مفتاح الکتب الاربعه جلد 21

ghaemiyeh.com

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-

عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.

مشخصات ظاهری: 37ج

مشخصات نشر:قم: محمود‌الموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.

شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.

يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).

يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).

يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).

مندرجات:ج 35. من القضاء‌الی الکزمره

موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب

احادیث شیعه -- کشف اللغات

رده بندی کنگره:BP106/د9م‌7 1300ی

رده بندی دیویی:297/22

شماره کتابشناسی ملی:م‌64-2845

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنة الله على اعدائهم اجمعين وبعد فهذا هو الجزء الحادي والعشرون من مفتاح الكتب الأربعة مما أوله الضاد والألف .

( المؤلف )

الضاد والالف

الضائق

(فلعلك تارك بعض ما يوحي اليك وضائق به صدرك -) ---انظر التارك

الضاحك

*الضاحك(1)

(صلی امیرالمؤمنین علیه السلام الفجر - الی آن قال - فمارئي ضاحكاً حتى قبض -) ---انظر المؤمن

الضارب

*الضارب(2)

( اعلم ان ضارب على -)--- انظر الامانة

الضاریان

(ما ذئبان ضاریان -)--- انظر الدنيا

«الضال »

( اذا ضلت عن الطريق -) انظر الطريق

( اذا ضللتم الطريق فتيامنوا -) ---انظر الطريق

«عبادي كلكم ضال الا من هديته وكلكم فقير الا من اغنيته ، وكلكم مذنب الا من عصمته » (م

الفقيه ج 4 ص 283ب 176 ح 24.

(عن البعير الضال -) انظر الضالة

(كل من دان - الى ان قال - وهو ضال متحیر -)---انظر الامام

(لا يؤوي الضالة الا الضال -)---انظر الضالة

(ما ادنی - الى ان قال - وأدني ما يكون به العبد ضالا۔) ---انظر الشرك

الضالون

(استوصوا - الى ان قال - قالت ولا الضالين )---انظر الخطاف

(امر الناس - الى ان قال - ولا الضالين اعتصام -) ---انظر القرائة

( بينا - الى أن قال - الا ترونه يقول ولا الضالین -) ---انظر الخطاف

( الضوال لا يأكلها الضالون -) ---انظر الضالة

(لا يأكل الضالة الا الضالون -)---انظر الضالة

(لا يأكل من الضالة الا الضالون -)---انظر الضالة


1) تقدم في الدعابة ما يناسب المقام.

2) يأتي في الضرب ما يناسب المقام.

الضالة

(أخبرني عن الضالة فقال اقرأ ليس -) يأتي في القرآن تحت عنوان ( والذي بعث الخ)

( اذا أصاب الرجل بدنة ضالة -) ---انظر البدن

( أن رسول الله صلی الله علیه واله ضلت ناقته -)---انظر المعجزات

( ایاکم واللقطة فانها ضالة -) ---انظر اللقطة

( الحكمة ضالة المؤمن ) ---انظر العلم

«دفع الي انسان ستمائة درهم او سبعمائة درهم لأبي عبد الله عليه السلام فكانت في جوالقي فلما انتهيت إلى الحفيرة(1)شق جوالقي وذهب بجميع ما فيه ووافقت عامل المدينة بها فقال : انت الذي شقت زاملتك (2)وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم فقال : اذا قدمنا المدينة فأتنا حتى اعوضك قال : فلما انتهيت إلى المدينة دخلت على ابي عبدالله علیه السلام فقال : يا عمر شقت زاملتك

وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم ، فقال : ما اعطاك الله خير مما اخذ منك ، أن رسول الله صلی الله علیه واله ضلت ناقته فقال الناس فيها : یخبرنا عن السماء ولا يخبرنا عن ناقته ؟ فهبط عليه جبرئیل علیه السلام فقال : يا محمد ناقتك في وادي كذا وكذا ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا قال : فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال : یا ایها الناس اکثر تم علي في ناقتي الا وما اعطاني الله خير مما اخذ مني ، الاوان ناقتي في وادی كذا وكذا ملفوف خطامها(3)بشجرة كذا وكذا، فابتدرها الناس فوجدوها كما قال رسول الله صلی الله علیه واله ، قال : ثم قال : ائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك فانما هو شيء دعاك الله اليه لم تطلبه منه »

روضةالكافي ج 8 ص 221 ح 278.

(سمع النبي صلی الله علیه واله رجلا ينشد ضالة -) ---انظر المسجد

«الضوال لا يأكلها الا الضالون اذا لم يعرفوها »


1) الحفيرة: ماء لبني موجن الضجاني ( المراصد).

2) الزاملة : الدابة يحمل عليها كما في ( المنجد الابجدي)

3) الخطام : زمام البعير ( المجمع ).

التهذيب ج 6 ص 394 ب 94 ح 22.

الفقيه ج3 ص186 ب 90ح 1 بتفاوت.

«عن البعير الضال ايضاً قال : مالك وله ؟ بطنه وعاؤه و خفه حذاؤه وكرشه(1)سقاؤه خل عنه »(غ)

الفقيه ج3 ص 188 ب90 ذیل ح 11.

التهذيب ج 6 ص 394 ب 94 ذیل ح 25.

«عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس به »(7)

الكافي ج 6 ص 201ک21ب 19 ح 9.

الفقيه ج 3 ص 189 ب90 ح 14.

التهذيب ج6 ص 396 ب 94 ح 33.

التهذيب ج8 ص 247 ب10 ح 125.

«عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس (2)وقال : لا يأكل الضالة الاالضالون »(5/6)

التهذيب ج 6 ص 396 ب 94 ح 33.

التهذيب ج 8 ص 247ب 10 ح 125.

الكافي ج 6 ص 201 ک21ب 19 ح 9.

الفقيه ج 3 ص 189 ب90 ح 14.

(عن جمهور الناس - الى أن قال - ترد ضالتهم -)---انظر العشرة

«عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : وما احب ان امسها، وعن البعير الضال ايضا قال : مالك وله بطنه وعاؤه وخفه حذاؤه (3)وكرشه سقاؤه خل عنه » (غ) (6/م)

الفقيه ج 3 ص 188 ب90 ح 11.

التهذيب ج 6 ص 394ب 94 ح 25.

التهذيب ج 6 ص 392 ب 94 ح16 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 394ب 94 ح 24 بتفاوت.

(عن الضالة ايصلح ان تنشد -) ---انظر المسجد

«كان امیرالمؤمنين علیه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوى ان يأخذ لها جعلا فنفقت قال : هو ضامن لها فان لم ينوان (4)يأخذ لها جعلا فتفقت فلا ضمان


1) الكرش : في الحيوان بمنزلة المعدة للانسان .

2) الى هنا تم حديث الكافي والفقيه وموضع من التهذيب .

3) في التهذيب ( فقال للسائل : مالك وله خفه حذاؤه الخ ) .

4) في التهذيب فتنفق قال : هو ضامن وان لم ينو ان الخ ).

عليه »(5/6)

الفقيه ج 3 ص 189 ب90ح 15.

التهذيب ج 6 ص 396 ب 94 ح 32.

«لا يأكل الضالة الا الضالون »---(5/6)

التهذيب ج 6 ص 396 ب 94 ذیل ح 33.

الفقيه ج 3 ص 186 ب 90ح 1 بتفاوت.

«لا يأكل من الضالة الا الضالون »---(5/6)

الفقيه ج 3 ص 186 ب 90 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 396 ب 94 ذیل ح 33.

«لا يؤوي الضالة الا الضال -» (م)

الفقيه ج 4 ص 272 ب176 ذیل ح 8.

«من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها ومثلها (1)من مال الذي كتمها»(6)

الكافي ج 5 ص 141 ک17 ب 49 ح 17.

الفقيه ج 3 ص 187 ب90ح6.

التهذيب ج 6 ص 393ب 94 ح20.

الضامر

(كان علي علیه السلام اذا سجد يتخوی کما

يتخوي البعير الضامر -) انظر السجود

الضامن

*الضامن(2)

( الاجير المشارك هو ضامن -) ---انظر الضمان

( اذا استقل البعير والدابة فصاحبهما ضامن -) ---انظر الضمان

( اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن -)---انظر الضمان

(ان الاجير ضامن -)--- انظر الحج

( ان الامام ضامن -)--- انظرالجماعة

( انا ضامن لمن خرج -) ---انظر العمامة

ای رجل - الى أن قال - فهو ضامن لديته -) ---انظر الضمان

(جعلت فداك قول الناس الضامن غارم -) ---انظر الضمان

(عن رجل تکاری - الى ان قال - ان كان جاز الشرط فهو ضامن -) ---انظر الكراء

(عن رجل جمال اكترى منه ابل - الى ان قال - فهو لها ضامن الا ان یکون مسلما عدلا -) ---انظر الكراء


1) في التهذيب (أو مثلها ).

2) يأتي في الضمان ما يناسب المقام.

(عن الرجل تکاری - الى ان قال - ان كان جاز الشرط فهو ضامن - ) انظر الكراء

(عن الرجل يتكفل - الى ان قال - فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن -) ---انظر الكفالة

(عن المضاربة - الى ان قال - هو ضامن ) ---انظر المضاربة

( في رجل اكتری - الى ان قال - هو ضامن وعليه الكرى -) ---انظر الكراء

(في رجل تكاری دابة - الى ان قال - ان كان جاز الشرط فهو ضامن -) ---انظر الكراء

( في رجل دفع - الى ان قال - هو ضامن والربح -) ---انظر المضاربة

(في الرجل يستأجر - الى ان قال - ان كان غير مأمون فهو ضامن -) انظر الضمان

(في الرجل يعطى - الى ان قال - فأفسده فهو ضامن -) ---انظر الضمان

(في الرجل يعطي - الى ان قال - فهو ضامن -) ---انظر المضاربة

(في الرجل يعطى - الى أن قال - هو ضامن -)---انظر المضاربة

(في الرجل يعطى - الى ان قال - هو له ضامن -) ---انظر المضارية

(في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن -) ---انظرالدین

(كان امیرالمؤمنين - الى ان قال - هو لها ضامن -) ---انظر الضالة

(كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن -) ---انظر الضمان

(كل من طرق رجلا ليلا فاخرجه من منزله فهو له ضامن -)---انظر الضمان

(ليس الذي زجر بضامن -)---انظر الضمان

(ما تقول - الى ان قال - وان عطب الحمار فهو ضامن -) ---انظر الكراء

( المؤذن مؤتمن والامام ضامن -) ---انظر المؤذن

( المستأجر ضامن - ) انظر القضاء تحت عنوان (عن رجل استأجر الخ)

( المضارب يقول - الى ان قال - فانت له ضامن -) ---انظر المضاربة

( المعتق - الى أن قال - فالمولی ضامن لجنايتهم -) ---انظر التدبير

( من اضر بشيء بطريق المسلمين فهو له ضامن -) ---انظر الضمان

(من تطبب او تبیطر فليأخذ البرائة من

وليه والا فهو له ضامن -)--- انظر الضمان

( من قال هذه الكلمات فانا ضامن -)---انظر الدعاء

( وكل مفت ضامن -)--- انظر المفتي

( هو ضامن حین عزله -) نظر الوصية

تحت عنوان ( في رجل توفي فأوصى الخ)

الضأن

( ان اهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن -) ---انظر اللحوم

(ان اهل بیتي يأكلون لحم الماعز ولا يأكلون لحم الضأن -)--- انظر اللحوم

( سألني بعض - من الضأن اثنين -)---انظر الاضحية

(في اليات الضأن -) ---انظر الغنم

«لو خلق الله عزوجل مضغة هي أطيب من الضأن لفدى بها اسماعيل علیه السلام»(8)

الكافي ج6 ص 310 ک24 ب 57 ذیل ح 1.

«لو علم الله عزوجل خيرا من الضأن لفدی به يعني اسحاق هكذا جاء في الحديث»(8)

الكافي ج 6 ص 310 ک24 ب 57 ذیل ح3

«لو علم الله عزوجل شيئا اكرم من

الضأن لفدی به اسماعيل علیه السلام »(8)

الكافي ج6ص 310 ک24 ب 57 ذیل ح 2.

( النعجة من الضأن -) ---انظر الاضحية

(يجزى من الضأن -)--- انظر الاضحية

الضاد والباء

الضب

(امر رسول الله صلی الله علیه واله- الى ان قال - حرم الجري والضب -)---انظر اللحوم

(ان رسول الله صلی الله علیه واله حرم الجري والضب -)---انظر اللحوم

(عن اكل الضب -) ---انظر الصيد

(ما قولك - الى ان قال - ضب یا رسول الله -) ---انظر السمك

( اليربوع والقنفذ والضب -) ---انظر المحرم

ضباعة

(أن رسول الله صلی الله علیه واله زوج المقداد بن اسود ضباعة -) ---انظر الاكفاء

ضبيعة

(ان رسول الله صلی الله علیه واله زوج ضبيعة -)---انظر الاكفاء

الضاد و الجیم

الضج

(لما كان من امر الحسين علیه السلام ماکان ضجت الملائكة -) --انظر الحسين بن علي

الضجر

*الضجر(1)

«اياك وخصلتين الضجر والكسل فانك ان ضجرت لم تصبر على حق وان کسلت لم تود حقا»(6-م)

الفقيه ج 4 ص 256ب 176 ذیل ح 1.

( اياك والكسل والضجر فانك -) ---انظر الکسل

( اياك والكسل والضجر فانهما مفتاح كل سوء -) ---انظر الکسل

( اياك والكسل والضجر فانهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة - ) انظر الكسل

«لا تکن ضجرا و لا غلقا ،و ذلل نفسک ،باحتمال من خالفک ممن هو فوقک و من له الفضل علیک فانما اقررت بفضله لئلا

تخالفه ، ومن لا يعرف لاحد الفضل فهوالمعجب برأيه»(6)

روضة الكافي ج 8 ص 243 ذیل ح 337.

«من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة » (6-م)

الفقيه ج 4 ص 256ب 176 ذیل ح 1.

الضجعة

*الضجعة (2)

(اضطجع - الى ان قال - وقل في ضجعتك -) ---انظر الاضطجاع

( اياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة -)--- انظر الليل

(صليت - الى ان قال - جعل مكان الضجعة سجدة -)--- انظر الليل

الضاد والحاء

الضحی

(الم تخبرني انه كان رسول الله صلی الله علیه واله-) يأتي تحت عنوان ( ما صلى رسول الله صلی الله علیه واله الخ)


1) ضجر من الشيء ضجرا من باب تعب فهو ضجرای اغتم و قلق منه ( المجمع ).

2) تقدم في الاضطجاع ما يناسب المقام .

( أن عليا علیه السلام مر على رجل وهو يصليها -)

يأتي تحت عنوان ( عن صلاة الضحى الخ)

(صلی بنا ابو عبدالله فقرأ بنا بالضحی –)---انظر السورة

(صلی بنا ابوعبدالله فقرأ في الأولى الضحى -)---انظر السورة

«صلاة الضحى بدعة »(5 و 6/م)

الكافي ج 3 ص 453ک12 ب 85 ح 9.

الفقيه ج 2 ص 88 ب 45 ذیل ح 1.

التهذيب ج 3 ص 69ب 4ذیل ح 29.

الاستبصار ج 1 ص 467 ب 287 ذیل ح20.

«عن صلاة الضحى فقال : اول من صلاها قومك انهم كانوا من الغافلين فیصلونها ولم يصلها رسول الله صلی الله علیه واله ، وقال : ان عليا علیه السلام مر على رجل وهو يصليها فقال : ماهذه الصلاة ؟ قال : ادعها یا امیرالمؤمنین ؟ فقال علیه السلام : اكون انهى عبداً اذا صلی »(5)

الفقيه ج 1 ص 357 ب88 ح 2.

«لا تصلوا صلاة الضحى فان تلك معصية » (5 و 6)

الفقيه ج 2 ص 88 ب 45 ذیل ح 1.

التهذيب ج 3 ص 69 به ذیل ح 29.

الاستبصار ج 1 ص 467 ب 287 ذیل ح20.

«ما صلى رسول الله صلی الله علیه واله الضحی قط(1)، قال : فقلت له : الم تخبرني انه كان رسول الله صلی الله علیه واله يصلي في صدر النهار اربع رکعات ؟ قال : بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر»(5)

الفقيه ج 1 ص 358 ب88 ح 3.

الفقيه ج 1 ص 357 ب88 ح 1.

«مر امیرالمؤمنین صلوات الله عليه برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال : نحرت صلاة الأوابين نحرك الله قال : فاتركها؟ قال : أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلي فقال ابوعبدالله علیه السلام: وكفي بانکار علی علیه السلام نهيا »(غ)

الكافي ج 3 ص 452 ب 85 ح 8.

الضحايا

( استفر هوا ضحاياكم -) انظر الاضحية

( تكون ضحاياكم -)--- انظر الاضحية


1) الى هنا تم حديث موضع من الفقيه .

(لا يذبح ضحاياكم -) انظر الذبايح

الضحك

( الا تخبرني - الى ان قال - فضحك وقال يازرارة -) ----انظر المسح

(اعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله صلی الله علیه واله - ) تقدم في الدعابة تحت عنوان ( الرجل يكون الخ)

(ان الله کره لي - الى ان قال - والضحك بين القبور) ---انظر الستة

(ان من الجهل الضحك - ) انظر الدعابة

(بینا ابی جالس وعنده نفر اذا استضحك -)---انظر الحجة

( دخلت على ابي جعفر علیه السلام وعليه - الی ان قال - ضحكت من هذا الثوب -) ----انظر اللباس

(ضحك المؤمن تبسم - )--- انظر الدعاية

(عن الضحك هل يقطع -) ---انظر الصلاة

(عن غسل الجنابة فقال افض على كفك - الى ان قال - فضحك وقال - ) انظر الغسل

(في ثلاثة - الى ان قال - فضحك رسول الله -) ----انظر القرعة

(في الميت يدمع - الى أن قال - ويضحك )---انظر الميت

(كان يحيي بن زکریا یبکی ولا يضحك- )---انظر الدعابة

(كثرة الضحك -)--- انظر القبور

(کثرة الضحك تذهب -) ---انظرالدعابة

( كثرة الضحك تمج -)--- انظرالدعابة

(كثرة الضحك تميت القلب -) ---انظر الدعابة

( كثرة الضحك تميت -) ---انظر الدعابة

(كفارة الضحك -)--- انظر الكفارة

(ماندري كيف نصنع بالناس أن حدثناهم بما سمعنا من رسول الله صلی الله علیه واله ضحكوا -)---انظر الميت

(من كثر ضحكه -)----انظر الدعابة والضحك

«وفي رواية أخرى واذا ضحك ايضا فهو من الدلالة»(غ)

الكافي ج 3 ص 135 ك11ب 13 ذیل ح16.

(ولا تضحك فان القهقهة .)---انظر الصلاة

(يضحك الله عزوجل الى رجل -)----انظر الجهاد

الضحوة

(عن رجل يقبل - الى ان قال - انه

سيدخل اهله ضحوة -)--- انظر السفر

(عن الرجل يقبل - الى ان قال - انه سید خل اهله ضحوة -) ----انظر السفر

(عن الرجل يقدم - الى ان قال - انه سید خل اهله ضحوة -) ----انظر السفر

الضحية

(عن الرجل يشتري الضحية -) ---انظر الأضحية

(عن الضحية تكون -)--- انظر الاضحية

(عن الضحیة یخطی-)---انظر الاضحیة

الضاد و الخاء

الضخم

(انا عقبة بن بشیر الاسد یانا فی الحسب الضخم -)---انظر الکبر

الضاد و الدال

الضد

(قل اللهم انی أسألک قول- الی ان قال -لم اتخذلک ضدا-)---انظر الدعاء

(کنت عند ابی عبدالله علیه السلام و عنده-الی

(ان قال - الايمان وضده الكفروالتصديق وضده الجحود .)---انظر العقل والجهل

الضاد والراء

الضر

---انظر الضرر

الضرائر

( دخل رسول الله صلی الله علیه و اله على خديجة - الی ان قال - فاذا قدمت على ضرائرك فاقرأ يهن

السلام-)---انظر الا حتضار

الضراء

(ان سمرة بن جندب - الى أن قال - لا ضرر ولا ضرار على مؤمن -) انظر الحريم

(فی رجل شهد-الی ان قال -هذا الضرا-)---انظر الضر

(قضى رسول الله صلی الله علیه واله بالشفعة - الى ان قال - لا ضرر ولا ضرار -)---انظر الشفعة

(قضى رسول الله بين - الى ان قال - لا ضرر ولا ضرار -)---انظر الضرر

(لا ضرر ولا ضرار في الاسلام -) ---انظر الاسلام

(لا ینبغی للرجل - الی ان قال - فهذا

الضرار الذي نهى الله -) ---انظر الطلاق

(ولا تمسكوهن ضرارا -) ---انظر الطلاق

الضراوة

( ان رأيت - الى ان قال - ولم اعرف حد الضراوة -) ---انظر الفقاع

الضرب

( ابلغا مؤدبکما عني انه ان ضربکما فوق ثلاث - ) تقدم في الحدود تحت عنوان (انه دنا الخ)

( ابلغوا معلمكم أن ضربکم فوق ثلاث -) تقدم في الحدود تحت عنوان (ان امیرالمؤمنین علیه السلام القی -)

( اتي امير المؤمنين علیه السلام برجل ضرب -)---انظر الدية

(اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب -) ---انظر الدية

(اتی رسول الله صلی الله علیه واله باسارى فقدم رجل منهم ليضرب عنقه -)---انظر الاطعام

(اتی رسول الله صلی الله علیه واله برجل قد ضرب -)---انظر القتل

( اذا اراد رجل ان يضرب رجلا ظلم -) ---انظر الدية

( اذا اراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما -)

---انظر الدية

(اذا زنى العبد ضرب -)--- انظر الحدود

(اذا زنى العبد والامة - الى ان قال - عليهما الضرب خمسين -) ---انظر الحدود

( اذا ضرب الرجل بالحديدة -) ---انظر الدية

( اذا ضرب الرجل على رأسه -) ---انظر الدية

( اذا ضرب صاحب الشبكة -)---انظر السمك

(اذا ضربت الرجل بحديدة -)---انظر الدية

(اذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب -) ---انظر الحدود

( أرأيت النبي صلی الله علیه واله كيف كان يضرب -)---انظر الحدود

(اضرب خادمك -)--- انظر الحدود

( اضربوها على العثار -)---انظر الدابة

( اضربوها على النفار -) ---انظر الدابة

(الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو -) يأتي في القذف تحت عنوان (عن حد مملوك الخ)

( اما انه ليس من عرق يضرب -)

انظر الذنب

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام أمر قنبراً ان یضرب-)---انظر الحدود

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام ضرب رجلا تزوج امراة فی نفاسها-)---انظر التزویج

(ان رجلا جاء إلى النبي صلی الله علیه واله وقد ضرب -)---انظر الجنین

(ان رجلا ضرب بقرة - ) تقدم في الذبایح تحت عنوان (كنت عند أبي عبدالله الخ)

( أن رجلا قال - الى ان قال - سنضربه حتی لا یعود-)---انظر الحدود

( أن رجلا لقي - الى ان قال - سنو جعه ضربا -)---انظر الحدود

(ان ضرب رجل بطن امراة-)---انظر الجنین

(ان ضرب رجل رجلا -) ---انظر القتل

(ان ضرب رجل امرأة حبلی -)---انظر الجنین

(ان ضرب الرجل امرأة -) انظر الجنين (ان ضربه ثلاث ضربات -)تقدم فی الدیة تحت عنوان (عن رجل ضرب رجلا بعمود الخ)

(ان ضربه عشر ضربات -) ---انظر الدیة

(ان علیا امیر المومنین علیه السلام امر قنبر ان یضرب -)---انظر الحدود

(ان علیا علیه السلام ضرب رجلا-)---انظر التزویج

(ان عليا علیه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس -)---انظر الدیة

(ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب بالسوط -) ---انظر الحدود

(ان في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر -) ---انظر الحدود

(ان كان ضربة بعد ضربة - ) تقدم في الدية تحت عنوان (عن رجل ضرب على رأسه الخ)

(انما نهى رسول الله صلی الله علیه واله ان يضرب احد- )---انظر الخلاء

(انی قد ضربت علی کل شیء-)---انظر الکوفه

(ایاک و الضرب بالصوانج-)---انظر الصوانج

(ایضرب احدکم المرأة-)---انظر المرأة

ایما رجل عدی علی رجل لیضربه-)---انظر الدیة

( این يضرب الذي -)--- انظر الحدود

( این يضرب هذه -)--- انظر الحدود

(بينا رسول الله صلی الله علیه واله - الى ان قال - ولما ضرب ابن مریم مثلا -) ---انظر علی بن ابیطالب

(تريد اريك قميص علي علیه السلام الذي ضرب فيه -) ---انظر القميص

(تستحله بضرب احدى يديها على الاخرى -) يأتي في النائحة تحت عنوان (عن كسب النائحة الخ ) وتحت عنوان (لا بأس بكسب النائحة الخ)

(جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه واله - الى ان قال - فضربني -) ---انظر الحدود

( دية الجنين اذا ضربت -) انظر الجنين

(ذاكرته شيئا من امرهما فقال ضربوكم -)---انظر الحجة

(ربما ضربت الغلام -)---انظر الحدود

( رجل ضرب غلامه -)---انظر الدية

( الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب -) ---انظر الحدود

( الرجل يضرب المرأة -) ---انظر الجنين

( الزاني اشد ضربا -) ---انظر الحدود

( الساحر يضرب -) ---انظر السحر

( السن اذا ضربت -)---انظر الاسنان

(ضرب رجل رجلا -) ---انظر الحيل في الأحكام

(ضرب الرجل يده على فخذه -) ---انظر المصيبة

(ضرب العيدان -)--- انظر الغنا

(ضرب الله مثلا -)---انظر الحجة

(ضرب المسلم يده -)---انظرالمصيبة

( العمد الذي يضرب -) ---انظر القتل

(عن الاجير يعصى صاحبه أيحل ضربه -) ---انظر الحدود

(عن رجل ضرب ابنته -)---انظر الجنين

(عن رجل ضرب امرأة -)---انظر الجنين

(عن رجل ضرب بعصا -)---انظر القتل

(عن رجل ضرب رأس رجل -)---انظر العاقلة

(عن رجل ضرب رجلا بعصا -)---انظر القتل

(عن رجل ضرب رجلا بعمود -)---انظر الدية

(عن رجل ضرب رجلا على هامته -)---انظر الدية

(عن رجل ضرب رجلا فقطع -)

انظر الدية

(عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله -)---انظر الدية

(عن رجل ضرب على رأسه -)---انظر الدية

(عن رجل ضرب مملوکا -)---انظر الدية

(عن رجل كاتب أمة له - الى ان قال - ضرب من الحد بقدر ما ادت -)---انظر المكاتبة

(عن رجل وقع على اخته قال يضرب -)---انظر الحدود

(عن رجل يفترى كيف ينبغي للامام ان يضربه -)---انظر الحدود

( عن الرجل يضرب في اذنه -)---انظر الدية

(عن الرجل يضرب المرأة -)---انظر الجنين

(عن الرجل يفتری کیف ينبغي للامام ان يضربه -)---انظر الحدود

(عن الذراع اذا ضرب -)---انظر الدية

(عن الزاني كيف - الى ان قال - يضرب بین الضربین -) ---انظر الحدود

(عن الصيد يضربه -) ---انظر الصيد

(عن غلام - الى ان قال - يضرب الغلام دون الحد -)--- انظر الحدود

(عن القائم علیه السلام فضرب -) ---انظر الحجة

(عن المرأة تضرب عليها -)---انظر المحرم

(عن المرأة يضرب عليها -)---انظر المحرم

(عن المفتري قال يضرب ضربا -)---انظر الحدود

(عن المكاتب - الى ان قال - يضرب حد الحر -) ---انظر الحدود

(فاذا ضرب الرجل على رأسه -)---انظر الدية

(فيضرب به الارض ويقول من يطيق هذا -) تقدم في الزهد تحت عنوان ( دخلت الخ )

(في الدواب لا تضربوها -)---انظر الدابة

(في رجل دفع الى رجل ما لا يشتری به ضربا -)---انظر المضاربة

(في رجل ضرب بسيفه -)---انظر الذبايح

(في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه -)

انظر الدية

(في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب -)---انظر الدية

( في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع -)---انظر القتل

(في رجل ضرب رجلا ظلما -)---انظر الدية

(في رجل ضرب رجلا في أذنه -)---انظر الدية

(في رجل ضرب رجلا في رأسه -)---انظر الدية

(في رجل ضرب غزالا -) ---انظر الصيد

( في رجل ضرب غلاما -)---انظر الدية

(في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا -) ---انظر القتل

(في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى -) ---انظر الحدود

في الرجل وقع على اخته قال يضرب ضربة -)---انظر الحدود

(في الرجل يضرب الصيد - )---انظر الصيد

(في الرجل يقتل ابنه او عبده قال لا يقتل به ولكن يضرب ضربا -) ---انظر القتل

(في الرجل يقع على اخته قال يضرب ضربة -)---انظر الحدود

(في السن اذا ضربت -) تقدم في الأسنان تحت عنوان ( السن اذا الخ)

( في شارب الخمر اذا شرب ضرب -)---انظر الحدود

(في كتاب على يضرب شارب الخمر -)---انظر الحدود

(في المكاتبين اذا فجرا يضربان -)---انظر الحدود

(في مملوك لا يزال يعصى صاحبه ایحل ضربه -)---انظر الحدود

(في مملوك يعصى صاحبه ایحل ضربه -)---انظر الحدود

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في رجل ضرب رجلا -)---انظر الدية

(قضى اميرالمؤمنین علیه السلام في رجل ضرب غلاما -)---انظر الدية

(قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في الرجل يضرب -) انظر الدية

(كان امیرالمؤمنین علیه السلام يضرب بالمر -) ---انظر طلب الرزق

(كان امیرالمؤمنین علیه السلام يضرب في -)

انظر النبیذ

(کان جالسا-الی ان قال -یضرب صلاة الغداة-)---انظر الحدود

(كان رسول الله صلی الله علیه واله أذا أتى بشارب الخمر ضربه -) ---انظر الحدود

(كان علي علیه السلام اذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد -) ---انظر الحدود

(کان علی یضرب الشیخ -)---امظر الحدود

(کان علی علیه السلام یضرب فی الخمر-)---انظر الحدود

(کان النبی صلی الله علیه واله اذا اتی بشارت الخمر-)---انظر الحدود

(کنت مع الرضا-الی ان قال-فاقبل علیهم یضربهم بالسوط-)---انظر الاجارة

(کیف کان یجلد رسول الله صلی الله علیه واله قال فقال یضرب-)---انظر الحدود

(لاتضربوا الدواب -)---انظر الدابة

(لا تضربوا وجوهکم-)---انظر الوضوء

(لا یضرب احد فی شیء من الحدود-)

تقدم فی الحدود تحت عنوان(کان جالسا الخ)

(لان الرجم و الضرب لا یصیبان الوجه-)

تقدم في الرجم تحت عنوان ( الذي يجب عليه الرجم الخ)

(لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه -)

يأتي في اللعان تحت عنوان (عن الملاعن الخ )

(للضرب حد قال نعم -)تقدم فی الحدود تحت عنوان (مررت مع الخ)

لما ضرب ابن ملجم-)---انظر الحجة

(لما ضرب امیر المومنین علیه السلام-)---انظر الحجة

(لما ضرب الحسین -)---انظر الحسین بن علی

(لوددت ان اصحابی ضربت رووسهم-)-انظر العلم

(لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة-)---انظر القتل

«لو ان رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار »(غ)

الفقیة ج 4 ص 67 ب 19 ح 5.

الفقیة ج 4 ص 126 ب 71 ح 3.

(ما تری فی رجل ضرب-)---انظر الدیة

(ماتری فی رجل ضرب-)---انظر الدیة

(ما تقول فی رجل ضرب رأس رجل-)

انظر الدية

(ما تقول في رجل ضرب رجلا -) ---انظر الدية

(ما ضرب رجل القرآن - )---انظر القرآن

(متی اضرب دابتي -)---انظر الدابة

( مررت مع أبي عبدالله - ) ---انظر الحدود

( المفترى يضرب -) ---انظر الحدود

( المملوك لا يجوز - الى ان قال - ضرب الله مثلا عبداً -) ---انظر الطلاق

( من أتی ذات محرم ضرب -)---انظر الحدود

( من افترى على مسلم ضرب -)---انظر القذف

( من زنی بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة - ) ---انظر الحدود

( من ضرب في بيته -) ---انظر الغناء

( من ضرب مملوکا -)---انظر الحدود

( من ضرب الناس بسيفه ودعاهم -)

يأتي في الغنيمة تحت عنوان (كنت قاعداً انظر الخ)

( من ضربناه حدا -) ---انظر الدية

(نضرب الزاني -) ---انظر الحدود

(واذا ضربتم في الارض -)

---انظر الخوف

(والله لو علم اني لا اضربه ) تقدم في الحدود تحت عنوان ( ربما ضربت الخ)

(والذي اذا دعاه ابوه لعن اباه والذي اذا اجابه ابنه يضربه -)--- انظر الكبائر

(وان ضربه ثلاث ضربات -) تقدم في الدية تحت عنوان (عن رجل ضرب رجلا بعمود الخ)

(یا حسین و ضرب يده -)--- انظر الحجة

(يجلد المفتری ضربا -)--- انظر الحدود

( يضرب الرجل الحد -)--- انظر الحدود (يضرب الرجل قائما -)--- انظر الحدود

( يضرب الزاني -)--- انظر الحدود

( يضرب الشيخ -) ---انظر الحدود

(يضرب عنقه -)---انظر الحدود

ضربان

( الظهار ضربان -)--- انظر الظهار

(الظهار على ضربين -)--- انظر الظهار

الضربة

(اذا دخل عليك رجل يريد اهلك ومالك فابدأه بالضربة -)---انظر المحارب

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام خطب يوم الجمل - الي ان قال - لالف ضربة بالسيف -)

انظر الجهاد

( این تضرب هذه الضربة -)---انظر الحدود

( این يضرب هذه الضرية -) ---انظر الحدود

(بینا امیرالمؤمنين - الى ان قال - ضربة بالسيف -)---انظر اللواط

( الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة -)---انظر الحدود

(عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة - )---انظر الحدود

(عن الرجل يأتي البهيمة - الى أن قال - يضرب ضربة -)--- انظر الحدود

(عن رجلين - الى أن قال - ضرب الداعم ضربة -)--- انظر اللواط

(عن قول اميرالمؤمنين والله لألف ضربة -)---انظر الجهاد

(في رجل غضب - الى ان قال - يضرب ضربة بالسيف -)---انظر الحدود

(في الرجل يفعل - الى أن قال - ضرب بالسيف ضربة -) ---انظر اللواط

(في الرجل يقع على أخته قال يضرب ضربة - )---انظر الحدود

(فيمن اوقب - الى ان قال - اما ضربة بالسيف -)---انظر اللواط

( من أتی ذات محرم ضرب ضربة- )---انظر الحدود

( من زنی بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة- ) ---انظر الحدود

الضرر

( اتموا الصفوف اذاوجدتم خللا ولا يضرك -)---انظر الجماعة

(اتموا صفوفكم أذا رأيتم خللا ولا يضرك -)---انظر الجماعة

( اربعة لا يدخل عليهم ضرر -)---انظر الارث

( اقصر نفسك عما يضرها -)---انظر محاسبة العمل

(ان الجار کالنفس غير مضار -) انظر الجار

(ان سمرة بن جندب - الى ان قال - لا ضرر ولا ضرار -) ---انظر الحريم

( ان الناس - الى ان قال - فان كانت تضر بدیني فلا حاجة لي -) ---انظر النجوم

(اني اكلت لبنا فضرني -)--- انظر اللبن

( الايمان لا يضر معه -)--- انظر الايمان

( ثلاث لا يضر معهن -)--- انظر الثلاثة

( دخلت الى ان قال - اعلمك كلمات لا يضرك معهن شيء -) ---انظر الشواء

( رجل قال لي اعرف الآخر من الأئمة ولا يضرك -)---انظر الحجة

(رجل كانت له رحى -) ---انظر الرحی

( رجل كانت له قناة -)---انظر القناة

(رجل مات - الى ان قال - اضر ذلك بهم ضرراً شديداً -)---انظرالزکاة

(زكاتي تحل - الى ان قال -لا يضرك -)---انظر الزكاة

(عن أشياء - الى ان قال - يا فضيل والله الضرر هؤلاء -) ---انظر السلطان

(عن الرجل يسافر - الى ان قال - انك تضر بصلاتك -) ---انظر السفينة

(عن الرجل يسافر - الى أن قال - انه يضر بدينك -)--- انظر السفينة

(عن قوم كانت لهم عيون -) ---انظر الحريم

(في رجل اتی جبلا فشق منه -)---انظر الحريم

(في رجل احتفر قناة -)--- انظر الحريم

«في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشرك فيه رجلا(1)بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أن البعير بريء فبلغ ثمنه دنانير(2)قال (3): فقال لصاحب الدرهمین: خذ خمس ما بلغ فابی قال : اريد الرأس والجلد فقال : ليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه اذا اعطى الخمسة »(6)

الكافي ج 5 ص 293 ك17 ب139 ح 4.

التهذيب ج 7 ص 79 ب6 ح 55.

التهذيب ج 7 ص 82 ب 6 ح 65.

(في رجل كانت له رحى -)---انظر الرحی

(في رجل كانت له قناة -)---انظرالقناة

(في ميزابين - الى ان قال - لم يضره ذلک-)--- انظر الميزاب


1) في موضع من التهذيب ( بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا الخ ) وفي موضع آخر منه ( بعشرة دراهم فجاء واشرك فيه رجل آخر بدرهمين الخ).

2) في التهذيب ( فبلغ ثمانية دراهم الخ ).

3) كلمة ( قال ) ليست في موضع من التهذيب .

(قضى رسول الله صلی الله علیه واله بالشفعة - الى ان قال - لا ضرر ولا ضرار -)---انظر الشفعة

«قضى رسول الله صلی الله علیه واله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء وقضى صلی الله علیه واله بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل کلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار»(6)

الكافي ج 5 ص 293ک 17 ب 149 ح6.

(كان لسمرة بن جندب نخلة -)---انظر الحريم

(كل شيء يضر بطريق المسلمين -)---انظر الضمان

(لا أبالي أضررت بورثتي -)---انظر الوصية

(لا املك لكم ضرا ولا رشدا - ) تقدم تحت عنوان ( یریدون ليطفؤا الخ)

(لا تضار والدة -)---انظر المجامعة

(لا ضرر ولا ضرار في الاسلام -)---انظر الاسلام

(لايضار الرجل امرأته -)---انظر الطلاق

(لا يضر الصائم -)---انظر الصوم

(لا يضرك ان تتأخر -)---انظر الجماعة

(لا يضر مع الايمان عمل -)---انظر الايمان

(لا يضرك بليل أحرمت -)---انظر الاحرام

(لئن كان الجبن يضر من كل شيء -)---انظر السكر

( ما ابالي اضررت بولدي -)---انظر الوصية

( ما ضر من مات منتظرا -)---انظر الحجة

( ما يضر الصائم -)---انظر الصوم

(من اضر بشيء من طريق -)---انظر الضمان

( من أوصى ولم يحف ولم يضار -)---انظر الوصية

(ولا تضاروهن لتضيقوا -) انظر الطلاق

(والذي اذا دعاه ابوه لعن اباه والذي اذا اجابه يضر به -)--- انظر الكبائر

(یا عبدالواحد ما يضر -)---انظر المؤمن

الضرس

«أن أبا جعفر علیه السلام انقلع ضرس من اضراسه فوضعه في كفه ثم قال : الحمد لله ، ثم قال : يا جعفر اذا انامت ودفنتني فادفنه معي ثم مكث بعد حين ثم انقلع ايضا آخر فوضعه على كفه ثم قال : الحمد لله ، یا جعفر

اذا مت فادفنه معي »

الکافی ج 3 ص 262 ك11ب 95 ح43.

«و دواء الضرس تأخذ حنظلة فتقشرها ثم تستخرج دهنها فان كان الضرس مأكولا منحفرا تقطر فيه قطرات و تجعل منه في قطنة شيئا و تجعل في جوف الضرس وينام صاحبه مستلقيا يأخذه ثلاث ليال فان كان الضرس لا اكل فيه وكانت ريحا قطر في الأذن التي تلي ذلك الضرس ليالي كل ليلة قطر تین ، أو ثلاث قطرات يبرأ باذن الله قال : وسمعته يقول : لوجع الفم والدم الذي يخرج من الاسنان والضربان والحمرة التي تقع فی الفم تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرت فتجعل عليها قالباً من طين ثم تثقب رأسها وتدخل سكينا جوفها فتحك جوانبها برفق ثم تصب عليها خل تمرحا مضاً شديداً الحموضة ثم تضعها على النار فتغليها غليانا شديدا ثم يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره فيدلك به فيه ويتمضمض بخل وان احب ان يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل وكلما فني خله اعاد مكانه وكلما عتق

كان خيرا له ان شاء الله »(7)

روضة الكافي ج 8 ص 194ح 232.

(عن المحرم يؤذيه ضرسه -)---انظر المحرم

(في الصائم ينزع ضرسه - )---انظر الصوم

(في الضرس خمسة وعشرين -) انظر الدیة

«كنت عند أبي الحسن الأول علیه السلام فرآني أتأوه ، فقال : مالك ؟ قلت : ضرسي، ، فقال : لو احتجمت فاحتجمت فسكن فاعلمته فقال لي : ما تداوي الناس بشيء خيراً من مصة دم أو مزعة عسل ، قال : قلت :جعلت فداك ما المزعة عسل ؟ قال : لعقة عسل»

روضة الكافي ج 8 ص 194 ح 231.

«نقضت اضراسي الوسمة»(1)(5)

الكافي ج 6 ص 483ک26 ب 31 ذیل ح 3.

الكافي ج 6 ص 483 ك26ب 31 ح 4.

«وكانت استرخت فشدها بالذهب»(2)(5)


1) تقدم تمام الحديث في الخضاب تحت عنوان ( رأيت أبا جعفر الخ ) .

2) تقدم تمام الحديث في الخضاب تحت عنوان ( رأيت ابا جعفر الخ ) .

الكافي ج6 ص 483 ك26 ب 31 ذیل ح3.

الضرط

( تعرض رجل - الى أن قال - لم يملك استه ان جعل يضرط- )---انظر العباس بن عبد المطلب

الضرطة

لا يوجب الوضوء - الى ان قال -ضرطة -)---انظر النواقض

الضرع

( ان الله جعل ارزاق انبيائه في الزرع والضرع -) ---انظر الزراعة

(عن اللبن يشتري وهو في الضرع -)---انظر الاشتراء

( اللبن يكون في ضرع -)---انظر اللبن

الضروب

(عن ضروب الثياب -)---انظر المحرم

(عن المحرم اذا احتاج الی ضروب-)---انظر المحرم

الضرورة

(ان الناس یزعمون-الی ان قال-أو فقیراً الامن ضرورة-)--- انظر الربا

(انه نهی ان یبول الرجل فی الماء الجاری الا من ضرورة-)---انظر الماء

( ايصلي الرجل شيئا - الى ان قال - الا من ضرورة-)---انظر الصلاة

(التقیة فی کل ضرورة-)---انظر التقیة

( الرجل ينام مع الرجل - الى ان قال - من ضرورة قال لا -)---انظر الحدود

(روی جعلني الله فداك - الى ان قال - أو يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة -)---انظر الصلاة

(عن رجل اجنب في السفر الى ان قال - هو بمنزلة الضرورة -)---انظر التيمم

(عن الرجل يجنب في السفر فلا - الی ان قال - هو بمنزلة الضرورة - ) انظر التيمم

( عن الرجل يمر - الى ان قال - من ضرورة أو غير ضرورة -)---انظر حق المارة

(عن الغدیر - الى ان قال - الا من ضرورة اليه- ) ---انظر الماء

(عن القنوت فکتب الي اذا كانت ضرورة شديدة -)---انظر القنوت

(عن قوم - الى ان قال - لا احب ذلك الا من ضرورة-)---انظر الاضحیة

(عن لحوم الخيل فقال لا تأكل الا أن تصيبك ضرورة -)---انظر اللحوم

( في الرجل هل ينقض - الى ان قال - في

حال ضرورة -)---انظر النواقض

(لا تنزل القبر - الى أن قال - في وقت الضرورة والتقية -)---انظر القبور

الضروع

(عن اللبن - الى أن قال - لم يكن في الضروع شيء -)---انظر الاشتراء

الضرة

*الضرة(1)

( ما احب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة اذا كانت ضرة لأمة -)---انظر التزویج

(ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة -)---انظر التزویج

الضريبة

( عن رجل اراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة -)---انظر المكاتبة

(عن رجل دفع الى رجل غنمه -)---انظر الغنم

(عن رجل قال لرجل ادفع الى غنمك -)---انظر الربا

(عن رجل له غنم -)---انظر الغنم

(عن رجل له نعم -)---انظر الغنم

(عن الرجل قال له رجل ادفع الى غنمك -)---انظر الغنم

(عن الرجل يدفع الى الرجل -)---انظر الغنم

(عن اللبن يشتري وهو - ) انظر الاشتراء

(عن مملوك - الى ان قال - ولا يأخذ منه الضريبة .)---انظر العتق

( عن نصرانية كانت الى ان قال - كما يؤدي العبد الضريبة الى مولاه -)---انظر العدة

(في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شيئا -)---انظر الغنم

(في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا -)---انظر الغنم

(ليس بين - الى ان قال - كما يؤدی العبد الضريبة الى سیده -)---انظر العاقلة

( تعطى الراعي بالجبل - )---انظر الغنم

(نعطي الراعي بالجبل -)---انظر الغنم

الضرير

( اكتحل اذا اني ضرير - ) انظر المحرم

( من كفى ضريراً حاجة -)


1) ضرة المرأة : امرأة زوجها ( المنجد الابجدي ) يعني هوو .

انظر قضاء حاجة المؤمن

ضريس

(ان ضريسا كان -)--- انظر التزویج

( ان الله علمين -) ---انظر الحجة

(ان لنا زكاة -)--- انظر الزكاة

(ان النساء اعطين -)---انظر الشهوة

( انما اعطاكم الله -)--- انظر المعروف

( ایما رجل كان له مال -) ---انظر الزكاة

( تماری الناس عند -)--- انظر الحجة

( العبد اذا أقر على -)---انظر الحدود

(عن رجل افاض من -)---انظر الافاضة

(عن رجل امر جاريته -)---انظر المحرم

(في رجل خرج حاجا -)---انظر الحج

(لا يعفى عن الحدود -) ---انظر الحدود

(المجدور و الکسیر -) ---انظر الغسل

( من حمل السلاح بالليل -)---انظر المحارب

(وما يؤمن اكثرهم -)---انظر الشرك

( ضريس بن اعين)

(عن رجل خرج متمتعا -)---انظر المتمتع

(عن رجل علیه حجة الاسلام -) ---انظر الحج

(عن رجلین محرمین-)---انظر المحرم

ضريس بن عبدالملك

( اشتري ضريس بن عبد الملك - )---انظر السلطان

( الرجل يحل لاخيه -)---انظر الجارية

(في الرجل يحل لاخيه -)--- انظر الجارية

(لا بأس بان يحل الرجل -)---انظر الاحلال

ضريس بن عبدالملك الكناسي

( ان الله يحب ابراد -)---انظر السقي

( ان الناس يذكرون ان -)---انظر الجنة

(لما بلغ ابا جعفر -)---انظر التزویج

ضريس الكناسی

( اتدري من اين دخل -)--- انظر الخمس

( أرأيت ما كان من امر -)--- انظر الحجة

( ان امرأة اتت -)---انظر الزوجة

(ان داود ورث-)---انظر الحجة

(عجبت من قوم يتولونا -)---انظر الحجة

( العبد اذا اقر علی -)---انظر الحدود

(عن امرأة وعبد -)--- انظر الدية

(عن رجل أفاض -) ---انظر الافاضة

( عن رجل خرج متمتعا -)---انظر المتمتع

(عن رجل عليه حجة -)---انظر الحج

(عن السمن والجبن -) ---انظر السمن

(عن شهادة اهل الملل - ) انظر الشهادة

(عن نصراني قتل -)---انظر القتل

(لا يعفى عن الحدود -)---انظر الحدود

(مر رسول الله صلی الله علیه واله -)---انظر الدعاء

( من این دخل على الناس -) ---انظر الخمس

(من حمل السلاح-)---انظر المحارب

الضاد والعين

الضعف

(اذا ضعف المسلم-)---انظر اللحوم

(اسعیت- الی ان قال -فإن خشیت الضعف -)---انظر السعی

(اما الميتة - الى ان قال - ضعف بدنه - ) ---انظر المیتة

(ان المسلم اذا غلیه ضعف-)---انظر المعرض

(انی اجد الضعف فی بدنی-)یأتی فی اللبن تحت عنوان (کنت عند ابی عبدالله الخ)

(انی قد کبرت و ضعفت-)---انظر الصوم

(ایاکم و مشاورة النساء فان فیهن

الضعف-)---انظر النساء

(جائت امراة الی ابی عبدالله-الی ان قال -رحم ضعفهن فجعل عدتهن-)---انظر العدة

( سبعون ضعفا - ) يأتي في الفقراء تحت عنوان ( ان اللله يلتفت الخ)

(شکانبي من الأنبياء الى الله الضعف -)---انظر اللحوم

( عرفت ضعف الشيخ -)--- انظر الغلام

(عن رجل عليه - الى أن قال - تلزمه اهل الضعف ممن لا ينصب -) انظر الكفارة

(عن رجل كبير ضعف -)---انظر الصوم

(عن رجل كبير يضعف -) ---انظر الصوم

(ما ضعف بدن -)---انظر النية

الضعفاء

( أن رسول الله صلی الله علیه واله أقام - الى أن قال - وعجل ضعفاء بني هاشم -)---انظر الحج

(ان عند كل بدعة - الى ان قال - يعتبرعن الضعفاء -)---انظر البدعة

(ان لاهل الدين علامات - الى ان قال - ورحمة الضعفاء -) ---انظر المؤمن

( انهم - الى ان قال - يطرحون الأذان على ضعفائهم -)--- انظر الاذان

( الحج جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء -)---انظر الحج

( الحج جهاد الضعيف - الى أن قال -ونحن الضعفاء -) ---انظر الحج

(رخص رسول الله صلی الله علیه واله للنساء والضعفاء -)---انظر المزدلفة

(سألت عن الضعفاء -)---انظر المستضعف

(عن طعام عشرة- الی ان قال -فیعطیه الضعفاء من غیر اهل الولایة -)---انظر الکفارة

(عن الضعفاء-)---انظر المستضعف

(کان جدی علیه السلام یعطی فطرته الضعفاء-)---انظر الفطرة

(یاسعد-الی ان قال - رحم الله الضعفاء من شیعتنا انهم اهل تسلیم-)---انظر القرآن

الضعفة

(ازور قبر الحسین- الی ان قال - انما یفعل ذلک الضعفة-)---انظر الاتمام

الضعیف

(ان رجلا استشار نی فی الحج و کان ضعیف الحال-)---انظر الحج

(ان رجلا من الاحبار -الی ان قال-

مررت على ضعیف فلم تنصره -)---انظر الوضوء

(ان الله عزوجل ليبغض المؤمن الضعيف )---انظر الأمر بالمعروف

( اني ضعیف العمل -)---انظر العفة

( الحج جهاد الضعيف -)---انظر الحج

(سألت عن الضعفاء فالضعيف -)---انظر المستضعف

(عن الضعفاء فكتب إلى الضعيف -) ---انظر المستضعف

«عونك الضعيف من افضل الصدقة »(6)

الكافي ج 5 ص 55 ك16 ب26ح 2.

(لو يعلم الناس کنه حملان الله للضعيف -)---انظر الابل

«ما الضعيف ؟ قال : الابله »(6)

التهذيب ج 9 ص 182 ب8 ذیل ح6.

( ما قدست امة لم يؤخذ لضعيفها من قويها بحقه -)---انظر الأمر بالمعروف

( مربی ابوعبدالله - الى ان قال - ان الله يحمل عن الضعيف والقوى -)---انظر الناقة

(يعطى ضعيفا من -)---انظر الكفارة

الضعیفات

( ما رأيت من ضعيفات الدين -)---انظر النساء

الضعیفان

( اتقوا الله في الضعفین -) انظر النساء

الضعیفة

( اذا اصاب الرجل ابنة - الى أن قال - ضعيفة خلقت من ضعف -)---انظر البنات

(ما بال المراة الضعیفة-)---انظرالارث

الضاد و الغین

الضغائن

*الضغائن(1)

( اطفئوا نائرة الضغائن -)---انظر الثريد

الضغاط

(عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا یخاف ضغاط الناس-)---انظرمنی

(یتعجل - الی ان قال - من اجل الزحام و ضغاط الناس-)---انظر منی

الضغث

*الضغث(2)

(اني ارى لك - الى ان قال - وخذ بيدك ضغثا -)---انظر الحدود

(خطب امیر المؤمنين علیه السلام فحمد الله ثم صلی - الی ان قال - يؤخذ من هذا ضغثا -)---انظر الخطب

(عن قول الله عزوجل وآتوا حقه - الى ان قال - والضغث -)---انظر الحصاد

(في الزرع - الى ان قال - الضغث ثم الضغث -)---انظر الحصاد

(في قول الله عزوجل وآتوا حقه - الى ان قال - الضغث -)---انظر الحصاد

( قال الله عزوجل وآتوا حقه - الى أن قال - الضغث بعد الضغث -)---انظر الحصاد

الضغاطة

*الضغاطة(3)

( اذا حيل بينه - الى ان قال - فاین ضغطة القبر فقال هيهات ما على المؤمنين منها شيء -) ---انظر المؤمن

(ان فاطمة - الى ان قال - يذكر ضغطةالقبر فقالت واضعفاه -)


1) الضغن : الحقد ( المجمع ).

2) الضغث : قبضة الحشيش المختلط رطبها و یابسها ويقال : ملا الكف من القضبان والحشيش أو الشماريخ ( المجمع ).

3) الضغط : العصر والمشقة كما يستفاد من ( المجمع ).

انظر فاطمة بنت اسد

( ايفلت من ضغطة القبر -)---انظر القبور

(عن المصلوب يعذب - الى ان قال - يأمر الهواء ان يضغطه -)---انظر القبور

(عن المصلوب يصيبه - الى أن قال - اشد من ضغطة القبر -)---انظر القبور

(كان ابي يقول اذا اصبح - ومن ضغطة القبر -) --- انظر الدعاء

( من مات ليلة الجمعة كتب الله له براءة من ضغطة-)---انظر الموت

(من مات يوم الخميس - اعاده الله من ضغطة القبر-)---انظر الموت

الضاد و الفاء

الضفادع

*الضفادع(1)

(لا یحل اکل الجری -الی ان قال-ذاک لحم الضفادع-)---انظر الجری

الضفة

*الضفة(2)

(كنت عند ابي عبدالله - الى ان قال - شدوا ضفته -)---انظر الثوب

الضاد و اللام

الضلال

( اذا ضللت عن الطريق -) انظر الطريق

( اذا ضللتم الطريق -)---انظر الطريق

(ان ضلت راحلة الرجل -) انظر الهدی

( اوصی موسی - الى ان قال - ان اخذتهم بهما لن تضلوا -)---انظر الحجة

«بین الضلال و الکفر منزلة؟فقال:ما اکثر عری الایمان»(6)

الكافي ج 2 ص 278 ك5 ب 112 ذیل ح 7.

«حقا على الله أن لا يدخل الضلال الجنة »(5)

الكافي ج 2 ص 383ك5 ب 164 ذیل ح 3.

(ضل علم ابن شبرمة -)---انظر العلم

(ضل والله من سلك غير سبيله -)---انظر الجهاد


1) ضفدع يعني غوك ( برهان قاطع فرهنگ جامع ).

2) الضفة : جانب النهر( السان العرب ).

(عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل -)---انظر الاضحية

( فستعلمون من هو في ضلال مبین -)---انظر الحجة

(فما تقول في مناكحة الناس - ) تقدم في التزويج تحت عنوان ( ما تقول في مناكحة الخ)

( فمن اتبع هداي فلا يضل -)---انظر الحجة

(في رجل يضل هدیه - )---انظر الهدى

(في الرجل يضل هدیه -) انظر الهدى

«كنت انا ومحمد بن مسلم و ابوالخطاب مجتمعين فقال لنا ابوالخطاب : ما تقولون فيمن لم يعرف هذا الأمر ؟ فقلت : من لم يعرف هذا الأمر فهو کافر فقال أبو الخطاب : ليس بكافر حتی تقوم عليه الحجة، فاذا قامت عليه الحجة فلم يعرف فهو كافر ، فقال له محمد بن مسلم : سبحان الله ماله اذا لم يعرف ولم يجحد يكفر ؟ ليس بكافر إذا لم يجحد ، قال : فلما حججت دخلت على أبي عبدالله علیه السلام فأخبرته بذلك ، فقال : انك قد حضرت وغابا ولكن موعدكم الليلة، الجمرة الوسطى

بمنی .

فلما كانت الليلة، اجتمعنا عنده وابو الخطاب ومحمد بن مسلم فتناول وسادة فوضعها في صدره ثم قال لنا: ما تقولون في خدمكم ونساءكم وأهليكم أليس يشهدون ان لا اله الا الله ؟ قلت : بلى ، قال : اليس يشهدون أن محمدا رسول الله صلی الله علیه واله؟ قلت : بلى، قال : اليس يصلون ويصومون ويحجون ؟ قلت : بلى ، قال : فيعرفون ما انتم عليه ؟ قلت : لا ، قال : فما هم عندكم ؟ قلت : من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر.

قال : سبحان الله اما رأيت اهل الطريق واهل المياه ؟ قلت : بلى ، قال : اليس يصلون ويصومون ويحجون اليس يشهدون أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله قلت : بلی قال : فيعرفون ما انتم عليه ؟ قلت : لا قال : فماهم عندكم ؟ قلت : من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر.

قال : سبحان الله اما رأيت الكعبة والطواف واهل اليمن وتعلقهم باستار الكعبة قلت : بلى ، قال : اليس يشهدون ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله صلی الاله علیه واله ويصلون ويصومون ويحجون ؟ قلت : بلى ،

قال : فيعرفون ما انتم عليه ؟ قلت : لا ، قال :فما تقولون فيهم ؟ قلت : من لم يعرف فهو کافر .

قال : سبحان الله هذا قول الخوارج، ثم قال : ان شئتم اخبرتكم فقلت أنا : لا ، فقال : اما انه شر عليكم أن تقولوا بشيء مالم تسمعوه منا قال : فطننت انه يديرنا على قول محمد بن مسلم»

الكافي ج 2 ص 401 ك5ب 171 ح 1.

(لا يضل قوما بعد اذ هداهم - ) تقدم في الحجة تحت عنوان(کتب الی ابو الحسن فی کتاب الخ)

(ما ادنی -الی ان قال - انی قد ترکت فیکم امرین لن تضلو بعدی-)انظر الشرک(ما تقول فی مناحکة الناس-)-انظر التزویج

(ما تقولون فیمن لم یعرف هذا الامر-)---انظر الحجة

(من تقولون فیمن لم یعرق هذا الامر -)---انظر الحجة

(من سره أن ییحی حیاتی-الی ان قال -لاید خلون فی باب ضلال-)---انظر الحجة

(من قتل نفسا- الی ان قال -لایدخلون فی باب ضلال -)---انظر الحجة

(من قتل مفسا-الی ان قال-من اخرجها من ضلال الی هدی-)---انظر القتل

(و ما کان الله لیضل قوما-)

---انظر التوحيد

الضلالة

( انه خطب بذي قار - الى ان قال - عامرة من الضلالة -)---انظر الخطب

( انه خطب بذي قار - الى أن قال - لان الضلالة لا توافق الهدی )---انظر الخطب

(تزور ائمة الضلالة - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( لما ترون الخ)

(ثلاث اخافهن - الى أن قال - الضلالة بعد المعرفة -)---انظر الثلاثة

«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار » (5 و6)

الكافي ج 1 ص 56ک2ب 19 ح 8.

الفقيه ج 2 ص 88 ب 45 ذیل ح 1.

الفقيه ج 3 ص374 ب 179 ح 24.

التهذيب ج 3 ص 70 ب 4 ذیل ح 29

الاستبصارج 1 ص 468 ب 287 ذیل ح20.

(كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار -) ---انظر البدعة

( ضلالة بدعة -)---انظر البدعة

( لا خير فيمن - الى ان قال - ادخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم -)---انظر العلم

(لما ترون من بعثه الله عزوجل للشقاء

على اهل الضلالة -)---انظر الحجة

( ما من عبد يدعو الى ضلالة -)---انظر الحجة

( مساجدهم في ذلك الزمان عامرة من الضلالة -)---انظر المساجد

(واذا تتلى عليهم - الى ان قال - من كان في الضلالة فليمدد -)---انظر الحجة

لضلع

(كان نوح - الى ان قال - وضلع الدين وغلبة الرجال -)---انظر الدعاء

(ما تضلع الرجل من الجرجير -) ---انظر الجرجير

الضاد و المیم

الضم

(ضمنی و ابا الحسن الطريق -)---انظر التوحيد

(كل من ضممت الى عيالك -)---انظر الفطرة

(كل من ضممت اليك -)---انظر الفطرة

الضمائرة

«وعند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر »

(6)

روضة الكافي ج 8 ص 24 ذیل ح 4.

الضمان

«اتی رجل رسول الله صلی الله علیه واله فقال : ان ثور فلان قتل حماری ؟ فقال له النبي صلی الله علیه واله : ائت ابابکر فسله ، فاتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود فرجع الى النبي صلی الله علیه واله فاخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي صلی الله علیه واله : ائت عمر فسله فاتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع الى النبي صلی الله علیه واله فاخبره فقال له النبي صلی الله علیه واله : ائت عليا علیه السلام فسله فاتاه فسأله فقال علي علیه السلام : ان كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن وان كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال : فرجع الى النبي صلی الله علیه واله فاخبره، فقال النبي صلی الله علیه واله : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء »(5)

الكافي ج 7 ص 352 ک31ب 43 ح 7.

الكافي ج 7 ص 352ک 31 ب 43 ح6 بتفاوت .

التهذيب ج 10 ص 229 ب18 ح 35.

التهذيب ج 10 ص 229 ب18 ح 34 بتفاوت.

(اتي علي الا بصاحب حمام -)

يأتي تحت عنوان ( ان امیرالمؤمنین اتي بصاحب -)

«الأجير المشارك هو ضامن الا من سبع او من غرق أو حرق أو لص مکابر »(1/6)

الكافي ج 5 ص 244ک 17 ب 114ح7.

التهذيب ج 7 ص 216 ب20 ح 27.

«اذا استبرك البعير (1)بحمله فقد ضمن صاحبه»(6-1)

التهذيب ج 7 ص 222ب 20ح53.

التهذيب ج 10 ص 224 ب18ح 12.

«اذا استقل البعير (2)بحمله فقد ضمن صاحبه »(1/6)

التهذیب ج 10 ص224 ب18ح12.

التهذیب ج7ص222ب20ح53.

«ادا استقل البعیر و الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن»(6)

التهذیب ج 7 ص222ب20ح54.

التهذیب ج 10 ص224ب 18 ح 15.

( اذا اشتريت جارية فضمن -)---انظر الاستبراء

«اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع الى بيته »(6)

التهذيب ج 10 ص 222 ب18 ح 2.

( اذا ضمن الحج فالدراهم له - ) تقدم في الحج تحت عنوان (عن الرجل يأخذ الدراهم الخ)

(اضمن لكم المال الى غلة - ) تقدم في الحوالة تحت عنوان ( احتضر عبدالله الخ)

«اعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه ، قال : أن اتهمته فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شيء »(6)

التهذيب ج 7 ص 221 ب20 ح 48.

(أن امرأة نذرت أن تقاد -)---انظر النذر

«ان امیرالمؤمنین صلوات الله عليه و اتي بصاحب حمام (3)وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال انما هو امين »

(6)


1) في موضع من التهذيب ( اذا استقل البعير الخ).

2) في موضع من التهذيب ( اذا استبرك البعير الخ).

3) في الفقيه ( واتي علي علیه السلام بصاحب حمام الخ ) . وفي التهذيب ( أن عليا عليه السلام اتي بصاحب حمام الخ ) .

الكافي ج 5 ص 242 ک17 ب 113 ح 10.

التهذيب ج 7 ص 218 ب20 ح 36.

الفقيه ج 3 ص 163 ب 76 ح10.

«ان امیرالمؤمنین علیه السلام رفع اليه رجل استاجر رجلا لیصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه امیر المومنین علیه السلام»

(6)

الکافی ج 5 ص 243ک 17 ب 113 ح 9.

التهذیب ج 7 ص 219 ب 20 ح 41.

الاستبصار ج3ص 132 ب 87ح 5.

«ان امیر المومنین علیه السلام رفع الیه رجل قتل خنزیراً فضمنه و رفع الیه رجل کسر بربطا فأبطله»(6)

الکافی ج 7 ص 368ک 31 ب55ح 4.

التهذیب ج 10ص309ب37ح5.

«ان امیرالمومنین علیه السلام کان اذا صال الفحل (1)اول مرة لم یضمن صاحبه، فاذا ثنی ضمن صاحبه»(6)

الکافی ج 7ص353ک 31ب43ح 13.

التهذیب ج 10 ص 227 ب 18 ح 25.

(ان ثور فلان قتل-)تقدم تحت عنوان

(اتی رجل رسول الله صلی الله علیه واله الخ)

(ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلی الله علیه واله فرفع ذلك اليه و هو في أناس من و اصحابه فيهم ابوبکر و عمر ، فقال یا ابابکراقض بينهم فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال : يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم فقال : نعم يا رسول الله ان کان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن اصحاب الثور، وان كان الحمار دخل علی الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال : فرفع رسول الله صلی الله علیه واله يده الى السماء فقال :الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين »(5/6)

الكافي ج 7 ص 352 ک31 ب 43 ح6.

الكافي ج 7 ص 352 ک31 ب 43 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج 10 ص 229 ب18 ح 34.

التهذيب ج10 ص 229 ب18 ح 35بتفاوت .

«ان جمالا لنا كان يکارينا(2)فحمل


1) صال : اي وثب كما في مصباح المنير .

2) في التهذيب ( آن حمالا لنا يحمل فکاریتاه فحمل الخ).

على غيره فضاع قال : ضمنه وخذ منه »(5)

الفقيه ج 3 ص 162 ب76 ح 7.

التهذيب ج 7 ص 221ب 20 ح 51.«ان حمالا(1)لنا يحمل فکاریناه فحمل على غيره فضاع قال : ضمنه وخذ منه »(5)

التهذيب ج 7 ص 221 ب20 ح 51.

الفقيه ج 3 ص 162 ب 76 ح 7.

«أن رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقر نهما في حبل فاختنق أحدهما ومات فرفع ذلك الي علي علیه السلام فلم يضمنه وقال : انما اراد الاصلاح »(5/6)التهذيب ج10 ص 315 ب28 ح 16.

(ان ضمن عقله - ) يأتي في الولاء تحت عنوان (عن رجل اسلم الخ)

( ان عليا علیه السلام اتی بصاحب حمام - ) تقدم تحت عنوان ( ان امیرالمؤمنین اتي الخ)

«ان عليا علیه السلام ضمن رجلا اصاب خنزیرنصراني »(5/6)

التهذيب ج 10 ص 224 ب18 ذیل ح13.

التهذيب ج 7 ص 221 20ح 52 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص163 ب 76 ح 11 بتفاوت.

«أن عليا علیه السلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزيراً لنصراني»(2)(5/6)

التهذيب ج 7 ص 221 ب 20ح 52.

التهذيب ج10 ص 224 ب18 ذیل ح13بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 163 ب 76 ح 11.

«أن عليا علیه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام »(5/6)

التهذيب ج 10 ص 234 ب18 ح 61.

«ان عليا علیه السلام ضمن صاحب الدابة (3)ما وطئت بيديها ورجليها ، وما بعجت برجليها (4)فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان (5)قال : أن عليا علیه السلام ضمن رجلا


1) في الفقيه ( أن جمالا الخ ) و تقدم تحت عنوانه .

2) في الفقيه (لنصراني قيمته ).

3) في الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب (قضى امير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة الخ ) .

4) بعج ای قتل : كما في المجمع . وفي الفقيه ( وما وطئت بيديها وما نفحت برجلها الخ ) والنفح هو الضرب الخفيف .

5) الى هنا تم حديث الكافي والفقيه والاستبصار وموضع من التهذيب .

اصاب خنزیر نصراني »(5/6)

التهذيب ج 10 ص 224 ب18 ح13.

التهذيب ج 10 ص 227 ب18 ح 27.

الاستبصار ج 4 ص 285ب 169 ح 8.

الكافي ج 7 ص 353 ک31 ب 43 ح 11.

الفقيه ج 4 ص 116 ب 51ح6.

«ان علیا علیه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بیدیها و ما نفحت برجلها فلا ضمان علیه الا ان یضربها انسان»(6)

الفقیة ج 4 ص 116 ب 51 ح 6.

التهذیب ج 10 ص224ب 18 ح 13 بتفاوت .

التهذیب ج 10 ص227ب 18 ح 27 بتفاوت.

الاستبصار ج4 ص 285ب 169ح 8 بتفاوت.

الکاقی ج 7ص 353ک 31 ب 43 ح 11 بتفاوت.

«ان علیا علیه السلام قضی فی رجل اقبل بنار(1)فاشعلها فی درا قوم فاحترقت الدار و احترق اهلها و احترق اهلها و احترق متا عهم(2)قال یغرم

قيمة الدار وما فيها ثم يقتل»(غ) (6)

الفقيه ج 4 ص 120 ب 61ح1.

التهذيب ج 10 ص 231 ب18 ح 45.

«أن عليا علیه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها (3)الا ان يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها»(5/6)

التهذيب ج10 ص 226 ب18 ح 23.

الاستبصارج 4 ص 284ب 169 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 119 ب 51 ح6.

«أن عليا علیه السلام كان يضمن القائد (4)والسائق والراكب »(غ)

الفقيه ج 4 ص 116 ب 51 ح 4.

الكافي ج 7 ص354ک31ب 43 ح25.

التهذيب ج 10 ص 225 ب18 ح20.

الاستبصار ج 4 ص 284ب 169 ح 2.

«ان معاذ بن كثير وقيس امرانی ان أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قیمته ستمائة درهم وهو


1) في التهذيب ( أنه قضى في رجل اقبل بنار الخ).

2) في التهذيب ( فاحترقت واحترق متاعهم الخ ).

3) في الاستبصار (ما أوطأت بيدها ورجلها الخ ) .

4) في الكافي والتهذيب والاستبصار ( انه ضمن القائد الخ ) .

طيب النفس لغرمه لانها صناعته ( ضياعته نخسة )قال :یتهمونه ؟ قلت :لا قال:لا یغرمونه»(6)

التهذيب ج 7 ص 129 ب9ح36.

«ان من دخل(1)بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فاصابها عيب فهو ضامن رواه حماد عن الحلبي (2)عن أبي عبد الله علیه السلام»

الفقيه ج 3 ص 261ب 124 ح 26.

التهذيب ج 7 ص 410 ب 36 ح 10 بتفاوت .

التهذيب ج10 ص 234 ب18 ح 57 بتفاوت .

«انه اتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فکسرها فضمنها اياه وكان يقول : كل عامل مشترك اذا افسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا » (غ)

التهذیب ج 7 ص222ب20 ح 58.

«انه ضمن القائد و الصائق و الراکب فقال :ما اصاب الرجل فعلی السائق و ما اصاب الید فعلی القائد و الارکب»(6)

الکافی ج7 ص 354ک31ب43ح15.

الفقیة ج 4ص 116 ب 51 ح 4.

التهذيب ج10 ص 225ب 18 ح 20.

الاستبصار ج 4 ص 284ب 169ح 2.

«انه قضى في رجل اقبل بنار فاشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل »(6-1)

التهذيب ج10 ص 231 ب18 ح 45.

الفقيه ج 4 ص 120 ب 61ح 1 بتفاوت .

«انه كان يضمن صاحب الكلب اذا عقرنهاراً، ولا يضمنه اذا عقر بالليل ، واذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون واذا دخلت بغیر اذنهم فلا ضمان عليهم »

(1)

الفقيه ج 4 ص 120 ب 59 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 228 ب18ح 31.

«اي رجل افزع رجلا على الجدار أو نفربه عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه »

(6)

التهذيب ج 10 ص 227 ب18 ح 28.

الكافي ج 7 ص 353ك31ب 43 ح9.


1) في التهذيب ( من وطيء الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

2) لعل نظره رحمة الله إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ج 7 ص 410، ح10 فراجع .

(ایضمن الامام-)---انظر الجماعة

«ایما رجل فرغ رجلا عن الجدار(1)او نفر به عن دابة فخر فمات فهو ضامن لدیة و ان انکسر فهو ضامن لدیة ما ینکسر منه»(6)

الكافي ج 7 ص 353 ک31 ب 43 ح 9.

التهذيب ج10 ص 227 ب18 ح 28.

«بعث رسول الله صلی الله علیه واله عليا علیه السلام الى اليمن فافلت فرس لرجل من أهل اليمن ومريعدو فمر برجل فنفحه برجله (2)فقتله فجاء اولیاء المقتول إلى الرجل فاخذوه ورفعوه الى علي علیه السلام فاقام صاحب الفرس البينة عند علي علیه السلام أن فرسه افلت من داره ونفح الرجل فأبطل (3)علي علیه السلام دم صاحبهم فجاء اولیاء المقتول من اليمن الى رسول الله صلی الله علیه واله فقالوا: يا رسول الله أن عليا علیه السلام ظلمنا و ابطل صاحبنا فقال رسول الله صلی الله علیه واله أن عليا علیه السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم ان الولاية لعلي علیه السلام من بعدي والحكم حكمه

والقول قوله ،ولا یرد و لایة و قوله و حکمه الا کافر،ولا یرضی ولایة و قوله و حکمه الا مومن ،فلما سمع الیمانیون قول رسول الله صلی الله علیه واله فی علی علیه السلام قالو :یا رسول الله رضینا بحکم علی علیه السلام و قوله فقال رسول الله صلی الله علیه واله :هو توبتکم مما قلتم»(5)

الکافی ج 7ص352ک 31ب 43ح 8.

التهذیب ج 10 ص 228 ب 18ح33.

(بهیمة الانعام لا یغرم-)---انظر الدابة

(تضمن المراة دیة الصدیق-)تقدم فی الدیة تحت عنوان(رجل تزوج الخ)

«جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : ليس على الضامن غرم،الغرم(4)على من اكل المال »(7)

الکافی ج 5ص 104ک 17ب 29 ح 5.

الفقیة ج 3ص 54ب39ح3.

التهذیب ج 6 ص 209ب 84 ح 2.

(الحاج و المعتمر فی ضمان الله-)---انظر الحج


1) في التهذيب (أي رجل أفزع رجلا على الجدار الخ).

2) نفح : اي ضرب.

3) في التهذيب ( فاطل) يقال : طل دمه اذا هدر ( المجمع ).

4) في الفقيه ( انما الغرم الخ ) .

«حمل ابي متاعاً الى الشام مع جمال فذكران حملا منه(1)ضاع فذكرت ذلك لأبي عبدالله علیه السلام قال : اتتهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه»(2)

الكافي ج 5 ص 244ک 17 ب 114 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 162 ب 76 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 217 ب20 ح 28.

( دعاني أبي - ليس عليك ضمان -) ---انظر الوصیة

التهذيب ج10 ص 213 ب 15 ح 46 بتفاوت .

«رجل امر رجلا يشترى(3)متاعا أو غير ذلک فاشتراه فسرق منه او قطع علیه الطریق من مال من ذهب المتاع؟امن مال الامر او من مال المامور؟فکتب علیه السلام من مال الامر»(10)

التهذیب ج 7ص225 ب21ح5.

الکافی ج 5ص 314ک 17ب 159ح44.

(رجل حفر بئرا-)---انظر الدیة

«رجل دخل دار رجل(4)فوثب کلب علیه فی الدار فعقره؟فقال :ان کان دعی

فعلى اهل الدار ارش الخدش ، وان كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم» (6)

الكافي ج 7 ص 351 ک31 ب 43 ح 5.

الكافي ج 7 ص 351 ک31 ب43 ح 14بتفاوت .

التهذيب ج 10 ص228 ب18 ح 30 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص228 ب18ح 32.

التهذیب ج 10 ص213 ب 15ح46بتفاوت.

( رجل دخل دار قوم فوثب - ) تقدم تحت عنوان ( رجل دخل داررجل الخ)

( الضامن غارم - ) تقدم تحت عنوان(جعلت فداك الخ)

(ضمان الحاج -)---انظر الحج

التهذيب ج 7 ص 225 ب 21 ح 5.

(ضمنت على ربي -) ---انظر السؤال

(ضمنت لستة الجنة -)---انظر الستة

(ضمنت لمن اقتصد -)---انظر الاقتصاد

(ضمنت لمن خرج -)---انظر العمامة

(ضمنت لمن زار -)


1) في الفقيه ( ان جملا منه الخ ) .

2) في التهذيب ( قال لا تضمنه ).

3) في الكافي ( يشترى له الخ ).

4) في موضع من التهذيب ( رجل دخل دار قوم الخ ) وفي موضعين من التهذيب وموضع من الكافي ( في رجل دخل دار قوم الخ ).

انظر علي بن موسی الرضا علیه السلام

(ضمنت لمن سمی -)---انظر التسمية

(ضمنت لمن يسمي -)---انظر التسمية

( العارية ليس على مستعير ضمان -)---انظر العاریة

( العاقلة لا تضمن -)---انظر العاقلة

(عم الام یضمن-)---انظر الجماعة

(عن البقر والغنم والابل تكون - ) يأتي تحت عنوان (عن البقر والغنم والابل يكون الخ)

عن البقر والغنم والابل يكون في الرعي(1)فتفسد شيئا هل عليها ضمان ؟فقال :ان افسدت نهارا فلیس علیها ضمان من اجل ان اصحابه یحفظونه و ان افسدت لیلا فان علیها ضمان»(6)

الكافي ج 5 ص 301 ک17 ب 156 ح 1.

التهذیب ج 7 ص 224 ب 21 ح1.

«عن الثووب ادفعه الی القصار فیحرقه(2)قال:اغرمه فانک انما دفعته الیه لیصلحه و لم تدفعه الیه لیفسده»(6)

الكافي ج 5 ص 242 ک17 ب113ح7.

التهذيب ج 7 ص 220ب 20ح 42.

الاستبصارج3 ص 132 ب87 ح 6.

(عن الجسور ایضمن -)---انظر الجسر

«عن رجل اشترى امة بشرط من رجل يوما او يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ،على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه »(3)(6)

الكافي ج 5 ص 171 ك17 ب 70 ح 9.

التهذيب ج 7 ص 24ب 2 ح 21.

(عن رجل باع بيعا ليس عنده الى اجل وضمن -)---انظر السلف

من اجل ان اصحابه يحفظونه وان افسدت (عن رجل جمال استكری -) لیلا فان عليها ضمان (6)

( عن رجل ضمن ضمانا -)---انظر الصلح

(عن رجل ضمن على رجل -)---انظر الصلح

(عن رجل ضمن عن رجل -)---انظر الصلح


1) في التهذيب ( تكون في المرعى الخ).

2) في التهذيب ونسخة من الاستبصار ( فيخرقه ) .

3) في التهذيب (حتى يمضي شرطه ).

«عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما اصابت برجلها ولكن علیه ما اصابت بيدها لان رجلها خلفه اذا ركب ، وان قاد دابة فانه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء »(6)

التهذيب ج 10 ص226 ب18ح 22.

الاستبصار ج 4 ص284ب 169 ح3.

(عن رجل ينفر برجل -)---انظر الدية

(عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان -)---انظر الجعل

(عن الرجل يجيئني فاشترى له المتاع من الناس واضمن عنه -)---انظر القرض

(عن الرجل يحفر البئر -)---انظر البئر

«عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فیضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لاهله أيأخذونه؟ قال فقال لي : امین هو؟ قال قلت : نعم قال : فلا يأخذون منه شيئا »(6)

التهذیب ج 7ص222ب20 ح 57.

(عن الرجل یستبضع المال -الی ان قال

• أعلى صاحبه ضمان -)---انظر العارية

«عن الرجل يشتري الدابة او العبد ويشترط الى يوم او يومين فيموت العبد او الدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري(1)شرط له البايع او لم يشترط قال : وان کان بينهما شرط ايام معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع »(6)

التهذيب ج 7 ص 24 ب 2 ح 20

الكافي ج 5 ص 169 ك17 ب 70ح 3.

«عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة(2)فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شيء يضر بطريق (3)المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»(6)

الكافي ج 7 ص 349ک 31 ب42ح 2.

الفقيه ج 4 ص 115 ب50ح 7.

التهذيب ج10 ص 224 ب18 ذیل ح 11.


1) الى هنا تم حديث الكافي.

2) في الفقيه ( فتمر به الدابة الخ).

3) في التهذيب (كل شيء مضر بطريق الخ ).

«عن الصباغ والقصار قال (1): ليس يضمنان »(6)

التهذيب ج 7 ص 220ب 20 ح 46.

الاستبصار ج3 ص 132 ب87 ح 8.

«عن غلام دخل دار(2)قوم يلعب فوقع في بئرهم ايضمنون ؟ قال : ليس يضمنون وان كانوا متهمین ضمنوا »(6)

الفقيه ج 4 ص 115ب50ح 5.

التهذيب ج 10 ص 212 ب 15 ح 45.

الكافي ج 7 ص 374 ک31 ب56 ح13.

«عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه (3)، قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء وان سرق متاعه كله فليس (4)عليه شيء »(6)

الكافي ج 5 ص 242 ك17 ب 113 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 162 ب 76 ح 6.

التهذيب ج 7 ص 218 ب20ح 35.

«عن القصار والصائغ ایضمنون (5)؟ قال : لا يصلح الناس الا يضمنوا(6)، قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ »(7)(8)

الكافي ج 5 ص 243ک 17 ب 113 ح10.

التهذيب ج 7 ص 219 ب20 ح 40.

الاستبصار ج3 ص 132 ب 87 ح 4.

«عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن »(6)

التهذيب ج 7 ص 220 ب20 ح 45.

الاستبصار ج3 ص 132 ب 87 ح 7.

«عن القصار يسلم اليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت، قال : اذا خالف


1) في الاستبصار ( فقال ).

2) في الكافي ( في غلام دخل دار قوم الخ )

3) في الفقيه ( من بين ثيابه الخ).

4) في الفقيه ( وان سرق مع متاعه فليس عليه شيء ).

5) في التهذيبين ( عن القصار والصائغ يضمنون الخ).

6) في التهذيبين (لا يصلح الناس الا بعد أن يضمنوا الخ ) .

7) في التهذيبين و يأخذه .

الوقت وضاع (1)الثوب بعد الوقت فهو ضامن» (6)

الكافي ج 5 ص 242 ك17 ب 113 ح6.

التهذيب ج 7 ص 219 ب20 ح 39.

الاستبصار ج 3 ص 131 ب87 ح 3.

«عن القصار يسلم اليه المتاع فخرقه او غرقه (2)ايغرمه ؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته ليصلح لم تعط (3)ليفسد »(6)

التهذيب ج 7 ص 221 ب20ح50.

الاستبصار ج3 ص 133 ب87 ح 11.

الفقيه ج 3 ص 161 ب 75 ح 2.

«عن القصار يسلم اليه المتاع فيحرقه او يخرقه (4)ايغرمه ؟ قال : نعم غرمه بماجنت يده فانك انما اعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد »(6)

الفقیة ج3ص161ب75ح2.

الاستبصار ج3 ص 133 ب 87 ح 11.

التهذيب ج 7 ص 221ب 20ح50.

«عن القصار يفسد ، قال : كل اجیر یعطی الأجر على ان يصلح فيفسد فهو ضامن »(6)

الكافي ج 5 ص 241 ک17 ب 113ح1

التهذيب ج 7 ص 219 ب20 ح 37.

الاستبصار ج3 ص 131 ب 87 ح 1.

«عن الملاح احمل معه الطعام (5)ثم اقبضه منه فنقص ، فقال : ان كان مأموناً فلا تضمنه »(6)

الكافي ج 5 ص 243 ک17 ب114ح 2.

التهذيب ج 7 ص 217ب 20 ح 29.

(عن الملاح احمله الطعام - ) تقدم تحت عنوان ( عن الملاح احمل معه الطعام الخ)

«في اربعة انفس شركاء في بعير فعقله احدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله(6)فتردی


1) في التهذيبين ( اذا خالف وضاع الخ).

2) في الفقيه والاستبصار ( فيحرقه او يخرقه الخ ) .

3) في الفقيه والاستبصار (لم تعطه ليفسد ).

4) في التهذيب ( فخرقه او غرقه الخ).

5) في التهذيب ( احمله الطعام الخ ) .

6) في التهذيب ( في عقاله الخ ).

فانكسر فقال اصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من اجل انه اوثق حظه فذهب حظهم بحظه »

(1)

الفقیة ج4 ص 127ب71ح12.

التهذیب ج10 ص 231ب 18ح43.

«فی الجمال یکسر الذی یحمل (1)او یهریقه قال:ان کان مامونا فلیس علیه شیء وان کان غیر مامون فهو ضامن»(6)

الکافی ج5ص244ک17ب 114 ح6.

التهذیب ج7ص216ب 20 ح26.

الفقیة ج3 ص 163ب76ح12.

«فی حمال یحمل معه الزیت فیقول :قد ذهب او اهرق او قطع علیه الطریق فان جاء علیه بینة عادلة انه قطع علیه او ذهب فلیس علیه شیء والا ضمن(2)وفی رجل حمل معه رجل فی سفینة طعاما فنقص قال:هو ضامن ،قلت له :انه ربما زاد قال :تعلم انه زاد فیه شیا؟قلت :لا ،قال :هو لک»

(6)

الفقيه ج 3 ص 161ب 76 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 217 ب20 ح 30.

الكافي ج 5 ص 243 ک17 ب 114 ح3.

( في الحمال یکسر الذي حمل - ) تقدم تحت عنوان ( في الجمال يكسر الخ)

(في رجل استأجر حمالا فكسر -) يأتي تحت عنوان (في الرجل يستأجر الحمال الخ)

«في رجل اشتری عبدا بشرط ثلاثةایام فمات العبد في الشرط قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان »(6/م)

التهذيب ج 7 ص 80بح 57.

«في رجل اشتری من رجل عبدا أو دابة وشرط يوماً او يومين فمات العبد أو نفقت الدابة (3)أو حدث فيه حدث على من الضمان ؟ قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضى الشرط ويصير المبيع له »(6)


1) في التهذيب ( في الحمال یکسر الذي حمل الخ) وفي الفقيه ( في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل الخ ) ويأتي تحت عنوانه

2) الى هنا تم حديث الكافي والتهذيب .

3) نفقت الدابة : اي هلكت وماتت ( المجمع ).

الفقيه ج 3 ص 126 ب 66 ح3.

( في رجل باع بيعا ليس عنده الى اجل وضمن -)---انظر السلف

(في رجل حمل متاعا -)---انظر الدية

«في رجل حمل مع (1)رجل في سفينة طعاما فنقص ، قال : هو ضامن ، قلت : انه ربما زاد ، قال : تعلم انه زاد شيئا ؟ قلت : لا ، قال : هو لك » (6)

الكافي ج 5 ص 243ک 17 ب 114 ح3.

التهذيب ج 7 ص 217 ب20 ح 30.

الفقيه ج3 ص 161 ب 76 ذیل ح 1.

( في رجل حمل معه رجل - ) تقدم تحت عنوان (في حمال يحمل الخ)

«في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره کلبهم قال : لا ضمان (2)عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا»(1/6) الكافي ج 7 ص 353 ک31 ب 43 ح 14.

التهذيب ج 10 ص 213 ب 15 ح 46.

التهذيب ج 10 ص228 ب18 ح 30.

«في رجل دفع ثوبا الي القصار ليقصره فدفعه(3)القصار الى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه الى غيره (4)ان كان القصار مأمونا ؟ فوقع علیه السلام هو ضامن له الا ان یکون ثقة مأمونا ان شاء الله »(7)

الفقيه ج 3 ص 163 ب 76 ح 14.

التهذيب ج 7 ص 222 ب20 ح 56.

«في الرجل يستأجر الحمال فیکسر الذي يحمل عليه او پهريقه قال : ان كان مأمونا(5)فليس عليه شيء وان كان غير مأمون فهو ضامن »(6)

الفقيه ج 3 ص 161 ب 75 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 219 ب20 ح 37 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 218 ب20 ذیل ح33.

«في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده قال : كل عامل اعطيته اجرا على ان


1) في الفقيه ( في رجل حمل معه الخ).

2) في موضع من التهذيب ( فعقر فقال لا ضمان الخ ) و تقدم بمضمونه تحت عنوان ( رجل دخل دار الخ).

3) في التهذيب ( فيدفعه ).

4) في التهذيب ( هل يجب على القصار ان يرده اذا دفعه إلى غيره وان كان الخ).

5) في التهذيب ( فقال على نحو من العامل ان كان مأمونا الخ ).

يصلح فاسد فهو ضامن »(6)

الفقيه ج 3 ص 161 ب 75 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 219 ب20 ح 37 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 131 ب 87ح1بتفاوت .

(في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه -)---انظر الدين

«في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له او كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شيء وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه الا أن يكون له على قوله البينة وعن رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن »(6)

التهذيب ج 7 ص 218 ب20 ح 34.

الفقيه ج 3 ص 161 ب 76 ح 2 بتفاوت .

الكافي ج 5 ص 242 ک17 ب 113 ح 2.

بتفاوت.

«في الغسال والصباغ (1)ما سرق منهما من (2)شيء فلم يخرج منه على امر بين انه قد سرق (3)وكل قليل له أو کثیر (4)فان فعل فليس عليه شيء، وان لم يقم البينة (5)وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله»(6).(6)

الفقيه ج 3 ص 161 ب 76 ح 2.

الكافي ج 5 ص 242ک 17 ب 113 ح 2بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 218 ب20 ح 34.

«في الغسال والصواغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج ببينة على امر بين له انه قد سرق وكل قليل له أو كثير فانفعل فلیس عليه شيء وان لم يقم بينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى فقد ضمنه ان لم يكن له على قوله بينة»(6)


1) في التهذيب ( في الصائغ الخ ) و تقدم تحت عنوانه. وفي الفقيه ( في الغسال والصواغ الخ).

2) في الفقيه والتهذيب (ما سرق منهم من الخ).

3) في الفقيه ( فلم يخرج ببينة على امر بين له انه قد سرق الخ).

4) في التهذيب (أو كثير فهو ضامن وأن الخ).

5) في التهذيب ( وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم الخ).

6) في الفقيه والتهذيب (ان لم يكن على قوله بينة ).

الفقيه ج3 ص 161 ب 76 ح 2.

الكافي ج 5 ص 242 ک17 ب 113 ح 2بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 218ب 20 ح 34 بتفاوت .

«في غلام دخل دار قوم فوقع في البئرفقال:ان مانوا متهمین ضمنوا»(غ)

الکافی ج7 ص 374ک31 ب 56 ح 13.

الفقیة ج 4 ص 155ب 50 ح5 بتفاوت.

التهذیب ج10 ص 212 ب 15 خ45بتفاوت.

«قضی امیر المومنین علیه السلام فی صاحب الدابة انه یضمن فی ما وطئت بیدها و رجلها ،ومانفحت برجلها فلا ضمان علیه الا ان یضربها انسان»(5)

الکافی ج7ص353ک31ب43ح11.

التهذیب ج10ص224ب18ح13بتفاوت.

التهذیب ج10ص227 ب18ح27.

الفقیة ج4ص116ب51ح6بتفاوت.

الاستبصار ج4ص285ب169ح8.

«کان ابی یضمن القصار و الصواغ ما

افسد وكان على بن الحسین علیهما السلام يتفضل علیهم»(6)

الفقيه ج 3 ص 161 ب 75 ح 3.

(كان امير المؤمنين عل يضمن الصباغ -)

يأتي تحت عنوان (كان أمير المؤمنين علیه السلام يضمن القصار والصباغ الخ)

«كان امیرالمؤمنین علیه السلام يضمن القصار(1)والصباغ والصائغ احتياطا على امتعة الناس ، وكان لا يضمن علیه السلام من الغرق والحرق والشيء الغالب(2)واذا غرقت السفينة (3)وما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم احق به ، وما غاص عليه الناس و ترکه صاحبه فهولهم »(6)

الكافي ج 5 ص 242ک 17 ب 113 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 162 ب 76 ح 8.

التهذيب ج7 ص 219 ب20 ح 38.

الاستبصار ج3 ص 131 ب 87 ح 2.

«كان امیرالمؤمنین علیه السلام يضمن


1) في الفقيه والتهذبين ( كان امیرالمؤمنين علیه السلام يضمن الصباغ والخ ) .

2) الى هنا تم حديث الاستبصار.

3) في التهذيب ( فاذا غرقت السفينة الخ ).

القصار (1)والصائغ احتياطا للناس (2)وكان ابي يتطول عليه اذا كان مأمونا »(6)

الکافی ج5ص242ک17ب113ح3.

التهذیب ج7ص 220 ب 20 ح44.

الاستبصار ج3 ص 133ب 87ح9.

«کان علی علیه السلام لایضمن ما افسدت البهائم نهارا ویقول :علی صاحب الزرع حفظ زرعه و کان یضمن ما افسدت البائهم لیلا»(6-1)

التهذیب ج10 ص310 ب27ح11.

«کان علی علیه السلام یضمن القصار و الصائغ احتیاطا(3)وکان ابی علیه السلام یتطول علیه اذا کان مامونا»(6)

التهذیب ج7ص220 ب20 ح44.

الاستبصار ج3ص133ب87ح9.

الکافی ج5ص242ک17ب113ح3بتفاوت.

«کان علی علیه السلام یضمن القصار والصائغ یحتاط به علی اموال الناس و کان

ابو جعفر علیه السلام يتفضل عليه اذا كان مأمونا »(6)

التهذيب ج 7 ص 220 ب20 ح 43.

الاستبصار ج 3 ص 133 ب 87 ح 10.

(كل اجير يعطى الأجر - ) تقدم تحت عنوان ( عن القصار يفسد الخ)

( كل شيء مضر بطريق - ) يأتي تحت عنوان (كل شيء يضر الخ)

«كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه »(6)

الكافي ج 7 ص 350 ک31 ب42 ذیل ح 2.

الفقيه ج 2 ص 115 ب 50 ذیل ح 7.

التهذيب ج 10 ص 224 ب18 ذیل ح 11.

(كل عامل اعطيته -) تقدم تحت عنوان في الرجل يعطى الخ)

«كل من طرق (4)رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن الا ان يقيم البينة انه قدرده الى منزله» (6/م)


1) في التهذيبين ( كان علي عليه السلام يضمن القصار الخ).

2) كلمة للناس ليست في التهذيبين.

3) في الكافي ( احتياطا للناس الخ ).

4) يأتي تمام الحديث في القتل تحت عنوان (كنت شاهدا الخ ) .

الفقيه ج 4 ص 87 ب 26 ذیل ح6.

التهذيب ج 10 ص 221 ب18 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 288 ك31ب 11 ذیل ح3.

( كل من يعطى الأجر- )تقدم تحت عنوان ( عن القصار هل عليه الخ)

(لا تضمن العارية -) ---انظر العارية

(لا تضمن العاقلة -)--- انظر العاقلة

(لا تعقل العاقلة -)---انظر العاقلة

«لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن »(6-1)

التهذيب ج 7 ص 410ب 36 ح 12.

(لاضمان على صاحب الحمام -) ---انظر الحمام

(لا يزال في ضمان الله مادام علیه سلك -) يأتي في الكسوة تحت عنوان ( من کسا مؤمنا كساه الله الخ)

«لا يضمن الصائغ ولا القصار، ولا الحائك الا ان یکونوا متهمين فيخوف بالبينة(1)ويستحلف لعله يستخرج منه

شيئا (2)وفي رجل استأجر (3)حمالا فكسر الذي يحمل او يهريقه فقال - على نحو من العامل -: ان كان مأمونا فليس عليه شيء وان كان غير مأمون فهو ضامن »(6)

التهذيب ج 7 ص 218 ب20ح33.

الفقيه ج 3 ص 163 ب 76 ح 9.

الفقيه ج3 ص 163 ب 76 ح 12.

(لا يضمن العارية -)---انظر العارية

«لا يضمن القصار الا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته »(6)

التهذيب ج 7 ص 221 ب20 ح 49.

الاستبصار ج 3 ص 133 ب 87 ح 12.

(لوان رجلا حفر بئرا -)---انظر الدية

(ليس على الأمام ضمان -) ---انظر الجماعة

(ليس على صاحب العارية ضمان -) ---انظر العارية

(ليس على مستعير عارية ضمان -) ---انظر العارية


1) في الفقيه ( فيجيئون بالبينة الخ ).

2) الى هنا تم حديث الفقيه.

3) في الفقيه ( في الرجل يستأجرالحمال الخ ) و تقدم تحت عنوانه ولا يخفى أن صدر الحدیث مذكور في موضع من الفقيه وذيله في موضع آخر.

(ليس عليك ضمان - ) يأتي في الوصية تحت عنوان ( عن رجل اسلم الخ)

(ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه -)

تقدم في الدية تحت عنوان (عن رجل غشيه رجل الخ)

«ليس الذي زجر بضامن انما زجر عن نفسه »(6)

التهذيب ج 10 ص 212 ب 15 ذیل ح 44.

«ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل یا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال : انی کنت اجول المصر ولم احتج الى قائد قال علیه السلام : عليه القائد لما صوت به ، ثم ناوله دنانير من تحت بساط فقال : يا أبا هارون اشتر بهذا قائداً» (6)

التهذيب ج 10 ص 224 ب 18ح16.

( مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه -)---انظر القتل

«من اخرج میزابا ، أو كنيفا أوتد و تدا، أو أوثق دابة او حفر بئرا في طريق المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن »(6/م)

الكافي ج 7 ص 350 ک31 2 ح 8.

الفقيه ج 4 ص 114 ب 50 ح3.

التهذيب ج 10 ص 230 ب18 ح41.

«من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» (6)

الكافي ج 7 ص 350ک 31 ب 42ح3.

الفقيه ج 4ص 115 ب 50 ح6.

التهذيب ج 10 ص 230 ب18 ح 38.

التهذيب ج 10 ص 231 ب18 ح 44.

«من تزوج بكرا فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن »(6-1)

التهذيب ج 7 ص 410 ب 36 ح 11.

«من تطيب أو تبیطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن »(1/6)

الكافي ج 7 ص 364 ک31 ب52 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 234 ب18 ح 58.

(من ضمن تاجرا -)---انظر المضاربة

( من ضمن مضاربة -)---انظر المضاربة

( من يضمن لي اربعة -) ---انظرالسخاء

«من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 234 ب18 ح 57.

التهذيب ج 7 ص 410 ب 36 ح 10 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 261 ب 124 ح 26 بتفاوت.

«من وطئ امرأته قبل تسع سنين فاصابها عيب فهو ضامن » (6)

التهذيب ج 7 ص 410 ب 36 ح 10.

التهذيب ج 10 ص 234 ب18 ح 57 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 261ب 124 ح26 بتفاوت.

(وأتى علي بصاحب حمام - ) تقدم تحت عنوان ( ان امیرالمؤمنین علیه السلام أتي الخ)

(يضمن السارق فيما ترك - ) تقدم في الدية تحت عنوان (عن رجل سارق الخ)

(يضمن مواليه - ) تقدم في الدية تحت عنوان (عن رجل سارق الخ)

الضمد

(رایت ابا الحسن علیه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد-)---انظر الحلق

(سال-الی ان قال-رایت رسول الله صلی الله علیه واله یضمد راسه-)---انظر الحق

ضمرة

(اللهم ان کان ضمرة هزا من حدیث رسول الله-)یاتی فی المیت تحت عنوان (ماندری الخ)

ضمرة بن معبد

(ما ندری کیف نصنع بالناس - الی ان

قال - فقال ضمرة بن معبد -)---انظر الميت

(ويلك يا ضمرة بن معبد اليوم خذلك كل خليل - ) يأتي في الميت تحت عنوان ( ماندري الخ)

الضمير

(عن حلف الرجل بالعتق بغیر ضمیر -) ---انظر الحلف

(عن رجل حلف وضميره - )---انظر الحلف

(عن الرجل يحلف بالضمير -)---انظر الحلف

(عن الرجل يحلف على الضمير -)---انظر الحلف

(عن الرجل يحلف وضميره -)---انظر الحلف

( اليمين على الضمير -)--- انظر اليمين

الضاد والنون

الضنائن

(ان لله عزوجل ضنائن من خلقه -)---انظر البلاء

( ان الله عزوجل ضنائن يضن بهم -)---انظر البلاء

الضاد والواو

الضوء

(عن الحرم واعلامه - الى ان قال - وكان يبلغ ضوؤها موضع الاعلام -)---انظر الحرم

(کتب - الى ان قال - فاطفأ بضوء قلبه -)---انظر الدنيا

(لما حضرت الحسن بن علي علیه السلام الوفاة -الى ان قال - فان ضوءالنهار بعضه اضوء -)---انظر الحجة

( متی تجب - الى ان قال - ليس الضوءمن الشفق -)---انظر العتمة

ضوء بن على العجلي

( أتيت سر من رای -)---انظر الحجة

(عن رجل من أهل فارس - ) انظر الحجة

«الضوال»

( الضوال لا يأكلها -)---انظر الضالة

الضوضاء

(عن قول رسول الله - الى ان قال -فسمع ضوضاء -)---انظر النخل

(وقع بين ابي عبدالله - الى ان قال - حتى وقعت الضوضاء -)---انظر الرحم

الضاد والياء

اشارة

«الضياع »(1)

( اربع يذهبن ضياعا -)---انظر الأربعة

( اربعة يذهبن ضياعا -)---انظر الأربعة

( اصلحك الله انا - الى ان قال - فضاع من ذلك شيء فقال لا هو عند اهله -)---انظر العلم

( اقرأني - فيما أوجبه علی اصحاب الضياع -)---انظر الخمس

(ان لنا ضياعا فيها بيوت -)---انظر الهدية

«ان لنا ضیاعاً ولها حدود(2)وفيها مراعي وللرجل منا غنم وابل ويحتاج الى


1) الضياع ای الهلاك والضيعة بالفتح فالسكون : العقار والأرض المغلة والجمع ضياع ککلاب ( المجمع )ويأتي في الضيعة ما يناسب المقام.

2) في الفقيه ( ولها الدولاب ) قال في المجمع وهو فارسي معرب .

تلك المراعي لابله وغنمه ایحل له أن يحمي المراعي لحاجته اليها ؟ فقال : اذا كانت الارض ارضه فله أن يحمي ويصير ذلك الى ما يحتاج اليه ، قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي فقال : اذا كانت الارض ارضه فلا باس»(8)

الكافي ج 5 ص 276 ك17 ب 135 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 156 ب 73 ح 8.

التهذيب ج 7 ص 141 ب 10ح8.

(ان لنا ضياعا ولها الدولاب -) تقدم تحت عنوان ( أن لنا ضیاعاً ولها حدود الخ)

«ان لي ضياعاً ومنازل، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير »(7)

التهذيب ج 3 ص 213 ب23 ح 28.

الاستبصار ج 1 ص 230 ب 135 ح 11.

( اني ضربت على كل شيء لي من ذهب وفضة وبعت ضياعی -)---انظر الكوفة

(اني لأعمل في بعض ضياعي -)---انظر المكاسب

«خرجت الى ارض لي فقصرت ثلاثا واتممت ثلاثا »(6)

التهذيب ج 3 ص 213 ب23 ح 30.

«الرجل له الضياع(1)بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ایتم ام يقصر ؟ قال : يتم»(6)

التهذيب ج 3 ص 213 ب23 ح 31.

الاستبصار ج 1 ص 231 ب 135 ح13.

الكافي ج 3 ص 438ک 12 ب 80 ح 6.

الفقيه ج 1 ص 282ب 59 ح16.

«الرجل يكون له الضياع(2)بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها (3)يتم أو يقصر ؟ قال : يتم »(6) الكافي ج 3 ص 438ک 12 ب 80ح 6.

الفقيه ج 1 ص 282 ب 59 ح16.

التهذيب ج 3 ص 213 ب 23 ح 31.

الاستبصار ج 1 ص 231 ب 135 ح13.


1) في الكافي ( الرجل يكون له الضياع الخ ) وفي الفقيه ( عن الرجل له الضياع الخ ) .

2) في التهذيبين( الرجل له الضياع الخ ) وفي الفقيه ( عن الرجل له الضياع الخ).

3) في الفقيه والتهذيب والاستبصار ( فيخرج فيطوف فيها الخ).

(عن التقصير في كم يقصر الرجل اذا كان في ضياع -) ---انظر القصر

«عن رجل سافر من ارض الى ارض(1)وانما ينزل قراه و ضيعته قال : اذا نزلت قراك وضيعتك فاتم الصلاة ، واذا كنت في غير ارضك فقصر »(6)

التهذيب ج 3 ص 210ب 23 ح 17.

الاستبصار ج 1 ص 228 ب 135 ح 1.

الفقيه ج 1 ص 287ب 59 ح 44.

(عن رجل من أهل مكة - الى ان قال - فان لى ضياعا حول مكة -)---انظر المتعة

(عن رجل يسافر من ارض الى ارض -) تقدم تحت عنوان ( عن رجل سافر الخ)

(عن رجل يسير - الى ان قال - وممره على ضياع بنی عمه -)---انظر الضيعة

«عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ایتم صلاته ام يقصر ؟ قال : يقصر الصلاة والضياع مثل ذلك اذا مر بها »(7)

التهذيب ج 3 ص 212 ب 23ح 25.

«عن الرجل له الضياع بعضها قريب

من بعض فيخرج فيطوف(2)فيها ایتم أو يقصر ؟ قال : يتم »(6)

الفقيه ج 1 ص 282ب 59 ح16.

الكافي ج 3 ص 438ک 12 ب 80ح6.

التهذيب ج 3 ص 213 ب 23 ح 31.

الاستبصار ج 1 ص 231 ب 135 ح 13.

( في رجل يدل على الدور والضياع -)---انظر الجعل

(في الرهن اذا ضاع -)---انظر الرهن

( في الرجل يدل على الدور والضياع -)---انظر الجعل

(كان احمد بن عبيد الله بن خاقان على الضياع -) انظر الحسن بن علي العسكري (كتب اليه محمد بن الفرج يساله عن ضياعه -)---انظر الحجة

(لنا ضیاع فيها بيوت- ) ---انظر الهدية

(ليس لي ولد ولي ضياع - ) انظر الوقف

(ما ضاع مال -)---انظر الزكاة

( من ترك ضياعا فعلي ضياعه - ) يأتي في الكفالة تحت عنوان ( أن علي دينا الخ)


1) في الفقيه ( عن رجل يسافر من ارض الخ ) .

2) في الكافي ( يخرج فيقيم فيها الخ )

الضیافة

(اتی امیر المومنین -الی ان قال- و لیحسن منه الضیافة-)---انظر المعروف

(الضیافة اولیوم-)---انظر الضیف

الضیعة

*الضیعة(1)

«اخبرنی محمد بن اسماعیل انه صلی فی ضیعته فقصر فی صلاته فقال احمد و اخبرنی علی بن اسحاق بن سعد و احمد بن محمد جمیعا ان ضیعته التی قصر فیها الحمراء»(8)

التهذیب ج3 ص210 ب 23 ح19.

الاستبصار ج1ص229ب135ح3.

(اصلحک الله انه کان لی - الی ان قال -یلی ضیعته-)---انظر المزارعة

(ان اسحاق بن ابراهیم وقف ضیعة-)---انظر الوصیة

(ان درة-ترکت ضیعة-)---انظرالوصیة

(ان علي دینا ۔ الى ان قال - واخاف ان بعت ضيعتي -)---انظر الدين

( ان فلانا ابتاع ضيعة -) ---انظر الوقت

(ان لي ضيعة بالجبل - )انظر العيال

«أن لي ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة ارید بغداد فاقيم في تلك الضيعة فاقصر ام اتم ؟ فقال : ان لم تنو المقام عشراً(2)فقصر »(8)

التهذيب ج 3 ص 211 ب23 ح 23.

الاستبصارج 1 ص 230 ب 135 ح 7.

«أن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت اليها فاقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة ايام او سبعة ايام فاتم الصلاة أم أقصر ؟ فقال : قصر في الطريق واتم في الضيعة» (9)

التهذيب ج 3 ص 210ب 23 ح 18.

الاستبصارج 1 ص 229 ب 135 ح 2.

(اوصل رجل - الى ان قال - وكان في يد الرجل ضيعة لولد عمه -)---انظر حجة بن الحسن علیه السلام


1) تقدم في الضياع ما يناسب المقام فراجع .

2) في الاستبصار (ان لم تنو المقام عشرة ايام فقصر ).

«رجل استأجر ضيعة (1)من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة ايرجع ذلك في الميراث (2)أو يبقى في يد المستأجر الى ان تنقضي اجارته ؟ فكتب علیه السلام الى ان تنقضي اجارته »(3)(10)

الکافی ج5ص271ک17ب131ح3.

التهذیب ج7 ص 207ب 19ح56.

الفقیه ج3 ص 160ب74ح12.

(رجل اشتری ضیعة-)---انظر السرقة

(رجل اشتری من رجل ضیعة-)---انظر السرقة

(رجل له و لد ذکور و اناث فاقر لهم بضیعة-)---انظر الوصیة

«عن امرأة أجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الاجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة الى الوقت ، ام تكون الاجارة منتقضة يموت المرأة (4)؟ فكتب علیه السلام : ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ (5)فماتت فلورثتها تلك الاجارة فان لم تبلغ(6)ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه او شيئا منه فيعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله »(7)

الكافي ج 5 ص 270 ك17 ب 131 ح 2.

التهذيب ج 7ص 207ب 19 ح 58.

(عن التقصير في الصلاة فقلت له ان لي ضيعة -) ---انظر القصر


1) في التهذيب ( عن رجل استأجر ضيعة الخ ) وفي الفقيه ( في رجل استأجر ضيعة الخ ) .

2) في التهذيب ( هل يرجع ذلك الشيء في الميراث الخ ) وفي الفقيه ( هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت أو يثبت في يد المستأجر الخ).

3) في الفقيه ( فكتب علیه السلام يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي اجارته ).

4) في التهذيب ( الموت المرأة الخ).

5) في التهذيب (لم تبلغه الخ).

6) في التهذيب ( وان لم يبلغ ذلك الخ ) .

«عن الدار تكون للرجل بمصر او الضيعة فيمر بها قال : اذا كان مما قد سكنه اتم فيه الصلاة وان كان مما لم يسكنه فليقصره »(7)

التهذيب ج 3 ص 212 ب 23 ح 27.

الاستبصار ج 1 ص 230 ب 135 ح 10.

«عن رجل استأجر (1)ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضرا له، شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشيء في الميراث أم يبقى في يد المستأجر الی آن تنقضي اجارته ؟ فكتب علیه السلام : الى ان تنقضي اجارته(2)، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف کیله بربح الى اجل او بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع ایجوز ذلك ؟ قال : نعم» (10)

التهذيب ج 7 ص 207ب 19 ح 56.

الكافي ج 5 ص 270 ک17 ب131 ح 3.

الفقيه ج 3 ص 160 ب 74 ح 12.

(عن رجل اشترى ضيعة وقد - )---انظر الخيار

(عن رجل اصاب من ضيعته -)---انظر الزكاة

«عن رجل يسير الى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه ايقصر ويفطر أو يتم ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر» (7)

التهذيب ج 3 ص 211 ب23ح20.

الاستبصار ج 1 ص 229 ب 135 ح 4.

(عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة -)---انظر الهدية

«عن الرجل تكون له الضيعة وتكون (3)لها حدود تبلغ حدودها عشرين میلا واقل واكثر يأتيه الرجل فيقول له : اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما فقال : اذا كانت الضيعة له فلا بأس »(8)

الكافي ج 5 ص 276ک 17 ب 135 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 141 ب 10 ح 9.


1) في الكافي ( رجل استأجر ضيعة الخ ) و تقدم تحت عنوانه. وفي الفقيه ( في رجل استأجر الخ ) .

2) الى هنا تم حديث الكافي والفقيه.

3) في التهذيب ( عن الرجل يكون له الضيعة ويكون الخ).

(عن الرجل له الضيعة -)---انظر الزكاة

«عن الرجل المسلم تکون له الضیعة فیها جبل مما یباع یاتیه اخوه المسلم و له غنم قد احتاج الی جبل یحل له ان یبیعه الجبل کما یبیع من غیره او یمنه من الجبل ان طلبه بغیر ثمن و کیف حاله فیه و ما یاخذه؟قال لا یجوز له بیع جبله من اخیه لان الجبل لیس جبله ،انما یجوز له البیع من غیر المسلم»(6)

الکافی ج 5 ص 276ک 17ب 135ح1.

«عن الرجل یخرج الی ضیعة و یقیم الیوم و الیومین و الثلاثة ایقصر ام یتم؟قال:یتم الصلاة کلما اتی ضیعة من ضیاعه»(8)

الکافی ج 3ص437ک12ب80ح3.

التهذیب ج3 ص 214ب 23ح32.

الاستبصار ج1 ص 231 ب 135 ح14.

(عن الرجل یستاجر الرجل باجرة معلو مة فیبعثه فی ضیعة-)---انظر الاجارة

«عن الرجل یقصر فی ضیعة فقال:لا باس ما لم ینو مقام عشرة ایام الا ان یکون

له فيها (بها) منزل يستوطنه فقلت (1)ما الا ستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها (بها)منزل يقيم فيه ستة اشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متي يدخلها(2)، وقال واخبرني محمد بن اسماعيل أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته فقال أحمد: واخبرني علي بن اسحاق بن سعد واحمد بن محمد جمیعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء»(8)

التهذيب ج 3 ص 213 ب 23 ح 29.

الاستبصارج1 ص 231 ب 135 ح 12.

الفقيه ج 1 ص 288ب 59 ح 45.

(عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة -)---انظر الهدية

(عن الرجل يكون له الضيعة ويكون -)

تقدم تحت عنوان ( عن الرجل تكون له الخ)

(عن الرجل يوقف الضيعة -) ---انظر الوقف

( في رجل استأجر ضيعة من رجل -)

تقدم تحت عنوان ( رجل استأجر الخ)

في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة -) ---انظر الشهادة


1) في الفقيه ( قال قلت له الخ ).

2) في الفقيه (متى دخلها ) والى هنا تم حديث الفقيه والاستبصار .

( في رجل باع ضيعته من -)---انظر الشهادة

(في رجل يشهده انه قد باع ضيعة -)---انظر الشهادة

(في الرجل يخرج من منزله یرید منزلا له آخر أو ضيعة -)---انظر القصر

(قال ابوعبدالله علیه السلام لمصادف مولاه اتخذ عقدة او ضيعة -) ---انظر العقار

(قدم علينا - ضيعتك ترد عليك -)

انظر الحسن بن علي العسكري عليه السلام

«من اتي ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة ایام قصر ، وان اراد المقام عشرة ايام اتم الصلاة »(6)

التهذيب ج 3 ص 211ب 23 ح 22.

الاستبصار ج 1 ص 229 ب 135 ح 6.

الضيف

( الأجير والضيف امناء -)---انظر السرقة

(اذا اتاك اخوك )---انظر الانس

( اذا دخل رجل بلدة فهو ضيف -) ---انظر الصوم

(ان اضاف الضیف ضیفا-)

---انظر السرقة

«ان رسول الله صلی الله علیه واله كان اذا اتاه الضيف اكل معه ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف يده »(7)

الكافي ج 6 ص 286ك24 ب40ح 4.

«أن الزائر اذا زار المزور فاكل معه القى عنه الحشمة ، واذا لم يأكل معه ينقبض قليلا »(6)

الكافي ج 6 ص 286 ک24 ب40ح3.

«ان الضيف اذا جاء فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء فاذا اكل غفر الله لهم بنزوله عليهم »(6-م) الكافي ج 6 ص 284 ک24 ب38 ح 1.

«ان من التضعيف ترك المكافاة ومن الجفاء استخدام الضيف فاذا نزل بكم الضيف فأعينوه واذا ارتحل فلا تعينوه فانه من النذالة(1)وزودوه وطيبوا زاده فانه من السخاء »(5)

الكافي ج1 ص 283 ک24 ب 37 ح 3.

«ان من حق الضيف أن يكرم وان


1) من النذالة اي من الخساسة ( المجمع ).

يعد له الخلال»(1)(6/م)

الكافي ج 6 ص 285 ك24ب 39 ح 3.

الفقيه ج 3 ص 226ب 97 ح 29 بتفاوت .

«انما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤونتهم ، وان الضيف لينزل بالقوم فینزل رزقه معه في حجره»(7)

الكافي ج 6 ص 284ک 24 ب38 ح 2.

«ذكر اصحابنا عند ابی عبدالله علیه السلام فقلت : ما اتغدى ولا اتعشي الا ومعي منهم الاثنان والثلاثة واقل واكثر، فقال ابوعبدالله علیه السلام : فضلهم عليك اعظم من فضلك عليهم ، فقلت : جعلت فداك كيف وانااطعمهم طعامي وانفق عليهم من مالي واخدمهم عيالي فقال : انهم اذا دخلوا عليك دخلوا برزق من الله عزوجل كثير،واذا خرجوا، خرجوا بالمغفرة لك »

الكافي ج 2 ص 202 ك5 ب 86ح9.

الكافي ج 6 ص 284ک 24 ب38ح 4 بتفاوت .

«وذكر اصحابنا قوما فقلت : والله ما اتغدى ولا اتعشي الا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو اقل أو أكثر فقال عليه السلام : فضلهم عليك اكثر من

فضلك عليهم ، قلت : جعلت فداك كيف ذا؟ وانا اطعمهم طعامي وانفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي ؟ فقال : اذا دخلوا عليك دخلوا من الله عزوجل بالرزق الكثير واذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك»(6)

الكافي ج 6 ص 284ک 24 ب38 ح 4.

الكافي ج 2 ص 202 ك5 ب 86 ح 9 بتفاوت .

«رأيت عند ابي عبدالله علیه السلام ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك وقام بنفسه الى تلك الحاجة وقال علیه السلام : نهی رسول الله صلی الله علیه واله ، عن أن يستخدم الضيف »

الكافي ج 6 ص 283 ك24 ب 37 ح 1.

«الضيافة اول يوم والثاني والثالث، وما بعد ذلك فانها صدقة تصدق بها عليه ، قال : ثم قال صلی الله علیه واله : لا ينزل احدكم على اخيه حتى يوثمه معه قيل : يا رسول الله کیف يوثمه ؟ قال : حتى لا يكون عنده ماینفق عليه » (6/م)

الكافي ج 6 ص 283 ک24ب 36 ح 2.

( الضيف اذا سرق -)---انظر السرقة


1) وفي بعض النسخ ( ان يعد له الخلاء ) قيل اي يعلمه طريق الخلاء و يعلمه الماء للحاجة . اقول هذه النسخة انسب بالمقام والله العالم .

«الضيف يلطف ليلتين فاذا كانت ليلة الثالثة فهو من اهل البيت يأكل ما ادرك»(6/م)

الكافي ج 6 ص 283ک 24 ب36 ح 1.

(عن رجل يكون عنده الضيف -)---انظر الفطرة

(عن الرجل يكون عنده الضيف -) ---انظر الفطرة

(کان ابوذر يقول - الى ان قال - كضيف بت فیهم-)---انظر الدنيا

«کان رسول الله صلی الله علیه واله :اذا اکل مع قوم طعاما کان اول من یضع یده وآخر من یرفعها لیا کل القوم»(6)

الكافي ج 6 ص 285ک 24 ب 40 ح 2.

الکافی ج 6ص 285 ک 24 ب40ح1بتفاوت.

«کان رسول الله صلی الله علیه واله :اذا اکل مع القوم اول من یضع یده مع القوم وآخرمن یرفعها الی ان یاکل القوم»(6)

الکافی ج6ص 285 ک24ب40ح1.

الکافی ج6ص 285 ک24 ب 40 ح 2 بتفاوت.

(کان عندی ضیف-)---انظر الاترج

(لا باس بشهادة الضیف-)---انظر الشهادة

«لا ينزل احدكم على اخيهحتى يوثمه معه قيل يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال : حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه »(6/م)

الكافي ج 6 ص 283 ک24ب 36 ذیل ح 2.

(ليس على الاجير ولا على الضيف -)---انظر السرقة

«ما من ضيف حل يقوم الا ورزقه في حجره »(6/م)

الكافي ج 6 ص 284 ک24 ب38 ح 3 .

«مما علم رسول الله صلی الله علیه و اله عليا علیه السلام قال :من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه »(5)

الكافي ج 6 ص285 ک 24ب 39 ح 2.

«مما علم رسول الله صلی الله علیه واله فاطمة عليهما السلام ان قال لها : يا فاطمة من كان يؤمن بالله واليوم

الآخر فليكرم ضيفه »(6)

الكافي ج 6 ص 285 ك24ب 39 ح 1.

«من الجفاء استخدام الضيف » (5)

الكافي ج 6 ص 284ک 24 ب 37 ذیل ح3.

(من فقه الضیف-)---انظر اصوم

«من کان یومن بالله و الیوم الآخر فلیکرم ضیفة»(6)

الكافي ج 2 ص 667 ك8 ب 24 ذیل ح6.

الكافي ج6 ص 285ک 24ب 39 ذیل ح1.

الكافي ج 6 ص 285 ك24ب 39 ذیل ح 2.

« نزل بأبي الحسن الرضا عليه السلام ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد الرجل يده ليصلحه فزبره ابوالحسن علیه السلام ثم بادره بنفسه فاصلحه ثم قال له : انا قوم لا نستخدم أضيافنا »(غ)

الكافي ج 6 ص 283ک 24 ب 37 ح 2.

«نهى رسول الله صلی الله علیه واله عن أن يستخدم الضيف »(6)

الكافي ج6 ص 283ک 24 ب 37 ذیل ح1.

( يهلك المرء المسلم أن يستقل ما عنده للضيف -)---انظر الأنس

الضيق

(اذا ضاق احدكم -) ---انظر طلب الرزق

( اذا ضاقت عرفة -)---انظر عرفة

( الا تخبرني - الى ان قال - والحرج الضيق -)---انظر المسح

( انه كان في يدي شيء فتفرق فضقت ضيقاً -)---انظر السوق

(اني اقدرأن - الى ان قال - ماهذاالضيق -)---انظر المحمل

(بینا امير المؤمنين - الى أن قال - وصبروا على ضيق المعيشة -)---انظر المواعظ

( حديث - الى ان قال - ما ذكرته وانا في بیت الا ضاق على -)---انظر الميت

( ربما اصاب الرجل منا الضيق -)---انظر السلطان

( شكوت الى ابي محمد ضيق الحبس -)---انظر الحجة

(ضاق بنا الامر -)---انظر الحجة

(ضاق على بن الحسین علیه السلام-)---انظر القرض

(عن الخاتم الضيق -)---انظر الوضوء

( عن الرجل يكون عليه خاتم الضيق -) ---انظر الوضوء

(كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقاً شديداً .) انظر السوق

(كلما ازداد العبد ایماناً ازداد ضيقاً-)---انظر الفقراء

(كنت عند أبي عبدالله - الى أن قال - ربما اصاب الرجل منا الضيق -)---انظر السلطان

( من ضاق عليه المعاش - )---انظر الرزق

الضيقة

( اصابتني ضيقة -)---انظر الحاجة

(ضاق على علي بن الحسين علیه السلام ضيقة -)---انظر القرض

الطاء والالف

الطائر

( اذا ملك الطائر -)---انظر الصيد

( اهدى لنا طائر مذبوح -) ---انظر مكة

( رجل اغلق بابه على طائر -)---انظر المحرم

(عن طائر اهلي -)--- انظر الحرم

(عن قوم قفلوا على طائر -)---انظر المحرم

( عن الميت يزور اهله - الى ان قال - في صورة طائر لطيف -)---انظر الميت

(في رجل ابصر طائراً-) ---انظر الصيد

(قال يعقوب لابنه يا بني لاتزن فان الطائر -)---انظر الزنا

(كنا جميعا فاشترينا طائراً- ) ---انظر احرم

(یا ابن آدم لو اکل قلبک طائر-)

---انظر التوحید

الطائع

( من امكن من نفسه طائعاً -)---انظر اللواط

الطائعون

( ما يكون من نجوى - الى أن قال - لانهم بايعوا طائعین غیر کار هین -)---انظر النجوی

الطائف

(اتدری لم سمیت الطائف-)---انظر الطواف

(الاحرام من- الی ان قال- لا هل الطائف قرن المنازل -)---انظر الاحرام

( اذا مسهم طائف من -)---انظر التوبة

(ان أهل الطائف اسلموا -)---انظر الزكاة

(أن رسول الله صلی الله علیه واله كان نزل على رجل بالطائف -)---انظر العجوز

( أن النبي صلیالله علیه واله حيث حاصر اهل الطائف -)---انظر الجهاد

( حدثني - الى ان قال - لاهل الطائف قرن المنازل -)---انظر المواقيت

( عن الرجل ليذنب - الى ان قال - فطاف عليهم طائف -)---انظر الذنب

(لا يزال العبد في حد الطائف -)---انظر الحلق

( من تمام الحج - الى ان قال - لاهل الطائف قرن المنازل -)---انظر الحج

الطائفتان

(عن طائفتين من المؤمنين -)---انظر الارث

( عن الطائفتين من المؤمنین -)---انظر اهل البغي

(وان طائفتان من المؤمنين - ) يأتي في النجوی تحت عنوان ( ما يكون من نجوی الخ)

الطائفون

(وطهر بیتی للطائفین-)---انظر مکة

الطائفة

(عن رجل عله من شهر رمضان طائفة-)---انظر القضاء

(عن رجل کان علیه من شهر رمضان طائفة -)انظر القضاء تحت عنوان(عن رجل علیه من الخ)

(عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفة-)---انظر القضاء

(کنت عند ابی جعفر علیه السلام- الی ان قال-

فطائفة قالوا اقتلوه -)---انظر الحدود

الطائفي

( الزبيب الطائفي -)---انظر الزبيب

الطابقية

(ان الطابقية عمة ابليس -)---انظر العمامة

(لا تجوز الصلاة في الطابقية - )---انظر الصلاة

الطارق

( أما سمعت بطارق ان طارقا -)---انظر الحلف

(یا میسر - الى ان قال -ان للطارق لحقا - )---انظر التزویج

الطارونی

(انما هدمت - الى ان قال - کساء طارونی -)---انظر الكعبة

الطازجية

(عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلةفيأخذ منه الدراهم الطازجية -)---انظر الربا

الطاعم

( الطاعم بمكة -)---انظر مكة

( الطاعم الشاکر -)---انظر الشكر

(عن سباع - الى ان قال - فحرما على طاعم يطعمه -)---انظر اللحوم

الطاعون

( الم تر الى الذين خرجوا -)---انظر القصص

«ان اعدائنا یموتون بالطاعون و انتم تمومون بعلة البطون الا انها علامة فیکم یا معشر الشیعة»(6)

الفقیة ج1 ص120 ب27 ح20.

«دعا نبی من الانبیاء علی قومه فقیل له:اسلط علیهم عدوهم؟فقال :لا فقیل له :ما ترید؟فقال: موت دفیق یحزن القلب و یقل العدد فارسل الیهم الطاعون»(1)

الکافی ج3 ص 261ک11ب95ح41.

(عن التزویج فی شوال- الی ان قال- و ذلک ان الطاعون کان یقع فیهم-)---انظر التزویج

(فی رجل و امراة ماتا جمیعا فی الطاعون -)---انظر الارث

الطاعة

«احب العباد الی الله عزوجل و اکرمهم علیه اتقاهم و اعملهم بطاعته یا جابر و الله ما

يتقرب الى الله تبارك وتعالى الا بالطاعة وما معنا براءة من النار ولا على الله لاحد من حجة ، من كان له مطيعا فهو لنا ولي ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو ، ما تنال ولايتنا الا بالعمل و الورع »(5)

الكافي ج 2 ص 74ك5 ب 36 ذیل ح3.

( اذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة -) ---انظر المال

( اذا فرغت من صلاتك فقل اللهم اني ادینك بطاعتك -)---انظر التعقيب

(اذا فرغت من صلاة فقل هذا الدعاء اللهم اني ادينك بطاعتك -)---انظر التعقيب

(اشرك بين الاوصياء والرسل في الطاعة -)---انظر الحجة

( اشهد اني سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول أن عليا عليه السلام أمام فرض الله طاعته -)---انظر الحجة

(اصبروا على طاعة الله -)---انظر محاسبة العمل

انظر الارث (امر جميع المؤمنين الى يوم القيامة بطاعتنا - ) تقدم في الأمانة تحت عنوان ( ان الله يأمركم الخ)

(ان رجلا من الانصار - الى ان قال - ان الله

قد غفر لي ولا بيك بطاعت لزوجي -)---انظر الزوجة

(ان طاعة الله خدمته في الارض -)---انظر الصلاة

«ان طاعة الله نجاح من کل خیر یبتغی و نجاة من کل شریتقی و ان الله عز ذکره یعصم من اطاعه و لا یعتصم به من عصاه ولا یجد الهارب من الله عزوجل مهربا ،و ان امر الله نازل و لو کره الخلائق و کل ما هو آت قریب ،ما شاء الله کان و ما لم یشا لم یکن، فتعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقو الله ان الله شدید العقاب»(6-م)

روضة الکافی ج 8 ص 82 ذیل ح 39.

الفقیة ج 4 ص 288ب 176ذیل ح 44.

(انت الامام الذی نرجو بطاعته-) تقدم فی التوحید تحت عنوان (کان امیر المومنین الخ)

(انت فی طاعة الله تطلب رزقه-)تقدم فی الصلاة تحت عنوان (ان لی رحی الخ )

(انه نذر فی طاعة الله-)یاتی فی النذر تحت عنوان (رجل کانت الخ)

(الاوصیاء طاعتهم مفترضة-)

---انظر الحجة

(اول ذلك الدعاء الى طاعة الله عزوجل من طاعة العباد - ) تقدم في الجهاد تحت عنوان (کتب ابو جعفر الخ) (ذكرت لأبي عبدالله علیه السلام عقولنا في الأوصياء أن طاعتهم -)---انظر الحجة

(رأس طاعة الله الصبر -)---انظر الرضا بالقضاء

( السمع والطاعة -)---انظر الحجة

( اطاعتك مفروضة -)--- انظر الحجة

(طاعة على ذل -)---انظر الكفر

( طاعة المرأة ندامة -)---انظر المرأة

(طاعة ولاة العدل تمام العز - ) يأتي في العقل والجهل تحت عنوان ( یا هشام الخ)

(عن الأئمة هل يجرون في الامروالطاعة -)---انظر الحجة

(عن أفضل ما يتقرب -)---انظر الحجة

«فاعطوا الله من انفسكم الاجتهاد في طاعته فان الله لا يدرك شيء من الخير عنده الا بطاعته واجتناب محارمة التي حرم الله في ظاهر القرآن وباطنه فان الله تبارك وتعالى قال في كتابه و قوله الحق : وذروا ظاهر الاثم وباطنه واعلموا أن ما أمرالله به

أن تجتنبوه فقد حرمه »(6)

روضة الكافي ج 8 ص 7 ذیل ح 1.

روضة الوافي ج 14 ص 27 ب 12.

( كان في طاعة الله - ) انظر مني تحت عنوان ( عن رجل زار البيت الخ)

(كتب - الى ان قال - اعاننا الله واياك بالطاعة -) ---انظر الدنیا

(كذلك يريهم الله - الى ان قال - فان عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره -)---انظر الانفاق

(کنت قائماً علی راس الرضا- الی ان قال- الناس عبید لنا فی الطاعة-)---انظر الحجة

«لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»(م)

الفقیة ج4 ص 273 ب 176 ذیل ح 8 .

(لا و الله لا یقبل الله شیا من طاعته-)---انظر الذنب

(لو انی اعطیت آحدا طاعة-)تقدم فی الزکاة تحت عنوان (سالنی رجل الخ)

(لیس الدعاء من طاعة عبد الی طاعة عبد مثله-)تقدم فی الجهاد تحت عنوان(کتب ابو جعفر الخ)

(ليس من شيء هو لله طاعة -)---انظر النذر

(ما نظر الله عزوجل الى ولي له يجهد نفسه بالطاعة -)---انظر الحجة

(ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه با طاعته -)---انظر الحجة

(من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في امرلله طاعة -)---انظر الكفارة

(نحن قوم فرض الله طاعتنا -)---انظر الحجة

( نحن الذين فرض الله طاعتنا -)---انظر الحجة

«نصب الحق لطاعة الله، ولا نجاة الا بالطاعة، والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم ، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم الا من عالم رباني ، ومعرفة العلم بالعقل »(7)

الكافي ج 1 ص 17 ك1ب 1 ذیل ح 12.

(وآتيناهم ملكا عظيما فقال الطاعة -)---انظر الحجة

(وآتيناهم ملكا عظيما قال طاعةالمفروضة -)---انظر الحجة

«واعلموا أن أحدا من خلق الله لم يصب رضا الله الا بطاعته وطاعة رسوله

وطاعة ولاة أمره من آل محمد صلوات الله عليهم ومعصيتهم من معصيتهم الله ولم ينكرلهم فضلا عظم او صغر»(6)

روضة الكافي ج 8 ص 11 ذیل ح 1.

«واعلموا أنه انما امر و نهی ليطاع فيما امر به ولينتهي عما نهى عنه فمن اتبع امره فقد اطاعه وقد ادرك كل شيء من الخير عنده ومن لم ينته عما نهى الله عنه فقد عصاه فان مات على معصيته اكبه الله على وجهه في النار» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 11 ذیل ح 1.

«واعلموا أنه بئس الخط الخطر لمن خاطر بترك طاعة الله ورکوب معصيته »(6)

روضة الوافي ج 14 ص 29 ب 12.

«واعلموا أنه ليس بين الله وبين خلقه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك من خلقه کلهم الا طاعتهم له فاجتهدو فی طاعة الله ان سرکم ان تکونوا مومنین حقا حقا و لا قوة الا بالله »(6)

روضة الکافی ج8ص11 ذیل ح1.

«و علیکم بطاعة ربکم ما استطعتم فان الله ربکم»(6)

روضة الکافی ج 8 ص 11 ذیل ح1.

(والله ما یتقرب الى الله تعالى الا بالطاعة .)---انظر الاطاعة

«ومن سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا الم يسمع قول الله عزوجل لنبيه صلی الله علیه واله قل : «ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم»؟ والله لا يطيع الله عبدا ابدا الا ادخل الله عليه في طاعته اتباعنا ولا والله لا يتبعنا عبدا ابدا الا احبه الله ، ولا والله لا يدع احد اتباعنا ابدا الا ابغضنا ولا والله لا يبغضنا احدا ابد الا عصي الله ومن مات عاصيا لله أخزاه الله واكبه على وجهه في النار والحمد لله رب

العالمين »(6)

روضة الكافي ج 8 ص 14 ذیل ح 1.

(ومن طاعة المرأة - ) تقدم في الصوم تحت عنوان ( من فقه الضيف الخ)

( يا علي انت - الى ان قال - طاعتک طاعتي -)---انظر الحجة

(يفرض الله طاعة عبد -)---انظر الحجة

الطاغوت

*الطاغوت(1)

( انه كان يقول عند منامه آمنت بالله وكفرت بالطاغوت -)---انظر الفراش

( ایما رجل كان بينه - الى ان قال - يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت -)---انظر التحاكم

(عن الاستطاعة الى ان قال - والجبت والطاغوت فلان وفلان -)---انظر الحجة

«فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال : هي الايمان »(5) أو (6)

الكافي ج 2 ص 14 ك5 ب 9 ذیل ح3.

(كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت -)---انظر القائم

الطاغية

( دخلت على أبي الحسن موسی - إلى أن قال - اصير الى الطاغية -)---انظر الحجة

(لما اقدم - الى أن قال - وأنت تحمل

إلى هذه الطاغية -)---انظر الحجة

«الطافی»(2)

( اقرأني - الى ان قال - والمار ماهي والطافي والطحال -)---انظر الجري

( الجري والمارماهي والطافي -)---انظر الجري

(خرج - الى أن قال - لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي -) انظر الجري

(عما يوجد من الحيتان طافيا -)---انظر السمك

(عما يوجد من السمك طافيا -)---انظر السمك

(لا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير ولا الطافي -)---انظر الجري

(لا تأكل الجريث ولا المارماهی ولا طافيا -)---انظر الجري

(وذكر الطافی وما یکره - ) انظر السمك


1) الطاغوت : فعلوت من الطغيان وهو تجاوز الحد واصله طغیوت فقدموا (لامه ) على ( عينه ) على خلاف القياس ثم قلبوا الياء الفا فصار طاغوت وقد يطلق على الكافر ، والشيطان ، والاصنام، وعلى كل رئيس في الضلالة و على كل من عبد من دون الله ( المجمع ).

2) الطافي : وهو الذي يموت في الماء فيطوف على رأس الماء كما في الفقيه ج 3 ص 207 ذیل ح 42.

الطاق

(اني اصلي في الطاق -)---انظر الجماعة

(لبس رسول الله صلی الله علیه واله الطاق -)---انظر اللباس

( يجزيك عن [ من ] الاقامة طاق طاق -)---انظر الاقامة

الطاقة

( اقضي صلاة النهار - الى أن قال - آن ذاك يطيق وانت لا تطيق -)---انظر القضاء

(ارحمني مما لا طاقة لي به -)---انظر الدعاء

(ان علي بن الحسين علیه السلام كان يستقی الطاقة -)---انظر الحرم

(وعلى الذين يطيقونه -)---انظر الصوم

الطالب

( اذا شهد لطالب الحق -)---انظر الشهادة

( اصبت يوما - الى ان قال - فان جاء طالبه بعد ثلاثة ايام -)---انظر اللقطة

(اعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات -)---انظر العلم

( ایاکم والكذب فان كل راج طالب -)---انظر الكذب

(حتى يجيء له طالب - ) يأتي في المفقود تحت عنوان ( سأل الخ)

(رأيت المعروف کاسمه الى ان قال - تمت السعادة للطالب والمطلوب اليه -)---انظر المعروف

(رب طالب خیر تزل قدمه -)---انظر الخير

(رجل كان - الى ان قال - فاتي الطالب يتقاضاه )---انظر السلف

(رجل وجد ما لا- الى ان قال - فجاء طالب المال -)---انظر اللقطة

(عن رجل كان له - الى ان قال - فأتی الطالب المطلوب -)---انظر السلف

(عن الرجل يصيب - الى ان قال - حتى يجيء طالبها -)---انظر اللقطة

(عن اللقطة فقال - الى ان قال - حتی يجيء طالبها -)--- انظر اللقطة

(في الأمر يطلبه الطالب - ) انظر الحاجة

(قال ابو عبدالله - الى ان قال -ورأيت طالب الحلال يذم -)---انظر علائم الظهور

(قل اللهم اني أسألك قول - الى أن قال - ونعم الطالب انت -)---انظر الدعاء

(كم من طالب للدنيا -)

انظر محاسبة العمل

«و ليس كل طالب يصيب ولا كل غائب يؤوب »(5)

روضة الكافي ج 8 ص 24 ذیل ح 4.

( من صنع بمثل - الى ان قال - واعلم ان به الطالب اليك الحاجة -)---انظر المعروف

( من وجد شيئا - الى ان قال - فاذا جاء طالبه رده اليه -)---انظر اللقطة

(یا رب اما یغزون بطالب -)انظر الشعر

(یا طالب العلم-)---انظر العلم

«طالب بن ابي طالب»

«لما خرجت قريش الي بدر واخرجوا بنی عبد المطلب معهم خرج طالب بن ابی طالب فنزل رجازهم و هم یرتجزون و نزل طالب بن ابی طالب بن ابی طالب یر تجز و یقول:«یارب اما یغزون بطالبفی منقب (1)من هذه المقانبفی مقنب المغالب المحارببجعله المسلوب غیر السالبو جعله المغلوب غیر الغالب *فقالت قریش :ان هذا لیغلبنا فردوه و فی روایة اخری عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان اسلم »(6)

روضة الكافي ج8 ص 375 ح 563.

الطالبيون

(ان قوما من اهل المدينة من الطالبيين -)---انظر الحجة

الطالحات

( تعوذوا بالله من طالحات -)---انظر النساء

الطالع

( ان الناس يقولون - الى أن قال - تحسبون على طالع القمر -)---انظر النجوم

(اني قد ابتليت بهذا العلم - الى ان قال - وورأيت الطالع الشر -)---انظر النجوم

الطالق

---انظر الطلاق

طالوت

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام خطب الناس بالمدينة - الى ان قال - والله لو كان لي عدة هذااصحاب طالوت -) ---انظر الخطب


1) المقنب : جماعة الخيل والفرسان وقيل هو دون المائة ( المجمع ).

( ان الله قد بعث لكم طالوت -) ---انظر التابوت

الطامث

( اتحرم المرأة وهي طامث -)---انظر الاحرام

( اذا كانت المرأة طامثا -)---انظر الحيض

( اذا لبست المرأة الطامث -)---انظر الثوب

( تختضب المرأة وهي طامث -)---انظر الخضاب

( الطامث تسمع السجدة )---انظر الحيض

( الطامث تصلی -) ---انظر الجنازة

( الطامث تغتسل -)---انظر الحيض

( عمن أتی امرأته وهي طامث- )---انظر الحيض

(عن امرأة كانت طامثا -) ---انظر الحيض

(عن الجنب والطامث -)---انظر الجنب

(عن رجل آتی جاریته وهي طامث -)---انظر الحيض

(عن رجل اشترى جارية وهي طامث- )---انظر العدة

(عن الرجل ما يحل له من الطامث- )---انظر الحيض

( عن الرجل واقع امرأته وهي طامث )---انظر الحيض

(عن الطامث تسمع -)--- انظر الحيض

( عن الطامث تقعد -)---انظر الحيض

(عن الطامث قال -)---انظر الطواف

(عن الطامث کم حد -)---انظر الحيض

(عن الطامث و حد جلوسها -)---انظر الحيض

(عن المرأة الطامث )---انظر الجنازة

(عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث )---انظر الحيض

(في الطامث اذا -)---انظر الجنازة

(كيف تعرف الطامث- )---انظر الحيض

( المرأة الطامث- ) ---انظر الوضوء

الطامع

( افقر الناس الطامع -)---انظر الطمع

الطاووس

(ذكر عند أبي الحسن عليه السلام حسن الطاووس -)---انظر الديك

«الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه »(8)

الكافي ج6 ص 245ک 24 ب 2 ح9.

«الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فکابر امرأة رجل مؤمن تحبه(1)فوقع بها، ثم راسلته بعد فمسخهما الله عزوجل طاووسین انثى وذكر ولا يؤكل(2)لحمه ولابیضه» (8)

الكافي ج 6 ص 247ک 24 ب 2 ح16.

التهذيب ج 9 ص 18 ب 1 ح 70.

(عن المرأة المطلقة -)---انظر الطلاق

«وانما يدعو الطاووس بالويل لخطيئة التي ابتلى بها » (8)

الكافي ج6 ص 550 ك27ب 9 ذیل ح3.

طه

(کان رسول الله صلی الله علیه واله - الی ان قال - طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی-)انظر الشکر

طاهر

(استاذنا-الی ان قال-فواعد دار طاهر-)---انظر الشیعة

(دخلت علی ابی الحسن - الی ان قال -

ایسرك أن تكون مثل طاهر و هرثمه -)---انظر الرضا بالقضاء

(عن امرأة اصبحت في رمضان طاهراً-)---انظر الحيض

(عن قوم صلى بهم امامهم وهو غيرطاهر -)---انظر الجماعة

(کان ابو عبد الله علیه السلام يلوم عبدالله -)---انظر الحجة

( كل ماء طاهر -) ---انظر الماء

( كنت عند ابي جعفر علیه السلام فاقبل جعفر -) ---انظر جعفر بن محمد علیهما السلام

(كنت قاعداً عند - ) انظر جعفر بن محمد ( الماء كله طاهر -)---انظر الماء

( من سر أن يلقى الله طاهراً -)---انظر التزویج

(یا عیسی تزین - الى أن قال - وصل على البقاع فكلها طاهر -)---انظر عیسی بن مریم علیهما السلام

طاهر بن حاتم

( انه كتب الى الرجل -)---انظر التوحيد


1) جملة ( تحبه ) ليست في التهذيب .

2) في التهذيب ( فلا تأكل الخ ).

طاهر بن رسول الله

(لما توفی طاهر بن رسول الله صلی الله علیه واله -)---انظر الوالد

طاهرة

( اتدري كيف بایع - الى ان قال - فکانت ید رسول الله صلی الله علیه واله الطاهرة اطيب من -)---انظر النساء

(حرم الله النساء - الى ان قال - لانها طاهرة لا تحيض -)--- انظر فاطمة والنساء

( الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة -)---انظر الاستبراء

( في امرأة اذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة -) ---انظر الحيض

الطاير

تقدم في الطائر

الطاء والباء

الطب

(اشتکی غلام لابي الحسن -)---انظر الكراث

(ان موسی بن عمران علیه السلام شكا الى ربه البلة والرطوبة -)---انظر الرطوبة

(اني احب الصبيان -)---انظر اللواط

«أني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا(1)؟ فقال : لا بأس ، قلت : انا نبط الجرح (2)ونكوى بالنار ؟ قال : لا بأس ، قلت : ونسقي هذه السموم الا سمحیقون (3)والغاریقون ؟ قال : لا بأس ، قلت : انه ربما مات ؟ قال وان مات ، قلت : نسقی علیه النبيذ ؟ قال ليس في حرام شفاء ، قد اشتكى رسول الله صلی الله علیه واله فقالت له عائشة: بك ذات


1) الصفد: العطاء ( المجمع ).

2) البط شق الدمل والجراح ( المجمع ).

3) في المجمع في (سمحق ) الا سمحیقون بالسين والحاء المهملتين بينهما ميم والقاف بعد الياء المثناة تحتها كما صحت به النسخ ثم الواو والنون، نوع من الأدوية يتداوی به ومنه الحديث نسقى الخ. والغاریقون مذكور في مخزن الادوية فراجع .

الجنب ؟ فقال انا اکرم على الله عزوجل من ان يبتليني بذات الجنب قال : فامر فلد ( دارو به دهن او ریخته شد ) بصبر» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 193 ح 229.

( ثلاثة يهد من البدن -)---انظر الثلاثة

( الداء ثلاثة -) ---انظر الثلاثة

( الدواء اربعة -) ---انظر الدواء

( الرجل يشرب الدواء -)--- انظر الدواء

( شكوت اليه ضعف معدتی -)---انظر المعدة

«عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ؟ قال : لا بأس به »(5)

الفقيه ج 3 ص 107 ب 58 ح 95.

التهذيب ج6 ص 375ب 93 ح 217.

(كان قوم لوط من افضل قوم خلقهم الله فطلبهم ابليس الطلب الشديد -)---انظر اللواط

«كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج الا أن تبطه فبططته(1)فمات فقالت الشيعة : شرکت في دم ابنك، قال : فكتبت الى ابي الحسن العسكري علیه السلام

فوقع علیه السلام یا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء، انما التمست الدواء وكان اجله فيما فعلت »(11)

الكافي ج 6 ص 53 ك19 ب38 ح 6.

(لما ذا بعث الله - الى ان قال - وبعث عیسی بآلة الطب -)---انظر العقل و الجهل

(ليس شيء في البدن -)---انظر البدن

(ليس من دواء الا -) ---انظر الدواء

«ما من داء الا وهو سارع الى الجسد ينتظر متى يؤمر به فيأخذه وفي رواية أخرى الا الحمى فانها ترد ورودا»(6)

روضة الكافي ج 8 ص 88 ح 53.

(من اشتكى الواهنة -) ---انظر الصداع

( من تطبب او تبیطر -) ---انظرالضمان

( من تغير عليه ماء الظهر -)--- انظر اللبن

( من الريح الشابكة -)---انظر الريح

(واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء -)---انظر الدواء

«یارب من این الداء ؟ قال : مني، قال : فالشفاء ؟ قال : مني قال : فما يصنع عبادك بالمعالج ؟ قال : يطيب بانفسهم


1) فبططته ای شققته .

فيومئذ ستي المعالج الطبيب » (6)

روضة الكافي ج 8 ص 88 ح 52.

الطبابة

---انظر الطب

الطباخ

( لا بأس للطباخ -)--- انظر الصوم

الطباع

(لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع -) ---انظر الرضاع

الطبايع

«طبايع الجسم على اربعة فمنها الهواء الذي لا تحيي النفس إلا به وبنسیمه ويخرج ما في الجسم من داء وعفونة والارض التي قد تولد اليبس والحرارة والطعام ومنه يتولد الدم الا ترى انه يصير الى المعدة فيغذيه حتى يلين ثم يصفو فتأخذ الطبيعة صفوه دما ثم ينحدر الثفل والماء وهو يولد البلغم »(7)

روضة الكافي ج 8 ص 230 ح 297.

(عن النبيذ فقال حلال قلت الى أن قال - وفساد طباعهم -)---انظر النبيذ

الطبخ

( ان افضل ما يطبخ -)---انظر العقيقة

(ان العصير اذا طبخ -)---انظر العصير

(شکا - الى ان قال - اطبخ اللحم باللبن -)---انظر اللحوم

( العصير اذا طبخ -)--- انظر العصير

(عن بيت قد كان الجص يطبخ -)---انظر المسجد

(عن الزبيب كيف طبخه -) ---انظر الشراب

(عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ -)---انظر العصير

(عن الطلاء فقال : أن طبخ -) ---انظر العصير

(عن العصير يطبخ -)---انظر العصير

(عن قدر طبخت )---انظر الفارة

(عن النضوح قال يطبخ - )---انظر النضوح

(في رجل اخذ - الى أن قال - ما طبخ على ثلثه -)---انظر العصير

(وصف لي ابوعبدالله علیه السلام المطبوخ كيف يطبخ -)---انظر الشراب

الطبرزد

( السكر الطبرزد -)---انظر السكر

طبرزین

( شاهدت سیما - الى ان قال - وبیده

طبرزین -)---انظر الحجة

الطبری

(مربی ابوالحسن علیه السلام وانا اصلی علی الطبري - )---انظر السجود

الطبع

( ما من ذنب الا وقد طبع عليه -)---انظر اللمم

الطبق

(ان السماء تطبق علينا -)---انظر الصوم

( دخلت على ابي جعفر - الى ان قال - ودعا بطبق فيه زبيب -)---انظر النبيذ

( لتركبن طبقا عن طبق -)---انظر الحجة

الطبقات

«ان ناسا - الى ان قال - خلق الله الناس على ثلاث طبقات -)--- انظر الكبائر

( الانبياء والمرسلون على اربع طبقات -)---انظر الحجة

( الناس طبقات ثلاث -) ---انظر الثلاثة

الطبقان

(يقول الله - الى ان قال - فقد أعنتك عليه بطبقتين -)---انظر المواعظ

الطبقة

( ان عليا عليه السلام باب من أبواب الجنة - الی

ان قال - كان في الطبقه التي لله فيهم المشيئة -)---انظر الكفر

( أن عليا باب من ابواب الهدی - الی ان قال - كان في الطبقة الذين الله فيهم المشيئة -)---انظر الكفر

( من جامع - الى ان قال - فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة -)---انظر اللواط

الطبل

( انهاكم عن الفن والمزمار وعن الكوبات -)---انظر الغناء

الطبيب

( أرأيت ان احتجت الى الطبيب -)---انظر السلام

(ان احدكم اذا مرض دعى الطبيب -)---انظر الحاجة

( ان الطبيب الذي -) ---انظر المحرم

( انك قد جعلت طبيب نفسك -)---انظر محاسبة العمل

(كان المسيح - الى ان قال - ولیکن احدكم بمنزلة الطبيب -)--- انظر العلم

(كنت مع أبي عبدالله علیه السلام فاتي - الى ان قال - فشكوت الى اهرن طبيب الحجاج -) ---انظر الماء

( ما من داء الا -)---انظر الطب

( مرضت فدخل الطبيب -) ---انظر الحجة

(یا رب من این الداء -)--- انظرالطب

الطاء والحاء

الطحال

*الطحال(1)

«اذا کان اللحم مع الطحال فی سفو(2)اکل اللحم اذا کان فوق الطحال فان کان اسفل من الطحال لم لوکل و یوکل جوذابه لان الطحال فی حجاب و لا ینزل منه شیء الا ان یثقب فان ثقب سال منه و لم یوکل ما تحته من الجوذاب ،فان جعلت سمکة یجوز اکله فی سفوداکلت التی لها فلوس اذا کانت فی السفود فوق الجری و فوق التی لا توکل فان کانت اسفل من الجری لم توکل»(6)

الفقیه ج 3ص214ب 96ح87.

(اشتکی غلام لابی الحسن علیه السلام فسال عنه فقیل به طحال-)---انظر الکراث

«الطحال لقمة الشیطان »

الفقيه ج 3 ص 214ب 96 ذیل ح86.

«عن الطحال ایحل أكله ؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت : فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب ایؤكل ماتحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمي بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فان كان الطحال مشقوقا او مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال » (6)

التهذيب ج 9 ص 81ب 2 ذیل ح 180

الكافي ج 6 ص 262 ک24 ب 15 ذیل ح1 بتفاوت.

«عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب ایؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ویر می بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فان كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلاتأكل مما يسيل عليه الطحال »(6)

الكافي ج 6 ص 262 ک24 ب 15 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 81ب 2 ذیل ح 80 بتفاوت .

(لا تأكل الجري ولا الطحال -)---انظر الجري


1) الطحال : غدة اسفنجية في يسار جوف الانسان وغيره من الحيوانات. لازقة بالجنب ( المنجد الابجدي ).

2) السفود کتنور: الحديدة التي يشوى بها اللحم والمعروف صیخ و میخ ( المجمع ).

(لا تأكل الجريث - الى أن قال - ولا طحالا لانه -)---انظر الجري

(لا تأكلوا الجري ولا الطحال -)---انظر الجري

الطحان

(عن الرجل يدفع الى الطحان -)---انظر الربا

( عن الرجل يدفع الطعام الى الطحان -)---انظر الربا

(في الرجل يعطى - الى أن قال - فلما فرغ الطحان من طحنه -)---انظر الصلح

الطحن

(اما لو كلف الجمل الطحن لفعل - ) يأتي في القذف تحت عنوان (كان على عهد الخ)

(ان لی رحی اطحن فيها -)---انظر الصلاة

الطاء والراء

الطر

(اتی امیر المومنین علیه السلام بطار قد طر-)---انظر السرقة

(و الله لو نشرت شعر ها ماتوا طرا- )---انظرالحجة

الطرار

(اتی امیرالمؤمنین علیه السلام بطرار -)---انظر السرقة

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام اتی بطرار -)---انظر السرقة

(عن الطرار و النباش -) ---انظر السرقة

(ليس على الذي يستلب -)---انظر السرقة

( يقطع النباش والطرار -)---انظر النباش

طربال

( ان المرأة لا ترث -)---انظر الارث

(عن رجل طلق امرأته -)---انظر الطلاق

(عن رجل كانت له جارية -)---انظر الجهاد

طربال بن رجاء

( ان المرأة لا ترث -) ---انظر الارث

الطرح

( ان غلامي طرح -)---انظر المحرم

( رأيت اباعبدالله علیه السلام يطرح -)---انظر القبور

(لما طرح اخوة يوسف -)---انظر الدعاء

(ما اخذه منك العاشر فطرحه -)

انظر الزكاة

طرخان

( مررت بابي عبدالله -)---انظر البغلة

الطرف

( اذا سجد احدكم - الى ان قال - ویکون نظرك في السجود الى طرف انفك -)---انظر السجود

( عما فرض الله - الى ان قال - اقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه -)---انظر الصلاة

(عن الشاة - الى ان قال - او طرفت العين فكل -)---انظر الذبايح

(في الرجل يقع طرفه ثوبه -)---انظر الثوب

(فی الشاة اذا طرفت-)---انظر الذبایح

(فی کتاب علی علیه السلام اذا طرفت-)---انظر الذبایح

(لا باس ان یرفع الرجل طرفه-)---انظر الصلاة

(لا تجاوز بطرفک)---انظر الصلاة

(مابین قصاص الشعرالی طرف الانف-)---انظر السجود

(من اطلق طرفه کثر-)---انظر الاطلاق

(من نظر الى امرأة - لم يرتد اليه طرفة -)---انظر النظر

(وروى انه يكفيها من التقصير مثل طرف الا نملة -)---انظر التقصير

الطرفة

( اعلم علمك الله - الى أن قال - لم يخرج منه طرفة عين أن يقول له كن فيكون -)---انظر التوحيد

( جعلت فداك - الى ان قال - لم يعصو الله طرفة عين -)---انظر القبة

(قال لي ابوجعفر - الى ان قال - ما عصوا الله طرفة عين -)---انظر القبة

(مر نبي من انبياء - الى ان قال - هذا عبدك لم يشرك بك طرفة عين -)---انظر الذنب

الطرق

(اذا دعا احدكم على احد قال اللهم اطرقه -)---انظر الدعاء

(اذا طرقکم سائل -)---انظر الصدقة

( استقبلت اباعبدالله في بعض طرق المدينة -)--- انظر طلب الرزق

(ان رسول الله صلی الله علیه واله مر في بعض طرق -)---انظر الطريق

(ان هذين الرجلين طرقا - ) يأتي في القتل تحت عنوان (كنت شاهدا الخ)

( رجل طرق بغلام -)---انظر الدية

(طرقنا ابن ابي مريم -)---انظر النسر

( عن رجل يسير على طريق من طرق -)---انظر الدابة

(عن الرجل يمر على طريق من طرق -)---انظر الدابة

(كل من طرق رجلا بالليل - ) يأتي في القتل تحت عنوان (كنت شاهدا الخ)

( لا تجعلوا المساجد طرقا حتى -) ---انظر المساجد

الطرقات

(انی اکون فی بعض الطرقات-)---انظر المتعة

الطروق

(عن طروق الطیر-)---انظر الصید

(نهی رسول الله صلی الله علیه واله ان یطرق الرجل اهله-)---انظر السفر

الطروقة

(اربع من اخلاق - الی ان قال- وکثرة الطروقة-)---انظر الاربعة

(ثلاث من سنن المرسلین العطر و اخذ

الشعر وكثرة الطروقة -)---انظرالثلاثة

الطري

( انه يطعم السمك الطري - )---انظر العنين

(السمك الطری -)---انظر السمك

طريف بن سنان

( اخبرني عن رجل باع -)---انظر الحدود

طريف بن سنان الثوری

(عن رجل سرق حرة -)---انظر السرقة

الطریفل

(ان موسى - الى أن قال - هو الذي يسمونه عندكم الطریفل -)---انظر الرطوبة

الطريق

( اتيمم - الى ان قال - ان وجدته على الطريق فتوضأ -)---انظر التيمم

(اخذ رسول الله صلیالله علیه واله حين غدا من منی في طريق -)---انظر منی

(اذا أذنت في الطريق -)---انظر الأذان

(اذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع، وقال بعضهم اربع أذرع، فقال ابو عبدالله علیه السلام: لا بل خمس اذرع »(6)

التهذيب ج 7 ص 130 ب9ح 41.

( اذا دعا احدكم على احد قال اللهم اطرقه ببلية -)---انظر الدعاء

«اذا ضللت عن الطريق فناد یا صالح أو یا أبا صالح ارشدونا الى الطريق يرحمكم الله»(6)

الفقيه ج 2 ص 195 ب100 ح 1.

«اذا ضللتم الطريق فتيامنوا »(م)

الفقيه ج 2 ص 197 ب 106 ح 4.

( اذا قام قائمنا قال يامعشر الفرسان سیروا في وسط الطريق -)---انظر الدية

( استقبلت اباعبدالله علیه السلام في طریق-)---انظر التقیة

( اكون في طريق مكة -)---انظر الخوف

( اما مسان الطريق -)---انظر الصلاة

(امر فی الطریق فیسیل -)انظر المیزاب

(ان امیر المومنین علیه السلام صاحب رجلا ذمیا- الی ان قال- فلما عدل الطریق بالذی-)---انظر المصاحبة

«ان البر موکل به صالح و البحر موکل به حمزة »(غ)

الفیقة ج2 ص195ب100ح2.

(ان رسول الله صلیا لله علیه واله غدا من منی فی طریق ضب-)---انظر منی

«ان رسول الله صلی الله علیه واله مر في بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين فقيل لها:تنحي عن طريق رسول الله فقالت : ان الطريق لمعرض فهم بها بعض القوم ان يتناولها، فقال رسول الله صلی الله علیه واله : دعوها فانها جبارة »(1)(6)

الكافي ج 2 ص 309 ك 5ب 124 ذیل ح 2.

