سوال و جواب درباره صلح حق الرجوع

ghaemiyeh.com

مشخصات کتاب

سؤال و جواب درباره : صلحِ حقّ الرجوع

تاليف : علاّمه محقّق و فقيه متتبّع حاج سيّد محمّد باقر بن محمّد نقى شفتى قدس‌سره

مشهور به : حجّة الإسلام ( 1180 - 1260 ه )

تحقيق : سيّد مهدى شفتی

اشاره

مقدّمه

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

فقيه متبحّر، عالم محقّق و متتبّع مرحوم آية اللّه العظمى حاج سيّد محمّد باقر شفتى، معروف به : « حجّة الإسلام »، از زعماى بزرگ و اساطين علمى شيعه است كه سال هاى سال، شهر اصفهان از بركات وجودى او بهره‌مند بوده است .

زعامت دينى و اجراى حدود الهى، بذل و سخاوت حيرت آور، تأليف اثر پربار و كم نظير : « مطالع الأنوار » و دهها كتاب و رساله فقهى، رجالى، حديثى

و ... ؛ و تربيت شاگردان فراوان، از برجستگى‌هاى خاص او بود .

هر چند اصفهانِ آن روز به وجود نورانى فرزانگانى همچون : مرحوم آية اللّه العظمى حاج محمّد ابراهيم كلباسى صاحب : « اشارات الأصول »، و دهها فقيه و عالم برجسته ديگر منوّر بود، ولى بار سنگين زعامت دينى بر دوش مرحوم سيّد حجّة الاسلام قرار داشت ؛ از اين رو پرسش‌هاى فراوان فقهى، اعتقادى

و ... از طرف علما، طلاّب و مقلّدين مرحوم سيّد در محضر او مطرح مى‌گرديد،كه وى با تبحّر و روشن بينى خاصّ خود آنها را پاسخ مى‌گفت .

أمّا آنچه اينجا به حضور اهل دانش و تحقيق، شما تشنگان چشمه علم و فقاهت تقديم مى‌گردد، رساله‌اى است ازآثار ارزشمند عالم ربّانى، فقيه نامدار اهل بيت عصمت عليهم‌السلام، حجّة الإسلام مطلق در شيعه، مرحوم آية اللّه العظمى حاج سيّد محمّد باقر موسوى شفتى - أعلى اللّه مقامه - كه در پاسخ به پرسشى فقهى نگاشته شده است .

اين سؤال و جواب از مجموعه ارزشمند كتاب : « سؤال و جواب »، انتخاب شده است ؛ كتاب « سؤال و جواب » مجموعه‌اى است شامل : دهها رساله فقهى، و نيز پرسش‌هاى فراوانى كه از طرف اقشار مختلف مردم از مرحوم حجّة الإسلام استفتاء شده است .

قسمتى از اين كتاب - يعنى از « كتاب اجتهاد و تقليد » تا « كتاب وديعة » - در زمان حيات مرحوم حجّة الإسلام در سال 1247 ه چاپ سنگى شده، ولى باقيمانده آن - كه بيش از قسمت چاپ شده مى‌باشد - متأسّفانه تاكنون به طبع نرسيده و همچنان مخطوط باقى مانده است .

توضيحى پيرامون رساله حاضر

اين رساله كه از آن با نام : « رسالة في صلح حقّ الرجوع في الطلاق » ياد شده، در واقع پاسخ به پرسشى است با اين عبارت :

شخصى زوجه خود را مطلّقه نموده به طلاق رجعى، بعد از آن حقّ الرجوع خود را صلح نموده به او به نفقه ايّام عدّه، بعد از آن در اثناى عدّه رجوع نموده، بعد از انقضاى عدّه، آن ضعيفه به ديگرى شوهر نموده ؛ حال، اين ضعيفه زوجه ثانى است يا اوّل ؟

حجّة الإسلام شفتى قدس‌سره در پاسخ به اين سؤال - همان گونه كه دأب او بر آن است كه هر مسأله‌اى را با تحليل و بررسى جوانب مختلف آن پاسخ بگويد - به تفصيل به بيان فروعات مختلف مسأله و اقوال فقها در اين زمينه پرداخته است .

مرحوم حجّة الإسلام از پاسخِ به اين پرسش در تاريخ دوشنبه هفتم جمادي الثانية 1235 ه در مزرعه : تندران، از مزارع كرون اصفهان، فراغت يافته است .


در پايان اميدوارم همان گونه كه ألطاف خداوند و روح عالى و بلند مرتبه جدّ بزرگوارم مرحوم سيّد حجّة الإسلام، تاكنون يار و ياور ما بوده و توفيق تحقيق

و تنظيم و نشر بعضى از آثار ايشان را نصيب نموده، إن شاء اللّه در آينده نه چنداندور بتوانيم بقيّه مسائل و رسائل فقهى و اصولى ايشان را با تحقيقى جامع و اسلوبى زيبا و شايسته تقديم مشتاقان علم كنيم .

گفتنى است كه شرح حالِ مفصّلى از مؤلّف بزرگوار در كتاب : « بيان المفاخر »، به قلم : مرحوم سيّد مصلح الدين مهدوى، نگاشته شده و در دو جلد به چاپ رسيده ؛ لذا ما در اينجا به شرح حال مختصرى از مؤلّف بسنده مى‌كنيم .

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين، والسلام على عباد اللّه الصالحين .

شعبان المعظم 1427 ه

اصفهان - مدرسه و كتابخانه مسجد سيّد اصفهان

سيّد مهدى شفتى

زندگى نامه مؤلّف

نام

عالم و فقيه كامل، محقّق، علاّمه، جامعِ معقول و منقول، مجتهدِ خبير و بصير مرحوم حجّة الإسلام حاج سيّد محمّد باقر موسوى شفتى اصفهانى، از فحول علماى شيعه و مفاخر فقها و مجتهدين اماميّه در سده سيزدهم هجرى است .

شهرت

شهرت و لقب مرحوم حاج سيّد محمّد باقر شفتى، « حجّة الإسلام » است ؛ و ايشان در بين دانشمندان شيعه نخستين كسى است كه به اين لقب مشهور و معروف شده، البته در قرن سيزدهم چند نفر از ديگر بزرگان هم به اين لقب ناميده شده‌اند، ولى هيچ كدام اهميّت و شهرت و مقام مرحوم سيّد شفتى را نداشته‌اند .

از نگاه ديگران

اشاره

درباره شخصيّتِ علمى و اجتماعى فقيه و مرجع بزرگ مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر شفتى، افراد بسيارى ايراد سخن و اظهار عقيده نموده‌اند ؛ عدّه بسيارى به مدح و ستايش وى پرداخته، و بزرگى، علم، زهد، تقوا، فضائل اخلاقى، و خدمات اجتماعى وى را ستوده‌اند ؛ و عدّه اندكى نيز بر وى و برخى از كارهاى او، خرده گرفته و دهان به انتقاد و اعتراض گشوده‌اند .

امّا ستايش گرانِ سيّد حجّة الإسلام - كه تعداد آنها به بيش از صد نفر مى‌رسد - در دو قالب نظم و نثر، و به دو زبان فارسى و عربى، زبان به مدح و ستايشِ وى باز نموده‌اند، كه گزارش و پرداختن به تمامى آن گفته‌ها، خود به نگارش كتابى جداگانه مى‌انجامد، ولى در اينجا براى نمونه تنها به نقل گفتار بعضى از آنها، بسنده مى‌كنيم .

1 - حكيم ملاّ على نورى قدس‌سره

وى در تاييد نظر مرحوم حجّة الإسلام شفتى درباره مسأله‌اى فقهى، او را با اين اوصاف ستوده است :

علاّمة العهد، فقيه العصر، حجّة الطائفة المحقّة، قبلة الكرام البررة،

الفريد الدهريّ، والوحيد العصريّ، مطاع، واجب الإتباع، معظّم، مجموعة المناقب و المفاخر،آقا سيّد محمّد باقر - دامت بركاتفضائله الإنسيّة و شمائله القدسيّة (1).

2 - مرحوم آية اللّه حاج محمّد ابراهيم كرباسى

ايشان از بزرگان انديشمندان و فقهاى نامى اصفهان است، كه در علم و زهد و تقوا و دورى از امور دنيوى معروف و مشهور، و داستان‌هاى احتياطِ او در امور شرعيّه، بر سرِ زبان‌ها است و در متن كتاب‌هاى بسيارى ثبت شده، تا آنجا كه مرحوم ميرزا محمّد تنكابنى در شرح زندگانى وى مى‌نويسد :

حاجى كرباسى را اعتقاد آن بود كه اجتهاد در نهايت سختى است، و آنان كه مدّعى اجتهادند، اكثر مجتهد نيستند ؛ و اگر كسى ادّعاى اجتهاد و مرافعه مى‌نمود، حاجى او را تفسيق مى‌كرد (2).

با توجّه به اين ويژگى‌ها، سخن ايشان درباره سيّد حجّة الإسلام خواندنى است :

اگر رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مدينه بود و مردم اصفهان قاضى


1) . رساله كاريزيه، تأليف حجّة الإسلام شفتى مخطوط

2) . قصص العلماء : 16.

مى‌خواستند، آن حضرت آقا سيّد محمّد باقر را به قضاوت نصب مى‌نمود (1).

3 - علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى قدس‌سره

ايشان كه سال‌ها در مجلسِ درسِ حجّة الإسلام شفتى قدس‌سره شركت مى‌كرده، و با وى بسيار معاشر و صميمى بوده، در وصفِ آن بزرگوار مى‌فرمايد :

حجّة الإسلام دين دار به تمام معنا بود، چنانچه تمامى متديّنان و حافظان و خزينه داران دين، در برابر ديانت او تسليم بودند ؛ بلكه مى‌توان گفت : ايمان همه مردم تنها جزئى از ايمان حقيقى وى به شمار مى‌آمد . من معتقدم در اثبات حقايق علمى، و براهين عقلى و نقلى، كسى همتاى او نبوده است (2).

4 - محدّث خبير مرحوم حاج شيخ عبّاس قمّى

ايشان مرحوم حجّة الإسلام را اين گونه توصيف مى‌كند :

حجّة الإسلام اطلاق مى‌شود نزد شيعه بر سَيّدِ أجل، وحيد الأيّام،


1) . قصص العلماء : 119 .

2) . روضات الجنّات : 2 / 99 .

و مقتدى الأنام، سيّد العلماء العظام، سيّد محمّد باقر بن محمّد نقى موسوى شفتى اصفهانى قدس‌سره .

جلالت شأنش زياده از آن است كه ذكر شود ؛ در عبادات ومناجات

ونوافل و اوراد، حكايات بسيار از آن جناب نقل شده، و فوايدىكه از آن بزرگوار به فقرا و سادات و طلاّب علوم مى‌رسيده، زياده از آن است كه ذكر شود (1).

نسب

نسب شريف آن بزرگوار بنا بر آنچه خود در مقدّمه كتاب « مطالع الأنوار » فرموده، با بيست و دو واسطه به امام هفتم حضرت موسى بن جعفر عليهماالسلام مى‌رسد، كه بدين ترتيب است :

سيّد محمّد باقر فرزند محمّد نقى ( به نون )، فرزند محمّد زكى، فرزند محمّد تقى، فرزند شاه قاسم، فرزند مير اشرف، فرزند شاه قاسم، فرزند شاه هدايت، فرزند امير هاشم، فرزند سلطان سيّد على قاضى، فرزند سيّد على، فرزند محمّد، فرزند على، فرزند محمّد، فرزند موسى، فرزند جعفر، فرزند اسماعيل، فرزند احمد، فرزند محمّدِ مجدور، فرزند احمد مجدور، فرزند محمّد أعرابى، فرزند


1) . هديّة الأحباب : 147 .

أبوالقاسم أعرابى، فرزند حمزه، فرزند امامِ هفتم حضرت موسى بن جعفر عليهماالسلام (1).

نياكان

نياكان حجّة الإسلام شفتى قدس‌سره بيشتر از دانشمندان محلّ خود بوده و كلمه« قاضى » در دنباله نام يكى از آنها، نشانه مقام و موقعيّت اجتماعى اوست، كه نشان مى‌دهد در حدود قرن دهم و آغاز حكومت و سلطنت پادشاهان صفوى مى‌زيسته است .

پدر مرحوم حجّة الإسلام، مرحوم حاج سيّد محمّد نقى ( به نون )، در يكى از روستاهاى زنجان، زندگى مى‌كرده و پيشوايى مردم آن سامان را عهده دار بوده است .

از خصوصيّات زندگانى او هيچ گونه اطّلاعى در دست نيست، جز آن كه شايد قبل از سال 1192 ه ، در شفت وفات يافته (2)؛ و ديگر اينكه : وى فرزند دانشمندى جز سيّد حجّة الإسلام داشته به نام : محمّد زكى، كه بزرگتر از حجّة الإسلام بوده است (3).


