ارث الزوجه : طبقا لنظریات المرجع الدینی سماحه آیه العظمی الشیخ یوسف الصانعی (مد ظله العالی)

هوية الكتاب

إرث سرشناسه:صانعی، یوسف، 13161399.

Saanei, Yusuf

عنوان و نام پديدآور:ارث الزوجه: طبقا لنظریات المرجع الدینی سماحه آیه العظمی الشیخ یوسف الصانعی (مد ظله العالی)/ اعداد فخرالدین الصانعی.

مشخصات نشر:قم: فقه الثقلین، 1440 ق.= 1397.

مشخصات ظاهری:120 ص.؛ 11×21 س م.

فروست:سلسله الفقه المعاصر؛ 14.

شابک:80000 ریال:9786005280784

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

يادداشت:عربی.

يادداشت:پشت جلد به انگلیسی:. ...Wife's inheritance

یادداشت:کتابنامه: ص. [104] - 120؛ همچنبن به صورت زیرنویس.

موضوع:ارث (فقه)

Inheritance and succession (Islamic law)

زنان (فقه)

Women (Islamic law)

شناسه افزوده:صانعی، فخرالدین، 1350 -، گردآورنده

رده بندی کنگره:BP197/ص2الف4 1397

رده بندی دیویی:297/378

شماره کتابشناسی ملی:5385327

اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا

ص: 1

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

سلسله الفقه المعاصر؛ 14

ارث الزوجه

طبقا لنظریات المرجع الدینی

سماحه آیه العظمی الشیخ یوسف الصانعی (مد ظله العالی)

اعداد :

فخرالدین الصانعی

1440 ه.ق

ص: 3

منشورات فقه الثقلين

إرث الزوجة

طبقاً لنظريات المرجع الديني

سماحة آية الله العظمى الشيخ يوسف الصانعي (مد ظله العالي)

الناشر: منشورات فقه الثقلين / تحقيق: فخر الدين الصانعي

الطبعة: الأولي - 1440 / الكمية: 3000 نسخة

السعر: 8000 تومان

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم المقدسة

شارع الشهداء (الصفائية)، الفرع 37 ، الفرع الخامس، رقم 162

صندوق البريد: 47664 - 37137

الهاتف: 8 - 37835101 (025) / الفاكس: 37835109 (025)

info@feqh.ir / www.feqh.ir

ص: 4

الفهرس

المقدّمة: ... 9

موضوع البحث ... 13

أقوال الفقهاء ... 15

القول الأوّل: ... 15

القائلون بهذا القول الأوّل: ... 15

القول الثاني: ... 16

القائلون بهذا القول الثاني: ... 16

القول الثالث: ... 18

القائلون بهذا القول الثالث: ... 19

القول الرابع: ... 19

القائلون بهذا القول الرابع: ... 20

القول الخامس: ... 20

القائلون بهذا القول الخامس: ... 20

القول السادس: ... 23

ص: 5

القائلون بهذا القول السادس: ... 23

توجيه كلام ابن الجنيد من قبل صاحب «مفتاح الكرامة» ... 24

الإشكال على كلام صاحب «مفتاح الكرامة» ... 24

الموافقين لابن الجنيد الإسكافي ... 25

إشكال صاحب الجواهر وآية الله البروجردي على عدم التعرّض ... 27

الإجابة عن إشكال صاحب الجواهر وآية الله البروجردي ... 28

القول المختار وأدلّته ... 29

الاستدلال على القول المختار بالآية (الكتاب) ... 30

تقريب ظهور الآية في العموم ... 30

تقريب العموم بواسطة إطلاق الصلة والموصول ... 31

الاستدلال علي القول المختار بالروايات (السنّة) ... 33

مناقشة سند الصحيحة ... 33

الإجابة عن شبهة السند ... 34

الدليل الأوّل: ... 34

الدليل الثاني: ... 35

كيفيّة الاستدلال ... 36

إشكال النراقي على الاستدلال بهذه الروايات الصحيحة الأربعة وجوابه ... 37

الجواب عن إشكالات النراقي في «المستند»: ... 38

الجواب عن الإشكال الأوّل: ... 38

الجواب عن الإشكال الثاني: ... 40

الإشكال الآخر على الروايات الصحيحة الأربعة ... 43

جواب الإشكال ... 45

الإشكال في سند مقطوعة ابن أذينة ... 45

إشكالات دلالة مقطوعة ابن أذينة ... 46

مناقشة روايات حرمان الزوجة ... 52

الإشكال على الاستدلال بهذه الروايات ... 55

إجابة النراقي وصاحب «رياض المسائل» عن الإشكال وردّه ... 56

دفع توهّم ... 58

الإشكال السندي في الرواية الرابعة ... 58

ص: 6

مناقشة الاستدلال بالرواية الخامسة ... 59

الإشكال في الاحتمال الثاني ... 61

دفع إشكال ... 61

مناقشة الاستدلال بالرواية السادسة ... 63

مناقشة سند الرواية السابعة ... 64

الإشكال في الرواية الثامنة والتاسعة ... 65

الإشكال في الرواية العاشرة ... 67

الإشكال في الرواية الحادية عشرة ... 68

الإشكال في الرواية الثانية عشرة ... 69

الإشكال في الاستدلال بالرواية الثالثة عشرة ... 70

الإشكال في الاستدلال بالرواية الرابعة عشرة ... 70

الإشكال في الاستدلال بالرواية الخامسة عشرة ... 71

الإشكال في الاستدلال بالرواية السادسة عشرة ... 72

عدم تماميّة الإشكال في سند الرواية ... 73

الإشكال في الاستدلال بالرواية السابعة عشرة ... 75

الإشكال في الاستدلال بالرواية الثامنة عشرة ... 75

إشكال التعارض ودفعه ... 76

أدلّة الأقوال الستّة ... 79

العنوان الأوّل: ما هي الأمور التي لا ترثها الزوجة من تركة زوجها؟ ... 80

القول الأوّل: ... 80

القائلون بهذا القول: ... 81

أدلّة القائلين بهذا القول وكيفيّة الاستدلال بها: ... 83

الإشكال في سند الروايات ... 84

القول الثاني: ... 84

القائلون بالقول الثاني: ... 84

الاستدلال على القول الثاني: ... 85

الإشكال على الدليل الأوّل. ... 86

الإشكال على الدليل الثاني ... 87

الإشكال على الدليل الثالث ... 87

ص: 7

القول الثالث: ... 90

أدلّة القول الثالث: ... 91

الإشكال على استدلال السيّد ... 91

تقوية استدلال السيّد المرتضى ... 93

ردّ الجواب عن الإشكال ... 94

القول الرابع: ... 95

أدلّة القول الرابع: ... 96

العنوان الثاني: هل يقتصر حرمان الزوجة من بعض تركة الزوج على الزوجة غير ذات الولد، أم يشمل ذات الولد أيضاً؟ ... 97

كيفيّة الاستدلال: ... 98

ردّ الاستدلال ... 98

دفع الإشكال السندي ... 99

الجواب عن دفع الإشكال السندي ... 99

كيفيّة الاستدلال: ... 101

مصادر الكتاب ... 104

ص: 8

المقدّمة:

إنّ من بين المسائل الفقهيّة التي شكلت موضعاً للخلاف بين العامّة والخاصّة، مسألة كيفيّة إرث الزوجة من أموال زوجها. فقد ذهبت العامّة إلى القول بأنّ الزوجة - مثل الزوج - ترث من جميع أموال زوجها، والمشهور بين فقهاء الشيعة أنّ الزوجة في الجملة لا ترث من أموال الزوج غير المنقولة. وهناك بين فقهاء الشيعة اختلاف في حكم هذه المسألة، إلّا أنّ هذا الاختلاف إنّما يدعو إلى التأمّل على نحو أكثر، عندما يرد التصريح بحكم هذه المسألة في القرآن الكريم؛ إذ يقول تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ

ص: 9

لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾.(1)

ولكن يجب الالتفات إلى أنّ اختلاف الأقوال بين فقهاء الشيعة مردّه إلى اختلاف ظاهر الروايات الواردة في هذه المسألة، حيث ظهر بين علماء الشيعة نتيجة لاختلاف هذه الروايات ستّة أقوال، وهي في قبال العامّة لا تختلف في هذاالحكم لجهة الآية الكريمة أعلاه.(2)

وقد عمد سماحة الأستاذ الوالد - عند تدريسه خارج فقه الأرث من كتاب تحرير الوسيلة لسماحة الإمام الخميني (سلام الله عليه) سنة 1378 ه- ش، بالالتفات إلى أهميّة هذا البحث من حيث الاختلاف بين توريث المرأة والرجل وشبهة التفرقة الموجودة بناء على النظريّة المذكورة في هذه المسألة - إلى مناقشة الأدلّة والآراء ونقضها وإبرامها بشكل دقيق. لقد قام سماحته أثناء التدريس على مرحلتين مختلفتين، بمناقشة الروايات الواردة في هذا الباب، ودرس جميع الاحتمالات الواردة في الروايات، وكان رأيه من حيث الصناعة الفقهيّة على إرث الزوجة من جميع تركة الرجل، بتفصيل أنّها ترث من عين الأموال

ص: 10


1- . النساء: 12.
2- . راجع: المغني (ابن قدامة) 7: 20؛ المجموع 17: 206 - 208.

المنقولة ومن قيمة أرض الدار وأبنيتها. وهو قول السيّد المرتضى. إلّا أنّ سماحته عند تدوين كتاب الإرث عدل عن رأيه السابق، وقال بإرث الزوجة من عين جميع تركة الرجل.

والجدير بالذكر أنّ سماحته في تلك الأعوام بالنظر إلى تواصله مع علماء الحقوق والمثقفين والإعلاميين الأجانب، وكان هؤلاء يسألونه عن أصل القول بالفرق في الإرث بين المرأة والرجل وفروع الإرث الأخرى - الأمر الذي يثير شبهة التفاوت الطبقي بين الرجل والمرأة - وكانوا يلحفون عليه في السؤال في هذا الشأن، ويطلبون منه الإجابة، حتّى عقد العزم على الشروع في بحث خارج كتاب الإرث - الذي قلّما يقع مورداًللبحث في الحوزات العلميّة بسبب تعقيداته الخاصّة - ليعمل بالاستناد إلى الأساليب والطرق الفقهيّة السائدة في الحوزات العلميّة مع رعاية أصل العدالة في الأحكام، إلى الإجابة عن هذه الشبهة الشائعة، وهو ما تحقّق في تلك الأعوام. إلّا أنّ هذا الحكم قد خضع للاهتمام بعد سنوات (حوالي 12 عاماً) في قنوات التقنين، وتمّ تغيير قانون الأحوال المدنيّة على أساس رأي السيّد المرتضى (قدس سره) . وقد أثبت هذا المسار من تغيير القانون أنّ على الحوزات

ص: 11

العلميّة أن تكون متقدّمة على عصرها أبداً. وأن تعمل على رفع الشبهات في المسائل الفقهيّة والاعتقاديّة والأخلاقيّة والفلسفيّة، قبل أن تفرض الشبهة نفسها على أرض الواقع بوصفها رؤية صحيحة.

والحمد لله ربّ العالمين

ص: 12

موضوع البحث

إنّ من بين أصحاب الفروض الستّة في باب الإرث الواردة أسماؤهم في القرآن الكريم، هو سهم الزوج والزوجة من تركة زوجها.

فقد ذكر القرآن الكريم أنّ سهم الزوج من أموال زوجته إذا لم يكن لهما ولد هو النصف؛ قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾.(1) وأمّا إذا كان لها ولد، فسهمه هو الربع؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾.(2)

وأمّا سهم الزوجة من تركة زوجها إذا لم يكن

ص: 13


1- . النساء: 12.
2- . النساء: 12.

هناك ولد فهو الربع، ومع وجود الولد فالسهم هو الثمن؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾.(1)

والذي وقع مورداً للاختلاف بين الخاصّة والعامّة هو أنّ مشهور الفقهاء من الشيعة لا يقولون بتوريث الزوجة من جميع أموال الزوج، مستندين في ذلك إلى روايات مأثورة عن الأئمّةالمعصومين (علیهم السلام) ، وفي المقابل ذهب علماء (أهل السنّة) إلى الاقتصار على مفاد الآيات المتقدّمة، وقالوا بإرث الزوجة من عين جميع أموال الزوج.

وبعبارة أخرى: إنّ العامّة يذهبون إلى الاعتقاد بأنّ الزوجة ترث من مطلق تركة الزوج؛ أي الأموال المنقولة وغير المنقولة. أمّا الإماميّة فيذهبون إلى القول بأنّ الزوجة لا ترث - في الجملة - من الأموال غير المنقولة. بيد أنّهم اختلفوا في كيفيّة حرمان الزوجة من الأموال غير المنقولة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ستّة أقوال بين علماء الشيعة، وسوف نأتي على بيانها لاحقاً.

وعليه، فإنّ موضوع هذا المقال هو كيفيّة إرث الزوجة من الأموال غير المنقولة التي يتركها زوجها.

ص: 14


1- . النساء: 12.

وحيث يعود اختلاف الأقوال بين فقهاء الشيعة إلى اختلاف ظاهر الروايات، سوف نقوم في هذا المقال بدراسة تفصيلية لهذه الروايات وكيفيّة الاستدلال بها، والإشكالات الواردة على هذه الاستدلالات أيضاً.

أقوال الفقهاء

اشارة

كما سبق أن ذكرنا فإنّ الفقهاء قد اختلفوا في بيان مسألة إرث الزوجة من أموال زوجها غير المنقولة - بسبب اختلاف الروايات المأثورة في هذا الشأن - وذلك على ستّة أقوال على النحو الآتي:

القول الأوّل:

عدم إرث الزوجة من مطلق الأرض (حتّى البوار أو العامرة بزراعة أو بناء) مطلقاً؛ أي أنّهالا ترث شيئاً من العين والقيمة. كما يذهب القائلون بهذا الرأي إلى عدم إرث الزوجة حتّى من آلات وأدوات البناء التي يمكن انتزاعها وفصلها، ولكنّها ترث قيمة الأدوات والآلات المستعملة في البناء.

القائلون بهذا القول الأوّل:

اشارة

وهم عبارة عن المولى أحمد النراقي في كتاب «مستند الشيعة»،(1) وظاهر أبي الصلاح الحلبي في

ص: 15


1- . مستند الشيعة 19: 367.

«الكافي في الفقه»،(1) والشيخ الطوسي في كتاب «الخلاف»،(2) حيث ادّعى الإجماع على ذلك أيضاً. ويمكن القول من خلال التدقيق في عبارة الشيخ الطوسي في كتاب «الاستبصار»:(3) إنّه يختار هذا القول أيضاً.(4) ومن المتأخّرين ذهب سماحة الإمام الخميني إلى اختيار هذا القول في كتاب «تحرير الوسيلة».(5)

القول الثاني:

إنّ هذا القول هو مثل القول الأوّل، ولكن القائلين به يقيّدون منع الزوجة من الإرث بعدم وجود ولد لها من زوجها. وعليه، إذا كان للزوجة ولد من زوجها فإنّها سترث من عين جميع التركة.

القائلون بهذا القول الثاني:

وهم عبارة عن الشيخ الطوسي في كتاب«النهاية»،(6) و«المبسوط»،(7) و«تهذيب الأحكام»،(8) وابن حمزة في كتاب «الوسيلة»،(9) والقاضي ابن البرّاج في

ص: 16


1- . الكافي في الفقه: 374.
2- . الخلاف 4: 154، مسألة 131.
3- . الاستبصار 4: 154.
4- . فقه الثقلين (كتاب الإرث) 2: 338.
5- . تحرير الوسيلة 2: 817.
6- . النهاية: 642.
7- . المبسوط 4: 126.
8- . تهذيب الأحكام 9: 300، الحديث: 1075.
9- . الوسيلة: 391.

كتاب «المهذّب»،(1) والمحقّق الحلّي في كتاب «شرائع الإسلام»،(2) وابن سعيد الحلّي في كتاب «الجامع للشرائع»،(3) والعلّامة الحلّي في كتاب «تحرير الأحكام»،(4) و«قواعد الأحكام»،(5) و«مختلف الشيعة»،(6) و«إرشاد الأذهان»،(7) و«تبصرة المتعلّمين»،(8) وفخر المحقّقين في كتاب «إيضاح الفوائد»،(9) والفاضل المقداد السيوري في كتاب «كنز العرفان»،(10) و«التنقيح الرائع»،(11) والشهيد الأوّل في كتاب «الدروس الشرعيّة»،(12) و«اللمعة الدمشقية»،(13) و«غاية المراد»،(14) و...، والشهيد الثاني في كتاب «مسالك الأفهام»،(15) حيث قال: لا إشكال في هذاالقولو. ومال إليه في كتاب: «الروضة البهيّة في شرح اللمعة

ص: 17


1- . المهذّب 2: 141.
2- . شرائع الإسلام 4 : 28 - 29.
3- . الجامع للشرائع: 508 - 509.
4- . تحرير الأحكام الشرعيّة 5: 41.
5- . قواعد الأحكام 3: 376.
6- . مختلف الشيعة 9: 52، المسألة 10.
7- . إرشاد الأذهان 2: 125.
8- . تبصرة المتعلمين: 172.
9- . إيضاح الفوائد 4: 240 - 242.
10- . كنز العرفان 2: 332.
11- . التنقيح الرائع 4: 191.
12- . الدروس الشرعيّة 2: 358.
13- . اللمعة الدمشقيّة: 248.
14- . غاية المراد 3: 587.
15- . مسالك الأفهام 13: 184.

الدمشقيّة».(1)

وجدير بالذكر أنّه بالالتفات إلى كثرة القائلين - كما صرّح الشهيد الثاني في «الروضة البهيّة»، والمحقّق السبزواري في «كفاية الأحكام»(2) - فإنّ هذا القول هو الرأي المشهور بين المتأخّرين وهو مختارهم، كما صرّح بذلك المحقّق الكركي(3) والمقدّس الأردبيلي.(4)

القول الثالث:

إنّ هذا القول هو مثل القول الثاني، مع فارق أنّ القائلين به يضيفون الشجر إلى عدم إرث الزوجة من عين الأموال غير المنقولة للزوج أيضاً.

قال الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام»:(5) أكثر المتأخّرين على هذا القول. وقد صرّح به فقهاء من أمثال: العلّامة الحلّي، في «قواعد الأحكام». والشهيد الأوّل، في «الدروس الشرعيّة». وهناك من أدعى بأنّ هذا القول هو قول المشهور.

جدير بالتوضيح أنّ بعض الفقهاء قال بأنّ هذا

ص: 18


1- . الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 8: 172.
2- . كفاية الأحكام 2: 857 .
3- . انظر: حياة المحقّق الكركي وآثاره (حاشية إرشاد الأذهان) 9: 563.
4- . لاحظ: مجمع الفائدة والبرهان 11: 443.
5- . مسالك الأفهام 13: 184 - 185.

القول هو عين القول الثاني. بيد أنّنا عند التدقيق في عبارات الفقهاء ندرك أنّ هذا القول يختلف من بعض الجهات عن القول الثاني. وعليه، يمكن عدّ هذا القول قولاً ثالثاً.