( ان رسول الله صلی الله علیه واله وضع حجراً على طريق -)---انظر المكاسب

(ان سمرة بن جندب كان له عذق وكان طریقه -)---انظر الحريم

(ان كان الطريق نظيفا لم تغسله - ) يأتي في المطر تحت عنوان (في طين المطر الخ)

(ان لي - ليس هذا طريق التقاضي -)---انظر الدين

(ان من الجور أن يقول الراكب للماشي الطريق -)---انظر الراكب

(ان من الحق أن يقول الراكب للماشي الطريق -)--- انظر الراكب

(ان مولاك - انقطع طريق البصرة-)---انظر الوصية


1) يأتي تمام الحديث في الكبر تحت عنوان ( الكبر قد يكون الخ ) .

( ان الناس رووا أن رسول الله صلیالله علیه واله كان اذا اخذ في طريق رجع في غيره -)---انظر الرزق

(ان الناس قدرووا -)---انظر الرزق

(ان النبي صلی الله علیه واله كان اذا خرج الى العيد لم يرجع في الطريق -)---انظر الاعياد

(ان وجدته على الطريق فتوضأ - ) تقدم في التيمم تحت عنوان ( اتيمم واصلي الخ)

(انا قوم نختلف الى الجبل والطريق بعيد )---انظرالذبایح

(انا نحرم من الطریق البصرة-)---انظر الاحرام

(انا نکون فی طریق مکة-)انظر النورة

«ایاکم و التعریس (1)علی ظهر الطریق و بطون الاودیة فانها مدارج السباع و ماوی الحیات»(م)

الفقیة ج2 ص193 ب 97ح1.

(الجراد یکون علی ظهر الطریق-)---انظر المحرم

(دار بین قوم اقتسموها -الی ان قال - یفتح بابا الی الطریق-)---انظر اشفعة

( رجل اشترى من ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق -)---انظر السرقة

( الرجل يبعث بزكاته من ارض الى ارض فيقطع عليه الطريق -)---انظر الزكاة

( سأله - الى أن قال - فمشي نصف الطريق -)---انظر النذر

(شکا رجل إلى النبي صلی الله علیه واله انه قطع عليه الطريق -)---انظر العقيق

(صلی بنا ابوبصير في طريق -)---انظر الدعاء

(ضمني وأبا الحسن عليه السلام الطريق -)---انظر التوحید

( الطريق اذا تشاح اليه -) تقدم في الحريم تحت عنوان ( ما بين بئر الخ)

«الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء اذا لم يضر بالطريق ؟ قال : لا »(6)

التهذيب ج 7 ص 129 ب9ح 37.

( الطريق يتشاح عليه - ) تقدم في الحريم تحت عنوان ( ما بين بئر الخ)

( العالم على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق -)---انظر العلم


1) تقدم في التعريس ما يناسب المقام وفي المجمع : التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة.

(عن امرأة كانت في طريق مكة -)---انظر المغرب

(عن بئر يدخلها ماء الطريق -)---انظر البئر

(عن حد مسجد الرسول صلی الله علیه واله - الى ان قال - طريق تمر فيه الشاة -)---انظر مسجد النبي صلی الله علیه واله

(عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق -)---انظر الدار

(عن دار فيها دور و طريقهم -)---انظر الشفعة

(عن رجل اشتری دارا وفيها زيادة من الطريق -)---انظر الدار

(عن رجل خرج - الى أن قال - فمات في الطريق -)---انظر الحج

(عن رجل مر في طريق -) انظر الضمان

(عن رجل يسير على الطريق -)---انظر الدابة

(عن الرجل يمر على طريق -)---انظر الدابة

(عن الرجل ينتهي الى الماء القليل في الطريق -)---انظر الماء

(عن رفقة كانوا في طريق -)

---انظر الشهادة

(عن سفرة وجدت في الطريق -)---انظر السفرة

(عن الشيء يوضع على الطريق -)---انظر الضمان

(عن الصلاة في ظهر الطريق -)---انظر الصلاة

(عن قاطع الطريق -) ---انظر المحارب

( في رجل حج عن آخر ومات في الطريق -)---انظر الحج

(في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق -)---انظر الحج

(في رجل زار البيت فنام في الطريق -) ---انظر منی

(قال لي ابوعبدالله علیه السلام ونحن في الطريق -)---انظر الحجة

(قعدت لابي محمد علیه السلام ظهرالطريق -)---انظر الحجة

( قوم قطع عليهم الطريق -)---انظر الجماعة

(كان علي علیه السلام لينقطع ركابه في طريق مكة -)---انظر الحج

(كتب اليه ابو جعفر علیه السلام وانا قرأت كتابه

اليه في طريق -)---انظر الخمس

(كتب ابو جعفر - الى ان قال - لهم علم بالطريق -)---انظر سعد الخير

(كل شيء مضر بطريق المسلمين -)

انظر الدية تحت عنوان (عن رجل ينفرالخ)

(كل شيء يضر بطريق المسلمين -)---انظر الضمان

(كل طريق يوطأ -)---انظر الصلاة

( كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة -)---انظر الماء

( كنا مع أبي عبد الله عليه السلام وقد نزلناالطريق -)---انظر الحج

(كنا نختصم في الطريق -)---انظر العشاء

( كنت ارعى جمالي في طريق الخورنق -)---انظر العنب

(كنت امشي في بعض طرق -)---انظر الطير

(كنت مع أبي عبد الله علیه السلام في طريق مكة )---انظر البئر

(لعن الله المتغوط - الى ان قال - والساد الطريق المسلوك -)---انظر الخلاء

(لقى عباد البصري علي بن

الحسين علیه السلام في طريق مكة -) انظر الجهاد

(لقيني ابوعبدالله علیه السلام في طريق المدينة -)---انظر الأمر بالمعروف

(لو كان لي طريق الى منزلي - )---انظر النفر

(ليس للنساء من سراة الطريق -)---انظر النساء

(ليس للنساء من سروات الطريق -)---انظر النساء

( ماتری آخذ براً أو بحراً فان طريقنا -)---انظر الاستخارة

( ما خلق الله حلالا -الى ان قال - فما كان من الطريق فهو من الطريق -)--- انظر العلم

(ما زال - الى ان قال - فتحدثوا به في الطريق وقرى السواد -)---انظر الكتمان

(ما يعبؤ من يسلك هذا الطريق -)---انظر الحلم

( من اضر بشيء من طريق -)---انظر الضمان

(من أماط أذى عن طريق مكة -)---انظر مكة

(من زار فنام في الطريق -)---انظر منی

«من سد طريقا بتر الله عمره » (غ)

الفقيه ج 1 ص 18 ب 2 ح 11.

( من سلك طريقا -)---انظر العلم

(وذكر النساء - الى ان قال - لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق -)---انظر النساء

( من مات في طريق مكة -)---انظر مكة

(نهى ان يبول احد تحت شجرة مثمرة او على قارعة الطريق -)--- انظر البول

(ورأيته في طريق مكة -)---انظر الصلاة

«كان علیه السلام اذا سلك طريقا لم يرجع فيه » (غ) (7/م)

الفقيه ج 2 ص 154ب 63 ذیل ح16.

الكافي ج 4 ص 248ک 15ب 27 ذیل ح 5.

( يخرج ولا يصوم في الطريق - ) يأتي في النذر تحت عنوان (عن رجل جعل على نفسه الخ)

«اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة عليها يأتي الكتاب و آثار النبوة »(1/6)

روضة الكافي ج 8 ص 68 ذیل ح 23.

الطريقة

(وان لو استقاموا على الطريقة -)

---انظر الحجة

(والطريقة هي الايمان -)---انظر الحجة

(والطريقة هي ولاية علي -)---انظر الحجة

الطاء والسین

الطست

(اخبرني بعض اصحابنا ۔ الى ان قال - یا غلام الطست - ) انظر علي بن موسی الرضا

(عن رجل يمس الطست -)---انظر الاواني

(عن الطست يكون فيه -)---انظر الوضوء

(عن وضوء رسول الله صلیا لله علیه واله، فدعا بطست -)---انظر الوضوء

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام اذ دخل عليه رجلان - الى ان قال - ان عندي الطست -)---انظر الامام

(لما تغدى عندي ابو الحسن علیه السلام وجيء بالطست -)---انظر الطعام

الطسق

*الطسق(1)

(عن رجل آخذ - الى ان قال - وعليه طسقها يؤدية الى الامام -)---انظر الارض

(عن شراء القصيل - عليه طسقه - )---انظر الزرع

الطاء و الشین

الطشت

*الطشت(2)

(لما تغدی عندی ابو الحسن علیه السلام و جیء بالطشت-)---انظر الطعام

الطاء و العین

الطعام

(ابدووا بالملح فی اول طعامکم -)---انظر الملح

(ابدووا بالملح فی اول الطعام-)---انظر الملح

(اتی رسول الله صلی الله علیه واله باساری-)---انظر الطعام

(اتی رسول الله صلی الله علیه واله قوم فشكوا اليه سرعة نفاد طعامهم -)---انظر الكيل

(اتي النبي صلی الله علیه واله بطعام حار - )---انظر الحار

(اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا -) يأتي في الماء تحت عنوان ( أوصى ابو جعفر الخ)

(اذا اكل احدكم طعاما فمص -)---انظر الاكل

«اذا اكلت الطعام فقل : بسم الله في اوله وآخره فان العبد اذا سمي قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان ، واذا لم يسم اكل معه الشيطان فاذا سمي بعد ما يأكل واكل الشيطان معه تقيأ الشيطان ما كان أکل»(6)

الكافي ج 6 ص 294 ك24 ب 47 ح 11.

«اذا جلس احدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن احدكم احدى رجليه على الأخرى ولا يتربع فانها جلسة يبغضها الله عزوجل ويمقت صاحبها »(1/6)

الكافي ج 6 ص 272ک 24 ب 23ح10.


1) الطسق : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب قاله الجوهري ( المجمع ).

2) تقدم في الطست ما يناسب المقام

( اذا دخل عليك اخوك فاعرض عليه الطعام -)---انظر العرض

«اذا دعى احدكم الى طعام فلا يستبعن ولده فانه ان فعل اکل حراما ودخل غاصبا»(6)

الكافي ج 6 ص 270ک 24 ب 22 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 92ب 2 ح 132.

(اذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام -) يأتي في الفجر تحت عنوان (عن الخيط الخ)

(اذا غسلت یدک بعد الطعام فامسح حاجیک-)تقدم فی الرمد تحت عنوان (دخلت علی ابی عبد الله الخ)

«اذا غسلت یدک للطعام فلا تسمح یدک با لمندیل فانه لا تزال البرکة فی الطعام ما دامت النداوة فی الید»(6)

الکافی ج6 ص 291ک24ب46ح1.

«اذکر اسم الله عزوجل علی اطعام ،فاذا فرغت فقل:الحمد لله الذی یطعم و لا یطعم»(6)

الکافی ج 6 ص 294 ک 24 ب 47 ح 13.

«اذكروا الله عز وجل على الطعام ولا تلغطوا(1)فانه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده »(1/6)

الكافي ج 6 ص 296 ك24 ب 47 ح 23.

( أرأيت لو أن رجلا اكل -)---انظر الشرب

( الاسير طعامه على -)---انظر الاسير

( اشترى طعاما الى اجل مسمی -)---انظر البيع

( اشترى طعاما فيتغير سعره -)---انظر البيع

( اشترى الطعام فاضع في اوله -)---انظر البيع

( اشترى الطعام فاکتاله -)---انظر البيع

( اشترى الطعام فيجيئني -) ---انظر السلطان

( اشترى الطعام من الرجل -)---انظر البيع

( اشتريت انا والمعلی بن خنیس طعاما -) ---انظر السرقة


1) اللغط : الصوت و الجلبة أو اصوات مبهمة لا تفهم (المنجد).

( اشترينا طعاما فزعم -)---انظر البيع

( اصلحك الله ابيع الطعام -)---انظر النسيئة

«اعمل طعاما وتنوق (1)فيه وادع عليه اصحابك»(6)

الكافي ج 6 ص 280ک 24 ب 33 ح 6.

«اغسلوا ایدیکم في اناء واحد تحسن اخلاقكم » (6)

الكافي ج6 ص 291 ک24 ب 45 ح 2.

( اقروا الى ان قال - قرب اليه طعام حار -)---انظر الحار

«اكلت مع أبي عبد الله علیه السلام طعاما فما احصي كم مرة قال : الحمد لله الذي جعلني اشتهيه »

الكافي ج6ص 295 ك24 ب 47 ح 17.

( اكلت مع أبي عبدالله علیه السلام فقال يا جارية ایتینا بطعامنا المعروف -)---انظر الخل

( اما اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ -)

انظر المزارعة تحت عنوان (اصلحك الله الخ)

«امر ابو عبدالله علیه السلام بلحم فبرد ثم اتی

به من بعد ، فقال : الحمد لله الذي جعلني اشتهيه ثم قال : النعمة في العافية افضل من النعمة على القدرة » الكافي ج 6 ص 296ک 24 ب 47 ح 24.

(ان احب الطعام -)---انظر النار باجة

(ان الانسان اذا ادخل طعام سنة -)---انظر القوت

( ان بني أمية يبدأون بالخل في اول الطعام -)---انظر الخل

( ان خیارکم - الى ان قال - ويطعمون الطعام )---انظر المؤمن

(ان الرجل المسلم اذا أراد أن يطعم طعاما -)---انظر المائدة

(ان صاحب الطعام يدعو - ) تقدم في البيع تحت عنوان (عن القوم يدخلون الخ)

(ان الصيام ليس من الطعام -)---انظر الصوم

( ان الطعام لا يهدی - ) يأتي في النذرتحت عنوان (عن الرجل يقول علي الف الخ) و تحت عنوان (عن الرجل يقول علي نذر الخ) و تحت عنوان (في رجل حلف


1) تنوق : في مطعمه وملبسه تجود و بالغ ( المجمع ) .

بيمين الخ)

(ان في يدی ارضا -)---انظر الارض

«ان الله عزوجل اکرم واجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه (1)ثم يسألكم عنه ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد و آل محمد صلى الله عليه وعليهم»(6)

الكافي ج6 ص 280ک 24 ب 33 ذیل ح3.

(ان الله يحب اطعام الطعام -) ---انظر الاطعام

( ان الله يحب اهراق الدماء -)---انظر الاطعام

( ان النبي صلی الله علیه واله اتی بطعام -)---انظر الحار

«ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال » (6)

الفقيه ج 3 ص 136 ب 69 ذیل ح 35.

التهذيب ج 7 ص 55 ب 4 ذیل ح 40.

( انا اهدي هذا الطعام - ) يأتي في النذر تحت عنوان (عن الرجل يقول علي الف الخ) و تحت عنوان ( عن الرجل يقول علی نذر الخ ) و تحت عنوان (في رجل حلف بيمين الخ)

( انا اهل بیت امرنا أن نطعم -)---انظر الاطعام

(انا نتخذ الطعام -)---انظر الوليمة

(انا نجد الطعام العرس -)---انظر الوليمة

( انا نشتري الطعام -)---انظر البيع

(انني آكل الطعام -)---انظر الكبر

«انه كان اذا طعم قال : الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وايدنا وآوانا وانعم علينا وافضل الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم »(4)

الفقيه ج 3 ص 226 ب87 ح 34.

«انه کره ان يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام حتى يمصها أو يكون على جنبه صبي يمصها »(6)

الكافي ج 6 ص 291 ک24 ب 46 ح 3.

( اني اخالط المجوس فآكل من طعامهم -)---انظر المواكلة

(اني امر على الرجل فيعرض علي الطعام -) ---انظر الكيل


1) ساغ له ما فعل ای جاز له ذلك ( المجمع ).

(اني رجل من أهل الكتاب -)---انظر اهل الكتاب

( اني لا امتنع من طعام -)---انظر السؤر

(اي شيء تعالج قلت ابيع الطعام -) ---انظر البیع

( ایصلح أن يسلم في الطعام -) ---انظر السلف

( تغدى عندي ابوالحسن عليه السلام فلما فرغ من الطعام-)---انظر الخلال

( الثريد طعام العرب -)---انظر الثريد

(ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن طعام يأكله -)---انظر الثلاثة

(حضرت -الى ان قال - هلم الي هذا الطعام -)---انظر الحار

(الحکرة ان تشتری طعاما-)---انظر الحکرة

(الحکرة ان تشتری طعاما-)---انظر الحکرة

(حلفت فیما بینی و بین نفسی الاآکل طعامابنهار-)---انظر الحجة

(خیرکم من الطعم الطعام)---انظر الاطعام

(دخل سفیان الثوری-الی ان قال-

يطعمون الطعام على حبه -)---انظر سفيان الثوري

«دخلت على ابي جعفر علیه السلام فدعا بالغداء فاكلت معه طعاما ما اكلت طعاما قط انظف منه ولا اطيب ، فلما فرغنا من الطعام قال يا أبا خالد كيف رایت طعامك - او قال : طعامنا - ؟ قلت : جعلت فداك ما رأيت اطيب منه ولا انظف قط ولكني ذكرت الآية التي في كتاب الله عزوجل «لتسئلن يومئذ عن النعيم »قال أبو جعفر عليه السلام : لا انما تسألون عما انتم عليه من الحق »

الكافي ج 6 ص 280 ک24 ب 33 ح 5.

(دخلت على ابي عبدالله علیه السلام-) ---انظر الرمد

(دعا ابو عبد الله عليه السلام بطعام - ) انظر الاكل

(دعى النبي صلی الله علیه واله الى طعام -) ---انظر المؤمن

«رأيت أبا الحسن علیه السلام اذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل ، واذا توضأ بعد الطعام مس المنديل »

الكافي ج 6 ص 291ک 24 ب 46 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 98 ب 2 ح 161.

«رب اني لما انزلت الي من خير فقير

فقال : سأل الطعام »(6)

الكافي ج1 ص 287 ک24 ب41 ح 5.

(ربما اطعمنا الفراني - ) يأتي تحت عنوان (كان ابو عبدالله الخ)

(رجل استأجر اجيرا- )---انظر البيع

( رجل اشتری من رجل طعاما -)---انظر البیع

(رجل یشتری الطعام -)---انظر البیع

(الرجل یسلفنی فی الطعام -)---انظر السف

(سید الطعام اللحم-)---انظر اللحوم

«شکوت ما القی من اذی الطعام الی ابی عبد الله علیه السلام اذا اکلته ،فقال:لم تسم؟فقلت:انی لا سمی و انه لیضرنی،فقال لی:اذا قطعت التسمیة با الکلام ثم عدت الی الطعام تسمی؟ قلت:لا،قال:فمن ههنا یضرک اما لو انک اذا عدت الی الطعام سمیت ماضرک»

الکافی ج6ص295 ک24ب47ح19.

(صنع لنا ابو حمزة طعاما-)انظر العظام

(ضمنت لمن یسمی علی طعامه-)---انظر التسمیة

(طعام اللیل انفع-)---انظر الاکل

«طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الاربعة »(16/م)

الكافي ج 6 ص 273ک 24ب 26 ح 1.

«الطعام اذا جمع اربع خصال فقد تم : اذا كان من حلال ، وكثرت الايدي ، وسمى في أوله، وحمد الله عز وجل في آخره »(6/م)

( الرجل يسلفني في الطعام -)

الكافي ج 6 ص 273 ک24ب 26 ح 2.

( الطعام الحار -)---انظر الحار

( عجبت لمن يحتمي من الطعام -) ---انظر التعجب

( العدس والحمص - ) يأتي تحت عنوان (وطعام الذين الخ)

(عن اجارة الارض بالطعام -)---انظر الاجارة

(عن اجارتها بالطعام -)---انظر الاجارة

(عن حبس الطعام سنة - ) انظر الاحتكار

(عن الذباب - الى ان قال - لانه ليس بطعام -) ---انظر الصوم

(عن رجل اسلف دراهم في طعام -) ---انظر السلف

(عن رجل اشترى طعام قرية -)

انظر البيع

(عن رجل اشترى طعاماً ثم - )---انظر البيع

(عن رجل اشتری من طعام - )---انظر البيع

(عن رجل بعته طعاما -)---انظر النسيئة

(عن رجل زرع - الى ان قال - فان اصله طعام-)---انظر الزرع

(عن رجل علیه کر من طعام-)---انظر البیع

(عن رجل یقول للرجل اشتری منک هذا الطعام -)---انظر الجعل

(عن الرجل ابتاع منه طعاما-)---انظر البیع

(عن ارجل ایصلح له ان یسلم فی الطعام-)---انظر السلف

(عن الرجل یاتینی یرید منی طعاما-)---انظر البیع

(عن الرجل یبیع الرجل الطعام-)---انظر الربا

(عن الرجل یبیع الطعام-)---انظر البیع

(عن الرجل یحتکر الطعام-)---انظر الاحتکار

(عن الرجل يدفع الطعام -)---انظر الربا

(عن الرجل يشترى طعاما -)---انظر البيع

(عن الرجل يشتري الطعام ایحل -)---انظر البيع

(عن الرجل يشتري الطعام ایصلح-)---انظر البیع

(عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده-)---نظر الربا

(عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام -)---انظر السلف

(عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام - )---انظر الحلف

(عن الرجل يكون عنده لونان من طعام -) انظر البیع

(عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه الى طعامه -)---انظر الربا

(عن الرجل يكون له على الرجل طعام -)---انظر الدین

(عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه -)---انظر الغريم

(عن رجلين لكل واحد منهما طعام -)---انظر الصلح

(عن سكين النخعي وكان تعبد وترك النساء والطيب والطعام -)---انظر النساء

(عن السلم في الحيوان والطعام -)---انظر السلف

(عن السلم في الطعام -)---انظر السلف

(عن شراء الطعام -)---انظر البيع

(عن الصائم متي يحرم عليه الطعام -)---انظر الصوم

«عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام قال:ان کان فی اول الوقت یبدا بالطعام وان کان قد مضی من اولقت شیء و تخاف ان تفوت فتعید الصلاة فابدا بالصلاة»(1)(6)

الكافي ج 6 ص 298 ک24 ب 48 ح 9.

التهذيب ج 9 ص 100 ب 2 ح 168.

(عن طعام اهل الکتاب-)---انظر اهل الکتاب

(عن الطعام فقال-)---انظر الخل

(عن الطعام و التمر-)---انظر الربا

(عن الطعام یخلط-)---انظر البیع

(عن قوم مسلمين -)---انظر المواكلة

(عن الملاح احمل معه الطعام -)---انظر الضمان

«غسل اليدين قبل الطعام وبعده زیادة في العمر واماطة(2)للغمر(3)عن الثياب ويجلو البصرة »(1/6)

الكافي ج 6 ص 290ک 24 ب 44 ح3.

( فقد الطعام على عهد - )انظر الاحتكار

( فلينظر الانسان الى طعامه -)---انظر العلم

( فلينظر ایها از کی طعاما -)---انظر التمر

(في رجل ابتاع من رجل طعاما -)---انظر البيع

(في رجل اشترى طعاما -)---انظر البيع

(في رجل اشتری من رجل طعاما -)---انظر البيع

( في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما -)---انظر الدین

(في الرجل يبتاع الطعام -)---انظر البيع

(في الرجل يسلم الدراهم في الطعام -)


1) في التهذيب ( وان كان قد مضى شيء من الوقت خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة ).

2) الاماطة: من ( ميط ) يقال أماط عني كذا اي ابعده عني ونحاه وازاله واذهبه كما (في المجمع والمنجد الابجدي).

3) والغمر بالتحريك : الدسم والزهومة من اللحم کالوضر (أي الوسخ ) من السمن ( المجمع ).

انظر السلف

( في الرجل يشتري طعام -)---انظر البيع

(في الرجل يشتري الطعام - )---انظر البيع

(في الرجل يكون عنده لونان من طعام -)---انظر البیع

(في رجلين كان لكل واحد منهما طعام -)---انظر الصلح

( في طعام الأسير )---انظر الاسير

(في المال يحل على الرجل فيعطی به طعام-)---انظر البیع

(قدم لابی عبدالله علیه السلام متاع من مصر فصنع طعاما-)---انظر البیع

(قدم لابی متاع من مصر فصنع طعاما-)---انظر البیع

(کان ابو الحسن - الی ان قال- فیعمد الی اطیب الطعام-)---انظر الاطعام

«کان ابو عبد الله علیه السلام ربما اطعمنا الفرانی(1)و الاخبصة(2)ثم یطعم الخبز و الزیت فقیل له :لو دبرت امرک حتی تعتدل،فقال:انما نتدبر بامرالله عزوجل فاذا

وسع علينا وسعنا واذا قتر علينا قترنا »

الكافي ج 6 ص 279ک 24 ب33 ح 2.

( كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا طعم -)---انظر المائدة

(كان على بن الحسين علیه السلام اذا وضع الطعام -) ---انظر المائدة

(کل طعام اشتریته-)---انظر البیع

«كنا عند ابی عبدالله علیه السلام جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة و طيبا، وأوتينا بتمر ننظر فيه الى وجوهنا من صفائه وحسنه، فقال رجل : لتسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول الله صلی الله علیه واله ؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عزوجل اکرم و اجل من أن يطعمكم طعاما فیسوغكموه ثم يسألكم عنه ولكن يسألكم عما انعم عليكم بمحمد و آل محمد صلى الله عليه وعليهم »

الكافي ج 6 ص 280ک 24 ب33 ح 3.

«كنا عند ابي عبدالله علیه السلام فاطعمنا ثم رفعنا ايدينا فقلنا : الحمد لله فقال


1) الفراني : قيل هولبن وسكر، ولكن لم اجد في اللغة هذا الوزن ولا هذا المعنى ، بعد مراجعة اللسان والصحاح والقاموس والنهاية والمجمع والمنجد والصراح وغيرها وهي كثيرة ).

2) الأخبصة جمع الخبيصة وهو طعام معمول من التمر والزيت والسمن كما في المجمع .

ابوعبدالله علیه السلام: اللهم هذا منك ومن محمد رسولك ، اللهم لك الحمد صل على محمد و آل محمد»

الكافي ج 6 ص 296 ک24 ب 47 ح 22.

الكافي ج 6 ص 295ک 24 ب 47 ح 21 بتفاوت.

(كنا عند ابی عبدالله علیه السلام فجائنا بمضيرة وطعام -)---انظر التمر

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام فقدم الينا طعاما -)---انظر الاكل

«كيف أسمي على الطعام ؟ قال : فقال : اذا اختلفت (1)الآنية فسم على كل اناء قلت : فان نسيت ان اسمي ، قال : تقول : بسم الله على اوله وآخره»(6)

الكافي ج 6 ص 295ک 24 ب 47 ح 20.

التهذيب ج 9 ص 99 ب 2 ح 166.

(کیلوا طعامكم -)---انظر الكيل

(لا امتنع من طعام -)---انظر السؤر

( لا بأس أن يشتري الرجل الطعام -)---انظر الربا

(لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام -)---انظر الشرب

(لا طعام ولا شراب ) يأتي في النساء تحت عنوان ( ما تلذذ الخ)

(لا يتلقى احدكم طعاما -)---انظر التلقي

(لا يحتكر الطعام -) ---انظر الاحتكار

( اللبن طعام المرسلین -)---انظر اللبن

( اللحم سید الطعام -)---انظر اللحوم

( لم يكن رسول الله صلی الله علیه واله يأكل طعاما -)---انظر اللبن

«لما تغدى عندى ابوالحسن علیه السلام وجيء بالطست (2)بدء به علیه السلام وكان في صدر المجلس فقال علیه السلام : ابدأ بمن على يمينك فلما توضأ واحد اراد الغلام أن يرفع الطست فقال له ابوالحسن علیه السلام دعها(3)واغسلوا ایدیکم فيها »

الكافي ج 6 ص 291ک 24ب 45 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 98ب 2 ح 160.

(لوان مؤمنا دعاني الى طعام -)---انظر الاجابة


1) في التهذيب (اذا اختلف الخ).

2) في التهذيب ( وجيء بالطشت الخ)۔

3) الى هنا تم حديث التهذيب .

(ليس الصيام من الطعام -)---انظر الصوم

«ليس في الطعام سرف»(6)

الكافي ج 6 ص 280ک 24 ب33 ح 4.

(ما اتخمت قط وذلك اني لم ابدأ بطعام الا -)---انظرالتسمية

( ما اشتري من طعام -) ---انظر البيع

( ما اكلت طعاما -)---انظر القديد

( ما تقول في طعام -) انظر اهل الكتاب

(ما قدم الى رسول الله صلی الله علیه واله طعام فيه تمر- )---انظر التمر

( ما كان من طعام سمیت -)---انظر الكيل

(ما كان من طعام مختلف -)---انظر الربا

(مالك لاتدخل مع علي في شراء الطعام -)---انظر السلطان

( ما من طعام آكله -) ---انظر الرمان

( متى يحرم الطعام -)---انظر الصوم

«مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ويزيد في الرزق » (6)

الكافي ج6 ص 291ک 24 ب46 ح 4.

( من احتكر طعام -)---انظر الاحتكار

( من اشترى طعام -)---انظر الاشتراء

( من اشترى طعاما -)---انظر السلف

( من اشترى من طعام -)---انظر البيع

«من اكل طعاما فليذكر اسم الله عزوجل عليه فان نسي فذكر الله[من] بعد تقيا الشيطان لعنه الله ما كان اكل واستقل الرجل الطعام » (1/6)

الكافي ج6 ص 293ک 24 ب 47 ح 5.

«من اكل طعاما لم يدع اليه فانما اكل قطعة من النار» (6)

الكافي ج 6 ص 270ک 24 ب 22 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 92ب 2ح133.

(من اكل في منزله طعاما -)---انظر الاكل

( من اكل من هذا الطعام -)---انظر الثوم

( من الايمان حسن الخلق -)---انظر الاطعام

( من باع الطعام -) ---انظر الاحتكار

( من ذر على اول لقمة من طعامه -)---انظر الملح

«من ذكر اسم الله عزوجل عند طعام أو شراب في اوله وحمد الله في آخره لم يسئل عن نعيم ذلك الطعام ابداً» (1/6)

الكافي ج 6 ص 294ک 24 ب 47 ح 14.

«من ذكر الله عز وجل على الطعام لم

يسأل عن نعيم ذلك ابدا »(6)

الكافي ج 6 ص 293 ک24 ب 47 ح6.

«من سره ان یکثر خیر بیته فلیتوضا عند حضور طعامه»(6)

الکافی ج 6 ص 290 ک 24ب44ح4

الفقیة ج 3 226 ب 97 ح 32.

«من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی سعة و عوفی من بلوی فی جسده»(6)

الکافی ج 6ص290 ک 24 ب44ح1.

الفقیة ج3 ص 226ب97ح33.

التهذیب ج9ص 97ب2ح158.

(من موجبات -)---انظر الاطعام

(المنجیات اطعام الطعام-)---انظر المنجیات

(نعم الطعام الارز-)---انظر الارز

(نفد الطعام علی-)---انظر الاحتکار

(نهی رسول الله صلی الله علیه واله عن طعام-)---انظر الولیمة

«الوضوءقبل الطعام و بعده یذهبان الفقر(1)قلت:بابی انت و امی یذهبان

بالفقر ؟ فقال : نعم ، يذهبان به »(2)(6)

الكافي ج 6 ص 290ک 24 ب 44 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 226 ب 97 ح 31.

التهذيب ج 9 ص 98ب 2 ح 159.

«الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق ، و روی آن رسول الله صلی الله علیه واله قال : اوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم »(6)

الكافي ج 6 ص 290 ک 24 ب 44 ح 5.

«الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم احد، فاذا فرغ من الطعام بدأ بمن عن يمين صاحب البيت حر كان أو عبداً، قال : وفي حديث آخر يغسل أولا رب البيت يده ثم يبدأ بمن على يمينه ، واذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لانه اولى بالصبر على الغمر»(3)(6)

الكافي ج 6 ص 290 ک24 ب 45 ح 1.

«وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فقال : العدس والحمص وغير ذلك »(6)


1) في الفقيه والتهذيب ( يذهبان بالفقر الخ ) والى هنا تم حديث الفقيه .

2) في التهذيب ( يذهبان ؟ قال : يذيبان ) يعني آب می کنند .

3) الغمر : الدسم والزهومة من اللحم ( المجمع ).

التهذيب ج 9 ص 88 ب 2 ح 109.

الفقيه ج 3 ص 219ب 96 ح 103.

«وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فقال له ابو عبدالله علیه السلام: كان ابي علیه السلام يقول : انما هو الحبوب و اشتبا هها»

الکافی ج6ص 240ک23 ب 15 ذیل ح5.

«و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم قال:یعنی الحبوب »(6)

الفقیة ج 3 ص219 ب 96 ح102.

«وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم فقال :ان ابی علیه السلام کان یقول :ذلک الحبوب و مااشبهها»(6)

الکافی ج 6ص241 ک23ب15ذیل 17 .

التهذیب ج9 ص 64 ب2 ذیل ح5.

الاستبصار ج 4 ص 81 ب52 ذیل ح 5.

«وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم فقال علیه السلام :الحبوب و القبول»(5)

الکافی ج 6ص264 ک 24 ب 16 ح 6.

(وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام-)---انظر الصوم

(وفی خبرآخر مداً من طعام -)---انظر المحرم

(ويطعمون الطعام -)---انظر الأسير

( هذا مما يكره من بيع الطعام -)---انظر البيع

( هل يتوضأ من الطعام - ) انظر النواقض

(یا اباحمزة الوضوء - ) تقدم تحت عنوان ( الوضوء الخ)

(یا ابا سیار اذا ارادت الخادمة ان تعمل الطعام -)---انظر الكيل

( یا على افتتح طعامك -)---انظر الملح

(يكون الكدس من الطعام -)---انظر السجود

( ينبغي للشيخ الكبير الا ينام الا وجوفه ممتلی من الطعام -)---انظر الاكل

الطعم

( اتی عمر - الى ان قال - فلما عرف طعمه القاه من فيه -)---انظر القضاء

(ان آخر طعم یجده -)---انظر الموت

(ان فتية - الى ان قال - كيف وجدتم طعم الموت -)---انظر الموت

( حرام عليكم ان تجدوا طعم الايمان -)---انظر الايمان

(عن طعم الماء -)---انظر الماء

(قال أمير المؤمنين عليه السلام - لا يجد أحدكم

طعم الايمان -)---انظر اليقين

(كان رسول الله صلیا لله علیه واله اذا طعم -)---انظر المائدة

(لا يجد عبد طعم الايمان -)---انظر الكذب واليقين

( من وجد طعم النوم -)---انظر النواقض

الطعمة

( كان امیرالمؤمنین علیه السلام اشبه الناس طعمة -) ---انظر الاكل

(كان علي اشبه الناس طعمة -)---انظر الاكل

الطعن

(في امرأة طلقت وقد طعنت -)---انظر العدة

(لا تطعنوا في عيوب -)---انظر السب

( ما شهد رجل - الى ان قال - ایاکم والطعن -)---انظر السب

(ما من انسان يطعن -)---انظر السب

الطاء و الغین

الطغاة

(ویل لطغاة العرب-)---انظر الحجة

الطغيان

( اذا شبع البطن طغى -)---انظر الشبع

( ان البطن اذا شبع طغى -)---انظر الشبع

(ان البطن ليطغى -)---انظر الاكل

( قيل - الى ان قال - تطلبون ما يطغيكم ولا ترضون ما يكفيكم -)---انظر محاسبة العمل

(كتب - الى ان قال - نبذوا طغيانهم -)---انظر سعد الخير

الطاء والفاء

الطفق

(ان سليمان - الى ان قال - فطفق مسحا -)---انظر رد الشمس

( ان الله تعالى لما اهبط آدم طفق -) ---انظر الطيب

الطفل

( اذا كان يوم القيامة احتج الله على سبعة على الطفل -)--- انظر الاطفال

( اذا مات طفل -)---انظر الاطفال

(ان الطفل و الوليد -)---انظر الارث

(ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا

انه لا يصلي على الطفل -)---انظر الصلاة على الميت

( ان الوليد والطفل -)---انظر الارث

( ثلاثة يحتج عليهم الأبكم والطفل -)---انظر الاطفال

(في الصلاة على الطفل -)---انظر الصلاة على الميت

(كنت جالسا - الى ان قال - طفل لي تأذيت به -)---انظر الاطفال

الطاء واللام

الطلاء

( اذا زاد الطلاء -)---انظر العصير

(عن الطلاء فقال -)---انظر العصير

( في رجل قال امرأته - الى ان قال - واما الطلا فليس له ان يحرم -)---انظر الطلاق

الطلاب

( ان الله عزوجل جعل - الى ان قال - لطلاب المعروف -)---انظر المعروف

طلاب الرئاسة

(كتب ابو عبدالله علیه السلام الى الشيعة - وطلاب الرئاسة -) ---انظر الشيعة

الطلاق

*الطلاق(1)

« اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام »(6)

الفقيه ج3 ص 288ب 141 ذیل ح16.

التهذيب ج 8 ص 207ب 9 ذیل ح 37.

«احب للرجل الفقيه اذا اراد ان يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة ، قال : ثم قال : وهو الذي قال الله عز وجل : لعل الله يحدث بعد ذلك امراً يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزویج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره ، قال : وما اعد له واوسعه لهما جميعا ان يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثم يدعها حتى يخلو اجلها ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب »(5)

الكافي ج6 ص 65 ك20 ب378.

( اخبرني عن رجل قال لامرأته انت -)

يأتي تحت عنوان (عن رجل قال لامرأته


1) الطلاق : هو ازالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق ( الروضة البهية ).

انت الخ)

«اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة(1)، ایهن هي ؟ فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت و ليس لزوجها عليها رجعة، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب علیه السلام البائنة»(7)

التهذيب ج 8 ص 141 ب6ح90.

«اختلف رجلان في قضية على علیه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة ، او اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق، وقال امیرالمؤمنین علیه السلام : سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة » (غ)

التهذيب ج 8 ص 34 ب 3 ح 25.

الاستبصار ج3 ص 275 ب 164 ح 23.

«اذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وان اختارت زوجها فلا شيء »(5) أو (6) التهذيب ج 8 ص 90 ب3 ح 224.

الاستبصار ج3 ص 313 ب 182ح7.

«اذا اراد الرجل الطلاق طلقها في قبل (2)عدتها بغير جماع (3)فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها ان شاء ان يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو اجلها أو بعده كانت عنده علی تطليقة (4)؟ فان طلقها الثانية ايضا فشاء آن يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى يخلو اجلها(5)فان شاء راجعها قبل أن يتقضي اجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها الثالثة (6)فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الاولتين» (1/6)


1) متعة المرأة : ما وصلت به بعد الطلاق من نحو القميص والازار والملحفة وهي متعة الطلاق ( المنجد الابجدي ) .

2) في التهذيبين ( طلقها قبل عدتها الخ ) والقبل : من الزمان اوله ( المنجد الأبجدي ).

3) في التهذيب ( في غير جماع ) و في الاستبصار ( من غير جماع )

4) في التهذيب (ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة الخ).

5) في التهذيبين (حتی خلا اجلها الخ).

6) في التهذيبين ( فان طلقها ثلاثا الخ ).

الكافي ج 6 ص 69 ك20 ب8 ح 10.

التهذيب ج 8 ص 29 ب 3 ح 5.

الاستبصار ج3 ص 270 ب 164 ح3.

«اذا اعتقت الأمة ولها زوج خیرت ان کانت تحت عبد أو حر»(8)أو(6)

التهذیب ج 7 ص 342 ب 30 ح 31.

التهذیب ج 7 ص 342ب 30 ح 32.

«اذاانکح الرجل عبده أمته فرق بینهما اذا شاء،قال :وسالته عن رجل یزوج امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرین اله آن ینزعها منه؟قال:لا الا ان یبیعها فان باعها فشاء الذی اشتراها ان یفرق بینهما فرق بینهما»(6)

التهذیب ج 7 ص 339 ب 30 ح 19.

الاستبصار ج 3 ص 206 ب 128 ح 6.

(اذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها-)

یاتی تحت عنوان (اذا تزوج الرجل المرأة فطلقها الخ)

«اذا تزوج الرجل المراة فطلقها (1)قبل ان یدخل بها فلیس علیها عدة و تزوج من شائت من ساعتها و تبینها تطلیقة واحدة»

(6)

الكافي ج 6 ص 84 ك20ب 23 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 65 ب 3 ح 131.

الاستبصار ج3 ص296 ب 173 ح3.

«اذا تزوج المملوك حرة فللمولی ان يفرق بينهما فان زوجه المولی حرة فله أن يفرق بينهما»(7)

التهذيب ج 7 ص 339 ب 30 ح 18.

الاستبصار ج3 ص206 ب128 ح 5.

( اذا جمع الرجل اربعا فطلق -)---انظر التزویج

«اذا خيرها او جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدین فلیس شيء وان خيرها أو جعل امرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة وهواحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق» (5)

الفقيه ج 3 ص 335 ب 165ح 2.

( اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة -)


1) في التهذيبين (ثم طلقها الخ ) .

يأتي في العدة تحت عنوان ( قلت لابي جعفر الخ)

«اذا طلق بغير رجعة لم یکن له طلاق» (5) أو (6)

الكافي ج6 ص 75 ك20ب 16 ذیل ح 1.

التهذيب ج8 ص 43 ب 3 ذیل ح 51.

«اذا طلق الحر المملوکة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوکة»(5)

الفقیة ج 3 ص 351ب 173ح 8.

التهذیب ج 8ص 135 ب 6 ح 69.

الاستبصار ج 3 ص 335 ب 194 ح 2.

«اذا طلق الرجل امراته تطلیقتین ثم طلقها (1)الثالثة و هو مریض فهی ترثه»(5)أو(6)

التهذیب ج 9 ص 385ب 43 ح8.

التهذیب ج 8 ص 80 ب 3 ح 192.

التهذیب ج 8 ص 80 ب 3 ح 193.

الاستبصار ج 3ص307 ب 179 ح 2.

الاستبصار ج3 ص 307 ب 179 ح 3.

«اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت (2)في مرضه حتى انقضت عدتها فانها(3)ترثه مالم تتزوج ، فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه »(5)

الكافي ج 6 ص 121ک 20ب 49 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 353 ب 174 ح3

التهذيب ج 8 ص 77 ب 3 ح 181.

الاستبصارج3 ص 304ب 178 ح 6.

(اذا طلق الرجل امرأته توارثا -)---انظر الارث

«اذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها ، وادعى أن المتاع له، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء» (6)

الفقيه ج 3 ص 65 ب 46 ح6.

الاستبصارج 3 ص 46 ب 24 ذیل ح 5.

«اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا(4)


1) في موضع من التهذيب والاستبصار ( عن الرجل يطلق الخ). وفي موضع آخر منهما ( في الرجل يطلق الخ).

2) في الفقيه والتهذبين (ثم مكث الخ ).

3) في الفقيه ( حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فانها ترثه الخ ) .

4) في التهذيب ( فادعت حملا الخ ).

انتظر تسعة اشهر فان ولدت، والا اعتدت ثلاثة اشهر ثم قد بانت منه»(7)

الکافی ج 6 ص 101 ک 20 ب 36 ح 1.

الفقیة ج 3 ص 330 ب 160 ح 7.

التهذیب ج 8 ص129 ب 6 ح 43.

«اذا طلق الرجل امراته فلیطق علی طهر بغیر جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلک فهی عنده علی ثلاث و بطلت التطیقة الاولی و ان طلقها اثنتین ثم کف عنها حتی تمضی الحیضة الثالثة بانت منه بثنتین و هو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلک فهی عنده علی ثلاث تطلیقات و بطلت الاثنتان فان طلقها ثلاث تطلیقات علی العدة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره»(غ)(6)

التهذیب ج 8 ص 30 ب 3 ح 9.

التهذیب ح 8 ص 31 ب 3 ح 10.

الاستبطار ج 3 ص 272ب 164ح7و8.

«اذا طلق الرجل امراته قبل ان یدخل بها تطلیقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها ان شائت»(6)

الكافي ج6 ص 84ك20ب 23 ح 6.

«اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج أن شائت من ساعتها وان كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، وان لم یکن فرض لها مهراً فليمتعها»(6)

الكافي ج 6 ص 106 ك20 ب 40 ح 1.

«اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وان لم يكن سمى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة تتزوج من شائت من ساعتها»(6)

الفقيه ج 3 ص 326 ب 159ح1.

«اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شائت و تبينها تطليقة واحدة(1)وان كان فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض»(6)

الكافي ج 6 ص 83ك20 ب 23 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 64 ب 3 ح 130.

الاستبصار ج3 ص 296 ب 173 ح 2.


1) فی التهذیب (و بیینهما بتطلیقة واحدة الخ.)

«اذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها(1)حتى تنقضي عدتها الا ان

یرا جعها»(5)

الكافي ج6 ص74 ک20 ب 14 ح3.

التهذيب ج8 ص 44 ب 3 ح 52.

الفقيه ج 3 ص 321 ب 154 ح6 بتفاوت.

«اذا طلق الرجل امراته و فی بیتها متاع فادعت ان المتاع لها،و ادعی الرجل ان المتاع له کان له ما للرجال،و لها ماللنساء و ما یکون للرجل و النساء قسم بینهما»(6)

التهذیب ج 6 ص 294 ب 92 ح 25.

الاستبصار ج 3 ص 46 ب 24 ح 5بتفاوت.

الفقیة ج 3 ص 65 ب 46 ح 6 بتفاوت.

«اذا طلق الرجل امراته و فی بیتها متاع، فلها ما یکون للنساء ومایکون للرجال و النساء قسم بینهما قال:واذا طلق الرجل المراة فادعت ان المتاع لها و ادعی الرجل ان المتاع له،کان له ما للرجال و لها

ما للنساء »(6)

الاستبصارج3 ص 46 ب24 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 294 ب 92 ح 25 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 65 ب 46 ح6 بتفاوت.

(اذا طلق الرجل امرأته وهو غائب -)---انظر العدة

«اذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى(2)انفق عليها حتى تضع حملها، واذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو ارخص أجراً منها فان هي رضيت بذلک الأجر فهي احق بابنها حتى تفطمه »(6)

الكافي ج 6 ص 45 ك19 ب 31 ح 2.

الكافي ج 6 ص 103 ك20 ب 37 ح 2.

التهذيب ج8 ص 106 ب 5 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 134 با ح 64.

الاستبصار ج3 ص 320ب 185 ح 4.

«اذا طلق الرجل في دم النفاس أو يطلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق ، وأن طلقها في استقبال عدتها طاهراً


1) في الفقيه ( أن يطلقها بعد ذلك الخ ).

2) في الاستبصار وموضع من الكافي ( اذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى الخ ) وفي موضع من التهذيب ( اذا طلق الرجل المرأة الحبلى الخ).

من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق »(5) و (6)

الكافي ج 6 ص 60 ك20 ب 4 ح 11.

التهذيب ج 8 ص 47 ب 3 ح66.

( اذا طلق الرجل المرأة الحبلى انفق -)

يأتي تحت عنوان ( اذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى الخ)

(اذا طلق الرجل المرأة فادعت - ) -تقدم تحت عنوان ( اذا طلق الرجل امرأته فادعت الخ»

«اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول ثم طلقها تحل له ابدا »(6) و (7)

الكافي ج 5 ص 428ک 18 ب82 ح 7.

التهذيب ج 7 ص 311ب 26 ح 48.

«اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول ثم طلقها لم تحل له ابدا »(6)

الكافي ج 5 ص429 ک18ب 82 ح 13.

( اذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها -)

---انظر العدة

( اذا طلق الرجل المرأة في مرضه -)---انظر الارث

«اذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا میراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنکح زوجا غيره وان قال : هي طالق ، هي طالق ، هي طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب ان شائت نكحته نکاحاً جدیداً وان شائت لم تفعل »(6-1)

التهذيب ج 8 ص 53 ب 3 ح 94.

الاستبصار ج3 ص 286 ب 169 ح 8.

( اذا طلق الرجل المرأة و هو غائب -)---انظر العدة

«اذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، فاذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو ارخص اجراً منها فان هي رضيت بذلک الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه»(6)

الكافي ج 6 ص 103 ك20 ب 37 ح 2.

الكافي ج 6 ص 45 ك19 ب 31 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج8 ص 106 ب 5 ح 9 بتفاوت .

التهذيب ج8 ص 134 ب6 ح 64.

الاستبصار ج3 ص 320 ب 185 ح 4.

( اذا طلق الرجل وهو صحيح -)---انظر الارث

(اذا طلق الرجل وهو غائب )---انظر العدة

(اذا طلق المظاهر ثم -)---انظر الكفارة

«اذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة »(5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 83ك20ب 23ح 2.

التهذيب ج 8 ص 64 ب 3 ح 129.

الاستبصار ج3 ص 296 ب 173ح1.

( اذا طلقت المرأة ثم توفي عنها -)---انظر الارث

«اذا طلقت المرأة وهي حامل فاجلها ان تضع حملها ، وان وضعت من ساعتها»(5)

الکافی ج 6ص 82ک20 ب22ح11.

«اذا غاب الرجل عن امراته سنة او سنتین او اکثر ،ثم قدم و اراد طلاقها و کانت حائضاً ترکها حتی تطهر ثم یطلقها»(6)

الکافی ج 6 ص 79 ک 20 ب 19 ح 2.

التهذيب ج8 ص 64 ب 3 ح 127.

الاستبصار ج 3 ص 295 ب 172 ح 1.

(اذا غاضب الرجل امرأته -)---انظر الايلاء

«اذا كان الرجل حرا وامرأته أمةفطلاقها تطليقتان، واذا كان الرجل عبداً وهي حرة فطلاقها ثلاث تطلیقات» (6)

الفقيه ج 3 ص 351 ب 173ح7.

«اذا كان العبد تحته امة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة »(6)

الفقيه ج 3 ص 352 ب 173 ح13.

«اذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها اذا شاء واذا شاء ردها، وقال : لا يجوز طلاق العبد اذا كان هو وامرأته لرجل واحد الا أن يكون العبد الرجل ، والمرأة لرجل ، وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها ، فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه(1)جائز» (6)

الكافي ج 6 ص 168ک 20ب 76 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 338 ب 30 ح16.


1) في الاستبصار ( فطلاقه جائز ).

الاستبصار ج3 ص 205 ب128 ح 2.

«اذا كان للرجل أمة(1)فزوجها مملوكة فرق بينهما اذا شاء وجمع بينهما اذا شاء »(6)

الكافي ج 6 ص 169ک 20ب 76 ح 8.

التهذيب ج 7 ص 340 ب 30 ح 22.

الاستبصار ج3 ص 207 ب128 ح 9.

«اذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض »(1/6)

الكافي ج 6 ص 167ک 20ب 75 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 351 ب 173 ح 5 بتفاوت.

«اذا كانت الحرة تحت العبد کم يطلقها ؟ فقال : قال علي علیه السلام : الطلاق والعدة بالنساء »(6)

الفقيه ج 3 ص 351 ب 173 ح 5.

الكافي ج 6 ص 167 ك20 ب 75ح 2 بتفاوت .

«اذا كانت لرجل (2)امة زوجها مملوکه فرق بينهما اذا شاء وجمع بينهما اذا شاء »(6)

الاستبطار ج3 ص 207 ب 128 ح 9.

التهذيب ج 7 ص 340 ب 30 ح 22.

الكافي ج 6 ص 169 ك20ب 76 ح 8

( اذا كانت للرجل أمة - ) تقدم تحت عنوان ( اذا كانت لرجل امة الخ)

(اذانعی رجل الى اهله -)---انظر التزویج

(اذا نعى الرجل الى اهله أو اخبروها انه قد طلقها -)---انظر التزویج

( اذا نعى الرجل الى اهله او خبروها أنه طلقها -)---انظر التزویج

( أرأيت ان اعتق نصفه اتجوز شهادته في الطلاق -)---انظر الشهادة

( أرایت آن هو طلقها -)---انظر الخلع

«اروعني ان من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه »(6)

التهذيب ج 8 ص 59 ب 3 ح 111.

الاستبصار ج 3 ص 292 ب 170 ح 8.

«اعلم يا بني ان اصل التخيير هو ان الله تبارك و تعالی انف لنبيه صلی الله علیه واله في مقالة قالتها بعض نسائه ایری محمد صلی الله علیه واله انه لو طلقنا لانجد اكفائنا من قريش يتزوجونا ، فامر الله


1) في التهذيب (اذا كانت للرجل امة الخ ) وفي الاستبصار ( اذا كانت لرجل أمة الخ ) .

2) في الكافي ( اذا كان للرجل الخ ) وفي التهذيب ( اذا كانت للرجل ).

نبيه الله صلی الله علیه واله ان يعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة فاعتزلهن النبي صلی الله علیه واله في مشربة ام ابراهيم ثم نزلت هذه الآية : یا ایها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحکن سراحاً جميلاً وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق ولو اخترن انفسهن لبن »(صدوق)

الفقيه ج 3 ص 334 ب 165 ح0.

«الذي أجمع عليه في الطلاق ان يقول : انت طالق او اعتدى وذكر انه قال لمحمد بن أبي حمزة كيف يشهد على قوله : اعتدى ؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدي ، قال ابن سماعة : غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجيء بالشهود الى حجلتها او يذهب بها الى الشهود الى منازلهم ، وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عزوجل هذا على العباد، وقال الحسن : ليس الطلاق الا كما روی بکیر بن اعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع انت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين وكل ما

سوى ذلك فهو ملغی » (غ)

الكافي ج 6 ص 70 ك20ب 9 ذیل ح 4.

التهذيب ج8 ص 37 ب 3 ح 29.

الاستبصار ج3 ص 277 ب 165ح 3.

«الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره والتي لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق »(6)

التهذيب ج8 ص 46 ب 3 ح 61.

الاستبصار ج3 ص 284 ب167ح 11.

«الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا » (6)

الكافي ج 5 ص 426 ك18 ب 81 ذیل ح 1.

التهذيب ج 7 ص 305ب 26 ذیل ح 30.

الاستبصار ج3 ص 185 ب 120 ح 1.

«الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لا بأس بذلك »(7)

التهذيب 8 ص 59 ب 3 ذیل ح 109.

الاستبصار ج 3 ص 292 ب 170 ذیل ح6.

«امران ایهما سبق الى المسترابة انقضت به عدتها : ان مرت بها ثلاثة اشهر

بيض ليس فيها دم بالشهور وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر انقضت عدتها بالحيض ، وتفسير جميل قال : ان مرت بها ثلاثة اشهر الا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر الا يوما فحاضت قال : هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وان مرت بها ثلاثة اشهر بیض لم تحض فيها بانت بالشهور» (5)

التهذيب ج 8 ص 68 ب 3 ح 145.

التهذيب ج 8 ص 118 ب6 ح 8 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 332 ب 161 ح 7 بتفاوت.

الاستبصار ج3 ص 324 ب187ح7 بتفاوت .

الكافي ج6 ص98ک20ب 34 ح 1 بتفاوت.

«امران ايهما سبق اليها(1)بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحیض ان مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض قال ابن ابي عمير قال جميلبن دراج : و تفسير ذلك ان مرت بها ثلاثة اشهر الا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة اشهر الا يومافحاضت ثم

مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور فان مرت بها ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها بانت » (5)

الفقيه ج3 ص 332 ب161 ح 7.

الكافي ج 6 ص 98 ک20ب 34 ح 1 بتفاوت.

التهذيب ج8 ص 68 ب3 ح 145 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 118 ب6 ح8.

الاستبصار ج 3 ص 324 ب 187 ح 7.

«امران ايهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة تستريب الحيض أن مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض قال ابن عمير قال جمیل : و تفسير ذلك أن مرت بها ثلاثة اشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وان مرت بها ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت »(5)


1) في موضع من التهذيب (امران ايهما سبق الى المسترابة الخ ) وتقدم تحت عنوانه وفي الاستبصار وموضع من التهذيب (امران ايهما سبق بانت الخ).

الكافي ج6 ص 98ک20ب 34 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 332 ب 161 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج8 ص 68 ب3 ح 145 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 118 ب6 ح 8 بتفاوت.

الاستبصار ج3 ص 324 ب187 ح 7 بتفاوت .

«امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج»(6)

التهذيب ج8 ص 58 ب 3 ح 107.

الاستبصار ج 3 ص 291 ب 170 ح3.

(امر بالعشار ومعي مال -) ---انظر الحلف

«ان ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام : الطلاق للنساء و تبیان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين »

الكافي ج6 ص 167 ک20 ب75 ح3.

«ان ادناه(1)الخمار وشبهه » (غ)

الفقيه ج 3 ص 327ب 159 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 140 ب 6 ذیل ح 85.

«ان اصحابنا يقولون : ان الرجل اذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك علیهم السلام انهم كانوا يقولون : اذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم »(6)

الكافي ج 6 ص 71ك20 ب 10 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 53 ب 3 ح 89 .

الاستبصار ج 3 ص 286 ب 169 ح3.

«ان بريرة كان لها زوج فلما اعتقت خيرت »(6)

الكافي ج 5 ص 486 ك18 ب128 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 341ب 30 ح 26.

«ان بعض نساء النبي صلیا لله علیه واله قالت : ایری محمد (ص) انه ان طلقنا لانجد الاكفاء من قومنا ؟ قال : فغضب الله عزوجل من فوق سبع سماواته فامره فخير هن حتى انتهى الى زينب بنت جحش فقامت و قبلته وقالت : اختار الله ورسوله » (6)

الكافي ج 6 ص 138 ك20 ب 12 ح 3.

«ان الحسن بن علي علیهما السلام طلق خمسين امرأة فقام علي علیه السلام بالكوفة فقال : يا معاشر


1) قوله ادناه أي المتعة و هي ما وصلت به بعد الطلاق .

اهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فانه رجل مطلاق فقام اليه رجل فقال : بلى والله لننكحنه فانه ابن رسول الله صلی الله علیه واله ، وابن فاطمة عليها السلام فان اعجبته امسك وان کره طلق »(6)

الكافي ج6 ص 56 ك20 ب 2 ح 5.

«ان خالته طلقت فارادت الخروج الى نخل لها تجذه فلقيت رجلا فنهاها فجائت الى رسول الله صلی الله علیه واله فقال لها : اخرجي فجذي نخلك لعلك ان تصدقي او تفعلي معروفا » (غ)

الكافي ج 6 ص96ک 20 ذیل ب 29.

( أن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها -)---انظر التزویج

(ان رسول الله صلی الله علیه واله رد طلاق ابن عمر -)

تقدم في الحلف تحت عنوان ( امر بالعشارالخ)

«ان الزوج يهدم الطلاق الاول فان تزوجها فهي عنده مستقبلة ، فقال ابوعبدالله عليه السلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين»(6)

الكافي ج 6 ص 78 ك20 ب 18 ذیل ح 4.

«ان زینب بنت جحش قال : ایری رسول الله صلی الله علیه واله ان خلى سبيلنا انا لا نجد زوجا غيره ، وقد كان اعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة فلما قالت زينب الذي قالت بعث الله عزوجل جبرئيل الى محمد صلی الله علیه واله فقال : قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن - الآيتين كلتيهما فقلن : بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة »(6)

الكافي ج 6 ص 138 ك20 ب 62 ح4.

«ان زینب بنت جحش قالت لرسول الله صلی الله علیه واله : لا تعدل وانت نبي ؟ فقال : تربت يداك (1)اذا لم اعدل فمن يعدل ؟ فقالت : دعوت الله یا رسول الله ليقطع يدي ؟ فقال : لا ولكن لتتربان ، فقالت : انك ان طلقتنا وجدنا في قومنا اكفائنا فاحتبس الوحي عن رسول الله صلی الله علیه واله تسعا وعشرين ليلة ثم قال ابو جعفر علیه السلام : فانف الله عزوجل لرسوله فانزل ( یا ایها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها الآيتين ) فاخترن


1) تربت يداك يقال للرجل ، اذا قل ماله ( لسان العرب ).

الله ورسوله فلم يك شيئا، ولو اخترن انفسهن لبن» (5)

الكافي ج 6 ص 139ک 20 ب 62 ح 5.

«ان زینب قالت لرسول الله صلی الله علیه واله : لا تعدل وانت رسول الله صلی الله علیه واله ، وقالت حفصة :ان طلقنا وجدنا اكفائنا في قومنا فاحتبس الوحي عن رسول الله صلی الله علیه واله عشرين يوما، قال : فانف الله (1)عزوجل لرسوله فانزل ( یا ایها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين - الى قوله - اجرأ عظيماً ) قال : فاخترن الله ورسوله(2)ولو اخترن أنفسهن لبن، وان اخترن الله ورسوله فليس بشيء »(6)

الكافي ج 6 ص 138ک 20 ب 62ح 2.

الفقيه ج 3 ص 335 ب 165 ح 1.

«ان شریکالی کانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فاراد مراجعتها وقالت المرأة: لا والله لا أتزوجك ابدا حتى تجعل الله لي عليك الا تطلقني ولا تزوج علي قال : وفعل ؟ قلت : نعم قد فعل جعلني الله فداك، قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع فی

قلبه في جوف الليل او النهار ، ثم قال له : أما الان فقل له فليتم للمرأة شرطها فان رسول الله صلی الله علیه واله ، قال : المسلمون عند شروطهم قلت : جعلت فداك اني اشك في حرف فقال : هو عمران يمر بك اليس هو معك بالمدينة ؟ فقلت : بلى ، قال : فقل له: فليكتبها وليبعث بها الي فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان فرجع بعد ذلك، فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال : يقرئك السلام ويقول لك : قل للرجل : يفي بشرطه»(7)

الكافي ج 5 ص 404 ك18 ب 65 ح 8.

«ان طلاق السنة هو انه اذا اراد الرجل ان يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان اشهد على الطلاق رجلا واشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق الا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فاذا مضت بها ثلاثة اطهار فقد بانت منه وهو خاطب من


1) في الفقيه ( فاحتبس الوحي عن رسول الله صلی الله علیه واله تسعة وعشرين يوما فأنف الله الخ )

2) في الفقيه ( اجراً عظيماً فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق ) والى هنا تم حديثه .

الخطاب والامر اليها ان شائت تزوجته وان شائت فلا فان تزوجها بعد ذلك ،تزوجها بمهر جدید ، فان اراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك و سمی طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول، وكل طلاق خالف السنة فهو باطل ، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها ، فاذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنی مادامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة »(غ)

الفقيه ج 3 ص 320 ب 154 ح 1.

«ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها»(غ) (8)

الفقیة ج3ص257ب124ح5.

التهذيب ج 7 ص 469 ب 41 ذیل ح 88.

التهذيب ج 8 ص 59 ب 3 ذیل ح 112.

الاستبصار ج3 ص 293 ب 170 ذیل ح 9.

«ان الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو افضل»(5)

الكافي ج 6 ص 73 ك20 ب13 ح3.

التهذيب ج 8 ص 42 ب 3 ح 47.

«ان الطلاق الذي امرالله عزوجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلی الله علیه واله : ان يخلى الرجل عن المرأة فاذا حاضت وطهرت من محيضها اشهد رجلين عدلين(1)على تطليقة وهي طاهر من غير جماع وهو احق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء (2)وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق» (6)

الكافی ج 6 ص 68ک20 ب8 ح 7.

التهذيب ج 8 ص 28 ب3 ح 4.

الاستبصار ج 3 ص 270 ب 164ح 2.

(ان طلق امرأته -)---انظر الكفارة


1) في التهذيب والاستبصار ( قبل أن يجامعها على تطليقة الخ).

2) في التهذيبين ( ما لم تمض ثلاثة قروء فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وان مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي املك بنفسها ، فان اراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق ).

«ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق»(5)

التهذيب ج8 ص 53 ب 3 ح 91.

الاستبصار ج3 ص 286ب 169 ح 5.

«أن عليا قال وهو على المنبر : لا تزوجوا الحسن فانه رجل مطلاق فقام رجل من همدان فقال : بلى والله لنزو جنه و هو ابن رسول الله صلی الله علیه واله وابن امیرالمؤمنین علیه السلام فان شاء امسك وان شاء طلق »(6)

الكافي ج6 ص 56 ك20 ب2 ح 4.

«ان عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهرتطليقة ، قال : مره فليراجعها »(6)

التهذيب ج 8 ص 93 ب 3 ح 237.

الاستبصار ج3 ص282ب 167ح 9.

«ان الغني يمتع بدار او خادم ، والوسط يمتع بثوب ، والفقير بدر هم او خاتم وروی(1)ان ادناه الخمار و شبهه» (غ)

الفقيه ج 3 ص 327ب 159 ح 4 و 5.

«ان قريبا لي او صهراً لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا

فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فاصغي الي فقال مره فليمسكها فليس بشيء ثم التفت الى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها ان تزوج(2)ولها زوج» (6)

التهذيب ج 8 ص 57 ب 3 ح 104.

الاستبصار ج 3 ص 290ب 169 ح 18.

«ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين - ) تقدم في الشهادة تحت عنوان (عن شهادة النساء في النكاح بلا الخ)

«ان الله تبارك وتعالى امر في كتابه بالطلاق واكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وامر في كتابه بالتزویج فاهمله بلا شهود، فاثبتم شاهدين فيما اهمل (3)وابطلتم الشاهدين فيما اكد» (7)

الكافي ج 5 ص 387ك18 ب 53 ح 4.

الكافي ج 4 ص 352 ك15 ب90 ذیل ح15.

«ان الله عز وجل أنف لرسول الله صلی الله علیه واله من مقالة قالتها بعض نسائه فانزل الله آية


1) رواه الشيخ في التهذيب ج 8 ص 140 ب6 ذیل ح 85.

2) في الاستبصار (ان تتزوج الخ ).

3) في موضع من الكافي ( فاتيتم بشاهدين فيما ابطل وابطلتم الخ).

التخيير فاعتزل رسول الله صلی الله علیه واله نسائه تسعا وعشرين ليلة في مشربة ام ابراهيم ثم خير هن فاخترنه فلم يك شيئا ولو اخترن انفسهن كانت واحدة بائنة ، قال : وسألته عن مقالة المرأة ما هي ؟ قال : فقال : انها قالت : یری محمد صلی الله علیه واله انه لو طلقنا انه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا »(5)

الكافي ج1 ص 137 ك20 ب 12ح 1.

الفقيه ج 3 ص 334 ب 165 ح0 بتفاوت .

«ان الله عزوجل انما وکد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة »(6)

الكافي ج 5 ص 328 ك18 ب 8 ذیل ح 1.

«ان الله عزوجل يبغض کل مطلاق ذواق »(1)(6)

الكافي ج 6 ص 55 ك20 ب 1 ح 4.

«ان الله يبغض المطلاق الذواق»(6)

الكافي ج1 ص 54 ك20ب 1 ح3.

«ان الله عزوجل يحب البيت الذي فيه العرس ، ويبغض البيت الذي فيه الطلاق،

وما من شيء ابغض الى الله عزوجل من الطلاق »(6)

الکافی ج 6 ص54 ک 20ب1ح3.

«ان متعة المطلقة فریضة»(غ)(6)

الكافي ج 6 ص 105 ك20ب 39 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 327ب 159 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 141 ب6 ح 89.

«ان المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها انما هي للتي لزوجها رجعة »(5)

الكافي ج6 ص 104 ك20 ب38 ح 1.

«ان الموله(2)ليس له طلاق ولا عتقه عتق: (5 و 6)

الكافي ج 6 ص 125 ك20 ب 52 ح3 .

(ان المولي يجبر على ان يطلق -)---انظر الايلاء

« انما الطلاق بعد النكاح»(4)

الكافي ج 6 ص 62ک20ب 6 ذیل ح1.

الكافي ج 6 ص 63 ك20ب 6 ذیل ح4.

(انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار - ) يأتي تحت عنوان (لا


1) قال في لسان العرب : وجاء في الحديث : أن الله لا يحب الذواقين والذواقات ، يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق.

2) الموله من ( وله ) والوله جمع واله : وهو الذاهب عقله ( المجمع ) .

يجوز الطلاق في استكراه الخ)

«انه ان لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد اربعة اشهر وعشراً ، ثم تتزوج ان شائت»(غ)

الفقيه ج 3 ص 355ب 175 ح 2.

(انه ذکران بريرة - ) تقدم في بريرة تحت عنوان ( وذكر الخ)

«انه كان لبریرة زوج عبد فلما اعتقت قال لها النبي صلی الله علیه واله : اختاری »(6)

التهذيب ج 7 ص 341ب 30 ح 26.

«انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محباً فأصبح يوماً وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه : جعلت فداك لم طلقتها ؟ فقال : اني ذكرت عليا علیه السلام فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي » (5)

الكافي ج6 ص 55 ك20 ب 2 ح 1.

«اني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلقها وهي طامث واحدة ، قال أبو عبدالله علیه السلام: أفلا قلتم له اذا طلقها

واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو املك برجعتها قال : قد قلت له ذلك : فقال ابو عبدالله علیه السلام : كذب - عليه لعنة الله - بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلی الله علیه واله فقال امسك أو طلق على السنة ان اردت أن تطلق»(6)

الكافي ج 6 ص61ک20ب 4 ح16.

«اني سمعت أباك يقول ان رسول الله صلی الله علیه واله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن انفسهن لبن ، فقال : ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة وما للناس وللخيار ؟ انما هذا شيء خص الله عزوجل به رسوله صلی الله علیه واله»(6)

الكافي ج 6 ص136 ک20 ب61ح 2.

التهذيب ج 8 ص 88 ب 3 ح 219.

الاستبصار ج3 ص 312ب 182ح 2.

«اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان اجامعها فقال امیرالمؤمنین علیه السلام : اشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله(1)عزوجل ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشيء »(غ)


1) في التهذيب ( كما أمر الله عز وجل الخ).

الكافي ج 6 ص 60 ك20 ب 4 ح 14.

التهذيب ج8 ص 48 ب 3 ح 70.

«اني طلقت امرأتي فقال : الك بينة ؟فقال : لا ، فقال اعزب»(1)(1)

الفقيه ج 3 ص 321 ب 154 ح 7.

الكافي ج 6 ص 85ک20ب 4 ذیل ح 7.

التهذيب ج 8 ص 47 ب 3 ذیل ح 65.

«اني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال : ليس طلاقك بطلاق فارجع الى اهلک»(1)

الفقيه ج 3 ص 321 ب 154 ح 5.

« اني قد تزوجت امرأة وكان تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت الى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ، ثم طلقتها الثانية ، ثم راجعتها،ثم خرجت من عندها اريد سفري هذا حتی اذا كنت بالكوفة اردت النظر الى ابنة خالي فقالت اختي وخالتي : لا تنظر اليها والله ابدا حتى تطلق فلانة ، فقلت : ويحكم والله مالي الى طلاقها سبيل ؟ فقال لي : هو من شأنك ليس لك الى طلاقها سبيل ، فقلت : جعلت

فداك انه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة و خرجت من عندها قبل و ذلك باربع فأبوا علي الا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما اردت الله وما اردت الا ان اداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا، ثم رفع رأسه الي وهو متبسم فقال : اما ما بينك وبين الله عزوجل فليس بشيء، ولكن اذا قدموك الى السلطان ابانها منك »(7)

الكافي ج6ص 127 ك20 ب54 ح3.

( اوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها -) ---انظر المرأة

«ایاك والمطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات ازواج »(6)

الكافي ج 5 ص 24؛ ك18 ب 79 ح 4.

التهذيب ج 7 ص 470 ب 41 ح 91.

التهذيب ج8 ص 56 ب 3 ح 102.

الاستبصار ج3 ص 289 ب 169 ح16.

( ایاکم و تزويج المطلقات -) ---انظر التزویج


1) اعزب من عزب اي غاب وبعد ( كما في المجمع والمنجد الابجدي ).

( ایاکم(1)والمطلقات ثلاثا على غيرالسنة فانهن ذوات ازواج ) يأتي تحت عنوان (عن امرأة طلقت على غير السنة الخ)

«ایاکم والمطلقات ثلاثا(2)فانهن ذوات ازواج »(6)

التهذيب ج 8 ص 56 ب 3 ح 12.

التهذيب ج 8 ص 58 ب 3 ذیل ح 109.

الاستبصار ج3 ص 289ب 169 ح 17.

الاستبصار ج3 ص 292 ب 170 ذیل ح6.

«ایاکم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج » (6)

التهذیب ج8 ص56ب3ح102.

التهذیب ج7 ص470ب 41ح91.

الاستبصار ج3ص289 ب169 ح16.

الکافی ج 5ص424ک18ب 79ح4.

الفقیة ج3 ص257 ب 124 ح2 بتفاوت.

«ایجوز طلاق الاب ؟ قال :لا» (6)

الكافي ج 7 ص 132 ك29 ب 32 ذیل ح 3.

التهذيب ج 7 ص 388 ب 32 ذیل ح 32.

التهذيب ج 9 ص 389 ب 42 ذیل ح 1.

«ايما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها -)---انظر العدة

( ایما امرأة طلقت فمات عنها زوجها -)---انظر العدة

«بعث الى ابوالحسن الرضا علیه السلام رزم (3)ثياب وغلمانا و حجة لي وحجة لأخي موسی بن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، فامرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما اردت ان اعبي الثياب (4)رأيت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول : ما هذا؟ فقال : ليس يوجه بمتاع الأجعل فيه طينا من قبر


1) في الكافي وموضع من التهذيب (اياك الخ).

2) في موضع من التهذيبين ( ثلاثا على غير الستة فاتهن الخ ).

3) الرزم : الكارات المشدودة يقال : رزم الشيء رزما یعني جمع آورد آن را و بست كما في المجمع و فرهنگ جامع .

4) اعبي الثياب أي أهيأها ، يقال : عبئت المتاع عباء اذا هيئته او جعلت بعضه على بعض كما يستفاد من المجمع واللسان .

الحسين عليه السلام ، ثم قال الرسول : قال ابو الحسن علیه السلام هو امان باذن الله ، وامرنا بالمال بامور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم(1)وامر بدفع ثلاثمائة دینار الی رحم(2)امرأة كانت له ، وامرني ان اطلقها عنه وامتعها بهذا المال ، وأمرني أن اشهد على طلاقها صفوان بن يحيی و آخری نسي محمد بن عیسی اسمه»

التهذيب ج 8 ص 40 ب 3 ح 40.

الاستبصار ج3 ص 279ب 166ح7.

«البكر اذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غیر نکاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتی تنکح زوجا غيره »(8) التهذيب ج 8 ص 66 ب 3 ح 136.

الاستبصار ج3 ص 298 ب 173 ح 8.

«بلغ النبي صلی الله علیه واله ان ابا ایوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله صلی الله علیه واله : ان طلاق ام ایوب لحوب »(3)(6)

الكافي ج 6 ص 55 ک20ب 1ح 5.

«بلغني انك تزعم أن من قال : ما أحل الله على حرام لا ترى ذلك شيئا قلت(4): اما قولك الحل علي حرام فهذا امیرالمؤمنین الوليد جعل ذلك في امر سلامة امرأته وانه بعث يستفتي أهل الحجاز واهل الشام فاختلفوا عليه فاخذ بقول اهل الحجازان ذلك ليس بشيء »(6)

الكافي ج 6 ص 135 ك20ب 59 ح3.

«بلغني انك تقول : من طلق لغير السنة انك لا ترى طلاقه شيئا ؟ فقال أبو جعفر علیه السلام ما اقوله بل الله عزوجل يقوله: أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لان الله عزوجل يقول: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت الى آخر الآية »(5)

الكافي ج 6 ص 57ک20ب 4 ح 1.

«بيعها طلاقها »(5 و 6)

الكافي ج 5 ص 483ک 18 ب 124 ذیل ح1و3.


1) قوله (لا يؤبه لهم ) ليس في الاستبصار .

2) في الاستبصار (رحيم امرأة الخ).

3) الحوب : الاثم ( المجمع ).

4) القائل هو الصادق علیه السلام في جواب شبة بن عقال .

الكافي ج 5 ص 484 ك18 ب 124ذیل ح6.

الكافي ج6 ص 169 ك20ب 76 ذیل ح 5.

التهذيب ج 8 ص 199 ب 9 ذیل ح 5.

التهذيب ج 8 ص 204ب 9 ذیل ح 24.

الفقيه ج 3 ص 285 ب140 ذیل ح1.

(بينما رجلان جالسان في زمن -)---انظر الحيل في الأحكام

( ثلاثة ترد عليهم -)---انظر الثلاثة

(جاء رجل الى النبي صلی الله علیه واله - الى ان قال - لا تدفع ید لامس قال فطلقها - ) انظرالحدود

(جائت امرأة الى عمر تسأل عن طلاقها -)---انظر العدة

«الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها ؟ قال : عدتها ثلاثة اشهر»(7)

الكافي ج6 ص 99 ک20ب 34 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 331 ب 161 ح 1.

التهذيب ج8 ص 117 ب6ح4.

«الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتی تنکح زوجا غيره» (7)

التهذيب ج 8 ص 71ب 3 ح 156.

الاستبصار ج 3 ص 299 ب 174 ح 6.

الفقيه ج3 ص 331 ب160 ح 10 بتفاوت .

«الحبلی تطلق تطليقة واحدة» (6)

الكافي ج 6 ص 81ك20 ب 22 ح 1.

الكافي ج 6 ص 81ك20 ب 22 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 70ب 3 ح 152.

الاستبصار ج3 ص 298 ب 174 ح 2.

«الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي احق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، أن الله عزوجل يقول : لا تضار والدةبولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك قال : كانت المرأة منا ترفع يدها الى زوجها اذا اراد مجامعتها فتقول : لا ادعك لاني اخاف ان احمل على ولدي ويقول الرجل : لا أجامعك اني اخاف ان تعلقي فاقتل ولدي فنهى الله عزوجل ان تضار المرأة الرجل وان يضار الرجل المرأة وأما قوله : وعلى الوارث مثل ذلك فانه نهی أن يضار بالصبي أو يضار اُمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين کاملین وان ارادا فصالاً عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام »

الكافي ج 6 ص 103 ك20 ب 37 ح 3.

الفقيه ج 3 ص 329 ب160ح 2 بتفاوت.

«الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي احق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، يقول الله عز وجل : لا تضار والدة بولدهاولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا اراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام »(6)

الفقيه ج 3 ص 329 ب160ح 2.

الكافي ج 6 ص 103 ك20ب 37 ح 3 بتفاوت .

«حتی تنکح زوجا غيره - » (6)

الكافي ج 5 ص 425ک 18 ب 81 ذیل ح 2.

الكافي ج 5 ص 425 ك18 ب 81 ذیل ح 3.

الكافي ج 5 ص 428 ك18 ب 82 ذیل ح 9.

الكافي ج 6 ص 69 ك20 ب8 ذیل ح 9.

الكافي ج 6 ص 76ک 20ب17 ذیل ح 2 و 3.

الكافي ج 6 ص 82ك20 ب 22 ذیل ح 12.

الفقيه ج 3 ص 324 ب 155 ذیل ح 4.

الفقيه ج3 ص 330 ب160 ذیل ح10.

التهذيب ج 7 ص 311ب 26 ذیل ح 47.

التهذيب ج 8 ص 29 ب3 ذیل ح 5.

التهذيب ج8 ص 33 ب 3 ذیل ح 17.

التهذيب ج 8 ص 34 ب 3 ذیل ح 22.

التهذيب ج8 ص 46 ب 3 ذیل ح 61.

التهذيب ج 8 ص 65 ب 3 ذیل ح 132.

التهذيب ج8 ص 65 ب 3 ذیل ح133.

التهذيب ج 8 ص 65 ب 3 ذیل ح 134.

التهذيب ج 8 ص 66 ب 3 ذیل ح136.

التهذيب ج8 ص 71ب 3 ذیل ح156.

التهذيب ج8 ص 72ب 3 ذیل ح 158.

التهذيب ج 8 ص 72 ب 3 ذیل ح 159.

التهذيب ج 8 ص 84ب 3 ذیل ح 204.

التهذيب ج 8 ص 86ب 3 ذیل ح 214.

الاستبصار ج3 ص 270 ب 164 ذیل ح 3.

الاستبصار ج3 ص 274 ب 164 ذیل ح 15.

الاستبصار ج3 ص 275 ب 164 ذیل ح20.

الاستبصار ج3 ص 284 ب167 ذیل ح 11.

الاستبصار ج3 ص 297 ب 167 ذیل ح 4.

الاستبصار ج3 ص 297 ب 173 ذیل ح 5.

الاستبصار ج3 ص 297 ب 173 ذیل ح6.