1) . مطالع الأنوار : 1 / 1 .

2) . بيان المفاخر : 1 / 23 .

3) . در برگ نخست نسخه‌اى خطّى از كتاب « هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة » تأليف شيخ حرّ عاملى قدس‌سره، كه در كتابخانه جامع گوهرشاد نگهدارى مى‌شود، يادداشتى از : سيّد محمّد زكى بن محمّد نقى موسوى، به چشم مى‌خورد به اين مضمون كه : نسخه در اصل از آن وى بوده و به برادرش سيّد محمّد باقر حجّة الاسلام رشتى، هديه كرده است، با مهر بيضى شكل با سجع : « عبده محمّد زكي الموسويّ » . و مهر بيضى شكل ديگرى نيز به چشم مى‌خورد با سجع : « عبده محمّد باقر بن محمّد نقي الموسويّ »، كه مهر مرحوم حجّة الإسلام شفتى است فهرست نسخه‌هاى خطّى كتابخانه جامع گوهرشاد : 1 / 255 شماره 300 .

تولّد

مرحوم سيّد حجّة الاسلام، ضمنِ جواب مسأله‌اى شرعى كه از ايشان استفتاء شده، مى‌نويسد : ... چنانچه از سوانح ايّام در سال فوت كريم خان، يا سال بعد از آن، خودم در سنّ چهارده يا كمتر، مدّتى در آنجا (قريه دستجرده از توابع طارمعليا) بودم (1).

و بنا به گفته تاريخ نويسان كه اتّفاق دارند بر اينكه : فوت كريم خان در سال 1193 ه رخ داده (2)، پس سال تولّد سيّد حجّة الإسلام، بايد در سال 1179 يا 1180 و يا 1181 ه اتّفاق افتاده باشد .

چنانچه مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى قدس‌سره - از شاگردان سيّد حجّة الاسلام - نيز در كتابِ شريف : « روضات الجنّات »، به همين تاريخ اشاره نموده، مى‌فرمايد : سيّد حجّة الإسلام در سال 1197 ه يا نزديك به آن، در سنّ شانزده يا هفده سالگى به عتبات عاليات مشرّف گرديده است (3).


1) . سؤال و جواب : نسخه خطّى كتابخانه حضرت آية اللّه حاج سيّد محمّد على روضاتى - حفظه اللّه تعالى .

2) . تاريخ روضة الصفاى ناصرى : 13 / 7208 .

3) . روضات الجنّات : 2 / 102 .

زادگاه

اين فقيه و عالم فرزانه در يكى از روستاهاى طارم علياى زنجان به نام « چَرْزَه » (1)كه در حدود پنجاه كيلومترى شهر زنجان، و شصت كيلومترى شهرشفت واقع است، در يك خانواده متوسّطِ اصيل و روحانى چشم به جهان گشود، و تا سنّ نزديك به هفت سالگى در همين روستا اقامت گزيد (2).

وى سپس به اتّفاق پدر و مادر و خانواده خويش به شفت، كه در جنوب غربى شهر رشت واقع است، مهاجرت نمود ؛ علّت اين مهاجرت معلوم نيست، ولى شايد بنا به دعوت مردم شفت از مرحوم آقا سيّد محمّد نقى - پدر مرحوم


1) . چَرْزَه ( بفتح اول و سوم و سكون دوم ) در مرآة البلدان آمده : قريه‌اى است قديم النسق از قراى طارم واقع در ميان كوه، و 25 خانوار سكنه دارد، كه به زبان فرس قديم تكلّم مى‌كنند، هوايش معتدل، زراعتش از آب رودخانه مشروب مى‌شود، و گردنه‌اى ناهموار و صعب العبور دارد . و در فرهنگ جغرافيايى ايران آمده : دهى است جزء دهستان طارم بالا بخش سيردان شهرستان زنجان كه در چهل و دو هزار گزى شمال باختر سيردان و ده هزار گزى راه مال رو عمومى واقع است، كوهستانى و سردسير است و 167 تن سكنه دارد، آبش از چشمه، محصولش : غلات، فندق، گردو، عسل ؛ شغل اهالى : زراعت، مكارى، بافتن گليم، جاجيم، شال ؛ و راهش مال رو و صعب العبور است ( لغت نامه دهخدا ).

2) .در كتاب « فهرست علماء زنجان : ص 114 » نوشته كه : سيّد حجّة الإسلام اصلاً از قريه چرزه از قراى طارم كه در هفت فرسنگى طرف شمال زنجان و هم از مضافات آن است، بوده و چون در اوائل امر خود براى تحصيل به شفت رفته و اندكى توقّف نموده، بدان منسوب شده،، چنان كه حاج شيخ جواد طارمى در كتاب « اثنى عشرية » بدان تصريح نموده و ثقات اثبات نيز مرا چنين خبر دادند . و بنى اعمام وى هم از سادات حسينيه اينك در اين قريه موجوداند .

حجّة الإسلام - براى سرپرستى امور دينى و امامت جماعت و پيشوايى، بوده است .

مرحوم سيّد حجّة الاسلام در شفت تا سال 1197 ه ، اقامت نمود، و در اين مدّت توانست مقدّمات علوم حوزه از صرف و نحو، و ديگر علوم مقدّماتى را نزد پدر عالم و فاضل خويش و استادان آن سامان، به خوبى فرا گيرد (1).

دوران تحصيل

سيّد حجّة الاسلام پس از فرا گرفتن مقدّمات علوم، در سال 1197 ه به سنّشانزده يا هفده سالگى، جهت ادامه تحصيل و تكميل علوم خويش، رهسپار عتبات عاليات در عراق مى‌گردد (2).

مدّت زمان توقّف ايشان در اعتاب مقدّسه : كربلا، نجف، و كاظمين، هشت سال به طول مى‌انجامد ؛ مدّت يك سال در شهر مقدّس كربلا به درس اساتيدِ طراز اول و مجتهدين بزرگى چون : مرحوم وحيد بهبهانى، و مرحوم حاج سيّد على طباطبائى - صاحب رياض المسائل - حاضر شده، پس از آن رهسپار شهر مقدّس و عالم پرورِ نجف مى‌گردد، و نزد استادانى چون : سيّد بحرالعلوم، و مرحوم كاشف الغطاء، به كسب علم و دانش مى‌پردازد .


1) . بيان المفاخر : 1 / 25 .

2) . روضات الجنّات : 2 / 102 .

وى در سال 1204 ه به علّت ابتلاء به بيمارى استسقاء، براى معالجه به شهر مقدّس كاظمين مهاجرت نموده، و در طول مدّت مداوا، در سنّ بيست و پنج سالگى يا كمتر، نخستين اثر تأليفى خود به نام « الحلية اللاّمعة »، كه شرحى است بسيار علمى و تحقيقى و مفصّل بر كتاب « البهجة المرضيّة » تأليف جلال الدين سيوطى، را به پايان مى‌رساند (1).

او در همين شهر مقدّس از محضر پر فيض علاّمه آقا سيّد محسن أعرجى، بهره‌مند مى‌گردد و در نزد ايشان بحث قضاء و شهادات را مى‌خواند و در همين راستا، دوّمين اثرِ علمى خود را به سال 1205 ه به رشته تحرير در مى‌آورد (2).

سرانجام حجّة الإسلام پس از هشت سال تحصيل در شهرهاى مقدّس عراق، در سال 1205 ه (3)به ايران باز مى‌گردد، و ابتدا مدّت شش ماه در شهر مقدّس قم توقّف كرده، و در اين مدّت كوتاه از محضر مرحوم ميرزاى قمّى قدس‌سره - كه از بزرگان علماء و مجتهدين آن زمان بوده - بهره‌هاى فراوان مى‌برد .

او سپس راهى كاشان مى‌شود، و زمانى كوتاه به درس مرحوم ملاّ مهدى نراقى قدس‌سره حاضر مى‌شود .


1) . الحلية اللاّمعة : برگ پايانى جزء اول نسخه خطّى .

2) . القضاء والشهادات : نسخه خطّى .

3) . اين تاريخ بنا به گفته خود مرحوم حجّة الإسلام است كه در حاشيه بعضى از اجازاتش مى‌نويسد : قد حرمنا من مجاورة العتبات العاليات - على مشرفها آلاف التحيّة والصلوات - وانتقلنا منها إلى ديار العجم في خمس و مائتين بعد الألف من الهجرة المباركة كتاب اجازات : نسخه خطّى .

وى سرانجام پس از گذراندن مراحل دشوار تحصيلى و نيل به مقامات عالى علم و اجتهاد، با كوله بارى از دانش و معرفت و تقوا، در سال 1206 ه (1)قدم به شهر اصفهان گذاشته، و بالاخره پس از مدّتى تصميم مى‌گيرد كه در همين شهر سكونت كند (2).

استادان

اشاره

استادان حجّة الإسلام شفتى قدس‌سره در كربلا، نجف، كاظمين، و سپس در قم و كاشان، عبارتند از :

1 - مرحوم حاج ميرزا ابوالقاسم گيلانى قمّى

مدّت زمان تحصيل سيّد حجّة الإسلام نزد مرحوم ميرزاى قمّى شش ماه، و در شهر مقدّس قم بوده، ولى در همين مدّت كوتاه مرحوم حجّة الإسلام


1) . اين تاريخ بنا به گفته خود مرحوم حجّة الإسلام است كه در حاشيه بعضى از اجازاتش مى‌نويسد : انتقل المرحوم مير عبدالباقي في أوايل ورودي في اصبهان في سنة سبع و مائتين بعد الألف من الهجرة كتاب اجازات : نسخه خطّى .

2) . بنا به فرموده صاحب روضات قدس‌سره، سيّد حجّة الإسلام در حدود سال 1216 يا 1217 تصميم مى‌گيرد اصفهان را وطن خويش قرار دهد و در آنجا سكونت اختيار كند ؛ عبارت ايشان در كتاب « روضات الجنّات : 2 / 102 » چنين است : « و عزم على التوطن باصبهان في حدود ستّ أو سبع عشرة بعد مائتين و ألف ».

بهره‌هاى فراوانى از محضر ميرزاى قمّى مى‌برد، چنانچه به مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى - از شاگردان خويش - اين مطلب را اظهار داشته، مى‌فرمايد : براى من در اين مدّت كم، به اندازه تمام مدّت تحصيلم در عتبات - يعنى هشت سال - ترقّى كامل حاصل گشت (1).

2 - علاّمه آقا محمّد باقر بهبهانى قدس‌سره

مرحوم سيّد حجّة الإسلام در ابتداى تحصيل، نزد مرحوم وحيد بهبهانى، علم اصول فقه را فرا مى‌گيرد ؛ چنانچه خود سيّد در بعضى از اجازه نامه‌هايى كه براى شاگردانش مرقوم فرموده، به اين مطلب تصريح كرده، مى‌فرمايد : در ابتداى تحصيل، نزد مرحوم آقا محمّد باقر بهبهانى، كتاب ارزشمندِ وى « الفوائدالحائريّة » را، خواندم (2).

3 - علاّمه حاج شيخ جعفر نجفى رحمه‌الله ( معروف به : كاشف الغطاء )

مرحوم حجّة الإسلام از محضر مرحوم كاشف الغطاء در نجف اشرف بسيار استفاده مى‌برد، و موفّق به كسب اجازه از وى نيز مى‌گردد .


1) . روضات الجنّات : 2 / 100 .

2) . كتاب اجازات : نسخه خطّى .

4 - آخوند ملاّ على نورى مازندرانى رحمه‌الله

وى با ميرزاى قمّى كمال صداقت و ارادت داشته، و در اصفهان به حاجى كرباسى و سيّد حجّة الإسلام ارادت مى‌ورزيده، و پس از فوت ميرزاى قمّى، از سيّد حجّة الإسلام تقليد مى‌كرده است .

مرحوم آخوند در ماه رجب سال 1246 ه در اصفهان وفات مى‌كند، و مرحوم حجّة الإسلام شفتى بر او نماز مى‌خواند و سپس بدن او به نجف اشرف منتقل، و در عتبه مقدّسه رواق مطهّر، به خاك سپرده مى‌شود .

تراجم نگاران اشاره‌اى به شاگردى مرحوم حجّة الإسلام نزد آخوند ملاّ على نورى نكرده‌اند، تنها مؤلّفِ « قصص العلماء » مى‌نويسد : سيّد و حاجى كرباسى در سوابق ايّام در خدمت آخوند درس خوانده بودند (1).

5 - علاّمه حاج سيّد على طباطبائى قدس‌سره

سيّد حجّة الإسلام در كربلا به درس اين عالم فقيه حاضر شده و از وى بهره فراوان مى‌برد (2).


