ghaemiyeh.com
سرشناسه:حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور:... تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه/ تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر:قم: موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث، ۱۴ق.-= -۱۳
مشخصات ظاهری:30ج.
فروست:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث؛ ۱۱۰.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،۱۴۱۲ق.= ۱۳۷۰.
یادداشت:عنوان روی عطف: وسائلالشیعه
یادداشت:کتابنامه.
عنوان عطف:وسائلالشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن ۱۱ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث(قم)
رده بندی کنگره:BP۱۳۵/ح۴ت۷ ی۱۳۰۰
رده بندی دیویی:۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۳۲۱۶۹۰
(1)1 بَابُ کَرَاهَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
27874- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِیمَةِ أَیِّمَةٍ وَ مَا مِنْ شَیْءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ (3)بِالنِّکَاحِ وَ مَا مِنْ شَیْءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ الْقَوْلَ فِیهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ.
27875- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ (عَنْ أَبِی هَاشِمٍ) (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الْعُرْسُ وَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الطَّلَاقُ
وَ مَا مِنْ شَیْءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ.
27876- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کُلَّ مِطْلَاقٍ وَ ذَوَّاقٍ (2).
27877- 4- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَ النَّبِیَّ ص أَنَّ أَبَا أَیُّوبَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَیُّوبَ لَحُوبٌ أَیْ إِثْمٌ.
27878- 5- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ.
27879- 6- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ قَالَ طَلَّقْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ (قَالَ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِیُّ ص فَقَالَ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ) (6)فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ أَوْ یَلْعَنُ کُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ کُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.
27880- 7- (7)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ
ع تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ.
27881- 8- (1)قَالَ وَ قَالَ ع تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الذَّوَّاقِینَ وَ الذَّوَّاقَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)2 بَابُ جَوَازِ رَدِّ الرَّجُلِ الْمِطْلَاقِ إِذَا خَطَبَ وَ إِنْ کَانَ کُفْواً فِی نِهَایَةِ الشَّرَفِ
27882- 1- (5)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ جِئْتُکَ مُسْتَشِیراً إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ خَطَبُوا إِلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ أَمَّا الْحَسَنُ- فَإِنَّهُ مِطْلَاقٌ لِلنِّسَاءِ وَ لَکِنْ زَوِّجْهَا الْحُسَیْنَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لِابْنَتِکَ.
27883- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَةً فَقَامَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْکُوفَةِ لَا تُنْکِحُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ بَلَی
وَ اللَّهِ لَنُنْکِحَنَّهُ فَإِنَّهُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنُ فَاطِمَةَ فَإِنْ أَعْجَبَهُ أَمْسَکَ وَ إِنْ کَرِهَ طَلَّقَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)3 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ غَیْرِ الْمُوَافِقَةِ
27884- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ وَ کَانَ لَهَا مُحِبّاً فَأَصْبَحَ یَوْماً وَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ لِمَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ إِنِّی ذَکَرْتُ عَلِیّاً ع فَتَنَقَّصَتْهُ فَکَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِی.
27885- 2- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (5)عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: کَانَتْ عِنْدِی امْرَأَةٌ تَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ کَانَ أَبُوهَا کَذَلِکَ وَ کَانَتْ سَیِّئَةَ الْخُلُقِ وَ کُنْتُ أَکْرَهُ طَلَاقَهَا لِمَعْرِفَتِی بِإِیمَانِهَا وَ إِیمَانِ أَبِیهَا فَلَقِیتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ کَانَ أَبِی زَوَّجَنِی ابْنَةَ عَمٍّ لِی وَ کَانَتْ سَیِّئَةَ الْخُلُقِ وَ کَانَ أَبِی رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَیَّ وَ عَلَیْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا فَأَتَسَلَّقُ الْحَائِطَ وَ أَهْرُبُ مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبِی- طَلَّقْتُهَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَجَابَنِی وَ اللَّهِ عَنْ حَاجَتِی مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ.
27886- 3- (6)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ (1)قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَشْکُوَ إِلَیْهِ مَا أَلْقَی مِنِ امْرَأَتِی مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی زَوَّجَنِی مَرَّةً امْرَأَةً سَیِّئَةَ الْخُلُقِ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ فِرَاقِهَا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَیْکَ فَقُلْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ نَفْسِی قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّی.
27887- 4- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثٌ تُرَدُّ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هُوَ لَهَا ظَالِمٌ فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ نَجْعَلْ أَمْرَهَا بِیَدِکَ.
27888- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ (4)مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جُعِلَ بِیَدِهِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هِیَ تُؤْذِیهِ وَ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا وَ لَمْ یُخَلِّ سَبِیلَهَا وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوکُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ یَبِعْهُ وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ وَ هُوَ یُقْبِلُ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُسْرِعِ الْمَشْیَ حَتَّی سَقَطَ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَ لَمْ یَطْلُبْ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6)وَ فِی الْمُهُورِ فِی أَحَادِیثِ مُتْعَةِ
الْمُطَلَّقَةِ (1)وَ فِی أَحَادِیثِ تَزْوِیجِ النَّاصِبِیَّةِ (2)وَ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ (3)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)4 بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ وَ تَکْرَارِهِ مِنَ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لِنِسَاءٍ شَتَّی
27889- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ وَ هُوَ عَلَی الْمِنْبَرِ لَا تُزَوِّجُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ لَنُزَوِّجَنَّهُ وَ هُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
27890- 2- (8)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَةً ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (9)وَ فِی الْمُهُورِ (10)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الطَّلَاقِ ثَلَاثاً (11)وَ تِسْعاً (12)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (13).
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب المهور.
2) تقدم فی الأحادیث 6- 9 من الباب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر.
3) تقدم فی الباب 50 من أبواب الدعاء.
4) تقدم فی الحدیثین 6 و 9 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة.
5) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الایمان.
6) الباب 4 فیه حدیثان.
7) الکافی 6- 56- 4.
8) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
9) تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
10) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب المهور.
11) یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب أقسام الطلاق.
12) یأتی فی الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق.
13) یأتی فی الأبواب 6 و 7 و 8 من أبواب أقسام الطلاق.
(1)5 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الَّتِی تُؤْذِی زَوْجَهَا
27891- 1- (2)قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِیَدِهِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَهِیَ تُؤْذِیهِ وَ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا وَ لَمْ یُخَلِّ سَبِیلَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ (3).
(4)6 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْوَالِی تَأْدِیبُ النَّاسِ وَ جَبْرُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ السَّیْفِ عَلَی مُوَافَقَةِ الطَّلَاقِ لِلسُّنَّةِ وَ تَرْکِ مُخَالَفَتِهَا
27892- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ مَلَکْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَیْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّی یُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
27893- 2- (6)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ (7)وَشِیکَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
یَقُولُ لَا یَصْلُحُ النَّاسُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ وَ لَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِیهِ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
27894- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ وَلِیتُ النَّاسَ لَعَلَّمْتُهُمْ (3)کَیْفَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُطَلِّقُوا ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).
27895- 4- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ (6)وَشِیکَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَصْلُحُ النَّاسُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ وَ لَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
27896- 5- (7)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: لَوْ وَلِیتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)7 بَابُ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَیْسَ بِجَامِعٍ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِیَّةِ
27897- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَبَاحٍ (5)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقُولُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّةِ أَنَّکَ لَا تَرَی طَلَاقَهُ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَقُولُهُ بَلِ اللَّهُ یَقُولُهُ وَ اللَّهِ لَوْ کُنَّا نُفْتِیکُمْ بِالْجَوْرِ لَکُنَّا شَرّاً مِنْکُمْ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ (6)إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
27898- 2- (7)وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ (8)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
27899- 3- (9)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِ
1) تقدم فی الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
2) یأتی فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الباب 3 من أبواب موجبات الارث.
3) الباب 7 فیه 13 حدیثا.
4) الکافی 6- 57- 1.
5) فی المصدر- ریاح.
6) المائدة 5- 63.
7) الکافی 6- 58- 2.
8) فی المصدر زیادة- عن عبد الکریم.
9) الکافی 6- 58- 6، و التهذیب 8- 47- 145، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ الْمَعْنَی الْأَعَمُّ أَیِ الْمُوَافِقُ لِلشَّرْعِ أَعَمُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ وَ غَیْرِهِمَا.
27900- 4- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الطَّلَاقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
27901- 5- (2)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَی الْکِتَابِ (3)وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
27902- 6- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ یُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِدَّةِ هُنَا عِدَّةُ الطُّهْرِ بِمَعْنَی انْقِضَاءِ الْحَیْضِ وَ دُخُولِهَا فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ هُوَ مُسْتَعْمَلٌ بِهَذَا الْمَعْنَی کَمَا یَأْتِی (5).
27903- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی
1) الکافی 6- 58- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2) الکافی 6- 58- 4.
3) فی نسخة- کتاب اللّه" هامش المخطوط" و کذلک المصدر.
4) الکافی 6- 58- 5.
5) یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب.
6) الکافی 6- 58- 7، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 8، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)وَ کَذَا حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ.
27904- 8- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّةٍ.
27905- 9- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَیْرِ السُّنَّةِ وَ قُلْنَا إِنَّهُمْ أَهْلُ بَیْتٍ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
27906- 10- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (5)بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (6)وَ یَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ (7)وَ یَقُولُ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (8)وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- لِأَنَّهُ کَانَ عَلَی خِلَافِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
27907- 11- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ عَلَی مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ ص وَ لَا یَکُونُ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّةِ وَ کُلُّ طَلَاقٍ یُخَالِفُ الْکِتَابَ وَ السُّنَّةَ (2)فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ کَمَا أَنَّ کُلَّ نِکَاحٍ یُخَالِفُ الْکِتَابَ فَلَیْسَ بِنِکَاحٍ.
وَ
فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ کُلُّ نِکَاحٍ یُخَالِفُ السُّنَّةَ (3).
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (4).
27908- 12- (5)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی غَیْرِ عِدَّةٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرَاجِعَهَا وَ لَمْ یَحْسُبْ تِلْکَ التَّطْلِیقَةَ.
27909- 13- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا
طَلَاقاً فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَیْنِ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)8 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِطُهْرِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا کَانَتْ غَیْرَ حَامِلٍ وَ کَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَ زَوْجُهَا حَاضِراً وَ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِی الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ حِینَئِذٍ
27910- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَمَرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ فَلِأَیِّ شَیْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذاً إِنْ (6)کَانَ هُوَ أَمْلَکَ بِرَجْعَتِهَا کَذَبُوا وَ لَکِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص
1) من بدایة الحدیث 10 إلی هنا، قد خرج فی المسودة الی الهامش، لکنا لم نعثر علیه فیه و اعتمدنا فی اثباته علی الطبعات السابقة.
2) تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب القسم و النشوز.
3) یأتی فی البابین 8 و 9 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 10 و فی الحدیث 3 من الباب 16، و فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 14 من أبواب الایمان، و فی الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق، و غیرها.
4) الباب 8 فیه 10 أحادیث.
5) الکافی 6- 59- 9، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
6) (أن) لیس فی المصدر.
أَنْ یُرَاجِعَهَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ.
27911- 2- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
27912- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ یُرَدُّ إِلَی السُّنَّةِ.
27913- 4- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَنْکِحَهَا وَ لَا یَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ الْحَدِیثَ.
27914- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ بُرَیْدٍ (5)وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ
1) الکافی 6- 58- 6، و التهذیب 8- 47- 145، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2) الکافی 6- 58- 3، و التهذیب 8- 47- 144، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3) الکافی 6- 58- 7، و التهذیب 8- 47- 146، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 7، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4) الکافی 6- 60- 11، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5) فی التهذیب- و یزید.
الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا (1)فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27915- 6- (3)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَبِینُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ إِذَا رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا فِی طُهْرٍ آخَرَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّی یُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.
27916- 7- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّةٍ.
27917- 8- (5)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ) (1)عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَیْدٍ- عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ وَاحِدَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً طَامِثاً (2)أَوْ غَیْرَ طَامِثٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا فَقُلْتُ قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَذَبَ عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِیُّ ص- فَقَالَ أَمْسِکْ أَوْ طَلِّقْ عَلَی السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ الطَّلَاقَ.
27918- 9- (3)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ (4)فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ فِی دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا یَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
27919- 10- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ مَوْلَی ابْنِ عُمَرَ أَنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُمَرَ أَنْ یَأْمُرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَی ابْنِ عُمَرَ أَنَا (7)سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ طَلَّقْتُهَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص
عَلَیَّ وَ أَمْسَکْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ یَا نَافِعُ وَ لَا تَرْوِ عَلَی ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)9 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِکَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ إِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ
27920- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ بُرَیْدٍ (5)وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ الْحَدِیثَ.
27921- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ
1) تقدم فی الأحادیث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 9 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 10 و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 16 و فی الحدیث 5 من الباب 18 و فی الباب 21 و فی الحدیث 1 من الباب 24 و فی الأبواب 25 و 26 و 27، و فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب و فی البابین 1 و 2 و فی الحدیثین 7 و 16 من الباب 3 و فی الأبواب 4 و 5 و 16 و 19 و فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة و فی الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الایلاء.
3) الباب 9 فیه 7 أحادیث.
4) الکافی 6- 60- 11، و التهذیب 8- 47- 147، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 8 و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5) فی التهذیب- یزید.
6) الکافی 6- 67- 6، و التهذیب 8- 49- 152، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً الْحَدِیثَ.
27922- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّةِ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ الْحَدِیثَ.
27923- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ فِی طَلَاقَ الْعِدَّةِ مِثْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27924- 5- (4)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی تَطْلِیقِهِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَهَذَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِی الْقُرْآنِ- وَ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ وَ کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ.
1) الکافی 6- 62- 3، و التهذیب 8- 51- 163، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 10 و فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
2) الکافی 6- 65- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
3) التهذیب 8- 26- 83.
4) مجمع البیان 5- 305.
27925- 6- (1)وَ عَنْ حَرِیزٍ (2)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ فَقَالَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْ عَدْلٍ وَ لَا یَجُوزُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِشَاهِدَیْنِ وَ الْعِدَّةِ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (3)الْآیَةَ.
27926- 7- (4)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (5)وَ الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْحَیْضِ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9)10 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِإِشْهَادِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ فِیهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
27927- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
1) مجمع البیان 10- 305.
2) فی المصدر- جریر.
3) الطلاق 65- 1.
4) تفسیر القمّیّ 2- 373.
5) الطلاق 65- 1.
6) الطلاق 65- 1.
7) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب لقسم و النشوز، و فی الباب 7 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 16 و فی الحدیث 6 من الباب 18 و فی الحدیث و 28 من الباب 29 و فی الباب 40 و فی الحدیثین 8 و 15 من الباب 41 من هذه الأبواب و فی البابین 1 و 2 و فی الحدیثین 8 و 15 من الباب 3 و فی الحدیث 3 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الباب 14 و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق و فی الأحادیث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد، و فی الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.
9) الباب 10 فیه 13 حدیثا.
10) الکافی 6- 58- 7، و التهذیب 8- 47- 146، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 8، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی قَالَ ع أَ لَکَ بَیِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ اعْزُبْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
27928- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَیْرِ شَاهِدَیْ عَدْلٍ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا یَجُوزُ فِیهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
27929- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ بُرَیْدٍ (4)وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ.
27930- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَةِ
1) الفقیه 3- 498- 4756.
2) الکافی 6- 61- 17، و التهذیب 8- 48- 148، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 8، و أورد صدره بإسناد آخر عن التهذیبین فی الحدیث 12 من الباب 29 من هذه الأبواب.
3) الکافی 6- 60- 11، و التهذیب 8- 47- 147، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 8، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4) فی التهذیب- یزید.
5) الکافی 6- 67- 6، و التهذیب 8- 49- 152، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 9، و مثله عن قرب الإسناد فی الحدیث 13 من الباب 7 من هذه الأبواب.
عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً قُلْتُ فَکَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَیْنِ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَیْرِهِنَّ فِی الدَّمِ إِذَا حَضَرْنَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ عَلَی الطَّلَاقِ أَ یَکُونُ طَلَاقاً فَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَی الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ یُعْرَفَ مِنْهُ خَیْرٌ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی شَهَادَةِ النَّاصِبِ (1).
27931- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِکَ أَ تُقِیمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّ طَلَاقَهُ بِغَیْرِ شُهُودٍ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ فَیُطَلِّقَهَا بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا.
27932- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ.
27933- 7- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع-
أَشْهَدْتَ رَجُلَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ کَمَا أَمَرَکَ (1)اللَّهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
27934- 8- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27935- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی لِلْعِدَّةِ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُکَ بِطَلَاقٍ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ.
27936- 10- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلَی طُهْرٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ إِلَّا بِالشُّهُودِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ فَمَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی أَشْهَدَ فِیهِ عَلَی الطَّلَاقِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَةِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْإِشْهَادِ لِمَا یَأْتِی (6).
27937- 11- (1)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ (2)قَالَ مَعْنَاهُ وَ أَشْهِدُوا عَلَی الطَّلَاقِ صِیَانَةً لِدِینِکُمْ.
27938- 12- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی یُوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِقِیَاسٍ کَقِیَاسِکَ وَ قِیَاسِ أَصْحَابِکَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ وَ أَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَتَیْتُمْ بِشَاهِدَیْنِ فِیمَا أَبْطَلَ اللَّهُ وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَ السَّکْرَانِ ثُمَّ ذَکَرَ حُکْمَ تَظْلِیلِ الْمُحْرِمِ.
27939- 13- (4)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ رِیَاحٍ (5)زَعَمَ أَنَّکَ قُلْتَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ فَقَالَ مَا أَنَا قُلْتُهُ بَلِ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (6)وَ فِی الصَّوْمِ (7)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) مجمع البیان 5- 306.
2) الطلاق 65- 2.
3) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 66 من أبواب تروک الاحرام.
4) تفسیر العیّاشیّ 1- 330- 144.
5) فی المصدر- رباح.
6) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 66 من أبواب تروک الاحرام.
7) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان.
8) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح و فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة، و فی الحدیثین 10 و 13 من الباب 7 و فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 16، و فی الباب 22، و فی الحدیث 23 من الباب 29، و فی الحدیث 6 من الباب 39 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 5 و 8 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 2، و فی الحدیث 7 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 16، و فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الحدیثین 1 و 19 من الباب 15، و فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب العدد، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الایلاء، و فی الباب 24 من أبواب الشهادات.
(1)11 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْقَصْدُ وَ إِرَادَةُ الطَّلَاقِ وَ إِلَّا بَطَلَ
27940- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ یَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
27941- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.
27942- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ.
27943- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
27944- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4)وَ فِی الظِّهَارِ (5)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7)12 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ تَقَدُّمُ النِّکَاحِ وَ وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ فَلَا یَصِحُّ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّکَاحِ وَ إِنْ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ
27945- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ کُلُّ امْرَأَةٍ
1) التهذیب 8- 51- 160.
2) التهذیب 8- 51- 161.
3) التهذیب 8- 162.
4) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 14، و فی الحدیث 6 من الباب 18، و فی الباب 38 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الظهار.
6) یأتی فی الحدیث 16 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.
7) الباب 12 فیه 13 حدیثا.
8) الفقیه 3- 496- 4752، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 13، و فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
أَتَزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّی فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْکٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (1).
27946- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ (فِی الْمَسَاکِینِ) (3)فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ لَا یُطَلِّقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ (وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ) (4)وَ لَا (یَصَّدَّقُ إِلَّا مَا) (5)یَمْلِکُ.
27947- 3- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی رَجُلٍ سَمَّی امْرَأَةً (7)بِعَیْنِهَا وَ قَالَ یَوْمَ یَتَزَوَّجُهَا فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَ یَصْلُحُ (8)ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّکَاحِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (9).
27948- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاکٍ.
27949- 5- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ یَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ إِنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ حَتَّی یَمْلِکَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ.
27950- 6- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا یَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ.
27951- 7- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا یَنْکِحُ وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا یَمْلِکُ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ لَوْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهَا.
27952- 8- (5)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْکٍ.
27953- 9- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) الکافی 8- 196- 234، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر.
2) الکافی 6- 63- 2.
3) الکافی 6- 63- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب العتق.
4) قرب الإسناد- 42، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب العتق.
5) قرب الإسناد- 50، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب العتق.
6) التهذیب 8- 51- 165.
الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا وَ فُلَانٌ حُرٌّ إِنِ اشْتَرَیْتُهُ فَلْیَتَزَوَّجْ وَ لْیَشْتَرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ.
27954- 10- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ (سَالِمٍ) (2)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ (فِی الْمَسَاکِینِ) (3)وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْءٍ لَا یُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا مَلَکَ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا (مَلَکَ) (4)وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا مَلَکَ.
27955- 11- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ (سَالِمٍ) (6)أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا (مَلَکَ) (7)وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا (مَلَکَ) (8)وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا (مَلَکَ) (9).
27956- 12- (10)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ بَعْدُ فقال لَا یَجُوزُ.
1) التهذیب 8- 52- 166.
2) فی نسخة- سام- بسام (هامش المخطوط) و فی المصدر- بسام.
3) فی نسخة- لک ملک (هامش المخطوط).
4) فی المصدر- یملک.
5) التهذیب 8- 52- 167.
6) فی المصدر- بسام.
7) فی المصدر- یملک.
8) فی المصدر- یملک.
9) فی المصدر- یملک.
10) التهذیب 8- 73- 246، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 34 من هذه الأبواب.
27957- 13- (1)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی قُلْتُ یَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْهَا فَإِنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِالنِّکَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ (4)وَ غَیْرِهِ (5).
(6)13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ تَزْوِیجِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّی أَوْ هَجَرَهَا فَهِیَ طَالِقٌ لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ
27958- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیْکِ أَوْ بِتُّ عَنْکِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ الْحَدِیثَ.
27959- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
1) مجمع البیان 8- 364.
2) الأحزاب 33- 49.
3) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
4) یأتی فی الباب 5 من أبواب العتق.
5) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الایمان.
6) الباب 13 فیه حدیثان.
7) الفقیه 3- 496- 4752، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 8- 51- 164، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب المهور.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُهُورِ (1)وَ غَیْرِهَا (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)14 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ التَّلَفُّظُ بِالصِّیغَةِ فَلَا یَقَعُ بِالْکِتَابَةِ إِنْ لَمْ یَنْطِقْ بِهَا
27960- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا أَوْ کَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوکِهِ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ.
27961- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِهِ.
27962- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اکْتُبْ یَا فُلَانُ إِلَی امْرَأَتِی بِطَلَاقِهَا أَوِ اکْتُبْ إِلَی عَبْدِی بِعِتْقِهِ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً قَالَ لَا یَکُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ یَخُطَّهُ بِیَدِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ یَکُونُ ذَلِکَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ [وَ] (2)یَکُونُ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ (4)أَقُولُ: حُکْمُ الْکِتَابَةِ هُنَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ وَ إِمَّا عَلَی التَّلَفُّظِ مَعَهَا أَوْ عَلَی أَنَّ عِلْمَ الزَّوْجَةِ بِالطَّلَاقِ وَ الْمَمْلُوکِ بِالْعِتْقِ یَکُونُ إِمَّا بِسَمَاعِ النُّطْقِ أَوْ بِالْکِتَابَةِ أَوْ عَلَی مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّطْقِ کَالْأَخْرَسِ لِمَا یَأْتِی (5)وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(6)15 بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْکِنَایَةِ کَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِیَّةٌ أَوْ بَرِیَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ
27963- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ أَوْ بَرِیَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
27964- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَیْکَ إِنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی أَنْ کَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ- لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ (3)فَجَعَلَ عَلَیْهِ فِیهِ الْکَفَّارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْهِ جَارِیَتَهُ مَارِیَةَ- وَ حَلَفَ أَنْ لَا یَقْرَبَهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةَ فِی الْحَلْفِ وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ فِی التَّحْرِیمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (4).
27965- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ أَوْ بَرِیَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
27966- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی بَائِنٌ وَ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ وَ أَنْتِ مِنِّی بَرِیَّةٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
27967- 5- (1)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِیَّةٌ أَوْ خَلِیَّةٌ قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْءٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27968- 6- (3)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَإِنَّا نُرْوَی بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِیّاً ع جَعَلَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ کَذَبُوا لَمْ یَجْعَلْهَا طَلَاقاً وَ لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لَکَ فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ مَا زِدْتَ عَلَی أَنْ کَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَیْءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَکَ إِنَّهُ حَرَامٌ.
27969- 7- (4)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی شَبَّةُ بْنُ عِقَالٍ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَیَّ حَرَامٌ أَنَّکَ لَا تَرَی ذَلِکَ شَیْئاً فَقُلْتُ أَمَّا قَوْلُکَ الْحِلُّ عَلَیَّ حَرَامٌ فَهَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ الْوَلِیدُ جَعَلَ ذَلِکَ فِی أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ وَ أَنَّهُ بَعَثَ یَسْتَفْتِی أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ أَهْلَ الْحِجَازِ
وَ أَهْلَ الشَّامِ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
27970- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ.
27971- 9- (2)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ قَالَ هِیَ یَمِینٌ یُکَفِّرُهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِمُحَمَّدٍ ص یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ وَ اللَّهُ مَوْلاکُمْ (3)فَجَعَلَهَا یَمِیناً فَکَفَّرَهَا نَبِیُّ اللَّهِ ص- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ بِمَا یُکَفِّرُ یَمِینَهُ قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَقُلْتُ کَمْ إِطْعَامُ کُلِّ مِسْکِینٍ فَقَالَ مُدٌّ مُدٌّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ أَوْ کِسْوَتُهُمْ (4)لِلْمَسَاکِینِ فَقَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی بِهِ عَوْرَتَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْحَلْفِ لِمَا مَرَّ (5)أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
27972- 10- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِینِی فَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً حَتَّی افْتَرَقَا مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)16 بَابُ صِیغَةِ الطَّلَاقِ
27973- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: لَیْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا کَمَا رَوَی بُکَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ- أَنْ یَقُولَ لَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ یُشْهِدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ کُلُّ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ مُلْغًی.
27974- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُرْسِلُ إِلَیْهَا فَیَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَکِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ- وَ إِنَّمَا مَعْنَی قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَکِ یَعْنِی الطَّلَاقَ إِنَّهُ لَا تَکُونُ فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ.
27975- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِیَّةٌ أَوْ خَلِیَّةٌ قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا فِی قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی یُرِیدُ بِذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ یُشْهِدَ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی کِتَابِ الْجَامِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَلَی مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوِ اعْتَدِّی (6).
1) یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.
2) الباب 16 فیه 7 أحادیث.
3) الکافی 6- 70- 4، و التهذیب 8- 37- 110، و الاستبصار 3- 278- 985.
4) الکافی 6- 70- 4، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
5) الکافی 6- 69- 1، و التهذیب 8- 36- 108، و الاستبصار 3- 277- 983 و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6) المختلف- 585.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی قَوْلِهِ اعْتَدِّی (1).
27976- 4- (2)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا اعْتَدِّی أَوْ یَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ.
27977- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ کُلِّ طُهْرٍ یُرْسِلُ إِلَیْهَا أَنِ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَکِ قَالَ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ اعْتَدِّی إِنَّمَا یَکُونُ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَ إِلَّا فَلَیْسَ لَهُ مَعْنًی فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ یَقُولَ اعْتَدِّی لِأَنِّی طَلَّقْتُکِ فَالاعْتِبَارُ بِالطَّلَاقِ لَا بِهَذَا الْقَوْلِ (5)انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا تَقَدَّمَ (6)وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
27978- 6- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَالَ: قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِینَئِذٍ.
1) تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
2) الکافی 6- 69- 2، و التهذیب 8- 37- 109، و الاستبصار 3- 277- 984.
3) الکافی 6- 70- 3.
4) لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. الوافی 3- 155 کتاب النکاح عن الکافی فقط.
5) التهذیب 8- 37- 110 ذیل 110، و الاستبصار 3- 278- 985 ذیل 985.
6) تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
7) التهذیب 8- 38- 111.
27979- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِی فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (2)وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَیْسَ بِشَیْءٍ أَوْ یَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
قَالَ الشَّیْخُ أَحَادِیثُ التَّخْیِیرِ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ (3)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ فِی أَحَادِیثِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)17 بَابُ جَوَازِ الطَّلَاقِ بِکُلِّ لِسَانٍ مَعَ تَعَذُّرِ الْعَرَبِیَّةِ
27980- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ بِکُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ.
أَقُولُ: قَدْ قَیَّدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا بِتَعَذُّرِ الْعَرَبِیَّةِ (8)لِمَا تَقَدَّمَ (9)مِنْ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الطَّلَاقُ إِلَّا بِصِیغَةٍ خَاصَّةٍ وَ هِیَ عَرَبِیَّةٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ (10).
1) الفقیه 3- 518- 4812، و أورده بتمامه فی الحدیث 15 من الباب 41 من هذه الأبواب.
2) فی المصدر زیادة- و هو خاطب من الخطاب.
3) التهذیب 8- 89- 302 ذیل 302، و الاستبصار 3- 314- 1120 ذیل 1120.
4) تقدم فی الباب 36 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
5) یأتی فی الأبواب 21 و 22 و 31 من هذه الأبواب.
6) الباب 17 فیه حدیث واحد.
7) التهذیب 8- 38- 112.
8) راجع السرائر- 324، و القواعد 2- 63، و الشرائع 3- 17.
9) لما تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب.
10) تقدم فی الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة.
(1)18 بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَی شَرْطٍ وَ لَا الْمَجْعُولُ یَمِیناً
27981- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیْکِ أَوْ بِتُّ عَنْکِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ.
27982- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِیکُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلَالًا مِنَ الطِّلَاءِ (4)أَبَداً فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا یَقْرَبْهُ أَبَداً إِنْ حَلَفَ أَوْ لَمْ یَحْلِفْ وَ أَمَّا الطِّلَاءُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ (5)فَلَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
27983- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ) (7)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی (8)قَرِیباً
1) الباب 18 فیه 7 أحادیث.
2) الفقیه 3- 496- 4752، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
3) الفقیه 3- 497- 4753، و أورد ذیله عن الکافی، و التهذیب بإسناد آخر فی الحدیث 7 من الباب 11 من أبواب الایمان.
4) الطلا- ما طبخ من عصیر العنب فذهب ثلثاه،" الصحاح [6- 2414]، هامش المخطوط".
5) التحریم 66- 1.
6) التهذیب 8- 57- 185، و الاستبصار 3- 290- 1024.
7) فی الاستبصار- بشر بن جعفر، عن أبی أسامة الحناط.
8) " لی" لیس فی المصدر.
لِی أَوْ صِهْراً لِی حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَشَقَّةِ فَأَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَأَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ مُرْهُ فَلْیُمْسِکْهَا فَلَیْسَ بِشَیْءٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْقَوْمِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَأْمُرُونَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
27984- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ یَا سَفِلَةُ فَقَالَ لَهَا إِنْ کَانَ سَفِلَةً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ کُنْتَ مِمَّنْ یَتَّبِعُ الْقُصَّاصَ وَ یَمْشِی فِی غَیْرِ حَاجَةٍ وَ یَأْتِی أَبْوَابَ السُّلْطَانِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ کَمَا قُلْتَ إِلَیَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ائْتِهِ فَاسْتَمِعْ مَا یُفْتِیکَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ (2)إِنْ کُنْتَ لَا تُبَالِی مَا قُلْتَ وَ مَا قِیلَ لَکَ فَأَنْتَ سَفِلَةٌ وَ إِلَّا فَلَا شَیْءَ عَلَیْکَ.
أَقُولُ: هَذَا هُوَ ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّةِ.
27985- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ فَیَسْتَحْلِفُنِی فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَکَنِی وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ فَتَّشَنِی وَ ظَلَمَنِی قَالَ احْلِفْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَسْتَحْلِفُنِی بِالطَّلَاقِ قَالَ احْلِفْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَکُونُ لِی قَالَ فَعَنْ مَالِ أَخِیکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَمْ یَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ شَیْئاً.
27986- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَجُوزُ الطَّلَاقُ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی شَیْءٍ مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ- وَ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِی شَیْءٍ مِنْ هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَی الْعِدَّةِ وَ السُّنَّةِ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا یَمِینُهُ بِشَیْءٍ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
27987- 7- (3)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ (4)قَالا إِنَّ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ الْحَلْفَ بِالطَّلَاقِ وَ النُّذُورَ فِی الْمَعَاصِی وَ کُلَّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ تَعَالَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (6)وَ فِی الْأَیْمَانِ (7).
1) الکافی 6- 127- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 8- 74- 248.
3) مجمع البیان 1- 252.
4) البقرة 2- 168.
5) تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الباب 37 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 14 من أبواب الایمان، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب العتق، و فی الحدیث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 17 من أبواب النذر.
(1)19 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ بِالْکِتَابَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ الْأَفْعَالِ الْمُفْهِمَةِ لَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ وَ الشَّرَائِطِ وَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَنْهُ
27988- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ یَصْمُتُ وَ لَا یَتَکَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ وَ یُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرَاهَةٌ لَهَا أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِی یُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
27989- 2- (5)وَ عَنْهُ (6)عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْخُرْسِ قَالَ یَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَجْذِبُهُ.
27990- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ (2)قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَعْتَزِلَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (3).
27991- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ أَخْرَسَ کَتَبَ فِی الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَی السُّنَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27992- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ) (7)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا ثُمَّ یَعْتَزِلَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ عُمُوماً (8).
1) الکافی 6- 128- 3 و التهذیب 8- 74- 249 و الاستبصار 3- 301- 1066.
2) فی المصادر الثلاثة زیادة- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
3) التهذیب 8- 92- 314 و الاستبصار 3- 301- 1067.
4) الکافی 6- 128- 4.
5) التهذیب 8- 74- 250، و الاستبصار 3- 301- 1068.
6) التهذیب 8- 92- 314، و الاستبصار 3- 301- 1067.
7) فی الاستبصار- علیّ بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) و فی التهذیب- علیّ بن أبی حمزة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
8) تقدم فی الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة.
(1)20 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الشَّاهِدَیْنِ فِی سَمَاعِ الصِّیغَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَوْ تَفَرَّقَا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَ لَوْ طَلَّقَ وَ لَمْ یُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ کَانَ الْأَوَّلُ بَاطِلًا
27993- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَکَثَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
27994- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِیقِ الشَّاهِدَیْنِ فِی الطَّلَاقِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ الشَّاهِدَیْنِ وَ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی یُشْهَدَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّفْرِیقِ فِی الِاسْتِشْهَادِ لَا فِی الْإِشْهَادِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (6)وَ فِی أَقْسَامِ الطَّلَاقِ (7).
1) الباب 20 فیه حدیثان.
2) الکافی 6- 71- 1.
3) التهذیب 8- 50- 157، و الاستبصار 3- 285- 1005.
4) التهذیب 8- 50- 158، و الاستبصار 3- 285- 1006.
5) تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الباب 22 و فی الحدیث 2 من الباب 23 و فی الحدیث 2 من الباب 24 و فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق.یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق.
(1)21 بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ أَنْ یُقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا بَلْ یَکْفِی إِسْمَاعُهُمُ الصِّیغَةَ
27995- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا فَجَاءَ إِلَی جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ یَقُلِ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ.
27996- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ.
27997- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَ فَتُتْرَکُ مُعَلَّقَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(1)22 بَابُ أَنَّهُ یَکْفِی شَاهِدَانِ فِی صِحَّةِ طَلَاقِ امْرَأَتَیْنِ فَصَاعِداً بِصِیغَةٍ وَاحِدَةٍ وَ بِصِیغَتَیْنِ وَ أَکْثَرَ مَعَ سَمَاعِ الشَّاهِدَیْنِ کُلَّ صِیغَةٍ مِنْهَا
27998- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَیْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)23 بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی وُقُوعِ الطَّلَاقِ مَعْرِفَةُ الشَّاهِدَیْنِ لِلرَّجُلِ وَ لَا الْمَرْأَةِ
27999- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ بَلْ بِالنَّصِّ عَلَی حَصْرِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ الْحُکْمِ بِوُقُوعِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
28000- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ یَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ یَرَیَانِ الْمَرْأَةَ وَ یَحْضُرَانِ التَّخْیِیرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَوْمَ خَیَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا قَالَ (یَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ) (5)عَلَیْهَا بِذَلِکَ لِلرَّجُلِ (حِذَارَ أَنْ
1) تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب و فی أکثر الأحادیث الواردة بذیلها.
2) یأتی فی الحدیث 23 من الباب 29 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 5 و 8 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 2، و فی الحدیث 7 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الحدیث 1 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد.
3) التهذیب 8- 93- 319.
4) التهذیب 8- 99- 334، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع و المبارات.
5) فی المصدر- تشهد الشاهدین.
یَأْتِیَ بَعْدُ فَیَدَّعِیَ) (1)أَنَّهُ خَیَّرَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِیَاطِ لِیُمْکِنَ الْإِثْبَاتُ عِنْدَ الْإِنْکَارِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِی ذَلِکَ عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ إِذِ الطَّلَاقُ غَیْرُ مَذْکُورٍ فِیهِ أَصْلًا وَ إِمَّا عَلَی أَنَّ إِقَامَةَ الشَّهَادَةِ وَ إِثْبَاتَ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ مَوْقُوفَانِ عَلَی الْمَعْرِفَةِ بِالزَّوْجَیْنِ وَ إِنْ حَصَلَتْ بَعْدَ الْإِشْهَادِ وَ إِنْ کَانَ صِحَّةُ الطَّلَاقِ وَ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ غَیْرَ مَوْقُوفَةٍ عَلَی مَعْرِفَةِ الشَّاهِدَیْنِ بِالزَّوْجَیْنِ وَ حُکْمُ التَّخْیِیرِ فِیهِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ کَمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3).
(4)24 بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا قَدِمَ فَطَلَّقَ لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّهَا طَاهِرٌ طُهْراً لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ
28001- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا وَ کَانَتْ حَائِضاً تَرَکَهَا حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.
28002- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَیْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَی الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهَا حَائِضاً أَوْ فِی طُهْرٍ جَامَعَهَا فِیهِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ قَرِینَةٌ عَلَی مَا قُلْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
(4)25 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ الصَّغِیرَةِ وَ غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ الْحَامِلِ وَ الْیَائِسَةِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ إِنْ کَانَ فِی الْحَیْضِ أَوْ فِی طُهْرِ الْجِمَاعِ
28003- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ الْمُتَبَیِّنُ حَمْلُهَا وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی قَدْ جَلَسَتْ (6)عَنِ الْمَحِیضِ.
28004- 2- (7)قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
1) التهذیب 8- 63- 207، و الاستبصار 3- 296- 1045.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب القسم و النشوز و فی البابین 7 و 9 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 16 و فی الحدیث 6 من الباب 18 و فی الحدیث 1 من الباب 20 و فی الحدیث 1 من الباب 22 و فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الأحادیث 5 و 15 و 28 من الباب 29 و فی الحدیثین 8 و 15 من الباب 41. من هذه الأبواب و فی البابین 1 و 2 و فی الحدیثین 8 و 15 من الباب 3 و فی الحدیث 3 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الباب 14 و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق و فی الباب 13 و فی الأحادیث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد، و فی الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.
4) الباب 25 فیه 5 أحادیث.
5) الفقیه 3- 516- 4808.
6) فی المصدر- حبست.
7) الفقیه 3- 517- 4809.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمُتَبَیِّنُ حَمْلُهَا (1)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (3)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (4).
28005- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْحُبْلَی وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
28006- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَی شَاءُوا الْحَامِلُ الْمُسْتَبِینُ حَمْلُهَا وَ الْجَارِیَةُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.
28007- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)26 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْغَائِبِ أَنْ یُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَا لَمْ یَعْلَمْ حِینَئِذٍ کَوْنَهَا فِی طُهْرِ الْجِمَاعِ أَوْ فِی الْحَیْضِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ وَ إِنِ اتَّفَقَ ذَلِکَ
28008- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا.
28009- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ اشْهَدْ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغَائِبُ یُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ.
28010- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَرَکَهَا شَهْراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
28011- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ مَوَالِینَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع مَعِی أَنَّ امْرَأَةً عَارِفَةً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ مِنَ الْبِلَادِ فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِمَّا طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُکَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَی الرَّجُلُ عَلَی وَجْهِهِ فَمَا تَرَی لِلْمَرْأَةِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِی یَرْحَمُکِ اللَّهُ.
28012- 5- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی حَمْزَةَ مَتَی یُطَلِّقُ الْغَائِبُ فَقَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ- أَوْ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28013- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ (هَاشِمِ بْنِ حَیَّانَ) (7)أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَیَعْلَمُ أَنَّهُ یَوْمَ طَلَّقَهَا کَانَتْ طَامِثاً قَالَ یَجُوزُ.
28014- 7- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَی السَّفَرِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (2).
28015- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْغَائِبُ الَّذِی یُطَلِّقُ أَهْلَهُ کَمْ غَیْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ (4)حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ لِمَا تَقَدَّمَ (6)وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِظْهَارِ کَمَا یُفْهَمُ مِنَ الصَّدُوقِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ اعْتَبَرَ أَوَّلًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا رَاجَعَهُ اکْتَفَی بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ لَعَلَّهُ لَوْ رَاجَعَهُ ثَانِیاً اکْتَفَی بِشَهْرٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ أَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً (7)وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) التهذیب 8- 62- 203.
2) یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب.
3) التهذیب 8- 62- 204.
4) فی المصدر- قلت" و هو الصواب".
5) الفقیه 3- 503- 4767.
6) تقدم فی الحدیث 3 و 5 من هذا الباب.
7) تقدم فی الباب 9 من أبواب الحیض.
8) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 14 و فی الباب 25 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الباب 26 من أبواب العدد.
(1)27 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْحَامِلِ مُطْلَقاً
28016- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
28017- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (4)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
28018- 3- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عَدَّ مِنْهُنَّ الْحُبْلَی.
28019- 4- (7)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ
1) الباب 27 فیه 4 أحادیث.
2) الکافی 6- 82- 6، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب العدد.
3) الکافی 6- 81- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
4) التهذیب 8- 70- 233، و الاستبصار 3- 298- 1055.
5) الکافی 6- 81- 4.
6) الکافی 6- 79- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
7) الکافی 6- 82- 6، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب العدد.
الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)28 بَابُ أَنَّ الْحَاضِرَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَعْرِفَةِ حَالِ الزَّوْجَةِ فِی الْحَیْضِ وَ الطُّهْرِ فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْغَائِبِ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا بَعْدَ مُضِیِّ شَهْرٍ
28020- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا (5)وَ هِیَ فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا (6)وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ لَیْسَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ (7)طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا یَعْلَمُ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یُطَلِّقُ (8)بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ یَصِلُ إِلَیْهَا الْأَحْیَانَ وَ الْأَحْیَانَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ حَالَهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فِیهِ یُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَی غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ یَکْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِی یُطَلِّقُهَا فِیهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِی تَعْتَدُّ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (9).
1) تقدم فی الباب 25 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الأبواب 9 و 10 و 11 و 25 من أبواب العدد.
3) الباب 28 فیه حدیثان.
4) الکافی 6- 86- 1، التهذیب 8- 69- 229.
5) فی الفقیه- أهله (هامش المخطوط).
6) فی الفقیه- أهله (هامش المخطوط).
7) فی نسخة- لیعلم.
8) فی المصدر- یطلقها.
9) الفقیه 3- 516- 4807.
28021- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ [ع] (2)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَامَّةِ وَ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ قَدْ کَتَمَتْ حَیْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ فَکَتَبَ ع یَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (ثُمَّ یُطَلِّقُهَا) (3).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِظْهَارِ وَ إِمَّا عَلَی مَنْ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً لِمَا مَرَّ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
(5)29 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَکْثَرَ مُرْسَلَةً مِنْ غَیْرِ رَجْعَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ بَطَلَ لَا مَعَهَا
28022- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْأَسَدِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِی غَیْرِ عِدَّةٍ إِنْ کَانَتْ عَلَی طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ (7)عَلَی طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ.
28023- 2- (8)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِیَ طَاهِرٌ قَالَ هِیَ وَاحِدَةٌ.
28024- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ (عَنْ زُرَارَةَ) (2)عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَةٌ.
28025- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَی السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
28026- 5- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ فَقَالَ وَیْحَکَ أَ مَا تَقْرَأُ سُورَةَ الطَّلَاقِ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (6)فَقَالَ أَ تَرَی هَاهُنَا نُجُومَ السَّمَاءِ قُلْتُ لَا فَقُلْتُ فَرَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ
1) الکافی 6- 71- 2، التهذیب 8- 52- 168، و الاستبصار 3- 285- 1007.
2) لیس فی الاستبصار.
3) الکافی 6- 125- 5، أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.
4) فی المصدر زیادة- عن الحسن بن صالح.
5) الکافی 1- 350- 6، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف، و قطعة فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
6) الطلاق 65- 1.
تُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ مَقْبُولَیْنِ.
28027- 6- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَةٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ هَذِهِ نُسْخَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ وَ عَنْ نِکَاحِهِمْ وَ عَنْ طَلَاقِهِمْ فَأَمَّا أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمْ فَهُنَّ عَوَاهِرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- نِکَاحٌ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ طَلَاقٌ فِی غَیْرِ عِدَّةٍ فَأَمَّا (2)مَنْ دَخَلَ فِی دَعْوَتِنَا فَقَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ ضَلَالَهُ وَ یَقِینُهُ شَکَّهُ.
28028- 7- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ کَانَ یَبْلُغُنَا عَنْکَ وَ عَنْ آبَائِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ هُوَ کَمَا بَلَغَکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4)وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّالِثُ.
28029- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ
مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ مَنْ (1)خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَکَرَ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ کَانَ فِی الْحَیْضِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ بِشَیْءٍ فِی وُقُوعِ الثَّلَاثِ بَلْ تَقَعُ وَاحِدَةً قَالَهُ الشَّیْخُ.
28030- 9- (4)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ (ابْنِ عُمَرَ) (5)إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ (6)رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّةٍ.
28031- 10- (7)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
28032- 11- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) فی التهذیب- و من.
2) تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الأحادیث 9 و 10 و 22 من هذا الباب.
4) التهذیب 8- 55- 179، و الاستبصار 3- 288- 1018.
5) فی المصدر- عبد اللّه بن عمر.
6) فی المصدر- فهو.
7) التهذیب 8- 55- 178، و الاستبصار 3- 288- 1017.
8) التهذیب 8- 53- 171، و الاستبصار 3- 286- 1010.
أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الَّتِی تُطَلَّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَةٌ.
28033- 12- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ.
28034- 13- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَلَّی (أَمْرَ) (3)امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَ أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی السُّنَّةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَی السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ.
28035- 14- (4)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (سَعِیدٍ الْأُمَوِیِّ) (5)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَ أَمَّا أَبِی فَکَانَ یَرَی ذَلِکَ وَاحِدَةً.
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَنْ یَعْتَقِدُ ذَلِکَ لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7).
1) التهذیب 8- 53- 172، و الاستبصار 3- 286- 1011، و أورده مع زیادة عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 8- 53- 173، و الاستبصار 3- 286- 1012.
3) أثبتناه من المصدر.
4) التهذیب 8- 53- 174، و الاستبصار 3- 286- 1013.
5) فی نسخة- سعد السندی (هامش المخطوط)، و فی الاستبصار- سعد الأموی.
6) مضی فی أحادیث هذا الباب.
7) یأتی فی الأحادیث 16 و 18 و 26 و 28 و 30 من هذا الباب.
28036- 15- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثاً فِی کَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا رَجْعَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ قَالَ هِیَ طَالِقٌ هِیَ طَالِقٌ هِیَ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَی (2)وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ نِکَاحاً جَدِیداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ (3).
28037- 16- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ تَطْلِیقَةٌ وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَی قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ هَذَا قَالَ هَذَا یَرَی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ أَنَا أَرَی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ عَلَی طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ.
28038- 17- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُثَنًّی
الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ (1)بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی وُقُوعِهِ فِی حَالِ الْحَیْضِ أَوْ حَالِ السُّکْرِ أَوْ حَالِ الْإِکْرَاهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ بِالثَّلَاثِ بَلْ یَشْهَدُ بِوَاحِدَةٍ لِبُطْلَانِ الثِّنْتَیْنِ أَوْ لَا یَجُوزُ حُضُورُ ذَلِکَ الطَّلَاقِ وَ سَمَاعُ صِیغَتِهِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِیَّتِهِ.
28039- 18- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَی الْکِتَابِ (3)وَ السُّنَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ طَلَّقَهَا فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ لَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ لِاحْتِمَالِ کَوْنِهِ طَلَّقَهَا مَرَّتَیْنِ مَرَّةً فِی الْحَیْضِ وَ کَانَ طَلَاقُهَا بَاطِلًا وَ مَرَّةً فِی الطُّهْرِ فَوَقَعَتْ وَاحِدَةً وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ فِی الرِّوَایَةِ لِمَا مَرَّ (4).
28040- 19- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ أَخْطَأَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا یَلْزَمُ الطَّلَاقُ وَ یُرَدُّ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ کَانَ سَکْرَانَ أَوْ مُکْرَهاً أَوْ غَیْرَ مُرِیدٍ
وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا یَلْزَمُ الطَّلَاقُ بَیَاناً لِلْخَطَإِ وَ الْمُرَادُ الطَّلَاقُ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ یَعْنِی لَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَلْ تَقَعُ ثَلَاثٌ فَأَفْتَی بِذَلِکَ لِلتَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ یَعْتَقِدُ ذَلِکَ لِمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2).
28041- 20- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (5).
28042- 21- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَی وُقُوعِهِ فِی الْحَیْضِ (7)وَ نَحْوِهِ وَ قَرِینَتُهُ أَنَّ الطَّلَاقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ مِنْ شِعَارِ الْعَامَّةِ وَ هُمْ لَا یَشْتَرِطُونَ الطُّهْرَ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الطَّلَاقِ مُعَلَّقاً عَلَی شَرْطٍ لِمَا مَرَّ (8)أَیْضاً.
1) مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب.
2) یأتی فی الأحادیث 26 و 28 و 30 من هذا الباب.
3) التهذیب 8- 56- 183، و الاستبصار 3- 289- 1022، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 107- 261، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
4) الفقیه 3- 406- 4418.
5) یأتی فی ذیل الحدیث الآتی.
6) التهذیب 8- 56- 184، و الاستبصار 3- 289- 1023.
7) تقدم فی ذیل الحدیث 17 من هذا الباب.
8) مر فی الأحادیث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب و فی الباب 18 من هذه الأبواب.
28043- 22- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَ قَالَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ.
28044- 23- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أَوْ یُرَاجِعَهَا.
28045- 24- (3)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ (بَعْدَ الْعِدَّةِ) (4)ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اتَّقُوا تَزْوِیجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ (5).
28046- 25- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ
1) الفقیه 3- 496- 4751، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.
2) الفقیه 3- 498- 4755، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق.
3) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.
4) فی المصدر- للعدة.
5) الخصال- 607.
6) قرب الإسناد- 30.
اللَّهِ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- إِلَی قَوْلِهِ لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً (1)ثُمَّ قَالَ کُلُّ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ فَهُوَ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
28047- 26- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً وَ رَدَّهُ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
28048- 27- (3)سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْکَ الْمَسْأَلَةِ بِعَیْنِهَا فَقَالَ لَیْسَ بِطَلَاقٍ فَأَظْلَمَ عَلَیَّ الْبَیْتُ لِمَا رَأَیْتُ مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا ابْنَ أَشْیَمَ- إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ الْمُلْکَ إِلَی سُلَیْمَانَ فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ (4)وَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَی مُحَمَّدٍ ص أَمْرَ دِینِهِ فَقَالَ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (5)فَمَا کَانَ مُفَوَّضاً إِلَی مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ فُوِّضَ إِلَیْنَا.
28049- 28- (6)وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ
مُوسَی بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ فَأَنَا فِی مَجْلِسِی إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ تُرَدُّ الثَّلَاثُ إِلَی وَاحِدَةٍ فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَ لَا یُرَدُّ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِ إِلَی الثَّلَاثِ وَ لَا إِلَی الْوَاحِدِ فَنَحْنُ کَذَلِکَ إِذْ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بَانَتْ مِنْهُ فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَأَظْلَمَ عَلَیَّ الْبَیْتُ وَ تَحَیَّرْتُ مِنْ جَوَابِهِ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ فِی مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ یَا ابْنَ أَشْیَمَ أَ شَکَکْتَ وَدَّ الشَّیْطَانُ أَنَّکَ شَکَکْتَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ لِغَیْرِ عِدَّةٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثاً أَوْ وَاحِدَةً فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَ بَطَلَتِ الثِّنْتَانِ وَ لَا یُرَدُّ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ إِلَی الثَّلَاثِ وَ لَا إِلَی الْوَاحِدَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی الْعِدَّةِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَلَا تَشُکَّنَّ یَا ابْنَ أَشْیَمَ فَفِی کُلٍّ وَ اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ الْحَقُّ.
28050- 29- (1)سَعْدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّی ابْتُلِیتُ فَطَلَّقْتُ أَهْلِی ثَلَاثاً فِی دَفْعَةٍ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَیْسَ بِشَیْءٍ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ لَا أَرْضَی حَتَّی تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ.
28051- 30- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقِیلَ
لَهُ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ امْرَأَتِی فَقَالَتْ لَا أَرْجِعُ إِلَیْکَ أَبَداً فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)30 بَابُ أَنَّ الْمُخَالِفَ إِذَا کَانَ یَعْتَقِدُ وُقُوعَ الثَّلَاثِ فِی مَجْلِسٍ أَوِ الطَّلَاقِ فِی الْحَیْضِ أَوْ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ جَازَ إِلْزَامُهُ بِمُعْتَقَدِهِ
28052- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فَأَتَانِیَ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِکَ وَ زَوْجِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَیْرَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا وَ یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَتَوَلَّانَا وَ لَا یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَی الْفِرَاقَ بِعَیْنِهِ.
28053- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ الرِّضَا ع بَعْضُ الْعَلَوِیِّینَ مِمَّنْ کَانَ یَنْتَقِصُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِیمٌ عَلَی حَرَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا قُلْتُ کَیْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا وَ ذَلِکَ دِینُهُ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ.
1) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی البابین 7 و 8 و فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 30 و فی الحدیث 12 من الباب 41 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.
3) الباب 30 فیه 11 حدیثا.
4) التهذیب 8- 57- 186، و الاستبصار 3- 291- 1027.
5) التهذیب 8- 58- 187، و الاستبصار 3- 291- 1028.
28054- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ فَقَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَا تُتْرَکُ بِغَیْرِ زَوْجٍ.
28055- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَیْرِ عِدَّةٍ ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا تُتْرَکُ الْمَرْأَةُ بِغَیْرِ زَوْجٍ.
28056- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ (4)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (5)
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
28057- 6- (6)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ أَ لِیَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَی إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ یَا بُنَیَّ رِوَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَوْسَعُ عَلَی النَّاسِ رَوَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
28058- 7- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِیعاً عَنْ
1) التهذیب 8- 58- 188، و الاستبصار 3- 291- 1029.
2) التهذیب 8- 58- 189، و الاستبصار 3- 292- 1030.
3) التهذیب 8- 58- 190، و الاستبصار 3- 292- 1031.
4) فی المصدر زیادة- من أصحاب علیّ بن أبی حمزة.
5) " عن علیّ بن أبی حمزة" لیس فی الاستبصار.
6) التهذیب 8- 58- 190، و الاستبصار 3- 292- 1032.
7) التهذیب 8- 59- 191، و الاستبصار 3- 292- 1033.
یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِکَ.
28059- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی ارْوِ عَنِّی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
28060- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3)الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِی إِنَّ طَلَاقَکُمْ (4)لَا یُحِلُّ لِغَیْرِکُمْ وَ طَلَاقَهُمْ یُحِلُّ لَکُمْ لِأَنَّکُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَیْئاً وَ هُمْ یُوجِبُونَهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ (6).
28061- 10- (7)وَ قَالَ ع مَنْ کَانَ یَدِینُ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (1).
28062- 11- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ (3)بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ لِیَ ابْنَ أَخٍ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِی وَ هُوَ یَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ یُکْثِرُ ذِکْرَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ إِخْوَانِکَ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ عَنَی الْفِرَاقَ قَالَ قُلْتُ: أَ لَیْسَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ فَقَالَ ذَلِکَ مِنْ إِخْوَانِکُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
1) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 85- 28، و علل الشرائع- 511. لم نعثر علیه فی معانی الأخبار المطبوع.
2) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 310- 74، و معانی الأخبار- 263.
3) فی العیون- الحسن.
4) رجال الکشّیّ 2- 863- 1123.
5) تقدم فی الحدیث 16 و 27 و 28 من الباب 29 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الباب 4 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب میراث المجوس، و فی الأحادیث 7 و 9 و 11 من الباب 32 من أبواب الایمان.
(1)31 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ فَقِیلَ لِزَوْجِهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ هَلْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ طَلَّقْتُهَا صَحَّ الطَّلَاقُ
28063- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی غَیْرِ الْمُخَالِفِ لِمَا مَرَّ (3)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
28064- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً کَیْفَ یَصْنَعُ فِیهَا قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِی زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَیَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ نَحْوَهُ (5).
28065- 3- (1)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ مَا تَقُولُ فِی تَزْوِیجِهَا قَالَ تُزَوَّجُ وَ لَا تُتْرَکُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (2)وَ غَیْرِهَا (3).
(4)32 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْبُلُوغُ فَلَا یَصِحُّ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ
28066- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ طَلَاقُ الصَّبِیِّ بِشَیْءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
28067- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (8)
یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ.
28068- 3- (9)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
1) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 108- 265.
2) تقدم فی الباب 36 من أبواب المصاهرة.
3) تقدم فی الباب 30 من هذه الأبواب.
4) الباب 32 فیه 8 أحادیث.
5) الکافی 6- 124- 2.
6) التهذیب 8- 76- 256، و الاستبصار 3- 303- 1074.
7) الکافی 6- 124- 5، و رواه بسند آخر فی التهذیب 8- 75- 254.
8) فی الکافی زیادة- [لا].
9) الکافی 6- 126- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.
ع قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِیِّ أَوْ مُبَرْسَمٍ (1)أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُکْرَهٍ.
28069- 4- (2)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ وَ لَا السَّکْرَانِ.
28070- 5- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (4)عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (لَا یَجُوزُ) (5)طَلَاقُ الْغُلَامِ (6)وَ وَصِیَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.
وَ
فِی نُسْخَةٍ یَجُوزُ.
وَ کَذَا فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ أَقُولُ: عَلَی النُّسْخَةِ الْأُولَی یَکُونُ مَخْصُوصاً بِمَا دُونَ الْعَشْرِ سِنِینَ وَ عَلَی الثَّانِیَةِ بِهَا وَ بِمَا فَوْقَهَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).
28071- 6- (8)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ.
1) البرسام- علة یهذی فیها صاحبها و هو المبرسم." القاموس المحیط 4- 79".
2) الکافی 6- 124- 3.
3) الکافی 6- 124- 4، و التهذیب 8- 76- 257، و الاستبصار 3- 303- 1075.
4) فی نسخة- أصحابنا" هامش المخطوط".
5) فی التهذیب- یجوز" هامش المخطوط".
6) فی المصدر زیادة- إذا کان قد عقل.
7) الکافی 6- 124- 4 ذیل 4.
8) الکافی 6- 124- 5 و إسناده- علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، و لم نعثر فی الکافی علی الحدیث بالسند الذی ذکره المصنّف، و کذلک لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
28072- 7- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِی مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا اللَّذَانِ قَبْلَهُ وَ کَذَا الثَّانِی.
28073- 8- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّی یَحْتَلِمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (7)وَ فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ (8).
1) الکافی 6- 124- 1.
2) الفقیه 3- 504- 4769.
3) التهذیب 8- 94- 321، و الاستبصار 3- 303- 1076.
4) التهذیب 8- 76- 255، و الاستبصار 3- 303- 1073.
5) قرب الإسناد 50.
6) تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الباب 14 من أبواب عقد البیع و فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات و فی الباب 44 من أبواب الوصایا و فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
7) یأتی فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 34 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب میراث الأزواج و یأتی ما یدلّ علی جواز عتق الصبیّ و تصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنین فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق.
(1)33 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُزَوِّجَ الْأَبُ وَلَدَهُ الصَّغِیرَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ
28074- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
28075- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ هَلْ یَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْنَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الزَّوْجِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ أَیْضاً فِی أَحَادِیثِ ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ (6)وَ فِی الْمُهُورِ (7)وَ فِی أَحَادِیثِ مَا لَوْ زَوَّجَهُ غَیْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ (8)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (9).
1) الباب 33 فیه حدیثان.
2) الکافی 5- 400- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب المهور.
3) الکافی 7- 132- 3، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 71، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب میراث الأزواج.
4) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی البابین 42 و 44 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
7) تقدم فی الحدیث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور.
8) تقدم فی الباب 12 من أبواب عقد النکاح.
9) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیثین 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
(1)34 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِکَمَالِ الْعَقْلِ فَلَا یَصِحُّ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَ لَا الْمَعْتُوهِ
28076- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَعْرِفُ رَأْیَهُ مَرَّةً وَ یُنْکِرُهُ أُخْرَی یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا یُطَلِّقُ قُلْتُ لَا یَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِنْ طَلَّقَ الْیَوْمَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ یَعْنِی الْوَلِیَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
28077- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُولَهَ (5)لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقُهُ عِتْقٌ.
28078- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِیِّ أَوْ
1) الباب 34 فیه 8 أحادیث.
2) الکافی 6- 125- 2، و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
3) الفقیه 3- 505- 4772.
4) الکافی 6- 125- 3.
5) فی نسخة- المدله" هامش المخطوط"، و الوله- ذهاب العقل" النهایة 5- 227، هامش المخطوط" و المدله- کمعظم، الساهی القلب، الذاهب العقل" القاموس المحیط [4- 283]، هامش المخطوط".
6) الکافی 6- 126- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
مُبَرْسَمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُکْرَهٍ.
28079- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا کَانَتْ کَذَلِکَ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (2)بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو) (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ (4).
28080- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (الْحَلَبِیِّ) (6)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ قُلْتُ: الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ کَذَلِکَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا قَالَ لَا.
28081- 6- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ یُطَلِّقُ أَوْ یُعْتِقُ أَوْ یَتَزَوَّجُ أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ هُوَ عَلَی حَالِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ.
1) الکافی 6- 125- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.
2) التهذیب 8- 75- 251، و الاستبصار 3- 302- 1069.
3) فی المصدرین- عبد الملک بن عمرو.
4) الفقیه 3- 504- 4770.
5) التهذیب 8- 73- 245، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.
6) فی المصدر- عن الحلبیّ.
7) التهذیب 8- 73- 244.
28082- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ.
28083- 8- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ (3)شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ قَالَ فَقُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَاقِصِ الْعَقْلِ لَا فَاقِدِهِ وَ عَلَی تَوَلِّی الْوَلِیِّ الطَّلَاقَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ (4)
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ فَأَمَّا أَنْ یُطَلِّقَ هُوَ فَلَا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی (5)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ (7)وَ غَیْرِهِ (8).
1) التهذیب 8- 73- 246، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 12 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 8- 75- 252، و الاستبصار 3- 302- 1070.
3) فی نسخة- بن" هامش المخطوط".
4) الفقیه 3- 505- 4771.
5) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و المستدل به هو الشیخ فاما الصدوق فقد استدل بما تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب الذی نحن فیه.
6) تقدم فی الباب 3 و فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 2 من الباب 66 من أبواب تروک الحجّ، و فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البیع، و فی الحدیث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 21 من أبواب العتق.
8) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 35 و بعمومه فی الباب 36 من هذه الأبواب.
(1)35 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَلِیِّ الطَّلَاقُ عَنِ الْمَجْنُونِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ
28084- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا یُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا یُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَی وَلِیَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
28085- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْتُوهُ الَّذِی لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ عَلَی السُّنَّةِ قُلْتُ (5)فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ تُرَدُّ (6)إِلَی السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
28086- 3- (7)عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ فَإِنِّی أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ عَلَیْهِ (8).
1) الباب 35 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 125- 1، و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 8- 75- 253، و الاستبصار 3- 302- 1071.
4) الکافی 6- 125- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر زیادة- فان جهل.
6) فی المصدر- یرد.
7) الکافی 6- 126- 7.
8) " علیه" لیس فی المصدر.
(3)36 بَابُ بُطْلَانِ طَلَاقِ السَّکْرَانِ
28087- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَةَ.
28088- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ طَلَاقُ السَّکْرَانِ بِشَیْءٍ.
28089- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَةَ.
28090- 4- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.
2) یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی.
3) الباب 36 فیه 4 أحادیث.
4) الکافی 6- 126- 1.
5) الکافی 6- 126- 2.
6) الکافی 6- 126- 3.
7) الکافی 6- 126- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب العتق.
8) تقدم فی الحدیث 12 من الباب 10، و فی الحدیث 4 من الباب 32، و فی الباب 34 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 66 من أبواب تروک الحجّ، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 21 من أبواب العتق.
(1)37 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ الِاخْتِیَارُ فَلَا یَصِحُّ طَلَاقُ الْمُکْرَهِ وَ الْمُضْطَرِّ
28091- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ فَقُلْتُ إِنِّی رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ فَقَالَ غَیِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ حَلَّفَنِی بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً فَحَفَرَ (3)بِهَا مِنْ زُبْدٍ کَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا أُبَالِی حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَکَلْتُهَا.
28092- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ (5)عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَیْسُوا بِسُلْطَانٍ فَقَهَرُوهُ حَتَّی یَتَخَوَّفَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُعْتِقَ أَوْ یُطَلِّقَ فَفَعَلَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
28093- 3- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ
ع أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ فَیُحَلِّفُنِی بِالطَّلَاقِ (وَ الْعَتَاقِ) (1)قَالَ احْلِفْ لَهُ.
28094- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَجُوزُ طَلَاقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ (3)وَ لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)38 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِأَجْلِ مُدَارَاةِ أَهْلِهِ مِنْ غَیْرِ إِرَادَةِ طَلَاقٍ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ
28095- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ بِالْعُرَیْضِ (9)فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ کَانَتْ تُحِبُّنِی فَتَزَوَّجْتُ عَلَیْهَا ابْنَةَ خَالِی وَ قَدْ کَانَ
1) لیس فی المصدر.
2) الکافی 6- 127- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر زیادة- و لا یجوز عتق فی استکراه.
4) التهذیب 8- 74- 248.
5) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.
7) الباب 38 فیه حدیث واحد.
8) الکافی 6- 127- 3.
9) العریض- واد بالمدینة المنورة. (معجم البلدان 4- 114).
لِی مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَرَجَعْتُ إِلَی بَغْدَادَ فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِیَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِیدُ سَفَرِی هَذَا حَتَّی إِذَا کُنْتُ بِالْکُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَی ابْنَةِ خَالِی فَقَالَتْ أُخْتِی وَ خَالَتِی لَا تَنْظُرْ إِلَیْهَا وَ اللَّهِ أَبَداً حَتَّی تُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَقُلْتُ وَیْحَکُمْ وَ اللَّهِ مَا لِی إِلَی طَلَاقِهَا مِنْ سَبِیلٍ فَقَالَ لِی هُوَ مَا (1)شَأْنُکَ لَیْسَ لَکَ إِلَی طَلَاقِهَا مِنْ سَبِیلٍ فَقُلْتُ إِنَّهُ کَانَتْ لِی مِنْهَا ابْنَةٌ وَ کَانَتْ بِبَغْدَادَ- وَ کَانَتْ هَذِهِ بِالْکُوفَةِ وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِکَ بِأَرْبَعٍ فَأَبَوْا عَلَیَّ إِلَّا تَطْلِیقَهَا ثَلَاثاً وَ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَ لَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِیَهُمْ عَنْ نَفْسِی وَ قَدِ امْتَلَأَ قَلْبِی مِنْ ذَلِکَ فَمَکَثَ طَوِیلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ فَقَالَ أَمَّا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ وَ لَکِنْ إِنْ قَدَّمُوکَ إِلَی السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)39 بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ بَلْ تَصِحُّ الْوَکَالَةُ فِیهِ فَإِنْ وَکَّلَ اثْنَیْنِ لَمْ یَصِحَّ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِهِ بَلْ یَصِحُّ طَلَاقُهُمَا مَعاً
28096- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَی رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَی فُلَانٍ (فَیُطَلِّقُهَا) (5)أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ
فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
28097- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی طَلَاقٍ.
28098- 3- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا یُطَلِّقُ (6)امْرَأَتَهُ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ فِی الْوَکَالَةِ (8).
1) التهذیب 8- 38- 115، و الاستبصار 3- 278- 986.
2) الکافی 6- 129- 2.
3) التهذیب 8- 39- 116، و الاستبصار 3- 278- 987.
4) الکافی 6- 129- 3، التهذیب 8- 39- 118، و الاستبصار 3- 279- 989.
5) الکافی 6- 129- 4.
6) فی المصدر- بطلاق.
7) التهذیب 8- 39- 117، و الاستبصار 3- 278- 988.
8) مر فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الوکالة.
28099- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی عَلِیٌّ ع أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا عَلَی الطَّلَاقِ جَمِیعاً.
28100- 5- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ الْوَکَالَةُ فِی الطَّلَاقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا حَدِیثُ السَّکُونِیِّ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حُضُورِ الزَّوْجِ وَ خَصَّ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَةَ بِالْغَائِبِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ دُونَ الْمَنْعِ وَ عَلَی عَدَمِ ثُبُوتِ الْوَکَالَةِ وَ عَلَی عَدَمِ عِلْمِ الْوَکِیلِ بِطُهْرِ الزَّوْجَةِ وَ عَلَی عَدَمِ جَوَازِهَا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَی وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْوَکَالَةِ لِلْحَاضِرِ فِیمَا إِذَا وَکَّلَهَا فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا (4).
28101- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع رِزَمَ (1)ثِیَابٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَةِ دِینَارٍ إِلَی رُحَیْمَ (2)زَوْجَةٍ کَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُشْهِدَ عَلَی طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ یَحْیَی- وَ آخَرَ نَسِیَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی اسْمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَکَالَةِ (3)وَ فِی الطَّلَاقِ ثَلَاثاً (4)وَ فِی النُّشُوزِ (5)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7)40 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْمُسْتَرَابَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
28102- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُسْتَرَابُ بِهَا وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا قَالَ لِیُمْسِکْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ (9)
1) فی نسخة- برزم.
2) فی نسخة- رخیم" هامش المخطوط" و فی المصدر- رحم.
3) تقدم فی البابین 1 و 3 من أبواب الوکالة.
4) تقدم فی الحدیث 13 من الباب 29 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الأبواب 10 و 12 و 13 من أبواب القسم و النشوز.
6) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب المهور.
7) الباب 40 فیه حدیث واحد.
8) الکافی 6- 97- 1.
9) التهذیب 8- 69- 228.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)41 بَابُ أَنَّ مَنْ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ لَمْ یَقَعْ بِهَا طَلَاقٌ بِمُجَرَّدِ التَّخْیِیرِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ وَکَّلَهَا فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ وَقَعَ مَعَ الشَّرَائِطِ
28103- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخِیَارِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ وَ مَا ذَاکَ إِنَّمَا ذَاکَ شَیْءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.
28104- 2- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا خَیَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِیَرَةُ لَنَا لَیْسَ لِأَحَدٍ وَ إِنَّمَا خَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَکَانِ عَائِشَةَ (5)فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ أَنْ یَخْتَرْنَ غَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
28105- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ
1) یأتی فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب العدد.
2) الباب 41 فیه 19 حدیثا.
3) الکافی 6- 136- 1.
4) الکافی 6- 139- 6.
5) قوله- لمکان عائشة- أی لأجل قولها- طلقنا لیأتینا الأکفاء من قومنا کما یفهم من حدیث آخر رواه الکلینی" منه قده".
6) الکافی 6- 136- 2، و التهذیب 8- 88- 300، و الاستبصار 3- 312- 1112.
7) فی المصدر- الخزاز.
ع إِنِّی سَمِعْتُ أَبَاکَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَیَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- فَلَمْ یُمْسِکْهُنَّ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِیثٌ کَانَ یَرْوِیهِ (1)أَبِی- عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ الْخِیَارَ إِنَّمَا هَذَا شَیْءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ.
28106- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَیْءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِکَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ (3)وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمِیلًا (4).
28107- 5- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ (6)بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِیَدِهَا قَالَ فَقَالَ لِی وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7)وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
28108- 6- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ
1) فیه اشعار بان مثله تقیة" منه قده".
2) الکافی 6- 137- 3، و التهذیب 8- 87- 299، و الاستبصار 8- 312- 1111.
3) فی الاستبصار- لطلقن" هامش المخطوط".
4) الأحزاب 33- 28.
5) الکافی 6- 137- 4.
6) فی الاستبصار- مروان- هامش المخطوط- و کذلک التهذیبین.
7) التهذیب 8- 88- 301، و الاستبصار 3- 313- 1113.
8) التهذیب 8- 88- 302، و الاستبصار 3- 313- 1114.
ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (1)ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُکِ بِیَدِکِ قَالَ أَنَّی یَکُونُ هَذَا وَ اللَّهُ یَقُولُ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ (2)لَیْسَ هَذَا بِشَیْءٍ.
28109- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِیَارُ لَهَا (4)مَا دَامَا فِی مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِیَارَ لَهَا (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ کَذَا مَا یَأْتِی (6).
28110- 8- (7)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا خِیَارَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
28111- 9- (8)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِیَ تَطْلِیقَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَیْءَ.
28112- 10- (9)وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخَیَّرَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَیْئاً فِی عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ
1) فی التهذیبین- أبا جعفر.
2) النساء 4- 34.
3) التهذیب 8- 89- 303، و الاستبصار 3- 313- 1115.
4) فی الاستبصار- لهما.
5) فی الاستبصار- لهما.
6) یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب.
7) التهذیب 8- 89- 304، و الاستبصار 3- 313- 1116.
8) التهذیب 8- 90- 305، و الاستبصار 3- 313- 1117.
9) التهذیب 8- 90- 306، و الاستبصار 3- 314- 1118.
زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا.
28113- 11- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُخَیَّرَةُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ (2)قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَةَ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.
28114- 12- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ) (4)عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْخِیَارُ لَهَا مَا دَامَا فِی مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِیَارَ لَهَا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ لَا یَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَدْ خَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَکَانَ ذَلِکَ طَلَاقاً قَالَ قُلْتُ: لَهُ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ (5)قَالَ فَقَالَ لِی مَا ظَنُّکَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ کَانَ یُمْسِکُهُنَّ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی التَّقِیَّةِ (6)وَ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِالنَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع بِأَنْ یَکُونُوا ذَکَرُوا حُکْمَهُمْ فِی ذَلِکَ أَوْ عَلَی أَنَّ الزَّوْجَ وَکَّلَ الْمَرْأَةَ فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا کَمَا یُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا مَضَی (7)وَ یَأْتِی (8)أَوْ عَلَی مَا لَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ التَّخْیِیرِ أَوْ عَلَی
1) التهذیب 8- 90- 307، و الاستبصار 3- 314- 1119.
2) فی الاستبصار زیادة- بینهما" هامش المخطوط".
3) التهذیب 8- 90- 308، و الاستبصار 3- 314- 1120.
4) فی الاستبصار- عن ابن رئاب.
5) فی نسخة- لبن؟.
6) فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب.
7) مضی فی الحدیث 7 و 9 من هذا الباب.
8) یأتی فی الأحادیث 14 و 15 و 16 و 17 من هذا الباب.
اسْتِحْبَابِ طَلَاقِهَا لَوِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
28115- 13- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا لِلنِّسَاءِ وَ التَّخْیِیرَ إِنَّمَا ذَلِکَ شَیْءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِیَّهُ ص.
28116- 14- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا خَیَّرَهَا وَ (3)جَعَلَ أَمْرَهَا بِیَدِهَا فِی قَبْلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُشْهِدَ شَاهِدَیْنِ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ وَ إِنْ خَیَّرَهَا وَ (4)جَعَلَ أَمْرَهَا بِیَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ فِی قَبْلِ عِدَّتِهَا فَهِیَ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی أَنَّهُ وَکَّلَهَا فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا وَ یَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ (5).
28117- 15- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِی فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَیْسَ بِشَیْءٍ أَوْ یَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ وَ لَا خُلْعٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ.
28118- 16- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
الرَّجُلِ یُخَیِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا أَوْ وَلِیَّهَا فَقَالَ کُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا رَضِیَتْ.
28119- 17- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَدْ جَعَلْتُ الْخِیَارَ إِلَیْکِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَلَهَا مُتْعَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَهَا مِیرَاثٌ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَتْ هِیَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ (2).
28120- 18- (3)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ مَا لِلنَّاسِ وَ التَّخْیِیرَ إِنَّمَا ذَلِکَ شَیْءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِیَّهُ ص.
28121- 19- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِینِی فَلَمْ تَقُلْ شَیْئاً حَتَّی افْتَرَقَا مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(1)42 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ فَإِنْ شُرِطَ فِی الْعَقْدِ کَوْنُ الطَّلَاقِ بِیَدِ الْمَرْأَةِ بَطَلَ الشَّرْطُ
28122- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ نَکَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ شَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّی الْحَقَّ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَی أَنَّ عَلَی الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْکَ السُّنَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3)وَ فِی الْمُهُورِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)43 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الْعَبْدِ دُونَ الْمَوْلَی إِذَا کَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَیْرِ مَوْلَاهُ فَإِنْ کَانَتْ أَمَةً لِمَوْلَاهُ فَالتَّفْرِیقُ بِیَدِ الْمَوْلَی
28123- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَی یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ
1) الباب 42 فیه حدیث واحد.
2) الکافی 5- 403- 7 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب المهور.
3) تقدم فی الحدیث 5 و 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الباب 29 من أبواب المهور.
5) یأتی فی الباب 44 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.
6) الباب 43 فیه 5 أحادیث.
7) الکافی 6- 168- 1، و أورد صدره عن التهذیبین فی الحدیث 6 من الباب 45، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 64 من أبواب نکاح العبید.
وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.
28124- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ (2)وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
28125- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ الطَّلَاقُ إِلَی السَّیِّدِ أَوْ إِلَی الْعَبْدِ فَقَالَ الطَّلَاقُ إِلَی الْعَبْدِ.
28126- 4- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ قَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ قَالَ بَیْعُهَا طَلَاقُهَا.
28127- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ (6)غُلَامَهُ جَارِیَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْغُلَامِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی.
أَقُولُ: الطَّلَاقُ الثَّانِی بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ یَعْنِی لَهُ أَنْ لَا یُجِیزَ الْعَقْدَ وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ فِی مَحَلِّهِ (1)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ قَدْ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عِدَّةَ أَحَادِیثَ فِی هَذَا الْمَعْنَی (4).
(5)44 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لَا بِیَدِ مَوْلَاهَا
28128- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْحُرِّ.
28129- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) تقدم فی الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
2) تقدم فی الباب 45 و 66 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
3) یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب.
4) راجع تفسیر العیّاشیّ 2- 265- 266.
5) الباب 44 فیه 3 أحادیث.
6) الکافی 6- 168- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.
7) الکافی 6- 169- 7، و أورده عن التهذیبین فی الحدیث 6 من الباب 47 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
أَبِی حَمْزَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
28130- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا مِنْهُ یَبْصُرُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ یَدِینُ بِهِ فَلَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی مَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِکَ لِلْمَوْلَی وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَا یَعْرِفُ هَذَا وَ هُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ یُعَامِلُهُ الْمَوْلَی عَلَی مَا یُعَامِلُ بِهِ مِثْلَهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَی مَعْرِفَةِ ذَلِکَ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ لِلْمَوْلَی أَنْ یَبِیعَ الْأَمَةَ وَ أَنَّ بَیْعَهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِی الْفَسْخَ کَمَا تَقَدَّمَ هُنَا (5)وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (6).
(7)45 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یُطَلِّقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
28131- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمَمْلُوکُ لَا یَجُوزُ
طَلَاقُهُ وَ لَا نِکَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّیِّدَ کَانَ زَوَّجَهُ بِیَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِیَدِ السَّیِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ (1)أَ فَشَیْءٌ الطَّلَاقُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ (2)
أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ مَخْصُوصَةٌ بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (3).
(1)1 بَابُ کَیْفِیَّةِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
28132- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ لَا یَکُونُ عَلَی السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَی الْعِدَّةِ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- فَسِّرْ لِی طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ فَتَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِیَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ (3)وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا (4)الْحَدِیثَ.
28133- 2- (1)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَتَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی التَّطْلِیقَةِ الْمَاضِیَةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (2)التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ (3)التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ.
28134- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ (ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ) (5)أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ فَقَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ یَدَعُهَا إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ (6)وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ عِنْدَهُ
1) الکافی 6- 64- 1، التهذیب 8- 25- 82.
2) البقرة 2- 229.
3) فی نسخة- الثالثة" هامش المخطوط".
4) الکافی 6- 66- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
5) فی التهذیب- ابن أبی عمیر" هامش المخطوط" و کذلک فی الاستبصار.
6) فی تفسیر القمّیّ زیادة- و حلت للأزواج" هامش المخطوط".
عَلَی اثْنَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَیْنِ وَ مَلَکَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِیجاً جَدِیداً بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ بَاقِیَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ تَرَکَهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2).
28135- 4- (3)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ کَیْفَ یُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُطَلِّقُهَا فِی (طُهْرٍ) (4)قُبُلَ عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ رَاجَعَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ مَاضِیَةٍ وَ بَقِیَ تَطْلِیقَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلَی
رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ مَاضِیَتَیْنِ وَ بَقَتْ وَاحِدَةٌ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.
28136- 5- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِی کِتَابِهِ- وَ الَّذِی سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُخَلِّیَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی تَطْلِیقِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ کُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَیْسَ بِطَلَاقٍ.
28137- 6- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فَلْیُطَلِّقْهَا مَکَانَهَا وَاحِدَةً فِی غَیْرِ جِمَاعٍ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی الْمُرَاجَعَةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الْمَعْنَی الْأَعَمُّ الشَّامِلُ لِطَلَاقِ الْعِدَّةِ لَا الْأَخَصُّ الْمُقَابِلُ لَهُ.
28138- 7- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَیْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا إِنْ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ أَیْضاً فَشَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ
تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَتْ فِی الدَّمِ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی نَحْوَهُ (1).
28139- 8- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی مَوْقِفٍ وَاحِدٍ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ رَجُلًا وَ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِکَ الثَّانِیَ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ یُشْهِدَهُمَا جَمِیعاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا مَضَتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ عَلَی مَا وَصَفْتُ وَ مَتَی طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ سُمِّیَ طَلَاقُ السُّنَّةِ طَلَاقَ الْهَدْمِ مَتَی اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَةً هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ کُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ عَلَی الْمُطَلِّقِ لِلسُّنَّةِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ إِمَّا مَخْصُوصٌ بِالتَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ دُونَ الثَّالِثَةِ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ هَدْمُ تَأْثِیرِ الطَّلَاقِ فِی تَحْرِیمِ التَّاسِعَةِ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4)عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مِنْ کَلَامِ الصَّدُوقِ لَا مِنَ الْحَدِیثِ فَلَا حُجَّةَ فِیهِ.
28140- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَ قَالَ مَنْ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَکْثَرِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا (3)وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ لَهُ مَعْنَیَانِ أَعَمُّ وَ أَخَصُّ (4).
(5)2 بَابُ کَیْفِیَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
28141- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (7)فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا حَتَّی
1) الفقیه 3- 496- 4751، و أورده فی الحدیث 22 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.
2) تقدم فی الأبواب 8 و 9 و 10 من أبواب مقدمات الطلاق.
3) یأتی فی الأبواب 3 و 5 و 6 و 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب العدد.
4) فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
5) الباب 2 فیه حدیثان.
6) الکافی 6- 65- 2، و التهذیب 8- 26- 83، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
7) الطلاق 65- 1.
تَحِیضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا أَیْضاً مَتَی شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ إِلَی أَنْ تَحِیضَ الْحَیْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قِیلَ لَهُ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ.