القائلون بهذا القول الثالث:

وهم عبارة عن المحقّق الحلّي في «شرائع الإسلام»،(1) و«المختصر النافع»،(2) والعلّامة الحلّي في «قواعد الأحكام»،(3) والشهيد الأوّل في «الدروس الشرعيّة»،(4) والفاضل الهندي في «كشف اللثام».(5)

القول الرابع:

إنّ منع الزوجة من الإرث من العين والقيمة ينحصر بالأرض والدار المبنية، ولكنّها ترث من عين سائر الأراضي الأخرى، من قبيل الأراضي المزروعة، والحدائق، كما ترث من قيمة الآلات والأدوات المتّخذة في بناء الدار. وبطبيعة الحال فإنّ هذا القول مشروط بأن لايكون للزوجة ولد من زوجها.

ص: 19


1- . شرائع الإسلام 4: 28 - 29.
2- . المختصر النافع: 272.
3- . قواعد الأحكام 3: 376.
4- . الدروس الشرعيّة 2: 358.
5- . كشف اللثام 9: 467.

القائلون بهذا القول الرابع:

أمّا القائلون بهذا القول فهم عبارة عن الشيخ المفيد في «المقنعة»،(1)

وابن إدريس في «السرائر»،(2)

والمحقّق الحلّي في «المختصر النافع»،(3) والفاضل الآبي في «كشف الرموز».(4)

وكذلك يبدو الميل من العلّامة الحلّي إلى هذاالقول في «مختلف الشيعة»،(5) وذهب المحقّق السبزواري إلى القول بأنّه لا يخلو من قوّة، حيث قال: «فقول المفيد ومن تبعه لا يخلو من قوّة».(6)

القول الخامس:

منع الزوجة من عين الأرض والدار وآلاتها وأبنيتها، ولكنّها ترث من قيمة جميع هذه الأمور.

القائلون بهذا القول الخامس:

أمّا القائلون بهذا القول، فهم كلّ من السيّد المرتضى في «الانتصار»(7) مطلقاً، والشيخ الصدوق في

ص: 20


1- . المقنعة: 687.
2- . السرائر 3: 276.
3- . المختصر النافع: 272.
4- . كشف الرموز 2: 463.
5- . مختلف الشيعة 9: 52، المسألة 10.
6- . كفاية الأحكام 2: 860.
7- . الانتصار: 585.

«من لا يحضره الفقيه»،(1) بشرط أن لا يكون للزوجة ولد من الزوج. وحيث أنّ هذا القول أضيق دائرة فيما يتعلّق بحرمان الزوجة من الإرث من تركة الزوج، فإنّه في الحقيقة يخالف قول المشهور من الفقهاء، لذلك يجدر بنا أن ننقل هنا عين عبارة السيّد المرتضى في هذا الشأن؛ إذ يقول:

والذي يقوی في نفسي أنّ هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدّمة فيتخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف، وأنّ الرباع، وإن لم تسلم إلى الزوجات، فقيمتها محسوبة لها. والطريقة في نصرة ما قوّيناه: هي الطريقة في نصرة المسألة الأولى.(2)

ثمّ استطرد في بيان نظريّته، ذاكراً وجهاً يبرّرها،

ص: 21


1- . من لا يحضره الفقيه 4: 252، الحديث: 812. وقد ذهب سماحة الشيخ الوالد المحترم إلى اعتبار الشيخ الصدوق في كتاب «من لا يحضره الفقيه» من القائلين بالقول الثاني، وهو منع الزوجة غير ذات الولد من الإرث من عين الأرض وقيمتها. ولكنّنا عند الرجوع إلى كتاب «من لا يحضره الفقيه» تنبّهنا إلى عدم صحّة نسبة هذا القول إلى الشيخ الصدوق؛ إذ أنّ الشيخ الصدوق - بعد أن ذكر رواية ابن أبي يعفور - قال: «قال مصنّف هذا الكتاب (رحمه الله) : هذا إذا كان لها منه ولد أمّا إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلّا قيمتها». وعليه يمكن القول - من خلال هذه العبارة - إن الشيخ الصدوق من الموافقين لقول السيّد المرتضى، بشرط أن لا يكون للزوجة ولد، وإلّا فإنّ الزوجة ذات الولد ترث من عين جميع تركة الزوج.
2- . الانتصار: 585.

قائلاً:

ويمكن أن يكون الوجه في صدّ الزوجة عن الرباع أنّها ربما تزوّجت وأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفّى أو يغبطه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله وعشيرته، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه.(1)

وعلاوة على استدلال السيّد المرتضى على هذا القول، ذهب العلّامة الحلّي إليه في كتاب «مختلف الشيعة» - بعد أن استحسن قول السيّد المرتضى - إذ ذكر وجوهاً على استحسان رأي السيّد المرتضى وقول الشيخ المفيد أيضاً، بحيث يمكن القول إنّ هذه الوجوه يمكنها أن تثبت رأي السيّد المرتضى؛ إذ يقول العلّامة الحلّي:

وقول السيّد المرتضى (رحمه الله) حسنٌ؛ لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار. ثمّ قول شيخنا المفيد (رحمه الله) جيّد أيضاً، لما فيه من تقليل التخصيص، فإنّ القرآن دالّ على التوريث مطلقاً، فالتخصيص مخالف، وكلّما قلّ كان أولى.(2)

ص: 22


1- . انظر: المصدر أعلاه : 585.
2- . مختلف الشيعة 9: 54 - 55، المسألة 10.

القول السادس:

الزوجة - مثل الزوج - ترث من عين جميع تركة الزوج.

القائلون بهذا القول السادس:

والقائلون بهذا القول، هم ابن الجنيد الإسكافي، والحاج آغا رحيم أرباب - من علماء إصفهان(1) - ، والقاضي نعمان في كتاب «دعائم الإسلام».(2) ولكن حيث حكي هذا القول عن الفقهاء، فإنّ بعضهم من أمثال صاحب «مفتاح الكرامة» سعى إلى إثبات أنّ مراد ابن الجنيد من الزوجة هي الزوجة التي لها ولد من الزوج. وعليه، لكي تتّضح لنا صحّة نسبة هذا القول إلى ابن الجنيد، علينا أن نبحث وندقق في كلمات وعبارات هذا البعض من الفقهاء الذين حكوا هذا الرأي عن ابن الجنيد.

إنّ من بين الذين نسبوا هذا الرأي إلى ابن الجنيد هو الفاضل الآبي في «كشف الرموز»؛ إذ يقول:

قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي في الفقه المحمّدي: ترث من كلّ شيء؛ تمسّكاً بعموم القرآن.(3)

ص: 23


1- . راجع: فقه الثقلين (كتاب الإرث) 2: 344.
2- . دعائم الإسلام 2: 373.
3- . كشف الرموز 2: 462.

والعلّامة الحلّي أيضاً من الفقهاء الذين ذكروا رأي ابن الجنيد في كتاب المختلف، حيث قال:

قال ابن الجنيد: وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة، عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك.(1).

توجيه كلام ابن الجنيد من قبل صاحب «مفتاح الكرامة»

كما تقدّم من صاحب «مفتاح الكرامة»،(2) قوله:

ثمّ إنّ الغالب المتبادر من الولد أن لا يكون ربيباً، فملاحظة الغالب المتبادر ممّا تقيّد الإطلاق في الأوّل والآخر... .(3)

من هنا لا تكون فتوى ابن الجنيد عائدة إلى مطلق الولد، وإنّما تخصّ الزوجة التي تكون ذات ولد من الزوج الذي تريد أن ترثه. وعليه، لا يكون هذا الرأي من ابن الجنيد رأياً جديداً، وإنّما يعود إلى القول المشهور (القول الثاني).

الإشكال على كلام صاحب «مفتاح الكرامة»

إنّ لفظ «الولد» في كلام ابن الجنيد مطلق، وما

ص: 24


1- . مختلف الشيعة 9: 53، المسألة 10.
2- . تقدّم آنفاً على هامش القائلين بالرأي السادس.
3- . انظر: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة 8: 190.

ذكره بوصفه تقييداً لكلام ابن الجنيد غير صحيح؛ لأنّ الغلبة التي يمكنها أن تدخل المطلق في مورد الغالب، وتقيده بمورد الغلبة يجب أن يبلغ حداً من الشياع بحيث تكون له القدرة على مثل هذا التقييد، وفيما نحن فيه لا يكون لفظ «الولد» كذلك؛ إذ أنّ هذا اللفظ في العرف يطلق في الكثير من الموارد على الولد الذي لا يكون ولداً لكلا الزوجين، وإنّما يطلق أيضاً حتّى إذا كان ولداً لأحدهما فقط، ولم يرد في كلمات الفقهاء تقييد لفظ «الولد» في أيّ موضع من الكتاب والسنّة. وعليه، يتّضح من عدم تقييد الفقهاء أنّ هذه الغلبة لم تبلغ حدّاً بحيث تورد المطلق مورد الغالب.

الموافقين لابن الجنيد الإسكافي

مضافاً إلى ابن الجنيد، ذهب إلى التصريح بهذا الرأي الحاج آغا رحيم الأرباب، والقاضي نعمان، كما يتّضح من عدم تعرّض بعض الفقهاء إلى أصل المسألة أنّهم يوافقون ابن الجنيد ويقولون بالقول السادس أيضاً. ومن بين هؤلاء يمكن لنا أن نشير إلى صاحب كتاب «المقنع»،(1) وصاحب كتاب

ص: 25


1- . انظر: المقنع: 492.

«المراسم»،(1) وصاحب كتاب «الإيجاز»،(2) وصاحب كتاب «التبيان»،(3) وصاحب كتاب «مجمع البيان»،(4) وصاحب كتاب «جوامع الجامع»،(5) وصاحب كتاب «الفرائض النصيريّة»؛(6) إذ صرّح جميع هؤلاء الفقهاء بأنّ الزوجة ترث من الزوج الربع أو الثمن، دون أن يذكروا أيّ تقييد على ذلك.

وبالنظر إلى عدم تعرّض عليّ بن بابويه، وابن أبي عقيل العمّاني، بالنسبة إلى عدم ذكر التفصيل في هذه المسألة، يمكن الادّعاء أنّ هذين العلمين هما من الموافقين لابن الجنيد أيضاً.

بل يمكن القول: إنّ جميع رواة الأحاديث التي استند إليها ابن الجنيد الإسكافي - وهي بالمناسبة روايات صحيحة - يوافقون قول ابن الجنيد؛ إذ أنّ دأب وديدن الفقهاء في عصر الأئمّة (علیهم السلام) في بيان آرائهم الفقهيّة، من خلال بيان الرواية وذكر الحديث، وكانوا يعبرون عن رأيهم ويعلنونعنه من طريق الاستناد إلى الرواية. وعلى هذا الأساس فإنّ الرواة من أمثال ابن أبي يعفور، وأبان،

ص: 26


1- . انظر: المراسم: 222.
2- . انظر: الرسائل العشر (الإيجاز): 271.
3- . انظر: التبيان 3: 134.
4- . انظر: مجمع البيان 3: 31 .
5- . انظر: جوامع الجامع 1: 241.
6- . انظر: جواهر الفرائض: 117.

والفضل بن عبدالملك - من الذين نقلوا رواية في باب «إرث الزوجة من جميع تركة الزوج - يذهبون إلى الاعتقاد بمضامين هذه الروايات.(1)

إشكال صاحب الجواهر وآية الله البروجردي على عدم التعرّض

إنّ عدم تعرّض الأصحاب إلى هذه المسألة لا ينهض دليلاً على عدم القول بالتوريث المطلق؛ لأنّ الإجماع المذكور في المسألة إنّما كان قبل عصر الإسكافي، ويثبت أنّ الأصحاب لم يكونوا يوافقون رأي الإسكافي، وربما كان عدم تعرّضهم بسبب وضوح حكم المسألة عندهم. والذي يؤيّد ذلك أنّ أكثر الإماميّة يمتازون من غير الإماميّة، بسبب الحكم الخاصّ في هذه المسألة.(2)

كما أشكل آية الله البروجردي على هذا الاستظهار، قائلاً:

إنّ هذا الاستظهار عجيب للغاية؛ إذ أنّ عدم ذكر الفقهاء لهذه المسألة إنّما هو لوضوحها، بسبب وجود النصوص المتواترة على الحرمان في الجملة. مضافاً إلى أنّه لا يصحّ هذا الاستظهار

ص: 27


1- . سنأتي بعد صفحات على ذكر صحيحة الفضل بن عبدالملك، وابن أبي يعفور، وكذلك صحيحة عبيد بن زرارة، والفضل بن أبي العبّاس.
2- . لاحظ: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 39: 207 - 208.

من كلام الشيخ الصدوق؛ وذلك لأنّ الشيخ الصدوق قد ذهب إلى القول بالحرمان في كتاب منلا يحضره الفقيه.(1)

الإجابة عن إشكال صاحب الجواهر وآية الله البروجردي

إنّ احتمال أن يكون عدم تعرّض بعض الفقهاء إلى هذه المسألة عائداً إلى وضوح حكم هذه المسألة احتمال بعيد؛ إذ بالالتفات إلى وجود الأقوال الستّة في المسألة واختلاف الروايات؛ إذ يذهب بعضها إلى حرمان الزوجة من مطلق الأرض، ويرى بعضها أنّ حرمانها مختصّ بالدور السكنية، وذهاب بعضها إلى حرمان الزوجة من الدار وأرضها، ومن جهة أخرى تدلّ بعض الروايات الصحيحة على عدم حرمان الزوجة. وعليه، فإنّنا لا نرى وضوحاً وظهوراً في هذا الحكم. نعم، إذا كان مراده هو وضوح أصل المنع عند علماء الشيعة، فهو كلام صحيح، إلّا أنّ هذا الوضوح - في الجملة - لا يصلح أن يكون سبباً إلى ع-دم الق-ول بأنّ لعدم تعرّضهم ظهوراً في الموافقة على رأي ابن الجنيد.

وعلاوة على ما تقدّم، يمكن القول: إنّ عدم تعرّض هؤلاء الفقهاء إنّما هو بسبب استنادهم إلى

ص: 28


1- . ميراث الزوجة: 23 - 24.

الروايات الصحيحة (الأربعة) الدالّة على عدم حرمان الزوجة - مطلقاً - إذ أنّ هذه الروايات موافقة للكتاب. من هنا فإنّهم كانوا يعملون بهذه الروايات عند تعارضها مع أخبار الحرمان.

وأمّا فيما يتعلّق برأي الشيخ الصدوق في كتاب «من لا يحضره الفقيه»، فنقول: كثيراً ما نرى الفقهاء يختارون رأيين مختلفين في كتبهم، بل قد نجد ذلك منهم حتّى في كتاب واحد.

القول المختار وأدلّته

لقد ذهب الأستاذ المعظّم سماحة الوالد المحترم إلى اختيار القول السادس من هذه الأقوال الستّة. وكما تقدّم أن ذكرنا فإنّ هذا القول يوافق ما ذهب إليه ابن جنيد الإسكافي والفقهاء الذين لم يتعرّضوا إلى هذه المسألة في كتبهم.

ويمكن الاستدلال على هذا القول من الكتاب والسنّة والإرتکاز من العقلاء.(1)

ص: 29


1- . إنّ الوجه الآخر الذي يمكن إقامته على إثبات عموميّة إرث الزوجة من جميع أعيان أموال الزوج هو ارتكاز العقلاء والعرف في باب الإرث. ببيان: أنّ الإرث يتعلّق بما يتركه الميّت وراءه. وعليه، فإنّ الذي يفهمه العرف والعقلاء من جميع الأدلّة - سواء أ كانت من الكتاب أو السنّة - هو تعلّق إرث الوارثين بجميع تركة الميّت دون استثناء؛ أي مورد من موارد التركة. وعليه، فإنّ لازم الإرث هو أن ترث من جميع تركة الميّت. وعلى هذا الأساس فإنّ العقلاء يذهبون إلى اعتبار الميراث وإرث الوارث من جميع التركة أمرين متلازمين.

الاستدلال على القول المختار بالآية (الكتاب)

قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.(1)

إنّ الاستدلال والاحتجاج بهذه الآية على القول المختار واضح للغاية. وبسبب هذا الوضوح ذهب العلماء من غير الإماميّة جميعاً إلى الاستدلال بهذه الآية على القول ب- «إرث الزوجة من جميع تركة الزوج»، واعتبروا ذلك من ضروريّات فقههم. وهناك تقريران للاستدلال بعموم هذه الآية، وهما:

1 - ظهور الآية في العموم.

2 - العموم الناشئ من إطلاق الآية.

تقريب ظهور الآية في العموم

وقد ذكر هذا الوجه سماحة آية الله العظمى السيّد البروجردي؛ إذ قال:

فإنّ الموصول موضوع لإيجاد الإشارة، وبهذا امتازت «ما» الموصولة عن الموصوفة؛ لأنّ معنى «ما» الموصولة ما يُعبّر عنه بالفارسيّة (آن چيزي)، بخلاف الموصوفة، فإذا كان في البين شيء معهود رجعت الإشارة إليه،

ص: 30


1- . النساء: 12.

والمشار إليه يكون ذلك الشيء المعهود، وإلّا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يُشار إليه؛ لأنّ القول باختصاص الإشارة ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح. فعلى هذا يكون مفاد الآية الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان جميع التركة، ولا فرق في ذلك بين إرث الزوج من تركة الزوجة، وإرثها من تركته. فكما أنّ الموصول في قوله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ استعمل في الإشارة إلى جميع تركة الزوجة، وكذلك استعمل في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ في الإشارة إلى جميع تركة الزوج وأمواله.(1)

تقريب العموم بواسطة إطلاق الصلة والموصول

إنّ إطلاق صلة الموصول في قوله تعالى: ﴿مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾، وعدم تقييده بأمثال الأرض والعقار وأرض الدار وغير ذلك، دليل على عموميّة أرث الزوجة من جميع أعيان الزوج؛ لأنّ هذه الآية في مقام بيان إرث الزوجة ومقدار إرثها - أسوة بسائر الورثة - وإن ذكر خصوصيّاتوتفاصيل إرث كلّ واحد من الورثة، من

ص: 31


1- . ميراث الزوجة: 18 - 19.

قبيل: (البنات والأب والأمّ)، وأنّ الإرث يكون بعد تسديد الدين والوفاء بالقروض، يحمل شهادة واضحة على أنّه لو كانت هناك من خصوصيّة أخرى غير هذه الخصائص أيضاً - من قبيل عدم إرث الزوجة من أموال الزوج غير المنقولة - لعمد الشارع المقدّس إلى بيان ذلك أيضاً، كما بيّن الخصائص الأخرى. وعليه، تكون الآية في مقام البيان ويكون لها إطلاق من هذه الناحية.

والشاهد الآخر على هذا الإطلاق، وحدة السياق في الآية. بتقرير: أنّ الزوج كما يرث - بصريح الآية - من جميع تركة الزوجة، فإنّ الزوجة يجب - لوحدة السياق - أن ترث من جميع تركة الزوج، ولا يستثنى من ذلك شيء مثل الأرض وغيرها، وكذلك فإنّ عدم استثناء جزء من التركة في إرث سائر الورثة من الميّت، يمثل شهادة على هذا الإطلاق.

والخلاصة: يمكن الاستدلال على التعميم بأحد وجهين؛

وأيّاً كان الوجه الذي يختاره المستدلّ، دلّ ذلك على مطلوبه؛ إذ أنّ كلّاً من ظهور الآية في العموم، أو العموم الناشئ من إطلاق الصلة والموصول، من أقسام الحجج المعتبرة في الاستدلال.