1) . قصص العلماء : 150 .

2) . قصص العلماء : ص 140 .

6 - آية اللّه حاج سيّد محسن اعرجى كاظمينى رحمه‌الله

مرحوم حجّة الإسلام در شهر مقدّس كاظمين، نزد اين عالم فاضل و فقيه زاهد، مبحث « قضاء و شهادات » را مى‌خواند، و كتابى هم در اين موضوع، در شهر مقدّس كاظمين مى‌نگارد، كه علاّمه حاج شيخ آقا بزرگ تهرانى قدس‌سره در كتاب ارزشمندِ « الذريعة »، به نقل از مرحوم آقا سيّد حسن صدر كاظمينى مى‌نويسد : اين كتاب از تقريرات درس استادش مرحوم آقا سيّد محسن اعرجى است (1).

7 - علاّمه مجاهد آقا سيّد محمّد طباطبائى قدس‌سره

در كتب تراجم و رجال اشاره‌اى به شاگردى مرحوم سيّد حجّة الإسلام نزد سيّد مجاهد، و يا اجازه داشتن ايشان از وى نشده است، تنها مرحوم حاج سيّد محمّد شفيع جاپلقى ( متوفّى 1280 ) - از شاگردان سيّد حجّة الإسلام رحمه‌الله - در اجازه نامه : « الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة »، ضمن شرح حال حجّةالإسلام، نامِ استادان ايشان را آورده و مى‌نويسد : ... و على السيّد الأستاد آقا سيّد محمّد أيضًا (2).


1) . الذريعة : 17 / 141 ؛ به نقل از تكمله أمل الآمل : 5 / 242 .

2) . الروضة البهية : 20 .

8 - علاّمه حاج سيّد محمّد مهدى طباطبائى قدس‌سره ( سيّد بحرالعلوم )

مرحوم حجّة الإسلام شفتى در نجف اشرف به درس مرحوم سيّد بحرالعلوم حاضر مى‌شود، و مدّت زيادى از محضر او استفاده مى‌برد .

وى در اجازاتش به شاگردى خود نزد سيّد بحرالعلوم تصريح كرده و او را چنين ستوده است :

زبدة العلماء المحدّثين، و عمدة الفضلاء المتبحّرين، أعلم علماء الزمان، مربّي علماء الأعيان، سلطان العلماء العاملين، برهان أهل الحقّ واليقين، ناموس شريعة جدّه سيّد المرسلين، سيّدنا و أستادنا السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ النجفيّ مسكنًا و مدفنًا (1).

9 - مرحوم ملاّ محمّد مهدى نراقى

در كتاب « معارف الرجال » (2)مى‌نويسد : مرحوم حجّة الإسلام شفتى دركاشان به درس

مرحوم ملاّ محمّد مهدى نراقى حاضر شد.


1) . كتاب اجازات : نسخه خطّى .

2) . معارف الرجال : 2 / 196 .

مشايخ اجازه

اشاره

مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى - از شاگردان مبرّز حجّة الإسلام - در كتاب « روضات الجنّات » مى‌نويسد :

حجّة الإسلام به من فرمود : در آن روزگار كه به كسب كمال مى‌پرداختم، انگيزه‌اى براى گرفتن اجازه از اساتيدِ خود نداشتم، و مانند بعضى كه خواهان رياست بودند، در اين انديشه شب را به روز نمى‌آوردم، با آنكه روش برخورد استادان با من به گونه‌اى بود كه انتظار داشتند از آنان كسب اجازه نمايم، و آنها نيز بى‌درنگ و به محض اظهارِ من، خواسته مرا اجابت مى‌كردند ؛ به همين مناسبت از اجازه روايتِ مروّج بهبهانى، و ساير دانشمندان زمانِ او محروم ماندم، اى كاش چنان بى‌نيازى را در خود احساس نمى‌كردم، و اين رويّه را سيره خود قرار نداده بودم، تا امروز اين گونه محروميّت نصيب من نمى‌شد (1).

در هر صورت، حجّة الإسلام شفتى قدس‌سره از شش تن از مجتهدان بزرگ زمانِخويش اجازه دريافت كرد، كه عبارتند از :


1) . روضات الجنّات : 2 / 100 .

1 - مرحوم حاج ميرزا ابوالقاسم قمّى گيلانى

مرحوم محقّق قمّى در اجازه‌اى كه در چندين صفحه تنظيم شده، و نگارش آن شب عيد فطر سال 1215 ه پايان يافته، علاوه بر اجازه نقل روايت، گواهى بر اجتهاد، نبوغ علمى، و زهد و تقواى حجّة الإسلام نيز داده است (1).

2 - مرحوم سيّد محمّد مهدى موسوى شهرستانى

مرحوم شهرستانى در اجازه يك صفحه‌اى خود به سيّد حجّة الإسلام - كه به تاريخِ اواخر رمضان سال 1211 ه مى‌باشد - وى را به اين اوصاف ستوده :

العالم الفاضل الجليل الكامل، مولانا الأكرم الأمجد، الولد الروحانيّ السيّد محمّد باقر بن السيّد محمّد نقي الشفتيّ الجيلانيّ (2).

3 - مرحوم آية اللّه شيخ جعفر نجفى ( كاشف الغطاء )

حجّة الإسلام شفتى قدس‌سره در اجازه‌اى كه براى سيّد قوام الدين قزوينى مرقوم


1) . تصوير كاملِ اصل اين اجازه نامه 14 صفحه‌اى، در ضميمه مجلّد اول « فهرست كتب خطّى كتابخانه‌هاى اصفهان » به چاپ رسيده است چاپ اصفهان، 1341 ش .

2) . اين اجازه مختصر به خطّ شريف مرحوم شهرستانى، در آخر نسخه‌اى خطّى از كتاب : « عيون أخبار الرضا » موجود است فهرست نسخه‌هاى خطّى مركز احياء تراث : 3 / 324 شماره 1083.

فرموده، مرحوم نجفى را از مشايخ خود شمرده و در وصف او مى‌نويسد :

البحر الزاخر والبدر الباهر، الجامع للمحاسن والمفاخر، العالم العامل والفاضل الكامل، شيخنا المعظّم المكرم، ملاذ العرب والعجم، معدن الفضائل الجليلة، ناهج المناهج السويّة، بالغ المقاصد العليّة، مهذّب الأحكام الإلهيّة، ناشر المآثر الجعفريّة، باسط المحسّنات الدينيّة، شيخنا و عمادنا الشيخ جعفر النجفيّ - نوّر اللّه تعالى مرقده و أفاض على مضجعه المراحم الربّانيّة (1).

4 - مرحوم أمير سيّد على طباطبائى حائرى

ايشان از مشايخ اجازه مرحوم سيّد حجّة الإسلام بوده، و سيّد در اجازات خود، وى را با اين اوصاف ستوده :

شمس فلك الإفادة والإفاضة، بدر سماء المجد و العزّ و السعادة، محيي قواعد الشريعة الغرّاء، مقنّن قوانين الإجتهاد في الملّة البيضاء، فخر المجتهدين، ملاذ العلماء العاملين، ملجأ الفقهاء الكاملين، سيّدنا و أستاذنا العليّ العالي الأمير السيّد علي الطباطبائيّ الحائريّ (2).


1) . كتاب اجازات : نسخه خطّى .

2) . كتاب اجازات : نسخه خطّى .

5 - مرحوم سيّد محسن أعرجى بغدادى

مرحوم حجّة الإسلام در اجازاتش، از وى چنين ياد مى‌كند :

سيّدنا التقي النقي الوفي الورع العابد العالم الزكي، قدوة العباد والزهّاد والنسّاك، مولانا العماد السيّد الجليل السعيد النبيل سيّدنا السيّد محسن البغداديّ (1).

6 - مرحوم شيخ سليمان عاملى كاظمينى

حجّة الإسلام شفتى در اجازه‌اى كه براى سيّد قوام الدين قزوينى نوشته، او را از مشايخ خود شمرده و از وى چنين ياد مى‌كند :

« شيخنا العالم العامل الكامل شيخنا المعظّم المكرّم الشيخ سليمان بن الشيخ المعتوق العاملي » (2).

ويژگى‌هاى اخلاقى

مرحوم علاّمه خوانسارى، از شاگردان مرحوم حجّة الإسلام، درباره خصوصيّات اخلاقى و رفتارى استاد خويش مى‌نويسد :


1) . كتاب اجازات : نسخه خطّى .

2) . كتاب اجازات : نسخه خطّى .

در نرمى و ملايمت آن قدر اخلاقش لطيف و ملايم بود كه من اخلاق او را هميشه به اخلاق جدّ بزرگوارش حضرت محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تشبيه مى‌كردم . در حلم و بردبارى او را حليم‌ترين افراد در مقام فرو بردن خشم و غيظِ خود ديدم .

در صبر و تحمّل به گونه‌اى بود كه بيشتر از همه بر نفس خويش تسلّط داشت، و مانند كوهى مقابل اندوه‌ها و مشكلات پا بر جا بود، و هرگز تزلزل و ضعف در وجود او راه پيدا نمى‌كرد .

در صفاى نفس و وسعت نظر به گونه‌اى بود كه اگر بسيارى از اشخاص و يا بستگان و برادران او در مقام قطع ارتباط با او بودند، او هميشه در برقرارى روابط با آنها و احسان به آنها كوشا بود ... . در توجّه و رعايت آداب عرفى و حسن معاشرت، يگانه روزگار بود، و همه در برابر بزرگوارى و خوش رفتارى او خاضع بودند (1).

سخاوت

اشاره

سخن از سخاوت مرحوم حجّة الإسلام و بخشش‌هاى بسيار او، تنها به اين مختصر تمام نمى‌شود، بلكه نياز به تاليف كتابى جداگانه دارد، ولى براى نمونه در


1) . روضات الجنّات : 2 / 99 .

اينجا به سخن چند تن از بزرگان درباره كرم و بخشش سيّد حجّة الإسلام، و نيزنمونه‌اى از بخشش‌هاى وى اشاره مى‌كنيم .

1 - مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى در كتاب « روضات الجنّات » مى‌فرمايد :

حجّة الإسلام در جود و بخشش به پايه‌اى بود كه مى‌توان گفت : همه موجودات در گرو احسانِ او بوده، و او از علم و مال و مقام نسبت به هيچ يك از نيازمندان دريغ نمى‌داشت (1).

2 - مرحوم ميرزا محمّد على مدرّس مى‌نويسد :

فوائدى كه از وى به سادات و فقرا و طلاّب علوم دينيّه عائد مى‌گرديد، خارج از حدِّ احصا مى‌باشد (2).

عبادت

عبادت حجّة الإسلام حاج سيّد محمّد باقر شفتى « به گونه‌اى بود كه از نصف شب تا به صبح به گريه و زارى و تضرّع اشتغال داشته و در صحن كتابخانه‌اش مانند ديوانگان مى‌گرديد و دعا مى‌خواند، و تا صبح بر سر و سينه‌اش مى‌زد .


1) . روضات الجنّات : 2 / 99 .

2) . ريحانة الأدب : 1 / 312 .

وى در اواخر زندگانى آن قدر گريسته بود و ناله و بى‌قرارى كرده بود كه او را باد فتق عارض شده بود، و اطبّا هر چه معالجه كردند، مفيد واقع نشد، تا اينكهاو را از گريه منع كردند و گفتند : گريه بر تو حرام است، پس هر زمان كه به مسجد مى‌رفت، ذاكرين تا او نشسته بود بر بالاى منبر نمى‌رفتند، مگر زمانى كه از مسجد بيرون مى‌آمد » (1).

مرحوم آية اللّه سيّد حسن صدر كاظمى از پدر خود نقل مى‌كند كه :

پدرم - قدّس سرّه - مى‌گفت : گوشه‌هاى چشم حجّة الإسلام از اثر كثرت گريه كردن در مقام تهجّد مجروح شده بود (2).

شاگردان

از ثمرات مجلس درس حجّة الإسلام شفتى، مى‌توان به تربيت و تعليم شاگردانى اشاره كرد كه هر يك مرجعِ عصر خويش گرديدند .

محقّق نامدار مرحوم سيّد مصلح الدين مهدوى، در كتاب ارزشمندِ : « بيان المفاخر » (3)- كه آن را در شرح زندگانى سيّد حجّة الإسلام نگاشته - نام و شرح زندگانى يكصد و چهل وهشت نفر از شاگردان سيّد حجّة الإسلام را آورده است.


1) . قصص العلماء : 137 و 138 .

2) . تكمله أمل الآمل : 5 / 244 .

3) . بيان المفاخر : 1 / 243 .

