ghaemiyeh.com
الجَعفَريّات الأَشعَثيّات
رِوَایَة محمد بن محمد الأشعثِ الكوفي عن أبي الحسن موسى بن اسماعيل
عَن أبية السماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ)
الجزء الأول
تحقیق
مشتاق صالح المظفر
اصدار شعبة التحقیق
قسم الشؤون الفکریة و الثقافیة
العتبة الحسینیة المقدسة
بسم الله الرحمن الرحیم
الجعفریات
محرر الرقمي: اصغر المصطفائي البفراجرد
ISBN 978-9933-489-35-9
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة العراقية لسنة 2012: 2983.
الرقم الدولي: 9789933489359
اسماعیل بن موسی بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ)، القرن 3 ق.
الجعفريات او الاشعثيات او العلويات / تأليف اسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ)، رواية محمد بن محمد بن الاشعث الكوفي؛ عن ابي الحسن موسى بن اسماعیل بن موسی بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ)، تحقیق مشتاق صالح المظفر. - ط 1. - كربلاء: العتبة الحسينية المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ق. = 1434ه- 2013م 2 ج. - (قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ 103).
المقدمة دراسة حول الكتاب والمؤلف ورد الشبهات عن الكتاب
المصادر.
2012م / 6ج/ 5 ألف/ 7/128 BP
تمت الفهرسة في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر
الأخراج الفني: احمد عبد الوهاب زيارة
الجَعفَريّات الأَشعَثيّات
رِوَایَة محمد بن محمد الأشعثِ الكوفي عن أبي الحسن موسى بن اسماعيل
عَن أبية السماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ)
الجزء الأول
تحقیق
مشتاق صالح المظفر
اصدار شعبة التحقیق
قسم الشؤون الفکریة و الثقافیة
العتبة الحسینیة المقدسة
جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة
الطبعة الأولى
1434ه- - 2013م
الامانة العامة
المقدسة
العراق كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف: 326499
www.imamhussainlib.com
Email: info@imamhussainlib.com
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وآله الطاهرين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.
لاشك ولا ريب أنّ علم الفقه من أجل العلوم شأناً وأعظمها شرفاً، وأعلاها قدراً، وبه يتعرف المكلّف على أمور دينه من واجب ومحرّم، ومستحب ومكروه، ومباح، ومن صحيح أو فاسد، هذا وقد حثّ الباري عز وجلّ على أهمية التفقه في الدين حيث قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة آية 122 فَلَوْلاً نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.)تزداد شعبة التحقيق في قسم الشؤون الفكرية في العتبة الحسينية المقدسة، يوماً بعد يوم اشراقاً وضياءً من خلال انجازاتها الكثيرة في تحقيق وإحياء تراث آل الخير آل محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ و في هذه المرة تخرج لنا كتاباً فقهياً مهماً يمكن أن يرفد مكتباتنا الاسلامية الفقهية بروايات واحاديث مهمة عن العترة الطاهرة ألا وهو كتاب الجعفريات «الاشعثيات» رواية محمد بن محمد بن الأشعث عن أبي الحسن موسى)
{aye}(
)ابن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُويعتبر هذا الكتاب من الكتب القديمة المعول عليها عند الأصحاب ويشتمل على كتب عديدة من الفقه من كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصيام، و... أي أنّه عبارة عن كتاب فقهي متكامل فيه كل الروايات التي تتحدّث عن الفقه بجميع أبوابه.)هذا وقد تصدى لتحقيق هذا الأثر النفيس الأخ الفاضل المحقق مشتاق صالح المظفر، حيث أخرجه إلى النور بهذه الحلة الجديدة المباركة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المحققين لنشر وإحياء المزيد من تراث آل محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ الغزير بالعلوم المختلفة، إنّه سميع الدعاء والحمد لله ربّ العالمين.)شعبة التحقيققسم الشؤون الفكرية والثقافيةالعتبة الحسينية المقدسة
{aye}(
)بسم الله الرحمن الرحیم## مقدمة التحقيق### اشارةالحمد لله الذي بطن خفيّات الأمور، ودلّت عليه أعلام الظهور، أحمده استتماماً لنعمته، واستسلاماً لعزّته، واستعصاماً من معصيته، والصلاة والسلام على منوّر القلوب في بعثته، حبيبه محمد خير خليفته وآله طيبين الطاهرين المكملين لرسالته، وأمناء الله في أرضه.خير ما نقدّم به كتابنا هذا وتعريفه وتعريف سنده، والدفاع عنه وصحة نسبته، هو ما كتبه المحدّث النوري أعلى الله مقامه في خاتمة مستدركه، وفي الحقيقة يغنينا عما كتبه الباقون.الجعفريات: هو من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها، لإسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ.)قال النجاشي في رجاله: إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُبن محمد بن علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ)، سكن مصر وولده بها، وله كتب يرويها عن أبيه، عن آبائه، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح كتاب الحدود كتاب الدعاء، كتاب السنن والآداب، كتاب الرؤيا.)
{aye}(
)### رواة الكتاب:1. أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمّد بن الأشعث بن محمد الكوفي بمصر - قراءة عليه – قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: حدثنا أبي بكتبه (1).)وقال الشيخ (رَحمَةُ اللّه في الفهرست: إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ) بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ) سكن مصر وَوُلْدَه بها، له كتب عن أبيه، عن آبائه مبوبة، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الدعاء، كتاب السنن والآداب، كتاب الرؤيا.)2. أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: أخبرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوفي بمصر - قراءة عليه – من كتابه، قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: حدثنا أبي إسماعيل (2).)وقال في رجاله محمد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، يكنى أبا على ومسكنه بمصر في سقيفة جواد، يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال التلعكبري: أخذ لي والدي منه إجازة في سنة)
{aye}(
)ثلاث عشرة وثلاثمائة (1.)وقال في ترجمة محمد بن داود بن سليمان يكنى أبا الحسن يروي عنه التلعكبري، وذكر أنّ إجازة محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة قال سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيات ما كان إسناده متصلاً بالنبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ، وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه، وذكر التلعكبري أنّ سماعه هذه الأحاديث المتصلة الأسانيد من هذا الرجل، ورواية جميع النسخة بالإجازة عن محمد بن الأشعث، وقال: ليس لي من هذا الرجل إجازة (2).)وقال النجاشي: سهل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الديباجي، أبو محمد لا بأس به، كان يخفي أمره كثيراً، ثمّ ظاهر بالدين في آخر عمره، له كتاب إيمان أبي طالب. أخبرني به عدة من أصحابنا، وأحمد بن عبد الواحد (3.)وقال العلامة طاب ثراه في الخلاصة بعد نقل كلام النجاشي إلى قوله: آخر عمره. وقال ابن الغضائري كان يضع الأحاديث، ويروي عن المجاهيل، ولا بأس بما يروي عن الأشعثيات، وما يجري مجراها مما رواه غيره (4، وانتهى.)وقال الشيخ (رَحمهُ اللّه في رجاله: سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل)
{aye}(
)الديباجي، بغدادي كان ينزل درب الزعفراني ببغداد، سمع منه التلعكبري سنة سبعين وثلاثمائة، وله منه إجازة ولإبنه أخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله، يكنّى أبا محمّد (1، انتهى.)ولا يخفى أنّ مدح النجاشي، ورواية العدّة والتلعكبري وابنه عنه، وعدم إشارة الشيخ إلى ذمّ فيه، واعتماده (2والنجاشي والحسين بن عبيد الله عليه في الرواية عن الأشعثيات، وذكره بالكنية في مقام ذكر الطريق.)يوجب (3الإعتماد؛ ويوهن كلام ابن الغضائري، وإن استثنى روايته عن الأشعثيات؛ فإنّ جلالة شأنهم، وعلوّمقامهم، وتثبتهم، تأبى عن الرواية عن الوضاع، وجعله شيخاً للإجازة.)ويؤيده كلام جماعة من أصحابنا: كالشيخ محمّد في شرح الاستبصار (4، والشيخ عبد النبي في الحاوي (5)، وسميّه الكاظمي في التكملة، بل نسبه فيها إلى الأكثر (6)، والمجلسي (7)، وصاحب النقد (8)، وأستاذه خريت هذه الصناعة المولى)
{aye}(
1) رجال الطوسي: 3/474.
2) أي الشيخ الطوسي.
3) جواب لقوله «لا يخفى...» المتقدم قبل أسطر.
4) عنوانه: استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار.
5) الموسوم ب: حاوي الأقوال في معرفة الرجال للشيخ عبد النبي الجزائري المتوفي سنة 1021 هجرية.
6) تكملة الرجال 1: 126 - 131.
7) بحار الأنوار 1: 41.
8) نقد الرجال 2: 381/ 2485.
)عبدالله التستري (1، من أنّ المراد من ابن الغضائري صاحب الرجال، هو أحمد الغير المذكور في الرجال، الذي صرّح الجماعة بأنّهم لم يقفوا فيه على جرح ولا تعديل، بل قال في البحار: ورجال بن الغضائري، وهو إن كان الحسين فهو من أجلة الثقات، وإن كان أحمد - كما هو الظاهر - فلا أعتمد عليه كثيراً، وعلى أي حال، الإعتماد على هذا الكتاب يوجب ردّ أكثر أخبار الكتب المشهورة (2)، انتهى.)وممن روى عن الأشعثيات بتوسط سهل عليّ بن بابويه قدس سره كما يظهر من كتاب الإمامة والتبصرة له، وقد نقل عنه في البحار كثيراً، سيما في كتاب العشرة، ووجدناه مطابقاً لما في أصله (3.)ولا بُعد في رواية علي بن بابويه عنه، مع رواية الحسين – المتأخر عنه بطبقتين - عنه أيضاً، فإنّ وفاة علي في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وقد مرّ أنّ التلعكبري سمع منه سنة سبعين وثلاثمائة، فلو كان عمره حينئذ ثمانين مثلاً كان في وقت وفاة علي في حدود الأربعين، وروايته عنه قبله بمدة غير مستبعد.و ممن روى هذا الكتاب عن محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط سهل: أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري.ثمّ اعلم أنّ جماعة أخرى رووا هذا الكتاب عنه غير سهل:1. منهم: شيخ هذه الطائفة ووجهها أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري.
{aye}(
)2. ومنهم: الشيخ الجليل أبو المفضّل الشيباني، قال رضي الدين علي بن طاووس في فلاح السائل: حدّث أبو المفضّل محمد بن عبد الله (رَحمهُ اللّه قال: كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي من مصر، يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل ابن موسی بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وساق السند (1).)3. ومنهم: أبو الحسن علي بن جعفر بن حماد، قال العلامة في إجازته الكبيرة لبني زهرة: ومن ذلك كتاب الجعفريات، وهي ألف حديث بهذا الإسناد: عن السيد ضياء الدين فضل الله بإسناد واحد، رواها عن شيخه عبد الرحيم، عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل الله بن مالك، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن جعفر بن حماد بن داين (2الصياد بالبحرين، قال: أخبرنا بها أبو على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ).)4. ومنهم: عبد الله بن المفضل، قال الشيخ (رَحمَةُ اللّه في باب البينات من التهذيب: عنه، عن عبد الله بن المفضّل بن محمّد بن هلال (3)، عن محمد بن محمد ابن الأشعث، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ)... إلى آخره.)ورواه في الاستبصار أيضاً، إلا أنّ في جملة من نسخه: عبد الله بن المفضل،
{aye}(
)عن محمد بن هلال، عن محمد بن محمد (1... إلى آخره.)5. ومنهم: إبراهيم بن محمد بن عبد الله القرشي ففي التهذيب: محمد بن أحمد بن داوود، عن أبي أحمد إسماعيل بن عيسى بن محمد المؤدب، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله القرشي، قال: حدّثنا محمد بن محمد بن الأشعث بمصر، قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُبن محمد ابن علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ) (2)... إلى آخره، كذا في نسخة، وفي نسخة: محمد بن محمد بن هيثم. بدل: الأشعث.)وصرّح الفاضل الأردبيلي في جامع الرّواة: أنّه سهو، لعدم وجوده في كتب الرجال (3.)والخبر موجود في الكتاب كما رواه (4.)6. ومنهم: أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله – المعروف بابن السقا -كما هو موجود في أوّل النسخة التي وصلت إلينا، ففيه: أخبرنا القاضي أمين القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد قراءة عليه، وأنا حاضر أسمع. قيل له: حدثكم والدكم أبو الحسن علي بن محمد بن محمد، والشيخ أبو نعيم محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف الجمازي، قالا: أخبرنا الشيخ ابو الحسن أحمد بن المظفر
{aye}(
)العطار، قال: أخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن عثمان – المعروف بابن السقا - قال: أخبرنا ابو على محمّد بن محمد بن الأشعث الكوفي من كتابه، سنة أربع عشرة وثلاثمائة، قال: حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل... إلى آخره (1.)ثم قد يذكر في أول السند فيقول: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد (2، والأغلب أن يبتدىء بمحمّد، فيقول: أخبرنا محمد، حدثني موسى... إلى آخره..)7. ومنهم: أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله، قال العلامة المجلسي قدس سره في الفصل الرابع من أول البحار وكل ما كان في نوادر الراوندي بإسناده، فهذا سنده نقلته كما وجدته أخبرنا... إلى آخره (3، وقال في الحاشية في هذا المقام أقول: أخبار الأشعثيات كانت مشهورة بين الخاصة والعامة، وقد جمع الشيخ محمّد بن محمد بن الجزري الشافعي أربعين حديثاً، كلّها من تلك الأخبار المذكورة في النوادر بهذا السند، قال في أوّله أردت جمع أربعين حديثاً من رواية أهل البيت الطيبين الطاهرين (عَلَيهِم السَّلَامُ)، - حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على محبّتهم - من الصحيفة التي ساقها الحافظ أبو أحمد بن عدي.)ثمّ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله المقدسي، عن سليمان بن حمزة المقدسي، عن محمود بن إبراهيم، عن محمد بن أبي بكر المديني، عن يحيى بن عبد
{aye}(
)الوهاب، عن عبدالرحمن بن محمد، عن أحمد بن محمد الهروي، عن أبي أحمد عبد الله بن أحمد بن عدي.قال وأخبرني أيضاً أحمد بن محمّد الشيرازي عن علي بن أحمد المقدسي، عن عمر بن معتمر، عن محمد بن عبدالباقي، عن أحمد بن علي الحافظ، عن الحسن الحسيني الإستر آبادي، عن عبد الله بن أحمد بن عدي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ عن ابيه إسماعيل عن أبيه موسى عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، ثم ذكر أسانيد الأخبار بهذا السند (1)انتهى.)### دفاع المحدّث النوري عن الجعفريات:ومن الغريب بعد ذلك كلّه، ما ذكره الشيخ الجليل في جواهر الكلام في كتاب الأمر بالمعروف، ما لفظه وأغرب من ذلك كله إستدلال من حلّت الوسوسة في قلبه بعد حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع، وإجماع ابني زهرة وإدريس – اللذين قد عرفت حالهما - وببعض النصوص الدالة على أنّ الحدود للإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ خصوصاً المروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث: عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ): «لا يصلح الحكم، ولا الحدود، ولا الجمعة إلا بالإمام» (2)الضعيف سنداً، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل، ليس من الأصول المشهورة، بل ولا المعتبرة، ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل ولم تصح على وجه)
{aye}(
)تطمئن النفس بها، ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل، ولا المجلسي في البحار، مع شدّة حرصهما - خصوصاً الثاني - على كتب الحديث، ومن البعيد عدم عثورهما عليه، والشيخ والنجاشي، وإن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب، إلا أنهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، ومع ذلك فإن تتبعه وتتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جارياً على منوالها، فإن أكثره بخلافها، وإنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامة... إلى آخره (1، انتهى موضع الحاجة.)وفيه مواقع للنظر بل التعجب.أما أولاً: فقوله (رَحمهُ اللّه: الضعيف سنداً»، فإنّ الكتاب على ما زعمه لمحمّد بن الأشعث، وهو ثقة من أصحابنا، كما في رجال النجاشي والخلاصة (2)والطريق إليه صحيح، كما عرفت.)والحق الذي لا مرية فيه أنّه لإسماعيل بن موسی بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ كما عرفت سابقاً، وإنما وصل إلى محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط ابنه موسى، ومنه انتشر هذا الكتاب، وعُرف بالأشعثيات.)ويعرف جلالة قدر إسماعيل وعلوّ مقامه - مضافاً إلى التأمل في ترجمته – ما ذكره الكشي في ترجمة صفوان بن يحيى، أنه مات في سنة عشر ومائتين بالمدينة، وبعث إليه أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ بحنوطه وكفنه، وأمر إسماعيل بن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالصلاة عليه (3).)
{aye}(
)وفي الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان. وعن محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج: إنّ أبا الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ بعث إليه بوصيّة أبيه، وبصدقته، وساق الحديث (1).)وفيه: وجعل صدقته هذه إلى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي، فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه، وزعم أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّ أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس، وهو أصغر منه (2).)وقال المفيد (رَحمهُ اللّه في الإرشاد - بعد ذكر أولاد موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ): ولكلّ واحد من ولد أبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) فضل ومنقبة مشهورة (3).)وأما ابن إسماعيل أبو الحسن موسى فقال الشيخ في الفهرست: موسى بن إسماعيل له كتاب الصلاة، وكتاب الوضوء، رواهما عنه محمد بن محمد بن الأشعث، وله كتاب جامع التفسير (4.)وقال النجاشي: موسى بن إسماعيل له كتاب جوامع التفسير، وله كتاب
{aye}(
)الوضوء، روى هذه الكتب محمّد بن الأشعث (1.)ويظهر منهما أنّه من العلماء المؤلّفين، مع أنّه في المقام من مشايخ الإجازة، والنسخة معلومة الانتساب إلى أبيه إسماعيل، ولذا تلقاها الأصحاب بالقبول كما عرفت من حال الرواة والمحدثين، ورووها عن محمد بن الأشعث من غير تأمل ونكير من أحد منهم، بل روي عنه هذه النسخة أيضاً الثقة العين محمد بن يحيى الخزار، كما في المجلس الحادي والسبعين من أمالي الصدوق قدس سره، قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادريس (رَحمهُ اللّه قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: أخبرني محمد بن يحيى الخزاز، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ) (2)، وساق الخبر.)ثم قال: وبهذا الإسناد، وساق خبرين آخرين كلّها موجودة فيها (3.)ويروي عنه أيضاً إبراهيم بن هاشم كما في المجلس الرابع والخمسين منه قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ (4)، وساق النسب والإسناد... إلى آخره.)ويروي عنه أيضاً أحمد بن عيسى في المجلس الأربعين منه: حدثنا الحسن
{aye}(
)ابن عبد الله بن سعيد العسكري، قال: حدثنا محمد بن أحمد القشيري، قال: حدثنا أبو الحريش أحمد بن عيسى الكوفي، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ (1)، وساق السند والمتن كما في الأصل الموجود، ومثله في المجلس الثالث والخمسين إلا أنّ فيه أحمد بن عيسى الكلابي (2).)وفي أمالي أبي علي ابن الشيخ: عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق قدس سرهم، قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حمران بن المغيرة، القشيري، إلى آخر السند والمتن (3.)وأنت خبير أنّ رواية ثلاثة من الأجلاء الثقات، عن موسى - وهم: محمد ابن الأشعث، وابن يحيى وإبراهيم بن هاشم الذي صرح علي بن طاووس في فلاح السائل بأنه من الثقات (4بالإتفاق - مما يورث الظنّ القوي بكونه من الثقات، ولعلّنا نشير إليه فيما يأتي إن شاء الله تعالى، مضافاً إلى كونه من المؤلّفين.)ومن الغريب ما في منتهى المقال، فإنّه بعد نقل ما في الفهرست والنجاشي كما نقلنا، قال: أقول: يظهر مما ذكراه أنه من العلماء الإمامية فتأمل (5، فكأنه لم يعرفه وأنه سبط الإمام موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ)، واستظهر منهما كونه إماميّاً ثم تأمل فيه.)
{aye}(
)وأما ثانياً: فقوله: «حاكياً عن بعض الأفاضل أنه ليس من الأصول المشهورة...» إلى آخره، ففساده واضح بعد التأمل فيما ذكرناه، وليت شعري أيّ کتاب من الرواة الأقدمين أشهر منه، وأي مؤلّف لم ينقل منه، بل لم يذكروا كتاباً مخصوصاً منه في طي الإجازات سواه.وقال ابن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان – المدرج في الإقبال فصل في تعظيم شهر رمضان -: رايت ورويت من كتاب الجعفريات وهي ألف حديث بإسناد واحد، عظيم الشأن، إلى مولانا موسى بن جعفر، عن مولانا جعفر بن محمد، عن مولانا محمد بن علي، عن مولانا علي بن الحسين، عن مولانا الحسين بن علي، عن مولانا علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لا تقولوا رمضان» الخبر. وهذا الحديث وقف فيه الإسناد في الأصل إلى مولانا عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) (1).)وقد روينا في غير هذا أنّ كلّ ما روي عن مولانا علي (عَلَيهِ السَّلَامُ فهو عن رسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) (2)، إنتهى.)ولا يخفى أنّ في قوله: عظيم الشأن، مدح عظيم لإسماعيل وابنه موسى و محمّد بن الأشعث يقرب من التوثيق، فإنّه في مقام مدح هؤلاء لا الذين فوقهم صلوات الله عليهم. وقد مرّ ما ذكره العلامة في إجازته الكبيرة (3.)وقال شمس الفقهاء الشهيد قدس سره في البيان – في مسألة عدم منع
{aye}(
)الدين من الزكاة - ما لفظه والدين لا يمنع زكاة التجارة كما مرّ في العينية، وإن لم يكن الوفاء من غيره؛ لأنها وإن تعلّقت بالقيمة فالأعيان مرادة، وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكاً مؤونة السنة، ولا من الخمس إلا خمس الأرباح. نعم يمكن أن يقال: لا يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون؛ لأنه نفل يضر بالفرض.وفي الجعفريات: من كان له مال وعليه، مال فليحسب ماله وما عليه، فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه، وهذا نص في منع الدين الزكاة.والشيخ في الخلاف ما تمسّك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة (1، انتهى.)وظاهره كما نسب إليه في المدارك (2التوقف في هذا الحكم – الذي ادعى العلامة ع ة عليه الإجماع في المنتهى (3)، كما حكي - لأجل الخبر المذكور، وهذا ينبيء عن شدّة اعتماده عليه، ولا يكون إلا بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلّفه، وصحة سنده.)وقال في الذكرى: إذا لم نقل بوجوب التحليل فالأولى استحبابه استظهاراً، ولو مع الكثافة؛ لما رووه أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ فعله، وروينا في الجعفريات أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أمرني جبرئيل (عَلَيهِ السَّلَامُ)، عن ربّي أن أغسل فنكي عند الوضوء»، وهما جانبا العنفقة، أو طرف اللحيين عندها.)
{aye}(
)وفي الغريبين: مجمع اللحيين ووسط الذقن، وقيل: هما العظمان الناشزان من الأذنين، وقيل: هما ما يتحركان من الماضع، وعنه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه كان ينضح غابته - وهي الشعر تحت الذقن - وإن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما كان يخلّل لحيته.)وما مرّ – مما يدلّ على نفي التخليل - يحمل على نفي الوجوب، جمعاً بين الأخبار، وحينئذ بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولاً، انتهى (1.)فانظر كيف سلك بأخبار الجعفريات سلوكه بما في الكتب الأربعة.وقال (رَحمهُ اللّه في نكت الإرشاد في شرح الإرشاد - في كتاب الصوم -: فائدة نهى عن التلفظ بلفظ رمضان، بل يقال: «شهر» في أحاديث من أجودها ما أسنده بعض الأفاضل إلى الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ): «لا تقولوا رمضان فإنّكم لا تدرون ما رمضان» (2). ومراده الخبر الموجود في الجعفريات (3)، كما لا يخفى على من نظر سائر أخباره في الوسائل، في باب كراهة قول رمضان من غير إضافة إلى الشهر (4).)وعندي مجموعة شريفة كلّها بخط الشيخ الجليل صاحب الكرامات شمس الدين محمد بن علي الجباعي، جد شيخنا البهائي (رَحمهُ اللّه نقلها كلّها من خطّ)
{aye}(
)شيخنا الشهيد طاب ثراه ومما فيها ما اختصره من هذا الكتاب الشريف يقرب من ثلث هذا الكتاب، وكتب في آخر الأوراق التي فيها هذه الأخبار، يقول محمد بن علي الجباعي: إلى هاهنا وجدت من خط الشيخ محمد بن مكي قدس سره من الجعفريات، على أنّي تركت بعض الأحاديث وأوّلها ناقص، ولعل آخرها كذلك وذلك يوم الأثنين سادس شهر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة، والحمد الله أولاً وآخراً، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.وأما ثالثاً: فقوله (رَحمهُ اللّه:)«ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل فإنّ فيه أنه من أين علم أن الكتاب كان عنده ولم يعتمد عليه؟ ولذا لم ينقل عنه، بل المعلوم المتيقن أنه كغيره من الكتب المعتبرة لم يكن عنده، ولو كان لنقل عنه قطعاً، فإنّه ينقل عن كتب هي دونه بمراتب من جهة المؤلّف، أو لعدم ثبوت النسبة إليه، أو ضعف الطريق إليه، كفضل الشيعة للصدوق، وتحف العقول، وتفسير فرات، وإرشاد الديلمي ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، والإختصاص للمفيد.بل ذكر في أمل الآمل (1جملة من الكتب لم يعرف مؤلفها، ولذا لم ينقل عنها، ولم يذكر هذا الكتاب مع أنه يتشبّث في الإعتماد أو النسبة بوجوه ضعيفة، وقرائن خفيّة، ولو كان الكتاب عنده مع اعتماد المشايخ وتصريح الأجلّة، حاشاه أن يهمله ويتجافى عنه. هذا كتاب جامع الأخبار لم ينقل عنه في الوسائل لجهله بمؤلفه، ثم بعده)
{aye}(
1) أمل الآمل 2: 364.