ص: 32

الاستدلال علي القول المختار بالروايات (السنّة)

1 - صحيحة الفضل بن عبدالملك، وصحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل، هل يرث من دار امرأته، أو أرضها من التربة شيئاً؟ أو يكون (في) ذلك بمنزلة المرأة،فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: «يرثها، وترثه (من) كلّ شيء ترك وتركت».(1)

مناقشة سند الصحيحة

إنّ هذه الرواية التي يتمسّك بها القائلون بالقول السادس، صحيحة من حيث السند، بيد أنّ البعض حاول من خلال إثارة شبهة أن يحولها إلى موثّقة؛ إذ قال: إنّ سند هذه الرواية يشتمل على أبان بن عثمان البجلي، وهو على الرغم من كونه من أصحاب الإجماع، ولكنّه حيث ينتمي إلى الناووسيّة،(2) يكون

ص: 33


1- . وسائل الشيعة 26: 212، الباب السابع، الحديث: 1.
2- . الناووسيّة: فرقة من الشيعة وقفوا على جعفر بن محمّد الصادق (علیه السلام) وهم أتباع رجل يقال له «ناووس»، وقيل: نسبوا إلى قرية ناووسيّة من قرى «هيت». إنّهم اعتقدوا أنّ الصادق (علیه السلام) لم يمت ولن يموت حتّى يظهر ويظهر أمره، وهو القائم المهدي، وقال ابن الأثير في اللباب في عنوان الناووسي: هذه النسبة لطائفة من غلاة الشيعة يقال لهم: الناووسيّة، وهم شكوا في موت محمّد بن عليّ بن الحسين ابن عليّ بن أبي طالب^ وهو الباقر وهم ينتظرونه وينتظرون أيضاً جعفر بن محمّد (علیه السلام) هذا. وفي المحكي عن ملل الشهرستاني قال: حكى أبوحامد الزوزني أنّهم زعموا أنّ عليّاً (علیه السلام) مات وستنشق الأرض عنه من قبل يوم القيامة فيملأ العالم عدلاً. انظر: من لا يحضره الفقيه 6: 570.

الحديث الذي ينتهي إليه موثّقاً.

الإجابة عن شبهة السند

اشارة

إنّ هذه الشبهة غير واردة؛ وذلك لدليلين:

الدليل الأوّل:

أوّلاً: إنّ انتماء أبان بن عثمان إلى الناووسيّة لم يقل به أحد من علماء الرجال، سوى الكشّي،(1) حيث نقل ذلك بدوره عن عليّ بن الحسن بن فضّال، وقد قال صاحب كتاب «تنقيح المقال»:

إن نُسخ الكشّي مختلفة، ففي بعضها ما مرّ، وفي بعضه أبدل قوله: «وكان من الناووسيّة»، بقوله: «وكان من القادسيّة»، أو «كان قادسيّاً»، كما هو كذلك في نسخة من الكشّي، على ما نقله المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) في كتاب الكفالة من مجمع الفائدة.(2) ويمكن أن يكون هذا هو الصحيح، كما يناسب قوله: «وكان يسكن الكوفة»؛ أي كان يسكن الكوفة وكان من أهل القادسيّة، وإن كان يُنافيه قول عليّ بن فضّال قبل ذلك

ص: 34


1- . اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي): 296، رقم: 660.
2- . مجمع الفائدة والبرهان 9: 323.

«كان أبان من أهل البصرة».(1)

وثانياً: كما تقدّم أن ذكرنا فإنّ هذا الانتماء والنسبة، لم تذكر إلّا عن عليّ بن فضال - وهو فطحيّ المذهب - وعليه، كيف يمكن الاعتماد في هذه الحالة على قوله في نسبة أبان بن عثمان إلى «الناووسيّة»؟!

الدليل الثاني:

إنّ أبان بن عثمان البجلي لم يكن من المنتمين إلى الناووسيّة، وهناك الكثير من الشواهد التي تؤكّد هذه الحقيقة، ويمكن بيان تلك الشواهد على النحو الآتي:

الشاهد الأوّل: إنّ الناووسي هو الذي لا يقول بوفاة الإمام الصادق (علیه السلام) ، وإنّما يراه غائباً عن الأنظار، وأنّه هو القائم المنتظر، وأنّه سيظهر. ومن هنا فإنّ الناووسي لا يعتقد بإمامة الكاظم (علیه السلام) ، ولا يروي عنه. في حينأنّ صاحب كتاب «رجال النجاشي»،(2) و«فهرست الشيخ»،(3) قد اعتبراه من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم (علیهما السلام).

الشاهد الثاني: الروايات الكثيرة التي يرويها أبان بن عثمان عن الإمام الكاظم (علیه السلام) ، ولم يفرّق أحد بين

ص: 35


1- . تنقيح المقال 1: 6، رقم: 28.
2- . رجال النجاشي 13، رقم: 8.
3- . الفهرست 59، رقم: 62.

روايته عن الإمام الصادق (علیه السلام) وبين روايته عن الإمام الكاظم (علیه السلام) .

الشاهد الثالث: روايته التي يقول فيها: «إنّ الأئمّة إثنى عشر...»،(1) ولم يرو عن أيّ من أتباع الناووسيّة مثل هذا المضمون.

والخلاصة: أنّه بالالتفات إلى هذه الشواهد، لا تكون نسبة الناووسيّة إلى أبان بن عثمان صحيحة، وتكون الرواية المتقدّمة(2) عنه صحيحة، وإنّ وجود أبان في الصحيحتين الآتيتين - بالالتفات إلى ما تقدّم - لا يضرّ بصحّة الحديث.

2 - صحيحة عبيد بن زرارة، وفضل بن أبي العبّاس، قالا: قلنا لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة، ثمّ مات عنها وقد فرض الصداق؟ قال (علیه السلام) : «لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهو كذلك».(3)

كيفيّة الاستدلال

إنّ دلالة هذه الصحاح الأربعة(4) على مرادنا - الذي

ص: 36


1- . راجع: الخصال: 521، الحديث: 43.
2- . في صفحة سابقة.
3- . وسائل الشيعة 21: 329، الباب: 58، الحديث: 9.
4- . هناك من عبّر عن هذه الروايات الأربعة الصحيحة بالصحيحتين، كما نجد ذلك من الشيخ النراقي في مستند الشيعة 19:378.

هو إرث الزوجة من جميع أعيان تركة الزوج، ولا سيّما منها الصحيحتان الأوليان - واضحة جدّاً، بحيث تغنينا عن تقريب وبيان كيفيّة الاستدلال؛ لأنّ ذلك سيكون ضرباً من توضيح الواضحات. إلّا أنّ البعض قد أشكل على الاستدلال بعموم هذه الصحاح وعموم الآية الرابعة من سورة النساء، وفيما يلي نناقش هذا الإشكال ونجيب عنه.

إشكال النراقي على الاستدلال بهذه الروايات الصحيحة الأربعة وجوابه

قال صاحب كتاب «مستند الشيعة»:

حجّة ابن الجنيد: عموم الآيات والأخيرتان(1) [اللتان يراهما سماحة الأستاذ الوالد أربع روايات] من الروايات مضافاً إلى سائر العمومات. والجواب أنّ العام يخصّ مع وجود المخصّص، وهو موجود، من الإجماع والأخبار الغير العديدة. ولو قيل بكون الأخيرتين ظاهرتين في الإرث من الأراضي غير قابلتين للتخصيص؛ إذ أنّ عدم قابليّة العام على التخصيص إنّما يكون إذا كان الجواب

ص: 37


1- . مراده هو الروايات الأربعة التي تقدّمت في معرض الاستدلال على القول المختار (القول السادس)، واعتبرهما روايتين.

عن مورد السؤال «من دار امرأته أو أرضها» منحصر بالجواب من طريق العام «كلّ شيء»، ولا وجود لهذاالانحصار فيما نحن فيه.(1)

ثمّ استطرد قائلاً:

ولو سلّمناه [عدم قابليّة تخصيص العام]، فنقول بتحقّق التعارض حينئذٍ بينهما وبين روايات الحرمان، ولا شكّ أنّها راجحة مقدّمة عليهما، لاعتضادها بالإجماع ومخالفتها للعامّة.(2)

الجواب عن إشكالات النراقي في «المستند»:

الجواب عن الإشكال الأوّل:

قال صاحب كتاب «مستند الشيعة»: إنّ عموم «يرثها وترثه (من) كلّ شيء ترك وتركت» و«ترثه من

ص: 38


1- . مستند الشيعة 19: 378 - 379؛ لقد ذكر صاحب المستند وجهاً لمنعه، ولم يتّضح لنا مراده من هذا الوجه؛ وذلك لأنّ ردّ استدلال المستدلّين - من خلال تغيير في مرجع الضمير - لا يعتبر ردّاً للاستدلال؛ إذ أنّ استدلال المستدلّين والاستناد إلى القاعدة يقوم على إرجاع الضمير إلى كلمة «امرأته». وإليك نصّ عبارته: «لمنع إيجاب السؤال عن شيء خاصّ اختصاص الجواب العام فيه، بل ولا نصوصيّة فيه أيضاً. على أنّ وقوع السؤال عن مطلق الأرض غير معلوم، حتّى تكون الصحيحة نصّاً فيه؛ لاحتمال إرجاع الضمير في أرضها في الصحيحة إلى الدار دون المرأة، فيكون المراد من الدار مجموع الأرض والبناء والآلات، ومن الأرض نفس التربة». (مستند الشيعة 19: 376 - 377).
2- . مستند الشيعة 19: 377.

كلّ شيء» الوارد في الروايات الصحيحة الأربعة، قابل للتخصيص.

ونقول في جوابه: إنّ العام الموجود في الصحيحتين الأوليين: «يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت»، يقع مورداً للسؤال مئة في المئة؛ بمعنى أنّه يشمل البيت والأرض، أي أنّ الإمام (علیه السلام) قال: لا ترث المرأة والرجل من الدار والأرض التي يمتلكها كلّ منهما فحسب، بل يرثان بعضهما في جميع ما يتركانه؛ إذ أنّ هذا العام لو لم يكن مشمولاً لمورد سؤال السائل،وقلنا بأنّ هذا العام قد تمّ تخصيصه بالروايات الدالّة على حرمان الزوجة من الدار والأرض، كان معنى ذلك أنّ الإمام المعصوم (علیه السلام) قد أراد من العام إرادة أخرى، وترك سؤال السائل دون جواب، في حين أنّ الإمام (علیه السلام) في مقام بيان حكم الله، وإن عدم جواب الإمام يعتبر أمراً قبيحاً.

وبعبارة أخرى: إنّ العام المذكور في «كلّ شيء» في هذه الروايات الصحيحة الأربعة الواردة في جواب الإمام (علیه السلام) يشمل مورد سؤال السائل الذي هو الدار والأرض قطعاً، وهو صريح في الجواب عن سؤال السائل ونصّ في مورد السؤال السائل، خلافاً لأخبار الحرمان، الدالّة من طريق الظهور وظاهر ألفاظها على

ص: 39

الدار والأرض. ومقتضى تقديم هذه الروايات الخاصّة (روايات الحرمان) على عموم الروايات العامّة لإرث الزوجة، إرادة معنى غير المعنى العام من هذه الروايات، ولازم هذا التخصيص هو تقديم الظهور على النصّ، وهذا لا يصحّ؛ إذ أنّ الظاهر لا يستطيع أن يتدخل في شمول النصّ ويضيّق دائرته، بل إن تحقّق الظهور الظنّي (أي ظهور روايات الحرمان) لشمول أفراده مع القطع بالخلاف (بسبب كون الروايات العامّة نصّاً) غير ممكن.

الجواب عن الإشكال الثاني:

قال صاحب «مستند الشيعة»: حتّى إذا قلنا بأنّ هذا العام في الآيات والروايات لا يقبل التخصيص، إلّا أنّ هذه الروايات معارضة بروايات الحرمان، وحيث أنّ مضمون روايات الحرمان مخالف للعامّة، وحيث يقوم الإجماععلى طبق مضمون هذه الروايات، تكون روايات الحرمان هي المتقدّمة عليها.

إنّ هذا الإشكال يرد عليه:

أوّلاً: إنّ هذا الإشكال لا يرد على المبنى الذي اختاره سماحة السيّد الإمام الخميني (سلام الله عليه) وسماحة الشيخ الوالد، وهو المبنى القائل بتقديم

ص: 40

الروايات الموافقة للكتاب على الروايات المخالفة للعامّة في مقام التعارض؛ وذلك لأنّ المرجّح الأوّل هو موافقة الكتاب.

وثانياً: إنّ الشهرة المدّعاة في المسألة - ناهيك عن الإجماع - موضع نقاش؛ إذ أنّ هناك - كما تقدّم - ستّة أقوال في هذه المسألة. وعليه، كيف يُدّعى الإجماع في مسألة وقع الخلاف حولها بين المجتهدين، وقد ورود الروايات المتعارضة والمتفاوتة؟!

قد يقال: إنّ الحرمان في الجملة مورد قبول جميع الفقهاء، وهذا المقدار يكفي في ترجيح الروايات المتعارضة. إلّا أنّ هذا الكلام غير صحيح؛ إذ بناء على ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة في باب المرجّحات بين الروايات المتعارضة إنّما تكون الشهرة ملاكاً للترجيح إذا لم يكن هناك شكّ في الخبر الموافق للشهرة من جهة، وأن يوجب القطع واليقين ببطلان الرواية المخالفة للشهرة من جهة أخرى. بعد الالتفات إلى هذا التوضيح، نتساءل: هل هناك من شهرة عمليّة في هذه المسألة على مورد واحد تشتمل على الخصائص المتقدّمة، ويمكنها أن تكون هي المرجّحة؟ ثمّ إنّ وجود الإجماع، هو في الجملة كالعدم؛ إذ أنّ دعوى الإجماع في مسألة إرث الزوجة

ص: 41

لم تثبت إلّا بالنسبة إلى بعض الأقوال،ولم يقم في مورد واحد، وهو (أصل مسألة حرمان الزوجة).

جدير بالذكر أنّ جميع ما ذكر في الأجوبة عن إشكالات صاحب «مستند الشيعة» على الصحيحتين الأوليين، يرد في الصحيحتين التاليتين أيضاً. رغم أنّ بالإمكان القول: في الصحيحتين الأخيرتين (أي صحيحة عُبيد بن زرارة، والفضل بن أبي العبّاس)(1) لم يرد ذكر في سؤال السائل كلام بشأن الأرض والدار، كي يقال كما قيل في الصحيحتين الأوليين: إنّ العام نصّ في شمول هذين الموردين، وبالتالي فإنّ هذا التنصيص يؤدّي إلى وقوع التعارض بين هاتين الروايتين وروايات الحرمان، ويكون هذا التعارض على نحو التباين.

فنقول في الجواب عن ذلك: رغم عدم ورود هذين الموردين في سؤال السائل، مع أنّهما يشكلان أصل الاختلاف القائم بين العامّة والخاصّة، إلّا أنّ الإمام المعصوم (علیه السلام) يجب عليه - طبقاً لعلمه بأنّ الأرض والدار هما القدر المتيقّن من الاختلاف بين العامّة والخاصّة - أن يجعل جوابه شاملاً لهذي الموردين أيضاً. وعليه، إذا لم نقل إنّ العام في هاتين

ص: 42


1- . انظر: وسائل الشيعة 21: 329، الباب: 58، الحديث: 9.

الصحيحتين نصّ في الدار والأرض، فلا أقلّ من القول: إنّه كالنصّ في هذين الموردين. وعلى هذا البيان يكون تعارض هاتين الصحيحتين مع روايات الحرمان، تعارضاً بالتباين أيضاً. ثمّ إذا قلنا إنّ الدار والأرض ليسا مشمولين لهذا العام، لم يكن تشبيه الإمام (علیه السلام) إرث الزوجة من الزوج؛ إذ قال: «وإن ماتت فهو كذلك» صحيحاً؛لأنّ الإمام قد أراد من خلال عطف الجملة الثانية: «وإن ماتت فهو كذلك» أن يبيّن حكم إرث الزوج من الزوجة - أي توريث الزوج من مطلق أموال الزوجة - فإذا قلنا بالتخصيص فيما يتعلّق بالجملة المعطوفة عليها، وجب علينا القول بالتخصيص في الجملة المعطوفة «فهو كذلك» أيضاً، في حين لم يقل أحد من الفقهاء بمثل هذا التخصيص أبداً.

الإشكال الآخر على الروايات الصحيحة الأربعة

اشارة

إنّ المستشكل بعد إذعانه بترجيح الروايات الصحيحة الأربعة عند التعارض مع روايات الحرمان، يشير إلى رواية أخرى واردة في باب إرث الزوجة، ويجعلها معارضة لهذه الروايات الصحيحة الأربعة، ويقدّم هذه الرواية على تلك الروايات من باب تقديم المقيّد على المطلق، وبذلك

ص: 43

يقيم نوعاً من الجمع الدلالي، فلا يسقط أيّ منهما عن الحجيّة.

إنّ الرواية التي يستدلّ بها المستشكل هنا هي مقطوعة ابن أذينة الواردة في باب إرث الزوجة، والتي تقول: «في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع».(1)

إنّ هذه المقطوعة تعمل بمنطوقها على تقييد إطلاق هذه الروايات الصحيحة الأربعة (التي كانت تدلّ على إرث النساء من جميع تركة الزوج)، حيث تقيّد إطلاقها بالزوجة التي يكون لها ولد من الزوج. كما أنّ مفهوم المقطوعة يُقيّد إطلاق الروايات الدالّة على الحرمان أيضاً؛ إذ أنّ تلك الروايات كانت تدلّ على حرمان مطلق الزوجة من الأعيان غير المنقولة، وهذهالمقطوعة تدلّ على أنّ الحرمان إنّما يتعلّق بالزوجة التي لا يكون لها ولد، فإذا كان لها ولد، لن يكون هناك مانع من أن ترث من الأرض والرباع. والنتيجة هي أنّه مع الالتفات إلى تقييد كلا هاتين الطائفتين من الروايات المطلقة، لا يكون هناك أيّ تعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات أبداً (لأنّ إطلاقها بعد وجود المقيّد لا يكون حجّة)، بل إنّ كلا هاتين الطائفتين من الروايات تُشكل دليلاً على قول

ص: 44


1- . وسائل الشيعة 26: 213، الباب السابع، الحديث: 2.

المشهور من المتأخّرين، الذين يقولون بأنّ الزوجة ذات الولد ترث من جميع تركة الزوج، وأمّا غير ذات الولد، فلا ترث من الأرض والدار، وإنّما ترث من قيمة المنقول من الدار فقط. وعليه، لا يبقى هناك دليل على القول السادس الذي قال به ابن الجنيد الإسكافي، ولا يمكن لذلك اختياره.

جواب الإشكال

إنّ تقييد هاتين الطائفتين من الروايات المطلقة بمقطوعة ابن أذينة - على فرض تماميّتها سنداً ودلالة - صحيح، وإنّ الجمع بين هذه الأخبار من خلالها تامّ، بيد أنّ الإشكال إنّما هو في سند ودلالة هذه المقطوعة، الأمر الذي يؤدّي إلى خروجها عن الحجيّة. وعليه، لايمكنها تقييد الإطلاقات.