داورى

سيّد حجّة الاسلام، چنان چه معاصر او مرحوم وفا زوّاره‌اى در كتاب :« تذكره مآثر الباقريّة » نوشته :

دو روز تشريف فرماى مَدْرَسِ مقدّس مى‌شوند ، روز دوشنبه را به مرافعه ، و روز چهارشنبه را به شنيدن اشعار شعرا اختصاص مى‌دادند (1).

حجّة الإسلام شفتى قدس‌سره در امور قضايى، از فراست عجيبى برخوردار بود ؛ به گونه‌اى كه حيله‌ها، تزويرها، و سند سازى‌هاى عجيب - كه در آن زمان‌ها متداول بود - در محضر وى كارگر نمى‌افتاد .

مرحوم ملاّ محمّد تنكابنى - از شاگردان مرحوم حجّة الإسلام - درباره قضاوت وى گويد :

احكامِ ايشان در نهايتِ اتقان و استوارى بود، و در حكم دادن بسيار دقّت مى‌فرمود، و مرافعات را طول مى‌داد، و گاهى اتّفاق مى‌افتاد كه يك مرافعه و نزاع ميانِ دو نفر را مدّت يك سال، يا كمتر و يا بيشتر، به تأخير مى‌انداخت، و تا يقين به حقيقتِ موضوعى حاصل نمى‌كرد، حكم صادر نمى‌فرمود . آن جناب در


1) . تذكره مآثر الباقريّة : 284 .

امرِ قضاوت فراست و زيركى عجيب داشت ؛ چنانكه فقها در كتابِ قضاوت، فراست را يكى از صفاتِ قاضى شمرده‌اند (1).

اجراى حدود الهى

مير سيّد على جناب ( متوفّاى 1349 ه )، درباره اجراى حدود توسط مرحوم حجّة الإسلام شفتى، مى‌نويسد :

ديگر مسأله اجراى حدود او بوده است، كه مهمترين عبادات خود آن را مى‌دانسته، حتّى وقتى جهت استسقاء جمعيّت از شهر به منزل او رفته بودند، كه به اتّفاق بروند در مسجد مصلاّى تخت فولاد، سيّد مردم را به بهانه‌اى متفرّق مى‌كند و يك نفر سارق كه در آن وقت محكوم به بريده شدن دست بوده است، حاضر مى‌سازد و با قلم و مركّب حدّ بريدن را روى دستِ سارق معيّن كرده، به مباشر اين قبيل امورخود حكم مى‌كند تا مى‌بُرَد ؛ اتّفاقًا در آن نزديكى هم باران مى‌آيد و موافق مى‌شود با عقيده سيّد كه : اجراى حدود باعث نزول رحمت است (2).

در اينجا لازم به ذكر است كه : اجراى حدّ شرعى به دست خودِ مرحوم


1) . قصص العلماء : 138 .

2) . رجال ومشاهير اصفهان : 260 .

حجّة الإسلام، تنها يك يا دو مرتبه گزارش شده، و بقيّه موارد را مباشرين و عاملانِ سيّد به عهده مى‌گرفتند .

و چنانچه حكايت شده : خودِ حجّة الإسلام پس از اجراى حدّ، به پيروى ازجدّ بزرگوارِ خود مولى الموحّدين حضرت أميرالمؤمنين على عليه‌السلام، بر جنازه و پيكرِ كشته شدگان، نماز مى‌خواند، و در حالِ نماز به راز و نياز با معبودِ خويش پرداخته، از براى آنها طلبِ عفو و بخشش مى‌نمود، و گاه هم در بينِ نماز از شدّت گريه غش مى‌كرد (1).

سفر به مكّه

بنا به فرموده خودِ حجّة الإسلام قدس‌سره در كتابِ : « مناسك حج »، ايشان در سال 1231 ه از راه دريا مشرّف به مكّه معظّمه شده (2)، و پس از زيارتِ حرمين شريفين، به زيارت اعتاب مقدّسه ائمّه عليهم‌السلام در عراق مشرّف مى‌گردد .

در كتابِ : « تاريخ علماء و شعراى گيلان » آمده :

و زيارت حجّ ايشان معروف است كه دو هزار شيعه در ركابش به


1) . بيان المفاخر : 1 / 162 .

2) . عبارت ايشان در كتاب مناسك حج : ص 15 نسخه خطّى چنين است : « ... تقريبًا دو ساعت به غروب مانده روز هفتم شهر ذي الحجّة الحرام سنه هزار و دويست و سى و يك وارد مكّه معظّمه ... شديم ».

حجّ مشرّف شدند (1).

مرحوم سيّد حجّة الاسلام در اين سفرِ روحانى، خدمات شايسته‌اى انجام مى‌دهد، كه عبارتند از :

1 - تعيين حدود طواف

2 - تعيين حدود عرفات

3 - باز ستاندن زمين‌هاى فدك و واگذارى آن به سادات مدينه

آثار علمى

اشاره

مرحوم حجّة الإسلام شفتى قدس‌سره آثار ارزشمندِ قلمى بسيارى از خود به يادگار گذاشت، كه به بيش از هفتاد عنوان كتاب و رساله در موضوعات مختلف مى‌رسد، كه تاكنون مورد استفاده و بهره بردارى دانشمندان علوم دينى بوده است .

بعضى از تأليفات حجّة الإسلام شفتى قدس‌سره عبارتند از :


1) . تاريخ علما و شعراى گيلان : 31 .

فقه

1 - مَطَالِعُ الأَنْوَار في شَرحِ شَرَائِع الإِسْلام

2 - تُحْفَةُ الأَبْرَار المُلْتَقط مِن آثَارِ الأئمَّةِ الأَطهَار

3 - المصباح الشارقة في الصلاة

4 - سؤال و جواب

5 - إقامة الحدود في زمن الغيبة6 - رساله در نماز شب و فضيلت آن

7 - قضاء و شهادات

8 - مناسك حجّ

9 - رسالة في اشتراط القبض في الوقف

10 - رساله در اراضى خراجيه

11 - رساله در احكام غُساله

12 - رسالة القِدْرية

13 - رساله در تقليد از مجتهد ميّت

14 - ردّ بر رساله تعيين سلام سوّم در نافله

15 - رساله در مقبوليّت قولِ زن در عدم وجود مانع براى ازدواج

16 - رساله در احكام شك و سهو در نماز

17 - رساله در جواز هبه ولى مدّت را در ازدواج موقّت

18 - شرحِ جوابِ بعضى از مسائل

19 - رساله در كيفيّت زيارت عاشورا

20 - رساله در حرمت محارمِ موطوء بر واطى

21 - رساله در حكم عقد بر خواهر زوجه مطلّقه

22 - رساله در ثبوت زنا و لواط به اقرار نزد حاكم

23 - رساله در ولايت حاكم بر بالغه غير رشيده

24 - رساله در نمازِ استيجارى

25 - رساله در تعيين آية الكرسى

26 - رساله در طهارت عرق جُنب از حرام

27 - رساله در حكم نماز در پوست دبّاغى شده مرده

28 - رساله در نمازِ جمعه

أصول فقه

29 - الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقيقة

30 - رسالة في الاستصحاب

31 - حاشيه بر اصول معالم الدين

32 - حاشيه بر تهذيب الوصول

حديث

33 - حاشيه بر فروع كافى

34 - حاشيه بر وافى

رجال

35 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أبان بن عثمان، و اصحاب اجماع

36 - رساله در تحقيق و بررسى احوال إبراهيم بن هاشم

37 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أبو بصير

38 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أحمد بن محمّد بن خالد برقى

39 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أحمد بن محمّد بن عيسى قمّى

40 - رساله در تحقيق و بررسى احوال إسحاق بن عمّار ساباطى

41 - رساله در تحقيق و بررسى احوال حسين بن خالد

42 - رساله در تحقيق و بررسى احوال حماد بن عيسى جهنى

43 - رساله در تحقيق و بررسى احوال سهل بن زياد آدمى رازى

44 - رساله در بيانِ حكمِ رواياتِ شهاب بن عبد ربّه

45 - رساله در بررسى احوال عبدالحميد بن سالم عطار، و فرزندش محمّد

46 - رساله در تحقيق و بررسى احوال عمر بن يزيد

47 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن إسماعيل

48 - رساله در بررسى احوال محمّد بن أحمد، كه از عمركى روايت مى‌كند

49 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن خالد برقى

50 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن سنان

51 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن الفضيل

52 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن عيسى يقطينى

53 - رساله در بررسى احوال اشخاص ملقّب به : ما جيلويه

54 - رساله در اتّحاد معاوية بن شريح، با معاوية بن ميسره

55 - رساله در بيان مقصود از : « عدّة من أصحابنا » در بعضى اسانيد كافى

56 - حاشيه بر كتاب فهرست

57 - حاشيه بر رجال شيخ طوسى

كلام

58 - اصول دين

59 - سؤال و جواب درباره شيخيّه

نحو

60 - الحلية اللاّمعة للبهجة المرضيّة

ساخت مسجدى بزرگ

يكى از آثار خير و خدمات مرحوم حجّة الإسلام شفتى، بناى تاريخى و بسيار بزرگ و زيباى مسجد سيّد اصفهان مى‌باشد، كه نويسندگان به مناسبت از عظمت و شكوهِ آن ياد نموده‌اند .

مرحوم ميرزا حسن خان جابرى انصارى، درباره مسجد سيّد مى‌نويسد :

بناى جامع بيدآباد، بر علوّ همّتش فرياد مى‌زند، زيرا مساجدبزرگ را شاهان متعدّد ساخته‌اند، و اين مسجد را آن پادشاهِ علماء به تنهايى كفالت فرمود (1).

فرزندان

اشاره

مرحوم حجّة الإسلام شفتى داراى هشت پسر و چند دختر بوده، كه دو تن از فرزندان او به نام‌هاى : آقا سيّد هاشم و آقا سيّد ابوالقاسم، در ايّام حياتِ وى از

دنيا رخت بر مى‌بندند .

شش فرزند ديگر سيّد عبارتند از :

1 - مرحوم علاّمه حاج سيّد أسد اللّه

شرح زندگانى اين عالم فقيه و محقّق عالى قدر، در اينجا و به چند كلمه خلاصه نمى‌شود، بلكه شايسته است در اين زمينه كتابى جداگانه نگاشته شود(2).


1) . تاريخ اصفهان و رى : 96 .

2) . شرح حال وى در اين كتاب‌ها آمده است : بيان المفاخر : 2 / 244 - 351 ؛ مكارم الآثار : 3 / 836 ؛ الكرام البررة : 1 / 124 ؛ أعيان الشيعة : 3 / 287 ؛ معارف الرجال : 1 / 94 ؛ لباب الألقاب : 71 ؛ هدية الاحباب : 147 ؛ ريحانة الأدب : 2 / 26 ؛ الكنى والالقاب : 2 / 174 ؛ ماضى النجف : 3 / 13 ؛ الفوايد الرضويّة : 1 / 42 ؛ اعلام اصفهان : 1 / 519 ؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان : 1 / 253 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء : 13 / 133 ؛ أحسن الوديعة : 1 / 78 ؛ تاريخ اصفهان : 305 ؛ تاريخ اصفهان و رى : 262 ؛ رجال و مشاهير اصفهان : 153 ؛ مرآة الشرق : 1 / 146 .

ولى شمّه‌اى از زندگى نامه او چنين است : وى فرزند ششم از هشت فرزندِحجّة الإسلام، و اعلم اولاد ايشان بوده، ولادتش در سال 1227 يا 1228 رخ داده، سال‌ها در نجف اشرف از محضر مرحوم حاج شيخ محمّد حسن نجفى - صاحب كتاب جواهر الكلام - استفاده كرده، و موفّق به كسب اجازه از وى مى‌شود .

حجّة الإسلام اين بزرگوار را بسيار دوست مى‌داشته و مردم را به متابعت و تجليل او امر مى‌فرموده ، و او را از جهت قوّت نظر و قدرت استنباط بر فخرالمحقّقين فرزند علاّمه حلّى، ترجيح مى‌داده است (1).

از مرحوم حاج سيّد اسد اللّه - معروف به : حجّة الإسلام ثانى - تأليفات وتصنيفات بسيارى به جا مانده، كه در اينجا به نام تعدادى از آنها اشاره مى‌كنيم :

1 - كتابى در امامت (2)


1) . بيان المفاخر : 2 / 249 .

2) . اين اثرِ ارزشمند با عنوان : « الإمامة » در يك جلد، با تحقيق حجّة الإسلام والمسلمين حاج سيّد مهدى رجائى - دامت بركاته - به سال 1411 ه ، توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .

2 - كتابى درباره امام زمان - عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف - (1)

3 - رساله در تقليد

4 - رساله در تقليد ميّت5 - حواشى بر نخبه مرحوم حاج محمّد ابراهيم كرباسى

6 - رسائل رجاليّه

7 - رسائل فقهيّه

8 - شرح شرائع الإسلام

9 - رساله در احكام خمر و عصير (2)

10 - رساله در استصحاب

11 - منتخب الصحاح (3)


1) . اين اثرِ ارزشمند با عنوان : « كتاب الغيبة في الإمام الثاني عشر عليه‌السلام » در دو جلد، با تحقيق صاحب اين قلم، به سال 1427 ه ، توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .

2) . اين اثر با عنوان : « العصيريّة » در يك جلد، با تحقيق صاحب اين قلم، به سال 1426 ه توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .

3) . مؤلّف قدس‌سره مطالب آن را از اين كتاب‌ها انتخاب كرده است : كتاب الطرائف، تأليف سيّد بن طاوس ؛ شرح نهج البلاغه، تأليف ابن أبي الحديد معتزلى ؛ الصواعق المحرقة، تأليف ابن حجر هيتمى ؛ و صحيحين، يعنى : صحيح مسلم و صحيح بخارى الذريعة : 22 / 439. اين اثرِ ارزشمند در يك جلد، به سال 1389 ش ، توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .

12 - حواشى بر تحفة الأبرار پدر بزرگوارش ( با رمز : ا. س . د )

مرحوم حاج سيّد اسداللّه سرانجام در شبِ يك شنبه، آخرِ ماه جمادي الثانية سال 1290 ه ، در « كرند » (1)وفات يافته ؛ بدن آن بزرگوار را پس از انتقال به نجف اشرف، در اتاقِ سمت راستِ وارده شونده به صحن مطهّر حضرت أميرالمؤمنين علىّ عليه‌السلام از درب قبله - يعنى مقابل قبر مرحوم علاّمه حاج شيخ مرتضى انصارى - به خاك مى‌سپارند .

2 - مير محمّد مهدى

در تذكرة القبور مى‌نويسد :

دم ارسى رو به مسجد كه قدرى بلند بسته است، قبر مير محمّد مهدى پسر بزرگ مرحوم حجّة الإسلام ، كه از اهل علم و فضل بوده ، مى‌باشد (2).


1) . « كرند » از توابع كرمانشاه است .

2) . تذكرة القبور : 81 .

3 - آقا سيّد مؤمن

در تذكرة القبور گويد :

از اهل علم و فضل بوده و بعد از مرحوم حاج سيّد اسداللّه مرجع رياست بيدآباد و امام مسجد و پناه خلق به او مى‌رسد ؛ او تدريس هم داشته، و بعد از مرحوم حاج سيّد اسداللّه اعلم و افقه از ديگر فرزندان سيّد حجّة الإسلام بوده است (1).

او از شاگردان مرحوم علاّمه حاج شيخ مرتضى انصارى قدس‌سره بوده و از تأليفاتش كتابى است در فقه به نام « جامع الأقوال »، كه آن را عالمانه و با استدلال و بسيار مبسوط نوشته و در آن تنها به احكام نماز پرداخته است (2).

وى سرانجام در دوّم ماه رمضان سال 1294 ه وفات يافت ؛ قبرِ وى طرف پائين پاى پدرش مرحوم حجّة الإسلام است، قدرى رو به جلو، و سنگ نشانى كمى بالاتر قرار گرفته است .

4 - حاج سيّد محمّد على

تولّد وى سال 1227 ه بوده، چنانچه فرزندش مرحوم سيّد محمّد مهدى در


1) . تذكرة القبور : 81 .

2) . فهرست نسخه‌هاى خطّى كتابخانه آية اللّه مرعشى قدس‌سره : 7 / 366 شماره 2799 .

كتابِ : « غرقاب »، ضمن شرح حال او مى‌نويسد : در آخر شعبانِ سال 1282 ه وفات يافت در حالى كه پنجاه و پنج سال داشت (1).

وى را در كنارِ برادرش مرحوم مير محمّد مهدى، در مقبره مرحوم حجّة الاسلام به خاك مى‌سپارند .

در تذكرة القبور مى‌نويسد :

از اهل علم و فضل بوده و صبح در مسجد سيّد به اقامه جماعت مى‌پرداخته، و نقل عبادت و تقوى از او مى‌شود (2).

در كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى در قم، مجموعه‌اى به شماره : 1995 (3)، مى‌باشد، كه شامل چهار رساله از تأليفات مرحوم حاج سيّد محمّد على بدينشرح است :

1 - إتلاف العبد مال المولى و جنايته عليه

2 - الصلاة في المكان المغصوب

3 - شرح شرائع الإسلام ( كتاب الوصايا ) (4)


1) . غرقاب : نسخه خطّى.

2) . تذكرة القبور : 81 .

3) . فهرست نسخه‌هاى خطّى كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى : 5 / 366 .

4) . جلد ديگرى از شرح مزجى وى بر شرائع الإسلام، در كتابخانه مسجد اعظم قم نگهدارى مى‌شود فهرست نسخه‌هاى خطّى كتابخانه مسجد اعظم : ص 101 شماره 517 .

4 - شرح كتاب « اللمعة الدمشقيّة (1)

در آغاز اين مجموعه اجازه نامه مرحوم آية اللّه حاج شيخ محمّد حسن نجفى - صاحب جواهر الكلام - به مرحوم حاج سيّد محمّد على، آمده است (2).

5 - حاج سيّد محمّد جعفر

وى از رؤساى انديشمند در محلّه بيدآباد اصفهان بوده، كه پس از فوتِ برادرِ عالمِ خود مرحوم آقا سيّد مؤمن، رياست و عنوان كلّى يافت .

وى در مسجد سيّد تعميرات اساسى انجام داده و قسمت عمده كاشيكارى مسجد در زمان توليت ايشان بوده است .

در كتاب : « معجم رجال الفكر والأدب »، اين رساله‌ها از تأليفات وى شمردهشده : 1 - اجتماع امر و نهى

2 - اصالة البراءة 3 - التعادل والتراجيح 4 - حجّيّة الاستصحاب 5 - حجّيّة القطع والظنّ (3).

وى در روز عاشوراء سال 1320 ه ، در مسافرت عتبات، در كربلا وفات


1) . اين كتاب به خطّ مؤلّف قدس‌سره است و شرح مزجى مفصّلى بر فصل سوم كتاب الصلاة لمعه مى‌باشد .

2) . اين اجازه كه در چند صفحه مى‌باشد، به خطّ صاحب جواهر نيست، ولى مهر شريف وى در پايان اجازه به چشم مى‌خورد .

3) . معجم رجال الفكر والأدب : 1 / 398 .

يافته، در نجف اشرف در كنار برادرِ خود مرحوم علاّمه حاج سيّد اسد اللّه، مدفون گرديد .

6 - آقا سيّد زين العابدين

عالم و فاضل بوده، و در شورش مردم اصفهان در سال 1265 ه كه مردمِ بى‌پناه به او پناه بردند، از دستگاه حكومت ظلم‌ها كشيده و ستم‌ها ديده است .

علاّمه تهرانى رحمه‌الله درباره او مى‌نويسد :

از اهل فضل و علم و كمال و شهرت و وجاهت و اعتبار بوده و قبل از برادرش حاج سيّد اسداللّه ( سال 1290 ) وفات يافته است (1).

قبر وى جلو قبر سيّد حجّة الاسلام، رو به دم ارسى قرار دارد (2).

درگذشت

سرانجام حجّة الاسلام پس از هشتاد و اندى سال عمر پر ثمر و پر خير و بركت، در بعد از ظهر روز يكشنبه، دوّم ماه ربيع الثاني (3)سال 1260 قمرى،


1) . الكرام البررة : 2 / 589 .

2) . تذكرة القبور : 81 .

3) . در بيشتر نوشته‌ها ربيع الأوّل ثبت شده، و اين اشتباه ناشى از نوشته مرحوم علاّمه خوانسارى در كتاب « روضات الجنّات » است . فوت حجّة الإسلام يقينًا در دوم ماه ربيع الأوّل نبوده، زيرا اجازه‌اى كه مرحوم حجّة الإسلام براى شخصى به نام « آخوند ملاّ محمّد » بر برگ نخست « سؤال و جواب » نوشته، به تاريخ 23 ربيع الأوّل 1260 مى‌باشد فهرست نسخ خطّى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى : 17 / 147 شماره 4924 ؛ بيان المفاخر : 2 / 128 .

مصادف با دوم فروردين ماه سال 1223 شمسى، بر اثر بيمارى استسقاء، در اصفهان ديده از جهان فرو بست .

مرحوم ملاّ على اكبر خوانسارى، سيّد حجّة الإسلام را غسل داده و از آن پس دست‌هاى مبارك آن جناب را بوسيده و كفن نمود .

فرزند عالم و بزرگوارش مرحوم حاج سيّد اسداللّه، بر بدنِ پدر نماز گزارده، و سپس بدن آن بزرگوار را در روز چهارشنبه در مقبره‌اى كه خود قبلاً در كنار مسجد خويش مهيّا ساخته بود، به خاك سپردند .

سؤال و جواب فقهى

درباره :

صلح حقّ الرجوع

تاليف :

علاّمه محقّق و فقيه متتبّع

حاج سيّد محمّد باقر بن محمّد نقى شفتى قدس‌سره

مشهور به : حجّة الإسلام ( 1180 - 1260 ه )

تحقيق

سيّد مهدى شفتى

سؤال :

شخصى زوجه خود را مطلّقه نموده به طلاق رجعى، بعد از آن حقّ الرجوع خود را صلح نموده به او به نفقه ايّام عدّه، بعد از آن در اثناى عدّه رجوع نموده، بعد از انقضاى عدّه، آن ضعيفه به ديگرى شوهر نموده ؛ حال، اين ضعيفه زوجه زوج ثانى است، يا اوّل ؟

جواب :

اشاره

تنقيح الحال في جواب هذا السؤال يستدعي رسم مقدّمات :

المقدّمة الاُولى

الاُولى : في توضيح الحال في قوله عليه‌السلام : « الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً ».

نقول : هذا الحديث على هذا النحو غير مرويّ من طرقنا و إنّما هو من طرق العامّة (1).قال في التذكرة :

و من طرق العامّة عن أبي هريرة : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قال : الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً (2).

والمقصود أنّ الحديث المذكور مع هذا الذيل غير مرويّ من طرقنا ؛ و أمّا بدونه فمرويّ عن أئمّتنا، ففي الكافي والتهذيب في الصحيح عن حفص ابن البختري عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : الصلح جائز بين الناس (3).

و أعرض عليه‌السلام عن الذيل المذكور، و لعلّ وجهه هو : أنّ كلّ صلحٍ يوجب تحليل الحرام و تحريم الحلال، لوضوح أنّه يوجب انتقال المصالح عنه من المصالح إلى المصالح له ؛ و انتقال المصالح به من المصالح له إلى المصالح و تصرّف المصالح في المصالح عنه كان قبل الصلح حلالاً و حرم بعدها، كما كان تصرّف المصالح له فيه حراماً قبله، بخلافه بعده ؛ و كلّ ذلك إنّما هو للصلح .

و هكذا الحال في المصالح به، لكن بعكس ما ذكر، فقد أحلّ الصلح ما كان حراماً، كما أنّه حرّم ما كان حلالاً، فعلى هذا يلزم من مشروعيّة الصلح انتفاؤها،


1) ) المستدرك للحاكم النيشابوري 4: 101 ؛ السنن الكبرى للبيهقى 6: 65.

2) ) تذكرة الفقهاء 2 : 177 .

3) ) الكافي 5 : 259 ح 5.

ولعلّه الوجه في إعراضه عليه‌السلام عن الذيل المذكور كما مرّ .

و لكنّ الظاهر من الأصحاب أنّهم تلقّوه بالقبول، و أورده شيخنا الصدوق فيالفقيه في باب الصلح، قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله : البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه، و الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً (1).

و يمكن أن يقال في معناه : إنّ المراد منه التنبيه على التعميم في متعلّق الصلح بأن يكون معناه : كلّ صلحٍ جائز- أي : يلزم العمل بمقتضاه - إلاّ الصلح الّذي أوقعه

المصالح في مقام تحليل ما دلّ الدليل على تحريمه على سبيل الدوام، كالصلح من الزوج مثلاً عن الاستمتاع بالزوجة لغيره، فإنّ الدليل قائمٌ على حرمة ذلك .

وكالصلح عن مالٍ مع مالكه فيما إذا كان مقداره مجهولاً للمالك بحيث لو علم به لم يرض بالصلح .