28142- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ (2)فَأَنْ یَدَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ یُوَاقِعَهَا ثُمَّ یَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَةٍ أُخْرَی ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشُهُودٍ عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِیَةُ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقْهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْکُ الرَّجْعَةِ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَیْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّانِیَةَ فِی طُهْرِ الْأُولَی وَ لَا یَنْقَضِی الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَ کَذَلِکَ لَا تَکُونُ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ثُمَّ حَیْضٍ
وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّی یَکُونَ لِکُلِّ تَطْلِیقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِیسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ کَمَا مَرَّ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی أَثْنَائِهِ- وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّةِ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4)وَ اشْتِرَاطُ الْمُوَاقَعَةِ یَأْتِی وَجْهُهُ (5).
(6)3 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ کَذَا کُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِیفَاءَ الْعِدَّةِ لَا یَهْدِمُ تَحْرِیمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِی التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً
28143- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبِکْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28144- 2- (8)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ
1) مر فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 8- 27- 84، و الاستبصار 3- 268- 959.
3) تقدم فی الحدیث 10 من الباب 7 و فی الحدیث 9 من الباب 8 و فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق.
4) یأتی فی الأبواب 4 و 7 و 13 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی ذیل حدیث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.
6) الباب 3 فیه 16 حدیثا.
7) التهذیب 8- 66- 217، و الاستبصار 3- 298- 1053.
8) التهذیب 8- 65- 216، و الاستبصار 3- 297- 1052.
طِرْبَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی ذَلِکَ وَ أَعْلَمَهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةً طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةً طَلَّقَهَا قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ أَیْضاً ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28145- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28146- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3).
28147- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْحَامِلُ یُطَلِّقُهَا
زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا (ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا) (1)ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28148- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ (3)فُلَانٌ (4)لَا یُحْسِنُ (5)أَنْ یَقُولَ مِثْلَ هَذَا.
28149- 7- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ (7)کُلُّهُمْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ مِنِ ابْنِهِ ع بِصِفَةِ مَا قَالُوا وَ إِنْ لَمْ أَحْفَظْ حُرُوفَهُ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْقُطْ عَنِّی جُمَلٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص- أَنَّهُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا عَلَی تَطْلِیقَةٍ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ لَهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِنْ رَاجَعَهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ خَطَبَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی
تَطْلِیقَتَیْنِ وَ مَا خَلَا هَذَا فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ.
28150- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا (فِی قُبُلِ) (2)عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا (3)أَوْ بَعْدَهُ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ وَ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا حَتَّی خَلَا أَجَلُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا تَقَدَّمَ نَحْوَهُ (4).
28151- 9- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّی یَذُوقَ الْآخَرُ عُسَیْلَتَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
1) التهذیب 8- 29- 86، و الاستبصار 3- 270- 961.
2) فی المصدر- قبل.
3) فی الاستبصار زیادة- إن شاء أن یخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن یخلو أجلها.
4) تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5) الکافی 6- 76- 4، و أورد ذیله بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 8- 33- 99، و الاستبصار 3- 274- 974.
28152- 10- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.
28153- 11- (2)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَیْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ (3)زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ یَهْدِمُ ذَلِکَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ کَانَ ابْنُ بُکَیْرٍ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَبِینَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِیَ عَلَی طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ (4)وَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُکَیْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً قَالَ رِوَایَةَ رِفَاعَةَ قَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَی إِذَا دَخَلَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَیْرُ زَوْجٍ عِنْدِی سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً قَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ لَیْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُکَیْرٍ فَإِنَّ الرِّوَایَةَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
28154- 12- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِیَ مَعَهُ کَمَا کَانَتْ فِی
التَّزْوِیجِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ رِوَایَةَ رِفَاعَةَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِی عَبْدُ اللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).
28155- 13- (2)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرَاجِعَ (3)ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ قَالَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجْهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَ یَمَسَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ لِمَا مَضَی (5)وَ یَأْتِی (6)وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی إِرَادَةِ نَفْیِ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ فِی التَّاسِعَةِ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَ لِلْعِدَّةِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فِی التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً بِخِلَافِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (7).
28156- 14- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (9)
1) التهذیب 8- 30- 89، و الاستبصار 3- 271- 964.
2) الکافی 6- 77- 2.
3) فی المصدر- یراجعها.
4) التهذیب 8- 29- 87، و الاستبصار 3- 270- 962.
5) مضی فی الأحادیث 1- 5 و 8 من هذا الباب.
6) یأتی فی الأحادیث 14 و 15 و 16 من هذا الباب و فی الباب 4 من هذه الأبواب.
7) الکافی 6- 77- 1.
8) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124- 1، و أورده فی الحدیث 24 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.
9) یأتی فی الفائدة الأولی- 384 من الخاتمة برمز (ب).
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ (بَعْدَ الْعِدَّةِ ثَلَاثَ) (1)مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28157- 15- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْیُطَلِّقْ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِیقَةُ الْأُولَی وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَیْنِ ثُمَّ کَفَّ عَنْهَا حَتَّی تَمْضِیَ الْحَیْضَةُ الثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَیْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ عَلَی الْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ثُمَّ فَارَقَهَا لِمَا تَقَدَّمَ (4)وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْغَرَضُ نَفْیَ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ فِی التَّاسِعَةِ یَعْنِی أَنَّ تَأْثِیرَ کُلِّ طَلْقَةٍ فِی تَحْرِیمِ التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً یَزُولُ بِاسْتِیفَاءِ الْعِدَّةِ لِمَا مَضَی (5)وَ یَأْتِی (6).
28158- 16- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) فی المصدر- للعدة ثلاث.
2) التهذیب 8- 30- 90، و الاستبصار 3- 272- 965.
3) التهذیب 8- 31- 91، و الاستبصار 3- 272- 966.
4) تقدم فی الأحادیث 8 و 10 و 14 من هذا الباب.
5) مضی فی الحدیث 13 من هذا الباب.
6) یأتی فی الحدیث 16 من هذا الباب.
7) التهذیب 8- 35- 107، و الاستبصار 3- 276- 982، و بحار الأنوار 10- 289.
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الطَّلَاقُ الَّذِی یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الْفَقِیهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الثَّالِثَةِ وَ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ لِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ (1)وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یُرَاجِعُهَا وَ یُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِزَوْجٍ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ طَرِیقُهَا ابْنُ بُکَیْرٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ قَالَ حِینَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ وَ لَوْ کَانَ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْ زُرَارَةَ لَکَانَ یَقُولُ نَعَمْ رِوَایَةَ زُرَارَةَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَسْنَدَ ذَلِکَ إِلَی زُرَارَةَ نُصْرَةً لِمَذْهَبِهِ لَمَّا رَأَی أَصْحَابَهُ لَا یَقْبَلُونَ مَا یَقُولُهُ بِرَأْیِهِ وَ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ مِنِ اعْتِقَادِ الْفَطَحِیَّةِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ انْتَهَی أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَی آخِرِ الْحَدِیثِ مِنْ کَلَامِ ابْنِ بُکَیْرٍ فَتْوَی مِنْهُ فَلَا حُجَّةَ فِیهِ إِذْ لَیْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِیثِ کَمَا وَقَعَ ذَلِکَ مِنَ الشَّیْخِ وَ الصَّدُوقِ وَ غَیْرِهِمَا کَثِیراً بِقَرِینَةِ اسْتِدْلَالِهِ بِحَدِیثِ رِفَاعَةَ لَا بِحَدِیثِ زُرَارَةَ کَمَا مَرَّ (2)وَ بِقَرِینَةِ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ لِهَذَا الْحَدِیثِ بِهَذَا السَّنَدِ بِعَیْنِهِ خَالِیاً مِنَ الْحُکْمِ الْأَخِیرِ کَمَا یَأْتِی (3)وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْیَ التَّحْرِیمِ فِی التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً وَ یَکُونَ الْحُکْمُ بِإِبَاحَتِهَا لَهُ بِلَا زَوْجٍ مَخْصُوصاً بِالطَّلَاقِ الْمُتَمِّمِ لِلْمِائَةِ لِأَنَّهَا فِی الطَّلَاقِ التَّاسِعِ وَ التِّسْعِینَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَصْدُقُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا مِائَةَ
مَرَّةٍ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ یَعْنِی فِی الطَّلَاقِ الْأَخِیرِ وَ فِی أَکْثَرِ الْمَرَاتِبِ لَا فِی کُلِّ طَلَاقٍ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الثَّالِثَةَ یَعْنِی تَحِلُّ لَهُ بِلَا زَوْجٍ إِلَّا فِی کُلِّ ثَالِثَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ طَلَاقِ السُّنَّةِ (1)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)4 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ فِی التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً
28159- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ (6)عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
28160- 2- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
3) یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 6 و فی الأبواب 9 و 11 و 24 و 25 من هذه الأبواب.
4) الباب 4 فیه 15 حدیثا.
5) الکافی 6- 76- 3.
6) تقدمت اسانیده فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 8- 33- 98، و الاستبصار 3- 274- 973.
8) الکافی 5- 428- 9، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 17، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّةِ (ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَنْکِحُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَی السُّنَّةِ ثُمَّ تَنْکِحُ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً) (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ (2)أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا مَعْنَاهَا الْأَعَمُّ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِطَلَاقِ الْعِدَّةِ بِقَرِینَةِ أَوَّلِهِ وَ مَا تَقَدَّمَ (3).
28161- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَقَالَ أُخْبِرُکَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ کَانَتْ عِنْدِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَکْتُهَا حَتَّی طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ بِهَا أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِی بِهَا حَاجَةٌ.
28162- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
28163- 5- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ وَ هِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ قَالَ الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: یَعْنِی أَنَّهَا وَاحِدَةٌ لِلْعِدَّةِ لَا لِغَیْرِهَا کَمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4).
28164- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَیْثَمُ بْنُ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّی طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی کُلِّ طُهْرٍ تَطْلِیقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْهَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِغَیْرِ مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّهُ مَعَ الْمُرَاجَعَةِ یَقَعُ الطَّلَاقُ.
28165- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَذِنَ فِی الطَّلَاقِ مَرَّتَیْنِ فَقَالَ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (2)یَعْنِی فِی التَّطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ فَلِدُخُولِهِ فِیمَا کَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لِئَلَّا یُوقِعَ النَّاسَ الِاسْتِخْفَافُ بِالطَّلَاقِ وَ لَا یُضَارُّوا النِّسَاءَ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).
28166- 8- (4)وَ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ (5)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً لِمَا فِیهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِیمَا بَیْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَی الثَّلَاثِ لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُکُونِ غَضَبِهِ إِنْ کَانَ وَ یَکُونُ ذَلِکَ تَخْوِیفاً وَ تَأْدِیباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ عَنْ مَعْصِیَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَایَنَةَ لِدُخُولِهَا فِیمَا لَا یَنْبَغِی مِنْ مَعْصِیَةِ زَوْجِهَا وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً عُقُوبَةً لِئَلَّا یَتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ فَلَا یَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَةَ وَ یَکُونَ نَاظِراً فِی أُمُورِهِ مُتَیَقِّظاً مُعْتَبِراً وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ مُؤْیِساً لَهُمَا عَنِ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ
مِثْلَهُ (1).
28167- 9- (2)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28168- 10- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (4)وَ التَّسْرِیحُ هُوَ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ.
28169- 11- (5)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ (6)هِیَ هُنَا التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِیرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ.
28170- 12- (7)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (8)وَ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ هِیَ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ.
28171- 13- (9)وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِلُ
لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ (1)وَ تَذُوقَ عُسَیْلَتَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (2)قَالَ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ.
28172- 14- (3)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَةَ فَبَانَتْ مِنْهُ أَ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28173- 15- (4)وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ فَهُوَ یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ طَلَاقِ السُّنَّةِ عَلَی غَیْرِهِ
28174- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
1) فی المصدر زیادة- قال- هی التی تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق الثالثة فهی التی لا تحل لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره.
2) البقرة 2- 229.
3) تفسیر العیّاشیّ 1- 117- 369.
4) تفسیر العیّاشیّ 1- 118- 373.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الباب 2 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی البابین 9 و 11 و فی الأحادیث 6 و 8 و 9 و 11 من الباب 20 و فی البابین 24 و 25 من هذه الأبواب.
7) الباب 5 فیه 3 أحادیث.
8) الکافی 6- 65- 3.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِیهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً (1)یَعْنِی بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِیجَ لَهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِیعاً أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَةً بِشُهُودٍ ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
28175- 2- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ وَ کَیْفَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ یُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَةً ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ (3)قَبْلَ أَنْ تَبِینَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ تَرَکَهَا حَتَّی تَبِینَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.
28176- 3- (4)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِی یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الْفَقِیهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(1)6 بَابُ أَنَّ الْمُحَلِّلَ یَهْدِمُ الطَّلْقَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ کَمَا یَهْدِمُ الثَّلَاثَ
28177- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَیْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ یَهْدِمُ ذَلِکَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
28178- 2- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّ الزَّوْجَ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبَلَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا یَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5).
28179- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِیلِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ: اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِی قَضِیَّةِ عَلِیٍّ ع وَ عُمَرَ- فِی امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
1) الباب 6 فیه 14 حدیثا.
2) الکافی 6- 77- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 8- 30- 88، و الاستبصار 3- 271- 963.
4) الکافی 6- 78- 4.
5) التهذیب 8- 30- 89، و الاستبصار 3- 271- 964 و جاء فیهما صدر حدیث الکافی و لم یرد هذا المقطع.
6) التهذیب 8- 34- 106، و الاستبصار 3- 275- 981.
تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ عُمَرُ هِیَ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ یَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا یَهْدِمُ وَاحِدَةً.
28180- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّةِ فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ عَلَی کَمْ هِیَ عِنْدَهُ قَالَ عَلَی غَیْرِ شَیْءٍ ثُمَّ قَالَ یَا رِفَاعَةُ کَیْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً کَانَتْ عَلَی اثْنَتَیْنِ.
28181- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا حَتَّی تَزَوَّجَ بَتَاتاً.
28182- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ (5).
28183- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَتَبِینُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَمُوتُ عَنْهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَکَتَبَ ع صَدَقُوا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2)وَ زَادَ.
28184- 8- (3)وَ رَوَی بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ مُسْتَقْبَلَاتٍ وَ أَنَّ تِلْکَ الَّتِی طُلِّقَتْ لَیْسَتْ بِشَیْءٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ لَا.
28185- 9- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ فَیَمُوتُ أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
28186- 10- (6)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً (1)ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَی مَا بَقِیَ مِنْ طَلَاقِهَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ تَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ الزَّوْجُ الثَّانِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا أَوْ کَانَ تَزَوَّجَ مُتْعَةً أَوْ لَمْ یَکُنْ بَالِغاً لِمَا یَأْتِی (2)وَ الثَّانِی أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَةً عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (3).
28187- 11- (4)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ نَکَحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا غَیْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَنَکَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ.
28188- 12- (5)وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ.
28189- 13- (6)وَ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَبِینُ ثُمَّ تَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ انْهَدَمَ الطَّلَاقُ.
28190- 14- (7)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ (8)عَنْ أَبِی
1) فی نسخة زیادة- واحدة" هامش المخطوط".
2) یأتی فی الأبواب 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب.
3) مر فی الحدیث 3 من هذا الباب.
4) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 112- 279.
5) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 113- 282.
6) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 113- 283.
7) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 114- 286، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
8) فی المصدر- حریز.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَالَ فَقَالَ نِکَاحٌ جَدِیدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِیدٌ وَ لَیْسَ التَّطْلِیقَةُ الْأُولَی بِشَیْءٍ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ (1)الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (2).
(3)7 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُحَلِّلِ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ
28191- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّی یَذُوقَ الْآخَرُ عُسَیْلَتَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
28192- 2- (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ لَمْ یُرَاجِعْ حَتَّی تَبِینَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
28193- 3- (1)وَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.
28194- 4- (2)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَالَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ مَاضِیَةٍ وَ بَقِیَتْ اثْنَتَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)8 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُحَلِّلِ الْبُلُوغُ
28195- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّی یَبْلُغَ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْحُدُودَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6).
1) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 112- 276.
2) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 114- 286، و المجازات النبویّة 388- 304، و أورد صدره فی الحدیث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 3 و فی الأحادیث 1 و 13 من الباب 4 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 10 من هذه الأبواب.
4) الباب 8 فیه حدیث واحد.
5) الکافی 6- 76- 6.
6) التهذیب 8- 33- 100، و الاستبصار 3- 274- 975.
(1)9 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُحَلِّلِ دَوَامُ الْعَقْدِ فَلَا تَحِلُّ إِنْ تَزَوَّجَهَا مُتْعَةً
28196- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً (3)لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
28197- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِیهَا (5)رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
28198- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِیمَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
28199- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها (2)وَ الْمُتْعَةُ لَیْسَ فِیهَا طَلَاقٌ.
28200- 5- (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی السُّنَّةِ فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا رَجُلٌ أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ الَّذِی خَرَجَتْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)10 بَابُ أَنَّ الْخَصِیَّ لَا یُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً
28201- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِیِّ یُحَلِّلُ (7)قَالَ لَا یُحَلِّلُ.
28202- 2- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَصِیِّ یُحِلُّ (2)قَالَ لَا یُحِلُّ (3).
(5)11 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ وَ حَلَّلَتْ نَفْسَهَا صُدِّقَتْ إِنْ کَانَتْ ثِقَةً مَعَ الِاحْتِمَالِ
28203- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ مُرَاجَعَتَکِ فَتَزَوَّجِی زَوْجاً غَیْرِی فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَیْرَکَ وَ حَلَّلْتُ لَکَ نَفْسِی أَ یُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ یُرَاجِعُهَا وَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِی قَوْلِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ (7).
(8)12 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ یُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً
28204- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ
1) التهذیب 7- 475- 1909.
2) فی المصدر- یحلل.
3) و تقدم ما یدلّ علی لزوم الدخول فی الباب 7 من هذه الأبواب.
4) فی المصدر- یحلل. و تقدم ما یدلّ علی لزوم الدخول فی الباب 7 من هذه الأبواب.
5) الباب 11 فیه حدیث واحد.
6) التهذیب 8- 34- 105، و الاستبصار 3- 275- 980.
7) یأتی فی الباب 24 من أبواب العدد، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 25 من أبواب عقد النکاح، و فی الباب 10 من أبواب المتعة، و فی الباب 47 من أبواب الحیض.
8) الباب 12 فیه حدیث واحد.
9) الکافی 5- 425- 3، و تفسیر العیّاشیّ 1- 119- 375.
نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ (1)وَ قَالَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(4)13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَی الرَّجْعَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فَإِنْ جَهِلَ أَوْ غَفَلَ اسْتُحِبَّ أَنْ یُشْهِدَ حِینَ یَذْکُرُ
28205- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ فَلْیُشْهِدْ قُلْتُ فَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ یَذْکُرُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ لِمَکَانِ الْمِیرَاثِ.
28206- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُرَاجِعُ وَ لَمْ یُشْهِدْ قَالَ یُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً.
28207- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ لَا
یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ وَ لَکِنْ لِیُشْهِدْ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
28208- 4- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَقْرَاؤُهَا.
28209- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُشْهِدُ رَجُلَیْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِیَهَا فَلْیُشْهِدِ الْآنَ عَلَی مَا صَنَعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُشْهِدْ حِینَ طَلَّقَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِشَیْءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
28210- 6- (4)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ وَ قَدْ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَإِنْ جَهِلَ ذَلِکَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ عَلِمَ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی نِکَاحِهِمُ الْیَوْمَ لَمْ یَجِدُوا أَحَداً یُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَی مَا کَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنْ یُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مُضَافاً إِلَی عُمُومِ أَحَادِیثِ الرَّجْعَةِ
وَ إِطْلَاقِهَا (1).
(2)14 بَابُ أَنَّ إِنْکَارَ الطَّلَاقِ فِی الْعِدَّةِ رَجْعَةٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْکِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْکَارِ فِی الْعِدَّةِ
28211- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِیحاً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ (4)إِنْکَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ إِنْکَارَهُ الطَّلَاقَ (5)رَجْعَةٌ لَهَا وَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بَعْدَ أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَی الْأَعَمِّ لَا الْمُقَابِلِ لِطَلَاقِ السُّنَّةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
1) یأتی فی الباب 15 و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدل علی ذلک فی الأحادیث 2 و 4 و 6 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2) الباب 14 فیه حدیث واحد.
3) الکافی 6- 74- 1.
4) کلمة" کان" فی نسخة.
5) فی المصدر- للطلاق.
6) التهذیب 8- 42- 129.
(1)15 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَی الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ رَجَعَ فِیهَا وَ حُکْمِ مَنْ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ لَمْ یُعْلِمِ الزَّوْجَةَ وَ مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ ثُمَّ ادَّعَاهُ
28212- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّی فَقَدْ خَلَّیْتُ سَبِیلَکِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی مَضَتْ لِذَلِکَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَکْثَرُ فَکَیْفَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهِ فَهِیَ زَوْجَتُهُ.
28213- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَکْتَمَ ذَلِکَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَیَّرُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِی أَشْهَدَ عَلَیْهَا زَوْجُهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِیرُ أَحَقُّ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28214- 3- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِی بَلْدَةٍ أُخْرَی وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی الرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَیْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا أَنِّی قَدْ کُنْتُ رَاجَعْتُکِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ أُشْهِدْ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَی الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لِذَلِکَ یَنْبَغِی لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ یُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی الرَّجْعَةِ کَمَا أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ وَ إِنْ کَانَ أَدْرَکَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
28215- 4- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ یُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُکِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی طَلَاقِکِ قَالَ یُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا یُقْبَلُ قَوْلُهُ.
28216- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَیْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا.
(3)16 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِی الْعِدَّةِ بِغَیْرِ رَجْعَةٍ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ فَإِنْ رَجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ صَحَّ وَ اعْتَدَّتْ بِالْأَخِیرِ
28217- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ (1)بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یُرَاجِعَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ مِثْلَهُ (2).
28218- 2- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی مَجْلِسٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَیْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَةَ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِیقَةِ الْأَخِیرَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَیْرِ رَجْعَةٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ.
28219- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (5)أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِیَةُ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (6).
28220- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ أَمْسَکَهَا فِی مَنْزِلِهِ حَتَّی حَاضَتْ حَیْضَتَیْنِ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ (2)عَلَی طُهْرٍ فَقَالَ هَذِهِ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الْأُولَی فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ وَ لَکِنْ کَیْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ: هَذَا وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِی فِی نَفْسِی فَقَالَ لَهَا فِیمَا أُفْتِیکِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی وَ أَنَا طَاهِرٌ ثُمَّ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی حَتَّی إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِی تَطْلِیقَةً أُخْرَی ثُمَّ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی إِلَّا أَنَّهُ یَسْتَخْدِمُنِی وَ یَرَی شَعْرِی وَ نَحْرِی وَ جَسَدِی حَتَّی إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ الثَّالِثَةَ طَلَّقَنِی التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ لَا تَتَزَوَّجِی حَتَّی تَحِیضِی ثَلَاثَ حِیَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِیَضٍ الَّتِی حَیَّضْتِهَا وَ أَنْتِ فِی مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حَیَّضْتِهَا وَ أَنْتِ فِی حِبَالِهِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یُجِیزُونَ الثَّلَاثَ بِغَیْرِ رَجْعَةٍ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)17 بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ لَمْ یَصِحَّ لِلْعِدَّةِ
28221- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
1) التهذیب 8- 81- 278، و الاستبصار 3- 283- 1002.
2) فی التهذیب- تطلیقة.
3) تقدم فی الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 2 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 و 3 و 5 و 6 من الباب 5 من أبواب العتق.
5) الباب 17 فیه 5 أحادیث.
6) الکافی 6- 73- 1، و التهذیب 8- 44- 135، و الاستبصار 3- 280- 994.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرَاجَعَةُ فِی (1)الْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ.
28222- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَ وَ قَالَ لَا یُطَلِّقِ التَّطْلِیقَةَ الْأُخْرَی حَتَّی یَمَسَّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28223- 3- (4)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَبِینُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا فِی طُهْرٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّی یُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.
28224- 4- (5)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ (6)ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ لِلْعِدَّةِ وَ إِنْ کَانَتِ التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ صَحِیحَةً
لَکِنَّهَا لِلسُّنَّةِ بِالْمَعْنَی الْأَعَمِّ کَمَا یَظْهَرُ مِنْ کَلَامِ الشَّیْخِ (1)وَ غَیْرِهِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28225- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّانِیَةَ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِی حَتَّی یُرَاجِعَ وَ یُجَامِعَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6)وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (7).
(8)18 بَابُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِغَیْرِ جِمَاعٍ فَیَحِلُّ الْجِمَاعُ وَ لَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ
28226- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِ
1) التهذیب 8- 46- ذیل 141.
2) راجع المختلف 592.
3) یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.
4) لم نعثر علیه بهذا السند فی التهذیب، لکن ورد فیه (التهذیب 8- 44- 125) بسند آخر.
5) التهذیب 8- 46- 143، و الاستبصار 3- 284- 1004.
6) یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.
7) مر وجهه فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
8) الباب 18 فیه حدیثان.
9) التهذیب 8- 44- 137، و الاستبصار 3- 280- 995.
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: (قُلْتُ لَهُ) (1)الرَّجْعَةُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَکُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.
28227- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجْعَةِ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَکُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)19 بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ صَحَّ الطَّلَاقُ لَکِنْ لَا یَقَعُ لِلْعِدَّةِ
28228- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَةِ (7)وَ لَمْ یُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِی طُهْرٍ آخَرَ عَلَی السُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَةِ وَ لَمْ یُجَامِعْ کَانَتِ التَّطْلِیقَةُ ثَابِتَةً (8).
28229- 2- (9)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا
1) فی نسخة- سالته" هامش المخطوط".
2) التهذیب 8- 45- 138، و الاستبصار 3- 281- 996.
3) تقدم فی الباب 17 و فی کثیر من أحادیث الأبواب المتقدمة.
4) یأتی فی البابین 19 و 20 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب حدّ الزنا ما یدلّ علی أن الجماع من غیر قصد الرجعة، رجعة.
5) الباب 19 فیه 6 أحادیث.
6) التهذیب 8- 45- 139، و الاستبصار 3- 281- 997.
7) فی التهذیب- رجعتها.
8) فی نسخة- ثانیة" هامش المخطوط" و کذلک المصدر.
9) التهذیب 8- 45- 140، و الاستبصار 3- 281- 998.
ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّی طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشَاهِدَیْنِ أَ تَقَعُ عَلَیْهَا التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
28230- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ فَلَا یَکُونُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ جِمَاعٌ فَتِلْکَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ هِیَ الَّتِی تُجَامَعُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (3).
28231- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ مُشَافَهَةً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا.
28232- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کُلُّ ذَلِکَ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ
فَعَلَ ذَلِکَ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ أَ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ لِلسُّنَّةِ مَرَّةً ثَانِیَةً حَتَّی تَضَعَ لِمَا یَأْتِی (1)وَ إِنْ کَانَ یَجُوزُ لِلْعِدَّةِ.
28233- 6- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَیْثَمُ بْنُ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ (3)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّی طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی کُلِّ طُهْرٍ تَطْلِیقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ طَلَّقَ مِنْ غَیْرِ رَجْعَةٍ لِمَا مَرَّ (4)وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (5)وَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الطَّلَاقِ وَ الرَّجْعَةِ دَالٌّ عَلَی الْمَقْصُودِ (6).
(7)20 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ ثَانِیاً وَ ثَالِثاً لِلْعِدَّةِ لَا لِلسُّنَّةِ مَا دَامَتْ حَامِلًا وَ تَحْرُمُ فِی الثَّالِثَةِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ
28234- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
1) یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 8- 93- 318، و الاستبصار 3- 282- 1001، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر زیادة- من أهل واسط من أصحابنا.
4) مر فی البابین 2 و 4 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.
6) تقدم ما یدلّ علی المقصود فی البابین 17 و 18 من هذه الأبواب.
7) الباب 20 فیه 11 حدیثا.
8) التهذیب 8- 70- 234، و الاستبصار 3- 298- 1056، و أورده بطریقین فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب العدد.
قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ (1)فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ (2).
28235- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (4)عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
28236- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
28237- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً.
28238- 5- (7)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
1) فی المصدر زیادة- و أجلها أن تضع حملها.
2) الکافی 6- 81- 5.
3) التهذیب 8- 71- 236، و الاستبصار 3- 298- 1058، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب العدد.
4) فی نسخة- عیسی" هامش المخطوط".
5) التهذیب 8- 70- 232، و الاستبصار 3- 298- 1054، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب العدد.
6) التهذیب 8- 70- 233، و الاستبصار 3- 298- 1055، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق.
7) التهذیب 8- 71- 235، و الاستبصار 3- 298- 1057، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب العدد.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
28239- 6- (2)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْحَامِلُ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ خَصَّ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَةَ بِطَلَاقِ السُّنَّةِ.
28240- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ یُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَیُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ یُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَضَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (4)
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی طَلَاقِ السُّنَّةِ.
28241- 8- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ
قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِی إِذَا جَامَعَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی (1)طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا.
28242- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ وَ (3)عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ یُطَلِّقُهَا (4)إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَیْنِهِ یُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِی یَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ أَنْ یُرَاجِعَهَا یُرِیدُ الرَّجْعَةَ بِعَیْنِهَا فَلْیُرَاجِعْ وَ لْیُوَاقِعْ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُطَلِّقُ أَیْضاً ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُرَاجِعُ کَمَا رَاجَعَ أَوَّلًا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُطَلِّقُ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ إِذَا کَانَ إِذَا رَاجَعَ یُرِیدُ الْمُوَاقَعَةَ وَ الْإِمْسَاکَ وَ یُوَاقِعُ.
28243- 10- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
28244- 11- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (7)عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ یُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا
قَالَ نَعَمْ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی قَالَ لَا یُطَلِّقُهَا حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا شَهْرٌ قُلْتُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَانِیَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا لِکُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: انْتِظَارُ الشَّهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2)وَ یُمْکِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَیْضاً لِمَا مَرَّ مِنِ اسْتِحْبَابِ انْتِظَارِ الْمُطَلِّقِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)21 بَابُ کَرَاهَةِ طَلَاقِ الْمَرِیضِ وَ جَوَازِ تَزْوِیجِهِ فَإِنْ دَخَلَ صَحَّ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِیرَاثَ
28245- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:
1) التهذیب 8- 72- 240، و الاستبصار 3- 300- 1062.
2) مر فی الأحادیث 6 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.
3) مر فی البابین 1 و 5 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق و فی الحدیث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 9 و فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب العدد.
6) الباب 21 فیه 4 أحادیث.
7) الکافی 6- 123- 12، و التهذیب 8- 77- 261، و الاستبصار 3- 304- 1080، و الفقیه 3- 546- 4880، و أورده عن التهذیب بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب میراث الأزواج.
لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ.
28246- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ أَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28247- 3- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِیضِ (4)وَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ.
28248- 4- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ وَ غَیْرِهَا (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ (9).
1) الکافی 6- 121- 1، و التهذیب 8- 77- 259، و الاستبصار 3- 303- 1078، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب میراث الأزواج.
2) الفقیه 3- 545- 1689.
3) الکافی 6- 122- 4، و التهذیب 8- 76- 258، و الاستبصار 3- 303- 1077.
4) فی الاستبصار- العلیل" هامش المخطوط".
5) الکافی 6- 122- 8.
6) التهذیب 8- 77- 260، و الاستبصار 3- 304- 1079.
7) الفقیه 3- 546- 4880.
8) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
9) یأتی فی الباب 18 من أبواب میراث الأزواج.
(1)22 بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَا طَلَّقَ بَائِناً أَوْ رَجْعِیّاً لِلْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ إِلَی سَنَةٍ مَا لَمْ یَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا إِلَّا فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ
28249- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یَصِحَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ فَقَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَةٍ.
28250- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ لِمَا یَأْتِی (6)وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ الْعِدَّةِ بِغَیْرِ الرَّجْعِیَّةِ.
1) الباب 22 فیه 15 حدیثا.
2) الکافی 6- 122- 7 و الکافی 7- 134- 5، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج.
3) الکافی 6- 123- 11، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج.
4) التهذیب 8- 79- 268، و الاستبصار 3- 304- 1081.
5) الفقیه 3- 546- 4882.
6) یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب، و فی الأحادیث 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 36 من أبواب العدد.
28251- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فِی صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِیضٌ أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
28252- 4- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی حَالِ إِضْرَارٍ فَهِیَ تَرِثُهُ إِلَی سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَی السَّنَةِ یَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَمْ تَرِثْهُ (5)
28253- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً فِی مَرَضِهِ ثُمَّ مَکَثَ فِی مَرَضِهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
1) الکافی 6- 123- 10، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج.
2) الفقیه 3- 546- 4879.
3) الکافی 6- 122- 9، و أورد صدره عن الفقیه فی الحدیث 9 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج.
4) التهذیب 8- 78- 268، و الاستبصار 3- 307- 1090.
5) الفقیه 3- 546- 4881.
6) الکافی 6- 121- 2، و التهذیب 8- 77- 262، و الاستبصار 3- 304- 1082، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ مِنَ السَّنَدِ (1).
28254- 6- (2)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِیَتْ بِالَّذِی صَنَعَ لَا مِیرَاثَ لَهَا.
28255- 7- (3)(وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ) (4)عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ حَتَّی مَضَی لِذَلِکَ سَنَةٌ قَالَ تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ الَّذِی طَلَّقَهَا لَمْ یَصِحَّ بَیْنَ ذَلِکَ.
28256- 8- (5)وَ عَنْهُ (6)عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ تَطْلِیقَةً وَ قَدْ کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِکَ تَطْلِیقَتَیْنِ قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ لَا یَزَالُ
1) الفقیه 3- 545- 4877.
2) الکافی 6- 121- 3، و التهذیب 8- 77- 263، و الاستبصار 3- 305- 1083، و أورده بسند آخر فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج.
3) الکافی 6- 122- 5، و التهذیب 8- 78- 264، و الاستبصار 3- 305- 1084.
4) فی الکافی- عن حمید بن زیاد، عن أحمد بن محمّد، عن محسن و فی التهذیب- عن أبی علی الأشعری، عن أحمد بن محسن و فی الاستبصار- عن أبی علیّ الأشعری، عن أحمد بن الحسن.
5) الکافی 6- 122- 6.
6) فی المصدر زیادة- عن الحسن بن محمّد.
مَرِیضاً حَتَّی یَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِکَ إِلَی سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (2).
28257- 9- (3)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ (4)بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5)عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
28258- 10- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی مَرَضِهِ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
28259- 11- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ
1) التهذیب 8- 78- 265، و فیه- محمّد بن یعقوب، عن أبی علیّ الأشعری، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط.
2) الاستبصار 3- 305- 1085.
3) الکافی 7- 134- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج.
4) فی نسخة- الحسن (هامش المصحّحة الثانیة).
5) فی المصدر- أصحابنا.
6) التهذیب 8- 78- 266، و الاستبصار 3- 305- 1086.
7) التهذیب 8- 79- 271، و الاستبصار 3- 306- 1089.
8) فی الاستبصار زیادة- عن أحمد بن محمّد.
تَرِثُهُ فِی مَرَضِهِ مَا بَیْنَهَا (1)وَ بَیْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِی سَنَةٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ فُضَیْلِ (2)بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ لِمَا تَقَدَّمَ (4).
28260- 12- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ) (6)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ آخِرَ طَلَاقِهَا قَالَ نَعَمْ یَتَوَارَثَانِ فِی الْعِدَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَرِیضِ لِمَا مَضَی (7)وَ یَأْتِی (8)وَ مَفْهُومُهُ غَیْرُ مُرَادٍ لِمَا عَرَفْتَ (9)وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْعِدَّةِ هُنَا السَّنَةَ فَإِنَّهَا عِدَّةُ الْمِیرَاثِ کَمَا تَقَدَّمَ (10)وَ التَّوَارُثُ مَجَازٌ لِثُبُوتِهِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّةً أَوِ الْمُرَادُ بِآخِرِ الطَّلَاقِ غَیْرُ الثَّالِثَةِ کَالرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ أَوْ بِمَعْنَی أَنَّهُ لَا یُرِیدُ رَجْعَتَهَا
1) فی المصدر- بینه.
2) فی الفقیه- فضل.
3) الفقیه 3- 544- 4875.
4) تقدم فی الحدیثین 5 و 6 من هذا الباب.
5) التهذیب 8- 80- 272، و الاستبصار 3- 307- 1091.
6) فی الاستبصار- عن صفوان بن یحیی، عن الأزرق.
7) مضی فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 10 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج. و قد مضی فی الحدیثین 3 و 8 و یأتی فی الحدیثین 14 و 15 من هذا الباب و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 14 من میراث الأزواج ما یدلّ علی ارث الزوجة المطلقة ثلاثا عن زوجها إذا طلقها فی مرضه.
9) فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب.
10) تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب.
أَبَداً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
28261- 13- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
28262- 14- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثَالِثَةً وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ هِیَ تَرِثُهُ.
28263- 15- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ الْمِیرَاثِ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ خَاصَّةً لَا بَعْدَهَا وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْمَرِیضَ (6).
(7)23 بَابُ حُکْمِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ عِدَّتِهَا وَ تَزْوِیجِهَا
28264- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ
1) التهذیب 8- 94- 320، و الاستبصار 3- 290- 1026.
2) تقدم فی ذیل الحدیث 12 من هذا الباب.
3) التهذیب 8- 80- 273، و الاستبصار 3- 307- 1092 و أورده بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج.
4) التهذیب 8- 80- 274، و الاستبصار 3- 307- 1093.
5) یأتی فی الباب 14 من أبواب میراث الأزواج.
6) یأتی فی الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.
7) الباب 23 فیه 5 أحادیث.
8) الفقیه 3- 547- 4883.
بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ کَیْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ مَا سَکَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَ إِنْ هِیَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَی الْوَالِی أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یَکْتُبُ إِلَی الصُّقْعِ الَّذِی فُقِدَ فِیهِ فَلْیُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَیَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ یُخْبَرْ عَنْهُ بِحَیَاةٍ حَتَّی تَمْضِیَ الْأَرْبَعُ سِنِینَ دَعَا وَلِیَّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِیلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ کَانَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی یُعْلَمَ حَیَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ قِیلَ لِلْوَلِیِّ أَنْفِقْ عَلَیْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِیلَ لَهَا إِلَی أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا وَ إِنْ أَبَی أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِی عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَةً فِی اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَیَصِیرُ طَلَاقُ الْوَلِیِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِیُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ یَجِیءَ وَ یُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِیلَ لِلْأَوَّلِ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
28265- 2- (3)قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلزَّوْجِ وَلِیٌّ طَلَّقَهَا الْوَالِی وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَیَکُونُ طَلَاقُ الْوَالِی طَلَاقَ الزَّوْجِ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَزَوَّجُ (4)إِنْ شَاءَتْ.
28266- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّی یَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْکِ.
28267- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَی لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ بَعَثَ الْوَالِی أَوْ یَکْتُبُ إِلَی النَّاحِیَةِ الَّتِی هُوَ غَائِبٌ فِیهَا فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِی وَلِیَّهُ أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْهَا فَمَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا تَقُولُ فَإِنِّی أُرِیدُ مَا تُرِیدُ النِّسَاءُ قَالَ لَیْسَ ذَاکَ لَهَا وَ لَا کَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا وَلِیُّهُ أَوْ وَکِیلُهُ أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَکَانَ ذَلِکَ عَلَیْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.
28268- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِینَ وَ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا (وَ لَمْ تَدْرِ) (3)أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ أَ یُجْبَرُ وَلِیُّهُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِیُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَیْهَا قَالَ فَلَا یُجْبَرُ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَتْ أَنَا أُرِیدُ مِثْلَ مَا تُرِیدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَصْبِرُ وَ لَا أَقْعُدُ کَمَا أَنَا قَالَ لَیْسَ لَهَا ذَلِکَ وَ لَا کَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ (5).
(1)24 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ مَرَّتَیْنِ حَرُمَتْ عَلَی الْمُطَلِّقِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمُطَلِّقُ حُرّاً
28269- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَ تِبْیَانُ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَیَکُونُ تَطْلِیقُهَا ثَلَاثاً وَ یَکُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَیَکُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ.
28270- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
28271- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ.
28272- 4- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ قَالَ تَطْلِیقَتَانِ.
28273- 5- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَی الْمِنْبَرِ مَا تَقُولُونَ یَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ- فِی تَطْلِیقِ الْأَمَةِ فَلَمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِیِّ (2)یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَشَارَ بِیَدِهِ تَطْلِیقَتَانِ.
28274- 6- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ عَلَیْهِ وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوکِ اثْنَتَیْنِ لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَی النِّصْفِ فَجَعَلَهُ اثْنَتَیْنِ احْتِیَاطاً لِکَمَالِ الْفَرَائِضِ وَ کَذَلِکَ فِی الْفَرْقِ فِی الْعِدَّةِ لِلْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
28275- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ رُقَیَّةَ (5)بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَوْتَعَةَ (6)
أَنَّ رَجُلَیْنِ سَأَلَا عُمَرَ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَجَاءَ بِهِمَا إِلَی عَلِیٍّ ع- فَقَالَ لَهُ کَمْ طَلَاقُ الْأَمَةِ فَأَشَارَ بِإِصْبَعَیْهِ هَکَذَا یَعْنِی اثْنَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اسْتِیفَاءِ الْعِدَدِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
1) الکافی 6- 170- 3.
2) المعافر- بفتح المیم، حی من همدان و إلیهم تنسب الثیاب المعافریة- الصحاح [2- 753]-" هامش المخطوط".
3) علل الشرائع- 506، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 95.
4) أمالی الطوسیّ 2- 188.
5) فی المصدر- رقبة.
6) فی المصدر- خونعة.
7) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
(3)25 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حُرِّمَتْ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لَا قَبْلَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ عَبْداً
28276- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ کَمْ طَلَاقُهَا (5)فَقَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
28277- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ حُرّاً وَ امْرَأَتُهُ أَمَةً فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ عَبْداً وَ هِیَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ.
28278- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ) (8)عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْمَرْأَةِ إِذَا کَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوکٍ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ إِذَا کَانَتْ مَمْلُوکَةً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِیقَتَانِ.
28279- 4- (9)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی
1) یأتی فی الأبواب 25 و 26 و 27، و فی الحدیث 1 من الباب 28، و فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 40، و فی الحدیثین 6 و 10 من الباب 42 من أبواب العدد، و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب حدّ الزنا.
