قزوینی عبدالکریم، 1317 ه- ش .
التكفير أو إرسال اليد في الصلاة / تأليف عبدالكريم قزوینی (1317 ه- ش) ؛ قم برگزیده، 1388 :
16 ص . - ( برگزیده مقاله 1) چاپ اوّل .
کتابنامه : ص . 16 ؛ همچنین بصورت زیرنویس
1. احادیث 2. اعتقادی.
الف قزوینی عبدالکریم 1317 - مؤلف. ب) نشر برگزیده.
التكفير أو إرسال اليد في الصلاة
عبدالكريم الحسيني القزويني
تولید و پخش : ارزشمند.
الناشر : برگزیده.
الطبعة الأولى : 1388
الكميّة : 5000 نسخة.
المطبعة : ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشريف)
الشابک : 8-013-245-964-978
الشاب الدوره : 7 - 010 - 245-964- 978
کلیه حقوق چاپ و نشر محفوظ و مخصوص است
سایت مؤلف http://www.qazvini.org
قم - خیابان شهدا - کوی 23 - پلاک 18 - تلفن 7745081/7744125
محرر الرقمي: سيد أسد الله حسیني
ص: 1
لماذا الاختلاف بين المذاهب الإسلامية مع وضوح النص القرآني والنبوى. 3
التكفير أو إرسال اليد في الصلاة.
عبدالكريم الحسيني القزويني
www.Qazvini.org
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
ص: 3
ص: 4
أوّلاً - التكفير في الصلاة : وهو وضع باطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى .
متى نشأ - : نشأت ظاهرة التكفير في الصلاة بعد وفاة رسول الله (صَلَّى اللَّهُ علیه وآله وسلم) في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وأجبر الناس على اتباع هذه الطريقة في الصلاة بالقوّة كما جاء في كتاب المصنف ما نصّه :
عن ابن أبي شيبة باسناده عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرتين ثمّ يضرب به فقلت في زمن من كان هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب (1)
ص: 5
وقال القارئ الحنفي في شرح موطأ محمد بن الحسن قوله: يؤمرون يعني بأمرهم الخلفاء أو الأمراء (1).
وأنس بن مالك هو من كبار الصحابة وذكر هذا المعنى الإمام المالكي في الموطأ ص 133 والإمام البخاري في صحیحه ص 178 ج 1 باسنادهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال :
كان يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمني على ذراعه اليسرى في الصلاة (2).
وأكّد على هذا المعنى أيضاً ما جاء في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحنبلي ما نصّه : قد جاءت آثار ثابتة نقلت صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى
على اليسرى .(3).
ص: 6
وذكر الإمام المالكي:
فإنّه قال بالإرسال لليد في الصلاة مطلقاً قال النووي : حكاه عنه ابن القاسم وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم(1)
وحكى الزورقاني عن ابن عبدالبر أن ابن القاسم روى عن مالك الإرسال وصار إليه جمهورهم (2) .
ثانياً - : ليس هناك إجماع ما بين فقهاء المذاهب الإسلامية حول وجوب التكفير في الصلاة وهو وضع يد اليمنى على ظاهر اليسرى وإنّما الإجماع على استحبابه كما يظهر من نصوص فقهاء المذاهب ورواة أحاديثهم من أنّ التكفير في الصلاة سنة مستحبة وليست بفرض وهو ما نستفيده مما يلي:
1 - فقد جاء في سنن الدارقطني في حديث أبي هريرة قال : وضع الكفّ على الكف في الصلاة سنة (3).
ص: 7
2 - وذكر أبو داود في سننه في حديث ابن الزبير أنه قال : صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة (1)
3 - وأكد على هذا المعنى النووي في كتابه المجموع في شرح التهذيب (2).
أما دعوى الإجماع على وجوب التكفير في الصلاة فإنّه لم يتحقق لاختلاف المذاهب الإسلامية على هذه الدعوى ولهذا نرى أساطين المذاهب الإسلامية وقفوا وقفة الرفض لهذا الادعاء وقد أكّد هذا المعنى الإمام المالكي في الموطأ والإمام البخاري في صحيحه بإسنادهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنّه قال : كان يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة (3).
والسنة هنا تأتي في اصطلاح الفقهاء بمعنى الاستحباب لا الفرض .
ص: 8
ثالثاً : إنّ بعض المسلمين في العصر الأول استحسنوا تعظيم المجوس لزعمائهم من الدهاقنة ورؤسائهم فتأثر المسلمون الأوائل من الصحابة بهذا الأسلوب من التعظيم وهو وضع الكف على الكف لأنّه يدلّ على الخضوع والخشوع فجعلوه سنّة في صلاتهم لأنّه مظهر من مظاهر الخضوع الله تعالى، وأمروا الناس بالقوّة أن يضعوا أيديهم إحداهما على الأخرى في الصلاة كما ذكر ذلك سهل بن سعد(1)
حتّى صار الناس يؤمرون بوضع اليمني على الشمال في الصلاة (2)
وينكشف ممّا تقدّم أنّ وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو من استحسان القوم وهو لا يكون حجّة ولا يجوز تشريعه في الصلاة لأنّه مخالف لما هو ثابت عن النبي(صلی الله علیه و آله وسلم) في صلاته وهو إرسال اليدين فيكون هذا الاستحسان المخالف لما عليه النبي في صلاته يكون
ص: 9
اجتهاد فى مقابل النصّ والله سبحانه يقول: «مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .»