أو الصلح الّذي أوقعه المصالح في مقام تحريم ما دلّ الدليل على عدم إمكان تحريمه، كالصلح لزوجته على أن لا يستمتع منها، فإنّه مسلّط على الاستمتاع منها بالجماع والملامسة والقبلة و الملاعبة و غيرها ؛ و يصالح معها على أن لا ينتفع منها بمعنى أن يحرم عليه الانتفاع منها، و مقتضى قوله عليه‌السلام : « أو حرّم حلالاً » عدم إمكانه .


1) ) الفقيه 3 : 32 ح 3267 .

إن قيل : كيف يمكن الحكم بعدم إمكانه و عدم جوازها مع أنّه ثابت في الشريعة كالصلح عن حقّ القسم ؟

قلنا : إنّ الصلح هناك إنّما هو لإسقاط الوجوب، لا لإسقاط الجواز و إثباتالتحريم ؛ و لهذا يجوز له الإقدام بمقتضى القسم مع تحقّق المصالحة في إسقاطه كما لا يخفى .

المقدّمة الثانية

و الثانية : في أنّ الحقّ الّذي للزوج على المرأة من التسلّط على الانتفاع ببضعها والمضاجعة معها و قبلتها و لمسها و الملاعبة معها و غيرها، هل يمكن إسقاطها بصلحٍ و غيره، أم لا ؟

فيه تفصيلٌ بين الزوجة الدائمة والمتمتّع بها، ففي الاُولى لا يمكن ذلك، بمعنى أنّ الزوجة يكون باقية على وصف الزوجيّة الدائمة، و مع ذلك لا يمكن للزوج إسقاط الاُمور المذكورة له عليها حتّى يحرم عليه قبلتها و ملامستها والنظر إليها وهكذا ؛ و أمّا في الثانية فيمكن له ذلك .

أمّا عدم الإمكان في الأوّل، فلوضوح أنّ وصف الزوجيّة ملزومٌ للاُمور المذكورة، و تخلّف الملزوم عن اللازم من الاُمور المستحيلة، فلا يمكن للزوج إسقاط الاُمور المذكورة عن زوجتها بمعنى أن يكون وصف الزوجيّة باقٍ و يحرم عليه الاُمور المذكورة .

و أمّا الجواز في الثانية، فلأنّه مدلولٌ عليه بجملةٍ من النصوص المعتبرة،

كالصحيح المرويّ في الفقيه عن عليّ بن رئاب، قال : كتبت إليه أسأله عن رجلٍتمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها، أو وهب لها أيّامها بعد أن يفضى (1)إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقع عليه‌السلام : لا يرجع (2).

و ما رواه في الكافي بأسانيد متعدّدة، عن أبان بن تغلب، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : جعلت فداك، الرجل يتزوّج المرأة متعة، فيتزوّجها على شهرٍ، ثمّ إنّها تقع في قلبه، فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيّام قبل أن تنقضى أيّامه الّتي شرط عليها ؟ فقال: لا، لا يجوز شرطان في شرطٍ، قلت : فكيف يصنع ؟ قال: يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً (3).

و حمل التصدّق فيه على الهبة، و لا معنى لهبة الأيّام الباقية، بل المراد هبة ما استحقّه منها بالعقد من منفعة البضع و الملاعبة و غيرهما في بقيّة الأيّام .

و هذا المطلب هو ما أطبقت عليه كلمات الأصحاب ؛ قال في التهذيب :

و متى أراد الرجل أن يزيد في المدّة قبل انقضاء الأجل فليس له ذلك إلاّ أن يهب لها ما بقي له من الأيّام (4).


1) ) في المصدر : بعد ما أفضى إليها .

2) ) الفقيه 3: 460 ح 4590.

3) ) الكافي 5 : 458 ح 2.

4) ) تهذيب الاحكام 7: 268.

ثمّ استدلّ عليه بالحديث المذكور .

و في النهاية :

و إذا انقضى أجل المتعة جاز له أن يعقد عليها عقداً مستأنفاً في الحال، فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها، لم يكن له ذلك، فإن أراده فليهب لها ما بقي عليها من الأيّام، ثمّ ليعقد عليها على ما شاء من الأيّام (1).

فنقول : لا شبهة في أنّ دائرة الصلح أوسع من دائرة الهبة، فإذا أمكن إسقاط التسلّط الّذي للزوج على الزوجة المتمتّع بها و سلب الاستحقاق فيها بالهبة، فجوازه بالصلح بطريقٍ أولى كما لا يخفى .

و السرّ في المقامين هو : أنّ العقد بين المتعاقدين أوجب العلاقة بينهما في كلٍّ من الدوام و الانقطاع المقتضية لتسلّطه على الانتفاع ببضعها و قبلتها و ملامستها و غيرها ؛ و قد نطقت الشريعة بانحصار المزيل لتلك العلاقة في الدوام في الطلاق، بخلافه في الانقطاع، بل اقتضت بأنّ المزيل لها فيه غيره .


1) ) النهاية : 492 .

المقدّمة الثالثة

والثالثة : أنّ الطلاق من الأسباب الشرعيّة لإزالة الزوجيّة الّتي أوجبها العقد، فالطلاق المستجمع للشرائط أوجب خروج الزوجة عن الزوجيّة، فلا تكون الزوجة المطلّقة بعد الطلاق زوجة حقيقةً ؛ و جواز الرجوع في بعض المواضع إلى أجلٍ لا يوجب بقاء الزوجيّة حقيقةً .

والحاصل : أنّه لا فرق في صيغة الطلاق بين كون المطلّقة غير مدخولٍ بها و يائسة و غيرهما، فكما أنّها في الأوّلين يوجب خروج الزوجة، فليكن الأمر في المدخول بها الّتي لم يكن يائسة كذلك .

غاية ما في الباب أنّ الشرع أباح للزوج و سلّطه على الرجوع في العدّة في بعض المواضع، و ذلك لا يوجب كون الزوجة المطلّقة قبل الرجوع زوجة حقيقةً، و هو ظاهر .

و الدليل - مع ظهور الحال - قوله تعالى : « وَ بُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » (1)،


1) ) البقرة : 288 .

لوضوح أنّ المراد الردّ إلى الزوجيّة ؛ و ظاهرٌ أنّ الردّ إلى الشيء لا يكون إلاّ معالخروج عنه .

و الصحيح المرويّ في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : سألته عن طلاق السنّة ؟ فقال : طلاق السنّة إذا أراد أن يطلّق الرجل امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض، ثمّ تطهّر، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين، ثمّ يتركها حتّى تعتدّ ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدةٍ، و كان زوجها خاطباً من الخُطّاب، إن شاءت تزوّجته، و إن شاءت لم تفعل .

فإن تزوّجها بمهرٍ جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة، فإن هو طلّقها واحدةً اُخرى على طهرٍ من غير جماعٍ بشهادة شاهدين، ثمّ تركها حتّى تمضى أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، و ملكت أمرها و حلّت للأزواج، و كان زوجها خاطباً من الخُطّابٍ، إن شاءت تزوّجته، و إن شاءت لم تفعل .

فإن هو تزوّجها تزويجاً جديداً بمهرٍ جديد كانت معه بواحدةٍ باقية و قد مضت اثنتان، فإن أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره تركها إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقةً واحدة، ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .

• إلى أن قال : - لأنّه إذا كانت امرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّق التطليقة الثالثة،

الحديث (1).

فقوله عليه‌السلام : « كانت خارجة من ملكه » صريحٌ في خروج الزوجة بمحض الطلاق عن الزوجيّة، فهو قرينة على أنّ تعليق البينونة بمضيّ ثلاثة قروء باعتبار جواز رجوع فيها .

و يدلّ عليه أيضاً الصحيح المرويّ في التهذيب عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبداللّه عليه‌السلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته ؟ - إلى أن قال عليه‌السلام : - قيل للمولى أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل أن تتزوّج ما أنفق عليها، فإن أبى أن ينفق عليها اُجبر الوليّ على أن يطلّق تطليقه في استقبال العدّة و هي طاهرة، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يومٍ طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين ؛ و إن انقضت العدّة قبل أن يجئأو يراجع، فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها (2).

وجه الدلالة : أنّ المفهوم من قوله عليه‌السلام : « فبدا له أن يراجعها فهي امرأته » أنّه إن لم يرد أن يراجعها ليست هي امرأته و لو مع بقاء العدّة، فلا يكون ذلك إلاّ باعتبار الخروج عن الزوجيّة بالطلاق ؛ و هي المطلوب، فإذا كان الحال في طلاق الوليّ كذلك فما ظنّك بطلاق نفسه ؟

و الحاصل : أنّ الزوجة المطلّقة بمحض الطلاق خرجت عن الزوجيّة، و لهذا


1) ) الكافي : 6 / 66 ح 4 .

2) ) تهذيب الأحكام 7: 479 ح 1922.

لم يجز للزوج مواقعتها مع عدم قصد الرجوع، سواء نوى عدم الرجوع، أم لا،ولم يبق لها حقّ القسم .

نعم، دلّ الشرع على تسلّطه على إرجاعها إلى زوجيّته في عدّةٍ معيّنة، فنقول : إنّه حقّ له من الحقوق، كحقّ الخيار في مدّة الخيار و غيره، و حقّ الرجوع على المرأة المتمتّع بها في المدّة المعيّنة كخمسين سنة مثلاً .

بل نقول : إنّ الحق على المرأة المتمتّع بها أقوى من الّذي للزوج على الزوجة المطلّقة في أيّام العدّة، فكما يجوز إسقاطها بالصلح فليكن الأمر فيما نحن فيه أيضاً كذلك، لعموم قوله عليه‌السلام : « الصلح جائز بين المسلمين ».

و يمكن التمسّك في المقام بنصوصٍ معتبرة :

منها : ما رواه ثقة الإسلام في باب : « الشرط في النكاح و ما يجوز و ما لا يجوز »، عن زرارة، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن النهارية، يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهرٍ، أو كلّ جمعةٍ يوماً، و من النفقة كذا و كذا ؛ قال : ليس ذلك الشرط بشيء، و من تزوّج بامرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، و لكنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً، أو خافت أن يتزوّج عليها، أو يطلّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها، أو قسمتها، فإنّ ذلك جائز لا بأس به (1).

و هو مرويّ في التهذيب أيضاً (2).


1) ) الكافي 5: 403 ح 4.

2) ) تهذيب الأحكام 7: 372 ح (1505) 68.

و ليس فى سنده مَن يُتأمّل فيه إلاّ موسى بن بكر، و هو ابن بكر الواسطي،و حديثه عندي مقبولة ؛ لرواية ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عنه ؛ و قد قال شيخ الطائفة في العدّة : إنّهما لا يرويان إلاّ عن ثقةٍ (1)؛ و لأنّ للصدوق طريقاً إليه .

مضافاً إلى ما رواه الكشّي عن موسى بن بكر أنّه قال : قال لي أبوالحسن موسى عليه‌السلام : يخف عليك أن نبعثك في بعض حوائجنا، فقلت : أنا عبدك، فمرني بِمَ شئت، فوجّهني في بعض حوائجه إلى الشام (2).

و لا خفاء في دلالته على المدح ؛ و السند و إن كان منتهيًا إليه، لكنّه غير منافٍ لاستفادة المدح منه .

قيل في تفسير النهارية :

إنّ الرجل يخاف من امرأته، فيتزوّج امرأة اُخرى سرّاً عنها، و يشترط على الثانية أن لا يجيئها إلاّ في النهار (3).

وله عليه‌السلام : « فصالحت (4)من حقّها » إلى آخره، أي : قبلت المصالحة الزوج عند مصالحة الزوج بعض الحقّ الّذي له عليها بالحقّ الّذي لها عليه، فإنّ المفاعلة من الطرفين، فيكون كلمة « من » للتبعيض .


1) ) انظر العدّة في أصول الفقه 1 : 154 .

2) ) اختيار معرفة الرجال 2 : 737 .

3) ) نقله عن بعض الفضلاء في ملاذ الأخيار 12 : 264 .

4) ) في المصدر : فصالحته .

و منها : الصحيح المرويّ في باب النشوز من الكافي في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : « وَ إنْ امراة خافَتْ مِنْ بَعْلِهانُشُوزاً أو إعْراضاً »، فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول لها : إنّي اُريد أن أطلّقك، فتقول : لا تفعل، إنّي أكره أن يشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالتي، وهو قوله تبارك و تعالى : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَصْلَحا بَيْنَهُما صُلْحاً »، و هو هذا الصلح (1).

و منها : الموثّق المرويّ في الباب، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ : « وَ إن امرأة خافَت مِن بَعْلِها نُشُوزاً أو إعراضاً »، فقال : إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها، فقالت له : « أمسكني و أدع لك بعض ما عليك، و أحلّلك من يومي و ليلتي »، حلّ له ذلك و لا جناح عليهما (2).