)عرفه ونسبه إلى صاحب المكارم، وينقل عنه في كتاب الرجعة وغيرها (1، مع أنّ هذه النسبة بمكان من الضعف، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. مع أنه نقل في کتاب الصوم – في باب كراهة قول رمضان من غير إضافة – عن السيد في الإقبال الخبر الذي نقله عن الجعفريات، والمدح الذي ذكره (2)، فكيف يعتمد عليه مع الواسطة، ولم يعتمد عليه بدونها؟ وكأنه (رَحمهُ اللّه) تعالى زعم أن الأشعثيات غير الجعفريات، فوقع في هذا المحذور، مع أن اتحادهما من الواضحات لمن تأمل فيما نقلناه عنهم، وفي الكتاب، وفي نوادر السيد فضل الله.)وأما رابعاً: فقوله (رَحمهُ اللّه «ولا المجلسي في البحار... إلى آخره، فإنّه قد ر (3)كلامه (رَحمهُ اللّه) في أمر هذا الكتاب، وقال أيضاً في الفصل الثاني من أول بحاره: وأما كتاب النوادر فمؤلّفه من الأفاضل الكرام، قال الشيخ منتجب الدين في الفهرست: علامة زمانه - إلى آخر ما يأتي، ثم قال (رَحمهُ اللّه) -: وأكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتاب موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ)، الذي رواه سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمّد بن الأشعث عنه.)فأما سهل فمدحه النجاشي، وقال إبن الغضائري بعد ذمّه: لا بأس بما يروي عن الأشعثيات، وما يجري مجراها مما رواه غيره.وابن الأشعث وثقه النجاشي وقال: يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل.
{aye}(
)وروى الصدوق في المجالس من كتابه بسند آخر هكذا: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن موسى بن إسماعيل، فبتلك القرائن يقوى العمل بأحاديثه (1انتهى.)وأما خامساً: فقوله (رَحمهُ اللّه: «ومن البعيد عدم عثورهما عليه» إذ لا بعد فيه جداً، فإنّه كان عند الثاني كتب كثيرة معتبرة لم تكن عند الأوّل، كما لا يخفي على من راجع البحار والوسائل، وكان عند مير لوحي المعاصر للمجلسي، الساكن معه في أصبهان كتب نفيسة جليلة: ككتاب الرجّعة لفضل بن شاذان، والفرج الكبير في الغيبة لأبي عبد الله محمّد بن هبة الله بن جعفر الورّاق الطرابلسي، وكتاب الغيبة للحسن بن حمزة المرعشي، وغيرها، ولم يطلع عليه المجلسي (رَحمهُ اللّه) مع كثرة احتياجه إليها، فإنّ لعدم العثور أسباباً كثيرة سوى عدم الفحص، منها: ضنّة صاحب الكتاب، كما في المورد المذكور، وهذا الكتاب لم نجد من نقل عنه بعد الشهيد، كجملة من كتب أخرى كانت عنده، وينقل عنها في الذكرى ومجاميعه التي سنشير إليها، ولو من الذين لا يبالون في مقام النقل بالمآخذ، ويعتمدون على الكتب المجهولة، والمراسيل الموجودة في ظهر الكتب، وبهذا يقوى الظنّ بعدم وجوده في تلك البلاد.)وأما نحن فعثرنا عليه في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند، وكان مع قرب الإسناد، ومسائل علي بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ وكتاب سليم في مجلد، والحمد لله على هذه النعمة الجليلة.)
{aye}(
1) بحار الأنوار 1: 36.
)وأما سادساً: فقوله (رَحمهُ اللّه والشيخ والنجاشي... إلى آخره، فإن من نظر إلى ترجمة محمد بن الأشعث، وإسماعيل بن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وسهل بن أحمد، لا يشك أن الكتاب المذكور نسخة كان يرويها إسماعيل، عن آبائه، ووصل إلى ابن الأشعث بتوسط ابنه موسى، ومنه تلقى الأصحاب، ولذا عرف بالأشعثيات، فراجع ما نقلناه.)وليس لمحمّد كتاب إلا كتاب في الحج، فيما روته العامة عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ، وإنّما ذكروا في ترجمته أنه يروي هذه النسخة.)قال الشيخ (رَحمهُ اللّه في الرجال: محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي يكنّى أباعلي، ومسكنه بمصر، يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل... (1)إلى اخر ما تقدم، ولم يذكر له كتاباً.)وفي رجال النجاشي - بعد الترجمة -: له كتاب الحج ذكر فيه ما روته العامة عن جعفر بن محمد (عَلَيهِمَا السَّلَامُ (2). ولم يذكر غيره، وليس في هذا الكتاب منه خبر فضلاً عن توهّم كونه هو.)و مما يوضح ما ذكرنا ما في فلاح السائل السيد علي بن طاووس قدس سره، قال: وفي كتاب محمّد بن محمّد بن الأشعث باسناده أنّ مولانا عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «ما رأيت إيماناً مع يقين أشبه منه بشك» (3)... إلى آخر ما في الجعفريات (4)فلاحظ.)
{aye}(
)وقال في جمال الأسبوع: ومن ذلك من كتاب رواية الأبناء عن الآباء، رواية أبي علي بن محمد بن الأشعث الكندي الكوفي، من الجزء العاشر، بإسناده عن جعفر، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من قرأ في دبر صلاة الجمعة» (1)... إلى آخر ما فيه.)وأما سابعاً: فقوله (رَحمهُ اللّه: «فإن تتبعه وتتبع كتب الأصول»... إلى آخره، فإنّه من الغرابة بمكان إذ هو أحسن كتاب رأيناه من كتب الأصول ترتيباً ووضعاً، وجلّ متون أخباره موجود في الكتب الأربعة، وكتب الصدوق (رَحمَةُ اللّه)، باختلاف يسير في بعضها، كما لا يخفى على من راجع كتابنا هذا، والوسائل. وليس فيه ما يوافق العامة - ويجب حمله على التقية – إلا نزر يسير.)وفي الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى مذهب الإمامية من سنخ هذه الأخبار ما لا يحصى.وهذا الكتاب لم يكن موجوداً عنده يقيناً، فكيف نسب إليه ما نسبه؟ ولعله من تتمة كلام هذا الفاضل الذي نسب إليه ما ينبيء عن غاية بعده عن هذا الفن، بل الإفتراء العظيم على هذا الكتاب الشريف، ولعمري لولا أن إسماعيل هاجر إلى مصر، البعيدة عن مجمع الرواة، ونقلة الأخبار، لكان هذا الكتاب من أشهر كتب الشيعة، ومع ذلك رأيت كيف تلقوه منه بالمسافرة، والرسالة، والمكاتبة.وهذا واضح بحمد الله تعالى، ويزيده توضيحاً إنكار العامة ذلك الكتاب،
{aye}(
1) جمال الأسبوع: 260.
)ونسبتهم ما فيه إلى الوضع لاشتماله على المناكير.قال الذهبي في ميزان الإعتدال: محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي أبو الحسن نزيل مصر، قال ابن عدي: كتبت عنه بها، حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريباً من ألف حديث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ، بخط طري عامتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي ابن الحسين العلوي، شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة، ما ذكر قطّ أنّ عنده رواية، لا عن أبيه، ولا عن غيره.)فمن النسخة: أنّ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ قال: «نعم الفص البلور» ومنها: «شر البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق» ومنها: «ثلاثة ذهبت منهم الرحمة: الصياد، والقصاب، وبائع الحيوان» ومنها: «لا خيل أبقى من الدهم، ولا امرأة كابنة العم» ومنها: «اشتد غضب الله على من أهرق دمي وآذاني في عترتي» وساق له ابن عدي عدة موضوعات.)قال السهمي: سألت الدار قطني فقال آية من آيات الله وضع ذلك الكتاب – يعني العلويات (1- انتهى زخرف قوله، وصرف الوقت في ردّه تضييع للعمر مع خروجه عن وضع الكتاب.)وأما ثامناً: ففي الكتاب المذكور خبر آخر، لعله أدلّ على المطلوب من الخبر المذكور، ففيه بالسند المعهود، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «ثلاثة إن أنتم)
{aye}(
1) میزان الاعتدال 4: 27 - 28، 5 ترجمة محمد بن محمد بن الأشعث رقم 8131.
)فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوّكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل» (1الخبر.)والخبر الذي ذكره لا ينحصر مأخذه في الأشعثيات، فقد رواه القاضي نعمان المصري قدس سره في دعائم الإسلام ويأتي ما يدلّ على الاعتماد عليه، حتى عنده (رَحمهُ اللّه. وأما حكم أصل المسألة فمحلّه الفقه.)هذا وينبغي التنبيه على أمور:الأول: إن أخبار هذا الكتاب كلّها مروية عن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ، أو عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالسند المتقدم، وقد ينتهي إلى السجاد، والباقر، والصادق (عَلَيهِم السَّلَامُ) في موارد قليلة. و في الكتاب أخبار قليلة متفرّقة بغير طريق أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) رواها محمد بن الأشعث بإسناده عن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، وفى آخره أيضاً عشرون حديثاً كذلك، والظاهر أنّ طرقها عاميّة ألحقها بهذا الكتاب، وصرّح في عنوان بعضها بأنه من غير طريق أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وقد نقلناها ووزّعناها على الأبواب تأسياً بصاحب الوسائل، من نقله كلّ ما وجد في كتب الصدوق، وغيره، وإن كان تمام رجال سنده عامية مع أنها مما يتسامح فيه من الأحكام والآداب، أو له شواهد من أخبار الأصحاب.)الثاني: إنّ جامع الكتاب ذكر تمام السند في كل خبر، إلا أنه تفنن في المقامات.
{aye}(
1) الجعفريات: 245.
)ففي كتاب الطهارة، والصلاة والزكاة والصوم، وقليل من الحج هكذا:أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ...إلى آخره.)وفي كتاب الحج، والجهاد، والنكاح والطلاق، والحدود، والديات، وقليل من السير والآداب هكذا: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى... إلى آخره.وفي باقيها: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي... إلى آخره، وهكذا في كتاب الجنائز، وكتاب الدعاء، وكتاب الرؤيا. وفي كتاب غير مترجم مثل كتاب السير هكذا: وبإسناده.الثالث: إنّك تجد – بعد النظر في أبواب الوسائل، وما استدركناه – إنّ كثيراً مما نقلناه من هذا الكتاب مروي في الكتب الأربعة، بطرق المشايخ قدس سرهم إلى النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد(عَلَيهِمَا السَّلَامُ، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ) كما فيه، ويظهر من هذا أنّ السكوني كان حاضراً في المجلس الذي كان أبو عبد الله ي(عَلَيهِ السَّلَامُ) ُلقي إلى ابنه الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) سنة جده (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بطريق التحديث، فألقاه إلى ابنه إسماعيل على النحو الذي تلقاه، وهذا مما ينبيء عن علوّ مقام السكوني عنده (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ولطفه به، واختصاصه بهذا التشريف، ويضعف جعل أسلوب رواياته قرينة على عاميته فإنّها عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وهذا ظاهر على المنصف البصير، ولا ينبئك مثل خبير.)
{aye}(
)هذا ما لردنا ذكره وبيانه لسان المحدّث النوري حيث ذكر ترجمة كل من المؤلف ونجله والراوي عنه أثناء حديثه عن كتاب الجعفريات ومدحه وثنائه على المؤلف ونجله والراوي واعتماد العلماء على الكتاب وصحة متنه وسنده. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبه المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.
{aye}(
)النسخ المعتمدة: اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب سبعة نسخ منها نسخة مطبوعة والأخرى حجرية والباقي نسخ خطية هي كما يلي:1 - النسخة المطبوعة المنضدة حروفياً فقط دون أي تحقيق والتي طبعتها مؤسسة كوشانبور الخيرية في قم المقدسة.2 - النسخة الحجرية التي طبعت مع كتاب قرب الاسناد لعبد الله بن جعفر الحميري.3 - النسخة المحفوظة في مكتبة الامام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ والتي كتبت بتاريخ 1283 ه- رمزنا لها برمز «ض».)4 - النسخة المحفوظة في مكتبة الامام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ والتي كتبت بتاريخ 1248 ه- ورمزنا لها برمز «د».)5 - النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى كتبت من نسخة كتبت في سنة 514 ه، وهي مهمة جداً صحيحة المتن كاملة الأحاديث وقد أضفنا منها أحاديث كثيرة وقد رمزنا لها برمز «م».6 - النسخة المحفوظة في مكتبة أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ كتبت بتاريخ 1361 ه- على يد شير محمد الهمداني وقابلها على نسخة المحدث النوري و على نسخة الشهيد الأول.)7- النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى كتبت في القرن الثالث عشر وقد اعتمدنا عليها في بعض الموارد فقط لمطابقتها لبقية النسخ ولكن في بعض الكلمات وجدت الأصح فيها فاعتمدتها. ورمزنا لها برمز «ش».منهجية التحقيق: عملنا في التحقيق هو التلفيق بين النسخ فأينما أجد كلمة مصحفة أو سقطاً أكملته من بقية النسخ، وعملي يتكون من النقاط التالية:1- تخريج الآيات الكريمة، ويكون بهذه الطريقة اسم السورة ورقمها ثم
{aye}(
)رقم الآية.2- تخريج الأحاديث، وحيث أن كتاب الجعفريات هو أقدم المصادر، فلذا ذكرت المصادر التي تنقل عنه أولاً، ثم المصادر التي تذكر الحديث بسند آخر، أو المصادر التي تذكره بلفظ آخر أو نحوه وكل ذكرناه بترتيبه مع الإشارة إليه.3- تعريف للمدن والأماكن الغير مشهورة عند الناس، من معاجم البلدان.4- توضيح للكلمات الغامضة وما أكثرها في كتابنا هذا، خصوصاً هناك كلمات فارسية تلفظ بها الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ لمعرفته بكل اللغات أوضحناها من مصادر اللغة الفارسية.)5- تصحيح الأسانيد ففي الكتاب أحاديث وردت من غير طريق أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ، صححناها وضبطناها من كتب التراجم الرجالية.)بعد هذه المهام التي قمنا بها لتصحيح الكتاب قمنا بفهرسة الكتاب وقداختصرناها على ثلاثة أنواع وهي:1- فهرس الآيات الكريمة.2- فهرس الأحاديث الشريفة.3- فهرس المحتويات.والحمد لله أولاً وآخراً على توفيقه لي لإحياء هذا التراث العظيم الذي جمع فيه أحاديثهم، وصلى الله على محمد وآل محمد.مشتاق صالح المظفر18 ذي الحجة 1433عيد الغدير الأغر
{aye}(
)
{aye}(
)## نماذج من النسخ الخطية
{aye}(
)الصورةالصفحة الاولى من نسخة «د»
{aye}(
)الصورةالصفحة الاخيرة من نسخة «د»
{aye}(
)الصورةالصفحة الأولى من نسخة «ض»
{aye}(
)الصورةالصفحة الاخيرة من «ض»
{aye}(
)الصورةالصفحة الأولى من نسخة «ن»
{aye}(
)الصورةالصفحة الاخيرة من نسخة «ن»
{aye}(
)الصورةالصفحة الأولى من نسخة «ش»
{aye}(
)الصورةالصفحة الاخيرة من نسخة «ش»
{aye}(
)الصورةالصفحة الاولى من نسخة «م»
{aye}(
)الصورةالصفحة الاخيرة من نسخة «م»
{aye}(
)الصورةالصفحة الأولى من النسخة الحجرية
{aye}(
)الصورةالصفحة الأخيرة من النسخة الحجرية
{aye}(
)
{aye}(
)الجعفریاتالجزء الاولكتاب الطهارة.كتاب الصلاة.كتاب الزكاة.كتاب الصوم.كتاب المناسك.كتاب الجهاد.كتاب النكاح.كتاب النفقات.كتاب الحدود.
بسم الله الرحمن الرحیموبه أستعين والحمد لله ربّ العالمين (1)## کتاب الطهارة### اشارة:أخبرنا القاضي أمين القضاء (2أبو عبد الله محمّد بن علي بن محمد، قراءة عليه وأنا حاضر أسمع، قيل له: حدّثكم والدكم أبو الحسن علي بن محمد بن محمد، والشيخ أبو نعيم محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف الجمازي، قالا: أخبرنا الشيخ أبو الحسن أحمد بن المظفّر العطّار، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن عثمان المعروف بابن السقا، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي من كتابه، سنة أربع عشرة وثلاثمائة.)1- قال: حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبی طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الماء يطهر ولا يطهر » (3).)
1) قوله: (وبه أستعين والحمد لله ربّ العالمين) أثبتناه من نسخة «د، م» وفي «د» إلى قوله (أستعين).
2) في نسخة (د) وحاشية «م» في نسخة: (القضاة).
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 185 / 1، ونوادر الراوندي 188 / 333، وأورده البرقي في المحاسن 2: 4/396، والكليني في الكافي 3: 1/ 1 بسنده، والصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 2/5، والطوسي في التهذيب 1: 618/215 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 111.
### 1- باب طهارة الماء الجاري2 - أخبرنا محمد، قال: حدثني موسى حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «الماء (1)لا ينجسه شيء» (2).)3- أخبرنا محمد قال: حدثني موسى حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه، ليس ينجسه شيء» (3).)4 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: أربع لا ينجسهنّ شيء: الأرض، والجسد، والماء، والثوب.)فسُئل ما نجاسة الجسد؟
1) في المطبوع والحجرية زيادة: (الجاري).
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/190، ونوادر الراوندي: 188 / 334، وأورده عبدالرزاق في المصنّف 1: 78 ذيل الحديث 255 عن معمر، عن ابن أبي ذئب عن رجل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) و 109 / ذيل الحديث 396 بسنده. وأحمد في المسند 1: 2101/390 وذيل الحديث 2103 و 467 / ذيل الحديث 2562 و 506 / ذيل الحدیث 2802 و 3: 390/ ذيل الحديث 10735 بأسناده، وابن ماجه في سننه 1: 173 / 520 و 174 / صدر الحديث 521 بسنده، والطبراني في المعجم الكبير 24: 17 / 34 و 18 / 37 بسنده، والحاكم في المستدرك 1: 159 بسنده، ومثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 111.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 291/ 2، و نوادر الراوندي: 335/188، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 111.
فقال: لو أنّ رجلاً عانق امرأته وهي حائض حتى يصيب جسده من عرقها لم نأمره أن يغتسل، ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل – وهي بالجنابة لم تغتسل – لم نأمره أن يعيد الغسل.قال: والماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم، يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شيء.قالوا فالأرض يا أمير المؤمنين؟قال: إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت. قالوا: فالثوب يا أمير المؤمنين؟ قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم (1نأمرها أن تغسل ثوبها، إلا الموضع الذي أصابه الدم.)قال: ولو أنّ رجلاً جامع في ثوبه، ثمّ عرق فيه منه حتى يتعصر، لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل (2ثوبه؛ لأن الثوب لا ينجسه شيء» (3).)### 2- باب الماء ترد عليه الكلاب والسباع5 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «قدم على)
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ قوم، فقالوا: إنّ لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم، فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): لها ما أخذت بأفواهها وبطونها، ولكم سائر ذلك» (1).)### 3- باب البئر يقع فيها الشيء فيموتباب البئر يقع فيها الشيء فيموت (2)6 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سُئل عن بئر وقع فيها مما فيه الدم فيموت، فقال: إن كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو، ثمّ يستعذب بمائها» (3).)### 4 - باب بول الصبي قبل أن يُطعم الطعام7- أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: البن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تُطعم؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 197/ 2، وأورده باختلاف يسير الصدوق في الهداية: 68، ومن لا يحضره الفقيه 1: 8/ 10، والطوسي في تهذيب الأحكام 1: 1307/414.
2) في المطبوع والحجرية: (باب البئر يقع فيها ما فيه الدم فيموت وفي «د، ن»: (باب البئر يقع فيه مواشي فيموت) وما في المتن أثبتناه من «ض، م».
3) عنه في مستدرك الوسائل 204:1/ 4.
4) عنه في مستدرك الوسائل 2: 3/554 ونوادر الراوندي: 336/188، وأورده باختلاف يسير الصدوق في علل الشرائع: 294 / 1، ومن لا يحضره الفقيه 1: 157/68، والمقنع: 15، والطوسي في التهذيب:1: 250 / 718 بسنده، والاستبصار 1: 601/173 بسنده.
8- أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بال عليه الحسن والحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قبل أن يُطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه» (1).)### 5- باب بيع فضل الماء9 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من باع فضل الماء منعه الله فضله يوم القيامة» (2).)### 6 - باب صفة الاستبراء من البول10 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان إذا بال نَتَرَ ذَكَرَهُ ثلاث مرّات (3).)11 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «قال لنا)
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان (1)ثم يسلّتها ثلاثاً» (2).)### 7- باب التسمية على البول12 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا تكشف (3)أحدكم للبول بالليل فليقل: بسم الله؛ فإنّ الشياطين تغضّ أبصارها عنه حتى يفرغ (4).)### 8- باب النهي عن أن يُطمح الرجل ببوله13 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن يُطمح الرجل ببوله من السطح في الهواء» (5).)
1) العجان: وهو الذكر ممدود في الجلد. تهذيب اللغة 1: 377 - عَجَنَ.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 260 / 2، ونوادر الراوندي: 189/ 338.
3) في المطبوع والحجرية: (انكشف) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 7/253، ونوادر الراوندي: 200/ 378، وأورده الصدوق في ثواب الأعمال: 130، ومن لا يحضره الفقيه 1: 43/25.
5) عنه في مستدرك الوسائل 1: 275/ 1، ونوادر الراوندي: 230 / صدر الحديث 471 وفيه (يطيح) بدل (يطمح)، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 3: 15/ 4، وكذا الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 27 / 50، والطوسي في تهذيب الأحكام 1: 352/ 1045 بسنده.
14 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر» (1).)15 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من فقه الرجل أن يرتاد لبوله، ومن فقه الرجل أن يعرف موضع بزاقه في النادي (2).)### 9- باب صفة فعل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ عند دخوله الخلاء)16 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان إذا أراد أن يتنخّع – وبين يديه الناس - غطّى رأسه، ثم دفنه، وإذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك، وكان (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا أراد الكنيف غطّى رأسه» (3).)17 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/272، ونوادر الراوندي: 230 ذيل الحديث 471 وفيه (... باد للقبلة) وأورده باختلاف يسير الصدوق في الأمالي: 510/ ضمن الحديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 4: 4 / ضمن الحديث 4968، والطوسي في تهذيب الأحكام 1: 91/34 بسنده.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 268/ 1، ونوادر الراوندي: 200/ 379، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 104، وصدر الحديث الكليني في الكافي 3: 1/15، وكذا الطوسي في تهذيب الأحكام 1: 33/ صدر الحديث 86 بسنده.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 248 / 2، ونوادر الراوندي: 200/ 380.
محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «علمني رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا دخلت الكنيف أن أقول: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث النجس الرجس الشيطان الرجيم» (1).)### 10-باب الرخصة في البول في الصفر18 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن 18 محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) توضاً في طست نحاس (2).)### 11- باب سؤر الهرّباب سؤر الهرّ (3)19 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (4، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «بينا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ))
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 253/ 6، وأورده باختلاف الكليني في الكافي 3: 16/ صدر الحدیث 1، بسنده عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 23/ صدر الحديث 37، والطوسي في تهذيب الأحكام 1: 24 ضمن الحديث 62، و25/ ضمن الحديث 63، و 351 صدر الحديث،1038، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 104:1، وابن ماجة في سننه 1: 109 / 299، والطبراني في كتاب الدعاء: 134 - 135 / 365 - 367 باسناده.
2) عن في مستدرك الوسائل 1: 1/283.
3) في نسخة «د، ن»: (باب سؤر الهرّة).
4) في نسخة «د، ن» زيادة: (عن أبيه).
يتوضأ إذ لاذ به هر (1، فعرف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أنه عطشان، فأصغى (2)إليه الإناء حتى شرب منه الهر، ثم توضأ بفضله» (3).)### 12- باب فضل الطهارة20 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي ابن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: أخبرني أبي أنّ أصحاب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كانوا إذا بالوا توضؤوا أو تيمموا، مخافة أن تدركهم الساعة» (4).)### 13- باب الرخصةباب الرخصة (5)21 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «أخبرني نافع مولى عبد الله بن عمر، قال: كان عبد الله بن عمر يستنجي بالماء، كنت آتيه بحجارة من الحرّة، فإذا امتلأت أخرجتها فطرحتها، لا وأدخلت له مكانها» (6).)
1) في نسخة «د، ن»: (هر البيت).
2) يصغي الإناء: يميله ليسهل عليها الشرب منه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3: 31- صغی.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 220 / 1 و 7: 191/ 3، ونوادر الراوندي: 330/187، وفيه: هر البيت).
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 298/ 2، ونوادر الراوندي: 339/189.
5) في المطبوع والحجرية: (باب الرخصة في الاستنجاء بالأحجار) وما في المتن من النسخ الخطية.
6) عنه في مستدرك الوسائل 1: 273 / 1، وأورده باختلاف يسير ابن أبي شيبة في المصنّف 1: 155.
### 14 - باب الحكم في الأرض القذرة22 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ (1): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر، قال: الشمس طهور لها، قال: لا بأس أن يصلّي في ذلك الموضع، إذا أتت عليه الشمس» (2).)23 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، في أرض زبلت (3)بالعذرة، هل يصلّى عليها؟ قال: «إذا طلعت عليه الشمس، أو مرّ عليه بماء، فلا بأس بالصلاة عليها» (4).)24 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا يبست الأرض طهرت»(5).)### 15 - باب الأرض المبتلةباب الأرض المبتلة (6)25 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
1) (عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه) لم ترد في نسخة «ض».
2) عنه في مستدرك الوسائل 2 573 / 2، وانظر وسائل الشيعة 3: 451 الباب - 29 - أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها.
3) يقال: زبلتُ الأرض، إذا سمّدتها. الصحاح 4: 531 - زبل.
4) عنه في مستدرك الوسائل 2: 3/573.
5) عنه في مستدرك الوسائل 4/574:2.
