفظ الحديث: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «انما ذلك عرق فانظرى إذا أتاك قرؤك فلا تصلى» الحديث. و التهذيب: 1، أبواب الزيادات، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث: 6.

حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلاَثُ حِيَضٍ (1).

52 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْأَقْرَاءُ هِيَ اَلْأَطْهَارُ(2)(3).

53 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ بِهِ اَلْمُطَلَّقَةُ اَلْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ اَلْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ (4).

54 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِيدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ مَتَى مَا حَاضَتْهَا فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ -

ص: 385


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، حديث: 9.
2- المصدر السابق، حديث: 13.
3- الروايتان الاولتان دلتا على أن الاقراء، هى الحيض. فالعدة تكون بمضى ثلاث حيض، فالحيضة الثالثة بتمامها جزء من العدة. و الرواية الثالثة دلت على ان الاقراء هي الاطهار، و ان العدة هي أطهار ثلاثة، فالحيضة الثالثة دلالة على الخروج لان بها علم تمام الطهر الثالث، فلا يكون جزءا من العدة، لتمامها بتمام الطهر المعلوم بأول لحظة من الحيض. و الى كل من الوجهين ذهب فريق من أصحابنا، و لكن العمل بالحيض أحوط، لحصول الاطهار في ضمنها و زيادة تمام الحيضة، فيحصل يقين البراءة، للإجماع على الخروج بها، فالعمل بموضع الإجماع أولى (معه).
4- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالاقراء، حديث: 7.

قَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ اَلسَّنَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً(1)(2).

55 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى بِهَا أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (3).

56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهَا(4).

57 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(5).

ص: 386


1- المصدر السابق، حديث: 1.
2- لا كلام فيما تضمنت هذه الرواية من الاحكام الا في قوله: يتربص بها سنة فان مدة التربص المقصود فيها ههنا ليس الا لاستعلام فراغ الرحم من الحمل، فيكون المقصود بالتربص الى أقصى مدة الحمل، فكان في الرواية إشارة الى أن السنة هى الاقصى. و للاصحاب في ذلك شك، فأكثرهم يقولون: انها تسعة. و آخرون انها عشرة فتختلف مدة التربص بالاختلاف في أقصى مدة الحمل. و الشيخ رحمه اللّه خصص هذه الرواية بكون المتأخرة الحيضة الثالثة، فأما إذا كان المتأخرة هو الحيضة الثانية، كان المدة تسعة أشهر، و لا أعرف وجه الفرق (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان التي لم تبلغ المحيض و الايسة منه اذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليها عدة، حديث: 1. و قد تقدم تحت رقم (36) و لعلّ وجه التكرار بيان الجمع التي يأتي عن قريب.
4- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان التي لم تبلغ المحيض و الآية منه اذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليهما عدة، حديث: 2.
5- المصدر السابق، حديث: 3. و قد تقدم تحت رقم (35).

58 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عِدَّةُ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْحَيْضَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(1)(2).

59 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (3).

60 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً (4). 61 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ بِالسَّنَدِ اَلْمَذْكُورِ قَالَ فِيهِ وَ رُوِيَ :

ص: 387


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، حديث: 6.
2- الروايات الثلاث الأول صريحة في عدم وجوب العدة على الثلاث المذكورة و الرواية الرابعة فيها تصريح بوجوب العدة على الصغيرة و الايسة كما هو مذهب السيّد المرتضى و هي معارضة بهن، و الاكثر على عدم العمل بها. أما أولا: فلمخالفتها للمشهور. و أمّا ثانيا: فللطعن في سندها، فان ابن سماعة و ابن جبلة و ابن أبي حمزة منحرفون عن الحق فاسدوا العقيدة. و أمّا ثالثا: فلانها مقطوعة. و أمّا رابعا: فلان الروايات الأول أكثر ورودا و أوضح طرقا (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود، و حد اليأس من المحيض، حديث: 4.
4- التهذيب: 1، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، حديث: 58.

سِتُّونَ سَنَةً (1).

62 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ اَلْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ (2)(3).

63 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ اِمْرَأَتُهُ فَقَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَ إِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى اَلْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى اَلصُّقْعِ اَلَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيَسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ أُخْبِرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ اَلزَّوْجِ اَلْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لَهُ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ اَلْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اِسْتِقْبَالِ اَلْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلاَقُ اَلْوَلِيِّ طَلاَقَ اَلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنِ اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا(4)(5).

ص: 388


1- الفروع: 3، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود، و حدّ اليأس من المحيض، حديث: 2.
2- التهذيب: 1، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، حديث: 59.
3- و هذه الرواية خصصت حكم الستين بالقرشية و حملوا الروايات الواردة بالخمسين على غيرها، ليتم العمل بالجميع (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المفقود، حديث: 2.
5- هذه الرواية صحيحة الطريق و لا معارض لها، و جميع الاصحاب متفقون على -

64 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ اَلْحَلَبِيُّ مَعاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ (1).

65 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عِدَّةُ اَلْمَمْلُوكَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(2)(3).

66 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لاَ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ اَلْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْأَمَةِ حَيْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أربعين [أَرْبَعُونَ ] يَوْماً(4)(5).

ص: 389


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث: 4.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث: 7.
3- طاهر هذه الرواية معارضة للاولى. و لكن أكثر الاصحاب حملوها على كون الأمة المتوفى عنها زوجها أم ولد لزوجها و سيدها، فان عدتها كالحرة، لان لها تشبث بالحرية من جهة الولد، و حملوا الرواية الأولى على القنة، أي التي ليس لها تشبث بالحرية، ليتم العمل بالحديثين (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق أهل الذمّة و عدتهم في الطلاق و الموت إذا أسلمت، قطعة من حديث: 1.
5- المشهور بين الاصحاب عدم العمل بهذه الرواية، لعموم وجوب العدة الكاملة على كل مطلقة، خرجت الأمة بأدلة خاصّة فبقى ما عداها داخلا في العموم، و النصرانية حرة، فيجب العدة عليها كاملة، رجوعا الى الأصل و استضعافا لهذه الرواية (معه).

67 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّق قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا(1).

68 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَجْعَلْ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَمَّا بَتَّهَا زَوْجُهَا نَفَقَةً وَ لاَ سُكْنَى(2).

69 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّفَقَةَ وَ اَلسُّكْنَى لِمَنْ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا(3).

70 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَدْنَى مَا تُخْرَجُ بِهِ اَلْمُعْتَدَّةُ عَنِ اَلْبَيْتِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ اَلرَّجُلِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَاحِشَةٌ (4).

71 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْمَأْمُونُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (5) قَالَ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا(6).

ص: 390


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الرجل يعتق سرية عند الموت ثمّ يموت عنها، حديث: 4.
2- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوته، حديث: 2284 - 2290.
3- سنن الكبرى للبيهقيّ 473:7، و لفظه: (انما السكنى و النفقة لمن كانت عليه الرجعة)، و سنن الدارقطنى، كتاب الطلاق، حديث: 54 و 63، و لفظه: (انما السكنى و النفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة).
4- الدّر المنثور 231:6، و لفظ الحديث: (عن ابن عبّاس رضى اللّه عنهما، قال: الفاحشة البينة أن تبذوا المرأة على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها، فقد حل لهم اخراجها). و في المهذب، كتاب الطلاق في شرح قول المصنّف: و قيل أدناه أن تؤذى أهله، ما هذا لفظه: (و المروى عن ابن عبّاس أن تؤذى أهل الرجل).
5- سورة الطلاق: 1.
6- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب عدد النساء، حديث: 55.

72 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَ تُحَدَّ ثُمَّ تُرَدَّ إِلَى مَوْضِعِهَا(1)(2).

ص: 391


1- رواه في المهذب، كتاب الطلاق، في شرح قول المصنّف: و قيل أدناه أن تؤذى أهله.
2- العمل بالمجموع واجب، فيصح اخراجها لكل واحد من الامرين (معه).

بَابُ اَلْخُلْعِ

1 - رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ : أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أُجْرَتُهَا [إن] كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ إِلَى صَلاَةِ اَلصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ لاَ أَنَا وَ لاَ ثَابِتٌ فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذِهِ حَبِيبَةُ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اَللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَ جَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا(1) .

2 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ قَيْسِ بْنِ ثَابِتٍ وَ كَانَ يُحِبُّهَا وَ تَكْرَهُهُ وَ كَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُعْطِيهِ اَلْحَدِيقَةَ اَلَّتِي أَصْدَقَكِ إِيَّاهَا فَقَالَتْ وَ أَزِيدُهُ فَخَلَعَهَا قَيْسٌ عَلَى اَلْحَدِيقَةِ فَلَمَّا تَمَّ اَلْخُلْعُ قَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِعْتَدِّي ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (2) .

ص: 392


1- سنن ابن داود: 2، كتاب الطلاق، باب في الخلع، حديث: 2227.
2- كنز العمّال: 6، كتاب الخلع، حديث: 15277، و فيه: (فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم اذهبا فهي واحدة).

3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ اَلشَّاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ بِذَلِكَ أَوْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَكُونَ اِمْرَأَتَهُ فَعَلَ قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لاَ تَبِينُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (1)(2).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْمُرْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ اَلطَّلاَقِ (3).

5 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا اَلطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا(4).

6 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْمُرْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ اَلطَّلاَقِ حِينَ خَالَعَ زَوْجَتَهُ حَبِيبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ لَهَا اِعْتَدِّي ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ

ص: 393


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: 12.
2- هذه الرواية نص في الباب الا أنّها ذكر فيها المباراة في السؤال، و من المعلوم ان المباراة لا بدّ من اتباعها بالطلاق، الا أن الجواب لم يتعرض فيه لذكر المباراة، و انما ذكر حكم الخلع، و حكم المباراة مسكوت عنه في الجواب، فيكون الجواب أخص من السؤال، فيكون عدم الاحتياج الى الاتباع بالطلاق نصا في الخلع، و يبقى حكم المباراة راجعا الى الأصل، لعدم التعرض بذكره، و الرواية التي بعدها لا يصلح لمعارضتها، أما أولا فلانها ليست من الصحاح، و أمّا ثانيا فلقبولها التأويل كما مر (معه).
3- المهذب البارع، كتاب الخلع، في شرح قول الماتن: (و هل يقع بمجرده ؟ قال علم الهدى: نعم، و قال الشيخ: لا، حتى يتبع بالطلاق).
4- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: 9.

هِيَ وَاحِدَةٌ (1)(2).

7 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (3)(4).

8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ يَتْبَعُهَا(5).

9 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ خُلْعُهَا طَلاَقُهَا(6).

10 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ (7).

11 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُخْتَلِعَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا اِخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوتِيَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوتِيَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ يَتْبَعُهَا وَ كَانَتْ بَائِناً بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ (8).

ص: 394


1- المهذب البارع، كتاب الخلع، في شرح قول الماتن: (و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى و فسخا عند الشيخ).
2- يعني المختلعة تكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة، فيبقى تحريمها موقوفا على تطليقتين (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، قطعة من حديث: 5.
4- يعني: المختلعة يكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة، فيبقى تحريمها موقوفا على طلقتين مستأنفتين (معه).
5- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، قطعة من حديث: 3.
6- الفقيه: 3، باب الخلع، قطعة من حديث: 2.
7- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، قطعة من حديث: 8.
8- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: 3.

12 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ اَلنَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِي مَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةً (1).

13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ مَرْفُوعاً إِلَى حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : إِنَّ اَلْمُبَارِيَةَ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ اَلزَّوْجِ (2).

14 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُبَارِيَةُ تَبِينُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ (3)(4).

15 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اُتْرُكْنِي أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنْ رَجَعْتِ

ص: 395


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: 1.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب حكم المباراة، حديث: 3.
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب حكم المباراة، حديث: 4.
4- مضمون هاتين الروايتين، مخالف لما هو المشهور بين الاصحاب، بل كان أن يكون إجماعا. لان المخالف في كون المباراة لا يحتاج الى الطلاق منقرض القول متروك العمل. و لهذا قال الشيخ في الإستبصار: أوردنا هذه الأخبار على ما رويت و ليس العمل على ظاهرها. لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق، و انما يؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع بها بائنا لا يملك معه الرجعة، و هو مذهب أصحابنا المتقدمين منهم و المتأخرين، لا نعلم منهم خلافا في ذلك. و الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذهب العامّة، و لسنا نعمل بها. هذا آخر كلامه رحمه اللّه. و نعم ما قال (معه).

فِي شَيْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَلاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ اَلْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ (1).

16 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُبَارَأَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ اَلصَّدَاقِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ تَأْخُذُ مِنْهَا مَا شِئْتَ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ اَلْمُبَارَأَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ اَلْمَهْرِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ اَلْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي اَلْكَلاَمِ وَ تَكَلَّمُ بِمَا لاَ يَحِلُّ لَهَا(2)(3).

ص: 396


1- الفروع: 7، كتاب الطلاق، باب المباراة، حديث: 5.
2- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المباراة، حديث: 2.
3- في الرواية الأولى اجمال دال بظاهرها على أن الزائد لا يجوز أخذه، سواء المبارأة و الخلع. و الرواية الثانية صريحة بالفرق بينهما، بان المختلعة يجوز أن يأخذ منها أكثر دون المباراة. و مشتملة على تعليل ذلك بأن المختلعة الكراهة من طرفها، و لهذا وصفها بأنها تعتدى في الكلام، بخلاف المباراة، فانها ليست كذلك، لان الاعتداد حاصل من الجانبين، لاتفاقهما في الكراهية. فيحمل المجمل على المفصل، و يتم العمل بالحديثين (معه).

بَابُ اَلظِّهَارِ

1 - رَوَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ : تَظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ اَلصَّامِتِ فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَجَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُجَادِلُنِي فِي زَوْجِي أَوْسٍ وَ يَقُولُ اِتَّقِي اَللَّهَ فَإِنَّهُ اِبْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَتِ اَلْآيَةُ - قَدْ سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا اَلْآيَاتِ (1) فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقُلْتُ لاَ يَجِدُ فَقَالَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ فَقُلْتُ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقُلْتُ مَا لَهُ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَتَى بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ أَضُمُّ إِلَيْهِ عَرَقاً آخَرَ وَ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ فَقَالَ أَحْسَنْتِ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ اِرْجِعِي إِلَى اِبْنِ عَمِّكِ (2) .

2 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً أُصِيبُ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَهَا فَيَتَتَابَعَ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَتَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذَا

ص: 397


1- سورة المجادلة: 1.
2- سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث: 2214 و قال في الهامش: العرق مكتل، و هو زنبيل يسع خمسة عشر صاعا إلى آخره.

اِنْكَشَفَ شَيْ ءٌ مِنْهَا فَمَا لَبِثْتُ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ قَوْمِي فَذَكَرْتُ لَهُمْ ذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُمْ أَنْ يَمْشُوا مَعِي إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا لاَ وَ اَللَّهِ فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً فَقُلْتُ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَ ضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى صَفْحَةِ رَقَبَتِي فَقَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ فَقُلْتُ هَلْ أُصِبْتُ مَا أُصِبْتُ إِلاَّ مِنَ اَلصِّيَامِ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقُلْتُ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَقَدْ بِتْنَا وَحِشَيْنِ (1) مَا لَنَا مِنْ طَعَامٍ فَقَالَ اِذْهَبْ إِلَى صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ كُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ اَلْبَاقِيَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ مَا وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ إِلاَّ اَلضِّيقَ وَ سُوءَ اَلرَّأْيِ وَ وَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّعَةَ وَ حُسْنَ اَلْخُلُقِ وَ قَدْ أَمَرَنِي بِصَدَقَتِكُمْ (2) .

3 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ اَلصَّامِتِ وَ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ اَلْمُنْذِرِ فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ قَالَ لَهَا أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلاَّ وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ كَانَ هَذَا اَلْقَوْلُ فِيمَا مَضَى يُحَرِّمُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلاَّ حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعَتِ اَلْمَرْأَةُ يَدَهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اَللَّهِ فِرَاقَ زَوْجِي فَأَنْزَلَ اَللَّهُ يَا مُحَمَّدُ - قَدْ

ص: 398


1- أي جائعين.
2- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في الظهار: حديث: 2213. و سنن ابن ماجة: 1، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 2062.

سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللّٰهِ اَلْآيَاتِ (1).

4 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ قَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمّاً أَوْ أُخْتاً أَوْ عَمَّةً أَوْ خَالَةً وَ لاَ يَكُونُ فِي يَمِينٍ قُلْتُ كَيْفَ هُوَ قَالَ يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ اَلظِّهَارَ(2).

5 - وَ رَوَى سَدِيرٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ اَلظِّهَارَ فَهُوَ اَلظِّهَارُ(3)(4).

6 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ يَسْكُتُ فَذَلِكَ اَلَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ حِينَ اَلْحِنْثِ (5).

7 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلزَّيَّاتُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَقَالَ لِي كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ لاَ تَعُدْ(6)(7).

ص: 399


1- الفقيه: 3، كتاب الطلاق، باب الظهار، قطعة من حديث: 4.
2- الفقيه: 3، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 3.
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 4.
4- هذه الرواية لا عمل عليها، لان في طريقها ضعف، لاشتمالها على سهل بن زياد، و هو ضعيف، فيقتصر على المتيقن، و هو ما اشتمل عليه الرواية السابقة قبلها (معه).
5- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب الظهار، حديث: 7.
6- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 17.
7- و في طريق هذه أبو سعيد الادمى، و فيه ضعف، فلا تصلح لمعارضته الأولى، لانها صحيحة الطريق، فالعمل على ما تضمنته رواية حريز السابقة على هذه (معه).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لاَ يَقَعُ بِهَا إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ(1).

9 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ لاَ يَلْزَمُهُ قَالَ وَ لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لاَ إِيلاَءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا(2)(3).

10 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ (4).

11 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ اَلْأَمَةُ وَ اَلْحُرَّةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ (5).

12 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ (6).

ص: 400


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 40.
2- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 41.
3- هاتان الروايتان لا معارض لهما من الأحاديث، و ان عارضهما عموم القرآن و هو قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ » «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ » فان عمومها دال على تعلق الظهار و الايلاء بمطلق النساء، و غير المدخول عليها يصدق عليها ذلك. و قد وقع النزاع في العمل بهما، فذهب بعض الاصحاب الى العمل بعموم القرآن و ترك العمل بالرواية، لانها خبر واحد تعارض القطعى. و ذهب آخرون الى العمل بالرواية جمعا بين العام و الخاص، و قالوا: ان العام و ان كان قطعى الورود، الا أنّها غير قطعى الدلالة. و الخاص و ان كان ظنى الورود فانه قطعى الدلالة، فتقابلا، فوجب الجمع عملا بالدليلين، و لا طريق في الجمع الا تخصيص العام بالخاص، و هذا أقوى (معه).
4- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 19.
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 51.
6- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان الظهار يقع بالحرة المملوكة، حديث: 3.

13 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (1)(2).

14 - وَ رَوَى يَزِيدُ اَلْكُنَاسِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ - مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ اَلظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لاَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا(3). 15 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

16 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا اَلْأَوَّلُ هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِلظِّهَارِ اَلْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ (5)(6).

ص: 401


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 53.
2- الرواية الأولى مرسلة، و الرابعة في طريقها ابن فضال و فيه ضعف، فتعين العمل بالروايتين المتوسطتين لعدم المعارض لهما حينئذ (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، قطعة من حديث: 26.
4- الفقيه: 3، باب الظهار، قطعة من حديث: 6.
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 27.
6- قال الشيخ: ان هذه الرواية محمولة على التقية، لانها موافقة لمذهب العامّة. قال العلامة: ليس بعيدا قوله من الصواب. و أصوب منه حمل النكاح الثاني على الفاسد، لانه في الرواية عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة، فيكون باطلا. قال أبو العباس: و ما أحسن هذا التأويل، أما أولا: فلان التزويج معقب بالفاء، و هى تقتضى الفورية، و ذلك يقتضى عدم الخروج عن العدة. و أمّا ثانيا: فلان حكاية الحديث يشعر به، حيث قال: فراجعها الأول و لم يقل تزوجها الأول كما في رواية الكناسى. -

17 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ وَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ جَمِيعاً بِكَلاَمٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ (1).

18 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (2)(3).

19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ (4).

20 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلاَثَ [مَرَّاتٍ ](5).

21 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِداً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

ص: 402


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 16.
2- الفقيه: 3، باب الظهار، حديث: 18.
3- العمل على الرواية السابقة، لان هذه ضعيفة السند، مع إمكان حملها على الوحدة في الجنس، بمعنى أن الكفّارة الواجبة عليه لكل واحد من جنس واحد، بمعنى العتق، أو الصوم، أو الصدقة. و ليس المراد الوحدة الشخصية (معه).
4- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 28.
5- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 14.

وَاحِدَةٌ (1)(2).

22 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلظِّهَارَ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ لْيَنْوِ أَنَّهُ لاَ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ لْيُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ اَلسَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ يَوْماً مِنَ اَلْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنَّهُ لاَ يَعُودُ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ وَ اَللَّهِ كَفَّارَةً (3)(4).

23 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَالاِسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ خَلاَ يَمِينَ اَلظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ تَرْضَى اَلْمَرْأَةُ يَكُونُ مَعَهَا وَ لاَ يُجَامِعُهَا(5).

ص: 403


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة، حديث: 5.
2- هذه الرواية في ظاهرها أنّها تعارض السابقتين عليها، الا ان الشيخ حمل الوحدة المذكورة فيها على الوحدة الجنسية، بمعنى لا يختلف جنس الكفّارات مع تعدّد الظهار. و ليس المراد أن عليه كفّارة واحدة عن المرات الكثيرة، و هذا الحمل و ان كان فيه بعد، الا أن اتباعه واجب، ليتم العمل بالصحيحتين (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النوادر، حديث: 6.
4- يتعين العمل على هذه الموثقة، لان ما بعدها من الروايتين المتأخرتين عنها ضعيفتى السند، فلا اعتماد على العمل بمضمونهما (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النوادر، حديث: 5 و فيه: (أو قتل) بدل (أو عهد).

24 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لاَ مَا يَتَصَدَّقُ وَ لاَ يَقْوَى عَلَى اَلصِّيَامِ قَالَ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (1).

ص: 404


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 49.

بَابُ اَلْإِيلاَءِ

1 - رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ إِيلاَءَ عَلَى اَلرَّجُلِ مِنَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَمَتَّعَ بِهَا(1).

2 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ إِلاَّ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسَّهَا وَ لاَ يَجْتَمِعَ رَأْسُهُ وَ رَأْسُهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ اَلْأَرْبَعَةُ اَلْأَشْهُرِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى اَلطَّلاَقِ (2). 3 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ وَ بُكَيْرٌ وَ أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ : كَذَلِكَ (3).

4 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْداً لِلَّهِ وَ مِيثَاقَهُ فِي أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ -

ص: 405


1- رواه في المهذب، كتاب الايلاء، عند شرح قول المصنّف: (و في وقوعه بالمتمتع بها قولان).
2- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الايلاء، قطعة من حديث: 1.
3- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث: 4، 3، 2.

أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً(1). 5 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).

6 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَرْتَكِبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً(3).

7 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلنَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ (4).

8 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (5).

9 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (6)(7).

ص: 406


1- الاستبصار: 4، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد، حديث: 2.
2- المصدر السابق، حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 3، و فيه: (و لا أعلمه الا قال:) و حذف كلمة (سماه).
4- المصدر السابق، حديث: 1.
5- المصدر السابق، حديث: 8.
6- المصدر السابق، حديث: 7.
7- دلت الرواية الأولى بصريحها على أن كفّارة خلف النذر، كفارة كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان و هو مذهب الاكثر، و عارضتها الروايتان المتأخرتان عنها، فانهما صريحتان في أن كفّارته كفّارة يمين، و إليه ذهب جماعة اعتمادا عليهما. و بعض الاصحاب حملهما على العجز، توفيقا بينهما و بين الرواية الرابعة، فانها صريحة بأن كفّارة العجز كفارة يمين. و مع هذا الحمل ينتفى التعارض بينهما و بين الرواية الأولى. و اعترض عليه بأن مع العجز، لا كفّارة، لانحلال النذر. و أجيب بأن هذا مع صحة الرواية، يكون -

10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ حَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (1)(2).

11 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَيْهِ اَلْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ وَ كَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْيُعٍ دَقِيقاً(3).

12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُرْفَعْ خَبَرُهَا إِلَى

ص: 407


1- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النوادر، حديث: 7.
2- هذه الرواية دالة على ان الحلف بالبراءة كسائر الايمان الموجبة للكفارة، و إليه ذهب المفيد و الصدوق لاعتقادهم انها يمين منعقدة، و وافقهم على ذلك العلامة في المختلف، و جعل كفّارتها ما هو مذكور في الرواية. و قال الاكثر: انها لا تنعقد يمينا، و لا يلزم لها كفّارة، مصيرا الى قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من كان حالفا فليحلف باللّه و الا فليصمت» نعم يلزمها الاثم لا غير. قال المحقق: ما تضمنته هذه الرواية نادر، لانها مكاتبة، و المكاتبة لا تنهض بالحجة، لما يتطرق إليها من الاحتمال، مع ان طريقها غير معلوم (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ المرأة التي لها زوج فتتزوج. أو تتزوج و هي في عدتها، و الرجل الذي يتزوج ذات زوج، حديث: 3.

اَلْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ مِنْ دَقِيقٍ (1)(2).

13 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ اَلْعَتَمَةِ وَ لَمْ يَقُمْ إِلاَّ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّيهَا وَ يُصْبِحُ صَائِماً(3)(4).

14 - وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ سَدِيرٍ أَخِي حَيَّانَ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَدَشَتِ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ اَلشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً(5)(6).

ص: 408


1- الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 23، و تمامه: (هذا بعد أن يفارقها). و رواه في التهذيب: 7، كتاب النكاح، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 142.
2- هاتان الروايتان معادلتا على وجوب الكفّارة المذكورة فيهما، على أن من تزوج امرأة في عدتها، أو هي مزوجة. و دلالتهما على الوجوب أظهر، من حيث أن الامر حقيقة فيه، و عدم المعارض لهما من الروايات، و انما يعارضهما أصالة البراءة. لكن الوجوب مقيد بالعلم، لتصريح الرواية الأولى بذلك، و لان الجاهل لا عقوبة عليه، و لان وجوب الحدّ عليه لا يكون مع الجهل البتة. و في الرواية أيضا تنبيه على أن الكفّارة انما تجب إذا لم يرفع خبره الى الامام، أما إذا رفع خبره الى الامام و أخذ منه الحدّ سقطت الكفّارة، استغناء باحدى العقوبتين عن الأخرى. و فيه دلالة على أن الكفّارة عقوبة، لانه علق الحكم على الوصف، و تعليقه عليه مشعر بعلية ذلك الوصف فيه و الا لم يكن للتعليق فائدة (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها، حديث: 11.
4- هذه الرواية اشتملت على ارسال، و لم يعضدها اجماع الطائفة على العمل بمضمونها، فتبقى أصالة البراءة أقوى منها، فحملوها على الاستحباب (معه).
5- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب الكفّارات، قطعة من حديث: 23.
6- المفهوم من هذه الرواية الوجوب، لان (فى) هنا للسببية، كما في قوله -

15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ دَاوُدَ اَلْقُمِّيِّ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَيَّانَ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أُخْتِهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِشَقِّ اَلْجُيُوبِ فَقَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَيْبَهُ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ وَ لاَ يَشُقَّ اَلْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لاَ زَوْجٌ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا وَ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا خَدَشَتِ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ اَلشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ فِي خَدْشِ اَلْوَجْهِ إِذَا أَدْمَتْ وَ فِي اَلنَّتْفِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ لاَ شَيْ ءَ مِنْ لَطْمِ اَلْخُدُودِ سِوَى اَلاِسْتِغْفَارِ وَ اَلتَّوْبَةِ وَ لَقَدْ شَقَقْنَ وَ لَطَمْنَ اَلْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى فَقْدِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ اَلْخُدُودُ وَ تُشَقُّ اَلْجُيُوبُ (1)(2).

16 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً

ص: 409


1- التهذيب: 8، كتاب النذور و الايمان و الكفّارات، باب الكفّارات، حديث: 23.
2- هذه الرواية لم يعلم الا من جهة محمّد بن عيسى، و قد اختلف الاصحاب فيه. فقال الشيخ: انه كان يذهب مذهب الغلاة. و كذلك الصدوق ضعفه أيضا. و أمّا النجاشيّ و الكشّيّ فقد وثقاه. و اختار العلامة توثيقه، و قال: انه الأظهر في أقوال الاصحاب. و حينئذ على القول بتوثيقه يجب العمل بما تضمنته الرواية من الاحكام (معه).

فِي نَذْرٍ وَ لاَ يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ (1)(2).

17 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَنْتَ حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ اَلَّذِي جَعَلَ لَهُ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ اَلْيَمِينِ قَالَ لاَ يَجُوزُ اَلَّذِي جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ (3)(4).

18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً(5)(6).

ص: 410


1- التهذيب: 8، كتاب الذور و الايمان و الكفّارات، باب النذور، حديث: 15.
2- الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو من تعسف، أما أولا: فمن الطعن في السند، و أما ثانيا: فمن عدم الدلالة على المطلوب. و أمّا ثالثا: فلعدم التصريح فيها بالوجوب، فيمكن حملها على الاستحباب (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب التدبير، حديث: 30.
4- مضمون هذا الحكم ان المدبر قبل تقضى تدبيره هل يصحّ عتقه في الكفّارة ؟ ظاهر الرواية المنع من ذلك، و إليه ذهب الشيخ عملا بمضمون هذه الرواية، لانها من الموثقات و لم يعارضها شيء. و قال الاكثر: انه يجوز لانه مملوك اعتمادا على الأصل و استضعافا للرواية، لاشتمالها على القطع، فلا يبلغ أن يكون حجة (معه).
5- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب الكفّارات، قطعة من حديث: 12.
6- هذه الرواية دلت على أن المجزى من الإطعام إذا دفع الى الفقير مد واحد و إليه ذهب الاكثر. و ذهب الشيخ الى أن الواجب، مدان، اعتمادا على أن الواجب انما هو الإطعام، و الإطعام انما يكون بالشبع، و المد لا يحصل به ذلك. قلنا: الشبع معتبر إذا وضع الطعام و جمعهم عليه، فانه لا بدّ أن يضع معهم طعامهم لشبعهم، فأما مع التفريق عليهم فالاجتزاء بالمد أقوى، اعتمادا على الرواية (معه).

بَابُ اَللِّعَانِ

1 - رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ شَحْمَاءَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ حُدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ يَجِدُ أَحَدُنَا مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يَلْتَمِسُ اَلْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ فَحُدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّنِي لَصَادِقٌ وَ سَيُنْزِلُ اَللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ اَلْجَلْدِ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ (1) اَلْآيَةَ (2).

2 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ عُوَيْمَ اَلْعَجْلاَنِيَّ وَ قِيلَ عُوَيْمِرُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ اَلرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَ يَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ قَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ فِيكَ وَ فِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَتَلاَعَنَا(3) وَ اَلْآيَةُ نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ هِلاَلٍ .

3 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُلاَعِنُ اَلْحُرُّ

ص: 411


1- سورة النور: 6.
2- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في اللعان، قطعة من حديث: 2254.
3- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في اللعان، قطعة من حديث: 2245.

اَلْأَمَةَ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ الذي [اَلَّتِي] تَمَتَّعَ بِهَا(1).

4 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرَّةِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ بَيْنَ اَلْأَمَةِ وَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ لاَ يَتَوَارَثَانِ وَ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ (2).

5 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلاَعَنَةٌ اَلْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلْمَجْلُودُ فِي اَلْفِرْيَةِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً(3) وَ اَلْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اَللِّعَانُ بِاللِّسَانِ (4)((5).

6 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ

ص: 412


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر و المملوكة و الحرة و المملوك، حديث: 4.
2- المصدر السابق، حديث: 3.
3- سورة النور: 4.
4- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر و المملوكة و الحرة و المملوك، حديث: 10.
5- أما الرواية الأولى فصريحة بعدم ثبوت الملاعنة بين من ذكر فيها مع انها من الصحاح. و بمضمونها أفتى المفيد و قال: بمنع اللعان بين الكافرة و المسلم و بين الحرة و الأمة. و في المستمتع بها. على ان اللعان شهادة، فلا بدّ من تحقّق شرائطها. و الرواية الثانية دالة على ثبوت الملاعنة بين الحرّ و المملوكة و بين المسلم و الذمية الا انها من الحسان، و بمضمونها أفتى الشيخ و المحقق و العلامة، بناءا على أن اللعان ليس -

حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ لِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(1).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لاَ يَكُونُ مُلاَعِناً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا -

ص: 413


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور و ان لم ينف الولد، حديث: 4.

وَ يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ قَاذِفاً(1)(2).

8 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ (3).

9 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُلاَعِنُ اَلْحُرُّ اَلْأَمَةَ (4).

10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهَا اَلَّذِي زَوَّجَهُ إِيَّاهُ (5)(6).

11 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ اِدَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ -

ص: 414


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: 51.
2- و لا تعارض هاتين الروايتين الا عموم الآية، فان قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ » عام في المدخول بها و غير المدخول. فالشيخ خصص عموم الآية بهاتين الروايتين، و بعض الاصحاب عمل بعموم الآية و لم يلتفت إلى ما تضمنته الرواية. و ابن إدريس فصل تفصيلا يكون توفيقا بين الرواية و عموم الآية، فقال: ان كان اللعان لنفى الولد، كان الدخول شرطا، و ان كان بمجرد القذف لم يكن شرطا. و به أفتى العلامة و ولده، و هو الأقوى (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث: 11.
4- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث: 12.
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: 13.
6- دلت رواية جميل و صحيحة ابن مسلم على ثبوت اللعان في المملوكة، و هو مذهب الشيخ. و دلت صحيحة ابن سنان على المنع، و هو مذهب المفيد. و فصل ابن إدريس تفصيلا للجمع بينهما، فقال: ان كان لنفى الولد ثبت اللعان، و الا فلا، فتحمل الرواية الواردة بنفى اللعان على مجرد القذف، لان قذف الحرّ الأمة لا يوجب الحد، و انما يوجب التعزير. و اللعان انما يكون لاسقاط الحد، و تحمل الرواية الواردة بثبوت الحد على نفى الولد، لحرمة النسب، فيتم العمل بالروايتين (معه).

لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى اَلتَّلاَعُنُ (1).

12 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ اِبْنُهُ وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ أَبَداً(2)(3).

13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ اَلْوَلَدَ لاَعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَمَلاً(4)(5).

ص: 415


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: 31.
2- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: 40.
3- دلت الروايتان معا على انه إذا أكذب نفسه بعد اللعان بالاعتراف بالولد، وجب ردّ الولد إليه، باثبات نسبه. و انما المعارضة بينهما في وجوب الحدّ عليه و عدمه، ففى رواية الحلبيّ دلالة على عدم وجوب الحدّ عليه، لان قوله (قد مضى التلاعن) دال على ذلك، اذ لو وجب الحدّ لتأخر البيان عن وقت الحاجة. و لان مضيته و صحته تقتضى ترتب آثاره عليه، و من جملتها نفى الحد، و الولد خرج بالنص، فبقى ما عداه على الأصل. و بهذا أفتى العلامة في المختلف و الشيخ في النهاية. و الرواية الثانية صريحة في اثبات الحد. و دلالتها لا يعارضها دلالة الأولى، لانها غير صريحة، و بمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط و العلامة في القواعد، و ولده في الشرح. و الشيخ في التهذيب حمل الرواية الأخيرة على كون الاكذاب قبل تمام اللعان. و في هذا الحمل بعد، لان صريح الخبر يدفعه، لقوله: (و لا ترجع إليه امرأته أبدا) و ذلك انما تترتب على تمام اللعان. و الأقوى العمل بالرواية الثانية ان كان القذف حق الادمى محضا، و العمل بالرواية الأولى ان كان حقّ اللّه محضا (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل حديث: 12.
5- هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ، لانها صحيحة الطريق لا معارض لها. -

14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا فَلاَعَنَهُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ اَلْمِيرَاثَ زَوْجُهَا(1).

15 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ وَ جَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتْ قَالَ يُخَيَّرُ وَاحِداً مِنِ اِثْنَيْنِ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ اَلذَّنْبَ فَيُقَامَ عَلَيْكَ اَلْحَدُّ وَ تُعْطَى اَلْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلاَعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَكَ (2)(3).

ص: 416


1- التهذيب، كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل حديث: 23.
2- الفقيه: 3، باب اللعان، حديث: 7.
3- لا عمل على هاتين الروايتين، لان الأولى مقطوعة السند، و الثانية رجالها زيدية لا يلتفت إلى ما يروونه، فالاعتماد في هذا على الأصل، و هو ان يموت الزوجة سقط التلاعن (معه).

16 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لاَ يَكُونُ لِعَانٌ إِلاَّ لِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(1)(2).

17 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلَ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ كَيْفَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْصَرَفَ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَنَزَلَ اَلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَنْتَ اَلَّذِي رَأَيْتَ مَعَ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اِنْطَلِقْ فَأْتِنِي بِهَا فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَ فِيهَا قُرْآناً(3)(4) .

ص: 417


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان لا للعان يثبت بادعاء الفجور و ان لم ينف الولد، حديث: 4.
2- انما أعاد ذكر هذه الرواية هنا، لان المشهور بين الاصحاب ان للعان سببين، أحدهما انكار الولد. و الثاني القذف. و لكل منهما غاية مستقلة، ففي الأول رفع التباس النسب و اختلاطه، و دفع الحد، و زوال الفراش. و في الثاني زوال الفراش و السلامة من الحد، و الخروج من الفسق، و من ردّ الشهادة، هذا بالنسبة الى الزوج. و أمّا بالنسبة الى المرأة، فوضع العار، و الحد، و بقاء الفراش. و في هذه الرواية دلالة على مخالفة المشهور، مفهومه من قوله: (لا يكون لعان الا لنفى الولد) فهى دالة على نفى اللعان للقذف، و بها تمسك الصدوق في تخصيصه اللعان بنفى الولد. و هذه الرواية ضعيفة، لان في طريقها عبد الكريم بن عمر، و هو واقفى، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور و ان لم ينف الولد، حديث: 2.
4- و في هذه الرواية دلالة على ان اللعان من شرطه ادعاء المشاهدة، فلا يثبت بدونها (معه).

18 - وَ رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا لاَعَنَ بَيْنَ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَ زَوْجَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَتْ بِهِ عَلَى نَعْتِ كَذَا فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ وَ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَتَتْ بِهِ عَلَى نَعْتِ كَذَا فَمَا أَرَاهُ إِلاَّ مِنْ شَرِيكِ اَلسَّمْحَاءِ قَالَ فَأَتَتْ بِهِ عَلَى اَلنَّعْتِ اَلْمَكْرُوهِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ لاَ اَلْإِيمَانُ لَكَانَ لِي وَ لَهَا شَأْنٌ (1)(2) .

19 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْ ءٍ وَ لَمْ تَدْخُلْ جَنَّتَهُ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اِحْتَجَبَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ فَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلاَئِقِ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ (3).

20 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اِمْرَأَتِي أَتَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمُرٌ فَقَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَرْوَقَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَنَّى ذَلِكَ قَالَ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِرْقاً نَزَعَ قَالَ وَ كَذَلِكَ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِرْقاً نَزَعَ (4).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ

ص: 418


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الطلاق، باب في اللعان، حديث: 2256.
2- هذه الرواية تدلّ على أمرين، أحدهما ان اللعان ايمان، و الثاني ان به يسقط الحد و ان طهر كذب الملاعن بعد ذلك. و ان شئت قلت: انه تدلّ أيضا على أن الوصف له دخل في التحاق الأنساب، لانه عليه السلام علق كذب زوجها و صدقه على وصف الولد فلو لم يكن للوصف دخل لما صح هذا التعليق، لكن هذا الحديث في باب النعت تعارضه الأحاديث الآتية، فلعله مختص بهذه الواقعة (معه).
3- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، ذيل حديث: 2263.
4- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، حديث: 2260 و فيه: (عسى أن يكون نزعه عرق، قال: «و هذا عسى أن يكون نزعه عرق»).

أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ هَذِهِ اِبْنَةُ عَمِّي وَ اِمْرَأَتِي لاَ أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ خَيْراً وَ قَدْ أَتَتْنِي بِوَلَدٍ شَدِيدِ اَلسَّوَادِ مُنْتَشِرٍ اَلْمَنْخِرِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ اَلْأَنْفِ لاَ أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِي أَخْوَالِي وَ لاَ أَجْدَادِي فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ مَا تَقُولِينَ قَالَتْ لاَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّي أَحَداً غَيْرَهُ قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأْسَهُ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً تَضْرِبُ فِي اَلنَّسَبِ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلنُّطْفَةُ فِي اَلرَّحِمِ اِضْطَرَبَتْ تِلْكَ اَلْعُرُوقُ تَسْأَلُ اَللَّهَ اَلشَّبَهَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْكَ اَلْعُرُوقِ اَلَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا أَجْدَادُكَ وَ لاَ أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ خُذْ إِلَيْكَ اِبْنَكَ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ (1).

22 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ فَمَا كَانَ فِي اَلْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ وَ مَا كَانَ فِي اَلثَّانِي فَلِلْأُمِّ وَ مَا كَانَ فِي اَلثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ وَ مَا كَانَ فِي اَلرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَةِ (2).

23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلاَ يَقُولُ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لاَ يُشْبِهُنِي وَ لاَ يُشْبِهُ أَحَداً مِنْ آبَائِي(3)(4).

24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ

ص: 419


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 23.
2- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب أكثر ما تلد المرأة، حديث: 2.
3- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 23.
4- هذه الأحاديث الأربعة تدلّ على ان اختلاف الأوصاف لا اعتبار لها في التحاق الأنساب لأنّها انما تفيد ظنا، و الظنّ لا دخل له في الأنساب، لان النسب انما يترتب على الاحكام الشرعية، لا على الظنون العقليّة، و أمّا حديث امرأة شريك فهو ان صح، نقل حكم في واقعة، فلا يتعدى الى غيره (معه).

فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ غَرِيبٌ جُلِدَ اَلْحَدَّ أَوْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اَلزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ أَقِمِ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قُلْتَ وَ إِلاَّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلاً لَمْ يَجْعَلْهُ لِغَيْرِهِ مِنْ وَالِدٍ وَ لاَ وَلَدٍ يَدْخُلُ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَجَازَ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ وَ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ قِيلَ وَ مَا أَدْخَلَكَ فِي اَلْحَالِ اَلَّذِي تَرَى هَذَا فِيهِ وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلاَ بُدَّ أَنْ يُقَامَ عَلَيْكَ اَلْحَدُّ اَلَّذِي أَوْجَبَهُ اَللَّهُ عَلَيْكَ (1)((2).

ص: 420


1- الفقيه: 3، باب اللعان، حديث: 8.
2- علم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج، فلو لم يدعها أو كانت مستحيلة في حقه، كالاعمى، لم يتحقّق اللعان، و لزمه الحد، أو البينة. أما غيره سواء كان من الاقارب أو الاجانب فالمعتبر في حقه بالقذف، أما الحدّ أو البينة، و ان ادعى المشاهدة (معه).

بَابُ اَلْعِتْقِ

1 - رَوَى عُمَرُ بْنُ عَنْبَسَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ اَلنَّارِ(1).

2 - وَ رَوَى وَاثِلَةُ بْنُ اَلْأَسْقَعِ وَ غَيْرُهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً لَهُ مِنَ اَلنَّارِ(2).

3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِي مِلْكٍ (3).

4 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ أَبَاهُ

ص: 421


1- كنز العمّال للمتقى: 10، كتاب العتاق من قسم الأقوال، حديث: 29572.
2- ما عثرت عليه من حديث واثلة هكذا (اعتقوا عنه رقبة يعتق اللّه بكل عضو منها عضوا منه من النار) لاحظ كنز العمّال للمتقى: 10، كتاب العتاق من قسم الأقوال، حديث 29575. و المستدرك للحاكم 212:2، كتاب العتق.
3- رواه كما في المتن في المهذب، كتاب العتق، عند شرح قول المصنّف: (مال المعتق لمولاه و ان لم يشترطه)، و في التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق، حديث: 6، و لفظه: (لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك)، و حديث: 7، و لفظه (لا عتق الا بعد ملك).

أَوْ أَخَاهُ فَمَلَكَهُ فَهُوَ حُرٌّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ اَلرَّضَاعِ (1).

5 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَيْعِ اَلْأُمِّ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ (2).

6 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ وَ اِبْنُ سِنَانٍ مَعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ اِبْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ (3).

7 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ (4)(5).

8 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي اَلرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ (6)(7).

ص: 422


1- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب ان من لا يصحّ ملكه من جهة النسب لا يصحّ ملكه من جهة الرضاع، حديث: 9.
2- المصدر السابق، حديث: 10.
3- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب ما لا يجوز ملكه من القرابات حديث: 5.
4- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب ان من لا يصحّ ملكه من جهة النسب لا يصحّ ملكه من جهة الرضاع، قطعة من حديث: 1.
5- هذه الأحاديث الأربعة متعارضة في أصل مسألة هي انه: هل ينعتق من الرضاع ما ينعتق بالنسب أم لا؟ فالروايتان الاولتان دالتان على انه لا ينعتق، و بمضمونها أفتى المفيد و ابن أبي عقيل و ابن إدريس. و الروايتان المتأخرتان دلتا على العتق، و ان حكم الرضاع حكم النسب فيه، و هو المذهب المشهور، فالعمل على المتأخرين، لاشتهارهما (معه).
6- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الشرط في العتق، حديث: 3.
7- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ و العلامة في القواعد، فقالا: بصحة العتق -

9 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ(1).

10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (2).

11 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لاَ(3).

12 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ (4)(5).

13 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسِينَ سَنَةً فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ

ص: 423


1- التهذيب: 8، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث: 131.
2- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث: 1 و 3 و 4. و صحيح مسلم: 2، كتاب العتق (2) باب انما الولاء لمن أعتق، حديث: 5 و 6 و 8 و 14 و 15.
3- التهذيب: 8، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث: 15.
4- المصدر السابق، حديث: 16.
5- تفرد الشيخ بالعمل بهذه الرواية، و الباقون على العمل بالاولى، و هو المشهور (معه).

اَلرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ(1)(2).

14 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلصَّيْقَلُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ (3).

15 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ اَلَّذِي يَخْرُجُ اِسْمُهُ (4)(5).

16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ لَهُ مَالُهُ إِلاَّ مِنْ طِيبِ

ص: 424


1- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الشرط في العتق، حديث: 2.
2- هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها، و قال: انه ليس للورثة عليها سبيل. و قال ابن إدريس: و الأولى ان لهم عليها الرجوع بمثل اجرة تلك المدة، لانها مستحقة عليها و قد فوتتها بالاباق، فتضمن اجرتها، و الرواية ليس فيها الا نفى الخدمة، و نفى الاستخدام لا يلزم نفى الاجرة، و قال العلامة: و هذا التأويل حسن (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث: 45.
4- المصدر السابق، حديث: 44.
5- بمضمون الرواية الأولى أفتى ابن الجنيد و المحقق، و بالرواية الثانية أفتى الشيخ، و طعن في الرواية السابقة بأن الثانية أصح منها طريقا، لان في طريق الأولى إسماعيل بن يسار الهاشمى، و هو مذكور بالضعف. لكن هذه الصحيحة يعارضها أصالة البراءة من وجوب القرعة، لكن الأصل يصار عنه من قيام الدليل على خلافه. و أمّا قول ابن إدريس: بأنه لا يجب شيء، فبعيد، من حيث ان شرط النذر قد حصل فوجب الوفاء به، لان الاولوية متحققة في كل واحد واحد، فالعمل على الثانية (معه).

نَفْسٍ مِنْهُ (1)(2).

17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ (3).

18 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَمَا اُكْتُسِبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمُلُوكِ (4).

19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ اَلْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ (5).

20 - وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لاَ يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ اَلْمَالِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى اَلْمَمْلُوكِ (6).

21 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ

ص: 425


1- سنن الدارقطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 87.
2- انما ذكر هذا الحديث هنا، لان بعض الاصحاب استدلّ على ان العبد لا يملك لانه لو ملك لما جاز للسيّد أخذه منه قهرا، و التالى باطل فالمقدم كذلك، و بيان الشرطية بعموم الحديث. و يدلّ على بطلان التالى بعد الإجماع الرواية التي بعده، لانها صريحة في جواز الاخذ من أم الولد من غير طيب من نفسها، و إذا صح الاخذ من أم الولد بغير رضاها فمن القن بالطريق الأولى. و الرواية من الصحاح فدل على ان العبد لا ملك له (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب السرارى و ملك الايمان، حديث: 25.
4- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك يعتق و له المال قطعة من حديث: 1.
5- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب من أعتق مملوكا له مال، حديث: 1.
6- المصدر السابق، حديث: 4.

رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلاَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِيَ بِذَلِكَ اَلْمَوْلَى وَ رَضِيَ بِذَلِكَ اَلْمَمْلُوكُ فَأَصَابَ اَلْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوَى مَا كَانَ يُعْطِيهِ مَوْلاَهُ مِنَ اَلضَّرِيبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْعَبِيدِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُجِيزَ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ لَهُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَءٌ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً(1) 22 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ ذَلِكَ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ :(2)(3).