رواه في الفقيه باسناده إلى المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبداللّه عليه‌السلام (3).

و منها : الموثّق المرويّ في الباب أيضاً عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ : « وَ إن امرأة خافَت مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أو إعراضاً »،


1) ) الكافي 6 : 145 ح 2 .

2) ) الكافي 6 : 45 ح 1.

3) ) الفقيه 3: 520 باب النشوز.

قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه، فيريد طلاقها، فتقول له : « إن أمسكني ولا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك، و أعطيك من مالي، و اُحلّلك من يوميوليلتي »، فقد طاب ذلك له كلّه (1).

فنقول : إنّ النصوص المذكورة لمّا كانت منساقة في تفسير قوله تعالى : « لا جُناحَ عَلَيْها أن يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً »، يكون مقتضاها أنّه لو قالت المرأة لزوجها : « صالحتك عمّا عليك من حقوقي » كان مصالحة صحيحة يترتّب عليها سقوط حقوقها عنه مطلقاً و لو كان الوقاع بعد أربعة أشهرٍ، كما لا يخفى .

فكما يجوز ذلك في حقّ الزوجة ينبغي أن يجوز في حقّ الزوج أيضاً بأن يقول : صالحتك عمّا عليك من حقوقي، فإذا جاز ذلك قبل الطلاق يجوز بعده في العدّة الرجعيّة، لكون المقتضي مشتركاً بينهما، كما أنّه إذا جاز ذلك في الحقوق الواجبة ينبغي جوازه في الحقوق الجائزة، بل بطريقٍ أولى .

تنقيح المقام يستدعي أن يقال : إنّ الحقّ الثابت إمّا واجب، أو جائز ؛ والصلح في الأوّل يوجب سقوط الوجوب، و لا يلزم منه سقوط الجواز إلاّ باعتبار أنّ نسخ الوجوب لا يوجب نسخ الجواز، بل باعتبار قيام مقتضى الجواز .

توضيح الحال في ذلك يستدعي أن يقال : إنّا قد نبّهنا فيما سلف أنّ الزوجيّة لمّا كانت مستلزمة لجواز النظر إلى الزوجة والملاعبة معها و الملامسة و غيرها فلا يمكن انفكاكها مع بقاء الزوجيّة ؛ والساقط بالصلح هناك إنّما هو الوجوب، وأمّا


1) ) الكافي 6 : 145 ح 3 .

الثابت في العدّة الرجعيّة إنّما هو إمكان إرجاع المطلّقة إلى ما كانت عليه من وصف الزوجيّة و جوازه، و حيث قد سقط بالصلح فلا يبقى له شيء بعد، فلا ينبغيالتأمّل في ذلك .

و بما بيّناه اتّضح أنّ ما ذكره شيخنا الشهيد - نوّر اللّه تعالى روحه السعيد - حيث قال :

و لا يشترط في مورد الصلح أن يكون مالاً، فيصحّ عن القصاص، أمّا عن الحدّ و التعزير و القسمة بين الزوجات، فلا (1).

فغير مقرونٍ بالصواب بالإضافة إلى الصلح عن القسم، لما عرفت من كونه مدلولاً عليه بجملةٍ من النصوص المعتبرة المذكورة .

و يدلّ عليه أيضاً ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجلٍ له امرأتان، قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها، فلا بأس (2).

و عدم إرادة الظاهر من قوله عليه‌السلام : « و اشترى ذلك منها » ممّا لا خفاء فيه ؛ فالظاهر أنّ المراد منه أنّه يرضيها بعوضٍ، فيشمل ما لو كان بعنوان المصالحة،


1) ) الدروس الشرعيّة 3 : 330 .

2) ) تهذيب الأحكام 7 : 474 ح 1902 (110).

فمقتضاه جواز الصلح عن القسم .

مضافاً إلى أنّ عقد الصلح أوسع العقود دائرةً، فجواز الغير يستدعي جوازهبطريقٍ أولى، و لا عكس، فالمراد من قوله : « اشترى » إمّا خصوص الصلح، أو غيره ؛ و على التقديرين يثبت المرام، فلا ينبغي فيه الارتياب .

التنبيه على أمور

اشاره

بقي الكلام هنا في اُمورٍ ينبغي التنبيه عليها

الأمر الأوّل

الأوّل : انّ المفروض في المسألة أنّه صالح حقّ الرجوع عليها بما عليه من النفقة في أيّام العدّة لها، و المفروض أنّها ذات حملٍ، فاللازم الجهل في النفقة، لعدم

معلوميّة زمان الوضع، فيمكن الوضع بستّة أشهرٍ فصاعداً إلى السنة، مضافاً إلى احتمال السقط في كلّ حينٍ .

الأمر الثاني

والثاني : انّ من الاُمور المسلّمة أنّه لا يجوز للزوج العقد على اُخت المطلّقة في أيّام العدّة الرجعيّة، فهل الأمر كذلك بعد إسقاط حقّ الرجوع أيضاً، أم لا ؟

الأمر الثالث

اشاره

والثالث : هل التوارث بينهما فيما إذا اتّفق الموت في أيّام العدّة ثابت و لو مع عدم إمكان الرجوع، أو مختصّ بما أمكن ؟

الجواب عن الأوّل

فنقول : أمّا الأوّل، فيمكن الجواب عنه بالنقض والحلّ ؛ أمّا الأوّل فهو : أنّا نقول : قد دلّت النصوص المذكورة على جواز الصلح بنفقة الزوجة صريحاً، أو عموماً إلى ممات الزوجة ؛ و معلومٌ أنّ زمان الممات غير معلومٍ، فيحتمل ساعة كما يحتمل سنة و سنتين، و اللازم منه الجهل في قدر النفقة، و الجهل فيه أكثر من الجهل في النفقة في زمان العدّة، فما هو الجواب عن ذلك فهو الجواب عن هذا .

و أمّا الحلّ، فنقول : إنّ الفرق واضح بين الإلزام بالمجهول و إسقاط المجهول، والجهل على فرض الحذر به في الصلح إنّما يؤاخذ به في الأوّل دون الثاني .

توضيح الحال في إبراز المرام يستدعي أن يقال : إذا صالح أحدٌ ذاتَ حملٍ عن شيء بنفقتها في أيّام حملها يمكن المناقشة حينئذٍ في صحّة المصالحة، للجهل في المصالح به ؛ إذ اللازم حينئذٍ في ذمّة المصالح هو الشيء المجهول، فيلزم الغرر، فتفسد المصالحة .

و أمّا إذا صالح الزوج مع زوجتها عن الحقّ الثابت له عليها بترك نفقتها، أو إسقاط نفقتها اللازمة عليه، فلا وجه للقدح في المصالحة بالجهل في النفقة، لانتفاءالمفسدة فيه حينئذٍ أصلاً، كما لا يخفى وجهه للمتأمّل .

الجواب عن الثاني

اشاره

و أمّا الثاني، فتحقيق الحال في ذلك يستدعي إيراد ما حضرني من النصّ في المسألة، ثمّ الإشارة إلى تحقيق الحال في ذلك، فنقول :

روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه‌السلام في رجلٍ طلّق امرأته، أو اختلعت، أو بانت، أ له أن يتزوّج باُختها ؟ قال: فقال: إذا برأ

عصمتها و لم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب اُختها (1).

و في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال : سألته عن رجلٍ اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب اُختها قبل أن ينقضي عدّتها ؟ فقال : إذا برأت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب اُختها (2).

فنقول : إنّ جواز خطبة اُخت المطلّقة فيهما معلّق ببرائة عصمة الزوجة و عدم


1) ) الكافي 5 : 432 ح 7 .

2) ) الكافي 5 : 431 ح 6 .

تمكّن الزوج من الرجعة ؛ و هو أعمّ من أن يكون عدم تمكّنه من الرجعة بالأصالة، أو باعتبار العارض ؛ و المفروض فيما نحن فيه أنّه غير متمكّن من الرجعة، لإسقاط حقّه بالمصالحة، فينبغي أن يحكم بجواز تزويج الاُخت حينئذٍ .

و لك أن تقول بمنع العموم بحيث يطمئنّ النفس لشموله لما نحن فيه، إذ المنفيّ بلم ظاهرٌ في إفادة النفي في الماضي، فعلى هذا نقول : إنّ جواز خطبة اُخت المطلّقة معلّق في الصحيحين (1)بأن لا يكون له عليها رجعة أصلاً ؛ و هو منتفٍ فيما نحن فيه، للقطع بثبوت حقّ الرجوع له عليها قبل المصالحة - كما هو المفروض - و مقتضى تعليق الحكم على الشرط انتفاؤه عند انتفائه، و مقتضاه الحكم بعدم جواز التزويج و لو بعد المصالحة، كما لا يخفى .

ثمّ على تقدير الإغماض عن دعوى الظهور نقول : إنّ الاحتمال يكفي في المقام، للقطع بعدم الجواز قبل المصالحة، لكن شكّ في بقائه بعده، فمقتضى الاستصحاب هو الحكم بالبقاء، كما لا يخفى على اُولى النهى .

والحاصل : أنّ المناط في جواز العقد على اُخت المطلّقة في العدّة إمّا عدم إمكان الرجوع حين العقد، أو في الجملة ؛ و على الأوّل ينبغي الحكم بالجواز، بخلافه على الثاني .

و حيث قد عرفت أنّ مقتضى الصحيحين المذكورين هو الثاني، تبيّن لك أنّ المختار هو الثاني .


1) ) في بعض النسخ : الصحيحتين .

[ هل النفقة حكمها حكم التزويج بالاُخت ؟ ]

و هل النفقة حكمها حكم التزويج بالاُخت، بمعنى أنّه كما لم يختلف حال التزويج بالاُخت في أيّام العدّة قبل المصالحة و بعدها، فالتحريم ثابت في الحالتين - كما علمت - كذا لم يختلف الحال في النفقة في أيّام العدّة لو لم تسقطها

احتمالان، وجه الوجوب هو الاستصحاب، بناءً على أنّ الإنفاق كان ثابتاً في حقّه و واجباً عليه قبل إسقاط حقّ الرجوع، و مقتضى (1)الاستصحاب بقائه على حاله .

و وجه العدم : الحصر الظاهر ممّا رواه شيخنا الصدوق في الفقيه باسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها و لا سكنى، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة (2).

ناءً على أنّ المستفاد منه أمران : وجوديّ، و هو : وجوب النفقة على الزوج


1) ) في بعض النسخ : فمقتضى .

2) ) الفقيه 3 : 502 ح 4765 .

للزوجة الّتي له عليها رجعة ؛ و عدميّ، و هو : عدم وجوبها للّتي انتفى له عليها رجعة، و هو أعمّ من أن يكون انتفاء الرجعة فيه بالأصالة - كالمطلّقة بالطلاق البائن - أو بالعرض كما فيما نحن فيه .

و لعلّ الثاني أقوى، و به يقيّد الإطلاق في صحيحة زرارة المرويّة في الكافيعن مولانا الباقر عليه‌السلام : و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عدّتها (1).

الجواب عن الثالث

و أمّا الثالث - أي : ثبوت التوارث بينهما فيما إذا اتّفق الممات في أثناء العدّة ولو مع إسقاط حقّ الرجوع بالمصالحة، أو غيرها - فنقول : ثبوته (2)مع بقاء حقّ الرجوع فيما إذا كان الموت في أثناء العدّة ممّا لا ريب فيه، و لا شكّ يعتريه، كعدمه فيما إذا كان بعد انقضائها .

و إنّما الكلام فيما إذا اتّفق الموت بعد إسقاطه في أثناء العدّة، والّذي يمكن أن يتمسّك به في إثباته هو الاستصحاب، لكن فيه تأمّل لا يخفى للمتأمّل .

و يمكن الاستدلال لإثبات المرام بصحيحة زرارة، لقوله عليه‌السلام فيها : « و هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » (3)، بناءً على أنّ إطلاقه يقتضي التوارث بينهما ولو


1) ) الكافي 6 : 65 ح 2.

2) ) في بعض النسخ : ثبوت التوارث .

3) ) الكافي 6 : 65 ح 2.

لم يكن له عليها رجعة مطلقاً، خرج ما دلّ الدليل على خروجه، و هو غير الطلاق الرجعيّ، فبقي الغير مندرجاً تحت العموم، فينبغي المصير إلى مقتضاه .

و يؤيّده ثبوت التوارث بينهما فيما إذا كان الطلاق رجعيّاً فيما إذا مات (1)أحدهما من غير رجوع الزوج إلى زوجته فيما إذا ساغ له الرجوع عليها، فليكنالأمر كذلك فيما إذا كان الموت مع إسقاط الرجوع .