الاستبصار ج3 ص 298 ب 173 ذیل ح 8.

الاستبصار ج3 ص 299 ب 174 ذیل ح6.

الاستبصار ج3 ص 299 ب 174 ذیل ح8 .

الاستبصار ج3 ص 300ب 174 ذیل ح 9.

الاستبصار ج3 ص 309ب 180 ذیل ح 2.

الاستبصار ج3 ص 311ب 181 ذیل ح3.

( الخلع تطليقة -)---انظر الخلع

( الخلع والمبارات تطليقة - ) انظر الخلع

«خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها»(5)

الكافي ج6 ص 79 ک20ب 20ح3.

الفقيه ج 3 ص 234ب 164ح 1 و 2 بتفاوت .

«خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض والتي قد حبست عن المحيض ، وفي خبر آخر والتي قد يئست من المحيض»(5)

الفقيه ج 3 ص 334 ب 164ح 1 و 2.

الكافي ج 6 ص 79 ك20 ب20 ح3 بتفاوت.

«خمس يطلقهن ازواجهن متى شاؤوا الحامل المتبين حملها، والجارية التي لم

تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها »(5 و 6)

التهذيب ج 8 ص 70 ب 3 ح 149.

«خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من الحيض »(1)(5)

الكافي ج 6 ص 79 ك20ب 20 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 61 ب3 ح 117.

التهذيب ج8 ص 70 ب 3 ح 150.

الاستبصار ج3 ص 294 ب 171ح 2.

«دخلت (2)عليه يعني اباالحسن موسی علیه السلام وانا اريد ان اشكو اليه ما القى من امرأتي من سوء خلقها فابتدأني فقال : ان ابي کان زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك اليه فقال لي : ما يمنعك من فراقها، قد جعل الله ذلك اليك ؟ فقلت : فيما بيني وبين نفسي قد فرجت عني »

الكافي ج8 ص 55 ك20 ب 2ح3.

«ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها


1) في الاستبصار وموضع من التهذيب ( قد يئست من المحيض ).وفي موضع من التهذيب (قد جلست عن المحیض ).

2) الداخل : هو خطاب بن سلسة.

زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله صلی الله علیه واله : اختاری ان شئت أقمت مع زوجك وان شئت فلا» (غ)

الكافي ج 5 ص 487 ك18 ب 127 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 341ب 30 ذیل ح 27.

التهذيب ج 7 ص 342 ب 30 ح 28.

«ذكر أن العبد اذا كانت تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة »(6)

التهذيب ج 8 ص 86ب 3 ح 213.

«ذكر عند الرضا علیه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه(1)فقال : اما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال : لانه قد طلقها، قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذاك دينه فحرمت عليه » التهذيب ج 8 ص 58 ب 3 ح 106.

الاستبصار ج 3 ص 291ب 170ح 2.

«الرجعة بالجماع والا فانما هي واحدة» (6)

الكافي ج6 ص76 ک20ب 17 ذیل ح 2.

الكافي ج 6 ص 74 ك20 ب 14 ح 5 بتفاوت.

«الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم»(5)

التهذيب ج 8 ص 44 ب 3 ح 56.

« الرجعة الجماع والا فانما هي واحدة »(7)

الكافي ج 6 ص74 ک20 ب 14 ح 5.

الكافي ج 6 ص76 ک20ب 17 ذیل ح 2.

«رجل أراد أن يزوج مملوكته حراً ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما ايجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب علیه السلام: نعم (2)اذا جعل اليه الطلاق »(غ)

التهذيب ج 7 ص 341ب 30 ح 24.

التهذيب ج 7 ص 374 ب 31 ح 77.

الاستبصار ج3 ص 208 ب128 ح 11.

«رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق اليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال : ان كانت الغنم


1) في الاستبصار (ممن كان يتنقصه الخ ) .

2) الى هنا تم حديث الاستبصار.

حملت عنده رجع بنصفها ونصف اولادها وان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء» (6)

الكافي ج6 ص106 ك20 ب40ح 4.

التهذيب ج 7 ص 368ب 31 ح 54 بتفاوت .

«رجل خير امرأته فقال : انما الخيار لها(1)ماداما في مجلسهما فاذا تفرقا فلا خیار لها (2)فقلت له : أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون اكثر من واحدة وهو احق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها وقد خير رسول الله صلی الله علیه و اله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن انفسهن ؟ قال : فقال لي : ما ظنك برسول الله صلی الله علیه واله لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن ؟!»(5)

التهذيب ج 8 ص 90ب 3 ح 227.

التهذيب ج8 ص 89 ب 3 ح 222.

الاستبصار ج3 ص 313 ب 182 ح 5.

الاستبصار ج3 ص 314ب 182 ح10.

«رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين

منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده ؟ قال : على غير شيء، ثم قال : يا رفاعة كيف اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فاذا طلقها واحدة كانت على اثنتين »(3)(6)

التهذيب ج8 ص 31 ح 11.

الاستبصار ج3 ص 272 ب 164 ح 9.

«رجل طلق امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثاً فقال : تطليقة واحدة و جاء آخر فقال : رجل رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال : ليس بشيء ثم نظر الي فقال : هو ماترى قال : قلت كيف هذا؟ قال : فقال : هذا يرى ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا ارى ان من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فانما هي واحدة ورجل طلق (4)امرأته ثلاثا على غير طهر


1) محمول على التقية .

2) الى هنا تم حديث موضع من التهذيبين .

3) في الاستبصار ( على الثنتين ) .

4) في الاستبصار ( ومن طلق الخ).

فليس بشيء»(6)

التهذيب ج8 ص 54 ب 3 ح 95.

الاستبصار ج3 ص 287ب 169 ح 9.

«رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه قلت : فان فعل بامرأة حامل اتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا »(7)

التهذيب ج 8 ص 92 ب3 ح 236.

الاستبصار ج3 ص 282 ب167ح8.

«رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول :«فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غيره »فان طلقها والمتعة ليس فيها طلاق » (6)

التهذيب ج 3 ص 275 ب 164 ح 20.

الاستبصار ج 3 ص 275 ب 164 ح 20.

«رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره فتزوجها غلام

لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت اليه ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب على المؤمنين الحدود » (8)

الكافي ج 6 ص 76ك20 ب 17 ح 6.

التهذيب ج8 ص 33 ب3 ح 19.

الاستبصار ج 3 ص 274 ب 164 ح 17.

( رجل طلق امرأته على طهر -)---انظر العدة

«رجل طلق امرأته فبانت (1)منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها ایحل له أن يطأها ؟ قال : لا ، وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطؤ احداهما فتموت وتبقى الأخرى ايصلح له أن يطأها ؟ قال : لا »(6)

الكافي ج 5 ص 433 ك18 ب 84 ح 13.

التهذيب ج 7 ص 278 ب 25 ح 16بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 160 ب 105ح5 بتفاوت .

«رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا؟ قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فانها ادعت بعد ذلك حبلا ؟ قال : هيهات هيهات ، انما يرتفع الطمث من ضربین اما حبل بين واما فساد


1) في التهذيب ( عن رجل طلق امرأته فبانت الخ ) وفي الاستبصار ( عن الرجل طلق امرأته الخ).

من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة اشهر بعد، وقال ايضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهود، فقال لي بعض من قال : اذا اراد ان يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بان تمسك عنها ثلاثة اشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فان ظهر بها حبل ، والا طلقها بشاهدين فان ترکها ثلاثة اشهر فقد بانت بواحدة واذا اراد ان يطلقها ثلاث تطلیقات ترکها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم امسك عنها ثلاثة اشهر يستبرأها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها الا واحدة» (6) أو (7) الكافي ج 6 ص 102 ك20ب 36ح 5.

( رجل طلق امرأته قال هو احق برجعتها -)---انظر العدة

( رجل طلق امرأته واشهد -)---انظر الشهادة

«رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ؟ قال : فانها ترثه اذا كان في مرضه ، قال : قلت : وما حد المرض ؟ قال : لا يزال مريضاً حتی

يموت وان طال ذلك إلى السنة »(6)

الكافي ج 6 ص 122ک 20 ب 49 ح6.

التهذيب ج 8 ص 78 ب 3 ح 184.

الاستبصار ج 3 ص 305ب 178 ح 9.

«رجل قال لامرأته : امرك بيدك ، قال : انی يكون هذا والله يقول : «الرجال قوامون على النساء »ليس هذا بشيء » (5)

التهذيب ج 8 ص 88 ب 3 ح 221.

الاستبصار ج 3 ص 313 ب 182 ح 4.

«رجل قال لامرأته : انت علي حرام، قال : ليس عليه كفارة ولا طلاق »(6)

الكافي ج 6 ص 135 ک20ب 59 ح 4.

«رجل كانت تحته امة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال : يحل له فرجهامن أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء »(6)

التهذيب ج8 ص 85ب 3 ح 210.

الاستبصار ج3 ص 310ب 180ح8.

«رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به » (5)

الكافي ج 6 ص 64 ك20بح 2.

التهذيب ج 8 ص 38 ب 3 ح 32.

«رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام »(غ)

التهذيب ج 7 ص 475 ب 41 ح 35.

الاستبصار ج3 ص 215ب 134 ح 4.

«رجل من مواليك يقرئك السلام وقد اراد أن تتزوج امرأة قد وافقته واعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون انت تأمره ؟ فقال ابو عبد الله علیه السلام : هو الفرج وامر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها» (6)

الكافي ج 5 ص 423ک20ب 79 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 470 ب 41 ح 93.

الاستبصار ج3 ص 293 ب 170 ح 11.

«رجل وكل رجلا بطلاق امرأته اذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل فبدا له، فاشهد انه قد ابطل ماكان امره به وانه قد بدا له في ذلك ؟ قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل» (6)

الكافي ج6ص 129 ك20 ب56 ح 4.

الفقيه ج 3 ص48ب 37 ح 2.

التهذيب ج6 ص 214ب 86ح 4.

التهذيب ج 8 ص 39 ب 3 ح 36.

الاستبصار ج 3 ص 278 ب166 ح3.

«رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ما له هولا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه ان طلق اليوم ان يقول غدا: لم اطلق، قال : ما اراه الا بمنزلة الامام يعني الولي »(6)

الكافي ج 6 ص 125 ك20 ب 52ح2.

الفقيه ج 3 ص 326 ب158 ح 3.

«الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن أن طلق هو ان يقول غدا لم اطلق او لا يحسن أن يطلق ، قال : ما اری وليه الا بمنزلة السلطان» (6)

الكافي ج6 ص 125 ك20 ب 52 ح1.

التهذيب ج 8 ص 75 ب 3 ح 172.

الاستبصار ج3 ص 302ب 176 ح 3.

«الرجل اذا خرج من منزله الى السفر فليس له ان يطلق حتی تمضي ثلاثة اشهر»(6)

التهذيب ج 8 ص 62ب 3 ح 122.

الاستبصار ج3 ص 295 ب 171 ح 5.

«الرجل يبتاع(1)الجارية ولها زوج قال : لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر»(6)

التهذيب ج8 ص 199 ب9ح 7.

التهذيب ج 7 ص 459 ب 41 ذیل ح 47.

الاستبصار ج3 ص 208ب 129 ح 4.

«الرجل يزوج امته من رجل حر ثم یرید أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال :ان كان الذي زوجها منه يبصر ما انتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وان كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه »(5)

الكافي ج 6 ص 169 ك20ب 76 ح 6.

«الرجل يزوج جاريته من رجل حر او عبد اله ان ينزعها متی شاء»(6)

التهذيب ج 7 ص 339 ب 30 ح 17.

الاستبصار ج3 ص206 ب128 ح 4.

«الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز»(6)

التهذيب ج 8 ص 62 ب3 ح 120.

الاستبصار ج3 ص 294 ب 171ح 3.

«الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد ؟ قال : يرد الى السنة »(6)

الكافي ج 6 ص 85ک20 ب 4 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 47 ب 3 ح 63.

التهذيب ج 8 ص 47 ب 3 ح 64 بتفاوت .

«روی اصحابنا عن أبي عبدالله علیه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع بخط علیه السلام اخطىء على أبي عبد الله علیه السلام انه لا يلزمه الطلاق ويرد الى الكتاب والسنة ان شاء الله »(7)

التهذيب ج 8 ص 56 ب 3 ح 101.

الاستبصار ج3 ص 289ب 169 ح 15.


1) في موضع من التهذيب ( عن الرجل يبتاع الخ ) وتقدم في الجارية .

(روی بکیر اعين ان يقول لها وهي طاهر -) تقدم تحت عنوان ( الذي اجمع علیه الخ)

( السنة في النساء في الطلاق -) يأتي في العدة تحت عنوان ( عن حر تحته الخ)

«طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتز لها»(1)(6)

الكافي ج 6 ص 128 ك20 ب 55 ح3.

التهذيب ج 8 ص 74 ب 3 ح 168.

التهذيب ج 8 ص 92ب 3 ح 233.

الاستبصار ج3 ص 301ب 175ح 2.

الاستبصار ج3 ص 301ب 175 ح 3.

«طلاق الأمة اذا كانت تحت الحرتطليقتان »(6)

الفقيه ج 3 ص 351ب 173 ذیل ح 6.

التهذيب ج 8 ص 83ب 3 ذیل ح201.

التهذيب ج 8 ص 83 ب 3 ذیل ح 202.

«طلاق الأمة بيعها(2)، أو بيع زوجها،

وقال : في الرجل يزوج امته رجلا حرا(3)ثم يبيعها قال : هو فراق ما بينهما الا أن يشاءالمشتري أن يدعهما»(4)(5) او (6)

الكافي ج 5 ص 483 ك18 ب124 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 351ب 173 ح 10.

التهذيب ج 7 ص 337 ب 30 ح 13.

التهذيب ج 7 ص 340 ب 30 ح 21.

الاستبصار ج3 ص 207 ب128ح8.

الاستبصارج3 ص 208ب 129 ح 2.

«طلاق الآمة تطليقتان وعدتها حيضتان ، فان كانت قد قعدت عن المحیض فعدتها شهر ونصف »(7)

التهذيب ج8 ص 135 ب6ح66.

الاستبصارج3 ص 335 ب 193ح 2.

«طلاق الحامل واحدة فاذا(5)وضعت ما في بطنها فقد بانت منه »(5)

الكافي ج 6 ص 81ك20 ب 22 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 329 ب160ح 1.


1) في التهذيب والاستبصار ( ثم يعتز لها). ويأتي بمضمونه تحت عنوان (عن رجل تكون الخ ).

2) الى هنا تم حديث موضع من التهذيب والاستبصار .

3) في التهذيبين ( رجلا آخر ثم الخ).

4) في الاستبصار ( يدعها ).

5) في موضع من التهذيب ( واحدة واجلها أن تضع حملها فاذا الخ ) .

التهذيب ج8 ص 70 ب 3 ح 153.

التهذيب ج8 ص 128 ب6ح39.

الاستبصار ج 3 ص 298 ب 174 ح3.

«طلاق الحامل واحدة واجلها أن تضع حملها(1)فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه»(5)

التهذيب ج 8 ص 70 ب 3 ح 153.

التهذيب ج8 ص 128 ب6 ح 39.

الاستبصار ج3 ص 298 ب 174 ح3.

الكافي ج6 ص 81ك20ب 22 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 329 ب160 ح 1.

«طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الأجلين» (6)

الكافي ج6 ص 81ك20 ب 22 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 70 ب 3 ح 151.

الاستبصار ج3 ص 298 ب 174 ح 1.

«طلاق الحبلى واحدة ان شاء (2)راجعها قبل أن تضع ، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب» (6)

الاستبصار ج 3 ص 298ب 171 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 71 ب 3 ح 155.

«طلاق الحبلى واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت»(5)

الكافي ج 6 ص 81ك20 ب 22ح3.

«طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين» (6)

الكافي ج 6 ص 82 ك20 ب 22 ح 6.

الكافي ج 6 ص 82ك20 ب 22 ح 8.

التهذيب ج 8 ص 128 ب6ح40.

(طلاق الحبلى واحدة وان شاء - ) تقدم تحت عنوان (طلاق الحبلى واحدة انشاء الخ)

«طلاق الحر اذا كان عنده امة تطليقتان، وطلاق الحرة اذا كانت تحت المملوك ثلاث»(6)

الكافي ج 6 ص 167 ک20 ب 75ح 5.

الفقيه ج 3 ص 351 ب 173 ح6 بتفاوت.

التهذيب ج8 ص 83ب 3 ح 201 بتفاوت .

التهذيب ج8 ص 83 ب 3 ح 202 بتفاوت .

«طلاق الحرة اذا كانت تحت العبد ثلاث تطلیقات ، وطلاق الامة اذا كانت تحت الحر تطليقتان»(6)


1) جملة ( واجلها أن تضع حملها ) ليست الا في موضع من التهذيب .

2) في التهذيب ( وان شاء الخ).

الفقيه ج 3 ص 351 ب 173 ح 6.

التهذيب ج8 ص 83 ب 3 ح 201.

التهذيب ج 8 ص 83 ب 3 ح 202.

الكافي ج 6 ص 167 ک20 ب 75 ح5بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 351ب 173 ح6.

التهذيب ج 8 ص 83 ب 3 ح 201.

التهذيب ج8 ص 83 ب 3 ح 202.

الكافي ج 6 ص 167 ک20 ب 75ح 5 بتفاوت .

«طلاق الحرة اذا كانت تحت المملوك ثلاث »(6)

الكافي ج 6 ص 167ک 20ب 75 ذیل ح 5.

(طلاق الرجعة - ) يأتي تحت عنوان (عن طلاق السنة الخ)

(طلاق السنة اذا اراد الرجل - يأتي تحت عنوان ( عن طلاق السنة الخ)

«طلاق السنة اذا طهرت المرأة فليطلقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها فاذا اراد ان يراجعها اشهد على المراجعة »(5)

الكافي ج1 ص68ک20 ب8 ح 8.

«طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شائت نكحته وان شائت فلان وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده علی التطليقة الماضية قال : وقال ابوبصیر : عن ابي عبدالله علیه السلام هو قول الله عزوجل «الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان »التطليقة الثانية التسريح باحسان »(5)

الكافي ج 6 ص 64 ك20 ب8 ح 1.

التهذيب ج8 ص 25 ب3 ح 1.

«طلاق العبد اذا تزوج (1)امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين الى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما ان شاء (2)، وان شاء نزعها بغير طلاق »(7)

الفقيه ج 3 ص 350 ب 173 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 338 ب 30 ح 14.


1) في الاستبصار ( ان تزوج امرأة الخ ) .

2) في التهذيبين ( وان تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما أن شاء الخ ) .

الاستبصار ج3 ص 205 ب128 ح 1.

(طلاق العبد أن تزوج - ) تقدم تحت عنوان (طلاق العبد اذا تزوج الخ)

«طلاق العبد للامة تطليقتان واجلها حيضتان ان كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف »(1)(5)

الكافي ج 6 ص 169 ك20 ب77 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 154 ب6ح 136.

الاستبصار ج 3 ص 347ب 201 ح 5.

(طلاق العدة الذي قال الله - ) يأتي تحت عنوان (كل طلاق لا يكون الخ)

(طلاق العدة فان يدعها حتى - ) يأتي تحت عنوان (عن طلاق السنة فقال الخ)

«طلاق العدة هو انه اذا اراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه ذلك او بعد ذلك قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها حتى تحيض ، فاذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها

وتكون معه الى ان تحيض الحيضة الثانية ، فاذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك، فان فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنکح زوجا غيره ، وادنى المراجعة ان يقبلها أو ينكر الطلاق فیکون انکار الطلاق مراجعة، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وانما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان، ومن طلق امرأته للعدة ثلاثا واحدة بعد واحدة كما وصفت فتزوجت المرأة زوجا آخر ولم يدخل بها فطلقها او مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المرأة لم يجز لزوجها الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها ثم يطلقها او يموت عنها فتعتد منه ، ثم ان اراد الاول أن يتزوجها فعل ، فان تزوجها رجل متعة ودخل بها وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الأول أن يتزوج بها حتى يتزوجها رجل آخر تزویجا بتاتا ويدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما


1) في التهذيبين ( فان مات عنها زوجها فاجلها نصف اجل الحرة شهران وخمسة ايام ) .

خرجت منه ثم يطلقها او يموت عنها وتعتد منه ، ثم ان اراد الاول أن يتزوجها فعل ، فان تزوجها عبد فهو احد الأزواج وكل من طلق امرأته للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه ولاتحل له بعد تسع تطلیقات ابدا »

الفقيه ج3 ص 322 ب 155 ح0.

التهذيب ج 8 ص 26 ب3 ذیل ح 2 و 3.

الكافي ج 6 ص 65 ك20 ب8 ذیل ح 2 و4 بتفاوت.

«طلاق المرأة اذا كانت عند مملوك ثلاثة تطليقات واذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان»(5)

التهذيب ج 8 ص 83 ب 3 ح 200.

(طلاق المريض - ) تقدم تحت عنوان

(اذا طلق الرجل امرأته الخ ) وتحت عنوان

(اذا طلق الرجل امرأة الخ ) وتحت عنوان (رجل طلق امراته و هو الخ)ویاتی تحت عنوان (عن رجل طلق امراته و هو الخ)وتحت عنوان (عن المریض اله الخ)

وتحت عنوان (في رجل طلق امرأته تطليقتين الخ ) و تحت عنوان (في رجل طلق امرأته وهو الخ ) وتحت عنوان (لا يجوز طلاق المريض الخ ) وتحت عنوان( للمريض أن يطلق الخ ) وتحت عنوان (ليس للمريض الخ)

«طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للأمة تطليقتان »(6)

الكافي ج 6 ص167 ك20 ب 75ح 6.

( الطلاق الى العبد - ) يأتي تحت عنوان (عن الرجل يأذن الخ)

«الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل: أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم يتركها حتى يمضى(1)ثلاثة قروء فاذا رأت الدم في اول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء - لان الاقراء الاطهار - فقد بانت منه وهي املك بنفسها، فان شائت تزوجت وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلت بلا


1) في الاستبصار (حتی تمضي الخ ) .

زوج (1)وان راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل اله الا بزوج»(2)(5)

التهذيب ج 8 ص 35 ب3 ح 26.

الاستبصار ج3 ص 276 ب 164 ح 24.

«الطلاق ان يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وان اختارت زوجها فليس بشيء أو يقول : انت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين »(6)

الفقيه ج 3 ص 335 ب 165 ح3.

«الطلاق ان يقول لها : اعتدى ، أو يقول لها انت طالق » (6)

الكافي ج6 ص 69 ك20ب 9 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 37 ب3 ح 28.

الاستبصار ج 3 ص 277 ب 165ح 2.

(الطلاق بيد الحر - ) يأتي تحت عنوان

(عن رجل زوج امته الخ)

( الطلاق بيد الغلام - ) يأتي تحت عنوان

(عن رجل تزوج غلامه الخ)

(الطلاق بيد المولى - ) يأتي تحت عنوان (عن رجل تزوج غلامه الخ ) وتحت عنوان (عن رجل زوج غلامه الخ)

«الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشيء» (6)

الكافي ج 6 ص 71ك20 ب 10 ح3.

التهذيب ج 8 ص 52 ب 3 ح 88.

الاستبصار ج3 ص 285ب 169ح 2.

«الطلاق على غير السنة باطل، -»(6)

الكافي ج6 ص58ک20 ب4 ذیل ح3.

التهذيب ج 8 ص 47 ب 3 ذیل ح 63.

التهذيب ج8 ص 47 ب 3 ذیل ح 64.

«الطلاق لغير السنة باطل »(6)

التهذيب ج8 ص 47 ب 3 ذیل ح 64.

الكافي ج 6 ص 58ک20ب4 ذیل ح6.

«الطلاق لغير العدة ليس بطلاق »(5)


1) في الاستبصار ( وحلت للازواج الخ).

2) اقول: للشيخ في هذه الرواية خدشات في التهذيبين فراجع.

الكافي ج 6 ص 59 ك20 ب 4 ذیل ح 10.

الكافي ج 6 ص 61 ك20 ب 4 ذیل ح 17.

التهذيب ج8 ص 48 ب 3 ذیل ح67 و 68.

( الطلاق للرجل - ) تقدم تحت عنوان (ان ابن شبرمة قال الخ)

«الطلاق للعدة ان یطلق الرجل امراته عند کل طهر یرسل الیها ان اعتدی ، فان فلانا قد طلقک قال:وهو املک برجعتها ما لم تنقض عدتها»(5)

الکافی ج 6 ص70 ک 20 ب 9 ح3.

(الطلاق للنساء-)تقدم تحت عنوان (ان ابن شبرمة الخ)

«اطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان التطلیقة الثانیة التسریح باحسان»(5)

الکافی ج 6 ص 64ک 20 ب 8 ذیل ح1.

التهذیب ج 8 ص 25 ب 3 ذیل ح 1.

«اطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان یعنی فی التطلیقة الثالثة»(8)

الفقیة ج 3 ص 324 ب 155ذیل ح4.

«الطلاق و التخییر من قبل الرجل، و الخع و المبارات من قبل المراة»(6)

التهذيب ج 8 ص 100 ب 4 ذیل ح13.

(طلاقها صفقتها -) یأتی تحت عنوان (عن رجل انکح الخ)

«طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلی الله علیه واله فأمره ان يراجعها فقلت : أن الناس يقولون : انما طلقها واحدة وهي حائض فقال : فلأي شيء سأل رسول الله صلی الله علیه واله اذا كان هو املك برجعتها كذبوا و لكنه طلقها ثلاثا فامره رسول الله صلی الله علیه واله أن يراجعها ثم قال : ان شئت فطلق وان شئت فامسك »(6)

الكافي ج 6 ص 59 ك20 ب 4 ح 9.

«طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلی الله علیه واله واحدة وردها الى الكتاب والسنة»(7)

التهذيب ج 8 ص 55 ب 3 ح 99.

الاستبصارج3 ص 288ب 169 ح13 .

(طلقت أم فروة -)---انظر ام فروة

«علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة تحدث أو سکون غضب ان كان، وليكن ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجراً لهن عن معصية ازواجهن فاستحقت المرأة الفرقة

والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة زوجها وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له عقوبة لئلا يستخف بالطلاق ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطلیقات »(8)

الفقيه ج 3 ص 324 ب 155 ح3.

«عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال : ان كان انكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن انكاره للطلاق رجعة لها وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ان يستحلف (1)ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب »(6)

الكافي ج 6 ص 74 ک20 ب 15 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 42 ب 3 ح 48.

«عن امرأة سمعت ان رجلا طلقها(2)

وجهد ذلك اتقيم معه ؟ قال : نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود، ولغير العدةالتي أمر الله عزوجل بها»(5)

الكافي ج 6 59ب 4 ح 10.

التهذيب ج8 ص 48ب 3 ح 68.

(عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها -) تقدم تحت عنوان ( عن امرأة سمعت ان رجلا طلقها الخ)

«عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن اتزوجها ؟ فقال : نعم فقلت له : اليس تعلم ان علي بن حنظلة روی ایاکم والمطلقات ثلاثا على غير السنةفانهن ذوات ازواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت : فایش روی (3)؟ قال : روی علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن علیه السلام انه قال : الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لا بأس »(غ)


1) في التهذيب ( بعد ما يستحلف الخ).

2) في التهذيب ( أن زوجها طلقها الخ).

3) في التهذيب ( واي شيء روى الخ).

الاستبصار ج3 ص 292 ب 170 ح6.

التهذيب ج 8 ص 58 ب 3 ذیل ح 109.

«عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا : انهم اهل بیت ولم يعلم بهم أحد، فقال : ليس بشيء » (5)

الكافي ج6 ص 59 ك20 ب 4 ح 8.

«عن امرأة نعى اليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس ؟ قال : ثلاثة قروء وانما يسبترء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس(1)كلهم قال : زرارة وذلك ان اناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فابى ذلك ابو جعفرعلیه السلام : قال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال » (5)

الكافي ج 6 ص 150 ك20ب 70ح 1.

الفقيه ج 3 ص 356 ب 175 ح6.

التهذيب ج 7 ص 489 ب 41 ح 171.

«عن امة كانت تحت عبد فاعتقت الامة ، قال : امرها بيدها ان شائت ترکت نفسها مع زوجها، وان شائت نزعت نفسها

منه »(2)(6)

الكافي ج 5 ص485ک 18 ب 127 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 341ب 30 ح 27.

( عن الأمة اذا طلقت -)---انظر العدة

«عن الامة تباع ولها زوج ، فقال : صفقتها طلاقها» (6)

الكافي ج 5 ص 483ک 18 ب 124 ح 2.

«عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا »(8) التهذيب ج8 ص 50 ب 3 ح 77.

الاستبصار ج3 ص 285 ب168ح 2.

«عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت اتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهراً، فقلت : اتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لابل بشهر ، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه اولها »(6) التهذيب ج 8 ص 139 ب6 ح 82.


1) في الفقيه ( يحلها ) وفي التهذيب ( وتحل الخ ).

2) في الحديث ذیل تقدم في ( بريرة ) تحت عنوان ( وذکران بريرة الخ ) .

«عن الحبلي اذا طلقها (1)زوجها فوضعت سقطا ، تم او لم يتم او وضعته مضغة ، قال : كل شيء وضعته يستبين انه حمل ، تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة »(7)

الكافي ج 6 ص 82ك20 ب 22 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 128 ب6ح 42.

الفقيه ج3 ص 330 ب 160 ح6 بتفاوت.

«عن الحبلی تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره ؟ قال : نعم، قلت : الست قلت لي: اذا جامع لم يكن له ان يطلق ؟ قال : ان الطلاق لا يكون الا في طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها»(7) التهذيب ج 8 ص 72 ب 3 ح 158.

الاستبصار ج3 ص 299 ب 174 ح 8.

«عن الحبلي يطلقها (2)زوجها فتضع سقطا قد تم او لم يتم او وضعته مضغة اتنقضي بذلك عدتها ؟ فقال : كل شيء

وضعته يستبين انه حمل تم أولم يتم فقد انقضت به عدتها ، وان کانت مضغة»(7)

| الفقيه ج 3 ص 330 ب 160 ح6.

الكافي ج 6 ص 82ك20 ب 22 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 128 ب6 ح 42.

(عن حر تحته امة -)---انظر العدة

«عن الخيار ، فقال : وما هو ، وما ذاك ؟ انما ذاك شيء لرسول الله صلی الله علیه واله » (5)

الكافي ج 6 ص 136 ک20 ب 61 ح 1.

«عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟قال : نعم » (5)

التهذيب ج 8 ص 45 ب 3 ح 57.

الاستبصار ج3 ص 281 ب 167 ح 4.

«عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له ان يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : اذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها(3)قال : وسئل عن رجل عنده اختان (4)مملوکتان فوطیء


1) في الفقيه ( عن الحبلي يطلقها زوجها الخ).

2) في الكافي والتهذيب ( عن الحبلي اذا طلقها الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

3) الى هنا تم حديث التهذيب والاستبصار وموضع من الكافي.

4) قوله ( عن رجل عنده الخ ) تقدم في الجمع بين الاختين فراجع .

إحداهما ثم وطئ الأخرى ، قال : اذا وطیء الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ؟ فقال :ان كان انما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا اری بذلك بأسا وان كان انما يبيعها ليرجع الى الاولى فلا»(6)

الكافي ج 5 ص 431 ك18 ب 84 ح 6.

الكافي ج1 ص 144 ك20 ب 65 ح 9 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 286 ب 25 ح 43 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 137 ب6 ح 76 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 170 ب 111ح 2 بتفاوت .

«عن رجل اختلعت منه امرأته ایحل له ان يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة»(1)(6)

الكافي ج 6 ص 144 ك20 ب 65 ح 9.

الكافي ج 5 ص 431ك18 ب 84 ح6.

التهذيب ج 8 ص 137 ب6 ح 76.

التهذيب ج 7 ص 286ب 25 ح 43.

الاستبصار ج 3 ص 170 ب 111 ح 2.

«عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد ، فقال : بيعها طلاقها »(7)

الكافي ج1 ص 169 ك20ب 76 ذیل ح 5.

(عن رجل اشترى جاريه يطئها - الى ان قال - فان بيعها طلاقها -)---انظر الجارية

(عن رجل اعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها -)---انظر العتق

«عن رجل انكح امته حراً أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل » (6)

الكافي ج 6 ص 169 ك20ب 76 ح 7.

الفقيه ج 3 ص 350 ب 173 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 337 ب 30 ح 10.

الاستبصار ج 3 ص 208ب 129 ح3.

«عن رجل أنكح امته عبده فاعتقها هل تخير المرأة اذا اعتقت ام لا؟ قال: تخير»(6)

التهذيب ج 7 ص 343 ب 30 ح 34.


1) في الاستبصار وموضع من الكافي وموضع من التهذيب (ان يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها فقال : اذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها ).

«عن رجل انكح امته(1)من رجل ايفرق بينهما اذا شاء ؟ فقال : ان كان مملوکه فليفرق بينهما اذا شاء ان الله تعالى يقول : عبداً مملوكا لا يقدر على شيء فليس للعبد شيء من الأمر ، وان كان زوجها حراً فان طلاقها صفقتها »(5)

الاستبصار ج3 ص 207 ب128 ح 10.

التهذيب ج 7 ص 340ب 30 ح 23.

(عن رجل تزوج أربع نسوة -)---انظر التزویج

(عن رجل تزوج امرأة بالف - الى أن قال - فطلقها قبل ان يدخل بها -)---انظر المهر

( عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل -)---انظر التزویج

«عن رجل تزوج امرأة سراً من أهلها وهي في منزل اهلها (2)وقد أراد أن يطلقها وليس يصل اليها فيعلم طمثها اذا طمثت ولا يعلم بطهرها اذا طهرت ، قال : فقال : هذا مثل

الغائب عن اهله يطلقها بالاهلة والشهور، قلت: أرأيت ان كان يصل اليها الأحيان والاحيان لا يصل اليها (3)فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ فقال : اذامضى له شهر لا يصل اليها فيه يطلقها اذا نظر (4)الى غرة الشهر الآخر بشهود ویکتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فاذا مضى ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثه الأشهر التي تعتد فيها » (7)

الكافي ج 6 ص 86ك20ب 25 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 333 ب 163ح 1.

التهذيب ج8 ص 69 ب3 ح 148.

(عن رجل تزوج امرأة فطلقها -)---انظر العدة

« عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد، هل تحل له (5)؟ قال : لا، حتی تنکح زوجا غيره » (غ)


1) في التهذيب ( ينكح امته الخ).

2) في الفقيه ( عن رجل يتزوج امرأة سراً من أهله وهي في منزل أهله ) .

3) في الفقيه ( ان كان يصل اليها في الأحيان ولا يصل اليها فيعلم الخ).

4) في الفقيه ( اذا مضى لها شهر لا يصل اليها فيطلقها الخ).

5) في الاستبصار ( هل تحل له بعد ذلك الخ).

الكافي ج1 ص 173 ك20ب 80ح3.

الاستبصار ج 3 ص 310ب 180 ح 6.

التهذيب ج 8 ص 84 ب 3 ح 208.

(عن رجل تزوج بامرأة بالف درهم -) ---انظر المهر

«عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق بيد الغلام فان تزوجها بغيراذن مولاه فالطلاق بيد المولی »(6)

الكافي ج1 ص 169 ك20 ب 76 ح 4.

الكافي ج1 ص 169 ك20 ب 76 ح 5.

«عن الرجل تکون عنده المراة یصمت(1)ولا یتلکم قال:اخرس هو؟قلت:نعم فیعلم منه بغضا لا مراته و کراهة لها ایجوز ان یطلق عنه ولیه؟ قال:لا ولکن یکتب و یشهد علی ذلک قلت:اصلحک الله فانه لا یکتب و لا یسمع کیف یطلقها؟قال:بالذی یعرف به من افعاله مثل ما ذکرت من کراهته و بغضه لها»(8)

الفقیه ج3ص333ب162ح1.

الكافي ج 6 ص 128ک 20 ب 55 ح 1.

التهذيب ج 8 ص74 ب 3 ح 166.

الاستبصار ج3 ص 301ب 175 ح 1.

«عن رجل جعل امر امرأته الى رجل فقال : اشهدوا اني جعلت امر فلانة الى فلان ایجوز ذلك للرجل ؟ قال : نعم »(6)

الكافي ج 6 ص 129 ك20 ب56 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 38ب 3 ح 34.

التهذيب ج 8 ص 39 ب 3 ح 35 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 278 ب 166 ح 1.

الاستبصار ج3 ص 278 ب166ح 2 بتفاوت .

(عن رجل جمع اربعة نسوة - ) یأتی تحت عنوان (عن رجل طلق امرأته تطليقين الخ)

«عن رجل حركانت تحته امة فطلقها طلاقاً بائناً (2)ثم اشتراها هل يحل له أن يطؤها ؟ قال : لا(3)؟ قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر حل له فرجها من اجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء »(6)


1) في الكافي ( عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت الخ ) وفي الاستبصار ( عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت الخ ) وفي التهذيب ( عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت الخ).

2) في التهذيبين ( فطلقها باثنا الخ ).

3) الى هنا تم حديث التهذيبين .

الكافي ج 6 ص 173 ك20ب 80 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 84 ب 3 ح 207.

الاستبصار ج3 ص 39 ب 180 ح 5.

«عن رجل خير امرأته فاختارت نفسهابانت منه ؟ قال : لا ، انما هذا شيء كان لرسول الله صلی الله علیه واله خاصة ، امر بذلك ففعل ، ولو اخترن انفسهن لطلقهن ، وهو قول الله عزوجل : قل لازواجك ان كنت تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحاً»(6)

الکافی ج 6ص 137 ک 20 ب 61 ح3.

التهذیب ج 8 ص 87 ب3 ح 218.

الاستبصار ج3 ص 312 ب 182 ح1.

«عن رجل زوج امته رجلا حراً، فقال:الطلاق بید الحر»(7)

الکافی ج 6 ص 168 ک 20 ب 76 ذیل ح 5.

«عن رجل زوج جاریة(1)رجلا فمکثت معه ما شاء الله ثم طلقها و رجعت الی مولاها

فوطئها اتحل لزوجها اذا(2)اراد ان يراجعها ؟ قال : لا حتی تنکح زوجا غيره»(غ)

التهذيب ج 8 ص 84ب 3 ح 205.

الاستبصار ج3 ص 309ب 180 ح 3.

«عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين ايراجعها آن اراد مولاها ؟ قال : لا قلت : أفرأيت أن وطأها مولاها ایحل للعبد ان يراجعها ؟ قال : لا حتى تزوج زوجا(3)غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نکاح الأول : فان كان قد طلقها واحدة (4)فأراد مولاها راجعها » (5) أو (6)

التهذيب ج 8 ص 87 ب 3 ح 217.

الاستبصار ج3 ص 312ب 181ح6.

«عن رجل زوج غلامه جاريته ، فقال :الطلاق بيد المولی »(7)

الكافي ج 6 ص 169 ك20ب 76 ذیل ح 5.


1) في الاستبصار ( عن الرجل يزوج جاريته الخ ) .

2) في الاستبصار (ایحل فرجها اذا اراد الخ).

3) في الاستبصار ( حتی تنکح زوجا غيره الخ).

4) في الاستبصار ( وان كان طلقها واحدة الخ ) .

«عن رجل طلق امرأة أيتزوج أختها؟قال: لا حتى تنقضي عدتها(1)قال : وسألته عن رجل ملک اختين أيطؤهما جميعا ؟ قال : يطؤ احداهما واذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع اليها الا ان يبيع لحاجة او يتصدق بها ، أو تموت (2)قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها ، فقال : من ساعته ان احب »(7)

لكافي ج 5 ص 423 لك18 ب 84 ح 9.

التهذيب 7 ص 287ب 25 ح 46.

التهذيب ج 7 ص 290ب 25 ح 54.

الاستبصار ج3 ص 171 ب 111 ح 5.

(عن رجل طلق امرأته أيتزوج -) تقدم تحت عنوان (عن رجل طلق امرأة أيتزوج الخ)

«عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم

راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين اتقع عليها ، التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم»(8)

التهذيب ج8 ص 45 ب 3 ح 59.

الاستبصار ج3 ص 281 ب 167 ح6.

«عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع ايجوز ذلك له ؟ قال : نعم قد جاز طلاقها »(غ)

التهذيب ج8 ص 45 ب 3 ح 60.

الاستبصار ج 3 ص 281 ب 167ح7.

«عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، فقال : ليس هذا بطلاق (3)فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله


1) الى هنا تم حديث الاستبصار والسؤال الثاني تقدم في الجمع بين الأختين .

2) قوله ( عن رجل ملك - الى هنا ) ليس في موضع من التهذيب كما ان صدره وذيله ليس في موضع آخر منه .

3) فی التهذيب ( قال : ليس هذا طلاقا الخ).

عزوجل فقلت له : فان(1)طلق على طهر من غیر جماع بشاهد وإمرأتين ، فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم اذا حضرته (2)فقلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ایکون طلاقاً؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا »(8)

الكافي ج 6 ص 67ک20ب8 ح 6.

التهذيب ج 8 ص 49 ب 3 ح 71.

(عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت )---انظر العدة

«عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال : اذا كان تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتی تنکح زوجا غيره ، وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة اشهر فلا بأس أن يراجعها (3)وعن رجل جمع اربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان

التي طلق ؟ قال : لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها، وان كان التي طلقها امة اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما سئل عن المرأة اذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة ؟ قال : لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصيغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شائت لغير زينة من زوج و (4)عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شائت لغير زينة من زوجة »(6)

التهذيب ج 8 ص 82 ب 3 ح 199.

الاستبصار ج3 ص 332 ب 189ح18.

الفقيه ج 3 ص 328ب 159 ح13.

«عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد


1) في التهذيب ( فانه الخ ).

2) في التهذيب ( اذا حضرنه الخ).

3) الى هنا تم حديث الاستبصار، والخبر متروك بالاجماع كما في الاستبصار فراجع .

4) الى هنا ليس في الفقيه .

ذلك ؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا »(1)(6)

التهذيب ج 8 ص 33 ب 3 ح 20.

الاستبصار ج3 ص 274 ب 164 ح 18.

«عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم امسكها في منزله حتی حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال : هذه اذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال ولكن كيف اصنع او اقول هذا؟ وفي کتاب على بن ابي طالب علیه السلام ان امرأة اتت رسول الله صلی الله علیه واله فقالت : يا رسول الله افتني في نفسي فقال : لها فيما افتيك ؟ قالت : ان زوجی طلقني وانا طاهر ثم امسكني لا يمسني حتى اذ اطمثت و طهرت طلقني تطليقة اخرى ، ثم امسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويري شعری ونحري وجسدي حتى اذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال : فقال لها رسول الله صلی الله علیه واله ايتها المرأة لا تزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فان الثلاث حيض التي حضتيها وانت في منزله انما حضتيها وانت في حباله »

(5) التهذيب ج 8 ص 81ب 3 ح 197.

«عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وأن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته» (5)

التهذيب ج8 ص 81ب 3 ح 195.

الاستبصار ج3 ص 283 ب167 ح 10.

«عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة اشهر فلم تحض الا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتا حتی مضت ثلاثة اشهر اخرى ولم تدر مارفع حيضها قال : ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر الاحيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدری مارفعها فانها تتربص تسعة اشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم تتزوج ان شائت»(6)

التهذيب ج 8 ص 119 ب6ح10.

الاستبصار ج3 ص 323 ب187ح 2.


1) في الاستبصار (لا حتى تتزوج بثان ).

«عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب قلت : فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها قلت : فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه ولا يحل له حتی تنکح زوجا غيره »(6)

التهذيب ج 8 ص 65 ب 3 ح 135.

الاستبصار ج3 ص 297 ب 173 ح 7.

«عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره(1)ثم ان الرجل (2)مات أو طلقها فراجعها الأول (3)قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين »(6)

الکافی ج5ص426ک 18ب81 ح5.

التهذیب ج 8ص31ب3ح12.

الاستبصار ج 3 ص273 ب164ح10.

«عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر، هل تحل للأول ؟ قال : لا » (5) و (6)

الكافي ج 5 ص425 ک18 ب 81ح 1.

«عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فاراد (4)مراجعتها فقال لها: اني أريد أن اراجعك فتزوجي زوجا غيري ، فقالت له: قد تزوجت زوجاً غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع ؟ قال : اذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها »(6)

التهذيب ج 8 ص 34 ب 3 ح 24.

الاستبصار ج 3 ص 275 ب 164 ح 22.

«عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أو أكثر وهي طاهر قال : هي واحدة » (5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 70ك20ب 10ح1.

«عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقال : أن رسول الله صلی الله علیه واله رد على


1) في التهذيبين ( حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره الخ ) .

2) في التهذيبين ( ثم الرجل مات الخ).

3) في التهذيبين ( فراجعها زوجها الأول الخ).

4) في الاستبصار ( وأراد الخ ).

عبدالله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلی الله علیه واله ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب الله و السنة رد الى كتاب الله و السنة»(غ)

التهذيب ج 8 ص 55 ب 3 ح 97 .

الاستبصار ج3 ص 288ب 169ح11.

«عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي ابوالحسن علیه السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه قال : ثم التفت الي فقال : يا فلان لا تحسن أن تقول مثل (1)هذا»(7)

التهذيب ج 8 ص 91 ب 3 ح 332.

الاستبصار ج3 ص 290ب 169 ح 19.

«عن رجل طلق امرأته ثم انه مات قبل أن تنقضي عدتها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث»(غ) الفقيه ج 3 ص 353 ب 174 ح4.

«عن رجل طلق امرأته ثم (2)لم

يراجعها (3)حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها ، فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها (ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ) (4)من غير ان يراجعها يعني يمسها قال : له أن يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس»(6)

الاستبصار ج3 ص 270 ب 164ح 4.

التهذيب ج8 ص 29 ب3 ح 6.

الكافي ج 6 ص 77 ك20 ب18ح 1 و 2.

«عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجاً آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها(5)زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة اذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فانما هي عنده على طلاق مستأنف قال ابن سماعة : وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن


1) في الاستبصار ( ثم التفت الي فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا ).

2) في الكافي ( في رجل طلق امرأته ثم الخ ) .

3) في التهذيب (لا يراجعها ).

4) ما بين الهلالين ليست في التهذيب والكافي

5) في التهذيبين (ثم تزوجت ).

بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : رواية رفاعة فقال : أن رفاعة روي اذا دخل (1)بينهما زوج ، فقال : زوج و غیر زوج عندي سواء فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : لا هذا مما رزق الله عزوجل من الرأي قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بکیر فان الرواية اذا كان بينهما زوج »(6)

الكافي ج 6 ص 77 ك20 ب18 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 30ب 8 ح 7.

الاستبصار ج3 ص 271 ب 164 ح 5.

«عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول الله عزوجل في كتابه : حتی تنکح زوجا غيره وقال : هو أحد الأزواج» (1)

الكافي ج 5 ص 425 ك18 ب 81ح 3.

«عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه »(6)

الكافي ج 5 ص 425 ک18 ب 81ح 2.

«عن رجل طلق امرأته على طهر من غیر جماع و اشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم اشهد آخر فقال : إنما أمران يشهدا جميعا » (8)

الكافي ج 6 ص 71 ک20ب 11ح 1.

التهذيب ج 8 ص 50 ب 3 ح 76.

الاستبصار ج3 ص 285 ب168ح 1.

(عن رجل طلق امرأته فبانت -)

تقدم تحت عنوان ( رجل طلق امرأته فبانت الخ).

«عن رجل طلق (2)امرأته قال : ترثه ويرثها مادامت له عليها رجعة »(5)

الاستبصار ج3 ص 308 ب 179 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 81ب 3 ح196.

(عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها -)---انظر العدة

«عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال : أن قامت البينة على انه ارخی ستراً ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه أو عليه المهر کملا » (7)


1) في التهذيبين (روى انه اذا دخل الخ).

2) في التهذيب ( عن رجل يطلق الخ ) .

التهذيب ج 8 ص 193 ب8 ح36.

الكافي ج 6 ص 165 ك20 ب 74 ذیل ح 12.

«عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع بها مثلها من النساء »(6)

الكافي ج 6 ص 108 ك20 ب40 ح 11.

التهذيب ج8 ص 142 ب6 ح93.

«عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج »(غ)

التهذيب ج 8 ص 58 ب 3 ح 108.

الاستبصار ج3 ص 292 ب 170 ح 4.

«عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها ؟ قال : هي معه كما كانت في التزويج قال : قلت له : فان رواية رفاعة اذا كان بينهما زوج فقال لي عبدالله : هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي(1)

ومتى ما طلقها واحدة فبانت [منه] ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت ، قال : فقلت لعبدالله : هذا برواية من ؟ فقال : هذا مما رزق الله قال معاوية بن حکیم روی اصحابنا عن رفاعة بن موسی ان الزوج يهدم الطلاق الاول ، فان تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله علیه السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ورواية رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام : هو الذي احتج به ابن بكير »(غ)

الكافي ج 6 ص 78 ك20 ب18 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 30 ب 3 ح 8.

الاستبصار ج3 ص 271 ب 164 ح6.

(عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي -)---انظر الارث

«عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها قال : هي امرأته ما لم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فان جهل ذلك فليشهد حين علم، ولا ارى بالذي


1) الی هنا تم حدیث التهذیبین

صنع بأسا وان كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا احدا يثبت الشهادة على ما كان من امرهما ، ولا ارى بالذي صنع بأسا، وان يشهد فهو احسن»

الكافي ج6ص 73ک 20 ب13 ح 4.

«عن رجل طلق امرأته واحدة قال : هو املك برجعتها ما لم تنقض العدة ، قلت : فان لم يشهد على رجعتها ؟ قال : فليشهد ، قلت : فان غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر ، وانما جعل الشهود لمكان الميراث»(5) أو (6) الكافي ج 6 ص 73 ك20 ب13 ح 5.

«عن رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها و لم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة اتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم اذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية »(6)

التهذيب ج 8 ص 45 ب 3 ح8.

الاستبصار ج 3 ص 281 ب167 ح 5.

(عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد -)

---انظر الولد

«عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى و اشهد على طلاقها رجلين ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ، ثم أنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فارسل اليها اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال: فقال لا سبيل له عليها لانه قد اقربا لطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي(1)لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق وان كان قد ادركها قبل ان تزوج(2)كان خاطبا من الخطاب»(6)

الكافي ج 6 ص 80ك 20ب 21 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 60ب 3 ح 115.

(عن رجل طلق امرأته وهو غائب متی تعتد -)---انظر العدة

«عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم فاقام مع المرأة اشهرا لم يعلمها بطلاقها ، ثم ان المرأة ادعت


1) في التهذيب ( وكذلك ينبغي الخ).

2) في التهذيب ( قبل أن تتزوج الخ ).

الحبل فقال الرجل : قد طلقتك واشهدت على طلاقك ، قال : يلزم الولد ولا يقبل قوله»(6)

الكافي ج 6 ص 80ك20ب 21 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 61 ب 3 ح 116.

«عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ؟ قال : ترثه اذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح بین ذلک»(1)(6)

الكافي ج6 ص 122 ك20ب 49 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 78 ب 3 ح 183.

الاستبصار ج3 ص 305ب 178 ح 8.

«عن رجل طلق امرأته وهو مريض فقال (2)ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات من مرضه ذلك ، و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج اذا انقضت عدتها و ترثه ما بينها وبين سنة أن مات في مرضه ذلك فان مات بعد ما تمضي سنة فليس لها میراث »(6)

الفقيه ج 3 ص 353 ب 174 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 79 ب 3 ح 190.

الاستبصار ج3 ص306ب 178 ح13.

«عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال (3): ترثه مادامت في عدتها، وان طلقها في حال اضرار فهي ترثه الى سنة ، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه (4)وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها »(غ) الكافي ج 6 ص 122 ك20ب 49 ح 9.

الفقيه ج 3 ص 354 ب 174 ح 7.

التهذيب ج 8 ص 78 ب 3 ح 186.

الاستبصار ج3 ص 307ب 178 ح 14.

«عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال : الطلاق لغير السنة باطل»(6)

الكافي ج 6 ص 58 ك20 ب 4 ح6.

التهذيب ج 8 ص 47 ب 3 ح 64.

«عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة


1) في التهذيب والاستبصار ( ولم يصح من ذلك ).

2) في التهذيب والاستبصار ( قال ).

3) في الفقيه ( فقال ).

4) الى هنا تم حديث الفقيه .

في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم»(7)

التهذيب ج8 ص 73 ب 3 ح 161.

الاستبصار ج3 ص 300ب 174 ح 11.

«عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحداً وبقي واحد ؟ قال : قال : تبين بالأول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها »(6)

الكافي ج 6 ص 82 ک20 ب 22ح10.

التهذيب ج 8 ص 73 ب 3 ح 162.

«عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال : فقال : اما انا فاراه قد لزمه ، واما أبی فكان يرى ذلك واحدة »(6) التهذيب ج 8 ص 53 ب 3 ح 93.

الاستبصار ج 3 ص 286ب 169ح7.

«عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا ايقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هي شهادة(1)افتترك (2)معلقة ؟ »(غ)

(8)

الكافي ج 6 ص 71ك20 ب 11ح 2.

الكافي ج6 ص 72ك20 ب 11 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 49 ب 3 ح 72.

التهذيب ج 8 ص 49 ب 3 ح 74.

الفقيه ج 3 ص 34 ب 21ح3.

(عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها -)---انظر الظهار

«عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : امرها شدید تطلق (3)طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فاذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها (4)قيل اله (5): وان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حیض ؟ قال : اذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة


1) الى هنا تم حديث موضع من الكافي والتهذيب .

2) في الفقيه ( افتتركها الخ ).

3) في التهذيب والاستبصار ( امر هذه شد ید هذه تطلق الخ ) .

4) في التهذيب (متى حاضتها فقد انقضت عدتها ) وفي الاستبصار ( متى ما حاضتها فقد الخ ) .

5) في التهذيب والاستبصار ( قلت له ).

أشهر ثم قد انقضت عدتها ، قيل : فان مات أو ماتت ؟ فقال (1)ايهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا »(6)

الكافي ج6 ص 98 ک20 ب33 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 119 ب6ح 9.

الاستبصار ج 3 ص 322ب 187ح 1.

«عن رجل قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق ، وان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو للمساکین ، فقال : ليس بشيء لا يطلق الا ما يملك ولا يتصدق الا بما يملك »(5)

الكافي ج 6 ص 63 ك20 ب6 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 52 ب 3 ح 85 بتفاوت.

التهذيب ج 8 ص 289 ب13 ح 61 بتفاوت .

«عن رجل قال : كل امرأة اتزوجها ما عاشت امي فهي طالق فقال : لاطلاق الا بعد نکاح ولا عتق الا بعد ملك »(6)

الفقيه ج 3 ص 321 ب 154 ذیل ح3.

«عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد

خليت سبيلك ، ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بايام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك اشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ قال : اذا اشهد على رجعته فهي زوجته »(8)

الكافي ج 6 ص74ک 20 ب 15 ح 2.

التهذيب ج8 ص 43 ب 3 ح 49.

«عن رجل قال لامرأته (2): ان تزوجت عليك أو بت عنك فانت طالق فقال : ان رسول الله صلی الله علیه واله قال : من شرط شرطا سوی كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له (3)قال : وسئل عن رجل قال : كل امرأة اتزوجها ما عاشت امي فهي طالق فقال : لا طلاق الا بعد نکاح ولا عتق الا بعد ملك »(6)

الفقيه ج 3 ص 321 ب 154 ح3.

التهذيب ج 7 ص 373 ب 31 ح 71 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 232 ب 142 ح5 بتفاوت .

«عن رجل قال لامرأته : انت طالق عدد


1) في التهذيبين ( قلت فان ماتت أو مات زوجها قال الخ ) .

2) في التهذيبين ( في رجل قال لامرأته الخ ) ويأتي في النكاح تحت عنوانه .

3) الى هنا تم حديث التهذيبين .

نجوم السماء فقال : تبين برأس الجوزاء(1)والباقي وزر عليه وعقوبة» (غ)

الكافي ج 1 ص 349ك4ب 81 ذیل ح6.

«عن رجل قال لامرأته : انت طالق عدد نجوم السماء فقال : ويحك اما تقرأ سورة الطلاق ؟ قلت : بلى قال : فاقرأ فقرأت فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال : اتری ههنا نجوم السماء ؟ قلت : لا »(6)

الکافی ج 1 ص 350ك 4ب 81 ذیل ح6.

«عن رجل قال لامرأته : أنت على حرام ، فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ، وقلت له : الله احلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على ان كذب ، فزعم ان ما احل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت قول الله عز وجل : يا ایها النبي لم تحرم ما احل الله لك(2)فجعل فيه الكفارة؟(3)فقال : انما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فانما جعل عليه

الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم»(5)

الكافي ج 6 ص 134 ك20ب 59 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 356 ب176 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 41 ب 3 ح 43.

«عن رجل قال لامرأته : انت على حرام، أو بائنة (4)أو بتة أو بريئة أو خلية؟ قال : هذا كله ليس بشيء انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أواعتدى ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين »(5)

الكافي ج6 ص 69 ك20ب 9 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 36 ب 27 ح 27.

| الاستبصار ج 3 ص 277 ب 165 ح 1.

«عن رجل قال لامرأته : انت منی بائن ، وانت مني خلية ، وانت مني بريئة ،


1) أي بعد رأس الجوزاء وهو اما الانجم الثلاثة أو حرف الجيم وهو ثلاث بحساب العدد وكيف كان يريد هي مطلقة بالثلاث والباقي وزر عليه ( المجمع ).

2) في الفقيه ( تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولا کم).

3) في الفقيه ( فجعل عليه فيه الكفارة فقال الخ).

4) في الاستبصار ( أو طلقها بائنة الخ )

قال (1): ليس بشيء» (غ)

الكافي ج 6 ص 136 ك20ب 60ح 2.

التهذيب ج 8 ص 41 ب 3 ح 42.

«عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار اليك فاختارت نفسها قبل أن يقوم قال : يجوز ذلك عليه قلت : فلها متعة ؟ قال :نعم قلت : فلها میراث ان مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : نعم وان ماتت هي ورثها الزوج»(6)

الفقیة ج 3 ص335 ب165ح5.

«عن رجل قال لامه:کل امراة اتزوجها فهی علی مثلک حرام قال:لیس هذا بشیء»(6)

الفقیة ج 3ص301 ب144ح26.

«عن رجل قال لرجل:اکتب یا فلان الی امراتی بطلقها،آو اکتب عبدی بعتقه یکون ذلک طلاقاً او عتقاً؟فقال:لا

يكون طلاقا ولا عتقا (2)حتى ينطق به لسانه أو يخطه(3)بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالا هلة والشهود (4)ويكون و غائباً عن أهله»(5)

الكافي ج 6 ص 64 ك20ب7ح 1.

الفقيه ج 3 ص 325 ب 156 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 38 ب 3 ح 33.

(عن رجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني -)---انظر اليمين

«عن رجل كان في سفر(5)، فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طللاقها قال : لا يقع بها طلاق »(6)(6)

الكافي ج 6 ص 78 ك20ب 19 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 63 ب 3 ح 126.

الاستبصار ج3 ص 296 ب 172ح 2.


1) في التهذيب (انت مني بابن أو انت مني برية قال الخ).

2) في الفقيه والتهذيب (لا يكون طلاق ولا عتق الخ ) .

3) في الفقيه ( أو ينطق به اللسان أو يخط الخ).

4) في الفقيه ( بالاهلة والشهور الخ).

5) في الاستبصار ( في سفره ).

6) عدم وقوع الطلاق مشروط بكونها حائضاً والا لو كانت طاهرة لوقع الطلاق كما يستفاد من الاستبصار فراجع .

عن رجل كانت تحته امة فطلقها تطليقتين على (1)السنة فبانت (2)ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنکح زوجا غيره ، قال : اليس قد قضى علي علیه السلام في هذا ؟(3)احلتها آية وحرمتها اخرى وانا انهی عنها(4)نفسي وولدي »(6)

الاستبصار ج3 ص 309ب 180ح 1.

الاستبصارج3 ص 172 ب113 ح 4.

التهذيب ج 7 ص 289ب 25ح 51.

التهذيب ج 8 ص 83 ب 3 ح 203.

الكافي ج6 ص 173 ك20 ب80 ح 1 بتفاوت.

«عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها(5)، فجاء الى جماعة فقال : فلانة طالق ، يقع(6)عليها الطلاق ولم يقل لهم:

اشهدوا؟ قال : نعم»(8)

الكافي ج 6 ص 72 ک20ب 11 ح 3.

التهذيب ج8 ص 49 ب 3 ح 73.

(عن رجل كانت له امرأة فطلقها -)---انظر الزنا

«عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها ؟ قال : بید مولاه (7)وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم انها كذلك »(7)

التهذيب ج 7 ص 339 ب 30 ح 20.

الاستبصار ج 3 ص 207 ب128 ح 7.

«عن رجل كتب (8)الى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشيء حتى ينطق به » (غ) (6)


1) في التهذيب والكافي ( فطلقها على السنة الخ ).

2) في التهذيب ( فبانت منه ) وفي الكافي (ثم بانت منه ).

3) في الكافي ( قال قد قضى امير المؤمنين علیه السلام في هذا الخ ) .

4) في الكافي ( وانا ناه عنها الخ).

5) في التهذيب ( من محيضها الخ).

6) في التهذيب ( ايقع الخ).

7) يعني بيعها بيد مولاه واطلق الطلاق على البيع مجازاً فكما أن الطلاق سبب للفرقة فكذلك البيع كما يستفاد من التهذيبين .

8) في موضع من التهذيب ( في رجل كتب الى امرأته الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

التهذيب ج 7 ص 453 ب 41 ح 23.

التهذيب ج 8 ص 248ب 10ح 132.

«عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها اخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وان كانت متعة ؟ فقال : وان كانت متعة »(6)

التهذيب ج 7 ص 471ب 41 ح96.

«عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ؟ فكتب عليه السلام : يعتز لها ثلاثة أشهر ويطلقها »(7)

الكافي ج1 ص 97ک 20 ب 32 ح 1.

(عن رجل يتزوج امرأة سرا -) تقدم تحت عنوان (عن رجل تزوج الخ)

(عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته -)---انظر الارث

«عن رجل يزوج (1)امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرین اله أن ينزعها منه ؟ قال : لا الا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها

ان يفرق بينهما فرق بينهما»(6)

التهذيب ج 7 ص 339 ب 30 ذیل ح 19.

الاستبصار ج 3 ص 206ب 128 ذیل ح6.

الاستبصار ج3 ص 208ب 129 ح3 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 350ب 173 ح3 بتفاوت.

«عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة»(7)

التهذيب ج 8 ص 80ب 3 ح 191.

الاستبصار ج3 ص 307ب 179 ح 1.

(عن رجل يطلق امرأته فطلبت -)---انظر المهر

«عن رجل يطلق امرأته في طهر من غیر جماع ثم يراجعها من يومه(2)، ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له اذا هو راجعها أن يطلقها الا في طهر آخر ؟ قال : نعم قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم »(7) الكافي ج 6 ص 60ك20 ب 4 ح 12.


1) في الاستبصار ( عن الرجل يزوج الخ). وفي الفقيه وموضع من الاستبصار ( عن رجل انکح امته الخ ) ويأتي في النكاح.

2) في موضع من الكافي ( من يومه ذلك الخ ).

الكافي ج 6 ص 74ك 20ب 16 ح 4.

(عن رجل يطلق امرأته قال - تقدم تحت عنوان (عن رجل طلق امرأته قال الخ)

(عن رجل ينكح امته -) تقدم تحت عنوان ( عن رجل انکح امته الخ)

«عن الرجل اذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للأول، وإن كان ولد انقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير» (5)

التهذيب ج8 ص 167 ب 7 ح 5.

«عن الرجل اذا طلق امرأته ولم يدخل بها ، فقال : قد بانت (1)منه وتزوج ان شائت من ساعتها»(6)

الكافي ج 6 ص 83 ك20 ب23 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 64 ب 3 ح 128.

«عن الرجل اذا طلق امرأته ولم يدخل

بها قال : اذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج ان شائت من ساعتها»(6)

التهذيب ج 8 ص 64 ب 3 ح 128.

الكافي ج1 ص 83 ك20 ب23 ح 1 بتفاوت .

«عن الرجل تكون (2)عنده المرأة ثم يصمت (3)فلا يتكلم قال : یکون اخرس ؟ قلت : نعم، فيعلم (4)منه بغض لامرأته وكراهته لها ايجوز ان يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : لا يكتب(5)ولا يسمع كيف يطلقها ؟ فقال : بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من کراهته وبغضه لها»(8)

الكافي ج 6 ص 128 ك20 ب 55 ح 1.

التهذيب ج8 ص 74ب 3 ح 166.

الفقيه ج 3 ص 333 ب 162ح 1.

الاستبصار ج3 ص 301 ب 175 ح 1.

( عن الرجل طلق امرأته فبانت منه -)


1) في التهذيب ( قال : اذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه و تتزوج الخ ).

2) في التهذيب ( عن الرجل يكون عنده الخ ) وفي الفقيه ( عن رجل تكون عنده الخ).

3) في التهذيب ( فيصمت ) وفي الفقيه ( يصمت ) وفي الاستبصار ( فصمت ).

4) في التهذيب والاستبصار ( قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة ( وكراهية - صا) لها قلت نعم ايجوز الخ ).

5) في التهذيب والفقيه ( قلت أصلحك الله فانه لا يكتب الخ ) وفي الاستبصار ( قلت أصلحك الله لا يكتب الخ).

تقدم تحت عنوان ( رجل طلق امرأته فبانت الخ)

(عن الرجل عنده امرأة شابة - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل عنده الخ)

«عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فاذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب »(6)

التهذيب ج 8 ص 121 ب6 ح13.

الاستبصار ج3 ص 324 ب 187 ح 5.

«عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة او امة قوم الطلاق الى السيد أو الى العبد ؟ قال : الطلاق الى العبد»(5) الكافي ج 6 ص 168 ک20ب 76 ح3.

( عن الرجل يحضره الموت فيطلق -)---انظر الارث

«عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : يمتعها قبل أن يطلقها فان الله تعالى قال : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره »(5)

التهذيب ج 8 ص 141 ب6 ح 88.

التهذيب ج8 ص 142 ب6 ح 91 بتفاوت .

(عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير -)---انظر المهر

(عن الرجل يزوج جاريته رجلا فمكثت -)

تقدم تحت عنوان (عن رجل زوج جاريته الخ)

«عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يسترؤها ويواقعها ، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقها لا تحل له حتى تنکح زوجا غيره أم لا؟ فكتب علیه السلام: لا تحل له إلا بنكاح»(1)(7)

التهذيب ج 8 ص 86ب 3 ح214.

الاستبصار ج3 ص 311ب 181 ح3.

«عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ایکون ذلك طلاقاً من العبد ؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا باذن مولاه»(7)


1) قال الشيخ : يعني من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك .

التهذيب ج 7 ص 347 ب 30 ح 51.

الاستبصار ج3 ص 214 ب134 ح 2.

«عن الرجل يطلق(1)امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال : هي ترثه»(5)

التهذيب ج 8 ص 80ب 3 ح 193.

التهذيب ج 8 ص 80ب 3 ح 194.

التهذيب ج 9 ص 385 ب43 ح 8.

الاستبصار ج3 ص 307ب 179 ح 2.

الاستبصار ج3 ص 307ب 179 ح 3.

«عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال :ان كان مستحقا بالطلاق الزمته ذلك »(6)

التهذيب ج 8 ص 59 ب3 ح 110.

الاستبصار ج3 ص 292 ب 170 ح 7.

«عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد(2)فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الاول من غيرها ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل اعتق سرية

له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها ؟ قال : نعم»(6)

الكافي ج 5 ص 399 ک18 ب63 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 451 ب 41 ح16.

الاستبصار ج3 ص 173 ب 114 ح 1.

«عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها : قال : لا حتى يذوق عسيلتها »(3)(6)

الكافي ج 5 ص 425 ك18 ب 81 ح 4.

«عن الرجل يطلق امرأته قال : يمتعها قبل أن يطلق فان الله تعالى يقول : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره »(5)

التهذيب ج 8 ص 142 ب6 ح 91.

التهذيب ج 8 ص 141 ب6ح 88 بتفاوت .


1) في موضع من التهذيب والاستبصار ( في الرجل يطلق الخ ) وفي موضع من التهذيب ( اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين الخ ).

2) في التهذيب والاستبصار ( بعده )

3) العسيلة : تصغير العسلة وهي القطعة من العسل فشبه لذة الجماع بذوق العسل وانما صغرت اشارة الى القدر الذي يحلل ولو بغيبوبة الحشفة ( المجمع ).

(عن الرجل يطلق امرأته متی -)---انظر العدة

( عن الرجل يطلق امرأته وبينهما -)---انظر الولد

(عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها-)---انظر العدة

« عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها» (5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 80ك20 ب21ح7.

التهذيب ج 8 ص 60 ب 3 ح 114.

الاستبصار ج3 ص 294 ب 171 ح 1.

( عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين -) ---انظر العدة

( عن الرجل يطلق المرأة فقال ترثه -) ---انظر الارث

(عن الرجل يطلق المرأة قال ترثه -)---انظرالرث

(عن الرجل يطلق المرأة وقد -)---انظر العدة

«عن الرجل يقول أن اشتريت فلانا أو

فلانة (1)فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء (2)لا يطلق الرجل الا ما ملك ولا يعتق الا ما يملك ، ولا يتصدق الا بما ملك»(5)

التهذيب ج 8 ص 52 ب 3 ح85.

التهذيب ج 8 ص 289 ب13 ح 61.

الكافي ج 6 ص 63ک20 ب6ح 5 بتفاوت .

(عن الرجل يقول لامرأته أنت مني -)---انظر الخلع

«عن الرجل يقول يوم اتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشيء انه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح»(غ)

الكافي ج 6 ص 63 ک20 ب 6 ح 2.

(عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل تكون عنده الخ)

( عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق -) ---انظر التزویج

( عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق -)---انظر الايلاء


1) في موضع من التهذيب (ان اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر الخ ) .

2) في موضع من التهذيب (ليس ذلك كله بشيء الخ).

(عن رجلین شهدا -)---انظر الشهادة

«عن السكران يطلق أو يعتق ، أويتزوج ايجوز ذلك له وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له »(6)

التهذيب ج 8 ص 73 ب 3 ح 163.

«عن شيء من الطلاق فقال : اذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شائت ولا نفقة لها (1)، قال:قلت :اليس الله عزوجل يقول : لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قال :فقال : انما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلوا اجلها فهذه أيضا تقعد في منزل (2)زوجها ولها النفقة والسكني حتى تنقضي عدتها »(7)

الكافي ج 6 ص90ک20ب 28 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 132 ب6ح57.

«عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان (3)وقال : قال أبو عبدالله علیه السلام : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف »(6)

التهذيب ج 8 ص 154 ب6 ح 132.

الاستبصارج3 ص 346 ب 201 ح 1.

الكافي ج 6 ص 169 ك20ب 77 ح 2.

«عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدةوأجلها أن تضع حملها»(غ)

الكافي ج 6 ص 82ك20 ب 22 ح 7.

التهذيب ج 8 ص 71ب 3 ح 154.

التهذيب ج8 ص 128 ب6 ح 41.

الاستبصار ج3 ص 298ب 174 ح 4.

«عن طلاق الحبلي فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت له : فله أن يراجعها (4)؟قال : نعم وهي امرأته قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد ان يطلقها تطليقة أخرى ؟ قال : لا يطلقها حتى يمضى


1) في التهذيب ( وتذهب حيث شائت ولا نفقة لها عليه الخ).

2) في التهذيب ( تعتد في منزل الخ).

3) الى هنا تم حديث الكافي.

4) في التهذيب ( قلت فلها أن يراجعها ) وفي الاستبصار ( قلت فله أن الخ).

لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد علي رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتی تنکح زوجا غيره ؟ قال : نعم قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج »(5)

الكافي ج 6 ص 82 ك20 ب 22 ح 12.

التهذيب ج 8 ص 72 ب3 ح 159.

الاستبصار ج3 ص 300ب 174 ح 9.

«عن طلاق الخرساء قال : يلف قناعها على رأسها ويجذبه »(6)

الكافي ج 6 ص 128ک 20 ب 55 ح 2.

«عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا عتقه» (6)

الكافي ج 6 ص 126 ك20 ب 53 ح4.

«عن طلاق السكران ، فقال لا يجوز ولا كرامة »(6)

الكافي ج 6 ص 126ک20ب 53 ح 1.

الكافي ج6 ص 126 ك20 ب 53 ح 3.

«عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز»

التهذيب ج 8 ص 73 ب3 ح 165.

«عن طلاق السكران وعتقه فقال : لا يجوز(1)قال : وسألته عن طلاق المعتوه فقال : وما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل ، قال : لا يجوز قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا »(6)

التهذيب ج 8 ص 73 ب3 ح 164.

التهذيب ج8 ص 217ب 10 ذیل ح 9.

الكافي ج1 ص 191 ك21ب 14 ذیل ح 2.

«عن طلاق السنة ، قال : طلاق السنة اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فاذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شائت تزوجته وان شائت لم تفعل فان تزوجها بمهر جدید کانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة


1) الى هنا تم حديث الكافي و موضع من التهذيب .

فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غیر جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتی تمضي اقراؤها فاذا مضت اقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملکت أمرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطباً من الخطاب ان شائت تزوجته وان شائت لم تفعل فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فان أراد أن يطلقها طلاقاً لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره تركها حتى اذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره و اما طلاق الرجعة فان يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة اخرى ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فاذا حاضت و طهرت اشهد شاهدین علی التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له أبداً حتى تنکح زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم

يكن طلاقه الثانية طلاقا لانه طلق طالقا لانه اذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فاذا راجعها صارت في ملکه ما لم يطلق التطليقة الثالثة فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ولا ينقض الطهر الا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حیض و طهرت بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل طليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود»(6)

الكافي ج 6 ص 66 ك20 ب8 ح 4.

التهذيب ج8 ص 27 ب3 ح 3.

الاستبصار ج 3 ص 268 ب 164 ح 1.

«عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل

امرأته ؟ فقال : يطلقها في طهر قبل عدتها (1)من غیر جماع بشهود فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وان راجعها فهي عنده علی تطليقة ماضية، وبقى تطليقتان فان طلقها الثانية وتركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه ، وان هو اشهد على رجعتها قبل أن يخلو اجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتی تنکح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الاولتين »(6)

الكافي ج 6 ص 67ک20 ب8 ح 5.

«عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نکاح اما تسمع الله تعالى يقول : عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح الا باذن مولاه» (6)

التهذيب ج 7 ص 347ب 30 ح 52.

الاستبصار ج3 ص 215ب 134 ح3.

«عن طلاق الغلام لم يحتلم (2)، وصدقته فقال : اذا طلق للسنة(3)ووضع الصدقة في موضعها وحقها(4)فلا بأس وهو جائز »(غ)

الكافي ج 6 ص 124ک 20 ب 51 ح 1.

الفقيه ج3 ص 325 ب 157ح 1.

التهذيب ج8 ص 76ب 3 ح 174.

التهذيب ج8 ص 94 ب 3 ح 240.

الاستبصار ج3 ص 303ب 177 ح 2.

الاستبصار ج3 ص 303 ب 177 ح 5.

«عن طلاق المعتوه الذاهب العقل(5)ایجوز طلاقه ؟ قال : لا وعن المرأة اذا كانت كذلك ايجوز بيعها أو صدقتها ؟ قال : لا »(6)

الكافي جص 120 ك20 ب 52 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 326 ب 158ح 1.

التهذيب ج 8 ص 75 ب 3 ح 170.


1) قبل عدتها أي عندها ( المنجد الابجد).

2) في الفقيه والتهذيبين ( ولم يحتلم الخ).

3) في موضع من التهذيب وموضع من الاستبصار ( اذا هو طلق الخ).

4) كلمة ( وحقها ) ليست في موضع من الاستبصار.

5) في الفقيه والتهذيبين ( الزائل العقل الخ).

الاستبصار ج3 ص 302 ب179ح 1.

( عن طلاق المعتوه الزائل العقل - ) تقدم تحت عنوان ( عن طلاق المعتوه الذاهب الخ)

«عن طلاق المعتوه فقال : وما هو؟قلت : الاحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز»(6)

التهذيب ج8 ص 73 ب 3ذیل ح 164.

«عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، فقلت : اني رجل تاجر امر بالعشار ومعی مال فقال : غيبه ما استطعت وضعه مواضعه ، فقلت : وان حلفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد(1)کان قدامه فقال : ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها »(5)

الكافي ج 6 ص 127 ك20 ب54 ح 2.

«عن الطلاق اذا لم يطلق للعدة فقال : يرد الى كتاب الله عزوجل »(6)

الكافي ج6ص 58ک20ب 4 ح 4.

(عن الطلاق الذي لا تحل له حتى -) يأتي تحت عنوان (عن الطلاق الذي لا يحل الخ)

«عن الطلاق الذي لا يحل له(2)حتى تنکح زوجا غيره فقال : اخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندي واردت ان اطلقها فتركتها حتى اذا طمثت وطهرت طلقتها من غیر جماع واشهدت على ذلك شاهدين ، ثم تركتها حتى اذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى اذا طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى اذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجتها ودخلت بها حتى اذا طمثت و طهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وانما فعلت ذلك بها انه (3)لم يكن لي بها حاجة »(6)

الكافي ج 6 ص 75 ك20 ب 17 ح 1.

التهذيب ج8 ص 41 ب 3 ح 44.

«عن الطلاق فقال : على طهر وكان على عليه السلام يقول : لا يكون طلاق الا بالشهود


1) حفن حفناله : أعطاه قليلا قدرا لحنفه ( مقدار یک مشت ) ( المنجد الابجدي )والزبد: يقال له بالفارسية (كره) .

2) في التهذيب (لا تحل له الخ ).

3) في التهذيب (لانه).

فقال له رجل : ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟ فقال : من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق »(6)

التهذيب ج 8 ص 5ب 3 ح 78.

«عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها ؟ قال : لا حتی تنکح زوجا غيره فتبين منه »(6)

التهذيب ج 8 ص 87 ب 3 ح 219.

الاستبصار ج3 ص 312ب 181 ح 5.

«عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : ان كانت امتك فلا ، ان الله عزوجل يقول : عبدا مملوكاً لا يقدر على شيء وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه »(6)

الكافي ج 6 ص 168 ک20ب 76 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 348ب 30 ح 54.

الاستبصار ج3 ص 216ب 134 ح6.

«عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتی تنکح زوجا غيره، فقال : ان الله عزوجل انما اذن في الطلاق مرتين فقال عزو جل : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسریح باحسان يعني

في التطليقة الثالثة و لدخوله فيما كره الله عزوجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتی تنکح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء والمطلقة للعدة اذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتی تنکح زوجا غيره »(8)

الفقيه ج 3 ص 324 ب 155 ح 4.

«عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لا تحل له أبدا (1)حتى تنکح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع الى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنکح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع الى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي (2)لا تحل له ابداً والملاعنة لا تحل له ابدا »(6)

التهذيب ج 7 ص 311ب 26 ح 47.

الكافي ج 5 ص 428ک18 ب 82 ذیل ح 9.

«عن الذي يطلق في حال طهر في


1) كلمة ( أبداً ) ليست في الكافي.

2) في الكافي ( ثم تنكح فتلك الخ ) .

مجلس(1)ثلاثا ، قال : هي واحدة »(5) أو (6)

الكافي ج6 ص 71ك20 ب10ح 2.

التهذيب ج8 ص 52 ب 3 ح 87.

الاستبصار ج3 ص 285ب 169ح 1.

«عن الذي يطلق في حال الطهر في مجلس واحد ثلاثا(2)قال : هي واحدة »(5) أو (6)

الاستبصار ج 3 ص 285ب 169ح 1.

التهذيب ج 8 ص 52 ب 3 ح 87.