ص: 426


1- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك يعتق و له المال حديث: 1.
2- الفقيه: 3، باب العتق و أحكامه، باب المكاتبة، حديث: 6.
3- الرواية الأولى دالة على ان العبد يملك ما فضل عن الضريبة من كسبه، لاضافته اليه بلام الملك. و الرواية الثانية دالة على انه يملك و ان المال يتبعه بعد العتق، اذا علم به السيّد، و ان لم يعلمه فهو له. و به أفتى الشيخ، و ظاهره انه لا بدّ للمولى في ملكية المال عند العتق، مع علمه من استثنائه، فان لم يستثنه فهو للعبد، و منع العلامة من ذلك و ابن إدريس و قالوا: لا يحتاج الى الاستثناء، لان ملكه على تقديره ملك تصرف، فبالعتق يزول ذلك التصرف. -

23 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ (1).

24 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ وَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ اَلْبَاقِي(2).

25 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قِيمَتَهُ (3)(4).

26 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ -

ص: 427


1- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب من أعتق بعض مملوكه، حديث: 1.
2- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب فيمن اعتق نصيبا له من مملوك، حديث: 3934 و 3935. و فيه: (و غرمه بقية ثمنه) و في الاخر (فعليه خلاصه).
3- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب فيمن روى انه لا يستسعى، حديث: 3948.
4- هذا الحديث محمول على ان المعتق كان معسرا، لتوافق ما تقدم (معه).

وَ إِلاَّ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ(1)(2).

27 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ اَلْقَيْسِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَلْيُعْتِقْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنَ اَلْمَالِ يَنْظُرُ قِيمَتَهُ يَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ ثُمَّ يَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ (3).

28 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ إِنْ أَعْتَقَ اَلشَّرِيكُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلاَ عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى اَلْقَوْمِ مِلْكَهُمْ فَيَرْجِعُ عَلَى اَلْقَوْمِ حِصَّتُهُمْ (4)(5).

29 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً

ص: 428


1- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث: 2.
2- هذه الحسنة دالة على ان عتق الموسر انما يلزمه السراية بشرط المضارة، فأما اذا لم يكن مضارا، فلا يقوم عليه، بل يكلف العبد السعى، فان امتنع استقر ملك السيّد على ماله و انعتق منه ما انعتق، و بهذا أفتى الشيخ اعتمادا على هذه الرواية. و الباقون قالوا: يقوم عليه مطلقا عملا بعموم الاخبار المتقدمة، و لان قصد المضارة ينافى قصد القربة، مع ان العتق مشروط بها، و أجاب العلامة بأن المراد بالاضرار، التقويم قهرا و منع المالك من التصرف في ملكه، فلا دخل له في قصد القربة و عدمها (معه).
3- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه، حديث: 11.
4- المصدر السابق، حديث: 10.
5- هذه الرواية و التي قبلها مختصان بحال المعسر، و دلت الأولى على ان عتقه جائز مطلقا، و ان العبد يسعى في حساب ما بقى من القيمة يوم العتق، و العمل بهذه الرواية مشهور بين الاصحاب. -

وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ اَلْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا(1).

30 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلْوَشَّاءُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي جَارِيَةٍ دُبِّرَتْ وَ هِيَ حُبْلَى إِنْ عُلِمَ بِهِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ وَ إِلاَّ فَهُوَ رِقٌّ (2)(3).

31 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أُعْمِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ وَ اَلْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ (4).

32 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ

ص: 429


1- الفقيه: 3، باب الحرية، حديث: 8.
2- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث: 4، بتفاوت يسير غير مغير في المعنى و الألفاظ.
3- هذه الرواية دالة على ان العتق يسرى في الحمل، كما يسرى في الاشقاص، و قد عمل بمضمونها جماعة من القدماء من الاصحاب. قال الشهيد: و رواية الوشاء الصحيحة عاضدة لها أيضا، لانه شرط كون ما في بطنها غير مدبرة عدم العلم به، فدل على انه مع العلم يسرى التدبير إليه، كسراية العتق، فهو قول بالسراية الى الاشخاص كما في الاشقاص. و ابن إدريس منع من ذلك، و تبعه المحقق و العلامة، و ضعفوا الرواية الأولى بضعف السكونى، مع مخالفتها للاصل، من حيث ان السراية يكون في الاشقاص لا في الاشخاص و قالوا: ان العتق كالبيع. و أمّا صحيحة الوشاء فمختصة بالتدبير، فلا يقاس عليه العتق، و هو الأقوى (معه).
4- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث: 2.

يُمَثَّلُ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ(1).

33 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ (2).

ص: 430


1- المصدر السابق، حديث: 1.
2- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة، حديث: 9، و تمامه: (فاذا ضمن جريرته فهو يرثه).

بَابُ اَلتَّدْبِيرِ وَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ اَلاِسْتِيلاَدِ

1 - رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى اَلْكِلاَبِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ دُبِّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ اَلْوَلَدُ رِقٌّ (1).

2 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً حُبْلَى فَقَالَ إِنْ عَلِمَ بِحَبَلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ (2).

3 - وَ رَوَى جَابِرٌ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ (3)(4) .

ص: 431


1- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، ذيل حديث: 5.
2- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث: 4.
3- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث: 3957، و تمام الحديث: (ثم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فان كان فيها فضل فعلى عياله، فان كان فيها فضل فعلى ذى قرابته، أو قال: على ذى رحمه، فان كان فضلا فههنا و ههنا).
4- و عجز هذه الرواية تدلّ على ان التدبير يبطل، و الا لما كان يحتاج الى بيان -

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً ثُمَّ اِحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ وَ بِمَوْتِهِ يَتَحَرَّرُ(1).

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى اَلَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (2). 6 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ - وَ كَذَا رَوَاهُ اَلسَّكُونِيُّ :(3)(4).

ص: 432


1- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث: 9، و فيه: (فاذا مات السيّد فهو حر من ثلثه).
2- الاستبصار: 4، كتاب العتق، أبواب التدبير، باب جواز بيع المدبر، حديث: 7.
3- المصدر السابق، حديث: 8 و 10 و 11 و 12.
4- هذه الروايات الواردة في بيع المدبر متعارضة، فبعضها دال على جوازه و بعضها على منعه، مع أن مجموعها صحاح، فلا بدّ من التوفيق. فقال الشيخ في التهذيب: تحمل الاخبار الدالة على جواز بيعه على انه بمنزلة الوصية يصحّ الرجوع فيه، فجواز البيع موقوف على الرجوع عن التدبير و نقضه، لان له ذلك، كما له نقض الوصية، فإذا نقضه عاد المدبر الى محض الرق فجاز بيعه. و تحمل الاخبار الدالة على المنع من بيعه على بيع رقبته، بل يبيع خدمته إذا لم يسبق الرجوع، قال العلامة: و هذا ليس بجيد، لان التدبير وصية و هي تبطل بالخروج عن الملك، و بيع المنافع لا يصحّ لأنّها غير معلومة القدر، و ليست اعيانا و لا معلومة، و البيع مشروط بجميع ذلك. بل الوجه في الجمع أن يحمل المنع من البيع على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر و شبهه، فهذا لا يجوز بيعه لما فيه من مخالفة الواجب. و تحمل الروايات الواردة بجواز البيع على التدبير المتبرع به، و يحمل بيع -

7 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ (1). 8 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).

9 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْخَادِمُ فَقَالَ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا بِقَدْرِ مَا أَبَقَتْ فَقَالَ لاَ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ قَدْ مَاتَ فَقَدْ عَتَقَتْ (4)(5).

ص: 433


1- الفقيه: 3، باب التدبير، حديث: 11.
2- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب جواز بيع المدبر، حديث: 3.
3- هاتان الروايتان لا يعارضها الا الأصل، من حيث ان التدبير وصية والدين مقدم على الوصية بالإجماع. و لذا حملهما العلامة على كون التدبير واجبا بالنذر و شبهه لانهما لما كانتا صحيحتى الطريق و مخالفتين للاصل، رام الجمع بينهما و بين الأصل. فانه اذا كان المدبر سالما من الدين لم يكن للديان عليه سبيل إذا لحقه الدين بعد التدبير، لان الوجوب الذي قبله تحقّق حصوله مع عدم مانع منه، فطريان المانع لا يؤثر في انتفائه فأما إذا كان الدين سابقا، فنذر التدبير فرارا من الدين، كان النذر غير منعقد، لعدم قصد القربة. و هذا الحمل حسن (معه).
4- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره حديث: 2.
5- هذه الرواية دلت على ثلاثة أحكام، الأول: ان التدبير المعلق بحياة غير -

10 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَعَانَ غَازِياً أَوْ مُكَاتَباً فِي كِتَابَتِهِ أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (1).

11 - وَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ

ص: 434


1- ألسنن الكبرى للبيهقيّ 320:10، باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته.

مكاتبا [مُكَاتَبٌ ] فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ (1)(2).

12 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ ردت [رَدٌّ] فِي اَلرِّقِّ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ بَعْدَ حِلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ (3).

13 - وَ رَوَى اِبْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِلَى أَنْ قَالَ فَمَا حَدُّ اَلْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ إِنَّ عَجْزَ اَلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ إِلَى اَلنَّجْمِ اَلْآخَرِ وَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِنْ كَانَ مِنْ شَرْطِهِ (4).

14 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ لَمْ يُرَدَّ مُكَاتَبَةً فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ قَامَ لِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلاَّ رُدَّ مَمْلُوكاً(5).

ص: 435


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب العتق، باب المكاتب، حديث: 2520.
2- في هذا الحديث اشكال من وجهين: الأول: انه أمر بالاحتجاب إذا كان عند المكاتب ما يؤدى و لم يذكر انه أدى و التحرير موقوف على الأداء لا على إمكان الأداء. الثاني: ان أمره بالاحتجاب بعد الأداء انما هو لعلة الحرية الطارئة المزيلة للملك المستلزم لعدم الحجاب فيكون دالا على ان المرأة لا يجب عليها الاحتجاب عن مملوكها، و هذا و ان كان موافقا لظاهر الآية، الا انه ينافى مذهب الاصحاب، من حيث انهم لا يعملون بظاهر الآية بل حملوها على التأويل (معه).
3- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المكاتب، حديث: 8.
4- المصدر السابق، قطعة من حديث: 1.
5- الاستبصار: 4، كتاب العتق، أبواب المكاتبين، باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق، و ما حدّ العجز في ذلك، حديث: 3.

15 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَرُدَّهُ فِي اَلرِّقِّ حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ وَ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى فَأَمَّا إِذَا صَبَرُوا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي اَلرِّقِّ (1)(2).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً(3) قَالَ اَلْخَيْرُ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ وَ يَكُونَ بِيَدِهِ مَا يَكْتَسِبُ بِهِ أَوْ تَكُونَ لَهُ حِرْفَةٌ (4)((5).

17 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ صَحِيحاً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُكَاتَبَ إِذَا مَاتَ وَ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ أَرْقَاقاً إِنَّهُمْ يُؤَدُّونَ مِمَّا تَرَكَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ

ص: 436


1- المصدر السابق، حديث: 4.
2- هذه الروايات الاربع متعلقة بأحوال عجز المكاتب، و بمضمون الروايتين الاولتين أفتى أكثر الاصحاب، بل هو المشهور بينهم. و بمضمون الرواية الثالثة أفتى الشيخ. و بمضمون الرابعة أفتى الصدوق، و أجيب عنهما بضعف السند، و بالحمل على الاستحباب (معه).
3- النور: 33.
4- الفقيه: 3، باب المكاتبة، حديث: 23.
5- هذه الرواية تدلّ على ان مكاتبة الكافر لا تجوز، و بذلك أفتى الشيخ، بناء على الرواية في تفسيرها للخير المشروط في الآية به الامر بالمكاتبة. و السيّد المرتضى ذهب الى ان المراد بالخير، الديانة. و قال المحقق و العلامة: ان المراد به المال. و قال الشيخ و ابن الجنيد: هما معا، فعلى قول السيّد و الشيخ لا يصحّ كتابة الكافر، و على قول العلامة و المحقق يصحّ (معه).

اَلْكِتَابَةِ وَ مَا فَضَلَ لَهُمْ (1)(2).

18 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَشْرُوطُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (3)(4).

19 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ إِنَّ اَلْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلاَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَلْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اَلنِّصْفُ لاِبْنِ اَلْمُكَاتَبِ اَلَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اِبْنُ اَلْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى اَلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَيْهِ (5)(6).

ص: 437


1- الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى، فلاحظ الاستبصار: 4، كتاب العتق، أبواب المكاتبين، باب ميراث المكاتب، حديث: 1 و 2.
2- هذه الرواية دلت على ان المكاتب المطلق إذا مات، بطلت المكاتبة، فان لم يكن أدى شيئا فلا كلام، و ان كان قد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى، و ما بقى منه بطلت المكاتبة فيه. فيكون للسيّد من ماله و أولاده بالنسبة ممّا يخص نصيب الرقية، و ما يخص نصيب الحرية فهو للورثة، فإذا كانوا أرقاقا كان ما بقى منهم مكاتبا، فيؤدون ما بقى على أبيهم و يعتقون، و هذا هو المشهور بين علمائنا (معه).
3- لم نعثر على حديث بهذه العبارة. و في سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته، فيعجز أو يموت، حديث: 3926، ما هذا لفظه: (المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم).
4- هذا الحديث دال بمضمونه على ان المكاتب المشروط إذا مات بطلت كتابته و ان كان الذي بقى عنه مقدار درهم، و يحكم عليه بأنّه مات رقا، فيجب على سيده تجهيزه و يكون له ماله، و يرجع أولاده أرقاقا (معه).
5- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المكاتب، حديث: 3.
6- هذه الرواية دلت بمضمونها على بطلان الكتابة في المشروط. و القسمة على النسبة في المطلق، كما هو المشهور. و هي من الصحاح فالعمل بمضمونها جيد (معه).

20 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً لَهُ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ رَجَعَ اِبْنُهُ مِنْهَا مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ صَارَ اِبْنُهُ حُرّاً وَ رَدَّ عَلَى اَلْمَوْلَى بَقِيَّةَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَ اِبْنُهُ مَا بَقِيَ (1).

21 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى اِبْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ (2)(3).

22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُمْ (4)(5).

ص: 438


1- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب ميراث المكاتب، حديث: 4.
2- المصدر السابق، حديث: 3.
3- و بهاتين الروايتين أفتى ابن الجنيد، و قال: انهما دلتا على وجوب قضاء ما بقى من مال الكتابة، من أصل التركة كالعين، و الفاضل للورثة من غير تفصيل. و دلالتهما على ما ادعاه غير صحيحة، لان فيهما ذكر الأشتراط و تخصيص حالته برجوع الابن و الجارية الى الرقية معه، و ان مع عدمه يكون الحكم أداء ما بقى. فظاهر هما دل على بطلان الكتابة في المطلق (معه).
4- التهذيب: 8، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب المكاتب، حديث: 32.
5- هذه الرواية أفتى بمضمونها الصدوق، و قال: يقسم ما ترك المكاتب على النسبة بين السيّد و أولاد المكاتب من غير تفصيل بين المطلقة و المشروطة. و ما استدلّ به من هذه الرواية على ما قال لدعواه، لانه لم يتعرض في الرواية لذكر المشروط و لا المطلق و يمكن حملها على الروايات المتقدمة، لان المطلق يجب حمله على المقيد (معه).

23 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَ اَلتَّسَرِّيَ وَ أَنَّ مَارِيَةَ اَلْقِبْطِيَّةَ كَانَتْ جَارِيَةً سُرِّيَّةً لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ أُمُّ وَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَانَ فِي اَلْمِلَلِ اَلسَّالِفَةِ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لَهُ هَاجَرُ وَ هِيَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ كَانَتْ جَارِيَةً سُرِّيَّةً لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ سَبْعُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ (1) وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ(2)و هذه الرواية مخالفة للاصل في شيئين. الأول: اشتمالها على استرقاق الحر، لان ولدها حر، لانه ولد نصرانى محترم، فلا يجوز استرقاقه. الثاني: تحتم القتل عليها -(3)(4).

24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي وَلِيدَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ مِنْ مَوْلاَهُ غُلاَماً وَ مَاتَ فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ نَصْرَانِيّاً وَ تَنَصَّرَتْ وَ وَلَدَتْ فَقَالَ وَلَدُهَا لاِبْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا وَ تُحْبَسُ حَتَّى تَضَعَ وَ تُقْتَلُ (5)(5).

ص: 439


1- المهذب، كتاب المكاتبة و التدبير و الاستيلاد. فى المقدّمة الأولى من ذكر الاستيلاد.
2- سنن ابن ماجة: 2، كتاب العتق
3- باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حديث: 2524.
4- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان أم الولد ينعتق على ولدها بموت سيدها، لانتقالها إليه، فان كان هو الوارث لا غير، انعتقت بأجمعها، و ان كان معه غيره عتق منها بقدر نصيبه، و يبقى الباقي منها على الحجر حتّى يؤدى قيمته الى الورثة. و من يؤديه ؟ قيل: هى تسعى فيه، فتؤدى عن نفسها، و قيل: يقوم على الولد فيؤديه عنها. و ظاهر الحديث دال عليه، لان قوله: (فهو حر) دليل على سراية الحرية فيه أجمع، قال الشيخ: ان كان موسرا قومت عليه، و الا يستحب. و الاكثر على انها لا تقوم عليه و ان كان موسرا، لان العتق القهرى لا سراية فيه. و ظاهر الحديث (من ملك ذا رحم) يعني باختياره فيخرج القهرى (معه).
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب السرارى و ملك الايمان، حديث: 67، و الحديث طويل و نقله باختصار.

25 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أُمَّ اَلْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِالتَّرِكَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا مَالٌ يُؤَدِّي مِنْهُ قِيمَتَهَا إِلَى اَلدُّيَّانِ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَيّاً بَلْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِي اَلدَّيْنِ (1).

26 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَ تُبَاعُ أُمُّ اَلْوَلَدِ فِي غَيْرِ ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مِنْ دَيْنٍ قَالَ لاَ(2)(3).

ص: 440


1- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب انه إذا مات الرجل و ترك أم ولد له و ولدها، فانها تجعل من نصيب ولدها و تنعتق في الحال، حديث: 2.
2- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، حديث: 5.
3- الرواية الأولى دلت على جواز بيع أم الولد في الدين إذا لم يخلف الميت سواها، و بذلك أفتى جماعة من الاصحاب. و دلت الرواية الثانية على انه لا يجوز بيعها لا في الدين و لا في غيره، الا أن يكون ذلك الدين ثمن رقبتها مع اعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا، و هو المشهور بين الاصحاب، فالعمل على الثانية أقوى. و هل يجوز بيعها في غير هذين الموضعين ؟ قال بعضهم: نعم، اذا كان الرهن سابقا على الحمل، لسبق حق الارتهان على الاستيلاد، و فيه قوة. و يجوز بيعها لحوز الارث بلا خلاف. و كذا يجوز بيعها إذا مات ولدها إجماعا منا. أما بيعها بالجناية ففيه قولان و الأصحّ الجواز. و كذا إذا عسر مولاها بالنفقة. و بيعها على من ينعتق عليه. و بيعها بشرط العتق على خلاف فيهما و الأقرب المنع. أما إذا ارتد ولدها عن فطرة فالاقوى ان حكمه حكم الميت. و كذا إذا كان كافرا أو قاتلا، و هناك ورثة مسلمون أو غير قتلة (معه).

بَابُ اَلْإِقْرَارِ

1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ اَلْقَاذُورَاتِ شَيْئاً فَلْيَسْتَتِرْ عَنَّا بِسِتْرٍ اَللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ اَللَّهِ (1)صحيح مسلم: 3، كتاب الحدود، (5) باب من اعترف على نفسه بالزنا، قطعة من حديث: 25.(2).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّتْ فَارْجُمْهَا(2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ اَلْآنَ أَقْرَرْتَ أَرْبَعاً(3).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَمَ اَلْغَامِدِيَّةَ وَ اَلْجُهَيْنِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا كَمَا رَجَمَ مَاعِزاً بِإِقْرَارِهِ (4).

ص: 441


1- الموطأ: 2، كتاب الحدود،
2- باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا حديث: 12، و صدره: (أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللّه). و المبسوط: 3، كتاب الإقرار.
3- صحيح مسلم: 3، كتاب الحدود، (5) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث: 17 و 19. و المبسوط: 3، كتاب الإقرار.
4- صحيح مسلم: 3، كتاب الحدود، (5) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث: 23 و 24. و المبسوط: 3، كتاب الإقرار.

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(1)هذا أيضا كسابقه. رواه في المستدرك: 3، كتاب الإقرار، باب (2)، حديث: 2، نقلا عن عوالى اللئالى عن مجموعة أبى العباس ابن فهد. و أيضا يظهر من مواضع من المختلف انه من المسلمات، لاحظ كتاب الديون و ما يتعلق بها، و كتاب الشهادات و غيرهما.(2).

6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ إِنْكَارَ بَعْدَ إِقْرَارٍ(2).

ص: 442


1- رواه في الوسائل: 16، كتاب الإقرار، باب
2- صحة الإقرار من البالغ العاقل و لزومه له، حديث: 2، و لفظه: و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال: الخ). و رواه في المستدرك، تارة في الجزء الثالث، كتاب الإقرار، باب (2) حديث: 1، نقلا عن عوالى اللئالى عن مجموعة أبى العباس بن فهد، و اخرى في كتاب التجارة، باب (3)، من أبواب بيع الحيوان، حديث: 1، نقلا عن ابن أبي جمهور في درر اللئالى. و يظهر من مطاوى كلمات العلامة قدّس سرّه في المختلف. انه من المسلمات عندهم، لاحظ الفصل العاشر من كتاب الديون، في الإقرار، في مسألة: «إذا أقر بوارثين فصاعدا»: 164، و كتاب القضاء و توابعه: 174 و غير ذلك من المواضع المختلفة. و قال فخر المحققين قدّس سرّه في إيضاح الفوائد 2: 428، كتاب الإقرار، ما هذا لفظه: (من عموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز). و لقد علق أحد المحققين على هذا الحديث في هامش الوسائل 133:16 بقوله: (لم نجده في كتب المتقدمين، و الظاهر أنّه ليس بحديث مع شهرته بين العلماء و الفضلاء لانه لو كان تمسك به الشيخ و غيره في كتبهم، نعم ذكره بعض المتأخرين كالمحقق الكركى صاحب كتاب جامع المقاصد). و لعله خفى عليه ما تمسك به العلامة في المختلف، و ولده فخر المحققين في الإيضاح كما نقلناه آنفا.

بَابُ اَلْأَيْمَانِ

1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ فِي بَعْضِ اَلرِّوَايَاتِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (1).

2 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ كَثِيراً مَا يَقُولُ فِي يَمِينِهِ وَ يَحْلِفُ بِهَذَا اَلْيَمِينِ وَ مُقَلِّبِ اَلْقُلُوبِ وَ اَلْأَبْصَارِ(2).

3 - وَ رَوَى أَبُو أُمَامَةَ اَلْمَازِنِيُّ وَ اِسْمُهُ إِيَاسُ بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنِ اِقْتَطَعَ مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ وَ أَوْجَبَ لَهُ اَلنَّارَ قِيلَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ وَ إِنْ كَانَ سِوَاكاً(3)(4).

ص: 443


1- سنن البيهقيّ 47:10، كتاب الايمان، باب الحالف يسكت بين يمينه و استثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس.
2- سنن أبي داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب ما جاء في يمين النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ما كانت، حديث: 3263. و ليس فيه كلمة: (و الابصار).
3- رواه بهذه الألفاظ في المهذب، في مقدّمة كتاب الايمان. و في جامع الأصول لابن الأثير: 22، حرف الياء، كتاب اليمين، حديث: 9251، نقلا عن مسلم و النسائى و فيه: (و ان كان قصبا من أراك).
4- المراد باليمين هنا، اليمين الغموس، لانها هي الواجبة في الدعاوى. و الوعيد -

4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرْ(1).

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلاَّ بِهِ (2).

6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَ لاَ بِالْأَنْدَادِ وَ لاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَ لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ صَادِقُونَ (3).

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (4).

8 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (5). 9 - وَ فِي بَعْضِ اَلرِّوَايَاتِ : فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ (6)(7).

ص: 444


1- صحيح مسلم: 3، كتاب الايمان (1) باب النهى عن الحلف بغير اللّه تعالى قطعة من حديث: 3. و فيه (او ليصمت).
2- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب انه لا يجوز ان يحلف الإنسان الا باللّه عزّ و جلّ ، قطعة من حديث: 1.
3- سنن ابى داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: 3248.
4- سنن ابى داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: 3249.
5- سنن ابى داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: 3251.
6- جامع الأصول لابن الأثير، حرف الياء. كتاب اليمين، حديث: 9238 و زاد (و اشرك).
7- هذه الروايات ظاهرها دال على المنع من الحلف بغير اللّه، من المحلوف -

10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ رَأَى خَيْراً مِنْهُ فَلْيُكَفِّرْ وَ لْيَأْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ(1).

11 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ اَلْيَهُودِ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ -

ص: 445


1- صحيح سليم: 3، كتاب الايمان (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، و يكفر عن يمينه، حديث: 13.

فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ (1)(2)((3).

12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ مَرْفُوعاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلاَنِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلاَنِيَةً (4)(5).

13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَلْحَسَنِ

ص: 446


1- سورة الكهف: 24.
2- الفقيه: 3، باب الايمان و النذور و الكفّارات، حديث 12.
3- هذه الرواية دلت على ان الاستثناء يجوز أن يكون منفصلا عن اليمين، و لا يجب أن يكون متصلا بها، لكن ذلك الانفصال مقيد باربعين يوما، فبعد انقضائها لا استثناء إجماعا، بل يلزمه حكم اليمين. لكن قيد هذا الحكم بكون ترك الاستثناء نسيانا، فيستدركه في هذه المدة، فاما لو تركه عمدا لزمه حكم اليمين. و بهذا افتى الصدوق اعتمادا على الرواية، لانها من الصحاح. و قال الشيخ و أكثر الاصحاب: انه لا بدّ في الاستثناء أن يكون متصلا، اتصالا عاديا. فلو حصل فصل بالتنفس او بالسعال او بابتلاع اللقمة و قذف النخامة، بحيث لا يخرج عن الاتصال العادى لم يضر، بخلاف ما لو تراخى لا كذلك، فان حكم اليمين، و يلغوا لاستثناء اعتمادا على الأصل و عملا بعادة أهل اللغة و اللسان، فانهم لا يعتبرون الاستثناء المنفصل، بل يا بلغونه. و هذا هو المشهور. و العلامة حمل الرواية على ما إذا كان ذلك في ضميره و نسى التلفظ فجائز له استدراكه الى هذه المدة. و حينئذ ينبغي ان لا يتحدد بالاربعين المذكورة، لان الموجب لجوازه ليس هو لاجل بقاء المدة، بل لاجل النية السابقة، و ذلك لا يفتقر الى تعيين المدة، و حينئذ يكون ذكرها في الحديث ليس لكونها الحدّ الذي لا يجوز غيره، بل خرجت فيه مخرج المبالغة. و وجه هذا الحمل الجمع بين الحديث و الأصل (معه).
4- الفقيه: 3، باب الايمان و النذور و الكفّارات، حديث: 29.
5- أفتى الشيخ بمضمون هذه الرواية، و قال: ان الاستثناء تبع لليمين. و العلامة أجاب عنها بان الامر للوجوب لا للارشاد الى مصلحة عدم الاهتمام بمخالفة اليمين، لئلا يحكم عليه بارتكاب المحرم، و هذا الحمل حسن (معه).

مَرْفُوعاً إِلَى عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ حَلَفَ لاَ يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لَبَنُ أَوْلاَدِهَا وَ لُحُومُهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا(1)(2).

14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ اَلْإِثْمَ فَحَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنَّهُ لاَ يَمَسُّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ اَلْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى اَلْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اَللَّهَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ (3)(4).

ص: 447


1- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب الايمان و الاقسام حديث: 74. و الحديث منقول بالمعنى.
2- هذه رواية رواها الشيخ في تهذيبه و افتى بمضمونها في نهايته، الا انه قيد ذلك بعدم حاجته، و قال: انه لا يسرى التحريم الى الاولاد الا بهذا الشرط. و الحديث في طريقه سهل بن الحسن و ابن عطية و هما مجهولان، فلا اعتماد على ما تضمنت، مع ان في الحكم اشكال من حيث ان الأصل الحل، و السريان بعيد (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب الايمان و الاقسام حديث: 110.
4- في هذه الرواية ايماء الى ان اباحة وطى الجارية بعد ملكه لها و انحلال اليمين المتعلقة بتحريمها، انما كان لاجل قصده من اليمين الامتناع من الحرام، فتكون اليمين مقدرة بانى لا امسها ما دامت حراما، فلما زال سبب اليمين، وجب زوالها. و فيه دلالة على ان اليمين تتبع النية و يتقيد بها، و ان عم لفظا. فاما لو كان الحلف على عدم وطيها بالإطلاق بحيث لم يخطر بباله قصد الزجر عن المحرم لم ينحل اليمين، فالانتقال الى ملكه لتعلقها بعينها فيلزمه حكم اليمين، الا ان يعرض لليمين ما يوجب حلها من خارج بان يكون الوطى اصلح في الدين او الدنيا. و الظاهر ان هذه الرواية لم يخالف في مضمونها أحد من الاصحاب (معه).

بَابُ اَلنَّذْرِ

1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلاَ يعصيه(1)(2)[يَعْصِهِ ].

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ (3)(4).

3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلصَّحَابَةِ اِسْمُهُ أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَ لاَ يَقْعُدَ وَ لاَ يَسْتَظِلَّ وَ لاَ يَتَكَلَّمَ فَأَسْقَطَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهُ كُلَّ مَا لاَ طَاعَةَ فِيهِ وَ أَلْزَمَهُ

ص: 448


1- سنن ابن ماجه 1، كتاب الكفّارات (16) باب النذر في المعصية، حديث: 2126.
2- و هذا يدلّ على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة، سواء كان تلك الطاعة فعلا أو تركا. فاما إذا تعلق بمعصيته، فانه لا يجب الوفاء به، بل و لا يصحّ ، سواء كانت المعصية أيضا فعلا أو تركا (معه).
3- سنن ابن ماجه: 1، كتاب الكفّارات (16) باب النذر في المعصيبة، حديث: 2124.
4- اتفق الكل على ان دلالة المفهوم هنا معتبره، و هي ثبوت النذر مع عدم المعصية الا ان يتعلق بفعل مكروه او ترك مندوب. و دل قوله: (فيما لا يملك) على ان النذر لا بد أن يكون مقدورا للناذر، فلا ينعقد نذر ما لا يقدر عليه (معه).

بِمَا فِيهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَ لْيَقْعُدْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ (1) .

4 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ اَلنَّذْرُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ حَجّاً أَوْ هَدْياً(2)(3).

5 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَى ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوِ اَلسَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ اَلصِّيَامَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4)(5).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ : مَنْ عَجَزَ

ص: 449


1- سنن ابن ماجه: 1، كتاب الكفّارات (21) باب من خلط في نذره طاعته بمعصية، حديث: 2136. و في سنن البيهقيّ : 751، باب ما يوفى به من النذور و ما لا يوفى.
2- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث: 2.
3- و في هذا الحديث دلالة على ان نذر التبرع لازم، لانه لم يتعرض فيه لذكر التعليق على الشرط، و لو كان ذلك شرطا لوجب ذكره، و الا لتأخر البيان عن وقت الحاجة (معه).
4- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث: 12.
5- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ بوجوب القضاء، و منع ذلك ابن إدريس و العلامة و ولده، و قالوا: لا قضاء أيضا، و حملوا الرواية على الاستحباب. و يدلّ على ذلك قوله: (ان شاء اللّه) لانه لو كان واجبا لم يصحّ تعليقه بالمشيئة بلفظ (ان) المحتملة لا المحققة. قال الشيخ: وضع هنا للتبرك لا للشرطية. أجابوا عن ذلك بان الأصل في الإطلاق الحقيقة، فحمله على التبرك يخالف الأصل. قال أبو العباس: و فيه نظر، لان -

عَنْ صَوْمٍ فَمَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ(1).

7 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلاَمِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ عتق [أُعْتِقَ ] غُلاَمُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ اَلْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ اَلتَّزْوِيجِ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ تَطَوُّعاً فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ تَطَوُّعاً فَهُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى(2)(3).

8 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي أن يحج عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ (4)(5).

ص: 450


1- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب كفّارة الصوم و فديته، حديث: 2، و صدر الحديث (قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز؟ فقال كان إلخ).
2- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 9.
3- في هذه الرواية اشكال في موضعين، الأول انه لم يصرح فيها بصيغة النذر، لانه لم يقل اللّه على، و ان كان في نيته النذر، لان النذر لا ينعقد بالنية المجردة عن اللفظ الا على قول ابن حمزة: لقوله: ان من قال على كذا ألزمه، و لم يقل بذلك أحد من الاصحاب، الثاني ان العتق المذكور فيها، عتق معلق على شرط، و العتق المعلق على الشرط لا تقع عندنا، و حينئذ يسقط الحكم المعلق على هذه الرواية (معه).
4- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث: 50.
5- هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ. و العلامة حملها على ما إذا عجز عن النذر.

9 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلضَّعِيفِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لاَ نَاحِيَةٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ اَلثَّمَنَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا يَمِيناً فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَبِيعَهَا أَبَداً وَ بِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ اَلْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ (1)(2).

ص: 451


1- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث: 26.
2- عمل بمضمون هذه الرواية الشيخ. و المحقق قال: انها من المراسيل. و اعترض عليه، أي على المحقق، انها من المتصل الا انها ضعيفة الرجال، فقد شاركت المرسل في ضعف التمسك، بل تضعيفه أضعف من المراسيل، لان الضعيف لا شك في رده، فاما المرسل فقد لا يرد (معه).

بَابُ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّبَائِحِ

1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ فَقَدِ اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ(1)الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد الكلب و الفهد، حديث: 4.(2).

2 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَرِّحُ كَلْبَهُ اَلْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَّحَهُ فَقَالَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلاَ يَأْكُلْ مِنْهُ قُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ وَ اَلْفَهْدُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ قُلْتُ فَلَيْسَ اَلْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ اَلْكَلْبِ فَقَالَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مُكَلَّبٌ إِلاَّ اَلْكَلْبَ (2).

3 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِيَ اَلْمُعَلَّمِ وَ بِكَلْبِيَ اَلَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ مَا أَخَذْتَ بِكَلْبِكَ اَلْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اَللَّهَ عَلَيْهِ وَ كُلْهُ وَ مَا أَخَذْتَ بِكَلْبِكَ اَلَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ (3)(4).

ص: 452


1- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الصيد
2- باب النهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد أو حرث أو ماشية. حديث: 3204.
3- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الصيد (3) باب صيد الكلب، قطعة من حديث: 3207.
4- استفيد من هذا الخبر و السابق عليه أمور الأول: جواز الاصطياد بالكلب و بغيره، -

4 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَضْرِبُهُ اَلرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِرُمْحٍ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُلْ لاَ بَأْسَ بِهِ (1)(2).

5 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرْسِلُ اَلْكَلْبَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لاَ يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ بِهَا أَ يَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (3)(4)((5).

ص: 453


1- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب الصيد بالسلاح، حديث: 6.
2- هذا الحديث يدلّ على انه لو ابين منه بعضه بالضربة كان كلاهما حلالا، لانه عام فيما ابين بعضه أولا. و هو يعم أيضا كل آلة للقتل (معه).
3- المائدة: 4.
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد الكلب و الفهد، حديث: 8.
5- بمضمون هذه الرواية افتى الشيخ و قال: بانه إذا تعذرت التذكية و كان الصيد مستقرة الحياة، جاز الاكتفاء في تذكية بقتل الكلب له عملا بالاستصحاب، و لعموم الآية المعلل بها الحديث، و وافقه العلامة في المختلف، و منع من ذلك ابن إدريس و المحقق لانه لما لم يقتله الكلب بالارسال و كان مستقر الحياة، فهو غير ممتنع، فكان كالشاة لا تحل الا بالتذكية، فكما انه لو تعذرت التذكية في الشاة لا تحل بقتل الكلب، فكذلك هذا الصيد، و قالوا: ان الرواية و ان كانت من الصحاح الا انها غير صريحة للدلالة على هذا المطلوب، لان قوله: فيأخذه، لا تدلّ على انه ابطل امتناعه، بل جاز أن يكون امتناعه باقيا مع امساكه، فمن قتله في تلك الحالة فقد قتل صيدا ممتنعا، فيكون -

6 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لاَ تَقْرَبْهَا(1).

7 - وَ رُوِيَ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ اَلْغَنَمُ ترسل [يُرْسَلُ ] فِيهَا اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ فَتَعْرِضُ فِيهَا اَلْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لاَ تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ اَلاِسْمُ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (2) فَقَالَ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ إِنَّمَا هِيَ اَلْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا(3).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ نِسَائِهِمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (4). 9 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).

10 - وَ رَوَى حُمْرَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي ذَبِيحَةِ اَلنَّاصِبِ وَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ حَتَّى تَسْمَعَهُ يَذْكُرُ اِسْمَ اَللَّهِ قُلْتُ اَلْمَجُوسِيُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اِسْمَ اَللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ

ص: 454


1- الفروع: 6، كتاب الذبائح باب ذبائح أهل الكتاب، حديث: 5.
2- المائدة: 5.
3- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب، حديث: 10.
4- الاستبصار: 4، كتاب الصيد و الذبائح، باب ذبائح الكفّار، حديث: 24.
5- الاستبصار: 4، كتاب الصيد و الذبائح، باب ذبائح الكفّار، حديث: 25.

اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لاٰ تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ (1)((2).

11 - وَ رَوَى زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلاَفِ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلاَّ فِي وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ إِلَيْهِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ (3)(4).

12 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ وَ اَلْحَجَرِ وَ اَلْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يَصْلُحُ اَلذَّبْحُ إِلاَّ بِالْحَدِيدَةِ (5)(6).

13 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ

ص: 455


1- الأنعام: 121.
2- الاستبصار: 4، كتاب الصيد و الذبائح، باب ذبائح الكفّار، حديث: 21.
3- الاستبصار: 4، كتاب الصيد و الذبائح، باب ذبائح الكفّار، حديث: 32.
4- بمضمون الروايتين الاوليتين أفتى أكثر الاصحاب، بل هو المشهور بينهم. فان المشهور تحريمهم ذبيحة غير المسلم من جميع أنواع الكفّار. و بمضمون رواية الحلبيّ و عبد الملك أفتى ابن عقيل و ابن الجنيد، أما اولا فلانهما من الصحاح، و أمّا ثانيا فلموافقتها للاصل. و برواية حمران المفصلة افتى الصدوق، لانها من الصحاح و يعضدها غيرها صحاح اخرى، و لما فيها من الجمع بين الروايات. و اما الرواية الأخيرة فافتى بمضمونها ابن إدريس و ابن حمزة، الا ان ابن إدريس قال: بجواز ذباحة المستضعف، و عنى به هنا، الذي ليس مناولا من مخالفينا. و المشهور بين الاصحاب الاكتفاء بالإسلام، و حملوا الرواية المذكورة على الاستحباب، و حملوا الرواية المفصلة على الضرورة، و اعتمدوا على الروايات الأولى المانعة من ذباحة الكافر، و حملوا الروايات المسوغة على حال الضرورة، جمعا بين الروايات (معه).
5- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب ما تذكى به الذبيحة، حديث: 2.
6- الكلام على هذه الرواية و التي بعدها من الروايات المتعلقة بما يصحّ الذباحة -

بِاللِّيطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ فَقَالَ لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ (1).

14 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ يَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اِذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ اَلْعَظْمِ وَ اَلْقَصَبَةِ وَ اَلْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ اَلْحَدِيدَةَ إِذَا قَطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ (2).

15 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ اَلْمَرْوَةِ وَ اَلْقَصَبَةِ وَ اَلْعُودِ أَ يُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً قَالَ

ص: 456


1- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب ما تذكى به الذبيحة، حديث: 1.
2- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث: 3.

إِذَا فَرَى اَلْأَوْدَاجَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (1).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ إِذَا اُضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ(2).

17 - وَ رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى اَلصَّيْدَ غَداً وَ لَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَ نَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا أَبْهَرَ اَلدَّمَ وَ ذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ وَ سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا اَلسِّنُّ فَعَظْمٌ مِنَ اَلْإِنْسَانِ وَ أَمَّا اَلظُّفُرُ فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ (3).

18 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قُطِعَ اَلْحُلْقُومُ وَ خَرَجَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ (4).

19 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا فَرَىَ اَلْأَوْدَاجَ فَلاَ بَأْسَ (5)(6).

ص: 457


1- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث: 2.
2- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث: 1.
3- سنن أبي داود: 3، كتاب الاضاحى، باب في الذبيحة بالمروة، قطعة من حديث: 2821، و الحديث طويل.
4- تقدم آنفا تحت رقم (14).
5- تقدم آنفا تحت رقم (15).
6- هاتان الروايتان فيهما إشارة الى كيفية الذبح، و المذكور فيهما ليس الا قطع الحلقوم و فرى الاوداج، المستلزم لخروج الدم، و لم يذكر في الروايات شيء غير ذلك، لكن أقوال أصحابنا ناطقة باشتراط قطع الأعضاء الأربعة، الحلقوم و المرى و الودجان، و انعقد إجماعهم على ذلك. و هو انما يكون عن نص (معه).

20 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي ذَبَحَ اَلْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ اَلدَّمُ مُعْتَدِلاً فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ (1).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ اَلذَّنَبُ أَوِ اَلطَّرْفُ أَوِ اَلْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ (2).

22 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ (3)(4).

23 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَنْخَعُ وَ لاَ يَكْسِرُ اَلرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ اَلذَّبِيحَةُ (5).

24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْخَعُ

ص: 458


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، قطعه من حديث: 236.
2- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 235.
3- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 234.
4- و هذه الروايات الثلاثة اختلف الاصحاب في كيفية العمل بها، فالشيخ عمل بكل واحدة منها على انفرادها، فجعل الذكاة حاصلة مع أحد الامرين، من خروج الدم أو الحركة. و المفيد عمل بهما معا، و قال: ان الذكاة لا تحصل الا بالامرين، و هو موافق للاحتياط، لانه موضع الإجماع. و الصدوق عمل برواية الحركة، و اكتفى بها عن خروج الدم دون العكس، لما فهم من الشرطية في الثانية دون الأول. و الأقوى مذهب المفيد لاشتماله على موضع الإجماع (معه).
5- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، قطعة من حديث: 251.

وَ لاَ يَقْطَعُ اَلرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ (1).

25 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ (2)(3).

26 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا(4)(5).

27 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقْلِبُ اَلسِّكِّينَ بِأَنْ يُدْخِلَهَا تَحْتَ اَلْحُلْقُومِ وَ يَقْطَعَ إِلَى فَوْقُ (6)(7).

28 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 459


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، قطعة من حديث: 252.
2- الفقيه: 3، باب الصيد و الذبائح، حديث: 53.
3- المفهوم من الروايتين السابقتين النهى عن فعل ذلك، و النهى للتحريم، فهما دالتان على تحريم الفعل. فاما الذبيحة فلا يدلان على تحريمها بذلك الفعل. و الرواية الثالثة صريحة بحلها، و انما النهى منها عن تعمد ذلك الفعل، ففيها دلالة على ان النهى في الاولتين انما هو من الفعل، لا عن الاكل، ليتم العمل بالمجموع. نعم قال العلامة في المختلف ان الذبيحة تصير مكروهة بذلك الفعل، و لعله مفهوم من تحريم الفعل فيسرى الى الذبيحة شيء منه، فلا أقل من أن يكون ذلك السارى هو الكراهة (معه).
4- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 233.
5- هذه الرواية مرسلة فلا حجة فيها على التحريم، فتحمل على الكراهية (معه).
6- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح و النحر، قطعة من حديث: 4.
7- هذه الرواية ظاهرها النهى عن الفعل، فغايتها على تقدير صحة سندها تحريم ذلك الفعل، لا تحريم الذبيحة، و لكن سندها غير معلوم، فتحمل على الكراهة (معه).

كَانَ لاَ يَذْبَحُ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ لاَ اَلْجَزُورَ عِنْدَ اَلْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (1)(2).

29 - وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : فِي صَيْدِ اَلسَّمَكِ إِذَا أَدْرَكْتَهَا وَ هِيَ تَضْطَرِبُ وَ تَضْرِبُ بِيَدَيْهَا وَ تَطْرِفُ بِعَيْنِهَا وَ تُحَرِّكُ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكَاتُهَا(3).

30 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّمَا صَيْدُ اَلْحِيتَانِ أَخْذُهُ (4).

31 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : سَأَلْنَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا نَذْبَحُ اَلنَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ اَلْبَقَرَةَ وَ اَلشَّاةَ وَ فِي بَطْنِهَا اَلْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (5)(6).

ص: 460


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 232.
2- هذه الرواية لا تدلّ على التحريم صريحا، لانها حكاية حال و حكاية الحال لا تعم، فتحمل على الكراهية (معه).
3- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 24.
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، قطعة من حديث: 9.
5- سنن ابى داود: 3، كتاب الاضاحى، باب في الذبيحة بالمروة، حديث: 2821.
6- هذه الرواية و الروايات التي بعدها إلى آخر الباب متعلقها واحد. فنقول: هذا الحديث و ان كان من طريق العامّة، الا انه من المشهور بين الكل. و روى قرائته وجهان، الأول بنصب ذكاة الثاني و انتصابه بنزع الخافض، و هو مثل، فيكون تقدير الكلام. ان ذكاة الجنين مثل ذكاة الام، فعلى هذا يفتقر الى تذكية له بانفراده، و لا يبيحه ذكاة الام، فلو خرج ميتا أو حيا و لم يتسع الزمان لذبحه، أو تعذر ذبحه حرم. الثاني برفع ذكاة الثاني، و هو المشهور بين الاصحاب، و عليه عمل المحقق و العلامة و ولده. و معناه ان ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فهى مبيحة له و نائبة عن تذكيته و كافية في حله فلا يحتاج الى تذكية بانفراده، لكن بشرط أن يتم خلقته، و هذا الشرط ليس -

32 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلاَ تَأْكُلْهُ (1).

33 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُوَارِ تُذَكَّى أُمُّهُ أَ يُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ تَامّاً وَ نَبَتَ عَلَيْهِ اَلشَّعْرُ فَكُلْ (2).

34 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعٰامِ (3) قَالَ اَلْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ اَلَّذِي عَنَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (4).

ص: 461


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 243 و الحديث عن ابن سنان.
2- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب الاجنة التي تخرج من بطون الذبائح حديث: 3.
3- المائدة: 2.
4- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب الاجنة التي تخرج من بطون الذبائح، حديث: 1.

بَابُ اَلْأَطْعِمَةِ وَ اَلْأَشْرِبَةِ

1 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ (1)(2).

2 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يُبْعَثُ لَهُ اَلدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ اَلْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ قَدْرَ أُسْكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اَللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ اَلدَّوَاءَ فَقَالَ لاَ وَ لاَ جُرْعَةً وَ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَ دَوَاءً وَ لاَ شِفَاءً (3).

3 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا جَعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي حَرَامٍ شِفَاءً (4).

ص: 462


1- الفقيه: 1، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، حديث 22.
2- معناه. ان الأشياء التي لم يعلم فيها ضرر، و لم يرد الشرع بالنهى عن استعمالها فان الأصل فيها الاباحة و ذلك معنى قوله عليه السلام: (كل شيء مطلق) يعني مباح، لكن الشيء مخصوص بما لم يعلم ضرره. و بهذا الحديث يستدل الجماعة القائلون بان الأصل في الأشياء الاباحة (معه).
3- الفروع: 6، كتاب الاشربة، باب من اضطر الى الخمر للدواء او للعطش او للتقية، حديث: 2.
4- المصدر السابق، حديث: 6.

4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ(1).

5 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَكَى عَيْنَيْهِ فَنُعِتَ لَهُ كُحْلٌ يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ فَقَالَ هُوَ خَبِيثٌ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَيْتَةِ فَإِنْ كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَكْتَحِلْ بِهِ (2)(3).

6 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِرِّيثِ فَقَالَ وَ مَا اَلْجِرِّيثُ فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَلْآيَةَ (4) ثُمَّ قَالَ لَمْ يُحَرِّمِ اَللَّهُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَيَوَانِ فِي كِتَابِهِ إِلاَّ اَلْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ وَ يُكْرَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ اَلْوَرِقِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ (5). 7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (6).

ص: 463


1- المصدر السابق، حديث: 7.
2- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 228.
3- اما التداوي بالمحرمات لطلب الصحة و دفع الأمراض، فظاهر الروايات المنع منه، فإذا خاف التلف جاز استعماله لدفع التلف، لا لطلب الصحة، و لا خلاف بينهم في ذلك. و انما الخلاف في التداوي بالخمر او بشيء من المسكرات للعين، فمنعه ابن إدريس مطلقا، و اجاز الشيخ و المحقق و العلامة، و معتمد المانع الروايات الأول، و معتمد المجيز الرواية الأخيرة، و عموم الآية في قوله تعالى: «الا ما اضطررتم إليه». و كذا ينسحب الحكم في غير العين من الأمراض لكن مقيدا بخوف التلف لو لا التداوي، فيكون الاستعمال لدفع التلف، لا لطلب الصحة، و بهذا يجمع بين الروايات (معه).
4- سورة الأنعام: 145.
5- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 15.
6- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 16.