الإشكال في سند مقطوعة ابن أذينة

(1)

إنّ الشرط الرئيس في حجيّة الرواية هو العلم بالسند وصحّة نسبة الرواية وصدورها عن الإمام المعصوم (علیه السلام) . وفيما يتعلّق بهذهالمقطوعة لم يتّضح ما إذا كان الكلام الوارد فيها هو من كلام المعصوم (علیه السلام) ، أو هو مجرّد دراية وفتوى من ابن

ص: 45


1- . للمزيد من الاطّلاع، انظر: فقه الثقلين (كتاب الإرث) 2: 359.

أذينة، أو هو فتوى لشخص آخر من المحدّثين. وعلى فرض صحّة صدور هذه الرواية عن المعصوم (علیه السلام) ، فحيث لا نعلم وثاقة الواسطة بين ابن أذينة والمعصوم (علیه السلام) - كما هو الحال بالنسبة إلى روايته عن الفضلاء الثقات الخمسة - لا يمكن الحكم بحجيّتها؛ إذ أنّ ابن أذينة كما ينقل عن الثقات الخمسة، ينقل عن غيرهم أيضاً. ومع عدم معلوميّة الواسطة في سلسلة السند، يتمّ الحكم بضعف الرواية وعدم حجيّتها؛ لوجوب العلم والاطمئنان بالسند في حجيّة الروايات، وإنّ الشكّ والترديد يُسقط الروايات عن الحجيّة.

إشكالات دلالة مقطوعة ابن أذينة

الإشكال الأوّل: إنّ لفظ «أعطين» - من حيث المادّة والهيئة - ظاهر في الاستحباب؛ لأنّ الإعطاء من العطاء والبذل، والبذل يتناسب مع عدم الوجوب. وعليه، فإنّ قوله: «أعطين من الرباع» أمر استحبابيّ، وليس أمراً لازماً، كي يمكنه تقييد الأوامر الإلزاميّة في سائر الروايات. ولو قال شخص: لا أقبل بهذا الظهور! قلنا له: إذا لم يقع ظهور «أعطين» في الاستحباب مورداً للقبول، يبقى احتماله قائماً، وهو كافٍ في بطلان الاستدلال على عدم تماميّة الاستدلال بمقطوعة ابن

ص: 46

أذينة، من باب إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

الإشكال الثاني: لو سلّمنا ظهور لفظ«الإعطاء» في اللزوم والوجوب القانوني، علينا أن نذعن بأنّ مفهوم مقطوعة ابن أذينة يؤدّي إلى تخصيص الكثير من الأخبار الدالّة على حرمان الزوجة، في حين أنّ هذا التخصيص حيث يؤدّي إلى خروج أغلب الأفراد من شمول العام، يكون مستهجناً، والتخصيص المستهجن قبيح على الشارع الحكيم.

وبعبارة أخرى: إنّ مفهوم المقطوعة يدلّ على عدم إرث الزوجة غير ذات الولد من تركة الزوج من الرباع (الأرض والدار). ومن ناحية أخرى: هناك روايات كثير تدلّ على عدم إرث الزوجة مطلقاً (ذات الولد وغيرها) من أموال الزوج غير المنقولة. وبالتالي فإنّ هذه الروايات الكثيرة العامّة يتمّ تخصيصها، ولا تعود تشمل إلّا الزوجات غير ذوات الولد، وهذا النوع من الزوجات أقلّ بكثير من الزوجات ذوات الولد. وعليه، لا يبقى تحت العام سوى القليل من الأفراد، وهو كما ترى.

كما يمكن بيان هذا الإشكال بطريقة أخرى؛ إذ نقول أوّلاً: نحن لا نقول بمفهوم الشرط. وثانياً: لو سلّمنا وجود مفهوم للشرط، إلّا أنّ تخصيص

ص: 47

العمومات بواسطة المفهوم الدالّ على الحرمان يوجب التخصيص المستهجن. وبالتالي لا يمكن القول: إنّ هذه الروايات لا تخصص بمفهوم مقطوعة ابن أذينة.

وعلى هذا الأساس فإنّ منطوق المقطوعة يوافق الروايات الأربعة الصحيحة، ويبيّن بعض أفراد العام والمطلق في هذه الروايات الصحيحة ويؤيّد ويعضد هذه الصحاح، لا أنّه يعارضها.

الإشكال الثالث: إذا لم نقل إنّ العقلاء لا يبنون على تقييد النصوص الكثيرة المطلقة العامّةبرواية واحدة، فلا أقلّ من القول: إنّ مثل هذا البناء (تقييد الروايات الكثيرة برواية واحدة) غير ثابت عندنا. مضافاً إلى أنّ التعبير بلفظ «الزوجة» في هذه الروايات له ظهور في الزوجة ذات الولد وغيرها. فإذا كان مراد الإمام (علیه السلام) من الزوجة خصوص غير ذات الولد، كان عليه - إذ هو في مقام بيان حكم الله - أن يبيّن ذلك، في حين لم يرد في أيّ واحدة من هذه الروايات قرينة ولا حتّى إشعار بهذا التفصيل. وهذا لوحده دليل محكم على عدم تخصيص وتقييد هذه العمومات.

الإشكال الرابع: إنّ غاية رواة الحديث والذين يسألون المعصومين (علیهم السلام) هي الوصول إلى الإحكام الإلهيّة من طريق الروايات، كما أنّ سؤالهم من

ص: 48

الأئمّة (علیهم السلام) يهدف إلى إيضاح التكليف الشرعي بالنسبة لهم، وبيان تلك الأحكام إلى سائر الناس، وليس رواية الحديث لمجرّد التسلية أو الاحتفاظ به للذكرى. من هنا فإنّنا نقول: إذا تمّ تخصيص هذه العمومات بالمقطوعة، فإنّ هذا سيؤدّي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفي تأخير البيان عن وقت الحاجة إغراء بالجهل، وهو قبيحٌ على الشارع. ومن الواضح أنّ لهذه الروايات الكثيرة ظهوراً في العموم، وأنّ السائلين كانوا بعد الصدور يعملون بها، فإذا قلنا: إنّ جواب الإمام (علیه السلام) عام، ولكنّه أراد منه الخاصّ، وإنّ هذا الخاصّ سوف لا يصدر إلّا في الأزمنة اللاحقة! فما هو الموقف الذي يجب على المكلّف أن يتّخذه في مثل هذه الحالة؟ في حين أنّ وظيفة الإمام (علیه السلام) هي بيان حكم الله للمكلّفلكي يباشر العمل به في لحظته الراهنة، وليس من شأن الإمام بيان الألغاز والأحاجي وترك المكلّف في حيرة من أمره.

قد يقول شخص: إنّ الحكم العام في زمن الصدور هو حكم ظاهري مؤقت، وإنّ الحكم الواقعي الخاصّ، قد تمّ تأجيل بيانه انطلاقاً من بعض المصالح الخاصّة، ولن يكون في ذلك تأجيل وتأخير للبيان عن وقت الحاجة؛ لأنّ المكلّف في زمن الصدور يعمل بالعام،

ص: 49

وفي زمن مجيء الخاصّ يعمل بالحكم الخاصّ، ويكون عمل المكلّف في زمن صدور العام مجزياً ومبرئاً للذمّة.

نقول في الجواب: إنّ هذا الأسلوب، كما كان يحصل في صدر الإسلام وعصر النبيّ الأكرم’ وأمير المؤمنين (علیه السلام) ، بحيث كان العام يصدر في ذلك الزمن، ثمّ يأتي الخاصّ في ذلك الزمن أو في زمن الأئمّة (علیهم السلام) ، هو أسلوب صحيح ومنطقيّ. أمّا أن يصدر بيان العام وإرادة الخاصّ في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق‘، حيث يدخل عليهما السائل - بعد أن يقطع مسافة بعيدة قادماً من منطقة نائيّة - ويطرح عليهما بعض الأسئلة الملحّة، ليتعرّف على وظيفته وتكليفه الشرعي، ويحمل معه الأجوبة إلى أبناء منطقته، فلا يبدو تأخير صدور الخاصّ عن العام أمراً طبيعيّاً ومنطقيّاً؛ إذ بعد أن يخرج هذا السائل ويرحل إلى بلده، ينقطع الارتباط بينه وبين الإمام المعصوم (علیه السلام) ، فلا يمكنه بعد ذلك الحصول على الإرادة الواقعيّة للإمام (علیهالسلام) في مثل هذه الحالة.

الإشكال الخامس: لو قلنا بتخصيص عموم روايات الحرمان بهذه المقطوعة، للزم من هذا التخصيص قول

ص: 50

جديد لم يقل به أحد من الفقهاء أبداً.

توضيح ذلك: إنّ عموم روايات الحرمان يدلّ على منع أمرين، وهما:

1 - حرمان الزوجة من عين وقيمة الأرض.

2 - حرمان الزوجة من عين الآلات والأدوات وأبنية الدور السكنية، دون قيمتها.

وإنّ المقطوعة فيما نحن فيه إنّما تتعرّض لعدم الحرمان من عين وقيمة الأرض، ولم تتعرّض لحكم الأبنية والآلات وأمثالها. من هنا فإنّ المقطوعة إذا أرادت أن تقيّد العمومات فإنّما يمكنها أن تقيّد حرمان الزوجة من عين وقيمة الأرض، بالزوجة غير ذات الولد، وسيقى عموم حرمان الزوجة من عين الأبنية والآلات وغيرها على عمومه. وبالتالي يجب علينا القول: إنّ الزوجة ذات الولد، ترث من عين الأرض، ولكنّها لا ترث من عين الأبنية والأدوات، وإنّما ترث من قيمتها فقط. في حين لم يقل بذلك أيّ واحد من الفقهاء. وإنّ أدلّة الحرمان بالنسبة إلى الزوجة غير ذات الولد باقية على عمومها؛ لأنّ الزوجة غير ذات الولد لا ترث من عين وقيمة الأرض، ولا نصيب لها من عين الأبنية والأدوات، وإنّما ترث من قيمة الأبنية والأدوات فقط.

ص: 51

مناقشة روايات حرمان الزوجة

إنّ المستند الرئيس للأقوال الستّة، هيالروايات الواردة عن الأئمّة المعصومين (علیهم السلام) في هذه المسألة. من هنا يجب في البداية أن نستعرض أصل هذه الروايات، وكيفيّة الاستدلال بها (مع أنّ كيف الاستدلال بالنسبة إلى بعض الروايات من الوضوح، بحيث يمكن الاكتفاء بوضوحها)، ومن ثمّ ننتقل إلى مناقشتها وتقييمها وبيان الإشكالات الواردة على الاستدلال بها.

وقبل ذلك لا بدّ من التذكير بأنّ الشيخ الحرّ العاملي ذكر في كتاب «وسائل الشيعة» 18 رواية ضمن باب مستقلّ بعنوان «أخبار الحرمان»، بيد أنّ صاحب الجواهر يرى أنّ عدد هذه الروايات لا يتجاوز السبع عشرة رواية. وفي الوقت نفسه فإنّ هذا الاختلاف بين صاحب الوسائل وصاحب الجواهر لا يعدو العدد، بعد أن عمد كلاهما إلى ذكر جميع الروايات، مع فارق أنّ صاحب «وسائل الشيعة» جعل رواية «طربال بن رجاء» رواية مستقلّة، بينما عمد صاحب «جواهر الكلام» إلى اعتبار رواية «طربال بن رجاء» ورواية «زرارة بن أعين» رواية واحدة، بالنظر إلى اتّحاد مضمونهما؛

ص: 52

ومن الواضح أنّ ما قام به صاحب «وسائل الشيعة» هو الأصح من الناحية الفنيّة. وعلى كلّ حالٍ يجب علينا قبل نقل الروايات، أن نبيّن معاني بعض المفردات الواردة في هذه الروايات، وهي على النحو الآتي:

- «الرباع»: جمع ربع، بمعنى: المنزل والوطن، يُسمى ربعاً؛ لأنّهم يربعون فيه، أي: يطمئنون، ويقال: هو الموضع الذي يرتبعون فيهفي الربع.(1)

- «العقار»: هناك الكثير من المعاني التي ذكرت لكلمة العقار، ومن بينها ما ذكره الأزهري، حيث قال: العقار يعني المنزل، من قبيل الربع.(2) وذهب آخرون من أمثال صاحب الصحاح والقاموس إلى تفسير «العَقار» (بفح العين) بمعنى الأرض والضياع والنخل.(3) وقد اختار ابن الأثير في «النهاية» هذه الأقوال الثلاثة.(4) بيد أنّ صاحب القاموس فسّر «العُقار» (بضمّ العين) بالضياع والنخل حصراً.(5)

ص: 53


1- . كتاب العين 1: 647.
2- . الربع: هو الدار بعينها حيث كانت. والمربع: المنزل في الربيع خاصّة. انظر: تهذيب اللغة 1: 146.
3- . انظر: الصحاح 2: 754.
4- . انظر: النهاية 3: 274.
5- . انظر: القاموس المحيط: 413.

وقال صاحب مجمع البحرين: «العقار كسلام، وهو كلّ ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع».(1)

وعلى هذا الأساس يمكن القول: إنّ العقار بمعنى مطلق الأرض والدور.

إنّ الروايات التي ذكرها سماحة الأستاذ الوالد المحترم على ترتيب تقديم صحّة السند، عبارة عن:

1 - صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) ، قال: «النساء لا يرثن من الأرض، ولا من العقار شيئاً».(2)

2 - صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (علیهالسلام) ، قال: «إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه».(3)

3 - موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) ، والتي هي مثل الصحيحة، مع فارق أنّها

ص: 54


1- . مجمع البحرين 3: 410.
2- . وسائل الشيعة 26: 207، الباب السادس، الحديث: 4.
3- . المصدر أعلاه 26: 210، الباب السادس، الحديث: 12.

تذكر «الرقيق» بدل الفرش، مع عدم ذكرها ل- «الأبواب».(1)

4 - رواية طربال بن رجاء، التي هي مثل موثّقة زرارة.(2)

الإشكال على الاستدلال بهذه الروايات

باستثناء الرواية الأولى (صحيحة محمّد بن مسلم) التامّة من حيث السند والدلالة، فإنّ سائر الروايات الأخرى تشتمل على ضعف من الناحية السنديّة أو من حيث الدلالة على المطلوب، أو كلاهما.

لابدّ من الالتفات إلى أنّه عند حصول التعارض بين صحيحة محمّد بن مسلم (الرواية الأولى) والروايات الصحيحة الأربعة،(3) يكون الترجيح - بسبب الكثرة العدديّة وموافقة الكتاب - للروايات الصحيحة الأربعة.

وأمّا الرواية الثانية والثالثة والرابعة المشتملة على

ص: 55


1- . المصدر أعلاه 26: 207، الباب السادس، الحديث: 4.
2- . المصدر أعلاه.
3- . وهي: صحيحة الفضل بن عبدالملك، وصحيحة ابن أبي يعفور، وصحيحة عبيد بن زرارة، وصحيحة الفضل بن أبي العبّاس، التي تقدّم ذكرها في صفحات سابقة.

حرمان الزوجة من السلاح والدواب المتعلّقة بالزوج، فلم يفتِ أيّ فقيه بهذا الجزء من الرواية، حيث يذهب الفقهاء إلى القول بأنّ هذه الروايات والموارد المذكورة فيها غير متعارفة. وعليه، فإنّها تسقط عن الحجيّة.

إجابة النراقي وصاحب «رياض المسائل» عن الإشكال وردّه

لقد ذهب صاحب كتاب «مستند الشيعة»،(1) وصاحب كتاب «رياض المسائل»(2) إلى الإجابة عن هذا الإشكال بالقول: لو سقط جزء من الرواية - لسبب ما - عن الحجيّة، فإنّ هذا لايؤدّي إلى سقوط الأجزاء الأخرى من الرواية عن الحجيّة أيضاً، بل ستبقى الأجزاء الأخرى على حالها من الحجيّة.

بيد أنّ هذا الجواب منهما لا يصحّ؛ وذلك لأنّ هذه القاعدة إنّما تصحّ في موضع لا تكون فيه زيادة ذلك المقدار من الحديث مضرّاً بسائر فقراته وأجزائه.

وبعبارة أخرى: إذا لم يكن هناك ارتباط بين ذلك الجزء من الرواية الذي لم يعمل به الفقهاء،

ص: 56


1- . انظر: مستند الشيعة 19: 373.
2- . انظر: رياض المسائل 14: 382.

والأجزاء التي عملوا بها منها، كان هذا الكلام تامّاً. ولكنّنا في هذه الروايات نجد الإمام المعصوم في تتمّة الحديث؛ إذ يقول: «وترث من المال والفرش (الرقيق) والثيابومتاع البيت»، يبيّن حكم سائر المنقولات، ولم يتعرّض لحكم هذين المنقولين. ومن الواضح جدّاً أن لا فرق بين السلاح والدواب وسائر المنقولات، وأنّ هذين المنقولين لا ينطويان على خصوصيّة خاصّة تؤدّي إلى اختلاف حكمهما عن حكم سائر المنقولات الأخرى. وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نقول: إنّ الرواية فيما يتعلّق بالسلاح والدواب غير حجّة، وفيما يتعلّق بسائر المنقولات المذكورة الأخرى حجّة، لزم من ذلك القول: إنّ حكم ذلك المقدار الزائد - إمّا بسبب نسيان أو خطأ الراوي - لم يصدر عن الإمام المعصوم (علیه السلام) ، وهذه الملازمة - حيث الارتباط بين فقرات الروايات من حيث الحكم مخالف لفن التخاطب - لا تصحّ. وعليه، يجب القول: إنّ هذا الحديث حيث ينطوي في بعض أجزائه على أمر غير متعارف، فإنّه يعتبر من قبل الفقهاء ساقطاً عن الحجيّة برمّته.

ص: 57

دفع توهّم

قد يقال: إنّ عدم بيان حكم السلاح والدواب في هذه الروايات لا يؤدّي إلى سقوط الرواية عن الحجيّة؛ إذ في هذه الحالة يجب أن تسقط عن الحجيّة جميع الروايات التي لم تتعرّض إلى بيان حكم الأعيان المنقولة أيضاً.

ولكنّنا نقول في الجواب عن هذا التوهّم: إنّ عدم التعرّض لحكم الأموال غير المنقولة لا يمكنه أن يضرّ بحجيّة الرواية؛ إذ أنّ المعصوم (علیه السلام) قد بيّن في هذه الروايات جانباً من أحكام الإرث، وأحال بيان حكم سائر الأحكام إلىآيات القرآن والسيرة، وهذا الأسلوب مخالف للأسلوب الذي يبيّن حكم أكثر الأعيان المنقولة في رواية واحدة، ولا يبيّن حكم مقدار قليل من الأعيان، بل يبيّن فيه حكماً مخالفاً لسائر المنقولات.

الإشكال السندي في الرواية الرابعة

إنّ الرواية الرابعة (رواية طربال بن رجاء) بدورها ضعيفة من حيث السند؛ لأنّ كلّاً من «طربال بن رجاء» و«خطاب بن عبدالله الهمداني» الذي يروي عن طربال مجهولان.(1)

ص: 58


1- . راجع: رجال الطوسي: 200، رقم: 2532؛ و: 228، رقم: 3087؛ تنقيح المقال 1: 399، رقم: 2707 و2713؛ و 2: 108، رقم: 5913.

5 - صحيحة الفضلاء الخمسة: زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله‘، و منهم من رواه عن أبي عبدالله (علیه السلام) ومنهم من رواه عن أحدهما‘، قال: «إنّ المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتُعطى ربعها أو ثمنها - إن كان لها ولد - من قيمة الطوب والجذوع والخشب».(1)

جدير بالذكر أنّ عبارة «لها ولد» لم ترد في كتاب «التهذيب»(2) و«الاستبصار»،(3) وإنّما وردت في «الكافي» بعد عبارة «إن كان».