6) في الحجرية: (باب أنه من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلة فليتيمم من غيرها ولو من غبار ثوبه). وما في المطبوع موافق للنسخ الخطية.
محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، ولو من غبار ثوبه» (1).)### 16 - باب صفة الأرض الطاهرة26 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الأرض كلّها مسجد، إلاّ حمام، أو مقبرة، أو حشّ (2)» (3).)27 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «الأرض كلّها مسجد، إلاّ حمام، أو مقبرة، أو بئر غائط» (4).)### 17- باب وقوع الذباب على الثياب28 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
1) عنه بزيادة في نوادر الراوندي: 227 / 464 وفيه (... ولو من غبار ثوبه أو غبار سرجه وأكتافه)، ومستدرك الوسائل 2: 1/533.
2) الحشّ، مواضع الغائط، وسمّي موضع الخلاء: حشّاً. تهذيب اللغة للأزهري 3: 394 - 395 - حَشّ.
3) عنه في مستدرك الوسائل 3: 2/347، ونوادر الراوندي: 199/ 375.
4) عنه في مستدرك الوسائل 2/344:3، وأورده بتقديم وتأخير الطوسي في الاستبصار 1: 441 / 1699، وكذا في التهذيب:3 259/ 728، وليس فيه (حمام).
محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال أبي علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يا بني، إتخذ ثوباً للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق، ثمّ يقعن عليّ.».)قال: ثم أتيته فقال: ما كان لرسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ ولا لأصحابه إلا ثوباً ثوباً، فرفضه» (1).)### 18- باب كم حريم البئر في الدارباب كم حريم البئر في الدار (2)29 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (3، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أن رجلاً أتاه فقال يا أمير المؤمنين إنّ لنا بئراً وهو متوضؤنا وربّما عجنا العجين من مائها، وإنّ بئر الغائط منها (4)أربعة أذرع ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) (5): «طمّها، أو باعد بين الكنيف عنها، إذا وجدت ريح العذرة منها» (6).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 283 / 2، ونوادر الراوندي: 465/227 وفيه (... إلا ثوب واحد فرفضه) وكذا أورده ابن كثير في البداية والنهاية 9: 113.
2) في المطبوع والحجرية: (باب حكم البئر القريب من الكنيف) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه) لم يرد في نسخة «م» و«ض».
4) (منها) لم ترد في نسخة «ض».
5) (علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) لم يرد في نسخة «ض».
6) عنه في مستدرك الوسائل 1: 208/ 2، وليس فيه: (وهو متوضؤنا).
### 19- باب حريم النهر القائم والشجر المثمرحريم النهر القائم والشجر المثمر (1)30 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: «نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن يُتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو شطّ نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة مثمرة (2).)### 20- باب كم حريم الآبار والعيونكم حريم الآبار والعيون (3)31 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما بين بئر العطن (4)الى بئر العطن أربعون ذراعاً، و«ما بين بئر الناضح (5)إلى بئر الناضح ستون ذراعاً، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع» (6).)
1) في المطبوع والحجرية: (باب النهي عن التغوط على شفير البئر أو شط النهر أو تحت شجرة مثمرة) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 261/ 1، ونوادر الراوندي: 200/ 376، وأورده باختلاف يسير الصدوق في الخصال: 43/97. وكذا الطوسي في تهذيب الأحكام 1: 353/ 1048 بسنده، والأمالي: 1346/648 بسند آخر.
3) في المطبوع: باب حكم حريم الآبار والعيون وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية والحجرية.
4) العَطَنْ مَبْرَك الإبل حول الماء. العَطِنَة: المنتنة الريح. تهذيب اللغة 2: 175 - 176 - عطن.
5) الناضح: بئر لسقي الزرع. مجمع البحرين 2: 419 نضح.
6) عنه في مستدرك الوسائل 17: 116 / 1، ونوادر الراوندي: 348/191، وأورد مثله الكليني في الكافي 5: 296 / 8. وكذا الطوسي في التهذيب 7: 643/145 بسنده.
### 21- باب فضل السواك32 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «نظفوا طريق القرآن، فقيل: يا رسول الله، وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم، فقيل: يا رسول الله، وكيف ننظفه؟ قال: بالسواك» (1).)33 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «استاكوا عرضاً ولا تستاكوا طولاً» (2).)34 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أتاني جبرئيل فقال: يا محمد، كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء، ولا تغسلون براجمكم(3)» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/367، وأورده باختلاف يسير البرقي في المحاسن: 558/ 928. وكذا القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 119، والراوندي في الدعوات: 444/161، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 118/ 282.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/368، ونوادر الراوندي: 381/201، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 119، والراوندي في الدعوات: 445/161.
3) البراجِم: هي العُقَد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، الواحدة: برجمة. النهاية لابن الأثير 1: 113 - بَرْجَمَ -.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/359، ونوادر الراوندي: 349/192، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 119.
35 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (1، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « السواك مطهرة للفم مرضاة للربّ، وما أتاني صاحبي جبرئيل (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلا أوصاني بالسواك، حتى خشيت أنّه أحفي (2)مقادم فمي (3).)36 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « التشويص (4)بالإبهام والمسبحة (5)عند الوضوء سواك» (6).)
1) (عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه) لم يرد في نسخة «ض».
2) أحْفِي: أي: أستقصي على أسناني فأذهِبُها بالتَسَوُّك النهاية لابن الأثير 1: 394 - حفا.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 2،359، وباختلاف يسير في نوادر الراوندي: 350/192، وفيه: (مطيبة للفم) بدل: (مطهرة للفم) وأورد مثله ابن ماجة في السنن 289/106:1. وصدر الحديث البرقي في المحاسن: 951/562، بسنده، وذيل الحديث: 560/ 940 - 942، مثله بسنده. ومثله الكليني في الكافي 6: 4/495 و 3 ملفقاً، بسنده. وصدر الحديث الصدوق في الخصال: 449 / ضمن الحديث 51 و 480 / ضمن الحديث،52 بسنده، وابن شعبة في تحف العقول: 14 صدر الحديث.
4) يشوص: يَدْلُك أسنانه ويُنقيها. وقيل: هو أن يستاك من شفل إلى عُلو. وأصل الشَّوَص: الغَسْل. النهاية لابن الأثير 454:2 - شوص.
5) المُسبِّحة: الإصبع التي تلي الإبهام، سُمّيت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح. النهاية لابن الأثير 2: 299 - سَبَحَ.
6) عنه في مستدرك الوسائل 1: 370 2، ونوادر الراوندي: 201/ 383، وأورده باختلاف يسير الطوسي في تهذيب الأحكام 1: 357/ 1070 وفيه (التسويك) بدل (التشويص). والراوندي في الدعوات: 446/161.
37- أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال علي (عَلَيهِم السَّلَامُ): «ثلاثة أعطيهن النبيون صلى الله عليهم: التعطر، والأزواج، والسواك » (1).)### 22- باب مقدار ما يُلقى من الماءباب مقدار ما يُلقى من الماء (2)38 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الوضوء بمد، والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي (3)، والآخذ بسنّتي معي في حظيرة القدس» (4).)### 23- باب المضمضة والاستنشاق39 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 3/360، ونوادر الراوندي: 231/ 472، وأورده الكليني في الكافي 6: 9/511، وورد باختلاف في من لا يحضره الفقيه:1: 52 / 111 وفيه: أربع من سنن المرسلين التعطّر، والسواك، والنساء، والحنّاء، وكذا في الخصال للصدوق: 93/242 بسنده، و مكارم الأخلاق للطبرسي 1: 191/101، وروضة الواعظين للفتال النيسابوري: 308، والمصنّف لابن أبي شيبة 1: 170 بسنده، وفيه: (النكاح) بدل (والأزواج). وسنن الترمذي 3: 391/ 1080 بسنده، وكذا المعجم الكبير للطبراني 4: 184 / 4085 بسنده.
2) في المطبوع والحجرية: باب مقدار ماء الوضوء والغسل) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) في النسخ الخطية: (فأولئك خلاف سنتي).
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 2/347، ونوادر الراوندي: 201 / 384، وأورده باختلاف يسير الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 70/34.
محمد، عن أبيه، عن جده عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «اليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنّه غفران لما تكلّم به العبد، ومنفرة الشيطان» (1).)### 24 - باب صفة الوضوءباب صفة الوضوء (2)40 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذا توضأ تمضمض واستنشق، وغسل يديه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه ثلاثاً، ونضح غابته» (3).)ثم قال: «هكذا وضأت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/324، ونوادر الراوندي: 202/ 385، وأورده الصدوق في ثواب الأعمال: 1/35.
2) في المطبوع والحجرية: (باب صفة وضوء علي) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) في نسخة «ض»: (عانقه) ونسخة «م»: عانته.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 301 1، ونوادر الراوندي: 231/ 473.)قال الشهيد الأوّل في الذكرى:2: 127: غابته: وهي الشعر تحت الذقن.وسيأتي معناه عن الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ في باب الأمر بتخليل اللحية.)وفي حاشية «م» تعليقة هذا نصّها: هذا الحديث موافق لمذاهب العامة، فلا ينهض حجّة في شيء. ويؤيد هذه التعليقة ما ورد في مصادرهم أنظر مسند أحمد بن حنبل 1: 1353/253 و1355، سنن أبي داود 1: 111/64 و 112، الجامع الكبير (سنن الترمذي 48/94:1 - باب 37، سنن النسائي 1: 68 / باب غسل الوجه.
### 25 - باب المسح على الرأسباب المسح على الرأس (1)41 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «قال لنا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): لا يأخذ (2)أحدكم عند الوضوء - ليمسح رأسه - ماءً مستأنفاً» (3).)### 26 - باب مسح الرأس مرّةباب مسح الرأس مرّة (4)42 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يمسح برأسه مرّة واحدة» (5).)### 27- باب من سها أن يمسح رأسهباب من سها أن يمسح رأسه (6)43 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ كان يقول: من توضأ فلم يمسح رأسه، فإن كان في)
1) في المطبوع والحجرية: (باب جواز استئناف الماء لمسح الرأس) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) في نسخة «د، ض، م»: (ليأخذ).
3) لم نعثر له على مصدر.
4) في المطبوع والحجرية زيادة: (واحدة)، وفي نسخة «د، ض، ن»: (باب مسح الرأس) وما في المتن من نسخة «م».
5) عنه في مستدرك الوسائل 1: 3/317، ونوادر الراوندي: 216/ 428 وليس فيه (واحدة).
6) في المطبوع والحجرية: (باب حكم من سها عن مسح الرأس) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
لحيته بلل فلیمسح به رأسه، وليمض في صلاته» (1.)### 28- باب تخليل الأصابعباب تخليل الأصابع (2)44 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) خرج ذات يوم فقال: حبّذا المتخلّلون، فقيل: يا رسول الله، وما هذا التخلّل ؟ قال: التخلّل في الوضوء بين الأصابع والأظافير، والتخلّل من الطعام، فليس شيء أشدّ على مَلَكَيْ المؤمن من أن يريا شيئاً من الطعام في فيه وهو قائم يصلي» (3).)### 29- باب إسباغ الوضوء45 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء، لعلّها لا ترى ناراً حامية» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1312، وباختلاف يسير في نوادر الراوندي: 216/ 429.
2) في المطبوع: (باب) التخليل بالأصابع للمصلّي) وفي الحجرية: (باب التخلّل في الوضوء والتخلّل من الطعام للمصلّي). وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 339 3، وباختلاف يسير في نوادر الراوندي: 202/ 386، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 123.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 2/349، ونوادر الراوندي: 189 / 340، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1:100، ونحوه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 1: 265/ 1029.
46 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) اغتسل من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) من بلل شعره، فمسح ذلك الموضع، ثمّ صلّى بالناس» (1).)47 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «البول في الماء القائم من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء» (2).48 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ (3)، قال: «كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يسكب الماء على موضع سجوده» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/481، ونوادر الراوندي: 341/190، وأورد مثله أحمد بن حنبل في المسند 1: 402 / 2181، ونحوه ابن ماجة في سننه 1: 217/ 663.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 261/ 1، ونوادر الراوندي: 342/190، وأورد مثله الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 27 / 51، والخصال: 72/54.)وفيهما: (البول قائماً من غير علة من الجفاء....)ذيل الحديث الكليني في الكافي 3: 17 / صدر الحديث، وصدر الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام 104:1.
3) (عن جده، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)) أثبتناه من حاشية نسخة «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 13/356، وأورد مثله الطبراني في المعجم الكبير 3: 87/ 2739، وفيه: (أنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان إذا توضأ فضّل ماء حتى يسيله على موضع سجوده).
### 30 - باب فضل الوضوء49 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «خلتان لا أُحبّ أن يشاركني فيها أحد: وضوئي؛ فإنّه من صلاتي، وصدقتي من يدي إلى يد السائل؛ فإنّها تقع في كف الرحمن» (1).)50 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يتوضأ لكل صلاة، ويقرأ: «إذا قُمْتُم إلَى الصّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم...» (2)).)قال جعفر بن محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ: كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يطلب بذلك الفضل، وقد جمع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، وجمع أمير المؤمنين، وجميع (3)أصحاب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) صلوات (4)بوضوء واحد» (5).)51 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 345 / 4، ونوادر الراوندي: 343/190، وأورده العياشي في تفسيره 2: 116/108. وفيه: (خصلتان) بدل (خلتان) (يد (الرحمن) بدل (كف الرحمن). والصدوق في الخصال: 33/ 2 بسنده، والقمي في جامع الأحاديث: 75.
2) سورة المائدة 5: 6.
3) في المطبوع والحجرية: (جَمَعَ) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) (صلوات) أثبتناها من الحجرية والنسخ الخطية.
5) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/293، وانظر دعائم الإسلام للقاضي النعمان 1: 100.
محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الوضوء نصف الإيمان» (1).)### 31- باب تحريك الخاتم عند الوضوء52 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ، عن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أمرني جبرئيل أن آمر امتي بتحريك الخواتيم عند الوضوء، والغسل من الجنابة» (2).)53 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أول ما تأخذ النار من العبد من أمتي موضع خاتمه وسرته، فقيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: أمرني جبرائيل أن أحرك خاتمي عند الوضوء، وعند الغسل من الجنابة، وأمرني أن أجعل إصبعي في سرتي، فأغسلها عند الغسل من الجنابة، وأمرني جبرئيل أن آمر أُمتي بذلك، فمن ضيّع ذلك أخذت النار موضع خاتمه وسرته» (3).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 288/ 9، ونوادر الراوندي: 192/ 351، وأورده المفيد في الأمالي: 267 ضمن كتاب أمير المؤمنين لمحمد بن أبي بكر، وكذا الطوسي في الأمالي: 29/ ضمن الحديث،31 ومثله الكليني في الكافي:3: 8/72:وفيه: الوضوء شطر الإيمان.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/339.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 2/339.
### 32- باب الأمر بغسل الفنيكينباب الأمر بغسل الفنيكين (154 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أمرني جبرئيل عن ربي عزّ وجلّ أن أغسل فنيكي (2)عند الوضوء» (3).)### 33- باب الأمر بتخليل اللحية55 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)كان إذا توضأ يخلّل لحيته» (4).)56 - وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «كنت أو أوضىء)
1) في المطبوع والحجرية والنسخ الخطية: (المنكبين) وما في المتن أثبتناه من نسخة من حاشية الحجرية، وفي حاشية «د» في نسخة: الفنكين. وما أثبتناه هو الصحيح.)والفنيك من الإنسان مجتمع اللحيين في وسط الرأس وهما العظمان المتحرّكان من الماضغ دون الصدغين، وأراد به تخليل أصول شعر اللحية. لسان العرب 10: 480 - فنك.
2) في المطبوع و الحجرية ونسخة «م، ض»: (منكبي) وفي نسخة «د، ن»: (فنكي) وما في المتن أثبتناه من المستدرك عن الجعفريات.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 344 / 4، ونقله عن الجعفريات الشهيد الأوّل في الذكرى 2: 126 وفيه: «أمرني جبرئيل عن ربّي أن أغسل فنيكي عند الوضوء وهما جانبا العنفقة، أو طرف اللحيين عندها.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 343 / 2، ونقله عن الجعفريات الشهيد الأوّل في الذكرى 2: 127.
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ، فلم يكن يدع أن ينضح غابته (1)ثلاثاً».)قال جعفر بن محمد: «غابته (2: تحت لحيته» (3).)### 34 - باب الرخصة في تقديم الأعضاء بعضها على بعضباب الرخصة في تقديم الأعضاء بعضها على بعض(4)57 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت وبأي يديك بدأت، وإذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت»(5).)### 35 - باب غسل الرجلين58 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن عليّاً كان يقرأ: ﴿فَامْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إلى الكَعبَينِ) (6)».)
1) في نسخة «ض»: عانقه، وفي نسخة «م»: عانته.
2) في نسخة «ض»: عانقه، وفي نسخة «م»: عانته.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 3/343، ونوادر الراوندي: 203/ 392 وفيه: (قال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): يعني لحيته).
4) في المطبوع والحجرية: (باب الرخصة في تقديم الرجلين بعضها على بعض في الوضوء والانتعال) وما في المتن من النسخ الخطية.
5) عنه في مستدرك الوسائل 1: 2/329.
6) سورة المائدة 5: 6 6:5.
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ: «فمن ثقل؛ فهو غسل القدمين، ومن خفّف فقرأ (وأَرْجُلِكُمْ)؛ فإنّما هو مسح على القدمين» (1).)### 36 - باب المسح على الجبائر59 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (2، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ): «في رجل يصيبه وثأ (3)أو كسر، فيجبّر يده أو رجله، فليتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر، وليمسح على العصائب» (4).)### 37- باب كراهة غسل باطن الرجل اليسرى باليد اليمنىباب كراهة (5غسل باطن الرجل اليسرى باليد اليمنى)60 - وبإسناده، عن علي قال: قال لنا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: لا يغسلن أحدكم باطن رجله اليسرى بيده اليمنى (6).)
### 38- باب الوضوء للنومباب الوضوء للنوم (1)61 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا خفق الرجل خفقة أو خفقتين – وهو جالس - فليس عليه وضوء، وإذا نام حتى يغطّ فعليه الوضوء » (2).### 39- باب من به جرح وعليه عصائب62 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: «من كان به جرح وعليه عصائب، فإنّه يجزي عنه إذا توضأ أن يمسح على العصائب» (3).)### 40 - باب من حلق رأسه بعد الوضوء63 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
1) في المطبوع والحجرية: (باب إنّ الخفقة والخفقتان لا يوجب الوضوء) وما أثبتناه في المتن من النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 231 / 6، وانظر الوسائل 1: 252 / باب – 3 - أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء....)وهذا الحديث وعنوان الباب الذي يليه سقطا من نسخة «ض».
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 337 2، وانظر وسائل الشيعة 1: 463 باب - 39 - إجزاء المسح على الجبائر في الوضوء....
محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن رجل قلم أظفاره، وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء، فقال: لا بأس، لم يزده ذلك إلا طهارة، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه» (1).)### 41 - باب ما يُعاد منه الوضوء64 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يعاد الوضوء إلا من خلتين: غائطاً أو بولاً أو ريحاً» (2).)65 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: (إنه كان لا يتوضأ من الدم إلا دماً يقطر أو يسيل» (3).)66 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّه رعف، وهو في الصلاة، وهو يصلي بالناس، فأخذ بيد رجُل فقدّمه، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلّم، ثمّ جاء فبنى على صلاته، ولم ير بذلك بأساً» (4).
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 240 / 1، ونوادر الراوندي: 204/ 393، وليس فيه: (وليس هذا بمنزلة...).
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/228، وانظر وسائل الشيعة 1: 248 باب - 2 - إنّ البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 3/234.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 235/ 4، ونوادر الراوندي: 204/ 394، ونقله عن النوادر المجلسي في البحار 80: 224 / ضمن الحديث 20 وفيه: (ولم يزد على ذلك) بدل من: (ولم ير بذلك بأساً).)وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 191.
67 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «من رعُف وهو في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليستأنف الصلاة» (1).)### 42 - باب ما لا يعاد منه الوضوء68 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قبل زُبَّ (2)الحسين بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)،كشف عن أربيته (3)، وقام فصلى من غير أن يتوضأ» (4.)69 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « لا بأس بسؤر ما أكل لحمه»(5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 235 / 5، ونوادر الراوندي: 204/ 395.
2) في المطبوع والحجرية: (زبا) وفي ض»: (ربا) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م، د، ن».
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: (ربيته) وفي «م»: (زُبّته)، وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن». والأربية أصل الفخذ.)وقيل: الأربية: ما بين أعلى الفخذ وأسفل البطن. لسان العرب 307:14- ربا.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 236،2، ونوادر الراوندي: 352/193.
5) عنه في مستدرك الوسائل 1: 221/ 3، وانظر وسائل الشيعة 1: 230 باب - 4 - طهارة أسآر أصناف الأطيار....
### 43 - باب الذي يخرج منه الدود70 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ في الذي يخرج من دبره الدود قال: «يتوضأ» (1).)### 44 - باب في الذي يُحدث في صلاته71 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: من أحدث في صلاته فليقطع وليبدأ» (2).)### 45 - باب الذي يشك في وضوئهباب الذي يشك في وضوئه (3)72 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: من شكّ في وضوئه بعد فراغه فلا شكّ عليه» (4).)
### 46 - باب المذي والمني والوديباب المذي والمني والودي (1)73 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كنت رجلاً مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، لمكان فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) بنته؛ لأنها عندي، فقلت للمقداد: يمضي ويسأله، فسأل (2)رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) له عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء؟ فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): يغسل طرف ذكره وأنثييه، وليتوضأ وضوءه للصلاة» (3).)74 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: سمعت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) - بعد أن أمرت المقداد يسأله - وهو يقول: ثلاثة أشياء: مني، ومذي، وودي.)فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته فيمذي، ففيه الوضوء.وأما الودي: فهو الذي يتبع البول، يشبه المني، ففيه الوضوء أيضاً.وأمّا المني: فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل» (4.)
1) في حاشية «م»: لا يخفى أنّ أخبار هذا الباب كلّها لا سيّما الأوليين منها محمولة على التقية، وتوافق لمذاهب العامة، كما يظهر من صريح سائر الروايات المنقولة في سائر كتب أصحابنا. فتأمل.
2) في المطبوع: (فقال) وما أثبتناه في المتن من الحجرية والنسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك في الوسائل 1: 237 1، وباختلاف يسير في نوادر الراوندي: 396/204، وأورد مثله الطوسي في التهذيب 1: 17/ 39، والاستبصار 1: 292/91.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 2/237، ونوادر الراوندي: 397/205.
75 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إنّي لمذاء (1)، وما أزيد على الوضوء» (2).)### 47 - باب من قال الماء من الماء76 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.)فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ، فقال علي: يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم. قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم. فقال علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟! وأبوا على أمير المؤمنين، وأبى عليهم أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)»(3).)77 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سُئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعاً من ماء؟! هو الصاع من ماء أوجب» (4).)
78 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: سمعت أبي علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وذكروا بين يديه قول الأنصار: الماء من الماء، فقال أبي: أجمعنا ولد فاطمة على أنّه: إذا جاوز الختانُ الختان (1)فقد وجب الغسل، قال: وهو قول أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)» (2).)### 48 - باب صفة مجاوزة الختان الختانباب صفة مجاوزة الختان الختان (3)79 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان؟ فقال: «إذا غابت الحشفة» (4).)### 49 - باب من وطأ دون الفرج80 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج، فيقضي شهوته؟ قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): عليه الغسل، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع)
1) (الختان) أثتبناه من «م» وفي «د، ن»: الختانان، وفي «ض»: (الختان) مرة واحدة.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 3/451، وانظر وسائل الشيعة 2: 182 باب - 6 - وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع....
3) في المطبوع والحجرية: (باب صفة مجاوزة الختان عن الختان) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 4/452، وأورد مثله درست بن أبي منصور ضمن الأصول الستة عشر: 165، ونحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 115.
إذا أصابها، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل (1.)### 50 - باب الرجل يحتلم إلى جانب المرأة81 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن - محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل ؟ قال: نعم، ليجامعها حتى يكون غُسلاً حقاً» (2).)### 51 - باب من احتلم فنسي أن يغتسل82 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن رجل احتلم أو جامع، فنسي أن يغتسل جمعة، فصلّى جمعة وهو في شهر رمضان؟ فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): عليه قضاء الصلاة، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان» (3).)### 52 - باب الرجل يبول فيخرج منه المني83 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: من جامع واغتسل ثمّ خرج (4)منه بقية)
المني مع بوله، فعليه إعادة الغسل» (1.)84 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا جامع الرجل، فلا يغتسل حتى يبول، مخافة أن يتردّد بقيّة المني، فيكون منه داء لا دواء له» (2).)85 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «وكثيراً ما كنت أسمع أبي يقول: يعجبني إذا أجنب الرجل، أن يفصل بين غسله ببول، فإنّه أحرى أن لا يبقى منه شيء».)قال جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: وسمعت أبي يقول: إني لأجنب أوّل الليل، فما أغتسل حتى آخر الليل عمداً حتى أصبح» (3).)### 53 - باب صفة غسل النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)86 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، حدثنا (4)جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا اغتسل من الجنابة، يغرف على رأسه ثلاث مرّات (5).)
87 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «سأل الحسن بن محمد (1)جابر بن عبد الله عن غسل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)؟ فقال جابر: كان رسول الله يغرف على رأسه ثلاث (2)غرفات. فقال الحسن بن محمد: إنّ شعري كثير كما ترى. قال جابر: يا حُر، لا تقل ذلك، فلشعر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان أكثر وأطيب (3).)88 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الوضوء بمد، والغسل بصاع» (4).)### 54 - باب صفة غُسل النساء89 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
1) في حاشية «م»: الظاهر إنّه الحسن بن محمد ابن الحنفية بن علي بن أبي طالب. ويؤيده بعض المصادر المذكورة أدناه.
2) في المطبوع والحجرية ود، ض، ن زيادة مرات، وما في المتن من «م».