و يتوجّه عليه : أنّ التمسّك بقوله عليه‌السلام : « و هما يتوارثان » إلى آخره، إنّما يستقيم في المقام إذا أمكن التمسّك بالإطلاق ؛ و هو غير معلوم، بل غير صحيح .

تنقيح الأمر في ذلك يستدعي إيراد ما تقدّم عليه و ما يعارضه، ثمّ التنبيه على ما يلزم منهما، فنقول :

إنّ الحديث هكذا : « و عليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها، و هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة »، و هو مرويّ في الفقيه أيضاً، لكن مرسلاً هكذا :

روي عن الأئمّة عليهم‌السلام أنّ طلاق السنّة - إلى أن قال - : و على المطلّق للسنّة نفقة المرأة و السكنى ما دامت في عدّتها، و هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة (2).

و مقتضى الإطلاق فيما ذكر و إن كان ما تقدّم، لكنّ التعويل على المطلقات


1) ) في بعض النسخ : فإذا مات .

2) ) الفقيه 3 : 495 .

مشروطٌ بانتفاء المقيّد، و المقيّد فيما نحن فيه موجود، و هو ما نبّهنا عليه ممّا رواه

شيخنا الصدوق باسناده إلى موسى بن بكر، قال : روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها و لا سكنى، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة (1).

و طريقه إليه و إن لم يذكره في المشيخة، لكن جهل الطريق غير مضرٍّ، لما قرّرفي محلّه .

مضافاً إلى أنّ الحديث مرويّ في الكافي أيضاً ؛ والسند فيه إلى موسى بن بكر صحيح، و الكلام في موسى بن بكر قد سلف .

و قد نبّهنا فيما سلف أنّ مقتضى الحصر فيه أنّه لا يجب الإنفاق على المطلق إلاّ بالإضافة إلى المطلّقة الّتي له عليها رجعة ؛ و اللازم منه تقييد المرجع في نفقتها في قوله عليه‌السلام : « و عليه نفقتها » بذلك، كالمرأة فيما ذكره شيخنا الصدوق في قوله عليه‌السلام : « و على المطلق للسنّة نفقة المرأة » .

فعلى هذا يكون الكلام بمنزلة أن يقال : و على المطلق نفقة المطلّقة الّتي له عليها رجعة، فحينئذٍ يكون قوله عليه‌السلام : « و هما يتوارثان » في قوّة أن يقال : إنّ المطلق والمطلّقة الّتي له عليها رجعة يتوارثان، فلا يمكن التمسّك به في ثبوت التوارث فيما لم تكن له عليها رجعة و لو باعتبار المصالحة .


1) ) الفقيه 3 : 502 ح 6765 .

و أمّا الاستناد بما ذكر من التأييد ففي غير محلّه، لكونه إيلاء إلى القياس، والقياس عند القائلين به مشروط بشرطين : أحدهما بالنسبة إلى المقيس عليه، والآخر بالإضافة إلى المقيس .

أمّا الشرط في المقيس عليه فهو أن لا توجد فيه خصوصيّة تقتضي ثبوت الحكم فيه، فلو وجدت الخصوصيّة فيه وانتفت في طرف المقيس اختلّ به أمر القياس .

و أمّا في المقيس فهو أن لا يكون فيه مانع من ثبوت الحكم فيه، فلو وجد فيهالمانع لم يكن في طرف المقيس عليه ما اختصّ بالمنع .

و يمكن أن يقال بانتفاء الشرط في محلّ الكلام في كلا الطرفين ؛ و أمّا في طرف المقيس عليه فلوضوح أنّ إمكان الرجوع فيه إلى الممات خصوصيّةٌ يناسب ثبوت التوارث، و هو منتفٍ في محلّ الكلام .

و أمّا في طرف المقيس، فلأنّ المفروض انتفاء حقّ الرجوع فيه و عدم إمكانه، فيمكن أن يكون هذا مانعاً عن التوارث .

و يمكن التمسّك لإثبات التوارث هنا بالاستصحاب، لكن لا بالتقرير السالف، بل بأن يقال : إنّ التوارث بينهما قبل الطلاق ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع، قال اللّه تبارك و تعالى : « وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أزْواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ »، إلى قوله تعالى : « وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ

يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُّثمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ » (1).

و مقتضى الاستصحاب الحكم بثبوت الحكم المدلول عليه بالآية الشريفة إلى أن دلّ الدليل على إطلاقه ؛ والقدر الثابت في غير الطلاق الرجعيّ مطلقاً، و فيه بعد انقضاء العدّة .

و أمّا فيما إذا كان الممات في أثنائها، فلا ينبغي الحكم بالثبوت عملاً بالاستصحاب .

هذا ما يقتضيه النظر في بادئ الأمر، لكنّ الجزم في أمثال المقام طيّ الأمربالمصالحة، فإنّها أسلم و أنجى (2)من المؤاخذة في مقام المؤاخذة .


1) ) النساء : 12 .

2) ) في بعض النسخ : و أنجز .

تنبيهان

التنبيه الأوّل

الأوّل : لا يخفى أنّ ما ذكرنا فيما سلف من عدم جواز العقد على اُخت المطلّقة إنّما هو مع حياتها ؛ و أمّا إذا اتّفق لها الموت في أثناء العدّة، فالظاهر عدم وجوب

التأمّل إلى انقضائها، فيجوز له العقد و لو في أثنائها، كما إذا ماتت من غير طلاقٍ، فإنّه يجوز له العقد على اُختها و لو قبل انقضاء زمانٍ يعادل زمان العدّة ؛ كما إذا ماتت إحدى الأربع من الزوجات يسوغ للرجل التزويج باُخرى من غير لزوم ترقّب فصلٍ .

و أمّا الموثّق المرويّ في التهذيب عن عمّار قال : سئل أبو عبداللّه عليه‌السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة، فيموت إحديهنّ، فهل يحلّ له أن يتزوّج اُخرى مكانها ؟ قال : لا، حتّى تأتي عليها أربعة أشهرٍ و عشراً (1).


1) ) تهذيب الأحكام 7 : 475 ح (1906) - 114 .

فلا بدّ من صرفه عن ظاهره، لوضوح أنّ المدّة المذكورة إنّما هي العدّة للمرأةالمتوفّى عنها زوجها، لا للرجل المتوفّى عنه الزوجة ؛ و لذا حمله شيخ الطائفة على الاستحباب، قال بعد أن أورده :

قال محمّد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضربٍ من الاستحباب، لأنّه إذا ماتت المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة اُخرى مكانها في الحال (1)، انتهى كلامه رفع في الجنّة مقامه .


1) ) تهذيب الأحكام 7 : 475 .

التنبيه الثاني

والثاني : لا يخفى أنّ عدم جواز الرجوع للزوج على الزوجة بعد المصالحة إنّما هو مع بقاء المصالحة و انتفاء الفسخ ؛ و أمّا عند تحقّقه برضى منهما، فلا ينبغي التأمّل في الجواز و لا في غيره ممّا ذكر من الإنفاق و التوارث إلاّ بعد انقضاء العدّة .


و للّه الحمد والشكر والمنّة، و صلواته على أكمل مَن ختمت به النبوّة، وأفضل مَن تمّت به الولاية، و آله أصحاب العصمة و الجلالة والطهارة .

هذا ممّا جرى به القلم في مزرعة تندران من مزارع كرون من محالّ اصبهان في ضحوة اليوم الثاني من الاُسبوع الثاني، السابع من أسبوع الأيّام، العاشر من العشر الأوّل من الشهر السادس من السنة الخامسة من العشر الرابع من المائة

الثالثة، من الألف الثاني ( 1235 )، من هجرة أكمل البريّة - عليه و على آله آلافالسلام والثناء والتحيّة .

فهرس مصادر التحقيق

1 - القرآن الكريم

« أ »

2 - إختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّي )، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام، قم، 1404 ه .

« ب »

3 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام : للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي ( 1037 - 1110 )، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403 ه .

4 - البيان : للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي ( م 786 )، الطبعة الحجرية، مجمع الذخائر الإسلامية ، قم ، 1322 .5 - بيان المفاخر، للسيّد مصلح الدّين المهدوي ( 1416 ه )، مكتبة مسجد السيّد، اصفهان، 1368 ش.

« ت »

6 - تحفة الأبرار، للحاج السيّد محمّد باقر حجّة الإسلام الشفتي (1180 - 1260)، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد باصفهان، مطبعة سيّد الشهداء، قم، 1409 ه .

7 - تذكرة الفقهاء : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث، قم، 1414 .

8 - تذكرة القبور، للشيخ عبدالكريم الجزي ( 1260 - 1339 ه ) ، مكتبة آية اللّه المرعشي، قم، 1371 ش .

9 - تذكره مآثر الباقريّة، ميرزا محمّد على زوّاره‌اى ( 1195 - 1248 ه )، تحقيق دكتر حسين مسجدى، سازمان تفريحى فرهنگى شهردارى، اصفهان، 1385 ش .

10 - تكملة أمل الآمل، للسيّد حسن الصدر الكاظميني ( 1354 ه )، تحقيق حسين على محفوظ وعبدالكريم و عدنان الدبّاغ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 1429 ه .

11 - تهذيب الأحكام : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1365 ق .« د »

12 - الدروس الشرعيّة في الفقه الإماميّة : للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي ( م 786 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1412 ه .

« ذ »

13 - الذريعة، للشيخ آقا بزرگ الطهراني (ت 1389)، دار الاضواء، بيروت، 1403 ه.

« ر »

14 - الرسائل الرجاليّة : للسيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الشفتي المشهور بحجّة الإسلام ( 1175 - 1260 )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد بإصفهان، 1417 ه .

15 - ريحانة الأدب، لميرزا محمّد علي المدرّس، خيام، تهران، الطبعة الثانية .

16 - روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات، للسيّد محمّد باقر الموسوي الچهارسوقي، مؤسّسة اسماعيليان، قم، 1390 ه .

17 - الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة، للسيّد محمّد شفيع بن علي أكبر الجاپلقي البروجردي ( ت 1280 ه )، الطبع الحجري، تهران .« س »

18 - السنن الكبرى ( سنن البيهقي )، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي (384 - 458 ه )، نشر دار الفكر، بيروت .

« ع »

19 - عدّة الأصول : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق محمّد رضا الأنصاري، قم، 1417 ه .

« ك »

20 - الكافي : لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ( م 329 )، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1388 .

21 - كتاب من لا يحضره الفقيه : لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 )، تحقيق علي أكبر الغفاري، نشر جامعة المدرّسين، قم، 1404 ه .

22 - الكرام البررة، للشيخ آقا بزرگ الطهراني ( ت 1389 ه )، دار المرتضى، مشهد، 1404 ه.

« م »23 - مطالع الأنوار، للحاجّ السيّد محمّد باقر الشفتي، المعروف بحجّة الإسلام على الإطلاق ( 1180 - 1260 ه )، طبع الأفست، مكتبة مسجد السيّد، نشاط، اصفهان 1366 ق، و 1409 ه .

24 - معارف الرجال، للشيخ محمّد حرز الدين، قم، 1405 ه .

25 - ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، للعلاّمة الشيخ محمّد باقر المجلسيّ ( 1110 ق )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مكتبة آية اللّه المرعشيّ، قم، 1406 ق .

« ن »

26 - النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، طبعة دار الأندلس، بيروت .

فهرس المحتويات

مقدّمه... 5

توضيحى پيرامون رساله حاضر... 7

زندگى نامه مؤلّف... 9

نام... 9

شهرت... 9

از نگاه ديگران... 10

نسب... 13

نياكان... 14

تولّد... 15

زادگاه... 16

دوران تحصيل... 17

استادان... 19مشايخ اجازه... 24

ويژگى‌هاى اخلاقى... 27

سخاوت... 28

عبادت... 29

شاگردان... 30

داورى... 31

اجراى حدود الهى... 32

سفر به مكّه... 33

آثار علمى... 34

ساخت مسجدى بزرگ... 39

فرزندان... 40

درگذشت... 47

متن سؤال... 51

الجواب :

المقدّمة الاُولى... 51

المقدّمة الثانية... 55

المقدّمة الثالثة... 59التنبيه على أمور :

الأمر الأوّل... 69

الأمر الثاني ... 69

الأمر الثالث ... 70

الجواب عن الأوّل ... 70

الجواب عن الثاني ... 71

هل النفقة حكمها حكم التزويج بالاُخت ؟ ... 73

الجواب عن الثالث ... 74

تنبيهان :

التنبيه الأوّل... 79

التنبيه الثاني ... 81

فهرس مصادر التحقيق... 83

فهرس المحتويات... 89