مناقشة الاستدلال بالرواية الخامسة

هناك فيما يتعلّق بمرجع الضمير في عبارة «ربعها أو ثمنها» احتمالان:

الاحتمال الأوّل: أنّ الضمير «ها» يعود إلى «المرأة»، ونتيجة لذلك يكون معنى الرواية: إنّ المرأة ترث الثمن أو الربع من جميع تركة الميّت (الزوجة)؛

ص: 59


1- . الكافي 7: 128، الحديث: 3.
2- . لاحظ: تهذيب الأحكام 9: 297، الحديث: 24.
3- . لاحظ: الاستبصار 4: 151، الحديث: 1.

وذلك بأن يتمّ تقييم الخشب والطوب الموجود، ويدفع منه قيمة سهم المرأة من جميع التركة، بشرط أن تفي قيمة هذا الخشب والطوب بمقدار قيمة سهم المرأة من جميع تركة الميّت، وإلّا ففي غير هذه الحالة يُكتفى بإعطائها ما تفي به قيمة الخشب والطوب فقط.

الاحتمال الثاني: أن يكون مرجع الضمير «ها» إلى «التربة» و«الأرض»؛ بمعنى أنّ الزوجة ترث من قيمة أرض الدار والأراضي الأخرى، ولا ترث من أعيانها. وعلى كلا الاحتمالين، تؤخذ عبارة «إن كان» بمعنى «إن كان وفى».(1) وعليه، يكون معنى الحديث على أساس هذين الاحتمالين، هو: إنّ المرأة لا ترث من عين الأرض، ولكنّها تأخذ سهم الربع أو الثمن من قيمة الطوب والخشب إن وفت قيمتهما بسهم إرث الزوجة. وعلى هذا الأساس، إذا لم يكن في تركة الميّت طوب أو خشب، أو لم تكن لهما قيمة، لم ترث الزوجة من الأرض (لا من عينها ولا من قيمتها).

والخلاصة: بالالتفات إلى كون الاستثناء متّصلاً، يكون مضمون الحديث مخالفاً للإجماع؛ إذ لم يُفتِ أحد بأنّ الزوجة لا ترث من عين الأرض، ولكنّها

ص: 60


1- . هكذا في الأصل.

ترث من قيمتها بشرط أن تدفع لها من قيمة الطوب والخشب.

الإشكال في الاحتمال الثاني

إنّ الإشكال الذي يُطرح في الاحتمال الثاني، هو أنّ أساس هذا الاستدلال على مخالفة مفاد الرواية للإجماع، منوط بأن يكون الاستثناء متّصلاً؛ إذ لو كان الاستثناء منقطعاً لن يكون هناك معنى لاحتمال أن يكون المراد من عدم إرث الزوجة من الأرض هو عدم إرثها من عين الأرض لا من قيمتها؛ إذ بناء على الاستثناء المنقطع، سيكون معنى الرواية كالآتي: «إنّ المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض (لا عيناً ولا قيمة) إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعُطى ربعها أو ثمنها».

ويمكن إثبات كون الاستثناء منقطعاً بأحد وجهين:

1 - أن يعود اسم «كان» - وهو الضمير المستتر - إلى «الربع» و«الثمن» معاً.

2 - أن يعود الضمير المستتر في «كان» إلى «الثمن» فقط.

دفع إشكال

لا يمكن اعتبار الاستثناء في الرواية منقطعاً؛ لعدم

ص: 61

تماميّة الوجهين المذكورين لإثباته.

أمّا الاحتمال الأوّل: إن كان مرجع الضمير إلى «الربع» أو «الثمن»، سوف تكون الجملة التالية ل- «كان» مستدركة عمّا قبلها؛ أي أنّ الإمام (علیه السلام) قال: تُعطى الزوجة الربع أو الثمن من قيمة الطوب والخشب، إن كان الربع والثمن سهمها وحقّها. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: هل كان الإمام (علیه السلام) غافلاً - والعياذ بالله - عن مقدار سهم الزوجة،حتّى يعيده ثانية على نحو القضيّة الشرطيّة مع شيء من التردّد؟!

أمّا الاحتمال الثاني: إذا كان مرجع الضمير إلى «الثمن» فقط، كان معنى الرواية على النحو الآتي: «تعطى الزوجة الثمن إذا كان حقّها أو سهمها». في حين أنّ هذا الاحتمال بعيد للغاية؛ إذ لا وجه للتقييد ب- «الثمن» وحده، وترك تقييد «الربع».

خلاصة القول: لو أردنا اعتبار الاستثناء منقطعاً نكون قد ارتكبنا ما يخالف الظاهر. وعليه، نكون بحاجة إلى قرينة، ولا توجد هنا مثل هذه القرينة أو دليل على ما يخالف الظاهر. وعليه، يكون الاستثناء متّصلاً. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية دالاً على مضمون لم يفتِ به أحد. وعليه، طبقاً لهذا الكلام

ص: 62

لا تكون الرواية حجّة.

6 - صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) ، قال: «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً».(1)

مناقشة الاستدلال بالرواية السادسة

حيث أنّ هذه الرواية تقصر حرمان الزوجة على عقار الأرض ( الذي هو أخصّ من مطلق الأرض بسب إضافتها إلى العقار)، من هنا فإنّها تعارض الرواية الأولى والخامسة والحادية عشرة، الدالّة على عدم إرث الزوجة من مطلق الأرض.

دليلنا على هذا الاختصاص هو أنّ الإمام المعصوم (علیه السلام) كان في مقام بياناستثناءات حكم توريث الزوجة، وعندما يكون المتكلّم في مقام بيان استثناء موارد من الحكم الثابت، كان ذلك معبّراً عن أنّ لهذا الاستثناء مفهوماً وانحصاراً في الموارد المذكورة. وعليه، يكون مفهوم اللقب والموضوع هنا حجّة؛ لكون الرواية في مقام البيان.

7 - رواية عبدالملك بن أعين، عن أحدهما‘، قال: «ليس للنساء من الدور

ص: 63


1- . وسائل الشيعة 26: 208، الباب السادس، الحديث: 6.

والعقار شيء».(1)

مناقشة سند الرواية السابعة

تعاني هذه الرواية من ضعف السند بسبب وجود شخص في سندها باسم «مثنّى»، وهو مشترك بين مجاهيل، أو أنّه مشترك بين أشخاص مجهولين وآخرين ورد الكلام في تحسينهم دون تمييز من هو المقصود من بينهم، وبذلك تكون ضعيفة(2) من هذه الناحية. وعليه، لا يمكن الاستدلال بها.

8 - رواية يزيد الصائغ، عن أبي عبدالله (علیه السلام) ، قال: سألته عن النساء، هل يرثن من الأرض؟ فقال: «لا، ولكن يرثن قيمة البناء»، قال: قلت: إنّ الناس لا يرضون بذا، قال: «إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف».(3)

9 - رواية يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول: «إنّ النساءلايرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب»، قال: فقلت له: إنّ الناس لا يأخذون

ص: 64


1- . المصدر أعلاه 26: 209، الباب السادس، الحديث: 10.
2- . خلاصة الأقوال: 275، الأرقام: 1004 و 1005؛ تنقيح المقال 2: 52، الأرقام: 10141 و 10147.
3- . وسائل الشيعة 26: 208، الباب السادس، الحديث: 8.

بهذا، فقال: «إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه».(1)

الإشكال في الرواية الثامنة والتاسعة

إنّ هاتين الروايتين تشتملان على إشكال سندي، وإشكال دلالي أيضاً. أمّا الإشكال السندي في الرواية فيكون في وجود «يزيد الصائغ»(2) في سلسلة السند، وهو مجهول، وقد ورد ذكره في كلا سندي الرواية. كما أنّ وجود شخص باسم «شعيب» - وهو مجهول - يضرّ بحجيّة الرواية الثامنة. وهكذا فإنّ وجود رجل باسم «مثنّى» في الرواية التاسعة، يستوجب ضعف السند وعدم حجيّة تلك الرواية؛ وذلك لذات العلّة المذكورة في الرواية السادسة.

أمّا الإشكال الدلالي في هاتين الروايتين، فيكون في ذيلهما، حيث تنسبان إلى المعصوم (علیه السلام) كلاماً لا ينسجم مع أيّ من القواعد والموازين الثابتة والمعهودة من الأئمّة الأطهار (علیهم السلام) ، بل إنّه لا ينسجم مع أساليبهم عندما حكموا المسلمين؛ إذ تقوم

ص: 65


1- . المصدر أعلاه 26: 210، الباب السادس، الحديث: 11.
2- . وفي كتاب (خلاصة الأقوال) : 418، جاء بشأن يزيد الصائغ:« يزيد الصائغ - بالغين المعجمة - قال الكشّي: ذكر الفضل في بعض كتبه: الكذابون المشهورون: أبو الخطّاب، ويونس بن ظبيان، ويزيد الصائغ، ومحمّد بن سنان، وأبو سمينة أشهرهم».

ولايتهم - عندما استلموا السلطة - على الرحمة والعدل ورعاية المصالح والإرشاد والهداية، وكانوا في إبلاغ الأحكام الشرعيّة والدينيّةيعتمدون على منهج الإقناع، مصحوباً ببيان أدلّة الأحكام، لا من طريق الإكراه واستعمال السوط والسيف؛ إذ حيث تنسجم أحكام الله مع العدل والحبّ والرحمة، وموافقة الفطرة الإنسانيّة، لا تكون هناك من حاجة إلى القسر والإكراه. بل عندما يدرك الإنسان حقيقة الأحكام الواقعيّة للإسلام البعيدة عن جميع أنواع الخرافات والتزوير، يجدون أنفسهم يميلون إلى اعتناقها تلقائيّاً. ومن الواضح أنّ الإكراه بالسوط والسيف لايؤدّي إلى غير العداوة والبغضاء. في حين أنّ الدين الإسلاميّ الحنيف لا يقوم على غير المحبّة والشغف بالدين وأولياء الدين؛ إذ ورد في الحديث عن الإمام أبي جعفر الصادق (علیه السلام) قوله: «هل الدين إلّا الحبّ»؟(1)

10 - صحيحة الأحول، عن أبي عبدالله (علیه السلام) ، قال: سمعته يقول: «لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل»؛ يعني (من البناء) الدور، وإنّما عنى من

ص: 66


1- . الكافي 8: 79، الحديث: 35.

النساء: الزوجة.(1)

الإشكال في الرواية العاشرة

بالالتفات إلى مفاد هذه الرواية الدالّ على أنّ النساء لا يرثن إلّا من قيمة البناء، فإنّها تتعارض مع ظاهر صحيحة زرارة وابن مسلم (الرواية رقم 15) الدالّة على إرث النساء من عين البناء:«يرثن ذلك البناء». والقاعدة في التعارض هي التساقط وعدم الحجيّة.

11 - صحيحة أبان الأحمر، قال: لا أعلمه إلّا عن ميسر بيّاع الزطي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، قال: سألته عن النساء، ما لهنّ من الميراث؟ قال: «لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه»، قال: قلت: فالبنات؟ قال: «البنات لهنّ نصيبهنّ (منه)». قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى؟ قال: «لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً

ص: 67


1- . وسائل الشيعة 26: 211، الباب السادس، الحديث: 16.

آخرين في عقارهم».(1)

الإشكال في الرواية الحادية عشرة

أوّلاً: إنّ هذه الصحيحة تدلّ على إرث الزوجة من قيمة الطوب والخشب والقصب والبناء، بينما تدلّ صحيحة الفضلاء الخمسة (الرواية الخامسة) على إرث الزوجة من قيمة الطوب والخشب فقط، ولا تشتمل على ذكر قيمة البناء. ومن الواضح أنّ قيمة البناء تختلف عن قيمة المواد المستعملة فيه. وعلى هذا الأساس تكون هاتان الصحيحتان متعارضتين، والقاعدة المتبعة في التعارض هي التساقط.

ثانياً: هناك في هذه الرواية احتمالان:الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد من «الأرض» و«العقارات» في الرواية مطلق الأرض، وبطبيعة الحال فإنّ هذا هو ما يدلّ عليه ظاهر لفظ «الأرض» أيضاً. والاحتمال الثاني: أن يكون المراد من هذه الألفاظ - بقرينة ذكر قيمة الأشياء الخاصّة بالمنازل السكنية - هو أرض الدور السكنية. وعليه، يكون للرواية احتمالان، ولا يمكن الاستدلال بها.

12 - صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قال أبو

ص: 68


1- . وسائل الشيعة 26: 206، الباب السادس، الحديث: 3.

عبدالله (علیه السلام) : «ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئاً»، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً؟ فقال: «ليس لها منه نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها».(1)

الإشكال في الرواية الثانية عشرة

إنّ العلّة المذكورة في هذا الحديث تشتمل على اضطراب؛ إذ أنّ التعليل المذكور لحرمان الزوجة من الرباع هي أنّ الزوجة لا ترتبط بالميّت برباط نسبيّ، إنّما الرباط بينها وبينه سببيّ، ولذلك لا ترث من الأصل (الأرض) وترث من الفرع (الطوب). ويمكن لهذه العلّة أن تشمل إرث الزوجة من الطوب أيضاً. ولو قيل: إنّ المراد من الطوب قيمته. قلنا: حيث يحتاج هذا المعنى إلى التقدير، فإنّه يكون مخالفاً للظاهر.

13 - صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم،عن أبي عبدالله (علیه السلام) ، قال: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوم البناء والطوب، وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن،

ص: 69


1- . المصدر أعلاه 26: 206، الباب السادس، الحديث: 2.

فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم».(1)

الإشكال في الاستدلال بالرواية الثالثة عشرة

إنّ التعليل المذكور في هذه الرواية (إنّ النساء لا يرثن من الأرض؛ إذ قد يتزوّجن بعد وفات أزواجهنّ بزوج جديد يأتين به إلى البيت، وبذلك يعملن على تضييع حقوق سائر الورثة، الأمر الذي يُثقل عليهم) لا يمكن أن يكون تامّاً لحرمان النساء من عقار الدار؛ إذ أنّ هذا التعليل إنّما يصحّ إذا قلنا بأنّهنّ يرثن من عين الأرض، وأمّا إذا قلنا بأنّهنّ يرثن من قيمتها، فلا يكون هناك وجه لهذا التعليل، كما ورد عن الإمام نفسه فيما يتعلّق بالبناء والطوب، قوله: إنّهنّ يرثن من قيمتهما، ولا فرق بين عقار الدور وأرضها من ناحية الإرث من القيمة.

14 - صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (علیه السلام) ، قال: إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا يتزوّجن، فيدخل عليهم - يعني: أهل المواريث من يفسد مواريثهم - ».(2)

الإشكال في الاستدلال بالرواية الرابعة عشرة

إنّ العلّة المذكوة في مورد هذه الرواية يجب أن

ص: 70


1- . المصدر أعلاه 26: 208، الباب السادس، الحديث: 7.
2- . المصدر أعلاه 26: 209، الباب السادس، الحديث: 9.

تجري في مورد البنات أيضاً؛ إذ أنّهنّ بزواجهنّ قد يحدثن مفسدة ونزاعاً بين سائرالورثة. وعلى هذا الأساس فإنّ العلّة سوف تتخلّف عن معلولها في إرث البنات. ثمّ إنّ هذه العلّة إذا كانت علّة تامّة يجب أن تجري حتّى بالنسبة إلى إرث الزوج من عين غير منقولات الزوجة أيضاً، وهو كما ترى.

15 - صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) : «أنّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء».(1)

الإشكال في الاستدلال بالرواية الخامسة عشرة

إنّ هذه الرواية - كما تقدّم بشأن الرواية العاشرة - حيث تدلّ على توريث الزوجة من البناء، فإنّها تعارض الرواية العاشرة والرواية الثامنة الدالّتين على إرث الزوجة من قيمة البناء، والقاعدة في التعارض هي التساقط.

16 - ما رواه الشيخ في «التهذيب و«الاستبصار»، والصدوق في «من لا يحضره الفقيه» و«علل الشرائع» و«عيون أخبار الرضا» بإسنادهما إلى محمّد بن سنان، أنّ الرضا (علیه السلام)

ص: 71


1- . المصدر أعلاه 26: 210، الباب السادس، الحديث: 13.

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائلة: «علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصي منهما،والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام».(1)

الإشكال في الاستدلال بالرواية السادسة عشرة

هناك إشكالان في هذه الرواية:

1 - إنّ العلّة أو الحكمة المذكورة في هذه الرواية - كما تقدّم في الرواية الرابعة عشرة - ليست تامّة؛ إذ أنّ التغيير في البيت وإدخال الغرباء فيه يصدق على البنات والأمّهات أيضاً، بل يصدق حتّى على الزوج فيما يتعلّق بإرثه من غير منقولات زوجته أيضاً. ومن الواضح أنّ العلّة إن وجدت (وكانت تامّة)، تحقّق

ص: 72


1- . تهذيب الأحكام 9: 300، الحديث، رقم: 1074؛ الاستبصار 4: 154، الحديث: 579؛ من لا يحضره الفقيه 4: 251، الحديث: 808؛ علل الشرائع 2: 572، الباب: 372، الحديث: 2.

المعلول. في حين لم يفت أيّ فقيه بعدم إرث هذه الجماعات الثلاث من البيت. ولو قيل: إنّ ما ذكر إنّما هو حكمة وليس علّة، قلنا في الجواب: إنّ الفرق الوحيد بين العلّة والحكمة يكون في أنّ انعدام الحكمة لا يلازم عدم الحكم (بخلاف العلّة)، بيد أنّ وجود الحكمة ملازم لإثبات الحكم.

2 - إنّ ظاهر ألفاظ هذه الرواية بحيث يمكن لمن كان له أدنى إلمام بألفاظ أحاديث الأئمّة المعصومين (علیهم السلام) ، يدرك أنّ هذه الألفاظ والكلمات لا يمكن أن تكون صادرة عن الأئمّة. وهذا ما أكّد عليه الفقيه المتتبّع سماحة آية الله العظمى السيّد البروجردي (رحمه الله) ، وذلكفي التقرير الذي كتبه عنه سماحة آية الله الاشتهاردي؛ إذ قال: «وهذه الرواية تنادي بأعلى صوتها: أنّها ليست بهذه الألفاظ من الإمام (علیه السلام) ، كما يعرف ذلك من كان له أدنى بصيرة في ألفاظ الأحاديث المنقولة عنهم (علیهم السلام) ، ولذا قلنا في أوّل الحديث: إنّه زعم أنّه سمعه من الإمام (علیه السلام) ».(1)

عدم تماميّة الإشكال في سند الرواية

لقد ذهب سماحة آية الله العظمى السيّد

ص: 73


1- . تقريرات ثلاثة (ميراث الأزواج) تقرير بحث الأستاذ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي: 111.

البروجردي إلى اعتبار هذا الحديث - طبقاً لنقل الشيخ الصدوق،(1) بسبب اشتمال سندها على: عليّ بن العبّاس، وقاسم بن الربيع الصحّاف الكوفي، اللذين ضعّفها العلّامة الحلّي(2) - غير صحيح وضعيف. بيد أنّه بالالتفات إلى رواية هذا الحديث - علاوة على نقل الشيخ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» - في «التهذيب» و«الاستبصار»(3) أيضاً، كما سبق أن ذكرنا. وإنّ سند الشيخ إلى محمّد بن سنان - طبقاً لما جاء في الفهرست(4) - صحيح أيضاً. وعليه، تكون هذه الرواية صحيحة من حيث السند.