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 471 / 5. وأورده بألفاظ مختلفة أبو داوود الطيالسي في المسند: 248 / 1801، وفيه فقال له ابن الحنفية، عبد الرزاق في المصنّف 1: 263/ 1006، ابن سعد في الطبقات 1: 430، وفيه: عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن الحسن بن محمد الحنفية، سأل جابر بن عبد الله، أحمد بن حنبل في المسند 4: 227 / 13776، و 348/ 14557، و 14634/362، مسلم في الصحيح 1: 313 / 329، أبو يعلى في المسند 4: 160 / 2227، و 2320/208، ابن خزيمة في الصحيح 1: 121 / 243، البيهقي في السنن الكبرى 1: 831/271، و 272/ 833.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 347 / 1، وانظر الوسائل 1: 481 / باب - 50 - استحباب الوضوء بمد من ماء، والغسل بصاع...
محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا بأس أن لا تنقض شعرها، تصبّ عليه الماء ثلاث حفنات ثمّ تعصره» (1).)90 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: « إن سلمى - امرأة أبي رافع خادم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) – سئلت عن الغسل من الجنابة، فقالت كنّا نمسك بمشط (2)أربعة أقرن نجمعها وسط الرأس، وأنتن تحسين الغسل فلا يصل إلى رؤوسكن» (3).55 - باب الغُسل من الطيبباب الغُسل من الطيب (4)91 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كن النساء على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، و إذا اغتسلن من الجنابة، أبقين صفرة الطيب على أجسادهن»(5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/479، وانظر الوسائل 2: 255 / باب - 38 - وجوب إيصال الماء إلى أصول الشعر....
2) في نسخة «د، ض»: (نمشط) وفي «م»: (نمتشط) وفي حاشيتها: (نمسك).
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 2/479.)والمراد ب- «تحسين» أي تستخدمن الماء القليل للغسل. تهذيب اللغة 5: 168 - حسا.
4) في المطبوع والحجرية: (باب الغسل مع الطيب وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
5) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/474، وأورده باختلاف يسير الصدوق في علل الشرائع: 293 /صدر الحديث 1. وكذا الطوسي في التهذيب 1: 369 / صدر الحديث 1123 بسنده.
### 56 - باب الذمية تحت المسلم لا تغتسلباب الذمية تحت المسلم لا تغتسل (1)92 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول في الرجل تحته اليهودية أو النصرانية: لا تغتسل من الجنابة. فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة، اغتسلت أو لم تغتسل (2).)### 56 - باب مصافحة الحائض والجنب وعرقهاباب مصافحة الحائض والجنب وعرقها (3)93 - أخبرنا محمد، حدثني موسى،، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لا بأس بعرق الحائض والجنب» (4).)### 57 - باب الوضوء بسؤر الحائض94 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
1) في النسخ الخطية: (باب غسل الرجل تحته الذمية). وفي «د» زيادة: (الذي) بعد: الرجل.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 3/486.
3) في المطبوع والحجرية: (باب) لابأس بعرق الجنب والحائض) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 222 / 3، وانظر الوسائل 3: 449 / باب - 28 - طهارة بدن الحائض وعرقها.
محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه قال: لا بأس أن يُتوضّأ بسؤر الحائض) (1).)### 58 - باب في الثوب تُصيبه النجاسةباب في الثوب تُصيبه النجاسة (2)95 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سُئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبي، فقال: «يصبغوا ثوبهم ثمّ يغسلوه، فإنّ (3)الماء قد طهر الثوب» (4).)### 59 - باب التيمّم96 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لا يصلّى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها» (5).)97 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: «سمعت أبي يقول: مضت السنة ألا يصلّى بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها» (6.)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/222.
2) في المطبوع والحجرية: (باب جواز صبغ الثوب بالصبغ النجس ثمّ غسله). وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) في المطبوع و الحجرية و م)، د، (ن): (فإذا) وما في المتن من «ض».
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 211/ 5.
5) عنه في مستدرك الوسائل 2: 3/545، ونوادر الراوندي: 217 / 434، وأورد مثله الطوسي في التهذيب 1: 201 / 584، والاستبصار 1: 569/164.
6) عنه في مستدرك الوسائل:2 4/545، ونوادر الراوندي: 217/ 435.
### 60 - باب من لم يجد الماءباب من لم يجد الماء (1)98 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: من أصابته جنابة فليتيمم إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته» (2).)99 - أخبرنا (3محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ): « إنه كان يفتي: من أصابته جنابة، أن يتيمم إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته» (4).)### 61 - باب من كان في زحام ثمّ أحدث100 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ)سئل عن الرجل يكون في وسط زحام - يوم الجمعة أو يوم عرفة - أحدث، ولا يستطيع الخروج من كثير الزحام والناس؟)قال: يتيمّم ويصلّي معهم، وليعد الصلاة إذا هو انصرف» (5.)
1) في المطبوع والحجرية زيادة: (يتيمم، فإذا وجده فليغتسل وليستقبل صلاته).
2) عنه في مستدرك الوسائل 2/541:2.
3) هذا الحديث لم يرد في نسخة «ض».
4) عنه في مستدرك الوسائل 2: 2/542.
5) عنه في مستدرك الوسائل 2: 525 / 1، ومثله في نوادر الراوندي: 436/217، وأورد مثله الطوسي في تهذيب الأحكام 1: 185 / 534، و 3: 248/ 678 بلفظ وسند آخر. والاستبصار 1: 254/81.
### 62 - باب من كان في أرض مبتلةباب من كان في أرض مبتلة (1)101 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من أخذته سماء شديدة، والأرض مبتلة، وأراد أن يتيمم، فلينفض سرجه أو إكافه (2)، فيتيمم بغباره، وإن كان راجلا؛ فلينفض ثوبه أو ضفة سرجه» (3).)102 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: (إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سُئل هل يتيمم بالجص؟ قال: نعم. قيل له فهل يتيمّم بالنورة؟ قال: نعم. قيل: فهل يتيمم بالرماد؟ قال: لا؛ لأنّ الرماد لم يخرج من الأرض. قيل: فهل يتيمّم بالصفاة (4)والنابتة على وجه الأرض؟ قال: نعم» (5).
1) في المطبوع والحجرية زيادة: (وجواز التيمم بالجص والنورة).
2) الإكاف من المراكب: شبه الرحال والأقتاب. المحكم والمحيط الأعظم 7: 95 - أَكَ.
3) عنه في مستدرك الوسائل 2 533 / 2، وانظر وسائل الشيعة 3: 353 باب - 9 - جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة....
4) الصَّفَاة: الحجر الصَّلد الضَّخْم الذي لا ينبت شيئاً. المحكم والمحيط الأعظم 8: 381 - صَفَوَ.
5) عنه في مستدرك الوسائل 2: 1/532، ومثله في نوادر الراوندي 217/ 437، وفيه: (يتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض...).)وأورد صدر الحديث باختلاف يسير الطوسي في تهذيب الأحكام 1: 187/ 539.
### 63 - باب هل يتيمم من به جرح أو قرحباب هل يتيمم من (1به جرح أو قرح)103 - أخبرنا محمد حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من كثرت به الجروح والقروح وأصابته جنابة، فخاف على نفسه، فإنّ التيمم يجزيه (2)»(3).)### 64 - باب المسح على الخفين104 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين» (4).)105 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «نشد عمر بن الخطاب الناس: مَنْ رأى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) مسح على الخفين؟ فقام ناس من أصحاب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، فشهدوا أنهم رأوا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) مسح على الخفين، فقال علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ): سلهم، أقبل نزول المائدة أم)
1) في المطبوع والحجرية: (باب جواز التيمم لمن) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية وفي «م»: أو قروح.
2) في «د» زيادة: (عن الغسل).
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 482 / 2، وانظر وسائل الشيعة 3: 346 باب - 5 -.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 12/335، وأورده المفيد في الإرشاد 2: 161، وباختلاف يسير الطوسي في تهذيب الأحكام 1: 361 / ذيل الحديث 1088 بسنده.
بعدها؟ فقالوا: لا ندري.فقال عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ لكنّي أدري إنّه لما نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل، فَلَئن أمسح على ظهر حماري أحب إلي من أن أمسح على الخفين» (1).)106 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «أخبرني جدّي القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: سمعت عائشة تقول: لئن تُبتك (2)يدي أحبُّ إلي من أن أمسح على الخفين» (3).)### 65 - باب في المحيضباب في المحيض (4)107 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام» (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 13/335، وباختلاف في نوادر الراوندي: 402/207، وأورد مثله العياشي في التفسير 1: 62/301.
2) في المطبوع والحجرية: (شلّت) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية. البتك: القطع. تهذيب اللغة 10: 153 - بتك.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 14/335، ونوادر الراوندي: 218/ 439 وفيه: (تُبتر) بدل (تبتك). وأورده الزيلعي في نصب الراية 1: 174، وابن حجر في التلخيص الحبير 2: 387 (ضمن المجموع) وفيهما: عن القاسم بن محمد، محمد، عن عائشة أنها قالت: لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين.
4) في «ض»: (باب في الحيض).
5) عنه في مستدرك الوسائل 2: 1/11، وانظر الوسائل 2: 293، باب - 10 - إن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
108 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سُئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: «إن شهد نسوة من بطانتها أنّ حيضتها كانت فيا مضى على ما ادّعته، فإن شهدن (1)صُدّقت، وإلا فهي كاذبة» (2).)### 66 - باب ما يجب على الحائض من القضاء109 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: (إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة. وإذا رأت الطهر في وقت صلاة، قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب، أو هي (3)مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر، فعليها قضاء الظهر، وتصلّي العصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق، فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل، فعليها قضاء العشاء الآخرة، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة، إن هي أخّرت الغسل» (4).)
1) في المطبوع والحجرية و «ض»: «فإن شهدت» وقوله: (فإن شهدت) لم يرد في «د، ن»، وما أثبتناه في المتن من نسخة «م»، وهو الموافق للمصدر.
2) عنه في مستدرك الوسائل 2: 10/ 2، وأورده باختلاف يسير الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 207/100، والطوسي في تهذيب الأحكام 1: 398 / 1242، والاستبصار 1: 511/148 بسنده.
3) في المطبوع والحجرية: (فهي) وفي «د، ض، ش: انهى، وما في المتن أثبتناه من «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 1342، وانظر الوسائل 2: 361 / باب - 49 - وجوب قضاء الحائض الصلاة....
### 67 - باب المعتكفة تحيض110 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سئل عن معتكفة حاضت، فقال: «تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت، رجعت فقضت الأيام التي تركت في حيضها» (1).)### 68 - باب كم تقعد النفساء111 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (2، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «تقعد النفساء أربعين يوماً، فإذا جاوزت أربعين يوماً اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة، تصوم وتصلي، ويأتيها زوجها» (3).)### 69 - باب الحامل ترى الدم112 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما كان الله عزّ وجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حُبلى فلا تدع الصلاة، إلا أن ترى الدم على رأس ولادتها، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة» (1).)### 70- باب الحائض التي يجب عليها الحدباب الحائض التي يجب عليها الحد (2)113 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ليس على المستحاضة حدّ حتّى تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر، ولا على النفساء حتى تطهر، ولا على الحامل حتى تضع» (3).)### 71- باب طهارة الطعامباب طهارة الطعام (4)114 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ، و عن أم سلمة زواج النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، قالت: دخلت على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، فناولته كتف شاة، فبينا هو يتعرّقه (5)إذ جاءه)
1) عنه في مستدرك الوسائل 2: 1/48، وانظر وسائل الشيعة 2: 391 باب - 4 -.
2) في المطبوع والحجرية: (باب رفع الحد عن الحائض والنفساء و المستحاضة حتى تطهر وعن الحامل حتى تضع) وما في المتن من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 2: 1/49.
4) في المطبوع والحجرية: (باب عدم الوضوء من الطعام) وما في المتن من النسخ الخطية.
5) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د»: (يتعرّفه) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».)العرق بالسكون العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عُرَاق، يقال: عَرَقْتُ العظم، واعترقْتُه، وتعرّقْتُه إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. وفيه: (إنّه تناول عَرْقاً ثمّ صلّى ولم يتوضأ. النهاية لابن الأثير:3: 199.
بلال يؤذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ (1.)115 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: وحدثتني زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، بمثل ذلك (2).)### 72- باب الوضوء مما مست النارباب الوضوء مما مست النار (3)116 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا وضوء مما غيّرت النار» (4).)### 73- باب المضمضةباب المضمضة (5)117 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 3/241.
2) عنه في مستدرك الوسائل 4/242:1.
3) في المطبوع والحجرية: (باب) عدم الوضوء مما غيرت النار وما أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 242/ 5، وانظر الوسائل 1: 289 باب - 15 - أن أكل ما غيّرت..النار... لا ينقض الوضوء.
5) في المطبوع والحجرية: (باب لا مضمضة من طعام ولا شراب إلا اللبن) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)كان يقول: «لا مضمضة من طعام ولاشراب، ولو فعلت ما تمضمضت إلا من اللبن» (1).)118 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علیَّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «خرج علينا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قبل صلاة الغداة، وفي يده كسرة قد غمسها بلبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم لصلاة الغداة، فدخل فصلّى بالناس من غير أن يمس ماءً» (2).)### 74 - باب الحنطة يصيبها الخمر119 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن عليَّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن حنطة صبّ عليها خمر ؟ قال: «الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي على ذلك كلّه» (3).)### 75 - باب الأمر بغسل اليد من الغمرةباب الأمر بغسل اليد من الغمرة (4)120 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
1) عنه في مستدرك الوسائل 16: 3/330.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 242/ 6، وأورد مثله البرقي في المحاسن: 458 / 398، والكليني في الكافي 6: 1273، وليس فيهما من غير أن يمس ماءً). قال الشهيد الأوّل في الذكرى 3: 27: (وفعل النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) ذلك مرّة في كسرة مغموسة بلبن؛ لبيان جوازه أو للضرورة).
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 225/ 2 و 2: 1/583.
4) في المطبوع (الخمرة) وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية، وفي «م»: (من الغمر).
ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علیّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أمر بغسل أيدي الصبيان من الغمر (1)، فإنّ الشياطين تشمه» (2).)### 76 - باب الدواب تموت في الإدام121 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله، قال: وإن كان شيئاً مات في الإدام وفيه الدم في العسل أو في زيت أو في السمن (3)وكان جامداً، جنّب (4)ما فوقه وما تحته، ثمّ يؤكل بقيته، وإن كان ذائباً فلا يؤكل، يُستسرج به ولا يباع» (5).)122 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
1) في المطبوع: (الخمر) وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية، وهو الموافق للمصادر. الغَمر بالتحريك: الدسم والزُّهُومة من اللحم، وكالوَضَر من السمن، وفيه «من بات وفي يده غَمَر». النهاية لابن الأثير 3: 345 - غَمَر.
2) عنه في نوادر الراوندي: 391/203، وأورد مثله الصدوق في علل الشرائع: 1/557، وعيون أخبار الإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) 2: 69 / 320 بسنده، والخصال: 632، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 123 و 411/121:2.
3) في المطبوع: (أو السمن) وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية، وهو الموافق للمصادر.
4) في نسخة «م»: (حُتَّ) وفي «د، ن»: اجتنب، وفي «ض»: حيث، وفي المستدرك ج 13: جنبت، وفي ج 16: جبّبت. وجنّبته الشيء: نحيته عنه. الصحاح 1: 157 - جنب.
5) عنه في مستدرك الوسائل 1: 210 / 2، و 13: 71 / 1، و 16: 1/194، وانظر دعائم الإسلام 122:1.
ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنّه سُئل عن الزيت، يقع فيه شيء له دم فيموت؟ قال: «الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابوناً» (1).)123 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الزيت والسمن: «إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه، فمن مسّه فليغسل (2)يده، وإذا مس الثوب، أو مسح يده في الثوب، أو أصابه منه شيء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب، أو مسح يده في الثوب (3)يغسل ذلك خاصة (4).)### 77- باب الميتة تقع في الطبخباب الميتة تقع في الطبخ (5)124 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة ميّتة ؟ فقال على (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يهراق المرق، ويغسل اللحم، فينقى حتى ينقى، ثمّ يؤكل» (6).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 211/ 3، و 2: 578 / 2، و 13: 72 / 2، و 2/194:16، ونوادر الراوندي: 220 / 445، وانظر دعائم الإسلام 1: 122.
2) في المطبوع: ليغسل) وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
3) قوله: (أو أصابه منه شيء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب، أو مسح يده في الثوب) لم يرد في نسخة «ض».
4) عنه في مستدرك الوسائل 2: 1/557.
5) في نسخة «م»: (باب الميتة تقع في الطبيخ).
6) عنه في مستدرك الوسائل 2: 4/578، وأورد مثله الكليني في الكافي 6: 3/261، والطوسي في تهذيب الأحكام 9: 86/ 100 بسنده.
### 78- باب الطعام يؤخذ لقطةباب الطعام يؤخذ لقطة (1)125 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سُئل عن سفرة وُجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكر؟ فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): يقوم ما فيها ثمّ يؤكل؛ لأنه يفسد، وليس لما فيها بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن.:فقالوا: يا أمير المؤمنين لا نعلم سفرة ذمّي ولا سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا» (2).)### 79- باب الميتة إذا عَميَ أمرها126 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عُمِّيَ على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري الذكية (3)من الميتة؟ قال: «تَرم بهما جميعاً إلى الكلاب» (4).)
1) في المطبوع والحجرية: (باب السفرة تؤخذ لقطة) وما في المتن من النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 2: 3/588، وباختلاف في نوادر الراوندي: 443/219، وأورد مثله الكليني في الكافي 6: 297 / 2، والبرقي في المحاسن: 452 / 365 بسنده.
3) في نسخة «م، د، ن»: (الزكية).
4) عنه في مستدرك الوسائل 16: 192 / 1، ونوادر الراوندي: 403/207.
### 80- باب صفة طهارة البهائمباب صفة طهارة البهائم (1)127 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن عليَّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن حمل غُذّي بلبن خنزيرة؟ فقال: «قيّدوه، واعلفوه الكسب (2)والنوى والخبز، إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن (3)اللبن، فليُلْقَ على ضرع شاة سبعة أيام» (4).### 81- باب الجلالة من البهائمباب الجلالة من البهائم (5)128 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: الناقة الجلالة لا يحجّ على ظهرها، ولا يشرب من لبنها، حتى تقيّد أربعين يوماً، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها، ولا يؤكل لحمها حتى تقيَّد عشرين يوماً، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها،)
1) في المطبوع والحجرية: (باب استبراء حمل غذي بلبن خنزيرة) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) الكسب: الكُنجارق فارسية، وبعض أهل السواد يسمّيه: الحُسبَج، والكسب بالضم عصارة الدهن. لسان العرب 1: 717 - كسب.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: (من) وما في المتن أثبتناه من «م، د، ن».
4) عنه في مستدرك الوسائل 16: 185 / 1، ومثله في نوادر الراوندي: 444/220، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي:6 5/250.)والطوسي في تهذيب الأحكام 9 44 / 186، والاستبصار 4: 280/76.
5) في المطبوع والحجرية: (باب الجلالة واستبرائها) وما في المتن من النسخ الخطية.
ولا يشرب لبنها، حتى تقيد سبعة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد خمسة أيام، والدجاجة الجلالة تقيّد ثلاثة أيام ثم تؤكل» (1.)### 82- باب ما يكره أن يغسل به الرجل يده129 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: (إن عليَّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) (2)كان يكره أن يغسل الرجل يده (3)بالدقيق والخبز أو بالتمر، وقال (4): ينفّر النعمة» (5).)### 83- باب الأمر بغسل اليد قبل الطعامباب الأمر بغسل اليد قبل الطعام (6)130 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ (7)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه (8).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 16: 186 / 1، ونوادر الراوندي: 446/220.
2) في المطبوع: (عن علي) و ما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
3) (يده) أثبتناها من نسخة «د، ن».
4) في المطبوع والحجرية زيادة: (به).
5) عنه في مستدرك الوسائل 324:16 / 2، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 413/121.
6) في المطبوع والحجرية: (باب غسل اليد قبل الطعام) وما في المتن من النسخ الخطية.
7) (عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه) لم يرد في نسخة «ض».
8) عنه في مستدرك الوسائل 16: 1/276، ونوادر الراوندي: 404/207، وأورده الطوسي في الأمالي: 590 / صدر الحديث 1225، والبرقي في المحاسن: 217/424، بسنده عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والكليني في الكافي 6 290 / 4، والصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 4264/358، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، والخصال: 13 / 44، عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).
131 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد (1، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من توضأ قبل الطعام، عاش في سعة، وعوفي من بلوى في جسده» (2).)### 84 - باب الأمر بالخلال بعد الطعام132 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «تخلّلوا على إثر الطعام؛ فإنّه صحّة للناب والنواجذ، ويجلب على العبد الرزق» (3).)
1) (حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد) لم يرد في نسخة «ض».
2) عنه في مستدرك الوسائل 16: 267/ 2، ونوادر الراوندي: 221 / 447، وأورد مثله الطوسي في الأمالي: 590 / ذيل الحديث 1225.)وفيه (... قبل الطعام وبعده عاش... والبرقي في المحاسن: 219/424 بسنده عن أبي عبد الله، عن آبائه اللام وفيه: (من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش...). وكذا الكليني في الكافي 6: 290 / 1 بسنده عن أبي عبد الله، والصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 358/ 4265.
3) عنه في مستدرك الوسائل 16: 1/317، ونوادر الراوندي: 212 / 418، وفيه: (.. ويجلب الرزق) وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 120 / صدر الحديث 410، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 331 / 1061، وصدر الحديث البرقي في المحاسن: 559/ 931 بسنده.
### 85 - باب النهي عن الخلال بالقصب والريحان133 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إنّ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نهى أن يتخلّل بالقصب، وأن يستاك به، ونهى أن يتخلل بالرمان والريحان، فإن ذلك يحرّك عرق الجذام» (1).### 86 - باب الأمر بالنظافة134 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له».)قال جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ: «يعني يتهيأ بالنظافة» (2).
1) عنه في مستدرك الوسائل 16: 319/ 1، ونوادر الراوندي: 233 / 478، وفيه: (يحدث) بدل (يحرّك).)وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 119، والكليني في الكافي 6: 377/ 7.
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 296 / 1، ومثله في نوادر الراوندي: 233/ 479 وفيه (... يتهيأ بالنظافة للصلاة).)وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 210، وانظر وسائل الشيعة 246:20 باب - 141 - استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء.
### 87- باب الأمر بالختان للرجال135 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، في صحيفة: إنّ الأقلف (1)لا يترك في الإسلام حتى يُختن، ولو بلغ ثمانين سنة» (2.)### 88- باب آخر منهباب آخر منه (3)136 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «أوّل من قاتل في سبيل الله إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، حيث أسرت الروم لوطاً، فنفر إبراهيم حتى استنقذه من أيديهم.)
1) في المطبوع والحجرية ونسخة «م، د، ن»: (الأغلف) وما في المتن أثبتناه من نسخة «ض».)وفي حديث بعضهم، في الأقلف يموت: «هو الذي لم يُختَنْ» والقُلْفة: الجلدة التي تُقطع من ذَكَر الصبي. النهاية لابن الأثير 4: 90 - قلف. والظاهر كلاهما يستعمل في اللغة، ولكن بالقاف أشهر. انظر الصحاح 4: 133 - غلف، و 141 – قلف.
2) عنه في مستدرك الوسائل 15: 150 / 1، ونوادر الراوندي: 146 / 200، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 124.
3) في المطبوع والحجرية: (باب أول من اختتن إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ)) وما في المتن من نسخة «م» وفي «ض» فقط كلمة (باب) ولم يرد عنوان الباب في «د، ن».
وأوّل من اتخذ الرايات إبراهيم، وأوّل من أضاف الضيف إبراهيم، وأوّل من ثرد الثريد إبراهيم، وأوّل من شاب إبراهيم، وقال: ما هذا الشيب يا ربّ؟ قال عزّ وجلّ: نور. قال: رب زدني منه. وأوّل من اختتن إبراهيم، اختتن بالقدوم (1، على رأس ستين، من عمره» (2).)137 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «قيل لإبراهيم خليل الرحمن: تطهر، فأخذ من أظفاره، ثم قيل له: تطهر، فنتف تحت جناحيه، ثم قيل له: تطهر، فحلق عانته (3)، ثم قيل له: تطهر، فاختتن» (4).)138 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن عليَّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: (يا معشر النساء إذا خفضتن بناتكن، فبقين من ذلك شيئاً، فإنّه أنقى لألوانهنّ وأحظى لهنّ» (5).)
1) القدوم: قيل: هي قرية بالشام، وقيل: موضع من نعمان، وقيل: قرية كانت عند حلب، وقيل: كان اسم مجلس إبراهيم خليل الرحمن (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وفي الحديث: اختتن إبراهيم بالقدوم البلدان 945: 4/354:4.
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 119 / 4، و 15: 150 / 2، ونوادر الراوندي: 204/147؛ وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 124 باختصار.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، (ن): (هامته) وما في المتن أثبتناه من نسخة «ض، م» والمصادر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 413 / 1 و 15: 149 / 1، ونوادر الراوندي: 205/148، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 124، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 362/141.
5) عنه في مستدرك الوسائل 13: 94 / 2 و 15: 1/151، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 124.
139 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: أخبرني جدّي القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة، أنها كانت تقول: يا معشر النساء، إذا خفضتنّ بناتكن فبقين، أبقى للذاتهن في الأزواج» (1).)### 89- باب تقليم الأظافير140 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): من قلم أظافيره يوم الجمعة لم تشعث (2)أنامله (3)» (4).)141 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من قلم أظافيره يوم الجمعة، أخرج الله من أنامله (5)داءً،)
1) عنه في مستدرك الوسائل 15: 151/ 2، وانظر وسائل الشيعة 442:21 باب - 58 - استحباب خفض البنت وآدابه.
2) الشَعَثُ: هو الانتشار والتفرّق حول الأظفار. وذكر الحديث نفسه الطريحي في مجمع البحرين 256:2 - شعث.