8 - وَ رَوَى سَمُرَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِي حَتَّى اِنْتَهَيْنَا إِلَى مَوْضِعِ أَصْحَابِ اَلسَّمَكِ فَجَمَعَهُمْ وَ قَالَ أَ تَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْ ءٍ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا لاَ قَالَ لاَ تَشْتَرُوا اَلْجِرِّيثَ وَ لاَ اَلْمَارْمَاهِيَ وَ لاَ اَلطَّافِيَ عَلَى اَلْمَاءِ وَ لاَ تَبِيعُوهُ (1) .

9 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْجِرِّيُّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلطَّافِي حَرَامٌ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (2)(3).

10 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ سَمَكَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ قَالَ كُلْهُمَا جَمِيعاً(4) 11 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُؤْكَلاَنِ جَمِيعاً(5)(6).

12 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ -

ص: 464


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 11.
2- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 12.
3- المشهور بين الاصحاب تحريم هذه المذكورات، بل و اشتهر بينهم تحريم ما لا قشر له من السموك حتّى كاد أن يكون إجماعا، و لهذا حملوا الروايتين الاولتين على التقية، لانها موافقة لمذهب العامّة. و الشيخ في موضع من النهاية أفتى بمضمون الاولتين. و الجرى بكسر الجيم و الراء المهملة المشددة و كذلك الجريث بمعنى واحد (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 12.
5- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 14.
6- عمل بمضمون هاتين الروايتين جماعة من الاصحاب استنادا اليهما و عملا بالاستصحاب، اذ الأصل بقاء الحياة و استمرارها الى حين الاخراج. و منع ابن إدريس منه الا أن يعلم حياتها حال الاخراج. و المحقق اعترض على الروايتين بأن الأول في طريقها السكونى، و هو ضعيف، و الأخرى مرسلة، و الأصل في الحيوان عدم الاباحة مع عدم التذكية، و الشرط مجهول و جهل الشرط جهل بالمشروط، و هذا أقوى (معه).

مَا تَقُولُ فِي حَيَّةٍ اِبْتَلَعَتْ سَمَكَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ أَ فَآكُلُهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلاَ تَأْكُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَسَلَّخَتْ فَكُلْهَا(1)(2).

13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (3).

14 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَظِيرَةِ مِنَ اَلْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي اَلْمَاءِ لِلْحِيتَانِ فَيَدْخُلُ فِيهَا اَلْحِيتَانُ فَيَمُوتُ فِيهَا بَعْضُهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ اَلْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ فِيهَا(4).

15 - وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ اَلشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهُوَ حَلاَلٌ (5).

16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ (6).

ص: 465


1- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 16.
2- العمل بهذه الرواية جيد، الا أنّها تشترط بأمرين، الأول: كون الحياة مستقرة. الثاني: امساكها باليد قبل موتها. و أمّا التسلخ و عدمه فالظاهر ان ذكره في الرواية للتحرز عن ضرر السم، فانه مع التسلخ يدلّ على تأثير الحية في السمك، و مع عدمه يعلم انه لا تأثير لها فيها، فالتحريم من حيث التحرز عن الضرر لا من حيثية عدم التذكية، لان التسلخ و عدمه لا دخل له في ذلك، بل الأصل فيه حصول الحياة المستقرة و عدمها (معه).
3- سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (63) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث: 2015.
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، ذيل حديث: 9.
5- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 15، و تمام الحديث: (ما خلا ما ليس له قشر، و لا يؤكل الطافى من السمك).
6- الفقيه: 3، باب الصيد و الذبائح، حديث: 92. و التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 72.

17 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِجْتَمَعَ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (1)(2).

18 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلدَّجَاجِ فِي اَلدَّسَاكِرِ وَ هُمْ لاَ يَمْنَعُونَهَا مِنْ شَيْ ءٍ تَمُرُّ عَلَى اَلْعَذِرَةِ مُخَلًّى عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِ بَيْضِهِنَّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (3).

19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَى فِي اَلْجَلاَّلاَتِ : لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يَخْلِطْنَ (4)(5).

ص: 466


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 169:7، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، و نقلناه أيضا في 236:2، تحت رقم (7).
2- الأحاديث الأربعة المتقدمة دلت على ان مع اشتباه الحلال بالحرام، كاشتباه حى السمك مع ميته، و اشتباه الذكى من الحيوان مع ميته و غير ذلك، يغلب الحلال على الحرام، و يكون الأصل فيه التحليل حتّى يعلم الحرام بعينه، فيجتنب. و هو مذهب جماعة من الاصحاب. و الحديث الخامس دال على تغليب الحرام على الحلال، و وجوب اجتناب الكل، و هو مذهب ابن إدريس بناءا على الاحتياط، خصوصا الأصل في الحيوان الحياة حتّى يعلم ذكاته، لوجوب ما لا يتم الواجب الا به، و اجتناب الحرام واجب لا يتم الا باجتناب الكل. و الأقوى الاجتناب في المحصور و عدم الاجتناب في غير المحصور الا أن يندر الحلال في بلده و يعم الحرام، فيجب اجتناب الكل (معه).
3- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر حديث: 8.
4- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر حديث: 7.
5- هاتان الروايتان تدلان على ان الجلال لا يعرض له التحريم بالجلل، الا اذا كان يغتذى بالعذرة محضا. فأما إذا كان يخلط منه و من غيره فلا يثبت له حكم الجلل، و الظاهر أنّه لا خلاف بين الاصحاب في ذلك (معه).

20 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ لاَ يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا(1)(2).

21 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ : فِي اَلْبَقَرَةِ اَلْجَلاَّلَةِ أَنَّ اِسْتِبْرَاءَهَا بِعِشْرِينَ يَوْماً(3).

22 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ : أَنَّ اَلْبَطَّةَ تُسْتَبْرَأُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (4).

23 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلسَّمَكَ اَلْجَلاَّلَ يُسْتَبْرَأُ بِيَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ (5). 24 - وَ رُوِيَ فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ : أَنَّهُ يُسْتَبْرَأُ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ (6)(7).

25 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَكْلُ اَلْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ اَلْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً(8).

26 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ

ص: 467


1- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر حديث: 4.
2- هذه الرواية عمل بمضمونها الاصحاب و قالوا: بتحريم ما في بطنها، الا ابن إدريس، فانه قال بالكراهة بناءا على الأصل، و العمل بالرواية أقوى (معه).
3- الفقيه: 3، باب الصيد و الذبائح، قطعة من حديث: 82.
4- الفقيه: 3، باب الصيد و الذبائح، قطعة من حديث: 82، و لفظ الحديث: (و البطة تربط ثلاثة أيام).
5- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 48، و لفظ الحديث: (ينتظر به يوم و ليلة).
6- الفقيه: 3، باب الصيد و الذبائح، حديث: 83، و لفظ الحديث: (و السمك الجلال يربط يوما الى الليل في الماء).
7- العمل بالرواية الأولى أحوط (معه).
8- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 72.

عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ وَ اَلْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لاَ غَيْرِهِ (1)(2).

27 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ أُتِيَ بِغُرَابٍ فَسَمَّاهُ فَاسِقاً وَ قَالَ وَ اَللَّهِ مَا هُوَ مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ (3).

28 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِسْتَوْصُوا بالعينيات [بِالصِّنِينَاتِ ] فَإِنَّهُنَّ لاَ يُؤْذِينَ شَيْئاً(4). 29 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِنَّهُنَّ طَيْرٌ آنَسُ بِالنَّاسِ (5).

30 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطُّ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ اَلطَّيْرِ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ (6). 31 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (7).

32 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُ

ص: 468


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 73.
2- برواية زرارة أفتى الشيخ في النهاية و الاستبصار، و برواية عليّ بن جعفر أفتى العلامة و ولده، و يعضد الأولى الرواية الأخيرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، لانه اذا لم يكن من الطيبات لم يكن من الحلال، لان الخبائث تحرم، و ما هو ليس من الطيبات فهو من الخبائث (معه).
3- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الصيد، (19) باب الغراب، حديث: 3248 و 3249.
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب الخطاف، حديث: 2.
5- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب الخطاف، ذيل حديث: 2.
6- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب آخر منه و فيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل، قطعة من حديث: 3.
7- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 65 و الحديث عن الصادق عليه السلام.

خُطَّافاً فِي اَلصَّحْرَاءِ وَ يَصِيدُهُ أَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَبَرِ يُؤْكَلُ قَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ (1).

33 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى أَيْضاً فِي كِتَابِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : خُرْءُ اَلْخُطَّافِ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اِسْتَجَارَ بِكَ (2).

34 - وَ رُوِيَ : فِي مَنْزِلِكَ وَ كُلُّ طيرا [طَيْرٍ] اِسْتَجَارَ بِكَ فَأَجِرْهُ (3).

35 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ اَلرَّقِّيُّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَوْ فَقِيهُكُمْ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلسِّتَّةِ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلضِّفْدِعِ وَ اَلصُّرَدِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلْخُطَّافِ (4)(5) .

36 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَلِكَ اَلْحَرَامُ مَحْضاً(6).

ص: 469


1- الاستبصار: 4، كتاب الصيد و الذبائح، باب كراهية لحم الخطاف، حديث: 2.
2- المختلف، كتاب الصيد و توابعه: 127، في مسألة: (و يحرم من الطير ما يصف إلخ).
3- المختلف، كتاب الصيد و توابعه: 127، في مسألة: (و يحرم من الطير ما يصف إلخ).
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب الخطاف، حديث: 1.
5- ليس في هذه الأحاديث السبعة ما يدلّ على تحريم الخطاف صريحا، الا ان هذه الرواية الأخيرة ظاهرها يدلّ على ذلك، و قد أجابوا عنها بأنّه لا دلالة فيها أيضا على التحريم، لان المذكور فيها ليس الا النهى عن القتل، و النهى عن القتل لا يستلزم تحريم الاكل، لانه أعم منه، و الأعمّ لا يدلّ على الاخص، فيحمل النهى عن القتل على الكراهية لتوافق ما تقدم (معه).
6- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 60.

37 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ اَلْجَدْيِ اَلْمَيِّتِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اَللَّبَنُ فِي ضَرْعِ اَلشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (1)(2).

38 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنَ اَلدَّمِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ اَلنَّارَ تَأْكُلُ اَلدَّمَ (3).

39 - وَ رَوَى زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ اَلْمَرَقُ أَوْ يُطْعَمُ أَهْلَ اَلذِّمَّةِ وَ اَلْكِلاَبَ وَ اَللَّحْمَ اِغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهِ اَلدَّمُ قَالَ اَلدَّمُ تَأْكُلُهُ اَلنَّارُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4)(5).

ص: 470


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 59.
2- الرواية الثانية معارضة للاولى في اللبن. و أمّا الانفخة فاتفق الاصحاب على اباحتها، و الشيخ أفتى بمضمونها في الجميع، و منع المحقق و العلامة و ابن إدريس و قالوا بتحريم اللبن لنجاسته، لكونه ما يعافى محل النجس، و حملوا الرواية على ما إذا كانت الشاة مقاربة للموت، فانه قد يقال لما يقارب الموت، ميت، أو على التقية، لان ذلك مذهب العامّة (معه).
3- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث: 1.
4- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث: 107.
5- بمضمون الروايتين أفتى الشيخ، و بمضمون الثانية أفتى المفيد. و العلامة حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك تارة، و تارة منع السند، فقال: سعيد الأعرج لا أعرف حاله، و أمّا الرواية الثانية ففى طريقها محمّد بن موسى فان كان هو أبو جعفر السمان، فقد كان ابن الوليد يقول: انه يضع الحديث، فلا اعتماد حينئذ على الخبرين (معه).

40 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ فَلاَ بَأْسَ (1).

417 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ اَلْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدُ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحُهُ فَقَالَ لاَ(2).

42 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنِّي أُخَالِطُ اَلْمَجُوسِيَّ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لاَ(3)(4).

43 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُخْزَرُ بِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ (5).

44 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ بُرْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ خَزَّارٌ لاَ يَسْتَقِيمُ عَلَيْنَا إِلاَّ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ نَخْزُر بِهِ قَالَ

ص: 471


1- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب طعام أهل الذمّة و مواكلتهم و آنيتهم، حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 7.
3- المصدر السابق، حديث: 8.
4- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ، و الباقون منعوا منها. و حملها العلامة على تعدّد الأواني. و في المختلف حملها على ما لم ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب، بل و الفواكه الرطبة أيضا إذا أكل ما يليه كالرطب، بل غير الفواكه مما هو رطب لكن له حالة جمود لا يحصل معها السريان كالجبن و السمك و الأرز و أمثاله و أكل كل واحد من جانبه. و فائدة الامر بغسل اليد، زوال القذر منها، و لزوال النفرة عن النفس (معه).
5- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 92.

خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِي فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اِعْمَلْ بِهِ (1).

45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِيهِ أَنْ لاَ تَنْتَفِعْ مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (2).

46 - وَ رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ قَالَ يَطْرَحُهُ عَلَى اَلنَّارِ فَكُلُّ مَا اِنْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كُلُّ مَا اِنْبَسَطَ فَهُوَ مَيْتَةٌ (3).

47 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا اِخْتَلَطَ اَلذَّكِيُّ بِغَيْرِهِ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ (4).

48 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (5).

49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(6).

ص: 472


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 90.
2- رواه في المهذب، كتاب الاطعمة و الاشربة في المسألة الثالثة في شرح قول المصنّف: (شعر الخنزير نجس إلخ)، نقلا عن الشيخ في المبسوط. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 310:4، في حديث عبد اللّه بن عكيم.
3- الفروع: 6: كتاب الاطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكى، باب آخر منه، حديث: 1.
4- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكى، حديث: 2.
5- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر و الميتة، ذيل حديث: 3488، و لفظ الحديث: (ان اللّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه). و سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 20، كما في المتن.
6- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر و الميتة، حديث: 3488.

بَابُ اَلْغَصْبِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ مَالُهُ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَالُ اَلْمُسْلِمِ وَ دَمُهُ حَرَامٌ (2).

3 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (3).

4 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : حُرْمَةُ مَالِ اَلْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ (4).

5 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلسَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادّاً وَ لاَ لاَعِباً مَنْ أَخَذَ عَصَى أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا(5).

ص: 473


1- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 87.
2- لم نعثر على رواية بهذه العبارة.
3- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 91.
4- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 94، و فيه: (المؤمن) بدل (المسلم).
5- كنز العمّال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث: 30341.

6 - وَ رَوَى يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ اَلثَّقَفِيُّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى اَلْمَحْشَرِ(1).

7 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَ بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (2).

8 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي اَلرَّجُلُ بِمَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ بِحَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ (3).

ص: 474


1- كنز العمّال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث: 30351.
2- كنز العمّال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث: 30350، و فيه روايات كثيرة متقاربة الألفاظ و متحدة المعاني.
3- الجامع الصغير للسيوطي 133:2، حرف اللام، و لفظ الحديث: (ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام) نقلا عن أحمد ابن حنبل و البخارى.

بَابُ اَلشُّفْعَةِ

1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنْ بَاعَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ (1).

2 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ وَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ فِيمَا لاَ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ (2)دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (23) ذكر الشفعة، حديث: 267، و الحديث عن الصادق عليه السلام، و لفظه: (الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم و الحدود فلا شفعة الحديث). و في سنن ابن ماجة: 2، كتاب الشفعة، (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: 2499، كما في المتن عن جابر بن عبد اللّه.(3).

3 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلشُّفْعَةَ فِيمَا لاَ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ اَلطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (3).

ص: 475


1- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الشفعة، حديث: 3513، بتفاوت يسير في بعض الكلمات.
2- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الشفعة،
3- باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: 2497.

4 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ(1).

5 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لاَ فِي نَهَرٍ وَ لاَ فِي طَرِيقٍ (2).

6 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ هِيَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ يَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ اَلشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ (3).

7 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ اَلْآخَرُ أَنَا أَحَقُّ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ لاَ(4)(5).

ص: 476


1- المهذب، كتاب الشفعة، في شرح قول المصنّف: (و هل يثبت فيما ينقل كالثياب و الامتعة إلخ).
2- الفروع، 5، كتاب المعيشة، باب الشفعة، حديث: 11، و الحديث عن السكونى.
3- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 7.
4- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 12.
5- هذه الروايات السبع المتعلقة بالشفعة من أول الباب، ظاهرها التعارض بعضها مع بعض. فان في بعضها العموم و في بعضها الخصوص. و بسبب اختلاف الروايات، وقع الاختلاف بين الاصحاب، فخصص بعضهم الشفعة بما لا ينقل، و هو اختيار المحقق و العلامة و مستندهم فيه الرواية التي عن الصادق عليه السلام فانه قال فيها: (انما جعل) و انما للحصر، و الحدود انما يكون في الاملاك. و كذلك رواية جابر فان فيها أيضا دلالة على الحصر، و رواية سليمان بن خالد. و بعضهم عممها في كل مبيع، منقولا كان أو غيره، و هو مذهب السيّد المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس، و رواية يونس دالة عليه، لانه قال في آخرها: (الشفعة جائزة في كل حيوان أو أرض أو متاع) و طعن فيها بالارسال أولا، و انها لا تدلّ على الوجوب ثانيا، اذ ليس فيها الا ذكر الجواز. لكن هذا لا يرد لان -

8 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ مُقَاسِمٍ (1).

9 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ تَثْبُتُ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ (2)(3).

10 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بُرٍّ وَ جَوْهَرٍ قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ (4).

11 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِلَى أَنْ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ

ص: 477


1- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 18. و في الفروع: 5 كتاب المعيشة، باب الشفعة، حديث: 6، عن السكونى، و فيهما: (لا شفعة الا لشريك غير مقاسم)، و لكن في ثلاث نسخ من العوالى التي عندي أورد الحديث بحذف كلمة (غير) و اللّه العالم.
2- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 13.
3- الحديث الأول دل على ان الشفعة لا تكون الا مع الشريك الواحد، و إليه ذهب كثير من الاصحاب. و الحديث الثاني دل على ثبوتها مع كثرة الشركاء. و فيه أيضا دلالة على انه مع تعدّد الشفاء يكون قسمة الشفعة على عدد رؤس الرجال، لا على قدر السهام. و الظاهر ان العمل بهذه الرواية قوى (معه).
4- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 17.

بِالثَّمَنِ (1)(2).

12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةً فَذَهَبَ إِلَى أَنْ يُحْضِرَ اَلْمَالَ فَلَمْ يَنِضَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا أَ يَبِيعُهَا أَوْ يَنْتَظِرُ صَاحِبُ اَلشُّفْعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ مَعَهُ فِي اَلْمِصْرِ فَلْيُنْظِرْهُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلاَّ فَلْيَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي اَلْأَرْضِ (3).

13 - وَ رَوَى اَلْعَامَّةُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ لِمَنْ يَأْتِيهَا(4)(5).

ص: 478


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشفعة، قطعة من حديث: 5.
2- دلت الرواية الأولى على ان الثمن إذا لم يكن مثليا لم يتحقّق الشفعة، لتعذر دفع مثل الثمن الواجب بالشفعة دفعه، و هي صريحة بذلك. و الرواية الثانية قريبة الدلالة على هذا المعنى، لان قوله: (بالثمن) انما يتحقّق في المثلى، لان اللام للعهد. و بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف. و المشهور بين الاصحاب ان له الاخذ بالشفعة في القيمى أيضا، و يثبت عليه قيمة الثمن وقت الاخذ. و اعترضوا على الروايتين، أما الأولى: فلقصر حكمها على الرقيق و المتاع، فلا يتعدى الى غيره. و أمّا الثانية: فليست صريحة، لان قيمة الشيء مماثلة له، فيصدق عليه انها الثمن (معه).
3- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، قطعة من حديث: 16.
4- المهذب، كتاب الشفعة، أورده في شرح قول المصنّف: (و لو أخر لا لعذر الخ).
5- دلت هذه الرواية و التي قبلها على ان حقّ الشفعة فورى يبطل بعدم المسارعة اليه، كما هو مذهب الشيخ و جماعة كثيرة من الاصحاب، و ذلك لانه حكم في الرواية ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثة أيام، و لو كانت على التراخى لما بطلت سواء طالب أو لا اذ ليس للمطالبة و عدمها أثر في البطلان و الثبوت، لان سبب وجودها البيع و قد حصل و المطالبة حقّ ثابت له فلا يؤثر عدمها في نفيه، و الفرض انه إذا لم يأت بعد الثلاث فلا -

14 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ وَ لَمْ يَأْذَنْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (1)(2).

15 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُورَثُ اَلشُّفْعَةُ (3).

16 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُورَثُ اَلشُّفْعَةُ (4)(3).

ص: 479


1- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الشفعة، قطعة من حديث: 3513، و فيه (لا يصلح أن يبيع إلخ).
2- في هذه الرواية دلالة على ان الشفيع إذا نزل عن الشفعة قبل البيع بطلت شفعته بعده، لانه عليه السلام علق استحقاقه لها على عدم استيذانه، فدل على انه مع الاستيذان و اذنه في البيع تنتفى الشفعة، و الا لم يبق لهذا الاستيذان فائدة. و الشفعة من باب الارفاق فشرعها لهذا المعنى، فيزول بزواله، فان اذنه في البيع و رضاه به، نفى لذلك المعنى الذي شرع الاستيذان له. و في الرواية أيضا دلالة على منع الشريك من البيع بغير استيذان، و ليس ذلك للحجر عليه في ملكه، لانه لو كان كذلك لبطل البيع بدونه و الحديث مصرح بعدم بطلانه مع عدم الاذن، بل أثبت بسببه حقّ الشفعة، فكان ذلك الاستيذان أيضا من باب الارفاق، فقوله عليه السلام: (لا يحل أن يبيع) من باب حسن المعاملة و المخالطة و أدب الملاقيات، لان الشركة حقّ يوجب مراعاة الشريك، و ليس بمعنى التحريم الذي ترتب عليه العقاب و المنع من المتصرفية (معه). (3-4) التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، ذيل حديث: 18.
3- بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ. و خالفه المفيد و السيّد مصيرا الى عموم آية الارث، و هو مذهب المتأخرين طرحا للرواية و اعتمادا على الآية. أما الأولى فمرسلة. و أمّا الثانية: ففى رجالها بعض الزيدية فلا اعتماد عليها (معه).

بَابُ إِحْيَاءِ اَلْمَوَاتِ

1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَوْتَانُ اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَهُ (1).

2 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (2).

3 - وَ رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ (3).

4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لاَ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (4).

ص: 480


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 143:6، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمى يحييه لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم جعلها لمن أحياها من المسلمين.
2- السنن الكبرى للبيهقيّ 142:6، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد و لا في حقّ أحد، فهى له.
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 142:6، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد و لا في حقّ أحد فهي له، و لفظ الحديث: (من أحاط على شيء فهو أحق به).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 142:6، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد و لا في حقّ أحد فهي له.

5 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَادِيُّ اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي(1)(2).

6 - وَ رَوَى مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ (3). 7 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4).

8 - وَ رَوَى اَلْبَقْبَاقُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِي طَرِيقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَمْسُ أَذْرُعٍ (5)(6).

9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى

ص: 481


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 143:6، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمى يحييه لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم جعلها لمن أحياها من المسلمين.
2- هذه الأحاديث من أول الباب الى هذه الرواية دالة على مشروعية الاحياء، و ان الأرض الميتة يملك به على الخصوص، و ان موات الأرض ملك للرسول عليه السلام ثمّ بعده للقائم مقامه. و ان التملك بالاحياء مشروط باذنه، فكل من أذن له ملكه ملكا مستقرا. و يثبت هذا الحكم للامام عليه السلام، ففي زمان الغيبة و تعذر الاذن لا يفيد الاحياء ملكا، لعدم العلم بالشرط، و انما يفيد أولويته، بمعنى انه لا يجوز لاحد التصرف فيها الا الامام، فله أن يرفع يده إذا أراد، و لا أولوية للمحى إذا كان مخالفا للمذهب (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق، قطعة من حديث: 2.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق، قطعة من حديث: 8.
5- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث: 41.
6- هذه الرواية معارضة لما تقدم عليها من الروايتين الدالتين على تحديده بسبع و هذه الرواية أوضح طريقا منهما، فيكون أرجح في وجوب العمل عليها (معه).

دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ اَلطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اِشْتَرَى فَلاَ بَأْسَ (1)(2).

10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ : عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ دَارٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَ لاَ يَظُنُّ مَجِيءَ صَاحِبِهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ سُكْنَاهُ (3)(4).

ص: 482


1- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث: 39.
2- العمل على هذا الحديث متروك لمخالفته للاصل المقطوع به، فان الذي يقتضيه الأصل ان الطريق ان كان مميزا وجب رده الى أهله، ثمّ ان المشترى يتخير في الفسخ و الامضاء بقسط من الثمن، و ان لم يكن متميزا بطل البيع (معه).
3- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث: 42.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل من وجهين. الأول: تضمنها بيع السكنى و هو منفعة، و البيع انما شرع لنقل الأعيان، لا لنقل المنافع. الثاني: ان المتصرف فيها اعترف انها ليست له، فكيف صح له التصرف فيها ببيع السكنى. هذا مع انها ضعيفة من وجهين. الأول: ان في طريقها حسن بن سماعة و هو واقفى. الثاني: انها مقطوعة، لان اسنادها الى المعصوم غير معلوم، لانه انما وصفه بكونه عبدا صالحا، و ذلك لا يقتضى العصمة. و الشيخ نزلها على شخص أحيا أرضا عاطلة لمالك معلوم باذنه فكان رقبة الأرض للمالك و للمتصرف الاثار التي أحدثها بالاحياء كالبناء و الاخشاب و الأبواب و أمثالها، فهى ملك له. و حينئذ لا يجوز له بيع الدار أجمع، لان الأرض لا يملكها، لكنه يصحّ أن يبيع ملك الاثار المستحدثة له، لبقائه على ملكه، و لا مانع من جواز ذلك. الا ان لفظ الرواية يأبى هذا التنزيل، لان المذكور فيها بيع السكنى و في البيع وقع على أعيان تملكها المحى، اللّهمّ الا أن يقال: ان استحقاق السكنى لاجل هذه الاثار فاستعمل السكنى فيها من باب المجاز، فيصير التقدير، بيع آثارها التي استحق بها السكنى (معه).

بَابُ اَللُّقَطَةِ

1 - رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيُّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ فَقَالَ اِعْرِفْ عِقَاصَهَا وَ وِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ اَلْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ اَلْبَعِيرِ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لَهَا وَ غَضِبَ حَتَّى اِحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ وَجْهُهُ وَ قَالَ مَا لَكَ وَ لَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا تَرِدُ اَلْمِيَاهَ وَ تَأْكُلُ اَلشَّجَرَ(1). 2 - وَ فِي بَعْضِ اَلرِّوَايَاتِ : مَا لَكَ وَ لَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَ رَبُّهَا(2)(3).

ص: 483


1- صحيح مسلم: 3، كتاب اللقطة، حديث: 2.
2- صحيح مسلم: 3، كتاب اللقطة، حديث: 1، مع تقديم و تأخير لبعض العبارات فيهما.
3- هذه الرواية تدلّ على امور، الأول: ان اسم اللقطة موضوع لماعدى الحيوان من الأموال الضائعة، و ان الضائع من الحيوان يسمى ضالة. الثاني: حكم اللقطة، ان الملتقط يجب عليه معرفة علامات ما التقطه، و كونه على حفظه، و فائدته ان المالك إذا جاء يسأل عنها، سأله عن صفاتها، فإذا وافق قوله ما عرف -

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُؤْوِي اَلضَّالَّةَ إِلاَّ اَلضَّالُّ (1).

ص: 484


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب اللقطة، (1)، باب ضالة الإبل و البقر و الغنم، حديث: 2503.

4 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ضَالَّةُ اَلْمُؤْمِنِ حَرَقُ اَلنَّارِ(1)(2).

5 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبَعِيرِ لاَ تُهِجْهُ (3).

6 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَلْيَسْتَمْتِعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طالبا [طَالِبٌ ] فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ (4)(5).

ص: 485


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب اللقطة، (1) باب ضالة الإبل و البقر و الغنم، حديث: 2502.
2- هذان الحديثان يدلان على النهى عن أخذ الضالة في الجملة، فان حملنا النهى على التحريم، فيكون المراد في موضع لا تجوز الاخذ، كحال البعير في الصحة، أو أخذها مع عدم العزم على نية التعريف. و ان لم نحمله على التحريم كان معناه كراهية التعرض لاخذ الضالة كيف كان، لما فيها من اشتغال الذمّة بحقوقها، فتركها أحوط في البراءة و أسلم في العاقبة. و قوله: (لا يؤدى) بضم الياء، و يروى بالفتح، قال الشيخ: و الأول أصح و الثاني جائز، و (حرق النار) محركة الراء، لهبها، بخلاف حرق الثوب للقصارة، فانه بالسكون (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة، قطعة من حديث: 12.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة باب اللقطة و الضالة، حديث: 10.
5- استدل بعضهم بهذا الحديث على ان الشاة المأخوذة في الفلاة يجوز أخذها، لكن على آخذها ضمانها إذا جاء طالبها، لان انتفاعه بمال الغير انما يجوز بضمانه، فقوله في الرواية (فاذا جاء طالبه رده إليه) يريد مع بقاء عينه أورد مثله، أو قيمته مع تلفه، و بهذا أفتى ابن إدريس و المحقق. و قال جماعة: ان الشاة المأخوذة في الفلاة لا ضمان على آخذها للحديث السابق فانه أحل أخذها من دون شرط الضمان. و هذه الرواية غير معمول بها على الوجهين، لما فيها من العموم الذي يمتنع القول به، فلا بدّ من حملها على الخصوص، فجاز تخصيصها بالشاة المأخوذة في العمران بعد ثلاثة أيام، فانه يجوز الانتفاع بها مع الضمان على احتمال ضعيف، فالعمل بالرواية مشكل، مع انها من المراسيل (معه).

7 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ إِنْ كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ اَلنَّفَقَةُ وَ اَلدَّرُّ يُشْرَبُ إِنْ كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ (1)(2).

8 - وَ رَوَى اَلْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ حَفِظَهَا فِي عَرْضِ مَالِهِ وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ (3).

9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ وَ مَا كَانَ عَلَى دُونِ اَلدِّرْهَمِ فَلاَ يُعَرَّفُ (4)(5).

10 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لُقَطَةُ اَلْحَرَمِ لاَ تُمَسُّ بِيَدٍ وَ لاَ رِجْلٍ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا

ص: 486


1- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الرهون، حديث: 32.
2- انما ذكر هذه الرواية هنا، لانه لما كان الملتقط يجب عليه الانفاق على اللقطة، لوجوب الحفظ عليه الذي لا يتم الا بالانفاق فإذا كان للضالة نفع كظهر و لبن، كان له النفقة، و الانتفاع بالظهر و اللبن في مقابلتها بمضمون الرواية، لكن التمسك بها ضعيف في هذا المطلوب. أما أولا: فلمنع الحكم في الأصل. و أمّا ثانيا: فلمنع التعدى من الرهن الى غيره، لانه قياس. و أمّا ثالثا: فلضعف السند. و أمّا رابعا: فلجواز حمل ذلك على التقاص فتكون الفائدة في الخبر جواز الانتفاع بشرط المقاصة (معه).
3- الفقيه: 3، باب اللقطة و الضالة، قطعة من حديث: 3.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة، حديث: 4.
5- هذه الرواية مرسلة فلا عمل على ما تضمنت من عدم التعريف في الدرهم، بل العمل على الرواية السابقة في وجوب التعريف في الدرهم. و أمّا قوله فيها: (حفظها في عرض ماله) ففيه دلالة على انه بعد التعريف حولا يجوز له التملك مع الضمان (معه).

فَأَخَذَهَا(1)(2).

11 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي اَلْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ قُلْتُ قَدِ اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ سَنَةً قُلْتُ فَإِنْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ نَاعِتاً قَالَ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ (3).

12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لُقَطَةُ اَلْحَرَمِ إِلاَّ لِمُنْشِدٍ(4).

13 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ اَلدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ (5)(6).

ص: 487


1- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، حديث: 7.
2- دل هذا الحديث على تحريم أخذ لقطة الحرم، و دل الحديث الذي بعده على ذلك أيضا، و زاد فيه وجوب التعريف قطعا و ان قل عن الدرهم، لانه ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، و ذلك دليل على عموم المقال، و الا لتأخر البيان عن وقت السؤال، و ذلك من المحال. و أمّا الحديث الثالث الذي بعدهما فيدل على جواز أخذها بطريق المفهوم مع قصد الانشاد، و هو التعريف. و الأقوى الأول لان الأخير مرسل (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، حديث: 30.
4- صحيح البخاريّ ، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكّة، و لفظ الحديث: (لا تلتقط لقطتها الا لمعرف) و في أخرى: (و لا تحل لقطتها الا لمنشد).
5- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، حديث: 5.
6- (ما)، هنا للعموم، لانها وقعت جزاء للشرط، و ما في الاستفهام و المجازاة للعموم فيكون دالا على ان ما يؤخذ في الخربة يملكه الواجد، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا و منع العلامة من العموم و حملها على التخصيص أما بانتفاء أثر الإسلام، أو بعد التعريف حولا، و الحمل قوى (معه).

14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بَقَرَةً أَوْ جَزُوراً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ وَ جَوْهَرٌ لِمَنْ يَكُونُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَرِّفْهَا اَلْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَالشَّيْ ءُ لَكَ رَزَقَكَ اَللَّهُ إِيَّاهُ (1).

15 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ فِي اَللُّقَطَةِ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ (2). 16 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ وَ إِنَّهُ عَقِبَ اَلتَّعْرِيفِ وَ عَدَمِ مَجِيءِ اَلْمَالِكِ كَسَبِيلِ مَالِهِ (3).

17 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ تُجْرِي عَلَيْهَا مَا تُجْرِي عَلَى مَالِكَ (4)(5).

18 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكَرَّمٍ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 488


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة، حديث: 9.
2- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، حديث: 34، و فيه: (تعرفها سنة فان وجدت صاحبها، و الا فانت أحق بها، و قال: هى كسبيل مالك).
3- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، حديث: 3.
4- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، قطعة من حديث: 5.
5- دلت الروايتان المتقدمتان على ان اللقطة بعد التعريف حولا، يدخل في الملك من غير احتياج الى نيته، لان الفاء للتعقيب من غير مهلة، فلا يكون معلقا على شيء آخر، و الا لحصلت المهلة المنافية للتعقيب، و به أفتى الشيخ في النهاية و ابن إدريس. و دلت الرواية الثالثة على انها لا تدخل في الملك الا مع نيته، لان الفاء للتعقيب و صيغة أفعل للامر و لا أقل من أن يحمل على أقل مراتبه و هو الاباحة، لانه لا يصحّ أن يكون للتهديد قطعا، فيستدعى أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف و عدم مجىء المالك، لكنه لم يذكر لذلك لفظ، فلا يشترط اللفظ، و الا لتأخر البيان عن وقت الحاجة، و بهذا أفتى العلامة، و ولده، و هو الأحوط (معه).

قَالَ : سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اَللُّقَطَةَ فَقَالَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اَللُّقَطَةَ اَلْمَمْلُوكُ لاَ يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلاَ يَعْرِضْ لَهَا(1)(2).

19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ اَلنَّاسِ حَالاً فَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا خَرَجْتُ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ يَا سَعِيدُ اِتَّقِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِي اَلْمَشَاهِدِ فَكُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَيْتُ مِنًى فَتَنَحَّيْتُ عَنِ اَلنَّاسِ حَتَّى أَتَيْتُ اَلْمَارَّةَ فِرْقَةً فِرْقَةً فَنَزَلْتُ فِي بَيْتٍ مُتَنَحِّياً عَنِ اَلنَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ اَلْكِيسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِي يَقُولُ أَنَا صَاحِبُ اَلْكِيسِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْتَ فَلاَ كُنْتَ قُلْتُ فَمَا عَلاَمَةُ اَلْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلاَمَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا اَلدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلاَلاً خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وَ كَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلاَثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالاً(3)(4) .

ص: 489


1- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، قطعة من حديث: 37.
2- استدل بهذه الرواية جماعة على ان العبد لا يصحّ له الالتقاط، و أفتى بمضمونها فيمن لا يحضره الفقيه، و أكثر الاصحاب على جواز التقاطه، لان له أهلية الاكتساب. و جاز حمل هذه الرواية على لقطة الحرم، لانها أمانة محضة و المولى مسؤل على منافع العبد، فيتوجه عليه بسببها ضرر، فيحرم عليه (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة، حديث: 6.
4- هذه الرواية دالة على انه يجوز الدفع الى مالك اللقطة بالوصف الذي يغلب -

وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي سَيَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَعَلَ فِي جُعْلِ اَلْآبِقِ دِينَاراً إِذَا أَخَذَهُ فِي مِصْرِهِ وَ إِنْ أَخَذَهُ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ فَأَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ(1)(2).

ص: 490


1- المهذب رواه في ذكر الأدلة على جواز الجعالة.
2- هذا الحديث دال على ان الجعالة مشروعة، و انه يجوز أخذها لمن عمل ما يؤثر في ردّ الضالة، اذا لم يكن متبرعا، و دلت على ان جعالة الابق مخصوصة بما ذكره مع عدم تعيين شيء، الا أن الرواية في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف، لكن تأيدت الرواية بشهرتها في العمل، فان الاصحاب عملوا بمضمونها (معه).

بَابُ اَلْمَوَارِيثِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا اَلْفَرَائِضَ (1).

2 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : تَعَلَّمُوا اَلْقُرْآنَ وَ عَلِّمُوهُ اَلنَّاسَ وَ تَعَلَّمُوا اَلْفَرَائِضَ وَ عَلِّمُوهَا اَلنَّاسَ فَإِنِّي اِمْرِئٌ مَقْبُوضٌ وَ سَيُقْبَضُ اَلْعِلْمُ وَ تَظْهَرُ اَلْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اَلرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا(2).

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : تَعَلَّمُوا اَلْفَرَائِضَ وَ عَلِّمُوهَا اَلنَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ اَلْعِلْمِ وَ هُوَ يُنْسَى وَ هُوَ أَوَّلُ شَيْ ءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي(1)(2).

ص: 491


1- سنن الكبرى للبيهقيّ 209:6، باب الحث على تعليم الفرائض.
2- هذا الحديث فيه حث عظيم على تعلم هذا العلم، أما أولا: فلانه أمر بتعليمه و تعلمه، و هو دليل على اشتمال المأمور به على المصلحة. و أمّا ثانيا: فلانه عليه السلام أخبر بأنّه ينسى و فيه تخويف على ترك التعلم به، لانه يجوز ارتفاعه عند إرادة تعلمه، فلا يجد طالبه السبيل الى ذلك، فالمقتضى للحزم المبادرة و المسارعة في تعلمه قبل أن يفوت بالنسيان فيقع الندم و الحسرة في عدم تعلمه. و أمّا ثالثا: فانه جعله نصف العلم مع قلة حجمه و سهولة تناوله، و ذلك دال على -

4 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ آخَى بَيْنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ لَمَّا قَدِمَ اَلْمَدِينَةَ فَكَانَ اَلْمُهَاجِرِيُّ يَرِثُ اَلْأَنْصَارِيَّ وَ بِالْعَكْسِ وَ نُسِخَ ذَلِكَ بِالرَّحِمِ وَ اَلْقَرَابَةِ (1)(2).

5 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ

ص: 492


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 261:6، باب نسخ التوارث بالتحالف و غيره.
2- اعلم ان التوارث كان في الجاهلية بالحلف و المعاهدة، و أقروا على ذلك في صدر الإسلام، و يدلّ عليه قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » ثم نسخ ذلك الى التوارث بالهجرة و الاخوة كما في الحديث، ثمّ نسخ ذلك بالرحم و القرابة و ناسخه قوله تعالى: «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ » الآية (معه).

اَلْمَالُ كُلُّهُ لَهُ (1)(2) .

6 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَائِضَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فِيهَا اَلزَّوْجُ يَحُوزُ اَلْإِرْثَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ (3) .

7 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ اَلْمَالُ لَهَا قُلْتُ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ اَلْمَالُ لَهُ (4).

8 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ

ص: 493


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 13.
2- هذه الرواية الى الرواية الخامسة، نقول فيها: الاولتان صريحتان في ثبوت ارث الزوج للجميع مع الانفراد، نصفا بالتسمية و الباقي بالرد، و هو المذهب المشهور حتى ادعى عليه الإجماع. و الرواية الثالثة التسوية بين المرأة و الرجل في حوز الميراث و عدم الفرق بينهما في وجوب الرد مع عدم الوارث، و بمضمونها أفتى المفيد و حملها الشيخ على كونها قريبة له، بأن تكون الوراثة بالنسب، فتأخذ سهم الزوجية، و تأخذ الباقي بالقرابة. و الرابعة: دلت على نفى الرد بالنسبة الى الزوج و الزوجة، و بمضمونها أفتى ابن إدريس، و هي و ان كانت صريحة بهذا المعنى الا انها ليست من الصحاح، فالعمل بالصحاح أولى مع التعارض. و الرواية الخامسة دلت على الفرق بين الزوج و الزوجة، فأوجبت الرد في الزوج دون الزوجة، و لم يعمل بهذه الرواية أحد، الا ان جماعة اختاروا ان الزوجة يرد عليها مع غيبة الامام و لا يرد عليها مع حضوره، و دليلهم عليه الجمع بين الاخبار، بمعنى ان الاخبار الدالة على نفى الرد مخصصة بحال الحضور، و الاخبار الدالة على ثبوته محمولة على حال الغيبة، ليتم العمل بالجميع (معه).
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 12.
4- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 16.

اَلرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لاَ زَوْجَةٍ (1).

9 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ اَلْمَالُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ لِلْإِمَامِ (2).

10 - وَ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَ لَهُ اِبْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ اِبْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِنَصْرَانِيٍّ أَوْلاَدٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى اِبْنُ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يُعْطَى اِبْنُ أُخْتِهِ اَلْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ كَانَ عَلَى اَلْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى اَلصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا قِيلَ كَيْفَ يُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ اَلنَّفَقَةِ وَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثِ ثُلُثَ اَلنَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا اَلنَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَ هُمْ صِغَارٌ فَقَالَ يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى اَلْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ بَقُوا عَلَى اَلْإِسْلاَمِ رَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَوْا إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ اَلْإِمَامُ اَلْمِيرَاثَ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ وَ اِبْنِ أُخْتِهِ اَلْمُسْلِمَيْنِ (3)(4).

ص: 494


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 21.
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 15.
3- الفقيه: 4، باب ميراث أهل الملل، حديث: 13.
4- هذه الرواية من الصحاح و بمضمونها عمل كثير من الاصحاب، و نزلها بعضهم على ان المانع من الارث هو الكفر، و هو ليس حاصلا في الصغار، لعدم اعتبار اسلامهم. و نزلها آخرون على أن إسلام الصغير معد للإسلام الحقيقي، و لما كان الكافر اذا أسلم قبل القسمة ورث، كانت حالة الصغر إذا وصف فيها الإسلام قائمة مقام الإسلام، لان ذلك هو المقدور له. و فيه أيضا ضعف لان إسلام الطفل لا يعارض إسلام البالغ. و نزلها آخرون على ان المال لا يقسم حتّى بلغوا، فحصل الإسلام. و الإسلام حال -

11 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمُرْتَدُّ تَعْتَزِلُ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ (1).

12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ اِرْتَدَّ قَالَ يُقْتَلُ وَ لاَ يُسْتَتَابُ قُلْتُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلاَّ قُتِلَ (2).

13 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا اِرْتَدَّتْ اُسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ وَ إِلاَّ خُلِّدَتِ اَلسِّجْنَ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا(3).

14 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ اَلْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلاَّ حُبِسَتْ فِي اَلسِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا(4)(5).

ص: 495


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب المرتد، حديث: 17.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ المرتد، حديث: 10، و فيه: (عن مسلم تنصر) بدل (عن مسلم ارتد).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ المرتد، حديث: 3.
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدّ المرتد و المرتدة، حديث: 30.
5- هذه الروايات الاربع دالة على حكم المرتد، و الرواية الأولى و الثالثة و الرابعة فيها اطلاق في أن المرتد يستتاب. و الظاهر ان هذا الحكم مختص بالمرتد غير الفطرى، و أمّا الفطرى فلا يستتاب، بل يقتل في الحال، و رواية عليّ بن جعفر مصرحة -

15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا(1).

16 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ وَ رَجَعَ إِلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوَلَدِهِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ (2)(3).

17 - وَ رَوَى فُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ بِوَلَدِهِ

ص: 496


1- لم نعثر في كتب الأحاديث على حديث بهذه العبارة، و ان كان ورد بمضمونه روايات. راجع الفقيه: 4، باب ميراث أهل الملل، من قوله صلّى اللّه عليه و آله: الإسلام يزيد و لا ينقص، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «ألاسلام يعلو و لا يعلى عليه» و قوله عليه السلام: «نحن نرثهم و لا يرثونا» الى غير ذلك من العبائر. نعم رواه بعين هذه الألفاظ في المهذب، كتاب المواريث في شرح قول المصنّف: (و لو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للامام).
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث المرتد و من يسحق الدية من ذوى الارحام، حديث: 15.
3- المشهور ان المرتد لو مات لا يرثه الكافر عملا بعموم الحديث النبوى، و هو قد صار بحكم المسلمين لتحرمه بالإسلام. و الشيخ في الإستبصار عمل بالرواية و جعل ميراثه لولده الكفّار. و الظاهر ان الرواية لا تصلح للعمل بمضمونها، لمخالفتها للاصل أولا، و لاشتمالها على الإرسال ثانيا. و الشيخ في النهاية حملها على التقية، فلا عمل عليها (معه).

وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً(1).

18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ (2).

19 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا(3)(4).

20 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَصْحَابُ اَلدَّيْنِ هُمُ اَلْخُصَمَاءَ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا اَلدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ إِنْ أَرَادُوا اَلْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَضْمَنُوا اَلدِّيَةَ لِلْغُرَمَاءِ (5)(6).

21 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 497


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث: 12.
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث: 5.
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث: 11.
4- الحديث الأول مصرح بأن القتل و ان كان خطاءا لا يرث صاحبه، و بمضمونها أفتى ابن أبي عقيل، و اعتضد أيضا معها بعموم الحديث الثاني. و بالرواية الثالثة المفصلة أفتى المفيد، و يعضده ان قتل الخطأ لا ذنب فيه، و الأصل في منع القاتل من الارث انما هو مقابلته بنقيض مقصوده، و في الخطأ لا يتم هذه العلة. و الشيخ رحمه اللّه جمع بين هذه الروايات فحمل ما ورد منها بالمنع، على منع الارث من قدر الدية، و حمل ما ورد منها بالارث على بقية التركة بعد اخراج الدية، لان هذا الجمع مناسب للاصل و مقتض للعمل بجميع الأحاديث، و الحمل جيد (معه).
5- الفقيه: 4، باب الرجل يقتل و عليه دين، حديث: 1، و ليس فيه جملة: (و ان أرادوا القود إلخ).
6- و هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وردها الباقون، و قالوا: انها رواية نادرة، لا تعارض عموم القرآن مع ان في سندها اضطراب (معه).

قَالَ : إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ اَلْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالاً فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ اَلْأَمْوَالِ (1).

22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلدِّيَةَ يَرِثُهَا اَلْوَرَثَةُ إِلاَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً(2).

23 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (3).

24 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ اَلْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً وَ لاَ يُوَرِّثُ اَلرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ شَيْئاً وَ لاَ يُوَرِّثُ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً(4)(5).

ص: 498


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث المرتد و من يستحق الدية من ذوى الارحام، حديث: 16.
2- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث، حديث: 4.
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث: 6.
4- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث: 13.
5- بعموم الرواية الأولى أفتى الشيخ في المبسوط و ابن حمزة و ابن إدريس، و قالوا: ان وارث الدية هو وارث المال من غير فرق، و بالرواية الثانية أفتى الشيخ في النهاية و المحقق و العلامة في القواعد، و قالوا: يرثها كل مناسب و مسابب الا الاخوة من الام. و الرواية الثالثة لا تخالف هذه الرواية و لا ما تقدمها، لان الخاص يدخل تحت العام و فيها تصريح بأن الزوج و الزوجة يرثان كما يرث غيرهم. و أمّا الرواية الرابعة فانها صريحة في معارضة ما تقدم للتصريح فيها بمنع الزوج و الزوجة و الاخوة من الام، لكنها توافق رواية عبد اللّه بن سنان في منع الاخوة. و الذي يظهر لي ان هذه الروايات ليس فيها شيء من الصحيح، فينبغي العمل منها -

25 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ(1).

26 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ (2)(3).

27 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالٌ أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ اَلْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ لَهُمْ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ (4)(5).

28 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَهُ اِبْنٌ مَمْلُوكٌ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ (6)(7).

ص: 499


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب (بدون العنوان) قطعة من حديث: 1، و الحديث عن أبي ولاد الحناط.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في اختلاف الأولياء، حديث: 11.
3- الروايتان معا أخبار عن سيرة الامام، و بمضمونها قال الاكثر. و جوز ابن إدريس العفو عملا بالاصل، و العمل بالنص أقوى (معه).
4- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له وارث غيره، حديث: 1.
5- هذه الرواية دلت على حكم الوالد، انه يشترى من الميراث، لان أحدا لم يفرق بين الام و الأب في وجوب الشراء من الميراث (معه).
6- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له وارث غيره، حديث: 6.
7- و هذه الرواية دلت على ان حكم الولد حكم الوالد في وجوب الشراء، و لم يفرق بينهما أحد (معه).