17 - رواية موسى بن بكر الواسطي، قال:قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّّّّّثني عن أبي جعفر (علیه السلام) : «أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلّا أن يقوم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا

ص: 74


1- . إنّ طريق الرواية في (علل الشرائع) إلى محمّد بن سنان، كالآتي: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن عليّ بن العبّاس، قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان. (علل الشرائع 2: 231، سند الحديث رقم: 4).
2- . انظر: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 367، رقم: 1444.
3- . انظر: تهذيب الأحكام 9: 298، الحديث: 1068؛ والاستبصار 4: 152، الحديث: 574.
4- . الفهرست: 206، رقم: 591 و619.

التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض، ولا تربة دار»، قال زرارة: هذا لا شكّ فيه.(1)

الإشكال في الاستدلال بالرواية السابعة عشرة

إنّ الإشكال الوارد على هذه الرواية، هو ذات إشكال المعارضة الوارد على الرواية العاشرة المتقدّم ذكره.

18 - ما رواه الصفّار في (بصائر الدرجات) بإسناده عن عبدالملك، قال: دعا أبو جعفر (علیه السلام) بكتاب عليّ (علیه السلام) ، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً، فإذا فيه: «أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل (إذا توفّي عنهنّ) شيء»، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : «هذا والله خطّ عليّ (علیه السلام) بيده وإملاء رسول الله’».(2)

الإشكال في الاستدلال بالرواية الثامنة عشرة

أوّلاً: تشتمل هذه الرواية على ضعف في السند من جهة وجود «أبي مخلّد».(3).

وثانياً: تشتمل هذه الرواية على حرمان الزوجة من

ص: 75


1- . وسائل الشيعة 26: 211، الباب السادس، الحديث: 15.
2- . بصائر الدرجات في مناقب آل محمّد: 225، الحديث: 4؛ المصدر أعلاه 26: 22، الباب السادس، الحديث: 17.
3- . راجع: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 420، رقم: 1704.

«عقار الأرض»، وحيث أنّ «العقار» يشمل الأراضي العامرة والدار، يكون «عقار الأرض» أخصّ منه، وبذلك سيقع التعارض بينها وبين الروايات التي تجعل من «الأرض» - الشاملة لجميع الأراضي، الأعمّ من البوار والعامرة - موضوعاً لحرمان الزوجة من الإرث. إلّا إذا قلنا: إنّ العقار، يعني خصوص الأراضي العامرة والتي تمّ إحياؤها؛ سواء بالزراعة أو البناء، وفي زمن صدور الروايات كانت الأراضي الممتلكة هي العامرة والتي تمّ إحياؤها، ولم تكن الأراضي البوار شيئاً يُمتلك. وعليه، فإنّ «العقار» في هذه الرواية يتّحد مع ما ورد في سائر الروايات الأخرى بلفظ «الأرض» من الناحية المصداقيّة، فلا يكون هناك من تعارض في البين.

إشكال التعارض ودفعه

ليس هناك من تعارض بين هاتين المجموعتين من الروايات؛ وذلك لأمرين:

الأمر الأوّل: أن يقال إنّ كلتا هاتين المجموعتين من الروايات وإن كانت إحداها عامّة والأخرى خاصّة، إلّا أنّها توافق نفي إرث الزوجة من قسم من أموال الزوج (أرض الدار والأراضي العامرة)، وكما أنّ التوافق في الإثبات بين كلامين يوجب رفع

ص: 76

التعارض، كذلك الأمر بالنسبة إلى التوافق في النفي أيضاً. من قبيل: «لا تضرب الرجال، ولا تضرب زيداً»، حيث أنّ كلا الصيغتين تشتمل على عدم ضرب زيد. أو «أكرم العلماء وأكر زيداً العالم».

ولو قيل: لا ضرورة لذكر الخاصّ في مثلهذه الموارد؛ لأنّ الأمر بعدم ضرب زيد متحقّق مع وجود العام أيضاً. جوابه: هناك احتمالان في ذكر الخاصّ، وهما:

أوّلاً: اشتمال الخاصّ على خصوصيّة لدى المتكلّم.

وثانياً: ما يقال من أنّ الخاصّ يخصصّ العام، وفيما نحن فيه، حيث تكون (الرواية الثامنة عشرة) خاصّة، فإنّها تخصصّ الروايات الدالّة على الحرمان من مطلق الأرض، ويتمّ تقديم الخاصّ على العام، ويتمّ رفع التعارض والعمل بالرواية الخاصّة.

بيد أنّه لا شيء من هذين الاحتمالين يمكنه رفع التعارض بين هاتين المجموعتين من الروايات.

عدم تماميّة الاحتمال الأوّل: إنّ استثناء إرث الزوجة من بعض أموال الزوج - كما تقدّمت الإشارة إليه في معرض مناقشة الاستدلال ببعض الروايات - إنّما هو استثناء من عموم قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا

ص: 77

تَرَكْتُمْ﴾،(1) و﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾،(2) وفهم العقلاء لمفهوم الإرث (شمول الإرث لجميع تركة الميّت)، وكذلك الاستثناء من قول العامّة (عدم حرمان الزوجة من جميع أموال الزوج). وعليه، فإنّ هذا النوع من الاستثناء الصادر من جهة المشرّع والمقنّن، يدلّ على حصر المستثنى؛ يعني أنّ حرمان الزوجة من بعض أصناف الأرض (أرض الدار والأراضي العامرة) يثبت أنّ الشارع قد اكتفى بمجرّد حرمان الزوجة من هذه الموارد المستثناة من العمومات، وستبقىسائر الموارد الأخرى من الأموال تحت شمول عمومات إرث الزوجة من جميع تركة الزوج. وإن كان مراد الشارع موارد ومصاديق أخرى أيضاً، وجب عليه أن يذكرها أيضاً. من هنا لا يكون ذكر هذه الروايات من باب ذكر الخاصّ بعد العام، كي تكون من الروايات المتوافقة، بل كلتا المجموعتين من هاتين الروايات قد صدرت في عرض بعضها، فتكونان متعارضتين.

أمّا عدم تماميّة الاحتمال الثاني: إنّ لازم تخصيص روايات الحرمان المطلقة بهذه الروايات هو تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إذ أنّ هذه الروايات قد

ص: 78


1- . النساء: 12.
2- . النساء: 12.

صدرت في زمن الصادقين‘، وكما سبق أن ذكرنا فإنّه بالالتفات إلى ظروف وشرائط ذلك العصر، ومشقّة الوصول إلى الأئمّة (علیهم السلام) ، وأنّهم كانوا في مقام بيان أحكام الله، فإنّ بيان العام دون بيان الخاصّ في زمن واحد، وترك بيان الخاصّ إلى زمن الإمام اللاحق يؤدّي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح، لا سيّما إذا صدر من الشارع الحكيم والمقنّن.

أدلّة الأقوال الستّة

المقدّمة: لقد سلك الفقهاء العظام في بيان الأقوال في مسألة حرمان الزوجة من الأموال غير المنقولة للزوج، طريقين:

الطريق الأوّل: تبويب الأقوال من خلال دراسة الكتب الفقهيّة، وقد سلكنا هذا الطريق في بداية البحث.

الطريق الثاني: بالالتفات إلى اختلاف الأقوال، يتمّ ذكر عنوانين يمكن تطبيقهما على تلك الأقوال، والعمل على بحث الأقوال والقائلين بهاتحت ذينك العنوانين. وهذين العنوانين هما:

1 - ما لا ترثه الزوجة من تركة الزوج.

2 - هل يختصّ حرمان الزوجة من بعض تركة الزوج، بغير ذات الولد، أم يشمل ذات الولد أيضاً؟

ص: 79

ولكي نكون قد سلكنا كلا هذين الطريقين في بيان الأقوال، نختار هنا سلوك الطريق الثاني في دراسة أدلّة القائلين بالأقوال الستّة المتقدّمة.

العنوان الأوّل: ما هي الأمور التي لا ترثها الزوجة من تركة زوجها؟

هناك في هذه المسألة ثلاثة أقوال، بل إذا أمعنا النظر يمكن القول: هناك أربعة أقوال، وأنّ رابعها يظهر - كما قال صاحب كتاب «مستند الشيعة» - من خلال التتبّع في آراء الفقهاء والكتب.(1)

القول الأوّل:

عدم توريث الزوجة من جميع أراضي الزوج؛ سواء المزروع منها وغير المزروع، وسواء أ كان المزروع منها مزروعاً بالحنطة والشعير أو غيره، وسواء تلك العامرة بوجود الشجر أو البناء وغير ذلك. وعلى كلّ حالٍ، لا ترث الزوجة من عين هذه الأمور ولا من قيمتها، وإنّما ترث من قيمة الأدوات المستعملة في البناء، من قبيل: الأبواب والشبابيك والآجر والخشب والطوب وما إلى ذلك، كما ترث من قيمة البناء أيضاً.

ص: 80


1- . لاحظ: مستند الشيعة 19: 378.

القائلون بهذا القول:

لقد ذهب إلى هذا القول جماعة من الفقهاء من أمثال الشيخ الطوسي في «الخلاف»،(1) والقاضي ابن البرّاج في «المهذّب»،(2) وابن حمزة في «الوسيلة»،(3) وأبي الصلاح الحلبي في كتاب «الكافي في الفقه».(4) كما اختار هذا القول فقهاء آخرون من أمثال المحقّق الحلّي في «شرائع الإسلام»،(5) والعلّامة الحلّي في «مختلف الشيعة»(6) و«إرشاد الأذهان»،(7) والشهيد الأوّل في «اللمعة الدمشقيّة»(8) و«الدروس الشرعيّة»،(9) والذي عمد الشهيد الثاني إلى تقويته في «مسالك الأفهام»،(10) والفيض الكاشاني في «مفاتيح الشرائع».(11) وهناك من الفقهاء من ادّعى اشتهار هذا القول، ومن هؤلاء العلّامة الحلّي في «تحرير الأحكام الشرعيّة»(12) و«قواعد الأحكام»،(13) وفخر المحقّقين في «إيضاح

ص: 81


1- . الخلاف 4: 116، المسألة 131.
2- . المهذّب 2: 140.
3- . الوسيلة: 391.
4- . الكافي في الفقه: 374.
5- . شرائع الإسلام 4: 28 - 29.
6- . مختلف الشيعة 9: 56، المسألة 10.
7- . إرشاد الأذهان 2: 125.
8- . اللمعة الدمشقيّة: 248.
9- . الدروس الشرعيّة 2: 358.
10- . مسالك الأفهام 13: 184.
11- . مفاتيح الشرائع 3: 329.
12- . تحرير الأحكام الشرعيّة 5: 41.
13- . قواعد الأحكام 3: 376.

الفوائد»،(1) وصاحب كتاب «نكت الإرشاد»،(2) والصيمري في «غاية المرام»،(3)والمحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»،(4) والشهيد الثاني في «مسالك الأفهام»،(5) وصاحب كتاب «مفاتيح الشرائع»،(6) وصاحب كتاب «كفاية الأحكام».(7) رغم أنّ الشيخ الطوسي ذهب في كتاب «الخلاف»(8) إلى ادّعاء الإجماع على هذا القول.

جدير بالذكر أنّ بعض هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بهذا القول، قد قيّد الزوجة بأن لا يكون لها ولد من الزوج المتوفّى، من أمثال المحقّق الحلّي في «شرائع الإسلام»،(9) والعلّامة الحلّي في «قواعد الأحكام»،(10) والشهيد الثاني في «مسالك الأفهام»،(11) حيث نسب هذا القول المقيّد إلى المشهور من المتأخّرين.

ظاهر هذا القول أنّ الزوجة ترث من عين الشجر؛

ص: 82


1- . إيضاح الفوائد 4: 240.
2- . نكت الإرشاد 3: 587، ضمن غاية المراد.
3- . غاية المرام في شرح شرائع الإسلام 4: 183.
4- . مجمع الفائدة والبرهان 11: 450.
5- . مسالك الأفهام 13: 184.
6- . مفاتيح الشرائع 3: 329.
7- . كفاية الأحكام 2: 853.
8- . الخلاف 4: 116، المسألة 131.
9- . شرائع الإسلام 4: 28 - 29.
10- . قواعد الأحكام 3: 376.
11- . مسالك الأفهام 13: 190.

لأنّ الحرمان في هذا القول متعلّق بعين الأرض، والأرض لا تصدق على الشجر.

أدلّة القائلين بهذا القول وكيفيّة الاستدلال بها:

لقد استند القائلون بهذا القول إلى بعض الروايات التي تقدّم ذكرها، من قبيل: الرواية الأولى، والثانية، والخامسة، والحادية عشرة، وكذلك الروايات(1) التي تقتضي عدم توريثالزوجة من الأراضي التي تحتوي على أشياء ثابتة من قبيل: الدور، والنخيل، والأراضي العامرة، دون سائر الأراضي الأخرى.

قال صاحب الجواهر(2) بشأن الاستدلال بهذه الروايات الأخيرة: إنّ اقتصار الروايات(3) الدالّة على مجرّد حرمان الزوجة من «الرباع»، و«رباع الأرض»، و«العقار» و«عقار الدور»، لا تتنافى مع الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض؛ إذ كلا هاتين المجموعتين من الروايات يدلّ على نفي التوريث، فتكون من باب ذكر الخاصّ بعد العام، من قبيل: «لا تضرب الرجال، ولا تضرب زيداً».

ص: 83


1- . راجع: وسائل الشيعة 26: 207 و210 و211، الباب السادس، الحديث: 4 و5 و12 و16.
2- . لاحظ: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 39: 213.
3- . هذه الروايات عبارة عن: الرواية السابعة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، والتي تقدّم ذكرها في معرض البحث عن الروايات.

الإشكال في سند الروايات

إنّ الإشكال المشترك بين جميع روايات حرمان الزوجة، كما سبق أن ذكرنا في معرض مناقشة الروايات - من حيث مرجوحيّة هذه الروايات عند تعارضها مع الأخبار الدالّة على عدم الحرمان - يكون في مخالفتها للكتاب. وأمّا الإشكالات الخاصّة بكلّ واحدة منها، فقد تقدّم تفصيلها في الصفحات السابقة. وعليه، لا نرى ضرورة لإطالة الكلام فيها. وأمّا جواب صاحب الجواهر، فقد اتّضح ممّا تقدّم في ذيل الرواية الثامنة عشرة.

القول الثاني:

حرمان الزوجة من عين وقيمة الأراضي ذاتالأبنية، فلا ترث إلّا من قيمة الأبنية والآلات والأدوات المستعملة فيها. كما ترث من عين سائر أراضي الزوج، من قبيل: المزارع والحدائق والضياع أيضاً.

القائلون بالقول الثاني:

لقد ذهب إلى هذا القول بعض الفقهاء من أمثال الشيخ المفيد في «المقنعة»،(1) وابن إدريس الحلّي في «السرائر»،(2) والمحقّق الحلّي في «المختصر

ص: 84


1- . انظر: المقنعة: 687.
2- . انظر: السرائر 3: 275 - 276.

النافع»،(1) والفاضل الآبي في «كشف الرموز».(2) هذا، وقد مال العلّامة الحلّي في كتاب «مختلف الشيعة»(3) إلى هذا القول، كما ذهب صاحب «كفاية الأحكام»(4) إلى عدم خلوّ هذا القول من القوّة بعد قول السيّد المرتضى.

الاستدلال على القول الثاني:

لقد ذكروا لإثبات هذا القول الثاني - المعروف بأنّه قول الشيخ المفيد وأتباعه - وجهين:

الوجه الأوّل: لقد تمّ بيان هذا الوجه من خلال ثلاثة أدلّة في كلام صاحب «مستند الشيعة»، وصاحب «السرائر»:

الدليل الأوّل: تدلّ عموم آيات وروايات الإرث على إرث الزوجة من جميع أموال الزوج، بيد أنّ هناك روايات أخرى تستثني بعض الموارد من هذه العمومات. إنّ هذه الموارد تختلف بسبباختلاف الروايات، بيد أنّ الموارد التي تحرم الزوجة من إرث عينها وقيمتها، وتتّفق جميع الروايات عليها، هي الأراضي ذات الدور. كما أنّ هذه الأخبار تحرم

ص: 85


1- . انظر: المختصر النافع: 272.
2- . انظر: كشف الرموز 2: 463.
3- . مختلف الشيعة 9: 54.
4- . انظر: كفاية الأحكام 2: 860.

الزوجة من مجرّد الإرث من عين الأنهار دون قيمتها. وعلى هذا الأساس تبقى سائر تركة الزوج - التي لم تتّفق الروايات بشأنها - تحت شمول العام.

الدليل الثاني: إنّ الأصل في الإرث هو الإرث من جميع تركة الميّت. وعليه، ففيما يتعلّق بالموارد التي وردت بشأنها الأدلّة على خلاف هذا الأصل، يجب الاقتصار على المقدار الذي تتّفق عليها تلك الأدلّة.

الدليل الثالث: إنّ الكثير من الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من تركة الزوج، تقتصر على ذكر الأراضي التي تقوم عليها الدور، وإذا كان هناك من موارد أخرى غير هذه الموارد المذكورة، وجبت الإشارة إليها في هذه الروايات. وبعبارة أخرى: إنّ ذكر هذه الموارد في العديد من الروايات يدلّ على حصريّة المورد المذكور.

الإشكال على الدليل الأوّل

لقد أشكل صاحب «مستند الشيعة»(1) على هذه الأدلّة الثلاثة، وقال: الجواب عن الأوّل: أنّه إن لم نقل بجواز تخصيص الكتاب بالآحاد، فلا فرق فيه بين ما اتّفقت عليه الأخبار وما ورد في بعضها بعد كون ذلك البعض حجّة. وإن قلنا به فالخبر

ص: 86


1- . انظر: مستند الشيعة 19: 374 - 375.

الواحد يخصّصه وإن لم يكن متكثّراً. وبالجملة، لا تأثير لكثرة الأخبار وعدمها بعد اشتراك الجميع في كونه خبراً واحداً.

الإشكال على الدليل الثاني

إنّ المذكور في الفقه بوصفه قاعدة، هو أنّ الواجب هو الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الدليل دون الوفاق، والدليل على تخصيص غير الرباع أيضاً موجود.

الإشكال على الدليل الثالث

أمّا الدليل الثالث فلا يمكن الاستناد إليه أيضاً؛ إذ لا يلزم بيان كلّ حكم في جميع الروايات التي تبيّن ذلك الحكم، بل هناك في الفقه الكثير من الموارد التي تبين المصاديق المختلفة للحكم في روايات متعدّدة.

ومن الجدير ذكره أنّ العلّامة الحلّي قد استدلّ لقول الشيخ المفيد في «مختلف الشيعة»، قائلاً: يدلّ القرآن على إرث الزوجة من جميع تركة الميّت دون استثناء، وإنّ تخصيص عمومات الكتاب مخالف لظهور القرآن، وكلّما كان تخصيص عمومات الكتاب أقلّ، كان ذلك أفضل. وقد اتّضح الجواب على هذا

ص: 87

الاستدلال من إشكال صاحب «مستند الشيعة» على الدليل الأوّل.