3) الباب 25 فیه 8 أحادیث.
4) الفقیه 3- 541- 4863.
5) فی نسخة- یطلقها" هامش المخطوط".
6) الفقیه 3- 542- 4865.
7) التهذیب 8- 83- 281.
8) لیس فی المصدر.
9) التهذیب 8- 83- 282.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
28280- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ.
28281- 6- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ یَعْنِی یُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (4).
28282- 7- (5)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْمَمْلُوکِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ.
28283- 8- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِیقَتَانِ وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ ثَلَاثٌ.
(3)26 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ
28284- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَی السُّنَّةِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی هَذَا أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5)ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (6).
28285- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (8)یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ.
1) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی البابین 3 و 4، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 6، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 9، و فی الباب 11، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 17 من الباب 15 و فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب العدد.
3) الباب 26 فیه 8 أحادیث.
4) التهذیب 8- 83- 284، و الاستبصار 3- 309- 1097.
5) فی الکافی زیادة- عن.
6) الکافی 6- 173- 1.
7) التهذیب 8- 84- 287، و الاستبصار 3- 309- 1100.
8) فی الاستبصار زیادة- بن سنان" هامش المخطوط.
28286- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28287- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِی هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ طَلَّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِناً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4)وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
28288- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.
28289- 6- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
1) التهذیب 8- 84- 285، و الاستبصار 3- 309- 1098.
2) التهذیب 8- 85- 291، و الاستبصار 3- 310- 1104.
3) مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
4) یأتی فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من هذا الباب.
5) الکافی 6- 173- 2، و التهذیب 8- 84- 288، و الاستبصار 3- 309- 1101.
6) الکافی 6- 173- 4، و التهذیب 8- 85- 290، و الاستبصار 3- 310- 1103.
28290- 7- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوکَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
28291- 8- (3)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ بَعْدَ مَا ذَکَرَ حَدِیثَ الْحَلَبِیِّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5).
(6)27 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَیْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ
28292- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ یَرْفَعُهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ رَجُلًا فَمَکَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَی مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا (8)إِذَا أَرَادَ
أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28293- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ (یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا) (2)إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا أَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَدْخُلَ بِهَا فَیَکُونَ نِکَاحاً مِثْلَ نِکَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا.
28294- 3- (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ تَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَی مَوْلَاهَا أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْعَقْدِ فِی التَّحْلِیلِ (5).
(6)28 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَوْ أُعْتِقَ زَوْجُهَا أَوْ أُعْتِقَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنَّ طُلِّقَتْ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ لَمْ یَهْدِمِ الْعِتْقُ الطَّلَاقَ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی طَلْقَةٍ
28295- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً هَلْ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَبِینَ مِنْهُ.
28296- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَةٍ.
28297- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَیُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (3).
28298- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ.
28299- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً هَلْ یَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لِمَا مَرَّ (1)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2).
(3)29 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ أَمَتَهُ عَنْ عَبْدِهِ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا مَرَّتَیْنِ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ وَاقَعَهَا السَّیِّدُ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ
28300- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَبْدُو لِلرَّجُلِ فِی أَمَتِهِ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ یَسْتَبْرِئُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَی عَبْدِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ أَ یَکُونُ عَزْلُ السَّیِّدِ الْجَارِیَةَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَیْنِ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِکَاحٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ تَفْرِیقَ السَّیِّدِ بَیْنَ الْأَمَةِ وَ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ (5).
(6)30 بَابُ حُکْمِ زَوْجَةِ الْمُرْتَدِّ
28301- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ
1) مر فی الباب 27 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الأبواب 24- 27 من هذه الأبواب.
3) الباب 29 فیه حدیث واحد.
4) التهذیب 8- 86- 295، و الاستبصار 3- 311- 1107.
5) تقدم فی الباب 45 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
6) الباب 30 فیه حدیث واحد.
7) الکافی 6- 174- 2، و أورده بهذا الاسناد و بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب موانع الإرث، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب حدّ المرتد.
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2)وَ فِی الْمَوَارِیثِ (3)وَ فِی الْحُدُودِ (4).
(5)31 بَابُ حُکْمِ طَلَاقِ الْمُشْرِکِ لِلْمُشْرِکَةِ
28302- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ طَلَّقَ تَطْلِیقَةً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا قَالَ یَنْکِحُهَا نِکَاحاً جَدِیداً قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِیقَةً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا قَالَ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِکَ.
(7)32 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ لَا تَحْرُمُ فِی التَّاسِعَةِ أَیْضاً وَ کَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِالْمِلْکِ
28303- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
1) التهذیب 8- 91- 310.
2) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 6 من أبواب موانع الإرث.
4) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب حدّ المرتد.
5) الباب 31 فیه حدیث واحد.
6) التهذیب 8- 92- 316.
7) الباب 32 فیه حدیثان.
8) الکافی 5- 460- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب المتعة.
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا (1)الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجْتَ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
28304- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)33 بَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهُ رَجْعِیٌ
28305- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّتِی لَا یَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
28306- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (7)قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ.
28307- 3- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ
1) فی نسخة- تزوجها (هامش المصحة الثانیة).
2) الکافی 5- 460- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب المتعة.
3) تقدم فی البابین 4 و 26 من أبواب المتعة.
4) الباب 33 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 6- 85- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب العدد.
6) الکافی 6- 83- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب العدد.
7) فی المصدر- عن أحدهما (علیهما السلام).
8) الکافی 6- 85- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب العدد.
رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّةِ الَّتِی لَا یَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.
28308- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً وَ الْمُخْتَلِعَةَ وَ الْمُبَارِئَةَ أَیْضاً بَوَائِنُ وَ مَا عَدَا السِّتَّ رَجْعِیٌّ (4).
(5)34 بَابُ کَرَاهَةِ الرَّجْعَةِ بِغَیْرِ قَصْدِ الْإِمْسَاکِ بَلْ بِقَصْدِ الطَّلَاقِ
28309- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا حَاجَةٌ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یُطَلِّقَ ثُمَ
1) الکافی 6- 85- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب العدد، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب الحیض.
2) التهذیب 8- 137- 478، و الاستبصار 3- 337- 1202.
3) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 48 من أبواب العدد، و فی الحدیثین 6 و 9 من الباب 1، و فی الباب 5، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7، و فی الباب 12 من أبواب الخلع و المباراة، و فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.
5) الباب 34 فیه 3 أحادیث.
6) الفقیه 3- 501- 4762.
یُرَاجِعَ وَ هُوَ یَنْوِی الْإِمْسَاکَ.
28310- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا (2)قَالَ الرَّجُلُ یُطَلِّقُ حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا یَفْعَلُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
28311- 3- (4)وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا (5)قَالا هُوَ الرَّجُلُ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أُخْرَی فَیَتْرُکُهَا مِثْلَ ذَلِکَ فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (6).
(7)35 بَابُ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ رَجَعَ
28312- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَکَمٍ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِغُلَامِهِ فِی امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی الْعَبْدِ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ لِأَنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَی مَوْلَاهُ أَ تَرْجِعُ امْرَأَتُهُ إِلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَزَوَّجْ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1).
1) التهذیب 8- 207- 731.
(1)1 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَیْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ سَاعَتِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا
28313- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ.
28314- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِکْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ کُلَّ شَهْرٍ تَطْلِیقَةً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ فِی التَّطْلِیقَةِ الْأُولَی وَ اثْنَتَانِ فَضْلٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ یَتَزَوَّجُهَا مَتَی شَاءَتْ وَ شَاءَ بِمَهْرٍ جَدِیدٍ قِیلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ یَکُونُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَوْ کَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا.
28315- 3- (4)وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ
زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ.
28316- 4- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا فَرَضَ.
28317- 5- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (3)قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ (4)بِتَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ.
28318- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.
28319- 7- (6)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا
1) الکافی 6- 83- 3، و التهذیب 8- 64- 211، و الاستبصار 3- 296- 1047، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 51 من أبواب المهور.
2) الکافی 6- 83- 2، و التهذیب 8- 64- 210، و الاستبصار 3- 296- 1046 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق.
3) فی المصدر- عن أحدهما (علیهما السلام).
4) فی نسخة زیادة- منه" هامش المخطوط".
5) الکافی 6- 83- 1، و التهذیب 8- 64- 209.
6) الکافی 6- 84- 5.
فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ.
28320- 8- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَهَا عِدَّةٌ تَتَزَوَّجُ (4)مِنْ سَاعَتِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)2 بَابُ أَنَّ الصَّغِیرَةَ قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ إِذَا طُلِّقَتْ فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا
28321- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
1) الکافی 6- 84- 5 ذیل 5.
2) التهذیب 8- 65- 212، و الاستبصار 3- 296- 1048.
3) الفقیه 3- 505- 4773، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 48 من أبواب المهور.
4) فی المصدر زیادة- من شاءت.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب العیوب و التدلیس، و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 51، و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 8 من الباب 54، و فی البابین 56 و 57 من أبواب المهور، و تقدم ما ینافیه فی الحدیث 4 من الباب 51 من أبواب المهور.
6) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الحدیث 5 من الباب 3، و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.
7) الباب 2 فیه 9 أحادیث.
8) التهذیب 8- 66- 218.
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَا یَحِیضُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ.
28322- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا یَحْمِلُ مِثْلُهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا.
28323- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا یَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَلَا یَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ (4).
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (6).
28324- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
28325- 5- (2)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ (3).
28326- 6- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ (5)عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ (6)ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (7)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ (8)وَ غَیْرُهُ (9)عَلَی الْمُسْتَرَابَةِ وَ هِیَ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ وَ کَذَلِکَ نَقَلَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِیثَ عَلَی
1) الکافی 6- 85- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب الحیض.
2) الکافی 6- 85- 5 ذیل 5.
3) یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
4) الکافی 6- 85- 5 ذیل 5.
5) کتب فی هامش المصحّحة الثانیة ما نصه- لفظة" بن زیاد" زائدة فی بعض النسخ.
6) فی المصدر- المحیض.
7) التهذیب 8- 67- 223 و التهذیب 8- 138- 481، و الاستبصار 3- 338- 1205.
8) التهذیب 8- 68- 224 ذیل 224.
9) راجع المختلف- 611.
الْمُسْتَرَابَةِ (1)وَ نَقَلَ الشَّیْخُ فِیهِ الْإِجْمَاعَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ الْعِدَّةَ هُنَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).
28327- 7- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ قَالَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ قِیلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ مَضَی شَهْرٌ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ أَلْقَتْ ذَلِکَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَیْضِ فَإِنْ مَضَی لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ فَإِذَا مَضَی لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا کَانَتْ فِی الْعِدَّةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
28328- 8- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ وَ الْجَارِیَةِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی (6)یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ مَتَی مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ
الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثَلَاثُ حِیَضٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ (1).
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (2).
28329- 9- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَةٍ حَدَثَةٍ طُلِّقَتْ وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَی لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً فَقُلْتُ أَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا بِحَیْضَةٍ قَالَ لَا بَلْ بِشَهْرٍ یَمْضِی (4)آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَی مَا یَمْضِی (5)عَلَیْهِ أَوَّلُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)3 بَابُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَی الْیَائِسَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَ إِنْ کَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا وَ حَدُّهَا بُلُوغُ سِتِّینَ فِی الْقُرَشِیَّةِ وَ النَّبَطِیَّةِ وَ خَمْسِینَ فِی غَیْرِهِمَا
28330- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الَّتِی قَدْ
یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2).
28331- 2- (3)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الصَّغِیرَةِ أَیْضاً وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
28332- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (عَمَّنْ رَوَاهُ) (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّةِ الَّتِی لَا یَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28333- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ.
1) الفقیه 3- 512- 4797.
2) الکافی 6- 85- 5.
3) الکافی 6- 85- 3، و التهذیب 8- 67- 221، و الاستبصار 3- 338- 1204، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق.
4) الکافی 6- 85- 2.
5) فی الاستبصار- عن زرارة" هامش المخطوط" و التهذیب.
6) التهذیب 8- 137- 479، و الاستبصار 3- 337- 1203.
7) الفقیه 3- 514- 4805.
28334- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَتَی تَکُونُ کَذَلِکَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ سَنَةً فَقَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَتَی یَکُونُ کَذَلِکَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنَّهَا لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقُرَشِیَّةِ وَ النَّبَطِیَّةِ لِمَا مَرَّ (2)وَ مَا تَقَدَّمَ (3)فِی رِوَایَةِ هَذَا الْحَدِیثِ مِنْ طَرِیقِ الْکُلَیْنِیِّ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِهِمَا وَ الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَتَیْنِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5)وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُسْتَرَابَةِ (6)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَدِّ الْیَأْسِ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ (7).
(8)4 بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا
28335- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِی سِتَّةٍ أَوْ فِی
1) التهذیب 7- 469- 1881، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 31 من أبواب الحیض.
2) مر فی الحدیث 4 من هذا الباب.
3) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 20 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیثین 6 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی الباب 31 من أبواب الحیض.
8) الباب 4 فیه 20 حدیثا.
9) الکافی 6- 99- 5.
سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ وَ الَّتِی تَحِیضُ مَرَّةً وَ یَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ الَّتِی لَا تَطْمَعُ فِی الْوَلَدِ وَ الَّتِی قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَیْأَسْ وَ الَّتِی تَرَی الصُّفْرَةَ مِنْ حَیْضٍ لَیْسَ بِمُسْتَقِیمٍ فَذَکَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (2).
28336- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَیْضَةً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا یُحْسَبُ لَهَا لِکُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
28337- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَیُّ الْأَمْرَیْنِ سَبَقَ إِلَیْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَی فِیهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
28338- 4- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا نَظَرَتْ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا کَانَتْ لَا
یَسْتَقِیمُ لَهَا حَیْضٌ تَحِیضُ فِی الشَّهْرِ مِرَاراً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِذَا کَانَتْ تَحِیضُ حَیْضاً مُسْتَقِیماً فَهُوَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةٌ بَیْنَ کُلِّ حَیْضَتَیْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِکَ الْقُرْءُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ لِمَا یَأْتِی (1).
28339- 5- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ (3)إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ مِنْهُ (4)وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحِیَضِ.
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ جَمِیلٌ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحِیَضِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَمْ تَحِضْ فِیهَا فَقَدْ بَانَتْ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْبَزَنْطِیِّ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِی تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ (6)
28340- 6- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ
عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِیَ امْرَأَةٌ لَا تَرَی دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
28341- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ (2)مَا الرِّیبَةُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَی شَهْرٍ فَهُوَ رِیبَةٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُکِ الْحِیَضَ وَ مَا کَانَ فِی الشَّهْرِ لَمْ یَزِدْ فِی الْحَیْضِ عَلَی ثَلَاثِ حِیَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی صَدْرِهِ (4)قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ الدَّمُ عَنْ عَادَتِهَا أَقَلَّ مِنَ الشَّهْرِ فَلَیْسَ لِرِیبَةِ الْحَبَلِ بَلْ رُبَّمَا کَانَ لِعِلَّةٍ فَلْتَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنْ تَأَخَّرَ الدَّمُ شَهْراً فَإِنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ لِلْحَمْلِ فَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرَ فِیهَا دَماً.
28342- 8- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا
یَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ (1)
28343- 9- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرُوءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
28344- 10- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً کَیْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فِی الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ (6)
28345- 11- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ قَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ (1)إِنْ شَاءَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی مِثْلَهُ (2).
28346- 12- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَی الْمُسْتَرَابَةِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحِیَضِ.
ثُمَّ ذَکَرَ تَفْسِیرَ جَمِیلٍ کَمَا نَقَلَهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ مَرَّ (4).
28347- 13- (5)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَیْهَا بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِی تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا.
ثُمَّ ذَکَرَ الْبَاقِیَ مِثْلَهُ.
28348- 14- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ (قُرْئِهَا الَّذِی) (7)کَانَتْ
تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
28349- 15- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً کَیْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا (2)الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ (3)إِنْ شَاءَتْ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
28350- 16- (5)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ یَرْتَفِعُ حَیْضُهَا فَقَالَ ارْتِفَاعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ فَسَادٌ مِنْ حَیْضٍ وَ ارْتِفَاعٌ مِنْ حَمْلٍ فَأَیُّهُمَا کَانَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ.
28351- 17- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمُسْتَرَابَةِ مِنَ الْمَحِیضِ کَیْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ.
28352- 18- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ
الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ کَمْ تَعْتَدُّ قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَیْنِ تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا ارْتِیَابٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَیْسَ بَعْدَهُ ارْتِیَابٌ.
28353- 19- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ أَوْ خَمْسِ سِنِینَ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
28354- 20- (2)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ (3)فَلَا تَدْرُونَ لِکِبَرٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهُنَّ أَمْ لِعَارِضٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ (4)وَ هُنَّ اللَّوَاتِی أَمْثَالُهُنَّ یَحِضْنَ لِأَنَّهُنَّ لَوْ کُنَّ فِی سِنِّ مَنْ لَا تَحِیضُ لَمْ یَکُنْ لِلِارْتِیَابِ مَعْنًی قَالَ وَ هَذَا هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)5 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَرْجِعُ إِلَی عَادَتِهَا وَ إِلَّا فَإِلَی التَّمْیِیزِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَإِلَی عَادَةِ نِسَائِهَا فَإِنِ اخْتَلَفْنَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
28355- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالدَّمِ إِذَا کَانَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ لَهَا (1)فَإِنِ اشْتَبَهَا (2)فَلَمْ تَعْرِفْ أَیَّامَ حَیْضِهَا مِنْ غَیْرِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَخْفَی لِأَنَّ دَمَ الْحَیْضِ دَمٌ عَبِیطٌ حَارٌّ وَ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ.
28356- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَنْظُرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا فَتَزِیدُ یَوْماً أَوْ تَنْقُصُ یَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَی بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5)وَ فِی الطَّهَارَةِ (6).
(7)6 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا حَاضَتْ مَرَّةً ثُمَّ بَلَغَتْ سِنَّ الْیَأْسِ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا بِشَهْرَیْنِ
28357- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِی السِّنِّ فَحَاضَتْ حَیْضَةً وَاحِدَةً ثُمَ
ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضَةِ وَ شَهْرَیْنِ مُسْتَقْبِلَیْنِ فَإِنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2)7 بَابُ ثُبُوتِ الرِّیبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ
28358- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ (4)فَقَالَ مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِیبَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6)وَ فِی الْحَیْضِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9)8 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَرْجِعَ فِی الْبَذْلِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ کَذَا الْمُبَارَأَةُ
28359- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
1) التهذیب 8- 121- 416، و الاستبصار 3- 325- 1156.
2) الباب 7 فیه حدیث واحد.
3) الکافی 3- 75- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الحیض، و بإسناد آخر فی ذیل الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4) الطلاق 65- 4.
5) التهذیب 8- 118- 407، و الاستبصار 3- 325- 1157.
6) تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی الباب 9 من أبواب الحیض.
8) یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.
9) الباب 8 فیه حدیثان.
10) الکافی 6- 141- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الخلع.
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
28360- 2- (1)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ إِذَا رَجَعَتْ فِی الْبَذْلِ فِی الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ (2).
(3)9 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ هِیَ وَضْعُ الْحَمْلِ وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ قَبْلَ الْوَضْعِ إِلَّا فِیمَا اسْتُثْنِیَ وَ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ کَتْمُ الْمَرْأَةِ حَمْلَهَا عَنْ زَوْجِهَا
28361- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
28362- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحَامِلِ (6)الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
28363- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (2)
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهِ وَضْعُ الْحَمْلِ لِمَا مَرَّ (3)وَ وَجْهُهُ أَنَّهُ قَدْ یَکُونُ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِلَحْظَةٍ أَوْ بِغَیْرِ فَصْلٍ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْأَقْرَاءِ.
28364- 4- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (6).
28365- 5- (7)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
1) الکافی 6- 81- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
2) التهذیب 8- 70- 232، و الاستبصار 3- 298- 1054.
3) مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
4) الکافی 6- 81- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
5) الکافی 6- 81- 5 و التهذیب 8- 128- 440.
6) التهذیب 8- 70- 234، و الاستبصار 3- 298- 1056.
7) الکافی 6- 82- 7، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
28366- 6- (2)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
28367- 7- (3)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.
28368- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
28369- 9- (5)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (6)قَالَ هِیَ فِی الْمُطَلَّقَاتِ خَاصَّةً.
وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.
28370- 10- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی نِفَاسِهَا (8)الْحَدَّ.
1) التهذیب 8- 71- 235، و الاستبصار 3- 298- 1057.
2) الکافی 6- 82- 8، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق.
3) الکافی 6- 82- 11.
4) التهذیب 8- 71- 236، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
5) مجمع البیان 10- 307، و أورده عن التهذیبین فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
6) الطلاق 65- 4.
7) المقنع- 145.
8) فی المصدر زیادة- قبل أن تطهر.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ وَطِئَ الْمَرْأَةَ فِی النِّفَاسِ.
28371- 11- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ (2)قَالَ یَعْنِی لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَکْتُمَ الْحَمْلَ إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِیَ حُبْلَی وَ الزَّوْجُ لَا یَعْلَمُ بِالْحَمْلِ فَلَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَکْتُمَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِی ذَلِکَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)10 بَابُ أَنَّ ذَاتَ التَّوْأَمَیْنِ تَبِینُ مِنَ الطَّلَاقِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَضَعَ الْآخَرَ
28372- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (7)عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ (بْنِ شَفَا) (8)عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَصْرِیِّ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ کَانَ فِی بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِیَ وَاحِدٌ قَالَ تَبِینُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُ
1) تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 356.
2) البقرة 2- 228.
3) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 24، و فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 7 من أبواب النفقة، و فی الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
4) یأتی فی الأبواب 10 و 11 و 25 من هذه الأبواب.
5) الباب 10 فیه حدیثان.
6) الکافی 6- 82- 10.
7) فی نسخة- الحسن بن محمّد بن سماعة (هامش المصحّحة الثانیة).
8) فی المصدر- الشفا، و فی التهذیب- السقاء.
لِلْأَزْوَاجِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
28373- 2- (2)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ وَاحِداً انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنَ الزَّوْجِ وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَی نَفْسِهَا لِغَیْرِهِ حَتَّی تَضَعَ الْآخَرَ.
(4)11 بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ سِقْطاً تَامّاً أَوْ غَیْرَ تَامٍّ وَ لَوْ مُضْغَةً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
28374- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً فَقَالَ کُلُّ شَیْءٍ یَسْتَبِینُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ کَانَ مُضْغَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (8).
(1)12 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إِذَا کَانَتْ مُسْتَقِیمَةَ الْحَیْضِ
28375- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
28376- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَحِیضُ.
28377- 3- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ.
وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)
1) الباب 12 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 89- 1، و التهذیب 8- 116- 402 و التهذیب 8- 130- 449، و الاستبصار 3- 333- 1184، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3) الکافی 6- 90- 4، و التهذیب 8- 117- 404.
4) الکافی 6- 90- 2.
5) الکافی 6- 90- 2 ذیل 2.
6) التهذیب 8- 116- 403.
7) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 17، و فی الحدیث 3 من الباب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 13 من الباب 29، و فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیثین 7 و 16 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 4 من الباب 16، و فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، و فی أکثر أحادیث الباب 4 من هذه الأبواب.
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2)13 بَابُ عِدَّةِ الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَرَّةً
28378- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَیْضَةً وَاحِدَةً کَیْفَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِیدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَکُ حَتَّی تَحِیضَ ثَلَاثَ حِیَضٍ مَتَی حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِیهَا ثَلَاثَ حِیَضٍ فَقَالَ یُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
28379- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ
1) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 30، و فی الحدیث 1 من الباب 38، و فی الباب 41 من هذه الأبواب، و فی الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الایلاء، و فی الحدیث 7 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.
2) الباب 13 فیه 3 أحادیث.
3) التهذیب 8- 119- 410، و الاستبصار 3- 322- 1148.
4) الکافی 6- 98- 1.
5) التهذیب 8- 119- 411، و الاستبصار 3- 323- 1149.
کُلَیْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ هِیَ مِمَّنْ تَحِیضُ فَمَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إِلَّا حَیْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَیْضَتُهَا حَتَّی مَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَی وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَیْضَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ شَابَّةً مُسْتَقِیمَةَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِی ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَیْضَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِی مَا رَفَعَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
أَقُولُ: مَوْضُوعُ هَذَا غَیْرُ مَوْضُوعِ الَّذِی قَبْلَهُ لِأَنَّهُ قَدِ اعْتُبِرَ هُنَا ارْتِفَاعُ الْحَیْضِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَی وَ قَدْ عَمِلَ بِهَا الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ (1)فِی الصُّورَتَیْنِ وَ حَمَلُوا الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
28380- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ کَیْفَ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَیْضَةً وَاحِدَةً قَالَ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فِی غُرَّةِ الشَّهْرِ فَإِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا عَادَةٌ بِأَنْ تَحِیضَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً فَتَعْمَلُ عَلَی عَادَتِهَا وَ یَکُونُ فِی مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثُ حِیَضٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْمُسْتَرَابَةِ (3)انْتَهَی وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی مُضِیِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ غَیْرِ حَیْضٍ لِمَا مَرَّ (4)
و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 4 من هذه الأبواب.
.(1)14 بَابُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِی الْعِدَّةِ هِیَ الْأَطْهَارُ
28381- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
28382- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
28383- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَقْرَاءُ هِیَ الْأَطْهَارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28384- 4- (6)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ مِنْ رَأْیِی أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآنِ- إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِیمَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبَ لَمْ یَقُلْ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع- فَقُلْتُ أَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا
1) الباب 14 فیه 9 أحادیث.
2) الکافی 6- 89- 2، و التهذیب 8- 122- 423، و الاستبصار 3- 330- 1173، و تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 359.
3) الکافی 6- 89- 3، و التهذیب 8- 123- 424، و الاستبصار 3- 330- 1174.
4) الکافی 6- 89- 4، و تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 359.
5) التهذیب 8- 123- 425، و الاستبصار 3- 330- 1175.
6) الکافی 6- 89- 1، و فی تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 351 نحوه و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 15، و فی الحدیث 2 من الباب 16، و قطعة منه عن العیّاشیّ و مجمع البیان فی الحدیث 19 من الباب 15 من هذه الأبواب.
28385- 5- (3)
و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 4 من هذه الأبواب.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (4)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.28386- 6- (5)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (6)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28387- 7- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ هِیَ ثَلَاثُ حِیَضٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ
1) فی نسخة زیادة- الذی" هامش المخطوط".
2) فی نسخة- دفقه" هامش المخطوط".
3) الکافی 6- 99- 3، و التهذیب 8- 117- 406.
4) فی المصدر زیادة- عن عبد الکریم.
5) الکافی 6- 88- 9، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 15، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
6) فی المصدر زیادة- عن زرارة و انظر الحدیثین 4 من الباب 15 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 8- 123- 429، و الاستبصار 3- 327- 1166.
8) التهذیب 8- 126- 434، و الاستبصار 3- 330- 1171، و تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 353.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثُ حِیَضٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَیَکُونُ قَدْ مَضَی لَهَا ثَلَاثَةُ حِیَضٍ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِی الْحَیْضَةَ الثَّالِثَةَ.
28388- 8- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ ثَلَاثُ حِیَضٍ تَعْتَدُّ أَوَّلَ تَطْلِیقَةٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
28389- 9- (5)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ (6)قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9)15 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ تَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّةِ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ إِنْ تَأَخَّرَ الْحَیْضُ الْأَوَّلُ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ یَسِیراً
28390- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
1) التهذیب 8- 126- 435، و الاستبصار 3- 330- 1172.
2) قرب الأسناد- 110 و عنه فی البحار 104- 183- 6.
3) مسائل علی بن جعفر- 194- 409.
4) تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب.
5) تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 350.
6) فی المصدر المطبوع- عن زرارة.
7) تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من الباب 4 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الأحادیث 4 و 10 و 15 و 19 من الباب 15 من هذه الأبواب.
9) الباب 15 فیه 20 حدیثا.
10) الکافی 6- 86- 1، و التهذیب 8- 123- 426، و الاستبصار 3- 327- 1163، و فی تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 351 نحوه، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 16، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 14، و ذیله أیضا فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ فَقَدْ کَذَبُوا.
28391- 2- (1)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ.
28392- 3- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ.
28393- 4- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَذَبَ لَعَمْرِی مَا قَالَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلِیٍ
1) الکافی 6- 87- 4، و التهذیب 8- 123- 427، و الاستبصار 3- 327- 1164.
2) الکافی 6- 87- 5، و التهذیب 8- 123- 428، و الاستبصار 3- 327- 1165، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.
3) الکافی 6- 88- 9، و التهذیب 8- 123- 429، و الاستبصار 3- 327- 1166، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 14، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا قَالَ فِیهَا عَلِیٌّ ع- قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ (1)الْحَدِیثَ.
28394- 5- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا الْحَدِیثَ.
28395- 6- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4)
وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ وَ غَیْرِهَا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28396- 7- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ
1) فیه- أن العمل بالروایة لیس من قسم الرأی و هو معلوم و إن نازع فیه بعضهم الآن." منه قده".
2) الکافی 6- 88- 10، و التهذیب 8- 124- 430، و الاستبصار 3- 328- 1167 و تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 358 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
3) الکافی 6- 88- 11، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
4) تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 355 و تکرر فی الحدیث 20 من نفس الباب.
5) التهذیب 8- 124- 431، و الاستبصار 3- 328- 1168.
6) الکافی 6- 87- 2.
دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
28397- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ مِنْ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْتُ: بَلَغَنِی أَنَّ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ- قَالَ مِنْ رَأْیِی أَنَّهَا تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَقَالَ کَذَبَ مَا هُوَ مِنْ رَأْیِهِ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع.
28398- 9- (2)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ کُلِّهِمْ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3).
28399- 10- (4)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِی الْقُرْءِ الْأَخِیرِ.
28400- 11- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ الثَّالِثِ.
28401- 12- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3).
28402- 13- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِهَا فَقَالَ اذْهَبِی إِلَی هَذَا فَاسْأَلِیهِ یَعْنِی عَلِیّاً ع فَقَالَتْ لِعَلِیٍّ ع- إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی قَالَ غَسَلْتِ فَرْجَکِ فَرَجَعَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ أَرْسَلْتَنِی إِلَی رَجُلٍ یَلْعَبُ فَرَدَّهَا إِلَیْهِ مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ تَرْجِعُ فَتَقُولُ یَلْعَبُ قَالَ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی إِلَیْهِ فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا قَالَ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع- غَسَلْتِ فَرْجَکِ قَالَتْ لَا قَالَ فَزَوْجُکِ أَحَقُّ بِبُضْعِکِ مَا لَمْ تَغْسِلِی فَرْجَکِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الْفَتْوَی أَوْ فِی الرِّوَایَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْمَرْأَةِ بِمَعْنَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْکُ التَّزْوِیجِ إِلَی أَنْ تَغْتَسِلَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَةِ أَوَّلِ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ لَا آخِرِهَا لِأَنَّ غَسْلَ الْفَرْجِ غَیْرُ غُسْلِ الْحَیْضِ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هَلْ رَأَیْتِ دَماً مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ تَحْتَاجِینَ مَعَهُ إِلَی غَسْلِ الْفَرْجِ مِنْهُ لِلتَّنْظِیفِ أَوْ حَالَ الِاسْتِنْجَاءِ.
28403- 14- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
الْمُطَلَّقَةِ حِینَ تَحِیضُ لِصَاحِبِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ قَالَ نَعَمْ حَتَّی تَطْهُرَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْحَیْضَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ دُونَ الثَّالِثَةِ یَعْنِی أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِی الْحَیْضِ کَمَا لَهُ الرُّجُوعُ فِی الطُّهْرِ.
28404- 15- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَدَعُهَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی قُرْئِهَا الثَّالِثِ وَ یَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
28405- 16- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ بَیْنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ حَتَّی تَغْتَسِلَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ (5).
28406- 17- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا قَالَ إِذَا تَرَکَهَا عَلَی أَنَّهُ لَا یُرِیدُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ تَرَکَهَا عَلَی أَنَّهُ یُرِیدُ مُرَاجَعَتَهَا ثُمَّ مَضَی
لِذَلِکَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
28407- 18- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ تَرَکَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْخَبَرَیْنِ مَتْرُوکَانِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْعِدَّةِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الرُّجُوعِ بِعَقْدٍ جَدِیدٍ أَوْ عَلَی الْمُسْتَرَابَةِ لِمَا مَرَّ (3)وَ یَنْبَغِی حَمْلُ عَدَمِ إِرَادَةِ الْمُرَاجَعَةِ عَلَی الطَّلَاقِ ثَلَاثاً وَ إِرَادَتِهَا عَلَی مَا دُونَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً (4).
28408- 19- (5)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ تُقْرَأُ فِیهِ الدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْحَیْضُ قَذَفَتْهُ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّهُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ کَذَبُوا.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1)وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
28409- 20- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ إِذَا طَلَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ.
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4)وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَبْنِیَّةٌ عَلَی الْغَالِبِ مِنْ تَأَخُّرِ الْحَیْضِ الْأَوَّلِ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ یَسِیراً فَلَوِ اتَّفَقَ حُصُولُ الْحَیْضِ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِغَیْرِ فَصْلٍ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ بِرُؤْیَةِ الدَّمِ الثَّالِثِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ (5)أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الشَّیْخَانِ (6)وَ غَیْرُهُمَا (7)وَ لِأَجْلِ نُدُورِ هَذَا الْفَرْضِ وَقَعَ الْإِطْلَاقُ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(8)16 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَکِّنَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَطْهُرَ
28410- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ
1) تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 351.
2) تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 355، و أورده فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
3) تقدم فی الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.
4) یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.
5) تقدم فی البابین 12 و 14 من هذه الأبواب.
6) راجع التهذیب 8- 116- الباب 6، و المقنعة- 82.
7) راجع الشرائع 3- 34، و القواعد 2- 68.
8) الباب 16 فیه 3 أحادیث.
9) الکافی 6- 88- 11، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُمَکِّنُ نَفْسَهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ.
28411- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
28412- 3- (2)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ (3)حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ (4)عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَمْکِینِ الزَّوْجِ مِنَ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (5)وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَ قَبْلَ الْغُسْلِ فِی النِّفَاسِ (6).
1) الکافی 6- 86- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2) الکافی 6- 88- 9، و تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 352، و التهذیب 8- 124- 429، و الاستبصار 3- 327- 1166، و أورد قطعاته فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 14 و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر- تتزوج.
4) راجع التهذیب 8- 125- 431، و الاستبصار 3- 329- 1168.
5) تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الباب 27 من أبواب الحیض، و فی الباب 7 من أبواب النفاس.
(1)17 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ الْحَیْضُ عَلَی الْعَادَةِ
28413- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ (3)أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجَّلَ الدَّمُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَیَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الَّتِی طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ (5).
(6)18 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقاً رَجْعِیّاً فِی بَیْتِ زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تُخْرَجُ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَ بِفَاحِشَةٍ
28414- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا
1) الباب 17 فیه حدیث واحد.
2) الکافی 6- 88- 10، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة زیادة- هی (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
4) التهذیب 8- 124- 430 و فیه- الحسن بن محمّد.
5) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 4، و فی الباب 15 من أبواب الحیض.
6) الباب 18 فیه 7 أحادیث.
7) الکافی 6- 89- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
28415- 2- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُضَارُّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَیُضَیِّقَ عَلَیْهَا (قَبْلَ أَنْ) (3)تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ (4).
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
28416- 3- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ الْحَدِیثَ.
28417- 4- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا.
28418- 5- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) التهذیب 8- 116- 402 و التهذیب 8- 130- 449، و الاستبصار 3- 333- 1184.
2) الکافی 6- 123- 1.
3) فی المصدر- حتی.
4) الطلاق 65- 6.
5) الکافی 6- 123- 1 ذیل الحدیث 1.
6) الکافی 6- 90- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
7) الکافی 6- 91- 8.
8) الکافی 6- 91- 6.
إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِلزَّوْجِ إِخْرَاجُهَا وَ لَا تَخْرُجُ هِیَ.
28419- 6- (1)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا إِذَا کَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (3).
28420- 7- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (5)عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الکافی 6- 91- 9.
2) التهذیب 8- 132- 457.
3) الکافی ذیل الحدیث المذکور.
4) الکافی 6- 91- 11.
5) فی المصدر- أحمد بن محمّد [عن محمّد بن خالد] و الحسین بن سعید.
6) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 20، و فی الباب 23 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی جواز الخروج عند الضرورة فی الباب 55 من هذه الأبواب.
(1)19 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِیّاً إِذَا أَرَادَتْ زِیَارَةً جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ لَا قَبْلَهُ وَ لَا بِالنَّهَارِ
28421- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ وَ إِنْ أَرَادَتْ زِیَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حُکْمَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَ قَالَ خَرَجَتْ بَعْدَ (3)نِصْفِ اللَّیْلِ وَ رَجَعَتْ قَبْلَ (4)نِصْفِ اللَّیْلِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).
1) الباب 19 فیه حدیث واحد.
2) الکافی 6- 90- 3، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 18، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- قبل" هامش المخطوط".
4) فی نسخة- بعد" هامش المخطوط".
5) الفقیه 3- 499- 4758.
6) التهذیب 8- 130- 450، و الاستبصار 3- 333- 1185، و الاستبصار 3- 352- 1260.
7) تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی جواز الخروج عند الضرورة فی الباب 55 من هذه الأبواب.
(1)20 بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَ السُّکْنَی لِذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ لَا الْبَائِنَةِ
28422- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ شَیْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ: أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ (3)قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً بَعْدَ تَطْلِیقَةٍ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28423- 2- (5)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: تَجِبُ السُّکْنَی وَ النَّفَقَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِیَّةِ بِلَا خِلَافٍ فَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ فَقِیلَ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.
وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی ع أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّفَقَاتِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الباب 20 فیه حدیثان.
2) الکافی 6- 90- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات.
3) الطلاق 65- 1.
4) التهذیب 8- 132- 458.
5) مجمع البیان 10- 308.
6) تقدم فی الباب 8 من أبواب النفقات و فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیثین 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الباب 18 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب.
(1)21 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِیّاً خَاصَّةً الزِّینَةُ وَ التَّجَمُّلُ وَ إِظْهَارُهُ لِلزَّوْجِ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْحِدَادُ
28424- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (3)
فِی الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِینَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً (4).
28425- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَکْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَیَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً (6)لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَیُرَاجِعَهَا.
28426- 3- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.
1) الباب 21 فیه 6 أحادیث.
2) الکافی 6- 91- 10، و التهذیب 8- 131- 451.
3) فی المصدر- عن أحدهما (علیهما السلام)، و کذلک التهذیب.
4) الطلاق 65- 1.
5) الکافی 6- 92- 14، و التهذیب 8- 131- 454 و التهذیب 8- 158- 549، و الاستبصار 3- 351- 1255.
6) الطلاق 65- 1.
7) الکافی 6- 114- 4، و التهذیب 8- 150- 520، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.
28427- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تُسَوِّفُ (2)لِزَوْجِهَا مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ عَلَیْهَا.
28428- 5- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تُحِدُّ کَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَمْتَشِطُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِالْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ وَ حَمَلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (5)وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهَا تُحِدُّ إِذَا تُوُفِّیَ لَهَا قَرَابَةٌ کَمَا تُحِدُّ إِذَا تُوُفِّیَ زَوْجُهَا لَا لِأَجْلِ الطَّلَاقِ لِمَا یَأْتِی (6).
28429- 6- (7)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَکْتَحِلَ وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ.
1) الکافی 6- 91- 7.
2) نسخة فی الکافی- تشوف" هامش المخطوط"، و فی المصدر- تشوفت، و تشوفت المرأة- تزینت و أظهرت زینتها" لسان العرب 9- 185".
3) لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع.
4) التهذیب 8- 160- 555، و الاستبصار 3- 351- 1256.
5) تقدم فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب.
6) یأتی فی الحدیث 5 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب.
7) قرب الأسناد- 110.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)22 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ نَدْباً فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ وَاجِباً بِغَیْرِ إِذْنٍ وَ کَذَا فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَاجِباً وَ نَدْباً
28430- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ.
28431- 2- (4)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا.
28432- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (7).
1) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.
2) الباب 22 فیه 3 أحادیث.
3) الکافی 6- 92- 13، و التهذیب 8- 131- 453، و الاستبصار 3- 333- 1186.
4) الکافی 6- 91- 12، و التهذیب 8- 131- 452، و الاستبصار 3- 333- 1187.
5) الکافی 6- 90- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 8- 130- 450، و الاستبصار 3- 333- 1185 و الاستبصار 3- 352- 1260.
7) تقدم فی الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ.
(1)23 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ ذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ إِذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَ تَفْسِیرِهَا
28433- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ (3)قَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ زَوْجِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا.
28434- 2- (4)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ (5)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ (6)قَالَ یَعْنِی بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ أَنْ تُؤْذِیَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَعَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28435- 3- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ (9)قَالَ إِلَّا أَنْ تَزْنِیَ فَتُخْرَجُ وَ یُقَامُ عَلَیْهَا
الْحَدُّ.
28436- 4- (1)وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی الْإِجَارَةِ (2)فِی أَحَادِیثِ ضَمَانِ الصَّائِغِ إِذَا أَفْسَدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ الَّتِی إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِی أَیَّامِ عِدَّتِهَا حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ قَالَ ع الْفَاحِشَةُ الْمُبَیِّنَةُ هِیَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ لَیْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ یَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ التَّزْوِیجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ خِزْیٌ وَ مَنْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ السَّحْقَ أَعْظَمُ أَفْرَادِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَضَی (4)وَ یَأْتِی (5).
28437- 5- (6)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ (7)قَالَ قِیلَ هِیَ الْبَذَاءُ عَلَی أَهْلِهَا فَیَحِلُّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا.
28438- 6- (8)قَالَ وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع
1) کمال الدین- 459، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
2) تقدم فی الحدیث 21 من الباب 29 من أبواب أحکام الاجارة.
3) الاحتجاج 463 باختلاف.
4) مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
5) یأتی فی الحدیثین 5 و 6 من هذا الباب.
6) مجمع البیان 5- 304.
7) الطلاق 65- 1.
8) مجمع البیان 5- 304.
قَالَ: الْفَاحِشَةُ أَنْ تُؤْذِیَ أَهْلَ زَوْجِهَا وَ تَسُبَّهُمْ.