29 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً كَثِيراً وَ تَرَكَ أُمّاً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً قَالَ يُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ وَ يُوَرَّثَانِ (1)(2).

30 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخاً أَوْ أُخْتاً وَ تَرَكَ مَالاً وَ اَلْمَيِّتُ حُرٌّ اُشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبَوَاهُ وَ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَالِ (3)(4).

31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا(5)(6).

ص: 500


1- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له وارث غيره، قطعة من حديث: 3.
2- الظاهر ان المراد بالام و الاخت هنا، كل منهما على البدل، و ليس الجمع مرادا، لعدم توريث الاخت مع الام (معه).
3- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره، حديث: 7، و ليس فيه: (أو أخا أو اختا).
4- قال العلامة في المختلف، بعد ايراده لهذه الرواية و السابقة عليها: هذه الطرق غير سليمة من الطعن، فنحن فيها من المتوقفين. و كذا أقول (معه).
5- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره، حديث: 17.
6- و الشيخ رحمه اللّه حمل هذه الرواية على التبرع، لان الزوجة انما ترث الربع و الباقي للامام، فإذا كان هو المستحق، جاز أن يشترى الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعا، من دون أن يكون ذلك واجبا عليه. و اعترض العلامة بأن استحقاق الربع، لا ينافى مضمون الرواية، لاحتمال أن يكون ربعها من الميراث، يفضل قدره عن قيمتها فيشترى منه، و يعطى بقية الربع وجوبا (معه).

32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (1). 33 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).

34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَنَاتُ اَلْبِنْتِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ اَلْبِنْتِ (4)(5).

ص: 501


1- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، حديث: 1.
2- المصدر السابق، حديث: 2.
3- دلت هاتان الروايتان على ان ولد الولد، يأخذ نصيب أبيه، و لا يكون كابن الميت للصلب، و هو المذهب المشهور بين الاصحاب. و أمّا السيّد و ابن إدريس فقالا: ان ولد الولد يكون كابن الميت لصلبه. فعلى المذهب المشهور الذي دل عليه الرواية المذكورة يأخذ ابن البنت، الثلث، و يأخذ بنت الابن، الثلثين. لان كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به. و على المذهب الاخر، ولد البنت كولد الميت للصلب، و كذلك ولد الابن، فيكون الميراث بينهما نصفين، لانهما يأخذان عن الميت، لا عن عمن اتصلا به، بناءا على أن ولد الولد، ولد حقيقة. و الروايات الصحيحة تأبى ذلك، فالرجوع الى النصّ أولى، لان الاجتهاد غير جائز مع النصّ (معه).
4- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، حديث: 3.
5- هذه الرواية و ما بعدها الى الرابعة، نقول فيها: الروايتان الاولتان دل اطلاقهما على ان ولد الولد يشارك الابوين في الميراث، و يأخذ نصيب من يتقرب به، و يكون الابوان معه بمنزلتهما مع أبيه، فيأخذان نصيبهما بالفرض و الرد في موضعه، و يأخذ هو الباقي، و عموم الروايتين المذكورتين دالة على ذلك، و هذا أيضا هو المذهب المشهور. و أمّا الصدوق فشرط في توريث ولد الولد عدم الابوين، و قال: انه مع وجود -

35 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ (1).

36 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ (2).

37 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (3).

38 - وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 502


1- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، حديث: 4.
2- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الولد، حديث: 1.
3- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، حديث: 6.

إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَلِأَكْبَرِ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ وَ ثِيَابُهُ (1). 39 - وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ اَلثِّيَابِ إِلاَّ اَلدِّرْعَ (2).

40 - وَ رَوَى رِبْعِيٌّ أَيْضاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ كِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ اَلْأَكْبَرُ اِبْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ اَلذُّكُورِ(3).

41 - وَ رَوَى شُعَيْبٌ اَلْعَقَرْقُوفِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لاِبْنِهِ مِنْ سِلاَحِ بَيْتِهِ قَالَ اَلسَّيْفُ وَ قَالَ اَلْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ كَانَ لاِبْنِهِ اَلسَّيْفُ وَ اَلرَّحْلُ وَ اَلثِّيَابُ ثِيَابُ جِلْدِهِ (4).

42 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً أَوْ سِلاَحاً فَهُوَ لاِبْنِهِ (5)(6).

ص: 503


1- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: 3، و ليس فيه: (و ثيابه).
2- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: 1.
3- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: 4.
4- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاولاد، حديث: 9 و فيه: (ماله من متاع بيته) بحذف كلمة (الابن) و تبديل (سلاح) ب (متاع).
5- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاولاد، حديث. 8.
6- مضمون هذه الروايات الخمس متوافق على ثبوت الحبوة للولد الأكبر، و اجماع الاصحاب دال عليه، و ذلك من خصائصهم. و انما وقع النزاع في القدر المحبى به، و الروايات المذكورة بعضها أزيد من بعض، و ما تضمنته الرواية الأولى لم تعارضه -

43 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ اَلْبَاقِي(1)(2).

44 - وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اِبْنِ اَلْعَمِّ وَ خَالَةٍ اَلْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِي اِبْنِ اَلْعَمِّ وَ خَالٍ اَلْمَالُ لِلْخَالِ (3)(4).

45 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ

ص: 504


1- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ميراث أولاد الاخوة و الاخوات، حديث: 1.
2- هذه الرواية دالة على ان الرد مختصة بكلالة الأب دون كلالة الام. قال الشيخ: و هذه الرواية تدلّ على ان استحقاق الاخت للاب النصف بالتسمية و الباقي بالرد عليها، لان بنتها انما تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية، لانها تتقرب بها، و ذلك خلاف ما ذهب اليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليها، و ذلك خطاءا على ما أوجبه هذا النصّ (معه).
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات، قطعة من حديث: 18.
4- هذه الرواية تدلّ على ان الا بعد لا يرث مع الأقرب، و هو متفق عليه بينهم، لا يختلفون فيه في جميع صور القرب و البعد بالنسبة الى جميع مراتب الارث، الا المسألة الاجماعية التي انفرد الاصحاب بالقول بها، و هي ابن العم من الابوين مع العم من الاب، فانهم قالوا: ان الميراث لابن العم و يكون حاجبا للعم، بشرط أن تكون الصورة لا يتغير عن حالها بدخول وارث أخرى (معه).

قِيمَةُ اَلْخَشَبِ لِئَلاَّ تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ (1).

46 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ اَلْقُرَى وَ اَلدُّورِ وَ اَلسِّلاَحِ وَ اَلدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ اَلْمَالِ وَ اَلْفُرُشِ وَ اَلثِّيَابِ وَ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ اَلنِّقْضُ وَ اَلْأَبْوَابُ وَ اَلْجُذُوعُ وَ اَلْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ (2).

47 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلنِّسَاءُ لاَ يَرِثْنَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ مِنَ اَلْعَقَارِ شَيْئاً(3).

48 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ اِمْرَأَتِهِ وَ أَرْضِهَا مِنَ اَلتُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَرْأَةِ فَلاَ يَرِثُ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ كُلَّ شَيْ ءٍ تَرَكَ أَوْ تَرَكَتْ (4).

49 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : فِي اَلنِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ اَلرِّبَاعِ (5).

50 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَرِثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلطُّوبِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ اَلْفَرْعِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلرِّبَاعِ شَيْئاً فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ -

ص: 505


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 28.
2- المصدر السابق، حديث: 25.
3- المصدر السابق، حديث: 26.
4- المصدر السابق، حديث: 35.
5- المصدر السابق، حديث: 36.

فَتَرِثُ مِنَ اَلْفَرْعِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلْأَصْلِ وَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا(1).

51 - وَ رَوَى مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ اَلصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلنِّسَاءُ لاَ يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ اَلْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ اَلطُّوبِ وَ اَلْخَشَبِ ثُمَّ قَالَ إِذَا وُلِّينَا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ اِنْتَهَوْا وَ إِلاَّ ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ (2)(3).

ص: 506


1- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا، حديث: 5.
2- المصدر السابق، حديث: 10.
3- من رواية حماد بن عثمان الى هذه الرواية سبع روايات كلها دالة بنصوصها على ان الزوجة لا بدّ من حرمانها من شيء من متروكات زوجها، و اتفق عليه الاصحاب الا ابن الجنيد فخالفهم في ذلك موافقا لمذهب العامّة، و قد سبقه الإجماع و تأخر عنه، و نصوص أهل البيت دالة على ذلك، و بهذه النصوص خصص عموم القرآن الدال على عموم أهل ارثها، و ذلك من خواص أصحابنا. و حكمته مذكورة في النصوص، فان رواية حماد مصرحة بالعلة. لكنهم اختلفوا في قدر الحرمان باختلاف الروايات، و الظاهر في الفتوى ان هذا الحرمان مختص بالمرأة غير ذات الولد. و صحيحتا محمّد بن مسلم و زرارة ظاهرهما العموم لكل النساء. و اعترض على صحيحه زرارة بأنها لو وجب العمل بمضمونها لوجب حرمان المرأة من السلاح و الدوابّ ، مع ان ذلك خلاف إجماعهم. أجاب عن ذلك فخر المحققين بأن حمل السلاح، على السلاح الذي يجىء به الولد الأكبر، و حمل الدوابّ على انها كانت وقفا، أو موصى بها. و وجه هذا الحمل ان السؤال وقع عن صورة خاصّة، فيكون اللام في قوله: (ان المرأة لا يرث) للعهد، لا للجنس، لانه راجع الى المرأة التي وقع السؤال عنها، فقيل: على هذا تبقى الرواية واردة على صورة خاصّة، فلا يتعدى عنها. أجاب بعدم تسليم التعدى، لانه لا دليل على الاختصاص. و يخصص عموم هاتين الروايتين بصريح رواية ابن أبي عمير، فان فيها ذكر ذات الولد و انها ترث من الرباع فعلمنا اختصاص الحرمان بغيرها، و يحمل ظاهر العموم في غيرها عليها. و أمّا رواية -

52 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ إِلَى قَوْلِهِ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ اَلْمَيِّتِ مِنَ اَلرِّجَالِ (1).

53 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ يَرْجِعُ اَلْوَلاَءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا(2).

54 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ (3).

55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (4)(5).

ص: 507


1- الاستبصار: 4، كتاب الميراث، باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الاناث، فان لم يكن له ولد ذكر، كان ذلك للعصبة، قطعة من حديث: 1، و الحديث طويل.
2- المصدر السابق، حديث: 6.
3- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب العتق و أحكامه، حديث: 159. و المستدرك للحاكم 341:4، كتاب الفرائض.
4- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث: 1 و 3 و 4 و صحيح مسلم، كتاب العتق، (20) باب انما الولاء لمن أعتق، حديث: 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15.
5- شابه عليه السلام بين الولاء و بين النسب. و وجه المشابه ان المملوك كالمفقود عن نفسه الموجود لسيّده لعدم استقلاله بالتصرف من دونه، فمتى أعتقه ملك التصرف لنفسه، فكانه أوجده لنفسه، كما ان الأب سبب لوجود الولد، فكان كلما يصدر عنه بعد العتق من الافعال الشرعية، المولى سبب السبب فيها، فله أنعام عليه. و الولاء بفتح -

56 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يورث [يَرِثُ ] اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ (1).

57 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَلَدُ اَلْمُلاَعَنَةِ يَرِثُ أَخْوَالَهُ (2)(3).

58 - وَ رَوَى يُونُسُ قَالَ : مِيرَاثُ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ

ص: 508


1- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه اذا لم يكن هناك أم و لا اخوة من أم و لا جد لها، قطعة من حديث: 8.
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، قطعة من حديث: 9، و لفظ الحديث: (و هو يرث أخواله).
3- الرواية الأولى دلت على ان ولد الملاعنة لا ترث أخواله، و هم يرثونه، الا أن يعترف به الأب، لان باعترافه به تبعد التهمة عن أمه و يقوى صحة نسبه، و بمضمونها أفتى الشيخ في الإستبصار. و دلت الرواية الثانية على ثبوت ارثه منهم كما ثبت ارثهم منه، لان الميراث النسبى دائر من الجهتين، و لان نسبه من الام لا شك فيه، و بمضمونها أفتى الشيخ في التهذيب، و هو اختيار الاكثر بل المشهور. فالاعتماد على الرواية الثانية، لاشتهار العمل بها بين الاصحاب، دون الأولى (معه).

مِيرَاثِ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ (1).

59 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ وَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ يَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا(2).

60 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ يَعْنِي وَلَدَ اَلزِّنَاءِ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ اَلْإِمَامُ (3)(4).

61 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ (5).

62 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَلَى اَلْوَرَثَةِ قَدْرَ مَا يُطْلَبُ فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ

ص: 509


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، حديث: 22.
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، حديث: 23.
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، قطعة من حديث: 18.
4- اعلم ان رواية يونس دالة على ان ميراث ولد الزنا على منوال ميراث ولد الملاعنة و كذا رواية ابن عمار، و بمضمونها أفتى ابن الجنيد و أبو الصلاح. و صحيحة ابن سنان دالة على انه لا ميراث للام و لا لغيرها من أنسابه و هي موافقة للاصل، من حيث ان النسب الشرعى منتف من الجانبين، فلا يدخل في عمومات الارث، و بمضمونها أفتى الاكثر، و أجابوا عما تقدم، أما عن رواية يونس فقالوا: انها مقطوعة فلا حجة فيها. و أمّا رواية عمار فتأولها الشيخ بجواز ان الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة، فظن ان حكم ولد الزنا حكمه، و بالجملة العمل بها متروك (معه).
5- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 5.

قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ (1).

63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دَارٍ كَانَتْ لاِمْرَأَةٍ وَ كَانَ لَهَا اِبْنٌ وَ بِنْتٌ فَغَابَ اَلاِبْنُ فِي اَلْبَحْرِ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ اِبْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِهِ اَلدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَ بَقِيَتْ مِنَ اَلدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ اَلاِبْنِ وَ يَتَخَوَّفُ أَنْ لاَ يَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا فَقَالَ لِي وَ مُنْذُ كَمْ غَابَتْ قُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ اُنْتُظِرَ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ يُشْتَرَى(2).

64 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَ لَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَأَيُّ شَيْ ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ اَلرَّجُلِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ قُلْتُ فُقِدَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يَجِئْ قَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ اَلرَّجُلِ مِلاَءً بِمَالِهِ اِقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ (3).

65 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لاَ نَسَباً لَهُ وَ لاَ بَلَداً قَالَ اُطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ أَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اُطْلُبْهُ (4).

ص: 510


1- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 9.
2- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 6.
3- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 8.
4- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 2.

66 - وَ رَوَى اَلْهَيْثَمُ : مِثْلَهُ (1)(2).

67 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَخْلُوعِ تَبَرَّأَ أَبُوهُ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ مِنْهُ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ (3)(4).

ص: 511


1- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 4.
2- بمضمون رواية إسحاق بن عمّار و التي بعدها، أفتى الصدوق و السيّد. و بمضمون رواية عليّ بن مهزيار أفتى المفيد و وافقه ابن الجنيد، و خص المفيد ذلك بباب العقار، فانه لا يجوز بيعه الا بعد العشر كما هو مضمون الرواية، و أمّا في غير العقار فجوز القسمة مع الملاءة من غير تربص، و احتج على ذلك برواية إسحاق بن عمّار الثانية. و هذه المذاهب كلها و ما تعلقوا به من الروايات ضعيفة. أما رواية إسحاق بن عمّار المتقدمة ففى سندها ضعف. أما رواية عثمان بن عيسى فهى عن سماعة، و سماعة واقفى. و أمّا رواية ابن مهزيار فهي حكم في واقعة، فلا يتعدى لاحتمال اطلاعه عليه السلام في هذه الواقعة على ما أوجب هذا الحكم، و أمّا رواية إسحاق الثانية ففى طريقها سماعة أيضا، و هو كما عرفت واقفى، مع ان في إسحاق قولا أيضا، و لهذا قال المحقق فيها ضعف، و حينئذ ينبغي العمل على ما تضمنته الرواية الخامسة و السادسة لموافقتهما للاصل و الاحتياط، و البعد عن التهجم على الأموال المعصومة الا في موضع اليقين، و هذا أصل اجماعى لا يزال عنه بأخبار موهومة، لان بعضها حكم في واقعة، و بعضها ضعيف الرجال فوجب الوقف عن التصرفات حتّى ينكشف الموت (معه).
3- الفقيه: 4، باب ميراث المخلوع، حديث: 1.
4- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، فانه قال فيها: من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه، و له مال، كان ميراثه لعصبة أبيه، دون أبيه. و هى ليست صريحة الدلالة فيما قال، لاحتمال أن يراد بقوله عليه السلام (لا قرب الناس إليه) يشير به الى الأب، و ان هذا التبرى لا يصحّ . و مع هذا الاحتمال فهي رواية مقطوعة لا تصلح أن تكون حجة في هذا الحكم المخالف للشرع، اذ النسب الثابت شرعا لا ينفع في نفيه هذا التبرى، فيبقى حكمه بحاله و هذا هو مذهب الاكثر، بل المشهور (معه).

68 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِخُنْثًى فَقَالَ وَرِّثُوهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا فَبِالاِنْقِطَاعِ (1)(2).

69 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مُشْكِلٍ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ (3).

70 - وَ صُورَةُ اَلْقُرْعَةِ أَنْ يَقُولَ مَا رَوَاهُ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ - عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ - أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبٰادِكَ فِي مٰا كٰانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا اَلْمَوْلُودِ(4).

ص: 512


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 261:6، كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى، و لفظ الحديث: «يورث من حيث يبول». و في التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس، حديث: 3 و 4، عن عليّ عليه السلام نحوه. و رواه في المهذب، في ميراث الخنثى، من كتاب المواريث، كما في المتن بعين عبارته.
2- علم من هذا الحديث ان الخنثى يعتبر بما ذكره من بدور البول، فأى فرج بدر منه البول أولا، تبع حكمه، فإذا بدر منهما معا حكم بالانقطاع، فإذا تساويا أخذا و انقطاعا، فهو موضع الاشكال، قال بعضهم: يرجع فيه الى القرعة، و استدلّ فيه بعموم الحديث الذي بعده، و قالوا: ان صورة القرعة أن يكتب في رقعة عبد اللّه و في أخرى امة اللّه، و يجعلان في سهام مبهمة و يدعو بالدعاء المذكور في رواية فضيل. و بعضهم يعطيه يعتبر بعد الاضلاع، و بعضهم نصف النصيبين، و هو المشهور بين القوم، و حملوا رواية القرعة المذكورة على مولود ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء، فان هذا المولود يحكم فيه بالقرعة قطعا، و جعلوا رواية عد الاضلاع حكما في واقعة على تقدير صحة الرواية (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البنتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض و حكم القرعة، حديث: 24. و في الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام باب الحكم بالقرعة، حديث: 2، و الحديث عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام.
4- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس، حديث: 7، و تمام الحديث: (كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ثمّ يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

71 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَخَوَيْنِ مَاتَا لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي اَلسَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلاً قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ اَلْمَالُ شَيْ ءٌ (1).

72 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ : فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ اَلْبَيْتِ قَالَ يَرِثُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ - وَ لاَ يَرِثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً - وَ لاَ يُوَرَّثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً(2).

73 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ بَيْتٌ فَقَالَ تُوَرَّثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ ثُمَّ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ (3)(4).

74 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً سَبَّ مَجُوسِيّاً بِحَضْرَةِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ اَلنِّكَاحُ (5) .

ص: 513


1- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث الغرقى و أصحاب الهدم، قطعة من حديث: 2.
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد، حديث: 14.
3- المصدر السابق، حديث: 1.
4- هذه الرواية ظاهرها دال على تقديم موت الاكثر نصيبا، و تأخير الاضعف فيفرض موت الاكثر نصيبا في الميراث، ليرث منه الاضعف، ثمّ يفرض موت الاضعف و يورث منه الاكثر، و بمضمونها أفتى جماعة من الاصحاب، و الشيخ في المبسوط قال: لا يتغير الحكم بذلك غير أنّ اتباع الرواية أولى. و في الخلاف قال: لا فائدة في التقديم و التأخير، لاصالة البراءة، و الرواية دالة على الاستحباب، لعدم ظهور الفائدة في التقديم و هو حسن (معه).
5- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث المجوس، حديث: 2.

75 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْ ءٍ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ (1).

76 - وَ مِثْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمْ قَالُوا: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ (2).

77 - وَ رَوَى اَلْمُغِيرَةُ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يُوَرَّثُ اَلْمَجُوسِيُّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ (3).

ص: 514


1- المصدر السابق، حديث: 3.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، باب ان المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا و ان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا، حديث: 5 و 6.
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث المجوس، حديث: 1.

بَابُ اَلْقَضَاءِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَلَسَ اَلْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ وَ يُوَفِّقَانِهِ فَإِذَا جَارَ عَرَجَا وَ تَرَكَاهُ (1).

2 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْيَمَنِ قَاضِياً(2).

3 وَ بَعَثَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَاضِياً إِلَى اَلْبَصْرَةِ (3).

4 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَجْلِسَ يَوْماً أَقْضِي بَيْنَ اَلنَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (4).

5 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ

ص: 515


1- كنز العمّال 99:6، في الفصل الثاني من القضاء، حديث: 15015.
2- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام، (1) باب ذكر القضاة، حديث: 2310.
3- الإصابة للعسقلانى 334:2، حرف العين، القسم الأوّل، و لفظه: (و عن يحيى بن بكير عن الليث سنة و خمس و ثلاثين، و ذكر خليفة. ان عليا ولاه البصرة، الى ان قال: فلم يزال ابن عبّاس على البصرة حتّى قتل على).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 89:10، كتاب آداب القاضي، باب فضل من ابتلى بشيء من الاعمال فقام فيه بالقسط، و قضى بالحق، و لفظه: (ان ابن مسعود كان يقول: لان أقضى يوما و أوافق فيه الحق و العدل أحبّ الى من غزو سنة).

مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ مِنَ اَلْقَوِيِّ (1).

6 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (2).

7 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ لَمَّا طُلِبَ لِتَوْلِيَةِ اَلْقَضَاءِ لَحِقَ بِالشَّامِ وَ أَقَامَ زَمَاناً ثُمَّ جَاءَ فَلَقِيَهُ أَيُّوبُ اَلسِّجِسْتَانِيُّ فَقَالَ لَهُ لَوْ أَنَّكَ وُلِّيتَ اَلْقَضَاءَ وَ عَدَلْتَ بَيْنَ اَلنَّاسِ رَجَعَتْ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْراً فَقَالَ يَا أَيُّوبُ اَلسَّابِحُ إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبَحْرِ كَمْ عَسَى أَنْ يَسْبَحَ (3).

8 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلذَّبْحُ قَالَ نَارُ جَهَنَّمَ (4).

9 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْتَى بِالْقَاضِي اَلْعَدْلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَمِنْ شِدَّةِ مَا يَلْقَاهُ مِنَ اَلْحِسَابِ يَوَدُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَضَى بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ (5).

10 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً فَلاَ تَأَمَّرْ عَلَى اِثْنَيْنِ وَ عَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ (6)(7).

ص: 516


1- السنن الكبرى للبيهقيّ : 10، كتاب آداب القاضي، باب ما يستدل به على ان القضاء و سائر أعمال الولاة ممّا يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات: 93.
2- سنن ابن ماجه، 2، كتاب الاحكام، (1) باب ذكر القضاة، حديث: 2308.
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 97:10، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الامارة و كراهية أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا، أو رأى فرضها عنه يغيره ساقطا، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
4- رواه في المهذب، في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب القضاء.
5- كنز العمّال 97:6، (ترهيب القضاة، من الاكمال)، حديث: 15008.
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 95:10، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الامارة و كراهية تولى أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا.
7- هذه الأحاديث دالة على الترغيب عن القضاء و التحذير منه و ان صاحبه -

11 - وَ رُوِيَ : أَنَّ لُقْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اِبْتِدَاءِ أَمْرِهِ كَانَ نَائِماً نِصْفَ اَلنَّهَارِ إِذْ جَاءَهُ نِدَاءٌ يَا لُقْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ يَجْعَلَكَ اَللَّهُ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ تَحْكُمُ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَأَجَابَ اَلصَّوْتَ إِنْ خَيَّرَنِي رَبِّي قَبِلْتُ اَلْعَافِيَةَ وَ لَمْ أَقْبَلِ اَلْبَلاَءَ وَ إِنْ عَزَمَ عَلَيَّ فَسَمْعاً وَ طَاعَةً فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ بِي ذَلِكَ أَعَانَنِي وَ عَصَمَنِي فَقَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ بِصَوْتٍ لَمْ يَرَهُمْ لِمَ يَا لُقْمَانُ قَالَ لِأَنَّ اَلْحُكْمَ أَشَدُّ اَلْمَنَازِلِ وَ آكَدُهَا يَغْشَاهُ اَلظُّلَمُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ إِنْ وَفَى فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْجُوَ وَ إِنْ أَخْطَأَ أَخْطَأَ طَرِيقَ اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ يَكُونُ فِي اَلدُّنْيَا ذَلِيلاً وَ فِي اَلْآخِرَةِ شَرِيفاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي اَلدُّنْيَا شَرِيفاً وَ فِي اَلْآخِرَةِ ذَلِيلاً وَ مَنْ تَخَيَّرَ اَلدُّنْيَا عَلَى اَلْآخِرَةِ تَفْتِنُهُ اَلدُّنْيَا وَ لاَ نَصِيبَ لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ فَعَجِبَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ مِنْ حُسْنِ مَنْطِقِهِ فَنَامَ نَوْمَةً فَأُعْطِيَ اَلْحِكْمَةَ فَانْتَبَهَ يَتَكَلَّمُ بِهَا ثُمَّ كَانَ يُؤَازِرُ دَاوُدَ بِحِكْمَتِهِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ طُوبَى لَكَ يَا لُقْمَانُ أُعْطِيتَ اَلْحِكْمَةَ وَ صُرِفَتْ عَنْكَ اَلنَّقِمَةُ (1).

12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلاَثَةٌ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى

ص: 517


1- الوافي، نقلا عن كتاب الروضة للكافى، باب 22، مواعظ لقمان على نبيّنا و آله و عليه السلام.

بِالْحَقِّ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ (1).

13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى قُضَاةِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ قَاضِياً فَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (2)(3).

14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي قَضِيَّةِ اَلْمُلاَعَنَةِ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا(4)(5).

15 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِدَّعَى عَلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَيْتُكَ فَقَالَ اِجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَجُلاً يَحْكُمُ بَيْنَنَا فَأَقْبَلَ

ص: 518


1- الفروع: 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب أصناف القضاة، حديث: 1.
2- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب من إليه الحكم و أقسام القضاة و المفتين حديث: 8.
3- و في هذا الحديث دلالة واضحة على جواز تجزى الاجتهاد، لقوله: (يعلم شيئا) و هو نكرة، و منه علم جواز الحكم و القضاء للمتجزى بالذى علمه. و من الاذن في القضاء يعلم الاذن في الفتوى، لتضمنه الفتوى و زيادة التشخيص، فإذا تحقّق الاذن في القضاء تحقّق في الفتوى بلا إشكال (معه).
4- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الحدود، (11) باب من أظهر الفاحشة، حديث: 2559.
5- و بهذا الحديث استدلّ من منع الحاكم أن يحكم بعلمه، لانه عليه السلام قال: (لو كنت راجما من غير بينة) فدل على انه كان عالما بكذبها في الملاعنة، و انها كانت زانية، لكن لما كانت الرجم انما يصحّ بعد ثبوت الزنا بالبينة لا بمجرد العلم وقف الحكم به على البينة، لوجوب توقف المشروط على الشرط، و لو كان الحكم بالعلم جائزا، لما وقفه على البينة، لان شرطه حينئذ العلم و هو حاصل و حصول الشرط محصل لجواز فعل المشروط لكنه لم يفعله بمجرد العلم، فدل على انه لا يصحّ الحكم بالعلم. لكن هذا انما يدل على منع الحكم بالعلم في حقوق اللّه أما في حقوق الناس فلا (معه).

رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اُحْكُمْ بَيْنَنَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَقُولُ قَالَ لَمْ يُوفِنِي فَقَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكَ قَدْ أَوْفَيْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ أَ تَحْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّكَ وَ تَأْخُذَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ لَأُحَاكِمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَى رَجُلٍ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بِحُكْمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَتَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ مَعَهُ اَلْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ اُحْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ هَذَا اَلْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا أَعْرَابِيُّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ ثَمَنَهَا فَقَالَ يَا أَعْرَابِيُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَا قَالَ قَالَ لاَ مَا وَفَّانِي شَيْئاً فَأَخْرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَ فَعَلْتَ يَا عَلِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ نَحْنُ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَمْرِ اَللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عَلَى أَمْرِ اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ وَ اَلثَّوَابِ وَ اَلْعِقَابِ وَ وَحْيِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ نُصَدِّقُكَ فِي ثَمَنِ نَاقَةِ هَذَا اَلْأَعْرَابِيِّ وَ إِنِّي قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ كَذَّبَكَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اَللَّهِ فِيمَا قَالَ فَقَالَ لاَ مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصَبْتَ يَا عَلِيُّ فَلاَ تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى اَلْقُرَشِيِّ وَ كَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اَللَّهِ لاَ مَا حَكَمْتَ بِهِ (1)(2) .

ص: 519


1- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة، حديث: 1.
2- قال السيّد المرتضى رحمه اللّه قد روت الشيعة الإماميّة كلها ما هو موجود في كتبها و مشهور في رواياتها، ثمّ حكى هذا الحديث المشهور و عضده بأحاديث اخرى على منواله، ثمّ قال بعدها: فالذى يروى هذه الأخبار مستحسنا لها و معولا عليها كيف يجوز منه الشك في انه كان يذهب الى ان الحاكم يحكم بعلمه لو لا قلة التأمل من ابن -

16 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي اَلدَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى اَلْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ اِصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمْ اِسْتَعْمِلُوهُ (1)(2).

ص: 520


1- الاستبصار: 3، كتاب القضايا و الاحكام، باب من يجوز حبسه في السجن، حديث: 2.
2- استدل بهذه الرواية جماعة على ان المعسر في الدين يدفع الى الغرماء فيستعملوه أو يوجروه حتّى تستوفى الدين من كسبه، و قيده ابن حمزة بأن يكون ذا حرفة مشهور بها، يتكسب بها عادة، فأما من ليس كذلك فلا تجب مواجرته و لا استعماله. و العلامة في المختلف استحسن ما قال ابن حمزة، و قال: انه ليس بعيدا من الصواب، لانه متمكن من أداء الدين بالتكسب و التحصيل، فوجب السعى فيه كما يجب عليه السعى في نفقة عياله، لان المتمكن من التكسب ليس بمعسر، لقدرته على تحصيل المال بالكسب، -

17 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ بِيَمِينِ اَلْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ اَلْيَمِينُ بِحَقِّ اَلْمُدَّعِي وَ لاَ دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اِسْتَحْلَفَهُ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَإِنَّ اَلْيَمِينَ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا اِدَّعَاهُ قِبَلَهُ مَا قَدْ اِسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ (1)(2).

18 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ لَكُمْ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ اَلْيَمِينُ بِدَعْوَى اَلْمُدَّعِي فَلاَ دَعْوَى لَهُ (3).

ص: 521


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب كيفية الحكم و القضاء، حديث: 16.
2- هذه الرواية صحيحة صريحة في سقوط الحق باليمين على كل حال، و لا معارض لها من الاخبار، و انما عارضها اجتهاديات لا ينبغي العمل عليها مع وجود النصّ ، لان الاجتهاد في مقابل النصّ لا يسمع (معه).
3- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب بطلان حقّ المدعى بالتحليف و ان كان له بينة، حديث: 2.

19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ أَلْزَمَ أَخْرَسَ بِدَيْنٍ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ وَ نَكَلَ عَنِ اَلْيَمِينِ فَأَلْزَمَهُ اَلدَّيْنَ بِامْتِنَاعِهِ عَنِ اَلْيَمِينِ (1).

20 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : تُرَدُّ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي(2)(3).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَخْرَسِ كَيْفَ يَحْلِفُ إِذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا اُدُّعِيَ عِنْدَهُ عَلَى أَخْرَسَ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا يحتاج [تَحْتَاجُ ] إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِيتُونِي بِمُصْحَفٍ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ

ص: 522


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب من الزيادات في القضايا و الاحكام قطعة من حديث: 86.
2- الفروع: 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين حديث: 5.
3- الرواية الأولى دالة على وجوب القضاء بالنكول، و يكون نكول المنكر ملزما له بالحق، أما لانه كاقراره، أو كقيام البينة عليه على اختلاف الروايتين، و يتفرع على ذلك فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه أشرنا في كتابنا المسمى بالاقطاب الفقهيّة الى شيء منها، و بمضمونها أفتى الصدوقان و المفيد و أبو الصلاح و المحقق و الشيخ في النهاية. و الرواية الثانية دالة على وجوب ردّ اليمين بعد نكول المنكر على المدعى، فيحلفه الحاكم فان حلف الزم المنكر بالحق، و ان نكل سقط حقه، و بمضمونها أفتى ابن الجنيد و ابن إدريس و الشيخ في الخلاف و العلامة و ولده. و الرواية الأولى صحيحة و الثانية حسنة، و رجحوا الحسنة على الصحيحة هنا لموافقتها للحزم في الحكم و الاحتياط في حقوق الناس، فالعمل عليها أحوط (معه).

كِتَابُ اَللَّهِ ثُمَّ قَالَ اِيتُونِي بِوَلِيِّهِ فَأُتِيَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِ اَلْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ إِنَّهُ عَلِيٌّ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ كَتَبَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَللَّهِ اَلَّذِي لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ ... اَلرَّحْمٰنُ اَلرَّحِيمُ اَلطَّالِبُ اَلْغَالِبُ اَلضَّارُّ اَلنَّافِعُ اَلْمُهْلِكُ اَلْمُدْرِكُ اَلَّذِي يَعْلَمُ مِنَ اَلسِّرِّ مَا يَعْلَمُهُ مِنَ اَلْعَلاَنِيَةِ أَنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ اَلْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلاَنِ بْنَ فُلاَنٍ اَلْأَخْرَسِ حَقٌّ وَ لاَ طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ وَ لاَ بِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ اَلْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ اَلدَّيْنَ (1)((2) .

22 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(3).

23 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ سَفِينَةٍ اِنْكَسَرَتْ فِي اَلْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهَا بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ اَلْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ اَلْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اَللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ (4)(5).

ص: 523


1- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب نادر، حديث: 2.
2- و ابن إدريس حمل هذه الرواية على من لم يكن له كفاية معقولة و لا اشارة مفهومة. فأما الاخرس الذي يعقل اشارته، فتحليفه انما بالاشارة، و هو مذهب الاكثر و هذا الحمل جيد (معه).
3- الفروع: 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب ان البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، حديث: 1، و لفظ الحديث: (البينة على من ادعى و اليمين على من ادعى عليه) و في الوسائل: 18، كتاب القضاء، باب (25) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث: 3، نقلا عن تفسير عليّ بن إبراهيم، كما في المتن.
4- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب الزيادات في القضايا و الاحكام حديث: 29.
5- هذه الرواية أوردها الشيخ في النهاية، و اعترض المحقق على سندها بأن أميّة -

24 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ زِيَادِ بْنِ عِيسَى اَلْحَذَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ يَتَّجِرُ بِهَا قَالَ فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ اَلْمَالُ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ وَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ بِمَا أَخَذُوا(1)(2).

25 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عمر [عَمْرِو] بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي خُصٍّ فَقَالَ إِنَّ اَلْخُصَّ لِمَنْ إِلَيْهِ اَلْقُمُطُ وَ هُوَ اَلْحَبْلُ (3)(4). 26 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى

ص: 524


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب الزيادات في القضايا و الاحكام حديث: 6.
2- حملت هذه الرواية على ان العامل مزج مال الأول بغير اذنه، فيكون ذلك تعديا و تفريطا. و أمّا أرباب الأموال الباقية فكانوا قد أذنوا في المزج، فانهم لو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع، و الحمل حسن (معه).
3- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين حديث: 2.
4- الخص، الطن الذي يكون في السواد بين الدور. و هذه الرواية لم يعمل عليها المتأخرون، فلا ترجيح عندهم بمعقد القمط الذي هو الحبل، و قالوا: ان هذه حكم في واقعة، فلا يعدى، لاطلاعه عليه السلام على ما أوجب هذا الحكم في تلك الواقعة فيبقى غيرها على الأصل (معه).

بِذَلِكَ (1).

27 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ يُقْبَلُ ذَلِكَ بِلاَ بَيِّنَةٍ أَمْ لاَ يُقْبَلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ بِلاَ بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهُ اِدَّعَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ وَ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ خَدَمِهَا مِثْلَ اَلَّذِي اِدَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْخَدَمِ أَ يَكُونُونَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ فِي اَلدَّعْوَى فَكَتَبَ لاَ(2)(3).

28 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى النحاس [اَلنَّخَّاسُ ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ فَلَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَادَّعَتْ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهَا وَ اِدَّعَى اَلرَّجُلُ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا(4).

29 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ

ص: 525


1- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين، حديث: 1.
2- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب الزيادات في القضايا و الاحكام حديث: 7.
3- هذه الرواية ضعفها المحقق. أما أولا: فلمخالفتها للاصل، و أمّا ثانيا: فلما فيها من الاضطراب، و أمّا ثالثا: فلانها حكاية، و أمّا رابعا: فلضعف الراوي، فلا اعتماد لما تضمنت (معه).
4- النهاية، كتاب القضايا و الاحكام، باب جامع في القضايا و الاحكام، حديث: 8. و رواه في التهذيب: 6. كتاب القضايا و الاحكام، باب الزيادات في القضايا و الاحكام، حديث: 25، بتفاوت يسير.

قَالَ : اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي مَا بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِ مِنًى(1).

30 - وَ مِثْلُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ يُهْدَى عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ اَلرَّجُلِ فَتُعْطَى اَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ اَلْبَيِّنَةَ (2)(3).

31 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي دَابَّةٍ أَوْ بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (4) .

ص: 526


1- الاستبصار: 3، كتاب القضايا و الاحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، حديث: 1.
2- الاستبصار: 3، كتاب القضايا و الاحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، قطعة من حديث: 3.
3- هذه الروايات الثلاث لا عمل عليها، لمخالفتها للأصول المسلمة و القواعد المقررة، و لهذا لم يعمل بها كثير من الاصحاب، بل رجعوا في هذه الاحكام الى الأصول الا أن يكون هناك عرف مستفاد من رجوع الناس في أكثر أحوالهم إليه فيرجع الى ذلك العرف، لما عرفت ان الحقايق العرفية مقدّمة على الحقايق اللغويّة. و الرواية أيضا دالة على اعتبار العرف حيث استشهد بقوله: (من بين لابيتها) فهو قضاء بالعادة الحاصلة في زمانه، ورد الحكم إليها. و العادات تختلف باختلاف الأوقات و البلاد، فان كان هناك عرف ثابت، كما كان في زمان الإمام عليه السلام من ان العرف ان المتاع ينقل من بيت المرأة الى بيت الرجل، عمل عليه، و الا رجع في ذلك الى الأصول الكلية و القوانين المعلومة من الشارع (معه).
4- رواه في المهذب، كتاب القضاء، في فروع تعارض البينات. و رواه الدار قطنى في سننه، كتاب في الاقضية و الاحكام، حديث: 21.

32 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلاَهُمَا أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (1).

33 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا وَ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ اَلْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ تُهَبْ وَ لَمْ تُبَعْ وَ جَاءَ اَلَّذِي فِي يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ تُهَبْ وَ لَمْ تُبَعْ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي وَ لاَ أَقْبَلُ مِنَ اَلَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ اَلْبَيِّنَةُ مِنَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلاَّ فَيَمِينُ اَلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (2)(3).

ص: 527


1- الفروع: 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد واحد منهما البينة، حديث: 6.
2- الاستبصار: 3، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينتين إذا تقابلتا، حديث: 14.
3- الروايتان الاولتان دلتا على انه مع تعارض البينتين يحكم ببينة ذى اليد. و دلت الثالثة على ترجيح بينة الخارج، و لا حكم لبينة ذى اليد، و بكل من الطرفين عمل جماعة من الاصحاب. و الشيخ في المبسوط عمل بالقرعة، و لعله أراد إذا كانت العين المتداعية في يد ثالث. و لكل من الطرفين مرجح في الأصول. أما مرجح الأولى: فلان بينة الداخل دليل شرعى، و يده دليل آخر، فرجح بكثرة الأدلة. و أمّا مرجح الثانية: فلان بينة الخارج مقررة و مؤسّسة و بينة الداخل مؤكدة، و المؤسس أقوى من المؤكد، فالتوفيق حاصل فيه (معه).

بَابُ اَلشَّهَادَاتِ

1 - رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلشَّهَادَةِ فَقَالَ تَرَى اَلشَّمْسَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ (1).

2 وَ قَضَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالشَّهَادَةِ فِي سَائِرِ قَضَايَاهُ (2).

3 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِهَ (3)في هذا الحديث دلالة على ان شهادة الصبى لا تقبل، كما هو مذهب جمهور -(4)(4).

ص: 528


1- سنن البيهقيّ 156:10، باب التحفظ في الشهادة و العلم بها، و لفظ ما رواه هكذا: (عن ابن عبّاس قال: ذكر عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الرجل يشهد بشهادة، فقال: أما أنت يابن عبّاس فلا تشهد الا على أمر يضىء لك كضياء هذا الشمس، و أومى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) بيده الى الشمس).
2- كتب السير و الحديث مشحونة من مطالبته صلّى اللّه عليه و آله بالبينة و الشهود، راجع صحيح مسلم، كتاب الايمان، (61) باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة بالنار.
3- سنن أبي داود: 4، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا حديث: 4403. و في الوسائل: 1، كتاب الطهارة، باب
4- من أبواب مقدمات العبادة، حديث: 10، نقلا عن الخصال.

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (1)(2).

5 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلصِّبْيَانِ فِي اَلْقَتْلِ وَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلاَمِهِمْ (3).

6 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (4) فَقَالَ اَللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اَللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ قَالَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ (5). 7 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (6).

ص: 529


1- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان، قطعة من حديث: 1.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى المفيد و الشيخ في النهاية، و اختاره ابن إدريس. و بعضهم خصص قبول شهادتهم في الجراح و الشجاج دون القتل. و على كلا القولين لا بد في ذلك من اشتراط امور: (أ) بلوغ العشر، (ب) اجتماعهم على مباح. (ج) أن لا يتفرقوا. (د) كون الحكم في الجراح و الشجاج دون النفس على الخلاف. و فخر المحققين لم يقبل شهادتهم مطلقا، أخذا بقوله تعالى: «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ »، خص الحكم بالرجال، فلا تقبل غيرهم. و هذا أولى أخذا بالمتيقن (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان حديث: 6 مع اختلاف في بعض الألفاظ.
4- المائدة: 106.
5- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 8.
6- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 6.

8 - وَ رَوَى ضُرَيْسٌ اَلْكُنَاسِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ مِلَّةٍ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدُ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (1).

9 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ فَقَالَ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(2)(3).

10 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَقِيمُوا

ص: 530


1- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 7.
2- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 2.
3- دلت الرواية الأولى على تقييد قبول شهادة أهل الذمّة، بكون الموصى في غربة، فكان ذلك من شرائط قبول شهادتهم، و بمضمونها أفتى التقى و الشيخ في المبسوط و ظاهر الآية مساعد لهما، لاشتراط ذلك فيها بالضرب في الأرض، و باقى الروايات خالية عن هذا التقييد، بل جاءت مطلقة و بالإطلاق أفتى الاكثر، و قالوا: ان التقييد في الآية و الرواية خرج مخرج الاغلب لانه لا شرط: و أمّا شهادتهم على غير المسلم، فرواية ضريس دالة على انه لا تقبل شهادتهم مع اختلاف الملّة الا في الوصية إذا لم يوجد سواهم، و رواية سماعة دالة على ذلك أيضا. فالحاصل ان شهادة أهل الذمّة إذا لم يوجد سواهم مقبولة في الوصية على المسلم و غيره سواء اتحدت الملّة أو اختلفت. و أمّا شهادتهم في غير الوصية فظاهر الروايتين الأخيرتين على ان اتّحاد الملّة شرط. و اعترض على رواية سماعة بمنع سندها. و أجمع الكل على اشتراط قبول شهادتهم في الوصية، بشروط خمسة: تعذر عدول المسلمين، و كونه عدلا في ملته، و اعتقاده تحريم الكذب في الشهادة، و كون الشهادة بالوصية، و كون الوصية بالمال. و شرط سادس مختلف فيه و هو المذكور أولا أعنى الغربة، و كل هذه الشروط فهمت من الروايات (معه).

اَلشَّهَادَةَ عَلَى اَلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْوَلَدِ(1). 11 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدٍ: مِثْلَهُ (2)(3).

12 - وَ رَوَى زُرْعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ اَلشُّهُودِ فَقَالَ اَلْمُرِيبُ وَ اَلْخَصْمُ وَ اَلشَّرِيكُ وَ دَافِعُ اَلْغُرْمِ وَ اَلْأَجِيرُ(4).

13 - وَ رَوَى اِبْنُ سَيَابَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ اَلْأَجِيرِ(5)(6).

ص: 531


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 8.
2- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 162.
3- بمضمون هاتين الروايتين أفتى السيّد المرتضى و أجاز شهادة الولد على الوالد، مستندا مع ذلك بصريح الآية. و الاكثرون على منع قبول شهادته على الوالد، من حيث انه نوع عقوق، و عموم قوله تعالى: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي اَلدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» و الشهادة عليه ردّ لقوله و تكذيب له، و ذلك معصية صريحا. نعم ذكر الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه قوله: و في خبر آخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده. و العلامة أجاب عن رواية داود بأن الامر بالشهادة لا يستلزم قبولها، و اعترض عليه بانتفاء فائدة الامر حينئذ، لان الامر باقامتها من دون القبول أمر خال عن الفائدة، فيمتنع على الحكيم (معه).
4- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة الشريك، حديث: 1، و تمام الحديث: (و العبد و التابع و المتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم).
5- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة الاجير، حديث: 1.
6- بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ بمنع قبول شهادة الاجير لمستأجره حال كونه أجيرا له لا بعد مفارقته، و لا لغيره. و صريح الروايتين دال عليه، و حملهما في الاستبصار على أجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له، فخصص العموم بهذه الحالة. و العلامة منع من قبول شهادته بشرط التهمة، لا مطلقا، و قال: ان هذا منع جمع بين الأصل و بين الروايات المانعة من قبول شهادته، و هو حسن (معه).

14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً(1).

15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي شَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهُوَ جَائِزُ اَلشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ اَلْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَنَا أَقَمْتُ اَلشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِذَلِكَ فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ (2).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ (3).

17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَبْدُ اَلْمَمْلُوكُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (4).

18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْعَبْدِ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْحُرِّ اَلْمُسْلِمِ (5).

19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى اَلْأَحْرَارِ(6)(7).

ص: 532


1- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: 2.
2- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: 1.
3- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، قطعة من حديث: 6.
4- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، ذيل حديث: 6.
5- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: 5.
6- الخلاف: 2، كتاب الشهادات، مسألة: 19.
7- الروايتان الاولتان مضمونهما دال على قبول شهادة المملوك على الإطلاق، -

20 - وَ رَوَى عِيسَى بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ فَقَالَ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ فِي اَلشَّيْ ءِ اَلْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلاَحاً(1)(2).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ (3).

22 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ شَرُّ اَلثَّلاَثَةِ (4).

ص: 533


1- التهذيب، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 16.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. و العلامة أجاب عن ذلك بأن قبول شهادته في اليسير يعطى المنع من قبولها في الكثير من حيث المفهوم، و لا يسير الا و هو كثير بالنسبة الى ما دونه، فإذا لا تقبل الا في أقل الأشياء الذي لا دون تحته، و مثل ذلك لا يتملك غالبا، فيبطل العمل بهذه الرواية لعدم المحصل منها (معه).
3- التهذيب، كتاب القضايا و الاحكام باب البينات، حديث: 18.
4- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في عتق ولد الزنا، حديث: 3963. و مسند أحمد بن حنبل 311:2 و 109:6.

23 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا غُرَّةَ اَلْجُمَحِيَّ كَانَ يَهْجُو اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَذُكِرَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ وَلَدُ زِنْيَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلَدُ اَلزِّنَاءِ شَرُّ اَلثَّلاَثَةِ يَعْنِي أَبَا غُرَّةَ (1) .

24 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ (2)(3).

25 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: وَلَدُ اَلزِّنَاءِ لاَ يُفْلِحُ أَبَداً(4).