3) في المطبوع و الحجرية و «د، (ن): (أفاصله) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م، ض» والمصادر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/44، ونوادر الراوندي: 206/148، وأورده الصدوق في من لا يحضره الفقیه 1: 308/127.
5) في «د، ن»: أفاصيله.
وأدخل فيه شفاء» (1.)142 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال (2: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) «قصوا أظافيركم فإنّه أزين لكم» (3).)### 90- باب قص الشارب143 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا يطولنّ أحدكم شاربه، ولا عانته، ولا شعر جناحه، فإنّ الشيطان يتخذها مخابيء يتستر بها» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 2/45، ونوادر الراوندي: 207/148، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 124.
2) (قال) أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 413 / 2، ونوادر الراوندي: 208/148 وفيه: (يا معشر الرجال، قصوا أظافيركم؛ فإنّه أزين لكم. وقال للنساء طوّلن أظافير كن؛ فإنّه أزين لَكُن).)وأورد مثله الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 128 / 315، وفيه: (قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركن من أظفاركن فإنّه أزين لكنّ). ومثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 125، والكليني في الكافي 6: 15/491.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/405، ونوادر الراوندي: 209/149 وفيه (... يستتربها).)وأورده باختلاف يسير الصدوق في علل الشرائع: 1/519، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 124 وفيه: (... فإنّ الشيطان يتخذها مجاثم. وباختصار الكليني في الكافي 6: 11/487 بسنده. والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 140 / صدر الحديث 360.
### 91- باب الأمر بحلق العانةباب الأمر بحلق العانة (1)144 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً » (2).)### 92- باب الشكر على الغائطباب الشكر على الغائط (3)145 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «علمني رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا قمت عن الغائط أن أقول: الحمد لله الذي رزقني لذة طعامي ومنفعته، وأماط عني أذاه، يالها من نعمة ما أبين فضلها» (4).)
1) في المطبوع والحجرية: (باب الأمر بازالة شعر العانة وما في المتن من النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 389/ 2، ونوادر الراوندي: 149 / 210. وأورده الكليني في الكافي 6: 506 / صدر الحديث 11. والصدوق في الخصال: 538 / صدر الحديث 5 بسنده، ومن لا يحضره الفقيه 1: 119 / صدر الحديث 260، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 124، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 139 / 352، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين: 309.
3) في المطبوع والحجرية: (باب الدعاء بعد القيام عن الغائط) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 253 / 8، ونوادر الراوندي: 233 / 480 وفيه: (.. لذة الطعام...).
### 93- باب في شرب الماء146 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) مرّ على رجل يكرع الماء بفمه.)فقال: تكرع ككرع البهيمة ؟! اشرب بيديك (1، فإنّها (2)من أطيب آنیتکم» (3).)147 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده - جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ياعلي، اشرب الماء قائماً، فإنّه أقوى لك وأصح» (4).
1) في المطبوع والحجريّة: (بيدك) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) في المطبوع والحجرية و «ض، (ن): (فإنّهما) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م، د».
3) عنه في مستدرك الوسائل 17: 16/ 1، ونوادر الراوندي: 212/ 419، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام:2 130 / 451، والبرقي في المحاسن: 577 / 37، والصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 4242/353.
4) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/8، ونوادر الراوندي: 213 / 420، وأورد مثله البرقي في المحاسن: 57/581.)والكليني في الكافي 6: 1/382 بسنده، وفيه (شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن.)والطوسي في تهذيب الأحكام 9: 409/94 بسنده، والاستبصار 4: 93/ 2 بسنده.
### 94 - باب في البول والنخاعباب في البول والنخاع (1)148 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن يطمّح (2)الرجل ببوله من السطح في الهواء» (3).)149 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من فقه الرجل أن يرتاد لبوله (4)، ومن فقه الرجل أن يعرف مواضع بزاقه في النادي» (5).)
1) في المطبوع والحجرية: (باب في آداب البول والنخاع) وما في المتن من النسخ الخطية.
2) طمّح ببوله: إذا رماه في الهواء. الصحاح 1: 572 - طمح.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1275، ونوادر الراوندي: 230 / صدر الحديث 471، وفيه: (يطيح) بدل (يطمح) وأورده الكليني في الكافي 3: 15/ 4.)وفيه: (... من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء. والصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 27/ 50، والطوسي في تهذيب الأحكام 1: 352/ 1045 بسنده.
4) يرتاد لبوله: أي يرتاد مكاناً دَمِناً ليناً منحدراً، لئلا يرتد عليه بوله ويرجع عليه رشاشه. لسان العرب 3: 187 - رود.
5) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/268، و نوادر الراوندي: 200/ 379، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 104، وصدر الحديث الكليني في الكافي 3: 15/ 4، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ). والطوسي في تهذيب الأحكام 1: 33 / صدر الحديث 86 بسنده.
150 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كان إذا أراد أن يتنخّع بين يدي الناس غطّى رأسه ثم دفنه، وإذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك، قال: وكان إذا أتى الكنيف غطّى رأسه» (1).)151 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا انكشف أحدكم للبول بالليل فليقل: بسم الله. فإنّ الشياطين تغضّ أبصارها عنه حتى يفرغ (2).)152 - أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (3، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: «ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنّه غفران لما تكلّم به العبد، ومنفرة للشيطان» (4).)153 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 248، ومثله في نوادر الراوندي: 200/ 380، وانظر وسائل الشيعة 1: 304 باب - 3 - استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 253/ 7، وباختلاف يسير في نوادر الراوندي: 200/ 378، وأورده الصدوق في ثواب الأعمال: 1/30.
3) (عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه) أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1324، ونوادر الراوندي: 202/ 385 وفيه: (للشياطين) بدل (للشيطان)، وأورد مثله الصدوق في ثواب الأعمال: 1/35.
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو شفا نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة مثمرة» (1).)154 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قبل زُبَّ (2)الحسين، كشف عن أربيته (3)وقام فصلى من غير أن يتوضأ » (4).)155 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) خرج ذات يوم فقال: حبّذا المتخلّلون. قيل: يا رسول الله، وما هذا التخلّل؟» (5). وذكر الحديث.)156 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/261، وباختلاف يسير في نوادر الراوندي: 376/200، وأورده باختلاف يسير الصدوق في الخصال: 43/97، والطوسي في تهذيب الأحكام 1: 353/ 1048 بسنده، والأمالي: 648 / 1346 بسند آخر، ومثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 104:1.
2) في المطبوع والحجرية: (زبى)، وفي ض»: (ربي) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م، د، ن».
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: (ربيته) وفي «م»: (زبيبته) وما في المتن أثبتناه من «د، ن».
4) تقدّم برقم (68).
5) تقدّم كاملاً برقم (44) باب تخليل الاصابع.
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «طيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» (1).)157 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة (2)ولا جمة (3)» (4).)158 - وبإسناده، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه نهى عن القصص(5)ونقش الخضاب،)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/422، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 166/ ذيل الحديث 594.
2) كل خصلة من الشعر قُصّة، والقُصّة تتخذها المرأة في مقدّم رأسها تقص ناحيتيها عدا جبينها. لسان العرب 7: 73 - قصص.
3) الجمةُ، بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة. وفي الحديث: كان لرسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) مه جَعْدَةُ الجُمَّة من شعر الرأس: ما سقط على المَنْكِبَيْن وقيل: الجمة من الشعر أكثر من اللَّمَّةِ؛ وقيل: هو الشعر الكثير. لسان العرب 12: 107 - جمم.
4) عنه في مستدرك الوسائل 2: 37/ 2 و 266:14/ 1، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي.2/520:5 والصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 467 / 4617 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 167 / 600، وابن إدريس في مستطرفات السرائر: 46/105 بسنده، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 577/195.
5) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ن»: الققص، وفي نسخة «ض»: (العقص) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» والمصادر.
وقال: «إنّما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص (1والخضاب والقنازع (2)» (3).)159 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا تشيروا إلى الهلال بالأصابع، ولا إلى المطر بالأصابع» (4).)160 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (5، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ من أشراط الساعة أن يرى الهلال ليلة، فيقال: هو ابن ليلتين» (6).)
1) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ن»: الققص، وفي نسخة «ض»: (العقص) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» والمصادر.
2) القنازع: هو أن يؤخذ بعض الشعر، ويُترك منه مواضع متفرّقة لا تُؤخذ، كالقزع. النهاية لابن الأثير 4: 98 - قنزع.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 267 / 2 و 15: 1/155، وأورد مثله الكليني في الكافي 5: 1/519. وفيه: (نساء بني إسرائيل) بدل: (بنو إسرائيل). وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 105 / 45 بسنده، وصدر الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 167 / ذيل الحديث 600.
4) عنه في مستدرك الوسائل 6: 2/187، وأورد مثله الكليني في الكافي 8: 240/ ذيل الحديث 326، والحميري في قرب الإسناد: 74 / ذيل الحديث 236، والطبرسي في مشكاة الأنوار: 1842/549.
5) (عن أبيه) لم يرد في نسخة «م، د».
6) أورد مثله الديلمي في الفردوس 4 6001/5، والطبراني في المعجم الصغير 2: 41 - 42، وابن الجعد في المسند: 348 / صدر الحديث 2398.
161 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «قارىء القرآن والمستمع في الأجر سواء» (1).)162 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الداعي والمؤمن في الأجر شريكان» (2).)163 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من كان القرآن دربته (3)، والمسجد بيته، بنى الله تعالى له بيتاً في الجنّة، ودرجة (4دون الدرجة الوسطى» (5).)164 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه
1) عنه في مستدرك الوسائل 4: 11/261.
2) عنه في مستدرك الوسائل 5: 240/ 1، وأورده الكليني في الكافي 2: 353/ 4، والطبرسي في مكارم الأخلاق 2: 18 / 2034.
3) في نسخة «ض»: (درسه).)الدرّابة: الدُّربَةُ والعادَةُ. المحكم والمحيط الأعظم 9: 309 - درب.
4) في نسخة «ن، د»: (ودرجته).
5) عنه في مستدرك الوسائل 3: 2/357، وأورده الصدوق في ثواب الأعمال: 1/47، وليس فيه: (ودرجة دون الدرجة الوسطى). وكذا في الأمالي: 819/591 بسند آخر، والطوسي في تهذيب الأحكام:3: 255 / 707 بسنده. والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 148.
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الصدقة شيء عجيب».)قال: فقال أبو ذر الغفاري يا رسول الله، فأي الصدقات أفضل ؟ قال له: أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها».قال: فإن لم يكن له مال؟ قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: عفو طعامك.)قال: يا رسول الله، فمن لم يكن له عفو طعام؟ قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: فضل رأي ترشد به صاحبك.)قال: فإن لم يكن له رأي ؟ قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: فضل قوة تعيد (1)بها على ضعيف.)قال: فإن لم يستطع ؟ قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: الصنيع لأجر وإن تعين مغلوباً.)قال: يا رسول الله، فإن لم يفعل ؟ قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: فينحي عن طريق المسلمين ما يؤذيهم.)قال: يا رسول الله، فإن لم يفعل؟ قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: تكف أذاك عن الناس، فإنّها صدقة تطهر بها عن نفسك» (2).)آخر کتاب الطهارة (3.)
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ## کتاب الصلاة### اشارةوالحمد لله ربّ العالمين، أول كتاب الصلاة.هذا ما جمع من ألفاظ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ، فأسندوه عنه سنة تسع وخمسين ومائتين (1).)165 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان (2، قال: أخبرنا محمد ابن محمد بن الأشعث، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «التهجير (3)إلى الجمعة (4))
1) من البسملة إلى هنا أثبتناه من الحجرية ونسخة «م، د، ض، ن». وقول: (أول كتاب الصلاة) لم يرد في «د» وقول: (والحمد لله ربّ العالمين) لم يرد في «ض». وفي الحجرية البسملة بعد (كتاب الصلاة) وما في المتن كلاً مطابق لنسخة «م».
2) في المطبوع و الحجرية ونسخة «د، ض»: (محمد أبو عبد الله بن محمد بن عثمان) وما في المتن من نسخة «م» وهو الموافق لما ورد في بقية أبواب الكتاب.
3) التهجير، والتهجر، والإهجار: السير في الهاجرة. وفيه: «إنّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان يُصلّي الهجير حين تدحض الشمس» أراد صلاة الهجير، يعني الظهر، والهجير والهاجرة: اشتداد الحرّ نصف النهار. النهاية لابن الأثير 214:5 - هجر.
4) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن»: التهجير إلي بالجمعة)، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
حج فقراء أمتي» (1.)166 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الصلاة قربان كلّ تقي» (2).)167 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الصلاة ميزان أمتي، من وفى استوفى» (3).)168 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من ولد له مولود، فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليُقِمْ في اليسرى، فإنّ ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والإفزاع له» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 4/6، ونوادر الراوندي: 208 / 405 وفيه: (التهجّر) بدل: (التهجير) وأورده القاضي النعمان في دعائم الاسلام 1: 181.
2) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/46، وأورده الصدوق في الخصال: 620 / ضمن الحديث 10، وابن شعبة في تحف العقول: 110، والشريف الرضي في خصائص الأئمة لم: 103.
3) عنه في مستدرك الوسائل 3: 31/ ذيل الحديث 1، وأورده الكليني في الكافي 3: 266/ 13، وليس فيه: (أمتي). وكذا الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 133/ 622. ومعاني الأخبار: 283.
4) عنه في مستدرك الوسائل 4: 62 / 1 و 15: 138 / 3، وأورده مثله الكليني في الكافي 6: 6/24، وليس فيه: (والإفزاع له وكذا الطوسي في تهذيب الأحكام 7 437/ 1742 بسنده. والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 147.
169 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إن الله عزّ وجلّ أهدى إلي وإلى أمتي هدية، لم يهدها إلى أحد من الأمم، تَكْرِمَةً من الله تعالى لنا» قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزّ وجلّ هديته».)قال علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ: وكان أصحاب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يصومون في السفر ويفطرون» (1).)170 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا أتى أحدكم الشيطان في صلاته، فقال: إِنَّكَ مُراء، فَلْيُطِلْ أحدكم، وإذا كان أحدكم على شيء من أمر آخرته فليمكث، وإذا كان على شيء من أمر الدنيا فليرجُ.)وإذا دعيتم إلى العرسات فابطئوا؛ فإنّه يذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا؛ فإنّها تذكّر (2الآخرة» (3).)
1) عنه في مستدرك الوسائل:7 9375، وأورده باختلاف يسير الصدوق في الخصال: 43/12، 9/375، وليس فيه (قال علي بن الحسين...). وكذا في علل الشرائع: 382/ 1 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 195.
2) في المطبوع والحجرية: (تذكرة) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية وهو الموافق للمصدر.
3) عنه في مستدرك الوسائل 4: 110 / 3، صدر الحديث إلى قوله: فليرج، وذيل الحديث في 2: 119 / 1، وأورده باختلاف الحميري في قرب الإسناد: 281/86.
171 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سُئل عن الرجل يُدعى إلى جنازة ووليمة، فأيهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة» (1).)172 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « أربعة يستأنفون (2)العمل: المريض إذا برىء (3)والمشرك إذا أسلم، والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً، والحاج إذا فرغ (4)» (5).)173 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن ى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «خير صفوف الصلاة المقدّم، وخير صلاة الجنائز المؤخّر. قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك ؟ قال: لأنه سترة النساء» (6).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 2: 2/119، وأورد مثله بزيادة الطوسي في تهذيب الأحكام 1: 462 / 1510، وباختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 220.
2) في المطبوع والحجرية: (يستأنف) وفي النسخ الخطية: (يستأنفن) وما في المتن أثبتناه من المستدرك والنوادر ومختصر الجعفريات.
3) في نسخة «م»: (تداوى).
4) قوله: (إذا فرغ) أثبتناه من نسخة «د، ن» والمصدر.
5) عنه في مستدرك الوسائل 2 35/61، وبتقديم وتأخير في نوادر الراوندي: 213/150، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 179.
6) عنه في مستدرك الوسائل 2: 1/283، وأورد مثله الكليني في الكافي 3: 3/176، والصدوق في علل الشرائع: 1/306 بسنده، والطوسي في التهذيب:3 991/319 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 154.
174 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الجلوس في المسجد، انتظار الصلاة (1)بعد الصلاة عبادة مالم يحدث، قيل: يا رسول الله، وما يحدث (2)؟ قال: الاغتياب» (3).)175 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نهى أن يغمض الرجل عينه وهو في الصلاة» (4).)176 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إياكم وشدّة التثاؤب في الصلاة، فإنّه غرفة الشيطان»(5).)177 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا عطس أحدكم وهو في الصلاة، فليعطس عطاس الهرّ)
1) في نسخة «د، ن»: (انتظاراً للصلاة).
2) في المطبوع والحجرية: (وما الحدث وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 3: 199، وأورد مثله الكليني في الكافي 2: 266/ ذيل الحديث والصدوق في الأمالي: 698/505 بسنده، وابن شعبة في تحف العقول: 47، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين: 470.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1/410:5، وأورده باختلاف يسير الطوسي في تهذيب الأحكام 2: 1280/314.
5) عنه في مستدرك الوسائل 5: 1/415، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 174 وفيه: (عوّة الشيطان) بدل (غرفة الشيطان).
يقول رويداً» (1.)178 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا تزال أمتي على شريعة من دينها، حسنة جميلة، مالم يتخطّوا القبلة بأقدامهم، ومالم ينصرفوا قياماً كفعل أهل الكتاب، ومالم تكن ضجّة بآمین» (2).)179 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ثلاث (3)لو تعلم أُمّتي ما لهم فيهنّ لضربوا عليهن بالسهام: الأذان، والغُدُوّ إلى الجمعة (4)، والصف الأول (5)» (6).)180 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال:)
1) عنه في مستدرك الوسائل 5: 433 / 2، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 175 وفيه: (... كعطاس الهر رويداً).
2) عنه في مستدرك الوسائل 4: 1/174، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 160، باختلاف يسير.
3) قوله: (ثلاث أثبتناه من نسخة د، ن» وهو الموافق للمصادر.
4) في المطبوع والحجرية: (والغدو يوم الجمعة) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» و«د» و«ض» وهو الموافق للمصادر.
5) في المطبوع زيادة: (لفعلوا).
6) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/460، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 144.
قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: «نجوا أنفسكم واعملوا (1)، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا كل مؤمن (2).)181 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان إذا صلّى ركعتين قبل صلاة الغداة، اضطجع على شقه الأيمن، وجعل يده اليمنى تحت خده اليمنى، ثمّ قال: استمسكت بعروة الله الوثقى (3)التي لا انفصام لها، واستعصمت بحبل الله المتين، أعوذ بالله من فورة العرب والعجم، وأعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن، توكلت على الله، طلبت حاجتي من الله حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (4).)182 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «اليتطيب أحدكم يوم الجمعة، ولو من قارورة امرأته» (5).)
1) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د، (ن): (اعملوا) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 289/ 10 وفيه: (... إعملوا خيراً وخير أعمالكم...).
3) في المطبوع والحجريّة: (بالعروة الوثقى) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1/106:5.
5) عنه في مستدرك الوسائل 6: 48 / 2، ونوادر الراوندي: 406/208، وأورده الكليني في الكافي 6: 13/511. والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 181، ومثله القمي في كتاب العروس (ضمن جامع الأحاديث): 161.
183 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من أراد شيئاً من قيام الليل فغلبته عينه حتى يصبح، كان نومه (1)صدقة من الله عزّ وجلّ، وتمم الله عزّ وجلّ له أجر قيام تلك الليلة» (2).)184 - أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من: أراد شيئاً من قيام الليل فأخذ (3)مضجعه، فليقل: اللّهمّ لا تؤمنّي مكرك، ولا تنسني ذكرك، ولا تجعلني من الغافلين، أقوم إن شاء الله ساعة كذا وكذا. وكل الله عزّ وجلّ به ملكاً ينبهه تلك الساعة (4).)185 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «صلاة (5)ركعتين خفيفتين في يقين خير من قيام ليلة» (6).)
1) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: (يومه) وما في المتن أثبتناه من «م، د، ن».
2) أورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 213.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «د»: (فأخذه) وما في المتن أثبتناه من «م، ض، ن».
4) أورده باختلاف يسير الكليني في الكافي:2: 392/ 18. والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 213، والطبرسي في مكارم الأخلاق 2 1/49.
5) قوله: (صلاة) لم يرد في نسخة «د، ن».
6) عنه في مستدرك الوسائل 3: 17/87 و 4: 110 / 1، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 136. وفيه: (في تمكّن) بدل: (في يقين).
186 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ الملائكة لتحفّ بالذين يُصلّون بين المغرب والعشاء الآخرة» (1).)187 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) من تنقل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة، فله عند الله ما شاء، إلا أن يشاء محرماً » (2).)188 - أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من استأجر أجيراً، فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم، وإن لم يحبسه عن الجمعة اشتركا (3)في الأجر » (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 3 2/62، وانظر الوسائل 4: 86 الباب - 24 - استحباب المداومة على نافلة المغرب....
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 109 / 1، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 3: 7/488، 1/109، ومثله البرقي في المحاسن: 99/59 بسنده، والصدوق في ثواب الأعمال: 1/68 بسنده.
3) في نسخة «د، ض، ن»: (أشركا).
4) عنه في مستدرك الوسائل 6: 7/7، وباختلاف في نوادر الراوندي: 150/ 214، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 5: 289/ ذيل الحديث 4، والطوسي في تهذيب الأحكام 7: 211 / ذيل الحدیث 931 بسنده.
189 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أخياركم ألينكم مناكباً في الصلاة» (1).)190 - أخبرنا محمد، حدثني موسى حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من صلى ركعتين قبل صلاة الغداة، وركعتي الغداة في جماعة، رفعت (2)صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين» (3).)191 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من صلى ركعتين إذا دخل إلى رَحْلِهِ، نفى الله تعالى عنه الفقر، وكتبه في الأوابين» (4).)192 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال:)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 2/504، وأورده القمّي في الغايات: 216، (ضمن كتاب جامع الأحاديث والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب:2: 172 / صدر الحديث 2858.
2) في المطبوع ونسخة «د، (ن): (وقت)، وفي الحجرية ونسخة «ض» والمستدرك: (رقت) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
3) عنه في مستدرك الوسائل 3 1/74 و 6: 1/452، وانظر وسائل الشيعة 4: 103 الباب 33 - استحباب المداومة على ركعتي الفجر....
4) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/470.
«كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ إذا تثاءب في الصلاة ردّها بِيَدِهِ اليمنى (1).)193 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أبصر رجلاً يعبث بلحيته في صلاته، فقال: إنّه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» (2).)194 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): إن في الجنّة شجرة يخرج من أصلها خيل بلق (3)، لا تروث ولا تبول مُسْرَجَة مُلْجَمَة، تُجمُها الذهب، ورُكُبُها (4)الذهب، وسروجها الدرّ والياقوت، فيستوي عليها أهل عليين، فيمرون على من أسفل منهم (5)، فيقولون: يا أهل الجنّة انصفونا، أي ربّ بما بلغت عبادك هذه المنزلة؟)قال: فيقول عزّ وجلّ: كانوا يصومون وكنتم تأكلون، وكانوا يقومون الليل وكنتم تنامون، وكانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، وكانوا يجاهدون وكنتم تجبنون،
1) عنه في مستدرك الوسائل 5: 416 / 2، وانظر وسائل الشيعة 7 259 الباب - 11 - كراهة التثاؤب والتمطي الإختياريين، خاصة في الصلاة.
2) عنه في مستدرك الوسائل 5: 417 / 3، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 174.
3) البَلَق: سواد وبياض، وكذلك البلقَة بالضمّ، وفرس بَلْقَاء... وهو اسم فرس كان يسبق الخيل. الصحاح للجوهري 4: 182 – بَلَ.
4) في المطبوع والحجرية: (مركبها) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
5) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، (ن): (عنهم) وما في المتن أثبتناه من «م».
فبذلك بلغتهم هذه المنزلة (1» (2).)195 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما من عبد إلا بينه وبين الله تعالى عهد، ما أقام الصلاة لوقتها، أو أثرها على غيرها، معرفة بحقها، فإن هو تركها استخفافاً بحقها، وآثر عليها غيرها، برىء الله إليه من عهده ذلك، ثمّ مشيئته إلى الله عزّ وجلّ، إما أن يعذبه، وإما أن يغفر له» (3).)196 - أخبرنا محمد، حدثني موسى حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودها»(4).)197 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده
1) في المطبوع والحجرية: (المرتبة) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 1: 123 / 6 و 6: 328/ 7، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 134، والصدوق في الأمالي: 457/366.
3) عنه في مستدرك الوسائل 3: 3/45 و 2/95.
4) عنه في مستدرك الوسائل 16: 3/96 صدر الحديث و 4: 1/421 ذيل الحديث، وباختلاف يسير في نوادر الراوندي: 27/91 وفيه: (لا يقيم) بدل (لا يتم)، وأورده القمي في جامع الأحاديث: 135، والسبزواري في جامع الأخبار: 187 / 464، وصدر الحديث أحمد بن حنبل في المسند 3 594 / 11975، و 626 / 12157 و 4: 12787/75 و 143/ 13225 بإسناده.
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ الله عزّ وجلّ كره لكم أشياء: العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، والرَّفَثُ في الصيام، والضحك عند القبور، وإدخال الأعين في الدور بغير إذن، والجلوس في المساجد وأنتم جُنُبْ» (1).)198 - حدثنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الإثنان جماعة، والثلاثة نفر، والحمد لله أوّلاً وآخراً، والحمد لله ربّ العالمين» (2).)199 - أخبرنا محمّد أبو عبد الله بن محمّد بن عثمان، قال: أخبرنا محمد بن محمد ابن الأشعث، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): الإثنان جماعة، والثلاثة نفر» (3).)200 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه
1) عنه في مستدرك الوسائل 1: 6/461 و 7: 232 / 1 و 1/371، وأورد نحوه الصدوق في الخصال: 520 / ضمن الحديث،9، والأمالي: 377/ 478 بسنده.
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/454 صدر الحديث.