الكافي ج 6 ص 71ك20ب 10 ح 2.

(عن المباراة كيف -)---انظر المباراة

(عن المحرم يطلق -)---انظر المحرم

(عن المرأة اذا طلقها زوجها -)---انظر العدة

«عن المرأة إذا كانت كذلك ايجوز بيعها أو صدقتها قال : لا»(6)

الكافي ج 6 ص 125 ك20 ب 52 ذیل ح4.

الفقيه ج 3 ص 326 ب158 ذیل ح 1.

التهذيب ج 8 ص 73 ب 3 ذیل ح 164.

التهذيب ج 8 ص 75 ب 3 ذیل ح 170.

الاستبصار ج 3 ص 302ب 176 ذیل ح 1.

«عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها ؟ قال : يمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها »(6)

التهذيب ج 8 ص 69 ب3 ح 147.

الكافي ج 6 ص 97 ک20ب31 ح 1 بتفاوت.

«عن المرأة الحامل يطلقها (3)زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنکح زوجا غيره »(6)

الفقيه ج 3 ص 330 ب 160 ح 10.

التهذيب ج 8 ص 71ب 3 ح 156 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 299 ب 174 ح6 بتفاوت.

«عن المرأة المطلقة هل تخرج في عدتها ؟ فرخص في ذلك» (غ)


1) في الاستبصار ( في حال الطهر في مجلس واحد الخ).

2) في التهذيب والكافي ( في حال طهر في مجلس ثلاثا الخ ).

3) في التهذيب والاستبصار ( الحامل يطلق الخ ).

الكافي ج6 ص 96ک20ب 29 ذیل ح0.

«عن المرأة يستراب(1)بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها اذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها»(6)

الكافي ج 6 ص 97 ك20ب 31 ح 1.

التهذيب ج8 ص 69 ب3 ح 147 بتفاوت .

«عن المريض آله أن يطلق (2)امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج ان شاء فان دخل بها ورثته ، وان لم يدخل بها فنکاحه باطل»

الكافي ج 6 ص 121ک 20ب 49ح 1.

الفقيه ج 3 ص 353ب 174 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 77ب 3 ح 178.

الاستبصار ج3 ص 303ب 178 ح 2.

(عن المريض له أن يطلق - ) تقدم تحت عنوان (عن المريض أله الخ)

(عن المريض يطلق امرأته -) يقدم تحت عنوان (عن المريض أله ان يطلق الخ)

«عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور»(8)

التهذيب ج8 ص 68 ب 3 ح 144.

«عن المطلقة ثلاثا الها سکنی و نفقة ؟ قال : حبل هي ؟ (3)قلت : لا ، قال : لا»(6)

الكافي ج 6 ص104 ک20 ب38 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 133 ب6 ح 11.

الاستبصار ج3 ص 334 ب 192 ح 4.

«عن المطلقة ثلاثاً على السنة هل لها سکنی أو نفقة ؟ قال : لا »(6)

الكافي ج 6 ص 104 ك20 به 38 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 133 ب6 ح 59.

الاستبصار ج3 ص 334 ب 192ح 2.

«عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سکنی أو نفقة ؟ قال : نعم »(6)

التهذيب ج 8 ص 133 ب6ح 60.

الاستبصار ج3 ص 334 ب 192 ح 3.

«عن المطلقة على غير السنة ايتزوجها الرجل ؟ فقال : الزموهم من ذلك ما الزموهم


1) في التهذيب ( عن المرأة التي تستراب الخ).

2) في الفقيه ( عن المريض يطلق الخ ) وفي التهذيب ( عن المريض له أن يطلق الخ ) .

3) في التهذيبين ( الها النفقة والسكنى قال : احبلى هي الخ).

انفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك، قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة الي أن أتزوجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : اليس تعلم ان علي بن حنظلة روى : ایاکم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات ازواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ، قلت : وأي شيء روى علي بن أبي حمزة ؟ قال : روى عن أبي الحسن علیه السلام انه قال : الزموهم من ذلك ما الزموهم انفسهم وتزوجوهن فانه لا باس بذلك»(7)

التهذيب ج8 ص 58 ب 3 ح 109.

الاستبصار ج3 ص 292 ب 170 ح 5 و6.

(عن المطلقة يطلقها زوجها -)---انظر العدة

«عن المعتوه يجوز طلاقه فقال : ما هو ؟ فقلت : الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم»(6)

الفقيه ج 3 ص326ب 158ح 2.

التهذيب ج 8 ص 75 ب 3 ح 171.

الاستبصار ج 3 ص 302ب 176 ح 2.

«عن مقالة المرأة ما هي ؟ قال : فقال : انها قالت : یری محمد انه لو طلقنا انه لا يأتينا الاكفاء من قومنا يتزوجونا »(5)

الكافي ج 6 ص 138ک 20ب 61 ذیل ح 1.

«عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج (1)غيره ؟ قال : نعم »(6)

التهذيب ج 8 ص 86 ب 3 ح 215.

الاستبصار ج3 ص 311ب 181 ح 4.

(عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها -)---انظر العدة

«عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو وامرأته ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا قلت : فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها ؟ قال : لا تعتد بذلك»(7)

التهذيب ج 8 ص 92ب 3 ح 235.

«الغائب اذا أراد أن يطلق امرأته (2)ترکها شهراً»(6)


1) في الاستبصار ( قبل أن تتزوج الخ )

2) في الكافي والتهذيبين ( اذا أراد أن يطلقها الخ )

الفقيه ج3 ص 325 ب 156 ح3.

الكافي ج6 ص 80 ك20ب 21ح 2 و 3.

التهذيب ج8 ص 62 ب3 ح 121.

الاستبصار ج3 ص 295 ب 171 ح 4.

«الغائب اذا أراد أن يطلقها(1)تركها شهراً»(6)

الكافي ج 6 ص 80 ك20 ب 21ح 2.

الكافي ج 6 ص 80 ك20ب 24 ح 3.

الفقيه ج 3 ص 325 ب 156 ح3.

التهذيب ج 8 ص 62ب 3 ح 121.

الاستبصار ج 3 ص 295 ب 171 ح4.

«الغائب الذي يطلق كم (2)غيبته ؟ قال : خمسة أشهر أو ستة أشهر(3)قلت حد فيه دون ذا ؟(4)قال : ثلاثة أشهر»(7)

الفقيه ج 3 ص 325 ب 156ح 2.

التهذيب ج 8 ص 62 ب3 ح 123.

الاستبصار ج3 ص 295 ب 171 ح6.

«الغائب يطلق بالاهلة والشهور»(5)

(5)

الكافي ج 6 ص 79 ك20ب 21 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 63 ب3 ح124.

«الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره ايجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أما التزویج فصحيح واما طلاقه فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلق فان اقر بذلك وامضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وان انكر ذلك وابی ان يمضيه فهي امرأته قلت : فان ماتت أو مات ؟ فقال : يوقف الميراث حتى يدرك ايهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث الا الرضا بالنكاح ويدفع اليه الميراث» (6)

الفقيه ج 4 ص 227 ب 154 ح3.

( فذهابها الى اهلها طلاقها قال نعم -) تقدم في التزويج تحت عنوان (عن رجل تزوجل امة حرة فقال الخ ) و تحت عنوان


1) في الفقيه ( الغائب اذا أراد أن يطلق امرأته الخ ) .

2) في التهذيب ( يطلق اهله كم الخ ).

3) في التهذيب ( خمسة أشهر أو ستة أشهر الخ ) .

4) في التهذيب ( حد دون ذلك الخ ) .

5) في التهذيب ( والشهود).

في رجل تزوج امرأة حرة وله الخ)

«فرجل قال لامرأته : انت طالق ثلاثاً ؟قال : ترد الى كتاب الله وسنة نبيه »(6)

الكافي ج 1 ص 350 ك4ب 81 ذیل ح6.

«فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً قال : متعوهن جملوهن مما قدر تم عليه من معروف فانهن يرجعن بكآبة(1)وخشية وهم عظیم وشماتة من اعدائهن فان الله کریم يستحي ويحب اهل الحياء أن اكرمكم اشد كم اكراما لحلائلهم»(5)

التهذيب ج8 ص 141 ب6 ح87.

الفقيه ج 3 ص 327 ب 159 ذیل ح 2.

«فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا»(5)

التهذيب ج 7 ص 388 ب 32 ذیل ح 32.

التهذيب ج 9 ص 382 ب 42 ذیل ح 1.

(في اختين نكح احديهما رجل ثم طلقها -)---انظر النكاح

( في امرأة طلقت وقد -)---انظر العدة

«في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها قال : لا تحل له حتی تنکح زوجا

غیره»(6)

التهذيب ج 8 ص 65 ب 3 ح 132.

الاستبصار ج3 ص 297 ب 173 ح 4.

«في امرأة طلقها زوجها واحدة او اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول قال : قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق»(6)

التهذيب ج 8 ص 32ب 3 ح 13 و 14.

الاستبصار ج3 ص 273 ب 164 ح 11 و 12.

«في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها ان تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة ؟ فوقع علیه السلام : لا بأس بذلك اذا علم الله الصحة منها»(11)

الفقيه ج 3 ص 322 ب 154 ح 11.

«في امرأة نعى اليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الاخر قال : فقال ابراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر علیه السلام فقال : عليها عدة واحدة»


1) الكآية : الغم وسوء الحال ( المجمع ).

الكافي ج 6 ص 151ک 20ب 70ح 2.

( في امة تحت حر طلقها -)---انظر العدة

«في امة طلقت ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتها قال : تعتد بثلاث حيض فان مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتها فان عدتها اربعة اشهر وعشراً»(6)

الفقيه ج3 ص 352 ب 173 ح 14.

«في امة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده»(1/6)

الكافي ج6 ص 170ک 20ب 77 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 84 ب 3 ح 206.

الاستبصار ج3 ص 309ب 180 ح 4.

( في الأمة كانت تحت رجل فطلقها -)---انظر العدة

«في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لا حتی تنکح زوجا غيره »(6)

التهذيب ج 8 ص 84 ب 3 ح 204.

الاستبصار ج3 ص 309ب 180ح 2.

«في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور قيل : فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال : فقال : اذا حاضت بعد ما طلقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنف العدة

بالحيض ، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فاذا مضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة »(6)

التهذيب ج 8 ص 138 ب6 ح 81.

«في رجل اخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : اذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة »(غ)

الكافي ج 6 ص 128 ك20 ب 55 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 74 ب 3 ح 169.

الاستبصار ج 3 ص 301 ب 175 ح 4.

«في رجل اظهر طلاق امرأته واشهد عليه واسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال : لا حق له عليها من اجل انه اسر رجعتها واظهر طلاقها»(1)

التهذيب ج 8 ص 44 ب 3 ح 55.

«في رجل تحته امة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد، قال : لا يصلح له أن ينكحها

حتى تتزوج (1)زوجا غيره و حتی یدخل بها في مثل (2)ما خرجت منه» (6)

الكافي ج 6 ص 173 ك20 ب80ح 4.

التهذيب ج 8 ص 85 ب 3 ح 209.

الاستبصار ج 3 ص 310ب 180ح7.

«في رجل تزوج امرأة بكراً ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهرتطليقة قال : بانت منه في التطليقة الاولى واثنتان فضل و هو خاطب يتزوجها متى شائت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله ان يراجعها اذا طلقها تطليقة قبل ان تمضي ثلاثة اشهر ؟ قال : لا انما كان يكون له ان يراجعها لو كان دخل بها اولا فاما قبل ان يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه من ساعة طلقها» (5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 84 ك20ب 23 ح 4.

«في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول ؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت

منه»(6)

التهذيب ج8 ص 33 ب 3 ح 21.

الاستبصارج 3 ص 274 ب 164 ح 19.

«في رجل جعل طلاق امرأته بید رجلين فطلق احدهما وابي الآخر، فابی امیرالمؤمنین علیه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق »(3)(1/6)

الكافي ج 6 ص 129 لك20 ب56 ح3

الكافي ج 6 ص 129 لك20 ب56 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 39 ب3 ح 37.

التهذيب ج 8 ص 39 ب 3 ح 38.

الاستبصار ج3 ص 279 ب166 ح 4.

الاستبصار ج3 ص 279 ب166 ح 5.

«في رجل حر نكح امة مملوكة ثم اعتقت قبل ان يطلقها قال : هي املك ببضعها»(4)(6)

التهذيب ج 7 ص 342 ب 30 ح 30.

(في رجل زوج ام ولد له -)


1) في التهذيب ( حتى تزوج زوجا الخ).

2) في التهذيب والاستبصار ( حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ).

3) في موضع من الكافي والتهذيب والاستبصار ( فابي علي علیه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا ).

4) البضع تقدم معناه في البضع فراجع . والمراد هنا الفرج.

انظر التزویج

«في رجل طلق امرأته أو اختلعت او بانت اله ان يتزوج باختها ؟ قال : فقال : اذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب اختها (1)قال : وسئل عن رجل کانت عنده اختان مملوکتان فوطئ احداهما ثم وطئ الأخري ، قال : اذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الأخرى قلت: ارأيت ان باعها اتحل له الاولى ؟ قال : ان كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الاخرى شيء فلا اری بذلك بأساً وان كان انما يبيعها ليرجع الى الاولى فلا ولا »(6)

الکافی ج 5 ص 432ک18ب84ح7.

التهذیب ج 7 ص286 ب25 ح 42.

الاستبصار ج 3 169ب111ح1.

«فی رجل طلق امراته (2)تطلیقتین فی صحة ثم طلق التطلیقة الثالثة و هو مریض انها ترثه مادام فی مرضه و ان کان الی

سنة »(6)

الكافي ج 6 ص 123ک 20ب 49 ح 10.

الكافي ج 7 ص 134ک 29ب34 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 353 ب 174 ح 5.

«في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : اطلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها الى نفسها»(6)

الكافي ج 5 ص 424 ك18 ب 79 ح3

التهذيب ج 8 ص 59 ب 3 ح 113.

الاستبصار ج3 ص 293 ب 170 ح 10.

«في رجل طلق امرأته ثلاثا (3)فبانت منه واراد مراجعتها قال لها: اني اريد ان اراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي ايصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع ؟قال : اذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها »(6)


1) الى هنا تم حديث التهذيبين نعم الذيل مذكور في التهذيب مستقلا و تقدم في الجمع بين الاختين تحت عنوان ( عن رجل كانت عنده الخ).

2) في الفقيه ( في رجل طلق تطليقتين الخ).

3) في التهذيب ( عن رجل طلق امرأته ثلاثا الخ ) .

الاستبصار ج3 ص 275 ب 164 ح 22.

التهذيب ج 8 ص 34 ب 3 ح 24.

«في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره »(6)

التهذيب ج 8 ص 65 ب 3 ح 133.

التهذيب ج 8 ص 65 ب 3 ح 134.

الاستبصار ج 3 ص 297 ب 173 ح 5.

الاستبصار ج3 ص 297 ب 173 ح 6.

«في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان توفيت وهي في عدتها فانه ترثها ، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم تقتل احدهما الآخر» (6)

التهذيب ج 8 ص 79 ب 3 ح 189.

التهذيب ج8 ص 149 با ح 114 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 306ب 178 ح 12.

الاستبصار ج3 ص 344 ب 199 ح3 بتفاوت .

الكافي ج 6 ص 120 ك20 ب48 ح3 بتفاوت.

«في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس وكان ابن بكير واصحابه يقولون هذا فاخبرني عبدالله بن المغيرة قال : قلت له : من این قلت هذا ؟ قال : قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبدالله علیه السلام انه يهدم ما مضى ، قال : قلت له: فان رفاعة انما قال : طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الاول ان ذلك يهدم الطلاق الاول »(6)

الكافي ج 6 ص 77 ك20 ب18ح 2.

الكافي ج 6 ص 77 ك20 ب18ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 29 ب3 ح 6 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 270 ب 164 ح 4بتفاوت .

«في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها(1)حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها، ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير ان يراجعها - يعني يمسها - قال : له ان


1) في الاستبصار ( عن رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها الخ ) مع زيادة فراجع تحت عنوانه .

يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس »(6)

الكافي ج 6 ص 77 ك20 ب18ح 1.

الكافي ج 6 ص 77ك20 ب18 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 29 ب3 ح 6 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 270 ب 164 ح 4 بتفاوت .

(في رجل طلق امرأته طلاقا -)---انظر العدة

«في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا، وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال : وقال : في قول الله عز وجل : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الاب والاخ والرجل يوصی اليه ، والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها فاذا عني فقد جاز»(6)

الكافي ج1 ص106 ك20 ب40 ح3.

الكافي ج 6ص 20108 ب40ح 11 بتفاوت.

التهذيب ج 8 ص 142 ب6ح 92.

التهذيب ج 8 ص 142 ب6ح93 بتفاوت .

«فی رجل طلق امراته و اشهد

شاهدين ، ثم اشهد على رجعتها سراً منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : تخيرالمرأة فان شائت زوجها وان شائت غیر ذلك ، وان تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير احق بها»(5)

الكافي ج 6 ص 75 ك20 ب 15 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 43 ب 3 ح 50.

«في رجل طلق امرأته وهو مريض(1)قال : ان مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ،وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا میراث لها»(6)

الكافي ج 6 ص 121 ک20ب 49 ح3

الكافي ج 7 ص 134ک 29ب 34 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 78 ب 3 ح 182.

التهذيب ج 9 ص386 ب 43 ح 11 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 305 ب 178 ح 7.

«في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل ان تضع ؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو اجلها»(5)


1) في موضع من الكافي والتهذيب ( في الرجل المريض يطلق الخ ).

الكافي ج 5 ص 432 ک18 ب 84ح 8.

التهذيب ج 7 ص 286ب 25 ح 44.

الاستبصار ج3 ص 170 ب 111 ح 3.

«في رجل طلق تطليقتين (1)في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : انها ترثه ما دام في مرضه وان كان الى سنة»(6)

الفقيه ج 3 ص 353 ب 174 ح 5.

الكافي ج1 ص 123ک 20ب 49 ح 10.

الكافي ج 7 ص134 ک29 ب 34 ح 4.

( في رجل ظاهر ثم طلق -)---انظر الظهار

«في رجل قال امرأته طالق ومماليكه احرار ان شربت حراما أو حلالا من الطلا(2)ابداً فقال : اما الحرام فلا يقربه ابدا ان حلف وان لم يحلف ، واما الطلا فليس له ان يحرم ما احل الله، قال الله عز وجل : یا ایها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فلا يجوز يمين في

تحریم حلال ولا في تحليل حرام ولا في قطيعة رحم »(6)

الفقيه ج 3 ص 321 ب 154 ح 4.

«في رجل كان تحته(3)اربع نسوة فطلق واحدة منهن ثم نكح اخرى قبل ان تستكمل المطلقة عدتها فقضى ان تلحق الأخيرة باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها ، وان لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه ثم ان شاء اهلها بعدانقضاء عدتها زوجوها ایاه وان شاء وافلا»(5)

الفقيه ج 3 ص 265 ب 124 ح 46.

التهذيب ج 7 ص 294ب 25 ح 71 بتفاوت .

الكافي ج 5 ص430ک18 ب 83 ح 3 بتفاوت .

«في رجل كانت تحته (4)اربع نسوة فطلق واحدة (5)ثم نكح اخرى قبل ان


1) في الكافي ( في رجل طلق امرأته تطليقتين الخ ).

2) الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( المجمع ).

3) في الكافي والتهذيب ( في رجل كانت تحته الخ).

4) في الفقيه ( في رجل كان ) .

5) في الفقيه ( واحدة منهن ).

تستكمل المطلقة العدة (1)قال: فليلحقها باهلها (2)حتى (يب ثم ) تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها ، فان لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها(3)ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه(4)وان شاؤوا لم يزوجوه »(5)

الكافي ج 5 ص 430 ك18 ب 83 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 294 ب 25 ح 71.

الفقيه ج 3 ص 265ب 124 ح 46.

( في رجل كانت تحته امرأة فطلقها -)---انظر العدة

«في رجل كانت تحته أمة(5)فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنکح زوجا غيره قال : قد قضى امیرالمؤمنین علیه السلام في هذا احلتها آية وحرمتها اخرى وانا ئاو عنها نفسي

وولدي »(6)

الکافی ج6 ص 173 ك20ب 80 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 259ب 25 ح 51.

التهذيب ج 8 ص 83 ب 3 ح 203 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 172 ب 113 ح 4.

الاستبصار ج3 ص 309ب 180 ح 1 بتفاوت .

«في رجل كتب الى امرأته بطلاقها وكتب(6)بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشيء حتى ينطق به لسانه »(6)

التهذيب ج 8 ص 248ب 10ح 132.

التهذيب ج 7 ص 453 ب 41 ح 23.

«في رجل مجوسي اسلم (7)وله سبع نسوة واسلمن معه كيف يصنع ؟ قال : يمسك اربعا ويطلق ثلاثا »(6) التهذيب ج 7 ص 295 ب 25 ح 74.

الكافي ج 5 ص 436 ك18 ب86 ح 7.


1) في الفقيه ( عدتها ).

2) في الفقيه ( فقضى ان تلحق الأخيرة باهلها ).

3) في الفقيه ( وان لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه ).

4) في الفقيه ( زوجوها اياه وان شاؤوا فلا).

5) في التهذيب والاستبصار ( عن رجل كانت تحته امة الخ ) و تقدم تحت عنوانه .

6) في موضع من التهذيب ( عن رجل كتب الى امرأته بطلاقها أو كتب الخ).

7) في الكافي (في مجوسي اسلم الخ).

«في رجل ولی امر امرأته(1)رجلاوأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد الى السنة فاذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة »(6)

التهذيب ج 8 ص 53ب 3 ح 92.

الاستبصار ج3 ص 286ب 169 ح 6.

(في رجل ولی امرأته -) تقدم تحت عنوان (في رجل ولی امر امرأته الخ)

«في رجل يجعل امر امرأته (2)الى رجل فقال :اشهدوا انی قد جعلت امر فلانة الی فلان فیطلقها ایجوز ذلک للرجل؟قال:نعم»(6)

التهذیب ج 8 ص39 ب3 ح 35.

التهذیب ج 8 ص38 ب 3 ح 34.

الاستبصار ج 3ص278ب166ح2.

الاستبصار ج 3ص278ب166ح1.

الکافی ج6ص129 ک 20ب56 ح1.

«فی رجل یخیر امراته،او اباها او

اخاها ، او وليها فقال : كلهم بمنزلة واحدة اذا رضیت»(6)

الفقيه ج 3 ص 335 ب 165 ح 4.

(في رجل يريد تزویج امرأة وقد طلقت ثلاثا -)---انظر التزویج

«في رجل يطلق امرأته (3)تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج : انها عنده على ما بقي من طلاقها» (1/5)

التهذيب ج 8 ص 32 ب 3 ح 15.

الاستبصار ج 3 ص 273 ب 164 ح13.

(في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها -) يأتي تحت عنوان (في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم الخ)

«في رجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء (4)قال : وقال : في قول الله عز وجل : او يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الاب والاخ والرجل يوصي اليه


1) في الاستبصار ( في رجل ولی امرأته الخ ) .

2) في الكافي وموضعمن التهذيب والاستبصار ( عن رجل جعل امر امرأته الخ).

3) في الاستبصار (في الرجل يطلق امرأته تطليقة الخ ).

4) الى هنا تم حديث الكافي و موضع من التهذيب .

اليه والرجل يجوز امره في مال المراة فيبيع لها ویشتری فاذا عفا فقد جاز »(1)

التهذيب ج8 ص 142 ب6 ح 92.

التهذيب ج 8 ص 142 ب6ح93 بتفاوت .

الكافي ج6 ص106 ك20 ب40 ح3 بتفاوت .

الكافي ج ص 108 ک20ب 40 ح 11 بتفاوت .

«في رجل يطلق امرأته : له(1)ان يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها »(6)

الكافي ج6 ص 73 ك20ب 14ح 2.

التهذيب ج 8 ص 44 ب 3 ح 53.

الاستبصار ج 3 ص 280 ب 167ح 1.

«في الرجل اذا خير امرأته فقال : انما الخيرة لنا ليس لأحد، وانما خير رسول الله صلی الله علیه واله لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن ان يخترن غیر رسول الله صلی الله علیه واله »(6)

الكافي ج 6 ص 139ک 20 ب 62 ح6.

«في الرجل تكون له المرأة الحامل

وهو يريد أن يطلقها قال : اذا اراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فانبدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع (2)ثم يبدو له فيطلق ايضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع اولا (3)یم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنکح زوجا غيره اذا كان اذا راجع يريد المواقعة (4)والامساك ويواقعه »(غ) التهذيب ج 8 ص 72 ب 3 ح 160.

الاستبصار ج 3 ص 300ب 174 ح 10.

«في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال : ان مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا میراث لها»(6)

الكافي ج 7 ص 134 ك29 ب 34 ح 7.

الكافي ج 6 ص 121ک 20ب 49 ح3 بتفاوت.

التهذيب ج9 ص386 ب 43 ح 11.

التهذيب ج 8 ص 78ب 3 ح 182 بتفاوت .


1) في التهذيب والاستبصار ( في الرجل يطلق امرأته له الخ ) .

2) في الاستبصار ( وليواقع ثم الخ).

3) في الاستبصار ( فليراجع كما راجع اولا الخ ).

4) في الاستبصار ( زوجا غيره اذا كان راجعا يريد المواقعة الخ).

الاستبصار ج3 ص 305 ب178 ح 7 بتفاوت .

«في الرجل يتزوج المرأة الرتقا أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه ؟ فقال : هاتان ينظر اليهما من يوثق به من النساء فان كن على حالهن كما ادخلن عليه فان لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه »(5) الكافي ج1 ص 107ک 20 ب40ح 5.

«في الرجل يزوج امته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما الا أن يشاء المشتري أن يدعهما» (5) أو (6)

الكافي ج 5 ص 483 ک 18 ب123 ذیل ح4.

الفقيه ج 3 ص 351 ب 173 ذیل ح10.

الاستبصار ج 3 ص 208ب 129 ذیل ح 2.

التهذيب ج 7 ص 338 ب 30 ذیل ح13.

«في الرجل يزوج امته من حر قال :ليس له أن ينزعها »(6)

التهذيب ج 7 ص 337ب 30 ح 11.

«في الرجل يطلق امرأته ایمتعها ؟ قال : نعم اما يحب ان يكون من المحسنين اما

يحب ان يكون من المتقين ؟»(1)(6)

الكافي ج 6 ص 104ک20ب 39 ح 1.

التهذيب ج 8 ص140 ب 6ح 86.

«في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه»(6)

التهذيب ج8 ص 80ب 3ح193.

التهذيب ج8 ص 80ب 3 ح 192 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 385 ب 43 ح 8 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 307 ب 179 ح 3.

الاستبصار ج3 ص 307ب 179 ح 2 بتفاوت .

«في الرجل يطلق امرأته (2)تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج انها عنده على ما بقي من طلاقها»(1/5)

الاستبصار ج3 ص 273 ب 164 ح13.

التهذيب ج 8 ص 32 ب 3 ح 15.

«في الرجل يطلق امرأته تطليقة (3)ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة اشهر الا يوما ثم يراجعها في مجلس ، ثم طلقها ، ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة اشهر ايضاً قال : فقال : اذا


1) في التهذيب (اما تحب أن تكون من المحسنين اما تحب ان تكون من المتقين ).

2) في التهذيب ( في رجل يطلق امرأته الخ ) .

3) في الكافي ( في رجل يطلق امرأته الخ ) .

تخلل الرجعة (1)اعتدت بالتطليقة الأخيرة واذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق»(5) أو (6)

التهذيب ج 8 ص 43 ب 3 ح 51.

الكافي ج6 ص 75 ك20ب 16ح 1.

«في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فاذا طلقها الثالثة (2)لم تحل له حتی تنکح زوجا غيره ، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها»(5) الكافي ج 6 ص 76ك20 ب 17 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 33ب 3ح 18.

الاستبصار ج3 ص 274 ب 164 ح16.

«في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال ابو عبدالله عليه السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع »(6)

التهذيب ج 8 ص 46 ب 3 ح 62.

الاستبصار ج3 ص 284 ب 167ح 12.

(في الرجل يطلق امرأته تطليقة على -)---انظر العدة

(في الرجل يطلق امرأته ثلاثا -) تقدم تحت عنوان ( روی اصحابنا الخ)

«في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقة ولا میراث بينهما في العدة»(6) التهذيب ج 9 ص384 ب 43 ذیل ح5.

«في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها فترجع الى زوجها الاول انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ؟ فوقع عليه السلام بخطه صدقوا (3)وروى بعضهم انها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وان تلك التي طلقها ليست بشيء لانها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه : لا »(6)

الكافي ج 5 ص426ک20ب 81ح 6.

التهذيب ج 8 ص 32 ب 3 ح16.

الاستبصار ج3 ص 273 ب 164 ح 14.


1) في الكافي ( اذا ادخل الرجعة الخ ).

2) في التهذيب ( فاذا طلقها ثلاثا الخ ) وفي الاستبصار ( فاذا طلقها ثلاثة الخ ) .

3) فی لبتهذیب و الاستبصار(قد مضت فکتب:صدقوا )و الی هنا تم حدیثهما.

(في الرجل يطلق امرأته فقال هو احق -)---انظر العدة

«في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال : ترثه مادام في مرضه وان انقضت عدتها »(6)

التهذيب ج 8 ص 78 ب 3 ح 285.

الاستبصار ج 3 ص 305ب 178 ح 10.

(في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع ) تقدم تحت عنوان (في رجل يطلق امرأته له الخ)

«فی الرجل یطلق امراته و هی حبلی ،قال:اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها حتی تضع حملها»(6)

الکافی ج 6ص103ک20ب37ح4.

التهذیب ج 8 ص134 ب6 ح 63.

«فی الرجل یطلق امراته و هی حبلی قال:یطلقها قلت:فیراجعها؟قال :نعم یراجعها قلت:فانه بدا له بعد ما را جعها ان یطلقها قال:لا حتی تضع»(6)

الفقیة ج 3 ص331 ب160ح9.

التهذيب ج8 ص 71ب 3 ح 157.

الاستبصار ج3 ص 299 ب 174 ح 7.

«في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها (1)وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها فلا تلد(2)مثلها ؟ قال : ليس عليهما عدة(3)وان دخل بهما »(5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 84 ك20ب 24 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 331 ب 161 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 66 ب 3 ح 138.

«في الرجل يقال له : اطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم قال : قال : قد طلقها حينئذ »(6-1)

التهذيب ج 8 ص 38 ب3 ح 30.

( في رجلين شهدا -)---انظر الشهادة

(في شاهدين شهدا -)--- انظر الشهادة

«في طلاق المعتوه قال : يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام »(6)

الكافي ج 6 ص 126 ك20 ب 52ح 7.


1) في التهذيب ( قال ليس عليها عدة وان دخل بها ) والى هنا تم حديثه .

2) في الفقيه ( وارتفع طمنها ولا تلد الخ).

3) الى هنا تم حديث الفقيه .

«في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا(1)جميعا كانت عنده علی تطليقة واحدة »(6)

التهذيب ج8 ص96 ب 3 ح 212.

الاستبصار ج3 ص 311ب 181ح 2.

«في العبد المملوك ليس له طلاق الا باذن مولاه»(5 و6)

التهذيب ج 7 ص 338ب 30 ح 15.

الاستبصار ج 3 ص 206 ب128 ح 3.

(في العبد يكون تحته - ) تقدم تحت عنوان (فی العبد تکون الخ)

(فی الغائب اذا طلق امراته-)---انظر العدة

«فی التی تطلق فی حال طهر فی مجلس ثلاثا قال:هی واحدة»(5)أو(6)

التهذیب ج 8ص53ب3ح90.

الاستبصار ج 3 ص286ب 169ح4.

«فی التی قد یئست من المحیض یطلقها زوجها قال:بانت(2)منه و لا عدة علیها»(5)

الفقیة ج 3 ص331ب161ح2.

التهذيب ج 8 ص 67ب 3 ح 139.

«في الذي يراجع ولم يشهد ، قال :يشهد احب الي ولا ارى بالذي صنع بأساً»(6)

الكافي ج1 ص 72 ك20 ب 13ح 1.

التهذيب ج 8 ص 42ب 3 ح 45.

(في المولي اذا ابي أن يطلق -)---انظر الايلاء

(في المولي اما ان يفيء أو يطلق -)---انظر الايلاء

(في مجوسي اسلم وله - ) يقدم تحت عنوان (في رجل مجوسي اسلم الخ)

(في المرأة اذا طلقها ثم توفي -)---انظر الارث

«في المرأة التي قد يئست من المحيض قال : بانت منه ولا عدة عليها»(5)

الكافي ج 6 ص 85 ك20ب 24 ح 5.

الفقیه ج 3 ص 331 ب 161 ذیل ح 4بتفاوت .


1) في الاستبصار ( في العبد يكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم اعتقهما الخ ) .

2) في التهذيب ( قال : قد بانت منه الخ ).

«في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة فقال : اذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر (1)حیضة»(6)

الكافي ج1 ص99 ک20ب34 ح 6.

التهذيب ج 8 ص 120 ب6 ح 12.

الاستبصار ج3 ص 323 ب187 ح4.

(في المطلقة اذا قامت -)---انظر العدة

( في المطلقة این -)---انظر العدة

(في المطلقة البائنة -)---انظر العدة

«في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره ويذوق عسيلتها »(6)

الکافی ج 6ص76 ک 20ب 17ح5.

(فی المطلقة تعتد-)---انظر العدة

«فی المطلقة ثلاثا انها لا تخرج من بیت زوجها الا فی حق،من عیادة مریض، أو قرابة، أو لابد منه»(غ)

الکافی ج 6 ص96 ک 20ذیل ب29ح0.

«فی المطلقة یطلقها زوجها فتقول:انا

حبلی فتمكث سنة ، قال : ان جائت به لاكثرمن سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة(2)في دعواها»(7) أو (6)

الكافي ج 6 ص 101 ک20ب 36 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 129 ب6ح 45.

(في مملوك طلق امرأته - ) تقدم في الحدود تحت عنوان (قضی اميرالمؤمنين علیه السلام في مملوك الخ)

(قال جميل وتفسير ذلك - ) تقدم تحت عنوان ( امران ایهما الخ)

«قال عمر على المنبر : ما تقولون يا اصحاب محمد في تطليق الأمة ؟ فلم يجبه أحد، فقال : ما تقول : يا صاحب البردالمعافري (3)يعني اميرالمؤمنین علیه السلام- فاشار بيده تطليقتان» (6)

الكافي ج 6 ص 170 ك20 ب 77 ح 3.

(قام رجل الى اميرالمؤمنين علیه السلام فقال اني طلقت - ) تقدم تحت عنوان ( اني طلقت الخ)


1) في التهذيب (يحسب لها كل شهر الخ).

2) الى هنا تم حديث التهذيب .

3) المعافر : بالفتح ، وهو اسم قبيلة باليمن ، لهم مخلاف تنسب اليه الثياب المعافرية ( المراصد).

(قضى في المرأة إذا طلقهاثم توفي -) تقدم في الارث تحت عنوان ( في المرأة اذا طلقها الخ)

(كان امیرالمؤمنين علیه السلام اذا ابي المولي -)---انظر الايلاء

(كان جعفر بن سماعة يقول : - ) يأتي في العدة تحت عنوان ( قلت لابي جعفر علیه السلام الخ)

«کان الذین من قبلنا یقولون لا عتاق و لا طلاق الا بعد ما یملک الرجل»(6)

الکافی ج 6ص63ک 20ب6ح3.

«کانت عندی امراة تصف هذا الامر و کان ابوها کذلک و کانت سیئة الخلق فکنت اکره طلاقها لمعرفتی بایمانها و ایمان ابیها فقلیت ابا الحسن موسی علیه السلام و انا ارید ان اساله عن طلاقها فقلت :جعلت فداک ان لی الیک حاجة فتاذن لی ان اسالک عنها فقال:ایتنی غداً صلاة الظهر قال:فلما صلیت الظهر اتیته فوجدته قد صلی و جلس فدخلت علیه و جلست بین یدیه فابتدانی فقال: یا خطاب کان ابی زوجنی ابنة عم لی

وكانت سيئة الخلق وكان ابي ربما اغلق على وعليها الباب رجاء أن القاها فاتسلق الحائط (1)واهرب منها ، فلما مات ابي طلقتها فقلت : الله اكبر اجابني والله عن حاجتي من غير مسألة »(7)

الكافي ج 6 ص 55 ك20 ب 2ح 2.

«كتب بعض موالينا الى ابي جعفر علیه السلام ان معي امرأة عارفة احدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : اما ان طلقت و اما رددتك ، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟ فكتب

بخطه : تزوجي يرحمك الله »(9)

التهذيب ج 8 ص 61 ب 3 ح 119.

الكافي ج 6 ص 81 ک20 ب21 ح 9.

«كتبت الى ابي جعفر الثاني علیه السلام مع بعض اصحابنا واتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فاماما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظررحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلاطلاق عليه ، لانه لم يأت امراً جهله ، وان


1) تسلق الحائط : صعده ( المجمع ).

كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فانه انما نوى الفراق بعينه» (9)

التهذيب ج 8 ص 57 ب 3 ح 105.

الاستبصار ج3 ص 291ب 170 ح 1.

(كل شيء خالف كتاب الله - ) انظر العلم

«كل طلاق بكل لسان فهو طلاق»(6-1)

التهذيب ج8 ص 38 ب 3 ح 31

«كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه أو الصبي، او مبرسم(1)أو مجنون ، أو مکروه »(6)

الكافي ج 6 ص 126 ک20ب 52 ح6.

«كل طلاق خالف السنة فهو باطل »(غ)

الفقیة ج 3 ص320ب154ذیل ح1.

»کل طلاق لا یکون علی السنة او طلاق علی العدة فلیس بشیء قالزرارة: فقلت لا بی جعفر علیه السلام :فسر لی طلاق السنة و طلاق العدة فقال:اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل ان یطلق امراته فلینتظر بها حتی

تطمث وتطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شائت تزوجته وان شائت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى مادامت في عدتها وهما يتوارثان حتی تنقضي العدة قال : واما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل : فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب أو بعد ذلك بايام أو قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غیر جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه الى ان تحيض


1) المبرسم : من اصابه البرسام، وهو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد و القلب كما في المنجد الابجدي .

الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتی تنکح زوجا غيره قيل له: فان كانت ممن لا تحيض ؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة» (5)

الکافی ج 6 ص 65 ک 20ب8 ح 2.

التهذیب ج 8 ص 26 ب3 ح2.

«کل طلاق لغیر العدة فلیس بطلاق ان(1)طلقها و هی حائض او فی دم نفاسها او بعد ما یغشاها قبل ان تحیض فلیس طلاقها بطلاق فان طلقها للعدة اکثر من واحدة، فلیس الفضل علی الواحد بطلاق،و ان طلقها للعدة بغیر شاهدی عدل فلیس طلاقه بطلاق و لا تجوز فیه(2)شهادة النساء»(5)

الکافی ج 6ص61ک20ب4ح17.

التهذیب ج 8ص48ب3ح67.

«کنت عنده اذ مر به نافع مولی ابن

عمر فقال له ابو جعفرعلیه السلام انت الذي تزعم ان ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فامر رسول الله صلی الله علیه واله عمر ان يأمره ان يراجعها ؟ قال : نعم فقال له : كذبت والله الذي لااله الا هو على ابن عمر ، انا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلی الله علیه واله ثلاثا فردها رسول الله صلی الله علیه واله علي وامسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل »(5)

الكافي ج6 ص 61ک 20 ب 4 ح 18.

«كنت في المسجد فدخل علي بن الحسین علیهماالسلام ولم اثبته (3)فسألت عنه فأخبرت باسمه فقمت اليه انا وغيري فاكتنفناه (4)فسلمنا عليه فقال له رجل: اصلحك الله ما ترى في رجل سمي امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها : هي طالق ثلاثا ثم بداله ان يتزوجها ایصلح له ذلك ؟ فقال : انما الطلاق بعد النكاح »


1) في التهذيب (أو يطلقها وهي الخ).

2) في التهذيب ( ولا يجزي فيه الخ).

3) ولم اثبته اي لم اعرفه حق معرفته كما في المنجد الابجدي .

4) اكتنفوه ای احاطوا به يمنة ويسرة ( المجمع ).

الكافي ج 6 ص 62 ك20ب6ح 1.

الكافي ج 6 ص 63 ك20 ب6ح4 بتفاوت .

«كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم اثبته وعليه عمامة سوداء قد ارسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قریب المجلس مني : من هذا الشيخ ؟ فقال : مالك لم تسألني عن احد دخل المسجد غیر هذا الشيخ ؟ قال : فقلت له : لم ار احداً دخل المسجد احسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه قال : فانه علي بن الحسين علیهما السلام قال : فقمت وقام الرجل وغيره فاکتنفناه فسلمنا عليه فقال له الرجل : ماتری اصلحك الله في رجل سمي امرأته بعينها يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثة ثم بداله ان يتزوجها ایصلح له ذلك ؟ قال : فقال : انما الطلاق بعد النكاح(1)قال عبد الله فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله جعفر بن محمد علیهما السلام فحدثه ابی بهذا الحديث فقال له ابو عبدالله عليه السلام انت تشهد على علي بن الحسين عليهما السلام بهذا الحديث ؟ قال : نعم» الكافي ج 6 ص 63 ك20 ب6 ح 4.

الكافي ج 6 ص62ک20ب6 ح 1 بتفاوت .

(كيف طلاق السنة - ) تقدم تحت عنوان (عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها الخ)

«لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال الا رجلين »(6-1)

التهذيب ج 4 ص 316ب 72ح 30.

«لا بأس بطلاق خمس على كل حال :الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلي والتي قد يئست من المحيض»(6)

الكافي ج 6 ص 79ك20ب 20ح 2.

«لا تبيت المبتوتة(2)والمتوفى عنها زوجها الا في بيتها»(غ)

الكافي ج 6 ص 96ک 20 ذیل ب 29 ح 0.

«لا تجوز الوكالة في الطلاق قال الحسن بن سماعة و بهذا الحديث نأخذ »(غ) (6)

الكافي ج 6 ص 130ک 20ب 56 ح6.

الكافي ج 6 ص 129 ك20 ب56 ذیل ح 5.

التهذيب ج 8 ص 39 ب 3 ح 39.


1) الى هنا تم حديث موضع من الكافي .

2) المبتوتة : اي الغائبة .

الاستبصار ج 3 ص 279 ب166 ح6.

(لا تخرجوهن من -)---انظر العدة

«لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا اذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات

في مرضه ، لان العصمة(1)قد انقطعت منهن و منه»(6)

التهذیب ج 8 ص100ب4 ح 14.

الاستبصار ج 3ص308 ب 179 ح 6.

«لا ترث المختلعه و المخیرة و المبارئة و المستامرة فی طلاقها هولاأ لا یرثن من ازواجهن شیا فی عدتهن ،لان العصمة قد انقطعت فیما بینهن و بین ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا میراث بینهم»(5)

التهذیب ج 9ص384ب43ح4.

«لا ترث المخیرة من زو جها شیا فی عدتها،لان العصمة قد انقطعت فیما بینها و بین زو جها من ساعتها فلا رجعة له علیها و لا میراث بینهما»(5)

التهذیب ج 8 ص 90ب3ح225.

الاستبصار ج 3 ص 314 ب 182 ح 8.

(لا تشهد على من يطلق بغير السنة -)---انظر الشهادة

«لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد »(6)

التهذيب ج8 ص 56ب 3 ح 100.

الاستبصارج 3 ص 289ب 169 ح 14.

التهذيب ج 8 ص 100 ب 4 ح 14.

(لا تطلق التطليقة الأخرى -) يأتي تحتعنوان ( لا يطلق التطليقة الخ)

(لا تقوم الفرائض والطلاق -)---انظر الارث

«لاخبار الا على طهر من غير جماع بشهود »(5) أو (6)

التهذيب ج 8 ص 89ب 3 ح 223.

الاستبصارج3 ص 313 ب 182 ح 6.

(لاطلاق الا بعد ما يملك الرجل - ) تقدم تحت عنوان (كان الذي الخ)

«لاطلاق الأبعد نکاح »

الفقيه ج 3 ص 321 ب 154 ذیل ح 3.

«لاطلاق الا على السنة ان عبد الله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض


1) في الاستبصار ( وان مات لان العصمة الخ ) .

فرد رسول الله صلی اللله علیه واله طلاقه وقال : ما خالف كتاب الله رد الى كتاب الله »(6)

الفقيه ج 3 ص 320ب 154 ح 2.

«لا طلاق الا على السنة ولا طلاق على السنة و على طهر من غير جماع ولا طلاق علی سنة و علی طهر من غیر جماع الا ببینة ،و لو ان رجلا طلق علی سنتة و علی طهر من غیر جماع و لم یشهد لم یکن طلاقه طلاقا،و لو ان رجلا طلق علی سنة و علی طهر من غیر جماع و اشهد و لم ینو الطلاق لم یکن طلاقه طلاقا»(5)

الکافی ج 6ص62ک20ب5ح3.

التهذیب ج 8ص51ب3ح82بتفاوت.

«لا طلاق الا علی طهر من غیر جماع بشاهدین مقبولین»(6)

الکافی ج 1ص350ک4ب81ذیل ح6.

«لا طلاق الا علی کتاب الله و لا عتق الا لوجه الله»(6)

التهذیب ج 8ص300ب13ح102.

الاستبصار ج 4 ص44ب25ح1.

«لا طلاق الا فی عدة »(6)

الكافي ج 6 ص 60ک20ب 4 ذیل ح 15.

الاستبصارج3 ص 288ب 169 ذیل ح 12.

التهذيب ج8 ص 55 ب 3 ذیل ح 98.

«لاطلاق الا لمن اراد الطلاق »(5و6)

الكافي ج 6 ص 62ک20 ب5 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 51ب 3 ح 79.

التهذيب ج8 ص 51 ب 3 ح 80.

التهذيب ج 8 ص 51 ب 3 ح 81.

«لا طلاق الا ما اريد به الطلاق(1)ولاظهار الا ما اريد به الظهار»(6)

الكافي ج 6 ص 153ک20 ب73 ح2.

الكافي ج6 ص 62ک20 ب 5 ح 1.

التهذيب ج8 ص 9 ب2 ح 2.

« لا طلاق على سنة الا على طهر من غیر جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهرمن غير جماع الا ببينة ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهدو لم ينو الطلاق لم یکن طلاقه طلاقا »(5)

التهذيب ج 8 ص 51ب 3 ح 082

الكافي ج ص 62ک20 ب5 ح3.


1) الى هنا تم حديث موضع من الكافي .

«لا طلاق قبل نکاح ، ولا عتق قبل ملك»(6/م)

الکافی ج 6ص179 ک 21ب3ح1.

الکافی ج 5ص444ک 18 ب90ذیل ح 5.

روضة الکافی ج8 ص196 ذیل ح 234.

الفقیة ج 3 ص 69 ب 48 ح 14.

الفقیة ج8ص217 ب10ح6.

الاستبصار ج 3 ص5 ب3 ح1.

(لا طلاق للعبد الا باذن مولاه-)تقدم تحت عنوان(عن الرجل یزوج عبده امته الخ)

«لا طلاق و لا خلع و لا مباراة و لا خیار الا علی طهر من غیر جماع»(5)

الکافی ج 6 ص143 ک 20 ب 64 ح 10.

«لا یجوز طلاق الصبی و لا السکران»(6)

الکافی ج 6 ص 124 ک 20 ب 51 ح 3.

(لا یجوز طلاق العبد اذا-)تقدم تحت عنوان (اذا کان العبد و امراته الخ)

«لا يجوز طلاق العليل(1)ويجوز نکاحه»(6)

الاستبصار ج3 ص 303ب 178 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 76 ب 3 ح 177.

الكافي ج 6 ص 122 ك20ب 49 ح 4.

«لا يجوز طلاق في استكراه (2)ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شيء من معصية الله فمن حلف أو حلف على شيء من هذا أو فعله(3)فلا شيء وقال : انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استکراه ولا أضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد الى كتاب الله عزوجل »(6)

التهذيب ج 8 ص 74 ب 3 ح 167.

الكافي ج 6 ص 127 ک20 ب54 ح 4.

«لا يجوز طلاق المريض ويجوزنکاحه»(6)


1) في الكافي والتهذيب (لا يجوز طلاق المريض الخ ).

2) في الكافي ( لا يجوز الطلاق في استكراه الخ ).

3) في الكافي ( من هذا وفعله الخ).

الكافي ج 6 ص 122 ک20ب 49 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 76ب 3 ح 177.

الاستبصار ج3 ص 303ب 178 ح 1.

(لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق -)---انظر الارث

«لا یصلح الناس فی الطلاق الا بالسیف و لو ولیتهم لرددتهم فیه الی کتاب الله عزوجل »(5)

الکافی ج 6ص56ک20ب3ح1.

«لا یضار الرجل امرراته اذا طلقها فیضیق علیها حتی تنتقل قبل ان تنقضی عدتها فان الله عزوجل قد نهی عن ذلک فقال :و لا تضار و هن لتضیقوا علیهن »(6)

الکافی ج 6ص123ک20ب50ح1.

«لا یطلق الا ما یملک و لا یتصدق الا بما یملک»(5)

الکافی ج 6ص63ک2ب6ذیل ح 5.

التهذیب ج 8ص52ب3ح86 بتفاوت.

«لا یطلق التطلیقة الاخری حتی یمسها»(6)

الکافی ج 6ص74ک20ب14ذیل ح2.

التهذیب ج 8ص44ب3ذیل ح 53.

الاستبصار ج 3ص280ب167ذیل ح1.

«لا يطلق الرجل الا ما يملك ، ولا يعتق الا ما يملك ولا يتصدق الا بما يملك »(5)

التهذيب ج8 ص 52 ب 3 ح 86.

الكافي ج 6 ص 63 ك20ب 6 ذیل ح5 بتفاوت.

(لا يقع ظهار على طلاق -) انظر الظهار( لا يكون الا على مثل موضع الطلاق -) يأتي في المبارات تحت عنوان ( المبارات تطليقة الخ)

«لا يكون طلاق الا بالشهود»(1)

التهذيب ج 8 ص 50 ب 3 ذیل ح 78.

«لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود»(6)

الكافي ج6 ص 143 ك20 ب 64 ح 9.

«لا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين »(6)

الفقيه ج 3 ص 335 ب 165 ذیل ح3.

«لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذاالضرار الذي نهى الله عزوجل عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوى الامساك » (6)

الفقيه ج 3 ص 323 ب 155ح 2.

«لكل مطلقة متعة(1)الا المختلعة فانهااشترت نفسها» (1/6)

الکافی ج 6ص144ک20ب65ح8.

التهذیب ج 8ص137ب6ح75.

«للمریض ان یطلق و له ان یتزوج (2)فان تزوج و دخل»(5)أو(6)

الاستبصار ج3ص304ب178ح4.

«لو ان رجلا مسما مر بقوم لیسوا بسلطان فقهروه حتی یتخوف علی نفسه ان یعتق او یطلق ففعل لم یکن علیه شیء»(6)

الکافی ج6ص126ک20ب54ح1.

(لو سالتم عن رجل تزوج امراة فطلقها-)---انظر التزویج

«لو کان الامر الینا لم نجز طلاقا»

التهذیب ج 8ص99 ب 4 ذیل ح12.

الاستبصار ج 3 ص 318 ب 183 ذیل ح 13.

«لو کان الامر الینا لم نجز طلاقا الا للعدة»(6)

الکافی ج6ص140ک20ب63ذیل ح1.

التهذیب ج8 ص95ب4ذیل ح1.

الاستبصار ج3 ص 315ب 183 ذیل ح 1.

«لو كان الامر الينا لم يكن الطلاق الا للعدة»(6)

الكافي ج 6 ص 141 ك20 ب 63 ذیل ح 5.

التهذيب ج 8 ص 96 ب 4 ذیل ح 5.

الاستبصار ج3 ص316ب 183 ذیل ح 5.

«لو وليت امر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف الا اوجعته ضربا»(7)

الكافي ج 6 ص57 ک 20ب 3 ح 4.

«لو وليت الناس لاعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم اوت برجل قد خالف الاواوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد الى كتاب الله عزوجل وان رغم انفه »(5)

الكافي ج 6 ص 57 ک 20 ب 3 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 322 ب 154 ح 8 بتفاوت.

«لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم ان يطلقوا، ثم قال : لو اتيت برجل قد خالف لاوجعت ظهره ومن طلق لغير السنة رد الي كتاب الله عزوجل وان


1) المتعة : اسم من تمتعت بكذا اي انتفعت ومنه متعة النكاح ومتعة الطلاق ( المجمع ).

2) في التهذيب (ليس للمريض ان يطلق وله الخ ) وهو الصحيح ويأتي تحت عنوانه .

رغم انفه »(5)

الفقيه ج3 ص 322ب 154 ح 8.

الكافي ج6 ص 57 ک 20ب 3 ح 2 بتفاوت .

«ليس طلاق السكران بشيء»(6)

الكافي ج6 ص 126 ك20 ب53ح2.

«ليس طلاق الصبي بشيء»(6)

لكافي ج 6 ص 124ک 20ب 51ح2.

التهذيب ج 8 ص 76 ب 3 ح 175.

الاستبصار ج 3 ص 303ب 177 ح 3.

(ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها -)

يأتي في العدة تحت عنوان ( عن نصرانية کانت الخ)

(لیس علیها فی الطلاق ان تحد-)یاتی فی العدة تحت عنوان (عدة المتوفی الخ)

«لیس للمریض ان یطلق امراته (1)و له ان یتزوج»(6)

الفقیة ج3ص354ب174ح6.

الکافی ج6ص122ک20ب49ح8.

«لیس للمریض ان یطلق و له ان یتزوج (2)فان هو تزوج و دخل بها فهو جائژ،و ان لم یدخل بها حتی مات فی مرضه

فنکاحه باطل ولا مهر لها ولا میراث »(5)أو(6)

الكافي ج 6 ص 123ک20ب 49 ح 12.

الكافي ج 6 ص 122 ك20ب 49 ح 8.

التهذيب ج 7 ص 454 ب 41 ح 24.

التهذيب ج 7 ص 473 ب 41 ح 104.

االتهذيب ج 8 ص 77ب 3 ح 179.

التهذيب ج 8 ص 77ب 3 ح 180.

الاستبصار ج 3 ص 192 ب 124 ح 1.

الاستبصار ج3 ص 304 ب 178 ح 3.

(ما تری اصلحك الله في رجل سمی امرأته - ) تقدم تحت عنوان (كنت في المسجد الخ)

(ما ترى في رجل سمي امرأته - ) تقدم تحت عنوان (كنت في المسجد الخ)

«ما تقول في رجل احضر شاهدین عدلين وحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غیر جماع ثم قال : اشهد ان امرأتي هاتین طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق ؟ قال :نعم»(5)


1) كلمة ( امرأته ) ليست في الكافي.

2) الى هنا تم حديث موضع من الكافي وموضع من التهذيب وموضع من الاستبصار .

الكافي ج 6 ص 72 ك20 ب 12 ح 1.

التهذيب ج8 ص 50ب 3 ح 75.

«ما تقول في رجل جعل امر امرأته بیدها ؟ قال : فقال : ولي الأمر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح »(6)

الكافي ج 6 ص 137 ك20 ب 61 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 88 ب 3 ح220.

الاستبصار ج3 ص313ب 182 ح3.

«ما تقول في رجل قال لامرأته: انت علي حرام فإنا نروي بالعراق ان عليا علیه السلام جعلها ثلاثا، فقال : كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، ثم اقول : ان الله عزوجل احلها لك فماذا حرمها عليك مازدت على أن كذبت فقلت لشيء احله الله لك انه حرام»(6)

الكافي ج 6 ص 135ک 20ب 59ح2.

«ما تقول في رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال : بعد تسعة أشهر وفيها اجلان فساد الحيض وفساد الحمل»(6)

الكافي ج 6 ص 80ك20ب 21 ح 6.

التهذيب ج 8 ص 63ب 3 ح 125.

(ما العلة التي من اجلها اذا طلق -)

---انظر الأرث

«ما للنساء والتخيير انما ذلك شيء خص الله به نبیه صلی الله علیه واله » (6)

الفقيه ج 3 ص 336 ب 165 ح6.

«ما من شيء ابغض الى الله عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة - يعني الطلاق»(6)

الكافي ج 5 ص 328 ك18 ب 8 ذیل ح 1.

«ما من شيء أبغض الى الله عزوجل من الطلاق » (6)

الكافي ج 6 ص 54 ك20 ب 1 ذیل ح3.

«ما من شيء مما أحله الله عزجل ابغض اليه من الطلاق ، وان الله يبغض المطلاق الذواق»(6)

الكافي ج 6 ص 54 ك20 ب 1 ح 2.

( المباراة أن تقول -)---انظر المباراة

( المباراة تبين )---انظر المباراة

(المباراة تطليقة -) ---انظر المباراة

( المباراة تقول -)---انظر المباراة

( المباراة تكون -)--- انظر المباراة

( المباراة يؤخذ -)--- انظر المباراة

( المبارية تبين -)---انظر المباراة

«متى يطلق الغائب ؟ قال : حدثني

اسحاق بن عمار - أو روی اسحاق بن عمار - عن أبي عبدالله علیه السلام أو ابي الحسن علیه السلام قال : اذا مضى له شهر»

الکافی ج6 ص81ک20ب21ح8.

(المحرم یطلق-)---انظر المحرم

(المختلعه یتبعها الطلاق-)انظر الخلع

«المخیرة تبین من ساعتها من غیر طلاق و لا میراث بینهما،لان العصمة قد بانت منها ساعة کان ذلک منها و من الزوج»(5)

التهذیب ج 8ص90ب3ح226.

الاستبصار ج 3ص314 ب 182 ح 9.

«مر رسول الله صلی الله علیه واله برجل فقال:ما فعلت امرتک؟قال طلقتها یا رسول الله ،قال من غیر سوء؟ قال :من غیر السوء ،ثم قال:ان الرجل تزوج فمر به النبی صلی الله علیه واله فقال:تزوجت؟ قال: نعم ،ثم قال له بعد ذلک: ما فعلت امراتک؟ قال: طلقتها قال:من غیر سوء؟ قال: من غیر سوء ،ثم ان الرجل تزوج فمر به النبی صلی الله علیه واله فقال :تزوجت؟فقال: نعم،ثم قال له بعد ذلک:مافعلت امراتک؟

قال : طلقتها ، قال : من غير سوء ؟ قال : من: غیر سوءفقال رسول الله صلی الله علیه واله ان الله عزوجل

يبغض او يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء »(5)

الكافي ج 6 ص 54 ك20 ب 1 ح 1.

( المراجعة في الجماع - ) يأتي تحت عنوان ( المراجعة هي الجماع الخ)

«المراجعة هي الجماع(1)والا فانما هی واحدة »(6)

الكافي ج1 ص 73 ك20ب 14ح 1.

التهذيب ج8 ص 44 ب3 ح54.

الاستبصار ج 3 ص 280 ب167 ح 2.

( المرأة الشابة -)---انظر العدة

«المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنکح زوجا غيره ؟ قال : هي التي تطلق ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتی تنکح زوجا غيره ويذوق عسيلتها» (6)

الكافي ج 6 ص 76 ك20 ب17 ح 3.

التهذيب ج8 ص 33 ب 3 ح 17.

الاستبصار ج 3 ص 274 ب 164 ح 15.


1) في التهذيب والاستبصار ( المراجعة في الجماع الخ).

«المرأة التي لا تحل لزوجها حتی تنکح زوجا غیره؟ قال:هی التی تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهی التی لا تحل له حتی تنکح زو جا غیره،و قال: الرجعة بالجماع و الا فانما هی واحدة »(6)

الکافی ج 6ص76ک20ب17ح2.

(المراة التی یطلقها الرجل تطلیقة-)تقدم تحت عنوان (عن شیء من الطلاق الخ)

«المستامرة فی طلاقها اذا قالت لزوجها طلقنی فطلقها بامرها و رضاها فانها تطلیقة بائنة و لا رجعة له علیها و لا میراث بینهما و هی تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء و قال عبد الله علیه السلام :فی الرجل یطلق امراته طلاقا لا یملک فیه الرجعة قال :قد بانت منه بتطلیقة و لا میراث بینهما فی العدة»(6)

التهذیب ج 9ص384ب43ح5.

(المطلقة ترث-)---انظر العدة

(المطلقة تعتد-)---انظر العدة

«المطلقة ثلاثا الها سکنی أو نفقة ؟ فقال : حبلي هي ؟ فقلت : لا ، قال : ليس لهاسکنی ولا نفقة »(غ)

الكافي ج 6 ص 104 ك20 ب38 ح 5.

«المطلقة ثلاثا ترث وتورث مادامت في عدتها »(7)

التهذيب ج8 ص 94 ب3 ح 239.

الاستبصار ج 3 ص 290ب 169 ح 20.

«المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها(1)انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة »(5)

الكافي ج 6 ص 104 ك20ب 38 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 133 ب6 ح58.

الاستبصارج3 ص 334ب 192ح 1.

الفقيه ج 3 ص 324 ب 155 ح 5.

( المظاهر اذا طلق سقطت عنه الكفارة -)---انظر الكفارة

«المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق، يطلق عنه وليه على السنة ، قلت : فان جهل فطلقها ثلاثا في مقعد ؟ قال : يرد الى السنة ،فاذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد


1) في الفقيه (ليس لها نفقة على زوجها ولا سكني الخ ) .

بانت منه بواحدة»(6)

الكافي ج 6 ص 125 ك20 ب 52 ح 5.

«المملوك اذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة»(5)

التهذيب ج 7 ص 347ب 30 ح 53.

التهذيب ج 8ص86ب 3 ح 211.

الاستبصار ج3ص216ب 134 ح 5.

الاستبصار ج3 ص 311ب 181ح 1.

«المملوك لا يجوز طلاقه ولا نکاحه الا باذن سيده قلت : فان السيد كان زوجه بید من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء فشيء الطلاق»(1)(5)أو(6)

الفقيه ج 3 ص 350 ب 173 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 347ب 30 ح 50.

الاستبصار ج3 ص214ب 134 ح 1.

«من اشتری مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما»(5) أو (6)

الكافي ج 5 ص 483 ك18 ب 124 ح3.

التهذيب ج 7 ص 337 ب 30 ح 12.

التهذيب ج8 ص 199 ب9ح6.

الاستبصار ج3 ص 208ب 129 ح 1.

«من این زعم اصحابك ان من طلق ثلاثاً لم يقع الطلاق ؟ فقلت له : زعموا ان الطلاق للكتاب والسنة فمن خالفهما رد اليهما قال : فما تقول فيمن طلق على الكتاب والسنة فخرجت امرأته أو اخرجها فاعتدت في غير بيتها تجوز عليها العدة أو یردها الى بيته حتى تعتد عدة اخرى فان الله عزوجل قال : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ؟ قال : فأجبته بجواب لم یکن عندي جوابا ومضيت فلقیت ایوب بن نوح فسألته عن ذلك فأخبرته بقول عمر ، فقال : ليس نحن اصحاب قیاس انما نقول بالآثار فلقيت علي بن راشد فسألته عن ذلك واخبرته بقول عمر فقال : قد قاس عليك وهو يلزمك ان لم يجز الطلاق الا للكتاب فلا تجوز العدة الا للكتاب فسألت معاوية بن حکیم عن ذلك واخبرته بقول عمر، فقال معاوية : ليس العدة مثل الطلاق وبينهما


1) في التهذيب ( الشيء الطلاق ) و في الاستبصار (لا يقدر على شيء ليس الطلاق بيده ).

فرق وذلك أن الطلاق فعل المطلق فاذا فعل خلاف الكتاب وما امر به قلنا له :ارجع الى الكتاب والا فلا يقع الطلاق ، والعدة ليست فعل الرجل ولا فعل المرأة انما هي ایام تمضي وحيض يحدث ليس من فعله ولا من فعلها انما هو فعل الله تبارك وتعالى فليس يقاس فعل الله عزوجل بفعله وفعلها فاذا عصت وخالفت فقد مضت العدة وبانت باثم الخلاف ولو كانت العدة فعلها لما اوقعنا عليها العدة كما لم يقع الطلاق اذا خالف.

وقال الفضل بن شاذان في جواب أجاب به اباعبيد في كتاب الطلاق ، ذکر ابو عبید ان بعض اصحاب الكلام قال : ان الله تبارك وتعالى حين جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا ان من طلق لغير العدة كان طلاقه عنه ساقطاً ولكنه شيء تعبد به الرجال كما تعبد النساء بان لا يخرجن من بيوتهن مادمن يعتد دن وانما اخبرنا في ذلك بالمعصية فقال : وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فهل المعصية في الطلاق الا کالمعصية في خروج المعتدة من بيتها ؟ ألستم ترون ان الامة مجمعة على ان المرأة المطلقة اذا خرجت من بيتها اياما ان تلك

الأيام محسوبة لها في عدتها وان كانت لله فيه عاصية ، فكذلك الطلاق في الحيض محسوب على المطلق وان كان الله فيه عاصيا. قال الفضل بن شاذان أما قوله : ان الله عزوجل لما جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا ان من طلق لغير العدة كان الطلاق عنه ساقطا فليعلم ان مثل هذا انما هو تعلق بالسراب انما يقال لهم : ان امرالله عزوجل بالشيء هو نھی عن خلافه وذلك انه جل ذكره حيث اباح نکاح اربع نسوة لم يخبرنا ان اكثر من ذلك لا يجوز وحيث جعل الكعبة قبلة لم يخبرنا ان قبلة غير الكعبة لا تجوز، وحيث جعل الحج في ذي الحجة لم يخبرنا ان الحج في غير ذي الحجة لا يجوز وحيث جعل الصلاة ركعة وسجدتين لم يخبرنا ان ركعتين وثلاث سجدات لا يجوز، فلو أن انساناً تزوج خمس نسوة لكان نكاحه الخامسة باطلا ولو اتخذ قبلة غير الكعبة لكان ضالاً مخطئا غير جائز له وكانت صلاته غير جائزة ولو حج في غير ذي الحجة لم يكن حاجا وكان فعله باطلا ولو جعل صلاته بدل كل ركعة ركعتين وثلاث سجدات لكانت صلاته فاسدة وكان غير

مصل لان كل من تعدى ما امر به ولم يطلق له ذلك كان فعله باطلا فاسداً غير جائز ولا مقبول فكذلك الأمر والحكم في الطلاق كسائر ما بینا و الحمد لله.

واما قولهم : أن ذلك شيء تعبد به الرجال كما تعبد به النساء ان لا يخرجن ما دمن يعتددن من بيوتهن فاخبرنا ذلك لهن بالمعصية وهل المعصية في الطلاق الا کالمعصية في خروج المعتدة من بيتها في عدتها فلو خرجت من بيتها اياما لكان ذلك محسوبا لها فكذلك الطلاق في الحيض محسوب وان كان لله عاصيا فيقال لهم : ان هذه شبهة دخلت عليكم من حيث لا تعلمون وذلك ان الخروج والاخراج ليس من شرائط الطلاق کالعدة لان العدة من شرائط الطلاق ذلك انه لا يحل للمرأة ان تخرج من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق ولا يحل للرجل ان يخرجها من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، فالطلاق وغير الطلاق في حظر ذلك ومنعه واحد والعدة لاتقع الا مع الطلاق ولا تجب الا بالطلاق، ولا يكون الطلاق لمدخول بها ولا عدة كما قد يكون خروجا واخراجاً بلا طلاق ولا عدة فليس

يشبه الخروج والاخراج بالعدة والطلاق في هذا الباب وانما قياس الخروج والاخراج كرجل دخل دار قوم بغير اذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لانه منهي عن ذلك صلی او لم يصل وكذلك لو ان رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير اذنه فصلی فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لانه منهي عن ذلك صلی او لم يصل ، وكذلك لو انه لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهر نفسه او لم يتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غير جائزة لان ذلك من شرائط الصلاة وحدودها لا يجب الا للصلاة وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الايمان لكان عاصيا في كذبه ذلك وكان صومه جائزا لانه منهي عن الكذب صام أو افطر ، ولو ترك العزم على الصوم او جامع لكان صومه باطلا فاسداً لان ذلك من شرائط الصوم وحدوده لا يجب الا مع الصوم وكذلك لو حج وهو عاق لوالديه ، ولم يخرج لغرمائه من حقوقهم لكان عاصيا في ذلك وكانت

حجته جائزة لانه منهي عن ذلك حج أو لم يحج ولو ترك الاحرام او جامع في احرامه قبل الوقوف لكانت حجته فاسدة غير جائزة لأن ذلك من شرائط الحج وحدوده لا يجب الا مع الحج ومن اجل الحج فكلما كان واجبا قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض لان ذلك اتي على حده والفرض جائز معه فكلما لم يجب الا مع الفرض و من أجل الفرض فان ذلك من شرائطه لا يجوزالفرض الا بذلك على ما بيناه ولكن القوم لا يعرفون ولا يميزون ويريدون ان يلبسوا الحق بالباطل.

فاما ترك الخروج والاخراج فواجب قبل العدة ومع العدة وقبل الطلاق وبعد الطلاق وليس هو من شرائط الطلاق ولا من شرائط العدة والعدة جائزة معه ولا تجب العدة الا مع الطلاق ومن اجل الطلاق فهي من حدود الطلاق وشرائطه على ما مثلنا و بینا وهو فرق واضح و الحمد لله.

وبعد فليعلم ان معني الخروج والاخراج ليس هو ان تخرج المرأة الى ابيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق باذن زوجها مثل مأتم أو ما أشبه ذلك وانما الخروج

والاخراج ان تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة فهذا الذي نهى الله عزوجل عنه ، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج الى ابويها أو تخرج الى حق لم نقل : انها خرجت من بيت زوجها ولا يقال : ان فلانا اخرج زوجته من بيتها انما يقال ذلك اذا كان ذلك على الرغم والسخط وعلى انها لا تريد العود الى بيتها فأمسكها على ذلك وفيما بینا كفاية.

فان قال قائل : لها ان تخرج قبل الطلاق باذن زوجها وليس لها ان تخرج بعد الطلاق وان اذن لها زوجها فحكم هذا الخروج غیر ذلك الخروج وانما سألناك عنه في ذلك الموضع الذي يشتبه ولم نسألك في هذا الموضع الذي لا يشتبه اليس قد نهيت عن العدة في غير بيتها فان هي فعلت كانت عاصية وكانت العدة جائزة فكذلك ايضا اذا طلق لغير العدة كان خاطئا وكان الطلاق واقعا والا فما الفرق ؟ قيل له : ان فيما بيناكفاية من معنى الخروج والاخراج ما يجتزی به عن هذا القول لان اصحاب الاثر وأصحاب الرأي واصحاب التشيع قدرخصوا لها في الخروج الذي ليس على

السخط والرغم واجمعوا على ذلك. فمن ذلك ما روی این جریح عن ابن الزبير عن جابران خالته طلقت فأرادت الخروج الى نخل لها تجذه فلقيت رجلا فنهاها فجاءت الى رسول الله صلی الله علیه واله فقال لها : اخرجي فجذي نخلك لعلك ان تصدقي أو تفعلي معروفا . وروى الحسن ، عن حبيب بن ابي ثابت عن طاؤوس ان رجلا من اصحاب النبي صلی الله علیه واله سئل عن المرأة المطلقة هل تخرج في عدتها ؟ فرخص في ذلك.

وابن بشیر ، عن المغيرة عن ابراهيم انه قال في المطلقة ثلاثا انها لا تخرج من بیت زوجها الا في حق من عيادة مريض او قرابة أوامر لابد منه . مالك عن نافع، عن ابن عمرانه كان يقول : لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها زوجها الا في بيتها وهذا يدل على أنه قد رخص لها في الخروج بالنهار . وقال اصحاب الرأي : لو ان مطلقة في منزل ليس معها فيه رجل تخاف فيه على نفسها أو متاعها كانت في سعة من النقلة وقالوا: لو كانت بالسواد فطلقها زوجها

هناك فدخل عليها خوف من سلطان اور غیر ذلك كانت في سعة من دخول المصر، وقالوا: للامة المطلقة ان تخرج في عدتها أو تبيت عن بيت زوجها وكذلك قالوا: ایضا في الصبية المطلقة.

قال : وهذا كله يدل ان هذا الخروج غیر الخروج الذي نهى الله عزوجل عنه وانما الخروج الذي نهى الله عزوجل عنه هو ما قلنا ان یکون خروجها على السخط والمراغمة وهو الذي يجوز في اللغة ان يقال : فلانة خرجت من بيت زوجها وان فلانا اخرج امرأته من بيته ولا يجوز ان يقال السائر الخروج الذي ذكرنا عن اصحاب الرأي والأثر والتشيع : ان فلانة خرجت من بيت زوجها، وان فلانا اخرج امرأته من بیته لان المستعمل في اللغة هذا الذي وصفنا وبالله التوفيق»(غ)

الكافي ج 6 ص 92 ک20ب 29 ح 0.

«من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد(1)وهي حائض ، فليس بشيء وقد رد رسول الله صلی الله علیه واله طلاق عبدالله بن عمر اذ طلق


1) كلمة ( واحد ) ليست في التهذيب والكافي .

مرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلی الله علیه واله ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله وقال : لا طلاق الا في عدة» (6)

الاستبصار ج 3 ص 288ب 169ح 12.

التهذيب ج 8 ص 55 ب 3 ح 98.

الكافي ج 6 ص 60ک20 ب 4 ح15.

( من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض - ) تقدم تحت عنوان ( من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي الخ)

«من طلق امراته ثلاثا للسنة فقد بانت منه-)(8)

الاستبصار ج 3ص290ب169ذیل ح19.

التهذیب ج 8ص92ب3ذیل ح 232.

«من طلق بغیر شهود فلیس بشیء»(6)

الکافی ج 6ص60ک20ب4ح13.

التهذیب ج 8ص48ب3ح69.

«من طلق ثلاثا فی مجلس علی غیر طهر لم یکن شیا انما اطلاق الذی امر الله عزوجل به فمن خالف لم یکن له طلاق ،وان ابن عمر طلق امراته ثلاثا فی مجلس و هی حائض فامره النبی صلی الله علیه واله ان ینکحها و لا یعتد

بالطلاق قال : وجاء رجل الى امیرالمؤمنین علیه السلام فقال : یا امیرالمؤمنین اني طلقت امرأتي ، قال : الك بينة قال : لا فقال : اعزب (أي أبعد ) » (5)

الكافي ج 6 ص 58ک20 ب 4 ح 7.

التهذيب ج 8 ص 47 ب 3 ح 65.

«من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ومن خالف كتاب الله رد الی کتاب الله وذكر طلاق ابن عمر» (6)

التهذيب ج 8 ص 54 ب 3 ح 96.

الاستبصار ج3 ص 287ب 169 ح 10.

( من طلق لغير السنة انك لا ترى - ) تقدم تحت عنوان (بلغني انك تقول الخ)

«من طلق لغير السنة رد الى كتاب الله عزوجل وان رغم انفه »(6)

الكافي ج 6 ص58ک20 ب 4 ح4.

«من قال فلانة طالق آن تزوجتها وفلان حر ان اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق » (5)

التهذيب ج 8 ص 51 ب 3 ح 84.

( المولي اذا وقف -)--- انظر الايلاء

«وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح »قال : هو الاب أو الاخ او الرجل يوصى اليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز(1)فاذا عني فقد جاز»(6)

الكافي ج 6 ص 106 ك20 ب40ح 2.

الفقيه ج 3 ص 327ب 159 ح 6.

««وان طلقتموه من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها(2)فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » قال :متعوهن أي جملوهن بما قدرتم عليه من معروف فانهن يرجعن بكابة (3)ووحشة وهم عظیم وشماتة من اعدائهن فان الله عزوجل کریم يستحي ويحب اهل الحياء ان اكرمكم اشتكم اکرام لحلائلهم (4)وفي رواية البزنطي ان متعة المطلقة فريضة وروي ان الغني يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب والفقير بدرهم أو خاتم و روي ان ادناه

الخمار وشبهه » (5)

الفقيه ج 3 ص 327 ب 159ح 2.

التهذيب ج 8 ص 141 ب6 ح 87.

««واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن (5)ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة »قال : الا ان تزني فتخرج ويقام عليها الحد»(6)

الفقیه ج 3 ص 322 ب 154 ح 10.

(وذكر ان بريرة -)---انظر بريرة

(وقد روى انه متی امره امام المسلمين بالطلاق -)---انظر الايلاء

«ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن »(6)

الكافي ج 6 ص 123ک 20 ب50 ذیل ح 1.

«ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال :الرجل يطلق حتى اذا كادت ان يخلو اجلهاراجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك »(6)


1) في الفقيه ( فيبتاع لها ويتجر الخ ) .

2) الى هنا ليس في التهذيب .

3) الكابة الهم وسوء الحال ( المجمع ).

4) الى هنا تم حديث التهذيب.

5) قوله (لا تخرجوهن الخ ) يأتي في العدة ايضاً .

الفقيه ج 3 ص 323 ب155ح 1.

«والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتی یطلقواللعدة كما امر الله عزوجل»(5)

الكافي ج 6 ص57ک20 ب3 ح 5.

(وللمطلقات متاع بالمعروف -)---انظر العدة

(ومتی طلقها قبل الدخول-)یاتی فی الوکالة تحت عنوان(فی رجل قبض صداق الخ)

«هل یجوز طلاق الاب؟قال :لا»(5)

التهذیب ج 7 ص 388 ب32 ذیل ح32.

التهذیب ج9 ص328ب 42 ذیل ح1.

الکافی ج 7 ص131 ک 29 ب 32 ذیل ح 3.

«یجوز طلاق الاب ؟قال لا:(6)

التهذیب ج9ص328ب42ذیل ح1.

التهذیب ج 7 ص 388 ب 32 ذیل ح32.

التهذیب ج7 ص389 ب32 ذیل ح 35.

الکافی ج 7ص131ک29ب32 ذیل ح 3.

الکافی ج 5 ص400ک18ب64 ذیل ح1.

«يجوز(1)طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنین»(6)

التهذيب ج 8 ص 75 ب 3 ح 173.

الاستبصار ج 3 ص 302ب 177 ح 1.

الكافي ج 6 ص 124ک 20 ب 51 ح 5.

«يجوز (2)طلاق الغلام اذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم »(6)

التهذيب ج8 ص 76ب 3 ح 176.

التهذيب ج 9 ص 182 ب8 ح 8.

الاستبصار ج3 ص 303ب 177 ح 4.

الكافي ج 6 ص 124 ك20 ب 51 ح4.

«يرسل اليها فيقول الرسول : اعتدی فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة : وانما معنى قول الرسول اعتدى فان فلانا قد فارقك - يعني الطلاق - انه لا يكون فرقة الا بطلاق» (6)

الكافي ج 6 ص 70ك20ب 9 ح 4.

«يشهد رجلين اذا طلق واذا رجع فان جهل فغشيها فليشهد الان على ما صنع وهي امراته ، فان كان لم يشهد حين طلق فلیس طلاقه بشيء» (5)


1) نسخة في الكافي (لا يجوز الخ ). وهو سهو .

2) نسخة في الكافي (لا يجوز الخ ). وهو سهو .

الكافي ج 6 ص 73 ك20 ب13 ح 2.

التهذيب ج8 ص 42 ب 3 ح 46.