الوجه الثاني: في هذا الوجه المستفاد من تقريرات(1) درس الفقيه المتتبّع سماحة آية اللهالعظمى السيّد حسين البروجردي، تمّ التمسّك بأربعة أمور على النحو الآتي:

الأمر الأوّل: إنّ المراد من «العقار» في الروايات هو الدور السكنيّة، لا سيّما تلك الروايات التي تذكر «العقار» على نحو الإضافة، من قبيل: «عقار الدور»،(2) أو التي تذكر «العقار» منضمّاً إلى أمور أخرى، من قبيل قول الإمام (علیه السلام) : «فأمّا الأرض والعقارات».(3)

والإشكال في هذا يكون في أنّ للعقار معاني كثيرة، فهناك من اللغويين من قال: إنّ العقار يعني

ص: 88


1- . تقريرات ثلاثة(ميراث الأزواج)، تقرير بحث الأستاذ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي: 117 - 118. حيث نسب حرمان الزوجة من مطلق الأراضي إلى سماحة آية الله العظمى البروجردي، ولكن آية الله العظمى الصافي الكلبايكاني ( دام ظلّه) في تقريراته نقل ميل أستاذه السيّد البروجردي إلى قول الشيخ المفيد؛ إذ يقول: «وهو مختار المفيد ...، ومال إليه سيّدنا الأستاذ الفقيه الكبير السيّد البروجردي (أعلى الله في الخلد مقامه) بل كان يفتي بذلك إذا لم يتصالح سائر الورثة مع الزوجة». (انظر: إبانة المختار، إرث الزوجة: 222). وقد طبع هذا البحث في كتاب مستقلّ بعنوان (صيانة الإبانة) أيضاً.
2- . انظر: وسائل الشيعة 26: 208، الباب السادس، الحديث: 7.
3- . انظر: وسائل الشيعة 26: 206، الباب السادس، الحديث: 3.

«مطلق الأرض»، وهناك من رأى للعقار معاني أخرى من قبيل: «الضياع» و«متاع البيت»، وكلّ ما له أصل، مثل «الدار». وعلى هذا الأساس وبالالتفات إلى تعدّد المعاني المذكورة للعقار - ومنها ما هو عام، ومنها ما هو خاصّ - لا يمكن القول: إنّ المراد من «العقار» في الروايات هو أرض الدار. وعليه، نقول: إذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

الأمر الثاني: إنّ الروايات المشتملة على كلمة «الرباع» أو «عقار الدور»، تدلّ على أنّ المراد من هذين اللفظين هو الدور السكنيّة.

ويشكل على ذلك بما يلي:

أوّلاً: إنّ عدم دلالة هذه الروايات على حرمان الزوجة من مطلق الأرض موقوف على قولنا بحجيّة مفهوم اللقب، وقد ثبت في محلّه أن لا مفهوم للقب.

وثانياً: إنّ الخاصّ والعام الموجبين لا يتعارضان فيما بينهما؛ إذ ورد في هذه الرواياتقوله: إنّ الزوجة لا ترث أرض الدار، وقالت الروايات الأخرى: إنّ الزوجة لا ترث من مطلق الأرض.

الأمر الثالث: ورد في بعض الروايات تعليل حرمان الزوجة من الإرث بإزعاجها لسائر الورثة، ومن الواضح أنّ هذا التعليل أنسب بحرمان الزوجة من عقار الدور دون مطلق الأرض.

ص: 89

ويُشكل على هذا الكلام بما يلي:

أوّلاً: إنّ إزعاج الزوجة للورثة ينطبق على سائر الأراضي أيضاً.

وثانياً: إنّ عبارة «لئلّا يتزوّجن...» ليست علّة؛ إذ يجب في هذه الحالة أن تجري بالنسبة إلى إرث الزوج من دار الزوجة، وأن يمنع الزوج من أن يرث من دور الزوجة أيضاً.

الأمر الرابع: بالالتفات إلى الاختلاف في روايات حرمان الزوجة من تركة الزوج، يجب الاكتفاء بالقدر المتيقّن المستفاد من تلك الروايات، والقدر المتيقّن منها هو عقار الدار، وأمّا في سائر الموارد الأخرى، فيجب التمسّك فيها بعموم آيات الإرث.

والإشكال على هذا الكلام هو أنّ القائلين بحرمان الزوجة من مطلق الأراضي إنّما يدّعون ظهور الروايات في حرمان الزوجة من جميع أراضي الزوج، لا أنّهم يشكّون في المراد من هذه الروايات حتّى يُقال: لا بدّ من التمسّك في الموارد المشكوك فيها بعموم آيات الإرث.

القول الثالث:

لا ترث الزوجة من عين الأرض التي أقيمت عليها دار سكنيّة فقط، ولكنّها ترث من قيمة هذه الأرض،

ص: 90

وترث من سائر تركة الزوج عيناً وقيمة. ويعرف هذا القول بأنّه قول السيّد المرتضى،(1) وذهب صاحب «كفاية الأحكام»(2) إلى قوّته، وعلى الرغم من ذهاب العلّامة الحلّي في «مختلف الشيعة»(3) إلى القول الأوّل، ولكنّه عدّ هذا القول حسناً أيضاً.

أدلّة القول الثالث:

دليل السيّد على هذا القول، هو الجمع بين عموم آيات وروايات الإرث، وما أجمع عليه الأصحاب، وهو حرمان الزوجة من أموال الزوج غير المنقولة، والذي تدلّ عليها روايات الحرمان أيضاً.

الإشكال على استدلال السيّد

رغم أنّ الجمع بين الأدلّة أسلوب متعارف بين الفقهاء، بيد أنّ الجمع الصحيح هو الذي يحظى بشاهد معتبر من الكتاب والسنّة والإجماع. وبعبارة أخرى: يجب أن لا يكون «جمعاً تبرّعيّاً». وفيما نحن فيه لا يوجد على هذا الجمع أيّ دليل أو شاهد معتبر؛ إذ أنّ عموم آيات الإرث تدلّ على إرث الزوجة للربع أو الثمن من عين تركة الزوج، وإنّ القول بأنّها في بعض

ص: 91


1- . راجع: الانتصار: 585.
2- . راجع: كفاية الأحكام 2: 860.
3- . انظر: مختلف الشيعة 9: 54، المسألة 10.

الموارد تُعطى من القيمة بدلاً من العين، لا يُعدّ عملاً بعموم تلك الآيات، وهذا سيضرّ بسلامة تلك العمومات؛ لأنّ العمومات تدلّ على إرث الزوجة من عين التركة لا من قيمتها. فإن قيل: إنّ لازم التوريث من العين هو التوريث من القيمة أيضاً؛لأنّ عين كلّ شيء إذا ملّكها شخص ملّك قيمتها أيضاً. وعليه، فإنّ العمومات تدلّ على أنّ الزوجة ترث من الربع أو الثمن من عين وقيمة تركة الزوج، وإنّ روايات الحرمان تدلّ على أنّ الزوجة ترث من عين بعض التركة، ولكنّها ترث من قيمتها. ومن هنا فإنّ روايات الحرمان تعمل على تضييق وتخصيص دائرة شمول عمومات الإرث لعين بعض تركة الزوج، وإنّ هذا التخصيص يمثل الحدّ الأدنى من التخصيص فيما يتعلّق بالعمومات.

نقول في الجواب: إنّ ما يقال من أنّ الشخص إذا ملك عين شيء، ملك قيمته أيضاً، لا تكون فيه ملكيّة القيمة ملكيّة أصليّة؛ لأنّ الأصل يقوم على ملكيّة العين، وأمّا ملكيّة القيمة فهي ملكيّة فرعيّة تابعة لملكيّة عين ذلك الشيء. وبعبارة أخرى: ليس الأمر بأنّ يجعل الشارع في ملكيّة الأشياء أمرين مستقلّين، أمر بالعين، وأمر بالقيمة، وإذا كان لمثل هذا الوضع

ص: 92

من وجود، لوجب أن يكون بالإمكان القول: يمكن للشخص أن يمتلك قيمة شيء ولا يمتلك عين ذلك الشيء، وهو كما ترى. وعليه، فإنّ الأصل في الملكيّة هو ملكيّة عين الأشياء، والقيمة فرع للعين. فإذا منع الشارع من عين مال، منع من قيمته أيضاً تبعاً لمنع ملكيّة العين؛ لأنّ لازم المنع من الأصل هو المنع من الفرع أيضاً.

وعليه، حيث اتّضح أن لا وجود لشاهد أو دليل على هذا الجمع المدّعى، نتقدّم خطوة إلى الأمام ونقول: علاوة على عدم وجود شاهد ودليل معتبر على هذا الجمع، فإنّ بعض الروايات(1)الدالّة على حرمان الزوجة من قيمة الأراضي تدلّ أيضاً على عدم تماميّة هذا الجمع.

تقوية استدلال السيّد المرتضى

كما سبق أن ذكرنا فإنّ البعض قد استند في عدم صحّة الجمع المدّعى من قبل السيّد المرتضى1 إلى روايات حرمان الزوجة ومنعها حتّى من قيمة الأرض، بيد أنّ هذا الإشكال لا يرد على السيّد المرتضى؛ لأنّ

ص: 93


1- . من قبيل ما تقدّم من الروايات من رقم 11 إلى 14، ولمزيد من الاطّلاع راجع إلی وسائل الشيعة 26: 209، الباب السادس، الحديث: 2 و3 و9.

أخبار الحرمان المطلقة من أخبار الآحاد، والسيّد المرتضى لا يؤمن بحجيّة خبر الواحد من الأساس. وعليه، فمن وجهة نظر السيّد المرتضى لا يمكن لهذه الأخبار أن تخصّص العمومات، وإنّما يعمل على تخصيص العمومات بإجماع الفقهاء على ما تقدّم بيانه.

ردّ الجواب عن الإشكال

إنّ الدفاع عن استدلال السيّد المرتضى غير تامّ؛ وذلك للأدلّة الثلاثة الآتية:

1 - إنّ هذه الأخبار ليست أخبار آحاد، بل هي كما قال بعض الفقهاء(1) من الأخبار المتواترة معنويّاً. ثمّ إذا سلّمنا أنّها من أخبار الآحاد، إلّا أنّها مقرونة ومحفوفة بقرائن تدلّ على صحّتها، وإنّ السيّد المرتضى يعتبر هذا النوع من الأخبار حجّة ومخصّصة للكتاب، وإنّ فتاوى الأصحاب على طبق أخبار الحرمان في حدّ ذاتها قرينة على صحّة هذه الأخبار وحجيّتها. وعليه، فإنّ هذه الأخبار تخصّص عمومات الإرث حتّى علىرأي السيّد المرتضى أيضاً.

2 - نحن لا نرى اقتصار إجماع الفقهاء على حرمان الزوجة من عين التركة، بل إنّ هذا الإجماع - كما

ص: 94


1- . انظر: رياض المسائل 14: 378.

صرّح صاحب «مسالك الأفهام»،(1) ويظهر من التتبّع في فتاوى الفقهاء(2) أيضاً - يشمل حرمان الزوجة من العين والقيمة أيضاً.

3 - كما تقدّم أن ذكرنا فإنّ استدلال السيّد المرتضى إنّما يكون صحيحاً إذا تمّ الالتفات في باب الإرث إلى أمرين، وهما: التوريث من العين، والتوريث من القيمة. ولذلك يمكن القول: إنّ الإجماع قائم على عدم التوريث من العين، وإنّ التوريث من القيمة - الذي دلت عليه العمومات - قائم على حاله. ولكن يجب القول في باب الإرث: لا وجود لمثل هذا التقسيم في مال الإرث، بل الذي وضع من قبل الشارع هي الملكيّة على العين بواسطة التوريث، وإنّ ملكيّة القيمة فرع عن تلك الملكيّة المجعولة من قبل الشارع، ومن خلال الحكم بعدم ملكيّة العين من طريق الإرث، يحكم تبعاً بعدم الملكيّة من القيمة أيضاً.

القول الرابع:

إنّ هذا القول على غرار القول الأوّل، مع فارق أنّ

ص: 95


1- . مسالك الأفهام 13: 184.
2- . من أمثال القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 140 - 141؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 374.

الزوجة - طبقاً لهذا القول - لا ترث من عين الأشجار والنخيل، وإنّما ترث من قيمتها فقط. وقد ذهب العلّامة الحلّي في «قواعدالأحكام»،(1) وفخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد»،(2) والشهيد الثاني في «مسالك الأفهام»(3) إلى اعتبار هذا القول هو المشهور، وقد تلقاه فخر المحقّقين في «الإيضاح» بالقبول، ونسبه إلى والده العلّامة الحلّي.

أدلّة القول الرابع:

تمّ الاستدلال لإضافة «الأشجار» إلى موارد الحرمان، بالأدلّة الآتية:

1 - صحيحة مؤمن الطاق، عن أبي عبدالله (علیه السلام) ، قال: سمعته يقول: «لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل».(4)

وقيل في كيفيّة الاستدلال بهذه الصحيحة: إنّ في حصر الإمام (علیه السلام) إرث النساء بقيمة الأشجار، دلالة صريحة على حرمانهنّ من الإرث من عين الأشجار.

2 - الأخبار الصريحة في عدم إرث الزوجات من

ص: 96


1- . قواعد الأحكام 3: 376.
2- . إيضاح الفوائد 4: 240.
3- . مسالك الأفهام 13: 185.
4- . وسائل الشيعة 26: 211، الباب السادس، الحديث: 16.

أعيان الجذوع.(1)

3 - ورد في بعض الروايات(2) تعليل حرمان الزوجة باحتمال أن تتزوّج من رجل غريب فتدخله على سائر ورثة الزوج الأوّل، الأمر الذي يشقّ عليهم. أو لكي لا تستطيع الزوجة إحداث تغيير أو تبديل في الدار، بحيث تخرجه عن حيّزالانتفاع، أو إخراج الشجر بتقسيمه عن حيّز الانتفاع. وعليه، فإنّ هذه الروايات تشمل الشجر أيضاً.

جدير بالتوضيح أنّ الجواب عن كلّ واحد من الأدلّة المتقدّمة يتّضح من المسائل المذكورة في نقد ومناقشة الروايات المتقدّمة في اختيار القول المختار.

العنوان الثاني: هل يقتصر حرمان الزوجة من بعض تركة الزوج على الزوجة غير ذات الولد، أم يشمل ذات الولد أيضاً؟

هناك قولان في هذه المسألة، وهما:

القول الأوّل: إنّ الحرمان يقتصر على الزوجة التي لا يكون لها ولد من الزوج المتوفّى. وهو مختار المحقّق الحلّي في «شرائع الإسلام»،(3) والعلّامة الحلّي في «قواعد الأحكام».(4) وقال الشهيد الثاني في «مسالك

ص: 97


1- . انظر: المصدر أعلاه 26: 211، الباب السادس، الحديث: 16.
2- . انظر: المصدر أعلاه، الحديث: 15.
3- . شرائع الإسلام 4: 28 - 29.
4- . قواعد الأحكام 3: 376.

الأفهام»:(1) إنّ هذا القول هو المشهور بين المتأخّرين. ثمّ قال: لا إشكال في هذا القول.

كيفيّة الاستدلال:

لقد استدلّ لهذا القول أوّلاً: بأنّ هذا التفصيل يستوجب تقليل التخصيص في هذه الآية الشريفة. وثانياً: إنّ صحيحة ابن أذينة: «إذا كنّ لهنّ ولد أعطين من الرباع»،(2) صريحة في هذا القول.

ردّ الاستدلال

إنّ هذا الاستدلال غير تامّ؛ وذلك لوجهين:

الوجه الأوّل: مع وجود المخصصّ - الواقع مورداً للقبول - لا يكون هناك من مبرر لاعتبار قلّة التخصيص خير من كثرته، بل الذي يعتبر مضرّاً هو تخصيص الأكثر وندرة المخصصّ، هذا أوّلاً. وثانياً: لو كانت أدلّة الحرمان تختصّ بالزوجة غير ذات الولد، سيؤدّي ذلك إلى حصول تخصيصين؛ التخصيص الأوّل: تخصيص في عمومات إرث الزوجة والآخر: تخصيص في روايات الحرمان، وأكثرها مطلقة وعامّة. وعليه، فإنّ هذا الاستدلال لا

ص: 98


1- . مسالك الأفهام 13: 192.
2- . وسائل الشيعة 26: 213، الباب السابع، الحديث: 2.

يؤدّي إلى قلّة التخصيص.

الوجه الثاني: إنّ هذا الرواية (صحيحة ابن أذينة) مقطوعة؛ إذ لم يتّصل سندها بالإمام (علیه السلام) لا تصريحاً ولا إضماراً ولا بأيّ شكل آخر. بل إنّ ظهور هذه الفقرة من الرواية يوحي بأنّها كلام أو فتوى من ابن أذينة. وإذا قال شخص: نحن نظنّ بأنّ هذا الكلام صادر عن الإمام (علیه السلام) ، قلنا في الجواب: إنّ مظنون الرواية لا يصلح أن يكون حجّة.

دفع الإشكال السندي

لقد ذكروا وجهين لانتساب هذه الرواية إلى الإمام (علیه السلام) وحجيّته، وهما:

1 - إنّ هذه المقطوعة هي من قبيل المرسلات والمقطوعات والمضمرات التي قيل بشأن رواتها: إنّ شأنهم أرفع من أن يرووا عن غير الإمام المعصوم (علیه السلام) . وعليه، تكون هذه الروايات الصادرة عن مثل هؤلاء الأشخاص حجّة، وابن أذينة واحد منهم.

2 - إنّ شهرة الأصحاب تجبر ضعف السند.

الجواب عن دفع الإشكال السندي

إنّ الجواب الأوّل غير تامّ؛ إذ أنّ ظاهر الكلام في

ص: 99

هذه المقطوعة يبدو أنّه فتوى لابن أذينة، والقاعدة الجارية في المراسيل والمضمرات والمقطوعات إنّما تجري إذا لم يكن هناك علم بخلاف صدورها عن الإمام المعصوم (علیه السلام) ، في حين أنّ ظهور الكلام في هذه الرواية دليل على عدم كون هذا الكلام رواية.

كما أنّ الوجه الثاني غير تامّ أيضاً؛ إذ كما تقدّم - في معرض بيان الأقوال السابقة - لا وجود للشهرة القوليّة التي تجبر ضعف السند، بل إنّ تحقّق هذه الشهرة ممنوع؛ إذ أنّ الكثير من الأصحاب لا يرون فرقاً بين الزوجة ذات الولد وغيرها، ومن هؤلاء: ثقة الإسلام الكليني في «الكافي»،(1) والشيخ المفيد في «المقنعة»،(2) والسيّد المرتضى في «الانتصار»،(3) والشيخ الطوسي في «الاستبصار»(4) وغيرهم. بل ذهب الشيخ الطوسي في «الخلاف»،(5) وابن إدريس الحلّي في «السرائر»(6) إلى ادّعاء الإجماع على عدم الفرق.

القول الثاني: إنّ الزوجة مطلقاً - سواء أ كانت ذات ولد أم غير ذات ولد - فيما يتعلّق بالحرمان - بالالتفات

ص: 100


1- . الكافي 7: 127.
2- . المقنعة: 678.
3- . الانتصار: 585.
4- . الاستبصار 4: 154.
5- . الخلاف 4: 116، المسألة 130 - 131.
6- . السرائر 3: 276.