ص: 534


1- رواه في المهذب، كتاب الشهادات، في شرح قول المصنّف: (طهارة المولد فلا يقبل شهادة ولد الزنا).
2- مسند أحمد بن حنبل 203:2، و لفظ الحديث: (قال: لا يدخل الجنة عاق و لا مدمن خمر، و لا منان، و لا ولد زنية).
3- بمضمون الرواية الأولى الصحيحة أفتى أكثر الاصحاب، بل هو المشهور بينهم، و معتمد جماعة منهم هذه الرواية و في معناها روايات اخر مذكورة في كتبهم، و اعتضدوا معها بأن الشهادة من المناصب الجليلة فلا يليق لمن هو ناقص شرعا و عقلا. و أمّا جماعة منهم السيّد المرتضى و ابن إدريس قالوا: جهة المنع كفره و احتجوا على كفره بالروايات المتأخرة. و هذه الروايات المذكورة يعارضها العقل و النقل، أما العقل فظاهر، و أمّا النقل فقوله تعالى: «وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ » مع ان هذه الأخبار كلها من الضعيف، و ما رواها الا ضعيف، مع انها قابلة للتأويل. أما الحديث الأول، فجاز أن يكون قوله: (شر الثلاثة) أي شرهم فسقا إذا صار زانيا، لجمعه بين خبث الأصل و الفرع، و مع ذلك يجوز أن يكون قد أشير به الى معين، و يدلّ عليه الحديث الذي بعده، فالمعنى بذلك هو أبو غرة لعنة اللّه عليه، فلا يعم. و أمّا الحديثان الأخيران فاحتج بهما السيّد و قال: معنى ذلك انه تعالى علم ان من خلق من نطفة الزنا لا يختار الخير و الصلاح، فظاهره لا يلتفت إليه، لقطعنا على خبث باطنه، فلا يقبل شهادته، لعدم القطع بعدالته. قال العلامة: ان كلا الخبرين آحاد، و لا يلتفت الى مقتضاهما، و قد كان ابن الجنيد يدعى تواترهما، و لعلّ ذلك مختص بزمانه، فلا يبقى حجة (معه).
4- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ.

26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَ لاَ ظَنِينٍ وَ اَلظَّنِينُ اَلْمُتَّهَمُ (1)دعائم الإسلام: 2، كتاب الشهادات، فصل (1) ذكر الامر بإقامة الشهادة، و النهى عن شهادة الزور، حديث: 1815، و الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.(2).

27 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَقُومُ اَلسَّاعَةُ عَلَى قَوْمٍ يَشْهَدُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا(2)(3).

28 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلْأَصَمِّ فِي اَلْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لاَ يُؤْخَذُ بِالثَّانِي(4)(5).

29 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً وَ جَارِيَةً قَالَ يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا قُلْتُ لاَ قَالَ لاَ تُصَدَّقُ

ص: 535


1- دعائم الإسلام: 2، كتاب الشهادات، فصل
2- ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز شهادته، حديث: 1828 و 1832.
3- هذان الحديثان يدلان على ردّ من تطرق الى شهادته التهمة. أما الحديث الأول فصريح. و أمّا الحديث الثاني فلانه أخبار في معرض الإنكار و التعجب، فهو اذن مانع من قبول الشهادة. و لا خلاف في ذلك في حقوق الناس، و أمّا في حقوق اللّه تعالى ففيه الخلاف، و تحقيقه في الفقه (معه).
4- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة الاعمى و الأصمّ ، حديث: 3.
5- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، و العلامة أجاب عنها بوجهين. (أ) انها ضعيفة السند، لان في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف. (ب) ان مضمونها ينافى مطلوبنا، لان قوله الثاني ان نافى الأول، كان رجوعا عن الشهادة، و هو لا يسمع. و ان لم يناف كان اما مؤكدا أو مستأنفا، و فيه نظر. لان ذلك يوجب التخليط، و هو يقتضى رد الشهادة، و قوله: ان الرجوع لا يسمع، ضعيف، لانه إذا كان قبل الحكم بالشهادة، أو في أثناء الشهادة، أوجب أيضا التخليط، و هو يقتضى ردّ الشهادة. و على مضمون الرواية من الاخذ بالأول و ترك الاعتداد بالثانى يقتضى قبولها، فينافى المذهبان، فكيف يمكن العمل بالموجب (معه).

إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا(1)(2).

30 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي اَلْمَنْفُوسِ (3)(4).

31 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلاَماً ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَشَهِدَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اِسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ

ص: 536


1- التهذيب: 7، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم حديث: 38.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في الخلاف و المبسوط، و اختاره ابن إدريس، فانها دلت بصريحها على عدم قبول شهادة النساء في الرضاع. و قال جماعة من الاصحاب: ان هذه الرواية دالة بطريق المفهوم على قبول شهادتهن في الرضاع، فان قوله: (ان لم يكن غيرها) دليل على تصديقها مع غيرها، و ذلك الغير أعم من أن يكون رجالا أو نساءا. و قدح فيها فخر المحققين من وجوه: (أ) ضعف سندها، لضعف ابن بكير. (ب) انها مشتملة على الإرسال و لا حجة في المرسل (ج) ان دلالتها بطريق المفهوم، و دلالة المفهوم ضعيفة (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، حديث: 2، و الحديث عن عبد اللّه بن سنان.
4- هذه الرواية دالة على قبول الواحدة في الاستهلال، و بمضمونها أفتى ابن عقيل و سلار. و هي مع كونها صحيحة معتضدة بروايات اخر دالة على معناها. و الاكثرون حملوها على القبول في ربع ميراث المستهل رجوعا في ذلك الى روايات صحاح مخصصة لها بالربع منها، صحيحة عمر بن يزيد المذكورة بعدها، فانها صريحة بقبول شهادة الواحد في ربع ميراث المستهل (معه).

اَلْغُلاَمِ (1).

32 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ (2).

33 - وَ رَوَى اَلْكِنَانِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلدَّمِ مَعَ اَلرِّجَالِ (3). 34 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ : مِثْلَهُ (4).

35 - وَ رَوَى رِبْعِيٌّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْقَتْلِ (5). 36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ : مِثْلَهُ (6)(7).

ص: 537


1- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، حديث: 12.
2- المهذب، كتاب الشهادات، أورده في شرح قول المصنّف: (و في الديون مع الرجال، و لو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالاشبه عدم القبول) و لم نظفر عليه في غيره نعم في رواية داود بين الحصين: (و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة). لاحظ التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 131.
3- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 118.
4- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 116 و 117.
5- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 121.
6- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 110.
7- بالروايتين الاولتين تمسك الشيخ في النهاية، فأجاز شهادة النساء في القتل الموجب للدية كالخطاء، و أمّا العمد فيقبل فيه أيضا، و يجب بها الدية لا القصاص. و الظاهر ان مضمونها أعم من المدعى. و استدلّ بظاهرهما أيضا ابن أبي عقيل على ثبوت القصاص بشهادتهن، أخذا بظاهرهما. و أمّا رواية ربعى و التي بعدها فتمسك بمضمونهما من منع من قبول شهادة النساء في القتل مطلقا كالشيخ في الخلاف و ابن إدريس. و العلامة في المختلف -

37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا شَهِدَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ فِي اَلرَّجْمِ لَمْ يَجُزْ(1).

38 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحُدُودِ وَ لاَ فِي اَلْقَوَدِ(2).

39 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي حَدِّ اَلزِّنَاءِ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةَ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي اَلزِّنَاءِ وَ اَلرَّجْمِ (3).

40 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ (4).

41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ لاَ يَجُوزُ فِي اَلرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ (5)(6).

ص: 538


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 113.
2- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 114.
3- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 110.
4- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 108.
5- تقدم آنفا تحت رقم (32) و انما أعاده لما أفاده في الهامش.
6- بمضمون الروايتين الاولتين أفتى المفيد و قال: انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود، رجما كان أو غيره. و بالرواية الثانية تمسك القاضي و قال: بقبول شهادتهن مع الضميمة إذا زادت على الواحدة، و إليه ذهب الشيخ في النهاية متمسكا بخبر الحلبيّ المذكورة، فانها و التي قبلها دالتان على وجوب الرجم بشهادة الثلاثة مع المرأتين. و أمّا صحيحة الحلبيّ فدالة على وجوب الجلد مع الرجلين و الاربع، و دلالتها على -

42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلدَّمِ (1)(2).

43 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلتَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لاَ هَذَا لاَ يَسْتَقِيمُ (3). 44 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ : مِثْلَهُ (4).

45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ اَلرِّجَالُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلنِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ (5).

46 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ تَجُوزُ فِي

ص: 539


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 110.
2- مضمون هذه الرواية موافق لمذهب الاكثر من عدم قبول شهادة النساء في الطلاق و ما في معناه كالخلع و المباراة، لا منفردات و لا منضمات، و صريح الرواية دال على ذلك، و عضدها بروايات اخر دالة على ذلك مذكورة في كتبهم، و لا معارض لها من الروايات (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 174.
4- المصدر السابق، حديث: 178.
5- المصدر السابق، قطعة من حديث: 110.

اَلنِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلطَّلاَقِ (1)(2).

47 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا(3) قَالَ قَبْلَ اَلشَّهَادَةِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (4) قَالَ بَعْدَ اَلشَّهَادَةِ (5).

48 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لاَ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ (6)((7).

ص: 540


1- المصدر السابق، قطعة من حديث: 111.
2- بمضمون الروايتين الاولتين أفتى أكثر الجماعة، و حملهما العلامة على القبول على الانفراد، بمعنى لا يقبلن إذا انفردن، بل لا بدّ من انضمامهن الى الرجال، فأجاز شهادتهن في التزويج مع الانضمام. و الشيخ حملهما على التقية، و قال: انهما خرجا مخرجها، لموافقتها لمذهب العامّة. و بمضمون الروايتين الأخيرتين عمل الصدوق و ابن الجنيد و الشيخ و العلامة، فأجازوا شهادتهن في النكاح دون الطلاق، كما هو مضمون الروايتين، و العمل على قول الاكثر (معه).
3- البقرة: 282.
4- البقرة: 283.
5- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 155.
6- المصدر السابق، حديث: 156.
7- هاتان الروايتان دالتان على وجوب تحمل الشهادة كما يجب أداؤها، و هو مذهب الاكثر. و منع ابن إدريس عن وجوبه، و قال: لانه انما يصير شاهدا بعد التحمل، فتكون الآية دالة على وجوب الأداء لا التحمل. أجابوا بأن الآية وردت في معرض الإرشاد، كما انه أمر بالارشاد الى الكتابة في المداينة، و نهى الكاتب عن الاباء، ثم أمر بالاشهاد و نهى الشهداء عن الاباء. و الروايات نص في الباب، و يعضدها روايات كثيرة في هذا الباب ذكرها الاصحاب، و ابن إدريس عمل باصالة البراءة و عدم الدليل -

49 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ نَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ اَلْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ لَمْ يَجُزْ مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (1)(2).

50 - وَ رَوَى إِدْرِيسُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَشْهَدُوا

ص: 541


1- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب من يجب ردّ شهادته و من يجب قبول شهادته، حديث: 27.
2- دل مضمون هذا الحديث على انه يجوز للإنسان أن يشهد لشخص رآه قابضا لشيء متصرفا فيه، انه ملكه، من غير ذكر السبب، و هو المسمى بالشهادة بالملك المطلق، و إليه ذهب جماعة من الاصحاب اعتمادا على هذه الرواية، و على جواز الشراء منه. أما الشهادة له باليد فجائز إجماعا. و العلامة فرق بين جواز الشراء و بين الشهادة، فان ادعاء الملكية بعد الشراء لاجل وجود السبب الذي هو الشراء فيمن ظنّ انه مالك، فجواز الشراء موقوف على ظنّ الملك، لا على تحقيقه، لانه مبنى على المساهلات، و لا كذلك الشهادة، فانها لا تجوز الا على القطع و البت، و لا يعول فيها على الظنّ . و مشاهدة اليد لا توجب القطع بالملك، بل ظنه. و اعترضه الشهيد بأنّه لو ادعى على هذا المشترى فأنكر صح له أن يحلف على الملك، مع ان الحلف لا يجوز الا على القطع إجماعا. أجاب أبو العباس بأن الحلف هنا على القطع، لانه أوجد السبب الذي هو الشراء، و هو قطعى، و الرواية نص في الباب، فان صح طريقها فلا يجوز الاجتهاد في مقابلتها (معه).

اَلشَّهَادَةَ حَتَّى تَعْرِفُوهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ (1).

51 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَشْهَدُوا بِشَهَادَةٍ لاَ تَذْكُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً(2).

52 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى جُعِلْتُ فِدَاكَ جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلَى مَا فِيهِ وَ فِي اَلْكِتَابِ اِسْمِي وَ خَطِّي وَ قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ اَلشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِي إِلَيْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِي أَنَّ اِسْمِي فِي اَلْكِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ أَوْ لاَ تَجِبُ لَهُمُ اَلشَّهَادَةُ عَلَيَّ حَتَّى أَذْكُرَهَا كَانَ اِسْمِي فِي اَلْكِتَابِ بِخَطِّي أَوْ لَمْ يَكُنْ فَكَتَبَ لاَ تَشْهَدْ(3).

53 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى اَلشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لاَ أَذْكُرُ شَيْئاً مِنَ اَلْبَاقِي قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ (4)(5).

ص: 542


1- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب الرجل ينسى الشهادة و يعرف خطه بالشهادة، حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 2.
4- المصدر السابق، حديث: 1.
5- هذا الخبر معارض للاخبار الأولى، مع ان العمل بمضمونها هو المشهور الموافق للاصل المقطوع به، من وجوب كون الشهادة يشترط أن تكون معلومة بالقطع، و هذا الخبر ضعيف مخالف للأصول كلها، مع معارضته بالاحاديث الكثيرة. و قد وجه بعضهم هذه الرواية بأنّه إذا كان الشاهد الاخر يشهد له و هو ثقة مأمون جاز أن يشهد على ظنه بخطه و انضمام الشهادة إليه. الا ان الأحوط العمل بالاخبار الاولة. و قال العلامة في المختلف: المعتمد ما قاله الشيخ في الإستبصار، و هو أن يجمع بين قول علمائنا المشهور بينهم و هذه الرواية، على ما إذا حصل من القرائن الحالية و المقالية للشاهد ما استفاد به -

54 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي طَلاَقٍ وَ لاَ نِكَاحٍ وَ لاَ حُدُودٍ إِلاَّ فِي اَلدُّيُونِ وَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرَّجُلُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ (1)(2).

55 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ (3)(4).

56 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ اَلْأَزْدِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ فَقَالَ يُقْتَلُ اَلرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي اَلثَّلاَثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلدِّيَةِ (5).

ص: 543


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 178.
2- انما ذكر هذه الرواية هنا لان جماعة من الاصحاب استدلوا بها على ان شهادة النساء في باب الشهادة على الشهادة لا تسمع، و ان كان في المواضع التي تقبل شهادتهن فيه. فان قوله: (شهادة النساء لا تجوز) عام لشهادتهن بالاصالة و الفرعية. لكن الاستدلال بهذه الرواية ضعيف. أما أولا: فلضعف السكونى، و أمّا ثانيا: فلانها انما دلت على منع شهادتهن في الأشياء المذكورة فيها، و لا ريب انه إذا لم يقبل شهادتهن في ذلك بالاصالة، ففي الفرعية أولى، و ليس ذلك هو المدعى، لان المدعى انما هو منع شهادتهن على الشهادة فيما لهن الشهادة فيه. فما دلت عليه الرواية غير المدعى، و ما هو المدعى لا تدلّ عليه الرواية (معه).
3- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب الشهادة على الشهادة، حديث: 3.
4- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. و قال الاكثر: انه متى رجع الأصل بطلت شهادة الفرع مطلقا، لان الأصل أقوى من الفرع، فلا يجوز العمل بالضعيف و اهمال القوى. و الرواية من الصحاح لكنها مخالفة لهذا الأصل، فلذا تركوا العمل بها (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته، حديث: 5 -

57 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَاءِ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ اَلرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ اَلرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ اَلْحَدَّ وَ غُرِّمَ اَلدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ (1)(2).

58 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ اَلطَّلاَقَ قَالَ يُضْرَبَانِ اَلْحُدُودَ وَ يُضَمَّنَانِ اَلصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ (3)(4).

ص: 544


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 96.
2- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية. و بالرواية الثانية أفتى الاكثر، و قصروا القتل أو الغرم على المقر، بناءا على أن رجوع الراجع لا يتعداه الى غيره فلا ينقض الحكم. قال المحقق: الرواية صحيحة الا ان في العمل بها تسلط على الأموال المعصومة بقول واحد. فالاقتصار على المقر أحوط و أحزم. و هو جيد (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته، حديث: 7.
4- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. و هي منافية للأصول من وجوه: (أ) ايجاب الحدّ عليهما، و ليس له موجب. (ب) وجوب ضمان المهر، و الموجب ليس له الا رجوعهما، و ليس في الرواية ما يدلّ على الرجوع أصلا. (ج) وجوب الاعتداد، و هو منوط بالدخول، و ليس في الرواية ما يدلّ عليه. و الشيخ في النهاية حملها على الدخول و الرجوع. و ابن إدريس حمل الحدّ على التعزير و المحقق حملها على ان التزويج كان باختها و لا يحكم حاكم بالفرقة، و قال العلامة: لا بأس به، ثمّ قال: و ليس كلام الشيخ بعيدا عن الصواب، فنحن في هذا من المتوقفين و حمل الشيخ جيد (معه).

بَابُ اَلْحُدُودِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (1)(2).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَعْمَلَ اِبْنُ آدَمَ عَمَلاً أَعْظَمَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ هَدَمَ اَلْكَعْبَةَ اَلَّتِي جَعَلَهَا اَللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي اِمْرَأَةٍ حَرَاماً(3)(4).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَجَّتِ اَلْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا كَعَجِيجِهَا مِنْ ثَلاَثٍ دَمٍ حَرَامٍ

ص: 545


1- الفقيه: 4، باب نوادر الحدود، قطعة من حديث: 12. و كنز العمّال: 5 في الفصل الأول من الباب الأوّل من كتاب الحدود، حديث: 12957، و في الفصل الثاني أيضا، حديث: 12972.
2- هذا الحديث يدلّ على ان الحدّ منوط باليقين، فما لا يقين في موجبه لا يجب به الحد. و لهذا وجب في ثبوت الحدّ علم التحريم بما وجب فيه الحد، فان الجاهل بتحريم المحرم لا حدّ عليه، بل الجاهل بالعين التي وقع الفعل معها إذا كان مطابقا لما في نفس الامر كمن زنا بامرأة ظنها أجنبية فكانت زوجته، فانه لا حدّ عليه (معه).
3- الفقيه: 4، باب ما جاء في الزنا، حديث: 1.
4- عموم هذا الحديث دل على ان افراغ الماء حراما في التحريم بمنزلة قتل النبيّ و هدم الكعبة. فدل على ان الزنا و اللواط و اتيان البهائم و الاستمناء باليد و بكل ما يستدعى خروج المنى كلها، كبائر، لمماثلتها لما هو من الكبائر قطعا، و المماثلة للكبيرة كبيرة (معه).

يُسْفَكُ عَلَيْهَا أَوِ اِغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا أَوِ اَلنَّوْمِ عَلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ (1).

4 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ يَعْقُوبُ لاِبْنِهِ يُوسُفَ يَا بُنَيَّ لاَ تَزْنِ فَإِنَّ اَلطَّيْرَ لَوْ زَنَى لَتَنَاثَرَ رِيشُهُ (2).

5 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ فِيمَا أَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا مُوسَى مَنْ زَنَا زُنِيَ بِهِ وَ لَوْ فِي اَلْعَقِبِ مِنْ بَعْدِهِ يَا اِبْنَ عِمْرَانَ عِفَّ تَعِفَّ أَهْلُكَ يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِيَّاكَ وَ اَلزِّنَاءَ يَا اِبْنَ عِمْرَانَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (3).

6 - وَ صَعِدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمِنْبَرَ فَقَالَ : ثَلاَثَةٌ لاٰ يُكَلِّمُهُمُ اَللّٰهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ - وَ لاٰ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ... وَ لاٰ يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ (4).

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيُّ اَلذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَ هُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ (5).

8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِجْتَمَعَ اَلْحَوَارِيُّونَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالُوا يَا مُعَلِّمَ اَلْخَيْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى كَلِيمُ اَللَّهِ أَمَرَكُمْ أَنْ لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَاذِبِينَ وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ تَبَارَكَ

ص: 546


1- الفقيه: 4، باب ما جاء في الزنا، حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 5.
4- المصدر السابق، حديث: 6.
5- صحيح مسلم: 1، كتاب الايمان، (37) باب كون الشرك أقبح الذنوب و بيان أعظمها بعده، حديث: 141 و 142، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

وَ تَعَالَى كَاذِبِينَ وَ لاَ صَادِقِينَ فَقَالُوا يَا رُوحَ اَللَّهِ زِدْنَا فَقَالَ إِنَّ مُوسَى نَبِيَّ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَكُمْ أَنْ لاَ تَزْنُوا وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لاَ تُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالزِّنَاءِ فَضْلاً عَنْ أَنْ تَزْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَاءِ كَانَ كَمَنْ أَوْقَدَ فِي بَيْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ اَلتَّزَاوِيقَ بِالدُّخَانِ وَ لَمْ يُحْرِقِ اَلْبَيْتَ (1).

9 - وَ رَوَى اِبْنُ اَلْقَدَّاحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لِلزَّانِي سِتُّ خِصَالٍ ثَلاَثٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ ثَلاَثٌ فِي اَلْآخِرَةِ أَمَّا اَلَّتِي فِي اَلدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِنُورِ وَجْهِهِ وَ يُورِثُ اَلْفَقْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْفَنَاءَ وَ أَمَّا اَلَّتِي فِي اَلْآخِرَةِ فَيُسْخِطُ اَلرَّبَّ وَ يَسُوءُ اَلْحِسَابَ وَ يُخَلِّدُ فِي اَلنَّارِ(2).

10 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أَقَامَ اَلْعَالِمُ اَلْجِدَارَ أَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنِّي مُجَازِي اَلْأَبْنَاءِ بِسَعْيِ اَلْآبَاءِ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ لاَ تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (3).

11 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَ مَا يَخْشَى اَلَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَدْبَارِ اَلنِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ (4).

12 - وَ رَوَى مُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ اَلْجُعْفِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْ أَنْ يُرَى بِالْمَكَانِ اَلْمُعْوِرِ فَيَدْخُلَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَ عَلَى صَالِحِي أَصْحَابِنَا يَا مُفَضَّلُ أَ تَدْرِي لِمَ قِيلَ مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ قُلْتُ لاَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ

ص: 547


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الزانى، حديث: 7.
2- المصدر السابق، حديث: 3.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه حديث: 1.
4- المصدر السابق، حديث: 2.

إِنَّهَا كَانَتْ بَغِيٌّ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُكْثِرُ اَلاِخْتِلاَفَ إِلَيْهَا فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ مَا أَتَاهَا أَجْرَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِهَا أَمَا إِنَّكَ سَتَرْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ فَتَجِدُ مَعَهَا رَجُلاً قَالَ فَخَرَجَ وَ هُوَ خَبِيثُ اَلنَّفْسِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ غَيْرَ اَلْحَالِ اَلَّتِي كَانَ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ كَانَ يَدْخُلُ بِإِذْنٍ فَدَخَلَ يَوْمَئِذٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَوَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ رَجُلاً فَارْتَفَعَا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ يَا مُوسَى مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ (1).

13 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلاَنٍ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لاَ تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلاَنٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ أَنَا اَللَّهُ قَاتِلُ اَلْقَاتِلِينَ وَ مُفْقِرُ اَلزَّانِينَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ لاَ تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (2).

14 - وَ رَوَى مَيْمُونٌ اَلْقَدَّاحُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ فَرْجٍ وَ بَطْنٍ (3).

15 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَطَبَ اَلنَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلاَ تَتَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اَللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اِسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ اَلْمَعَاصِي حِمَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا

ص: 548


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 7.

يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا(1).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً(2).

17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : حَدٌّ يُقَامُ فِي اَلْأَرْضِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ أَيَّامَهَا(3).

18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ اَلسَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي اَلْحُدُودِ وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلاَمٍ وَ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَمْ يُبْطِلْ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ اَلسَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لاَ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (4).

19 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : حَدُّ مَنِ اِفْتَضَّ بِكْراً بِإِصْبَعِهِ مِنْ ثَلاَثِينَ إِلَى ثَمَانِينَ سَوْطاً عُقُوبَةً لَهُ عَلَى مَا جَنَاهُ (5)(6).

ص: 549


1- الفقيه: 4، باب نوادر الحدود، حديث: 15.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 3.
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 1.
4- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 13.
5- رواه المفيد في المقنعة، باب الحدود و الآداب: 124، كما في المتن، و تمامه: (و ألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها). و في التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث: 173 و لفظ الحديث: (ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، و قال: تجلد ثمانين).
6- هذه الرواية أفتى بمضمونها القاضي و الشيخ في بعض أقواله. و قال في -

20 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ بِجَارِيَتِهِ وَ اِضْطَجَعَتْ عَلَى فِرَاشِهِ لَيْلاً فَظَنَّهَا جَارِيَتَهُ فَوَطِئَهَا مِنْ غَيْرِ تَحَرُّزٍ فَرُفِعَ خَبَرُهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَمَرَ بِإِقَامَةِ اَلْحَدِّ عَلَى اَلرَّجُلِ سِرّاً وَ إِقَامَةِ اَلْحَدِّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ جَهْراً(1).

21 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلْمَجْنُونُ أَوِ اَلْمَعْتُوهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمَجْنُونَةِ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَعْتُوهَةِ فَقَالَ اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ اَلرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اَللَّذَّةَ وَ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ إِنَّمَا يُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا وَ هِيَ لاَ تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا(2)(3).

22 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ

ص: 550


1- رواه المفيد قدّس سرّه في المقنعة، باب الحدود و الآداب: 124، كما في المتن. و في التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث: 169، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب المجنون و المجنونة يزنيان، حديث: 3.
3- قال العلامة رحمه اللّه و يمكن حمل هذه الرواية على ان من يعتوره الجنون، وزنى حال تحصيله و عقله، قال: و يدلّ على هذا الحمل قوله في الحديث: (اذا عقل كيف يأتي اللذة) فعلم انه كان حال الفعل، عاقلا. و أقول: لو صح هذا التأويل لما صح الفرق فيه بين الرجل و المرأة لو كانت كذلك و وقع منها الزنا حال تحصيلها و عقلها وجب أن يقام عليها الحدّ أيضا كالرجل. و مضمون الحديث و مبناه على الفرق بين الرجل و المرأة في الجنون، و انه في الرجل يوجب الحد لو زنا، و في المرأة لو زنت لا توجب الحد، فالتأويل لا يطابق مضمون الرواية (معه).

مَرَّتَيْنِ وَ لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (1).

23 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ اَلثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ اَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً قَالُوا لاَ فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ اَلرَّابِعَةَ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرْجَمَ (2).

24 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ وَ اَلنَّبِيُّ يَرُدُّهُ وَ يقف غرمه [يُوقِفُ عَزْمَهُ ] تَعْرِيضاً لِرُجُوعِهِ فَقَالَ لَهُ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لاَ قَالَ أَ فَنِكْتَهَا لاَ تُكَنِّي قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيبُ اَلْمِرْوَدُ فِي اَلْمُكْحُلَةِ وَ اَلرِّشَاءُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا اَلزِّنَاءُ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَاماً مَا يَأْتِي اَلرَّجُلُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ حَلاَلاً فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (3)(4) .

ص: 551


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه الحدّ و من لا يجب عليه الحد، قطعة من حديث: 2.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، حديث: 6.
3- رواه أصحاب الصحاح و السنن بألفاظ متقاربة و معاني متحدة، راجع سنن أبي داود: 4، كتاب الحدود، باب رجم مالك بن ما عز، من حديث: 4419-4434. و صحيح مسلم: 3، (5) باب من اعترف على نفسه بالزنى. و المستدرك للحاكم 4: 361-363.
4- استفيد من هذا الحديث امور: (أ) وجوب تعدّد المجالس في الإقرار بالزنا، لانه عليه السلام كان يعرض عنه فيجيئه من ناحية أخرى و لم يزل كذلك حتّى تمّ إقراره أربعا في أربعة مواضع. -

25 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ غَصَبَ اِمْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا قَالَ يُقْتَلُ (1).

26 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَيْنَ يُضْرَبُ هَذِهِ اَلضَّرْبَةَ يَعْنِي مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ يُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ (2).

27 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ اَلزَّانِي إِلاَّ أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً(3)(4).

28 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَلَدَ سِرَاجَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقِيلَ لَهُ تَحُدُّهَا حَدَّيْنِ فَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ

ص: 552


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها، حديث: 5.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب من زنى بذات محرم، حديث: 2، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
3- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 71.
4- و هذا الحديث لا يعارض ما تقدمه من الروايات الدالة على وجوب قتل الزانى قهرا، و الزانى بالمحرمة. لاجماعهم على ذلك. و انما يختلفون في وجوب حدّ الزانى عليه قبل القتل، و هذه الرواية دالة على وجوبه كما ذهب إليه ابن إدريس و جماعة، بل هو مذهب الاكثر (معه).

رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1) (2) .

29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ اَلرَّجْمُ (3).

30 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى اَلنَّصَفُ مِنَ اَلرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ (4)(5).

31 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْحُرُّ وَ اَلْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ أَمَّا اَلْمُحْصَنُ وَ اَلْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا اَلرَّجْمُ (6).

32 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلشَّيْخِ وَ اَلشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ اَلرَّجْمَ وَ قَضَى فِي اَلْبِكْرِ وَ اَلْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ عَنْ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اَللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا(7).

33 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلشَّابُّ

ص: 553


1- المستدرك للحاكم 364:4 و 365، كتاب الحدود.
2- و هذا الحديث يدلّ على وجوب الجمع للزانى المحصن بين الجلد و الرجم بالكتاب و السنة (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 13.
4- المصدر السابق، قطعة من حديث: 10.
5- هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ. و باقى الاصحاب على عدم الفرق في وجوب الجمع، و لم يفصلوا، استضعافا لهذه الرواية (معه).
6- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 6.
7- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك، حديث: 7.

اَلْحَدِيثُ اَلسِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ عَنْ مِصْرِهِ سَنَةً (1).

34 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لاَ يُنْفَى وَ اَلَّتِي قَدْ تُمُلِّكَتْ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يجلد [تُجْلَدُ] مِائَةً وَ ينفى [تُنْفَى](2)(3).

35 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي فِي اَلْيَوْمِ اَلْوَاحِدِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَا بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَا بِنِسْوَةٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ

ص: 554


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، ذيل حديث: 10.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك، حديث: 6 و فيه (و الذي قد املك).
3- دلت الرواية الأولى على ان غير المحصن حكمه الجلد و ان المحصن حكمه الرجم. و دلت الثانية على اختصاص الجلد بالشيخ و الشيخة و اختصاص الرجم بالمحصن، و زاد في غير المحصن إذا لم يكن شيخا و شيخة على الجلد، نفى سنة، و عرف غير المحصن بأنّه المالك الذي لم يدخل. و العمل بهذه الرواية مشكل. أما أولا فلجهل الراوي، لان محمّد بن قيس مشترك بين جماعة بعضهم غير موثق. و أيضا فانه قد حكم بالنفى على المرأة، و ذلك يخالف الإجماع، فوجب طرحها. و أمّا الرواية الثالثة فدلت على اختصاص الشاب بالجلد و أضاف إليه النفي، فان أردنا موافقتها للرواية الأولى، حملنا على غير المحصن. و أمّا الرواية الرابعة فصرح فيها بأن غير المحصن يجلد، و لكن فيه التخيير بينه و بين النفي، فقد خالفت الأولى في الجمع بين النفي و الجلد، و فسر غير المحصن بأنّه الذي أملك و لم يدخل، و حكم بالنفى و ظاهرها دخول المرأة فيه، و قد عرفت انه مخالف لاجماعهم كما ادعاه الشيخ، و لم يخالفهم في ذلك الا ابن عقيل، فانه قال: ينفى كالرجل عملا بمضمون هذه الأحاديث، لكن المشهور خلافه (معه).

عَلَيْهِ فِي كُلِّ اِمْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً(1)(2).

36 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ يُقْتَلُونَ فِي اَلثَّالِثَةِ (3).

37 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلزَّانِي إِذَا جُلِدَ ثَلاَثاً يُقْتَلُ فِي اَلرَّابِعَةِ (4)(5).

38 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ قُتِلَ (6).

ص: 555


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة، حديث: 1.
2- و هذه الرواية لا يتعين العمل بها، لضعف سندها، لان في طريقها عليّ بن أبي حمزة، و هو من الضعفاء، بل تكرر الحدّ يتبع وقوع الحدّ و عدمه، فمتى تكرر الحد مع تكرر الفعل تكرر، و الا فلا (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، حديث: 2.
4- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، حديث: 1، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
5- بمضمون رواية يونس أفتى الشيخ في الخلاف، و يلزمه أن يكون الزانى يقتل في الثالثة، لدخوله في أهل الكبائر. و قد أجاب عنه في موضع آخر بأن هذا مخصوص بما عدى الزنا و شرب الخمر و غير ذلك، فالعمل برواية أبي بصير أقوى. و معنى قوله: (يقتل في الرابعة) يعني إذا جلد ثلاث مرّات، لان في ذلك تحرزا و صيانة للانفس الذي هو مطلوب للّه تعالى (معه).
6- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحد حديث: 10، و الحديث عن حميد بن زياد.

39 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّهَا زَنَتْ يَعْنِي اَلْأَمَةَ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا زَنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُتِلَ وَ إِذَا زَنَتِ اَلْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ رُجِمَتْ فِي اَلتَّاسِعَةِ (1)(2).

40 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمُحْصَنِ إِذَا هَرَبَ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لاَ يُرَدُّ قُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ هُوَ اَلْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ يُرَدُّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ(3)(4).

ص: 556


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحد حديث: 7، و تمام الحديث: (قلت: و ما العلة في ذلك ؟ قال: ان اللّه رحمها أن يجمع عليها ربق الرق و حدّ الحر، ثمّ قال: و على امام المسلمين أن يدفع ثمنه الى مولاه من سهم الرقاب).
2- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ و المفيد و السيّد و ابن إدريس. و بالرواية الثانية أفتى الشيخ في النهاية و المحقق و العلامة، و أجابوا عن الرواية الأولى بامكان الجمع بينها و بين هذه بأن يكون المعنى من قوله: (اذا زنى ثمان مرّات و اقيم عليه الحدّ يقتل) أى في التاسعة، فيوافق الرواية الثانية و يتم العمل بهما، و هو حسن (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، قطعة من حديث: 5.
4- بهذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، و اختاره العلامة. و قال في المختلف بعد ايراد هذه الرواية: ان صحت تعين المصير اليهما. قال أبو العباس: لو صحت فدلالتها على مطلوب الشيخ دلالة مفهوم و هي ضعيفة. لان مطلوبه انما لا يرد إذا أصابه شيء من الحجارة فأما إذا لم يصبه وجب رده، و الرواية ليست مصرحة بذلك. و اختار -

41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرَجْمِهِ هَرَبَ مِنَ اَلْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ اَلزُّبَيْرُ بْنُ اَلْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَلَحِقَهُ اَلْقَوْمُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ إِذْ هَرَبَ يَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ وَ قَالَ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً لَمَا ضَلَلْتُمْ وَ فَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (1) .

42 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُفَرَّقُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْجَسَدِ وَ يُتَّقَى اَلْفَرْجُ وَ اَلْوَجْهُ وَ يُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ (2)(3).

43 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ (4).

44 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلاَعَنُ وَ يُجْلَدُ اَلْآخَرُونَ (5)(6).

ص: 557


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، ذيل حديث: 5.
2- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 105.
3- هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الروايات و فتاوى الاصحاب من وجوب ضربه أشدّ الضرب، بل و ظاهر الآية دال عليه قوله تعالى: «وَ لاٰ تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ » فلا عمل بهذه الرواية (معه).
4- الاستبصار: 3، باب انه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، حديث: 1.
5- المصدر السابق، حديث: 2.
6- هاتان الروايتان ظاهرتان في التعارض، فان الأولى دلت على قبول الشهادة -

45 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ اِفْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا اَلْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ اَلْحَدَّ(1).

46 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى بِذَلِكَ وَ قَالَ تُضْرَبُ ثَمَانِينَ (2)(3).

47 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللِّوَاطِ فَقَالَ مَا بَيْنَ اَلْفَخِذَيْنِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُوقِبُ فَقَالَ ذَلِكَ اَلْكُفْرُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ (4).

48 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ هِلاَلٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَفْعَلُ فِي اَلرَّجُلِ -

ص: 558


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 172.
2- المصدر السابق، حديث: 173.
3- هاتان الروايتان لا تعارض بينهما الا في باب الحد، فان الظاهر ان بينهما تعارض فيه، فان الصدوق قال: ان الحدّ هنا حدّ الزانى، لان اللام فيه للعهد، و الثانية عينه انه ثمانين، و به قال المفيد بناءا على ان اللام في الأول للجنس، فيكون مجملا مبينا في الثانية، و يصير التقدير ان الحدّ الواجب هناك ثمانون. و هذا أقوى عملا بالجمع بينهما، خصوصا و الراوي واحد و الطريق واحد. قال العلامة في المختلف: الظاهر انهما واردتان في الحرة أما لو كانت المفضوضة أمة فالاقوى الارش. و الشيخ في النهاية لم يفرق بينهما عملا بعموم الرواية (معه).
4- الاستبصار: 4، كتاب الحدود، باب الحدّ في اللواط، حديث: 11.

فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً وَ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ (1).

49 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : حَدُّ اَللاَّئِطِ مِثْلُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ رَجْمٌ وَ إِلاَّ جُلِدَ(2).

50 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَتَى رَجُلاً قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَناً اَلْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُلْتُ فَمَا عَلَى اَلْمُؤْتَى قَالَ اَلْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ (3)(4).

51 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُسَاحِقَةُ تُجْلَدُ(5).

52 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ وَ هِشَامٌ وَ حَفْصٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ اَلسَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ اَلزَّانِي فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي اَلْقُرْآنِ قَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُوَ -

ص: 559


1- المصدر السابق، حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 7.
3- المصدر السابق، حديث: 8.
4- بمضمون الرواية الأولى أفتى الصدوقان، و قالا: ان حكمه القتل كيف كان، و لم يفرق بين التفخيذ و غيره، لان في الرواية حكم بأن الأول لواط و الثاني كفر، و حكم اللواط القتل فالكفر بالطريق الأولى. و بالرواية الثانية أفتى المفيد و فرق بين التفخيذ و الايقاب، و جعل حكم التفخيذ حكم الزنا، و حكم الايقاب القتل كما هو مضمون الرواية و بالثالثة أفتى الشيخ و عمم الحكم في اللائط، و قال: ان حكمه حكم الزنا فمع الاحصان يرجم و مع عدمه يجلد. و بالرابعة قال الصدوق. قال الشيخ: يحتمل هذه الأخبار شيئين، أما أن يكون الفعل دون الايقاب، فانه يعتبر فيه الاحصان و عدمه، و أمّا أن يحمل على التقية لان ذلك مذهب بعض العامّة. و الأقوى ان حكمه حكم الزنا مطلقا، لان الحدود مبنية على التخفيف (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحدّ في السحق، حديث: 3.

قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ اَلرَّسِّ (1)(2).

53 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَتَيْنِ أَنْ يَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ اَلنَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا اَلرَّابِعَةَ قُتِلَتَا(3)(4).

54 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُضْرَبُ اَلْقَوَّادُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ اَلزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى عَنِ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ (5)(6).

55 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ اَلزُّورِ أَشْهَرَهُ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ثُمَّ يُطَافُ بِهِ ثُمَّ

ص: 560


1- المصدر السابق حديث: 1.
2- بالرواية الأولى عمل الاكثر و قالوا: ان حدها أن يجلد مائة مطلقا محصنة و غيرها. و بالرواية الثانية أفتى الشيخ و فصل و قال: انه مع الاحصان يجب الرجم كالزنا و فهمه من قوله: (حدها حدّ الزانى). و الاكثرون حملوها على ان المراد حدّ الزانى من الجلد، و هو الأقوى (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحدّ في السحق، حديث: 4، و فيه: (فان وجدتا الثالثة قتلتا).
4- اشتهر بين الاصحاب العمل بهذه الرواية و ذكروها في فتاويهم. و بعضهم استضعف الرواية فلم يوجب في الرابعة الا التعزير عملا بالاحتياط في عصمة الدم، و اختاره المحقق و العلامة. فحينئذ كلما تخلل التعزير بعد الثلاثة مرتين، حدتا في السادسة ثمّ يعزران في السابعة و هكذا، و هو اختيار الشهيد أيضا، و العمل به أحوط (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب النوادر، قطعة من حديث: 10.
6- أما الحدّ المذكور في الرواية فمتفق عليه. و أمّا النفي عن المصر فاختلفوا في انه هل يجب بالمرة الأولى أو بالثانية، فظاهر الرواية اطلاقه، فالعمل بالإطلاق أولى (معه).

يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ (1).

56 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شُهُودُ اَلزُّورِ يُجْلَدُونَ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا وَ لاَ يَعُودُوا فَإِذَا طِيفَ بِهِ يُنَادَى عَلَيْهِ أَنَّ فُلاَناً أَوْ هَذَا فُلاَنٌ شَهِدَ زُوراً فَاجْتَنِبُوهُ وَ لاَ تَثِقُوا بِقَوْلِهِ (2).

57 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : قَذْفُ مُحْصَنَةٍ يُحْبِطُ عِبَادَةَ مِائَةِ سَنَةٍ (3).

58 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَقَامَ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسَ وَ اِجْتَنَبَ اَلْكَبَائِرَ اَلسَّبْعَ نُودِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ لِلرَّاوِي اَلْكَبَائِرُ اَلسَّبْعُ سَمِعْتَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ نَعَمْ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَاتِ وَ اَلْقَتْلُ وَ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ اَلزِّنَاءُ (4).

59 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْيَهُودِيَّةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيُقْذَفُ اِبْنُهَا فَيُضْرَبُ اَلْقَاذِفُ لِأَنَّ اَلْمُسْلِمَ

ص: 561


1- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنّف: (و الحدّ فيه - (أى في القيادة - خمس و سبعون جلدة).
2- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنّف: (و الحدّ فيه - أى في القيادة - خمس و سبعون جلدة)، كما في المتن. و رواه في التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 104، الى قوله: (حتى يعرفه الناس).
3- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدّمة حدّ القذف.
4- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقام الاستدلال على ان القذف حرام بالكتاب و السنة و الإجماع، و رواهما في المستدرك: 3، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ القذف، حديث: 8 و 9 نقلا عن عوالى اللئالى.

حَصَّنَهَا(1)(2).

60 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (3).

61 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْخَمْرُ أُمُّ اَلْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ مَاتَ وَ هِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (4).

62 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعُهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا(5).

63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلذُّنُوبَ فِي بَيْتٍ وَ جَعَلَ مِفْتَاحَهَا اَلْخَمْرَ(6).

64 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (7).

ص: 562


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في القرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و الشهادة بالزور، حديث: 55.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و القاضي و ابن الجنيد. و قال الاكثر: لا يجب الحدّ بقذفها، بل التعزير، لانها كافرة، و الكافر لا يجب بحده القذف، لاصالة البراءة. قال العلامة في المختلف: و لا بأس بالعمل بهذه الرواية فانها واضحة الطريق، و هو جيد (معه).
3- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاشربة، (9) باب كل مسكر حرام، حديث: 3386.
4- كنز العمّال: 5، الفرع الأول، من الفصل الثاني، في حدّ الخمر، حديث: 13183.
5- المصدر السابق، حديث: 13177.
6- الفقيه: 4، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1، و لفظ الحديث: (يا على جعلت الذنوب كلها في بيت واحد و جعل مفتاحها شرب الخمر).
7- الفقيه: 4، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1، و تمامه: (و ما أسكر كثيرة فالجرعة منه حرام).

65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ (1).

66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَأْتِي عَلَى شَارِبِ اَلْخَمْرِ سَاعَةٌ لاَ يَعْرِفُ فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (2).

67 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ (3).

68 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ اَلْخَمْرَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ وَ إِنْ عَادَ قُتِلَ (4).

69 - وَ رَوَى يُونُسُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحُدُودُ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي اَلثَّالِثَةِ (5). 70 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِثْلَهُ (6). 71 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ مُرْسَلاً فِي كِتَابِهِ : أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي اَلرَّابِعَةِ (7)(8).

ص: 563


1- كنز العمّال: 5، الفرع الأول من الفصل الثاني، في حدّ الخمر، حديث: 13197، و فيه أيضا حديث: 13697، نقلا عن أبي نعيم في الحلية و هو من المسلسلات.
2- الفقيه: 4، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1.
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: 2.
4- المصدر السابق، حديث: 4.
5- المصدر السابق، حديث: 6.
6- التهذيب: 10، باب الحدّ في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل المحظور من الطعام، حديث: 27. و الفروع: 7، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: 3.
7- الفقيه: 4، باب حدّ شرب الخمر و ما جاء في الغنى و الملاهى، حديث: 3.
8- هذه الرواية معارضة لما تقدمها. لان ما تقدمها دال على وجوب القتل في الثالثة -

72 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قُطِعَ بِالسَّرِقَةِ فِي اَلْإِسْلاَمِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْجَبَّارُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ مِنَ اَلنِّسَاءِ مُرَّةُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْأَسَدِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ (1).

73 - وَ رُوِيَ : أَنَّ آيَةَ اَلسَّرِقَةِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طُعَيْمَةَ بْنِ أُبَيْرِقٍ اَلظَّفَرِيِّ سَارِقِ اَلدِّرْعِ (2).

74 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ يَهْلِكْ فَقَدِمَ صَفْوَانُ اَلْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ تَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَ صَفْوَانُ اَلسَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ (3)(4) .

ص: 564


1- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدّمة الفصل الخامس في حدّ السرقة.
2- المصدر السابق.
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود، حديث: 2، بتغيير يسير في بعض الألفاظ. و السنن الكبرى للبيهقيّ 267:8، باب السارق توهب له السرقة.
4- علم من هذا الحديث امور: (أ) ان المسجد يكون حرزا مع مراعاة المالك لما فيه. (ب) تحتم القطع إذا اثبتت السرقة عند الحاكم، فلا ينبغي حينئذ هبة المالك و لا عفوه. (ج) سقوط الحدّ إذا عفى قبل ثبوته عند الحاكم. و فهم ذلك من قوله عليه السلام: (ألا كان هذا قبل أن تأتينى به) فانه دل على انه لو عفى عنه قبل أن يأتي به اليه لصح العفو عنه (معه).

75 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَرَقَتْ حُلِيّاً فَأُتِيَ بِهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى - فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اَللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ (1)(2)((3).

76 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ (4)(5).

77 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ اِذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ اِحْسِمُوهُ (6).

78 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ إِذَا قَطَعَ سَارِقاً حَسَمَهُ بِالزَّيْتِ (7)(8).

ص: 565


1- المائدة: 39.
2- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدّمة الفصل الخامس في حدّ السرقة.
3- فهم من الآية ان الإصلاح شرط في صحة التوبة. و المراد بالاصلاح، قيل: اصلاح سريرة التائب بأن يكون قلبه موافق لقوله، و قيل: المراد اصلاح عمله، بأن لا يعود الى ما تاب منه (معه).
4- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الحدود، (23) باب تعليق اليد في العنق، حديث: 2587.
5- و بهذا استدلوا على انه يستحب تعليق يد المقطوع في عنقه بعد قطعها كما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (معه).
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 271:8، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثمّ يحسم بالنار.
7- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في التذنيبات المتعلقة بحد السارق، كما في المتن. و رواه في السنن الكبرى للبيهقيّ 271:8، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثمّ يحسم بالنار، بدون كلمة (الزيت).
8- هذا الحسم مستحب ليس بواجب، لان الأصل عدم الوجوب، و لان الجناية غير مضمونة حتّى تبقى سرايتها. و صورة الحسم أن يغلى الزيت و يجعل موضع القطع فيه حتى ينسد أفواه العروق و ينحسم خروج الدم منها (معه).

79 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اِسْتَوْفَى دِيَةَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ (1).

80 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ نِصْفِ اَلْكَفِّ وَ تَرَكَ اَلْإِبْهَامَ لَمْ يَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا دَارَ اَلضِّيَافَةِ وَ أَمَرَ بِأَيْدِيهِمْ أَنْ تُعَالَجَ وَ أَطْعَمَهُمُ اَلسَّمْنَ وَ اَلْعَسَلَ وَ اَللَّحْمَ حَتَّى بَرَءُوا وَ دَعَاهُمْ فَقَالَ يَا هَؤُلاَءِ إِنَّ أَيْدِيَكُمْ قَدْ سَبَقَتْ إِلَى اَلنَّارِ فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اَللَّهُ مِنْكُمْ صِدْقَ اَلنِّيَّةِ تَابَ عَلَيْكُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ جَرَّتْكُمْ أَيْدِيكُمْ إِلَى اَلنَّارِ(2).

81 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا(3).

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَهُ بَعْدَ اَلسَّبْعِ سِنِينَ قُطِعَ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ أَنَامِلُهُ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لاَ يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (4)(5).

ص: 566


1- الفقيه: 4، باب حدّ السرقة، حديث: 1.
2- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث، 119.
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ الصبيان في السرقة، حديث: 5، و الحديث عن عليّ عليه السلام.
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 97، و فيه: (و قد بلغ تسع سنين).
5- بمضمون الرواية الأولى أفتى الاكثر لخروج الصبى عن التكليف، و قد اعترض -

82 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ اَلْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ فَاقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكَةٌ (1) .

83 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَ يُقْطَعُ قَالَ يُنْظَرُ اَلَّذِي يُصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ مِثْلَ اَلَّذِي لَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلاً بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ (2).

84 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيْضَةِ اَلَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ اَلْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ (3)(4) .

ص: 567


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ القطع و كيف هو، ذيل حديث: 7.
2- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 27.
3- المصدر السابق، حديث: 25.
4- بالرواية الأولى أفتى الشيخ و المفيد و فخر المحققين، و يعضدها تحقّق الشركة -

85 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَسَرَقَ مِنْ بَيْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ هَذَا خَائِنٌ (1)(2).