(1)24 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مَعَ الْإِمْکَانِ قُبِلَ قَوْلُهَا
28439- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
28440- 2- (4)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ (5)قَالَ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَی النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ الْحَیْضَ وَ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ.
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ (6).
1) الباب 24 فیه حدیثان.
2) الکافی 6- 101- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب الحیض.
3) التهذیب 8- 165- 575، و الاستبصار 3- 356- 1276.
4) مجمع البیان 2- 326.
5) البقرة 2- 228.
6) تقدم فی الباب 47 من أبواب الحیض، و فی الباب 25 من أبواب عقد النکاح، و فی الباب 10 من أبواب المتعة، و تقدم ما یدلّ علی قبول قولها فی المحلل فی الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق.
(1)25 بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَمْلِ
28441- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (3).
28442- 2- (4)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ (5)تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِیبَةَ عَلَیْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
28443- 3- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ (أَوِ ابْنِهِ) (7)
1) الباب 25 فیه 5 أحادیث.
2) الکافی 6- 101- 1، و التهذیب 8- 129- 444.
3) الفقیه 3- 511- 4792.
4) الکافی 6- 101- 2، و التهذیب 8- 129- 445، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد.
5) و فی نسخة- الحبل (هامش المصحّحة الثانیة).
6) الکافی 6- 101- 3، و التهذیب 8- 129- 446.
7) فی المصدر- أو أبیه.
ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَی فَتَمْکُثُ سَنَةً فَقَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَکْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً فِی دَعْوَاهَا.
أَقُولُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ هُنَا غَیْرُ مُرَادٍ لِمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2)أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
28444- 4- (3)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَزَوَّجْتَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَتَبَیَّنَ بِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَیْهَاتَ مِنْ ذَلِکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَیْضَةٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَیْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ یَسْتَبِینُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً یَسْتَبِینُ فِیهِ الْحَمْلُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا رِیبَةٌ تَزَوَّجُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28445- 5- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلًا قَالَ یَنْتَظِرُ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ
ذَلِکَ حَبَلًا قَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ إِنَّمَا یَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَیْنِ إِمَّا حَمْلٍ بَیِّنٍ وَ إِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ وَ لَکِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ وَ قَالَ أَیْضاً فِی الَّتِی کَانَتْ تَطْمَثُ ثُمَّ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً کَیْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ فَقَالَ لِی بَعْضُ مَنْ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ هِیَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا (1)اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ یُمْسِکَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ فِیهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِیمَةُ الطَّمْثِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً بِشَاهِدَیْنِ فَإِنْ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ فَإِنْ (2)أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ تَرَکَهَا شَهْراً ثُمَّ رَاجَعَهَا (3)ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِیَةً ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ یَسْتَبْرِئُهَا فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ الِاحْتِیَاطُ هُنَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (5).
(6)26 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ لَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَتَی طُلِّقَتْ اعْتَدَّتْ مِنْ یَوْمَ عَلِمَتْ
28446- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (8)عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْیُشْهِدْ
1) کذا صححه فی المصحّحة الثانیة و هو الموجود فی المصدر، لکن الموجود فی مخطوطة المؤلّف و هی المسودة الثانیة- یطلقها.
2) کتب فی المصحّحة الثانیة- (فاذا، و إذا. صح).
3) کتب فی المصحّحة الثانیة- (یرتجعها. صح).
4) تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
5) مر فی الحدیث 18 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6) الباب 26 فیه 7 أحادیث.
7) الکافی 6- 111- 5، و التهذیب 8- 162- 561، و الاستبصار 3- 353- 1264.
8) فی الاستبصار- محمّد بن أحمد.
عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
28447- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَیِّ یَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ قَامَتْ لَهَا بَیِّنَةُ عَدْلٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ تَیَقَّنَتْ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
28448- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا.
28449- 4- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ (4)مَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا بَیِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ فَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28450- 5- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَی ذَلِکَ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَ.
28451- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی کَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِیهِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِکَ الْیَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ یَوْمَ عَلِمَتْ.
28452- 7- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَمَضَتْ أَشْهُرٌ فَقَالَ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ کَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ فَالْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ هَذِهِ لَیْسَتْ مِثْلَ تِلْکَ هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)27 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا
28453- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ الْحَدِیثَ.
28454- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِی الْمُطَلَّقَةِ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا فَکَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ.
28455- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)28 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسِنِینَ
28456- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا
ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ.
28457- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.
28458- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّیَ قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَیْهِ (3).
28459- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ (مِنْ یَوْمِ) (5)یَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28460- 5- (8)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا
1) الکافی 6- 112- 2، التهذیب 8- 163- 568، و الاستبصار 3- 355- 1271.
2) الکافی 6- 112- 3، التهذیب 8- 163- 567، و الاستبصار 3- 355- 1270.
3) فی نسخة- له (هامش المخطوط).
4) الکافی 6- 113- 7.
5) فی المصدر- حین.
6) فی نسخة- له (هامش المخطوط).
7) التهذیب 8- 163- 565، و الاستبصار 3- 354- 1268.
8) الکافی 6- 112- 4.
نَعْیُ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
28461- 6- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ یَوْمَ یَبْلُغُهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ إِحْدَاکُنَّ کَانَتْ تَمْکُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّیَ زَوْجُهَا ثُمَّ تَرْمِی بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا.
28462- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِکَ وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ یَجِبُ عَلَیْهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا لَمْ یَبْلُغْهَا ذَلِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِکَ کُلُّهُ وَ تَنْکِحُ مَنْ أَحَبَّتْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ (3)
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُ آخِرِ الْحَدِیثِ فِی حُکْمِ الْمُطَلَّقَةِ وَ یَکُونُ سَقَطَ مِنَ الْحَدِیثِ شَیْءٌ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً مَا یَأْتِی (4).
28463- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَ لَوْ کَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَیْنِ.
28464- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ) (2)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَهَمِ مِنَ الرَّاوِی بِأَنْ یَکُونَ سَمِعَ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ مَاتَ فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ الْعَامَّةِ.
28465- 10- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ) (4)عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْیُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ سَمِعَتْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).
28466- 11- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْیُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا.
28467- 12- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ إِنْ کَانَ مَسِیرَةَ أَیَّامٍ فَمِنْ یَوْمِ یَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ کَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2)فِی أَنَّ هَذِهِ تُحِدُّ وَ هَذِهِ لَا تُحِدُّ.
28468- 13- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ.
28469- 14- (4)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْمُطَلَّقَةِ إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ کَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِینَ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(1)29 بَابُ وُجُوبِ الْحِدَادِ عَلَی الْمَرْأَةِ فِی عِدَّةِ الْوَفَاةِ خَاصَّةً بِتَرْکِ الزِّینَةِ وَ الطِّیبِ وَ نَحْوِهِمَا
28470- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا یَعْنِی وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَی مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ فِی الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِکَ عَنِ الْکُحْلِ وَ الطِّیبِ وَ الْأَصْبَاغِ.
28471- 2- (3)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِلزِّینَةِ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا وَ تَقْضِی الْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغَسْلَةٍ (4)وَ تَحُجُّ وَ إِنْ کَانَ فِی عِدَّتِهَا.
28472- 3- (5)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِزِینَةٍ (6)وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی حَقٍّ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
1) الباب 29 فیه 7 أحادیث.
2) الکافی 6- 112- 6، و التهذیب 8- 163- 566، و الاستبصار 3- 354- 1269.
3) الکافی 6- 116- 4، و التهذیب 8- 159- 551.
4) الغسلة- الطیب الذی تجعله المرأة فی شعرها عند الامتشاط. (لسان العرب 11- 494.).
5) الکافی 6- 116- 6.
6) فی المصدر- للزینة.
7) التهذیب 8- 159- 552، و الاستبصار 3- 353- 1261.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ (1)مَا تَضَمَّنَ النَّهْیَ عَنِ الْمَبِیتِ عَنْ بَیْتِهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی (2).
28473- 4- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَیْسَ لَهَا أَنْ تَطَیَّبَ وَ لَا تَزَیَّنَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ.
28474- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحِدَّ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
28475- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُحِدُّ الْحَمِیمُ عَلَی حَمِیمِهِ ثَلَاثاً وَ الْمَرْأَةُ عَلَی زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
28476- 7- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِی عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبُ (7)وَ تَکْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ وَ تَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَیْرِ زِینَةٍ لِزَوْجٍ.
1) راجع التهذیب 8- 160- 556 ذیل 556، و الاستبصار 3- 353- 1262 ذیل 1262.
2) یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب.
3) الکافی 6- 117- 12.
4) التهذیب 8- 160- 556.
5) التهذیب 8- 161- 559.
6) الفقیه 3- 508- 4785، و أورده صدره عن التهذیب فی الحدیث 18 من الباب 15، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 47، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
7) فی المصدر زیادة- و تدهن.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1)أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ قَصْدِ الزِّینَةِ مَعَ عَدَمِ التَّظَاهُرِ بِهِ لِمَا مَرَّ (2)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3)وَ فِی الدَّفْنِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)30 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ
28477- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلنِّسَاءِ أُفٍّ لَکُنَّ قَدْ کُنْتُنَّ (8)قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ فِیکُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْکُنَّ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَکْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا کَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُکُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ.
28478- 2- (9)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) التهذیب 8- 82- 280.
2) مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
3) تقدم فی الحدیث 3 و 5 من الباب 21، و الحدیث 7 من الباب 26، و الأحادیث 3 و 4 و 5 و 7 و 12 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الباب 82 من أبواب الدفن.
5) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 32، و فی الحدیث 6 و 7 من الباب 33، و الحدیث 2 من الباب 42، و فی الحدیث 1 من الباب 45، و فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
6) الباب 30 فیه 9 أحادیث.
7) الکافی 6- 117- 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب.
8) فی المصدر زیادة- من.
9) الکافی 6- 113- 1، و تفسیر العیّاشیّ 1- 122- 389 باختلاف.
سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ یُحَابِهِنَّ فِیمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ یَجُرْ فِیمَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِنَّ (أَمَّا مَا) (1)شَرَطَ لَهُنَّ فِی الْإِیلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِذْ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (2)فَلَمْ یُجَوِّزْ لِأَحَدٍ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِی الْإِیلَاءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَکَ اسْمُهُ أَنَّهُ غَایَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِی حَیَاتِهِ عِنْدَ الْإِیلَاءِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (3)وَ لَمْ یَذْکُرِ الْعَشَرَةَ الْأَیَّامَ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَایَةَ (4)الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِی تَرْکِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْهَیْثَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (6)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِهَذَا السَّنَدِ نَحْوَهُ (7).
28479- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ لِأَنَّ حُرْقَةَ الْمُطَلَّقَةِ تَسْکُنُ فِی (2)ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ حُرْقَةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَسْکُنُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ.
28480- 4- (3)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ: وَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ الْعِدَّةَ کَانَتْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ عَلَی الْمَرْأَةِ سَنَةً کَامِلَةً وَ کَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَ ظَهْرِهَا شَیْئاً بَعْرَةً أَوْ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا وَ قَالَتِ الْبَعْلُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ هَذِهِ وَ لَا أَکْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَتَطَیَّبُ وَ لَا أَتَزَوَّجُ سَنَةً فَکَانُوا لَا یُخْرِجُونَهَا مِنْ بَیْتِهَا بَلْ یُجْرُونَ عَلَیْهَا مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا سَنَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ (4)فَلَمَّا قَوِیَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ (5)إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
28481- 5- (6)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ لَمْ یَنْقُلْهُمْ عَنْ ذَلِکَ بَلْ تَرَکَهُمْ عَلَی عَادَاتِهِمْ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِذَلِکَ قُرْآناً
28482- 6- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
28483- 7- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ (6)قَالَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (7)وَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْمِیرَاثِ.
وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (8).
28484- 8- (9)وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (10)جِئْنَ النِّسَاءُ یُخَاصِمْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص
وَ قُلْنَ لَا نَصْبِرُ فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- کَانَتْ إِحْدَاکُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَأَلْقَتْهَا خَلْفَهَا فِی دُوَیْرِهَا فِی خِدْرِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فَإِذَا کَانَ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ مِنَ الْحَوْلِ أَخَذَتْهَا فَفَتَّتْهَا ثُمَّ اکْتَحَلَتْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَوَضَعَ اللَّهُ عَنْکُنَّ ثَمَانِیَةَ أَشْهُرٍ.
28485- 9- (1)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ (2)قَالَ هِیَ مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ وَ کَیْفَ کَانَتْ قَالَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ أُنْفِقَ عَلَی امْرَأَتِهِ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ حَوْلًا ثُمَّ أُخْرِجَتْ بِلَا مِیرَاثٍ ثُمَّ نَسَخَتْهَا آیَةُ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ فَالْمَرْأَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ نَصِیبِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)31 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ مِنَ الْوَضْعِ وَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ
28486- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
1) تفسیر العیّاشیّ 1- 129- 427.
2) البقرة 2- 240.
3) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 57، و فی الأحادیث 20 و 22 و 23 من الباب 58 من أبواب المهور، و فی الحدیث 4 من الباب 22، و فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الأحادیث 1 و 4 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 33، و فی الحدیث 3 من الباب 34، و فی الحدیث 2 من الباب 35، و فی الأبواب 36 و 42 و 43 و 45، و فی الحدیث 1 من الباب 50، و فی البابین 51 و 52 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب میراث الأزواج، و فی الحدیثین 3 و 10 من الباب 27 من أبواب حد الزنا.
5) الباب 31 فیه 6 أحادیث.
6) الکافی 6- 114- 2، و التهذیب 8- 150- 519.
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَیْنِ.
28487- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَتَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ لَمْ تَضَعْ فَإِنَّ عِدَّتَهَا إِلَی أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ کَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ یَتِمَّ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ.
28488- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ (3)زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَتَزَوَّجَتْ فَقَضَی أَنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ آخِرُ الْأَجَلَیْنِ فَإِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْکَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَکُوهَا فَإِنْ أَمْسَکُوهَا رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ (4).
28489- 4- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ الْأَوَّلَانِ.
28490- 5- (1)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ.
28491- 6- (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَی وَ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْأَخِیرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ (3)عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)32 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ السُّکْنَی وَ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّی عَنْهَا فِی الْعِدَّةِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَیْثُ شَاءَتْ
28492- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) الکافی 6- 114- 6.
2) الکافی 6- 114- 7، قرب الإسناد- 109، و أورد نحوه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3) فی نسخة- عن- بدل الواو- (هامش المصحّحة الثانیة).
4) الکافی 6- 114- 7 ذیل 7.
5) تقدم فی الحدیثین 6 و 20 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 30 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 43 من هذه الأبواب.
6) الباب 32 فیه 4 أحادیث.
7) الکافی 6- 115- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات.
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا مَاتَ عُمَرُ- أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِیَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
28493- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (4)وَ یَأْتِی (5).
28494- 3- (6)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَیْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا تُوُفِّیَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ- فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
28495- 4- (8)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِیٍّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَی بَیْتِ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَیْتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِی بَیْتِ أَهْلِهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِیّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّفَقَاتِ (1)وَ غَیْرِهَا (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)33 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِی عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَ قَضَائِهَا الْحُقُوقَ وَ خُرُوجِهَا فِی جَنَازَةِ زَوْجِهَا وَ لِزِیَارَةِ قَبْرِهِ وَ لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا
28496- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِی عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
28497- 2- (6)قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا فِی عِدَّتِهَا وَ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.
28498- 3- (7)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی یُتَوَفَّی
1) تقدم فی الباب 9 من أبواب النفقات.
2) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی البابین 33 و 34 من هذه الأبواب.
4) الباب 33 فیه 8 أحادیث.
5) الفقیه 3- 508- 4785، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب.
6) الفقیه 3- 508- 4786.
7) قرب الإسناد- 78.
زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
28499- 4- (2)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ قَالَ نَعَمْ.
28500- 5- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا قَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا تَحُجُّ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.
28501- 6- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ أَوْ تَعُودَ مَرِیضاً قَالَ نَعَمْ تَخْرُجُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَطَیَّبُ.
28502- 7- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَکُونُ فِی عِدَّتِهَا أَ تَخْرُجُ فِی حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ فِی حَقٍّ یَنُوبُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أُفٍّ لَکُنَّ قَدْ کُنْتُنَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ فِیکُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْکُنَّ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَکْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا
کَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُکُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَکَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (1)وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَکُونَ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَیْتِهَا قُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.
28503- 8- (2)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا وَرَدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَیْثُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ زَوْجُهَا هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِی جَنَازَتِهِ أَمْ لَا التَّوْقِیعُ تَخْرُجُ فِی جَنَازَتِهِ وَ هَلْ یَجُوزُ لَهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا التَّوْقِیعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا وَ هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِی قَضَاءِ حَقٍّ یَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا التَّوْقِیعُ إِذَا کَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ فِیهِ وَ قَضَتْهُ وَ إِنْ کَانَ لَهَا حَاجَةٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَنْظُرُ فِیهَا خَرَجَتْ لَهَا حَتَّی تَقْضِیَهَا وَ لَا تَبِیتُ إِلَّا فِی مَنْزِلِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4)وَ فِی الْحَجِّ (5)
و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 34 من هذه الأبواب.
.(1)34 بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی عِدَّةِ الْوَفَاةِ کَوْنُهَا فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ حُکْمِ مَبِیتِهَا فِی غَیْرِ بَیْتِهَا
28504- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ وَ هِیَ مُحْتَاجَةٌ لَا تَجِدُ مَنْ یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ هِیَ تَعْمَلُ لِلنَّاسِ هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَعْمَلَ وَ تَبِیتَ عَنْ مَنْزِلِهَا (3)فِی عِدَّتِهَا قَالَ فَوَقَّعَ ع- لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
28505- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتٍ تَمْکُثُ فِیهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَتَمْکُثُ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ إِلَیْهِ مِثْلَ مَا مَکَثَتْ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ مِنْهُ کَذَا صَنِیعُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
28506- 3- (6)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- تَسْتَفْتِیهِ فِی الْمَبِیتِ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَ
أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ- کَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَحَدَّتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَیْ عَشَرَ شَهْراً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص- رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَی هَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَنَّ الْمَبِیتَ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا جَائِزٌ إِلَّا أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْکُهُ (1)وَ هَذَا الْحَدِیثُ وَ مَا وَافَقَهُ مِمَّا تَقَدَّمَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
(2)35 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَی الْمَرْأَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا
28507- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).
28508- 2- (5)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْکِحُ حَتَّی تَعْتَدَّ
1) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات، و فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 29، و فی البابین 32 و 33 من هذه الأبواب.
2) الباب 35 فیه 5 أحادیث.
3) الکافی 6- 118- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب المهور.
4) التهذیب 8- 144- 499، و الاستبصار 3- 339- 1207.
5) الکافی 6- 119- 8، و تفسیر العیّاشیّ 1- 122- 387، و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب.
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
28509- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
28510- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (5)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا هُمَا سَوَاءٌ.
28511- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ أَمْسِکْ عَنْ هَذَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْأَخْبَارَ السَّابِقَةَ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا یَجُوزُ
1) الفقیه 3- 508- 4783.
2) التهذیب 8- 143- 496، و الاستبصار 3- 338- 1206.
3) التهذیب 8- 144- 501، و الاستبصار 3- 339- 1209، و الکافی 6- 118- 4، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 58 من أبواب المهور.
4) التهذیب 8- 144- 497، و الاستبصار 3- 339- 1210.
5) فی نسخة زیادة- عن أحمد بن عمر" هامش المخطوط".
6) التهذیب 8- 144- 498، و الاستبصار 3- 339- 1211، و أورد ذیله عن الکافی فی الحدیث 11 من الباب 58 من أبواب المهور.
الْعُدُولُ عَنْهَا انْتَهَی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الْخَبَرَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ بِقَرِینَةِ اسْتِدْلَالِهِ فِی الْأَوَّلِ بِالْقِیَاسِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ عَلَی أَنَّ الثَّانِیَ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِشَیْءٍ بَلْ هُوَ قَرِینَةٌ لِلتَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ لَوْ بِغَیْرِ فَصْلٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ مَعَ عَدَمِ الدُّخُولِ فِی الْمُهُورِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ (2).
(3)36 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ وَجَبَ عَلَی الْمَرْأَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَ یَثْبُتُ الْمِیرَاثُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِیهَا وَ حُکْمِ الْمَوْتِ فِی الْبَائِنَةِ
28512- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
28513- 2- (5)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَةِ
1) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 51، و فی الباب 58، و فی الحدیث 5 من الباب 59 من أبواب المهور.
2) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.
3) الباب 36 فیه 9 أحادیث.
4) الکافی 6- 121- 5، و التهذیب 8- 149- 516، و الاستبصار 3- 343- 1224.
5) الکافی 6- 120- 3، و التهذیب 8- 149- 515، و الاستبصار 3- 344- 1226.
صَاحِبِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
وَ
زَادَ فِیهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ هَذَا الْکَلَامُ سَقَطَ مِنْ کِتَابِ ابْنِ زِیَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ.
28514- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا.
28515- 4- (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
28516- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28517- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْبَائِنَةُ
مُسْتَعْمَلَةً بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ وَ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِالرَّجْعِیِّ.
28518- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
28519- 8- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَا یَرِثُ مِنْهَا فَإِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
28520- 9- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ عَدَمَ التَّوَارُثِ فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ بَعْدَ الْعِدَّةِ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْمَرِیضَ (6).
1) التهذیب 8- 79- 270، و الاستبصار 3- 306- 1088.
2) التهذیب 8- 80- 275، و الاستبصار 3- 307- 1094.
3) الفقیه 3- 545- 4878، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.
4) تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 7 و 8 من الباب 1، و فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الحدیث 1 من الباب 13، و فی الحدیث 16 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 5 و 9 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.
6) تقدم فی الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
(1)37 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ وَ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أَبَداً وَ تَرْجِعُ إِلَی الزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الْأَخِیرِ فَإِنْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ زُوراً ضَمِنَا الْمَهْرَ
28521- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.
وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (3).
28522- 2- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَأَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لِلْأَخِیرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ فَیُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَکُ بِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
28523- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ وَ وَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ قَالَ فَقَالَ یَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذُ رِضًا (2)مِنْ ثَمَنِهِ.
28524- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
28525- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
28526- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
1) الکافی 6- 149- 3، و أورد نحوه عن التهذیبین و الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
2) فی المصدر- عوضا.
3) الکافی 6- 150- 5.
4) الکافی 6- 150- 4، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
5) التهذیب 8- 168- 585، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَوْ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ (1)فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (2)وَ غَیْرِهَا (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)38 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ وَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَفَارَقَهَا الزَّوْجَانِ جَمِیعاً أَجْزَأَهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ
28527- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ.
28528- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
1) فی المصدر- تتزوج.
2) تقدم فی الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود بالعموم فی الباب 6 من أبواب الجنابة، و فی الباب 54 من أبواب المهور.
4) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 13 من أبواب الشهادات.
5) الباب 38 فیه حدیثان.
6) الکافی 6- 150- 1، و أورده عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
7) الکافی 6- 151- 2.
یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِی امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَیْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (1).
(2)39 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَی الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِیِّ إِذَا دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا
28529- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِیلَ فَإِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)
و تقدم ما ینافیه فی الباب 44 من أبواب المهور.
.(1)40 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْآنِ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا حُرّاً وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً
28530- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهُ (3)تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28531- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَیْضَتَانِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
28532- 3- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنَ الْحَیْضَتَیْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ الْحَیْضَةِ الثَّانِیَةِ لِیَتِمَّ الطُّهْرَانِ وَ إِنْ لَمْ یَتِمَّ الْحَیْضُ الثَّانِی لِمَا مَرَّ (1)أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَمْکِینِ الزَّوْجِ الثَّانِی فِی الْحَیْضِ الثَّانِی.
28533- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا فَقَالَ حَیْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ حَتَّی تَحِیضَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَ لَا تَعْلَمُ أَیَّامَ حَیْضِهَا فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ فِی آخِرِهِ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ حَتَّی تَحِیضَ.
28534- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (5)قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
28535- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَیْضَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءَیْنِ فَلَا یَلْزَمُهَا إِلَّا حَیْضَةٌ وَاحِدَةٌ کَامِلَةٌ وَ یَکْفِیهَا دُخُولُ الثَّانِیَةِ لِمَا مَرَّ (7)وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی اسْتِبْرَاءِ
1) مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
2) الکافی 6- 170- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 8- 153- 530، و الاستبصار 3- 348- 1243.
4) التهذیب 8- 135- 467، و الاستبصار 3- 335- 1193.
5) فی المصدر زیادة- الماضی.
6) التهذیب 8- 135- 468، و الاستبصار 3- 335- 1194.
7) مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
الْمَوْلَی لَهَا إِذَا عَزَلَهَا عَنْ عَبْدِهِ لِمَا مَرَّ (1)إِذْ لَیْسَ فِیهِ ذِکْرُ الطَّلَاقِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی اسْتِبْرَاءِ الْمُشْتَرِی لَهَا إِذَا فَسَخَ عَقْدَهَا.
28536- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
یَعْنِی إِذَا طُلِّقَتْ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الطَّلَاقِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)41 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً
28537- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ یَعْنِی یُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (7)
و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 43، و فی الحدیث 1 من الباب 46، و فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.
.1) مر فی الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
2) الفقیه 3- 542- 4867.
3) تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق.
4) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 7 و 8 و 10 من الباب 42، و فی الحدیث 1 من الباب 45، و فی الحدیث 2 من الباب 47، و فی الباب 52 من هذه الأبواب.
5) الباب 41 فیه حدیث واحد.
6) الکافی 6- 167- 2، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
(1)42 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الْوَفَاةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ إِلَّا أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا حِدَادٌ وَ کَذَلِکَ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهَا
28538- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَیْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ حَتَّی تَحِیضَ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع- قَالَ فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا یَتَزَوَّجْنَ حَتَّی یَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.
28539- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ (عَنْهَا زَوْجُهَا) (4)سَوَاءٌ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28540- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ
فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَی سَیِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
28541- 4- (2)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْأَمَةِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
28542- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ (5)عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَمْلُوکَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
28543- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَقَالَ تَطْلِیقَتَانِ وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَیَّامٍ وَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (7).
1) التهذیب 8- 153- 531، و الاستبصار 3- 348- 1244.
2) الکافی 6- 171- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3) التهذیب 8- 155- 539، و الاستبصار 3- 349- 1249.
4) التهذیب 8- 153- 532، و الاستبصار 3- 347- 1242.
5) فی الاستبصار- یوسف" هامش المخطوط".
6) التهذیب 8- 154- 533، و الاستبصار 3- 346- 1236.
7) یأتی فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب.
28544- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَیَّامٍ وَ قَالَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
28545- 8- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ حَمَّادٍ) (3)عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا (4)شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَیَّامٍ وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
28546- 9- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَیَّامٍ.
28547- 10- (6)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَیْضَتَانِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ وَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَجَلُهَا نِصْفُ أَجَلِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَیَّامٍ.
28548- 11- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
1) التهذیب 8- 154- 534، و الاستبصار 3- 346- 1237.
2) التهذیب 8- 154- 535، و الاستبصار 3- 346- 1238.
3) لیس فی التهذیب.
4) فی نسخة زیادة- فعدتها" هامش المخطوط".
5) التهذیب 8- 154- 536، و الاستبصار 3- 347- 1239.
6) التهذیب 8- 154- 537، و الاستبصار 3- 347- 1240.
7) التهذیب 8- 156- 543، و الاستبصار 3- 348- 1245.
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی فِی نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ سَمِعَ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَةِ فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ فَرَوَاهُ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا أَقُولُ: یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَ هِیَ فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ عَلَی الْمُتْعَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا فِی الْعِدَّةِ لِمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2)وَ الشَّیْخُ حَمَلَ مَا تَضَمَّنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عَلَی أُمِّ الْوَلَدِ (3)وَ قَدْ خَالَفَ ذَلِکَ فِی جُمْلَةٍ مِنْ کُتُبِهِ وَ عَمِلَ بِهِ عَلَی إِطْلَاقِهِ (4)وَ کَذَلِکَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (5)وَ الْأَقْرَبُ وَ الْأَحْوَطُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ شَهْرَیْنِ وَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمْعٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عِدَّةِ الْمُتْعَةِ (7)وَ غَیْرِهَا (8).
(9)43 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَی الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا سَیِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ فِی الْعِدَّةِ
28549- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
1) تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
2) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 52 و فی الأحادیث 1 و 5 و 7 و 9 من الباب 43 من هذه الأبواب.
3) راجع التهذیب 8- 152 528 ذیل حدیث 528.
4) راجع النهایة- 536.
5) راجع شرائع الإسلام 3- 40 و جواهر الکلام 32- 314 و 317.
6) تقدم فی البابین 30 و 31 من هذا الأبواب.
7) یأتی فی الباب 52 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الأحادیث 1 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 43 و فی البابین 45 و 51 من هذه الأبواب.
9) الباب 43 فیه 9 أحادیث.
10) الکافی 6- 171- 3، و التهذیب 8- 156- 540، و الاستبصار 3- 349- 1250.
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ (1)تَحْتَهُ السُّرِّیَّةُ فَیُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْکِحَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
28550- 2- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَیْضَةً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِحَیْضَتَیْنِ.
28551- 3- (3)قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ.
28552- 4- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ (5)عَلَی أَمَتِهِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ قَالَ لَا قُلْتُ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ حَیْضَةٌ أَوِ اثْنَتَانِ.
28553- 5- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْأَمَةِ إِذَا غَشِیَهَا سَیِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
1) فی المصدر- تکون.
2) الکافی 6- 171- 4.
3) الکافی 6- 171- 4 ذیل 4.
4) الکافی 6- 172- 5، و الکافی 5- 176- 4، و أورده بسندین فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
5) کان المراد قطع الوطء. و فی نسخة- وقع (هامش المخطوط).
6) الکافی 6- 171- 1.
7) التهذیب 8- 155- 538، و الاستبصار 3- 349- 1248.
28554- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا (2)
28555- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِیَوْمٍ أَوْ بِسَاعَةٍ ثُمَّ یَمُوتُ قَالَ فَقَالَ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ أَعْتَقَهَا سَیِّدُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
28556- 8- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ السُّرِّیَّةُ لَهُ وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَ مَاتَ وَلَدُهَا ثُمَّ یُعْتِقُهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
28557- 9- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
(3)44 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَی الزَّانِیَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِیَ أَوْ غَیْرَهُ
28558- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ (تَزْوِیجُهَا) (5)بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ نَحْوَهُ (6).
28559- 2- (7)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَوَادِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَةً عَلَی زِنًا أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ یَدَعُهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ غَیْرِهِ إِذْ لَا یُؤْمَنُ مِنْهَا أَنْ تَکُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَیْرِهِ حَدَثاً کَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَةٍ أَکَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَکَلَ مِنْهَا حَلَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ فِی أَحَادِیثِ الْجَنَابَةِ (1)وَ عِدَّةِ غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا (2)وَ فِی الْمُهُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
28560- 3- (4)کَقَوْلِهِمْ ع إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
28561- 4- (5)وَ قَوْلِهِمْ ع الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ.
وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
(6)45 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الذِّمِّیَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ کَعِدَّةِ الْأَمَةِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِی الْعِدَّةِ فَعِدَّةُ الْحُرَّةِ
28562- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً) (8)عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
1) تقدم فی الباب 6 من أبواب الجنابة.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الباب 54 من أبواب المهور.
4) الکافی 6- 109- 3 و 6 و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 54 من المهور.
5) الکافی 6- 84- 7 و الکافی 6- 109- 6 و تقدم فی الحدیث 1 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 54 من المهور.
6) الباب 45 فیه حدیثان.
7) الکافی 6- 174- 1.
8) فی المصدر- عن ابن رئاب، عن ابن بکیر.
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ وَ طَلَّقَهَا (1)هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ (2)مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ الْجِزْیَةَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَی مَوَالِیهِ قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ الْجِزْیَةُ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِیَ نَصْرَانِیَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّی تَعْتَدُّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَ أَنْتَ تَذْکُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ قَالَ لَیْسَ عِدَّتُهَا فِی الطَّلَاقِ کَعِدَّتِهَا (3)إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ کَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا (4)
28563- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1).
(2)46 بَابُ أَنَّ الْمُشْرِکَةَ الَّتِی لَهَا زَوْجٌ إِذَا أَسْلَمَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
28564- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَتْ أَ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْیَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
28565- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: عِدَّةُ الْعِلْجَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6).
(1)47 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِیّاً لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً صَبَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
28566- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَی یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ فِیهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَیْضِ وَ فَسَادُ الْحَمْلِ.
28567- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَکَانَ الَّتِی طَلَّقَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی حَتَّی یَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَ الَّتِی طَلَّقَهَا أَمَةً اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ الْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
28568- 3- (4)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَا یَنْکِحُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی طَلَّقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اسْتِیفَاءِ الْعِدَدِ وَ غَیْرِهِ (5)
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2)48 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِیّاً لَمْ یَجُزْ لَهُ تَزْوِیجُ أُخْتِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ کَذَا الْمُتْعَةُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهَا وَ یَجُوزُ فِی الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ مِنَ الْوَفَاةِ
28569- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28570- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً (6)أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَانَتْ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا.
28571- 3- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
1) یأتی فی الباب 48 من هذه الأبواب.
2) الباب 48 فیه 5 أحادیث.
3) الکافی 6- 144- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع و المباراة.
4) التهذیب 8- 137- 477.
5) الکافی 5- 432- 7، التهذیب 7- 286- 1206، و الاستبصار 3- 169- 619، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
6) فی المصدر- امرأته.
7) الکافی 5- 432- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَکَتْ أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ (1).
28572- 4- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ هِیَ فِی الْعِدَّةِ.
28573- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ (4)وَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ حَلَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِی عِدَّتِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (5)وَ غَیْرِهَا (6).
(7)49 بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَکِّنَ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنَ النِّفَاسِ
28574- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
1) التهذیب 7- 287- 1210، و الاستبصار 3- 171- 623.
2) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 122- 310.
3) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 122- 311.
4) فی نسخة- و محمّد بن مسلم (هامش المصحّحة الثانیة).
5) تقدم فی الأبواب 24- 28 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
6) تقدم فی الحدیث 11 من الباب 4 و فی الباب 44 من أبواب المتعة.
7) الباب 49 فیه حدیث واحد.
8) التهذیب 7- 474- 1901 و التهذیب 7- 489- 1965، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ یَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطْهُرَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4)وَ فِی النِّفَاسِ (5)وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (6)وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ (7).
(8)50 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَ إِنْ أُعْتِقَتْ فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ
28575- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ (وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً) (10)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَةٍ طُلِّقَتْ
1) الاستبصار 3- 191- 692.
2) التهذیب 7- 468- 1876، و الاستبصار 3- 191- 692.
3) الفقیه 3- 414- 4445.
4) تقدم فی الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الباب 7 من أبواب النفاس.
6) تقدم فی الباب 41 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
7) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
8) الباب 50 فیه 4 أحادیث.
9) الفقیه 3- 543- 4872.
10) فی المصدر- عن هشام بن سالم.
28576- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُرَازِمٍ (2)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ (3)إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا وَ لَهُ عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ.
28577- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَةٍ (5)کَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ لِمَا مَرَّ (6)ذَکَرَهُ الشَّیْخُ.
28578- 4- (7)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (8)بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ فَاعْتَدَّتْ
1) التهذیب 8- 135- 471، و الاستبصار 3- 336- 1197.
2) فی نسخة- مهزم" هامش المخطوط" و کذلک التهذیبین.
3) فی نسخة- قال (هامش المخطوط).
4) التهذیب 8- 135- 469، و الاستبصار 3- 335- 1195.
5) فی نسخة- الأمة (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
6) مر فی الحدیث 2 من هذا الباب.
7) التهذیب 8- 135- 470، و الاستبصار 3- 335- 1196.
8) فی نسخة- عن (هامش المخطوط)، و فی الاستبصار- عن القاسم بن یزید.
بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمَمْلُوکَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ (1)
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ لِمَا مَرَّ (2)ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3).
(4)51 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُدَبَّرَةِ الْمَوْطُوءَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ مِنْ مَوْتِ سَیِّدِهَا
28579- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7).
(1)52 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِی الْمُدَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً وَ کَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِالْمِلْکِ وَ عَلَی الْحُرَّةِ خَاصَّةً الْحِدَادُ
28580- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ (3)فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَةِ قَالَ قُلْتُ: فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا مَکَثَتْ عِنْدَهُ أَیَّاماً فَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ تُحِدُّ وَ إِذَا کَانَتْ عِنْدَهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ کَمَلًا وَ لَا تُحِدُّ.
28581- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِی تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ النِّکَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَی الْمَرْأَةِ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً وَ (5)عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ النِّکَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِیجاً أَوْ مِلْکَ یَمِینٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّةِ وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَةُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
28582- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ فِی الْعِدَّةِ لَا فِی الْمُدَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).
28583- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ (5)بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ یَوْماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْأَمَةِ بِنَاءً عَلَی مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُکْمِهِ أَنَّ عِدَّتَهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِی الْوَفَاةِ إِذَا لَمْ تَکُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ الْمُعَارِضَاتِ لَهُ وَ مُخَالَفَتَهُ لِلِاحْتِیَاطِ (6)فَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (7).
(1)53 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قُرْءَانِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً
28584- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتَمَتِّعَةِ (3)خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28585- 2- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّةِ وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَةُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُتْعَةِ (6)
و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب میراث الازواج.
.(7)54 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عِنْدَ شِرَائِهَا بِحَیْضَةٍ وَ کَذَا عِنْدَ سَبْیِهَا وَ عِنْدَ بَیْعِهَا وَ تَفْصِیلِ أَحْکَامِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ عِدَدِ الْإِمَاءِ
28586- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) الباب 53 فیه حدیثان.
2) الکافی 5- 458- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب المتعة.
3) فی المصدر- المتعة.
4) التهذیب 8- 165- 574.
5) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیثین 5 و 8 من الباب 4 من أبواب المتعة، و فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
7) الباب 54 فیه حدیث واحد.
8) الکافی 5- 473- 8 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ (2)وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (3).
(4)55 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ مِنْ بَیْتِهَا لِلْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ وَ حُکْمِ التَّعْرِیضِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ التَّصْرِیحِ بِهَا
28587- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یُجْرِ عَلَیْهَا النَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ وَ هِیَ مُحْتَاجَةٌ هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَبِیتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ أَوِ الْحَاجَةِ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُصَاهَرَةِ (6).
1) قال الشیخ فی الخلاف- الأمة المشتراة و المسبیة تعتدان بقرءین، و هما طهران، و روی حیضة من الطهرین، و المعنی متقارب، و قال الشافعی- تستبرئان بقرء واحد و هو طهر أو حیض علی قولین، دلیلنا اجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط. انتهی فتامل" منه قده".
2) تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 3، و فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 6، و فی الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نکاح العبید.
3) تقدم فی الباب 10، و فی الحدیث 5 من الباب 11، و فی الباب 17 من أبواب بیع الحیوان.
4) الباب 55 فیه حدیث واحد.
5) الفقیه 3- 499- 4760.
6) تقدم فی الباب 37 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
(1)1 بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الْخُلْعُ وَ لَا یَحِلُّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ حَتَّی تَظْهَرَ الْکَرَاهَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ
28588- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً وَ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
28589- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ
عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّی تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَا أُطِیعُ اللَّهَ فِیکَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.
28590- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (2)عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لآَذَنَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ ع یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا یَعْنِی مِنْ غَیْرِ أَنْ تُعَلَّمَ (3)
28591- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
28592- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُعَلَّمَ هَذَا وَ لَا یَتَکَلَّمُونَ هُمْ وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
28593- 6- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّی تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فَإِذَا کَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.
28594- 7- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ مَا ذَکَرَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَدْ کَانَ یُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِیمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِکَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
1) الکافی 6- 140- 2، التهذیب 8- 95- 323، و الاستبصار 3- 315- 1122، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2) الکافی 6- 140- 4، التهذیب 8- 96- 325، و الاستبصار 3- 316- 1124.
3) الکافی 6- 141- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 8- 96- 326، و الاستبصار 3- 316- 1125.
28595- 8- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ مَنْ تَکْرَهُهُ فَإِذَا قَالَتْ لَهُ هَذَا حَلَّ لَهُ (2)مَا أَخَذَ مِنْهَا.
28596- 9- (3)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ کَیْفَ یَکُونُ خُلْعُهَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ (4)لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ فَإِذَا هِیَ قَالَتْ ذَلِکَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ وَ ذَلِکَ (5)قَوْلُ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ (6)وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (7)وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ نَکَحَتْهُ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثِنْتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
(9)2 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمَرْأَةِ حَتَّی تَفْتَدِیَ مِنَ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ الْمَرْأَةِ الْخُلْعَ وَ الطَّلَاقَ اخْتِیَاراً
28597- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی
1) الفقیه 3- 522- 4820.
2) فی المصدر زیادة- أن یخلعها و حل له.
3) تفسیر العیّاشیّ 1- 117- 367.
4) فی المصدر زیادة- و اللّه.
5) فی المصدر- و هو.
6) البقرة 2- 229.
7) فی المصدر زیادة- بتطلیقة.
8) یأتی فی الحدیث 1 و 5 من الباب 4، و فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
9) الباب 2 فیه حدیثان.
10) عقاب الأعمال- 336- 338.
عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (1)عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّی تَفْتَدِیَ مِنْهُ نَفْسَهَا لَمْ یَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ کَمَا یَغْضَبُ لِلْیَتِیمِ أَلَا وَ مَنْ قَالَ لِخَادِمِهِ أَوْ لِمَمْلُوکِهِ أَوْ لِمَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ قَالَ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ اتْعَسْ فِی النَّارِ وَ مَنْ ضَارَّ (2)مُسْلِماً فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَسْنَا مِنْهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ حَتَّی إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَکُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا أَبْشِرِی بِالنَّارِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ قِیلَ لَهَا ادْخُلِی النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِیئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَیْرِ حَقٍّ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِیئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی تَخْتَلِعَ مِنْهُ.