إلى اختلاف موارد الحرمان عند الفقهاءمن حيث عين وقيمة الأبنية والأشجار - تحرم من الإرث. والقائل بذلك عبارة عن ثقة الإسلام الكليني في «الكافي»،(1) والشيخ المفيد في «المقنعة»،(2) والسيّد المرتضى في «الانتصار»،(3) والشيخ الطوسي في «الاستبصار»،(4) وأبو الصلاح الحلبي في «الكافي في الفقه»،(5) وابن إدريس الحلّي في «السرائر»،(6) والمحقّق الحلّي في «المختصر النافع».(7) وادّعی الشيخ في «الخلاف»،(8) وابن إدريس في «السرائر»،(9) الإجماع على ذلك أيضاً.

كيفيّة الاستدلال:

لقد ذكر لهذا القول، وهو القول الحقّ - إذا قبلنا بأصل الحرمان من الأساس - أدلّة، وهي عبارة عن:

1 - إطلاق جميع روايات الحرمان وعموم الكثير منها التي لم يذكر فيها قيد «ذات الولد أو عدمه»، وإنّ

ص: 101


1- . الكافي 7: 127.
2- . المقنعة: 687.
3- . الانتصار: 585.
4- . الاستبصار 4: 154.
5- . الكافي في الفقه: 374.
6- . السرائر 3: 276.
7- . المختصر النافع: 272.
8- . الخلاف 4: 116، المسألة 130 - 131.
9- . السرائر 3: 276.

هذا الإطلاق والعموم مستفاد من كلمة النساء - بصيغة الجمع - مع ترك التفصيل.

2 - التعليل الوارد في بعض روايات الحرمان، من قبيل: «لئلّا يتزوّجن»، و«لا يمكن تغييره وقلبه» الدالّ على حرمان مطلق الزوجة.

ومن الجدير ذكره: أنّنا إذا رفضنا أن تكون هذه العبارات تعليليّة، فلا أقلّ من إمكانيّة اعتبارها حكمة، ويمكن على أساس الحكمة - كما تقدّم - القول بدلالتها على عدم تقييد الزوجة ب- «ذات الولد».

3 - صحيحة الفضلاء الخمسة (الرواية الخامسة)، وصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة (الرواية الثالثة عشرة)، حيث حكم فيهما بحرمان الزوجة من الإرث من عين الأرض، ولكنّها تعطى سهمها - سواء أ كان هو الربع أو الثمن - من قيمة البناء والأدوات المستعملة في الدور. ومن الواضح أنّ فرض الثمن إنّما يكون إذا كان للزوجة ولد من الزوج المتوفّى. فإذا أخذ في مسألة حرمان الزوجة من عين وقيمة الأرض قيد «عدم ذات الولد»، وجب أن يذكر في هاتين الروايتين خصوص سهم الربع؛ إذ أنّ الزوجة ذات الولد - طبقاً لادّعائكم - لا تمنع من الإرث من مطلق الأرض (أرض الدار وسائر الأراضي الأخرى). في حين أنّ

ص: 102

هاتين الروايتين - بالالتفات إلى ذكر الثمن - تؤكّدان صراحة على أنّ الزوجة حتّى إذا كانت ذات ولد لا ترث إلّا من قيمة البناء والأدوات والآلات، ولا ترث شيئاً من عين وقيمة الأرض. وبعبارة أخرى: إذا كان ادّعاؤكم صحيحاً، سيكون ذكر سهم الثمن للزوجة في هاتين الروايتين لغواً؛ إذ بناء على القيديّة يجب أن ترث الزوجة ذات الولد من القيمة ومن العين أيضاً، لا من القيمة فقط، في حين تدلّ هاتان الروايتان على أنّ الزوجة - سواء أ كانت ذات ولد أم غير ذات ولد - لا ترث إلّا من قيمة البناء والآلات والأدوات، ولا ترث من الأرض مطلقاً.

ص: 103

مصادر الكتاب

1. القرآن الكريم.

2. اختيار معرفة الرجال (رجال الکشّي). لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه.ق)، تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين (1427 ه.ق)، الطبعة الأولی.

3. إرشاد الأذهان. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648 - 726 ه.ق)،

ص: 104

تحقيق: الشيخ فارس الحسّون، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، الطبعة الأولی، مجلّدان.

4. الاستبصار. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه.ق)، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دارالکتب الإسلاميّة (1390 ه- .ق)، 4 مجلّدات.

5. الانتصار. لأبي القاسم عليّ بن الحسين1. الموسوي، المعروف بالشريف المرتضی و علم الهدی (355 - 436 ه.ق)، تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي (1415 ه- .ق)، قم، الطبعة الأولی.

6. إيضاح الفوائد. لفخر المحقّقين الشيخ أبي طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي(682 - 771 ه.ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسّسة مطبوعات إسماعيليان (بنياد کوشانپور)، البطعة الثانية (1363ه- .ش)، أوفست عن طبعة الأولی (1387 ه.ق)، 4 مجلّدات.

7. بصائر الدرجات في مناقب آل محمّد.

ص: 105

لمحمّد بن حسن الصفّار، قم، طليعة النور، الطبعة الأولی (1384 ه.ش).

8. تبصرة المتعلّمين. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648 - 726 ه.ق)، تحقيق: محمّد هادي اليوسفي الغروي، طهران، مؤسّسة الطباعة و النشر، الطبعة الثانية (1416 ه.ق - 1995 م).

9. التبيان. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460ه.ق)، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، 10 مجلّدات.

10. تحرير الوسيلة. للإمام الخميني، مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (1421ه- .ق - 1379)، الطبعة الأولی، مجلّدان في مجلّد واحد.

11. تحريرالأحکام الشرعيّة. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر1. (648 - 726 ه- .ق)، تحقيق: الشيخ ابراهيم البهادري، قم، مؤسّسة الإمام الصادق (علیه السلام) ، الطبعة الأولی (1420 ه.ق)، 5 مجلّدات.

12. تقريرات ثلاثة. للشيخ علي پناه الاشتهاردي،

ص: 106

تقرير بحث الاُستاذ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، (1416 ه- .ق).

13. التنقيح الرائع. لجمال الدين المقداد بن عبدالله السيوري، المعروف بالفاضل المقداد (المتوفّی 826 ه- .ق)، تحقيق: السيّد عبداللطيف الکوهکمري، قم، مکتبة آيت الله المرعشي (1404ه- .ق)، الطبعة الأولی، 4 مجلّدات.

14. تنقيح المقال. للشيخ عبدالله بن محمّد حسن المامقاني (1290 - 1351 ه.ق)، أوفست عن طبعة النجف الأشرف، المطبعة المرتضويّة (1425 ه- .ق)، الطبعة الأولی، 3 مجلّدات.

15. تهذيب الأحکام. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه- .ق)، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دارالکتب الإسلاميّة (1364 ه.ش)، 10 مجلّدات.

16. تهذيب اللغة. لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري، إشراف: محمّد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولی (1421ه. ق - 2001 م)، 8 مجلّدات.

ص: 107

17. الجامع للشرائع. لنجيب الدين يحيی بن سعيد الحلّي الهذلي (601 - 689 / 690 ه1. .ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسّسة سيّدالشهداء (علیه السلام) للعلميّة (1405ه- .ق)، الطبعة الأولی.

18. جوامع الجامع. لأبي علي أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (حوالي 470 - 548 ه- .ق)، تحقيق: ابوالقاسم الگرجي، قم، مرکز مديريت حوزه علميّه قم، مؤسّسه منشورات و مکتبه دانشگاه تهران، الطبعة الثالثة، 4 مجلّدات.

19. جواهر الفرائض. لأبي جعفر محمّد بن محمّد بن الحسن، المعروف بخواجه نصيرالدين الطوسي، تحقيق و نشر: مؤسّسه فقه الثقلين الثقافيّة، قم، الطبعة الأولی (1433 ه.ق).

20. جواهر الکلام. للشيخ محمّد حسن بن باقر النجفي (المتوفّی 1266ه- .ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي و طهران، دارالکتب الإسلاميّة، 43 مجلّدات.

21. حياة المحقّق الکرکي و آثاره (حاشية إرشاد الأذهان). للمحقّق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبدالعالي الکرکي (868 - 960 ه- .ق)،

ص: 108

تحقيق: الشيخ محمّد الحسّون، طهران، منشورات الاحتجاج، الطبعة الأولی، 12 مجلّدات.

22. الخصال. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق (المتوفّی 381 ه- .ق)، تحقيق: علي اکبر الغفّاري، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي (1403 ه- .ق)، الطبعة السابعة.

23. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر(648 - 726 ه- .ق)، تحقيق: جواد القيومي، قم، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولی (1417 ه- .ق).

24. الخلاف. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه- .ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولی، 6 مجلّدات.

25. الدروس الشرعيّة. للشهيد الأوّل شمس الدين محمّد بن مکّي العاملي (بعد 720 - 786 ه.ق)، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، قم مؤسّسة النشر الإسلامي (1413 - 1414ه.ق)، الطبعة الأولی، 3 مجلّدات.

ص: 109

26. دعائم الإسلام. للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمّد المغزلي، تحقيق: عارف تامر، بيروت، لبنان، دار الأضواء (1416 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

27. رجال الطوسي. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460ه- .ق)، الناشر: منشورات الرضي، قم، أوفست عن طبعة النجف الأشرف، مطبعة حيدريّة، الطبعة الأولی (1380 ه.ق).

28. رجال النجاشي. لأبي العبّاس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي (372 - 450 ه- .ق)، تحقيق: السيّد موسی الشبيري الزنجاني، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي (1407ه- .ق)، الطبعة الثامنة.

29. الرسائل العشر (الإيجاز). لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه.ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي (حوالي 1403 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

30. الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة. للشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي (911 - 965 ه.ق)، تحقيق: السيّد محمّد کلانتر و تقديم محمّد مهدي الآصفي، بيروت،

ص: 110

دارالعالم الإسلامي، 10 مجلّدات.

31. رياض المسائل. السيّد علي بن محمّد بن علي الطباطبايي (1161 - 1231 ه.ق)، تحقيق و نشر: قم، مؤسّسة آل البيت (علیهم السلام) لإحياء التراث العربي، الطبعة الأولی (1420 ه.ق)، 16 مجلّدات.

32. السرائر. لأبي جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلّي (543 - 598 ه.ق)، تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولی، 3 مجلّدات.

33. شرائع الإسلام. للمحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيی بن سعيد الهذلي (602 - 676 ه- .ق)، تحقيق: عبدالحسين محمّد علي البقال، قم، اسماعيليان (1409 ه- .ق)، الطبعة الثالثة، أربع أجزاء في مجلّدان.

34. الصحاح. لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (المتوفّی 393 ه- .ق)، تحقيق: شهاب الدين أبوعمرو، دارالفکر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولی، مجلّدان.

35. صيانة الإبانة (إرث الزوجة). للفقيه البارع فتح الله بن محمّد جواد المعروف بالشيخ الشريعة الإصفهاني، تحقيق: محمّد فاضل قائني، قم،

ص: 111

دارالقرآن الکريم (1405 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

36. علل الشرائع. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ الصدوق (المتوفّی 381)، تحقيق: السيّد فضل الله الطباطبائي اليزدي، الطبعة الثانية، قم (1384 ه.ق).

37. العين. لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (100 - 175 ه.ق)، تحقيق: مهدي المخذومي و إبراهيم السامرائي، قم، مؤسّسة دار الهجرة (1405)، الطبعة الأولی، 9 مجلّدات.

38. غاية المراد. للشهيد الأوّل شمس الدين محمّد بن مکي العاملي (بعد 720 - 786 ه.ق)، تحقيق: رضا المختاري و آخرين في مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة، قم، مکتب الإعلام الإسلامي (1414 - 1421 ه- .ق)، الطبعة الأولی، 4 مجلّدات.

39. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام. للفقيه المحقّق مفلح الصيمري البحراني (المتوفّی حدود 900 ه.ق)، تحقيق: جعفر الکوثراني العاملي، الناشر: دار الهادي، الطبعة الأولی (1420 ه.ق)، 4 مجلّدات.

ص: 112

40. فقه الثقلين (کتاب الإرث). يوسف الصانعي، طهران، مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني(سلام الله عليه)، الطبعة الأولی (1391).

41. الفهرست. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه.ق)، تحقيق: جواد1. القيومي، قم، مؤسّسة نشر الفقاهة (1417 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

42.. القاموس المحيط. لأبي طاهر مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي (729 - 817 ه.ق)، تحقيق: محمّد عبدالرّحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية (1424 ه- .ق - 2003 م).

43. قواعد الأحکام. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648 - 726 ه- .ق)، تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، الطبعة الأولی (1418 ه.ق)، 3 مجلّدات.

44. الکافي في الفقه. لأبي الصلاح الحلبي تقي الدين بن نجم (374 - 447 ه- .ق)، تحقيق: رضا الأستادي، اصفهان، مکتب الإمام أميرالمؤمنين (علیه السلام) ، 1403.

ص: 113

45. الکافي. لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن اسحاق الکليني الرازي (المتوفّی 329 ه- .ق)، تحقيق: علي أکبر الغفّاري، طهران، دارالکتب الإسلاميّة، الطبعة الثالث، (1367 ه.ش)، 8 مجلّدات.

46. کشف الرموز. لزين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب بن أبي المجد اليوسفي، المعروف بالفاضل الآبي (المتوفّی بعد 672 ه- .ق) تحقيق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي و آغا حسين اليزدي، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي (1408 - 1410 ه.ق)، الطبعة الأولی، مجلّدان.

47.کشف اللثام. للشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسن الإصفهاني، المعروف بالفاضل1. الهندي(1062 - 1135 ه. ق)، تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولی (1422 ه- . ق)، 11 مجلّدات.

48. کفاية الأحکام. للمحقّق السبزواري محمّد بن محمّد مؤمن (المتوفّی 1090 ه.ق)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولی، مجلّدان.

49. کنز العرفان. لجمال الدين المقداد بن عبدالله السيوري، المعروف بالفاضل المقداد (المتوفّی

ص: 114

826)، تحقيق: محمّدباقر شريف زاده و محمّد باقر البهبودي، قم، مکتبة المرتضويّة، الطبعة السادسة(1429 ه.ق)، جزءان في مجلّد واحد.

50. اللمعة الدمشقيّة. للشهيد الأوّل شمس الدين محمّد بن مکّي العاملي (بعد 720 - 786 ه.ق)، تحقيق: مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت، لبنان، مؤسّسة فقه الشيعة (1410 - 1990 م)، الطبعة الأولی.

51. المبسوط. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه- .ق)، تحقيق: محمّد باقر البهبودي، طهران، المکتبة المرتضويّة، الطبعة الثانية (1388 ه- .ق)، 8 مجلّدات.

52. مجمع البحرين. للشيخ فخرالدين الطريحي (979 - 1085 ه- .ق)، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية (1403 ه- .ق - 1983 م)، 6 مجلّدات.

53. مجمع البيان. لأبي علي أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (حوالي 470 - 548 ه.ق)، تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي و السيّد

ص: 115

فضل الله اليزدي الطباطبائي، بيروت، لبنان، دارالمعرفة، عشرة أجزاء في خمسة مجلّدات.

54. مجمع الفائدة و البرهان. للفقيه المحقّق أحمد بن محمّد المقدّس الأردبيلي (المتوفّی 993 ه.ق)، تحقيق: جمع من الفضلاء، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولی (1406 ه.ق)، 14 مجلّدات.

55. المجموع شرح المهذّب. لأبي زکريا يحيی بن شرف النووي الشافعي (المتوفّی 676 ه.ق)، تحقيق: الدکتور محمود مطرحي، دارالکفر، بيروت، لبنان، 22 مجلّدات.

56. المختصر النافع. للمحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيی بن سعيد الهذلي (602 - 676 ه.ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، طهران، مؤسّسة البعثة (1402)، الطبعة الثالثة، أوفست عن طبعة مصر، (حوالي 1376 ه- .ش).

57. مختلف الشيعة. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648 - 726 ه.ق)، تحقيق: مرکز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة، قم، مکتب الإعلام الإسلامي (1412 - 1420 ه- .ق)، الطبعة الأولی، 10 مجلّدات.

ص: 116

58. المراسم. للشيخ أبي يعلي حمزة بن عبدالعزيز السلّار الديلمي (المتوفّی 448 ه.ق يا 463 ه.ق)، تحقيق: محمود البستاني، منشورات الحرمين، الطبعة الأولی (1404 ه.ق).

59. مسالک الأفهام. للشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي (911 - 965 ه.ق)،1. تحقيق: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة (1413 - 1419ه.ق)، الطبعة الأولی، 15 مجلّدات.

60. مستند الشيعة. أحمد بن محمّد مهدي النراقي (1185 - 1245 ه.ق)، قم، مؤسّسة آل البيت (علیهم السلام) لإحياء التراث (1415 - 1420 ه.ق)، 19مجلّدات.

61. المغني والشرح الکبير. لأبي محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدّسي الحنبلي (541 - 620 ه.ق)، دارالفکر، بيروت، لبنان، 12مجلّدات.

62. مفاتيح الشرائع. لمولي محمّد محسن بن الشاه مرتضی بن الشاه محمود، المعروف بالفيض الکاشاني (المتوفّی 1091 ه- .ق)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، الناشر: مجمع الذخائر

ص: 117

الإسلاميّة، الطبعة الأولی (1401 ه.ق)، 3 مجلّدات.

63. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلّامة. للمحقّق المتتبّع السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي (المتوفّی حوالي 1227 ه- .ق)، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولی، 11 مجلّدات.

64. المقنع. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ الصدوق (المتوفّی 381)، تحقيق: مؤسّسة الإمام الهادي (علیه السلام) ، قم، مؤسّسه الإمام الهادي (علیه السلام) (1415 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

65. المقنعة. لأبي عبدالله محمّد بن النعمان البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد (336 -1. 413 ه.ق)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي (1417 ه.ق)، الطبعة الرابعة.

66. من لايحضر الفقيه. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ الصدوق (المتوفّی381 ه.ق)، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دارالکتب الإسلاميّة (1390)، الطبعة الخامسة، 4 مجلّدات.

ص: 118

67. المهذّب. للقاضي ابن البرّاج أبي القاسم عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز (حوالي 400481 ه.ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1406ه.ق، الطبعة الأولی، مجلّدان.

68. ميراث الزوجة. للشيخ لطف الله صافی گلپايگاني، قم، دارالقرآن الکريم (1405 ه.ق)، الطبعة الأولی.

69. النهاية. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه.ق)، دار الکتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولی (1390 ه- .ق - 1970 م).

70. النهاية. لمجد الدين أبي السعادات المبارک بن محمّد بن الأثير الأجزري (544 - 606 ه.ق)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي و محمود محمّد الطناحي، قم، مؤسّسة إسماعيليان (1364 ه.ش)، الطبعة الرابعة، 5 مجلّدات.

71. وسائل الشيعة. للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (1034 - 1104 ه.ق)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت (علیهم السلام) لإحياء التراث، قم، مؤسّسة آل البيت (علیهم1. السلام) لإحياء التراث (1409 - 1412 ه.ق)،

ص: 119

الطبعة الأولی، 30 مجلّدات.

2. الوسيلة. لعماد الدين أبي جعفر محمّد بن علي الطوسي، المعروف بابن حمزة، تحقيق: الشيخ محمّد الحسّون، قم، مکتبة آية الله المرعشي(1408 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

ص: 120

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.