86 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلضَّيْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَيْفُ اَلضَّيْفِ (3).

87 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ قَطْعَ فِي اَلدَّغَارَةِ اَلْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ اَلْخَلْسَةُ وَ لَكِنِّي أُعَزِّرُهُ وَ لَكِنْ مَا يَأْخُذُ وَ يُخْفِي(4).

88 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ قَطْعَ إِلاَّ مِنْ حِرْزٍ(5).

ص: 568


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الاجير و الضيف، حديث: 3.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ و الصدوق، و قالا: لا قطع على الاجير مطلقا لتعليله في الرواية بأنّه مؤتمن، و السارق ليس بمؤتمن، ينتج الاجير ليس بسارق. و الاكثرون حملوا الرواية على عدم الاحراز عنه، لانه إذا لم يحرز عنه كان مؤتمنا، فيصدق فيه التعليل المذكور في الرواية، فأما إذا أحرز عنه فليس كذلك، فلا يدخل في عموم الآية، و كذا البحث في الرواية الواردة في الضيف، فان الحكم فيهما واحد. و كذا الكلام في الزوج و الزوجة و الوكيل و ما أشبه ذلك من أهل الاستيمان، فانه مع الاستيمان لا حرز فلا قطع، و مع الاحراز يتحقّق القطع، لتحقّق هتك الحرز (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الاجير و الضيف، حديث: 4.
4- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على الطرار و المختلس من الحد، حديث: 1 و 2.
5- رواه في المهذب، كتاب الحدود في شرح قول المصنّف: (و لا بدّ من كونه -

89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَ لاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ اَلْمُرَاحُ أَوِ اَلْحَرَسُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ اَلْمِجَنِّ (1).

90 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ إِلاَّ مَنْ نَقَبَ نَقْباً أَوْ كَسَرَ قُفْلاً(2)(3).

91 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَسَرَقَ مِنْهُ اَلسَّارِقُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ يَعْنِي اَلْحَمَّامَ وَ اَلْأَرْحِيَةَ (4)(5).

92 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطَعَ نَبَّاشَ اَلْقَبْرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي اَلْمَوْتَى فَقَالَ إِنَّا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا(6).

ص: 569


1- كنز العمّال: 5، في حدّ السرقة، حديث: 13328.
2- التهذيب: 10. كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 40.
3- هذه الأحاديث دالة على انه لا قطع الا فيما يؤخذ من الحرز. أما ما لا يكون محرزا فلا قطع، و على ذلك اتفاق الاصحاب. و لا تقدير للحرز في عرف الشرع، بل الرجوع فيه الى عرف الناس و عاداتهم فيختلف أحواله باختلاف الأحوال (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 39.
5- هذه الرواية دالة على ان الامكنة المأذون في غشيانها كالحمامات و الخانات و الارحية و المساجد و المدارس و أمثالها لا قطع من السرقة منها بمضمون الرواية على ما ذهب إليه الاكثر، عملا بمقتضاها. و بعض الاصحاب قيدها بعدم مراعاة المالك، فقال: انه مع مراعاة المالك يثبت فيها القطع، محتجا بقضية رداء صفوان، و هو جيد (معه).
6- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 81.

93 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ شَعْرَهُ فَجَلَدَ بِهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ (1).

94 - وَ رَوَى مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : يُقْطَعُ اَلنَّبَّاشُ وَ اَلطَّرَّارُ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْمُخْتَلِسُ (2). 95 - وَ رَوَى عِيسَى بْنُ صَبِيحٍ : مِثْلَهُ (3).

96 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبَّاشِ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلنَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ(4).

97 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلنَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ (5)(6).

ص: 570


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ النباش، حديث: 3، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 77.
3- المصدر السابق، حديث: 79.
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 82.
5- المصدر السابق، حديث: 85.
6- الرواية الأولى دلت على وجوب القطع بالنبش، بناءا على أن القبر حرز للكفن الا ان بعضهم استدلّ بها على انه لا قطع الا إذا كان ما أخذ بقدر النصاب، لانه عليه السلام شبه القطع للموتى بالقطع للاحياء، و التشبيه يستدعى المساواة، و قد عرفت في الاحياء اشتراط النصاب، فيجب في الموتى كذلك، و هذا مختار الاكثر. و أمّا الرواية الثانية فهي دلت على وجوب قتلة، و هي محمولة على المتكرر منه ذلك، فأما من لا يتكرر منه فلا قتل عليه. و بعضهم قيد القطع في النباش بالتكرر، و قال: انه في أول مرة ليس عليه الا التعزير، بناءا على ان القبر ليس بحرز، و اطلاق الروايات -

98 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكَابَرَ عَلَيْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا اِعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ لِأَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالْعَذَابِ (1)(2).

99 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا سَرَقَ اَلرَّجُلُ أَوَّلاً قَطَعَ يَمِينَهُ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِياً قَطَعَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ

ص: 571


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 28.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و العلامة في المختلف، لان اتيانه بالعين بعد الإقرار بالسرقة قرينة دالة على وقوعها منه، كدلالته في الخمر على شربها. و منع ابن إدريس على العمل بالرواية و وافقه المحقق و العلامة في القواعد و ولده، لان اتيانه بالسرقة أعم من السرقة، و العام لا يدلّ على الخاص فتتحقّق الشبهة المسقطة للحد. و الإقرار لا اعتبار به، لانه وقع عن الجاء، فوجوده كعدمه، فلا دلالة فيه، و الا لدل مطلقا، فتبقى الدلالة مختصة بالاتيان بالسرقة، و قد عرفت ضعف دلالتها في السرقة و هذا أحوط (معه).

اَلثَّالِثَةَ خَلَّدَهُ فِي اَلسِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (1)(2).

100 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِي اَلسِّجْنِ قُتِلَ (3).

101 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ سَرَقَ وَ يَدُهُ اَلْيُسْرَى مَقْطُوعَةٌ فِي قِصَاصٍ لَمْ يُقْطَعْ يَمِينُهُ لِئَلاَّ يَبْقَى بِلاَ يَدَيْنِ وَ لَكِنْ يُخَلَّدُ فِي اَلسِّجْنِ (4)(5).

102 - وَ رَوَى اَلْبَرْقِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ قَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ اَلْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ بِهَذَا إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ (6) .

103 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 572


1- الفقيه: 4، باب حدّ السرقة، حديث: 14.
2- و على هذه الرواية عمل الطائفة بغير نكير (معه).
3- الفقيه: 4، باب حدّ السرقة، حديث: 15.
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، قطعة من حديث: 38، و لفظ الحديث: قال: فقلت له: لو ان رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال: فقال: (لا يقطع و لا يترك بغير ساق).
5- بهذه الرواية أفتى ابن الجنيد. و أمّا الشيخ في المبسوط فانه قال: يقطع رجله اليسرى و لا يحبس. و أوجب ابن إدريس هنا التعزير لا غير. و الأقوى ان ذلك يرجع الى نظر الامام (معه).
6- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 133.

لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ اَلسَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ(1).

104 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ فَاقْطَعْهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ (2)(3).

105 - وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فأخذت [فَأُخِذَ] فَجَاءَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ فَقَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لاَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى(4)(5).

ص: 573


1- المصدر السابق، حديث: 132.
2- المصدر السابق، حديث: 120.
3- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية و العلامة في المختلف و ولده في الإيضاح. و بمضمون الرواية الثانية أفتى الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و المحقق و العلامة في القواعد و حمل العلامة في المختلف الثانية على رجوعه بعد قيام البينة، لانها العلة الكافية في وجوب القطع، فلا عبرة برجوعه، لان استيفاء الحدّ انما هو بالبينة لا باقراره. لكنا نقول: الرواية الثانية صحيحة و الأولى مرسلة فكيف صح المعارضة بينهما، بل الذي ينبغي، العمل على الصحيحة و ترجيحها، لان المرسل لا يعارض الصحيح قطعا (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 35.
5- هذه الرواية أسقطها العلامة، لان في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف (معه).

106 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ اَلْآيَةَ (1) فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي سَمَّى اَللَّهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى قُلْتُ اَلنَّفْيُ إِلَى أَيْنَ قَالَ يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلْبَصْرَةِ (2)((3) .

107 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ (4) قَالَ فَعَقَدَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اَللَّهِ خُذْهَا أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ وَ إِنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ اَلْمَالَ نُفِيَ مِنَ اَلْأَرْضِ -

ص: 574


1- سورة المائدة: 33.
2- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 145.
3- تضمنت هذه الرواية تخيير الامام في الأحوال الأربعة، و بمضمونها أفتى المفيد معتضدا مع ذلك بظاهر الآية، فان (أو) للتخيير. و تضمنت الرواية الثانية الترتيب على النحو المذكور فيها و بمضمونها أفتى الشيخ، و الأقوى التخيير. و أمّا الرواية الثالثة فدالة على عموم هذا الحكم بكل من أشهر سلاحا، لان (من) من ألفاظ العموم فيتناول الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير. و ابن إدريس منع النساء محتجا بأنهن في الحرب لا تقتلن ثمّ قال: المفهوم من عموم الآية لا فرق (معه).
4- سورة المائدة: 33.

قَالَ قُلْتُ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ سَنَةٌ يُنْفَى مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي فَعَلَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا ثُمَّ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ اَلْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ وَ لاَ يُؤَاكِلُوهُ وَ لاَ يُشَارِبُوهُ وَ لاَ يُنَاكِحُوهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى غَيْرِهِ فَيُكْتَبُ إِلَيْهِمْ أَيْضاً بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ لاَ يَزَالُ هَذِهِ حَالُهُ سَنَةً فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ تَابَ وَ هُوَ صَاغِرٌ(1).

108 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ أَشْهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اُقْتُصَّ مِنْهُ (2).

ص: 575


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 140.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 141.

بَابُ اَلْقِصَاصِ

1 - رَوَى أَنَسٌ قَالَ : كَسَرَتِ اَلرَّبِيعُ بِنْتُ مَسْعُودٍ وَ هِيَ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَطَلَبَ اَلْقَوْمُ اَلْقِصَاصَ فَأَتَوُا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ اَلنَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لاَ وَ اَللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا أَنَسُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ اَلْقِصَاصُ فَرَضِيَ اَلْقَوْمُ وَ قَبِلُوا اَلْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ لَأَبَرَّ قَسَمَهُ (1)(2) .

2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِجْتَمَعَتْ رَبِيعَةُ وَ مُضَرُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ لَقُدْتُهُمْ بِهِ (3).

3 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ

ص: 576


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات، (16) باب القصاص في السن، حديث: 2649.
2- موضع الدلالة من هذا الحديث قوله عليه السلام: (كتاب اللّه القصاص) و ذلك في قوله تعالى: «اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ » فذلك دال على شرعية القصاص في الكتاب (معه).
3- رواه في المهذب، في المقدّمة الأولى من مقدمات كتاب القصاص.

اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ (1).

4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اَللَّهُ بَيْنَ اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلدِّمَاءُ (2).

5 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِقَتِيلٍ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اِشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ لَأَكَبَّهُمُ اَللَّهُ فِي اَلنَّارِ(3).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتِيلٌ فِي جُهَيْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ وَ تَسَامَعَ بِهِ اَلنَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا نَدْرِي قَالَ قَتِيلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ اَلْمُسْلِمِينَ لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ اَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ اِجْتَمَعُوا فَشَرِكُوا فِي دَمِ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ أَكَبَّهُمُ اَللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي اَلنَّارِ أَوْ قَالَ عَلَى وُجُوهِهِمْ (4) .

7 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (5).

ص: 577


1- الاستبصار، كتاب الديات، باب مقدار الدية، قطعة مع حديث: 7.
2- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات، (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، حديث: 2615، و لفظه: (أول ما يقضى بين الناس إلخ).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 22:8، كتاب الجنايات، باب تحريم القتل من السنة بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
4- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القتل، حديث: 8.
5- الفقيه: 4، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقها و النهى عن التعرض لما لا يحل و التوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: 7.

8 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَوَّلَ مَا يَحْكُمُ اَللَّهُ فِيهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلدِّمَاءُ فَيُوقَفُ اِبْنَا آدَمَ فيفضل [فَيَفْصِلُ ] بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ اَلدِّمَاءِ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنَ اَلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ اَلْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَيَتَشَخَّبُ دَمُهُ فِي وَجْهِهِ فَيَقُولُ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَ لاَ يَكْتُمَ اَللَّهَ حَدِيثاً(1).

9 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَجِيءُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ حَتَّى يُلَطِّخَهُ بِالدَّمِ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْحِسَابِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ مَا لِي وَ لَكَ فَيَقُولُ أَعَنْتَ عَلَيَّ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا بِكَلِمَةٍ فَقُتِلْتُ (2).

10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مُؤْمِناً يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مَيْتَةٍ إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً(3).

11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ مِائَةَ رَجُلٍ ظُلْماً ثُمَّ سَأَلَ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ فَدُلَّ عَلَى عَالِمٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ وَ مَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلتَّوْبَةِ وَ لَكِنِ اُخْرُجْ مِنَ اَلْقَرْيَةِ اَلسَّوْءِ إِلَى اَلْقَرْيَةِ اَلصَّالِحَةِ فَاعْبُدِ اَللَّهَ فِيهَا فَخَرَجَ تَائِباً فَأَدْرَكَهُ اَلْمَوْتُ فِي اَلطَّرِيقِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْعَذَابِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ اَلْقَرْيَتَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَاجْعَلُوهُ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى اَلْقَرْيَةِ اَلصَّالِحَةِ بِشِبْرٍ فَجَعَلُوهُ مِنْ أَهْلِهَا(4).

12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ

ص: 578


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القتل، حديث: 2.
2- الفقيه: 4، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقها و النهى عن التعرض لما لا يحل و التوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 15.
4- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات، (2) باب هل لقاتل مؤمن توبة، قطعة من حديث: 2622، و الحديث طويل.

يَقْتُلُ اَلْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ بِسَبَبِ شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (1)(2).

13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ آجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً(3).

14 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قَتْلُ اَلْعَمْدِ كُلُّ مَا تَعَمَّدْتَهُ بِالضَّرْبِ فَفِيهِ اَلْقَوَدُ وَ إِنَّمَا اَلْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ اَلشَّيْ ءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (4).

15 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 579


1- الفقيه، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقها و النهى عن التعرض لما لا يحل و التوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: 14.
2- التوفيق بين هذين الحديثين و بين ما تقدمهما، ان الأحاديث الأول محمولة على عدم التوبة، و هذان الحديثان مصرحان بأنّه مع التوبة يكون معفوا عنه. و الحديث الثاني مصرح فيه بمعنى التوبة من القاتل. لان حقّ القتل متعلق بثلاثة، حق اللّه و هو مخالفة أمره و حقّ الورثة و هو تفويتهم منافع مورثهم و ابطال حياته عنهم، و هو القصاص أو عفوهم عن الكل، و حقّ المقتول و هو ادخال الالم عليه باذاقته طعم السلاح و تفويت نفسه. فالتوبة من الأولى تحصل بالاستغفار و الكفّارة، و التوبة من الثانية تحصل بتسليم نفسه الى الورثة حتّى يتصرفون فيه بما يرضون من عفو أو أخذ دية أو قصاص. و أما التوبة من الثالثة فغير ممكنة، بل يؤخر حكمها الى يوم القيامة، فأما أن تقتل، أو يؤخذ العوض من اللّه أو من حسنات الجانى (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في الديات و القصاص، حديث: 5.
4- المصدر السابق، حديث: 2.

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَطَإِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْكَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لاَ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَنْ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْكَفَّارَةُ (1).

16 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَرْمِي اَلرَّجُلَ بِالشَّيْ ءِ اَلَّذِي لاَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ فَأَرْمِي اَلشَّاةَ فَأُصِيبُ رَجُلاً فَقَالَ هَذَا اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ وَ اَلْعَمْدُ اَلَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْ ءِ اَلَّذِي يَقْتُلُ مِثْلُهُ (2).

17 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْعَصَا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ شِبْهُ اَلْعَمْدِ وَ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلاَهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ اَلْعَمْدِ(3)(4).

ص: 580


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب قتل العمد و شبه العمد و الخطاء، حديث: 5.
2- المصدر السابق، حديث: 10.
3- المصدر السابق، حديث: 9.
4- خمس روايات أولها ما رواه الشيخ في التهذيب. الروايتان الاولتان دلتا على انه لا فرق بين العمد و شبهه و صرحتا بأن من ضرب بأى شيء و اتفق القتل كان عمدا فيه القود. و أكثر الاصحاب ضعفوهما، أما الرواية الأولى فمن أن راويها ابن أبي حمزة و هو من المشهورين بالضعف. و أمّا الثانية فضعفها من ارسالها، و الروايات الثلاث المتأخرة دلت على الفرق بين العمد و بين شبه العمد و الخطأ المحض، و جعل العمد على ما قصد فيه الفعل و القتل، أما بأن يضرب بما يقتل غالبا، أو يكرر الضرب بما لا يقتل غالبا حتّى يقتل أو يضرب في الموضع الذي هو موضع القتل غالبا و هذا هو العمد المحض الذي فيه القود. و ان قصد الضرب بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل فاتفق القتل، فهو شبه العمد -

18 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هَلْ عَبْدُ اَلرَّجُلِ إِلاَّ كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ اَلسَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ اَلْعَبْدُ اَلسِّجْنَ (1). 19 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).

20 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ يُقْتَلُ بِهِ اَلَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ اَلْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي اَلْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ (3).

21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (4)(5).

ص: 581


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل، حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 2.
3- المصدر السابق، حديث: 1.
4- رواه في المهذب، كتاب القصاص، في شرح قول المصنّف: (و لو كان المأمور عبده فقولان إلخ). و في الفقيه: 4، باب القسامة، حديث: 5، عن عليّ عليه السلام.
5- دلت الروايتان الاولتان على ان المباشر إذا كان عبدا باشر القتل بأمر السيّد كان القود على السيّد، و لم يفرق فيهما بين كون العبد مكرها أو غير مكره، و بين كونه صغيرا أو كبيرا، و بمضمونهما أفتى ابن الجنيد و الشيخ في النهاية. و حملهما بعض الاصحاب على صغر العبد، لانه المناسب للادلة العقليّة. قلت: و ينبغي أيضا أن يقيد بعدم التميز أو كونه مجنونا و ان كان كبيرا حتّى يصير كالالة المشار إليها في الأحاديث. و أكثر الاصحاب على ان المباشر هو المختص بالقود، و الحبس يختص بالامر، سواء كان المباشر عبدا أو حرا صغيرا أو كبيرا، الا أن يكون غير مميز أو مجنونا، و بهذا صرحت رواية زرارة. و في الإستبصار حمل الروايتين الاولتين على من تعتاد قتل الناس بالجاء عبيده و اكراههم على ذلك، و من هذه صورته يجب قتله لا فساده في الأرض. و رواية زرارة مطابقة -

22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ (1). 23 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).

24 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ قَتَلَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ نَفْسُهَا(4).

ص: 582


1- الفروع: 7، كتاب الديات، (باب آخر) (باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه و بصره و عقله)، حديث: 1.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 35.
3- بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية و خالفه ابن إدريس، و قال: انه يقول بدخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا احتجاجا بعموم الآية، و قال العلامة في المختلف: قول ابن إدريس لا بأس به، ثمّ توقف، و قال الشيخ في المبسوط بالتداخل مطلقا، و العمل بالروايتين جيد (معه).
4- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية الرجل على دية المرأة في النفس و الجراحات، قطعة من حديث: 2.

25 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقْتُلُ اَلرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا قَالَ لاَ يَجْنِي اَلْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ (1).

26 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيُّ وَ اِسْمُهُ عَبْدُ اَلْغَفَّارِ بْنُ اَلْقَاسِمِ وَ هُوَ ثِقَةٌ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً قَالَ تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ اَلْمَالِ (2)(3).

27 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (4) قَالَ لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ(5).

28 - وَ رَوَى اَلْفَتْحُ بْنُ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اَلْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ اَلْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ (6).

ص: 583


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 9.
2- المصدر السابق، حديث: 14.
3- مضمون الروايتين الاولتين هو المشهور بين الاصحاب، و قد عضدها روايات اخرى متظافرة عن أهل البيت عليهم السلام، و لم يعارضها الا الرواية الثالثة. قال الشيخ في الإستبصار: هذه رواية شاذة لم يروها الا أبو مريم، و ان تكررت في الكتب في مواضع متفرقة، و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، ثمّ قال: و لا يبعد دعوى الإجماع على الأول. قال الشيخ أبو العباس: الراوي ثقة و الطريق صحيح، لكن الأصول و عمل الاصحاب على خلافه (معه).
4- سورة البقرة: 178.
5- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه و المملوك يقتل الحرّ أو يجرحه، حديث: 1.
6- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به، حديث: 5.

29 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالاً وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ اَلْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ (1).

30 - وَ رَوَى يُونُسُ مُرْسَلاً عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ تُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ اَلْمَالِ (2)(3).

31 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَاءً قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ فَإِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ قَتْلُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اَلْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ (4).

ص: 584


1- المصدر السابق، حديث: 6.
2- المصدر السابق، حديث: 7، و لفظه: (و أخذ منه قيمة العبد و يدفع الى بيت مال المسلمين الحديث).
3- الرواية الأولى دلت بعمومها على ان الحرّ لا يقتل بالعبد، سواء كان عبده أو عبد غيره، و هو مذهب الشيخ في النهاية، اعتمادا على عموم الرواية، لان الأصل عدم التخصيص. و الرواية الثانية دلت على ما دل عليه الأولى الا انه زيد فيها الحبس، و انه اذا اعتاد قتلهم قتل، و هي مختصة بمملوكه و بمضمونها أفتى التقى و ابن زهرة. و الظاهر انه لا اختصاص لهذا الحكم بما خصه الرواية، بل لو اعتاد قتل العبيد سواء كان له أو لغيره قتل، و يرجع في الاعتياد الى العرف. و قال ابن الجنيد: فى عبد غيره، يقتل في الثالثة أو الرابعة، و أمّا عبد نفسه فقيده بالعادة. و الباء في قوله: (يقتل به) للسببية. و الرواية دلت على انه يجب التصدق بقيمته و إليه ذهب أكثر الاصحاب حتّى كان أن يكون قريبا من إجماعهم، و العلامة تردد فيه، لضعف سند الرواية عنده، فان طريقها عنده سقيم، و باقى الروايات لم يذكر فيها الكفّارة و أمّا الرواية الرابعة فهي مرسلة متروكة العمل بين الاصحاب، و المشهور قول الشيخ في النهاية (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين -

32 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلاَهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ (1).

33 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَاءً قَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَيُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ اُسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ (2)(3).

34 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِلَى أَنْ قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ فِي

ص: 585


1- المصدر السابق، حديث: 80.
2- المصدر السابق، حديث: 82.
3- الرواية الأولى صحيحة الطريق موافقة للاصل، و بمضمونها قال الاكثر: و فيها نص على ان المدبر مملوك، فدل على ان التدبير وصية لم يخرج به العبد عن كونه عبدا فيبطل تدبيره ما يبطل به الوصية. و الرواية الثانية حسنة الطريق، و بمضمونها أفتى الشيخان بناءا على ان التدبير عتق بصفة، فلا يبطل بالجناية. و الرواية الثالثة دلت على ما دلت عليه قبلها، الا ان فيه زيادة السعى إذا مات المدبر. و المفيد لم يحكم بذلك لان حسنة جميل صرحت بأنّه بعد موت المدبر حر لا سبيل عليه. و الصدوق عمل برواية هشام و أوجب على المملوك السعى بقدر قيمته. و فخر المحققين أوجب السعى في أقل الامرين من الجناية و قيمة العبد، و العمل بالذى عليه الاكثر أقوى (معه).

اَلْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (1)(2).

35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ هُوَ لِأَهْلِ اَلْأَخِيرِ مِنَ اَلْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ اَلْأَوَّلَ اِسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ اَلثَّانِيَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ اَلثَّالِثَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ اَلرَّابِعَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ (3).

36 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلاً فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا -

ص: 586


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، قطعة من حديث: 92.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق، و رجحها الشيخ في الإستبصار. و الظاهر انا اذا عملنا بها خصصناها بالمطلق، و قصرنا على ما ذكر من أداء النصف فما زاد، أما لو كان أقل من النصف أو كانت الكتابة مشروطة وجب الرجوع فيه الى الأصل. و أكثر الاصحاب لم يعملوا بمضمونها، لمخالفتها للاصل، لان المكاتب سواء كان مشروطا أو مطلقا لا تتحقّق له الحرية التامة الا باداء مجموع مال الكتابة، فلهذا قالوا: ان المكاتب إذا جنى و كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا كان كالقن. فأما المطلق المؤدى شيئا فانه يتحرر منه بنسبة ما أدى و تتعلق الجناية برقبته، فبعضه بما قابل نصيب الحرية في الخطأ يتعلق بالامام، و في العمد يتعلق بما في يده، و ما قابل نصيب الرقية ان فداه السيّد بقيت الكتابة على حالها و الا استرقه أولياء المقتول و بطلت الكتابة في ذلك البعض. هذا مقتضى الأصل و رجحه الاكثر استضعافا للرواية (معه).
3- الاستبصار: 4، كتاب الديات، باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الاخر، حديث: 1.

مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ اَلْوَالِي فِي اَلْمَجْرُوحِ اَلْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْأَخِيرِ(1)(2).

37 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ اَلْيَمِينَيْنِ فَقَالَ يَا حَبِيبُ تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلرَّجُلِ اَلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلاً وَ تُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلرَّجُلِ اَلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَخِيراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ وَ يَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ اَلْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ اَلْيَدَ اَلْيُمْنَى وَ اَلرِّجْلَ اَلْيُسْرَى قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ فَأَمَّا مَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي اَلْقِصَاصِ اَلْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ اَلرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ فَقُلْتُ أَ مَا تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ تُتْرَكُ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ -

ص: 587


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 72.
2- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، و بمضمون الرواية الثانية أفتى في الإستبصار، لانه قال فيه عقيب ايراده للحديث: هذا الخبر ينبغي أن يحمل على انه انما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، أما ما قبل ذلك فانه يكون بين الجميع. و احتج على هذا الحمل بالرواية الأخيرة ليجمع بين الروايتين، و اختاره ابن الجنيد و العلامة. و قال ابن إدريس: يكفى في انتقاله الى الثاني اختيار أوليائه للاسترقاق سواء حكم حاكم أو لا، فيدخل في ملكهم بمجرد الاختيار و مع عدمه لا يدخل في الملك فحينئذ يكون على قوله الأشتراك و عدمه موقوفا على الاختيار و عدمه، و بذلك أفتى العلامة في تحريره و ولده، فحينئذ يمكن تنزيل الروايتين على هذا المعنى و يتم العمل بهما، و لا فرق بين أن يكون الجناية على النفس أو على الطرف لما دل عليه مضمون الروايتين، و هذا أقوى (معه).

إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لاَ رِجْلاَنِ فَثَمَّ يُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا(1)(2) .

38 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَاءً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ قَالَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ اَلدِّيَةَ (3)(4).

39 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (5).

40 - وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً مُسْلِماً بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ

ص: 588


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها حديث: 55.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الاصحاب، لانها من الصحاح، فعليها عملهم و خالفهم في الحكم الثاني و هو قطع الرجل باليد ابن إدريس و فحر المحققين، و قالا: ان ذلك عدول عن الأصل، لان الآية اعتبرت المماثلة في النفس و العين و الانف و الاذن و السن. و الرجل غير مماثلة للسيّد، و مع تعذر المماثلة يرجع الى الدية. و هذا و ان كان كما قالا، الا ان الأصل قد يخالف لدليل، و الرواية هنا صحيحة صريحة الدلالة، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلتها (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 91.
4- بهذه الرواية أفتى العلامة تبعا للشيخ في النهاية، و قال: ان العبد الجانى خطاءا بتخير مولاه بين الفداء و بين التسليم الى الأولياء ليسترقوه، فإذا باشر العتق باشر اتلافه، فكان عليه ضمان ما يتعلق به دية المقتول بواسطة اتلافه فكان ضامنا لها. و في القواعد زاد كونه مليا، اذ لو كان معسرا استلزم صحة العتق ابطال حقّ المجنى عليه، و هو باطل، و ما يستلزم الباطل باطل، و منع ابن إدريس من صحة العتق الا أن يتقدم الضمان لتقدم حق الغرماء، فلا يصحّ ابطلاله الا بتقدم ضمان، و اختاره المحقق، و العمل بمضمون الرواية أرجح (معه).
5- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات (21) باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث: 2660.

حِرَاشاً بِالْهُذَلِيِّ (1) (2) .

41 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قَتَلَ اَلْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَاضِلَ دِيَةِ اَلْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوا بِهِ (3).

42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ لاَ فِي اَلْقَتْلِ وَ لاَ فِي اَلْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ اَلْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ

ص: 589


1- سنن الدار قطنى: 3، كتاب الحدود و الديات و غيره، حديث: 170. و الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لفظ الحديث: (عن عمران بن حصين قال: قتل حراش بن أميّة بعد ما نهى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن القتل، فقال: لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا بالهذلى، يعنى لما قتل حراش رجلا من هذيل يوم فتح مكّة).
2- انما ذكر هذين الحديثين لانه وقع النزاع في ان الذمى إذا قتله المسلم هل يقتل به أم لا؟ بعد الاتفاق على انه لو قتل كافرا أصليا لا يقتل به. و أجمعت الإماميّة على انه لا يقتل أيضا بالذمى الواحد، لكن إذا تكرر منه قتل الذمى وقع بينهم النزاع فيه. و حجة أصحابنا على انه لا يقتل بالواحد، بعد إجماعهم، هذا الحديث، فانه صرّح فيه بأنه لا يقتل المؤمن بالكافر. قالوا: و انه عطف (و لا ذو عهد في عهده) بكافر، و التقدير، لا يقتل ذو عهد بعهده بكافر، لان الجملة الثانية المعطوفة أضمر خبرها في المعطوف عليها، فيكون الخبر عنهما واحدا، لوجوب المساواة بين المعطوف و المعطوف عليه، فيضمر في الثانية الكافر و لا يكون الا الحربى، فيكون الكافر في الأولى كذلك للمساواة. أجيب بأن العطف لا يقتضى المساواة، و لو سلم ذلك، فذلك غير عطف الجمل، و أمّا في العطف فيها فممنوع فيه المساواة، و بمنع كون الخبر في الثانية مقدرا، بل المراد ان ذا العهد لا يقتل لاجل عهده، فتكون جملة لا تعلق لها بالاولى، لان العهد سبب لحقن الدم، و يؤكد هذا الحديث الثاني، فانه أطلق فيها الكافر، و لو جاز قتله ببعض الكفّار لميزه (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمى أو يجرحه و الذمى يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا، حديث: 2.

اَلذِّمِّيِّ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ (1).

43 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لاَ يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ(2)(3).

44 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ أَقْتُلُهُ بِهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ (4)(5).

ص: 590


1- المصدر السابق، حديث: 9.
2- المصدر السابق، حديث: 12.
3- على الروايات الثلاث نقول فيها: الرواية الأولى دلت على ان المسلم يقاد بالذمى الا أن يرد عليه فاضل الدية، و بمضمونها أفتى الصدوق. و قال أبو العباس: هذا قول متروك انعقد الإجماع على خلافه، فلا اعتداد به، و حملوا الرواية على المعتاد و الرواية الثانية دلت على انه لا قود على المسلم بقتل الذمى و لا يجرحه مطلقا، و انما يؤخذ منه الدية، و بمضمونها أفتى ابن إدريس، لا تمسكا بها، بل تمسكا بقوله تعالى: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) و حملها الاكثرون أيضا على غير المعتاد. و الرواية الثالثة دلت على انه يقاد مع الاعتياد و بدونها لا يقاد، و بمضمونها أفتى الشيخ. و اختلفوا في الاعتياد، فقيل يصدق بالثانية لاشتقاقه من العود، و قيل: بالثالثة لانه من العادة، لان الثالثة سبب للعادة و العادة سبب للقصاص. و قيل: يرجع فيه الى العرف. و العمل بهذه الرواية أقوى لأنّها بين الروايتين. لكن قود المعتاد هل هو من باب القصاص أو من باب الحدود و كلاهما محتمل و يتفرع عليهما فروع و هي بالكتب الفقهيّة أشبه (معه).
4- الفقيه: 4، باب المسلم يقتل الذمى أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم، حديث: 4.
5- دلت هذه الرواية على امور: (أ) كون القتل هنا من باب القصاص، لا انه للخروج -

45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلاَمٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ اِمْرَأَةٍ قَتَلاَ رَجُلاً خَطَاءً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْغُلاَمِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّونَ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلْغُلاَمَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ كَانَ عَلَى اَلْغُلاَمِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ (1)(2).

ص: 591


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب اشتراك الاحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان و المجانين في القتل، حديث: 3.
2- هذه الرواية دلت على أمور ثلاثة كل واحد منها مخالف لما هو المشهور بين الطائفة: (أ) كون خطأ الغلام عمدا، و معلوم بين الطائفة عكس ذلك. (ب) ثبوت القصاص و جريانه على من لم يبلغ، لان المسؤل عنه في الرواية غلام لم يدرك، و معناه لم يبلغ، و قد حكم في الرواية بجواز الاقتصاص منه، و هو مخالف لما هو المشهور من ان القصاص مشروط بالبلوغ.

46 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ ثَمَانَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفَرَائِضُ وَ اَلْحُدُودُ(1).

47 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَ غُلاَمٍ اِشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلاَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قَضَى بِالدِّيَةِ (2)(3).

ص: 592


1- رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنّف: (و في رواية يقتص من الصبى إذا بلغ عشرا)، نقلا عن الشيخ في النهاية.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب اشتراك الاحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان و المجانين في القتل، حديث: 4.
3- الرواية الأولى دل بمضمونها على ان البلوغ يتحقّق في الصبى بثمان سنين و يثبت القصاص منه، لان استيفاء الحدود منه موجب لثبوت القصاص، لانه من سائرها. و الرواية الثانية دلت على ان المعتبر في ذلك انما هو المساحة المذكورة، و انه متى بلغها اقتص منه و متى نقص عنها لا اقتصاص و يحكم بالدية، و بمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق و المفيد، ورد ذلك ابن إدريس و قال: لا قصاص حتّى يبلغ خمسة عشر سنة، و هو مذهب المتأخرين أخذا بعموم قوله عليه السلام: رفع القلم من ثلاثة الحديث و لان الاحتياط في الدم أوجب الا في موضع اليقين، و لا يقين قبل خمسة عشر لوقوع النزاع فيقتصر على موضع الإجماع لانه المتيقن، و هذا هو الأقوى (معه).

48 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ مَتَى يَجِبُ عَلَى اَلْغُلاَمِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ يُؤَاخَذُ بِهَا قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنِ اَلْيُتْمِ فَأَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ فَقَالَ إِذَا اِحْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ اَلْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ اَلْغُلاَمِ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي اَلْبَيْعِ وَ اَلشِّرَاءِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ اَلْغُلاَمُ لاَ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي اَلْبَيْعِ وَ اَلشِّرَاءِ وَ لاَ يَخْرُجُ عَنْهُ اَلْيُتْمُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ (1)(2).

ص: 593


1- لم نعثر عليه في التهذيب. و في الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحدّ تاما، حديث: 1.
2- هذان الحديثان صريحان في أن البلوغ المعتبر في الرجل و المرأة الموجب لجميع الاحكام الشرعية، بالحد الذي ذكره فيهما، و انه متى نقص عن ذلك لم يتحقّق البلوغ الذي هو مناط هذه الاحكام. و فيهما دلالة على مساواة أحكام المال و التزويج و الحدود و القصاص و غيرها من الاحكام في وجوب التوقف على البلوغ المحدود بما ذكره فيهما، و انه لم يفرق بين شيء منها، الا انه في الحديث الثاني أشار الى انه قبل البلوغ لا يبطل حقوق اللّه بالكلية و لا حقوق المسلم بسبب عدم البلوغ، فكانه أشار الى انه يثبت عليه شيء منها، الا انها ليست كالحدود الثابتة و الحقوق الواجبة على البالغين. و فيه دلالة على ان الصبيان إذا قارفوا شيئا من الذنوب الموجبة للحدود في البالغين يجب عليهم التعزير و لا يبلغ فيهم الحدود الثابتة حسما للجرأة و عدم تعطيل الحدود بالكلية سواء كان في حقوق اللّه أو في حقوق الادميين. و بمضمون هذين الحديثين قال الاكثر، و اشتهر بين الطائفة الافتاء بمضمونهما و ترك ما سواهما من الاخبار ممّا يخالف مضمونهما (معه).

49 - وَ رَوَى أَيُّوبُ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا قَالَ قُلْتُ اَلْغُلاَمُ إِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ وَ هُوَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا اَلْحُدُودُ اَلْكَامِلَةُ اَلَّتِي يُؤَاخَذُ بِهَا اَلرِّجَالُ فَلاَ وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لاَ تَبْطُلُ حُدُودُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لاَ تَبْطُلُ حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ (1).

50 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لاَ دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلاَ قَوَدَ لِمَنْ لاَ يُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ اَلْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ (2).

51 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَهُ اَلْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ اَلرَّجُلُ اَلسَّيْفَ مِنَ اَلْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ قَالَ أَرَى أَنْ لاَ يُقْتَلَ بِهِ وَ لاَ يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يَبْطُلُ دَمُهُ (3)(4).

ص: 594


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما، حديث: 2.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 46.
3- المصدر السابق، حديث: 47.
4- هاتان الروايتان معمول بهما و في الأول زيادة تفصيل على ما في الثانية، و اتفقا معا على الحكم الأول، و هو انه مع إرادة المجنون للعاقل إذا اتفق القتل في الدفع، لا -

52 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ اَلْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَانِ مُتَعَدِّيَانِ جَمِيعاً وَ لاَ أَرَى عَلَى اَلَّذِي قَتَلَ اَلرَّجُلَ اَلْقَوَدَ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ اَلْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ اَلْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ (1).

53 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ اَلْأَعْمَى مِثْلُ اَلْخَطَإِ هَذَا فِيهِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كَانَ دِيَةُ ذَلِكَ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ (2)(3).

ص: 595


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 51.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب من خطاءه عمد و من عمده خطأ، حديث: 3.
3- بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية و ابن الجنيد، و جعلا عمد الاعمى بمنزلة الخطأ فيه الدية على العاقلة، و صارا في ذلك الى هاتين الروايتين. و هما متوافقتان في ان عمد الاعمى بمنزلة الخطأ، و متخالفتان في كيفية الضمان، فان في الأول الضمان على العاقلة، و مع عدمها يكون في ماله، و في الثانية صرّح ان الضمان في ماله ابتدءا و انه مع فقره يلزم الامام و لم يتعرض للعاقلة بذكر، مع قوله فيها: (ان عمد -

54 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَضِيَّةِ اَلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ ثُمَّ أَقَرَّ آخَرُ وَ بَرِئَ اَلْأَوَّلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ (1)(2).

55 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ يَا غُلاَمُ قَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اِذْهَبُوا بِهِ

ص: 596


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، قطعة من حديث: 18.
2- انما ذكر هذه الرواية هنا احتجاجا بها على ان الإقرار في القتل لا يحتاج فيه الى التكرار من المقر، بل يكتفى منه بأول مرة، كما هو مذهب الاكثر، لانه عليه السلام قال: (ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر) و لم يشترط التكرار في الامر بقتله. و لو كان التكرار شرطا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال و وقت الحاجة، و كلاهما غير جائز. و قال الشيخ في النهاية: لا بدّ من تكراره مرتين، و إليه ذهب ابن إدريس، و الروايات خالية عن ذكر ذلك، و انما اعتمدوا في ذلك على الاحتياط في الدم، و بأنّه كالسرقة، و ذلك مستمسك ضعيف (معه).

فَأَقِيدُوهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ لاَ تَعْجَلُوا وَ رُدُّوهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَدُّوهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَللَّهِ مَا هَذَا [قَتَلَ ] صَاحِبَهُ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَكَ عَلَى اَلْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ اَلرِّجَالِ وَ أَخَذُونِي وَ بِيَدِي اَلسِّكِّينُ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ وَ اَلرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ وَ خِفْتُ اَلضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ اَلْخَرِبَةِ شَاةً فَأَخَذَنِي اَلْبَوْلُ فَدَخَلْتُ اَلْخَرِبَةَ فَرَأَيْتُ اَلرَّجُلَ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هَؤُلاَءِ فَأَخَذُونِي فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خُذُوا هَذَيْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قُولُوا لَهُ مَا اَلْحُكْمُ فِيهِمَا قَالَ فَذَهَبُوا إِلَى اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمْ فَقَالَ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُولُوا لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا اَلنّٰاسَ جَمِيعاً فَخَلاَّ عَنْهُمَا وَ أَخْرَجَ دِيَةَ اَلْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (1)((2).

ص: 597


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 19.
2- تشحط في دمه إذا كان دمه طريا. و قد استفيد من هذا الحديث امور: (أ) انه يكفى في الإقرار بالقتل المرة الواحدة، لعدم ذكر تكرار إقراره في الرواية. (ب) سقوط القصاص عن المقر مع رجوع الأول. (ج) وجوب الدية في بيت المال، ثمّ انهم اختلفوا بعد اتفاقهم على صحة نقلها في ان هذه القضية، هل يجب تعديتها الى نظائرها؟ قال جماعة: نعم، و به أفتى المحقق لانه قضاء شرعى وقع عن الأئمّة عليهم السلام، فوجب اجراءه في نظائرها، كما في غيره من القضايا. و قال جماعة: ان هذه قضية في واقعة، و قضايا الوقائع لا تعدى الى نظائرها، لجواز اطلاعه عليه السلام فيما أوجب ذلك الحكم في تلك الواقعة، و بهذا أفتى أبو العباس في مهذبه و قال: فالان لو وقعت مثل هذه القضية لم يجز للفقيه أن يحكم بمثل هذا الحكم، لجواز التواطىء من المقرين على قتل المسلم و اسقاط القصاص و الدية عنهما بحيلة الإقرارين، بل الحكم فيها تخيير الوالى من تصديق أيهما شاء، لان رجوع المقر -

56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَحُمِلَ إِلَى اَلْوَالِي وَ جَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ اَلْوَالِي اَلْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ اَلْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا اَلرَّجُلَ اَلَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ اَلشُّهُودُ بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى اَلْآخَرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَرَثَةِ اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى اَلَّذِي أَقَرَّ ثُمَّ يُؤَدِّي اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى وَرَثَةِ اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ ذَاكَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُوهُمَا بِهِ قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ قَالَ اَلدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ اَلْآخَرَ شُهِدَ عَلَيْهِ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى اَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ حِينَ قُتِلَ وَ لَمْ يُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ اَلَّذِي أَقَرَّ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ وَ اَلْآخَرُ أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ اَلَّذِي أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَلْزَمِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ (1)(2).

ص: 598


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 18.
2- هذه الرواية من الصحاح و من المشاهير بين الاصحاب، لكنها مشتملة على مخالفة الأصول المقررة من وجهين، الأول: جواز قتلهما معا، لان الأشتراك لا دليل عليه و لا موجب له، اذ كل واحد من الحجتين أعنى البينة و الإقرار انما يقتضى الانفراد لا الأشتراك قاله فخر المحققين. الثاني: انها تضمنت ان للولى أن يستوفى أكثر من الذي له -

57 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ اَلدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُ (1)(2).

58 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : إِنَّ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ [رَجُلاً] مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ شُهُودٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي وَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ اَلْحَدَّ حَدّاً وَ زَادَ فِي بَعْضِهَا وَ جَعَلَ مَا دُونَ اَلْأَرْبَعَةِ اَلشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً

ص: 599


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 23.
2- قال ابن إدريس: هذه الرواية لا عمل عليها، أما أولا: فلضعف السند، لان السكونى عامى المذهب. و أمّا ثانيا: فانها قد اشتملت على ما يخالف الأصل، لانها أثبت عقوبة لم يثبت لها موجب، لان موجبها انما هو ثبوت الحق على المحبوس، و سببه -

عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ (1).

59 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً وَ اِدَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَلْقَوَدُ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ (2).

60 - وَ رَوَى اَلْفَتْحُ بْنُ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ اَلْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ اَلدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لاَ فَقَالَ اِعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (3).

61 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ يُقَالُ لَهُ اِبْنُ أَبِي اَلْجِسْرَيْنِ وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ اَلْقَضَاءُ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ هَذَا اَلشَّيْ ءَ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ لِتُخْبِرَنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى اَلْأَشْعَرِيُّ كَتَبَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ -

ص: 600


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 12.
2- المهذب، كتاب الديات، أورده في شرح قول المصنّف: (و لو قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته قتل الا أن يقيم البينة بدعواه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات، باب من لادية له، حديث: 16.

وَ إِلاَّ دُفِعَ بِرُمَّتِهِ (1)(2).

62 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْقَسَامَةُ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ

ص: 601


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الزيادات، حديث: 9، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- دلت الروايات الاربع أولها رواية داود بن فرقد الى رواية سعيد بن المسيب على أن من وجد مع امرأته رجلا زنى بها جاز له قتله، و لا نزاع بينهم في ذلك، و انما النزاع في انه إذا قتله و لم يقم بينة على انه كذلك هل يجب عليه القود أم لا؟ قال الشيخ روى أصحابنا ان عليّا عليه السلام إلى آخره، محتجا بها في النهاية على ان من قتل رجلا ثمّ ادعى انه وجده مع امرأته أو في داره قتل، الا أن يقيم البينة على ما قال و اعترضه ابن إدريس و قال: الذي ينبغي أن يقيد ذلك بأنّه وجده يزنى بالمرأة و هو محصن، فانه إذا قام البينة على ذلك لم يجب على القاتل القود و لا الدية، لانه مباح الدم. فأما ان أقام البينة على انه وجده مع المرأة لا زانيا بها، أو زانيا بها لكنه غير محصن، وجب عليه القود بقتله و لا ينفعه بينة. قال العلامة في المختلف: و هذا نزاع لفظى، لان مقصود الشيخ سقوط القود في القتل المستحق. أو نقول: ان من وجد مع امرأته رجلا أو في داره، كان ذلك شبهة مسوغة لقتله، فلهذا يسقط القود عنه و لا يلزم من سقوط القود سقوط مطلق الضمان، و كلامه هذا يعطى الجنوح الى شرط ابن إدريس، و ان وجدانه مع امرأة أو في داره شبهة مسوغة للقتل، و ان هذه الشبهة غير مسقطة للدية و ان أسقطت القود. و رواية ابن فرقد مقوية لمذهب ابن إدريس، لان فيها ذكر الزنا و اشتراط الشهود الأربعة. و رواية الفتح و ما روى عن عليّ عليه السلام مقو لمذهب الشيخ، لعدم توقفه على ذكر الزنا، بل علق هدر الدم بدخول الدار و ان كان السؤال عن التلصيص و الفجور الا ان الجواب أعم من السؤال. و حينئذ يجىء الاشكال في انه هل يشترط عدد شهود الزنا أو يكفى العدلان، قرب العلامة في تحريره الاكتفاء بالعدلين، و رواية ابن المسيب مصرحة بالاشتراط بالاربعة و كذلك رواية ابن فرقد. و التحقيق انا ان اشترطنا مشاهدة هذه الزنا فلا بدّ من الأربعة، و ان اكتفينا بمجرد الوجدان كفى الشاهدان (معه).

لَقَتَلَ اَلنَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ وَ إِنَّمَا اَلْقَسَامَةُ نَجَاةُ اَلنَّاسِ (1).

63 اَلْبَيِّنَةُ فِي اَلْحُقُوقِ كُلِّهَا عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ اَلْأَنْصَارُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلاً فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ إِنَّ فُلاَنَ اَلْيَهُودِيَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أُقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلاً أُقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ اَلْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى اَلْفَاجِرُ اَلْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ اَلْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلاَّ حَلَفَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلاً مَا قَتَلْنَاهُ وَ لاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً وَ إِلاَّ أُغْرِمُوا اَلدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلاً بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ اَلْمُدَّعُونَ (2)(3) .

ص: 602


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 1.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 4، و صدر الحديث: (عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن القسامة ؟ فقال: الخ).
3- القسامة عند الفقهاء، كثرة الايمان و تعدّدها، و اشتقاقها من القسم و هو الحلف و سميت بذلك لتكثر اليمين. و عند أهل اللغة القسامة أسماء الحالفين من أولياء المقتول عبر عنهم بالمصدر و اقيم مقامهم، و انما يثبت مع اللوث، و هو امارة يغلب معها الظنّ بصدق المدعى، فأثبت الشارع دعوى المدعى إذا حلف خمسين يمينا، فيقتل المدعى عليه في العمد و تؤخذ الدية في الخطأ، فقد أثبت الشارع هنا حقّ المدعى بيمينه من غير بينة. فقد خالفت القسامة و سائر الدعاوى في كون اليمين على المدعى أولا، و في جواز حلف الإنسان لا ثبات حقّ غيره، و تعدّد الايمان فيها، و ان الحق لا يسقط بالنكول، بل ترد اليمين على الغير. و الرواية المذكورة دلت على أحكام (أ) مشروعية القسامة. (ب) الدلالة على -

64 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْقَسَامَةُ خَمْسُونَ رَجُلاً فِي اَلْعَمْدِ وَ فِي اَلْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلاً وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ (1).