طلاقة الوجه

( یا بني عبدالمطلب انكم لن تسعوا الناس باموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه -)---انظر حسن البشر

الطلب

( آيتان في كتاب الله عزوجل اطلبهما -)---انظر الدعاء

(ادع في طلب الرزق -)---انظر الدعاء

( ادع الله - الى ان قال - اخرج فاطلب )---انظر طلب الرزق

( اذا اتاها فقد طلب ولدها - ) يأتي في العزل تحت عنوان (عن رجل قال الخ)

(اذا اتت - الى ان قال - فان الذي يطلبهما واحد -)--- انظر محاسبة العمل

( اذا طلب احدكم الحاجة - ) انظر الدعاء

(اذا طلب الهلال -)--- انظر الهلال

(اذا طلبتم الحوائج - ) يأتي في العقل والجهل تحت عنوان ( یا هشام ان الله الخ)

( استقبلت اباعبدالله - الى ان قال - خرجت في طلب الرزق - ) انظر طلب الرزق

(اطلب صاحبك - ) يأتي في الكفالة

تحت عنوان ( اتی الخ ) و تحت عنوان (قضی امیرالمؤمنين الخ)

(اطلب قال ان ذلك قد طال - ) تقدم في الدين تحت عنوان (في رجل كان له على رجل حق الخ)

( اطلب الولد فان الله يرزقهم - ) يأتي في الولد تحت عنوان ( اني اجتنبت الخ)

( اطلبوا الدعاء في اربع ساعات -)---انظر الدعاء

( اطلبوا العلم وتزينوا -)---انظر العلم

(اطلبه قال ان ذلك قد طال - ) تقدم في الدين تحت عنوان ( عن رجل كان له على رجل حق الخ)

( اقرؤوا الى ان قال - فبكروا في طلب الرزق -)---انظر طلب الرزق

( اللهم اني بك ومنك اطلب حاجتي -) تقدم في شهر رمضان تحت عنوان (کان ابو عبدالله الخ)

( الذي يطلب من فضل الله -)---انظر العيال

(ان اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب -)--- انظر الزكاة

( ان اصحاب المقائیس طلبوا العلم -)

انظر العلم

( ان اصحابنا يطلبون ) ---انظر العقیقة

(ان سلسبيل طلبت مني -)---انظر العينة

(ان طلب الذي رباه -) ---انظر ولد الزنا

(ان في طلب الدنيا -)---انظر الدنيا

(ان الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراف في طلب الرزق -)--- انظر طلب الرزق

( ان الله يحب العبد ان يطلب اليه -)---انظر الذنب

(اني اجتنب طلب الولد -)--- انظر الولد

(اني كنت اكثر الغزو وابعد في طلب الاجر -)---انظر الجهاد

(اي شيء على الرجل في طلب الرزق -)---انظر طلب الرزق

(بعث الينا الرضا علیه السلام وهو عندنا يطلب- )---انظر السويق

( الجلوس - الى ان قال – ابلغ في طلب الرزق -)---انظر التعقيب

( دخلت المدينة وطلبت بيتا -)---انظر الكراء

( الرجل يجيء يطلب المتاع -) ---انظر البیع

(رحم الله عبداً طلب من الله حاجة-)

---انظر الدعاء

(سال خطاب - الى ان قال - فاطلبوه قال قد طلبناه -) ---انظر المفقود

(شکا رجل إلى أبي عبدالله علیه السلام انه يطلب فيصيب -) ---انظر القناعة

(طلب الحوائج -) ---انظر الاستغناء

(طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذبح شاة -) يأتي في الغلام تحت عنوان (عن غلام لنا الخ ) ويأتي في الهدي تحت عنوان (عن غلام اخرجته الخ)

(طلب العلم فريضة -)--- انظر العلم

(طلبنا الاذن -)--- انظر الخمس

(طلبة العلم ثلاثة -) ---انظر العلم

( العبادة سبعون جزءا افضلها طلب الحلال -)---انظر طلب الرزق

(عن رجل طلب شفعة -) ---انظر الشفعة

(عن رجل طلب من رجل -) ---انظر العينة

(عن رجل علیه مهر امرأته لا تطلبه -)---انظر الزكاة

(عن رجل قال يوم اتی فلانة اطلب -)---انظر العزل

(عن رجل كان له على رجل حق -الی ان قال - اطلبه -)---انظر الدين

انظر البيع

(عن رجل يطلق امرأته فطلبت منه -)---انظر المهر

(عن الرجل يأتيني يطلب مني -) ---انظر البيع

( عن الرجل يبتاع ثوبا فيطلب )---انظر البيع

(عن الرجل يبعث الى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب -)--- انظر البيع

(عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب )---انظر الغسل

(في الامر يطلبه الطالب - ) انظر الحاجة

( قل في طلب الولد -)--- انظر الولد

(كان ابو عبدالله علیه السلام يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان اللهم اني بك ومنك اطلب حاجتي -)---انظر شهر رمضان

(کان ابي اذا طلب -) ---انظر الدعاء

(كان ابي اذا كانت له الى الله حاجة طلبها -)---انظر الدعاء

( كان رجل في الزمن الاول طلب الدنيا -)---انظر البدعة

(كان على بن الحسين علیه السلام اذا اصبح خرج غاديا في طلب الرزق -)---انظر العيال

(كم من متعب نفسه مقتر عليه ومقتصد

في الطلب -) ---انظر طلب الرزق

(كنا في مجلس نطلب فيه العلم -)---انظر التوكل

( كنت عند اسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب -) ---انظر الرزق

(كونوا في طلب علم ناسخ -)---انظر العلم

(لا تطلب حاجة بالليل - ) ---انظر الحاجة

(لا تطلبوا عثرات المؤمنین -)---انظر العثرات

(لا تطلبوا علم ما لا تعلمون - ) يأتي في العلم تحت عنوان ( جاء رجل الى على الخ)

(لا تکسلوا في طلب معايشكم -)---انظر المعاش

(لا يطلب ولد الزنا -) ---انظر ولد الزنا

(لوطلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم -) تقدم في الجفر تحت عنوان ( ان عندي الجفرالخ)

(لو يعلم الناس ما في طلب العلم -)---انظر العلم

«ليس كل ما طلب و جد»(6)

الكافي ج 1 ص 273 ك4ب 56 ذیل ح 4.

(ليكن طلبك -)--- انظر طلب الرزق

(ما اجمل في الطلب -)--- انظر التجارة

( من سلك طريقا يطلب فيه علما -)---انظر العلم

( من طلب التجارة -)--- انظر التجارة

( من طلب حاجة -)--- انظر الحاجة

( من طلب الحلال -)--- انظر الحلال

( من طلب الدنيا -) ---انظر طلب الرزق

( من طلب الرئاسة -) ---انظر الرئاسة

( من طلب الرزق -)--- انظر الدين

( من طلب رضا الناس -)---انظر اطاعة المخلوق

( من طلب العلم ليباهي -) ---انظر العلم

( من طلب قليل الرزق -) ---انظر الرزق

( من طلب هذا -)--- انظر الدين

( من طلب مرضاة -) ---انظر اطاعة المخلوق

(ورأيت الرجل يطلب الرئاسة -)---انظر الرئاسة

(والله انا لنطلب الدنيا -)---انظر الدنيا

(ويحك يا ابا الربيع لا تطلبن -)

---انظر الرئاسة

(یا مصادف مجادلة السيوف اهون من طلب الحلال -)--- انظر الحلال

(یا معتب اطلب لنا -)--- انظر السمك

(یا هشام ان رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق -) ---انظر طلب الرزق

(يجيء الرجل فيطلب -) ---انظر العينة

(يجيء الرجل يطلب بيع -) ---انظر الربا

(يجيء الرجل يطلب العينة -)---انظر العينة

(يجيء الرجل يطلب مني -)---انظر البيع

(يطلب قال ان ذلك قد طال - ) تقدم في الدين تحت عنوان (في رجل كان له على رجل حق الخ)

(يطلب الماء في السفر -)---- انظر التيمم

طلب الحلال

انظر الحلال وطلب الرزق

طلب الرزق

*طلب الرزق(1)

« ابی الله عزوجل الا أن يجعل ارزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون»(6)


1) تقدم في البيع والتجارة والدنيا والرزق ويأتي في المكاسب ما يناسب المقام.

الكافي ج 5 ص 83 ك17 ب8 ح 1.

«ادع الله أن يرزقني في دعة فقال : لاادعو لك اطلب كما أمر الله عزوجل»(6)

الكافي ج 5 ص 78 ک17 ب 5 ذیل ح 3.

«ادع الله عزوجل لي في الرزق فقد التاثت(1)علي اموري فاجابني مسرعا لا ، أخرج فاطلب »(6)

الكافي ج 5 ص 79 ک17 ب5 ح 11.

«اذا اعسر احدكم فليخرج ولا يغم نفسه واهله » (6-م)

التهذيب ج 6 ص 329 ب 93 ح 30.

«اذا رزقت في شيء(2)فالزمه» (6)

الكافي ج 5 ص 168 ك17 ب68ح3.

الفقيه ج 3 ص 104 ب58 ح 71.

التهذيب ج 7 ص 14 ب 1 ح 60.

( اذا رزقت من شيء - ) تقدم تحت عنوان ( اذارزقت في شيء الخ)

«اذا ضاق احدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه»(6)

الكافي ج 4 ص 49ک13 ب 84 ح 13.

التهذيب ج6 ص 329 ب93 ح 31.

«اذا غدوت في حاجتك بعد ان تجب الصلاة فصل ركعتين فاذا فرغت من التشهد قلت : اللهم اني غدوت التمس من فضلك كما امرتني فارزقني رزقا حلالا طيبا واعطني فيما رزقتني العافية تعيدها ثلاث مرات ثم تصلي ركعتين اخراوین فاذا فرغت من التشهد قلت : بحول الله وقوته غدوت بغير حول منیی ولا قوة و لكن بحولك يارب وقوتك وابرء اليك من الحول والقوة اللهم اني أسألك بركة هذا اليوم وبركة اهله، واسألك أن ترزقني من فضلك رزقا واسعاً طيباً حلالا تسوقه الي بحولك وقوتك وانا خافض في عافيتك تقولها ثلاثا»(6)

الكافي ج 3 ص 475 ک12 ب 94 ح7.

«أرأيت لو ان رجلا دخل بيته واغلق بابه كان يسقط عليه شيء من السماء »(6)

الكافي ج 5 ص 77 ك17 ب5 ح 2.

«استقبلت اباعبدالله علیه السلام في بعض طرق المدينة في يوم صايف شديد الحر


1) التأثت: من ( لوث ) اي اختلطت ( المجمع ).

2) في الفقيه والتهذيب ( اذا رزقت من شيء الخ ).

فقلت : جعلت فداك حالك عند الله عزوجل و قرابتك من رسول الله صلی الله علیه واله وانت تجهدلنفسك في مثل هذا اليوم ؟ فقال : ياعبدالاعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني عن مثلك »

الكافي ج 5 ص 74ک 17 ب 4 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 324 ب 93 ح 14.

( استزلوا الرزق بالصدقة -) ---انظر الصدقة

«اشتروا وان كان غاليا فان الرزق ينزل مع الشراء »(6)

الكافي ج 5 ص 150ک 17 ب 53 ح13

الفقيه ج 3 ص 170 ب78ح 14.

التهذيب ج 7 ص4 ب 1 ح 9.

«اشخص (1)يشخص لك الرزق »(6)

الفقيه ج 3 ص 95 ب58ح 7.

«اقرؤوا من لقيتم من اصحابكم السلام وقولوا لهم : ان فلان بن فلان يقرئكم السلام وقولوا لهم عليكم بتقوى الله عزوجل وما ينال به ما عند الله ، اني والله ما آمركم الا بما

نأمر به انفسنا فعليكم بالجد والاجتهاد واذاصليتم الصبح وانصرفتم فیکروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال فان الله عزوجل سيرزقكم ويعينكم عليه »(6)

الكافي ج 5 ص 78ک 17 ب5 ح 8.

«الا ان الروح الامین نفث في روعي انه لا تموث نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عزوجل و اجملوا في الطلب ، ولايحملنكم استبطأ شيء من الرزق ان تطلبوه بشيء من معصية الله ، فان الله تعالی قسم الارزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراماً فمن اتقى الله عزوجل وصبر أتاه الله برزقه من حله ومن هتك حجاب الستر وعجل

فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة »(5/م)

الكافي ج 5 ص 80ك17 ب7 ح 1.

الكافي ج 2 ص 74 ک5 ب26 ذیل ح 2 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 83ك 17 ب 7 ذیل ح 11بتفاوت.

التهذيب ج 6 ص 321 ب 93 ح 1.


1) شخص اي ارتفع من بلد إلى بلد في رضا الله ( المجمع ).

«ان امیرالمؤمنین علیه السلام اعتق الف مملوك من کدیده»(1)(6)

الكافي ج 5 ص76ک17 ب 4 ح 4.

الكافي ج 5 ص 74ک 17 ب 4 ذیل ح 2.

التهذيب ج 6 ص 325 ب 93 ح16.

«ان ظننت او بلغك أن هذا الأمر كائن في غد فلا تدعن طلب الرزق ، وان استطعت ان لا تكون كلا فافعل»(6)

الكافي ج 5 ص 79 ك17 ب 5ح 9.

«ان الله عزوجل جعل ارزاق المؤمنین من حيث لا يحتسبون وذلك أن العبداذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه» (6)

الكافي ج 5 ص84ك17 ب8 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 328 ب 93 ح 26.

الفقيه ج 3 ص 101 ب58 ح43.

«ان الله عزوجل خلق الخلق وخلق معهم ارزاقهم حلالا طيبا فمن تناول شيئا منها حراما قص به من ذلك الحلال

»(6)

الکافی ج 5 ص 81ک17 ب7ح 5.

«ان الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراف في طلب الرزق »(6)

الفقيه ج 3 ص 95 ب 58 ح6.

«ان الله تعالى وسع في ارزاق الحمقاء ليعتبر العقلاء (2)ويعلموا ان الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة»(6)

الكافي ج 5 ص 82 ك17 ب7 ح 10.

التهذيب ج 6 ص 322 ب 93 ح 5.

( انه كان في يدي شيء -) انظر السوق

«انما مثل الحاجة الى من اصاب ماله حديثا کمثل الدرهم في فم الافعي انت اليه محوج و انت منها على خطر »(5)

التهذيب ج 6 ص 329ب 93 ح 32.

(اني اجدني امقت الرجل -)---انظر المكاسب

«اني لا بغض الرجل فاغرافاه الى ربه يقول : ارزقني ويترك الطلب »(6)

الفقيه ج 3 ص 120 ب 61 ذیل ح 5.

«اني لاحب ان ارى الرجل متحرفا في طلب الرزق ان رسول الله صلی الله علیه واله قال : اللهم بارك لامتي في بكورها »(6)

الفقيه ج 3 ص 95 ب 58 ح 8.

(اوحى الله عزوجل الى داود -)


1) في موضع من الكافي ( من ماله وكديده ) .

2) في التهذيب (ليعتبر بها العقلاء الخ).

انظر المكاسب

«أي شيء تعالج ؟ أي شيء تصنع ؟ فقلت : ما انافي شيء قال : فخذ بيتا واکنس فناه ورشه وا بسط فیه بساطاً فاذا فعلت ذلك فقد قضيت ما وجب عليك قال: فقدمت ففعلت فرزقت »(5)

الكافي ج 5 ص 79ک 17 ب5 ح 2.

«اي شيء على الرجل في طلب الرزق فقال : اذا فتحت(1)بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك»(6)

الكافي ج 5 ص 79ك 17 ب6ح1 .

الفقيه ج 3 ص 100ب 58 ح 42.

التهذيب ج 6 ص 323 ب 93 ح 7.

«ايعجز احدكم ان يكون مثل النملة فان النملة تجر الى حجرها »(6)

الكافي ج 5 ص 79ک 17 ب5ح 10.

«ایها الناس اني لم ادع شيئا يقربكم الى الجنة ويباعدكم من النار الا وقد نبأتكم به وان روح القدس قد نقث في روعي واخبرني أن لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله عزوجل واجملوا في

الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان تطلبوه بمعصية الله عزوجل فانه لا ينال ما عند الله جل اسمه الا بطاعته »(5/م)

الكافي ج 5 ص83 ك17 بلا ح 11.

الكافي ج 2 ص 74 ك5 ب69 ذیل ح 2.

التهذيب ج 6ص 321 ب 93 ح 1 بتفاوت .

«تنزل المعونة من السماء على قدر المؤونة »(6)

الفقيه ج 4 ص 299 ب176ح87.

الفقيه ج 3 ص 101ب 58 ح48 بتفاوت.

(دخلنا على ابي عبدالله عليه السلام وهو يعمل في -)---انظر المكاسب

(رأيت أبا الحسن علیه السلام يعمل في ارض له - )---انظر المكاسب

«رجل قال : لأقعدن في بيتي ولاصلين ولا صومن ولاعبدن ربي فاما رزقي فسيأتيني فقال أبو عبدالله علیه السلام : هذا احد الثلاثة الذي لا يستجاب لهم» (6)

الكافي ج 5 ص 77 ک17 ب5ح 1.

التهذيب ج 6 ص 323 ب 93 ح 8.


1) في الفقيه ( فقال یا سدير اذا فتحت الخ ) .

«سأل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل وانا عنده فقيل له : اصابته الحاجة قال : فما يصنع اليوم ؟ قيل : في البيت يعبد ربه قال : فمن این قوته ؟ قيل : من عند بعض اخوانه فقال أبو عبدالله علیه السلام : والله للذي يقوته اشد عبادة منه »

الكافي ج 5 ص 78 ک17 ب5 ح4.

التهذيب ج 6 ص 324 ب 93 ح 10.

(شکی رجل الى ابي عبدالله علیه السلام الفاقة والحرفة -)---انظر الحاجة

( شكوت الى ابي عبدالله الحاجة وسألته ان يعلمني دعاء في طلب الرزق -)---انظر الدعاء

«العبادة سبعون جزا افضلها طلب الحلال »(5/م)

الكافي ج 5 ص 78 ک17 ب5 ح6.

التهذيب ج 6 ص 324 ب 93 ح 12.

«كان امیرالمؤمنين علیه السلام كثيراً ما يقول : اعلموا علما يقينا ان الله عزوجل لم يجعل للعبد وان اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكابدته ان يسبق ما سمى له في

الذكر الحكيم ولم يحل من العبد في ضعفه وقلة حيلته ان يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم ايها الناس انه لن يزداد امرء نقيراً بحذقه ولم ينتقض امر نقيراً لحمقه فالعالم لهذا العامل به اعظم الناس راحة في منفعته والعالم لهذا التارك له اعظم الناس شغلا في مضرته ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان اليه ، ورب مغرور في الناس مصنوع له فافق ایها الساعي من سعيك وقصر من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه صلی اتلله علیه واله واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فانها من قول اهل الحجي ومن عزائم الله في الذكر الحكيم انه ليس لاحد ان يلقى الله عزوجل بخلة من هذه الخلال الشرك بالله فيما افترض الله عليه ، أو اشفاء غيظ بهلاك نفسه أو اقرار بامر يفعل غيره او يستنجح الى مخلوق باظهار بدعة في دينه او يسره ان يحمده الناس بما لم يفعل و المتجبر المختال وصاحب الأبهة(1)والزهو ، ایها الناس ان السباع همتها التعدي وان البهائم همتها


1) الى هنا تم حديث التهذيب .

بطونها وان النساء همتهت الرجال وان المؤمنين مشفقون خائفون و جلون جعلنا الله وایاکم منهم »(6)

الكافي ج 5 ص 81ك 17 ب 7 ح 9.

التهذيب ج 6 ص 322ب 93 ح 4.

«كان امیرالمؤمنین صلوات الله عليه يضرب بالمر(1)ويستخرج الارضين وكان رسول الله صلی الله علیه واله يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته وان امیرالمؤمنین علیه السلام اعتق الف مملوك من ماله وكدیده »(6) الكافي ج 5 ص 74ک17ب 4 ح 2.

«كان رسول الله صلی الله علیه واله يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته» (6)

الكافي ج 5 ص74ک17 ب 4 ذیل ح 2.

(كان علي بن الحسین علیه السلام اذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق -) ---انظر العيال

«كم من متعب نفسه مقتر عليه و مقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير»(1)

الكافي ج 5 ص 81 ك17 ب 7 ح6.

«كنا جلوسا عند ابی عبدالله علیه السلام اذ

اقبل العلاء بن کامل فجلس قد ام ابي عبدالله علیه السلام فقال : ادع الله ان يرزقني في دعة فقال : لا ادعو لك اطلب كما امرك الله عزوجل »

الكافي ج 5 ص 78ک 17 ب5 ح3.

التهذيب ج 6 ص 323 ب93 ح 9.

«لو كان العبد في حجر(2)لأتاه الله برزقه فاجملوا في الطلب »(6)

الكافي ج 5 ص81ک17ب7 ح 4.

(لولا الحاح المؤمنين على الله في طلب الرزق -)---انظر الفقراء

«ليس من نفس الا وقد فرض الله عزوجل لها رزقها حلالا يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر فان هي تناولت شيئا من الحرام قاصها به من الحلال الذي فرض لها وعندالله سواهما فضل كثير وهو قوله عزوجل : واسألوا الله من فضله»(5)

الكافي ج 5 ص 80 ك17 ب7 ح 2.

«ليكن طلبك للمعيشة(3)فوق کسب


1) المر: يقال لها بالفارسية : ( بيل ).

2) في الوافي والوسائل ( في جحر ) بتقديم الجيم .

3) في التهذيب ( ليكن طلبك المعيشة الخ ).

المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطئن اليها ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف وتكتسب ما لا بد منه ان الذين اعطوا المال ثم لم یشکروا لامال لهم »(6)

الكافي ج 5 ص 81ك17 ب7 ح 8.

التهذيب ج 6 ص 322ب 93 ح3.

«ما سد الله عز وجل على مؤمن باب رزق الا فتح الله له ما هو خير منه»(6)

الفقيه ج 3 ص 101 ب58 ح 46.

«ما كنت ارى ان علي بن الحسین علیه السلام يدع خلفا افضل منه (1)حتى رأيت ابنه محمد بن علي علیهما السلام فاردت ان اعظه فوعظني فقال له أصحابه : بأي شيء وعظك ؟ قال : خرجت الى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني ابو جعفر محمد بن علي وكان رجلا بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامین اسودين او موليين فقلت في نفسي : سبحان الله شيخ من اشياخ قريش في هذه الساعة

على هذه الحال في طلب الدنيا اما لاعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي السلام بنهر(2)وهو يتصاب عرقا فقلت : اصلحك الله شيخ من اشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أرأيت لوجاء اجلك وانت على هذه الحال ما کنت تصنع ؟ فقال : لو جائني الموت وانا على هذه الحال جائني وانا في طاعة من طاعة الله عزوجل اكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس وانما كنت اخاف ان لو جاءني الموت وانا على معصية من معاصي الله فقلت : صدقت يرحمك الله اردت ان اعظك فوعظتني »(6)

الكافي ج 5 ص 73 ك17 ب 4 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 325 ب 93 ح 15.

«المعونة تنزل من السماء على قدر المؤنة »(5)

الفقيه ج3 ص 101ب 58 ح 48.

الفقيه ج 4 ص 299ب 176 ح 87 بتفاوت .

«من اتاه الله برزق لم يخط اليه برجله


1) في التهذيب ( افضل من علي بن الحسين الخ ).

2) بنهر ای بزجر قيل: وفي بعض نسخ الكافي ( ببهر ) والبهر بالضم على ما في المجمع هو تتابع النفس يعتري (اي يعرض ) الانسان عند السعي الشديد والعدو.

ولم يمد اليه يده ولم يتكلم فيه بلسانه ولم يشد اليه ثيابه ، ولم يتعرض له كان ممن ذكره الله عز وجل في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب»(6-1)

الفقيه ج 3 ص 101 ب58ح 47.

( من جاع فليتوضا -) ---انظر الجوع

«من طلب الدنيا(1)استعفافا عن الناس و سعياً(2)على اهله وتعطفا على جاره لقی الله عزوجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر»(5)

التهذيب ج 6 ص 324 ب 93 ح 11.

الكافي ج 5 ص 78ک 17 ب 5 ح 5.

( من طلب الرزق من حله -) انظر الدين

«یا ایها الناس انه قد نفث في روعي روح القدس انه لن تموت نفس حتی تستوفي رزقها وان ابطأ عليها فاتقوا الله عزوجل واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء مما عند الله عزوجل ان تصيبوه بمعصية الله فان الله عزوجل لا ينال ما عنده الا بالطاعة » (5) أو (6/م)

الكافي ج 5 ص 80 ك17 ب 7 ح 3.

«یا داود تدخل يدك في فم التنين الى المرفق خير لك من طلب الحوائج الی من لم یکن فکان»(5) أو (6)

التهذيب ج 6 ص 329 ب 93 ح 33.

الفقيه ج 4 ص 270 ب176 ذیل ح4بتفاوت .

«يا علي لان ادخل يدي في فم التنين الى المرفق احب الي من ان أسأل من لم يكن ثم كان » (م)

الفقيه ج 4 ص 270 ب176 ذیل ح 4.

التهذيب ج 6 ص 329ب 93 ح 33 بتفاوت .

«یا فلان اما تغدو في الحاجة اما تمر بالمسجد الأعظم عندكم بالكوفة ؟ قلت : بلي قال : فصل فيه اربع ركعات قل فيهن : غدوت بحول الله وقوته غدوت بغير حول مني ولا قوة ولكن بحولك يا رب وقوتك اسألك بركة هذا اليوم وبركة اهله واسألك ان ترزقني من فضلك حلالا طيبا تسوقه الى بحولك وقوتك وانا خافض في عافيتك »(6)


1) نسخة في الكافي ( من طلب الرزق في الدنيا الخ ).

2) في الكافي ( وتوسيعا ) .

الكافي ج3 ص 475ک 12 ب 94 ح 5.

«یا ولید این حانوتك من المسجد ؟ فقلت : على بابه فقال : اذا اردت ان تأتي حانوتك فابدء بالمسجد فصل فيه ركعتين او اربعا ثم قل: غدوت بحول الله وقوته وغدوت بلا حول مني ولا قوة بل بحولك وقوتك يا رب اللهم اني عبدك التمس من فضلك كما أمرتنی فیسر لي ذلك وانا خافض في عافيتك »(6)

الكافي ج 3 ص 474 ك12 ب 93 ح 4.

«یا هشام ان رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم » (6)

الكافي ج 5 ص 78 ک17 ب5 ح7.

التهذيب ج 1 ص 324 ب 93 ح13.

طلب العلم

---انظر العلم

طلب المعاش

---انظر المعاش

الطلبة

(طلبة العلم ثلاثة-)---انظر العلم

طلحة

(ان الامام لا یغسله-)

---انظر الامام

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام خطب يوم الجمل - الى ان قال - واعجبا لطلحة الب الناس - )---انظر الجهاد

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام لما انقضت القصة فيما بينه وبين طلحة - ) انظر الخطب

(ان عليا علیه السلام كان في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل ومعه درع طلحة -)---انظر الدعاوي

(ان عليا الا لما هزم طلحة -) ---انظر الارث

( بعث طلحة والزبير -) ---انظر الحجة

(بلغ امیرالمؤمنين علیه السلام ان طلحة و الزبير يقولان ليس لعلى مالا -)---انظر النعمة

(جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية -)---انظر الجزية

(خطب امیرالمؤمنین فحمد الله واثنی انظر عليه ثم قال - الى ان قال - فقال مروان لطلحة و الزبير -)---انظر الخطب

(کنت مجاوراً - الى ان قال انه يدخل حماماً بالبقيع لرجل من ولد طلحة -)---انظر الحجة

لا والله - الى ان قال - ولا في ولد

طلحة و الزبير -) ---انظر القرآن

(لما هزم الناس - الى ان قال - ان اهل الجمل قتل طلحة -)---انظر سيرة الامام

طلحة بن ابی طلحة

( كنت بمكة - الى ان قال - هذا يوم احد خرج طلحة بن ابي طلحة -)--- انظر البدر

طلحة بن زيد

( اذا اتي احدكم -)--- انظر الريحان

( اذا اغتصب امة -) ---انظر الامة

( اذا اغتصب الرجل -)--- انظر الامة

(اذا اغتصبت امة -)--- انظر الامة

( اذا حضر الامام -) ---انظر الجنازة

( اضرب خادمك -)--- انظر الحدود

( اغار المشركون -) ---انظر السبق والرماية

(اکرموا الخبز -)---- انظر الخبز

( اكل الطين يورث -)--- انظر الطين

(ان الائمة في كتاب الله -) ---انظر الحجة

(ان اباه كان يستحب -) ---انظر الغسل

( ان امیرالمؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث -)---انظر الحدود

(ان اولاد المسلمین موسو مون -)---انظر الولد

(ان الجار کالنفس -) ---انظر الجار

(ان رجلا اعتق -) ---انظر العتق

( أن رجلا تصدق -)--- انظر الصدقة

(أن رجلا من خثعم - ) انظر اصول الكفر

(ان رسول الله صلی الله علیه واله اجر الخيل -)---انظر الخيل

(ان رسول الله صلی الله علیه واله صلی -)---انظر الاستسقاء

(ان رسول الله صلی الله علیه واله قضى - ) انظر الشفعة

( أن رسول الله صلی الله علیه واله كان لا يقوم -)---انظر الاستغفار

(ان رسول الله صلی الله علیه واله کره -) ---انظر البيوت

(ان رواة الكتاب -) ---انظر العلم

(ان عليا رأی مسجداً -) ---انظر الكوفة

(ان عليا علیه السلام كره ان -)--- انظر الكفارة

(ان عليا علیه السلام کره تنظیم - ) انظر السجود

(ان الله يبغض -) ---انظر الطلاق

(ان للحرب حکمین -) ---انظر الحرب

( ان المساجد تبنی -) ---انظر الكوفة

(ان النبي صلی الله علیه واله كان -)--- انظر المغرب

(ان هذا القرآن -)--- انظر القرآن

(ان اليمين الفاجرة -) ---انظر اليمين

( انه رفع الی امیرالمؤمنین -)

انظر الحدود

( انه كان اذا قدم -)--- انظر مكة

( انه كان لا يجيز شهادة رجل -)---انظر الشهادة

( انه كان لا يجيز شهادة على -)---انظر الشهادة

(انه كان لا يجيز کتاب -) انظر القاضي

( انه كان لا يسجد -)--- انظر السجود

( انه كان يكره أن ينصرف -)---انظر الطواف

(انه كان يکسر -)--- انظر المساجد

(انه كره ان ينام -)--- انظر النوم

( انه کره ما اكل -) ---انظر الطير

( اني اعطيت خالتي -)--- انظر المكاسب

( اول ما يبدء به في -)--- انظر السقي

( ثلاث اعطيهن -) ---انظر الطيب

( جرت السنة -) ---انظر الجزية

( الرمي سهم -) ---انظر السبق والرماية

(سوق المسلمين -)--- انظر السوق

( الشفعة على عدد -) ---انظر الشفعة

( الشفعة لا تورث -) ---انظر الشفعة

( شهادة الصبيان -)--- انظر الشهادة

( صل على من مات -)

---انظر الصلاة على الميت

( العامل بالظلم -) ---انظر الظلم

( العامل على غيربصيرة -)--- انظر العلم

(عن امرأة اسرها -)--- انظر الشهيد

( عن رجل ام قوما -)--- انظر الجماعة

( عن رجل دخل ارض -) ---انظر الجهاد

(عن رجلين من أهل الذمة -)---انظر المهر

( فلما نسوا ما ذكروا -)---انظر الأمر بالمعروف

(في امرأة حبلی شربت -) ---انظر الكفارة

(في رجل اشترى جارية -)--- انظر البيع

(في رجل اعتق بعض -) ---انظر العتق

( في الرجل يأتي القوم -)--- انظر الغنيمة

(قرأت في كتاب علي علیه السلام ان الرجل اذا تزوج -)---انظر التزویج

( قرأت في كتاب على علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه واله كتب -)---انظر الجار

( قرأت في كتاب علي ان الله -)---انظر العلم

( قرأت في كتاب لعلي -) ---انظر الامان

(كان اذا صلي على المرأة -)

---انظر الصلاة على الميت

(كان امیرالمؤمنین عال يورث -)---انظر الخنثی

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اكثر ما -)---انظر الجلوس

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يشرب -)---انظر الاواني

(کان رسول الله صلی الله علیه واله يفطر -)---انظر الافطار

(كان رش القبر -) ---انظر القبور

( كان على علیه السلام اذا صلی -) ---انظر الصلاة على الميت

(كان النبي صلی الله علیه واله يعجبه -)--- انظر الاواني

(کره أن يقص من -)--- انظر الميت

(لا بأس أن يؤذن -)--- انظر الغلام

(لا تذبح الشاة -) ---انظر الذبايح

(لا جمعة الا في مصر -) ---انظر الجمعة

(لا شفعة الا لشريك -) ---انظر الشفعة

(لا صلاة لمن لم يشهد -)--- انظر الصلاة

(لا عرفة الا بمكة -)---انظر العرفة

(لا يباع الدين بالدين -)--- انظر الدين

(لايبزقن احدكم -)--- انظر البزاق

(لا يجرد في حد -)--- انظر الحدود

(لا يذبح الشاة -)--- انظر الذبايح

(لا يرث الحمیل -) ---انظر الارث

(لا يصلي على عضو -)---انظر الصلاة على الميت

(لا يورث الحمیل -) ---انظر الارث

(ليس على زان عقر -) ---انظر الحدود

(ليس على السارق -) ---انظر السرقة

( ما اعجب رسول الله صلی الله علیه واله - ) انظر الدنيا

( ما من شيء افسد -) ---انظر الذنب

( ما من لبن يرضع -)--- انظر الرضاع

(مثل الدنيا كمثل -) ---انظر الدنيا

( من اتجر بغیر علم -)--- انظر التجارة

( من اشرك مع امام -) ---انظر الحجة

( من امكن من نفسه -) ---انظر اللواط

(من ان في صلاته -) ---انظر الصلاة

( من انهمك في اكل الطين -)---انظر الطين

( من أوصى بسهم -) ---انظر الوصية

( من تزوج بكراً-)--- انظر الضمان

( من تصدق بصدقة -) ---انظر الصدقة

( من قبل غلاماً ---انظر اللواط

(ولا تصعر خدك -)--- انظر العلم

(يجعل الرجل ما ادرك - ) انظر الجماعة

(يضرب الزاني -) ---انظر الحدود

( يكره أن يقص -)--- انظر الميت

طلحة بن يزيد

( ان عليا علیه السلام کره ان يطعم -)---انظر الكفارة

طلحة السلمي

(لأي علة توضع اليدان -)---انظر السجود

الطلحي

(کنت مجاوراً - الى ان قال - وجلست الى الطلحي -)--- انظر الحجة

(لما اوصى ابو ابراهيم ثم اشهد - الى ان قال - كان أبوعمران الطلحي قاضي -)---انظر الحجة

الطلق

*الطلق(1)

(عن امرأة أصابها الطلق - ) انظر النفاس

(عن المرأة يصيبها الطلق -)---انظر النفاس

(كان حيث طلقت آمنة -) انظر آمنة

الطلقاء

(ذكرنا الكوفة - الى ان قال - اذهبوا فانتم الطلقاء -)--- انظر الخراج

(کنا عند ابي جعفر - الى ان قال - عباس وعقيل وكانا من الطلقاء -)--- انظر الحجة

الطلوع

(اذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر -)---انظر المشعر

(اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر -)---انظر الغسل

(اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر -)---انظر الغسل

( اذا خرجت بعد طلوع الفجر -) ---انظر شهر رمضان

( اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر -)---انظر الحيض

( اذا قمت وقد طلع الفجر -)--- انظر الوتر

( اقوم وقد طلع الفجر -) ---انظر الليل

( ان الدعاء قبل طلوع الشمس -)---انظر الدعاء

(ان من الملائكة الذين في السماء ليطلعون - )---انظر تذاكر الاخوان

( أوتر بعد ما يطلع الفجر -)--- انظر الوتر

( تقول اذا طلع الفجر -) ---انظر الدعاء


1) الطلق : وجع الولادة ( المجمع ).

ربما قمت وقد طلع الفجر - ) انظر الليل

( رجل صلى الفجر حين طلع -)---انظر الفجر

(رمي الجمار ما بين طلوع الشمس -)---انظر الرمي

(رمي الجمار من طلوع الشمس -)---انظر الرمي

( الرمي ما بين طلوع -)--- انظر الرمي

(عن رجل اكل وشرب بعد ما طلع الفجر -)---انظر الصوم

(عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر -)---انظر الصوم

(عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر -)---انظر الصوم

(عن رجل طلعت عليه الشمس -)---انظر الصوم

(عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس -)---انظر الفجر

(عن القضاء قبل طلوع الشمس -)---انظر القضاء

( عن المرأة يطلع الفجر -) انظر الحيض

( فاذا طلع الفجر -) ---انظر المشعر

(فاذا طلعت الشمس -)--- انظر المشعر

(في المرأة يطلع الفجر -)---انظر الحيض

( ما طلعت الشمس -) ---انظر الجمعة

( ما من عبد يقول اذا اصبح قبل طلوع الشمس -)---انظر الدعاء

( متى اصلى ركعتي الفجر قال فقال لي بعد طلوع الفجر -)--- انظر الفجر

(من ادرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس -)---انظر الفجر

(من اغتسل بعد طلوع الفجر -)---انظر الاحرام

( من قال حين يطلع الفجر -)---انظر الدعاء

(وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع -)---انظر الفجر

(وقت صلاة الغداة ما بین طلوع-)---انظر الفجر

( هو والله ما بين طلوع الشمس -)---انظر الرمی

الطلی

( احب للمؤمن أن يطلی -)---انظر النورة

(ان اباعبدالله علیه السلام كان يطلی -)---انظر الابط

(ان من اطلی و -)--- انظر النورة

( انا نكون في طريق مكة فنريد الإحرام فنطلی -)---انظر النورة

( بعث ابو عبدالله - الى ان قال - اطل فقال -)---انظر النورة

(دخل ابوعبدالله - الى ان قال - يا محمد الا تطلى -) ---انظر النورة

(دخلت مع أبي بصير - الى ان قال - قد اطلی و اطلی إبطيه -) ---انظر الابط

( دخلت مع أبي عبدالله - الى ان قال - اطل فقلت انما اطلیت -) ---انظر النورة

(طليه في الصيف -)--- انظر النورة

( عن الرجل يطلى بالنورة - )--- انظر النورة

(عن الرجل يطلى فيبول -) انظر النورة

(عن الرجل يطلی قبل -) انظر الاحرام

( في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه -)---انظر المسح

( في الرجل يطلى ويتدلك -)---انظر النورة

(كان ابوعبدالله علیه السلام يطلی ابطه -)---انظر الابط

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يطلی -)---انظر النورة

(كان الصادق علیه السلام يطلی -)---انظر الابط

(لا بأس أن يختضب الجنب - ويطلی بالنورة -) ---انظر الخضاب

(لا بأس أن يطلی -)--- انظر الاحرام

(لاباس بان تطلی -)---انظر الاحرام

( من اخذ الحناء بعد فراغه من اطلاء النورة -)---انظر الحناء

( من اراد الاطلاء بالنورة - ) انظر النورة

( من اطلی و اختضب -)--- انظر النورة

( من اطلى وتدلك -) ---انظر النورة

(من قال اذا اطلی -) ---انظر النورة

الطاء والميم

الطم

(ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن طم الشعر -)---انظر الثلاثة

الطمث

( ارتفاع الطمث ضربان - ) يأتي في العدة تحت عنوان ( عن امرأة يرتفع الخ)

( اشتري الجارية فربما احتبس طمثها -)---انظر الحيض

( امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت -)

انظر الطواف

( ان قد تحبسه الريح - ) تقدم في الاشتراء تحت عنوان ( اشتري الجارية فمكثت الخ)

(ان عرض للمرأة الطمث -)---انظر الحيض

( ان فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة وان بنات الانبياء لا يطمئن -) انظر فاطمة عليها السلام

( انما يرتفع الطمث من ضربين - ) تقدم في الطلاق تحت عنوان ( رجل طلق امرأته فلما الخ)

( الحبلی ربما طمثت -)---انظر الحيض

(رفع الطمث ضربان - ) يأتي في العدة تحت عنوان ( المرأة الشابة الخ)

(عن امرأة تطمث -) ---انظر الحيض

(عن امرأة ذهب طمثها -) انظر الحيض

(عن امراة طمثت -) ---انظر الحيض

( عن امرأة كانت مع قوم فطمثت -)---انظر الاحرام

(عن امرأة متمتعة طمثت -)---انظر الطواف

(عن رجل وقع على امرأته فطمثت -)---انظر الحيض

(عن المرأة تجيء متمتعة فطمثت -) ---انظر الحيض

( عن المرأة تطمث -) ---انظر الحيض

(عن المرأة كانت مع قوم فطمثت -) ---انظر الحج

(في الجارية التي لم تطمث -)---انظر العدة

(في رجل ابتاع جارية ولم تطمث -)---انظر العدة

(في كفارة الطمث -) ---انظر الحيض

(كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها -) ---انظر الجارية

( لما ولدت فاطمة عليها السلام - الى ان قال - انی فطمتك بالعلم و فطمتك من الطمث- ) ---انظر فاطمة عليها السلام

( المرأة تجيء متمتعة فتطمث -)---انظر الحيض

( المرأة تجيء متمتعة فطمثت -) ---انظر الحيض

( من سعادة المرء ان لا تطمث -) ---انظر السعادة

الطمح

*الطمح(1)

( اياك ان تطمح بصرك -)--- انظر القناعة

(نهى رسول الله صلی الله علیه واله ان يطمح الرجل ببوله -)---انظر البول

(نهى النبي صلی الله علیه واله ان يطمح الرجل ببوله -)انظر البول

(يكره للرجل او ينهى الرجل أن يطمح -)---انظر البول

الطمع

*الطمع(2)

«افقر الناس الطامع»(6/م)

الفقيه ج 4 ص 282ب176 ذیل ح16.

«الذی (3)یثبت الایمان فی العبد؟قال:الورع و الذی یخرجه منه؟ قال:الطمع »(6)

الکافی ج 3 ص 320 ک 5 ب 127 ح 4.

«ان احببت ان تجمع خیر الدنیا و الاخرة فاقطع طعمک مما فی ایدی

الناس »(1)

الفقیه ج 4 ص 280ب 176 ذیل ح10.

«اياك والطمع فانه الفقر الحاضر»(5/م)

الفقيه ج 4 ص 294ب176ذیل ح 70.

«بئس العبد عبد له طمع يقوده و بئس العبد عبد له رغبة تذله »(5)

الكافي ج 2 ص 320 ك5 ب 127 ح 2.

(رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع -)---انظر الاستغناء

«الطمع على اربع شعب الفرح والمرح (4)واللجاجة(5)والتكاثر (6)فالفرح مكروه عند الله والمرح خيلاء واللجاجة بلاءلمن اضطرته الى حمل الآثام، التكاثر لهو ولعب وشغل و استبدال الذي هو ادنی بالذي هو خير»

الكافي ج 2 ص394 ك5 ذيل ب 168.


1) طمح بصره الى الشيء: ارتفع ( المجمع ).

2) طمع في الشيء وبه : حرص عليه ( المنجد الابجدي ).

3) في بعض النسخ ( ما الذي الخ).

4) مرح : شادماني و نشاط ( المجمع ) (م).

5) لجاجة : سرسختی نمودن ( المجمع ) (م) .

6) تكاثر : فخر کردن ( المجمع ) (م).

«الطمع هو الفقر الحاضرة» (6)

الكافي ج 2 ص 178 ك5 ب 67 ذیل ح4.

«قد يكون اليأس ادراکاً و الطمع هلاكا »(1)

الفقيه ج 4 ص 279ب 176 ذیل ح 10.

«ما اقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله » (6)

الكافي ج 2 ص 320 ك5 ب 127ح1.

الطاء والنون

الطن

*الطن(1)

(اتی عمر - الى ان قال - ادعو بطن من حطب -)---انظر اللواط

( في رجل اشتری من رجل عشرة آلاف طن -)---انظر الاشتراء

الطنبور

*الطنبور(2)

«من بقي في بيته طنبور اربعين صباحا

فقد باء (3)بغضب من الله عزوجل» (6)

الفقيه ج 4 ص 42ب 11 ذیل ح7.

(نھی عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة و هي الطنبور -)---انظر اللعب

الطنفسة

*الطنفسة(4)

(عن الطنفسة -)--- انظر البول

الطاء والواو

الطوائف

(ان رجلا من اصحابنا - الى ان قال - اتاه طوائف من المسلمين -) ---انظر الحلق

الطواغيت

( ما سمعت باحد - الى ان قال - ولا تقدموا الامور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت -)---انظر الزهد


1) الطن: بالضم حزمة من حطب أو قصب ( المجمع ) .

2) الطنبور: آلة طرب ذات عنق طويل لها أو تار من نحاس فارسية ( المنجد الابجدي ).

3) باء يبوء:- بالحق أو بالذنب اقر كما في المنجد الابجدي وفي المجمع باء وابغضب اي انصرفوا بذلك ولا يقال الا بالشر.

4) الطنفسة : البساط الحصير ، الثوب (فارسية ) ( المنجد الابجدي ).

(والذين كفروا اولياؤهم الطواغیت -)---انظر آية الكرسي

الطواف

«ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطا واحدا ، فاذا انسان قد اصاب انفي فادماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذکرت ذلک لابی عبد الله علیه السلام فقال:بئسما صنعت کان ینبغی لک ان تبنی علی ما طف ثم قال :اما انه لیس علیک شیء»

الفقیة ج 2ص247 ب129ح6.

(اتی الربیع ابا جعفر المنصور و هوخلیفة فیالطوائف -)---انظر الدیة

«اتدری لم سمیتالطائف ؟قلت:لا، قال:ان ابراهیم علیه السلام لما دعا ربه ان یرزق اهله من الثمرات قطع لهم قطعة من الاردن فاقبلت حتی طافت بالبیت سبعا ثم اقرها الله فی موضعها و انما سمیت الطائف للطواف بالبیت»(7

الكافي ج 4 ص 428ک 15 ب 139 ح 7.

( اذا اردت ان تطوف بالبيت - ) يأتي تحت عنوان ( اذا اردت ان تطوف عن احد الخ)

(اذا اردت ان تطوف عن احد(1)من اخوانك فائت الحجر الاسود وقل : بسم الله اللهم تقبل من فلان »(6)

الفقيه ج 2 ص 253 ب138 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 279 ب 177ح 2.

«اذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك ، فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء ثم احلت من كل شيء » (6)

الكافي ج 4 ص 447 ك15 ب 151 ح 6.

التهذيب ج 5 ص 394 ب 26 ح 20.

الاستبصارج 2 ص 314ب 215 ح 8.

«اذا اقام (2)الرجل بمكة سنة ،فالطواف افضل (3)واذا اقام سنتين خلط من


1) في موضع من الفقيه ( اذا اردت ان تطوف بالبيت عن احد الخ ) .

2) في الكافي والفقيه (من اقام بمكة الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

3) فی الكافي والفقيه ( افضل له من الصلاة الخ ).

هذا وهذا(1)فاذا اقام ثلاث سنين فالصلاة افضل»(2)(6)

التهذيب ج 5 ص 447 ب 26 ح 202.

الكافي ج 4 ص 412 ك15 ب126 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 134 ب 62 ذیل ح 17.

الفقیة ص 256140ح 11.

«اذا حاضت المراة و هی فی الطواف بالبیت ،او بین الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلک الموضع فاذا طهرت رجعت فاتمت بقیة طوافها من الو ضع الذی علمته فان هی قطعت طوافها فی اقل من النصف فعلیها ان تستانف الطواف من اوله»(6)

الکافی ج 4 ص 448 ک 15 ب 152 ح2.

الکافی ج 4ص449ک15ب152ذیل ح3.

التهذیب ج5ص395ب26 ح23.

الاستبصار ج 2 ص315 ب215 ح11.

«اذا طاف ثمانیة فلیتم اربعة عشر،قلت :یصلی اربع رکعات ؟قال :یصلی رکعتین»(1)

التهذيب ج 5 ص 112 ب9ح 35.

الاستبصار ج 2 ص 218 ب 142 ح 4.

«اذا طاف الرجل بالبيت اشواطا ثم اشتکی اعاد الطواف يعني الفريضة» (6)

الكافي ج 4 ص 414 ك15 ب 129 ح 4.

«اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية اضاف اليها ستاً وكذلك اذا استيقن انه سعی ثمانية اضاف اليها ستاً»(5) أو ( 1/6)

التهذيب ج 5 ص 152 ب 10ح27.

الاستبصار ج 2 ص 240 ب 160 ح 5.

«اذا طافت المرأة الحائض (3)ثم ارادت أن تودع البيت فلتقف على ادنی باب من ابواب المسجد ولتودع البيت »(6)

الكافي ج 4 ص 450 ك15 ب 154 ح 2.

التهذيب ج 5 ص 398 ب 26 ح 29.

«اذا طافت المرأة طواف النساء وطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شائت »(5)

الكافي ج 4 ص 450 ك15 ب 154 ح4.


1) في الكافي والفقيه ( خلط من ذا ومن ذا الخ).

2) في الكافي ( كانت الصلاة افضل ) وفي الفقيه ( كانت الصلاة له افضل).

3) لابد من حمل الحدیث على ما لا يناى القواعد الفقيه من عدم جواز طواف الحائض .

الفقيه ج 2 ص 241 ب 122 ح 9.

التهذيب ج 5 ص 397 ب 26 ح 28.

( اذا فرغ الرجل من طوافه -) انظر زمزم

«اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم علیه السلام فصل ركعتين واجعله اماما(1)واقر في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله احد وفي الثانية قل یا ایها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن علیه وصل على النبي صلی الله علیه واله ، وأسأله ان يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما، ساعة تطوف (2)وتفرغ فصلها »(6)

الكافي ج 4 ص 423ک15ب 137 ح 1

التهذيب ج 5 ص 136 ب 9 ح 122.

التهذيب ج 5 ص 286 ب23 ح 10.

«اذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبيت الا بمنى، الا ان یکون شغلك في نسكك وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منی»

(6)

التهذيب ج 5 ص 256 ب18 ح 28.

«اذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بطنك وخدك بالبيت وقل : اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار ثم اقر لربك بما عملت فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر الله له ان شاء الله (3)وتقول : اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية ، اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الاسود »(6)

الكافي ج 4 ص 411 ك15 ب 124 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 107 بوح 21.

«اذا قدمت مكة يوم التروية وانت متمتع فلك ما بينك وبین اللیل ان تطوف


1) في موضع من التهذيب ( امامك ) .

2) الى هنا تم حديث موضع من التهذيب .

3) الى هنا تم حديث التهذيب .

بالبيت وتسعى وتجعلها متعة » (6)

التهذيب ج 5 ص 172 ب 11ح 22.

الاستبصار ج 2 ص 246ب 166ح 12.

(اذا كانت المرأة - الى ان قال - ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمي عنها -) ---انظر الاحرام

«اذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وهو اذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل : اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار ، اللهم من قبلك الروح والفرج ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به ؟ »(6)

الكافي ج 4 ص 410 ك15 ب 124 ح3.

التهذيب ج 5 ص 107 ب9ح 19.

«اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء ؟ قال : نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة» (6)

التهذيب ج 5 ص 154 ب 10 ح 35.

الاستبصار ج 2 ص 241 ب 161 ح 2.

( اصلحك الله امرأة معنا - ) يأتي تحت عنوان (كنت عند ابی عبدالله علیه السلام الخ)

( اصلحك الله أن امرأة معنا - ) يأتي تحت عنوان (كنت عد ابي عبدالله الخ)

«اصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة او حيث كان علی عهد رسول الله صلی الله علیه واله ؟ قال : حيث هو الساعة »(8)

الكافي ج 4 ص 423 ك15 ب137 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 137 ب9 ح 125.

( اطوف حول الكعبة - ) يأتي تحت عنوان ( راني ابو عبدالله الخ)

«الاغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة »(6)

التهذيب ج 5 ص 126 ب 4 ح 85.

«اقرأ في الركعتين للطواف قل هو الله احد وقل یا ایها الكافرون »(6)

التهذيب ج 5 ص 136 ب9ح 121.

«اكان لرسول الله صلی الله علیه واله طواف يعرف به ؟ فقال : كان رسول الله صلی الله علیه واله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل و اثنين اذا اصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته »(6)

الكافي ج 4 ص 428 ك15 ب 139 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 255ب 140ح7.

( اللهم ان هذا الطواف وهاتين - ) يأتي تحت عنوان ( رجعت من مكة الخ)

«امر رسول الله صلی الله علیه واله ان يطاف عن المبطلون والكسير» (6)

التهذيب ج 5 ص 124 ب9ح 77.

الاستبصار ج 2 ص 226 ب 147 ح 7.

(امرأة حاضت ولم تطف - ) يأتي تحت عنوان (كنت عند أبي عبدالله علیه السلام فدخل الخ)

«امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم اتت مني فكتب عال : تعيد»(8)

الفقيه ج 2 ص 249 ب 131 ح 3.

« امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال :تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها»(7)

الکافی ج4ص446ک15ب151ح4.

(امراة متمتعة قدمت مکة-)یاتی تحت عنوان(عن امرءة متمتعه الخ)

«ان ابا عبد الله علیه السلام مرض فامر غلمانه ان یحملوه و یطوفوا به فامرهم ان یخطلوا

برجله الأرض حتى تمس الارض قدماه في الطواف وفي رواية محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم انه كان يفعل ذلك كلما بلغ الى الركن اليماني »

الفقيه ج 2 ص 251ب 136ح 3 و 4.

(ان اسماء بنت عمیس -)---انظر النفاس

«ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فاعد غسلك »(7)

الكافي ج 4 ص 400 ك15 ب118ح7.

التهذيب ج 5 ص 99ب 8 ح 10.

«ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فاخرجت ذراعها فقال بيده (1)حتى وضعها على ذراعها ، فاثبت الله يده في ذراعها حتی قطع الطواف ، وارسل الى الامير واجتمع الناس وارسل الى الفقهاء فجعلوا يقولون اقطع يده فهو الذي جنا الجناية ، فقال : هاهنا احد من ولد محمد رسول الله صلی الله علیه واله ؟فقالوا: نعم الحسين بن علي علیهما السلام قدم الليلة ، فارسل اليه فدعاه فقال : انظر مالقيا ذان فاستقبل القبلة ورفع يديه فمکث طويلا يدعو ثم جاء اليها حتى خلص يده من يدها ،


1) قال بيده اي اشار بيده ( المجمع ).

فقال الأمير : الا نعاقبه بما صنع ؟ فقال : لا »(6)

التهذيب ج 5 ص 470 ب 26 ح 293.

(ان حمزة ابني وجد دینارة في الطواف -)---انظر اللقطة

(ان رسول الله صلی الله علیه واله حين فرغ من طوافه -) ---انظر اصفا

«ان رسول الله صلی الله علیه واله طاف بالكعبة حتى اذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال : الحمد لله الذي شرفك وعظمك، والحمد لله الذي بعثني نبياً وجعل علياً اماماً، اللهم اهد له خیار خلقك وجنبه شرارخلقک»

الکافی ج 4 ص410ک15ب123ح19.

التهذیب ج 5ص107 ب9ح18.

الفقیة ج 2ص155ب63ذیل ح19.

(ان سفینة نوح کانت-)---انظر نوح علیه السلام

(ان طاف الرجل بین-)---انظر السعی

(ان الطواف فریضة و فیة صلاة-)یاتی تحت عنوان (عن رجل طاف بالبیت اسبوعا

الخ)

«ان الطواف لغير اهل مكة (1)افضل من الصلاة، والصلاة لاهل مكة افضل »(غ)

الفقيه ج 2 ص 134 ب 62ح18.

التهذيب ج 5 ص 446 ب 26 ح 201 بتفاوت .

الكافي ج 4 ص 412 ك15 ب 124 ح 2.

«ان عليا علیه السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع اربع ركعات »(6)

التهذيب ج 5 ص 112 ب 9 ح 37.

الاستبصار ج2 ص 218 ب 142 ح 6.

«ان عليا علیه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبني على واحد واضاف اليها ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك (2)في المقام الأول» (5)

التهذيب ج 5 ص 112 به ح 38.

الاستبصار ج2 ص 218 ب 142ح 7.

( ان الفريضة هي الطواف الثاني تحت والركعتان الاوليان لطواف الفرضیة


1) في الكافي ( الطواف لغير اهل مكة الخ ) وفي التهذيب ( عن الطواف بغیر اهل مكة الخ .)

2) في الاستبصار ( فصلي الركعتين اللتين ترك الخ).

والركعتان الأخريان والطواف الاول تطوع»(غ)

الفقيه ج 2 ص 248 ب13 ح 3.

«ان من طاف بالبيت خرج من ذنوبه »(غ)

الفقیة ج 2ص134ب62ح16.

«انا اذا قدمنا مکة ذهب اصحا بنا یطوفون و یترکونی احفظ متاعهم ،قال :انت اعظمهم اجراً»(6)

الکافی ج4ص545ک15ب212ح26.

(انما امر الناس ان یاتوا هذه الاحجار فیطو فوا-)---انظر الولایة

(انما امروا ان یطوفوا بها-)---انظر الولایة

(انما طواف النساء بعد الرجوع من منی-)یاتی تحت عنوان (عن رجل تمتع الخ) و (انما طواف النساء بعد ما یاتی منی-)و یاتی تحت عنوان (عن الرجل یحرم بالحج من مکة الخ)

«انما یکره ان یجمع الرجل بین الا سبوعین و الطوافین فی الفریضة فاما فی النافلة فلا باس»(6)

الكافي ج 4 ص 418 ك15 ب 132 ح 1.

الفقیة ج2ص251 ب135 ح1.

التهذيب ج 5 ص 115 ب9ح 44.

الاستبصارج 2 ص 220 ب 144 ح 1.

«انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ، ما به بأس »(6)

الكافي ج 4 ص 419 ك15 ب 132 ح 3.

التهذيب ج 5 ص 115 ب9ح 45.

الاستبصار ج 2 ص 220 ب 144 ح 2.

(انه سئل اتنسك - ) يأتي تحت عنوان انه سئل اینسك الخ)

«انه سئل اینسك (1)المناسك وهو(2)على غير وضوء ؟ فقال : نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة»(5)

الكافي ج 4 ص 420 ك15 ب 134 ح 2.

التهذيب ج 5 ص 116 ب9ح51.

الاستبصار ج 2 ص 222 ب 145 ح 2.

«انه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا وقال : ابد وابما بدء الله به» (م)

التهذيب ج 1 ص96 ب 4 ح 99.

( انه طواف النساء - ) يأتي تحت عنوان (وليطوفوا بالبيت العتيق الخ)


1) في التهذيب (اتنسك الخ).

2) كلمة ( وهو ) ليست في التهذيب والاستبصار .

«انه كان اذا انتهى الى الملتزم قال لمواليه : اميطوا (1)عني حتى اقر لربي بذنوبي في هذا المكان ، فان هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر الله الا غفر الله له »(6)

الكافي ج 4 ص 410 ك15 ب 124 ح 4.

«انه كان اذا قدم مكة بدء بمنزله قبل ان يطوف - »انظر مکة

«انه كان يفعل ذلك (2)علما بلغ الى الركن اليماني»(غ)

الفقيه ج 2 ص 251ب 136 ح 4.

«انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الاعلى وتر من طوافه »(5/6)

التهذيب ج 5 ص 116 ب9ح 49.

«اني اطوف طواف النافلة وانا على غیر وضوء فقال : توضأ وصل وان كنت متعمداً» (6)

التهذيب ج 5 ص 117 ب9ح 55.

الاستبصارج 2 ص 222 ب 145 ح 6.

«اني اكون في المسجد الحرام وانظر

الى الناس يطوفون بالبيت وانا قاعد فاغتم لذلك فقال : یا زیاد لا عليك فان المؤمن اذا خرج من بيته يوم الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع » (7) الكافي ج 4 ص 428 ک15 ب 139 ح 8.

«اني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة واني طفت بها(3)بالبيت في طواف الفريضة، وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ؟ قال : نعم »(6)

الفقيه ج 2 ص 309ب 212 ح16.

التهذيب ج 5 ص 125 ب9ح 82.

«اني طفت اربعة اسابيع فاعییت افأصلي ركعاتها وانا جالس ؟ قال : لا ، قلت : فكيف يصلي الرجل اذا اعتل ووجد فترة صلاة الليل جالسا وهذا لا يصلي ؟ قال : فقال : يستقيم ان تطوف وانت جالس ؟ قلت : لا ، قال : فصل وانت قائم »(7)

الكافي ج 4 ص 424ك15 ب137 ح 9.

الفقيه ج 2 ص 255 ب 140 ح 9 بتفاوت.


1) ) اميطوا : أي اذهبوا و تتحوا كما في المجمع .

2) تقدم تحت عنوان ( ان اباعبدالله الخ ) ويأتي تحت عنوان ( شهدت ابا عبدالله الخ ).

3) في التهذيب ( وكانت مريضة وقلت له اني طفت بها الخ).

«اني طفت اربعة اسابيع فعييت افاصلي ركعاتها وانا جالس ؟ قال : لا ، قلت : وكيف يصلي الرجل صلاة الليل اذا اعيا أو وجد فترة وهو جالس ؟ فقال : يطوف الرجل جالسا ؟ قلت : لا قال: فتصليهما وانت قائم»(7)

الفقيه ج 2 ص 255ب 140 ح 9.

الكافي ج 4 ص 424ک 15ب137ح 9بتفاوت.

«اني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم اتيت من فوقعت على اهلي ولم اطف طواف النساء فقال : بئس ما صنعت فجهلني فقلت : ابتليت فقال : لا شيء عليك » (6)

الفقيه ج 2 ص 310 ب 212ح23.

«اني طفت فلم ادر أستة طفت او سبعة فطفت طوافاً آخر فقال : هلااستأنفت ؟ قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شيء »(6)

التهذیب ج 5ص110ب9 ح30.

(انی کنت استاذنتک فی الطواف عنک-) یاتی فی النیابة تحت عنوان (قد اردت ان اطوف الخ)

(اني الا اخلص الى الحجر -)---انظر الحجر الاسود

(اني وجدت دیناراً في الطواف -)---انظر اللقطة

«اول ما يظهر القائم من العدل ان ينادي مناديه ان يسلم صاحب النافلة(1)الصاحب الفريضة الحجر الاسود والطواف »(6)

الكافي ج 4 ص 427 ك15 ب139 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 310 ب 212ح 25.

(أي شيء كان سبب الطواف - ) يأتي تحت عنوان (كنت مع أبي في الحجر الخ)

«بينا ابي علیه السلام وانا في الطواف اذ أقبل رجل شرجب من الرجال، فقلت : وما الشرجب اصلحك الله ؟ قال الطويل فقال : السلام عليكم وادخل رأسه بيني وبين ابي قال : فالتفت اليه ابي وانا فرددنا عليه السلام ثم قال : اسألك رحمك الله فقال : له ابي : نقضي طوافنا ثم تسألني فلما قضى ابي الطواف دخلنا الحجر فصلينا الركعتين ، ثم التفت فقال : این الرجل يا بني فاذا هو


1) في الفقيه ( ان يسلم اصحاب النافلة لاصحاب الفريضة الحجر الاسود والطواف بالبيت )

وراءه قد صلي فقال : ممن الرجل ؟ قال من اهل الشام ؟ فقال : ومن أي أهل الشام ؟ فقال : ممن يسكن بيت المقدس فقال : قرأت الكتابين قال : نعم قال سل عما بدالك فقال : أسألك عن بدء هذا البيت وعن قوله : «ن والقلم وما يسطرون » وعن قوله : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » فقال يا اخا اهل الشام اسمع حديثنا ولا تكذب علينا فانه من كذب علينا في شيء فقد كذب على رسول الله صلی الله علیه واله ومن كذب على رسول الله صلی الله علیه واله فقد كذب على الله ومن كذب على الله عذبه الله عزوجل اما بدء هذا البيت فان الله تبارك وتعالى قال للملائكة «اني جاعل في الأرض خليفة »فرددت الملائكة على الله عزوجل فقالت: «اتجعل فيه من يفسد فيها ويسفك الدماء»فاعرض عنها فرأت ان ذلك من سخطه فلاذت بعرشه فامرالله ملكا من الملائكة ان يجعل له بيتا في السماء السادسة يسمى الضراح بازاء عرشه فصيره لاهل السماء يطوف به سبعون الف ملك في كل يوم لا يعودون ويستغفرون فلما ان هبط آدم الى السماء الدنيا امره بمرمة هذا البيت وهو بازاء ذلك فصيره لآدم

وذريته كما صير ذلك لاهل السماء قال : صدقت يا ابن رسول الله » (6)

الكافي ج 4 ص 187 ك15 ب 2 ح 1.

(بینا ابي علیه السلام يطوف بالكعبة -)---انظر الحجة

(بينا انا في الطواف -) ---انظر اللباس

«تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد: اللهم ارحمني بطواعيتي اياك وطواعيتي رسولك صلی الله علیه واله اللهم جنبني ان اتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين »(6) التهذيب ج 5 ص 143 ب 9 ح147.

التهذيب ج 5 ص 285 ب 23 ح 7.

«تقول في طوافك «اللهم اني أسألك باسمك الذي يمشی به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض ، وأسألك باسمك المخزون المكنون عندك ، وأسألك باسمك الاعظم الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت أن تصلي على محمد و آل محمد وان تفعل بي كذا وكذا »فاذا بلغت الركن اليماني فالتزمه وقبله وصل على النبي محمد و آله في كل

شوط »(غ)

الفقيه ج 2 ص 317ب 213.

( تقول في الطواف اللهم اني اليك فقير -) يأتي تحت عنوان ( ثم تطوف بالبيت الخ)

(ثم ارجع الى البيت وطف -)---انظر النساء

(ثم انحدر ماشيا -) ---انظر الصفا

( ثم تأتي مقام ابراهيم -)--- انظر المقام

«ثم تطوف بالبيت(1)سبعة اطواف وتقول في الطواف «اللهم اني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الارض و أسألك باسمك الذي يهتز له عرشك و أسألك باسمك الذي تهتز له اقدام ملائکتك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسی من جانب الطور فاستجبت له والقيت عليه محبة منك وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد الله صلی الله علیه واله ما تقدم من ذنبه وما تأخر واتممت عليه نعمتك أن تفعل لي كذا وكذا ما احببت من الدعاء» قال ابو اسحاق روي هذا الدعاء معاوية بن عمار عن ابي بصير عن ابي

عبدالله علیه السلام وكلما انتهيت الى باب الكعبة فصل على النبي صلی الله علیه اوله وتقول في الطواف « اللهم اني اليك فقيرواني خائف مستجير فلا تبدل اسمي ولا تغير جسمي »فاذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الارض والصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل « اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار »ثم اقر لربك بما عملت من الذنوب فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر له ان شاء الله - فان اباعبدالله عليه السلام قال لغلمانه اميطوا عني حتى اقر لربي بما عملت «اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية ، اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك » وتستجير بالله من النار وتختار لنفسك من الدعاء ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود فاختم به ، وان لم تستطع فلا يضرك وتقول «اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما


1) في الكافي (طف بالبيت الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

آتيتني »ثم تأتي مقام ابراهیم فتصلي ركعتين واجعله اماما واقرأ فيهما بسورة التوحيد - قل هو الله احد - وفي الركعة الثانية قل یا ایها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن علیه وصل على النبي صلی الله علیه واله وأسأله ان يتقبل منك ، فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ثم تأتي الحجر الاسود فتقبله وتستلمه أو تشير اليه فانه لابد من ذلك » (6)

التهذيب ج 5 ص 104 ب9ح 11.

الكافي ج ص 406 ك15ب123ح 1 بتفاوت .

«ثم طف بالبيت سبعة اشواط وقبل الحجر في كل شوط وقارب بين خطاك فاذا بلغت باب البيت فقل «سائلك فقيرك مسکینك ببابك فتصدق علیه بالجنة ، اللهم البيت بيتك ، والحرم حرمك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائد المستجير بك من النار فاعتقني ووالدي واهلي وولدي واخواني المؤمنين من النار يا جواد یا کریم » فاذا بلغت مقابل الميزاب فقل «اللهم اعتق

رقبتي من النار ووسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة العرب والعجم وشر فسقة الجن والانس » وتقول وانت تجوز «اللهم اني اليك فقير واني منك خائف ومستجير فلا تبدل اسمي ولا تغير جسمي »»(غ)

الفقيه ج 1 ص 316ب 213.

«حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال : فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل و حملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال : فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت اباعبدالله علیه السلام فوصفت له ما صنعته فقال : قد اجزأ عنك »

التهذيب ج 5 ص 398 ب 26 ح 31.

«حدثني ابي ان رسول الله صلی الله علیه واله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه(1)وسعي عليها بين الصفا والمروة »(5)

الفقيه ج 2 ص 251ب 136 ح 1.


1) المحجن : عصاء في رأسها اعوجاج كالصولجان ( المجمع ).

( حدثني سلمة بن محرز - الى ان قال -ولم يطف طواف النساء -) ---انظر التمتع

(خرجت انا و حدید )--- انظر التمتع

( دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف -) ---انظر المحرم

«دخلت طواف الفريضة (1)فلم يفتح لي شيء من الدعاء الا الصلاة على محمد وآل محمد وسعيت فكان كذلك ؟ فقال : ما اعطي احد ممن سأل افضل مما اعطيت »(6)

الکافی ج 4ص407 ک 15ب123 ح3.

الکافی ج 2ص494 ک6ب20ح17بتفاوت.

(دخلت علی ابی عبدالله ولی - الی ان قال- فطف عن عبدالمطلب -)انظر الحاجة

«دخلت علیه و انا ارید ان اساله عن مسائل کثیرة ،فلما رایته عظم علی کلامه فقلت له: ناولنی یدک او رجلک اقلبها فناولنی یده فقلبتها فذکرت[قول] رسول الله صلی الله علیه واله :ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس حاسراً عن راسه حافیا یقارب بین خطاه

ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي احداً ولا يقطع ذكر الله عزوجل عن لسانه ، الا كتب الله عزوجل له بكل خطوة سبعين الف حسنة، ومحى عنه سبعين الف سيئة ، ورفع له سبعين الف درجة

واعتق عنه سبعين الف رقبة ثمن کل رقبة عشرة آلاف درهم وشفع في سبعين من اهل بيته وقضيت له سبعون الف حاجة ان شاء فعاجله وان شاء فاجله » (7)

الكافي ج 4 ص 412 ك15 ب 125 ح3.

الفقیه ج 2 ص 133 ب62 ح13 بتفاوت.

الفقيه ج 2 ص 134 ب 62 ح 14 بتفاوت.

( دخلت مع أبي جعفر عليه السلام المسجد الحرام - الى ان قال - هكذا كان يطوفون في الجاهلية -)---انظر الشيعة

«دع الطواف وانت تشتهيه »(6)

الكافي ج 4 ص429 ک15ب 139 ح 10.

الفقيه ج 2 ص 309ب 212 ح 15.

«رآني ابوعبدالله علیه السلام اطوف حول الكعبة و على برطلة فقال : بعد ذلك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول


1) في موضع من الكافي ( اني دخلت البيت الخ ) وتقدم في الصلاة على النبي صلی الله علیه واله

الكعبة فانها من زي اليهود »

الفقيه ج 2 ص 255 ب 140 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 134 ب 9 ح 115.

«رأيت اباجعفر الثاني علیه السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء صلى خلف المقام ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب مه وصب على بعض جسده ، ثم اطلع في زمزم مرتين واخبرني بعض اصحابنا انه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك »

الكافي ج 4 ص 430ک 15 ب140 ح3.

«رأيت أبا الحسن موسی علیه السلام يصلي(1)رکعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد»(2)

الكافي ج 4 ص423 ك15 ب 137 ح 2.

التهذيب ج 5 ص 140 ب 9 ح 136.

«رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريباً من الظلال لكثرة الناس »

التهذيب ج5 ص 140 ب9 ح 136.

الكافي ج 4ص 423ك15ب 137 ح 2 بتفاوت .

«رأيت ام فروة تطوف بالكعبة عليها کساء متنكرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل ممن يطوف : یا امة الله اخطأت السنة ، فقالت : أنا لاغنياء عن عملك »

الكافي ج 4 ص428 ك15 ب 139 ح 6.

«رأيت اباعبدالله علیه السلام طاف بالبيت ثم صلی فیما بین الباب والحجر الأسود ركعتين ، فقلت له: ما رأيت أحداً منكم صلی في هذا الموضع ؟ فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه »

الكافي ج 4 ص 194 ك15 ب 4 ح 5.

«رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا اطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علي طوافك» (6)

الفقيه ج 2 ص 246ب 129 ح 1.

«ربما طفت مع أبي جعفر علیه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا وكلما قرن الرجل بين طواف النافلة صلى لكل اسبوع اسبوع رکعتین رکعتین »


1) في التهذيب ( رأيت ابا الحسن يصلي الخ ).

2) في التهذيب ( قريبا من الظلال لكثرة الناس ).

الفقيه ج 2 ص 251ب 135 ح 2.

( رجعت من مكة فاتیت -) يأتي تحت عنوان ( رجعت من مكة فلقیت الخ)

«رجعت من مكة فلقیت (1)ابا الحسن موسی علیه السلام في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر ، فقلت : يابن رسول الله اني اذا خرجت الى مكة ربما قال لي الرجل : طف عني اسبوعا وصل ركعتين فاشتغل عن ذلك (2)فاذا رجعت لم ادر ما اقول له، قال : اذا اتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل : اللهم ان هذا الطواف (3)وهاتين الركعتين عن ابي وامي وعن زوجتي ، وعن ولدي ، وعن حامتي(4)وعن جميع اهل بلدي حر هم وعبدهم ، و ابيضهم، واسودهم فلا تشاء أن قلت للرجل (5): اني قد طفت عنك ، وصليت عنك ركعتين الا كنت صادقا فاذا اتيت قبر

النبي صلی الله علیه واله فقضيت ما يجب عليك ، فصل ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي صلی الله علیه واله ثم قل : السلام عليك يا نبي الله من ابي وامي وزوجتي وولدي وجميع حامتي (6)ومن جميع اهل بلدي حرهم وعبدهم وابيضهم واسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل : اني اقرأت (7)رسول الله صلی الله علیه واله عنك السلام الا كنت صادقا »

الكافي ج 4 ص 316 ك15 ب 72 ح 8.

التهذيب ج 6ص 109 ب 52 ح 9.

«رجل زار فقضى طواف حجه كله ايطوف بالبيت احب اليك ام يمضي على وجهه الى منى ؟ فقال : اي ذلك شاء فعل ما لم يبت »(7)

التهذيب ج 5 ص 490 ب 26 ح 402.

«رجل شك في الطواف فلم یدر استة طاف أو سبعة قال : ان كان في فريضة اعاد


1) في التهذيب ( فأتيت الخ).

2) في التهذيب ( فربما شغلت عن ذلك الخ ) .

3) في التهذيب ( وقل : اللهم هذا الطواف الخ).

4) الحامة : خاصة الرجل من اهله وولده (المنجد).

5) في التهذيب ( ان تقول للرجل الخ).

6) في التهذيب ( وولدي وحامتي الخ).

7) في التهذيب ( أني قد اقرأت الخ).

كلما شك فيه ، وان كان في نافلة بني على ما هو اقل »(8)

التهذيب ج 5 ص 110 ب 9 ح 31.

«رجل طاف بالبيت ثم خرج الى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف اذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع الى الصفا والمروة فيتم ما بقي » (6)

الكافي ج 4 ص 418 ك15 ب 131 ح 8.

التهذيب ج 5 ص 110 ب 9 ح 27.

التهذيب ج 5 ص 130 ب9ح 100 بتفاوت .

«رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط طواف الفريضة قال : فليضم اليها ستاً ثم يصلي اربع ركعات »(6)

الفقيه ج 2 ص 248ب 130ح 2.

«رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف ، ام سبعة ام ثمانية ؟ قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ، قلت : فانه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ؟ قال : فلیتمه طوافين ، ثم يصلي اربع ركعات فاما

الفريضة ، فليعد حتى يتم سبعة اشواط »(غ)

الكافي ج 4 ص 417 ك15 ب 131 ح6.

التهذيب ج 5 ص 114 ب 9 ح43 بتفاوت .

«رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد »(1)(6)

الفقيه ج 2 ص 249 ب131 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 109 ب9ح 25.

«رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية اشواط ، قال : يضيف اليها ستة وكذلك اذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف اليها ستة » (5) أو(6)

التهذيب ج 5 ص 472ب 26 ح 307.

«رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما (2)هو يطوف اذ ذکرانه قد ترك من طوافه(3)بالبيت قال: يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع الى


1) في التهذيب ( يعيد ذلك الشوط).

2) في الفقيه ( فبينا ).

3) في موضع من الفقيه ( قد ترك بعض طوافه الخ ) .

الصفا والمروة فيتم ما بقي(1)قلت : فانه بدء بالصفا والمروة قبل ان يبدء بالبيت فقال : يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة قلت : فما فرق بين هذين ؟ قال : لان هذا قد دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في شيء منه »(6)

الكافي ج 4 ص 421 ک 15 ب 135 ح 1.

الفقيه ج2 ص 248ب 130ح 1.

الفقيه ج 2 ص 252 ب137 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 130 ب9ح 100 بتفاوت .

«رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر استة طاف او سبعة أو ثمانية (2)قال : يعيد طوافه حتى يحفظ قلت : فانه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال : فليتمه بطوافين ويصلي اربع ركعات ، فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط »(غ)

التهذيب ج 5 ص 114 ب9ح 43.

الكافي ج 4 ص 417 ک15 ب 131 ح 6.

«رجل طاف على (3)غير وضوء فقال : ان كان تطوعا فليتوضأ وليصل»(6)

الاستبصار ج 2 ص 222 ص 145 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 117 ب9ح 54.

«رجل طاف فلم يدر سبعة طاف ام

ثمانياً(4)؟ قال : يصلي ركعتين »(6)

الاستبصار ج 2 ص 219 ب 143 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 113 ب9ح40.

«رجل طاف ولم يدراسبعة طاف ام ثمانية قال : يصلي ركعتين »(6)

التهذيب ج 5 ص 113 ب9ح 40.

الاستبصار ج2 ص 219 ب 143 ح 1 بتفاوت .

«رجل طاف وهو على وضوء فقال : ان كان تطوعاً فليتوضأ وليصل »(6)

التهذيب ج 5 ص 117 ب9ح 54.

الاستبصار ج2 ص 222 ب 145 ح5 بتفاوت .

«رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال : اجزأه


1) الى هنا تم حديث موضع من الفقيه.

2) في الكافي ( رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم یدر ستة طاف ام سبعة ام ثمانية الخ ) و تقدم تحت عنوانه .

3) في التهذيب ( رجل طاف وهو على الخ).

4) في التهذيب ( رجل طاف ولميدر اسبعة طاف ام تمانية الخ ) .

الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر»(6)

الفقيه ج 2 ص 308 ب 212 ح 14.

التهذیب ج 5 ص126 ب9 ح 88.

(رجل قبل امراته و قد طاف-)یاتی تحت عنوان (عن رجل قبل الخ)

«رجل کان متمتعا و اهل بالحج قال: لا یطوف بالبیت حتی یاتی عرفات فاذا هو طاف قبل ان یاتی منی من غیر علة فلا یعتد بذلک الطواف»(6)

الکافی ج 4ص458 ک15 ب159 ح4.

التهذیب ج 5 ص 130 ب9 ح 101.

الاستبصار ج 2 ص 229 ب 151 ح1.

«رجل کانت معه صاحبة (1)لا تستطیع القیام علی رجلها فحملها زوجها فی محمل فطاف بها طواف الفرضیة بالبیت و بالصفا و المروة، ایجزئه ذلک الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال :ایها الله(2)اذا»(6)

الکافی ج 4ص428 ک 15 ب139 ح9.

الفقيه ج 2 ص 254 ب140ح 2.

«رجل نسي الركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال : فيصلهما حيث ذكر ، واذ(3)ذكرهما وهو في البلاد فلا يبرح حتى يقضيهما »(6)

الكافي ج 4 ص 425 ک 15ب138 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 254ب 139 ح 3.

التهذيب ج 5 ص 471 ب 26 ح 299.

«رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال : يأمر أن يقضي عنه (4)ان لم یحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره» (6)

الكافي ج 4 ص 513ک 15 ب 193 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 128 ب9ح 94.

الاستبصارج2 ص 228ب149 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 245 ب 127ح 1 بتفاوت .

«رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى اهله فقال : يأمر بأن يقضي عنه ان لم


1) في الفقيه ( صاحبته).

2) في الفقيه (ايها والله اذا ) وفي المجمع ايها تصدیق کانه قال : صدقت وفي الحديث ابها والله اي صدقت .

3) في الفقيه ( حيث ذكر ، وان ذکر هما الخ ) وفي التهذيب ( حين ذكر وان ذکر هما الخ).

4) في التهذيب ( وقال : يأمر من يقضي عنه الخ ) .

يحج فانه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت» (6)

الفقیة ج 2ص245 ب127 ح1.

الکافی ج 4ص512 ک15 ب193 ح5 بتفاوت .

التهذیب ج5ص128 ب9 ح94 بتفاوت .

الاستبصار ج2 ص228 ب149 ح4 بتفاوت.

(رجل یفرد الحج فیطوف-)---انظر الحج

«الرجل یاتی اخاه و هو فی الطواف ،فقال :یخرج معه فی حاجته ثم یرجع فیبنی علی طوافه»(6)

الفقیة ج 2 ص248 ب129 ح7.