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/453، وأورده الصدوق ملفّقاً في من لا يحضره الفقيه 1: 376/ 1094 صدر الحدیث و 2: 277 ضمن الحديث 2433 / ذيل الحديث. وذيل الحديث البرقي في المحاسن: 356 /، ضمن الحديث 56، والكليني في الكافي 8: 303/ ضمن الحديث 465 بسنده، وانظر سنن ابن ماجة 1: 312/ 972 بسنده.
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): أنه أتاه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إليك أشكو ما ألقى من الوسوسة في صلاتي، حتى لا أعقل ما صلّيت من زيادة أو نقصان، فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): إذا قمت إلى صلاتك فاطعن فخذك اليُسرى بإصبعك اليمنى المسبّحة (1)، ثمّ قُل: بسم الله وبالله توكلت على الله، أعوذ بالله السميع (2)العليم من الشيطان الرجيم. فإنك تنحره (3)وتطرده عنك» (4).)201 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة» (5).)202 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده
1) في المطبوع والحجريّة: (فخذ فخذك اليسرى فاطعن باصبعك اليمنى المسبحة) وكذلك «د وض ولكن لم ترد في ض» كلمة (فخذ) وفي «د» بياض، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م، ن». وهو الموافق للمصادر.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: (أعوذ بالسميع) وما في المتن أثبتناه من «د، م، ن».
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، (ن): تنحيه) وفي «ض»: (تتحده) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م». وهو الموافق لبعض المصادر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/424، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 3: 4/358، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن النبي. والصدوق، في من لا يحضره الفقيه 1: 338 / 984، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 190.
5) عنه في مستدرك الوسائل 1: 377/ 1 و 3: 1/387، وأورده الطوسي في تهذيب الأحكام 3: 742/263.
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: كيف أنتم إذا تهيّأ أحدكم للجمعة عشيّة الخميس، كما تتهيأ اليهود عشية الجمعة السبتهم » (1).)203 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): تكتب الصلاة على أربعة أسهم: سهم منها إسباغ الوضوء (2)، وسهم منها الركوع، وسهم منها السجود و سهم منها الخشوع قيل: يا رسول الله، وما الخشوع؟ قال: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربّه عزّ وجلّ، فإذا هو أتم ركوعها وسجودها، وأتم سهامها، صعدت إلى السماء، لها نور يتلألأ، وفتحت لها أبواب السماء، وتقول: حافظت علي، حفظك الله، وتقول الملائكة: صلى الله على صاحب هذه الصلاة، وإذا لم يتم سهامها، صعدت ولها ظلمة، وغلق أبواب السماء دونها، وتقول: ضيعتني، ضيعك الله، وضُرب بها وجهه » (3).)204 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إنّ)
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ صلّى بالناس الظهر، فلما انصرف قال: أيكم كان ينازعني سورتي التي كنت أقرؤها، فقام رجل فقال: يا رسول الله أنا كنت أقرأ خلفك (سَبِّحْ اسم رَبِّكَ الأعلى)، فقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): هي سورتي التي كنت أقرؤها، ولقد وجدت ثقلها على لساني، إنما يكفي أحدكم خلف الإمام أن يقرأ فاتحة القرآن (1)» (2).)205 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نهى عن أربع نفخات في موضع السجود، وفي الرقى (3)، وفي الطعام والشراب» (4).)206 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) مرّ على رجل وهو رافع طرفه (5)إلى السماء، فقال: غض بصرك فإنّك لن تراه. ومرّ على رجل وهو رافع يديه (6)إلى السماء، وهو يدعو، فقال: كفّ)
1) في نسخة «م»: (يقرأ بفاتحة الكتاب).
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 4/478.
3) الرُّقْيَة: العُوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك. النهاية لابن الأثير 2: 231- رَقَى.
4) عنه في مستدرك الوسائل 4: 1/457، وأورد نحوه الصدوق في من لا يحضره الفقيه 304:1 / ضمن الحديث 916 عن الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ).
5) في المطبوع والحجرية ونسخة م، ض»: (يديه) وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن».
6) في المطبوع والحجرية ونسخة م، ض»: (يده) وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن».
يديك، فإنّك لن تناله» (1.)207 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نهى أن يُخْرج السلاح إلى العيدين إلا أن يكون عدوّاً حاضراً» (2).)208 - أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (3، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « من وقر المسجد من نخامته (4)، لقى الله تعالى يوم القيامة ضاحكاً، قد أُعطي كتابه بيمينه» (5).)209 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى، فقدموا في صلاتكم)
1) عنه في مستدرك الوسائل 5: 185 / 4، وأورد مثله الصدوق في التوحيد: 1/107.
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 132 / 1، ونوادر الراوندي: 222 / 450، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 3: 460 / 6، والطوسي في التهذيب:3: 137 / 305 بسنده. ومثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام:1: 185، وابن ماجة في السنن 1: 417 / 1314 بسنده، وعبدالرزاق في المصنف 3: 5668/289 بسنده.
3) قوله: (عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد) أثبتناه من النسخ الخطية.
4) في المطبوع والحجرية و «ض»: (نخامة) وما في المتن من «م، د، ن».
5) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/375، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 149، وباختلاف يسير الطوسي في تهذيب الأحكام:3: 256 / 713، والاستبصار 1: 442 / 1705 بسنده، والبرقي في المحاسن: 54 / صدر الحدیث 83 بسنده.
أفضلكم (1.)210 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا نزلت العاهات والآفات عوفي أهل المساجد» (2).)211 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ):«من اتقى (3)على ثوبه في صلاته، فليس الله اكتساه» (4).)212 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الصلاة تُنتظر ولا ينتظر (5)بها، والماء يطهر ولا يُطهَّر » (6).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/471، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 151، ومثله الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 1100/377.
2) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/356.
3) في المطبوع والنسخ الخطية: (أبقى)، وما في المتن أثبتناه من الحجرية، وهو الموافق للمصادر.)والمراد من (اتقى أي خاف على ثوبه أن يصيبه تراب أو نحو ذلك.
4) عنه في مستدرك الوسائل 3: 5/227، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 176، وباختلاف يسير الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 619/206.
5) في المطبوع والحجرية و «د، ض، (ن): الصلاة تنظر ولا تنظر...)، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م». وما في المستدرك مطابق للمطبوع والحجرية.
6) عنه في مستدرك الوسائل 1: 185 / 2، كاملاً، وأورد صدره في 3: 16/87 و 2/99، وذيله في 1: 185 / 1، ونوادر الراوندي: 188 / 333، وأورد ذيل الحديث البرقي في المحاسن: 4/570. والكليني في الكافي 3: 1/1 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 111 بسنده، والصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 2/5، وعبد الرزاق في المصنف 1: 256/78 بسنده.
213 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا يزال الشيطان هائباً ذعراً من المؤمن، ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهنّ تجرّأ عليه، فألقاه في العظائم» (1).)214 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا كان يوم الجمعة، نادت الطير الطير، والوحش الوحش، والسباع السباع: سلام عليكم، هذا يوم صالح» (2).)215 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال:«كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يمس لحيته أحياناً في الصلاة، فقلنا: يا رسول الله نراك تمس لحيتك في الصلاة ؟ فقال: إذا كثرت همومي » (3).)216 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال:)
قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: «لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه (1)، ولكلّ شيء أنف، وأنف الصلاة التكبير» (2).)217 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) صلى صلاة الكسوف بالناس، فقرأ الحجر، ثم ركع قدر القراءة، ثمّ رفع رأسه، ثم سجد قدر الركوع، ثم ركع مرّة أخرى قدر الخشوع، ثمّ رفع رأسه، ثم سجد قدر الركوع، ثمّ رفع رأسه، فدعا بين السجدتين على قدر السجود، ثم سجد الأخرى، ثمّ قام فقرأ سورة الروم، ثمّ ركع فدعا قدر الخشوع، ثم رفع رأسه، ثم سجد سجدتين، فكان فراغه حين انجلت الشمس، فمضت السنة أنّ صلاة الكسوف ركعتين فيها أربع ركعات، وأربع سجدات» (3). هذا آخر الجزء الأوّل من أجزاء (4)التسبيح.)218 - أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ:«إنّ)
1) في المطبوع و الحجرية ونسخة «د، ض: (دينكم) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م، ن»، وهو الموافق للمصادر.
2) عنه في مستدرك الوسائل 3: 5/26، وأورده الكليني في الكافي 3:270/ 16، والطوسي في تهذيب الأحكام 2: 237 / 940 بسنده، والشريف الرضي في المجازات النبوية: 169/199، وأورد صدر الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 133.
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 4/171.
4) في المطبوع و الحجرية و «د، ض، (ن): (آخر) وما في المتن من «م».
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِكان يقرأ في العيدين (سَبِّحْ اسمَ رَبِّكَ الأعلى) و (هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ العاشية)» (1).)219 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، «إنّ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلى للصلاة يوم الفطر، كان يفطر على تمرات أو زبيبات (2)» (3).)220 - أخبرنا محمد، حدثنى موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أمر النساء أن يصلّين في العيدين أربع ركعات» (4).)221 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان إذا أراد الإنصراف من (5)الصلاة، مسح جبهته بيده اليمنى، ثم يقول: اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، اللهم أذهب عنا الهمّ والحَزَن، والفتن ما ظهر منها وما بطن، وقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): ما أحد من أمتي يفعل)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 2/125.
2) في المطبوع: (وزبيبات) وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 130 / 1، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام.184:1.
4) عنه في مستدرك الوسائل 6: 2/145.
5) في المطبوع والحجريّة: (عن) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
ذلك، إلا أعطاه الله عزّ وجلّ ما سأل» (1.)222 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً من الكنانة، فإن لم يجد فخطاً» (2).)223 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الوَهَّابُ) (3)» (4). 224 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ العطاس، ويكره التثاؤب في الصلاة » (5).
1) عنه في مستدرك الوسائل 5: 131 / 1، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 171، وابن طاووس في فلاح السائل: 222/333.
2) عنه في مستدرك الوسائل 3: 3/335، وأورده الطوسي في تهذيب الأحكام 2: 378/ 1577، والاستبصار 1: 1556/407 بسنده.
3) سورة آل عمران 3: 8.
4) عنه في مستدرك الوسائل 4: 227/ 1 و 8/443.
5) عنه في مستدرك الوسائل 8 1/384، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 174.
225 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر (1)، ولا تُقبل (2)صلاة من امرأة، حتى تواري أذنيها ونحرها في الصلاة» (3).
226 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الإشارة بالأصابع المسبحة في الصلاة وفي الدعاء، مرضاة للربّ، مقمعة للشيطان، وهو الإخلاص» (4).
227 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ليرم (5)أحدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده، فاذا ركع فلينظر قدر الذراعين من حائط القبلة» (6).
1) في المطبوع والحجريّة: (تختم) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) في المطبوع والحجرية: (ولا يقبل) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/215، وأورد صدر الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام 177:1.
4) عنه في مستدرك الوسائل 5: 3/187 و 3/433.
5) في المطبوع والحجرية والنسخ الخطية: (ليؤمن) وما في المتن أثبتناه من نسخة في حاشية «م» وهو الموافق للمصدرين ويؤيده ما في مختصر الجعفريات ح 34. (مخطوط).
6) عنه في مستدرك الوسائل 4: 3/435، وأورد صدر الحديث باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 157.
228 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا يتباعد أحدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فُرجة، فيتخذه الشيطان طريقاً، قيل: يا رسول الله، فنبنا عن ذلك، قال: كمربض الثور» (1).
229 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا سجد سجد على راحتيه وأبدى ضبعيه (2)، حتى يستبين من خلفه بياض إبطيه، وهو مجنّح» (3).
230 - أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «صفوا صفوفكم، وحاذوا (4)بين صفحاتكم(5)، ولا تخالفوا فتختلفوا، ويتخلّلكم أولاد الحذف (6)» (7).
1) عنه في مستدرك الوسائل 3: 2/194، 334/ 2 و 6: 2/500.
2) الضَّبْع: وسط العَضُد بلحمه، يكون للإنسان وغيره، وقيل: العَضُد كلُّها. وقيل: الإبط. وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العَضُد من أعلاه. المحكم والمحيط الأعظم 1: 415 - ضَبَعَ.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1/452:4.
4) في نسخة «م»: (وجادوا) وفي «د، ن»: (وحادوا).
5) صَفْحُ كلّ شيء جانبه. المحكم والمحيط الأعظم 3: 161. صفح.
6) الحَذَفَ هى الغنم الصغار الحجازية، وقيل: هي صغار جُرد ليس لها آذان ولا أذناب النهاية لابن الأثير 1: 343 - حذف.
7) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/503. وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 155 وباختلاف يسير أحمد بن حنبل في المسند 5: 379 / 18144، وباختلاف أبو داوود في السنن 1: 306/ 667.
231 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا صلّى العبد ولم يسأل الله تعالى الجنة ولم يستعذه من النار، قالت الملائكة: أغفل العظيمتين: الجنة والنار» (1).
232 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الصلاة إلى غير سترة من الجفاء» (2).
233 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)ه نهى أن يجمح (3)
وجمح الفرس: إذا رفع رأسه ولم يثنه. انظر لسان العرب 2: 426 - جمح.
الرجل ببصره إلى السماء وهو في الصلاة» (4).234 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده
1) عنه في مستدرك الوسائل 5: 1/65، وانظر الوسائل 6: 464، باب - 22 - استحباب المواظبة بعد كل صلاة على سؤال الجنّة والحور العين، والاستعاذة من النار، والصلاة على محمد وآله، وكراهة ترك ذلك.
2) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/334، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 150.
3) في المطبوع: (يحجّ) وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 5: 1/427، وفيه: يجمع، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 157 ذيل الحديث، وفيه ونهى أن يطمح المصلّي ببصره إلى السماء وهو في الصلاة.
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال (1): «من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق، إلا رجل يريد الرجوع إليه» (2).
235 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « إذا تغوّلت بكم الغيلان (3)
وتغوّلت الغول: تخيلت وتلوّنت لسان العرب 11: 507 - غول.
فأذنوا بأذان الصلاة» (4).236 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن الحسين بن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه سُئل عن الأذان، وما يقول الناس؟ قال: «الوحي ينزل على نبيكم، وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد؟! بل سمعت أبي علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: أهبط
1) (قال) أثبتناه من نسخة «د».
2) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/386، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 147 وزاد فيه: أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر.
3) الغيلان: جمع غول ساحرة الجنّ الغُول: الذكر من الجنّ، والأنثى: السعلاة. المحكم والمحيط الأعظم 6: 61 - غَوَلَ.
4) عنه في مستدرك الوسائل 4: 2/62، أورده البرقي في المحاسن: 49/ ضمن الحديث 68، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 147، ومثله الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 298 / 910، وابن أبي شيبة في المصنّف 10: 397/ 9790 بسنده، وأحمد في المسند 4: 239 / ضمن الحديث 13865 و 367 / ضمن الحديث 14672 بسنده، وأبو يعلى في مسنده 4: 153 /ضمن الحديث 2219 بسنده، والنسائي في السنن 6: 236 / ذيل الحدیث 10791 بسنده.
الله مَلَكاً حين عُرِجَ برسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثمّ قال له جبرئيل: يا محمد، هكذا أذان الصلاة» (1).
237 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «الإتيان إلى الجمعة زيارة وجمال. فقيل: يا أمير المؤمنين، وما الجمال؟ قال: قَضَو ا (2)الفريضة وتزاوروا» (3).
238 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام» (4).
239 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
1) عنه في مستدرك الوسائل 4: 17 / 1، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 142 بسنده.
2) في المطبوع و الحجرية ونسخة «ض»: اقضوا) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م، د، ن» وهو الموافق للمصادر.
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 7/ 9، ونوادر الراوندي: 150 / 215، وأورده الطبرسي في مشكاة الأنوار: 363/ 1185.
4) عنه في مستدرك الوسائل 17: 402 / 2، و 18: 29 / 1، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 182.
ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم، فقد وجبت عليهم الجمعة والتشريق» (1).
240 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال (2): «إنّ عليّاً سُئل عن الإمام، يهرب ولا يخلّف أحداً يصلّي بالناس كيف يصلون الجمعة؟ قال: يصلّون كصلاتهم أربع ركعات» (3).
241 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «القنوت في الجمعة سنة » (4).
242 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ (5)النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان يخطب خطبتين،
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/13.
2) (قال) أثبتناه من «د، ن».
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 3/13.
4) أنظر الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 1407/308 وفيه: القنوت في يوم الجمعة تمجيد الله والصلاة على نبي الله.... وكذا الطوسي في الاستبصار 1: 339/ 1275 - باب السنّة في القنوت.
5) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د، ن»: بأنّ، وما في المتن من «م».
ثم يجلس ثم يقوم» (1)
وفيه: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يخطب خطبتين، يخطب ثمّ يجلس ثم يقوم فيخطب....
.243 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الخطبة يوم الجمعة ركعتين، والجلوس فيها أفضل، يلزم الإمام التشهد فيها إذا جلس على المنبر» (2).
244 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: بينما رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قائماً، يخطب يوم الجمعة، وكانت سوقاً يقال لها: البطحاء، وكانت بنو سليم تجلب إليها السبي والخيل والغنم (3)، وكانت الأنصار إذا تزوّجوا ضربوا بالكبر (4)والمزمار، وإذا سمعوا ذلك خرج الناس إليهم وتركوا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قائماً، فعيّرهم الله عزّ وجلّ بذلك، فأنزل الله تعالى: واذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هُوَا انفضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (5)، (6).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 24 / 2 و 35 / 4، وأورد مثله أحمد في مسنده 6: 96/ 20335.
2) لم نعثر له على مصدر.
3) في نسخة «م»: الشيء الخيل والغنم. وفي ض»: الشيء والخيل والغنم.
4) الكبر: الطبل، وقيل: الطبل الذي له وجه واحد بلغة أهل الكوفة. تهذيب اللغة 10: 213 - كبر.
5) سورة الجمعة 62: 11.
6) عنه في مستدرك الوسائل 6: 3/24، وأورد مثله الطبري في تفسيره جامع البيان 22: 648، وعنه مفصلاً السيوطي في الدر المنثور 14: 485.
### 3- باب الأمر بالجهر بالقراءة في الجمعةباب الأمر بالجهر بالقراءة في الجمعة (1)245 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة فإنّها سنّة» (2).)### 4 - باب ما يقرأ في الجمعةباب ما يقرأ في الجمعة (3)246 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: إن موان بن الحكم استخلف أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، قال: فصلّى بنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الثانية: (إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) (4). فقال عبد الله بن أبي رافع: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت: سمعتك تقرأ سورتين كان عليّ بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة؟ فقال أبو هريرة: إنّي سمعت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يقرأ بهما (5).)
### 5 - باب من أدرك من الجمعة ركعة247 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما كان يقول: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها، فَلْيُضف إليها أخرى» (1).)### 6 - باب صلاة العبد الجمعةباب صلاة العبد الجمعة (2)248 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «العبد إذا أدّى الضريبة فعليه الجمعة» (3).)### 7- باب إخراج أهل السجون إلى الجمعة249 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يُخرج (4)أهل السجون مَنْ أُحبس في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونها، ويضمنهم الأولياء حتى يردّونهم (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/36، وأورده الطوسي في تهذيب الأحكام 3: 160 / ضمن الحديث 344، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 184، صدر الحديث.
2) في المطبوع والحجرية: باب أنّ العبد إذا أدّى الضريبة فعليه (الجمعة) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 5/6.
4) في نسخة «د» زيادة: (من).
5) عنه في مستدرك الوسائل 6: 27/ 1 و 17: 1/403، ونوادر الراوندي: 483/234، وليس فيه: (ويضمنهم الأولياء حتى يردّونهم)، وانظر التهذيب 3: 285/ 852.
250 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه قال: صاحب الدين لا يقيد، ولا يُضرب، ولا يُضيّق عليه في شيء» (1).)### 8- باب الرخصة في حبس الفسّاقباب الرخصة في حبس الفسّاق (2)251 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (3(عَلَيهِم السَّلَامُ): « إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يُخرج (4)الفُسّاق إلى الجمعة، وكان يأمر بالتضييق عليهم» (5).)### 9- باب وقت صلاة الجمعة252 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: سألت جابر بن عبد الله: كيف كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يصلّي الجمعة؟ قال: كنا نصلي مع رسول الله، ثم يروح فنروح بنواضحنا» (6).)
253 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يصلي الجمعة حين تنزع» (1).)الشمس من وسط السماء» (2.)### 10- باب الركوع بعد صلاة الجمعةباب الركوع بعد صلاة الجمعة (3)254 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «من استطاع إذا صلّى الجمعة أن يصلّي في مكانه ركعتين فليفعل، وإلا فإذا رجع» (4).)### 11- باب آخرباب آخر (5)255 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: « إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) نهى أن يشرب الدواء يوم الخميس، مخافة أن يضعف عن الجمعة» (6).)
1) في نسخة «م، ن»: (تبزغ). وتنزع: أي تنجذب وتميل. أنظر النهاية في غريب الحديث 5: 35 - نزع.
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 2/17.
3) في المطبوع والحجرية: باب صلاة الركعتين بعد صلاة الجمعة وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/50.
5) في «ض، د، ن»: كلمة (باب) فقط، وفي الحجرية والمطبوع: باب النهي عن شرب الدواء يوم الخميس مخافة الضعف عن (الجمعة) وما في المتن من نسخة «م».
6) عنه في مستدرك الوسائل 6: 2/43، ونوادر الراوندي: 449/222، وعنه في البحار 89: 197/ ضمن الحديث 44، وأورد مثله الصدوق في الفقيه 1: 1261/427.
### 12- باب عرض السجون يوم جمعةباب عرض السجون يوم جمعة (1)256 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: « إنّ عليّاً كان يعرض السجون في كل جمعة، فما كان من حق أقامه، وما كان من باطل أماته » (2).)### 13- باب فضل النفقة يوم الجمعة257 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن آبائه، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: «أطرفوا أهاليكم في كلّ يوم جمعة بشيء من الفاكهة، حتى يفرحوا بالجمعة» (3).)### 14 - باب القنوت يوم الجمعةباب القنوت يوم الجمعة (4)258 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
1) في المطبوع والحجرية: (باب عرض السجون في كل جمعة) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) أورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1544/443 وفيه: (عن علي، أنه كان يعرض السجون في كلّ يوم جمعة، فمن كان عليه حد أقامه...).
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/98، ونوادر الراوندي: 200 / 377، وأورد مثله الكليني في الكافي 6: 19/299، والصدوق في الخصال: 391/ صدر الحديث 85 بسنده، ومن لا يحضره الفقيه 1: 423 / 1248، والطوسي في تهذيب الأحكام 9: 100/ 434 بسنده.
4) في نسخة (م) زيادة: (والغُسل).
ابن محمد، عن أبيه (1(عَلَيهِم السَّلَامُ): « إن عليًّا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أمر بالقيام في شهر رمضان، وأن يُلعَن الكفرة في الركعة الأخيرة » (2).)### 15 - باب الغسلباب الغسل (3)259 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: ما أحب لأحد أن يَدَعَ الغسل يوم الجمعة، إلا من عذر أو لعلة مانعة» (4).)### 16 - باب الفطر قبل الخروج إلى المصلّىباب الفطر قبل الخروج إلى المصلّى (5)260 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما كان يحبّ أن يفطر الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلّى، وكان يكره أن يفطر يوم الأضحى (6)حتى يرجع من المصلى» (7).)
1) في المطبوع والحجرية زيادة: (عن آبائه).
2) أورد صدر الحديث عبدالرزاق في مصنفه 3: 152/ 5125.
3) في المطبوع والحجرية: (باب الغسل يوم الجمعة وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 2: 1/499.
5) في الحجرية والمطبوع: باب استحباب الفطر قبل الخروج إلى المصلى في يوم الفطر) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
6) قوله: (يوم (الأضحى) أثبتناه من (د، ن» وهو الموافق للمصدرين.
7) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/128، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 185.
### 17- باب موافقة العيد يوم الجمعة والتكبير والجهر261 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «اجتمع في زمان علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) عيدان، فصلي بالناس، ثمّ قال: قد أذِنْتُ لمن كان مكانه (1)قاصياً أن ينصرف إن أَحَبّ، ثمّ راح فصلّى بالناس العيد الآخر» (2).)262 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يكبر في العيدين والاستسقاء، في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، ويُصلّي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة».)قال جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ: «قال أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ): فعل ذلك أبو بكر بعده» (3).)263 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده بن
1) قوله: (مكانه) أثبتناه من «م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 131 / 1، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 7 وعنه في البحار 90: 375 ضمن الحدیث 27، الكليني في الكافي 3: 8/461، وانظر الوسائل 7: 447 باب - 15 - أنه إذا اجتمع عيد وجمعة..
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 125 / 1 دون ذيل الحديث و 1/147 مع ذيل الحديث، ونوادر الراوندي 197/ 365، دون ذيل الحديث، وأورد نحوه الحميري في قرب الإسناد: 396/114، والكليني في الكافي:3: 4/463، وباختلاف الطوسي في التهذيب 3: 326/150 و 327، وعن قرب الإسناد في البحار 90: 350/ 1 و 91: 329 / 14، وانظر الوسائل 7: 440 باب - 11 - تأخير الخطبتين عن صلاة العيد....
جعفر محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء، ويصلّون قبل الخطبة» (1).)264 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: من فاته صلاة العيد فليصل أربعاً» (2).)265 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «مَن كان مصلياً بعد العيدين فليصل أربعاً » (3).)### 18- باب صلاة العيد في المسجدباب صلاة العيد في المسجد (4)266 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أمر عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلّي بضعَفَة الناس (5)العيدين في المسجد الأعظم، وكان)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/127 و 2/147.
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 122 / 1، وأورده الصدوق في الهداية: 212، وعنه في البحار 90: 379 ضمن الحديث 28، وأورده الطوسي في التهذيب:3: 135 / 295، والإستبصار 1: 446 / 1725.
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 2/123.
4) في المطبوع الحجرية: (باب نصب الإمام من يصلّي بالضَعَفَة في المسجد وخروجه إلى المصلّى) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
5) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د، ن»: (يصلي بالناس) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م». وهو الموافق للنوادر.