28598- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَیْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَیْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)3 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا تَبِینُ حَتَّی تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ
28599- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ
ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْمُخْتَلِعَةُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْعِدَّةِ هُنَا عِدَّةُ الطُّهْرِ أَیْ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْخُلْعِ وَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَمْ یَجُزْ بَلْ یُنْتَظَرُ الطُّهْرُ.
28600- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً وَ قَالَ یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَرَدَ مِنْ بَابِ التَّقِیَّةِ وَ کَذَا مَا یَأْتِی (2)کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4).
28601- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا قَالَتْ (6)ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بِغَیْرِ طَلَاقٍ یَتْبَعُهَا وَ کَانَتْ بَائِناً بِذَلِکَ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
1) الکافی 6- 139- 1، و التهذیب 8- 95- 322 و التهذیب 8- 96- 326، و أورد صدره فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من هذا الباب.
3) راجع التهذیب 8- 97- 328 ذیل 328 و التهذیب 8- 98- 330 ذیل 330.
4) الکافی 6- 141- 5.
5) الکافی 6- 140- 3، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6) فی المصدر- فعلت.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ (2)لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4).
28602- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا (6)مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمَّی طَلَاقاً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).
28603- 5- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّةٍ.
28604- 6- (9)قَالَ الشَّیْخُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
28605- 7- (10)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّةَ فِیهِ.
1) التهذیب 8- 95- 324، و الاستبصار 3- 315- 1123.
2) تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
3) مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
4) یأتی فی الحدیث 5 و 6 من هذا الباب.
5) الفقیه 3- 523- 4821، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6) فی المصدر زیادة- و هی تجزی.
7) تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
8) التهذیب 8- 97- 329، و الاستبصار 3- 317- 1129.
9) التهذیب 8- 97- 329 ذیل 329.
10) التهذیب 8- 98- 330، و الاستبصار 3- 318- 1130.
أَقُولُ: وَ فِی مَعْنَاهُ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ جِدّاً یَأْتِی بَعْضُهَا فِی الْقَضَاءِ (1)وَ قَدْ نَقَلَ الشَّیْخُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَرَدَ مِنْ بَابِ التَّقِیَّةِ مُضَافاً إِلَی الْقَرَائِنِ وَ التَّصْرِیحَاتِ (2).
28606- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ وَ لِمَ یُطَلِّقُهَا وَ قَدْ کَفَاهُ الْخُلْعُ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً.
28607- 9- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِی زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ (أَوْ تَکُونُ) (5)امْرَأَتَهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ (6)قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّی یُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْخُلْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَی لَفْظِ الطَّلَاقِ بِمَعْنَی أَنَّهُ لَا یَحْتَاجُ إِلَی طَلَاقٍ مُفْرَدٍ بَلِ اشْتِمَالُهُ عَلَی لَفْظِ الطَّلَاقِ کَافٍ وَ أَنَّ الْخُلْعَ الْمُجَرَّدَ عَنِ الطَّلَاقِ لَیْسَ بِخُلْعٍ مُعْتَبَرٍ شَرْعاً.
28608- 10- (8)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ
1) یأتی فی الباب 9 من أبواب صفات القاضی.
2) نقله فی التهذیب 8- 97- 329 ذیل 329.
3) التهذیب 8- 99- 333، و الاستبصار 3- 318- 1133.
4) التهذیب 8- 98- 332، و الاستبصار 3- 318- 1132، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر- أو هی.
6) فی نسخة- إنّه (هامش المصحّحة الثانیة).
7) الکافی 6- 143- 7.
8) التهذیب 8- 98- 331، و الاستبصار 3- 318- 1131، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّی تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمَّی طَلَاقاً.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (1)وَ قَدِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَی أَنَّ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَةَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِاعْتِبَارِهِ السُّلْطَانَ.
28609- 11- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
(4)4 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ یَجُوزُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَکْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الْمُبَارِئَةِ
28610- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُبَارِئَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا (مَا شِئْتَ) (6)أَوْ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِی فِی الْکَلَامِ وَ تَکَلَّمُ بِمَا لَا یَحِلُّ لَهَا.
28611- 2- (7)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (عَنْ
صَفْوَانَ) (1)عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُبَارَأَةِ قَالَ وَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.
28612- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَکَ کَذَا وَ کَذَا وَ خَلِّ سَبِیلِی فَقَالَ هَذِهِ الْمُبَارِئَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الزِّیَادَةِ عَلَی الْمَهْرِ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4).
28613- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28614- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
1) فی المصدر- عن سفیان.
2) الکافی 6- 142- 4، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
3) مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
4) یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
5) الکافی 6- 14- 2.
6) التهذیب 8- 95- 323، و الاستبصار 3- 315- 1122.
7) التهذیب 8- 98- 331، و الاستبصار 3- 318- 1131، و أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّی تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ لَکَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ الْحَدِیثَ.
28615- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّی تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَا أُطِیعُ اللَّهَ فِیکَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)5 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِیهِ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِی الْبَذْلِ وَ لَا تَوَارُثَ بَیْنَهُمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِی الْعِدَّةِ
28616- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً وَ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (6).
28617- 2- (7)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ
1) التهذیب 8- 96- 327، و الاستبصار 3- 316- 1126، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 5، و فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4) الباب 5 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 6- 141- 6.
6) مر فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7) الکافی 6- 141- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب العدد.
وَ الْمُبَارَأَةُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
28618- 3- (1)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ اللَّهِ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (2).
28619- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَیْئاً إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُنَّ فِی مَرَضِ الزَّوْجِ وَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)6 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ مِنْ شَاهِدَیْنِ وَ کَوْنِ الْمَرْأَةِ طَاهِراً طُهْراً لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ أَوْ حَامِلًا
28620- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
1) الکافی 6- 141- 8، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) الفقیه 3- 523- 4823.
3) التهذیب 8- 100- 335، و الاستبصار 3- 308- 1096، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب میراث الأزواج.
4) تقدم فی الباب 48 من أبواب العدد، و فی الأحادیث 1 و 6 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.
6) الباب 6 فیه 7 أحادیث.
7) الکافی 6- 143- 8.
شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَکُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَأَةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ.
28621- 2- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا تَخْیِیرَ وَ لَا مُبَارَأَةَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
28622- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَأَةَ وَ لَا خِیَارَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ.
أَقُولُ: حُکْمُ التَّخْیِیرِ قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی الطَّلَاقِ (3).
28623- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَأَةٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ یَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ یَرَیَانِ الْمَرْأَةَ وَ یَحْضُرَانِ التَّخْیِیرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَوْمَ خَیَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا قَالَ یَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ (5)عَلَیْهَا بِذَلِکَ لِلرَّجُلِ حِذَارَ أَنْ تَأْتِیَ بَعْدُ فَتَدَّعِیَ أَنَّهُ خَیَّرَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ
وَ أَمَّا الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَی نَفْسِهَا بِالرِّضَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا بِمَا یَفْتَرِقَانِ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَجْلِسِ فَإِذَا افْتَرَقَا عَلَی شَیْءٍ وَ رَضِیَا بِهِ کَانَ ذَلِکَ جَائِزاً عَلَیْهَا (1)وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا سُمِّیَ طَلَاقاً أَوْ لَمْ یُسَمَّ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْعِدَّةِ قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْیِیرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ یَکُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ.
28624- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اخْتِلَاعَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ.
28625- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِیقَةٌ (4)بَائِنَةٌ وَ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَةٌ قَالَ زُرَارَةُ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.
28626- 7- (5)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا مُبَارَأَةَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
1) فی المصدر- علیهما.
2) التهذیب 8- 100- 336.
3) التهذیب 8- 100- 338، و الاستبصار 3- 317- 1128.
4) هکذا فی التهذیب- الخلع تطلیقة بائنة، و فی الاستبصار فی باب المباراة کما یأتی بهذا السند و المتن- المباراة تطلیقة بائنة." منه قده".
5) التهذیب 8- 102- 347.
6) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 7، و علی بعض المقصود فی الباب 14 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 15 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1)7 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِذَا رَجَعَتْ فِی الْبَذْلِ صَارَ الطَّلَاقُ رَجْعِیّاً وَ جَازَ لِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ وَ کَذَا الْمُبَارَأَةُ
28627- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِی قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ.
28628- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْخُلْعِ قَالَ: وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ.
28629- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْءٍ مِنَ الصُّلْحِ یَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِی بُضْعِکِ.
28630- 4- (5)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ لَا یَکُونُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَأَخْرُجَنَّ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً أَوْ تُطَلِّقَنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا جَمِیعَ مَا أَعْطَاهَا وَ کُلَّ مَا قَدَرَ عَلَیْهِ مِمَّا تُعْطِیهِ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ تَرَاضَیَا عَلَی ذَلِکَ (6)عَلَی
طُهْرٍ بِشُهُودٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثِنْتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا کَمَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمُبَارَأَةِ وَ إِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْءٍ مِمَّا أَعْطَیْتِنِی فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ وَ قَالَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَأَةَ وَ لَا تَخْیِیرَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ وَ لَا رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَی الْمُخْتَلِعَةِ وَ لَا عَلَی الْمُبَارِئَةِ إِلَّا أَنْ یَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ فَیَرُدُّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)8 بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ تَکُونُ مَعَ کَرَاهَةِ کُلٍّ مِنَ الزَّوْجَیْنِ صَاحِبَهُ
28631- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی فَتَرَکَهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ لَهَا إِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْءٍ مِنْهُ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ.
28632- 2- (4)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا بَلْ یَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا.
28633- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَأَةِ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ شَیْءٌ عَلَی زَوْجِهَا مِنْ مَهْرٍ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ فَیَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (1).
28634- 4- (2)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً (عَنْ صَفْوَانَ) (3)عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَیْئاً فَیَتْرُکُهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ وَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28635- 5- (5)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ بَارِئْنِی فَیَتْرُکُهَا قَالَ قُلْتُ: فَیَقُولُ لَهَا فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ قَالَ نَعَمْ.
(1)9 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُبَارَأَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِیهِ إِذَا لَمْ تَرْجِعِ الْمَرْأَةُ فِی الْبَذْلِ وَ لَا مِیرَاثَ
28636- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
28637- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنٌ وَ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَةٌ (5).
28638- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَتَحَدَّثُ قَالَ: الْمُبَارِئَةُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْهَا (7)قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.
28639- 4- (8)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَکُونُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ.
قَالَ الشَّیْخُ الَّذِی أَعْمَلُ عَلَیْهِ فِی الْمُبَارَأَةِ أَنَّهُ لَا یَقَعُ بِهَا فُرْقَةٌ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِیعِ أَصْحَابِنَا الْمُحَصِّلِینَ وَ قَوْلُهُ الْمُبَارَأَةُ تَکُونُ إِلَی آخِرِهِ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ تَکُونُ مُبَارَأَةٌ وَ إِنْ کَانَ الْعَقْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ کَانَ صَرِیحاً فِی الْفُرْقَةِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی التَّقِیَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی الْمُبَارَأَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَی لَفْظِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَا یَحْتَاجُ إِلَی طَلَاقٍ مُفْرَدٍ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ عَلَی تَسَاوِی حُکْمِ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ (3).
(4)10 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَی الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ کَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
28640- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَمَتَّعُ بِشَیْءٍ قَالَ لَا.
28641- 2- (6)وَ عَنْهُ (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ) (7)عَنْ
1) تقدم فی الباب 5، و فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7، و فی الباب 8 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.
3) یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4) الباب 10 فیه 6 أحادیث.
5) الکافی 6- 144- 5.
6) الکافی 6- 144- 6، و التهذیب 8- 136- 473، و الاستبصار 3- 336- 1199.
7) فی الاستبصار- عن الحسن بن محمّد بن سماعة.
دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.
28642- 3- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا.
28643- 4- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ کَمْ هِیَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3)وَ کَذَا الثَّانِی.
28644- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُخَیَّرَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ یَعْتَدِدْنَ فِی بُیُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ.
28645- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْأَمَةِ أَوْ عَلَی امْرَأَةٍ تَحِیضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی هَذِهِ الْمُدَّةِ لِمَا مَرَّ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)11 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ لِلْمُخْتَلِعَةِ
28646- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (4)قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ لَا تَمَتَّعُ.
28647- 2- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَتَّعُ الْمُخْتَلِعَةُ.
28648- 3- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ (7)الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.
28649- 4- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).
1) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2) الباب 11 فیه 4 أحادیث.
3) الکافی 6- 144- 3.
4) لیس فی المصدر.
5) الکافی 6- 144- 2.
6) الکافی 6- 144- 8.
7) فی نسخة- أبی" هامش المخطوط" و کذلک المصدر.
8) الفقیه 3- 523- 4822، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 8 من أبواب النفقات.
9) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 50 من أبواب المهور، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1)12 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَ الْمُخْتَلِعَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
28650- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ (3)وَ الْمُصَاهَرَةِ (4)وَ غَیْرِهَا (5).
(6)13 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا سُکْنَی لَهَا فِی الْعِدَّةِ وَ لَا نَفَقَةَ
28651- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.
28652- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
1) الباب 12 فیه حدیث واحد.
2) الکافی 6- 144- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب العدد.
3) تقدم فی الباب 48 من أبواب العدد.
4) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
5) تقدم ما یدلّ علی المقصود بالعموم فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات.
6) الباب 13 فیه حدیثان.
7) الفقیه 3- 523- 4822، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب النفقات.
8) الکافی 6- 144- 7.
الْمُخْتَلِعَةُ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ (1)وَ النَّفَقَاتِ (2).
(3)14 بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ لَا یُشْتَرَطُ کَوْنُهَا عِنْدَ سُلْطَانٍ
28653- 1- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَی أَنَّ لَهُ الَّذِی لَهَا عَلَیْهِ ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ کَانَ بِغَیْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَی وَ رَدَّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ فَلْیُشْهِدْ عَلَیْهَا شُهُوداً عَلَی مُبَارَاتِهِ إِیَّاهَا أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَیْهَا الَّذِی لَهَا وَ لَا شَیْءَ لَهَا قِبَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5).
(1)1 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی حَرُمَ عَلَیْهِ وَطْؤُهَا مَعَ الشَّرَائِطِ حَتَّی یُکَفِّرَ وَ أَنَّهُ یَحْرُمُ التَّلَفُّظُ بِالظِّهَارِ
28654- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ- وَ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ- فَقَالَ لَهَا ذَاتَ یَوْمٍ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ نَدِمَ (3)وَ قَالَ لَهَا أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّکِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَیَّ فَجَاءَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِی قَالَ لِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ کَانَ هَذَا الْقَوْلُ فِیمَا مَضَی یُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص (4)مَا أَظُنُّکِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَیْهِ فَرَفَعَتِ الْمَرْأَةُ یَدَهَا إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَتْ أَشْکُو (إِلَی اللَّهِ) (5)فِرَاقَ زَوْجِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ یَا مُحَمَّدُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها (6)الْآیَتَیْنِ ثُمَ
أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْکَفَّارَةَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ (1)الْآیَتَیْنِ.
28655- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً زَوْجِی قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِی وَ أَعَنْتُهُ عَلَی دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ فَلَمْ یَرَ مِنِّی مَکْرُوهاً وَ أَنَا أَشْکُوهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَیْکَ قَالَ فَمَا (3)تَشْکِینَهُ قَالَتْ إِنَّهُ قَالَ لِیَ الْیَوْمَ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی وَ قَدْ أَخْرَجَنِی مِنْ مَنْزِلِی فَانْظُرْ فِی أَمْرِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیَّ کِتَاباً أَقْضِی بِهِ بَیْنَکِ وَ بَیْنَ زَوْجِکِ وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ فَجَعَلَتْ تَبْکِی وَ تَشْتَکِی مَا بِهَا إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِهِ وَ انْصَرَفَتْ فَسَمِعَ اللَّهُ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ وَ مَا شَکَتْ إِلَیْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ قُرْآناً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَکِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُما (4)یَعْنِی مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی زَوْجِهَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (5)فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا جِیئِینِی بِزَوْجِکِ فَأَتَتْهُ بِهِ فَقَالَ أَ قُلْتَ لِامْرَأَتِکَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیکَ (6)قُرْآناً فَقَرَأَ عَلَیْهِ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ- إِلَی قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ- فَضُمَّ امْرَأَتَکَ إِلَیْکَ فَإِنَّکَ قَدْ قُلْتَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْکَ وَ غَفَرَ لَکَ فَلَا تَعُدْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَی مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرِهَ اللَّهُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا (1)یَعْنِی مَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا (2)یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً (3)فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا وَ قَالَ ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ (4)فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا حَدَّ الظِّهَارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
28656- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَةُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (7).
28657- 4- (8)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ
کِتَابِ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (1)عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا الْمُظَاهَرَةُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ الْعَرَبَ- کَانَتْ إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنِ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ بِالْمَدِینَةِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- یُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَ کَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ ظَاهَرَ فِی الْإِسْلَامِ- فَجَرَی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ کَلَامٌ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ إِنَّهُ نَدِمَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ قَالَ وَیْحَکِ إِنَّا کُنَّا فِی الْجَاهِلِیَّةِ تَحْرُمُ عَلَیْنَا الْأَزْوَاجُ فِی مِثْلِ هَذَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ- فَلَوْ أَتَیْتِ رَسُولَ اللَّهِ ص تَسْأَلِیهِ عَنْ ذَلِکِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ لَهَا مَا أَظُنُّکِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَیْهِ إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ فَجَزِعَتْ وَ بَکَتْ وَ قَالَتْ أَشْکُو إِلَی اللَّهِ فِرَاقَ زَوْجِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها- إِلَی قَوْلِهِ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ (2)الْآیَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُولِی لِأَوْسٍ زَوْجِکِ یُعْتِقُ نَسَمَةً فَقَالَتْ وَ أَنَّی لَهُ نَسَمَةٌ وَ اللَّهِ مَا لَهُ خَادِمٌ غَیْرِی قَالَ فَیَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَتْ إِنَّهُ شَیْخٌ کَبِیرٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الصِّیَامِ قَالَ فَمُرِیهِ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَقَالَتْ وَ أَنَّی لَهُ الصَّدَقَةُ فَوَ اللَّهِ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَقُولِی لَهُ فَلْیَمْضِ إِلَی أُمِّ الْمُنْذِرِ- فَلْیَأْخُذْ مِنْهَا شَطْرَ وَسْقِ تَمْرٍ فَلْیَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)
و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 21 من أبواب نکاح العبید.
.(1)2 بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَیْنِ فِی حَالِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الِاخْتِیَارِ
28658- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
28659- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ کَیْفَ الظِّهَارُ فَقَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّی (5)وَ هُوَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الظِّهَارَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (7).
28660- 3- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
1) الباب 2 فیه 4 أحادیث.
2) الکافی 6- 153- 1 ذیل 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الکفّارات.
3) تفسیر القمّیّ 2- 354.
4) الکافی 6- 153- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر زیادة- أو أختی.
6) التهذیب 8- 9- 26، و الاستبصار 3- 258- 924.
7) الفقیه 3- 526- 4828.
8) الکافی 6- 154- 5.
عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
28661- 4- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ (حُمْرَانَ) (4)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَکُونُ ظِهَاراً إِلَّا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
(7)3 بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا مَعَ الْقَصْدِ وَ الْإِرَادَةِ
28662- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
1) الفقیه 3- 526- 4827.
2) التهذیب 8- 13- 44، و الاستبصار 3- 261- 935.
3) التهذیب 8- 10- 33، و الاستبصار 3- 258- 923، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب.
4) فی الاستبصار- حمزة بن حمران" هامش المخطوط".
5) الفقیه 3- 534- 4845.
6) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 3، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة.
7) الباب 3 فیه 3 أحادیث.
8) الکافی 6- 153- 2.
ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الظِّهَارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
28663- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ فَقَالَ الَّذِی یُرِیدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ (4).
28664- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: رُوِیَ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ إِذَا لَمْ یُرِدْ بِهِ التَّحْرِیمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)4 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ الزَّوْجَةَ بِإِحْدَی الْمُحَرَّمَاتِ بِقَصْدِ الظِّهَارِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی یُکَفِّرَ
28665- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
1) التهذیب 8- 9- 27.
2) الکافی 6- 158- 26.
3) التهذیب 8- 11- 34.
4) الفقیه 3- 535- 4846.
5) المقنع- 108.
6) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.
8) الباب 4 فیه 4 أحادیث.
9) الکافی 6- 153- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2، و قطعة منه عن التهذیب فی الحدیث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ مِنْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (2).
28666- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ الْحَدِیثَ.
28667- 3- (4)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُخْتِی أَوْ عَمَّتِی أَوْ خَالَتِی قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَکَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28668- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ: وَ کَذَلِکَ إِذَا هُوَ قَالَ کَبَعْضِ (7)الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ.
1) التهذیب 8- 9- 26.
2) الفقیه 3- 526- 4828.
3) الکافی 6- 155- 10، و التهذیب 8- 9- 28، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 10، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
4) الکافی 6- 157- 18.
5) التهذیب 8- 10- 30.
6) الکافی 6- 161- 36، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
7) فی المصدر زیادة- ذوات.
(1)5 بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ التَّزْوِیجِ
28669- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ کُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِیَ عَلَیَّ مِثْلُکِ حَرَامٌ قَالَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْءٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)6 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا یَقَعُ بِقَصْدِ الْحَلْفِ أَوْ إِرْضَاءِ الْغَیْرِ
28670- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ.
28671- 2- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ غَیْرِهِ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُکَیْرٍ- فَلَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی أُدْخِلَ بِهَا عَلَیْهِ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِی بِالطَّلَاقِ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَکَ بِشَیْءٍ وَ لَیْسَ نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتَّی تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ قَالَ فَفَعَلَ فَذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَقْرَبَهُنَّ.
28672- 3- (7)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی
الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُکَیْرٍ- فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَی أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّکَ لَا تَرَاهُ شَیْئاً وَ لَکِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ وَ ظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ جَوَارِیکَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ ارْجِعْ إِلَیْهِنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
28673- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَوَاتِ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیَشُکُّ فِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ وَ یَحْلِفُ عَلَی ذَلِکَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
28674- 5- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَکَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ یَحْنَثْ وَ یَقُولُ حِنْثُهُ کَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِکَلَامِهِ وَ بَعْضَهُمْ یَزْعُمُ أَنَّ الْکَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُهُ حَتَّی یَحْنَثَ فِی الشَّیْءِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ إِلَّا فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع لَا تَجِبُ الْکَفَّارَةُ حَتَّی یَجِبَ الْحِنْثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (4)بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ
أَحْمَدَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (1)
أَقُولُ: الْحِنْثُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَةِ مُخَالَفَةِ الظِّهَارِ وَ قَصْدِ الْوَطْءِ کَمَا یَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مُجَرَّدِ التَّعْلِیقِ بِالشَّرْطِ وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
28675- 6- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ فَإِنْ کَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِی غَیْرِ یَمِینٍ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ بَعْدَ مَا یُوَاقِعُ قَالَ مُعَاوِیَةُ بْنُ حُکَیْمٍ لَیْسَ یَصِحُّ هَذَا عَلَی جِهَةِ النَّظَرِ وَ الْأَثَرِ فِی غَیْرِ هَذَا الْأَثَرِ أَنْ یَکُونَ الظِّهَارُ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّهُ لَا یَکُونُ الْأَیْمَانُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ کَذَلِکَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
28676- 7- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کَتَبَ مَعِی عَطِیَّةُ الْمَدَائِنِیُّ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع یَسْأَلُهُ قَالَ قُلْتُ: امْرَأَتِی طَالِقٌ عَلَی السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ (عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ) (4)إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ قَالَ فَلَمَّا رَأَیْتُ اسْتِخْفَافِی بِذَلِکَ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ
الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ أَهْلِی مُنْذُ سِنِینَ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
28677- 8- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ.
28678- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی (3)یُرْضِی بِذَلِکَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَأْتِیهَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
28679- 10- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَأْتِیهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا وَ لَا عَلَیْهِ شَیْءٌ
28680- 11- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِیَّةَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ
1) التهذیب 8- 9- 26، و الاستبصار 3- 258- 924، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 و صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 8- 10- 32، و الفقیه 3- 533- 4840.
3) فی المصدر زیادة- یرید أن.
4) التهذیب 8- 10- 33، و الاستبصار 3- 258- 923، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5) الفقیه 3- 534- 4845.
6) التهذیب 8- 11- 35، و الاستبصار 3- 258- 925.
یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی یَمِینٍ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3)وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی مُجَرَّدِ التَّعْلِیقِ بِالشَّرْطِ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ (4)وَ غَیْرُهُ (5).
(6)7 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا یَقَعُ فِی غَضَبٍ وَ لَا إِضْرَارٍ
28681- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا یَقَعُ عَلَی الْغَضَبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (8).
28682- 2- (9)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (10)
1) تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 35 من أبواب الأیمان.
3) یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الأبواب.
4) راجع التهذیب 8- 12- 38 ذیل 38، و الاستبصار 3- 259- 928 ذیل 928.
5) راجع روضة المتقین 9- 162.
6) الباب 7 فیه حدیثان.
7) الکافی 6- 158- 25.
8) التهذیب 8- 10- 31.
9) التهذیب 8- 10- 33، و الاستبصار 3- 258- 923، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب.
10) الفقیه 3- 534- 4845.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)8 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا یَقَعُ
28683- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَکٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِی لَا یَکُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِیلَاءٌ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
28684- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ (7)أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمَرْأَةِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا یَقَعُ عَلَیْهَا إِیلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ.
(8)9 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أَوْ قَالَ کَیَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ أَیِّ عُضْوٍ کَانَ مِنْهَا وَقَعَ الظِّهَارُ مَعَ نِیَّتِهِ
28685- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أَوْ کَیَدِهَا أَوْ کَبَطْنِهَا أَوْ کَفَرْجِهَا أَوْ کَنَفْسِهَا أَوْ کَکَعْبِهَا أَ یَکُونُ ذَلِکَ الظِّهَارَ وَ هَلْ یَلْزَمُهُ فِیهِ مَا یَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ کَیَدِهَا أَوْ کَرِجْلِهَا أَوْ کَشَعْرِهَا أَوْ کَشَیْءٍ مِنْهَا یَنْوِی بِذَلِکَ التَّحْرِیمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْکَفَّارَةُ فِی کُلِّ قَلِیلٍ مِنْهَا أَوْ کَثِیرٍ الْحَدِیثَ.
28686- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَشَعْرِ أُمِّی أَوْ کَکَفِّهَا أَوْ کَبَطْنِهَا أَوْ کَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَی بِهِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ.
(3)10 بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ عَلَی الْمُظَاهِرِ إِذَا أَرَادَ الْوَطْءَ وَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَإِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ فَإِنْ رَاجَعَ وَ أَرَادَ الْوَطْءَ وَجَبَتْ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَجِبْ
28687- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
1) التهذیب 8- 10- 29.
2) و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الباب 4 من هذه الأبواب.
3) الباب 10 فیه 10 أحادیث.
4) الکافی 6- 156- 12، و التهذیب 8- 17- 53، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 11، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الکفّارات.
28688- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ قُلْتُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنْ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ (2)أَجَلُهَا وَ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ هَلْ یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
28689- 3- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ هَلْ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا.
28690- 4- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَةُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ
1) الکافی 6- 161- 34، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
2) فی الفقیه- یحل" هامش المخطوط".
3) التهذیب 8- 16- 51.
4) الفقیه 3- 529- 4831.
5) الکافی 6- 161- 35 و التهذیب 8- 17- 53.
6) الکافی 6- 155- 10، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الکفّارات.
قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا أَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (2).
28691- 5- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ.
28692- 6- (4)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ یُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ قِیلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا قَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْکَفَّارَةِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَالْکَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ وَ إِنْ کَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا یَنْوِی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِعَقْدٍ جَدِیدٍ لِمَا تَقَدَّمَ (5)وَ یَأْتِی (6).
28693- 7- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (8)عَنْ
أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ.
28694- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا یَمَسَّهَا حَتَّی یُکَفِّرَ الْحَدِیثَ.
28695- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ هَلْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْمُخَالِفِینَ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
28696- 10- (3)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ أَئِمَّةُ الْهُدَی مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- فَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَوْدِ إِرَادَةُ الْوَطْءِ أَوْ نَقْضُ الْقَوْلِ الَّذِی قَالَهُ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا یَجُوزُ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْکَفَّارَةِ وَ لَا یَبْطُلُ حُکْمُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ الْکَفَّارَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
1) التهذیب 8- 18- 56، و الاستبصار 3- 265- 949، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 8- 17- 52.
3) مجمع البیان 5- 247.
4) تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتکاف، و فی الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیث 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11، و فی الأبواب 12- 19 من هذه الأبواب.
(1)11 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ یَقَعُ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ زَوْجَةً کَانَتْ أَوْ مَمْلُوکَةً لَهُ
28697- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنْ جَارِیَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِی ذَا سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
28698- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ عَلَی الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ.
28699- 3- (6)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِیعاً بِکَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1) الباب 11 فیه 7 أحادیث.
2) الکافی 6- 156- 11.
3) الفقیه 3- 535- 4848.
4) التهذیب 8- 24- 76، و الاستبصار 3- 264- 945.
5) الکافی 6- 156- 12، و التهذیب 8- 17- 53، و الاستبصار 3- 264- 947، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 10، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الکفّارات.
6) الکافی 6- 157- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 8- 21- 67، و الاستبصار 3- 263- 943.
28700- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ هِیَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّةِ.
28701- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
28702- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ یَأْتِیهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الظِّهَارِ مِنَ الشَّاهِدَیْنِ أَوِ الطُّهْرِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی قَصْدِ الْحَلْفِ بِالظِّهَارِ أَوْ إِرَادَةِ إِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قِصَّةِ رَاوِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ هُوَ قَرِیبٌ مِنْ قَوْلِ الشَّیْخِ (4).
28703- 7- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ کَانَ جَعْفَرٌ یَقُولُ یَقَعُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ.
(3)12 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ یَقَعُ مِنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ عَلَی الْعَبْدِ نِصْفَ الْکَفَّارَةِ صَوْمَ الشَّهْرِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا إِطْعَامٌ
28704- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (6).
28705- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ: إِنَّ الْحُرَّ وَ الْمَمْلُوکَ سَوَاءٌ غَیْرَ أَنَّ عَلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الْکَفَّارَةِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ (8).
1) تقدم فی الأبواب 1 و 4 و 9 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 13، و فی الحدیث 2 من الباب 14، و فی الباب 15 و 16 من هذه الأبواب.
3) الباب 12 فیه 3 أحادیث.
4) الکافی 6- 156- 13.
5) التهذیب 8- 24- 79.
6) الفقیه 3- 535- 4849.
7) الکافی 6- 155- 10، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
8) الفقیه 3- 531- 4835.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی آخِرِهِ (1).
28706- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَ لَا عِتْقٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(4)13 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً فَعَلَیْهِ لِکُلِّ ظِهَارٍ کَفَّارَةٌ
28707- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَکَانَ کُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ الْحَدِیثَ.
28708- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یُکَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَدِیثَ.
1) التهذیب 8- 9- 28.
2) الکافی 6- 156- 15.
3) تقدم فی الأبواب 1 و 4 و 9 و 11 من هذه الأبواب.
4) الباب 13 فیه 6 أحادیث.
5) الکافی 6- 156- 12، و التهذیب 8- 17- 53، و الاستبصار 3- 262- 938، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الکفّارات.
6) الکافی 6- 156- 14، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 65- 134، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28709- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (عَنْ جَمِیلٍ) (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقَالَ عَلَیْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ کَفَّارَةً.
28710- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ مَکَانَ کُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (7).
28711- 5- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُطِیقُ لِکُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ قَالَ
1) الفقیه 3- 531- 4833.
2) التهذیب 8- 18- 59، و الاستبصار 3- 265- 952.
3) التهذیب 8- 22- 69، و الاستبصار 3- 262- 939.
4) فی التهذیب- عن رجل.
5) التهذیب 8- 22- 70.
6) التهذیب 8- 22- 71 و الاستبصار 3- 262- 940.
7) الفقیه 3- 531- 4834.
8) التهذیب 8- 22- 72، و الاستبصار 3- 263- 941، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الکفّارات.
لَا قَالَ یُطِیقُ (1)إِطْعَامَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ فَیُطِیقُ صِیَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ مِثْلَهُ (2).
28712- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (فِی کُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِدَةً) (4)قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِی الْجِنْسِ کَمَا یَأْتِی (5)وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ کَرَّرَ الصِّیغَةَ بِقَصْدِ تَأْکِیدِ الظِّهَارِ الْأَوَّلِ لَا إِنْشَاءِ ظِهَارٍ آخَرَ فَإِنَّ الْقَصْدَ وَ الْإِرَادَةَ شَرْطٌ فِی الظِّهَارِ لِمَا مَرَّ (6)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ.
(7)14 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَجَبَ عَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ
28713- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِیعاً کُلَّهُنَّ بِکَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
28714- 2- (2)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ الْحُسَیْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ یُکَفِّرُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ (3)کَفَّارَةً وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِیَتِهِ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا کَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
أَقُولُ: أَوْ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّفْصِیلِ أَوِ التَّقْسِیمِ لَا التَّخْیِیرِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ (4)ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (5)وَ غَیْرُهُ (6).
28715- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِیَاثٍ (8)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِی الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقٌ أَوْ صِیَامٌ أَوْ إِطْعَامٌ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ.
1) التهذیب 8- 21- 67، و الاستبصار 3- 263- 943.
2) الکافی 6- 158- 20.
3) فی المصدر زیادة- منهن.
4) یأتی فی الباب 1 من أبواب الکفّارات.
5) راجع التهذیب 8- 322- 1194 ذیل 1194 و الاستبصار 4- 58- 199 ذیل 199.
6) راجع الشرائع 3- 67، و القواعد 2- 144.
7) التهذیب 8- 21- 68، و الاستبصار 3- 263- 944.
8) الفقیه 3- 534- 4843.
(1)15 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْکَفَّارَةِ عَالِماً لَزِمَهُ کَفَّارَةٌ أُخْرَی وَ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّی یُکَفِّرَ
28716- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِیَةَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ أُخْرَی لَیْسَ فِی هَذَا اخْتِلَافٌ.
28717- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ وَاقَعَ یَعْنِی الْمُظَاهِرَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یُمْسِکُ حَتَّی یُکَفِّرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یُکَفِّرُ کَفَّارَتَیْنِ لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7)قَالَهُ الشَّیْخُ.
28718- 3- (8)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَلْیُکَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّهُ
1) الباب 15 فیه 9 أحادیث.
2) الکافی 6- 157- 17، و التهذیب 8- 18- 58، و الاستبصار 3- 265- 951.
3) الکافی 6- 156- 14، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
4) الفقیه 3- 531- 4833.
5) التهذیب 8- 18- 59، و الاستبصار 3- 265- 952.
6) مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
7) یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
8) الکافی 6- 160- 31.
وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْیَکُفَّ حَتَّی یُکَفِّرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (1)
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی فِی الظِّهَارِ الَّذِی یَکُونُ بِشَرْطٍ فَأَمَّا الظِّهَارُ الَّذِی لَیْسَ بِشَرْطٍ فَمَتَی جَامَعَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ لَزِمَهُ کَفَّارَةٌ أُخْرَی انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ مَا مَرَّ (2).
28719- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا یَمَسَّهَا حَتَّی یُکَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ شَیْءٌ قَالَ إِی وَ اللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ غَیْرُ الْأُولَی قَالَ نَعَمْ یُعْتِقُ أَیْضاً رَقَبَةً.
28720- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَفِئْ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَیَلْزَمُهُ شَیْءٌ قَالَ رَقَبَةٌ أَیْضاً (5).
1) الفقیه 3- 530- 4832.
2) مر فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
3) التهذیب 8- 18- 56، و الاستبصار 3- 265- 949، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 8- 18- 57 و التهذیب 8- 14- 46، و الاستبصار 3- 262- 937 و الاستبصار 3- 265- 950، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 16 من هذه الأبواب.
5) رواه الشیخ أربع مرّات" منه قده" (هامش المخطوط).
28721- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی تَجِبُ الْکَفَّارَةُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ أُخْرَی.
28722- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ قَالَ وَ مَا حَمَلَکَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ رَأَیْتُ بَرِیقَ خَلْخَالِهَا وَ بَیَاضَ سَاقِهَا فِی الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص لَا تَقْرَبْهَا حَتَّی تُکَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِکَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ أَمَرَهُ بِکَفَّارَتَیْنِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِیاً لِمَا یَأْتِی (3)وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَمَرَهُ بِکَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ (4).
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الِاتِّحَادِ فِی الْجِنْسِ کَمَا مَرَّ (5)وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ کَانَ عَاجِزاً عَمَّا زَادَ عَنْ کَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ فَیَکُونُ الِاسْتِغْفَارُ کَفَّارَةً أُخْرَی وَ یَحْتَمِلُ کَوْنَهُ جَاهِلًا کَمَا قَالَ الشَّیْخُ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنَ ظِهَارِهِ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ وَ یَکُونُ الْأَمْرُ بِالاسْتِغْفَارِ لِأَجْلِ التَّلَفُّظِ بِالظِّهَارِ.
28723- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (الْحُسَیْنِ) (2)عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
28724- 9- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ) (5)عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِیَهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ یَکُفُّ عَنْهَا حَتَّی یُکَفِّرَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7)وَ عَدَمُ وُجُوبِ کَفَّارَةٍ عَلَی الْمُظَاهِرِ بِالْوَطْءِ أَصْلًا وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی تَعْلِیقِ الظِّهَارِ عَلَی الْوَطْءِ.
1) التهذیب 8- 19- 61، و الاستبصار 3- 266- 954.
2) فی الاستبصار- الحسن.
3) التهذیب 8- 11- 37، و الاستبصار 3- 259- 927 و أورده فی الحدیث 9 من الباب 16 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 8- 20- 62، و الاستبصار 3- 266- 955.
5) لیس فی الاستبصار.
6) تقدم فی الحدیث 7 من هذا الباب.
7) یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.
(1)16 بَابُ جَوَازِ تَعْلِیقِ الظِّهَارِ عَلَی الشَّرْطِ وَ کَوْنِ الشَّرْطِ هُوَ الْوَطْءَ وَ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ حُصُولِهِ
28725- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِیهِ الْکَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَ الْآخَرُ بَعْدَهُ (3)فَالَّذِی یُکَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِکِ کَذَا وَ کَذَا وَ الَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
28726- 2- (5)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدِی (6)ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَیْهَا ثُمَّ کَفَّرْتُ فَقَالَ هَکَذَا یَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِیهُ إِذَا وَقَعَ (7)کَفَّرَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی جَعْلِ الْوَطْءِ شَرْطاً فِی الظِّهَارِ.
28727- 3- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ (1)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی قُلْتُ لِامْرَأَتِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجْتُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ فَقُلْتُ إِنِّی أَقْوَی (2)عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ فَقُلْتُ إِنِّی أَقْوَی (3)عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَیْنِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ قَوِیتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (5)أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَصْدِ الْیَمِینِ وَ إِنَّ الْکَفَّارَةَ الْمَنْفِیَّةَ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَةِ عَدَمِ لُزُومِ الْکَفَّارَةِ قَبْلَ إِرَادَةِ الْوَطْءِ إِذْ لَا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الشَّرْطِ.
28728- 4- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ کَیْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ: أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لِی لَا شَیْءَ عَلَیْکَ وَ لَا تَعُدْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی) (7)عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ (8).
1) فی المصدر زیادة- من أصحابنا، عن رجل.
2) فی الاستبصار- قوی (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
3) فی الاستبصار- قوی (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
4) التهذیب 8- 13- 43، و الاستبصار 3- 261- 934.
5) الفقیه 3- 532- 4838.
6) الکافی 6- 158- 24.
7) فی الاستبصار- أحمد بن محمّد بن یحیی.
8) التهذیب 8- 13- 42، و الاستبصار 3- 260- 933.
28729- 5- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَقَالَ لِی أَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَفْعَلُ الْفَقِیهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَعْلِیقِ الظِّهَارِ بِالْوَطْءِ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4).
28730- 6- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِی غَیْرِ یَمِینٍ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ بَعْدَ مَا یُوَاقِعُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
28731- 7- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ یَسْکُتَ فَذَلِکَ الَّذِی یُکَفِّرُ (8)فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ حِینَ یَحْنَثُ.
28732- 8- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الظِّهَارُ عَلَی ضَرْبَیْنِ فِی أَحَدِهِمَا الْکَفَّارَةُ إِذَا
1) الکافی 6- 159- 30.
2) التهذیب 8- 20- 63، و الاستبصار 3- 267- 956.
3) مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
4) یأتی فی الحدیث 7 و 8 من هذا الباب.
5) الکافی 6- 160- 33، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی ذیل الحدیث 5 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 8- 12- 39، و الاستبصار 3- 259- 929.
8) فی المصدر- یکفره قبل أن یواقع.
9) التهذیب 8- 13- 41، و الاستبصار 3- 260- 931.
قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ.
28733- 9- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
28734- 10- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
28735- 11- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ صَفْوَانَ) (4)عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَفِئْ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا الْحَدِیثَ.
28736- 12- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی لَزِمَهُ الظِّهَارُ قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِی خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِی أَوْ لَمْ یَقُلْ لَهَا شَیْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ.
1) التهذیب 8- 11- 37، و الاستبصار 3- 259- 927، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 8- 14- 45، و الاستبصار 3- 262- 936.
3) التهذیب 8- 14- 46 و التهذیب 8- 18- 57، و الاستبصار 3- 262- 937، و الاستبصار 3- 265- 950، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4) لیس فی الموضع الأول من التهذیب.
5) التهذیب 8- 14- 47، و الاستبصار 3- 260- 932.
28737- 13- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِغَیْرِ التَّجَرُّدِ عَنِ الشَّرْطِ مِنْ شُرُوطِ الطَّلَاقِ (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ عُمُوماً (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)17 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَی الْحَاکِمِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُجْبِرَ الْمُظَاهِرَ عَلَی الْکَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ إِنْ لَمْ یُطَلِّقْ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الْکَفَّارَةِ
28738- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا (ثُمَّ) (7)تَرَکَهَا لَا یَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ یَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَمَسَّهَا هَلْ (عَلَیْهِ) (8)فِی ذَلِکَ شَیْءٌ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ لَیْسَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَکِنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی السُّلْطَانِ وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِی وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّی وَ قَدْ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی مَخَافَةَ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجْبَرَ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصِّیَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَا یُعْتِقُ وَ لَمْ یَقْوَ عَلَی
1) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2) راجع التهذیب 8- 13- 44 ذیل الحدیث 44، و الاستبصار 3- 261- 935 ذیل الحدیث 935.