ولكن الغريب من القوم عملوا بعكس الآية وقالوا في مقابل الآية الكريمة ما أتاكم به الصحابة فخذوه فهذا أمر غريب وعجيب ... !؟
رابعاً :- رأي الإمام محمد بن رشد القرطبي الحنبلي في ذلك.
ذكر الإمام محمد بن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ما نصه :
اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة فكره ذلك مالك في الفرض، وأجازه في النفل ، ورأى قوم أنّ هذا من سنن الصلاة وهم الجمهور، والسبب في اختلافهم أنّه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ، وثبت أيضاً أنّ الناس كانوا يؤمرون بذلك وقال ورد
ص: 10
ذلك أيضاً من صفة صلاته(صلی الله عليه وآله وسلم علیه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأنّ الزيادة يجب يصار إليها ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة ، لأنّها أكثر ، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة ، وإنما هي من باب الاستعانة ، ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض(1)
خامساً - : يتبيّن بما ذكرنا أن الأصل في الصلاة هو إرسال اليدين كما كان عليه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم) وذلك لما يأتي :
أ - إن جمهور أهل السنّة هم الذين سنّوا ظاهرة التكفير في الصلاة ولم تكن في عهد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم).
ب - : كانوا يجبرون المصلين على وضع اليد اليمنى على اليسرى فلو كان هذا التكفير في عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لماذا كانوا يجبرون الناس عليها كما في رواية سهل بن
ص: 11
سعد القائلة.
إنّه قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة (1).
ج بعض المذاهب جعلها سنة وليس بواجبة لأنّها زيادة استحسنها الجمهور كما يقول الإمام ابن رشد الحنبلي في كتابه (2)
د - : إن كثيراً من المذاهب الإسلامية لا تجيز التكفير فی الصلاة فمثلاً : الإمام المالك إمام مذهب المالكية لا يجيزها في الفرض الواجب وإنّما استحسنها في النفل .
المذهب الأباضي : لا يجيزها في الفرض .
المذهب الزيدي : لا يجيزها في الفرض .
مذهب الإمامية الشيعة : لا يجيزها مطلقاً لأنها لم تكن على عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم ) ولذلك جاءت كثير من الروايات الناهية عن التكفير في الصلاة لأنّها بدعة ولم تكن في
ص: 12
عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وتكون أيضاً تشبيهاً بأفعال المجوس ولذا جاء النهي عنها في الصلاة وهي :
« لا يجمع مسلم يديه في صلواته وهو قائم بين يدي الله عزّوجلّ يتشبّه بأهل الكفر المجوس » .
«ولا تكفر في صلاتك فإنّما يفعل ذلك المجوس ».
«أو أنّ ذلك تكفير أهل الكتاب » .
إلى ما هنالك من الروايات الناهية عن التكفير في الصلاة .(1).
ه- : ينكشف لنا من هذا العرض السريع أن الأصل في الصلاة هو إرسال اليدين لا وضع اليمني على اليسرى . وإنّ اسبال اليدين لا يحتاج إلى دليل لأنه هو الأصل الذي عمله النبي الكريم (صلی الله علیه و آله وسلم) وإنما التكفير هو وضع اليد اليمنى على اليسرى يحتاج إلى دليل وقد عبّر عن ذلك
السيد الشريف المرتضى(قدس سره) بقوله :
انّ من لم يضع إحدى يديه على الأخرى في أنّه غير
ص: 13
عاص ولا مبتدع ولا قاطع للصلاة وإنّما الخلاف في من وضعهما ، فالأولى والأحوط إرسال اليدين(1).
فالأصل الشرعي يرجع إلى إرسال اليدين لا تكفيرهما وعلى هذا يجب على الإنسان المسلم الملتزم أن يرسل يديه في صلاته لا أن يضع اليمني على اليسرى وذلك للأسباب التالية:
1 - : إنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) كان يرسل يديه في صلاته والله - تعالى يقول: ﴿مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ».
2 - : إنّ النهي ورد في وضع اليمني على اليسرى لأنه تشبّه بالمجوس وهو المنهي عنه في الصلاة .
3 - : إن وضع اليد اليمنى على اليسرى ، استحدث بعد وفاة رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) فتكون بدعة وكل بدعة ضلال وكلّ ضلال في النار (2).
ص: 14
القرآن الكريم
شرح الموطأ للإمام المالكي .
صحيح البخاري.
مجلة رسالة التقريب.
المصنف.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحنبلي
المجموع للنووي.
سنن أبي داود .
سنن الدار قطني.
النص والاجتهاد .
رسائل الشريف المرتضى.
كنز العمال.
ص: 15
التكفير في الصلاة وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى
هنا عدة مباحث ...5
الاسبال كان على عهد رسول الله إلى عهد عمر فامر الناس بالتكفير كما قال الامام مالك...6
المذاهب لم تتفق على التفكير...8
رأى الإمام محمد بن رشد الحنبلي ...10
بعض المذاهب جعل التكفير سنة لا فريضة ... 7 و 13
النهي من التكفير لانه من شعائر المجوس ...15
ص: 16