(الرجل یحج عن الرجل یصلح له ان یطوف-)---انظر الحج

«الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان بمکة؟قال: لا، و لکن یطوف عن الرجل و هوغائب عن مکة قال: قلت: و کم مقدار الغیبة؟قال:عشرةامیال»(6)

التهذیب ج5ص419ب26 ح101.

الفقیة ج2ص253 ب138 ذیل ح2بتفاوت.

الکافی ج4 ص422ک15 ب136 ح5بتفاوت.

«الرجل یعبی فی الطواف اله ان یستریح؟قال:نعم یستریح ثم فیبنی

على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه »(6)

الكافي ج 4 ص 416 ك15 ب 130 ح 4.

( الرجل يفرد الحج ثم يطوف -)---انظر الحج

«زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتیت اباعبدالله علیه السلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال : صل في مكانك »

التهذيب ج 5 ص 138 ب 9 ح 129.

الاستبصار ج 2 ص 234 ب156 ح 5.

«ساعة تطوف وتفرغ فصلهما »(6)

الكافي ج 4 ص423ك15 ب137 ذیل ح1.

التهذيب ج 5 ص 136 ب 9 ذیل ح 122.

(سأل رجل ابا الحسن الأول علیه السلام وهو في الطواف -)--- انظر السخاء

«سمعت اباعبدالله علیه السلام يقول لما انتهى الى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر «يا ذا المن والطول والجود والكرم أن عملي ضعیف فضاعفه لي وتقبله مني انك انت السميع العليم »»

الكافي ج 4 ص 407 ك15 ب133 ح 6.

«شهدت اباعبدالله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض

فكان كلما بلغ الركن اليماني امرهم فوضعوه على الارض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الارض ثم يقول ارفعوني فلما فعل ذلك مراراً في كل شوط قلت : جعلت فداك يابن رسول الله أن هذا يشق عليك فقال : اني سمعت الله عزوجل يقول : ليشهدوا منافع لهم فقلت : منافع الدنيا ام منافع الآخرة؟ فقال : الكل »

التهذيب ج 5 ص 122 بوح 70.

الفقيه ج 2 ص 251ب 136 ح 3 و 4 بتفاوت.

الكافي ج 4 ص 422 ك15 ب136 ح 1.

«الصبيان يطاف بهم ويرمي عنهم، قال : وقال ابو عبدالله علیه السلام: اذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها »(6)

الكافي ج 4 ص422 ك15 ب136 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 252ب 136 ذیل ح 8 بتفاوت .

الفقيه ج 2 ص 266 ب 155 ذیل ح4 بتفاوت .

«صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر »(6)

التهذيب ج 5 ص 141ب 9 ح 137.

الاستبصار ج 2 ص 236 ب 157ح1 .

«طاف آدم علیه السلام قبل ان ينظر الى حواء مائة عام وقال له جبرئیل علیه السلام: حياك الله ولباك - يعني اصلحك الله »

الفقيه ج 2 ص 148 ب 63 ذیل ح1.

«طاف رسول الله صلی الله علیه واله ناقته العضباء وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن»(6)

الكافي ج 4 ص 429 ك15 ب 139 ح16.

«طف بالبيت(1)سبعة أشواط وتقول في الطواف : اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الارض و أسألك باسمك الذي يهتز له عرشك واسألك باسمك الذي تهتز له اقدام ملائكتك اسألك باسمك الذي دعاك به موسی من جانب الطور فاستجبت له والقيت عليه محبة منك وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلی الله علیه واله ما تقدم من ذنبه وما تأخر واتممت عليه نعمتك ان تفعل بي كذا وكذا ما احببت من الدعاء وكلما انتهيت الى باب الكعبة فصل على النبي صلی الله علیه واله وتقول


1) في التهذيب (ثم تطوف بالبيت الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقل في الطواف : اللهم اني اليك فقير واني خائف مستجير فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي »(6)

الكافي ج 4 ص 406 ك15 ب123 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 104ب 9 ح 11 بتفاوت.

(طف عني اسبوعاً الخ - ) تقدم تحت عنوان ( رجعت من مكة الخ)

«طفت مع ابي جعفر علیه السلام ثلاثة عثر اسبوعاً قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خر به فتنحى ناحية فصلى ستاً وعشرين ركعة وصليت معه »

التهذيب ج 5 ص 470 ب 26 ح 296.

«طفت مع أبي عبد الله علیه السلام الخمسة اشواط ثم قلت : اني اريد ان اعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فاتم طوافك »

التهذيب ج 5 ص 119 ب9ح 62.

الاستبصار ج 2 ص 223 ب146 ح5.

«طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا

الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرنا هما فأتينا اباعبدالله علیه السلام فسألناه ، فقال : صلياهما بمني »

الكافي ج 4 ص 426 ك15 ب138 ح 8.

«طواف في العشر افضل من سبعين طوافاً في الحج » (6)

الكافي ج 4 ص 425 ک 15ب 139 ح17.

«طواف قبل الحج افضل من سبعين طواف بعد الحج»(6)

الكافي ج 4 ص412 ب 126 ح 3.

الفقيه ج 2 ص 134 ب 62 ذیل ح17.

«طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فاذا فعل ذلك فقد احل »(6) | التهذيب ج 5 ص 157 ب 10 ح 47.

(طواف نافلة أو فريضة ؟ - ) يأتي تحت عنوان (عن رجل لا يدري الخ)

«الطواف(1)لغير اهل مكة افضل من الصلاة والصلاة لاهل مكة افضل »(6)

الكافي ج 4 ص 412ک15ب 126 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 134 ب 62ح18.


1) في الفقيه ( ان الطواف لغير الخ ) وفي التهذيب ( عن الطواف بغير الخ ) .

التهذيب ج 5 ص 446 ب 26 ح 201.

«الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلاة ، فاذا زدت عليها (1)فعليك الاعادة،وكذا السعی»(2)(7)

التهذيب ج 5 ص 151 ب 10 ح 33.

الاستبصار ج 2 ص 217 ب 142ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 239 ب160ح 1.

( العمرة المبتولة يطوف -) انظر العمرة

«عمن طاف بالبيت طواف الفريضة

فلم يدر سته طاف أو سبعة ؟ قال : ستقبل، قلت : ففاته ذلك ؟ قال : ليس عليه شيء »(غ)

الکافی ج4ص417 ک 15 ب131 ح3.

«عمن قرن عشرة اسابیع، او اکثر او اقل،اله ان یلتزم فی آخرها التزامة واحدة؟ قال: لا احب ذلک»(7)

التهذیب ج5 ص108 ب9 ذیل ح 22.

«عمن نسی ان یلتزم فی آخر طوافه حتی جاز الرکن الیمانی ایصلح ان یلتزم بین

الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : يترك الملتزم ويمضي وعمن قرن عشرة اسابيع أو أكثر أو اقل اله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة ؟ قال : لا احب ذلك »(7)

التهذيب ج 5 ص 108 ب9ح 22.

«عن امرأة تطوف (3)بين الصفا والمروة وهي حائض قال : لا ، لان الله تعالی یقول : ان الصفا والمروة من شعائر الله »(6)

الاستبصارج 2 ص 314 ب 215ح7.

التهذيب ج 5 ص 394ب 26 ح 19.

«عن امرأة تمتعت بالعمرة الى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، ایصلح لها ان تعجل طوافها قال : طواف الحج قبل ان تأتي مني ؟ قال : اذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت»(7)

التهذيب ج 5 ص 398ب 26 ح 30.


1) في موضع من الاستبصار ( مثل الصلاة المفروضة اذا زدت عليها ، فاذا زدت عليها فعليك الخ).

2) في الاستبصار ( وكذلك السعي).

3) في التهذيب ( عن المرأة تطوق الخ).

«عن امرأة سعت(1)بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها » (6)

الكافي ج 4 ص 448 ك15 ب 151 ذیل ح9.

التهذيب ج 5 ص 395 ب 26 ذیل ح 22.

الاستبصار ج 2 ص 315 ب 215 ذیل ح10.

الفقيه ج 2 ص 240ب 122 ح3.

« عن امرأة طافت اربعة(2)اشواط وهي معتمرة، ثم طمثت قال : تتم طوافها وليس عليها غيره (3)ومتعتها تامة ، ولها ان تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج (4)وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فان اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الى الجعرانة او الى التنعيم فلتعتمر »(6)

الفقيه ج 2 ص 241 ب 122 ح 14.

التهذيب ج 5 ص 393ب 26 ح 17.

الاستبصار ج 2 ص 313ب 215 ح 5.

«عن امرأة طافت بالبيت اربعة(5)اشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره(6)ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج»(6)

التهذيب ج 5 ص393 ب 26 ح 17.

الاستبصار ج 2 ص 313 ب 215 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 241 ج 122 ح 14.

«عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى قال : وسألته عن امرأة سعت (7)بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها »(6)

الكافي ج 4 ص 448 ك15 ب 151 ح 9.

التهذيب ج 5 ص 395 ب 26 ح 22.


1) في التهذيبين ( عن امرأة طافت بالبيت أربعة الخ).

2) في الفقيه والتهذ يبين (طافت الخ).

3) في الاستبصار ( وليس عليها عمرة الخ).

4) الى هنا تم حديث التهذيبين .

5) في الفقيه ( عن امرأة طافت اربعة الخ ) و تقدم تحت عنوانه .

6) في الاستبصار ( فليس عليها عمرة الخ).

7) في التهذيبين والفقيه ( طافت الخ ).

الاستبصار ج 2 ص 315 ب 215 ح 10.

الفقيه ج 2 ص 240 ب 122 ذیل ح3 بتفاوت .

«عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين فقال : ليس عليها اذا طهرت الا الركعتين وقد قضت الطواف »(غ)

الفقيه ج 2 ص 240 ب 122 ح 8.

«عن امرأة طافت بالبيت في حج اوعمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين ،قال : اذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم الا وقد قضت طوافها » (6)

الكافي ج 4 ص 448 ک15ب 152 ح1.

التهذیب ج5ص397 ب26 ح27.

«عن امراة طافت بین الصفا و المروة فحاضت بینهما فقال: تتم سعیها، و سالته عن امراة طافت بالبیت ثم حاضت قبل ان تسعی ،قال:تسعی»(غ)

الفقیة ج 2ص240ب122ح3.

الکافی ج4ص448ک15ب151ح9بتفاوت.

التهذیب ج5ص395ب26ح22بتفاوت.

الاستبصار ج2 ص315 ب215 ح10 بتفاوت.

«عن امرأة طافت ثلاثة أشواط (1)او اقل من ذلك ، ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها فاذا طهرت طافت (2)واعتدت بمامضى » (6)

التهذيب ج 5 ص 397 ب 26 ح 26.

التهذيب ج 5 ص 475 ب26 ح 320.

الاستبصارج 2 ص 317ب 215 ح 14.

الفقيه ج 2 ص 241 ب 122 ح 12.

(عن امرأة طافت ثلاثة اطواف -)تقدم تحت عنوان (عن امرأة طافت ثلاثة اشواط الخ)

«عن امرأة طافت خمسة اشواط ثم اعتلت قال : اذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فاذا هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من اوله »(7)

الكافي ج4 ص 448 ک15ب 152ح 3.

«عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس الى مني فقال : اولیس


1) في الفقيه وموضع من التهذيب ( ثلاثة اطواف الخ ).

2) في الفقيه وموضع من التهذيب ( فاذا طهرت طافت منه الخ ) و في الاستبصار ( اذا طهرت طافت واعتدت الخ ).

هي على عمرتها و حجتها فلتطف طوافاً للعمرة وطوافاً للحج »(6)

الكافي ج 4 ص 447 ك15 ب 151ح7.

«عن امرأة متمتعة (1)قدمت مكة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت ، وان لم تطهر فاذا كان يوم التروية افاضت عليها الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت الى منى وقضت المناسك كلها فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بین الصفا والمروة فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها » (6)

الكافي ج 4 ص 446 ك15 ب 151ح 2.

التهذيب ج 5 ص 391ب 26 ح 14. الاستبصار ج 2 ص 312ب 215ح 2.

«عن ثلاثة دخلوا (2)في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه : تحفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد: معي ستة اشواط قال : ان شکوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يده

فليبنوا »(غ)

الكافي ج 4 ص 429ک15 ب 139 ح 2.

التهذيب ج 5 ص 134 بوح 113.

التهذيب ج 5 ص 469 ب 26 ح 291 بتفاوت .

«عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف (3)فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد: معي سبعة اشواط ، وقال الآخر: معي ستة اشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا » (7)

التهذيب ج 5 ص 469 ب 26 ح 291.

التهذيب ج 5 ص 134 ب 9 ح 113 بتفاوت .

الكافي ج 4 ص 429 ك15 ب 139 ح 12 بتفاوت.

(عن الجارية تكون للرجل يطيف بها -)---انظر الجارية

«عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال : كان


1) في التهذيبين ( امرأة متمتعة الخ ).

2) في موضع من التهذيب ( عن ثلاثة نفر دخلوا الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

3) في الكافي وموضع من التهذيب ( عن ثلاثة دخلوا في الطواف الخ ) و تقدم تحت عنوانه .

الناس على عهد رسول الله صلی الله علیه واله يطوفون بالبيت والمقام وانتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام (1)الیوم ،فمن جازه فلیس بطائف،و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر مابین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها فمن طاف فتباعد من نواحیه ابعد من مقدار ذلک(2)کان طائفا بغیر البیت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف فی غیر حد و لا طواف له»(غ)

الکافی ج4ص413ک15 ب127 ح1.

التهذیب ج5ص108 ب9ح23.

«عن الخصیان و المراة الکبیرة اعلیهم طواف النساء ؟قال: نعم علیهم الطواف کلهم»(7)

الکافی ج4ص513ک15 ب193ح4.

التهذیب ج5ص255ب18 ح24.

«عن رجل اتی امراته متعمدا و لم یطف طواف النساء قال:علیه بدنة و هی تجزی عنهما»(6)

التهذيب ج 5 ص 489 ب 26 ح 395.

«عن رجل أتی اهله وعليه طواف النساء قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر فسأله ، عنها فقال : عليه بقرة ، ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال : عليه شاة فقلت : بعد ما قاموا اصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : انت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة »(6)

الفقيه ج 2 ص 231 ب118 ح 75.

«عن رجل أتی (3)المسجد الحرام وقد از مع بالحج يطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم » (غ)

الكافي ج 4 ص 455 ك15 ب157 ح 3.

التهذيب ج 5 ص 169 ب 11 ح 9.

(عن رجل اعتمر عمرة -) ---انظر العمرة

«عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف وسعی و قصر هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا انما طواف النساء بعد

الرجوع من منی»(غ)


1) في التهذيب ( فكان الحد من موضع المقام اليوم الخ)

2) في التهذيب ( اكثر من مقدار ذلك الخ).

3) في التهذيب ( عن الرجل يأتي الخ).

التهذيب ج 5 ص 254 ب18 ح 22.

الاستبصار ج 2 ص 232 ب 154 ح 5.

«عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع الى اهله قال : اذا كان على جهة الجهالة اعاد الحج وعليه بدنة »(غ)

التهذيب ج 5 ص 127 ب 9 ح 91.

الاستبصار ج2 ص 228ب 149 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 256 ب140 ح 10 بتفاوت .

«عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال : ان كان على وجه جهالة في الحج اعاد و علیه بدنة »(7)

التهذيب ج 5 ص 127 ب9ح 92.

الاستبصار ج 2 ص 228ب 149ح 2.

«عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي فنسي فقعد حتى غابت الشمس ثم رأي الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل ان يصلي الركعتين لطواف الفريضة ، فقال : جاهل ؟ قلت : نعم ، قال : ليس عليه شيء » (7)

الكافي ج 4 ص426 ک15ب138ح7.

(عن رجل زار البيت فطاف -) انظر منی

(عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه -)---انظر منی

(عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه -)---انظر منی

«عن رجل سهي(1)ان يطوف بالبيت حتى يرجع الى اهله فقال : اذا كان على وجه الجهالة اعاد الحج وعليه بدنة »(7) أو (8)

الفقيه ج 2 ص 256 ب 140 ح 10.

التهذيب ج 5 ص 127 ب9ح91.

الاستبصار ج 2 ص 228ب 149 ح 1.

«عن رجل شك في طواف الفريضة ، قال : يعيد كلما شك ،قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة ؟ قال : يبني على الاقل »(6)

الكافي ج 4 ص 417 ك15 ب 131 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 113 ب9ح 41.

الاستبصار ج2 ص 219 ب 143 ح 2.

«عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته


1) في التهذيبين ( عن رجل جهل الخ ) .

ثم غشي اهله قال : يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة اشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه ، قلت : فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي اهله ، فقال : افسد حجة وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشى اهله قبل ان يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي اهله قبل ان يفرغ من طوافه ، قال : ان الطواف فريضة وفيه صلاة و السعي سنة من رسول الله صلی الله علیه واله ، قلت : اليس الله يقول : «ان الصفا والمروة من شعائر الله »قال بلى ولكن قد قال فيهما «و من تطوع خيراً فان الله شاکر عليم » فلو كان السعي فريضة لم يقل : فمن تطوع خيراً» (6)

الكافي ج 4 ص 379 ك15 ب 105ح7.

التهذيب ج 5 ص 321 ب 25 ح 20.

«عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه

طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر فيها(1)على تمام طوافه قال : اذا طاف اربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه ، فان كان (2)طاف ثلاثة اشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس أن يؤخره يوماً أو يومين ، فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف اسبوعاً فان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعاً ويصلي عنه وقد خرج من احرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو »(7)

الاستبصار ج 2 ص 226 ب 147 ح 9.

التهذيب ج 5 ص 124 ب9ح 79.

التهذيب ج 5 ص 125 ب 9 ح 80.

«عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت (3)فدخله كيف يصنع ؟ فقال : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه »(4)(6)


1) في التهذيب (لا يقدر معها الخ).

2) في التهذيب ( وان كان الخ ).

3) في التهذيبين ( ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة الخ ) .

4) في التهذيبين ( قال : يعيد طوافه وخالف السنة ).

الكافي ج 4 ص 414 ك15 ب 129 ح 3.

التهذيب ج 5 ص 118 ب9 ح 58.

الاستبصار ج 2 ص 223 ب146 ح 1.

(عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا -)---انظر التمتع

«عن رجل طاف بالبيت(1)ثم خرج الى الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شيء فامره ان يرجع الى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع الى الصفا فيتم ما بقي ، فقلت له : فانه طاف بالصفا وترك البيت قال : يرجع الى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا، فقلت له : فما الفرق بين هذين ؟ فقال : لانه قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه »(6)

التهذیب ج5ص130ب9ح100.

الکافی ج4 ص421 ک15 ب135 ح1.

الفقیة ج2ص248 ب130ح1.

الفقیة ج2ص252ب137 ح1.

«عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة قال : يضف(2)اليها ستة فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام ثم يخرج الى الصفا والمروة ويطوف بهما فاذا فرغ صلى ركعتين اخراوین (3)فكان طواف نافلة وطواف فريضة »(6)

الفقيه ج 2 ص 248ب 130 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 469 ب 26 ح 290.

«عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض قال : يعيد حتى يثبته »(4)(6)

الكافي ج 4 ص 417 ك15 ب 131 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 111 ب9ح 33.

الاستبصار ج 2 ص 217 ب 142ح 1.

«عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط ، قال : ابو عبدالله علیه السلام وكيف يطوف ستة اشواط ؟ قال : استقبل الحجر وقال : الله اكبر وعقد واحداً فقال ابوعبدالله علیه السلام: يطوف شوطاً، قال سليمان فانه فاته ذلك حتى اتی


1) في الكافي والفقيه ( رجل طاف ، بالكعبة الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

2) في التهذيب ( يضيف الخ).

3) في التهذيبين ( آخرین ).

4) في التهذيبين( حتى يستتمه ).

اهله قال : يأمر من يطوف عنه » (غ)

الکافی ج4 ص418ک15ب131ح9.

الفقيه ج 2 ص 248ب 130 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 109 ب9ح 26.

«عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، قال : نقض طوافه وخالف

السنة فليعد »(غ)

التهذيب ج 5 ص 118 ب9ح 59.

الاستبصار ج 2 ص 223 ب146 ح 2.

«عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر اسبعة طاف أو ثمانية ؟ فقال : اما السبعة فقد استيقن وانما وقع

و همه على الثامن فليصل ركعتين »(6)

التهذیب ج5ص114 ب9ح42.

الاستبصار ج2 ص202 ب143 ح3.

«عن رجل طاف بالبیت فاعیی ایو خر الطواف بین الصفا و امروة الی غد؟قال:لا»(غ)(5)أو(6)

الکافی ج4ص422 ک15 ب135 ح5.

الفقیة ج2 ص253 ب137 ح4.

التهذيب ج 5 ص 129 ب 9 ح 97.

الاستبصار ج 2 ص 229ب 150ح 3.

«عن رجل طاف بالبيت فاعيا ايؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم»(5) أو (6)

التهذيب ج 5 ص 129 ب9ح 96.

الاستبصارج 2 ص 229ب 150ح 2.

«عن رجل طاف بالبيت فلم یدر استة طاف أو سبعة طواف الفريضة ، قال : فليعد طوافه قيل : انه قد خرج وفاته ذلك، قال :ليس عليه شيء »(6)

التهذيب ج 5 ص 110ب 9 ح 28.

(عن رجل طاف بالبيت وبالصفا -) ---انظر التمتع

«عن رجل طاف بالبيت وهو(1)جنب فذكر وهو في الطواف قال : يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكرانه على غير وضوء قال : يقطع طوافه ولا يعتد به »(7)

الكافي ج 4 ص 420ك15 ب 134 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 117 ب9ح 53.


1)

التهذيب ج 5 ص 470 ب 26 ح 29.

(عن رجل طاف بين الصفا -) ---انظر السعی

(عن رجل طاف ثم ذكر انه على غيروضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به -) (7)

الاستبصار ج 2 ص 222 ب 145 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 117ب 9 ذیل ح 53.

الكافي ج 4 ص 420 ك15 ب134 ذیل ح 4.

«عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة، فقال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه»(7)

الکافی ج4ص514ک15 ب193 ح7.

الفقیة ج2ص244ب125ح1.

التهذیب ج5ص133ب9ح111.

التهذیب ج5ص498ب26ح395.

«عن رجل طاف طواف الفرضیة ثمانیة اشواط(1)قال: یضیف الیها سنة»(5)أو

(6)

الاستبصارج 2 ص 218 ب 142 ح 3.

التهذيب ج 5 ص 111 ب 9 ح 34.

«عن رجل طاف طواف الفريضة فلم یدر ستة طاف ام سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ؟ قال : ما أرى عليه شيئا والاعادة احب الى وافضل »(6)

الكافي ج 4 ص 416 ك15 ب 131 ح 1.

«عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب »(5)

الكافي ج 4 ص 423 ك15 ب 137 ح 3.

«عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفاوالمروة، وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل ايضا لذلك الطواف (2)حتى ذكر بالابطح ، قال : يرجع الى مقام ابراهيم علیه السلام


1) كلمة ( اشواط ) ليست في التهذيب .

2) قوله ( حتى طاف ) الى هنا ليس في موضع من التهذيبين .

فيصلي»(1)(5) أو (6)

الكافي ج 4 ص 426ك15 ب138 ح 6.

الكافي ج 4 ص 425ك 15 ب 138 ح 3 بتفاوت.

التهذيب ج 5 ص 138 ب9ح 127.

التهذيب ج 5 ص 138 ب9ح 128.

الاستبصار ج 2 ص 234 ب156 ح 1.

الاستبصار ج2 ص 234 ب156 ح 2.

«عن رجل طاف طواف الفريضة (2)وهو على غير طهور ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعاً توضأ وصلى رکعتین »(5) أو (6)

الكافي ج 4 ص 420 ک15 ب 134 ح 3.

التهذيب ج 5 ص 116ب9ح 52.

الاستبصار ج 2 ص 222 ب 145 ح3.

الفقيه ج 2 ص 250ب133 ح 2.

(عن رجل طاف الفريضة وهو -) تقدم

تحت عنوان (عن رجل طاف طواف الفريضة وهو الخ)

«عن رجل قال لامرأته أو لجاريته (3)بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ونظر الى فرجها(4)قال : لا شيء عليه اذا لم يكن غير النظر»(7)

الكافي ج 4 ص 380ک 15 ب 105ح8.

التهذيب ج 5 ص 479 ب 26 ح 344.

«عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده»(6)

الكافي ج 4 ص 378ک 15 ب105 ذیل ح3.

التهذيب ج 5 ص 323ب 25 ذیل ح 22.

التهذيب ج 5 ص 485 ب 26 ذیل ح 378.

«عن رجل كان في طواف الفريضة (5)فاقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة


1) في موضع من الاستبصار ( فيصلي ركعتين )وفي موضع من الاستبصار (حتى ذكر وهو بالابطح فصلی اربعا قال يرجع فيصلي عند المقام اربعا ) وفي موضع من التهذيب ( حتى ذكر وهو بالابطح ایصلی اربعا ؟ قال : الخ ).

2) في الفقيه ( عن رجل طاف الفريضة الخ ).

3) في التهذيب ( او لجاريته بمنى بعد ما حلق الخ ) .

4) في التهذيب ( ونظر الى فرجها ما عليه قال الخ ) .

5) في الفقيه والتهذيب ( في طواف النساء الخ ).

فاذا فرغ بني من حيث قطع »(6)

الكافي ج 4 ص 415 ك15ب 130 ح 3.

الفقيه ج 2 ص 247ب 129 ح 2.

التهذيب ج 5 ص 121 ب9ح68.

«عن رجل كان في طواف النساء(1)فاقيمت الصلاة قال : يصلي معهم الفريضة فاذا فرغ بني من حيث قطع »(6)

الفقيه ج 2 ص 247ب 129 ح 2.

التهذيب ج 5 ص 121 ب9ح 68.

الكافي ج 4 ص 415 ك15ب 130 ح3.

«عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ثم غشی جاریته ، قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافین تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود(2)وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشي فقد افسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا » (5)

الكافي ج 4 ص 379ك15 ب 105ح6.

التهذيب ج 5 ص 323 ب 25 ح 23.

الفقيه ج 2 ص 245ب 127 ح 3.

«عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر الا يوم التروية وطهرت و طافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت الى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال : تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه » (7)

الفقيه ج 2 ص 240 ب 122ح7 .

«عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو اربعة قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قال : اجبنی فيهما جميعا قال : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فاعد الطواف ، فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء »(غ)

الفقيه ج 2 ص 249ب 130 ح 7.

(عن رجل لي عليه مال - الى ان قال - فرأيته يطوف -) ---انظر الدين


1) في الكافي ( في طواف الفريضة الخ ).

2) في الفقيه والتهذيب ( ويستغفر ربه ولا يعود ) والى هنا تم حديث الفقيه .

(عن رجل متمتع طاف -) ---انظر التقصير

( عن رجل متمتع فطاف - ) انظر التقصير

«عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی حتى ارتحل فقال : ان كان ارتحل فاني لا اشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر»(6) التهذيب ج 5 ص 140 ب9ح 133.

الاستبصار ج 2 ص 235ب 156 ح 9.

«عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى اتی منی قال : يرجع الى مقام ابراهيم عليه السلام فيصليهما »(7)

التهذيب ج 5 ص 140 ب 9 ح 134.

الاستبصار ج 2 ص 234 ب 156 ح3.

الفقيه ج 2 ص 254ب 139 ح 5 و 6 بتفاوت .

«عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهيم عليه السلام حتى اتي مني ، قال : يصليهما بمني » (1)

التهذيب ج 5 ص 139 ب9ح 131.

التهذيب ج 5 ص 471 ب 26 ح 300 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 235 ب 156ح7 .

«عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم علیه السلام في طواف الحج والعمرة ، فقال : ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام فان الله عزوجل يقول : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع »(6)

الكافي ج 4 ص 425ك15 ب138 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 139 ب 9ح 130.

الاستبصار ج 2 ص 235 ب 156 ح6.

«عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ، قال : يصلي عنه» (5) أو (6)

التهذيب ج 5 ص 471 ب 26 ح 298.

«عن رجل نسي أن يصلي عند مقام ابراهيم علیه السلام ركعتين للفريضة حتى اتی منی، قال : يصليهما بمني»(6)

التهذيب ج 5 ص 471 ب 26 ح 300.

الفقيه ج 2 ص 254ب 139 ح6.

(عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة -)---انظر السعي

«عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، فقال : يوكل قال ابن مسکان : وفي حديث آخر ان كان جاوز میقات اهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالی

يقول : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي »(غ)

التهذيب ج 5 ص 140 ب 9 ح 125.

الاستبصار ج 2 ص 234ب 156 ح 4.

«عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي مني قال : يرجع الى مقام ابراهیم علیه السلام فليصلهما، وقد رویت (1)رخصة في أن يصليهما بمني»(7)

الفقيه ج 2 ص 254ب 139 ح 5 و6.

«عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي ان كان تركه في حج ، بعث به في حج ، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ماترك من طوافه»(7)

التهذيب ج 5 ص 128 ب9ح93.

الاستبصار ج 2 ص 228ب 149 ح3.

«عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف (2)فان مات (3)فليقض عنه وليه (4)فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضي عنه وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء (5)الرمي(6)سنة والطواف فريضة »(6)

التهذيب ج 5 ص 253 ب18ح17.

التهذيب ج 5 ص 255 ب18 ح 25.

التهذيب ج 5 ص 489 ب 26 ح 393.

الاستبصار ج 2 ص 233 ب 155 ح 1.

«عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه »(6)


1) رواها الشيخ في التهذيب ج 5 ص 471 ح 300.

2) قوله ( ويطوف ) ليس في الاستبصار وموضعين من التهذيب .

3) في الاستبصار وموضع من التهذيب ( فان هو مات الخ ) وفي موضع من التهذيب ( فان مات هو الخ ) .

4) في الاستبصار وموضعين من التهذيب (وليه أو غيره الخ).

5) في الاستبصار وموضع من التهذيب ( فليسا سواء الخ ).

6) في الاستبصار وموضع من التهذيب (ان الرمي سنة الخ ).

التهذيب ج 5 ص 255 ب18 ح26.

الاستبصار ج 2 ص 233 ب 155ح 2.

«عن رجل نسي فصلی رکعتي طواف الفريضة في الحجر قال : يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة »(6)

التهذيب ج 5 ص 138 ب9ح 126.

«عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال : ان كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه(1)وقد اجزأ عنه وان لم يذكر حتى بلغه فليتم اربعة عشر شوطا وليصل اربع رکعات»(6)

التهذيب ج 5 ص 113 ب9ح 39.

الاستبصار ج 2 ص 219 ب 142ح8.

الكافي ج 4 ص 418 ك15 ب 131 ح10 بتفاوت.

«عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : ان ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه »(6)

الکافی ج4 ص418 ک15 ب131 ح10.

التهذيب ج 5 ص 113 ب 9 ح 39 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 219 ب142 ح 8 بتفاوت .

«عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة ، وان كان جاهلا فليس عليه شيء قال : وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده»(6)

التهذيب ج 5 ص 323 ب 25ح 22.

التهذيب ج5 ص 485 ب 26 ح 378.

الكافي ج 4 ص 378ک 15 ب 105 ذیل ح3.

«عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شيء فخرجت الى اصحابنا فاخبرتهم فقالوا: اتقاك، هذا میسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة، فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك اني اخبرت اصحابنا بما اجبتني (2)فقالوا: اتقاك هذا میسر قد سأله عما سألت فقال له : عليك بدنة، فقال : ان ذلك كان بلغه فهل بلغك ؟ قلت : لا قال ليس عليك شيء » (6)


1) الى هنا تم حديث الكافي .

2) في التهذيب ( بما اخبرتني الخ ).

الكافي ج 4 ص 378 ک15 ب 105ح 1.

التهذيب ج 5 ص 322ب 25 ح 21.

«عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد امرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشى على بعضهن الحيض فقال : اذا فرغن من متعتهن واحللن فلينظر الى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت : اليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلی قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه قال : نعم قلت : فلم تتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد اهون عليها من ان تبقى المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : ابی الجمال ان يقيم عليها و الرفقة ، قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسکها »(7)

الكافي ج 4 ص 457 ك15 ب 159ح 2.

التهذيب ج 5 ص 132 ب 9 ح 108.

«عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في

الطواف قال : ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه» (6)

التهذيب ج 5 ص 126 ب9ح 87.

«عن رجل يطوف الاسابيع (1)جميعا فيقرن ، فقال : لا ، الاسبوع وركعتان ، وانما قرن ابوالحسن علیه السلام لانه كان يطوف مع محمد بن ابراهيم لحال التقية »(8)

الاستبصار ج 2 ص 221 ب 144 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 116 ب 9 ح 48.

«عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسی ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة اشواط أو اقل من ذلك قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه »(5) أو (6)

التهذيب ج 5 ص 143 ب9ح 146.

(عن الرجل طاف بالبيت فاعيا - ) تقدم تحت عنوان (عن رجل طاف بالبيت فاعيا الخ)

«عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل


1) في التهذيب ( عن الرجل يطوف الاسابع الخ ) .

خروجه الى منى ؟ قال : لا بأس به »(7)

التهذيب ج 5 ص 131 ب9ح 102.

الاستبصار ج 2 ص 229 ب 151ح 2.

«عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بین الصفا (1)والمروة قال : يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدميه في الطواف ثم يوقف به في اصل الصفا والمروة اذا كان معتلا»(7)

التهذيب ج 5 ص 123 ب9ح 73.

الاستبصار ج 2 ص 225 ب 147 ح3.

«عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى رجع الى اهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة »(6)

التهذيب ج 5 ص 489 ب26 ح 398 .

( عن الرجل يأتي المسجد الحرام -) تقدم تحت عنوان ( عن رجل أتى الخ)

(عن الرجل يأتي مكة - الى ان قال - فيطوف بالبيت تطوعا -) ---انظر مكة

«عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج

عليه شيء ؟ فقال : لا ، قلت : المفرد بالحج اذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء ؟ فقال : لا ، انما طواف النساء بعد ما يأتي مني »(7)

الكافي ج 4 ص 457 ك15 ب 159 ذیل ح1.

الفقيه ج 2 ص 244 ب125 ذیل ح4.

«عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال :يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس (2)او عند احمرارها» (5) أو (6)

التهذيب ج 5 ص 141 ب9ح 140.

الاستبصار ج 2 ص 237 ب 157 ح 5.

«عن الرجل يستريح في طوافه فقال :نعم انا قد كانت توضع لي مرفقة فاجلس عليها »(6)

الكافي ج 4 ص 416 ک15ب 130 ح 5.

«عن الرجل يصلح له أن يطوف عن اقاربه ؟ فقال : اذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء»(غ)

الفقيه ج 2 ص 253 ب138 ح 2.


1) في الاستبصار ( ولا بين الصفا والمروة الخ).

2) حملة الشيخ على التقية .

«عن الرجل يطاف به ويرمي عنه ؟ قال : فقال : نعم ، اذا كان لا يستطيع »(6)

التهذيب ج 5 ص 123 ب9ح 74.

الاستبصار ج 2 ص 225 ب 147 ح 4.

( عن الرجل يطوف الاسابع -) تقدم تحت عنوان (عن رجل يطوف الاسابيع الخ)

«عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر ایسعی قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى ؟ قال : لا بل يصلي ثم يسعی »(6)

الكافي ج 4 ص 421 ك15 ب 135 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 253 ب137 ح 5.

«عن الرجل يطوف بالبيت(1)وهو جنب فيذكر وهو في الطواف فقال : يقطع طوافه ولا يعتد بشیء مما طاف»(7)

التهذيب ج 5 ص 470 ب 26 ح 294.

التهذيب ج 5 ص 117ب 9ح53.

الكافي ج 4 ص 420 ك15 ب 135 ح 4.

«عن الرجل يطوف بالبيت ويسعی ايتطوع بالطواف قبل أن يقصر ؟ قال : ما

يعجبني »(6)

الكافي ج 4 ص 439 ك15 ب 146 ح3.

الفقيه ج 2 ص 254ب 140 ح 1 بتفاوت.

(عن الرجل يطوف بغير وضوء - ) يأتي تحت عنوان (عن الرجل يطوف على غيرالخ)

(عن الرجل يطوف بين الصفا -)---انظر السعی

«عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ايصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ قال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله صلی الله علیه واله یا بنی عبدالمطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » (6)

الكافي ج 4 ص 424 ك15 ب137 ح 7.

«عن الرجل يطوف على غير وضوء ايعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا » (5)

الكافي ج 4 ص 420 ك15 ب 134 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 116 ب9ح 50.

الاستبصار ج 2 ص 221 ب 145 ح 1.


1) في الكافي وموضع من التهذيب ( عن رجل طاف بالبيت وهو الخ ) .

«عن الرجل يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل ان يقصر ؟ قال : ما يعجبني »(5)

الفقيه ج 2 ص 254ب 140 ح 1.

الكافي ج 4 ص 439 ك15 ب 146 ح3بتفاوت.

«عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين فقال : ان شئت رويت لك عن اهل مكة؟قال : فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارولي ما ادين الله عزوجل به فقال : لا تقرن بين اسبوعين كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين واما انا فربما قرنت الثلاثة والاربعة ، فنظرت اليه ، فقال :اني مع هؤلاء »(7)

الكافي ج 4 ص 418 ك15 ب 132 ح 2.

التهذيب ج 5 ص 115 ب9ح 46.

الاستبصار ج 2 ص 220 ب 144 ح3.

«عن الرجل يقدم حاجاً(1)او قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي

الى ان يبرد فقال : لا بأس به وربما فعلته »(2)(6)

الكافي ج 4 ص 421ک15 ب 135 ح 3.

الفقيه ج 2 ص 252 ب137 ح 2 و 3.

التهذيب ج 5 ص 128 ب9ح 95.

الاستبصارج2 ص 229 ب 150ح 1.

(عن الرجل يقدم مکه وقد - ) تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يقدم حاجا الخ)

«عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف الى الحجر او الی بعد المسجد اذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع الى مكانه فيتم طوافه (3)افترى ذلك افضل ام يتم الطواف ثم يوتر وان اسفر بعض الاسفار ؟ قال : ابدء بالوتر واقطع الطواف اذا خفت ذلك ثم اتم الطواف بعد »(4)(7)

الكافي ج 4 ص 415 ك15 ب 130ح 2.

التهذيب ج 5 ص 122 ب9ح 69.


1) في التهذيبين ( يقدم مكة ).

2) وزاد في الفقيه وفي حديث آخر : ( يؤخره الى الليل ) وفي التهذيبين ( قال وربما رأيته يؤخر السعي الى الليل ) .

3) في الفقيه ( فيرجع فيتم طوافه الخ).

4) في الفقيه ( واقطع الطواف اذا خفت ثم انت الطواف ).

الفقيه ج 2 ص 247ب 129 ح 4.

«عن الرجل ينسی رکعتي صلاة الفريضة حتى يخرج فقال : يوكل قال ابن مسکان : وفي حديث آخر ان کان جاوز میقات اهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى يقول : واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی »(غ)

الاستبصار ج 2 ص 234ب 157 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 140 ب9ح 135.

«عن رکعتي طواف الفريضة فقال :وقتهما اذا فرغت من طوافك واكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها»(5)

التهذیب ج5 ص141 ب9 ح139.

الاستبصار ج2 ص236 ب157 ح4.

«عن رکعتی طواف الفرضیة قال: لا توخرها ساعة ، اذا فصل»(6)

التهذیب ج5 ص141 ب9 ح138.

الاستبصار ج2 ص236 ب157 ح2.

«عن سعید بن یسار انه سقط من جمله فلا یستمسک بطنه اطوف عنه واسعی ؟ قال: لا، و لکن دعه فان برا قضی هو و الا قاقض انت عنه»(7)

التهذیب ج5 ص124 ب9 ح78.

الاستبصار ج2 ص226ب 147 ح 8.

«عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه علیهم السلام:ان الناس لم يأخذوا عن الحسنوالحسين عليهما السلام الا الصلاة بعد العصر بمكة فقال : نعم ولكن اذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه، فقلت: ان هولاء يفعلون فقال : لستم مثلهم » (8)

التهذيب ج 5 ص 142 ب9ح 142.

الاستبصار ج 2 ص 237 ب 157ح7.

«عن الطامث ، قال : تقضي المناسك كلها غير انها لا تطوف بين الصفا والمروة قال : قلت : فان بعض ما تقضي من المناسك اعظم من الصفا والمروة الموقف فمابالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما اذا شائت وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها اذا فاتتها »(6)

التهذيب ج 5 ص 393ب26 ح 18.

الاستبصار ج2 ص313 ب 215 ح 6.

عن الطواف ایكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم »(6)

الكافي ج 4 ص 427 ك15 ب139 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 255 ب 140 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 134ب9ح 112.

«عن الطواف بعد العصر فقال : طف طوافاً وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وان طفت طوافاً آخر فصل ركعتين بعد المغرب، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى اذا طلعت الشمس فاركع الركعات » (6)

التهذيب ج 5 ص 142ب 9 ح 141.

الاستبصار ج 2 ص 237 ب 157 ح 6.

«عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى اذا طلعت الشمس فاركع الركعات »(6)

التهذيب ج 5 ص 142 ب 9 ذیل ح 141.

الاستبصار ج 2 ص 237 ب 157 ذیل ح6.

«عن الطواف بغیر اهل مكة(1)ممن جاور بها افضل أو الصلاة؟ فقال : الطواف للمجاورين افضل والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها افضل من الطواف »(6)

التهذيب ج 5 ص 446 ب 26 ح 201.

الفقيه ج 2 ص 134 ب 62ح18 بتفاوت.

الكافي ج 4 ص 412 ك15 ب 126 ح 2 بتفاوت .

«عن الطواف خلف المقام قال: ما احب ذلك وما اری به بأسا فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا »(6)

الفقيه ج 2 ص 249 ب 132 ح 1.

«عن الطواف فقلت : اسرع واكثر أو ابطئ (2)؟ قال : مشي بين المشيين »(6)

الكافي ج 4 ص413ک15 ب128ح1.

التهذيب ج 5 ص 109 ب 9 ح 24 .

(عن العمرة المفردة على -) يأتي تحت عنوان ( قلت لابراهيم الخ)

(عن قران الطواف - )يأتي تحت عنوان (عن القران في الطواف الخ)

«عن القران في الطواف (3)بین اسبوعين والثلاثة قال : لا انما هو اسبوع وركعتان ، وقال : كان ابي يطوف مع محمد بن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال


1) في الكافي ( الطواف لغير الخ ) وفي الفقيه (ان الطواف لغير الخ ) .

2) في التهذيب (أو امشي وابطى الخ).

3) في التهذيب ( عن قران الطواف السبوعين والثلاثة الخ ).

التقية »(غ)

الاستبصارج 2 ص 221 ب 144 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 115 ب 9 ح47.

«عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ایستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه » (7)

التهذيب ج 5 ص 127 ب9ح 90.

الاستبصار ج2 ص 227 ب 148 ح 1.

«عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ايصلي ركعات الطواف نافلة كان او فريضة ؟ قال : لا »(7)

التهذيب ج 5 ص 142 ب9 ح143.

الاستبصار ج 2 ص 237 ب157ح8.

«عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال : عليه دم یهريقه وان كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة » (6)

التهذيب ج 5 ص 160 ب 10 ح 60.

الفقيه ج 2 ص 237 ب 120 ح 4 بتفاوت.

«عن المتمتع اذا كان شيخا كبيراً او امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج(1)قبل ان يأتي مني ؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجل (2)قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء ؟ فقال : لا (3)قلت : المفرد بالحج اذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء ؟ فقال : لا انما طواف النساء بعد ما يأتي مني » (7)

الكافي ج 4 ص 457 ك15 ب 159ح 1.

التهذيب ج 5 ص 131 ب9ح 104.

الاستبصار ج 2 ص 230 ب 151 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 244 ب 125 ح 4.

«عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا : هماسیان قدمت او اخرت » (5) و (6)

الفقيه ج 2 ص 244 ب 125 ح3.

التهذيب ج 5 ص 477 ب 26ح 331.


1) في الفقيه ( تعجل الطواف للحج الخ ) .

2) في التهذيب ( يعجله ) والى هنا تم حديث التهذيب والاستبصار .

3) الى هنا تم حديث الفقيه .

(عن متمتعة دخلت -)---انظر المتمتع

«عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل ان تسعى بين الصفا والمروة قال : فاذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة »(6)

التهذيب ج 5 ص 396 ب 26 ح 25.

الاستبصار ج2 ص 316ب 215ح13.

«عن المرأة تطوف بين الصفا(1)والمروة وهي حائض ؟ قال : لا ، لان الله تعالى يقول : ان الصفا والمروة من شعائر الله»(6)

التهذيب ج 5 ص 394ب26 ح 19.

الاستبصار ج 2 ص 314ب 215ح7.

«عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم ترجع الى منى قبل ان تطوف بالبيت ، فقال : اليس تزورالبيت ؟ قلت : بلى ، قال : فلتطف »(6)

الكافي ج 4 ص513ك15ب 193 ح 6.

«عن المريض المغلوب يطاف عنه (2)بالكعبة ؟ قال : لا ، ولكن يطاف به »(7)

الكافي ج 4 ص 422 ك15 ب 136 ح3.

الفقيه ج 2 ص 253ب 136 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 123 ب9ح 71.

الاستبصار ج2 ص 225 ب 147 ح 1.

(عن المريض يطاف عنه - ) تقدم تحت عنوان ( عن المريض المغلوب الخ)

«عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقیما فلتأخذ به ، وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل کرسفا فاذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع کرسفاً آخر ثم تصلي ، فاذا كان دماً سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل

واحد، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت»(6)

التهذيب ج 5 ص 400ب26 ح 36.

«عن المسرع والمبطئ في الطواف فقال : كل واسع ما لم يؤذ احدا »(غ)

الفقيه ج 2 ص 225 ب140ح8.

«عن مفرد الحج(3)ايعجل طوافه او


1) في الاستبصار ( عن امرأة تطوف بين الخ).

2) في التهذيب والاستبصار ( عن المريض يطاف عنه الخ).

3) في موضع من التهذيب (عن مفرد للحج الخ).

يؤخره(1)؟ فقال (2): هو والله سواء عجله أو اخره»(6)

التهذيب ج 5 ص 477 ب26 ح 333.

التهذيب ج 5 ص 45 ب 4 ح 64.

التهذيب ج 5 ص 132 ب9ح 106.

الكافي ج 4 ص 459 ك15 ب160ح 2.

«عن مفرد الحج ایقدم طوافه(3)أو يؤخره ؟ فقال : يقدمه فقال رجل الى جنبه : لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك كان اذا قدم اقام بفخ حتى اذا راح الناس (4)الى منى راح معهم قال : فقلت له : ومن شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين علیهما السلام فسألت عن الرجل فاذا هو اخو علي بن الحسین علیهما السلام لامه»(5)(5)

التهذيب ج 5 ص 477 ب 26 ح 334.

التهذيب ج 5 ص 45 ب 4 ح 65.

الكافي ج 4 ص 459 ك15 ب160 ح3.

«عن مفرد الحج عليه طواف النساء؟

فقال : ليس عليه طواف النساء »(7)

التهذيب ج 5 ص 491 ب 26 ح 410.

التهذيب ج 5 ص 254 ب18 ح 20.

الاستبصار ج2 ص 233 ب 154 ح3.

«عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال : هو والله سواء عجله أو أخره »(6)

الكافي ج 4 ص 459 ك15 ب 160 ح 2.

التهذيب ج 5 ص 45 ب 4 ح 64.

التهذيب ج 5 ص 132 ب 9 ح106.

التهذيب ج 5 ص 477 ب 26 ح 333.

(عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال - ) تقدم تحت عنوان (عن مفرد الحج ایقدم الخ)

«عن مفرد العمرة عليه طواف النسا؟ فقال : ليس عليه طواف النساء » (7)

الاستبصار ج2 ص 233 ب 154 ح3.

التهذيب ج 5 ص 254 ب18 ح 20.


1) في موضع من التهذيب (ام يؤخره الخ ).

2) في موضعين من التهذيب ( قال الخ).

3) في الكافي وموضع من التهذيب ( عن مفرد الحج يقدم طوافه أو الخ ) .

4) في الكافي ( حتى اذا رجع الناس الخ).

5) يعني من الرضاعة.

التهذيب ج 5 ص 490 ب 29 ح 10 بتفاوت .

«عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم»(7)

الكافي ج 4 ص 538ک 15 ب 209 ح 8.

التهذيب ج 5 ص 253 ب18 ح 18.

الاستبصار ج 2 ص 231 ب 154 ح 1.

«عن مفرد الحج ايعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أواخره »(6)

التهذيب ج 5 ص 45 ب 4 ح 64.

التهذيب ج 5 ص 132 ب 9 ح 106 بتفاوت .

التهذيب ج 5 ص 477 ب 26 ح 333 بتفاوت .

الكافي ج 4 ص 459ک 15ب 160ح 2 بتفاوت .

«عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ماشاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية »(6)

الكافي ج 4 ص 298 ک15 ب 55 ذیل ح 1.

التهذيب ج 5 ص 44 ب 4 ذیل ح 60.

«عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه (1)أو يؤخره ؟ فقال : سواء »(5)

الكافي ج 4 ص 459 ك15 ب160 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 45 ب 4 ح 63.

التهذيب ج 5 ص 131 ب9ح 105.

«عن النبي صلی الله علیه واله انه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا وقال : ابدؤا بما بدء الله به»

التهذيب ج 1 ص 96ب 4 ح 99.

(عن النساء في احرامهن -)---انظر الحج

«عن النساء يطفن على الابل والدواب ایجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة ؟ قال : نعم بحيث يرين البيت»(2)(7)

الكافي ج 4 ص437ك15 ب 144 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 156 ب 10ح 42.

الفقيه ج 2 ص 257 ب 142ح 2.

«فاذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شيء احرم منه الا الصيدة »(6)

الفقیه ج 2 ص 302ب 207 ذیل ح1.

«فاذا طفت بالبيت اسبوعا كان لك


1) في موضع من التهذيب ( ايقدم طوافه أو الخ ) وفي موضع آخر منه ( ايقدم طوافهام الخ).

2) في التهذيب ( ایجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : حيث يرين البيت ) وفي الفقيه (ایجزیهن ان يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ قال : نعم ).

بذلك عند الله عهد وذكر يستحي منك ربك ان يعذبك بعده - »(6)

الفقيه ج 2 ص 131 ب 62 ذیل ح 1.

التهذيب ج 5 ص 20 ب 3 ذیل ح3 بتفاوت .

«فاذا طفت بالبيت أسبوعا للزيارة وصليت عند المقام رکعتین ضرب ملك کریم على كتفيك فقال : اما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بينك وبين عشرين ومائة يوم » (5)

الفقيه ج 2 ص 131 ب 62 ذیل ح1.

التهذيب ج 5 ص 21 ب3 ذیل ح3 بتفاوت .

«فاذا طفت بالبيت الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد وذخر يستحي ان يعذبك بعده ابداً»(6)

التهذيب ج 5 ص 20 ب 3 ذیل ح3.

الفقيه ج 2 ص 131 ب 12 ذیل ح 1 بتفاوت .

(فاذا فرغت من طوافك فأت -)تقدم تحت عنوان ( اذا فرغت الخ)

(فان مر بسجدة وهو يطوف - ) يأتي تحت عنوان ( القرائة الخ)

(فطف بالبيت تطوعا ما شئت- ) تقدم

في التقصير تحت عنوان ( اذا فرغت الخ)

(في امرأة نذرت أن تطوف -) ---انظر النذر

«في تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى فقال : هما سواء اخر ذلك أو قدمه يعني المتمتع »(7)

الفقيه ج 2 ص 344 ب 125 ح 2.

«في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال : لا بأس » (6)

التهذيب ج 5 ص 470 ب 26 ح 295.

«في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف» (6)

التهذيب ج 5 ص 118 ب9ح 57.

«في رجل طاف شوطاً أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة (1)فقال : ان کان طواف نافلة بني عليه (2)وان كان طواف فريضة لم يين عليه »(6)

الكافي ج 4 ص 413 ك15 ب 129 ح 1.


1) في التهذيبين ( في حاجته ) .

2) في الاستبصار ( يبني عليه ).

التهذيب ج 5 ص 119 ب ح 60.

الاستبصار ج 2 ص 223 ب146 ح3.

«في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام الطواف فقال : ان كان طاف اربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تم طوافه ، وان كان طاف ثلاثة اشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس بان يؤخر الطواف يوما ويومين فان خلته العلة عاد فطاف اسبوعاً وان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار » (7)

الكافي ج 4 ص 414 ك15 ب 129 ح 5.

«في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل(1)الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتی ذکر بالا بطح فصلی اربع رکعات ، قال يرجع فيصلي عند المقام»(6)

الكافي ج 4 ص 425 ك15 ب138 ح 3.

التهذيب ج 5 ص 138 ب9ح 128.

الاستبصار ج2 ص 234ب 156 ح 2.

«في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة قال :يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين (2)ثم يعود الى مكانه »(6)

الكافي ج 4 ص 426 ك15 ب138 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 253ب 139 ح 1.

(في رجل قدم مكة - الى ان قال - يبدأ بالعصر ثم يطوف -)---انظر الاوقات

(في رجل كان عليه طواف النساء -) تقدم تحت عنوان (عن رجل كان عليه طواف الخ)

«في رجل كان في طواف فريضة فادركته صلاة فريضة قال : يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود ويتم ما بقي عليه من طوافه »(6)

الكافي ج 4 ص 415 ك15 ب 130 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 121 ب 9 ح67.


1) تقدم تحت عنوان ( عن رجل طاف الخ).

2) في الفقيه (حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود يصلی الخ ) .

«في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال : ییني على يقينه »(6)

الفقيه ج 2 ص 269ب 130 ح6.

« في رجل لم يدر استة(1)طاف أوسبعة قال : يستقبل» (6)

التهذيب ج 5 ص 110ب 9 ح 29.

الكافي ج 4 ص 416 ك15 ب 131 ح 2.

«في رجل نسي طواف النساء حتى اتي الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت : فان لم يقدر قال: يأمر من يطوف عنه » (6)

التهذيب ج 5 ص 256 ب18 ح 27.

الاستبصار ج 2 ص 233 ب 155 ح3.

«في رجل نسي طواف النساء قال : اذا زاد على النصف و خرج ناسيا امر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء اذا زاد علی النصف» (6)

الفقيه ج 2 ص 246 ب 127 ح 4.

«في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟فقال : نعم الا ترى انك تأتم بالامام اذا

صليت خلفه وهو مثله »(6)

الفقيه ج 2 ص 254 ب 140 ح3.

«في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال : يخرج فيتوضأ فان كان جاز النصف بني على طوافه وان كان اقل من النصف اعاد الطواف »(5) أو (6)

الكافي ج 4 ص 414 ك15 ب 129 ح 2.

التهذيب ج 5 ص 118 ب9ح 56.

«في الرجل يطوف بالبيت [فاختصر في الحجر ] قال : يقضي ما اختصر من طوافه »(6)

الكافي ج 4 ص 419 ك15 ب133 ح 1.

«في الرجل يطوف ثم تعرض(2)له الحاجة قال لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان اراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فاذا رجع بنی على طوافه فان كان نافلة بني على الشوط والشوطين ، وان كان طواف فريضة ثم خرج و في حاجة مع رجل لم يسبن ولا في حاجة نفسه »(5) أو (6)


1) في الكافي ( في رجل لم يدر ستة الخ ).

2) في الفقيه ( في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة الخ).

التهذيب ج 5 ص 120 ب9 ح66.

الاستبصار ج 2 ص 224 ب146 ح 7.

الفقيه ج 2 ص 247ب 129 ح 3.

«في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة قال : لا بأس بأن يذهب في حاجته او حاجة غيره ويقطع الطواف واذا اراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به فاذا رجع بنی على طوافه وان كان اقلمن النصف »(5) أو (6)

الفقيه ج 2 ص 247ب 129 ح 3.

التهذيب ج 5 ص 120 ب 9 ح66.

الاستبصار ج2 ص 224ب 146ح7.

( في الرجل يعتمر عمرة مفردة -)---انظر العمرة

(في الصبيان يطاف بهم -)---انظر الرمي

«في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم »(6)

الكافي ج 4 ص 429ك15ب 139 ح13.

التهذيب ج 5 ص 125 ب9ح 83.

«في المرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها أيطاف عنه ام كيف يصنع به ؟ قال :

ليس عليه شيء » (6)

الكافي ج 4 ص 544 ك15 ب 212 ح 19.

«في المرأة المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج الى منى قبل ان تطوف الطواف الآخرة»(6)

التهذيب ج 5 ص 392 ب 26 ح16.

الاستبصار ج 2 ص 313 ب 215 ح 4.

«فيمن ترك طواف النساء انه ان کان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء »(غ)

الفقيه ج 2 ص 346 ب 127 ح 5.

«فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخل قال : يستقبل طوافه »(6)

الفقيه ج 2 ص 247 ب128 ح 5.

(قد اردت أن أطوف عنك -)---انظر النيابة

«قدم رجل على علي بن الحسين علیهما السلام فقال : قدمت حاجا ؟ فقال : نعم فقال : اتدري ما للحاج ؟ قال : لا ، قال : من قدم حاجا وطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له

سبعين الف حسنة ومحى عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة وشفعه في سبعين الف حاجة وكتب له عتق سبعين الف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم »

الكافي ج 4 ص 411 ك15 ب 125ح1.

الفقيه ج 2 ص 133 ب 62 ذیل ح13.

«القرائة وانا اطوف افضل أو اذكر الله تبارك وتعالى ؟ قال : القراءة قلت : فان مر بسجدة ويطوف ؟ قال : يؤمي برأسه الى الكعبة »(6)

الكافي ج 4 ص 427ك15 ب 139 ح3.

( قضاء حاجة المؤمن -)---انظر قضاء حاجة المؤمن

( قضاء حاجة المسلم -)---انظر قضاء حاجة المؤمن

( قل في الطواف اللهم اني اليك فقير -) تقدم تحت عنوان (طف بالبيت سبعة الخ)

«قلت لابراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها الى ابي الحسن موسی علیه السلام : ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ قال : فجائه الجواب في المسائل كلها غيرها،

فقلت له : اعدها في مسائل آخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت الابراهيم بن عبد الحميد: ان ها هنا لشيئا افرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامی بحوائجك فكتب بها اليه فجاء الجواب : نعم هو واجب لابد منه فلقي ابراهيم بن عبد الحميد اسماعيل بن حمید الازرق ومعه المسألة والجواب فقال :لقد فتق عليكم ابراهیم بن ابي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها ، فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقی اسماعیل بن حميد بشر بن اسماعيل بن عمار الصرفي فاخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم هو واجب »

التهذيب ج 5 ص 439 ب 26 ح 170.

«كان ابي اذا استقبل الميزاب قال : اللهم اعتق رقبتي من النار واوسع علي من رزقك الحلال وادرء عني شر فسقة الجن والانس وادخلني الجنة برحمتك » (7)

الكافي ج 4 ص 407 ك15 ب123ح 2.

(كان ابي يقول من طاف - ) يأتي تحت عنوان ( من طاف بهذا الخ)

(كان طول سفينة نوح - الى أن قال -وطافت -)---انظر نوح

(كان علي بن الحسين علیه السلام في الطواف -)---انظر الدية

«الكسير يحمل فيطاف به والمبطون یرمی ويطاف عنه ويصلي عنه » (6)

التهذيب ج 5 ص 125 ب9ح 81.

الفقيه ج 2 ص 252ب 136 ح 8 بتفاوت .

«كلما طفت طوافاً وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية - »(6)

الكافي ج 4 ص 300 ك15 ب 57 ذیل ح 5.

التهذيب ج 5 ص 46 ب 4 ذیل ح66.

(كنت اطوف بالبيت -)--- انظر الاستلام

«كنت اطوف مع ابي عبدالله علیه السلام فعرض لي رجل(1)من أصحابنا - »

الكافي ج 2 ص 171 ك5 ب 75 ح 8.

«كنت اطوف مع أبي عبدالله عليه السلام وكان اذا انتهى الى الحجر مسحه بيده وقبله ، واذاانتهى الى الركن اليماني التزمه فقلت : جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني ؟ فقال : قال رسول الله صلی الله علیه واله : ما اتیت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل قد سبقني

اليه يلتزمه » (6)

الكافي ج 4 ص 408 ك15 ب123 ح 10.

«كنت اطوف معه بالبيت فقال : اي هذا اعظم حرمة ؟ فقلت : جعلت فداك انت اعلم بهذا مني فأعاد علي فقلت له : داخل البيت ، فقال : الركن اليماني على باب من ابواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد علیهم السلام ، مسدود

عن غيرهم ، وما من مؤمن يدعو بدعاء عنده الاصعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ، ما بينه وبين الله حجاب »(6)

الكافي ج 4 ص 409 ك15 ب123 ح 15.

| التهذيب ج 5 ص106 ب9 ح16.

(كنت اطوف وسفيان الثوري -)---انظر الحجر الاسود

«كنت الى جنب ابی عبدالله علیه السلام وعنده ابنه عبدالله وابنه الذي يليه فقال له رجل : اصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانة فطاف


1) تقدم تمام الحديث في الحقوق فراجع.

عني سمي الاصغر وهما يسمعان»(1)

الكافي ج 4 ص 422ك15 ب136 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 419 ب 26 ح 101 بتفاوت .

الفقيه ج2 ص253 ب138 ذیل ح 2 بتفاوت .

(کنت شاهدة - الى ان قال - ويطوف ويقول -)---انظر القتل

«كنت عند ابي عبدالله علیه السلام بمكة فدخل عليه رجل فقال : اصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ویأبی الجمال ان يقيم عليها قال : فاطرق ساعة وهو يقول : لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه اليه فقال : تمضي فقد تم حجها »

الفقيه ج 2 ص 245 ب127ح 2.

الكافي ج 4 ص451ک15ب 154ح5 بتفاوت.

«كنت عند أبي عبدالله الا فدخل عليه رجل ليلا فقال : أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم، فقال : اصلحك الله انا زوجها وقد احببت ان اسمع

ذلك منك فاطرق كانه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها، تمضي وقد تم حجها »

الكافي ج 4 ص 451 ك15 ب 154 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 245ب 127ح 2 بتفاوت .

«كنت قاعدة مع ابي الحسن الأول علیه السلام والناس في الطواف في جوف الليل فقال : ياسماعة الينا ایاب هذا الخلق وعلينا حسابهم فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله عزوجل حتمنا (أي أو جبنا ) على الله في تركه لنا

فأجابنا الى ذلك وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم واجابوا الى ذلك وعوضهم الله عزوجل »(7)

روضة الكافي ج 8 ص 162ح167.

«كنت مع ابي جعفر علیه السلام اطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني الا استلمه ثم يقول : اللهم تب علي حتى اتوب واعصمني حتى لا اعود »


1) قال في المرآت ج 3 ص 324 لعل غرض الراوي حط مرتبة عبدالله عما ادعاه من الامامة فانه علیه السلام عین الاصغر لنیابة الطواف مع حضوره ( يعني عبدالله ) واذا لم يصلح لنيابة الطواف فكيف يصلح للخلافة الكبرى.

الكافي ج 4 ص 409 ك15 ب123 ح 14.

«كنت مع أبي عبدالله علیه السلام في الطواف فجاءني رجل من اخواني فسالني ان امشي معه في حاجة ففطن بي ابو عبد الله علیه السلام فقال : يا ابان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته فقال : يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت : اني لم اتم طوافي قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت : وان كان في فريضة ؟ قال : نعم وان كان فريضة قال : يا ابان وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعا؟ فقلت : لا والله ما ادري قال : تكتب له ستة آلاف حسنة ، وتمحى عنه ستة آلاف سيئة وترفع له ستة آلاف درجة قال : وروی اسحاق بن عمار ، وتقضي له ستة آلاف حاجة ولقضاء حاجة عبد مؤمن خير من طواف و طواف حتی عد عشرة اسابيع ، فقلت له : جعلت فداك

افريضة أو نافلة ؟ فقال : يا ابان انما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل »

التهذيب ج 5 ص 120 ب9ح 64.

التهذيب ج 5 ص 120 ب9ح 65.

«كنت مع أبي عبد الله علیه السلام في الطواف يده(1)في يدي (2)اذ عرض لي رجل له الي حاجة فاومأت اليه (3)بيدي فقلت له : كما انت حتى افرغ من طوافي فقال لي ابو عبدالله علیه السلام ما هذا ؟ قلت : اصلحك الله رجل جائني في حاجة، فقال لي : مسلم هو(4)؟ قلت: نعم، فقال لي : اذهب معه في حاجته ، فقلت له : اصلحك الله فاقطع الطواف (5)؟ فقال : نعم قلت : وان كنت في المفروض ؟ قال : نعم وان كنت في المفروض قال : وقال ابوعبدالله علیه السلام : من مشي مع اخيه المسلم في حاجته كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة، ورفع له الف الف درجة »


1) في التهذيب ( ويده).

2) في الاستبصار والتهذيب (أو يدي في يده).

3) في الاستبصار ( فأومیت ).

4) في التهذيب والاستبصار (أمسلم هو ).

5) في الاستبصار والتهذيب ( واقطع الطواف ).

الكافي ج 4 ص 415 لك15 ب 129 ح 7.

التهذيب ج 5 ص 119 ب9ح 63.

الاستبصار ج2 ص 224ب146 ح 1.

«كنت مع أبي في الحجر فبينما هو قائم يصلي اذ اتاه رجل فجلس اليه فلما انصرف سلم عليه ثم قال : اني أسألك عن ثلاثة اشياء لا يعلمها الا انت ورجل آخر قال : ما هي؟ قال : اخبرني اي شيء كان سبب الطواف بهذا البيت ؟ فقال : ان الله عزوجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لادم علیه السلام ردوا عليه فقالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله تبارك وتعالی : اني اعلم ما لا تعلمون فغضب عليهم ثم سألوه التوبة فامرهم ان يطوفوابالضراح وهو البيت المعمور ومكثوا يطوفون به سبع سنين ويستغفرون الله عزوجل مما قالوا ثم تاب عليهم من بعد ذلك ورضي عنهم فهذا كان اصل الطواف ثم جعل الله البيت الحرام حذوا السراج توبة

لمن أذنب من بني آدم وطهورا لهم فقال : صدقت »(6)

الكافي ج 4 ص 188 ك15 ب 2ح 2.

«لا بأس أن تطوف المرأة (1)المخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الا وهو مختتن»(2)(6)

الكافي ج 4 ص 281 ك15 ب43 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 250ب134 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 126 ب9ح 86.

(لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف -)---انظر مكة

«لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج(3)الى منى »(6) الكافي ج 4 ص 458 ك15 ب 159 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 131 ب9ح 103.

الاستبصار ج 2 ص 230 ب 151 ح3.

«لا بأس أن يقضى (4)المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة


1) في الفقيه (لا بأس بأن تطوف الخ )

2) في الفقيه ( فلا يطوف الا مختونا ) وفي التهذيب ( فلا يطوفن الا وهو مختون).

3) في التهذيبين ( قبل ان يخرجوا الى منى ).

4) في الفقيه (لا بأس بان يقضى المناسك الخ).

والوضوء افضل»(1)(6)

التهذيب ج 5 ص 154 ب 10 ح 34.

الاستبصار ج 2 ص 241 ب 161 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 250 ب133 ح 1.

(لا بأس بان تطوف المرأة - ) تقدم تحت عنوان (لا بأس أن تطوف المرأة الخ)

«لا بأس بان يطوف الرجل النافلة على غیر وضوء ثم يتوضأ ويصلي وان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف »(غ)

الفقيه ج 2 ص 250ب 133 ح 3.

(لا بأس بان يقضي المناسك - ) تقدم تحت عنوان ( لا بأس أن يقضي المناسك)

«لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الى منى وكذلك لا بأس لمن خاف امراً لا يتهيأ له الانصراف الى مكة ان يطاف ويودع البيت ثم يمر كما هو من مني اذا كان خائفا » (7)

التهذيب ج 5 ص 133 ب9ح 109.

الاستبصار ج 2 ص 230 ب 152ح 2.

«لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج الى منی »(6)

الكافي ج 4 ص 458 ك15 ب 159 ح13

(لا تطف بقبر - ) تقدم في الشرب تحت عنوان (لا تشرب وانت قائم الخ)

(لا تطف ولا تسع - ) يأتي تحت عنوان (لا تطوف ولا الخ)

«لا تطوف المرأة بالبيت وهی متنقبة »(6)

التهذيب ج 5 ص 476ب26ح 323.

«لا تطوف ولا تسعى الا علي وضوء »(2)(7)

الكافي ج 4 ص 438 ك15 ب 145 ح3.

التهذيب ج 5 ص 154 ب 10 ح 33.

الاستبصار ج2 ص 241 ب 161 ح3.

«لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة »(6)


1) في الاستبصار ( والوضوء افضل على كل ).

2) في التهذيب ( الا بوضوء ) و في الاستبصار (لا تطف ولا تسع الا بوضوء).

الكافي ج 4 ص 427 ك15ب 139 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 134 ب9ح 114.

«لا يجب طواف النساء الا على الحاج »

الفقيه ج 2 ص 276 ب 172 ذیل ح 4.

التهذيب ج 5 ص 255 ب18 ح 23 بتفاوت.

الاستبصار ج2 ص 232 ب 154 ح6 بتفاوت .

(لا يجوز لك ان تصلي ركعتي طواف النساء - ) تقدم في الحطيم تحت عنوان (ان تهيأ لك الخ)

«لا يحل للمحرم أن يباضع حتى يطوف طواف النساء »(6)

الكافي ج 4 ص 191 ك15 ب 4 ذیل ح 1.

«لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه »(غ)

الفقيه ج 2 ص 139 ب 62 ح 51.

الكافي ج 4 ص 547 ك15 ب 212ح 35بتفاوت.

«لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة مادام حلق الرأس عليه »(6)

الكافي ج 4 ص 547 ك15 ب 212ح 35.

الفقيه ج 2 ص 139 ب 62ح 51 بتفاوت .

«لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف

الفريضة حتى يقصر »(6)

التهذيب ج 5 ص 491 ب 26 ح 409.

«لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام ابراهيم عليه السلام فاما التطوع فحيث شئت من المسجد » (5) أو (6)

الكافي ج 4 ص 424 ك15 ب137ح 8.

التهذيب ج 5 ص 137 ب 9 ح 124.

«لم يكن للطواف عدد عند قریش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فاجری الله عزوجل ذلك في الاسلام »(6/م)

الفقيه ج 4 ص 264ب 176 ذیل ح 4.

«لما طاف آدم بالبيت وانتهى الى الملتزم قال : له جبرئیل علیه السلام : يا آدم اقرلربك بذنوبك في هذا المكان قال : فوقف آدم علیه السلام فقال : يا رب ان لكل عامل اجرا وقد عملت فما اجرى ؟ فاوحى الله عزوجل الیه یا آدم قد غفرت ذنبك قال : يارب ولولدي او لذريتي فاوحى الله عزوجل اليه یا آدم من جاء من ذريتك الى هذا المكان

واقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له» (6)

الكافي ج 4 ص 194ک 15 ب 4 ح 3.

«لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم »(6) التهذيب ج 5 ص 253 ب18 ح16.

الكافي ج 4 ص 513 ك15 ب 193 ح3 بتفاوت.

«لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل الى اهله وليس يحل له اهله »(6)

الكافي ج 4 ص 513 ک15 ب 193 ح3.

التهذيب ج 5 ص 253 ب18 ح16 بتفاوت.

(ليس خلق اكثر - الى ان قال - فيطوفون بالبيت الحرام - )---انظر الملائكة

«ليس طواف النساء الا على الحاج »(غ)

التهذیب ج5 ص255 ب18 ح23.

الاستبصار ج2 ص232 ب154 ح6.

الفقیة ج2 ص276 ب172 ذیل ح4.

«ليس لاحد أن يصلي (1)ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عزوجل : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي فان صليتهما في غيره فعليك اعادة الصلاة»(6)

التهذيب ج 5 ص 137 ب9ح 123.

التهذيب ج 5 ص 285 ب23 ح 6.

(ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة - ) تقدم تحت عنوان ( ليس لاحد الخ)

«ما تقول في رجل طاف فاوهم فقال : طفت اربعة او طفت ثلاثة (2)؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام اي الطوافين كان ؟(3)طواف نافلة ام طواف فريضة ؟ قال(4): ان کان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف ، وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة (5)وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على


1) في موضع من التهذيب ( ليس له الخ).

2) في التهذيب ( فاو هم قال : اني طفت اربعة وقال : طفت ثلاثة الخ ) .

3) كلمة ( كان ) ليست في التهذيب .

4) في التهذيب ( ثم قال الخ).

5) في التهذيب ( فاستيقن الثلاث ).

الثلاثة (1)فانه يجوز له » (6)

الكافي ج 4 ص 417 ك15 ب 131 ح 7.

التهذيب ج 5 ص 111 ب 9 ح 32.

«ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام الا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة »(7)

الكافي ج 4 ص 424 ك15ب 137 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 142 ب9ح 144.

الاستبصار ج 2 ص 236 ب 157 ح3.

«ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة احد الا احل الا سائق الهدى »(7)

الكافي ج 4 ص 299 ك15 ب56 ح3.

التهذيب ج 5 ص 44 ب 4 ح 62.

(ما من طائف يطوف بهذا البيت - ) تقدم تحت عنوان ( دخلت عليه وانا الخ)

«المبطون و الكسير يطاف عنهما ويرمي عنهما الجمار »(6)

الكافي ج 4 ص 422 ك15 ب136 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 252ب 136 ح 8 بتفاوت .

التهذيب ج 5 ص124 ب9ح 76.

الاستبصار ج 2 ص 226 ب 147 ح6.

«متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعی ، فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء فقلت: عليه شيء ؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء »(7)

الكافي ج 4 ص 512 ك15 ب 192 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 133 ب 9 ح 110.

الاستبصار ج 2 ص 231 ب153ح1.

( المتمتع اذا طاف -) ---انظر التقصير

«المتمتع يطوف بالبيت ويسعی بین الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى »(6)

التهذيب ج 5 ص 170 ب 11ح 11.

الاستبصار ج 2 ص 246 ب 166 ح 1.

«متمتعة قدمت فرأت (2)الدم کیف تصنع ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وان لم تطهر فاذا كان يوم التروية افاضت عليها الماء واهلت بالحج وخرجت الى منى فقضت المناسك كلها ، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدى فراش زوجها


1) في التهذيب ( فليبن على الثالث الخ )

2) في التهذيب والاستبصار (متمتعة قدمت مكة فرأت الخ ).

قال : وكنت انا وعبيد الله بن صالح(1)سمعنا انظر العبادة هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على ابي الحسن علیه السلام فخرج الي فقال : قد سألت ابا الحسن عللیه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان »(6)

الكافي ج 4 ص 446 ك15 ب 151 ح3.

التهذيب ج 5 ص 392 ب26ح 15.

الاستبصار ج 2 ص 312ب 215ح3.

(متمتعة قدمت مكة فرأت - ) تقدم تحت عنوان ( متمتعة قدمت فرأت الخ)

«مربی ابوعبدالله علیه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا فقلت له : انما انا في خمسة (2)اشواط فأتم اسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود الى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه»

الكافي ج 4 ص 414 ك15ب 129 ح 6.

التهذيب ج 5 ص 119 ب9ح 61.

الاستبصار ج 2 ص 223 ب 146 ح 4.

( مربي ابي وانا بالطواف -)

---انظر العبادة

( المرأه تجي متمتعة فطمثت قبل ان تطوف -)---انظر الحيض

«المرأة المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة »(6)

الكافي ج 4 ص 449 ك15 ب 152 ح 4.

«المريض المغلوب والمغمى عليه يرمي عنه ويطاف به »(3)(6)

التهذيب ج 5 ص 123 ب9ح 72.

التهذيب ج 5 ص 123 ب 9 ح 75.

الاستبصار ج 2 ص 226 ب 147 ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 226 ب 147 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 252ب 136 ح 6 بتفاوت.

«المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة »(6)

الكافي ج 4 ص 449 ك15 ب153ح 2.

التهذيب ج 5 ص 399 ب 26ح 35.

«المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال :


1) في الاستبصار ( وعبدالله بن صالح الخ ) .

2) في التهذيبين ( فقلت انا في خمسة الخ ) .

3) في موضع من التهذيبين ( ويطاف عنه ).

ولا بدله بعد(1)الحلق من طواف آخر»(6)

الكافي ج 4 ص 538 ك15 ب 209 ح 7.

التهذيب ج 5 ص 254 ب18 ح 19.

الاستبصار ج 2 ص 231 ب 154 ح 2.

«المفرد بالحج اذا طاف بالبيت والصفا والمروة ايعجل طواف النساء ؟ قال : لا انما طواف النساء بعد ما يأتي مني »(6)

التهذيب ج 5 ص 132 ب 9 ح 107.

الاستبصار ج 2 ص 230 ب 152ح 1.

الكافي ج 4 ص 457 ك15 ب 159 ذیل ح1.

«المفرد بالحج عليه طواف (2)بالبيت ورکعتان عند مقام ابراهيم علیه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا اضحية قال : وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد ان ما احلا من الطواف بالتلبية »(6)

الكافي ج 4 ص 298 ك15 ب 55 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 44 ب 4 ح 60.

( المفرد عليه طواف -) تقدم تحت عنوان ( المفرد بالحج عليه طواف الخ)

«من اختصر في الحجر في الطواف (3)فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود »(6)

الكافي ج 4 ص 419 ك15 ب133 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 245 ب 131 ح 2.

«من اراد ان يطوف عن غيره فليقل حين يفتح الطواف : اللهم تقبل من فلان ويسمى الذي يطوف عنه »(غ) الفقيه ج 2 ص 144 ب 62 ذیل ح83.

«من اقام بمكة سنة فالطواف افضل له من الصلاة ومن اقام سنتين خلط من ذا ومن ذا، ومن اقام ثلاث سنين كانت الصلاة افضل له من الطواف »(6)

الكافي ج 4 ص 412 ك15 ب126ح1.

الفقيه ج 2 ص 134 ب 62 ذیل ح 17.

الفقيه ج 2 ص256 ب 140 ح 11.


1) في الاستبصار ( من بعد الخ ).

2) في التهذيب ( المفرد عليه طواف الخ).

3) في الفقيه (من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود .

التهذيب ج 5 ص 447 ب26ح 202 بتفاوت .

( من طاف بالبيت اسبوعا -)---انظر قضاء حاجة المؤمن

«من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم اربعة عشر شوطا ثم ليصل رکعتین »(6)

التهذيب ج 5 ص 112ب 9 ح 36.

الاستبصار ج 2 ص 218 ب 142 ح 5.

«من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل احب أو كره»(1)(5)

الكافي ج 4 ص 299 ك15 ب56 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 203ب 110ح 2.

التهذيب ج 5 ص 44 ب 4 ح 61.

«من طاف بهذا البيت اسبوعا و صلی ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة ومحی عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة وقضى له ستة آلاف حاجة فما عجل منها فبرحمة الله وما اخر منها فشوقا الى دعائه »(6)

الكافي ج 4 ص 413 ك15 ب 125 ح 2.

( من طاف بهذا البيت طوافا -)

---انظر قضاء حاجة المؤمن

( من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر -)---انظر السعي

«من قدم حاجا فطاف بالبيت وصلی رکعتین کتب الله له سبعين الف حسنة ومحی عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة وشفعه في سبعين الف حاجة وكتب له عتق سبعين الف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم وفي خبر آخر (2)هذا الثواب لمن طاف بالبيت حتى تزول الشمس حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاء ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير ان يؤذي احداً ولا يقطع ذكر الله عزوجل عن لسانه »(غ) الفقيه ج 2 ص 133 ب 62ذیل ح13 و 14.

الكافي ج 4 ص 411 ك15 ب 125 ح 1 بتفاوت.

الكافي ج 4 ص 412ک15ب 125 ح3 بتفاوت.