3) تقدم فی الباب 1، و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 من الباب 2، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.
5) الباب 17 فیه حدیث واحد.
6) الکافی 6- 161- 34، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
7) فی المصدر- فلم یمسها و.
8) فی المصدر- یلزمه.
الصِّیَامِ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی الْعِتْقِ أَوِ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمَسُّهَا (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ٍ (2)
وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)18 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَا یُجْبَرُ عَلَی الْکَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِینِ الْمُرَافَعَةِ وَ خِصَالِ الْکَفَّارَةِ وَ أَحْکَامِهَا
28739- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ (7)بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِلَّا تُرِکَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا أُوقِفَ حَتَّی یُسْأَلَ (8)لَکَ فِی امْرَأَتِکَ حَاجَةٌ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
1) حمله الشیخ علی التقیة فتامل و قد تقدم صدره (هامش المخطوط).
2) التهذیب 8- 16- 51.
3) الفقیه 3- 529- 4831.
4) یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب.
5) الباب 18 فیه حدیث واحد.
6) التهذیب 8- 6- 11 و التهذیب 8- 24- 80، و الاستبصار 3- 255- 914، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الکفّارات.
7) فی الموضع الأول من التهذیب- وهب.
8) فی التهذیب زیادة- هل.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَإِنْ فَاءَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّکْفِیرِ وَ الْوَطْءِ مَعاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ الْکَفَّارَاتِ (1)وَ لَفْظُ أَوْ هُنَا لِلتَّقْسِیمِ لَا لِلتَّخْیِیرِ لِمَا یَأْتِی (2).
(3)19 بَابُ حُکْمِ اجْتِمَاعِ الْإِیلَاءِ وَ الظِّهَارِ
28740- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِی کَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ (5)قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
(6)20 بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ ظِهَارٌ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَی ظِهَارٍ
28741- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَقَعُ ظِهَارٌ عَلَی (8)طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَی (9)ظِهَارٍ.
أَقُولُ: فَسَّرَهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا بِأَنَّهُ لَا یَقَعُ أَحَدُهُمَا مَعَ إِرَادَةِ الْآخَرِ فَتَکُونُ عَلَی بِمَعْنَی مَعَ کَمَا قَالُوهُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ (10)وَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ (11)وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
1) یأتی فی الأبواب 1- 8 من أبواب الکفّارات.
2) یأتی فی الباب 1 من أبواب الکفّارات.
3) الباب 19 فیه حدیث واحد.
4) الفقیه 3- 533- 4839.
5) الظاهر أن المراد من اجتماع الایلاء و الظهار أن یقول- و اللّه أنت علی کظهر أمی و یحتمل العموم لجمیع الصور فتدبر (منه قده).
6) الباب 20 فیه حدیث واحد.
7) الفقیه 3- 534- 4844.
8) فی نسخة- عن (هامش المخطوط).
9) فی نسخة- عن (هامش المخطوط).
10) الإنسان 76- 8.
11) الرعد 13- 6.
(1)21 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ یَقَعْ
28742- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِمَا (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ (4).
(1)1 بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ بِغَیْرِ یَمِینٍ وَ إِنْ هَجَرَ الزَّوْجَةَ سَنَةً فَصَاعِداً لَکِنْ یُجْبَرُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَی الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تَصْبِرِ الْمَرْأَةُ
28743- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا یَمِینٍ سَنَةً فَلَا یَأْتِی فِرَاشَهُ قَالَ لِیَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28744- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ
الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ یَقْرَبْهَا مِنْ غَیْرِ یَمِینٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ (1)عَلَیْهِ فَإِمَّا أَنْ یَفِیءَ وَ إِمَّا أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیْرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ یَمِینٍ فَلَیْسَ بِمُؤْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَرْکِ الْجِمَاعِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا أَزْیَدَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)2 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ لَا حَرَجَ فِی الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا بَعْدَهَا إِذَا سَکَتَتِ الزَّوْجَةُ وَ رَضِیَتْ وَ لَمْ تُرَافِعْهُ
28745- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ لَهَا قَوْلٌ وَ لَا حَقٌّ فِی الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ فِی کَفِّهِ عَنْهَا فِی الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا فَسَکَتَتْ وَ رَضِیَتْ فَهُوَ فِی حِلٍّ وَ سَعَةٍ فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِیلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِیءَ فَتَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ عَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَهَذَا الْإِیلَاءُ الَّذِی أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ ص.
(3)3 بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ الْإِیلَاءُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ
28746- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (عَنِ الْحَلَبِیِّ) (5)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی (6)وَ النَّجْمِ إِذا هَوی (7)وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا یَشَاءُ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
28747- 2- (8)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (9)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَیْمَانِ (11).
1) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الأبواب 5 و 8 و 9 و 10، و فی الحدیث 6 من الباب 11، و فی الباب 12 من هذه الأبواب.
3) الباب 3 فیه حدیثان.
4) الکافی 7- 449- 1، و التهذیب 8- 277- 1009، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الایمان.
5) لیس فی المصدر.
6) اللیل 92- 1.
7) النجم 53- 1.
8) الکافی 7- 449- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب الایمان.
9) التهذیب 8- 278- 1010.
10) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
11) یأتی فی الباب 30 من أبواب الایمان، و فی الحدیث 1 من الباب 8، و فی الباب 9 من هذه الأبواب.
(1)4 بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ الْإِیلَاءُ بِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ بَلْ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ
28748- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّی قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُکِ حَتَّی تَفْطِمِیهِ فَقَالَ لَیْسَ فِی الْإِصْلَاحِ إِیلَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی حُکْمُ مِثْلِ هَذِهِ الْیَمِینِ فِی الْأَیْمَانِ (4).
(5)5 بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا إِذَا حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الْوَطْءِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ حَلَفَ مُطْلَقاً
28749- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ (7)فَإِنَّهُ یُتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ عَلَی الطَّلَاقِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (8)
1) الباب 4 فیه حدیث واحد.
2) الکافی 6- 132- 6.
3) التهذیب 8- 7- 18.
4) یأتی فی الأبواب 11 و 18 و 19 من أبواب الایمان.
5) الباب 5 فیه حدیثان.
6) الکافی 6- 130- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
7) فی المصدر زیادة-- و الایلاء أن یقول- لا و اللّه لا أجامعک کذا و کذا و یقول- و اللّه لأغیضنک- ثم یغاضبها.
8) الفقیه 3- 524- 4824.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
28750- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَی أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِیلَاءٌ حَتَّی یَحْلِفَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)6 بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ
28751- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ مُؤْلِیاً حَتَّی یَدْخُلَ (7).
28752- 2- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا عَلَی امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا.
28753- 3- (9)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا
قَالَ لَا إِیلَاءَ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا یَبْنِیَ بِأَهْلِهِ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَ کَانَ یَکُونُ إِیلَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28754- 4- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُؤْلِی مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الظِّهَارِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللِّعَانِ (4).
(5)7 بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ مِنَ الْأَمَةِ
28755- 1- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤْلِی مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ لَا کَیْفَ یُؤْلِی وَ لَیْسَ لَهَا طَلَاقٌ.
(1)8 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ یُوقَفُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِینِ الْإِیلَاءِ لَا قَبْلَهَا مَعَ مُرَافَعَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَ لَوْ مُدَّةً طَوِیلَةً جَازَ لَهَا الْمُرَافَعَةُ وَ وَجَبَ أَنْ یُوقَفَ
28756- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ یُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَیُوقَفُ فَإِذَا فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ أُجْبِرَ عَلَی الطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ أَیْضاً بَعْدَ (3)الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
28757- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ یُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ نَعَمْ یُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ لَا یُوقَفُ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ الْخِطَابُ عَلَی ذَلِکَ وَ نَحْنُ نَنْصَرِفُ عَنْ دَلِیلِ الْخِطَابِ
بِدَلِیلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ.
28758- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ (أَنَّهُ سَأَلَهُ) (2)عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ یُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ یُؤْخَذُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِضَرْبِ الْمُدَّةِ لَا لِإِلْزَامِهِ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْفَیْئَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی اجْتِمَاعِ الظِّهَارِ وَ الْإِیلَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ (3)فِی الظِّهَارِ مِنْ أَنَّ مُدَّتَهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
28759- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ (5)عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ مَتَی یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ (6)قُلْتُ لَهُ مَنْ یُوقِفُهُ قَالَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُوقِفْهُ عَشْرَ سِنِینَ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
28760- 5- (7)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْإِیلَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا یُوقَفُ إِذَا قَدَّمَهُ إِلَی السُّلْطَانِ فَیُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِکَ.
28761- 6- (8)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ
مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِیلَاءُ هُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ أَنْ لَا یُجَامِعَهَا فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَیْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی الْإِمَامِ أَنْظَرَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْمُنَاکَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقُ فَإِنْ أَبَی حَبَسَهُ أَبَداً.
28762- 7- (1)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: ذُکِرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِیلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ مَا یَأْتِیَانِ السُّلْطَانَ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ الْإِمْسَاکُ الْمَسِیسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)9 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ یُجْبَرُ بَعْدَ الْمُدَّةِ عَلَی أَنْ یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقُهُ مَعَ الْإِکْرَاهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ
28763- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ فَیُتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ فَیُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ
عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَی الْإِمَامِ.
28764- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا آلَی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا أَوْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا ثُمَّ یَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّی یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28765- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ حِینٍ فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ وَ قَالَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ وَ لَأَسُوءَنَّکِ ثُمَّ یَهْجُرَهَا وَ لَا یُجَامِعَهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (4)فَقَدْ وَقَعَ الْإِیلَاءُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی أَنْ یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ.
28766- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّی یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ جُبِرَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَبَی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا الْإِمَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)10 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُؤْلِی أَنْ یُطَلِّقَ رَجْعِیّاً وَ بَائِناً وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ
28767- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا یَمَسَّهَا وَ لَا یَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ یَفِیءَ فَیَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ یَعْزِمَ عَلَی الطَّلَاقِ فَیُخَلِّیَ عَنْهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ.
28768- 2- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُؤْلِی یُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
28769- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْلِیَ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً وَ عَنْ غَیْرِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَةً یَمْلِکُ الرَّجْعَةَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ (2)إِنَّ هَذَا مُنْتَقَضٌ فَقَالَ لَا الَّتِی تَشْکُو فَتَقُولُ یُجْبِرُنِی وَ یَضُرُّنِی وَ یَمْنَعُنِی مِنَ الزَّوْجِ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَةً بَائِنَةً وَ الَّتِی تَسْکُتُ وَ لَا تَشْکُو إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً یَمْلِکُ الرَّجْعَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ اقْتَصَرَ عَلَی رِوَایَةِ مَنْصُورٍ وَ حَذَفَ الرِّوَایَةَ الْأُخْرَی وَ التَّوْجِیهَ (3)وَ کَذَا رَوَی کُلَّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی مَنْ یَرَی الْإِمَامُ إِجْبَارَهُ عَلَی طَلَاقٍ بَائِنٍ بِأَنْ یُبَارِئَهَا ثُمَّ یُطَلِّقَهَا وَ أَنْ یَکُونَ مُخْتَصّاً بِمَنْ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی تَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ فَیَکُونُ طَلَاقُهَا بَائِناً أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ کَوْنُ لَفْظِ الْبَائِنِ مُسْتَعْمَلًا بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ فَإِنَّ کُلَّ طَلَاقٍ فَهُوَ بَائِنٌ یُوجِبُ التَّحْرِیمَ عَلَی الزَّوْجِ مَا لَمْ یَرْجِعْ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ عَلَی أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَجَبَرَهُ الْإِمَامُ عَلَی طَلَاقٍ آخَرَ أَوْ عَلَی الْکَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ.
28770- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْلِی (5)مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَکَثَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ یَفِئْ فَهِیَ تَطْلِیقَةٌ ثُمَّ یُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِیَ بَائِنَةٌ مِنْهُ.
28771- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ (2)عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْلِی إِذَا وُقِفَ فَلَمْ یَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِیهِ (4)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)11 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَ لَمْ یَفِئْ حَبَسَهُ الْإِمَامُ وَ ضَیَّقَ عَلَیْهِ فِی الْمَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ فَإِنْ أَبَی فَلَهُ قَتْلُهُ
28772- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُؤْلِی إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ یَجْعَلُهُ (9)فِیهَا وَ یَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّی یُطَلِّقَ.
28773- 2- (10)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْلِی إِمَّا أَنْ یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
1) التهذیب 8- 4- 6، و الاستبصار 3- 256- 917.
2) فی المصدر- عن.
3) التهذیب.
4) تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
5) تقدم فی الباب 1 و 2، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الباب 11 و 12 من هذه الأبواب.
7) الباب 11 فیه 7 أحادیث.
8) الکافی 6- 133- 10، و التهذیب 8- 6- 13، و الاستبصار 3- 257- 920.
9) فی التهذیب و الاستبصار- یحبسه" هامش المخطوط".
10) الکافی 6- 133- 11.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (1)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ یَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ حُکْمِ الْإِمَامِ.
28774- 3- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَبَی الْمُؤْلِی أَنْ یُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّی یُطَلِّقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
28775- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُرَاجِعَ إِلَی الْجِمَاعِ وَ إِلَّا حُبِسَ فِی حَظِیرَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَ شُدِّدَ عَلَیْهِ فِی الْمَأْکَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّی یُطَلِّقَ.
28776- 5- (5)قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ مَتَی أَمَرَهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
28777- 6- (6)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ بَنَی حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ جَعَلَ فِیهَا رَجُلًا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ قَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْمُنَاکَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَیْکَ الْحَظِیرَةَ.
28778- 7- (7)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْلِی إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ یَحْبِسُهُ فِیهَا وَ یَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّی یُطَلِّقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)12 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ إِذَا طَلَّقَ فَعَلَی الزَّوْجَةِ الْعِدَّةُ وَ إِنْ فَاءَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ عَنْ یَمِینِهِ
28779- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّی مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ فَاءَ فَأَمْسَکَ فَلَا بَأْسَ.
28780- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ فَإِمَّا (6)یُطَلِّقُ وَ إِمَّا أَنْ یَفِیءَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ نَعَمْ.
28781- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا کَفَّرَ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَمْسَکَهَا.
1) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.
3) الباب 12 فیه 5 أحادیث.
4) التهذیب 8- 7- 20، و الاستبصار 3- 254- 909، و تفسیر العیّاشیّ 1- 113- 344.
5) التهذیب 8- 7- 19، و الاستبصار 3- 254- 908.
6) فی المصدر زیادة- أن.
7) التهذیب 8- 8- 21، و الاستبصار 3- 254- 910.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
28782- 4- (3)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ هَلْ یَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ قَالَ یَخْطُبُهَا عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی یُکَفِّرَ یَمِینَهُ.
28783- 5- (4)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَمْ یَفِئْ فَهِیَ مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ یُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِیَ بَائِنَةٌ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْعِدَّةِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ (6).
(7)13 بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا یُجَامِعُهَا وَ ادَّعَی الزَّوْجُ الْجِمَاعَ
28784- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا یَمَسُّهَا
1) الفقیه 3- 525- 4825.
2) تفسیر العیّاشیّ 1- 113- 345.
3) تفسیر العیّاشیّ 1- 113- 347.
4) تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 349.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الباب 10 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الباب 12 و 14 من أبواب الکفّارات.
7) الباب 13 فیه حدیث واحد.
8) التهذیب 8- 8- 25.
وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ یَمَسُّهَا قَالَ یَحْلِفُ ثُمَّ یُتْرَکُ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ (2).
(1)1 بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِی الظِّهَارِ عِتْقِ رَقَبَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِنْ حُرَّةٍ کَانَ الظِّهَارُ أَوْ مِنْ أَمَةٍ
28785- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ وَنَدِمَ الرَّجُلُ عَلَی مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرِهَ اللَّهُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا (3)یَعْنِی مَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا (4)یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً (5)فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا.
28786- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی (2)قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).
28787- 3- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ الرَّقَبَةُ تُجْزِی عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (8).
1) الکافی 6- 155- 9، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 66- 137، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2) فی المصدر زیادة- شیء.
3) الفقیه 3- 532- 4837.
4) التهذیب 8- 15- 48.
5) التهذیب 8- 321- 1191.
6) الکافی 6- 158- 22، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 66- 136.
7) التهذیب 8- 15- 49.
8) التهذیب 8- 321- 1192، و الاستبصار 4- 58- 198.
28788- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا وَافَقَهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقْسِیمِ لَا التَّخْیِیرِ جَمْعاً.
28789- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً (3)قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ (4).
28790- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ [عَلَیْهِ] (6)عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).
28791- 7- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ ثُمَ
1) التهذیب 8- 6- 11، و الاستبصار 3- 255- 914، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الظهار.
2) التهذیب 8- 325- 1206.
3) المجادلة 58- 4.
4) العطاش- داء یصیب الإنسان یشرب فلا یروی" لسان العرب 6- 318".
5) التهذیب 8- 322- 1194، و الاستبصار 4- 58- 199، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 65- 133.
6) اثبتناه من المصدر.
7) تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب.
8) الفقیه 3- 527- 4829، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الظهار.
أَنْزَلَ اللَّهُ الْکَفَّارَةَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الظِّهَارِ (2)وَ فِی الصَّوْمِ (3)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5)وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ (6).
(7)2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بِکَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ أَجْزَأَهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یُطْعِمَهُ إِیَّاهَا هُوَ وَ عِیَالَهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ
28792- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَیْسَ
1) المجادلة 58- 3 و 4.
2) تقدم فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 13، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار.
3) تقدم فی الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
4) تقدم ما یدلّ علی کفّارة الظهار بالعموم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتکاف و فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
5) یأتی فی البابین 2 و 8 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 11 من أبواب الظهار.
7) الباب 2 فیه حدیث واحد.
8) الکافی 6- 155- 9.
عِنْدِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْکَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَیْهِ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی قَالَ فَاذْهَبْ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ هَذَا الْحُکْمِ فِی کَفَّارَةِ إِفْطَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الصَّوْمِ (4).
(5)3 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ یَوْمٍ وَ تَفْرِیقُ الْبَاقِی وَ لَا یُجْزِی أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ صَوْمُ الْکَفَّارَةِ فِی السَّفَرِ وَ لَا فِی الْمَرَضِ
28793- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَةُ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ یَسْتَقْبِلُ أَوْ یُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اسْتَقْبَلَ فَإِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
1) التهذیب 8- 15- 48.
2) التهذیب 8- 321- 1191، و الاستبصار 4- 57- 197.
3) الفقیه 3- 532- 4837.
4) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
5) الباب 3 فیه حدیثان.
6) الفقیه 3- 531- 4835، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الحدیث 4 من الباب 10، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار.
عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
28794- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ یَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْیَقْضِ مُتَفَرِّقاً وَ إِنْ شَاءَ فَلْیُعْطِ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (4)
و تقدم ما یدلّ علی عدم جواز صوم الکفّارة فی السفر فی الباب 9 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5)وَ حُکْمُ الْمَرَضِ مَحْمُولٌ عَلَی الْمَرَضِ الَّذِی یَقْدِرُ مَعَهُ عَلَی الصَّوْمِ لِمَا یَأْتِی (6)وَ الْإِطْعَامُ مَحْمُولٌ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ لِمَا مَرَّ (7).(8)4 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ لَمْ یَجُزْ لَهُ الشُّرُوعُ فِی شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ یَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ یَوْماً
28795- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
1) الکافی 6- 155- 10.
2) التهذیب 8- 9- 28.
3) الفقیه 3- 533- 4841.
4) تقدم فی البابین 3 و 4 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
5) یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب.
7) مر فی الباب 1 من هذه الأبواب.
8) الباب 4 فیه حدیث واحد.
9) الکافی 6- 156- 12، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 64- 131، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الظهار، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، و بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ- ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّی یَقْدَمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْحَسَنِ (2)عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5)وَ فِی الصَّوْمِ (6).
(7)5 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِی الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَی الْعِتْقِ جَازَ لَهُ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِیَارُ الْعِتْقِ وَ أَنَّ کَفَّارَةَ الظِّهَارِ عَلَی الْعَبْدِ صَوْمُ شَهْرٍ
28796- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْیُمْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).
28797- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَةً قَالَ یُعْتِقُهَا وَ لَا یَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (4).
28798- 3- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارَ ثُمَّ أَیْسَرَ وَ بَقِیَ عَلَیْهِ یَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ فَقَالَ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِی الثَّانِی أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (6)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الظِّهَارِ (7).
(1)6 بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَةِ أَجْزَأَهُ الِاسْتِغْفَارُ وَ حُکْمِ الظِّهَارِ فِی ذَلِکَ
28799- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَةِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِی یَمِینٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْکَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ کَفَّارَةٌ مَا خَلَا یَمِینَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ بِهِ حَرُمَ (3)عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَی الْمَرْأَةُ أَنْ یَکُونَ مَعَهَا وَ لَا یُجَامِعَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (4).
28800- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُطِیقُ لِکُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ قَالَ لَا قَالَ یُطِیقُ إِطْعَامَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ فَیُطِیقُ صِیَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ (6)
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ یُمْکِنُ إِسْقَاطُ الْکَفَّارَةِ بِأَنْ
یُطَلِّقَ ثُمَّ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ الْکَفَّارَةِ بِالْکُلِّیَّةِ بَلْ حَتَّی یَتَمَکَّنَ مِنْهَا بِخِلَافِ غَیْرِ الظِّهَارِ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ (1)لِمَا یَأْتِی (2).
28801- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّیَالِسِیِّ) (4)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ کَفَّارَةٌ لِکُلِّ مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْءٍ مِنَ الْکَفَّارَةِ.
28802- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْکَفَّارَةِ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أَنْ لَا یَعُودَ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ ثُمَّ لْیُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِیلَ إِلَی مَا یُکَفِّرُ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ فَلْیُکَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ وَ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِئُهُ إِذَا کَانَ مُحْتَاجاً وَ إِلَّا یَجِدْ ذَلِکَ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أَنْ لَا یَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِکَ وَ اللَّهِ کَفَّارَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6).
1) راجع التهذیب 8- 321- 1191 ذیل 1191، و الاستبصار 4- 57- 196 ذیل 196.
2) یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
3) التهذیب 8- 320- 1188، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الحیض، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
4) لیس فی المصدر.
5) الکافی 7- 461- 6.
6) التهذیب 8- 320- 1190، و الاستبصار 4- 56- 196.
(1)7 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی عِتْقُ الطِّفْلِ فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ وَ کَذَا فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ لَا یُجْزِی فِی کَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَ أَنَّ الرَّقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ هِیَ الْمُقِرَّةُ بِالْإِمَامَةِ
28803- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع) (3)فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ: وَ الرَّقَبَةُ یُجْزِی عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
28804- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَلَدُ یُجْزِی (7)فِی الظِّهَارِ.
28805- 3- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَجِبُ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا یَجِدُهَا کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاکَ وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مُؤْمِنَةً
1) الباب 7 فیه 10 أحادیث.
2) الکافی 6- 158- 22، و أورد مثله بسند آخر فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر- عن معاویة بن وهب قال- سالت أبا عبد اللّه (علیه السلام) و کذلک فی التهذیب.
4) التهذیب 8- 15- 49.
5) الفقیه 3- 530- 4832 ذیل حدیث 1644 و هو قول المصنّف.
6) الفقیه 3- 535- 4850.
7) فی المصدر- أم الولد تجزئ.
8) الفقیه 3- 154- 3561.
فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ شَیْءٌ.
28806- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ یَجُوزُ فِی الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ صَبِیٌّ.
28807- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (3)قَالَ یَعْنِی مُقِرَّةً (4).
28808- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ الْعِتْقِ یَجُوزُ لَهُ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِی کَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (6)قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ وَ یُجْزِی فِی الظِّهَارِ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (7)
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ بَلَغَتِ
1) الفقیه 3- 377- 4324، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 62- 127.
2) التهذیب 8- 249- 901، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 62- 126.
3) النساء 4- 92.
4) فی نسخة زیادة- بالامامة" هامش المخطوط".
5) التهذیب 8- 320- 1187، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 67- 139، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6) النساء 4- 92.
7) الکافی 7- 462- 15.
الْحِنْثَ (1)
28809- 7- (2)وَ عَنْ کُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (3)کَیْفَ تُعْرَفُ الْمُؤْمِنَةُ قَالَ عَلَی الْفِطْرَةِ.
28810- 8- (4)وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ ع قَالَ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ الَّتِی ذَکَرَ (5)اللَّهُ إِذَا عَقَلَتْ وَ النَّسَمَةُ الَّتِی لَا تَعْلَمُ إِلَّا مَا قُلْتَهُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ.
28811- 9- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ یَجُوزُ فِیهِ عِتْقُ صَبِیٍّ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ.
28812- 10- (7)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (8)قَالَ یَعْنِی مُقِرَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
1) تفسیر العیّاشیّ 1- 263- 219.
2) تفسیر العیّاشیّ 1- 263- 220.
3) النساء 4- 92.
4) تفسیر العیّاشیّ 1- 263- 221.
5) فی المصدر- ذکرها.
6) قرب الإسناد- 111.
7) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 62- 126.
8) النساء 4- 92.
9) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
10) یأتی فی الحدیث 9 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1)8 بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَجْزَأَهُ صَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً
28813- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ) (3)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ وَ لَا مَا یَتَصَدَّقُ وَ لَا یَقْوَی عَلَی الصِّیَامِ قَالَ یَصُومُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً لِکُلِّ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)9 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ مَاتَ فَانْعَتَقَ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنِ الْکَفَّارَةِ
28814- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَیْنٍ (7)سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَیِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَمَاتَ السَّیِّدُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِی کَفَّارَةٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِی
کَانَ السَّیِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِی تَحْرِیرِ الرَّقَبَةِ الَّتِی کَانَتْ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
28815- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِکَ فِی تِلْکَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ قَالَ لَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4)أَقُولُ: یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُدَبَّرَ رِقٌّ (5)وَ یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی التَّدْبِیرِ (6)لِلْمَجْهُولِ وَ یُرَادَ بِهِ أَنَّ ذَلِکَ الْعِتْقَ الَّذِی هُوَ بِطَرِیقِ التَّدْبِیرِ لَا یُجْزِی عَنِ الْکَفَّارَةِ أَوِ الْمُرَادُ أَنَّ عِتْقَهُ بِغَیْرِ رُجُوعٍ عَنِ التَّدْبِیرِ لَا یَجُوزُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(1)10 بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ سَوَاءٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّیَةُ أَمْ وُهِبَتْ لَهُ حُرّاً کَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ عَبْداً
28816- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّی دِیَتَهُ إِلَی أَوْلِیَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدّاً مُدّاً وَ کَذَلِکَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِیَةُ الْمَقْتُولِ فَالْکَفَّارَةُ عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَبِّهِ لَازِمَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقِصَاصِ (4)وَ غَیْرِهِ.
(5)11 بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ عَلَی الْمَرْأَةِ إِذَا شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ
28817- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی امْرَأَةٍ حُبْلَی شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ قَالَ تُکَفِّرُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) الباب 10 فیه حدیث واحد.
2) التهذیب 8- 322- 1196، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
4) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس.
5) الباب 11 فیه حدیث واحد.
6) الفقیه 3- 372- 4309.
7) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
8) یأتی ما یدلّ علی حرمة شرب الدواء لطرح الحمل فی الباب 7 من أبواب قصاص النفس و علی وجوب الدیة فی الباب 21 من أبواب دیات النفس.
(1)12 بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ الْمُخَیَّرَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِی مُخَالَفَةِ الْیَمِینِ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَوْ کِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِیرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ فَإِنْ عَجَزَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ
28818- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَةٌ أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ صَنَعَ (3)فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّیَامُ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
28819- 2- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فَقَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ کِسْوَةٌ وَ الْکِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُدٌّ مُدٌّ (5)
28820- 3- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی
1) الباب 12 فیه 16 حدیث.
2) الکافی 7- 451- 1، التهذیب 8- 295- 1091، و الاستبصار 4- 51- 174.
3) فی نسخة- أی الثلاثة صنع (هامش المخطوط).
4) الکافی 7- 452- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 58- 114.
5) التهذیب 8- 295- 1092 و الاستبصار 4- 51- 175.
6) الکافی 7- 452- 5، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ الصِّیَامُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
28821- 4- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ یَفِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً (4)دَقِیقٍ أَوْ حِنْطَةٍ (أَوْ کِسْوَتُهُمْ) (5)أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً مِنْ ذَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ کِسْوَتُهُمْ (6)
28822- 5- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
28823- 6- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَیْءٍ مِنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فَقَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ إِنْ (1)ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْکَفَّارَةِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ یُظْهِرُ تَوْبَةً وَ نَدَامَةً.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ (2).
أَقُولُ: الصَّوْمُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَی مَنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ وَ الْکِسْوَةِ وَ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامُ الْمَأْمُورُ بِهِ هُنَا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ مَحْمُولٌ عَلَی إِطْعَامِ مَا دُونَ الْمُدِّ فَإِنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجَمِیعِ تَصَدَّقَ بِمَا تَیَسَّرَ.
28824- 7- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَمْزَةَ (عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً) (4)ع قَالَ: (فَوَّضَ اللَّهُ) (5)إِلَی النَّاسِ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ کَمَا فَوَّضَ إِلَی الْإِمَامِ فِی الْمُحَارِبِ أَنْ یَصْنَعَ مَا یَشَاءُ وَ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ فِی الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ.
28825- 8- (6)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ صَوْمِ الْیَمِینِ أَ یَصُومُهَا جَمِیعاً أَمْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ یَصُومُهَا جَمِیعاً.
28826- 9- (7)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ (1)فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ مَا یَأْکُلُ أَهْلُ الْبَیْتِ یُشْبِعُهُمْ یَوْماً وَ کَانَ یُعْجِبُهُ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ قُلْتُ أَوْ کِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبَیْنِ لِکُلِّ رَجُلٍ.
28827- 10- (2)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ (3)قَالَ قُوتُ عِیَالِکَ وَ الْقُوتُ یَوْمَئِذٍ مُدٌّ قُلْتُ أَوْ کِسْوَتُهُمْ (4)قَالَ ثَوْبٌ.
28828- 11- (5)وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ ثَوْبَیْنِ لِکُلِّ رَجُلٍ وَ الرَّقَبَةُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ فِی الَّذِی یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهِ رَقَبَةٌ.
28829- 12- (6)وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُنَّ.
28830- 13- (7)وَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَوْ کِسْوَتُهُمْ وَ الْکِسْوَةُ ثَوْبَانِ (8)أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
28831- 14- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدٌّ مُدٌّ.
28832- 15- (1)وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُتَتَابِعَاتٍ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ وَ قَالَ کُلُّ صِیَامٍ یُفَرَّقُ إِلَّا صِیَامَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ (2)أَیْ مُتَتَابِعَاتٍ.
28833- 16- (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)13 بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامِ وَ الْکِسْوَةِ فِی الْکَفَّارَةِ
28834- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فِی قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ (8)مَا حَدُّ مَنْ لَمْ یَجِدْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَسْأَلُ فِی کَفِّهِ وَ هُوَ یَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِیَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا یَجِدُ.
1) تفسیر العیّاشیّ 1- 339- 180.
2) المائدة 5- 89.
3) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 60- 120، و تفسیر العیّاشیّ 1- 338- 176.
4) تقدم فی الباب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 6 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.
6) الباب 13 فیه حدیث واحد.
7) الکافی 7- 452- 2.
8) المائدة 5- 89.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2)14 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْإِطْعَامِ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ یُسْتَحَبُّ مُدَّانِ وَ أَنْ یُضَمَّ إِلَیْهِ الْإِدَامُ وَ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ
28835- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) (4)عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ ... قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ (5)فَجَعَلَهَا یَمِیناً وَ کَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بِمَا کَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ قُلْنَا (فَمَنْ وَجَدَ) (6)الْکِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی بِهِ عَوْرَتَهُ.
28836- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ (8)مِنْ حِنْطَةٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ الْکِسْوَةُ
1) التهذیب 8- 296- 1096.
2) الباب 14 فیه 14 حدیثا.
3) الکافی 7- 452- 4، و التهذیب 8- 295- 1093، و الاستبصار 4- 51- 176، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 59- 115. و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب الایمان.
4) فی المصدر- عن ابن أبی نجران.
5) التحریم 66- 1 و 2.
6) فی المصدر- فما حد.
7) الکافی 7- 452- 5، و التهذیب 8- 296- 1097، و الاستبصار 4- 52- 179، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
8) فی نسخة زیادة- مد" هامش المخطوط" و کذلک المصدر.
ثَوْبَانِ الْحَدِیثَ.
28837- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ (2)قَالَ هُوَ کَمَا یَکُونُ أَنْ (3)یَکُونَ فِی الْبَیْتِ (مَنْ یَأْکُلُ الْمُدَّ وَ مِنْهُمْ) (4)مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَیْنَ ذَلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ مِلْحٌ وَ أَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ.
28838- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِتَکُونَ الْحَفْنَةُ فِی طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28839- 5- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ قَالَ مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِیَالَکُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِکَ قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِکَ فَقَالَ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبْزُ یُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً قُلْتُ کِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).
28840- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ تَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً ثَلَاثِینَ صَاعاً (لِکُلِّ مِسْکِینٍ) (2)مُدَّیْنِ مُدَّیْنِ.
28841- 7- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی الْیَمِینِ فِی إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یَقُولُ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ (4)فَلَعَلَّ أَهْلَکَ أَنْ یَکُونَ قُوتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ دُونَ الْمُدِّ وَ لَکِنْ یُحْسَبُ فِی طَحْنِهِ وَ مَائِهِ وَ عَجِینِهِ فَإِذَا هُوَ یُجْزِی لِکُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ وَ أَمَّا کِسْوَتُهُمْ فَإِنْ وَافَقَتْ بِهَا الشِّتَاءُ (فَکِسْوَتُهُمْ) (5)لِکُلِّ مِسْکِینٍ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ وَ لِلْمَرْأَةِ مَا یُوَارِی مَا یَحْرُمُ مِنْهَا إِزَارٌ وَ خِمَارٌ وَ دِرْعٌ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنْ جَسَدِکَ لَیْسَ مِنْ مَالِکَ وَ لَا غَیْرِهِ.
28842- 8- (6)وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ یُعْطَی کُلُّ مِسْکِینٍ مُدّاً عَلَی قَدْرِ مَا یَقُوتُ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ یَکُونُ فِیهِ طَحْنُهُ وَ حَطَبُهُ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ أَوْ کِسْوَتُهُمْ ثَوْبَیْنِ.
28843- 9- (7)وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ
عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ (1)وَ الْإِدَامُ (2)وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ الْکِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ الصِّیَامُ یَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ (3)وَ یَصُومُهُنَّ مُتَتَابِعاً (4)وَ یَجُوزُ فِی عِتْقِ الْکَفَّارَةِ الْوَلَدُ وَ لَا یَجُوزُ فِی عِتْقِ الْقَتْلِ إِلَّا مُقِرَّةٌ بِالتَّوْحِیدِ.
28844- 10- (5)وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّیْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَةٌ أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ أَیَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّیَامُ عَلَیْهِ وَاجِبٌ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
28845- 11- (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ) (7)عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ نَقِیٍّ طَیِّبٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ.
28846- 12- (8)وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمْ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدّاً لِکُلِّ مِسْکِینٍ الْحَدِیثَ.
28847- 13- (9)وَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
1) المائدة 5- 89 و فی المصدر زیادة-" مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ".
2) فی المصدر- بالادام.
3) المائدة 5- 89 و فی المصدر زیادة-" مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ".
4) فی المصدر- متتابعات.
5) تفسیر العیّاشیّ 1- 338- 174.
6) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 58- 113.
7) فی المصدر- عن أبان، عن عثمان.
8) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 59- 116.
9) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 60- 118.
کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.
28848- 14- (1)وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِی أَمْرِ مَارِیَةَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ (2)الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِیثَ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُجْزِی إِطْعَامُ الْمُدِّ (3)وَ قَدْ حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مَا تَضَمَّنَ الْمُدَّیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (4)وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْقَادِرِ وَ حَمَلَ الْمُدَّ عَلَی الْعَاجِزِ (5).
(6)15 بَابُ أَنَّ الْکِسْوَةَ فِی الْکَفَّارَةِ ثَوْبٌ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ یُسْتَحَبُّ ثَوْبَانِ
28849- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْنَا (فَمَنْ وَجَدَ) (8)الْکِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ.
28850- 2- (9)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْحَجَّالِ
1) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 60- 119.
2) التحریم 66- 1.
3) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی البابین 10 و 12 من هذه الأبواب.
4) راجع الریاض 2- 211، و جواهر الکلام 33- 260.
5) راجع النهایة- 569، و المبسوط 5- 177.
6) الباب 15 فیه 4 أحادیث.
7) الکافی 7- 452- 4، و التهذیب 8- 295- 1093 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب الایمان.
8) فی المصدر- فما حد.
9) الکافی 7- 453- 6، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 61- 123.
عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ (1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْکِسْوَةُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ هُوَ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28851- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ یُجْزِی فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ وَ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ.
28852- 4- (4)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ (5)قَالَ ثَوْبٌ.
وَ قَدْ رَوَی فِی نَوَادِرِهِ أَیْضاً أَحَادِیثَ کَثِیرَةً مِمَّا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْأَمْرِ بِالثَّوْبَیْنِ أَیْضاً (8)وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
1) فی نسخة- عثمان" هامش المخطوط".
2) التهذیب 8- 295- 1094، و الاستبصار 4- 51- 177.
3) التهذیب 8- 320- 1187، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 58- 112.
5) المائدة 5- 89.
6) مضی فی الأحادیث 2 و 4 و 12 و 16 من الباب 12، و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 11 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 16، و فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
8) تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.
(1)16 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنَ الْمَسَاکِینِ أَقَلَّ مِنَ الْعَدَدِ کَرَّرَ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَتِمَّ وَ مَنْ وَجَدَ الْعَدَدَ لَمْ یُجْزِهِ التَّکْرَارُ عَلَی الْأَقَلِ
28853- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنْ لَمْ یَجِدْ فِی الْکَفَّارَةِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَیْنِ فَیُکَرِّرُ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَسْتَکْمِلَ الْعَشَرَةَ یُعْطِیهِمُ الْیَوْمَ ثُمَّ یُعْطِیهِمْ غَداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
28854- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَ یُجْمَعُ ذَلِکَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ یُعْطَاهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعْطَی إِنْسَاناً إِنْسَاناً کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قُلْتُ فَیُعْطِیهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ کَانُوا مُحْتَاجِینَ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ وَجَدَ الْجَمَاعَةَ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
1) الباب 16 فیه حدیثان.
2) الکافی 7- 453- 10.
3) التهذیب 8- 298- 1102، و الاستبصار 4- 53- 184.
4) التهذیب 8- 298- 1103، و الاستبصار 4- 53- 185، و تفسیر العیّاشیّ 1- 336- 166، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 59- 117، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
(1)17 بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی إِطْعَامُ الصِّغَارِ فِی الْکَفَّارَةِ مُنْفَرِدِینَ بَلْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ وَ أَنَّ الصَّغِیرَ وَ الْکَبِیرَ وَ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ فِی الْإِعْطَاءِ سَوَاءٌ
28855- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْزِئُ طَعَامُ الصَّغِیرِ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ لَکِنْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
28856- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ صِغَاراً وَ کِبَاراً فَلْیُزَوِّدِ الصَّغِیرَ بِقَدْرِ مَا أَکَلَ الْکَبِیرُ.
28857- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَ یُعْطِی (6)الصِّغَارَ وَ الْکِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ یُفَضِّلُ الْکِبَارَ عَلَی الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ فَقَالَ کُلُّهُمْ سَوَاءٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوِ اجْتَمَعَ الصِّغَارُ مَعَ الْکِبَارِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی
حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ مِنْ قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ.
وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِعْطَاءِ وَ الْأَوَّلَ
(3)18 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ النَّاصِبِ
28858- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثِ الْکَفَّارَةِ قَالَ وَ یُتَمِّمُ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی (5)الْمُسْلِمِینَ وَ عِیَالاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِی تُلْزِمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا یَنْصِبُ.
28859- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَیُعْطِیهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْوَلَایَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَایَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
1) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 14 من هذه الأبواب.
3) الباب 18 فیه حدیثان.
4) التهذیب 8- 297- 1101، و الاستبصار 4- 53- 181، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر- من.
6) التهذیب 8- 298- 1103، و الاستبصار 4- 53- 185، و تفسیر العیّاشیّ 1- 336- 166، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 59- 117، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی جواز اعطاء الزکاة و الصدقة للمستضعف فی الباب 15 من أبواب زکاة الفطرة، و علی عدم جواز اعطاء الزکاة و الصدقة للناصب فی الأحادیث 5 و 7 و 8 من الباب 5، و فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة.
(1)19 بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ
28860- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ یَفِ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ الْحَدِیثَ.
28861- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ وَ یُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ یَحْنَثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (4)وَ یَأْتِی (5).
28862- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الرَّجُلُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ.
1) الباب 19 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 7- 453- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 8- 299- 1105، و الاستبصار 4- 44- 153، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب الایمان.
4) مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
5) یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب.
6) التهذیب 8- 299- 1106، و الاستبصار 4- 44- 152، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الایمان.
(1)20 بَابُ کَفَّارَةِ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ
28863- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ کَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنْ رَسُولِهِ (4)
28864- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ کَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَیْهِ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ کُلُّ مَا یَمْلِکُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِیءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ.
(6)21 بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی إِطْعَامُ الْمَسَاکِینِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ
28865- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَلْ تُطْعَمُ الْمَسَاکِینُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الذَّبْحِ (1).
(2)22 بَابُ کَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِی الْحَیْضِ وَ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ فِی عِدَّتِهَا
28866- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّیَالِسِیِّ) (4)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ إِذَا کَانَ فِی أَوَّلِهِ بِدِینَارٍ وَ فِی أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ بِرُبُعِ دِینَارٍ الْحَدِیثَ.