65 - وَ رَوَى يُونُسُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَعَلَ اَلْقَسَامَةَ فِي اَلنَّفْسِ عَلَى اَلْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلاً وَ جَعَلَ فِي اَلنَّفْسِ عَلَى اَلْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ (2)(3).

66 - وَ رَوَى يُونُسُ أَيْضاً فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ اَلْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ -

ص: 603


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 10.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، قطعة من حديث: 9.
3- بمضمون الروايتين معا أفتى الشيخ في كتبه و اختاره المحقق و العلامة في المختلف، لانه أدون من قتل العمد فناسب التخفيف في القسامة. و الروايتان معا دلتا على التفصيل القاطع للشركة. و بعض الاصحاب ساوى بين العمد و الخطأ فيها فجعلها خمسين مطلقا، و اختاره المفيد و ابن إدريس و العلامة في القواعد، و حجة العلامة الاحتياط و الضبط و حجة ابن إدريس دعوى الإجماع. و العمل بمضمون الروايتين أقوى، أما أولا: فلان الأولى من الصحاح، و الثانية من الحسان و لا معارض لهما فوجب المصير اليهما. و أما ثانيا فلان الاحتياط ليس بدليل و دعوى الإجماع لم يثبت و كيف يصحّ دعوى الإجماع على شيء و الرواية ناطقة بخلافه (معه).

وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ(1)(2).

67 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ(3).

68 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ قَتَلاَ رَجُلاً عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ اَلْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ اَلْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُ اَلْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُ مِنَ اَلدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا اَلْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى اَلَّذِي لَمْ يَعْفُ (4)(5).

69 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلاَّ

ص: 604


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، قطعة من حديث: 9.
2- بمضمون هذه الرواية أيضا أفتى الشيخ في كتبه، و هو مختار المحقق و العلامة في المختلف. و سلار أوجب الخمسين في العمد و اختاره ابن إدريس و المفيد، و لا دليل لهم سوى الاحتياط، و الرجوع الى الرواية أولى، لان الاحتياط ليس بدليل (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في اختلاف الأولياء، قطعة من حديث: 2، و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و لم نعثر لهذا الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في اختلاف الأولياء، قطعة من حديث: 2، و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى.
5- مضمون الحديث و الرواية على انه متى حصل العفو من بعض مستحقى القصاص سقط و لم يصحّ لباقى الورثة استيفاءه، بل ينتقل الحكم الى الدية، كما هو مضمون الرواية بعد إسقاط حقّ العافى منهما. و يعضده ان عفو بعض الورثة يسقط استحقاق كل النفس، فلا يسقط الباقي من الورثة على القصاص، لاشتماله على التعدى عن قدر حقه، لانه انما يستحق بعض النفس، و ذلك لا يتبعض. فوجب الانتقال الى الدية. لكن لم أقف على قائل بذلك بين الاصحاب، بل المشهور بينهم ان لهم القصاص بعد ردّ نصيب العافى من الدية على القاتل أخذا بعموم الآية المثبتة لسلطنة الولى في استيفاء حقه، و كل واحد من الأولياء يثبت له تلك السلطنة، فعفو أحدهم لا يسقط به سلطنة الاخر. و هذا أقوى عملا بالمشهور -

أُخِذَ مِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ (1).

70 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ اَلْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلاَّ فَمِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنَّهُ لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (2)(3).

71 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فضرب [فَضَرَبَهُ ] اَلرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرِئَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو اَلْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ قَتَلَنِي وَ اَللَّهِ فَمَرُّوا بِهِ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ لاَ تَعْجَلْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ اَلْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِ اَلْمَقْتُولِ اَلْأَوَّلِ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اِقْتَصَّ مِنْهُ

ص: 605


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 12.
2- المصدر السابق، حديث: 11.
3- بمضمون هاتين الروايتين أفتى جماعة من الاصحاب، و خالفهم ابن إدريس لانهما مخالفان للاصل من حيث ان موجب العمد هو القصاص المتعلق برقبة الجانى فمتى فات محله فات الحق، فالرجوع الى ماله أو الى مال أوليائه حكم بغير دليل مخالف للاصل. و ادعى بعض الجماعة على حكم الرواية الإجماع، أخذا بعموم قوله عليه السلام: (لا يطل دم امرء مسلم) و الأقوى العمل بمضمون الرواية (معه).

أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَبَارَيَا(1)(2).

72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً فِي اَلتَّهْذِيبِ مَرْفُوعاً إِلَى هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً وَ كَانَ اَلْمَقْتُولُ أَقْطَعَ اَلْيَدِ اَلْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ وَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ اَلَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ اَلَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا اَلْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ ذَهَبَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لاَ أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لاَ يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3)(4).

73 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ حَكَمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ اَلَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ أَنْ

ص: 606


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القصاص، حديث: 13.
2- هذه الرواية ضعيفة من وجهين. الأول: انها مشتملة على ارسال. الثاني: ان فيها أبان ابن عثمان و كان ناوسيا، ذكره الكشّيّ عن محمّد بن مسعود و عن عليّ بن الحسن. و حينئذ اذا ضعفت الرواية وجب الرجوع الى الأصل. و هو ان كل ما ضرب به القاتل ممّا له القتل به كان له القصاص مرة ثانية من غير رجوع عليه بشيء، لان ما فعله مباح و المباح لا يستعقب الضمان، و ان كان ما ضرب به ممّا لا يسوغ به القصاص لم يكن له القصاص الا أن يقتص منه بمثل ما فعل، و يمكن تصحيح الرواية بحملها على المعنى الثاني (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القصاص، حديث: 9.
4- هذه الرواية عمل عليها الاصحاب و لم يخالف فيها أحد منهم، و يعضدها النظر لان الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر للنقص، فلا بدّ من ردّ قدر النقص. فأما إذا كان الذهاب من قبله تعالى كالاكلة و الوقوع بالثلج، فلا ردّ لعموم. النفس بالنفس، و هى لا تتبعض فلهم نفس كاملة و ان عدم بعض منافعها. و قوله: (و ان كان أخذ لها دية) معناه انه استحق ديتها و ان لم يأخذها أما بالعفو أو بمنع الظالم (معه).

يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ يَأْخُذَ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ (1)(2).

74 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اَلْأَوَّلُ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اَللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اَللَّهِ اِخْتِلاَفٌ قَالَ فَقَالَ لاَ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا اَلْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا اَلْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ اَلاِخْتِلاَفُ فِي حُكْمِ اَللَّهِ وَ نَقَضْتَ اَلْقَوْلَ أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْحُدُودِ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي اَلْأَرْضِ اِقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ اَلْكَفِّ أَصْلاً ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ اَلْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (3)(4).

ص: 607


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء و قطع رأس الميت و ابعاضه، حديث: 3.
2- بمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية و المبسوط، و هو مذهب المفيد و فخر المحققين، احتجاجا بالرواية، و بان عين الأعور فيها دية كاملة، فإذا اقتص بما فيه نصف الدية كان له الباقي، و الا لزم الظلم في حقه. لكن قيدوا ذلك بأن يكون العور خلقة، و ان كان ذهاب العين بما لا يستحق به دية. أما لو ذهبت في قصاص أو استحق ديتها لم يكن لها دية كاملة، بل يكون حكمها كذى العينين فيها نصف الدية. و قال ابن إدريس و العلامة في تحريره: ليس له أكثر من القصاص بعين، فلا يسترد، أخذا بعموم قوله تعالى: «وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » و أجيب بأن اللام للجنس (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القصاص، حديث: 8.
4- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، و خالفه ابن إدريس و قال: لا قصاص هنا، لانه لا يمكن الوصول إليه الا بقطع الأصابع، و هي غير مستحقة للقطع، فينتقل الى الحكومة، قال العلامة: و لا بأس به لضعف سند الرواية، ثمّ توقف، و العمل بالرواية أقوى (معه).

بَابُ اَلدِّيَاتِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كِتَابِهِ إِلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ وَ فِي اَلنَّفْسِ اَلْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ (1)(2).

2 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْخَطَاءِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ (3).

3 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْمُغَلَّظَةِ اَلَّتِي تُشْبِهُ اَلْعَمْدَ وَ لَيْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ اَلْخَطَاءِ بِأَسْنَانِ اَلْإِبِلِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ اَلْفَحْلِ (4).

ص: 608


1- سنن النسائى 51:8، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول و اختلاف الناقلين له. و جامع الأصول لابن الأثير 165:5، حرف الدال، في الديات حديث: 2505، و لفظه: (فان في النفس الدية مائة من الإبل).
2- (فى) هنا للسببية، لان الظرفية لا تصلح هنا قطعا. فيصير المعنى. بسبب قتل النفس المؤمنة مائة من الإبل (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضايا في الديات و القصاص، قطعة من حديث: 14.
4- المصدر السابق، قطعة من حديث: 12.

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهَا ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ كُلُّهَا خَلِفَةٌ (1).

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْخَطَاءِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِنَ اَلْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ اَلْخَطَاءُ يَكُونُ فِيهِ مِائَةٌ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ اِبْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ اَلْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ اَلْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ اَلْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً (2).

6 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي قَتْلِ اَلْخَطَاءِ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْإِبِلِ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً (3)(4).

ص: 609


1- المصدر السابق، قطعة من حديث: 13.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد و الخطأ، حديث: 3.
3- المصدر السابق، قطعة من حديث: 7.
4- الكلام على رواية ابن سنان الصحيحة إلى آخر رواية العلاء بن الفضيل، و هى خمس روايات، أن نقول: لا كلام في ان دية العمد مائة من الإبل كلها من المسان بتشديد النون، جمع مسنة، و هي من الإبل ما دخل في السادسة، و تسمى الثنية أيضا، فإذا دخلت في السابعة سميت رباع و رباعية. فاذا دخلت في الثامنة فهي السديس و السديسة، بكسر الدال. فاذا دخلت في التاسعة فهي البازل، أي طلع نابها. فاذا دخلت في العاشرة فهي بازل عام ثمّ بازل عامين و هكذا. و صحيحة ابن سنان عمل بمضمونها ابن الجنيد و رواية أبي بصير عمل بمضمونها -

7 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْتَأْدِي دِيَةَ اَلْخَطَاءِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ يَسْتَأْدِي دِيَةَ اَلْعَمْدِ فِي سَنَةٍ (1)(2).

8 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قَتْلُ اَلْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ اَلضَّرْبَ فَفِيهِ اَلْقَوَدُ(3).

ص: 610


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد و الخطأ، حديث: 10.
2- دلت هذه الرواية على ان دية العمد تستأدى في سنة واحدة، و هو حكم مشهور بين الاصحاب. و الشيخ في الخلاف قال: انها حالة. و دلت على ان الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين، و هو أيضا مشهور بين الاصحاب. و الشيخ في الخلاف قال: انه تستأدى في سنة، لكن الاعتماد على مضمون الرواية أولى، لانه المشهور، و دلت عليه الرواية بصريحها. و أمّا دية شبيه العمد فلم يتعرض في الرواية لذكرها، و قد اختلفوا في حكمها، فبعضهم قال: لما ظهر التفاوت بين الخطأ و العمد في الأصل بالنص لاجل تفاوت الجناية في الشدة و الضعف، وجب أن يظهر التفاوت فيه أيضا بالنسبة اليهما و الى شبيه العمد و هو واسطة بينهما، فيقتضى المناسبة انها تستأدى في سنتين، لخفة جنايتها بالنسبة الى العمد و ثقلها بالنسبة الى الخطأ المحض، فيتوسط بينهما، و هذا أقوى (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات، باب قتل العمد و شبه العمد و الخطأ، قطعة من حديث: 1.

9 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ اَلْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً(1).

10 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْعَمْدُ هُوَ اَلْقَوَدُ أَوْ رِضَاءُ وَلِيِّ اَلْمَقْتُولِ (2)(3)وَ رَوَى كُلَيْبُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ (4)(5).

ص: 611


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضايا في الديات و القصاص، قطعة من حديث: 17.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 13.
3- الروايتان الاولتان دلتا على ان الواجب بالاصالة في قتل العمد انما هو القود، و ان الدية تثبت صلحا، و ان الولى له اختيار القود، لانه حقه و ان بذل القاتل اضعاف الدية لا يلزمه القبول، و لو اختار هو الدية لم يكن ذلك الا برضا القاتل، و ان الواجب عليه دفع نفسه للقود، و ليس للولى غيره. هذا كله مضمون الروايتين و به قال الاكثر: و دلت الرواية الثالثة على ان الولى مخير في القود و أخذ الدية، لان (أو) للتخيير و بمضمونها أفتى ابن عقيل و الظاهر أنّه لا دلالة في الرواية على مطلوبه، فان قوله: (العمد هو القود أو ارضاء ولى المقتول) معناه ان الواجب له أما القود مع طلبه، أو رضاه بالدية مع موافقة الجانى، و لا دلالة فيه على ان الرضا مختص بالولى و يصير رضا الولى واجبا على الجانى، لانه من باب دفع الضرر إذا كان مقدورا واجب (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القاتل في الشهر الحرام و الحرم، حديث: 1.
5- هذا الحديث استفيد منه وجوب التغليظ في الدية بالأسباب الموجبة له، الا انه -

11 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ دِيَةُ اَلْمُسْلِمِ (1).

12 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ اَلْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَجُوسِيِّ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسُ (2).

13 - وَ رَوَى دُرُسْتُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (3).

14 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ وَ اَلْيَهُودِيِّ قَالَ دِيَتُهُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (4).

15 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 612


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 32.
2- المصدر السابق، حديث: 34.
3- المصدر السابق، حديث: 29.
4- المصدر السابق، حديث: 27.

بَعَثَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَالِدَ بْنَ اَلْوَلِيدِ إِلَى اَلْبَحْرَيْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنِّي أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَوَدَيْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْمَجُوسِ وَ لَمْ تَكُنْ عَهِدْتَ إِلَيَّ فِيهِمْ عَهْداً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ اَلْكِتَابِ (1)(2) .

16 - وَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ دِيَةَ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ دِيَةُ اَلذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (3)(4).

ص: 613


1- المصدر السابق، حديث: 28.
2- من هذه الرواية الى رواية أبان بن تغلب المتقدمة عليها، خمس روايات نقول فيها: فالرواية الأولى أعنى رواية أبان بن تغلب دالة على مساواة دية أهل الذمّة لدية المسلم و هي ضعيفة لم يعمل عليها أحد من الاصحاب. و أمّا الرواية الثانية المشتملة على الفرق بين اليهودى و النصرانى و المجوسى فأفتى بمضمونها ابن الجنيد، و الشيخ حملها في التهذيب على من يتعمد قتل أهل الذمّة. و أمّا الروايات الثلاث الباقية فمضمونها دال على مساواة الفرق الثلاث في الدية و انها لا تزيد على ثمانمائة درهم، و المشهور بين الاصحاب العمل بها.
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الزيادات، حديث: 14.
4- الكلام على هذه الرواية إلى آخر الرابعة أن نقول: بمضمون الحديث الأول في ولد الزنا و الحديث الثالث المتعلق به أفتى السيّد المرتضى و قال: ان دية ولد الزنا لا يتجاوز بها دية أهل الذمّة. و أمّا دية العبد المذكور في الرواية الأولى انها أيضا كذلك فغير معمول به بين الاصحاب، خصوصا و الرواية المشتملة على ذلك من المراسيل بل عملهم فيه على الرواية الثانية من ان دية العبد قيمته، الا أن يتجاوز القيمة دية الحر فترد إليه. و أمّا الرواية الثالثة فدلالتها على دية ولد الزنا ضعيفة أيضا لاشتمالها على الإرسال و مخالفتها للاصل، و لهذا قال أكثر الاصحاب ان ديته كدية المسلم إذا كان على ظاهر الإسلام أخذا بعموم الحديث الرابع فانه حكم فيه بأن المسلمين يكافىء بعضهم بعضا، يعنى في دمائهم، و ولد الزنا عندهم مسلم فيشمله أحكامهم (معه).

17 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ دِيَةَ اَلْعَبْدِ ثَمَنُهُ وَ لاَ يَتَجَاوَزْ قِيمَةُ عَبْدٍ دِيَةَ حُرٍّ(1).

18 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلزْنَاءِ قَالَ دِيَتُهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ (2).

19 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (3).

20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُمُّ اَلْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اَللَّهِ تَعَالَى كَانَ فِي بَدَنِهَا(4)(5).

ص: 614


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 57، بتفاوت في بعض الألفاظ.
2- الفقيه: 114:4، باب دية ولد الزنا، حديث: 1.
3- رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنّف: (و في ولد الزنا قولان أشبههما ان ديته كدية المسلم)، و بمعناه ما في الصحاح و المسانيد من قوله صلّى اللّه عليه و آله: (المؤمنون تتكافاء دمائهم). راجع مسند أحمد بن حنبل 119:1-122 و سنن أبي داود: 4، كتاب الديات، باب ايقاد المسلم بالكافر، حديث: 4530، و غيرهما من الصحاح و السير.
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 76.
5- هذه الرواية مشتملة على تضمين السيّد لجناية أم ولده في حقوق الادميين، و بمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط. و قال العلامة في المختلف انه ليس بعيدا من الصواب العمل بمضمون الرواية، و يعضدها النظر، لان المولى باستيلائه اياها منع من بيع رقبتها فكان كالمتلف لها كما يتعلق بمن أتلف الجانى بعتقه. و الشيخ في الخلاف منع من هذا الحكم اعتمادا على الأصل من حيث انها مملوكة و المولى لا يعقل عبدا، و بذلك أفتى المحقق اعتمادا على الأصل و تركا للرواية لضعف سندها (معه).

21 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ اَلْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ ضَامِنٌ (1)(2).

22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّمَا عليه [عَلَيْهَا] اَلدِّيَةُ فِي مَالِهَا

ص: 615


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 58.
2- في هذا الحديث دلالة على ان الطبيب و البيطار إذا أتلفا بعلاجهما نفسا أو طرفا، فانه ضامن لما أتلفه، و ان كان حاذقا في صناعته علما و عملا. و يعضدها النظر من حيث انه انما قصد الى الفعل و لم يقصد التلف، فاتفق التلف بفعله، فوجب ضمانه عليه لئلا يلزم طل للدم. و بمضمون الرواية أفتى الشيخان و أكثر الاصحاب، و خالفهم ابن إدريس، و قال: لا ضمان مع الحذق، لانه فعل مباح فلا يستعقب ضمانا، و لانه مأذون فيه و قد فعل ما يؤدى إليه فكره و نظره، و لو ضمناه لزم الحرج، لا مساس الحاجة الى ذلك. و العمل بمضمونه أقوى. ثمّ نقول: على تقدير الضمان، اذا لم تحصل البراءة قبل الفعل، فلا كلام فيه، اذ لا تحصل البراءة من الضمان الا بالبراءة منه المتأخرة عنه. أما لو تقدمت البراءة على الفعل، فهل يزول الضمان ؟ ظاهر الرواية ذلك، لانه قال فيها: (فليأخذ البراءة و الا فهو ضامن) علق الضمان على عدم أخذ البراءة، فدل على سقوطه معها، و بذلك أفتى الشيخ و المحقق و العلامة، و قالوا: انه لو لا ذلك لزم العسر و الحرج فوجب نزعه دفعا للضرر اللازم بترك العلاج، لاشتداد الحاجة الى العلاج. و منعه ابن إدريس و قال: ان الابراء بما يقع فيما هو ثابت في الذمّة و قبل التلف لم يثبت في الذمّة شيء، فيكون اسقاطا لما لم يجب، و هو غير معقول. أجابوا بأن ذلك من باب الرخصة دفعا للعسر و الحرج خصوصا، و للرواية. لكن الذي فيها انه يأخذ البراءة من الولى لا من المريض، قال العلامة: انما خص الولى في الخبر لانه المطالب على تقدير وقوع التلف. و قال المحقق: و لا أستبعد جواز الابراء من المريض، لانه المجنى عليه، و إذا أذن في الجناية بطل حكمها، بل هو أقوى و هو جيد (معه).

خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا صَارَتْ ظِئْراً طَلَباً لِلْعِزِّ وَ اَلْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَائَرَتْ مِنَ اَلْفَقْرِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا(1)(2).

23 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَوِ اِمْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ قَالَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مُؤْتَمَنَيْنِ فَإِذَا اُتُّهِمَا لَزِمَتْهُمَا اَلْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا اَلْقَتْلَ (3)(4).

24 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

ص: 616


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 6.
2- قال العلامة في المختلف، بعد ذكر هذه الرواية: فى رجالها من لا يحضرنى حاله، فان صحت تعين العمل بها، و ان لم يصحّ طريقها كانت الدية على العاقلة، لان النائم لا قصد له، و طلب الفخر و عدمه لا يخرج الفعل عن كونه خطاءا. و في قوله هذا: دلالة على توقفه في الفتوى، و جزم في الإرشاد بمضمون الرواية كالشيخ في النهاية. و في القواعد استقرب ضمان العاقلة. و في التحرير قال: لا وجه للتفصيل. و الأقوى العمل بالرواية لشهرتها (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لادية له، حديث: 32.
4- الكلام على هذه الرواية و التي بعدها أن نقول: بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، و بمضمون الثانية أفتى المفيد و المحقق و العلامة. و ابن إدريس قال: انه مع التهمة يكون لوثا يثبت حقه بالقسامة و يقتص. و الشيخ في التهذيب بعد ما أورد الحديث الأول و أورد بعده الحديث الثاني قال: لا تنافى بين الخبرين، لان الخبر الأول انما نفى أن يكون عليها شيء من القود و لم ينف أن يكون عليها الدية، و الحديث الثاني انما دل على وجوب الدية، فهما متوافقان، و الفائدة في عدم التهمة نفى وجوب القصاص فإذا حلف كل واحد منهما انه لم يرد القتل سقط القود و لزمت الدية. و الظاهر انها دية العمد، قال الشيخ، و قال غيره: انها دية شبه العمد. فأما مع التهمة و عدم الحلف على نفيها يثبت القود (معه).

وَ هِشَامٍ وَ اَلنَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ قَالَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ (1).

25 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ مَرْفُوعاً إِلَى دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ اِنْكَسَرَ مِنْهُ عُضْوٌ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ (2)(3).

26 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً فِي اَلْكِتَابِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلاَمٍ (4)(5).

27 - وَ رُوِيَ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلَّذِي وَقَعَ عَلَى اَلرَّجُلِ لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ يَرْجِعُ اَلْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى اَلَّذِي دَفَعَهُ -

ص: 617


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لادية له، حديث: 33.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 42.
3- مضمون هذا الحديث لم يخالف فيه أحد من الاصحاب، لكنهم علقوا الضمان بكون الفساد الواقع مستندا الى صناعته كالقصار إذا أحرق الثوب و الملاح إذا خرق السفينة و الختان إذا جنى في الختانة و حمل المتاع إذا سقط عن رأسه أو زلق به، فانه يضمن المتاع و ما يجنى عليه المتاع. أما لو كانت الجناية لا بسبب صناعته كما لو استولى عليه ظالم أو سرقه سارق من غير تفريط منه فلا ضمان (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 61.
5- هذا الحديث أيضا في الحكم كالحديث السابق عليه لم تقع فيه خلاف، و تمشيته كالاول (معه).

قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ اَلْمَدْفُوعَ شَيْ ءٌ فَهُوَ عَلَى اَلدَّافِعِ أَيْضاً(1)(2).

28 - وَ رُوِيَ أَيْضاً مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا فَقَمَصَتِ اَلْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ اَلرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَقَضَى دِيَتَهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ اَلنَّاخِسَةِ وَ اَلْمَنْخُوسَةِ (3)(4).

29 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ عُنُقَ أُخْرَى فَجَاءَتْ ثَالِثَةٌ

ص: 618


1- الاستبصار: 4، كتاب الديات، باب من زلق من فوق على غيره فقتله، حديث: 4.
2- هذه الرواية مخالفة للاصل من حيث ان الدافع ملجىء للواقع، فصار كالالة فالذى يقتضيه أصل المذهب ان الضمان على الدافع من رأس، و إليه ذهب الاكثر، و بمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية، و الاولون تركوا العمل بها، و لعله استضعافا لسندها مع مخالفتها للاصل (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الأشتراك في الجنايات، حديث: 10.
4- الكلام هنا على هذه الرواية و التي بعدها. أما هذه الرواية الأولى فضعيفة السند، لضعف راويها، فان أبا جميلة ضعيف جدا. و أمّا الرواية الثانية فقد أفتى جماعة من الاصحاب و جعلوا ذلك موقوفا على كون الركوب بما ذكره في الرواية، من انه كان للعبث فأما لو كان الركوب لغرض مقصود كانت الدية نصفان بين القامصة و الناخسة. و ابن إدريس قال: الدية كلها على الناخسة ان كانت بسبب ذلك لجاءت المركوبة الى القمص، و ان لم تكن ملجاءة لها إليه كانت الدية عليها، و بهذا أفتى العلامة و ولده، لان فعل المكره مستند الى المكره، فيكون المكره كالالة، فيتعلق الحكم بالمكره. و لعلهم انما تركوا العمل بالرواية لاستضعافها، و الا فالاجتهاد في مقابل النصّ لا يجوز. و معنى (قمصت) بفتح القاف و كسر الميم رفعت رجليها و طرحتها. و القرص و النخس بمعنى واحد. و يقال: قمص الفرس بفتح القاف و الميم يقمص. و يقمص بضم الميم و كسرها قمصا و قماصا بكسر القاف، و هو أن يرفع يديه و يطرحهما معا و يعجن برجليه (معه).

فَقَرَصَتِ اَلْمَرْكُوبَةُ فَقَمَصَتْ لِذَلِكَ فَوَقَعَتِ اَلرَّاكِبَةُ فَانْدَقَّ عُنُقُهَا فَأَلْزَمَ اَلْقَارِصَةَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ اَلْقَامِصَةَ ثُلُثَهَا اَلْآخَرَ وَ أَسْقَطَ اَلثُّلُثَ اَلْبَاقِيَ لِرُكُوبِ اَلْوَاقِعَةِ عَبَثاً(1).

30 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَائِطٍ اِشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ اَلْبَاقِيَيْنِ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ (2)(3).

31 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَيْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ (4).

32 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ قَالَ : كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ اَلرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ وَ مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالاَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِيَانِي غَداً صَلاَةَ اَلْعَصْرِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ فَوَافَيَاهُ مِنَ اَلْغَدِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ حَضَرَا بِهِ فَقَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِهِ يَا جَعْفَرُ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ اَلْخَصْمَانِ

ص: 619


1- المقنعة: 117، باب الأشتراك في الجنايات. رواه كما في المتن مرسلا.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، حديث: 8.
3- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، و ضعفها المحقق، و قال: ان الدية تكون أثلاثا فاسقط الثلث عنهما لاجل فعل الثالث لمشاركته لهما في الهدم، فوقوع الحائط بفعل الثلاثة، فيقسم موجب الجناية أثلاثا على نسبة السبب لانه ثلاثة، و هو مذهب ابن إدريس، و هذا أقوى لمناسبته للاصل (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 2.

فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اَللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ وَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولاَنِ فَقَالاَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا غُلاَمُ اُكْتُبْ - بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلاً بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا وَ اِضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ أَنَا وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ فَجَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا اِبْنُ رَسُولِ اَللَّهِ يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا وَ اِضْرِبْ عُنُقَ اَلْآخَرِ فَقَالَ وَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي اَلسِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً (1)((2) .

ص: 620


1- المصدر السابق، حديث: 1.
2- هذه الرواية و التي قبلها مضمونهما واحد، و اتفق الكل على العمل بمضمونها و مضمونهما دال على ان من دعى غيره و أخرجه عن منزله كان ضامنا حتّى يرده إليه. لكن ذلك مشروط بعدم مواعدته له، و أن لا يكون الاخراج نهارا بل يكون ليلا، و أن لا يخرج بعد العود لا بدعاء، و أن لا يعرف خبره بأن يفقد عينه، أو لم يعرف خبر أصلا. فمع عدم العداوة يضمن المخرج الدية لا غير، و مع العداوة المعروفة يثبت القصاص للولى. و إذا عرف خبره، فان عرفه بالقتل و اعترف به المخرج قتل به، و ان غراه الى غيره و أقام البينة فلا ضمان، و ان لم يقم البينة، قيل يقاد به، و قيل: يضمن الدية و هو الأحوط. و ان وجد ميتا فمع اللوث يثبت القسامة، و مع عدمه و دعوى المخرج انه مات حتف أنفه لا شيء الا اليمين، و قيل تثبت الدية بمضمون الرواية الا أن يقم البينة بسلامته و انه مات حتف أنفه أيضا. و يعم هذا الحكم الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحر و العبد، لان الرواية الأولى فيها لام الجنس و هي للعموم. و الثانية فيها لفظ الكل و هى -

33 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى اِمْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ اَلثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ اِبْنُهَا فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ وَ أَخَذَ اَلثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَالَ يُضَمَّنُ مَوَالِيهِ اَلَّذِينَ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ دِيَةَ اَلْغُلاَمِ وَ يُضَمَّنُ اَلسَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرَامَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهِ إِيَّاهُ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ (1)(2).

ص: 621


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لادية له حديث: 28.
2- دل هذا الحديث على أحكام. الأول: وجوب مهر المثل للمنكوحة قهرا، الثاني: الانتقال الى الدية في العمد إذا فات محل القصاص. الثالث: ايجابه على العاقلة. الرابع: ان قتلها لم يقع قصاصا عن ابنها. الخامس: ان الواجب أربعة آلاف درهم في هذا الوطى. السادس: ان مهر المثل في صورة غصب الفرج لا يتقدر بقدر. السابع: ان القتل جائز للدفاع عن المال. و في كل واحد من هذه الاحكام اشكال. ففى الأول: خالف الشيخ في الخلاف، و قال: انه لا مهر لها، لانه زنى و لا مهر لبغى. و فيه ضعف من حيث انه ليس زنا من الطرفين، بل هو غصب وقع على بضع فيكون مضمونا على الغاصب كغيره من المنافع. و في الثاني: الاشكال من حيث ان الواجب بقتل العمد انما هو القصاص و هو متعلق بعين القاتل، فمتى فات محله، سقط، و وجوب الدية يحتاج الى دليل. و يجاب عنه بأن الدليل هو هذا النصّ ، للتصريح به في الرواية. -

34 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي حَقِّ اَلنِّسَاءِ أَعْرُوهُنَّ يَلْزَمْنَ اَلْحِجَالَ (1)(2).

35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ اَلْبِنَاءِ عَمَدَتِ اَلْمَرْأَةُ إِلَى صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ اَلْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ اَلرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ اَلصَّدِيقُ وَ اِقْتَتَلاَ

ص: 622


1- الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف الهمزة، نقلا عن الطبراني في الكبير. و في كنوز الحقائق للمناوى، على هامش الجامع الصغير، حرف الهمزة، و لفظ الحديث: (اعروا النساء يلزمن الحجال).
2- الحجال جمع حجلة، و هي البيت و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر. -

فِي اَلْبَيْتِ فَقَتَلَ اَلزَّوْجُ اَلصَّدِيقَ وَ قَامَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ ضَرَبَتِ اَلرَّجُلَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ تُضَمَّنُ اَلْمَرْأَةُ دِيَةَ اَلصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ (1)(2).

36 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ وَ بَقِيَ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَهْلُ اَلْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اَللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لاَ نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ اَلْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ

ص: 623


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لادية له، حديث: 29.
2- هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها في النهاية. و المحقق و العلامة اعترضا على الفتوى من حيث ان الحكم بأن دية الصديق على المرأة مشكلة: لان الصديق أهدر دمه بدخوله دار غيره، فالزوج قتله دفاعا عن نفسه، أو لانه وجده عند زوجته، و من وجد شخصا في داره عند امرأته لاجل الزنا جاز له قتله، فسقط القود عن الزوج لاجل الصديق. فاما وجوب دية الصديق على مضمون الرواية فيمكن توجيهه بأن المرأة غرته بادخاله، فكانت كمن ألقى شخصا في البحر فالتقمه الحوت، فكان ضامنا لديته. قالا بعد ذلك: هذا الحكم في واقعة فلا عموم له، فيحتمل انه عليه السلام حكم بذلك لعلمه بما أوجب ذلك الحكم، و ان كان الراوي نقله من غير ذكر السبب المقتضى له، فلا يتعدى (معه).

اَلْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ اَلْمَقْتُولَيْنِ (1) . 37 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي اَلْجَعْدِ قَالَ : كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ اَلْقَضِيَّةَ فِينَا(2).

38 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اَلسِّلاَحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اِثْنَانِ وَ جُرِحَ اِثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ عَلَى اَلْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ اَلْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُ اَلْمَجْرُوحَيْنِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولَيْنِ بشيء [شَيْئٌ ].

39 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي اَلْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلاَثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اِثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اِثْنَانِ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالدِّيَةِ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ وَ خُمُسَيْنِ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ (3)(4).

ص: 624


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الأشتراك في الجنايات، حديث: 5.
2- المصدر السابق، ذيل حديث: 5.
3- المصدر السابق، حديث: 3.
4- بمضمون هذه الرواية أفتى كثير من الاصحاب. و ضعف سندها الشيخ أبو العباس، و قال: انها مع ضعف سندها حكم في واقعة فلا يجب تعديتها، و الذي يقتضيه الأصل ان شهادة الثلاثة إذا سبقت على شهادة الاثنين و كانوا عدولا قبلت، و لم تقبل شهادة الاثنين بعد ذلك لحصول التهمة. هذا إذا كانت الدعوى على البعض و لم يحصل التهمة بالنسبة الى الكل. أما لو كانت الدعوى على الجميع، أو حصلت تهمة الجميع، سقطت شهادة الكل. و يكون الحكم هنا اللوث فيرجع الى القسامة (معه).

40 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِبَابِ اَلْعَبَّاسِ فَقَطَرَ مِنْ مِيزَابٍ لَهُ قَطَرَاتٌ عَلَيْهِ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ أَ وَ تَقْلَعُ مِيزَاباً نَصَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ بِيَدِهِ فَقَالَ عُمَرُ وَ اَللَّهِ لاَ يَحْمِلُ مَنْ يَنْصِبُ هَذَا اَلْمِيزَابَ إِلاَّ ظَهْرِي فَرَكِبَ اَلْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِ عُمَرَ فَصَعِدَ فَأَصْلَحَهُ (1) .

41 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ مِيزَاباً أَوْ وَتَّدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ (2)(3).

ص: 625


1- مسند أحمد بن حنبل 210:1، و لفظ الحديث: (كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطّاب، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة و قد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر و فيه دم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثمّ رجع عمر فطرح ثيابه فلبس ثيابا غير ثيابه ثمّ جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس فقال: و اللّه انه للموضع الذي وضعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال عمر للعباس: و أنا أعزم عليك لما صعدت على ظهرى حتّى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ففعل ذلك العباس رضى اللّه تعالى عنه.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها الماء، حديث: 8.
3- الحديث الأول دل على جواز نصب الميازيب الى الطرقات و انعقد الإجماع عليه و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقر الناس على ذلك، و كذلك الاجنحة و السباطات و السقايف، و على ذلك استمر عمل المسلمين، و لا خلاف في جواز ذلك. انما الخلاف في انه هل يضمن صاحبه بما يقع بسببه من الاحداث ؟ قال ابن إدريس: لا ضمان لان الشرع أجازه، فما يقع بسببه غير مضمون. و قال بعضهم: يضمن النصف لان بعضه في ملكه و بعضه خارج عنه، و اختاره العلامة في القواعد. و الرواية الثانية نص في الضمان. و لا منافاة بين الضمان و بين جواز الفعل، فان جوازه انما كان للتوسعة و الارفاق، لا لاسقاط الضمان، و هذا أقوى (معه).

42 - وَ رُوِيَ : أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي اَلنَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً وَ مَا عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لِعُمَرَ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ كَانَ اَلثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى اَلْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ اَلثَّوْرِ وَ إِنْ كَانَ اَلْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى اَلثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ اَلنَّبِيِّينَ (1)(2) .

43 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ طِفْلاً فَقَالَ اَلْغُرْمُ عَلَى مَوْلاَهُ (3)(4).

ص: 626


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب ضمان ما يصيب الدوابّ و ما لا ضمان فيه من ذلك، حديث: 6.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. و أمّا المحقق فقال: ان كان صاحب الداخلة فرط في احتفاظها ضمن جنايتها، و ان لم تكن منه تفريط لم يضمن. و إليه ذهب العلامة، فكلاهما راعيا التفريط و عدمه، لا الدخول في المقام. و الظاهر أنّه لا فرق بين ما اختاروه و بين مضمون الرواية لان التفريط معتبر في الرواية الا انه جعله معللا بالدخول أو عدمه (معه).
3- الفقيه: 4، باب ما يجب في الدابّة تصيب إنسانا بيدها أو رجلها، حديث: 2 و فيه: (فوطئت رجلا).
4- يحمل هذه الرواية على كون العبد صغيرا أو مجنونا، لان المولى فرط حينئذ باركابه الدابّة مع علمه بعدم تميزه فكانه السبب التام في الجناية. و أمّا إذا كان بالغا عاقلا فلا، لان الجناية يلزم المملوك. فوجب حمل الرواية على ذلك جمعا بين الأدلة (معه).

44 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اِطَّلَعُوا فِي زُبْيَةِ اَلْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي فَاسْتَمْسَكَ اَلثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اِسْتَمْسَكَ اَلثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ اَلْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ لِأَهْلِ اَلثَّانِي وَ غَرَّمَ اَلثَّانِيَ لِأَهْلِ اَلثَّالِثِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ غَرَّمَ اَلثَّالِثَ لِأَهْلِ اَلرَّابِعِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (1).

45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْماً اِحْتَفَرُوا زُبْيَةَ اَلْأَسَدِ بِالْيَمَنِ فَوَقَعَ فِيهَا اَلْأَسَدُ فَازْدَحَمَ اَلنَّاسُ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَى اَلْأَسَدِ فَوَقَعَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَ تَعَلَّقَ اَلْآخَرُ بِالْآخَرِ وَ اَلْآخَرُ بِالْآخَرِ فَجَرَحَهُمُ اَلْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ اَلْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا اَلسُّيُوفَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلُمُّوا أَقْضِي بَيْنَكُمْ فَقَضَى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ وَ اَلثَّانِي ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ اَلثَّالِثِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ اَلرَّابِعِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَبَائِلِ اَلَّذِينَ اِزْدَحَمُوا فَرَضِيَ بَعْضُ اَلْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَجَازَهُ (2)(3).

ص: 627


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الأشتراك في الجنايات، حديث: 1.
2- المصدر السابق، حديث: 2.
3- الزبيبة بضم الزاء حفرة يحتفرها للاسد في المواضع العالية، و الجمع الزبا و منه قولهم: بلغ السيل الزبا. و الرواية الأولى قال المحقق فيها: انها مشهورة و عليها فتوى الاصحاب، و عمل عليها المتأخرون فلم يؤلوها لشهرتها بين الاصحاب و عملهم عليها. و حاصلها ان أولياء الأول يدفعون الى أولياء الثاني ثلث الدية، و يضيف أولياء الثاني إليه ثلثا آخر و يدفعون -

46 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا فِي اَلْبَدَنِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ اَلدِّيَةُ (1)(2).

47 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي شَعْرِ اَلرَّأْسِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً (3).

48 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ اَلْحَمَّامَ فَصَبَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ اَلْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَامْتَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فَلاَ يَنْبُتُ أَصْلاً قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ (4).

ص: 628


1- رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنّف: (انظر الثالث في الجناية على الاطراف). و نقله الشيخ في النهاية: 770، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها. و بمضمونه ما رواه في الفقيه: 4، باب ما يجب فيه الدية و نصف الدية فيما دون النفس، حديث: 13، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و سيأتي عن قريب.
2- هذه الكلية لا خلاف فيها بين الاصحاب، بل جميعهم على العمل بمضمونها (معه).
3- الفقيه: 4، باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماءا حارا فذهب شعره، حديث: 1، و الحديث منقول بالمعنى.
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها حديث: 25.

49 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (1)(2).

50 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ اَلدِّيَةِ (3).

51 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ قَالَ : أَهْرَقَ رَجُلٌ قِدْراً فِيهَا مَرَقٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَجَاءَ وَ لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ (4)(5) .

52 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلَّمَا كَانَ فِي اَلْإِنْسَانِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِمَا اَلدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ (6)(7).

ص: 629


1- المصدر السابق، حديث: 24، و الحديث عن عليّ بن جديد.
2- قال العلامة في المختلف بعد نقل رواية سليمان بن خالد: هذه الرواية عندي حسنة الطريق يتعين العمل بها، و لانه يدخل في عموم الرواية الأولى، لانه واحد في الإنسان. و أمّا الرواية الثانية فحكمها كالاولى الا ان فيها زيادة ادخال اللحية. و رواية مسمع دلت على ان اللحية لو انفردت كان حكمها كالرأس في وجوب الدية الكاملة إذا لم ينبت، و إذا نبت فثلث الدية، لكن في طريقها ضعف، فيبقى الاعتماد على الرواية الأولى (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها حديث: 23.
4- المصدر السابق، حديث: 68.
5- هذه الرواية حكمها كما تقدم الا ان فيها زيادة تأجيل ذلك الى سنة، لاحتمال النبت في ظرفها فإذا مضت السنة و لم تنبت ثبت الحكم، فعلى هذا لو طلب الدية قبل السنة لم تجب اجابته، نعم لو طلب الارش و أبقى الباقي الى السنة اعطى. و لو اعطى قبل السنة فنبتت استرجع منه الا مقدار الارش (معه).
6- الفقيه: 4، باب ما يجب فيه الدية و نصف الدية فيما دون النفس، حديث: 13.
7- بالحديث السابق استدلّ جماعة من الاصحاب على ان الاجفان إذا قلعت جميعا -

53 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ اَلْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ أَفْتَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكَتَبَ اَلنَّاسُ فُتْيَاهُ وَ كَتَبَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا كَانَ فِيهِ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَعْلَى فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ أُصِيبَ اَلْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ (1).

54 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي لِسَانِ اَلْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ اَلْأَعْوَرِ وَ ذَكَرِ اَلْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ (2).

55 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ

ص: 630


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان و الأصابع، باب آخر منه، حديث: 2.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب دية عين الاعمى و يد الاشل و لسان الاخرس و عين الأعور، حديث: 6.

زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى اَلَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ قَالَ وَ كَذَلِكَ اَلْقَضَاءُ فِي اَلْعَيْنَيْنِ وَ اَلْجَوَارِحِ وَ قَالَ هَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1).

56 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ قَالَ قَضَى فِيهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِنِصْفِ اَلدِّيَةِ فِي اَلْعَيْنِ اَلصَّحِيحَةِ (2).

57 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِيَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ (3).

58 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ بِنِصْفِ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يَعْفُو عَنْ صَاحِبِهِ (4)(5).

ص: 631


1- المصدر السابق، حديث: 7.
2- المصدر السابق، حديث: 5.
3- المصدر السابق، حديث: 8.
4- المصدر السابق، حديث: 1.
5- الروايتان الاولتان الصحيحتان دل مضمونهما على ان العين العوراء إذا كانت قائمة فخسفها بالجناية، فالواجب فيها ثلث الدية، و كذلك لسان الاخرس و ذكر الخصى و بمضمونهما أفتى الشيخ في كتبه و أكثر الاصحاب. و خالفهم المفيد و أفتى بمضمون الثالثة و الرابعة فأوجب فيها ربع الدية لا غير، و الروايات الأول أصح طريقا، فالعمل بها أولى، بل هو المتعين. و أمّا رواية محمّد بن قيس فقد دلت على ان عين الأعور الصحيحة إذا جنى عليها كان فيها الدية كاملة، أخذا بعموم قوله: كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية، فان أراد القصاص كان له أن يقتص في عين و يرد عليه الجانى نصف الدية عملا بمضمون الرواية -

59 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي لِسَانِهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ أُذُنَيْهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلرِّجْلاَنِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنَانِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلْإِصْبَعِ مِنَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ فَعُشْرُ اَلدِّيَةِ (1)(2).

60 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَصَابِعِ اَلْيَدَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى اَلثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ اَلصِّحَاحِ (3)(4).

61 - وَ رَوَى غِيَاثٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنَ اَلْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْأَنْفِ (5).

ص: 632


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، قطعة من حديث: 10.
2- المراد بالعين العوراء، ليس هي التي بها العور، بل المراد العين التي ليس لصاحبها الا هى. و أطلق عليها اسم العور، و ان كانت صحيحة تجوزا و اتساعا في اللغة حيث لا اخت لها من جنسها. و في معنى هذا الحديث المروى ان أبا لهب اعترض على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند اظهاره دعوى النبوّة، فقال له أخوه أبو طالب: يا أعور و ما أنت و هذا. قال ابن الاعرابى: و لم يكن أبو لهب أعور، و انما العرب يقول: للذى ليس له أخ من أبيه، انه أعور. فاستعمل ذلك فيه توسعا و مجازا، فكذا الذي في الرواية. و أمّا ما تضمنت من الاحكام فليس فيه كلام و الاصحاب متفقون على العمل بمضمونها و مفتون به (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان و الأصابع قطعة من حديث: 2.
4- لا فرق في الشلل بين أن يكون خلقة أو بآفة عرضت. و على هذه الرواية عمل الاصحاب و فتواهم لم يخالف في ما تضمنت أحد منهم (معه).
5- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص -

62 - وَ رَوَى اَلْعَزْرَمِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (1).

63 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : كُلُّ مَا كَانَ فِي اَلْإِنْسَانِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِمَا اَلدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ (2). 64 - وَ رَوَاهُ اَلْعَلاَّمَةُ فِي اَلْمُخْتَلَفِ فِي اَلصَّحِيحِ (3)(4).

65 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلشَّفَتَانِ اَلْعُلْيَا وَ اَلسُّفْلَى سَوَاءٌ فِي اَلْمِقْدَارِ(5).

ص: 633


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء، قطعة من حديث: 19.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 53.
3- المختلف، كتاب القصاص و الديات، الفصل الخامس في ديات الأعضاء، مسألة قال الشيخ في النهاية: فى شفر العين الأعلى إلخ.
4- بالرواية الأولى أفتى ابن الجنيد و المحقق و استحسنه العلامة في المختلف، و قال في موضع آخر: و في غياث ضعف غير أنّ مضمونها جيد، لان المارن هو مالان من الانف يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس، فوزعت الدية عليها أثلاثا. و اختار الشيخ في المبسوط و ابن إدريس ان في كل واحد منهما نصف الدية، اعتمادا على عموم الحديث الثاني مع انه مقطوع. قال أبو العباس: هى و ان كانت مقطوعة لكن رجالها معتمدون. و قال العلامة في التحرير: و ان لم يسندها الى الامام الا ان هشاما ثقة، فالظاهر انه سمعها من الامام، و يؤكد ذلك انه جعلها في المختلف من الصحاح فحينئذ الاعتماد عليها أولى فلا تخصصها رواية غياث، لما عرفت من ضعفها و صحة هذه، فلا تصح تخصيص عموم الصحيح بالضعيف (معه).
5- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، قطعة من حديث: 8.

66 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ (1).

67 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلشَّفَةِ اَلسُّفْلَى سِتَّةُ آلاَفٍ وَ فِي اَلْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلاَفٍ لِأَنَّ اَلسُّفْلَى تُمْسِكُ اَلْمَاءَ (2)(3).

68 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ كَلاَمِهِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَجَعَلَ دِيَتَهُ عَلَى حُرُوفِ اَلْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ تَكَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلاَمِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (4).

69 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا ضُرِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا يُؤَدَّى إِلَيْهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْمُعْجَمِ يُقَامُ أَصْلُ اَلدِّيَةِ عَلَى اَلْمُعْجَمِ كُلِّهِ ثُمَّ يُعْطَى بِحِسَابِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً(5).

70 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا ضُرِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا

ص: 634


1- المصدر السابق، قطعة من حديث: 22.
2- المصدر السابق، حديث: 7.
3- بمضمون الروايتين الاولتين أفتى الشيخ في النهاية و ابن حمزة و الصدوق و العلامة في المختلف. و العمل بالروايتين الاولتين أولى، لاعتضادهما بعموم الرواية السابقة، و هي من الصحاح و الرواية الثالثة المخالفة لهما مشتملة على أبى جميلة و هو ضعيف (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، قطعة من حديث: 75.
5- المصدر السابق، حديث: 73.

كَانَتِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْقِصَاصُ مِنْ ذَلِكَ (1).

71 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ كُلُّهَا ثُمَّ يُعْطَى اَلدِّيَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا(2)(3).

72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ -

ص: 635


1- المصدر السابق، حديث: 71.
2- المصدر السابق، حديث: 74.
3- هذه الروايات الاربع من أول رواية النوفليّ متوافقة الدلالة على ان اللسان ان كان صحيحا كان فيه الدية، و ما نقص منه اعتبر بحروف المعجم، و هي حروف التهجى فما نقص منها أخذ بحسابه، فيبسط الدية عليها بسطا متساويا. اللسانية و الحلقية و الخفيفة و الثقيلة، لا يختلف مقاديرها. و هي ثمانية و عشرون حرفا على المشهور بين الاصحاب. و في الرواية تسعة و عشرون حرفا، و قال المحقق: انها مطرحة. و مضمون هذه الروايات صريح في ان المعتبر في اللسان انما هو بهذه الحروف لا بمساحته حتّى انه حتّى لو قطع ربع اللسان فذهب نصف الحروف، أو قطع نصفه فذهب ربعها كان في الأول نصف الدية و في الثاني ربعها اعتبارا بالحروف، صرّح بذلك ابن إدريس، و هو مذهب الاكثر. و في المبسوط اعتبر أكثر الامرين، و الروايات صريحة بعدم ذلك، لكن الروايات المتأخرة دالة على انه لو انفردت الجناية على النطق دون اللسان كانت الدية معتبرة في النطق، و حينئذ لو ذهب كله أو بعضه باعتبار الحروف فعلمنا منه ان اللسان وحده لو انفرد بالجناية من دون أن يذهب من الحروف شيء كان فيه الدية أيضا، و يتداخلان مع الاجتماع، و لهذا قال العلامة: ان كل واحد من اللسان و الكلام مضمون بالدية منفردا، فاذا انفرد نصفه من الذهاب وجب النصف، و ان لم يذهب من الاخر شيء، و لامتناع تداخلها مع الاتفاق، و صريح هذه الأخبار يؤيد ذلك (معه).

وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اَللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً (1)(2).

73 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي أَنْفِ اَلرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ فَالدِّيَةُ تَامَّةً وَ ذَكَرِ اَلرَّجُلِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ لِسَانِهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ أُذُنَيْهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلرِّجْلاَنِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنَانِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلْإِصْبَعِ مِنَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ فَعُشْرُ اَلدِّيَةِ (3).

74 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى اَلْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ شَيْئاً وَ لاَ يَشَمُّ اَلرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ أَنَّهُ لاَ يَشَمُّ اَلرَّائِحَةَ فَإِنَّهُ يُدْنَى مِنْهُ اَلْحُرَاقُ فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ وَ إِلاَّ نَحَّى رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَيْنُهُ وَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ فِي عَيْنِهِ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِعَيْنِهِ عَيْنَ اَلشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتَّى يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَيْنِ وَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ بِالْإِبْرَةِ فَإِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ وَ إِنْ

ص: 636


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 9.
2- هذه الرواية و التي بعدها كل ما فيها جار على القاعدة، و لا خلاف فيما تضمنا بين الاصحاب الا في اللسان، فان بعضهم يعتبر ان اللسان مع النطق فيهما الدية لا في كل واحد منهما على حدة، و صريح هذه الروايات يأبى ذلك، فان الروايات الأولى مصرحة بذكر النطق من دون التعرض للسان، و هذه الروايات دلت على ان اللسان من دون التعرض للنطق، فعلم ان كل واحد منهما بانفراده يجب له الدية عملا بكل نص في محله (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها قطعة من حديث: 10.

خَرَجَ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ (1).

75 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلسِّنُّ إِذَا ضُرِبَتْ اُنْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ اَلضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ وَ اِسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا(2)(3).

ص: 637


1- المصدر السابق، حديث: 86.
2- المصدر السابق، حديث: 41.
3- الكلام في هذه الرواية و ما بعدها من الروايات الى الرواية التاسعة أن نقول: أما هذه الرواية الأولى الصحيحة فبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و المحقق و العلامة فأوجبوا في الضرس ان وقعت بعد السنة خمسمائة درهم و مع عدم الوقوع و الأسوداد ثلثا ديتها. و الرواية الثانية تضمنت ذكر نصف الدية مع الانصداع، و معناه التخلخل مع عدم السقوط، و في طريق الرواية ابن زياد و هو ضعيف، و ما تضمنته من ذكر النصف لم يقل به أحد، بل المختار ان الأسوداد فيه الثلثان. و أمّا الرواية الثالثة: و التي بعدها فدلتا على وجوب الثلث إذا جنى على الضرس و هي مؤوفة و بمضمونها أفتى أكثر الاصحاب بناءا على انها كالشلاء. و الرواية الخامسة دلت على وجوب ربع الدية فيها، لكن في طريقها ابن أبي منصور و هو واقفى و ابن بكير و ابن فضال و هما فطحيان، فلا اعتماد على ما تضمنت. و أمّا الرواية السادسة: فمتعلقة بسن الصبى الذي لم يثغر و هي سن اللبن، فإذا قلعت وجب فيها بعير من غير انتظار كما هو مضمون الرواية و بمضمونها أفتى الشيخ و ابن حمزة و ابن الجنيد و العلامة في المختلف. و الرواية التي بعدها مثلها في الحكم الا ان في طريق الأولى السكونى و هو عامى فهو دال على ضعف طريقها كما أشار إليه المحقق. و أمّا الرواية الأخرى: ففى طريقها سهل و هو عامى أيضا، و ابن شمون و هو غال و ابن الأصمّ و هو كذاب متهافت المذهب. و أمّا الرواية الثامنة: فهى دالة على انه ينتظر بسن غير المثغر العود و عدمه، فمع -

76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ اَلْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَفْتَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكَتَبَ اَلنَّاسُ فُتْيَاهُ وَ كَتَبَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِ اَلْحَدِيثِ فَإِنْ اِنْصَدَعَتِ اَلسِّنُّ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً(1).

ص: 638


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان -

77 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلسِّنِّ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى اَلثُّلُثِ (1).

78 - وَ رَوَى اَلْعَزْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلسِّنِّ اَلسَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا(2).

79 - وَ رَوَى عَجْلاَنُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي دِيَةِ اَلسِّنِّ اَلسَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَةِ اَلسِّنِّ (3).

80 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ بَعِيراً(4).

81 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سَنٍّ (5).

82 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا اَلرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ اَلْأَرْشُ (6).

ص: 639


1- المصدر السابق، قطعة من حديث: 2.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء، قطعة من حديث: 19.
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 64.
4- المصدر السابق، حديث: 66.
5- المصدر السابق، حديث: 43.
6- المصدر السابق، حديث: 58.

83 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلسِّنُّ إِذَا ضُرِبَتْ اُنْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ اَلضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اِسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا(1).

84 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هِيَ فِي اَلدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ (2). 85 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (3)(4).

86 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمُّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلظُّفُرِ إِذَا قُلِعَ وَ لَمْ يَنْبُتْ

ص: 640


1- المصدر السابق، حديث: 41.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 48.
3- المصدر السابق، حديث: 49.
4- الكلام على هذه الاربع أن نقول: مضمون الرواية الأولى و الثانية دل على ان الأصابع كلها سواء في الدية المقسطة عليها. لان المقرر عند الكل ان في أصابع اليدين العشرة الدية كاملة، فإذا قسطناها أصاب كل واحد عشر الدية على ما هو مضمون الرواية، و هو المشهور بين الاصحاب، و لا معارض لهذا الا قول محكى عن ابن حمزة جعل في الإبهام وحده ثلث الدية من اليد، محتجا برواية منسوبة الى ظريف بن ناصح لم يعتمد عليها الشيخ. و أمّا الرواية المتعقة بالظفر، فضعفها المحقق، و وجه ضعفها معلوم من سندها، فان رجالها غير معلومى الثقة. فالحاصل انهم اختلفوا في الظفر فأوجب له بعضهم عشرة دنانير إذا لم ينبت، و هو مذهب الشيخ، فأما إذا خرج أسود فقال بعضهم: ان فيه ثلثى ديته، اختاره ابن إدريس و العلامة في المختلف و ولده، و الرواية الرابعة فيها وجوب خمسة دنانير و جعلها كلها متساوية إذا خرجت بيضأ، فأما إذا لم ينبت أو نبت فاسدا فعشرة، و هي موافقة للرواية الأولى، الا انها غير معلومة السند. و الأقوى العمل بالرواية الأولى.

أَوْ نَبَتَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشْرُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ(1).

87 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَصَابِعُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ(2).

88 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْوَلَدُ يَكُونُ مِنَ اَلْبَيْضَةِ اَلْيُسْرَى فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا اَلدِّيَةِ (3).

89 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِي اَلْوَاحِدِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ مِثْلُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلْعَيْنَيْنِ قُلْتُ رَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ نِصْفُ اَلدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَتِ اَلْيَسَارَ فَفِيهَا ثُلُثَا اَلدِّيَةِ قُلْتُ لِمَ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِيمَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ قَالَ لِأَنَّ اَلْوَلَدَ مِنَ اَلْبَيْضَةِ اَلْيُسْرَى(4)(5).

ص: 641


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 45.
2- المصدر السابق، حديث: 49.
3- الفقيه: 4، باب دية البيضتين، حديث: 1، و تمام الحديث: (و في اليمنى ثلث الدية).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 22.
5- بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف و ابن حمزة و سلار و العلامة في المختلف. و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس و المحقق و العلامة في أكثر كتبه بالتسوية بينهما عملا بعموم الخبر المتقدم. قال الشيخ المفيد: اعتل من قال: بأن اليسرى فيها ثلثى الدية بأن الولد يكون منها و بفسادها يكون العقم، و لم أتحقّق ذلك -

90 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ يَمْلِكْ اِسْتَهُ مَا فِيهِ مِنَ اَلدِّيَةِ قَالَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً (1)(2).

91 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُضْرَبُ عِجَانُهُ فَلاَ يُمْسِكُ غَائِطَهُ وَ لاَ بَوْلَهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (3).

92 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يُغْرَمَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ (4)(5).

ص: 642


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان، حديث: 11.
2- البعصوص عظم رقيق حول الدبر. و العجان ما بين الخصية الى حلقة الدبر. و الفتوى المذكور في الرواية لا كلام فيها بين الاصحاب، فالجميع متفقون على العمل بمضمون الروايتين (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان، حديث: 12.
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 26.
5- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان. و منع ابن إدريس و قال: لا قصاص هنا لان فيه تغرير بالنفس. و هو مذهب المحقق و العلامة و الواجب فيه الارش لانه المتيقن، و لم يعملوا بالثلث المذكور في الرواية لأنّها ضعيفة ضعفها المحقق لضعف السكونى (معه).

93 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ وَ اَلشَّيْخُ فِي تَهْذِيبِهِ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اِفْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلاَ تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ نِصْفِ اَلدِّيَةِ مِائَةً وَ ستون دينار و ثلثا [سِتَّةً وَ سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ ] دِينَارٍ وَ قَضَى لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءِ قَوْمِهَا(1). 94 - وَ رَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلَيْهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (2)(3).

95 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ اَلضَّرْبَةُ إِلَى اَلدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ إِنْ كَانَ اَلْمَضْرُوبُ لاَ يَعْقِلُ مَعَهَا أَوْقَاتَ اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لاَ مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ مَاتَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي اَلشَّجَّةِ شَيْئاً قَالَ لاَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ اَلضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ اَلْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ اَلدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ اَلضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَائِنَةً مَا كَانَتْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ اَلْأُخْرَى(4)(5).

ص: 643


1- الفقيه: 4، باب ما يجب في الافضاء، حديث: 1 و 2. و التهذيب: 10. كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 70.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 13.
3- العمل برواية هشام أقوى من الأولى لشهرتها بين الاصحاب، فيثبت الدية و مهر المثل (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 36.
5- بمضمون هذه الرواية المشتملة على التفصيل المذكور فيها. و هو ان مع -

96 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّى سَلِسَ بَوْلُهُ بِالدِّيَةِ اَلْكَامِلَةِ (1).

97 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ قَالَ إِنْ كَانَ اَلْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ (2)(3).

98 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خمس [خَمْساً] مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ بعيران [بَعِيرَيْنِ ] وَ قَضَى فِي اَلْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ قَضَى فِي

ص: 644


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 28.
2- المصدر السابق، حديث: 27.
3- بالرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، و وافقه ابن إدريس، و توقف المحقق فلم يجزم بالفتوى استضعافا للرواية من حيث ان غياث بترى. أما الرواية الثانية فاستضعفها بأن إسحاق فيه قول، و في الطريق إليه صالح بن عقبة و هو كذاب غال. و أمّا العلامة فظاهره العمل برواية إسحاق و قال: الظاهر ان المراد في كل يوم، قال ولده: و ذلك ليتحقّق الخروج عن الصحة الطبيعية، ثمّ قال: و هي واحدة في البدن و كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، كانه حكم بالدية في السلس بسبب الخروج به عن الصحة التي هى أمر واحد في الإنسان و كل ما هو واحد ففيه الدية و هذا أقرب (معه).

اَلسِّمْحَاقَةِ أَرْبَعَةً مِنَ اَلْإِبِلِ (1).

99 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَضَى فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ فِي اَلْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ فِي اَلسِّمْحَاقَةِ أَرْبَعَةً (2).

100 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْخَارِصَةِ وَ هِيَ اَلْخَدْشُ بَعِيرٌ وَ فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيرَانِ (3)(4).

ص: 645


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الشجاح و كسر العظام و الجنايات في الوجوه و الرؤوس و الأعضاء، حديث: 4.
2- المصدر السابق، حديث: 5.
3- المصدر السابق، قطعة من حديث: 16.
4- كلما يحدث في الرأس يسمى شجاجا، و كلما يحدث في البدن يسمى جراحا و انحصر الجميع في ثمان. الخارصة، و الدامية و المتلاحمة، و السمحاق، و الموضحة، و الهاشمة، و المنقلة، و المأمومة. أما الجايفة فهي التي تبلغ الجوف سواء في الرأس و الجسد. و المأمومة هي التي تبلغ أم الرأس. و المنقلة التي يحوج الى نقل العظم. و الهاشمة التي يهشم العظم. و الموضحة التي يكشف عنه. و السمحاق التي تبلغ السمحاقة و هي جلدة رقيقة مغشية للعظم. بقى ثلاث المتلاحمة و الدامية و الخارصة، و يضاف إليها رابع و هي الباضعة، يصير أربعة ألفاظ لثلاث معان، فالتي تقشر الجلد خاصّة فهي الخارصة، و التي تأخذ في اللحم كثيرا فهي المتلاحمة. و لا إشكال في هذين. بقى الكلام في الدامية و الباضعة، فقيل: ان الدامية هي الخارصة و هو مذهب الشيخ و السيّد و ابن الجنيد، فيكون الباضعة عندهم هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، فتغاير المتلاحمة. و قيل ان الخارصة غير الدامية و هو مذهب الجمهور من الاصحاب، فجعلوا الدامية هي الباضعة، و هي التي تأخذ في اللحم، و يكون الباضعة يسيرا و يكون الباضعة التي تأخذ في اللحم كثيرا يراد في المتلاحمة و الروايتان الاولتان دالتان على مذهب الشيخ. و الرواية الثالثة دالة على مذهب الجماعة -

101 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي اَلْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اِخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ فَإِنِ اِحْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ (1)(2).

102 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلاَّ اَلْإِمَامُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ اَلْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى اَلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ دِيَتُهُ تَكُونُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ (3)(4).

103 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَمَّ اَلْجَنِينُ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ(5).

104 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً -

ص: 646


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الشجاج و كسر العظام و الجنايات في الوجوه و الرؤوس و الأعضاء، قطعة من حديث: 23.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و الصدوق و ابن حمزة و المحقق و العلامة، و خالفهم المفيد فلم يفرق بين الأسوداد و الاخضرار، و العمل بالرواية أولى لشهرتها بين الاصحاب (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات (باب)، قطعة من حديث: 1.
4- على هذه الرواية عمل الاصحاب، حتى كاد أن يكون إجماعا. و خالفهم ابن إدريس و قال: ان الامام وارث فيكون كغيره من الوراث و الامر إليه ان شاء العفو عفى و ان أراد الاستيفاء استوفى كسائر الوراث من غير فرق (معه).
5- الاستبصار: 4، كتاب الديات، باب دية الجنين، قطعة من حديث: 2، و لفظ الحديث: (دية الجنين إذا تمّ مائة دينار)، و الحديث عن ابن مسكان.

فَإِذَا كُسِيَ اَللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اِسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً (1). 105 - وَ رَوَى أَبُو جَرِيرٍ اَلْقُمِّيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).

106 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً حُبْلَى فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا(3). 107 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

108 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أربعون [أَرْبَعِينَ ] أَوْ غُرَّةً فَتُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ (5).

109 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلْغُرَّةُ تَكُونُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ (6).

110 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلْغُرَّةَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً(7).

ص: 647


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام، قطعة من حديث: 2.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 10.
4- المصدر السابق، حديث: 11.
5- المصدر السابق، حديث: 15.
6- المصدر السابق، حديث: 16.
7- المصدر السابق، حديث: 17.

111 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : اِقْتَتَلَتِ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَضَى فِي دِيَةِ جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . [112] وَ فِي رِوَايَةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ اَلنَّابِغَةِ اَلْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ شَرِبَ وَ لاَ أَكَلَ وَ لاَ نَطَقَ وَ لاَ اِسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ اَلْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ اَلَّذِي سَجَعَهُ (1) . 113 - وَ فِي رِوَايَةٍ : أَسْجَعَ كَسَجْعِ اَلْجَاهِلِيَّةِ هَذَا كَلاَمُ شَاعِرٍ(2). 114 - وَ رُوِيَ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مِثْلُ ذَلِكَ (3)(4).

ص: 648


1- سنن أبي داود: 4، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث: 4576.
2- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات، (11) باب دية الجنين، حديث: 2639 و فيه: (ان هذا ليقول بقول شاعر).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام، حديث: 13.
4- الكلام على الروايات المتعلقة بالجنين و هي تسع روايات أولها رواية عبد اللّه ابن سنان أن يقال: وقع الخلاف بين الاصحاب في دية الجنين، و المشهور بينهم ان دية جنين الحرّ المسلم، فانه مائة دينار إذا تمت خلقته و لم تلجه الروح، رجوعا في ذلك الى الروايتين الاولتين، فان فيهما نص صريح على ان الجنين إذا تمّ و لم يستهل كان له مائة دينار، و إذا استهل كانت الدية كاملة. عبر عن ولوج الروح بالاستهلال، لانه دليل عليه. و قال ابن الجنيد: ان في الجنين غرة عبد أو امة مصيرا الى رواية أبي بصير و رواية السكونى، فان فيهما نص بذلك. و أجيب عنهما بأن الروايتين السابقتين أصح صريقا فتعين المصير اليهما. و أمّا صحيحة أبى عبيدة فأفتى بمضمونها ابن أبي عقيل فحكم فيها ان الجنين فيه الدية إذا تمت خلقته سواء استهل أو لا، و العمل بهذه الصحيحة يمكن أن يطابق بينه و بين العمل بالصحيح الأولى بأن يحمل الثانية عليها، لان الأولى مفصلة، و الثانية مجملة فاذا -

115 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ اَلْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أَمَةٍ (1).

116 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ أَنْ ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ اَلْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أَمَةٍ (2)(3).

117 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً حُبْلَى

ص: 649


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام، حديث: 24.
2- المصدر السابق، حديث: 18.
3- بالرواية الأولى أفتى جماعة و حملها العلامة على ما إذا كانت أمة مسلمة جمعا بين هذه الرواية و بين ما روى ان جنين الذمى ديته عشر دية أبيه، كما ان الواجب في جنين الحر المسلم مائة دينار هي عشر دية أبيه، و هذا الحمل لا بأس به. و أمّا الرواية الثانية فهي متعلقة بجنين المملوكة، و المشهور بين الاصحاب ان ديته عشر قيمة أمة، و الذي في الرواية انه نصف عشر قيمتها ان ألقتة ميتا، و ان ألقته حيا فعشر قيمة الام، و بهذا التفصيل أفتى القديمان و لا عمل على هذه الرواية، بل العمل على المشهور (معه).

فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً كَانَ عَلَيْهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا(1).

118 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اَللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (2)(3).

119 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ : حَضَرْتُ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيَّ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ فَقَالَ فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِذَا خَرَجَ فِي اَلنُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ فَهِيَ عُشْرُ اَلنُّطْفَةِ فَفِيهَا اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ قَطَرَتْ ثَلاَثُ قَطَرَاتٍ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ قَطَرَتْ أَرْبَعُ قَطَرَاتٍ فَفِيهَا ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ قَطَرَتْ خَمْسُ قَطَرَاتٍ فَفِيهَا ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَأَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِذَا خَرَجَتْ مُخَضْخَضَةً بِالدَّمِ فَإِنْ كَانَ دَماً صَافِياً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ وَ إِنْ كَانَ دم [دَماً] أَسْوَدَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلتَّعْزِيرُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَهُوَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلْجَوْفِ فَإِنْ كَانَ فِي اَلْعَلَقَةِ شِبْهُ اَلْعُرُوقِ مِنَ اَللَّحْمِ فَفِي ذَلِكَ اِثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ فِي اَلْمُضْغَةِ شِبْهُ اَلْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً فَذَلِكَ اَلْعَظْمُ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِي فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ -

ص: 650


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام، حديث: 10.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 2.
3- هاتان الروايتان متعلقتان بكون الجنين لم يكتس اللحم بعد، و قد وقع في ديته الخلاف، فقال الشيخ: انها غرة و استند فيه الى الرواية الأولى فانها صريحة في ذلك. و قال ابن إدريس و المحقق و العلامة بتوزيع الدية على حالاته أخذا بالرواية الثانية، فان فيها تصريحا بأن في العظم ثمانين و انه إذا كسى اللحم كان فيه مائة، و تبقى المائة فيه حتى يستهل فيكمل الدية، و العمل بهذا أولى، لانها أشهر في الفتوى (معه).

وَ مَتَى زَادَ زِيدَ أَرْبَعَةٌ حَتَّى اَلثَّمَانِينَ فَإِذَا كُسِيَ اَلْعَظْمُ لَحْماً وَ سَقَطَ اَلصَّبِيُّ لاَ يُدْرَى حَيّاً كَانَ أَوْ مَيِّتاً فَإِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِيهِ حَيَاةٌ وَ قَدِ اِسْتَوْجَبَ اَلدِّيَةَ (1).

120 - وَ رَوَى أَبُو جَرِيرٍ اَلْقُمِّيُّ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّهُ يَكُونُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعُونَ يَوْماً ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعُونَ (2). 121 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (3).

122 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ فَمَا صِفَةُ اَلنُّطْفَةِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ اَلنُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ اَلنُّخَامَةِ اَلْغَلِيظَةِ فَتَمْكُثُ فِي اَلرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى اَلْعَلَقَةِ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ اَلْعَلَقَةِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ اَلدَّمِ فِي اَلْمِحْجَمَةِ اَلْجَامِدَةِ تَمْكُثُ فِي اَلرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا عَنِ اَلنُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً قُلْتُ فَمَا صِفَةُ اَلْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِيَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّكَةٌ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً قَالَ إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (4)(5).

ص: 651


1- الفقيه: 4، باب دية النطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين، حديث: 2 و 3 بتقديم و تأخير في بعض الجملات.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام قطعة من حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 3.
4- المصدر السابق، قطعة من حديث: 5.
5- الكلام على هذه الروايات الاربع من أول رواية الصدوق إلى آخر رواية ابن مسلم أن نقول: الذي علم من رواية الصدوق ان تفاوت حالات الجنين في الدية -

123 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْجَنِينِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ اَلرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَدِيَةُ اَلْوَلَدِ نصفين [نِصْفَانِ ] نِصْفُ دِيَةِ اَلذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ اَلْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ (1).

ص: 652


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك و الاحكام فيها، قطعة من حديث: 1.

124 - وَ رَوَى يُونُسُ فِي اَلصَّحِيحِ : ذَلِكَ أَنَّهُ قَضَاءُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1). 125 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (2).

126 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ اَلْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَتْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ اَلْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِنَّ اَلْجَنِينَ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَتْ دِيَةُ اَلْمُثْلَةِ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ اَلْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

127 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَهُ مِنْهُ حَيّاً(4).

128 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلاَّ خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ (5).

129 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ اَلْمَيِّتِ -

ص: 653


1- المصدر السابق، حديث: 9.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث: 8.
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء، قطعة من حديث: 18.
4- التهذيب: 1، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب تلقين المحتضرين، حديث: 167، و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته و هو حى سواء) و أيضا في حديث: 85 من تلك الباب عن أبي الحسن موسى عليه السلام. و في التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء، قطعة من حديث: 18.
5- المصدر السابق، حديث: 12.

قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ (1).

130 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَدِيثاً أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَهُ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ دِيَةُ اَلنَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لاَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيَّ بِإِصْبَعِهِ اَلْخِنْصِرِ فَقَالَ أَ لَيْسَ لِهَذِهِ دِيَةٌ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ فَتَرَاهُ دِيَةَ اَلنَّفْسِ فَقُلْتُ لاَ قَالَ صَدَقْتَ فَقُلْتُ وَ مَا دِيَةُ هَذَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ دِيَتُهُ دِيَةُ اَلْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ فَسَكَتَ وَ سَرَّنِي مَا أَجَابَنِي فِيهِ فَقَالَ لِمَ لاَ تَسْتَوْفِي مَسْأَلَتَكَ فَقُلْتُ مَا عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا أَجَبْتَنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْ ءٌ لاَ أَعْرِفُهُ قَالَ دِيَةُ اَلْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنَّ دِيَةَ هَذَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ اَلْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّ اَلْجَنِينَ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى فَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِيَتُهُ بِتِلْكَ اَلْمُثْلَةِ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ لِيُغَسِّلَهُ فِي اَلْحُفْرَةِ فَسَدِرَ اَلرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ فَدِيرَ بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَتْ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ

ص: 654


1- المصدر السابق، حديث: 17.

خَطَأٌ وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1) .

131 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ يَعْنِي اَلْمَيِّتَ قَالَ اَلْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ (2)(3).

ص: 655


1- المصدر السابق، حديث: 18.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 14.
3- اعلم ان الروايات المتعلقة بالجناية على الميت سبع روايات أولها رواية الحسين بن خالد إلى آخرها، هذه السبع روايات متعلقة بالجناية على الميت، و قد جرت عادة الفقهاء بأنهم يبحثون عن الميت عقيب البحث عن الجنين لتساويهما في ان لكل واحد منهما صورة خالية عن الحياة، و لهذا صرحت هذه الروايات بأن دية الجناية على الميت إذا كانت بحيث لو كان حيا لا بطلت حياته دية الجنين قبل أن يلجه الروح مائة دينار الا أن الفرق بينهما ان دية الجنين لورثته و دية الميت لا يملكها الورثة، كما هو مضمون الرواية و اشتملت على تعليل الفرق. و الحديث المروى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كذلك عن الصادق عليه السلام دالان بصريحهما على تحريم الجناية على الميت كتحريم الجناية على الحى، و لا خلاف في ذلك. و انما الخلاف في كمية الدية. و المشهور ما تضمنته الرواية الأولى، لان رواية ابن مسكان في ظاهرها وجوب الدية معللا فيها بالحرمة المساوية لحرمة الحى، و حملها الصدوق على ما إذا أراد قتله في حياته فانه يلزمه الدية، فأما إذا لم يرد ذلك فعليه مائة دينار و رواه في حديث. و الشيخ تأولها بأن المراد بقوله: عليه الدية، دية الجنين، اذ ليس في ظاهر الخبر ما يدلّ على دية النفس، و استدلّ على هذا التأويل برواية الحسين بن خالد المذكورة فانها صريحة في هذا المعنى و دلت على ما دلت عليه الرواية السابقة من الاحكام، و فيها زيادة ان الجناية عليه خطاءا لا شيء فيها سوى الكفّارة. و الظاهر ان هذا الحكم مختص بالميت المسلم الحر. فأما العبد و الذمى فالواجب فيهما عشر دية الذمى و عشر قيمة العبد كحال جنيهما. و لا فرق في الأول بين الذكر -

132 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : أَتَى اَلرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ اَلْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ فَقَالَ لاِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ عِدَّةٍ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ اَلْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا فَكُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ اَلْمَسْأَلَةَ وَ يَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لاَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ اَلسَّاعَةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَيْ ءٌ فَعِنْدَهُ اَلْجَوَابُ فِي هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ دَخَلَ اَلْمَسْعَى فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لاَ مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِيهِ لَسَأَلْنَاكَ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ لَكِنْ أَجِبْنَا فِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَأَتَاهُ اَلرَّبِيعُ وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ اَلرِّسَالَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ تَرَى شُغُلَ مَا أَنَا فِيهِ وَ عِنْدَكَ اَلْفُقَهَاءُ وَ اَلْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَيْ ءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْأَلُكَ إِلاَّ

*

(- و الأنثى و الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، لان ألفاظ الروايات جاءت عامة.

فأما هذه الدية فاختلف فيما يصنع بها، فقال السيّد و ابن إدريس: انها لبيت المال و صارا في ذلك الى رواية إسحاق بن عمّار المذكورة، و ليست دالة على ما ذهبا إليه، لانه قال فيها: (هذا للّه) و لا منافاة بين الصدقة و بين كونها للّه. و الروايات المذكورة السابقة و المتأخرة مصرحة بأنها تصرف في وجوه البر ممّا ينال منفعته الميت.

فأما قضاء دين الميت منها ففيه اشكال من حيث انها ليست تركة، و النصّ ورد بصرفها في وجوه البر، لكن لما كان في النصّ الصدقة بها عنه كان فيه إشارة الى انها في حكم ماله، و إذا كانت كذلك كانت في حكم التركة، فصح القضاء منها، خصوصا و الرواية مصرحة باضافتها إليه في قوله: فدية تلك المثلة له، و في الرواية الأخرى مصرح بالتصدق بها عنه، فعلمنا انها تعود الى مصالحه و ما يعود نفعه إليه، و لا أنفع من تخليص ذمته من الدين. هذا مع ان من وجوه الصدقة قضاء دين الغارمين، فديته مندرج تحت مطلق الصدقة، فلا ينافى ما تضمنته الأحاديث (معه).

ص: 656

أَجَبْتَنَا فِيهِ فَلَيْسَ عِنْدَ اَلْقَوْمِ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِيهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَلَسَ فِي جَانِبِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ سَلْهُ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَلَقَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمُضْغَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِي اَللَّحْمِ عِشْرُونَ دِينَاراً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ اَلرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِينٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَ قَالُوا اِرْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ عَنِ اَلدَّنَانِيرِ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لاَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ صَارَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُصَيَّرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سَبِيلِ اَلْخَيْرِ قَالَ فَزَعَمَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا اَلرَّسُولَ فَأَجَابَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسِتٍّ وَ ثَلاَثِينَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ يَحْفَظِ اَلرَّجُلُ إِلاَّ قَدْرَ هَذَا اَلْجَوَابِ (1) .

133 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْكَلْبِ اَلسَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ لِبَنِي جُذَيْمَةَ (2).

134 - وَ مِثْلَهُ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْكَلْبِ اَلسَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلْغَنَمِ كَبْشٌ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ (3).

ص: 657


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء، حديث: 10.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوانات، حديث: 6.
3- المصدر السابق، حديث: 7.

135 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ اَلصَّيْدِ قَالَ يُقَوَّمُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْحَائِطِ(1)(2).

136 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ

ص: 658


1- المصدر السابق، حديث: 8.
2- هذا الكلام في البحث عن الروايات المتعلقة بأحكام الدوابّ المذكورة هنا قال: دية الكلب السلوقى. اعلم ان السلوقى منسوب الى السلوق، قرية باليمن أكثر كلا بها معلمة، فنسب ما علم الصيد من الكلاب إليها و ان لم يكن منها للمشابهة. و الاكثر في الروايات و في الأقوال ان هذا الكلب له دية مقدرة بأربعين درهما، كما هو مضمون الروايتين. و رواية السكونى دالة على ان ديته قيمته و لم يعمل عليها أحد من الاصحاب الا ابن الجنيد. و أمّا كلب الغنم فقد دلت رواية ابن فضال على تقدير ديته بأربعين، و بمضمونها أفتى الشيخان و الصدوق و ابن إدريس، و رواية أبي بصير المتقدمة مصرحة بأن ديته كبش و بمضمونها أفتى المحقق. و العلامة في المختلف قال: ان ديته قيمته و عليه دل مضمون رواية السكونى. و كذا الكلام في كلب الحائط، فقيل: ان فيه عشرين درهما و لا مستند له من الرواية. و قال العلامة: ان فيه قيمته عملا برواية السكونى. فأما كلب الزرع و هو الذي يتخذه أهل الزرع في مزارعهم للانس و الحراسة عن الذئاب و الخنازير و صغير السباع، فدلت رواية أبي بصير السابقة على ان فيه قفيزا من الطعام، و الظاهر ان المراد من الطعام الحنطة، و بذلك أفتى الشيخ و ابن إدريس و المحقق و قال المفيد: لا شيء فيه. و أمّا كلب الاهلى، و هو كلب الدار، و هو الذي يتخذه أهل البوادي لحراستهم، و قد يتخذه أهل الحضر في بيوتهم للحراسة و الانس، فرواية أبي بصير دالة على ان ديته قفيز من تراب، و بمضمونها أفتى ابن الجنيد و الصدوق. و قال المفيد و بن إدريس لا دية له. و أمّا باقى الروايات المتعلقة بالكلاب فدالة بصريحها على كراهية اقتنائها، و ان كان لاجل هذه المنافع المذكورة (معه).

كَلْبِ اَلصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً(1).

137 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ كَلْبِ اَلْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ (2).

138 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ اِتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ(3).

139 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُمْسِكْ كَلْبَ اَلصَّيْدِ فِي اَلدَّارِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بَابٌ (4).

140 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ اَلصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي اَلدَّارِ قَالَ إِذَا كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ اَلْبَابُ فَلاَ بَأْسَ (5).

141 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكِلاَبُ اَلسُّودُ اَلْبُهْمُ مِنَ اَلْجِنِّ (6).

142 - وَ رَوَى مَالِكُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ إِذَا اِلْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ فَقَالَ مَا لَكَ قَبَّحَكَ اَللَّهُ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ وَ إِذَا هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ هَذَا غُثَيْمٌ بَرِيدُ اَلْجِنِّ مَاتَ هِشَامٌ اَلسَّاعَةَ وَ هُوَ يَطِيرُ يَنْعَاهُ

ص: 659


1- الوسائل: 19، كتاب الديات، باب ماله دية من الكلاب و قدر الدية، حديث: 5، نقلا عن الخصال.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوانات، قطعة من حديث: 7.
3- الفروع: 6، كتاب الدواجن، باب الكلاب، حديث: 2.
4- المصدر السابق، حديث: 5.
5- المصدر السابق، حديث: 6.
6- المصدر السابق، حديث: 7.

فِي كُلِّ بَلَدٍ(1) .

143 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكِلاَبُ مِنْ ضَعَفَةِ اَلْجِنِّ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ اَلطَّعَامَ وَ شَيْ ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ لِيَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ (2).

144 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ (3).

145 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَقَالَ لاَ تَدَعْ صُورَةً إِلاَّ مَحَوْتَهَا وَ لاَ قَبْراً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ وَ لاَ كَلْباً إِلاَّ قَتَلْتَهُ فأنهيت [فَانْتَهَيْتُ ] إِلَى أَقْصَى اَلْمَدِينَةِ إِلَى اِمْرَأَةٍ لَهَا كَلْبٌ فَنَاشَدَتْنِي اَللَّهَ فِيهِ فَرَحِمْتُهَا وَ تَرَكْتُهُ وَ خَبَّرْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اِنْطَلِقْ فَاقْتُلْهُ فَفَعَلْتُ وَ أَتَيْتُهُ وَ خَبَّرْتُهُ فَبَسَطَ وَجْهَهُ وَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْآنَ اِسْتَرَحْتُ وَ دَارَتْ فِي اَلْمَدِينَةِ اَلْمَلاَئِكَةُ (4).

146 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُعْرَفُ إِتْيَانُ جَبْرَئِيلَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِاسْتِرْسَالِ عَيْنَيْهِ وَ رَشْحِ جَبِينِهِ وَ رَدِّهِ اَلسَّلاَمَ وَ لاَ نَرَى شَيْئاً وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَيْنَا أَنَا مَعَهُ إِذْ سَمِعْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَرَدَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ أَعَادَ بِمِثْلِهَا مَرَّتَيْنِ آخِرَتَيْنِ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 660


1- المصدر السابق، حديث: 8.
2- المصدر السابق، حديث: 9.
3- المحاسن: 615، كتاب المرافق، حديث: 38 و 39 و 40، عن أبي عبد اللّه و أبى جعفر عليهما السلام. و في الفروع: 6، كتاب الزى و التجمل، باب تزويق البيوت حديث: 2 و 3 و 12.
4- رواه بهذه الكيفية في المهذب، كتاب الديات في شرح قول المصنّف: (و لو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير إلخ).

وَ تَرَكَنِي فِي اَلْبَيْتِ فَمَا لَبِثَ إِذْ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَ مَا سَمِعْتَ اَلتَّسْلِيمَاتِ اَلثَّلاَثَ وَ اَلرَّدَّ مِنِّي قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنْكَرْتُ مَا صَنَعَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا رَدَّكَ يَا جَبْرَئِيلُ عَنَّا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ صُورَةُ إِنْسَانٍ (1).

147 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَخَّصَ لِأَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ (2).

148 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي بَعِيرٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَ أَنَّ عَلَى اَلشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ لِأَنَّهُ حَفِظَ وَ ضَيَّعَ اَلْبَاقُونَ فَأَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ (3)(4).

149 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي جَنِينِ اَلْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا(5)(6).

ص: 661


1- المصدر السابق.
2- الفروع: 6، كتاب الدواجن، باب الكلاب، حديث: 11، و فيه رخص لاهل القاصية).
3- الفقيه: 4، باب نوادر الديات، حديث: 12، باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
4- قال المحقق في النكت: ان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة فلا عموم لها، فلعل هذا الشخص الذي وردت فيه هذه الرواية عقل البعير و سلمه الى شركائه ففرطوا فيه فألزمهم حصته بسبب تفريطهم. أما اطراد هذا الحكم على ظاهر الواقعة فلا (معه).
5- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوانات، حديث: 9.
6- بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الاصحاب، و قال العلامة انه يضمن الارش لا هذا المقدار، لان التقدير الشرعى يقف على الدلالة الشرعية و هذه الرواية لا تصلح للدلالة، لضعف السكونى، فالمتيقن الارش (معه).

150 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي عَيْنِ اَلدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا(1).

151 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا(2)(3).

152 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ اَلْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ يَقُولُ عَلَى صَاحِبِ اَلزَّرْعِ حِفْظُهُ وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتْ لَيْلاً(4).

153 - وَ رَوَى أَبُو عَلِيٍّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْوَالِ حَفِظَهَا نَهَاراً وَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ وَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَكَمَ بِهِ فِي قَضِيَّةِ نَاقَةِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لَمَّا دَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْهُ (5)(6).

ص: 662


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الجناية على الحيوان، حديث: 4.
2- المصدر السابق، حديث: 1.
3- بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في النهاية، و باقى الاصحاب اعتبروا القيمة و قالوا: ان كلما في البدن منه اثنان ففيهما كمال القيمة، و في كل واحد منهما نصفها، و الشيخ في الخلاف وافقهم عليه مستدلا بالإجماع. قال أبو العباس: و يضعف هذا بأن النصّ انما ورد في الإنسان فالتعدية الى الحيوان قياس لا نقول به. و الشيخ في المبسوط اختار الارش و هو مذهب ابن إدريس و المحقق و العلامة، لانه المتيقن و لا يقين فيما عداه لضعف الروايات الواردة في هذا الباب، و هذا هو الأقوى (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الجناية على الحيوان، حديث: 11.
5- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب المواشى تفسد زرع قوم، حديث: 3569 و 3570.
6- بمضمون الروايتين أفتى أكثر الاصحاب. و منع ذلك ابن إدريس و كذا المحقق و العلامة و ولده، و قالوا: ان المعتبر انما هو التفريط و عدمه سواء الليل أو النهار و لم يردوا الرواية و لكن حملوها على هذا المعنى و خرجوها على الليل و النهار مخرج الغالب لان الغالب حفظ الدابّة بالليل و حفظ الزرع بالنهار. قال الشهيد رحمه اللّه: -

154 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُوَثَّقاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ لاَ يُحْمَلَ عَلَى اَلْعَاقِلَةِ إِلاَّ اَلْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً(1)(2).

ص: 663


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب العاقلة، حديث: 4.
2- العاقلة مشتقة من العقل، و هو الشد، و يقال: عقلت البعير إذا شددته، و لهذا سمى الحبل عقالا لانه يشد به، فسمى أهل العاقلة عاقلة، لان الإبل تعقل بفناء ولى المقتول و قيل: العقل اسم للدية فسمى به أهل العقل عاقلة لتحملهم العقل الذي هو الدية، و سميت الدية عقلا لأنّها تعقل لسان ولى الدم. و قيل: سميت عاقلة لأنّها مانعة لان العقل هو المنع، لان العشيرة تمنع عن القاتل بالسيف، فلما جاء الإسلام نسخ ذلك بمنعها عنه بالمال فلهذا سميت عاقلة. و لا كلام في ان العاقلة تحمل الدية في الخطأ المحض، فتحمل من دية الموضحة الى ما فوقها بلا خلاف. فأما ما دونها فالاكثر انها لا تحمله، و الرواية المذكورة مصرحة بذلك، الا ان المحقق ضعف الرواية، و كذا العلامة، لان في طريقها ابن فضال، فان كان هو الحسن فقد قيل انه فطحى المذهب، فمن هنا كانت الرواية ضعيفة. و في المختلف جعلها في الموثق، و ولده حكى انه لما قرأ على والده تهذيب الشيخ في الثانية في طريق الحجاز في سنة ثلاث و عشرين و سبعمائة قال: لما بلغت هذه الرواية قلت له: انك قلت في المختلف: انها في الموثق، و قلت في القواعد: انها في الضعيف ؟ فقال لي: بل هي ضعيفة. و قال أبو العباس: و أنا أقول: ان ابن فضال ان كان هو الحسن بن عليّ بن فضال فقد قال الكشّيّ : انه ممدوح معظم كان فطحيا و رجع قبل موته، و مدحه الشيخ في الفهرست و ان كان هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال فقد قال النجاشيّ انه فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و عارفهم بالحديث و المسموع قوله، سمع منه كثير و لم يعثر له على زلة و قل ما روى عن ضعيف الا انه كان فطحيا، ثمّ قال: و الأولى حينئذ اثبات هذه الرواية في الموثق كما ذكره في المختلف (معه).

155 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهيلة [كُهَيْلٍ ] قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَاءً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ قَالَ مَا لِي فِي هَذِهِ اَلْبَلْدَةِ عَشِيرَةٌ وَ لاَ قَرَابَةٌ فَقَالَ مِنْ أَيِّ اَلْبُلْدَانِ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ فِي اَلْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لاَ عَشِيرَةً قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى اَلْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ وَ حِلْيَتَهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ خَطَاءً فَذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلاَنٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ اُنْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ اَلدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ وَ كَانُوا قَرَابَةً سَوَاءً فِي اَلنَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فِي اَلنَّسَبِ سَوَاءً فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ اَلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اِسْتَأْدِهِمُ اَلدِّيَةَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لاَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لاَ تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْبَلَدِ ثُمَّ اِسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلاَنِ

ص: 664

بْنِ فُلاَنٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وَ لاَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَ مُبْطِلاً فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلاَنٍ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ اَلْمُؤَدِّي عَنْهُ وَ لاَ يَبْطُلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (1)(2) .

156 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُخَاطِباً لِبَعْضِ اَلْأَوْلاَدِ مَعَ أَبِيهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ (3).

157 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَعَهُ اِبْنُهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ اِبْنِي فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَ لاَ تَجْنِي عَلَيْهِ (4).

ص: 665


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 15.
2- دلت هذه الرواية على امور: (أ) دخول الاباء و الاولاد في العقل. (ب) دخول الام في العقل لان لها سهما في كتاب اللّه لا يحجب عنه. (ج) دخول قرابة الام في العقل و ألزمهم بثلث الدية مع الأب. (د) اشتراط الذكورة فيما عدى الام. (ه) الزام أهل بلد القاتل إذا لم يكن له نسب. (و) الزام الامام بالدية إذا لم يكن القاتل من أهل البلد. (ز) اشتراط البلدية بالولادة فيه و النشو فيه فمن ولد في غيره أو نشأ في غيره لا يعقل و ان أقام فيه. لكن هذه الرواية في سندها اشكال، من حيث ان في طريقها سلمة بن كهيل، و قد قال الكشّيّ فيه انه بترى مذموم، و قال المحقق: ان في الرواية ضعف و الظاهر ان ضعفها من جهة السند، لضعف الراوي. فأما دلالتها على هذه الاحكام فصريحة، و بمضمونها أفتى من الاصحاب ابن الجنيد (معه).
3- سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات، (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث: 2291 و 2292.
4- سنن أبي داود: 4، كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، حديث: 4495.

158 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ : أَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقتتلا [اِقْتَتَلَتَا] فَقَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى وَ لِكُلٍّ زَوْجٌ وَ وَلَدٌ فَبَرَّأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّوْجَ وَ اَلْوَلَدَ وَ جَعَلَ اَلدِّيَةَ عَلَى اَلْعَاقِلَةِ (1)(2) .

ص: 666


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 105:8، باب العاقلة.
2- هذه الأحاديث الثلاث احتج الشيخ بها على ان الاباء و الاولاد لا يدخلون في العاقلة. فأما الحديث الأول فانه حكم فيه ان مال الابن للاب، فلو غرم الابن جناية الأب فكان الغرم لازما للاب لان ماله ماله. و أمّا الحديث الثاني: فانه نفى فيه الجناية من كل منهما على الاخر، و ليس المراد نفى الحقيقة، و الا لزم المحال، لجواز حصول الجناية من كل واحد منهما على الاخر، فيجب حملها على أقرب المجازات، و هو رفع الحكم عنهما، فيكون المعنى. لا يلزمك موجب جنايتك. و أمّا الرواية الثالثة فصريحة في براءة ذمّة الزوج و الولد من ضمان الدية، لانه جعل العاقلة فيها غيرهما. و قال جماعة: بدخول الولد في العاقلة بناءا على ان العاقلة هم القرابة، و القرابة أدنى القوم. و لا شك انهم أخص القوم و أدناهم (معه).

اعتذار و شكر

الحمد للّه الذي وفقني لاتمام هذا المجلد و يتلوه المجلد الرابع في الخاتمة و الفهارس إنشاء اللّه.

بعد ان كان الاجدر اكماله قبل هذا الوقت لكن الحادثة التي ألّمت بي في احدى شوارع قم المقدّسة بتاريخ السادس من جمادى الأولى حيث اصطدم بي احدى السيارات و أردتني طريح الفراش لمدة مديدة لخلوّها من مسؤلي المرور.

و أتقدم بالثناء الوافر و الشكر الجزيل لرئاسة و أطباء مستشفى سماحة آية اللّه العظمى السيّد الكلبايكاني دام ظلّه الوارف بقم و لرئاسة و أطباء مستشفى الوند في طهران المحترمين لما أبدوه من اهتمام كبير و معاملة جيدة حسنة.

ابتهل الى العلي القدير أن يوفقهم و العاملين لخدمة هذه الأمة الإسلامية.

المحقق

ص: 667

فهرس بعض الأحاديث النبويّة الشريفة الواردة في هذا المجلد الدائرة على ألسن الفقهاء بصورة قاعدة كلية

«لا صلاة الا بطهور» 8

«مفتاحها الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» 8

«ان الماء يطهر و لا يطهر» 21

«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» 29

«يكفيك الصعيد عشر سنين» 47

«لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» 82

«صلوا كما رأيتموني اصلي» 85

«انما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن» 85

«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» 107

«من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له» 133

«كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» 166

«اسكتوا عما سكت اللّه» 166

«بارك اللّه لك في صفقة يمينك» 205

ص: 668

«لا ضرر و لا اضرار في الإسلام» 210

«المؤمنون عند شروطهم» 217

«على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» 246

«لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر» 265

«زوجتكها على ما معك من القرآن» 312

«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 337

«لا يجتمع ماءآن في رحم واحد» 384

«المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله الا من طيب نفس منه» 424

«اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» 442

«ذكاة الجنين ذكاة أمه» 460

«لا يحرم الحرام الحلال» 465

«كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال» 465

«ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام الحلال» 466

«مال المسلم و دمه حرام» 473

«حرمة مال المسلم كحرمة دمه» 473

«من أحيا أرضا ميتة فهي له» 480

«من سبق الى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به» 480

«لا يؤدي الضالة الا الضال» 484

«تعلموا الفرائض» 491

«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» 496

«ادرؤا الحدود بالشبهات» 545

«لا يطل دم امرء مسلم» 581

ص: 669

فهرس المواضيع

القسم الثاني في أحاديث تتعلق بأبواب الفقه رواها الشيخ جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلّي «قدّس سرّه». 7

تقريض 5

باب الطهارة 8

باب الصلاة 64

باب الزكاة 113

باب الخمس 125

باب الصوم 132

باب الاعتكاف 146

باب الحجّ 150

باب الجهاد 182

باب التجارة 193

باب الرهن 234

باب الحجر 238

باب الضمان 241

ص: 670

باب الصلح 243

باب الشركة 244

باب المضاربة 246

باب المزارعة و المساقات 248

باب الوديعة 250

باب الاجارة 253

باب الوكالة 256

باب الوقف و ما يتبعه 260

باب السبق و الرماية 265

باب الوصايا 268

باب النكاح 280

باب الطلاق 371

باب الخلع 392

باب الظهار 397

باب الايلاء 405

باب اللعان 411

باب العتق 421

باب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد 431

باب الإقرار 441

باب الايمان 443

باب النذر 448

باب الصيد و الذبائح 452

ص: 671

باب الاطعمة و الاشربة 462

باب الغصب 473

باب الشفعة 475

باب احياء الموات 480

باب اللقطة 483

باب المواريث 491

باب القضاء 515

باب الشهادات 528

باب الحدود 545

باب القصاص 576

باب الديات 608

اعتذار و شكر 667

فهرس بعض الأحاديث النبويّة

ص: 672

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.