«من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي


1) في الفقيه ( ان احب أو كره الا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي واشعره وقلده ).

2) تقدم هذا الخبر عن الكافي تحت عنوان ( دخلت عليه وانا اريد الخ ).

أو يقضي عنه وليه او رجل من المسلمين »(6)

التهذيب ج 5 ص 143 ب9ح 145.

«من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره کاملا وللذي طاف عنه مثل اجره ويفضل هو بصلته اياه بطواف آخروقال : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل اجره ان الله عزوجل واسع لذلك »(6)

الكافي ج 4 ص316 ک15 ب 72 ح 7.

«نسيت ان اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت الى منى فرجعت الى مكة فصليتهما ثم عدت الى منى فذكرنا ذلك لابي عبدالله علیه السلام فقال : افلا صلاهماحيث ما ذكر؟ »(1)

التهذیب ج 5ص139 ب9 ح 132.

الاستبصار ج 2ص235 ب156 ح8.

الکافی ج 4ص462 ک 15 ب138 ح 4 بتفاوت.

«نسيت ركعتي الطواف (2)خلف مقام ابراهيم علیه السلام حتى انتهيت الى منی فرجعت الى مكة فصليتهما(3)فذكرنا ذلك لابي عبد الله علیه السلام فقال : الإصلاهما حيث ذكر »

الكافي ج 4 ص 426 ك15 ب138 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 139 ب9ح 132 بتفاوت .

الاستبصار ج2 ص 235 ب156ح8 بتفاوت .

( انظر الى الناس يطوفون - ) انظر الحجة

«اذا اراد ان يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به فاذا رجع بني على طوافه وان كان اقل من النصف »(5) أو (6)

الفقيه ج 2 ص 247ب 129 ذیل ح3.

«ان رسول الله صلی الله علیه واله طاف بالكعبة حتى اذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه الى الكعبة وقال : الحمد لله الذي شرفك وعظمك والحمد لله الذي بعثني نبياً و جعل عليا امام اللهم اهد له خیار خلقك وجنبه شرار خلقك » (6)

الفقيه ج 2 ص 155 ب63 ذیل ح 19.

(وتقضي له ستة آلاف حاجة ولقضاء


1) في الاستبصار (حيث ما ذكره ).

2) في التهذيبين ( نسیت ان اصلي الركعتين الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

3) في التهذيب والاستبصار (ثم عدتالى منى فذكرنا الخ).

حاجته - ) تقدم تحت عنوان (كنت مع أبي عبدالله علیه السلام في الطواف الخ)

(ورد الرخصة في الطواف والرمي -)---انظر الرمي

(وصار الناس يطوفون حول الحجر -)تقدم في الحج تحت عنوان ( انه سمي العتيق الخ)

«وطاف آدم علیه السلام قبل ان ينظر الى حواء مائة عام وقال له جبرئيل عليه السلام :حياك الله ولباك [بياك ] يعني اصلحك الله » (5)

الفقيه ج 3 ص 148 ب 63 ذیل ح 1.

(وطف بالبيت تطوعا ما شئت - ) تقدم في التقصير تحت عنوان ( اذا فرغت من الخ)

(وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه الا - ) تقدم في السعي تحت عنوان ( سعيت شوطا ثم الخ)

«وفي رواية محمد بن مسلم (1)عن

احدهما علیهما السلام قال : يضيف اليها ستة »

الفقيه ج 2 ص 257 ب 141 ح 4.

«وقد رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فیرکع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام فبأي الخبرين اخذ جاز »

الفقيه ج 2 ص 253ب 139 ح 2.

«وقد روى عنه حریز(2)رخصة في ان يطاف عنه (3)وعن المغمی علیه ویرمی عنه»

الفقيه ج 2 ص 252ب 136 ح 6.

التهذيب ج 5 ص 123 ب9ح 72 و 75.

الاستبصار ج 2 ص 225 ب 147ح 2 و 3.

«وقد روى معاوية بن عمار عنه علیه السلام رخصة في الطواف والرمي عنهما(4)وقال : في الصبيان يطاف بهم ويرمي عنهم »(6)

الفقيه ج 2 ص 252ب 136 ح 8.

التهذيب ج 5 ص 125 ب 9 ح 81 بتفاوت .


1) تقدم عن التهذيب تحت عنوان ( رجل طاف بالبيت فاستيقنت الخ ) و تحت عنوان (عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية الخ).

2) رواها في التهذيب والاستبصار وقد تقدم تحت عنوان ( المريض المغلوب ، والمغمى عليه الخ).

3) اي عن المريض .

4) اي عن الكسير والمبطون .

«وقد رویت رخصة فی ان یصلیهما بمنی»(6)

الفقیة ج 2 ص254 ب139 ح6.

التهذیب ج5 ص471 ب26 ح300بتفاوت.

«ولا یجوز للرجل اذا کان مقیما بمکة لیستبه علة ان یطوف عنه غیره»(غ)

الفقیة ج2ص253 ب138 ذیل ح2.

التهذیب ج5ص419 ب26 ح101 بتفاوت.

الکافی ج4ص422ک15 ب136 ح5 بتفاوت.

«ولیطو فوا بالبیت العتیق روی(1)انه طواف النساء»

الفقیة ج 2ص291 ب196 ح 9.

«ولیطوفوا بالبیت العتیق قال: طواف الفرضیة طواف النساء»(7)

الکافی ج 4ص512 ک15 ب193 ح1.

التهذیب ج5ص252 ب18 ح 14.

التهذیب ج 5ص285 ب23 ح8.

«ولیطوفوا بالبیت العتیق قال: هو طواف النساء»(6)

التهذیب ج5ص253 ب18 ح15.

«ولیفوا نذورهم و لیطفوا بالبیت

العتیق قال: طواف النساء»(6)

الکافی ج4ص513ک15 ب193 ح2.

التهذیب ج5ص285 ب23 ح9.

(ومن اراد ان یطوف عن غیره-)تقدم تحت عنوان (من اراد الخ)

«ومن کان مع قوم و حفظ علیهم رحلهم حتی یطوفوا ویسعو اکان اعظمهم اجرا»(غ)

الفقیة ج2ص134 ب62 ذیل ح18.

(هذا الثواب لمن طاف بالبیت حتی-)تقدم تحت عنوان (من قدم حاجا الخ)

«هل نشرب و نحن فی الطواف قال:نعم»(6)

الکافی ج4ص429 ک 15 ب139ح 15.

التهذیب ج5ص135 ب9 ح116.

«هما سواه عجل او اخر»(7)

التهذیب ج5 ص478 ب26 ح335.

«هی حرمی فی ارضی و قد جعلت علیک ان تطوف بها کل یوم سبعمائة طواف»(5/6)

الفقیة ج2ص157 ب64 ذیل ح7.


1) روها فی الکافی و التهذیب کما یاتی.

«یا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف »(6/م)

الكافي ج 4 ص 424 ك15 ب137 ذیل ح7.

«يستحب ان تحصى اسبوعك في كل يوم وليلة »(6)

الفقيه ج 2 ص 256ب 140 ح 12.

«يستحب ان تطوف(1)ثلاثمائة وستین اسبوعاً عدد ايام السنة فان لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا (2)فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف »(6)

الكافي ج 4 ص 429 ك15ب 139 ح 14.

الفقيه ج 2 ص 255 ب 140 ح6.

التهذيب ج 5 ص 135 ب9ح 117.

التهذيب ج 5 ص 471 ب26 ح 302 بتفاوت .

(يستحب ان يطوف -) تقدم تحت عنوان ( يستحب ان تطوف الخ)

( يستقیم آن تطوف وانت جالس - ) تقدم تحت عنوان ( اني طفت اربعة الخ)

«يصلي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة يقل هو الله احد وقل یا ایها

الكافرون»(5) أو (6)

الكافي ج 4 ص 424 ک15 ب137 ح 6.

التهذيب ج 5 ص 285 ب 23 ح 5 بتفاوت .

«يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله احد وقل یا ایها الكافرون »(6)

التهذيب ج 5 ص 285 ب 23 ح 5.

الكافي ج 4 ص 424 ك 15 ب 137 ح 6بتفاوت.

«يضيف اليها ستة »

الفقيه ج 2 ص 252 ب 141 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 111 ب 9 ذیل ح 34.

التهذيب ج 5 ص 472 ب 26 ذیل ح 307.

الاستبصار ج 2 ص 218 ب 142 ذیل ح 3.

( يطوف الرجل جالسا - ) تقدم تحت عنوان ( اني طفت اربعة الخ)

(يطوف الرجل عن الرجل - ) تقدم تحت عنوان (كنت الى جنب الخ)

الطوال

(اعطيت السور الطوال -)---انظر القرآن


1) في موضع من التهذيب ( أن يطوف الخ).

2) قوله ( فان لم تستطع ) الى هنا ليس في موضع من التهذيب .

(عن رجل أحرم فنسي - الى أن قال - انها طوال -)---انظر الحج

الطوب

( ترث المرأة من الطوب -) انظر الارث

طوبی

( اتقوا المحقرات - الى ان قال - طوبی لي لو لم يكن لي غير ذلك )---انظر الذنب

(ان في بعض - الى ان قال - فطوبى لمن اجريت الخير على يديه -) ---انظرالتوحيد

(ان لاهل الدين علامات - الى ان قال - و طوبی شجرة في الجنة -) ---انظر المؤمن

(ان مما اوحي الله اليه - الى ان قال - فطوبى لمن اجريته على يديه -)---انظر التوحيد

(جمع الخير - الى ان قال - فطوبى لمن كان نظره عبراً-)---انظر الثلاثة

(طوبی شجرة في الجنة - ) ياتي في المؤمن تحت عنوان (ان لاهل الدين علامات الخ)

(طوبى لعبد نومة -)--- انظر الكتمان

( طوبى لكل عبد نومة -)---انظر الكتمان

( طوبى للمساکین -)---انظر الفقراء

(طوبى لمن أخلص لله -) ---انظر الاخلاص

(طوبى لمن اسلم وكان عيشه كفافا -)---انظر الكفاف

(طوبى لمن اكتسب -)--- انظر المال

(طوبى لمن انفق القصد - )---انظر الانفاق

(طوبى لمن تواضع لله -)---انظر التواضع

(طوبى لمن حسن -)---انظر حسن الخلق

(طوبى لمن شغله -)--- انظر الخوف

(طوبى لمن طال عمره -)---انظر محاسبة العمل

(طوبى لمن قال -)--- انظر التهليل

(طوبى لمن منعه -)--- انظر العيب

( قال الله انا الله - الى ان قال - فطوبی لمن اجريت على يديه الخير -)---انظر التوحيد

(كان رسول الله صلی الله علیه واله - الى ان قال -طوبی لمن طاب خلقه -)---انظر الانصاف

(یا عیسی قل لمن - الى أن قال - طوبی لك يا ابن مریم ثم طوبى لك -)---انظر عیسی بن مریم

الطور

(كان ابن أبي العوجاء - الى ان قال - كان

يقول طوراً بالقدر وطوراً بالجبر -)---انظر ابن ابی العوجاء

طور سیناء

( انه كان في وصية أمير المؤمنين - الی ان قال - وهو اول طور سيناء -) ---انظر علي بن ابیطالب علیه السلام

الطوس

«ان بين جبلی طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار»(9)

الفقيه ج 2 ص 349 ب 217ح27.

التهذيب ج 6 ص 109 ب 52ح 8.

( ستدفن بضعة -)---انظر علي بن موسی الرضا علیه السلام

(سيقتل رجل من ولدي -)---انظر علي بن موسی الرضا علیه السلام

(ضمنت لمن زار قبر ابي بطوس -)---انظر علي بن موسی الرضا علیه السلام

(قال ابي لجابر - الى أن قال - يدفن في المدینة التی بناها العبد الصالح-)---انظر الحجة

(من زار قبر ابی بطوس-)---انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

(يخرج رجل - الى ان قال - فيدفن بارض طوس -)---انظر علي بن موسی الرضا علیه السلام

( يقتل حفدتي -)----انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

طوسی

(كنت عند ابي عبدالله الصادق - الى ان قال - يا طوسي انه الامام -)---انظر الحسين بن علي علیه السلام

(یا طوسي من زار قبر ابي عبدالله -) تقدم في الحسين بن علي علیه السلام تحت عنوان (كنت عند ابي عبدالله الخ)

الطوفان

( اربعة بقاع ضجت الى الله من الغرق ایام الطوفان -)--- انظر البقاع

(ان نوحا لما كان الطوفان -)---انظر الماء

(ان نوحا علیه السلام لما كان في ايام الطوفان دعا المياة -)---انظر الماء

(حد مسجد الكوفة - الى ان قال - اما اول ذلك فالطوفان -) ---انظر الكوفة

(یا زرقان - الى ان قال - فلما كان ایام الطوفان -)---انظر التربة

الطول

( سمعت اباعبدالله يقول - الى ان قال - یا ذا المن والطول والجود والكرم -)---انظر الطواف

(قضى في رجل نكح امة ثم وجد طولا يعني استغناء -) ---انظر القسمة بين الازواج

(لا ينبغي أن يتزوج - الى ان قال - والطول المهر -)---انظر التزويج

( یا ذا المن ، لا من عليك ياذا الطول -)---انظر الدعاء

(یا رسول الله ليس عندي طول -)---انظر النكاح

الطول

( اذا حمل عدو الله - إلى أن قال - اشكو اليكم طول الثواء -)--- انظر الميت

( اذا زالت الشمس في طول النهار -)---انظر الزوال

(اذا وصفت الطول -)--- انظر الربا

(اكرم الذين بهم نصرك وازدد لهم طول الصحبة -) ---انظر النصر

( انكسفت الشمس - الى ان قال - من طول القيام -)---انظر الكسوف

( انما هدمت -الى ان قال - وكان بنیان

ابراهيم الطول ثلاثون ذراعا -)---انظر الكعبة

(انه كان بنیان ابراهيم عليه السلام الطول ثلاثين -) ---انظر ابراهيم والكعبة

( رجل خطب الى رجل فطالت -)---انظر الخطبة

(طوبى لمن طال عمره -)---انظر محاسبة العمل

(طول الجلوس -)--- انظر الخلاء

( عن دين لي على قوم قد طال -)---انظر الزكاة

(عن الرجل المحرم تطول )---انظر المحرم

(عن الرجل يكون خلف امام فيطول -)---انظر الجماعة

(عن المحرم تطول -)---انظر المحرم

(عن المرأة تطول -) ---انظر السجود

( فلا يغرنك من الله طول حلول النعم -)---انظر الغرور

(قضها اذا طالت -)--- انظر الشارب

(كان طول رحل رسول الله -)---انظر الصلاة

(كان طول سفينة نوح علیه السلام -)---انظر نوح علیه السلام

(كان طول الكعبة -)---انظر الكعبة

(كان طول مسجد رسول الله صلی الله علیه واله -)---انظر الأذان

( الكحل ينبت - الى ان قال - ويعين على طول السجود -) ---انظر الكحل

(كم كان طول آدم -)---انظر حواء

( كم كان طول مسجد رسول الله صلی الله علیه واله -)---انظر مسجد النبي صلی الله علیه واله

(لا تنظروا الى طول رکوع الرجل -)---انظر الصدق

(لا يطولن احدكم -)---انظر الشارب

( هل تعرفون طول البلاء - ) انظر الدعاء

(یثغر الصبي - الى ان قال - وينتهی طوله -)انظر التأديب

( يثغر الغلام - الى ان قال - ومنتهی طوله -)---انظر التأديب

(يربي الصبي - الى ان قال - ومنتهی طوله -)---انظر التأديب

الطويل

( دخلت على ابي عبدالله - الى ان قال - يساره طويلا -)---انظر موسی بن جعفر علیه السلام

(عن فيض بن المختار في حديث طویل -)

---انظر موسی بن جعفرعلیه السلام

(قال الخضر - الى أن قال - فان الدهر طويل قصير -)--- انظر محاسبة العمل

(كنت عند ابي محمد - الى ان قال - فدخل رجل عبل طويل -)---انظر الحجة

(لا يطولن أحدكم شعره -) ---انظر الابط

(مر بالنبي صلی الله علیه واله رجل طويل -)---انظر اللحية

(مر النبي صلی الله علیه واله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا -)---انظر البيع

(ونظر رسول الله صلی الله علیه واله الى رجل طويل -)---انظر اللحية

الطويلة

( ان عليا علیه السلام مر على منارة طويلة -)---انظر المنارة

(اني ربما شككت - الی ان قال - آن كانت طويلة -) ---انظر الشكوك

(للقائم غیبتان احداهما قصيره والاخرى طويلة -)انظر الحجة

(لم تزل دولة الباطل طويلة -)---انظر الحجة

الطاء والهاء

الطهارة

(اتی رجل اميرالمؤمنين علیه السلام فقال - الی ان قال - أي الطهارة افضل من التوبة -)---انظر الحدود

الطهر

(ادني الطهر عشرة -)--- انظر الحيض

( اذا رأت المرأة الطهر -)---انظر الحيض

(اذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر -)---انظر الطلاق

( اذا طهرت الحائض -)---انظر الحيض

(اذا طهرت المرأة في -)---انظر الحيض

(اذا طهرت المرأة قبل -)---انظر الحيض

( اذا قاء الرجل و هو على طهر -)---انظر النواقض

(اذا كانت المرأة حائضا وطهرت -)---انظر الحيض

( اذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد -)---انظر القرعة

( اصبح على طهر بعد -)---انظر المزدلفة

( امرأة طهرت من -)---انظر الحيض

(ان طهرت بليل - ) ---انظر الحيض

(ايما امرأة رأت الطهر -)---انظر الحيض

(بعث رسول الله صلی الله علیه واله - الى ان قال - فوطئوها جميعا في طهر واحد -)---انظر القرعة

(رجل طلق امرأته على طهر -)---انظر العدة

(صلى على علیه السلام بالناس على غير طهر -)---انظر الجماعة

( الطهر على الطهر عشر -)---انظر الوضوء

(عن امرأة ترى الطهر -) ---انظر الحيض

(عن امرأة رأت الطهر -)--- انظر الحيض

(عن امرأة حاضت ثم طهرت -)---انظر الحيض

(عن الحائض ترى الطهر -)---انظر الحيض

( عن الحائض تطهر -) ---انظر الحيض

(عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر -)---انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته على طهر -)---انظر الطلاق

(عن رجل طهرت امرأته -)

انظر الطلاق

(عن رجل كانت له امرأة طهرت -)---انظر الطلاق

(عن رجل يطلق امرأته في طهر -)---انظر الطلاق

(عن الرجل ام قوما وهو على غير طهر -)---انظر الجماعة

( عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر -)---انظر الجماعة

(عن المرأة تحيض ثم تطهر -)---انظر الحيض

(عن المرأه ترى الدم خمسة ايام والطهر )---انظر الحيض

(في امة تحت حر طلقها على طهر -)---انظر العدة

(في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر -)---انظر القرعة

(في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر -)---انظر العدة

(في التي تطلق في حال طهر -)---انظر الطلاق

(في المرأة اذا طهرت -) ---انظر الحيض

( كان بين الحسن والحسين علیه السلام طهر -)

---انظر الحسين بن علي علیه السلام

(كيف تعرف الطامث طهرها -)---انظر الحيض

(لا اختلاع الا على طهر -)---انظر الخلع

(لا بأس أن تلبي وانت على غير طهر -)---انظر التلبية

(لا بأس بان تلبي وانت على غير طهر -)---انظر التلبية

(لاخیار الا على طهر -) ---انظر الطلاق

(لاطلاق على سنة الا على طهر -)---انظر الطلاق

(لا مبارات الا على طهر -)---انظر المبارات

( ما طهرت كف -)--- انظر الحديد

(متى رأت الطهر -) ---انظر الحيض

( المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر -)---انظر الحيض

(المرأة ترى الطهر عند -)---انظر الحيض

( المرأة ترى الطهر قبل -)--- انظر الحيض

( المرأة ترى الطهر و -) ---انظر الحيض

( المرأة الحائض اذا رأت الطهر -)

انظر الحيض

(المرأة المستحاضة التي لا تطهر -)---انظر الحیض

(المصحف لا تمسه علی غیر طهر-)---انظر المصحف

(و اذا طهرت المراة -)---انظر الصوم

(ولد لی ولد فکتبت استاذن فی طهره-)---انظر الحجة

الطهور

(اذا دخل الوقت و جب الطهور -)---انظر الصلاة

(اذا لم یجد الرجل طهورا-)---انظر التیم

(اذا نسی الرجل صلاة او صلاها بغیر طهور-)---انظر النسیان

(ان الله عزوجل جعل الارض طهوراً-)---انظر التیمم

(ان الله عزوجل جعل التراب طهوراً-)---انظر التیمم

(ان الله عزوجل جعل التراب طهوراً-)---انظر التیمم

(ایصلح مکان -الی ان قال - لان التراب طهور-)---انظر المسجد

( التيمم احد الطهورين -)---انظر التيمم

( جعل له الأرض مسجدا وطهورا -)---انظر التيمم

( جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا -) انظر التیمم

( دخلت مع - الى ان قال - اطل فانه طهور -)---انظر الابط

( سمعت اباعبدالله - الى ان قال - كان يؤتى بطهور فيخمر -) ---انظر الصلاة

(طهوره غسله - ) تقدم في الحج تحت عنوان ( عن الرجل يحرم في ثوب الخ)

( عن رجل اجنب فتيمم - الى ان قال - فقد فعل احد الطهورين -)---انظر التيمم

(عن رجل صلى بغير طهور -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يجنب - الى أن قال - جعل عليه نصف الطهور -)--- انظر التيمم

(عن طهور المرأة -) ---انظر النفاس

(عن ماء البحر أطهور هو -) ---انظر الماء

(غسل يوم الجمعة طهور - ) انظر الغسل

(كان ابي يدعو بالطهور - ) انظر الصلاة

(كنا بالمدينة - فان الاطلاء طهور -)---انظر الابط

(لا صلاة الا بطهور -)---انظر الاستنجاء

( لكل شيء طهور -)---انظر السواك

( من كسل عن طهوره -)---انظر الكسل

( منه طهوره - ) يأتي في النبيذ تحت عنوان ( عن النبيذ فقال حلال قلت الخ)

(نتف الابط - وهو طهور -)---انظر الابط

( النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور -)---انظر اللباس

( النورة طهور -)---انظر النورة

( النورة نشرة وطهور -)--- انظر النورة

(يزعم - اي طهور اطهر من النورة يوم الجمعة -)---انظر النورة

الطاء والياء

الطی

( اطووا ثيابكم بالليل -)---انظر اللباس

(الارض تطوى في -)---انظر السفر

(طي الثياب راحتها -)---انظر اللباس

(قلت لابی جعفر علیه السلام یقول الناس تطوی لنا الارض -)---انظر السفر

(من اراد ان تطوی له الارض-)---انظر عصا

الطيار

( ابليس ليس من الملائكة -)---انظر ابلیس

(أرأيت ما ندب الله -)---انظر المنافقون

(ان حمزة ابني وجد -)---انظر اللقطة

( اني وجدت دیناراً -)---انظر اللقطة

(اي شيء تعالج -)---انظر طلب الرزق

( رأيت قوله تعالی یا ایها الذين آمنوا -)---انظر المنافقون

( سنريهم آياتنا -)---انظر الحجة

(عن ابليس - الى ان قال - فاتیت الطيار - )---انظر الشيطان

( قلت لغلام لنا هييء لناغداء فاخذ طیارا -)---انظر الحرم

(لا يأكل المحرم -)---انظر المحرم

(ما تقول في المساهمة -) ---انظر القرعة

الطيب

(اتی امیرالمؤمنين عليه السلام بدهن وقد كان ادهن فادهن فقال : أنا لا نرد الطيب »(6)

الكافي ج 6 ص 512 ك26 ب 49 ح 2.

( اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب -)---انظر المحرم

( اذا تجهز - الى ان قال - في زادنا شيئا من الطيب -)---انظر مكة

(اذا تقبلت ارضا بطيب -)---انظر المزارعة

( اذا طابت نفسها واشتري - ) يأتي في القسمة بين الازواج تحت عنوان (عن رجل له امرأتان الخ)

( اشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة -) يأتي في النذر تحت عنوان (عن الرجل يقول هو الخ)

( الاشنان فيه الطيب -)---انظر المحرم

«ان الريح الطيبة تشد القلب وتزيد في الجماع »(6/م)

الكافي ج 6 ص 510ک 26 ب 48 ح 3.

(ان الله خلق الجنة وطيبها -)---انظر العاق

«ان الله تعالى لما اهبط آدم طفق يخصف (1)من ورق الجنة فطار عنه لباسه الذي كان عليه من حلل الجنة فالتقط ورقة

فستر بها عورته فلما هبط عبقت (2)رائحة تلك الورقة بالهند بالنبت فصار الطيب في الارض من سبب تلك الورقة التي عبقت بها رائحة الجنة ، فمن هناك الطيب بالهند لان الورقة هبت عليها ريح الجنوب فادت رائحتها الى المغرب لانها احتملت رائحة الورقة في الجو فلما ركدت الريح(3)بالهند عبق باشجارهم ونسبتهم فكان اول بهيمة رتعت (4)من تلك الورقة ظبي المسك فمن هناك صار المسك في سرة الظبي لانه جری رائحة النبت في جسده وفي دمه حتی اجتمعت في سرة الظبي »(6)

الكافي ج 6 ص 514 ك26 ب 51 ح3.

«ان النبي صلی الله علیه واله كان لا يرد الطيب والحلواء »(1)

الكافي ج 6 ص 513ك26ب 49 ح 4.

( انما یرحم عليك من الطيب -)---انظر المحرم

( انني آكل الطعام الطيب -)


1) قوله : طفق اي جعل ، وقوله : يخصف اي يلزق والخصف: ضم الشيء الى الشيء كما يستفاد من المجمع ).

2) عبق : ای لزق وظهر ريحه ولا يكون العبق الا اللرائحة الطيبة الزكية كما يستفاد من المجمع .

3) ركد الماء ركوداً من باب قعد سكن وكذا الريح ( المجمع ).

4) رتعت : اي اكلت كما في المجمع .

انظر الكبر

«ثلاث اعطيهن الأنبياء عال : العطر والازواج والسواك »(6)

الكافي ج 6 ص 511 ک26 ب 48 ح 9.

«حق على كل محتلم مسلم في كل جمعة أخذ شاربه واظفاره و مس شيء من الطيب ، وكان رسول الله صلی الله علیه اوله اذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعی ببغض خمر نسائه فبلها بالماء ثم وضعها على وجهه» (6)

الكافي ج6ص 511 ك26 ب 48 ح 10.

«دخلت على ابي الحسن علیه السلام فاخرج الي مخزنة فيها مسك وقال: خذ من هذا فاخذت منه شيئا فتمسحت به فقال : اصلح واجعل في لبتك (1)منه قال : فاخذت منه قليلا فجعلته في لبتي فقال لي : اصلح(2)فاخذت منه ايضا فمكث في يدي منه شيء صالح فقال لي: اجعل في لبتك ففعلت ثم قال : قال اميرالمؤمنين علیه السلام : لا يأبى الكرامة الا حمار قال : قلت : ما معنى ذلك ؟

قال : الطيب والوسادة وعد اشیاء»

الكافي ج 6 ص 512 ک26ب 49 ح3.

( رأيت أبا الحسن علیه السلام کشف بین یدیه طيب -)---انظر المحرم

(الصائم يدهن بالطيب -)---انظر الصوم

«صلاة متطيب افضل من سبعين صلاة بغير طيب » (6)

الكافي ج 6 ص 510 ك26 ب 48 ذیل ح 7.

«طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه »(6/م)

الکافی ج 5 ص 512ک 26 ب 48 ح 17.

( الطيب تحفة الصائم -)---انظر الصوم

تحت عنوان (كان ابوعبدالله إذا صام الخ)

« الطيب في الشارب من اخلاق الانبیاء علیهم السلام(3)وكرامة للكاتبين »(6)

الكافي ج1 ص 511 ك26 ب 48 ح 15.

| الكافي ج6 ص 510ک 26 ب48 ح 5.

«الطيب في الشارب من اخلاق


1) اللبة : المنحر وموضع القلادة ( المجمع ).

2) اي خذ منه قدراً صالحا كما عن المرات .

3) في موضع من الكافي ( من أخلاق النبيين الخ).

النبيين لا وكرامة للكاتبين »(1/6)

الكافي ج 6 ص 510ک26 ب 48 ح 5.

الكافي ج 6 ص 511 ك26 ب 48 ح15.

«الطيب : المسك والعنبر ، والزعفران والعود»(1)(6)

الكافي ج 6 ص 513ك26 ب 50 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 299ب 24 ح 12.

التهذيب ج 5 ص 299ب 24ح13.

الاستبصار ج 2 ص 179 ب 106ح8.

الاستبصار ج2 ص 180 ب 106 ح 9.

«الطيب من اخلاق الانبياء »(8)

الكافي ج 6 ص 510 ك26 ب 48 ح 1.

«الطيب يشد القلب» (6/م)

الكافي ج 6 ص 510 ك26ب 48 ح6.

«العطر من سنن المرسلين » (6)

الكافي ج 6 ص 510 ك26 ب 48 ح 2.

الكافي ج 6 ص 511 ک26 ب48 ح 8.

«عن اصل الطيب من أي شيء هو؟ فقال : اي شيء يقوله الناس ؟ قلت : يزعمون ان آدم هبط من الجنة وعلى رأسه اكليل ، فقال : قدكان والله اشغل من ان يكون على

رأسه اكليل ثم قال : أن حواء امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنة قبل ان تواقعها الخطيئة فلما هبطت الى الارض حلت عقیصتها ، فارسل الله تعالى على ما كان فيها ریحا فهبت به في المشرق والمغرب فاصل الطيب من ذلك»(6)

الكافي ج 6 ص 514 ك26 ب 51ح2.

(عن رجل مس الطيب -)---انظر المحرم

( عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب -)---انظر الاحرام

«عن الرجل یرد الطيب قال : لا ينبغي له ان يرد الكرامة»(6)

الكافي ج 6 ص512ک26 ب 49 ح1.

(عن سكين النخعي وكان تعبد وترك النساء والطيب والطعام -)---انظر النساء

( عن السعوط للمحرم فيه طيب -)---انظر المحرم

(عن الطيب عند الاحرام -)---انظر الاحرام

(عن المحرم يمس الطيب -)---انظر المحرم


1) في موضع من التهذيب والاستبصار ( والزعفران والورس )

(عن المحرم يشم الريحان -)---انظر المحرم

( فان طبن لكم عن شيء -) انظر المرأة (فانکحوا ما طاب لكم من النساء -)

تقدم في ابن ابی العوجاء تحت عنوان ( سال الخ)

«فلا تدع الطيب في كل جمعة »(6/م)

الكافي ج 6 ص 511 ک26 ب48 ذیل ح 14.

(في المحرم يصيب ثوبه الطيب -)---انظر المحرم

«قال عثمان بن مظعون لرسول كان رسول الله صلی الله علیه واله : قد اردت ان ادع الطيب واشياء ذكرها فقال رسول الله صلی الله علیه و اله : لا تدع الطيب فان الملائكة تستنشق ریح الطیب من المؤمن فلا تدع الطيب في كل جمعة »(6)

الكافي ج 6 ص 511 ك26 ب 48 ح 14.

«قال لي حبيبي جبرئیل علیه السلام تطيب يوما ويوما لا ويوم الجمعة لابد منه ولاتتركه له »(8/م)

الكافي ج1 ص 511 ك26 ب 48 ح 12.

( قلموا - الى ان قال - وتطيبوا باطيب طيبكم -)---انظر الاظفار

(کان ابوعبدالله علیه السلام اذا صام تطيب بالطيب -)---انظر الصوم

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا اتي بطيب يوم الفطر -)---انظر الفطر

«كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا كان يوم الجمعة ولم يصب طيبا دعا بثوب مصبوغ و بزعفران فرش عليه الماء ثم مسح بيده ثم مسح به وجهه» (غ)

الفقيه ج 1 ص 274 ب 57 ح 40.

الكافي ج 6 ص 511 ك26 ب 48 ذیل ح10 بتفاوت .

«کان رسول الله صلی الله علیه واله اذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعي ببعض خمر نسائه فبلها بالماء ثم وضعها على وجهه»(6)

الكافي ج6ص 511ک 26 ب48 ذیل ح10.

الفقيه ج 1 ص 274 ب 57 ح 40 بتفاوت.

« كان رسول الله صلی الله علیه وال ينفق في الطيب اكثر مما ينفق في الطعام »(6)

الكافي ج 6 ص512 ك26 ب48 ح 18.

«كان يعرف موضع سجود ابي عبدالله الا بطيب ريحه»(7)

الكافي ج 6 ص 511ک 26 ب 48 ح 11.

«كنت عند ابي عبدالله عليه السلام وانا مع ابي بصير فسمعت اباعبدالله علیه السلام وهو يقول : قال رسول الله صلی الله علیه واله: ان الريح الطيبة تشد القلب وتزيد في الجماع »

الكافي ج 6 ص 510 ک26 ب 48 ح 3.

(لا بأس بالريح الطيبة -)---انظر المحرم

(لا تمس شيئا من الطيب -)---انظر المحرم

لا يأبى الكرامة الا حمار -)---انظر الكرامة

(لا يطيب ولد الزنا -)--- انظر ولد الزنا

(لا يمس المحرم شيئا من الطيب -)---انظر المحرم

«لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم فان لم يقدر عليه فيوم ويوم لا ، فان لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع» (8)

الكافي ج6 ص 510 ك26 ب 48 ح 4.

الفقيه ج 1 ص 274 ب 57 ح 39 بتفاوت.

«لما اهبط آدم علیه السلام من الجنة على الصفا وحواء على المروة وقد كانت امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنة

فلما صارت في الارض قالت : ما ارجو من المشط وانا مسخوط على فحلت عقیصتها(1)فانتثر من مشطتها التي كانت امتشطت بها في الجنة فطارت به الريح فالقت اکثره بالهند فلذلك صار العطر بالهند »(6)

الكافي ج 6 ص 513 ك26 ب 51 ح 1.

«ليتطيب احدكم يوم الجمعة ولو من قارورة(2)امرأته » (6/م)

الكافي ج 6 ص 511 ك26 ب 48 ح13.

(ما احب من دنياكم الا النساء والطيب -)---انظر النساء

«ما انفقت في الطيب فليس بسرف»(غ)

الكافي ج 6 ص 512 ك26 ب 48 ح16.

( المؤمن من طاب مکسبه -)---انظر المؤمن

«من تطيب اول النهار لم يزل عقله معه الي الليل وقال : قال ابو عبدالله علیه السلام: صلاة متطيب افضل من سبعين صلاة بغير طيب »(6)


1) العقيصة للمرئة : الشعر يلوى وتدخل اطرافه في اصوله ( المجمع ).

2) القارورة اناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما ( المنجد الابجدي ).

الكافي ج 6 ص 510 ك26 ب48ح 7.

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25 ح5 بتفاوت

الفقيه ج 2 ص 71ب 32 ح 29 بتفاوت .

( من تطيب بطيب اول النهار وهو صائم -)---انظر الصوم

(كان علي علیه السلام يرد الطيب -)---انظر الهدية

( هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب -)---انظر المحرم

(یکره من الطیب-)---انظر المحرم

«ینبغی للرجل(1)ان لا یدع ان یمس شیا من الطیب فی کل یوم فان لم یقدر فیوم یوم لا و ان لم یقدر ففیی کل جمعة لا یدع ذلک»(8)

الفقیة ج1ص274 ب57 ح 39.

الکافی ج6ص510ک26ب48ح4بتفاوت.

الطیب

(الحمد الله رب العالمین وصلی الله علی طیب المرسلین-)---انظر الدعاء

(الیه یصعد لکم الطیب-)---انظر الحجة

(اننی آکل الطعام الطیب-)---انظر الکبر

(كل هذا حلال طيب - ) يأتي في اللبن تحت عنوان ( عن الشاة والبقرة الخ)

(وهدوا الى الطيب من القول -)---انظر الحجة

( یا ابة - الى ان قال - اليه يصعد الكلم الطيب -)---انظر الصلاة

الطيبات

( انفقوا من طيبات ما کسبتم -)---انظر الزكاة

(الغنم يرسل - الى ان قال - اليوم احل لكم الطيبات -)---انظر الذبايح

( كان علي بن الحسين - الى ان قال - ورزقنا من الطيبات -)---انظر المائدة

(ويحل لهم الطيبات اخذ العلم من اهله -) تقدم في الحجة تحت عنوان (عن الاستطاعة الخ)

(یا ایها الذين آمنوا انفقوا من طيبات -)---انظر الزكاة

الطيبونه

( انتم الطيبون -)--- انظر الشيعة


1) في الكافي (لا ينبغي للرجل الخ ) و تقدم تحت عنوانه .

الطيبة

( اذا تقبلت ارضا بطيبة - ) انظر المزارعة

( ان اخي - الى ان قال - ابطية نفس من صاحبه -)---انظر السلف

(خرجنا مع ابي جعفر علیه السلام الى ارض طيبة -)---انظر البعير

( خير نسائكم الطيبة -)--- انظر النساء

(عن رجل اسلم في وصفاء - الى ان قال - اذا كان بطيبة نفس منك -)---انظر السلف

(عن رجل يسلم في - الى ان قال - اذا كان على طيبة نفس -)---انظر السلف

( عن الرجل بتقبل الارض بطيبة -)---انظر المزارعة

( في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال اذا كان بطيبة -)---انظر الصلح

(لابد لصاحب هذا الامر - الى ان قال - ونعم المنزل طيبة -)---انظر الحجة

(لا يحل دم امر ولا ماله الابطيبة نفسه -)---انظر الدم

الطيبة

( ان الريح الطيبة -)---انظر الطيب

(كشجرة طيبة -) ---انظر الحجة

(لا بأس بالريح الطيبة -)---انظر المحرم

الطير

«اذا ادخلت الطير المدينة فجائز لك ان تخرجه منها ما ادخلت واذا ادخلت مكة فليس لك أن تخرجه »(6)

التهذيب ج 5 ص 349 ب 25 ح 126.

( ذاا جامع احدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير -) ---انظر المجامعة

( اذا كتب الله - الى ان قال - اسرع اليه من الطير الی وکره -)---انظر التوحيد

(اذا ملك الطير جناحه -) ---انظر الصيد

( اذا وقع في البئر الطير -)---انظر البئر

(استهداني اسماعيل - الى ان قال - فاهديت له طيرا -)---انظر الحمام

( استهدانی اسماعیل بن ابي عبدالله علیه السلام طير -)---انظر و رشان

«الاوز جاموس الطير والدجاج خنزیر الطير والدراج حبش الطير و این انت عن فرخين ناهضين ربتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها»(1)

الكافي ج 6 ص 312ك24ب 60ح 1.

(ان الطير اذا ملك -)---انظر الصيد

(ان عليا علیه السلام كان يقول لان تخطفني الطير -) ---انظر الحرب

(ان فيه نزلت والطير صافات -) ---انظر الديك

«ان كان الطير يصف ويدف فكان رفيفه اكثر من صفيفه اكل وان كان صفيفه اكثر من دفيفه لم يؤكل ويؤكل من طير الماء ا كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية »(1)(غ)

الفقيه ج 3 ص 205ب 96 ح 27.

(ان الله اذا كتب على عبد ان يدخل في هذا الامر كان اسرع اليه من الطير -)--- انظر التوحید

«انه كره الرخمة »(2)(5/6)

التهذيب ج 9 ص 20 ب 1 ح 8.

«انی اکون فی الاجام فیختلف علی الطیر فماآکل منه؟فقال:کل ما دف ولا تاکل ما صف فقلت:انی اوتی به مذبوحا فقال:کل ماکانت له قانصة»(6)

الكافي ج 6 ص 248ک 24 ب3 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 16 ب1 ح 64.

( اهدى لنا طير مذبوح -)---انظر مكة

( البهائم والطير اذا مسها عليه غسل -) يأتي في الغسل تحت عنوان ( الذي يغسل الميت الخ)

( الحمام طير -)---انظر الحمام

( رجل اصاب طیرین -) ---انظر المحرم

«الطير ما يؤكل منه ؟ فقال : لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة »(6)

الكافي ج 6 ص 247 لك24 ب 3 ح 2.

«الطير يجيء من المكان البعيد ، قال : انما يجيء لرزقه» (6)

الكافي ج 6 ص 549 ك27 ب8 ح 3.

( الطير يقع على الدار -)---انظر الصيد

(عن رجل ابصر طيراً -)---انظر الصيد

(عن رجل اخرج طيراً-)---انظر مكة

(عن رجل اصاب طيراً -)---انظر الحرم

(عن رجل اغلق بابه على -)---انظر المحرم


1) القانصة : هي بمنزلة الكرشي والكرش بمنزلة المعدة كما في المجمع والصيصية الشوكة التي في الرجل في موضع العقب ( المجمع ).

2) الرخمة : طائر من الجوارح (المنجد).

الطیر

(عن رجل خرج بطير -)---انظر مكة

(عن رجل ذبح طيراً فقطع -)---انظر الذبايح

(عن رجل ذبح طيراً فوقع -)---انظر البئر

(عن رجل صلی وفي كمه طير -) ---انظر الصلاة

(عن رجل يصيد الطير -)---انظر الصيد

(عن الرجل يأكله السبع والطير -)---انظر الغسل

(عن الرجل يصلي وفي كمه طير -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يصيد الطير -) ---انظر الصيد

(عن سباع الطير -) ---انظر اللحوم

( عن طروق الطير -)--- انظر الصيد

(عن طير أهلي -) ---انظر الحرم

«عن طير الماء فقال : مثل ذلك »(1)(6)

الکافی ج6ص248ک24ب3ذیل ح3.

التهذیب ج9ص15 ب1ذیل ح59.

التهذیب ج9ص17 ب1 ذیل ح66.

«عن طير الماء مما يأكل السمك(2)منه يحل ؟ قال : لا بأس به کله»(7)

الفقيه ج 3 ص 206 ب96 ح 29.

التهذيب ج 9 ص 17ب1ح68.

«عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به کله »(7)

التهذيب ج 9 ص 17 ب 1 ح 28.

الفقيه ج 3 ص206ب 96 ح 29 بتفاوت .

(عن الطير والدجاج -)---انظر البئر

«عن الطير يرسل من البلد البعيد الذي لم يره قط فيأتي فقال : يا ابن عذافر هو يأتي منزل صاحبه من ثلاثين فرسخا على معرفته وحسبه فاذا زادت على ثلاثين فرسخا جائت الى اربابها بارزاقها »(6)

الكافي ج 6 ص 549 ك27 ب8 ح 1.

(عن الفارة تقع في البئر أو الطير -)---انظر البئر

(عن الفهود وسباع الطير -) ---انظر المكاسب

(عن لحوم السباع من الطير -) ---انظر السباع


1) يعني ان كانت له قانصة فكل .

2) في التهذيب ( وما يؤكل السمك الخ ) .

«عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلی الله علیه واله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت : ان الناس يقولون : من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبعاً لا ناب له وانما قال رسول الله صلی الله علیه واله هذا تفصيلاً وحرم الله عزوجل ورسوله صلی الله علیه اوله المسوخ جميعها (1)فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي و الصقر والحدأة وما اشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طير انه وكل طير مجهول »(6) الكافي ج 6 ص 247ک 24 ب3 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 16 ب 1 ح 65.

( في حمام مكة الطير الأهلى -)---انظر الحرم

(في رجل ابصر طيراً-)---انظر الصيد

( في رجل اغلق باب بيت على طير -)

---انظر المحرم

( في رجل قتل طيراً -)---انظر الحرم

( في محرم اصطاد طيراً-)---انظر المحرم

( في محرم ذبح طيراً -)---انظر المحرم

(فيمن أصاب طير -)---انظر الحرم

(قلت فطير الماء - ) يأتي تحت عنوان (ما يؤكل الخ)

«كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام (2)وقال علیه السلام: لا تأكل من السباع شيئا »(6/م)

الكافي ج 6 ص 245ک 24 ب 2ح3.

الكافي ج 6 ص 244ک 24 ب 2ح 2.

الفقيه ج 3 ص 205ب 96 ح 28.

الفقيه ج 4 ص 265ب 176 ذیل ح 4.

التهذيب ج 9 ص 38ب 1 ح 161.

التهذيب ج 9 ص 38ب 1 ح 162.

«كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه »(6)

الكافي ج3 ص 58 ك9ب 37 ح 9.

التهذيب ج 1 ص 266 ب 12 ح66.


1) في التهذيب ( جميعا الخ )

2) الى هنا تم حديث الفقيه وموضع من الكافي والتهذيب .

«كل طير يستجير بك فاجره»(6)

التهذيب ج 9 ص 81ب 2 ذیل ح 80.

«كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر»(6)

الكافي ج 4 ص 392 ک15 ب 112 ذیل ح 1.

الفقيه ج 2 ص 236ب 119 ذیل ح 17.

التهذيب ج 5 ص 365 ب 25 ذیل ح 183.

«كل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية» (م)

الفقيه ج 4 ص 265 ب176 ذیل ح 4.

الفقيه ج 3 ص 205ب96 ح 27.

التهذيب ج 9 ص 15 ب 1 ذیل ح 59 بتفاوت.

التهذيب ج9 ص16 ب1 ذیل ح63 بتفاوت .

«كل من الطير ما كانت له قانصة اوصيصية أو حوصلة »(6)

الكافي ج 6 ص 248 ک24 ب3 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 17 ب 1 ح67.

«کل من الطیر ما کانت له قانصة و لا مخلب له قال: وسالته عن طیر الماء فقال: مثل ذلک»(6)

الکافی ج6ص248 ک 24 ب3ح5.

التهذیب ج9ص17 ب1ح66.

«كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج » (غ)

الفقيه ج 2 ص 172 ب 66 ح 8.

(كنا جميعا فاشترينا طيراً -)---انظر الحرم

« كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال : اذبح لي هذين الطرين فذبحتهما ناسياً وانا حلال ثم سألت

اباعبدالله علیه السلام فقال : عليك الثمن »

التهذيب ج 5 ص 346 ب 25ح 112.

الاستبصارج 2 ص 201ب 127 ح 4.

(كنت عنده يوما اذوقع - الى ان قال - ما هذا الطير -)---انظر الحجة

(لا اقطع في الطير -) تقدم في السرقة تحت عنوان ( ان عليا علیه السلام اتي بالكوفة الخ)

(لا بأس بصيد الطير -)---انظر الصيد

«لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين واذناب الطواويس واذناب الخيل واعرافها »(غ)

التهذيب ج 9 ص 20 ب1 ح 79.

(لا تأتوا الفراخ -)---انظر الصيد

(لا تأكل مما قتلت سباع الطير -)---انظر الصيد

«لا تأكل من السباع شيئا»(6/م)

الكافي ج1 ص 240 ك24 ب 2 ذیل ح3.

التهذيب ج 9 ص 38 ب 1 ذیل ح 162.

(للعين ما رأت - ) تقدم في الصيد تحت

عنوان ( عن رجل ابصر طيراً الخ)

«ما اتی من ثلاثين فرسخا فبالهداية وما كان اكثر من ذلك فبالاكل » (6)

الكافي ج6 ص 549 ك27 ب8 ح 2.

(ماتقول فی الصید الطیر-)---انظر الصید

(ما ضاع مال-الی ان قال- و لا یصاد من الطیر-)---انظر الزکاة

«ما کان من الطیر لا ینصف فلک ان تتخرجه من الحرم و ما صف منها فلیس لک ان تخرجه»(6)

التهذیب ج5ص367ب25ذیل ح 193.

الکافی ج 4ص232 ک15 ب20ح2 بتفاوت.

«ما کان یصف من الطیر فلیس لک ان تخرجه و ماکان لا یصف فلک ان تخرجه قال:و سالته عن دجاج الحبش قال:لیس من الصید انما الصید ما طار بین السماء

والارض»(6)

الكافي ج 4 ص 232ک 15 ب 20ح 2.

التهذيب ج 5 ص 397ب 25ح193 بتفاوت .

( ما من طير يصاد -)---انظر الزكاة

( ما يؤكل من الطير فقال - ) يأتي تحت عنوان ( والله ما رأيت مثل الخ)

«ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صف على رأسك» (6)

الكافي ج 4 ص 237 ك15 ب 21ح 25.

( المؤمن - الى ان قال - في بعض صور الطير -)---انظر الميت

( محرم قتل طيراً -)---انظر المحرم

( مر نبي - قد شعثته الطير -)---انظر الذنب

( من اتخذ في بيته طيراً -)---انظر الورشان

( من اصاب طيراً-)---انظر الحرم

(نهى رسول الله صلی الله علیه واله عن اتيان الطير بالليل -)---انظر الصيد

(وارسل عليهم طيراً - )---انظر سورة الفيل

(وقصده - الى ان قال - فارسل الله عليهم طيراً ابابیل -)---انظر الكعبة

«والله ما رأيت مثل ابي جعفر عليه السلام قط

@

وذلك اني سألته فقلت : اصلحك الله ما يؤكل من الطير ؟ فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ، قلت : البيض في الاجام فقال : ما استوي طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء ؟ قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلاتأكل »

الكافي ج 6 ص 247ک 24 ب 3 ح 3.

الفقيه ج 3 ص 205ب 96 ح 26.

التهذيب ج 9 ص 16 ب 1 ح 63.

(ولحم طير مما يشتهون - ) يأتي في اللحوم تحت عنوان ( عن سيد الأدام الخ)

«ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما لیست له قانصة أو صيصية» (غ)

الفقيه ج 3 ص 205ب 96 ذیل ح 27.

الفقيه ج 4 ص 265ب 176 ذیل ح 4.

التهذيب ج 9 ص 15 ب 1 ذیل ح 59.

التهذيب ج 9 ص 16 ب 1 ذیل ح 63.

( هذا الطير المشوم - ) يأتي في الفاختة

تحت عنوان ( اهديت الخ)

«يستحب أن تتخذ طيراً مقصوصا تأنس به مخافة الهوام » (6)

الكافي ج1 ص 546 ك27 ب 7 ذیل ح3.

الطيرة

*الطيرة(1)

(ثلاثة لم ينج - الى أنقال - والطيرة -)---انظر الثلاثة

«الطيرة على ما تجعلها ان هونتها تهونت وان شددتها تشددت وان لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا »(6)

روضة الكافي ج 8 ص 197 ح 235.

«عن الجمال يكون بها الجرب اعزلها من ابلي مخافة ان يعديها جربها والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء ؟ فقال ابوعبدالله علیه السلام : ان اعرابياً اتی رسول الله صلی الله علیه واله فقال : يا رسول الله اني اصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب فاكره شرائها مخافة ان يعدى ذلك الجرب ابلي وغنمي ؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه واله : يا اعرابي فمن اعدى الاول ، ثم قال رسول


1) الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن ، مصدر تطير طيرة وتحير حيرة ولم يجيء من المصادر كذا غيرهما واصله فيما يقال : التطبير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغير ذلك ( المجمع ).

الله صلی الله علیه واله : لا عدوى (1)ولا طيرة(2)ولا هامة (3)ولا شوم ولا صفر(4)

اقول : اذا اردت تفصيل ذلك فراجع الأنوار النعمانيةج 2 ص 144.

ولارضاع بعد فصال ، ولا تعرب بعد هجرة ولا صمت يوما الى الليل ولا طلاق قبل نکاح ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد ادراك »(6)

روضة الكافي ج 8 ص 196 ح234.

«كفارة الطير التوكل » (6/م)

روضة الكافي ج 8 ص 198 ح 236.

طیس

(كان لرجل من آل ابي رافع مولى النبي صلی الله علیه واله يقال له طيس علي حق -) ---انظر علي بن موسی الرضا علیه السلام

الطيلسان

*الطيلسان (5)

( اردت الدخول - الى أن قال - ونشرت طيلسانا -)---انظر الثوب

«رأيت على أبي الحسن علیه السلام طيلسان ازرق »

الكافي ج 6 ص 448 ك26 ب 5 ح 11.

( رأيت علي بن الحسین علیه السلام وعليه دراعة سوداء و طیلسان ازرق -)---انظر اللباس

( الطيلسان يعمله المجوس -)---انظر الصلاة

(عن المحرم يلبس الطيلسان -) ---انظر المحرم


1) لا عدوی : اي لا يتعدى الامراض من شخص إلى آخر ( المجمع ).

2) ولا طيرة : اي لا يتشأم بالشيء اذا لم يوافق الحال ( المجمع ).

3) ولا هامة : وفيه تأويلات منها ان العرب كانت تتشأم بالهامة وهي الطائر المعروف من الطير الليل وقيل : هي البومة كانت اذا سقطت على دار احد قال : نعت نفسه أو بعض اهله ومنها أن العرب الخ ( المجمع ).

4) قوله : ولا ضفر بالتحريك قيل : كانت العرب تزعم ان في البطن حية يقال له الصفر تصيب الانسان اذا جاع و تؤذيه وانها تعدی فابطل الاسلام ذلك وقيل : المراد بقوله : ولا صفر الشهر المعروف زعموا انه تكثر فيه الدواهي والفتن فنقاه الشارع وقيل الخ ( المجمع ).

5) في المجمع : الطيلسان مثلثة اللام واحد الطيالسة وهو ثوب يحيط بالبدن. و در کنز اللغة گوید: طیلسان فوطه که بر در وش اندازند و در برهان قاطع گوید: طیلسان: ردا و فوطه را گویند که عربان و خطیبان بر دو شن اندازند .

الطیش

(اني لاری بعض اصحابنا يعتريه النزق والحدة والطيش -)---انظر الطينة

الطين

*الطين(1)

( اذا كنت في حال لا تجد الا الطين -)---انظر التيمم

(اذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين -) ---انظر التيمم

«اكل الطين يورث النفاق » (6)

الكافي ج 6 ص 265ک 24 ب18ح 2.

التهذيب ج 9 ص 90 ب 2 ح 118.

«ان التمني عمل الوسوسة واكثر مصائد (2)الشيطان اكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيج الداء ومن اكل طينا فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه »(5)

الكافي ج 6 ص 266ک 24 ب18 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 89ب 2 ح 113.

(ان رسول الله صلی الله علیه واله قال : ان الله مثل لي

امتي في الطين -)---انظر الحجة

«ان الله عزوجل خلق آدم من الطين فحرم اكل الطين على ذريته »(6)

الكافي ج 6 ص 265 ك74 ب18 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 74ب 22 ح 14 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 89ب 2 ح 115.

(ان الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده -) ---انظر التربة

(ان الله خلق آدم من الماء والطين -)---انظر النساء

(ان الله عزوجل لما اراد ان يخلق آدم علیه السلام ارسل الماء على الطين -)---انظر الطينة

(اني اصلي في المسجد - الى ان قال - افقعد على اليتيك وان كنت في الطين -)---انظر الصلاة

(اني افطرت يوم الفطر على طين القبر -)---انظر الفطر

( اني رجل كثير العلل والأمراض - الی ان قال - و این انت عن طين قبر الحسين -) ---انظر التربة


1) تقدم في التربة ما يناسب المقام.

2) في التهذيب ( وأكبر مكائد الشيطان الخ).

( اني لمولع باكل الطين - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( دخلت على ابي جعفرومعی الخ)

( بعث - الى ان قال - ليس يوجه بمتاع الا جعل فيه طينا من قبر الحسين -)---انظر الطلاق

( الختم على طين قبر الحسين علیه السلام -)---انظر التربة

(دفعت الى امرأة - الى ان قال - وخذ طين قبر ابي عبدالله -)---انظر مكة

(رجل دخل الا جمة ليس فيها ماء و فيها طين -)---انظر التيمم

( السجود على طين قبر - ) انظر السجود

(طين الجنان -)---انظر الجنة

«الطين حرام کله كلحم الخنزير ومن اكله ثم مات فيه لم اصل عليه ، الا طين القبرفان فيه شفاء من كل داء ومن اكله لشهوة لم يكن له فيه شفاء » (6)

الكافي ج 6 ص 265 ک24 ب18ح 1.

(عن حد الطين -) ---انظر السجود

«عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : يوضع مع الميت في

قبره ويخلط بحنوطه ان شاء الله » (7)

التهذيب ج 6 ص 76ب 22 ح 18.

(عن طين المطر -)--- انظر المطر

«عن الطين فقال : اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير الاطين قبر الحسين عليه السلام فان فيه شفاء من كل داء وامناً من كل خوف »(8)

الكافي ج 6 ص266ک 24 ب18 ح 9.

الكافي ج 6 ص 378ک 24 ب 134 ذیل ح 2.

التهذيب ج 9 ص 89 ب 2 ح 112. «عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلي فيه ؟ فقال لا بأس »(7)

الفقيه ج 1 ص 153 ب 37 ح 32.

«في رجل يأكل الطين فنهاه فقال : لا تأكله فان اكلته و مت کنت قد أعنت على نفسك» (1/6)

الكافي ج 6 ص 266 ك24 ب18 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 90ب 2 ح 116.

( في طين قبر الحسين علیه السلام -)---انظر التربة

( في طين المطر -)---انظر المطر

«كل طين حرام مثل الميتة والدم ولحم

الخنزير الا طين قبر الحسين علیه السلام فان فيه شفاء من كل داء ولكن لا يكثر منه وفيه امان من كل خوف»(8)

الكافي ج1 ص 378ک 24 ب 134 ذیل ح 2.

الكافي ج 6 ص 266 لك 24 ب18 ح 9 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 89 ب 2ح 112 بتفاوت .

(لا تطيقوا القبر من غير طينه -)---انظر القبور

(لا تغسل رأسك بالطين -)---انظر الرأس

(لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر -)---انظر الرأس

«ما يروى الناس في اكل الطين(1)وكراهيته ؟ فقال : انما ذاك المبلول وذاك المدر»(8)

الکافی ج6ص266 ک 24 ب18 ح 7.

التهذیب ج9ص89 ب2 ح 114 بتفاوت.

«ما یروی الناس عنک فی الطین و کراهیته؟ قال :انما ذاک المبلول و ذاک المدر»(8)

التهذیب ج9 ص89 ب2 ح114.

الکافی ج6 ص226 ک 24 ب18 ح 7 بتفاوت.

«من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه»(6/م)

الكافي ج 6 ص 266ک 24 ب18ح8 .

التهذيب ج 9 ص 89ب 2 ح 111.

«من انهمك في اكل الطين(2)، فقد شرك في دم نفسه» (1/6)

الكافي ج 6 ص 265 ک24 ب18 ح3.

التهذیب ج 9 ص 90 ب 2 ح 117.

(من انهمك في الطين - ) تقدم تحت عنوان ( من انهمك في اكل الخ)

( من كان معه سبحة من طين -) ---انظر التسبیح

(واذا كان الرجل في حال لا يقدر على الطين )---انظر التيمم

(وان كان في حال لا تجد الا الطين -)---انظر التيمم

( وان كان في حال لا يجد الا الطين -)---انظر التيمم

(وفي الماء والطين -) ---انظر الإيماء

(هل يجوز أن يسبح الرجل بطين -)


1) في التهذيب (ما يروى الناس عنك في الطين الخ ).

2) في التهذيب (من انهمك في الطين الخ).

انظر التربة

( يأخذ الانسان من طين -)---انظر التربة

(يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام -)---انظر التربة

الطينات

( ان الله عزوجل خلق المؤمن - الى ان قال - الطينات ثلاث -)---انظر المؤمن

(ان لله نهراً- الى ان قال - وان الله عشر طينات -)---انظر الحجة

الطينة

( اخبرني عن المؤمن -)---انظر المؤمن

«ان رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله جل وعز: «واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلى - الى آخر الآية »فقال وابوه يسمع علیهما السلام حدثني ابي ان الله عزوجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم علیه السلام فصب عليها الماء العذب الفرات ثم تركها اربعين صباحا ثم صب عليها الماء المالح الاجاج فتركها اربعین صباحا فلما اختمرت الطينة اخذها فعرکها(1)

عرکا شديداً فخرجوا كالذر من يمينه وشماله، وامرهم جميعا ان يقعوا في النار فدخل اصحاب اليمين فصارت عليهم برداً وسلاماً وابي اصحاب الشمال ان يدخلوها »

الكافي ج 2 ص 7ك5ب 2 ح 2.

«ان الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق خلق ماء عذباً وماء مالحاً اجاجا فامتزج الماء ان فاخذ طينا من اديم الارض فعرکه عرکا شديدا فقال لاصحاب اليمين وهم كالذريدبون : الى الجنة بسلام وقال لاصحاب الشمال : الى النار ولا ابالي ثم قال : الست بربکم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ثم اخذ الميثاق على النبيين فقال : الست بربکم وان هذا محمد رسولي وان هذا علي امیر المؤمنين ؟ قالوا: بلى فثبتت لهم النبوة واخذ الميثاق على اولي العزم انني ربکم ومحمد رسولي وعلي امير المؤمنین واوصياؤه من بعده ولاة امري وخزان علمي وان المهدي انتصر به الديني واظهر به


1) العرك : أي الدلك یعنی مالیدن .

دولتي وانتقم به من اعدائي واعبد به طوعا وكرها قالوا: اقررنا يارب وشهدنا ولم يجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهولاء الخمسة في المهدي ولم یکن لآدم عزم على الاقرار به وهو قوله عزوجل ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قال : انما هو : فترك ثم امر ناراً فاججت فقال لاصحاب الشمال : ادخلوها فهابوها وقال لاصحاب اليمين : ادخلوها فدخلوها فكانت عليهم بردا وسلاما فقال اصحاب الشمال : يا رب اقلنا فقال : قد اقلتكم اذهبوا فادخلوها فهابوها فثم ثبتت الطاعة والولاية والمعصية»(5)

الكافي ج 2 ص 8ك 5ب 3 ح 1 .

(ان الله عزوجل خلق الارض -)---انظر الارض

( ان الله عز و جل خلق الخلق ما احب -)---انظر الحجة

«ان الله عزوجل خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الكافر من طينة النار وقال : اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا طيب روحه

وجسده فلا يسمع شيئا من الخير الا عرفه ولا يسمع شيئا من المنكر الا انكره قال : وسمعته يقول الطينات ثلاث طينة الانبياء والمؤمن من تلك الطينة الا ان الانبياء هم من صفوتها هم الاصل ولهم فضلهم والمؤمنون الفرع من طين لازب(1)كذلك لا يفرق الله عزوجل بينهم وبين شيعتهم وقال : طينة الناصب من حمأ مسنون (2)واما المستضعفون فمن تراب لا يتحول مؤمن عن ايمانه ولا ناصب عن نصبه ولله المشيئة فيهم »(6)

الكافي ج 2 ص 3ك5ب 1 ح 2.

«ان الله عزوجل خلق النبيين من طينة عليين قلوبهم وابدانهم وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة وجعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك وخلق الكفار من طينة سجين قلوبهم وابدانهم فخلط بين الطينتين فمن هذا بلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن و من ههنا يصيب المؤمن السيئة ومن ههنا يصيب الكافر الحسنة فقلوب المؤمنين تحن الی ما خلقوا منه


1) من طين لازب : اي ممتزج متماسك يلزم بعضه بعضا ( المجمع ).

2) الحمأ : طين متغير اسود مسنون مصبوب ای افرغ صورة كما يفرغ الجواهر المذابة ( تفسير شبر ).

وقلوب الكافرين تحن الى ما خلقوا منه »(4)

الكافي ج 2 ص 2 ك5ب 1 ح 1.

(ان الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة -)---انظر النخل

( ان الله خلقنا من -) ---انظر الحجة

«ان الله عزوجل لما اخرج ذرية آدم علیه السلام من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبية له وبالنبوة لكل نبي فكان اول من اخذ له عليهم الميثاق بنبوته محمد بن عبدالله الله صلی الله علیه واله ثم قال الله عزوجل لآدم : انظر ما ذا ترى ؟ قال : فنظر آدم علیه السلام الى ذريته وهم ذر قد ملأوا السماء قال آدم علیه السلام: یا رب ما اکثر ذريتي ولامر ما خلقتهم فما تريد منهم باخذك الميثاق عليهم ؟ قال الله عزوجل يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً ًويؤمنون برسلي ويتبعونهم قال آدم علیه السلام يارب فمالي ارى بعض الذر اعظم من بعض وبعضهم له نور کثیر وبعضهم له نور قليل وبعضهم ليس له نور ؟ فقال الله عزوجل : كذلك خلقتهم لابلوهم في كل حالاتهم قال آدم علیه السلام : یارب فتأذن لي في الكلام فأتكلم ؟ قال الله عزوجل : تكلم فان روحك من روحي

وطبيعتك [ من ] خلاف کینونتي : قال آدم: یا رب فلو کنت خلقتهم على مثال واحد وقدر واحد وطبيعة واحدة وجبلة واحدة و الوان واحدة واعمار واحدة وارزاق سواء لم يبغ بعضهم على بعض ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف في شيء من الاشياء قال الله عزوجل یا آدم بروحي نطقت وبضعف طبيعتك تكلفت ما لا علم لك به وانا الخالق العالم بعلمي خالفت بين خلقهم وبمشيئتي يمضي فيهم امري والى تدبيري وتقديري صائرون لا تبديل لخلقي انما خلقت الجن والانس لیعبدون وخلقت الجنة لمن اطاعني وعبدني منهم واتبع رسلي ولا ابالی و خلقت النار لمن كفر بي وعصاني ولم يتبع رسلي ولا ابالي وخلقتك و خلقت ذريتك من غير فاقة بي اليك واليهم وانما خلقتك وخلقتهم لأبلوك وابلوهم ایکم احسن عملا في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم فلذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجنة والنار وكذلك اردت في تقديري وتدبيري وبعلمي النافذة فيهم خالفت بین صورهم واجسامهم والوانهم واعمارهم وارزاقهم وطاعتهم

ومعصيتهم فجعلت منهم الشقي والسعيد والبصير والاعمي والقصير والطويل والجميل والدميم والعالم والجاهل والغني والفقير والمطيع والعاصي والصحيح والسقيم و من به الزمانة ومن لا عاهة به فينظر الصحيح الى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته وينظر الذي به العاهة الى الصحيح فيدعوني ويسالني ان اعافيه ويصبر على بلائي فاثيبه جزيل عطائي وينظر الغني الى الفقير فيحمدني ويشكرني وينظر الفقير الى الغني فيدعوني ويسألني وينظر المؤمن الى الكافر فيحمدني على ما هديته فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السراء والضراء وفيما اعافيهم وفيما ابتليهم وفيما اعطيهم وفيما امنعهم وانا الله الملك القادر ولي ان امضي جميع قدرت على ما دبرت ولي ان اغير من ذلك ما شئت الى ما شئت واقدم من ذلك ما اخرت و اوخر من ذلك ما قدمت وانا الله الفعال لما اريد لا أسأل عما افعل وانا أسأل خلقي عما هم فاعلون »(5)

الکافی ج2 ص8ک5 ب3 ح2.

«ان الله عزوجل لما اراد ان یخلق

آدم علیه السلام ارسل الماء على الطين ثم قبض قبضة فعركها ثم فرقها فرقتين بيده ثم ذراهم فاذاهم يدبون ثم رفع لهم ناراً فامر اهل الشمال ان يدخلوها ، فذهبوا اليها فهابوها فلم يدخلوها ثم امر اهل اليمين ان يدخلوها فذهبوا فدخلوها فامر الله جل وعز النار فكانت عليهم بردا وسلاما، فلما رأى ذلك اهل الشمال قالوا: ربنا اقلنا فاقالهم ثم قال لهم : ادخلوها فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوها فاعادهم طينا وخلق منها آدم علیه السلام وقال ابو عبدالله علیه السلام فلن يستطيع هولاء ان يكونوا من هؤلاء ولا هولاء ان يكونوا من هولاء قال : فيرون ان رسول الله صلی الله علیه واله اول من دخل تلك النار فذلك قوله جل وعز قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین »(6)

الكافي ج 2 ص 7ك5 ب 2 ح 3.

«ان الله عزوجل لما اراد ان يخلق آدم علیه السلام بعث جبرئيل في اول ساعة من يوم الجمعة فقبض بیمینه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة الى السماء الدنيا و اخذ من كل سماء تربة وقبض قبضة اخرى من الارض السابعة العليا الى الارض السابعة القصوى فامر الله عزوجل كلمته فامسك

القبضة الاولى بيمينه والقبضة الاخرى بشماله ففلق الطين فلقتين فذرأ من الارض ذروا ومن السماوات ذرواً فقال للذي بيمينه منك الرسل والانبياء والأوصياء والصديقون والمؤمنون والسعداء ومن اريد کرامته فوجب لهم ما قال كما قال وقال للذي بشماله : منك الجبارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن اريد هوانه وشقوته فوجب لهم ما قال كما قال ثم ان الطينتين خلطتا جميعا و ذلك قول الله عزوجل : «ان الله فالق الحب والنوى » فالحب طينة المؤمنين التي القى الله عليها محبته و النوى طينة الكافرين الذين نأوا عن كل خير وانما سمي النوى من اجل انه نأي عن كل خير وتباعد عنه وقال الله عزوجل : « يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي »، فالحي : المؤمن الذي تخرج طينته من طينة الكافر والميت الذي يخرج من الحي : هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن فالحي : المؤمن والميت : الكافر وذلك قوله عزوجل «أو من كان ميتا فاحييناه »فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر وكان حياته حين فرق الله

عزوجل بينهما بكلمته كذلك يخرج الله عزوجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها الى النور ويخرج الكافر من النور الى الظلمة بعد دخوله الى النور وذلك قوله عزوجل : لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين »(6)

الكافي ج 2 ص 5 ك 5 ب 1ح7.

«انا مولاك عبدالله بن کیسان ، قال : اما النسب فاعرفه واما انت فلست اعرفك قال : قلت له اني ولدت بالجبل ونشأت في ارض فارس وانني اخالط الناس في التجارات وغير ذلك فاخالط الرجل فاری له حسن السمت و حسن الخلق وكثرة امانة ثم أفتشه فاتبينه عن عداوتكم واخالط الرجل فاری منه سوء الخلق وقلة امانة وزعارة ثم أفتشه فاتبينه عن ولايتكم فكيف يكون ذلك ؟ فقال لي : اما علمت یا ابن کیسان ان الله عزوجل اخذ طينة من الجنة وطينة من النار فخلطهما جميعا ثم نزع هذه من هذه وهذه من هذه فما رأيت من اولئك من الامانة وحسن الخلق وحسن السمت فمما مستهم من طينة الجنة وهم يعودون الى ما خلقوا منه وما رأيت من هولاء من قلة الامانة

وسوء الخلق والزعارة فيما مستهم من طينة النار وهم يعودون الى ما خلقوا منه »(6)

الكافي ج 2 ص4ك 5 ب 1 ح 5.

«انه عزوجل خلق من طينتها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء»(غ)

الفقيه ج 3 ص 240ب 99ح 2.

«اني لارى بعض اصحابنا بعتريه النزق والحدة والطيش فاغتم لذلك غما شديدا واری من خالفنا فأراه حسن السمت قال : لا تقل حسن السمت فان السمت سمت الطريق ولكن قل حسن السيماء فان الله عزوجل يقول : سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال : قلت : فاراه حسن السيماء وله وقار فاغتم لذلك قال : لا تغتم لما رأيت من نزق اصحابك ولما رأيت من حسن سيماء من خالفك ان الله تبارك وتعالى لما اراد ان يخلق آدم خلق تلك الطينتين ثم فرقهما فرقتين فقال لاصحاب اليمين : كونوا خلقا باذني فكانوا خلقا بمنزلة الذر يسعى وقال لاهل الشمال کو نوا خلقا باذني فكانوا خلقا بمنزلة الذر يدرج ثم رفع لهم نارا فقال : ادخلوها باذني فكان اول من دخلها محمد صلی الله علیه و اله ثم اتبعه اولوالعزم من الرسل و اوصياؤهم

واتباعهم ثم قال لاصحاب الشمال ادخلوها باذني فقالوا: ربنا خلقتنا لتحرقنا ؟ فعصوا فقال : لاصحاب اليمين : اخرجوا باذني من النار لم تكلم النار منهم كلما ولم تؤثر فيهم اثراً فلما رآهم اصحاب الشمال قالوا: ربنا نرى اصحابنا قد سلموا فاقلنا ومرنا بالدخول، قال : قد اقلتكم فادخلوها فلما دنوا واصابهم الوهج رجعوا فقالوا: يا ربنا لا صبر لنا على الاحتراق فعصوا فامرهم بالدخول ثلاثا كل ذلك يعصون ويرجعون وامر اولئك ثلاثا كل ذلك يطيعون ويخرجون فقال لهم : كونوا طينا باذني فخلق منه آدم قال : فمن كان من هولاء لا يكون من هولاء ومن كان من هولاء لا يكون من هولاء وما رأيت من نزق اصحابك وخلقهم فمما اصابهم من لطخ اصحاب الشمال وما رأيت من حسن سيماء من خالفكم ووقارهم فمما اصابهم من لطخ اصحاب اليمين»(6)

الكافي ج 2 ص 11 ك5ب 4 ح 2.

(كيف اجابوا وهم ذر -) --انظر الذر

«لو علم الناس كيف ابتداء الخلق ما اختلف اثنان ان الله عزوجل قبل ان يخلق الخلق قال : كن ماء عذبا اخلق منك جنتی

واهل طاعتي وكن ملحا اجاجا أخلق منك ناری و اهل معصيتي ثم أمرهما فامتزجا فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر والكافرالمؤمن ثم اخذ طينا من اديم الارض فعرکه عرکا شديداً فاذاهم كالذر يدبون فقال لاصحاب اليمين : الى الجنة بسلام وقال لاصحاب الشمال : الى النار ولا ابالي ثم امر نارا فاسعرت فقال لاصحاب الشمال ادخلوها فهابوها فقال لاصحاب اليمين ادخلوها فدخلوها فقال : کونی بردا وسلاماً فكانت بردا وسلاما فقال اصحاب الشمال :یارب اقلنا فقال قد اقلتكم فادخلوها فذهبوا فهابوها فثم ثبتت الطاعة والمعصية فلا يستطيع هولاء ان يكونوا من هولاء ولا هولاء من هو لاء»(5)

الکافی ج2 ص6ک5 ب2 ح1.

(ما طینة الخبال-)---امظر الخبال

«المومنین من طینة الانبیاء ؟ قال: نعم»(6)

الكافي ج 2 ص 5 ك 5 ب 1 ح6.

«من أي شيء خلق الله عزوجل طينة المؤمن ؟ فقال : من طينة الانبياء فلم تنجس ابدا» (6)

الكافي ج 2 ص 3ك5ب 1 ح3.

«واذ اخذ ربك(1)من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلى الآية ؟ قال : اخرج من ظهر آدم ذريته الى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف احد ربه وقال : قال رسول الله صلی الله علیه واله كل مولود يولد على الفطرة يعني المعرفة بان الله عزوجل خالقه، كذلك قوله : ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله» (5)

الكافي ج 2 ص 13ك5 ب 6 ح 4.

الطيور

(تعرف هذه الطيور - ) تقدم في الأوقات تحت عنوان ( ربما اشتبه الخ )

الى هنا نختم هذا الجزء الواحد و العشرون من كتابنا مفتاح الكتب الأربعة والحمد له كله وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وذريته في جوار عمتي المعصومة المظلومة في الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1396 ه


1) تقدم هذه الآية الشريفة تحت عنوان ( ان رجلا سأل الخ ) فراجع.

المحتویات

«الضاد والالف »

الضائق...5

الضاحک...5

الضارب ...5

الضاریان ...5

الضال...5

الضالون...5

الضالة...6

الضامر...8

الضامن...8

الضان...10

«الضاد و الباء»

الضب ...10

ضباعة ...10

ضبیعة...10

«الضاد والجيم »

الضج...11

الضجر...11

الضجعة ...11

«الضاد والحاء »

الضحى ...11

الضحايا ...12

الضحك ...13

الضحوة... 13

الضحية...14

«الضاد والخاء»

الضخم...14

«الضاد والدال »

الضد... 14

«الضاد والراء»

الضر...14

الضرائر...14

الضرار...14

الضراة...15

الضرب...15

ضربان...21

الضربة...21

الضرر...22

الضرس...24

الضرط...26

الضرطة...26

الضرع...26

الضروب...26

الضروة ...26

الضروع...27

الضرة...27

الضربیة...27

الضریر...27

ضریس(14)...28

ضريس بن اعین (3)...28

ضريس بن عبدالملك (3)...28

ضريس بن عبدالملك الكناسي (3) ...28

ضريس الكناسي (17)...28

«الضاد والعين »

الضعف ...29

الضعفاء ... 29

الضعفة...30

الضعيف...30

الضعيفات ...31

الضعيفان ...31

الضعيفة ...31

«الضاد والغين »

الضغائن...31

الضغاط ...31

الضغث...31

الضغطة ...31

«الضاد والفاء»

الضفادع...32

الضفة ... 32

«الضاد و اللام»

الضلال...32

الضلالة...34

الضع...35

«الضاد و المیم»

الضم...35

الضمائر...35

الضمان ...35

الضمد...54

ضمرة...54

ضمرة بن معبد...54

الضمیر...54

«الضاد و النون»

الضنائن...54

«الضاد والواو»

الضوء ...55

ضوء بن علي العجلي (2)...55

الضوال ...55

الضوضاء...55

«الضاد والياء »

الضياع...55

الضيافة ...58

الضيعة...58

الضيف...62

الضيق ...65

الضيقة...66

«الطاء والالف »

الطائر...66

الطائع ...66

الطائعون ...66

الطائف ...66

الطائفتان ...67

الطائفون ...67

الطائفة...67

الطائفی...67

الطابقیة...67

الطارق...67

الطارونی...67

الطازجیة...67

الطاعم...67

الطاعون...38

الطاغة...68

الطاغوت...72

الطاغیة...72

الطافی...72

الطاق...73

الطاقة...73

الطالب...73

طالب بن ابی طالب...74

الطالبیون...74

الطالحات...74

الطالع...74

الطالق ... 74

طالوت...74

الطامث...75

الطامع...75

الطاووس...75

طه ...76

طاهر (3)...76

طاهر بن حاتم (1)...76

طاهر بن رسول الله ...77

طاهرة ...77

الطایر...77

«الطاء والباء »

الطب ...77

الطبابة...79

الطباخ ...79

الطباع...79

الطبایع...79

الطبخ...79

الطبرزد ...79

طبرزین ... 79

الطبری...80

الطبع...80

الطبق...80

الطبقات...80

الطبقان...80

الطبقة...80

الطبل...80

الطبیب...80

«الطاءو الحاء»

الطحال...81

الطحان...82

الطحن...82

«الطاء و الراء»

الطر...82

الطرار...82

طربال(3)...82

طربال بن رجاء(1)...82

الطرح...82

طرخان ...83

الطرف...83

الطرفة ...83

الطرق ...83

الطرقات ...84

الطروق ...84

الطروقة...84

الطري ...84

طریف بن سنان (1) ...84

طریف بن سنان الثوري (1)...84

الطریفل ...84

الطريق...84

الطريقة ...89

«الطاء والسين »

الطست ...89

الطسق ...90

«الطاء والشين »

الطشت ... 90

«الطاء والعين »

الطعام ...90

الطعم...102

الطعمة...103

الطعن ...103

«الطاء والغين»

الطغاة...103

الطغیان...103

«الطاء و الفاء»

الطفق...103

الطفل...103

«الطاءواللام»

الطلاء...104

الطلاب...104

طلاب الرئاسة...104

الطلاق...104

طلاقة الوجه...213

الطلب...213

طلب الحلال...216

طلب الرزق...216

طلب العلم...216

طلب المعاش ...225

الطلبة ...225

طلحة ...225

طلحة بن ابي طلحة ...226

طلحة بن زید(108)...226

طلحة بن يزيد(1) ...229

طلحة السلمی (1)...229

الطلحي..229

الطلق ...229

الطلقاء...229

الطلوع ...229

الطلى ...230

«الطاء والميم »

الطم ...231

الطمث ...231

الطمح ... 233

الطمع...233

«الطاء و النون»

الطن...234

الطنبور...234

الطنفسة...234

«الطاء و الواو»

الطوائف...234

الطواغیت...234

الطواف...235

الطوال...300

الطوب...301

طوبی...301

الطور...301

طورسیناء...302

الطوس...302

طوسی...302

الطوفان...302

الطول ...303

الطول ...303

الطويل...304

الطويلة ...304

«الطاء والهاء »

الطهارة...305

الطهر...305

الطهور ...307

«الطاء والياء»

الطي...308

الطيار (9) ...308

الطيب ...308

الطیب...314

الطيبات ...314

الطيبون...314

الطيبة...315

الطيبة ...315

الطير...315

الطيرة...321

طیس...322

الطيلسان...322

الطیش...323

الطین...323

الطينات ...326

الطينة ...326

الطيور ... 332