28867- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (یَقُوتُ) (6)کُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِیَوْمِهِ وَ لَا یَعُدْ وَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی إِدْبَارِ الدَّمِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ (7)وَ عَلَی کَفَّارَةِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب الذبح.
2) الباب 22 فیه حدیثان.
3) التهذیب 8- 320- 1188، و الاستبصار 1- 134- 459، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الحیض.
4) لیس فی التهذیب.
5) الکافی 7- 462- 13.
6) فی المصدر- بقدر قوت.
7) تقدم فی الباب 28 من أبواب الحیض.
فِی عِدَّتِهَا فِی الْمُصَاهَرَةِ (1).
(2)23 بَابُ کَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ
28868- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ فَکَفَّارَةُ یَمِینٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (4).
28869- 2- (5)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: وَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (6).
28870- 3- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ قَالَ کَفِّرْ
1) تقدم فی الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و یأتی ما یدلّ علی کفّارة تزویج ذات البعل فی الباب 36 من هذه الأبواب و فی الحدیث 5 من الباب 27 من أبواب حدّ الزنا.
2) الباب 23 فیه 8 أحادیث.
3) الکافی 7- 456- 9، و التهذیب 8- 306- 1136، و الاستبصار 4- 55- 193، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب النذر.
4) الفقیه 3- 364- 4290.
5) الکافی 7- 456- 12، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب النذر.
6) التهذیب 8- 305- 1135.
7) الکافی 7- 458- 18، و التهذیب 8- 307- 1140، و الاستبصار 4- 55- 191.
یَمِینَکَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَی نَفْسِکَ یَمِیناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ.
28871- 4- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ کَفَّارَةُ النَّذْرِ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً (2)فَعَلَیْهِ نَاقَةٌ یُقَلِّدُهَا وَ یُشْعِرُهَا وَ یَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ- وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَیْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
28872- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَکَفَّارَتُهُ کَفَّارَةُ یَمِینٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
28873- 6- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَفِ بِهِ وَ مَا کَانَ لِغَیْرِ اللَّهِ فَکَفَّارَتُهُ کَفَّارَةُ یَمِینٍ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِمَا کَانَ لِغَیْرِ اللَّهِ مَا وَقَعَ الْحِنْثُ فِیهِ أَوْ مَا کَانَ مُعَلَّقاً عَلَی شَرْطٍ کَحُصُولِ شِفَاءِ الْمَرِیضِ وَ عَلَی کُلِّ تَقْدِیرٍ فَالْحِنْثُ مُرَادٌ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الْکَفَّارَةُ.
28874- 7- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَرْکَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَکِبَهُ قَالَ (لَا أَعْلَمُهُ) (2)إِلَّا قَالَ فَلْیُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِیَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ لِیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
28875- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَیْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمَا قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع یَا مَوْلَایَ نَذَرْتُ أَنْ أَکُونَ مَتَی فَاتَتْنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ صُمْتُ فِی صَبِیحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مِنْ مَخْرَجٍ وَ کَمْ یَجِبُ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فِی صَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ تَرَکَهُ إِنْ کَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ یُفَرِّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ کَفَّارَةً.
أَقُولُ: جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ (4)وَ مَا تَقَدَّمَ فِی الصَّوْمِ (5)وَ مَا یَأْتِی (6)بِأَنَّ الْمَنْذُورَ إِنْ کَانَ صَوْماً وَجَبَ بِالْحِنْثِ کَفَّارَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِلَّا فَکَفَّارَةُ الْیَمِینِ وَ هُوَ حَسَنٌ وَ مَا تَضَمَّنَ الصَّدَقَةَ بِمَا دُونَ ذَلِکَ مَحْمُولٌ عَلَی الْعَجْزِ عَمَّا زَادَ لِمَا مَرَّ (7)أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.
1) التهذیب 8- 314- 1165، و الاستبصار 4- 54- 188.
2) فی المصدر- و لا أعلم.
3) التهذیب 2- 335- 1383 و التهذیب 4- 329- 1026 نحوه.
4) راجع السرائر- 361، و الإرشاد علی ما نقل فی هامش الروضة للشهید 1- 266، و رسائل الشریف المرتضی 1- 246- 63.
5) تقدم فی الباب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
6) یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 10 و 19 و 25 من أبواب النذر و العهد.
7) مر فی الأحادیث 1- 7 من هذا الباب.
(1)24 بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ الْمُخَیَّرَةِ بِخُلْفِ الْعَهْدِ
28876- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ (3)عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِی غَیْرِ مَعْصِیَةٍ مَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَفِ بِعَهْدِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
28877- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ عَلَیْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِیثَاقَهُ فِی أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
(6)25 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ حَیْضٍ لَمْ یَبْطُلِ التَّتَابُعُ وَ لَمْ یَجِبِ الِاسْتِئْنَافُ
28878- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
1) الباب 24 فیه حدیثان.
2) التهذیب 8- 309- 1148، و الاستبصار 4- 55- 189.
3) فی نسخة- الکوکبی (هامش المخطوط) بدل العلوی، و کذلک لم یرد فی التهذیب قوله- (محمد ابن أحمد بن یحیی عن).
4) التهذیب 8- 315- 1170، و الاستبصار 4- 54- 187،.
5) و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 19 و 25 من أبواب النذر و العهد.
6) الباب 25 فیه حدیثان.
7) التهذیب 8- 315- 1172، و أورد نحوه فی الحدیث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَیَصُومُ شَهْراً ثُمَّ یَمْرَضُ هَلْ یَعْتَدُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ أَمْرُ اللَّهِ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَیَّامَهَا الَّتِی قَعَدَتْ حَتَّی تُتِمَّ الشَّهْرَیْنِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هِیَ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ هَلْ تَقْضِیهِ قَالَ لَا یُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ.
28879- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِیَامِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2)وَ فِی الصَّوْمِ (3)وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4)وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ (5).
(6)26 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْکَفَّارَةِ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ
28880- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِی فِی الظِّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (8)
1) التهذیب 8- 322- 1195، و أورده عن النوادر فی الحدیث 13 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
2) تقدم فی الحدیث 15 من الباب 12 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
4) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
5) تقدم فی ذیل الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی ذیل الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
6) الباب 26 فیه حدیث واحد.
7) التهذیب 8- 319- 1185.
8) الفقیه 3- 535- 4850.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ أَمَةٌ لَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْکِ مَوْلَاهَا (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)فَتَدْخُلُ فِی عُمُومِ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
(3)27 بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی فِی الْکَفَّارَةِ عِتْقُ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدِ وَ الْمَجْذُومِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ یُجْزِی الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَقْطَعُ وَ الْأَعْوَرُ
28881- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِتْقِ (5).
28882- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُجْزِی الْأَعْمَی فِی الرَّقَبَةِ وَ یُجْزِی مَا کَانَ مِنْهُ مِثْلُ الْأَقْطَعِ وَ الْأَشَلِّ وَ الْأَعْرَجِ وَ الْأَعْوَرِ وَ لَا یَجُوزُ الْمُقْعَدُ.
28883- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْعَبْدُ الْأَعْمَی وَ الْأَجْذَمُ وَ الْمَعْتُوهُ لَا یَجُوزُ فِی الْکَفَّارَاتِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْتَقَهُمْ.
28884- 4- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَقَّتَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَعَلَیْهِ مَا وَقَّتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ (2).
(3)28 بَابُ وُجُوبِ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداً عُدْوَاناً
28885- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَةً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
28886- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُمَکِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِیَائِهِ فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّی مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ نَادِماً عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِیَ عَنْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ أَنْ
1) قرب الإسناد- 119، و أورده عن المسائل فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب العتق.
2) یأتی فی الباب 23 من أبواب العتق.
3) الباب 28 فیه 4 أحادیث.
4) الکافی 7- 276- 2، و تفسیر العیّاشیّ 1- 267- 239، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص النفس.
5) التهذیب 8- 322- 1196، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
یَنْدَمَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ یَعْزِمَ عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَداً مَا بَقِیَ الْحَدِیثَ.
28887- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (2)قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَیْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَی أَنَّهُ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ قَالَ تَوْبَتُهُ (3)إِنْ لَمْ یُعْلَمْ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِیَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
28888- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ (7)عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ قُلْتُ: لَا یَقْبَلُونَ مِنْهُ الدِّیَةَ قَالَ یَتَزَوَّجُ إِلَیْهِمْ ثُمَّ یَجْعَلُهَا صِلَةً یَصِلُهُمْ (8)بِهَا قَالَ قُلْتُ: لَا
یَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لَا یُزَوِّجُونَهُ قَالَ یَصُرُّهُ (1)صُرَراً یَرْمِی بِهَا فِی دَارِهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ (2)وَ غَیْرِهِ (3).
(4)29 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَوْ مَمْلُوکَ غَیْرِهِ عَمْداً لَزِمَهُ أَیْضاً کَفَّارَةُ الْجَمْعِ
28889- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِکَ.
28890- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ) (7)حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ یَقُولُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً (وَ) (8)یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ (وَ) (9)یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
28891- 3- (10)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:
1) فی المصدر- یصرها.
2) یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 9، و الأحادیث 3 و 5 و 6 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس.
3) یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب.
4) الباب 29 فیه 3 أحادیث.
5) التهذیب 8- 324- 1201، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 64- 130.
6) التهذیب 8- 324- 1202.
7) فی المصدر- أبی المعزا.
8) فی المصدر أو.
9) فی المصدر أو.
10) قرب الإسناد- 112، و تفسیر العیّاشیّ 1- 268- 241.
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً مَا عَلَیْهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
(2)30 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکَهُ وَ لَوْ بِحَقٍّ اسْتُحِبَّ لَهُ الْکَفَّارَةُ بِعِتْقِهِ
28892- 1- (3)الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ (الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ) (4)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی ضَرَبَ غُلَاماً لَهُ وَاحِدَةً بِسَوْطٍ وَ کَانَ بَعَثَهُ فِی حَاجَةٍ فَأَبْطَأَ عَلَیْهِ فَبَکَی الْغُلَامُ وَ قَالَ اللَّهَ تَبْعَثُنِی فِی حَاجَتِکَ ثُمَّ تَضْرِبُنِی قَالَ فَبَکَی أَبِی وَ قَالَ یَا بُنَیَّ اذْهَبْ إِلَی قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ خَطِیئَتَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُلْتُ کَانَ الْعِتْقُ کَفَّارَةً لِلذَّنْبِ فَسَکَتَ.
28893- 2- (5)وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی فَهْدٍ کَانَ یَضْرِبُ عَبْداً لَهُ وَ الْعَبْدُ یَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَلَمْ یُقْلِعْ عَنْهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِمُحَمَّدٍ فَأَقْلَعَ الرَّجُلُ عَنْهُ الضَّرْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ فَلَا تُعِیذُهُ وَ یَتَعَوَّذُ بِمُحَمَّدٍ فَتُعِیذُهُ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ یُجَارَ عَائِذُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ الرَّجُلُ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَوَاقَعَ وَجْهُکَ حَرَّ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (1).
(2)31 بَابُ کَفَّارَةِ شَقِّ الثَّوْبِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ خَدْشِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَ جَزِّ شَعْرِهَا وَ نَتْفِهِ فِی الْمُصَابِ وَ النَّوْمِ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ
28894- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِیرٍ أَخِی حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَی أَبِیهِ أَوْ عَلَی أُمِّهِ أَوْ عَلَی أَخِیهِ أَوْ عَلَی قَرِیبٍ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُیُوبِ قَدْ شَقَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ عَلَی أَخِیهِ هَارُونَ- وَ لَا یَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَی وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَی زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَی وَلَدِهِ فَکَفَّارَتُهُ حِنْثُ یَمِینٍ وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّی یُکَفِّرَا أَوْ یَتُوبَا مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِی جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ فِی الْخَدْشِ إِذَا دَمِیَتْ وَ فِی النَّتْفِ کَفَّارَةُ حِنْثِ یَمِینٍ وَ لَا شَیْءَ فِی اللَّطْمِ عَلَی الْخُدُودِ سِوَی الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُیُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِیَّاتُ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- وَ عَلَی مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُیُوبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ (4)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الدَّفْنِ (5).
(1)32 بَابُ أَنَّ کَفَّارَةَ الْغِیبَةِ الِاسْتِغْفَارُ لِمَنِ اغْتَابَهُ
28895- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ (3)بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَفَّارَةُ الِاغْتِیَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ کَمَا ذَکَرْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ (4).
(5)33 بَابُ کَفَّارَةِ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ کَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ
28896- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (7)وَ فِی الصَّوْمِ (8).
(9)34 بَابُ کَفَّارَةِ الضَّحِکِ
28897- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ
1) الباب 32 فیه حدیث واحد.
2) الفقیه 3- 377- 4327.
3) فی المصدر- حفص.
4) تقدم فی الباب 155 من أبواب أحکام العشرة.
5) الباب 33 فیه حدیث واحد.
6) الفقیه 3- 176- 3666، الفقیه 3- 378- 4329، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب ما یکتسب به.
7) تقدم فی الباب 46 من أبواب ما یکتسب به.
8) تقدم فی الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
9) الباب 34 فیه حدیث واحد.
10) الفقیه 3- 377- 4328.
ع کَفَّارَةُ الضَّحِکِ (1)اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ (2).
(3)35 بَابُ أَنَّ کَفَّارَةَ الطِّیَرَةِ التَّوَکُّلُ
28898- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَّارَةُ الطِّیَرَةِ التَّوَکُّلُ.
28899- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِیزٍ (6)قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّیَرَةُ عَلَی مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَیْئاً لَمْ تَکُنْ شَیْئاً.
(7)36 بَابُ کَفَّارَةِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ
28900- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ إِذَا لَمْ یُرْفَعْ إِلَی الْإِمَامِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ دَقِیقاً.
1) فی المصدر زیادة- أن یقول.
2) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 81 من أبواب أحکام العشرة.
3) الباب 35 فیه حدیثان.
4) الکافی 8- 198- 236، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب آداب السفر.
5) الکافی 8- 197- 235، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب آداب السفر.
6) فی المصدر- حریث، و فی أصل المصححتین- جریر.
7) الباب 36 فیه حدیث واحد.
8) التهذیب 7- 481- 1934.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زَادَ هَذَا بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهَا (1)
(2)37 بَابُ کَفَّارَةِ الْمَجَالِسِ وَ بَقِیَّةِ الْکَفَّارَاتِ وَ أَحْکَامِهَا
28901- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کَفَّارَاتُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ قِیَامِکَ مِنْهَا سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْکَفَّارَاتِ وَ أَحْکَامِهَا فِی الْحَجِّ (5)وَ فِی الصَّوْمِ (6)وَ الظِّهَارِ (7)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النُّذُورِ وَ الْعُهُودِ (9)وَ الْأَیْمَانِ (10)وَ الْعِتْقِ (11)وَ الْقِصَاصِ (12)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (13).
1) الفقیه 3- 470- 4638.
2) الباب 37 فیه حدیث واحد.
3) الفقیه 3- 379- 4335.
4) الصافّات 37- 180- 182.
5) تقدم فی أبواب کفّارات الصید، و أبواب کفّارات الاستمتاع و أبواب بقیة کفّارات الاحرام، و فی الأبواب 46 و 53 و 55 و 56 من أبواب الذبح.
6) تقدم فی الأبواب 4 و 8 و 9 و 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
7) تقدم فی الباب 10، و فی الحدیث 3 من الباب 11، و فی الأبواب 12 و 13 و 14 و 15 و 18 من أبواب الظهار.
8) تقدم فی الباب 6 من أبواب الاعتکاف.
9) یأتی فی البابین 19 و 25 من أبواب النذر و العهد.
10) یأتی فی البابین 23 و 24 من أبواب الایمان.
11) یأتی فی الباب 48 من أبواب العتق.
12) یأتی فی الباب 10 من أبواب قصاص النفس.
13) یأتی فی الباب 12 من أبواب التدبیر.
(1)1 بَابُ کَیْفِیَّتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
28902- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: إِنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِیَّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ حَاضِرٌ کَیْفَ یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَرَأَی مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا یُجَامِعُهَا مَا کَانَ یَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ کَانَ ذَلِکَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِذَلِکَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُکْمِ فِیهَا قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی ذَلِکَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِی رَأَیْتَ مَعَ امْرَأَتِکَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِی بِامْرَأَتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُکْمَ فِیکَ وَ فِیهَا قَالَ فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَوَقَّفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْسِکْ وَ وَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِیدَةٌ ثُمَّ قَالَ اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیْکَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّیَ ثُمَ
قَالَ ع لِلْمَرْأَةِ اشْهَدِی أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَکِ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِکِی فَوَعَظَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِی الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْکِ إِنْ کَانَ زَوْجُکِ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَا بِنِکَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
28903- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ الْمُلَاعَنَةُ قَالَ یَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِیَّ عَنْ یَسَارِهِ.
28904- 3- (4)قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ ثُمَّ یَقُومُ الرَّجُلُ فَیَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِیدَةٌ ثُمَّ یَقُولُ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومُ الْمَرْأَةُ فَتَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَةُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَإِنْ نَکَلَتْ رُجِمَتْ وَ یَکُونُ الرَّجْمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا وَ یُتَّقَی الْوَجْهُ وَ الْفَرْجُ وَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَی لَمْ تُرْجَمْ وَ إِنْ لَمْ تَنْکُلْ دُرِئَ عَنْهَا الْحَدُّ وَ هُوَ الرَّجْمُ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ فَإِنِ ادَّعَی
الرَّجُلُ الْوَلَدَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ نُسِبَ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ لَمْ تَرْجِعْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ وَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أُمٌّ فَمِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ الْعَبْدُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا کَمَا یَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ وَ یَکُونُ اللِّعَانُ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ.
28905- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُلَاعِنِ وَ الْمُلَاعِنَةِ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ یُقِیمُهُمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ وَ یَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ الْمَرْأَةِ وَ الَّتِی یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا.
28906- 5- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَیْفَ الْمُلَاعَنَةُ فَقَالَ یَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأَةَ عَنْ یَسَارِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).
28907- 6- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ قَائِماً یُلَاعَنُ أَمْ قَاعِداً قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَامٍ.
28908- 7- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (2)قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِی یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یَمْضِیَ فَیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخَامِسَةَ یَلْعَنُ فِیهَا نَفْسَهُ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ (3)عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ زِنًا جُلِدَ الْحَدَّ قُلْتُ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا یَرِثُ الِابْنَ وَ یَرِثُهُ الِابْنُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28909- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُلَاعِنُهَا فَإِنْ أَبَی أَنْ یُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ الْمُلَاعَنَةُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَزْنِینَ وَ الْخَامِسَةَ یَلْعَنُ نَفْسَهُ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فَإِنْ أَقَرَّتْ رُجِمَتْ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْهَا (6)الْعَذَابَ شَهِدَتْ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنْ کَانَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ یَرِثَ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ الَّذِی یُسَمِّیهِ الْحَدَّ.
28910- 9- (1)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2)عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَزَاةِ تَبُوکَ- قَامَ إِلَیْهِ عُوَیْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ- فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی زَنَتْ بِشَرِیکِ بْنِ السِّمْحَاطِ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ ثَالِثَةً فَقَامَ وَ دَخَلَ فَنَزَلَ اللِّعَانُ فَخَرَجَ إِلَیْهِ وَ قَالَ ائْتِنِی بِأَهْلِکَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیکُمَا قُرْآناً فَمَضَی فَأَتَاهُ بِأَهْلِهِ وَ أَتَی مَعَهَا قَوْمُهَا فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ یُصَلِّی الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَیْهِمَا وَ قَالَ لَهُمَا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِنْبَرِ فَلَاعِنَا فَتَقَدَّمَ عُوَیْمِرٌ إِلَی الْمِنْبَرِ فَتَلَا عَلَیْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- آیَةَ اللِّعَانِ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ (3)الْآیَةَ فَشَهِدَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ ثُمَّ شَهِدَتْ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَنِی نَفْسَکِ الْخَامِسَةَ فَشَهِدَتْ وَ قَالَتْ فِی الْخَامِسَةِ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص اذْهَبَا فَلَنْ یَحِلَّ لَکِ وَ لَنْ تَحِلِّی لَهُ أَبَداً فَقَالَ عُوَیْمِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَالَّذِی أَعْطَیْتُهَا فَقَالَ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَکَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ هُنَا (1)وَ عَلَی حُکْمِ الْمِیرَاثِ فِی مَحَلِّهِ (2).
(3)2 بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ الْخَلْوَةِ فَإِنْ قَذَفَهَا قَبْلُ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا
28911- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ فَقَالَ إِنْ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهُ أَرْخَی عَلَیْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْکَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَمَلًا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (5)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ حُکْمُ الْخَلْوَةِ فِی الْمُهُورِ (7).
28912- 2- (8)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الأبواب 1- 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 31 و فی الباب 32 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الحدیث 10 من الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد.
3) الباب 2 فیه 8 أحادیث.
4) الکافی 6- 165- 12، و التهذیب 8- 193- 677، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5) مسائل علی بن جعفر 134- 132.
6) قرب الإسناد- 110.
7) تقدم فی الأبواب 55- 57 من أبواب المهور.
8) الکافی 6- 162- 1.
إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا قَبْلَهُ.
28913- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا.
28914- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
وَ
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ضُرِبَ الْحَدَّ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ مِثْلَهُ (5).
28915- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَکُونُ الْمُلَاعَنَةُ وَ لَا الْإِیلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ.
28916- 6- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ
الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).
28917- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَائِبَةً لَمْ یَرَهَا فَقَذَفَهَا فَقَالَ یُجْلَدُ.
28918- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا یَکُونُ مُلَاعِناً (إِلَّا بَعْدَ أَنْ) (4)یَدْخُلَ بِهَا یُضْرَبُ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ قَاذِفاً.
(5)3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَکَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَوْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا
28919- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
28920- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
28921- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ثُمَّ نَکَلَ فِی الْخَامِسَةِ فَقَالَ إِنْ نَکَلَ عَنِ (5)الْخَامِسَةِ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ وَ إِنْ نَکَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَتِ الْیَمِینُ عَلَیْهَا فَعَلَیْهَا مِثْلُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ زَادَ وَ قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَامٍ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ
1) التهذیب 8- 191- 668.
2) التهذیب 10- 76- 294.
3) الکافی 6- 163- 6، و التهذیب 8- 187- 650، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 3 من الباب 17، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
4) الکافی 6- 165- 12.
5) فی المصدر- فی.
6) قرب الإسناد- 111.
7) التهذیب 8- 191- 665.
(3)4 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ یَثْبُتْ بَیْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّی یَدَّعِیَ مُعَایَنَةَ الزِّنَا فَإِنْ لَمْ یَدَّعِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَةِ وَ لَا لِعَانَ وَ کَذَا إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُ الزَّوْجِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ أَجْنَبِیٍ
28922- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ إِنَّهُ قَدْ رَأَی بَیْنَ رِجْلَیْهَا مَنْ یَفْجُرُ بِهَا.
28923- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
28924- 3- (7)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ لِعَانٌ (8)حَتَّی یَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَایَنَ.
1) تقدم فی الحدیث 3 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
3) الباب 4 فیه 6 أحادیث.
4) الکافی 7- 212- 9.
5) الکافی 6- 166- 15، و التهذیب 8- 186- 648 و التهذیب 8- 193- 678، و الاستبصار 3- 372- 1326 و الاستبصار 3- 372- 1328.
6) التهذیب 10- 76- 295.
7) الکافی 6- 167- 21.
8) فی المصدر- اللعان.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28925- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ رَأَیْتُ بَیْنَ رِجْلَیْهَا رَجُلًا یَزْنِی بِهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28926- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکُوفِیِّ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ) (6)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ غَرِیبٌ (7)جُلِدَ الْحَدَّ أَوْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (8)عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بِعَیْنِی کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَرَهُ قِیلَ لَهُ أَقِمِ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا قُلْتَ وَ إِلَّا
1) التهذیب 8- 186- 647، و الاستبصار 3- 372- 1325.
2) التهذیب 8- 195- 684، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 2 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 17 و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) الکافی 6- 163- 6.
4) التهذیب 8- 187- 650، و الاستبصار 3- 372- 1327.
5) التهذیب 8- 192- 670.
6) فی التهذیب- الحسن بن یوسف، و فی الفقیه- الحسین بن یوسف، و فی نسخة منه- الحسن بن سیف.
7) فی المصدر- قریب.
8) فی الفقیه- جعفر بن محمّد (هامش المخطوط).
کَانَ بِمَنْزِلَةِ غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلًا لَا یَدْخُلُهُ غَیْرُهُ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ یَدْخُلُهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَجَازَ لَهُ أَنْ یَقُولَ رَأَیْتُ وَ لَوْ قَالَ غَیْرُهُ رَأَیْتُ قِیلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَکَ الْمُدْخَلَ الَّذِی تَرَی هَذَا فِیهِ وَحْدَکَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُقَامَ عَلَیْکَ الْحَدُّ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ (1)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ نَحْوَهُ (2).
28927- 6- (3)وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لِمَکَانِ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَکَانَ کُلِّ شَاهِدٍ یَمِینٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْهَیْثَمِ الْفَارِسِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (4)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ نَحْوَهُ وَ ذَکَرَ الزِّیَادَةَ (5)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(1)5 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الزَّوْجَةِ الْمَمْلُوکَةِ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیَّةِ لَا بَیْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ
28928- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ قَالَ یُلَاعِنُهَا وَ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَیَقْذِفُهَا قَالَ یُلَاعِنُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
28929- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ لَا یَتَوَارَثَانِ وَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکَةُ.
28930- 3- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ کَمَا یَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
1) الباب 5 فیه 15 حدیث.
2) الکافی 6- 163- 6، و التهذیب 8- 187- 650، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 4، و قطعة منه عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 17، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) الاستبصار 3- 373- 1329.
4) الکافی 6- 164- 7، و التهذیب 8- 188- 652، و الاستبصار 3- 373- 1331.
5) الکافی 6- 165- 14.
6) التهذیب 8- 188- 651، و الاستبصار 3- 373- 1330.
28931- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّیَّةَ وَ لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَی الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ بِالْمِلْکِ وَ الذِّمِّیَّةِ الْمَمْلُوکَةِ وَ جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الْحُرِّ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ (3)لِمَا یَأْتِی (4).
28932- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحُرِّ یُلَاعِنُ الْمَمْلُوکَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَوْلَاهَا الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6).
28933- 6- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یُلَاعِنُ الْحُرَّةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا لَاعَنَهَا بِأَمْرِ مَوْلَاهُ کَانَ ذَلِکَ وَ قَالَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیَّةِ لِعَانٌ.
28934- 7- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
1) التهذیب 8- 188- 653، و الاستبصار 3- 373- 1332، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
2) الفقیه 3- 538- 4855.
3) راجع التهذیب 8- 189- 655 ذیل الحدیث 655، و الاستبصار 3- 374- 1334 ذیل الحدیث 1334.
4) یأتی فی الأحادیث 5- 10 و الحدیث 15 من هذا الباب.
5) التهذیب 8- 188- 654، و الاستبصار 3- 373- 1333.
6) الفقیه 3- 538- 4854.
7) التهذیب 8- 189- 655، و الاستبصار 3- 374- 1334.
8) التهذیب 10- 78- 304.
حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُرَّةٌ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ فَقُلْتُ أَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ سَوَاءً قَالَ نَعَمْ.
28935- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ یُلَاعِنُ الْمَمْلُوکَةَ قَالَ نَعَمْ.
28936- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوکٌ کَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا فَقَالَ مَا یَقُولُ فِیهَا أَهْلُ الْکُوفَةِ- قُلْتُ (یَقُولُونَ) (3)یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُلَاعِنُهَا کَمَا یُلَاعِنُ الْحُرَّةَ.
28937- 10- (4)وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (5)عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ وَ الْحُرِّ تَکُونُ تَحْتَهُ الْمَمْلُوکَةُ فَیَقْذِفُهَا قَالَ یُلَاعِنُهَا.
28938- 11- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّةٌ أَوْ نَصْرَانِیَّةٌ أَوْ أَمَةٌ نَفَی وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا مَرَّ (7).
1) التهذیب 10- 78- 305.
2) التهذیب 8- 189- 656، و الاستبصار 3- 374- 1335.
3) لیس فی المصدر.
4) التهذیب 8- 189- 657، و الاستبصار 3- 374- 1336.
5) لیس فی الاستبصار" هامش المخطوط".
6) التهذیب 7- 476- 1912 و التهذیب 8- 189- 658 و الاستبصار 3- 374- 1337 باختلاف، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 102 من أبواب أحکام الاولاد.
7) مر فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب.
28939- 12- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ الْیَهُودِیَّةِ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیَقْذِفُهَا وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْأَمَةِ تَکُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَیَقْذِفُهَا وَ الْحُرَّةِ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَیَقْذِفُهَا وَالْمَجْلُودِ فِی الْفِرْیَةِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً (2)وَ الْخَرْسَاءِ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَدْ مَضَی الْکَلَامُ عَلَی أَمْثَالِ هَذَا الْخَبَرِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (3).
28940- 13- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَرْبَعٌ لَیْسَ بَیْنَهُمْ لِعَانٌ لَیْسَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ وَ لَا بَیْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوکِ وَ لَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ لِعَانٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).
28941- 14- (6)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّةٌ أَوْ نَصْرَانِیَّةٌ فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَفَی وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا (1)
28942- 15- (2)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ زَنَتْ وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْکَرَهُ الْمُسْلِمُ قَالَ فَقَالَ یُلَاعِنُهَا قِیلَ فَالْوَلَدُ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ أَوْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَمْ یَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَهُ الْوَلَدُ فَیَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهُ الْأَبُ بَلْ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ
28943- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِی یَقْذِفُهَا (7)زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا
1) مسائل علی بن جعفر- 135- 137.
2) السرائر- 82- 19.
3) تقدم فی جمیع أبواب اللعان عموما، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب خصوصا.
4) یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.
5) الباب 6 فیه 7 أحادیث.
6) الکافی 6- 163- 6، و التهذیب 8- 187- 650، و الاستبصار 3- 376- 1344، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
7) فی المصدر- یرمیها.
فَیُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ (1)وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ عَلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ یَکُونُ (2)مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
28944- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (7).
28945- 3- (8)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَ
أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ کَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ یُکْذِبْ نَفْسَهُ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (2).
28946- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْکَرَ مَا فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (4).
28947- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا یَلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِیحاً یَرِثُهُ وَ یَرِثُهُ أَبُوهُ لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7).
1) التهذیب 8- 196- 687.
2) التهذیب 10- 76- 293.
3) الکافی 6- 165- 13، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب میراث ولد الملاعنة، و عن التهذیبین فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 8- 190- 660، و الاستبصار 3- 375- 1339.
5) التهذیب 8- 194- 680، و الاستبصار 3- 376- 1343.
6) مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من هذا الباب.
7) یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من هذا الباب.
28948- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَیْهِ ابْنُهُ وَ لَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَبَداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْحَدِّ عَلَی التَّعْزِیرِ وَ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِمَعْنَی أَنَّهُ یَرِثُ أَبَاهُ وَ لَا یَرِثُهُ أَبُوهُ وَ هَذَا أَقْرَبُ.
28949- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ یَرِثُهُ فَقَالَ أُمُّهُ وَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدْ لَاعَنَهَا قَالَ أَرُدُّهُ عَلَیْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْوَلَدَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ یُوَارِثُهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمِیرَاثِ (4)إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(5)7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَیْنِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ إِنْکَارُ الْآخَرِ وَ أَنَّ اللِّعَانَ یَثْبُتُ فِی الْعِدَّةِ
28950- 1- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ ع أَمْرُ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً فِی بَطْنٍ وَ کَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَأَرَادَ أَنْ یُقِرَّ بِوَاحِدٍ-
وَ یَنْفِیَ الْآخَرَ فَقَالَ لَیْسَ ذَاکَ لَهُ إِمَّا أَنْ یُقِرَّ بِهِمَا جَمِیعاً وَ إِمَّا أَنْ یُنْکِرَهُمَا جَمِیعاً.
28951- 2- (1)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَطَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِیَّاهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(4)8 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْخَرْسَاءِ وَ الصَّمَّاءِ وَ الْأَصَمِّ وَ ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ
28952- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
28953- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
1) قرب الإسناد- 110.
2) مسائل علی بن جعفر- 135- 131.
3) تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی جمیع الأبواب الماضیة من هذه الأبواب.
4) الباب 8 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 6- 164- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
6) التهذیب 8- 193- 673.
7) الکافی 6- 166- 18، و التهذیب 7- 310- 1288.
رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِیَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَةٌ فَشَهِدَتْ (1)عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
28954- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
وَ
کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ هِیَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ
28955- 4- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- فِی الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا (8).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).
1) فی المصدر- فشهدوا.
2) الفقیه 4- 50- 5073.
3) الکافی 6- 166- 19.
4) التهذیب 8- 193- 674.
5) الکافی 6- 167- 20، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
6) التهذیب 8- 193- 676.
7) فی نسخة- الحسن (هامش المصحّحة الثانیة).
8) التهذیب 8- 197- 694.
9) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب، و یأتی حکم قذف الأصمّ فی الحدیث 5 من الباب 8 من أبواب حدّ القذف.
(1)9 بَابُ أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ أَوِ الْقَذْفِ مَعَ دَعْوَی الْمُعَایَنَةِ وَ لَا یَجُوزُ نَفْیُ الْوَلَدِ مَعَ احْتِمَالِهِ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُتَّهَمَةً
28956- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
28957- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِذَا قَذَفَهَا وَ لَمْ یَدَّعِ الْمُعَایَنَةَ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (6)وَ فِی کَیْفِیَّةِ اللِّعَانِ (7)وَ غَیْرِهِ (8)وَ لِمَا یَأْتِی (9).
1) الباب 9 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 166- 16.
3) التهذیب 8- 185- 645، و الاستبصار 3- 371- 1323.
4) التهذیب 8- 185- 646، و الاستبصار 3- 371- 1324، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5) الفقیه 3- 535- 4851.
6) تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
7) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
8) تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.
28958- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)10 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَیْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتْعَةِ
28959- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ مِنْهَا (6).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).
28960- 2- (9)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّیَّةَ وَ لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.
1) التهذیب 8- 183- 640، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب نکاح العبید.
2) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الباب 4، و فی الأحادیث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 14 من أبواب حدّ القذف.
4) الباب 10 فیه حدیثان.
5) الکافی 6- 116- 17.
6) فی المصدر- بها.
7) التهذیب 7- 472- 1892.
8) التهذیب 8- 189- 659.
9) التهذیب 8- 188- 653.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الْأَمَةِ وَ الذِّمِّیَّةِ (2)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْمُتْعَةِ (3).
(4)11 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْمَجْلُودِ فِی الْفِرْیَةِ
28961- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمَجْلُودِ فِی الْفِرْیَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً (6).
(7)12 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
28962- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.
1) الفقیه 3- 538- 4855.
2) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الأحادیث 2 و 4 و 14 من الباب 4، و فی الباب 33 من أبواب المتعة.
4) الباب 11 فیه حدیث واحد.
5) التهذیب 8- 197- 693، و الاستبصار 3- 375- 1338، و أورده بتمامه فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6) النور 24- 4.
7) الباب 12 فیه 4 أحادیث.
8) التهذیب 6- 282- 776، و الاستبصار 3- 35- 118.
28963- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ) (2)عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الْآخَرُونَ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: رَجَّحَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ (4)الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِمُوَافَقَتِهِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (5)وَ الْأَحَادِیثِ الْآتِیَةِ (6)الدَّالَّةِ عَلَی ثُبُوتِ الزِّنَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعٍ مُطْلَقاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ حَمَلُوا هَذَا عَلَی فِسْقِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ أَوْ عَلَی عَدَمِ دَعْوَی الْمُعَایَنَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ لِمَا مَرَّ (7).
28964- 3- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ) (9)عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ وَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (10).
1) التهذیب 6- 282- 777.
2) فی المصدر- إسماعیل عن خراش.
3) التهذیب 8- 184- 643، و الاستبصار 3- 36- 119.
4) راجع الشرائع 3- 102، و المسالک 98، و الجواهر 34- 82.
5) النور 24- 6.
6) تاتی فی أحادیث الباب 12 من أبواب حدّ الزنا.
7) مر فی الباب 4 و فی الباب 9 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 10- 79- 306.
9) فی التهذیب و الفقیه- نعیم بن إبراهیم.
10) الفقیه 4- 52- 5078.
28965- 4- (1)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَدُ الشُّهُودِ (2).
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3).
(4)13 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَیْنَ الْحَامِلِ وَ زَوْجِهَا إِذَا قَذَفَهَا أَوْ نَفَی وَلَدَهَا لَکِنْ لَا تُرْجَمُ إِنْ نَکَلَتْ حَتَّی تَضَعَ
28966- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْکَرَ مَا فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ بَیْنَهُمَا قَدْ مَضَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (6).
28967- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَی لَمْ تُرْجَمْ.
1) الفقیه 4- 52- 5079.
2) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال الصدوق- هذان الخبران متفقان. و ذلک أنّه متی شهد أربعة علی امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، و لم ینف ولدها فالزوج أحد الشهود. و متی نفی ولدها، مع اقامة الشهادة علیها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، و لا عنها زوجها، و لم تحل له أبدا، لأن اللعان لا یکفی إلّا بنفی الولد. انتهی فتدبر." منه. قده".
3) تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
4) الباب 13 فیه 3 أحادیث.
5) التهذیب 8- 190- 660، و الاستبصار 3- 375- 1339، و أورد نحوه عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
6) مر فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 8- 190- 662، و الاستبصار 3- 376- 1341.
28968- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُلَاعِنُ فِی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حَامِلًا.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ نَکَلَتْ لِمَا مَرَّ (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (3).
(4)14 بَابُ أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهَا
28969- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ لَیْسَتْ بِحَیَّةٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ لِأَخْوَالِهِ.
28970- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِلَی مَنْ یُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ إِلَی أُمِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) التهذیب 8- 190- 661، و الاستبصار 3- 376- 1340.
2) مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
3) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
4) الباب 14 فیه حدیثان.
5) التهذیب 8- 190- 663، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
6) التهذیب 8- 191- 666.
7) تقدم فی الأحادیث 3 و 7 و 8 من الباب 1، و فی الحدیثین 1 و 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الباب 1 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
(1)15 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ اللِّعَانِ
28971- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ فِی قَرْیَةٍ مِنَ الْقُرَی فَقَالَ السُّلْطَانُ مَا لِی بِهَذَا عِلْمٌ عَلَیْکُمْ بِالْکُوفَةِ- فَجَاءَتْ إِلَی الْقَاضِی لِتُلَاعِنَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَتَلَاعَنَا فَقَالُوا هَؤُلَاءِ لَا مِیرَاثَ لَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَی أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِهَا أَنْ یَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ الْمِیرَاثَ زَوْجُهَا.
28972- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّیَتْ قَالَ یُخَیَّرُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَیْنِ یُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَکَ الذَّنْبَ (4)فَیُقَامُ عَلَیْکَ الْحَدُّ وَ تُعْطَی الْمِیرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَی قَرَابَتِهَا إِلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ (5).
(1)16 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی قَاذِفِ اللَّقِیطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
28973- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَاذِفِ اللَّقِیطِ قَالَ یُحَدُّ (3)قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (6).
(7)17 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ لَمْ یَثْبُتِ اللِّعَانُ بَیْنَهُمَا بَلْ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ
28974- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِی عَذْرَاءَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ (9)لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ
1) الباب 16 فیه حدیث واحد.
2) التهذیب 8- 191- 669.
3) فی نسخة- یجلد (هامش المصحّحة الثانیة).
4) الکافی 7- 209- 19.
5) تقدم فی الأحادیث 3 و 7 و 8 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الباب 8 من أبواب حدّ القذف.
7) الباب 17 فیه 6 أحادیث.
8) التهذیب 8- 196- 689، و التهذیب 10- 78- 300، و الاستبصار 3- 377- 1345، و الکافی 7- 212- 12.
9) فی الکافی- لیس علیه شیء" هامش المخطوط".
28975- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ یُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ یُضْرَبُ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَنْتَهِیَ.
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ فِی الثَّانِی قَالَ یُونُسُ- یُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَیْسَ بِضَرْبِ الْحَدِّ لِئَلَّا یُؤْذِیَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِیضِ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ تَرَکَ الزِّیَادَةَ (5).
28976- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ بَیِّنَةٌ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ وَ قَالَ کَانَتْ آیَةُ الرَّجْمِ فِی الْقُرْآنِ- وَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَیَا الشَّهْوَةَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ (7)وَ غَیْرُهُ (8)الْحَدَّ هُنَا عَلَی التَّعْزِیرِ لِمَا مَرَّ (9)
1) فی العلل- عن موسی، عن ابن بکیر زرارة.
2) علل الشرائع- 500- 1.
3) التهذیب 10- 77- 299.
4) الکافی 7- 212- 11.
5) التهذیب 8- 196- 690، و الاستبصار 3- 377- 1347.
6) التهذیب 8- 195- 684، و الاستبصار 3- 377- 1346، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
7) راجع التهذیب 8- 196- 689 ذیل 689.
8) راجع المختلف- 608، و أفتی به فی المقنع- 149.
9) مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
وَ یَأْتِی (1)وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَی التَّصْرِیحِ مَعَ ذَلِکَ بِالْقَذْفِ مِنْ غَیْرِ دَعْوَی الْمُعَایَنَةِ.
28977- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُلَیْمَانَ) (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4).
28978- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ لَیْسَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6).
28979- 6- (7)قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْعُذْرَةَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ قَدْ تَذْهَبُ بِالنَّکْبَةِ وَ الْعَثْرَةِ وَ السَّقْطَةِ.
(1)18 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَا لِعَانَ
28980- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَیْضاً بِالزِّنَا عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)19 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ مِنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
28981- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَلَاعَنَ اثْنَانِ فَتَبَاعَدْ مِنْهُمَا فَإِنَّ ذَلِکَ مَجْلِسٌ تَنْفِرُ مِنْهُ (8)الْمَلَائِکَةُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُمَا إِلَیَّ مَسَاغاً
وَ اجْعَلْهُمَا (1)بِرَأْسِ مَنْ یُکَایِدُ دِینَکَ وَ یُضَادُّ (2)وَلِیَّکَ وَ یَسْعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ اللَّعْنِ لِغَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ (3)وَ النَّهْیِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمُنْکَرِ (4)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ فِی أَحَادِیثِ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَکْثَرِهِ (5).