علي (عَلَيهِ السَّلَامُ يخرج إلى المصلّى فيُصلِّي بالناس» (1).)### 19- باب التكبير ليلة الفطر267 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنه كان يكبر ليلة الفطر حتّى يغدو إلى المصلّى » (2).)### 20- باب التكبير في الأضحى268 - حدثنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «التكبير أيام (3)التشريق واجب على الرجال والنساء، في السفر والحضر، دبر كل صلاة» (4).)269 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: (إن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما كان يكبر بعد الصبح يوم عرفة، ولا يزال يكبّر بعد كل صلاة، حتى يكبر بعد العصر آخر أيام التشريق،)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 134 / 4، ونوادر الراوندي: 366/197.
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 136 / 1. ونوادر الراوندي: 197/ 367 وفيه: إلى أن يرد المصلّى
3) قوله: (التكبير أيام) أثبتناه من «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 6: 141 / 1، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الاسلام 1: 187 وفيه: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): والتكبير أيام التشريق واجب على....)وعن جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُأنه قال: والتكبير أيام التشريق بعقب كل صلاة مكتوبة بعد السلام يقول: الله أكبر الله أكبر.... وانظر الكافي 4: 516 باب التكبير أيام التشريق.
ثمّ يقطع التكبير » (1.)### 21- باب خطبة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ يوم الأضحى)270 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سمعت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) وهو يخطب الناس (2)يوم الأضحى، وهو يقول: أيّها الناس، هذا يوم الثجّ والعجّ.)فالثَجّ (3: يهرقون فيه الدماء، فمن صدقت نيته، كانت أول قطرة كفارة لكل ذنب.)والعجّ: الدُّعاء فيه، فعجوا إلى الله عزّ وجلّ، فوالذي نفس محمد بيده، لا ينصرف من هذا الموقف أحد إلا مغفوراً له، إلا صاحب كبيرة مصر عليها، لا يحدث نفسه بالإقلاع عنها » (4.)### 22- باب الصلاة ليلة العيدباب الصلاة ليلة العيد (5)271- أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 139 / 4، ونوادر الراوندي: 368/197.
2) في المطبوع والحجرية «ض، د، ن»: للناس، وما في المتن أثبتناه من «م».
3) قوله: (فالثج) أثبتناه من «ن».
4) عنه في مستدرك الوسائل 10: 129 / 4، ونوادر الراوندي: 369/198 باختلاف يسير، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 184 و 2: 181/ 658.
5) في المطبوع والحجرية: (باب فراغ النفس للعبادة ليلة العيد) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «كان علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: يعجبني أن يفرغ الرجل نفسه أربع ليال ليلة الفطر وليلة الأضحى، وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان» (1).)### 23- باب السنة في الخروج من طريق والرجوع في غيرهباب السنة في الخروج من طريق والرجوع في غيره (2)272 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِمَ السَّلَامُقال: «كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا خرج إلى المصلى)لم يرجع في الطريق الذي ابتدأ به» (3.)### 24 - باب صلاة المريض273 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «يصلي المريض قائماً)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 148 / 1 و 288/ 4، وأورده الحميري في قرب الإسناد: 54 / 177، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 184، والصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة: 23/46، وأورده الطوسي في مصباح المتهجد: 798، وعن أمالي الشيخ في البحار 91: 122 / 12 و 97: 87/ 12. ولم نعثر عليه في الأمالي.
2) في المطبوع والحجرية: (باب السنة في الخروج إلى المصلى والرجوع عنه) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/149، وأورد نحوه القاضي المغربي في دعائم الإسلام 1: 186، وعنه في البحار 90: 27/374.
إن استطاع، فإن لم يستطع صلّى قاعداً، وإن لم يستطع أن يسجد أوماً برأسه، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلّي قاعداً، صلّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يُصلّي على جنبه الأيمن، صلّى مستلقياً، رجلاه مما يلي القبلة» (1.)274 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) سُئل متى يصلّي المريض قاعداً؟ قال: إذا لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب وثلاث آيات قائماً، فليصل قاعداً» (2).)### 25 - باب صلاة الخوف275 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: (إن عليّاً (3)(عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يصلي صلاة الخوف على الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة، ثمّ يقول: لك خشعت، وبك آمنت، وأنت ربّي، ثمّ)
1) عنه في مستدرك الوسائل 4: 3/115، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 198، والراوندي في الدعوات: 212 / 575، والصدوق في الفقيه 1: 236/ 1037، وأورده الدارقطني في سننه 2: 1/42، بسنده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ).
2) عنه في مستدرك الوسائل 4: 120 / 2، ونوادر الراوندي: 370/198، وأورده القاضي المغربي في دعائم الإسلام 1: 198 ضمن حديث.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: (عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) وما في المتن من «م، د، ن».
يخفض رأسه من الركوع، من غير أن يمس جبهته شيء، ثمّ يقول: لك سجدت، وبك آمنت وأنت ربي» (1.)### 26 - باب التطوّع في السفرباب التطوّع في السفر (2)276 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «كان علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) يُصلّي في (3)السفر على دابته حيث ما توجهت به – تطوّعاً – يوميء إيماء» (4).)277- أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يصلي على راحلته متوجهاً إلى تبوك (5).)### 27- باب صلاة المسافر إذا قدم بلدة278- أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
1) عنه في مستدرك الوسائل 3: 3/190 صدر الحديث، ونوادر الراوندي: 371/198.
2) في المطبوع والحجرية: (باب الصلاة على الراحلة تطوّعاً) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د، ن»: (من) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 3: 190 / 1، ونوادر الراوندي: 198/ 372، وأورد نحوه الحميري في قرب الاسناد: 51/16.
5) عنه في مستدرك الوسائل 3: 2/190، ونوادر الراوندي: 373/198، وأورده ابن خزيمة في صحیحه 2: 1266/252.
ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «إذا قدم المسافر بلدة، فوطن نفسه على مقام خمس عشرة ليلة، فليقصر الصلاة، إلا أن يجمعه صلاة القوم، وإن تمادى به سفره» (1).)### 28- باب في كم تقصر الصلاةباب في كم تقصر الصلاة (2)279 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: يقصر الصلاة في مسيرة يوم، كقدر مابين المدينة وذي خشب (3)» (4).)### 29- باب الصلاة في السفينةباب الصلاة في السفينة (5)280 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: « إن عليَّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائماً، أو)
1) لم نعثر له على مصدر.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «د»: (باب) في كم تقصير (الصلاة) وفي ض»: يقصر، وما في المتن أثبتناه من «م».
3) ذو خشب: موضع يتصل بالكلاب، وهو على مرحلة من المدينة على طريق الشام. معجم ما استعجم للبكري 2: 499 - 500.
4) عنه في مستدرك الوسائل 6: 527 / 1، وانظر الوسائل 8: 451، أبواب صلاة المسافر.
5) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: باب صلاة (السفينة وما في المتن أثبتناه من نسخة «م، د، ن».
قاعداً؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: إن الله تعالى أذِنَ لنوح (عَلَيهِ السَّلَامُ) ومن معه أن يصلّوا في السفينة قعوداً ستة أشهر، وذلك أن السفينة كانت تنكفى بهم، وأنت لا يجزيك أن تُصلّي قاعداً، إن استطعت أن تصلّي قائماً، وإن لم تستطع فصل قاعداً» (1).)281 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من أجمع إقامة خمسة عشر يوماً فليتم الصلاة، ومَن قال: أخرج اليوم، أخرج غداً. قصر الصلاة ما بينه وبين شهر» (2).)282 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: يجب التقصير على الرجل في الصلاة، إذا أراد سفر عشرة فراسخ» (3).)283 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا أقام بمكة، ثم خرج إلى منى وعرفات، قصر » (4).)284 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة؟ فقال)
له علي (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إنما يجزيك أن تُصلّي بصلاة نبي الله نوح، فإنّه صلّى فيها وهو جالس» (1))### 30- باب صلاة الغريق والعريان285 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان أبي يقول: مَن غرقت ثيابه أو ضاعت، وكان عرياناً، فلا يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت، فليصل جالساً، يومئ إياء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه» (2).)286 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سئل عن صلاة العريان، فقال: «إذا رآه الناس صلّى قاعداً، وإذا كان لا يراه أحد صلّى قائماً، وإذا أدركته الصلاة وهو في الماء قائم، أومأ برأسه إيماء، يسجد على الماء» (3).)### 31- باب صلاة الإستسقاء287 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن
محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)خرج إلى المصلى، فاستسقى، واستقبل القبلة، ونظر إلى السماء، وحوّل رداءه، يمينه على شماله وشماله على يمينه» (1).)288 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: مضت السنة في الاستسقاء، أن يقوم الإمام فيصلي ركعتين، ثمّ يستسقي بالناس (2)» (3).)### 32- باب صلاة التسبيحباب صلاة التسبيح (4)289 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لما قدم جعفر بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)، تلقاه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، فقبل ما بين عينيه، فلما جلسنا قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك؟ قال: بلى يا رسول الله.)قال: تُصلِّي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة، ثم تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرّة، ثم تركع فتقول عشراً، ثم ترفع رأسك فتقول عشراً، ثمّ تسجد فتقول عشراً، ثم ترفع رأسك فتقول عشراً، فذلك خمسة وسبعين مرّة في كل ركعة، فإن استطعت أن تصليها في
كلّ يوم فافعل، وإن لم تستطع في كلّ يوم ففي كلّ جمعة، وإن لم تستطع في كل جمعة ففي كلّ شهر، فإن لم تستطع في كلّ شهر، ففي كلّ سنة، فإن لم تستطع في كلّ سنة ففي عمرك مرّة، فإذا فعلت ذلك غفر الله ذنبك، كبيره وصغيره، خطأه وعمده، جديده وحديثه» (1.)### 33- باب دعاء الإستسقاء290 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان إذا استسقى، يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ انشر علينا رحمتك بالغيث العميق (2)، والسحاب الفتيق، ومنَّ على عبادك بينوع (3)الثمرة، وأحيي عبادك وبلادك ببلوغ الزهرة، وأشهد ملائكتك الكرام السفرة، بسقياً منك نافعاً، دائماً غَزره، واسعاً دره، وابلاً سريعاً وجلا (4)، تُحيي به ما قد مات، وتردّ به ما قد فات، وتُخرج به ما هو آت، وتوسع لنا به في الأقوات، سحاباً متراكماً، هنيئاً مريئاً، طبقاً (5)مجللاً، غير ملطا (6)وَدْقُه، ولا خُلّب بَرْقُه.)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 223/ 1، ونوادر الراوندي: 160 / 239، وأورد نحوه الكليني في الكافي:3: 465 1، وكذا الصدوق في المقنع: 22/139.
2) في المطبوع والحجرية: المعبو، وما في المتن أثبتناه من نسخة «ض، د، ن» وحاشية الحجرية والمصادر، وفي «م»: بالغيث المغبق والسحابَ الغَسق.
3) في نسخة «م وض»: ببلوغ، وفي «د»: بنبوع.
4) في النوادر وحاشية «م»: وابلاً سريعاً وحياً مريعاً.
5) في «ض» زيادة: دفقاً.
6) في المطبوع: مضر، وما في المتن من الحجرية والنسخ الخطية.
اللهم اسقنا غيثاً (1، مريعاً ممرعاً عربياً (2)واسعاً غزيراً، يرو به البهم، ويجبر به اللهم (3، إسقنا سُقياً تسيل منه الرضاب (4، وتملأ منه الحباب، وتفجر منه الأنهار، وتنبت به الأشجار، وترخّص به الأسعار، في جميع الأمصار، وتنعش به البهائم والخلق، وتنبت به الزرع، وتدرّ به الضرع، وتزدنا به قوّة إلى قوّتنا.)اللّهُمَّ لا تجعل ظلّه علينا سموماً، ولا تجعل برده علينا حُسوماً(5، ولا تجعل صره (6)علينا رُجوماً، ولا ماءه (7علينا أجاجاً. اللهم ارزقنا من بركات السماوات والأرض » (8).)
1) في «ض» والنوادر زيادة مغيثاً.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن» والمستدرك: عديماً، وفي النوادر: عريضاً، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».)والعريم: المطر الشديد القاموس المحيط 111:4 - عرام.
3) في المطبوع: النهج المريض، وفي الحجرية من دون (المريض) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.)واللهم: الجرح الواسع تاج العروس:17: 670 - لهم. والمراد به أن يعوضهم الله تعالى عن الجفاف. وفي حاشية «ض» في نسخة والنوادر ترو به النهيض وتجبر به المهيض.
4) في «ض»: الرصاب، وفي حاشيتها والنوادر: الرطاب.
5) الحسوم: للحسم معنيان: بمعنى المنع، ويأتي بمعنى التوالي والتتابع. لسان العرب 2: 134 - منع.
6) في الحجرية: ضره. وفي المطبوع صعقه وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.)والصر: شدة البرد لسان العرب 4: 45 - صرر.
7) في «م» وحاشية «ض»: ولا تجعل ماءه.
8) عنه في مستدرك الوسائل 6: 179 / 2، ونوادر الراوندي: 162 / 244، وعنه في البحار 91: 4/315.
### 34 - باب التسبيح في الركوع والسجود291 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «جاءت الخضارمة (1)إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نراك تنطق أبداً، فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال: سبحوا الله ثلاث تسبيحات ركوعاً، وثلاث تسبيحات سجوداً» (2).)### 35 - باب صلاة السكران292 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: « إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن السكران يُصلّي، فيغفل بعض صلاته، ويسهو عن بعض؟ قال: يعيد الصلاة» (3).)### 36 - باب ما لا يقطع الصلاة293 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: «لا يقطع الصلاة شيء،)
1) في نسخة «د»: الحضارمة، وفي نسخة «ض»: الحصارمة.
2) عنه في مستدرك الوسائل 4: 425 / 2 و 6: 2/548، ونوادر الراوندي: 501/243، وعنه في البحار 89 37، وفيها: إنا لا نزال ننفر أبداً....
3) أورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 198، وعنه في البحار 84: 309/ ضمن الحديث 84 و 88: 303 ضمن الحديث 14. ومستدرك الوسائل 5: 8/406.
إلا الرعاف والدم والقيء، ومن وجد أذى أو رزّاً (1في بطنه، فليأخذ بيد رجل من الصف فليقدّمه» (2).)294 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن عليَّا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤا ما استطعتم» (3).)295 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مَنْ أحدث في صلاته، فليأخذ بطرف أنفه ولينصرف» (4).)### 37- باب مَن صلَّى وهو جُنُب296 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: مَنْ صلّى حتى يفرغ من صلاته)
1) في المطبوع والحجرية و «د، ن»: أو أذى، وفي «ض»: أزّاً، وما في المتن أثبتناه من «م». الرز: الصوت والوجع. لسان العرب 5: 353 - رزز. وعن على (عَلَيهِم السَّلَامُ): «من وجد في بطنه رزاً فلينصرف ويتوضأ».
2) عنه في مستدرك الوسائل 5: 1/406، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 3: 11/366، وكذا الطوسي في الاستبصار 1: 1940، والتهذيب 2: 325/ 1331.
3) عنه في مستدرك الوسائل 5: 3/405 و 1/409، وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه 1: 280، وعبد الرزاق في مصنفه 2: 2361/29.
4) عنه في مستدرك الوسائل 5: 4/405، وأورد نحوه الصدوق في الفقيه 1: 261/ ضمن الحديث 1192 عن أمير المؤمنين، وأورده عبدالرزاق في مصنفه 1: 532/140.
وهو في ثوب نجس، فلم يذكره إلا بعد فراغه (1، فليعد (2)صلاته.)ومن صلّى لغير القبلة، إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يُعيد» (3.)297 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش (4)ودماء البراغيث؟ فقال: لا بأس بذلك» (5).)### 38- باب السهو والشكّ298 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال (6)في السهو: «إذا شكّ الرجل، فلا يدري كم سجد، سجدة أو سجدتين، فليسجد سجدتين» (7).)
1) قوله: (فراغه) أثبتناه من النسخ الخطية.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د»: ليعيد، وفي المستدرك: ليعد، وما في المتن من نسخة والنوادر. وصدر الحديث في النوادر هكذا من صلّى في ثوب نجس، فلم يذكره إلا بعد فراغه فليعد صلاته.
3) عنه في مستدرك الوسائل:2: 1/586 صدر الحديث، وذيل الحديث في 3: 184/ 2 بنفس السند، ونوادر الراوندي: 240 / 494 صدر الحديث، وذيل الحديث في: 242/ 497.
4) في نسخة «م»: الخنافس، وكذلك البحار 83 عن النوادر. وفي حاشية «م» في نسخة: الخفافيش، وكذلك النوادر والبحار 80.
5) عنه في مستدرك الوسائل 2 559 / 1، ونوادر الراوندي: 492/239، وعنه في البحار 80: 110 / 13 و 83: 9/260.
6) (قال) أثبتناه من نسخة «م». ولم يرد فيها: عن أبيه.
7) عنه في مستدرك الوسائل 4: 1/462، وانظر الوسائل 6: 368 الباب - 15 - أن من شكّ في السجود...
299 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ مَنْ شكّ في صلاته بعد انصرافه، فلاشك عليه» (1).)300 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ليس على من خَلْف الإمام سهو» (2).)### 39- باب صلاة الصبيان301 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان علي بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا المغرب والعشاء جميعاً، والظهر والعصر جميعاً، فيقال له (3): يُصلّون الصلاة في غير وقتها ؟!، فيقول: هو خير من أن يناموا عنها » (4).)302 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/422، وانظر الوسائل 8: 246 الباب – 27 - عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك.
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/418، وانظر الوسائل:8 239 الباب - 24 - عدم وج- - وجوب شيء بسهو الإمام...، وأورده الدارقطني في سننه 1: 377/ 1 صدر الحديث.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة م و ض» فيقال لهم وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن» والمصادر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/19، ونوادر الراوندي: 240/ 493، وأورد نحوه الكليني في الكافي 3: 2/409، وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه 1: 348، وأورد نحوه الطوسي في التهذيب 2: 380/ 1585.
ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مُرُوا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين» (1).)303 - أخبرنا (2محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها إذا كانوا أبناء تسع سنين، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين» (3).304 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: يجب الصلاة على الصبي إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والشهادة والحدود إذا احتلم» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 3/19:3.
2) هذا الحديث جاء في نسخة «م) بدل الحديث الذي تقدمه.
3) عنه الراوندي في النوادر: 274/ 55، وعن النوادر في مستدرك الوسائل 3: 18 / 2، و 14: 288/ 2، و 15: 160 / 3، وأورده ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي 1: 252/ 8، وعنه في مستدرك الوسائل 3: 19 / 4، و 14: 1/356، وأورده أحمد بن حنبل في المسند 2: 376 6650، ابن أبي شيبة في المصنف:3: 3501/201، أبو داود في السنن 1: 239/ 495، الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1: 442 / 734، البيهقي في السنن الكبرى 3: 5092/119.)ولم يكن هذا الحديث موجوداً في الطبعات القديمة للجعفريات ولا في النسخة التي اعتمدها المحدث النوري كي يذكره في مستدركه ولا في بقية النسخ، بل أثبتناه من نسخة نفيسة للجعفريات وهي «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 3/85، ونوادر الراوندي: 243/ 500، وعنه في البحار 88: 4/132.
### 40 - باب منع الصبيان المساجد وغير ذلكباب منع الصبيان المساجد وغير ذلك (1)305 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، ورفع أصواتكم، وبيعكم، وشراء كم، وسلاحكم، وأجمروها في كلّ سبعة أيام، وضعوا المطاهر على أبوابها (2)» (3).)306 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «التمنعن من (4)مساجدكم يهودكم و نصاراكم وصبيانكم، أو ليمسخنكم (5)الله قردةً أو خنازير ركعاً وسجداً (6)» (7).)
1) في الحجرية والمطبوع: باب منع الصبيان من المساجد وغير ذلك) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) في نسخة «م، ض»: وصفوا المطاهر.
3) عنه في مستدرك الوسائل 3: 380/ 1، ونوادر الراوندي: 240/ 495 وفيه:... ورفع أصواتكم إلا بذكر الله تعالى، وبيعكم وشراءكم...، وانظر الوسائل 5: 233 الباب – 27 - كراهة البيع والشراء في المسجد...
4) (من) لم ترد في نسخة «د».
5) في نسخة «ض»: وليمسخكم وفي «د»: أو ليمسخكم.
6) في المطبوع والحجرية ركعاً أو سجداً، وما في المتن من النسخ الخطية.
7) عنه في مستدرك الوسائل:3: 1378، ونوادر الراوندي: 241/ 496، وعنه في البحار 83: 2/349، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 149، وعنه في البحار 83: 381/ ضمن الحديث 50.
### 41 - باب الرياء307 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أبصر رجلاً قد دبرت (1)جبهته، فقال له النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): من يغالب عمل الله يغلبه، ومن يهجر الله عزّ وجلّ يشوّه به، ومن يخدع الله عزّ وجلّ يخدعه، فهلا تجافيت بجبهتك عن الأرض ولم تنشر (2)وجهك» (3.)308 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، الله عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «قلنا: يا رسول الله (4)، الرجل منا يصوم أو يُصلّي، فيأتيه الشيطان فيقول: إنّك مُرائي، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): فليقل أحدكم عند ذلك: أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم» (5).)309 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ أن علياً قال: «إذا سمع الرجل الرجل يقرأ السجدة وهو)
1) الدَّبَرَةُ: قرحة الدابَّة والبعير، والجمعُ دَبَرٌ وأَدْبار، والدَّبْرُ: قِطْعَةٌ تَغْلُظُ فِي البَحْر، كالجزيرة يعلوها الماء، وينضب عنها. المحكم والمحيط الأعظم 9: 314 و 316- دَبَرَ.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن: يبشر، وما في المتن أثبتناه من «م».)والنشر: الجرب لسان العرب 5: 207 - نشر.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1: 98/ 2 و 4: 3/483، نوادر الراوندي: 238/ 486.
4) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د، ن»: قال رسول الله، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» والمصادر.
5) عنه في نوادر الراوندي: 488/238، وعنه في البحار 72: 303/ 48.
يُصلّي، لم يسجد حتى يقضي صلاته، ثمّ يسجد» (1.)310 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت (2)» (3.)311 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: إذا اشتد الحر فأبردوا (4)في الصلاة، فإنّ شدّة الحرّ من فيح (5)جهنّم» (6).)312 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: ثلاثة إن أنتم خالفتم فيهنّ أئمتكم)
1) عنه في مستدرك الوسائل 2/319:4.
2) الكَيْمُخْت: وجدنا معناه في التهذيب 2: 368 ذيل ح 62، أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله عن الرجل يتقلد السيف ويصلّي فيه ؟ قال: «نعم» فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، فقال: «وما الكيمخت ؟ فقال: جلود دابّ منه ما يكون ذكياً، ومنه ما يكون ميتة، فقال: «ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه».)والكيمخت: فارسي، وهو الجلد المدبوغ لغت نامه دهخدا 38: 488 - کیمخت.
3) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/229.
4) «أَبْرِدوا بالظهر فالإبراد: إنسكار الوهج والحرّ، وهو من الإبراد: الدخول في البرد. وقيل: معناه: صلوها في أوّل وقتها، من برد النهار وهو أوّله النهاية لابن الأثير 1: 114 - برد.
5) في المطبوع والحجرية ونسخة «د وض»: (قيح) وما في المتن أثبتناه من «م، ن».
6) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/149، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 140، ونقله ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي 1: 161 / 152، وانظر الوسائل 4: 247، باب – 42 - تأكد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها.
هلكتم جُمعتكم، وجهاد عدوّكم، ومناسككم» (1.)313 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: كان الحسن والحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) يصليان خلف مروان ابن الحكم، فقالوا:الأجانب ما كان أبوك يصلّي إذا رجع إلى البيت؟ فأقول: لا و الله ما كان يزيد (2)على صلاة الأئمة» (3).)314 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ (4): (إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يؤم الناس في مسجد الكوفة فقرأ ابن الكوّا خلفه (5): ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الخَاسِرِينَ) (6)، فلما قرأ، سكت على (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فلما أتم ابن الكوا الآية وسكت، قرأ علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ثم عاد ابن الكوا، وسكت على (عَلَيهِ السَّلَامُ) ثلاث مرات، ثم قرأ علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الثالثة: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) (7)» (8).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 8/7.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض وم» وحاشية «د»: ما كانوا يزيدون، وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن».
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 456 / 2، ونوادر الراوندي: 245/163 نحوه، وعنه في البحار 44: 123 / 15 و 88: 55/92، وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه 2: 378.
4) (عن أبيه) لم يرد في نسخة «د».
5) في الحجرية و«ض، د، ن»: (مثا) ولم ترد في المطبوع، وما في المتن أثبتناه من «م».
6) سورة الزمر:39: 65.
7) سورة الروم 30: 60.
8) عنه في مستدرك الوسائل 4: 3/276.
315 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الإحتباء (1)في المساجد حيطان العرب، والإتكاء في المساجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده (2)، وصومعته بيته» (3).)### 42 - باب صلاة الوداع316 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما استخلف رجل على أهله خليفة إذا أراد سفراً (4)أفضل من صلاة ركعتين يركعها (5)، ثم يقول: اللهمَّ إنِّي أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وخاتمة عملي، إلا أعطاه الله عزّوجلّ ما سأل» (6).)
1) الإحتباء بالثوب: الإشتمال به. المحكم والمحيط الأعظم 4: 26 - حبو.
2) في المطبوع: (والمؤمن مسجده) وفي النسخ الخطية: (والمؤمن مجلسه) وما أثبتناه تلفيق بينهم، وهو الموافق للمستدرك والنوادر.
3) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/383، ونوادر الراوندي: 164 / 248، وأورد ذيل الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 148، الطوسي في التهذيب 3: 249/ 684، وأورده السمعاني في أدب الإملاء والإستملاء 1: 111/253. الكليني في الكافي 2: 485/ ملفق من حديث 1 و 2. الطبرسي في مشكاة الأنوار: 358/ 8.
4) قوله: (إذا أراد سفراً) أثبتناه من «م».
5) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن»: زيادة: (إذا أراد سفراً).
6) عنه في مستدرك الوسائل 6: 1/312، ونوادر الراوندي: 165 / 251، وأورد مثله الكليني في الكافي 4: 1/283. وكذا الطوسي في التهذيب 5: 49 / 152، والبرقي في المحاسن 2: 1231/7، والصدوق في الفقيه 2: 789/177، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 345.
317 - وبإسناده: «إنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ كان إذا صلّى بالناس، خرق الصفوف خرقاً» (1).)318 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: (إن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يخرج إلى صلاة الصبح وفي يده درّة، فيوقظ الناس بها، فضربه ابن ملجم لعنه الله، فقال علي: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره (2)، فإن عشت فأنا ولي دمي أغفر إن شئت، وإن شئت استقدت (3)» (4).)319 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ: « إن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) لسعته عقرب وهو الله)
1) عنه في مستدرك الوسائل 6: 494 / 2، وأورد مثله القاضي المغربي في دعائم الإسلام.1: 169.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د، ن»: إزاره، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» والمصادر.
3) في المطبوع و «د، ض»: استنفذت وما في المتن أثبتناه من نسخة م، ن» والحجرية والمصادر، وهو الصحيح. استقدت من القَوَد وهو: القصاص. الصحاح للجوهري 2: 528 - قود.
4) عنه في مستدرك الوسائل 6: 440 / 1، و 11: 4/79، ونوادر الراوندي: 252/166، وأورد مثله الحميري في قرب الإسناد: 143 / 515 عنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه. وكذا القاضي النعمان في شرح الأخبار:2: 431 / 784، ومثله الفتال النيشابوري في روضة الواعظين: 137، وابن شهر آشوب في المناقب 3: 358، وأورده البيهقي في سننه 8: 16059/100، و 16759/317 نحوه بسند آخر. وابن عساكر في تاريخ دمشق 42: 557.
قائم يُصلِّي، فقال: لعن الله العقرب، لو تركت أحداً لتركت هذا المصلّي - يعني نفسه – ثم دعا بماء فقرأ عليه بفاتحة الكتاب والمعوذتين، ثمّ جرع منه جرعات، ثم دعا بملح فألقاه في الماء، فجعل (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ يدلك الموضع حتّى سكن عنه (1)» (2).)
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ## كتاب الزكاة### اشارةكتاب الزكاة (1)320 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا أراد الله بعبد خيراً، بعث الله إليه ملكاً من خُزّان الجنّة، فيمسح صدره، فتسخی (2)نفسه بالزكاة» (3).) 321 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما هلك مال في برِّ ولا بحر إلا بمنع الزكاة، حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وردّوا أبواب البلاء بالدعاء» (4).
1) البسملة أثبتناه من النسخ الخطية. وفي «د» البسملة بعد اسم الكتاب باضافة: وبه نستعين.
2) في نسخة «م»: فيُسخّي.
3) عنه في مستدرك الوسائل 7: 12 / 1، ونوادر الراوندي: 217/151، وأورده الصدوق في ثواب الأعمال: 2/69. وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 240، والديلمي في الفردوس 1: 243/ 939 عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ).
4) عنه في مستدرك الوسائل 7 1/7 وفي 2: 99 / 5 و 5: 179 / 3 ذيل الحديث، ونوادر الراوندي: 165 / 249، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 240، والمفيد في الاختصاص: 335 بتقديم وتأخير، وأورد بعضه الكليني في الكافي 5/61:4 والصدوق في ثواب الأعمال: 8/281.
322 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما أكرم الله عزّ وجلّ رجلاً إلا زاد الله عليه البلاء، ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت في ماله، ولا سرق سارق إلا حُسِبَ (1)من رزقه» (2).)### 1- باب زكاة مال اليتيم323 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (3، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: مال اليتيم يكون عند الوصي، لا يحركه حتى يشبّ (4)، وليس عليه زكاة حتى يبلغ» (5).)
1) في المطبوع حبس، وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل: 8/21، ونوادر الراوندي: 165 / 250، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 241، وأورد قطعة منه الكليني في الكافي 504:3/ 6، وكذا الصدوق في الفقيه 2: 17/7.
3) (عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه) أثبتناه من نسخة «م».
4) في المطبوع: يبلغ، وما في المتن من نسخة (م)، د) وفي الحجرية (و د بياض، وكذلك المورد الثاني من المستدرك.
5) عنه في مستدرك الوسائل:7 1/49 و 140 / 1، ونوادر الراوندي: 253/166.
324 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «ليس على مال اليتيم زكاة» (1).)### 2 - باب فضل زكاة الفطر325 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «مَنْ أدّى زكاة الفطر (2)، تمتم الله تعالى له ما نقص من زكاة ماله (3)» (4).)### 3- باب وجوب ضمان الزكاة326 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)كان يقول: «الزكاة مضمونة حتى توضع مواضعها»(5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 7: 49 / 2 و 140 / 2، وأورده الطوسي في التهذيب 4: 26/ 62، وأورد الكليني في الكافي 3: 541/ صدر الحديث،4، والصدوق في الفقيه:2: 9/ ضمن الحديث 2، وانظر الوسائل 9: 83 الباب - 1 و 2 - من أبواب من تجب عليه الزكاة ومَنْ لا تجب.
2) في المطبوع والحجرية: (الفطرة) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية. وهو الموافق للمستدرك.
3) في نسخة «ض، د»: ما نقص من ذلك من زكاة ماله.
4) عنه في مستدرك الوسائل 7 3/137، ونوادر الراوندي: 218/151، وأورده الصدوق في الفقيه 2: 514/119.
5) عنه في مستدرك الوسائل 7: 105/ 1، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 251.
### 4 - باب الزكاة المفروضةباب الزكاة المفروضة (1)327 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «مَن كان له مال وعليه مال، فليحسب ما له وما عليه، فإن كان ماله (2)فضل على مائتي درهم فليعطِ خمسة دراهم، وإن لم يكن له فضل على مائتي درهم فليس عليه شيء» (3).)### 5 - باب من يستوجب أخذ الزكاة328 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال (4): «يعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص للفقراء أهل العفّة نصيب، وليبدأ بهم (5)، ونصيب للسؤال، ونصيب في الرقاب، ونصيب في الغارمين ونصيب في بني السبيل، وهو الضعيف المنقطع به » (6).)
1) في الحجرية: (باب) في احتساب ماله وعليه في أعشار النصاب).
2) في نسخة «ض»: له.
3) عنه في مستدرك الوسائل: 154، ونوادر الراوندي: 166 / صدر الحديث 254، ونقله عن الجعفريات الشهيد الأوّل في البيان: 192.
4) (قال) أثبتناه من نسخة «م».
5) في المطبوع والحجرية ولنسوانهم، وفي نسخة «ض»: ولسوائهم، وفي «د، ن»: ونسوانهم، بدل من: (وليبدأ بهم). وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
6) عنه في مستدرك الوسائل 7: 2/116.
### 6 - باب صدقة الخيل والبقرباب صدقة الخيل والبقر (1)329 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة، وعن البقر العوامل، وعن الإبل الواضح، وعن المملوكين، وعن الياقوت، وعن الجواهر، وعن متاع البيوت، وعن الخضر» (2).)### 7- باب صدقة ما يُباع من الثمار330 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن رجل باع ثمرة بمال، قال: «ليس (3)فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول» (4).)331 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ليس في الثمر (5)زكاة إلا مرة واحدة» (6).)
1) في الحجرية: (باب ما عفى الله عنه من الصدقة).
2) عنه في مستدرك الوسائل 7: 2/63 و 1/40 و 42 / 1، ونوادر الراوندي: 166/ ضمن الحديث 254 وفيه: وعن الدور وعن الخضر.
3) (ليس) أثبتناه من نسخة «م، ن».
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 2/80 و 2/91.
5) في نسخة «د، ن»: الثمرة.
6) عنه في مستدرك الوسائل 7: 191، وأورد نحوه الكليني في الكافي 3: 1/515.
### 8- باب زكاة الخمرباب زكاة الخمر (1)332 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «ليس على الخمر صدقة، ولابأس بشرب العصير إذا كان حلواً، ويحلّ شربه» (2).)### 9- باب ما قسم في الجاهلية333 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: «أيا مال قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وأيما مال أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام» (3).)### 10-باب صلة الرحم334 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)
قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر » (1).)335 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال لسراقة بن مالك بن جعشم (2): يا سراقة بن مالك، ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال: أفضل الصدقة أُختك وابنتك مردودة عليك، ليس لها كاسب غيرك» (3).)336 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «قيل يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: على ذي الرحم الكاشح (4)» (5).)337 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
1) عنه في مستدرك الوسائل:7: 194/ 3 و 181 ضمن الحديث 2، ونوادر الراوندي: 1/82، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2 331 ضمن الحديث 1251، وأورده القضاعي في مسند الشهاب 1: 94 ضمن الحديث 102.
2) في المطبوع و الحجرية ود، ض، (ن): (خثعم) وما في المتن من «م» وهو الصحيح. انظر تهذيب التهذيب:3 854396، الاستيعاب:2 916/581، اسد الغابة 2: 179/ 1955.
3) عنه في مستدرك الوسائل: 194 / 2، ونوادر الراوندي: 2/83.
4) الكاشح: العَدُوُّ الذي يُضمِر عَداوَته ويَطوي عليها كَشْحَه: أي باطنه. والكشح: الخضر، أو الذي يَطوي عنك كَشْحَهُ ويألفُك. النهاية لابن الأثير 4: 152 - كشح.
5) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1/193، ونوادر الراوندي: 3/83، وأورده الكليني في الكافي 4: 10/ 2. والطوسي في التهذيب 4: 301/106، وأورده الصدوق في ثواب الأعمال: 171/ 18، ومن لا يحضره الفقيه:7 38/ 165.
محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أبصر رجلاً له ولدين، فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): فهلا واسيت بينهما؟» (1).)338 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): الأسير المخضرتا عيناه (2)» (3).)339 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما نقص مال من صدقة، فاعطوا ولا تجنبوا (4)» (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 15: 172 / 1، ونوادر الراوندي: 43/96، وأورده الصدوق في الفقيه 3: 311/ 1507، وعن النوادر في البحار 74: 84/ ضمن الحديث 94 و 104: 61/97.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، (ن): (الأسير المحتقر بإغنائه) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» وهو الموافق للمصادر.
3) عنه في مستدرك الوسائل 7: 260/ 1، ونوادر الراوندي: 503/244، وأورده القمي في الغايات: 195 (ضمن جامع الأحاديث) وفيه: أفضل الصدقة على الأسير المخضرتي عيناه من الجوع، وعن النوادر في البحار 96: 181/ ضمن الحديث 27.
4) في نسخة «م»: (فامضوا ولا تخبّئوا) وفي ض»: (فامضوا وما بعدها غير منقطة، وفي «د، ن»: (ولا تبخلوا).
5) عنه في مستدرك الوسائل:7 1/153، ونوادر الراوندي: 584، وأورد صدر الحديث الصدوق في الفقيه 4: 273.
340 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كانوا يرون أن الصدقة يدفع بها عن الرجل المظلوم» (1).)341 - وبإسناده، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: «أفضل الصدقة على مملوك عند مليك سوء» (2).)342 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «يدفع بالصدقة الداء والدبيلة (3)والغرق والحرق والهدم والجنون، فعدّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إلى سبعين باباً من الشر» (4).)343 - وفي حديثه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: «إن امرأة من بني إسرائيل أخذ ولدها الذئب، فاتبعته ومعها رغيف تأكل منه، فلقيها سائل، فناولته الرغيف، فألقى الذئب ولدها، فسمعت قائلاً يقول، وهي لا تراه: خذي اللقمة بلقمة» (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل:7: 174 / 5، وأورده الكليني في الكافي 4: 4/5.
2) عنه في مستدرك الوسائل 7 2/261، ونوادر الراوندي: 275/ 540، وأورده الطبراني في المعجم الأوسط 7 231 / 7358، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 7: 129، وابن خزيمة في صحيحه 2450/101:4.
3) في «ض، د، ن»: (الدملة). والدُّبَيْلة: هي خُرّاج ودُمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً، وهي تصغير دبلة. النهاية لابن الأثير 2: 94 - دبل.
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 2/153، ونوادر الراوندي: 214 / 423، وأورده الكليني في الكافي 4: 2/5. وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 242، والصدوق في الفقيه 2: 161/38.
5) عنه في مستدرك الوسائل 7: 153/ ضمن الحديث 2، وأورد مثله القطب الراوندي في الدعوات: 506/182، ومثله الصدوق في ثواب الأعمال: 168 / 6، والعلامة الحلي في الرسالة السعدية: 135، والمتقي الهندي في كنز العمال 6: 354 / 16031، وفي بعض المصادر: لقمة بلقمة.
344 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، ع- حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الصدقة في السر تطفئ غضب الربّ عزّ وجلّ» (1).)345 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الصدقة تدفع (2)ميتة السوء » (3).)346 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال)
1) عنه في مستدرك الوسائل 7: 181/ 1 و 2، ونوادر الراوندي: 6/85، وأورده الكليني في الكافي 4: 1/7، وأورده الصدوق في معاني الأخبار: 264/ ضمن الحديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 2: 161/38، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 241 و 330:2/ صدر حديث 1247 و 331 صدر الحديث 1249، وانظر الوسائل 9: 395 الباب - 13 - استحباب الصدقة المندوبة في السر واختيارها على الصدقة العلانية.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د، ن» زيادة: عن.
3) عنه في مستدرك الوسائل 7 3/253 و 283 ضمن الحديث 7، ونوادر الراوندي: 7/85، وأورده الكليني في الكافي 4: 5/ ذيل الحديث 3، الصدوق في ثواب الأعمال: 8/169، و171/صدر الحديث 17. القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 331/ ضمن الحديث 1249.
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: «صنيع المعروف يدفع ميتة السوء» (1).)347 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ المسألة كسب الرجل بوجهه، فأبقى الرجل على وجهه أو ترك (2)» (3).)348 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كانت أرض بين أبي ورجل، فأراد قسمتها، وكان الرجل صاحب نجوم، فنظر الساعة التي فيها السعود، فخرج فنظر فيها، ونظر إلى الساعة التي فيها النحوس، فبعث إلى أبي، فلما اقتسمنا (4)الأرض، خرج خير السهامين لأبي، فجاء صاحب النجوم فتعجب، فقال له أبي مالك؟ فأخبره الخبر. فقال له أبي: أدلُّك على خير مما صنعت، إذا أصبحت فتصدق بصدقة، يذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت فتصدق بصدقة، يذهب عنك نحس تلك الليلة» (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 12: 240/ 7 و 15: 234 ضمن الحديث 1، ونوادر الراوندي: 94/ صدر الحديث 38، وأورد مثله الكليني في الكافي 4: 1/28. الصدوق في الأمالي: 326/ ضمن الحديث 383 عن الباقر، والطوسي في الأمالي: 603/ صدر الحديث 1249.
2) في نسخة «م»: (أو تركه) ومن قوله: (فأبقى الرجل إلى آخر الحديث، العبارة في «د، ض، ن» جداً سقيمة.
3) عنه في مستدرك الوسائل 7: 3/261، ونوادر الراوندي: 11/86 وفيه:... فأبقى رجل....
4) في نسخة «د، ن»: (اقتسمت).
5) عنه في مستدرك الوسائل:7 178/ 1، ونوادر الراوندي: 466/228.
### 11 - باب الترغيب في الصدقة349 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «استنزلوا الرزق بالصدقة» (1).350 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): (إذا طرقكم سائل – ذكر بالله (2)– بالليل فلا تردّوه» (3).)351 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «السائل رسول ربّ العالمين ليبتلي به، فمَنْ أعطاه فقد أعطى الله،)
1) عنه في مستدرك الوسائل 7: 3/153، ونوادر الراوندي: 12/86، وأورده الحميري في قرب الإسناد: 118 / 414.)وأورده الصدوق في الفقيه 4: 273، والخصال: 621، والكليني في الكافي 4: 10/ 4، وأورده الصدوق في التوحيد: 68/ ذيل الحديث 24.
2) في نسخة «ض»: سائل ذَكَرُ وفي «د، ن»: سائل بالله.
3) عنه في مستدرك الوسائل 7 189 / 1، ونوادر الراوندي: 502/244 وفيه: إذا طرقكم سائل ذكر الله فلا تردّوه، وأورده الكليني في الكافي 4: 2/8. وفيه بليل، وكذا الصدوق في الفقيه 2: 163/38، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 243 وفيه: ولا تردوا سائلاً ذكراً أو أُنثى بليل.
ومَن ردّه فقد ردَّ الله تعالى» (1.)352 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا تردّوا السائل ولو بظلف محترق» (2).)353 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لولا أن المساكين يكذبون، ما أفلح مَنْ ردّهم» (3).)354 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا تقطعوا على السائل مسألته، دعوه فليشكو به وليخبر بحاله» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1/199، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 243 و 2: 332/ 1255، وعنه في البحار 96: 25/ ضمن الحديث 56.
2) عنه في مستدرك الوسائل 7: 199/ 2، ونوادر الراوندي: 16/87، وأورده الكليني في الكافي 4: 15 / 6، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 332 / 1256 وفيه: ردّوا السائل ولو بظلف محرق.
3) عنه في مستدرك الوسائل 7: 3/199، ونوادر الراوندي: 8/85، وأورده الكليني في الكافي 4: 15 ذيل الحديث 1، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 332:2 صدر الحديث 1257، والصدوق في الفقيه 2: 39 ذيل الحديث 172، والطوسي في التهذيب 4: 110 / ذيل الحديث 320.
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 199 / 4، ونوادر الراوندي: 13/87، وعنه في البحار 96: 4/171.
355 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «انظروا إلى السائل، فإن رقت قلوبكم له فهو صادق» (1).)356 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا أتاه السائل قال: لا علة لا علّة (2). قال: فجاءه سائل يوماً وخوان بين يديه، وعائشة جالسة، فقالت: بورك فيه، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): لا علة لا علة (3)» (4).)357 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «كلكم يكلم ربّه عزّ وجلّ يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فلا يجد إلا ما قدّم، وينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدم، ثمّ ينظر عن يساره فإذا هو بالنار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد أحدكم فبكلمة لينة» (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 7 3/198، ونوادر الراوندي: 9/86، وعنه في البحار 96: 171/ ضمن الحديث 4.
2) في نسخة (د) ن»: لا عليه لا عليه.
3) في نسخة «د، ن»: لا عليه لا عليه.
4) لم نعثر له على مصدر.
5) عنه في مستدرك الوسائل 7: 5/154، ونوادر الراوندي: 86 / 10، وأورد نحوه الكليني في الكافي 4: 4 / 11، وأورده أحمد بن حنبل في مسنده 5: 314/ 17782.
358 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) لأبي ذر: «تكف أذاك عن الناس، فإنّه صدقة تصدق به عن نفسك» (1).)359 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «اللسائل في قوله كأجر المصدّق عليه» (2).)### 12- باب النهي عن الأيمانباب النهي عن الأيمان (3)360 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ مرَّ بالسوق فنادى بأعلى صوته: «إنّ أسواقكم هذه يحضرها أيمان، فشوبوا أيمانكم بالصدقة، فإنّ الله تعالى لا يقدّس مَن حلف باسمه كاذباً» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 7: 248/ ذيل الحديث 1، ونوادر الراوندي: 14/87، وعنه في البحار 75: 54/ صدر الحديث 19، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 302/ ذيل الحديث 1133 وفيه: فَكُفَّ أذاك عن الناس، فإنّها صدقة تتصدق بها على نفسك، وأورده أحمد بن حنبل في مسنده 6: 183/ ذيل الحديث 20824.
2) عنه في مستدرك الوسائل 7 261 / 4، ونوادر الراوندي 15/87 وفيه: أجر السائل في حق له، كأجر المتصدق عليه، وعنه في البحار 96: 157/ ذيل الحديث 33، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 333/ 1258.
3) في الحجرية: (باب النهي عن الأيمان والأمر بشوبها بالصدقة).
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 261/ 5 و 13: 269/ 1، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 293/94 1913، و 539 / 1913، وانظر التهذيب للطوسى 7: 6 فقد أورد قطعة منه ضمن الحديث 16.
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ (1)## كتاب الصيام### اشارة361 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «شعبان شهري، ورمضان شهر الله، وهو ربيع الفقراء، وإنّما جعل الله هذا الأضحى ليشبع فيه مساكينكم من اللحم، فأطعموهم» (2).)### 1-باب فضل الصيامباب فضل الصيام (3)362 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال)
1) البسملة أثبتناها من النسخ الخطية والحجرية، وفي «د» قدّم اسم الكتاب على البسملة باضافة: وبه نستعين.
2) عنه في مستدرك الوسائل 7: 5/547، صدور الحديث، وذيل الحديث في 10: 2/110، ونوادر الراوندي: 134 / 174، وأورده الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة: 37/58، ثواب الأعمال: 5/84.
3) (باب فضل الصيام) لم يرد في «د، ن».
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: وكل الله تعالى ملائكة بالدُّعاء للصائمين » (1).)363 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): نوم الصائم عبادة، ونَفَسه تسبيح (2).)364 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «قيل: يا رسول الله، ما الذي يباعد الشيطان منا؟ قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): الصوم (3)يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، والحبّ في الله عزّ وجلّ والمواظبة على العمل تقطع دابره، والإستغفار يقطع وتينه» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1/497، ونوادر الراوندي: 17/88، وأورده البرقي في المحاسن: 72 صدر الحديث 149، والكليني في الكافي 64:4 صدر الحديث 11 بسند آخر، والصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة: 121 صدر الحديث 123، والفقيه 2: 45/ صدر الحديث 202، والطوسي في التهذيب:4: 190/ ضمن الحديث 539.
2) عنه في مستدرك الوسائل 7: 497 / 2 و 498 / ذيل الحديث 6، ونوادر الراوندي: 19/89، وأورده البرقي في المحاسن: 148/72، والحميري في قرب الإسناد: 324/95، والكليني في الكافي 4: 12/64، والصدوق في ثواب الأعمال: 2/75، والطوسي في التهذيب 4: 190 / 540، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 270.
3) في نسخة «د، ن» زيادة: الله.
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 3/497، ونوادر الراوندي: 135 / 175، وأورد مثله الكليني في الكافي 4: 62 قطعة من حديث 2، وكذا الصدوق في الفقيه:2: 1774/75، والأمالي: 117/ 102، وفضائل الأشهر الثلاثة: 71/92، والطوسي في التهذيب 542/191:4، وفي الجميع... والمؤازرة على العمل الصالح تقطع دابره..
### 2- باب النهي أن يُقال: رمضانباب النهي (1أن يُقال: رمضان)365 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه كان يقول: «لا تقولوا رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله (2)فليتصدق وليصم كفّارة لقوله، ولكن قولوا كما قال الله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ » (3)» (4).)### 3- باب تعظیم شهر رمضان366 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي برجل مفطر في شهر رمضان نهاراً من غير علّة، فضربه تسعة وثلاثين سوطاً حق شهر رمضان، حيث أفطر فيه» (5).)
1) في المطبوع والحجرية زيادة: (عن).
2) في المطبوع والحجرية: (قال) وما في المتن من النسخ الخطية.
3) سورة البقرة 2: 185.
4) عنه في مستدرك الوسائل:7 1/438، ونوادر الراوندي: 407/208، وإقبال الأعمال: 249، وأورد صدر الحديث الكليني في الكافي 4: 1/69، وكذا الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة: 73/93، وانظر الوسائل 10: 319 الباب - 19 - كراهة قول رمضان....
5) عنه في مستدرك الوسائل 7: 401 / 1 و 18: 195 / 1، ونوادر الراوندي: 308/180، وعنه في البحار 96: 11/282، وانظر دعائم الإسلام 2: 1644/464.
367 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّه أتي برجل شرب خمراً في شهر رمضان، فضربه الحد، وضربه تسعة وثلاثين سوطاً لحق شهر رمضان» (1).)### 4 - باب الاعتكاف في شهر رمضان368 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «اعتکاف شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين» (2).)### 5 - باب المعتكف يطأ369 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «المعتكف إذا وطأ أهله وهو معتكف فعليه كفّارة الظهار » (3).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 7: 401 / 2، ونوادر الراوندي: 309/180، وانظر الكافي 7: 216/ 15، والفقيه 4: 130/40، وتهذيب الأحكام 10: 362/94.
2) عنه في مستدرك الوسائل 7 1/559، ونوادر الراوندي: 408/208، وأورده الصدوق في الفقيه 2: 531/122 عن السكوني بإسناده عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ).
3) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1/564.
### 6 - باب الفضل في صيام الأيام البيضباب الفضل في صيام الأيام البيض (1)370 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون أيام البيض» (2).)### 7- باب الفضل في صيام ست بعد شهر رمضان371 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: كان جده (3)يصوم ستة أيام بعد شهر رمضان ويقول: بلغني أنه من صامها فقد صام تمام السنة » (4).)372 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من صام ثلاثة أيام من الشهر، فقيل له: أصائم أنت الشهر كلّه؟)
1) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، (ن): باب الفضل في أيّام البيض) وما في المتن من نسخة «م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 7 515 / 1، ونوادر الراوندي: 176/135، وأورد نحوه الحميري في قرب الإسناد: 75 ملفق من الحديث 243، وكذا الصدوق في معاني الأخبار: 1/203، والمفيد في المقنعة: 376 وفيه: الذين يصومون ثلاثة أيام في كل شهر.
3) في المطبوع والحجرية و «د، ض، (ن): (أخاه) وما في المتن من «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 4/508.
فقال: نعم، فقد صدق. وقرأ: مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَانيا (1)» (2).)### 8- باب الفضل في حلم الصائم373 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما من عبد يصبح صائماً فيشتم، فيقول: سلام عليكم إني صائم، إلا قال الله تعالى: استجار عبدي من عبدي بالصيام فأدخلوه جنّتي (3).)### 9- باب دعاء الصائم374 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا أفطر قال: اللّهُمَّ لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبله منا، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وبقي الأجر إن شاء الله» (4).)
1) سورة الأنعام 6: 160.
2) عنه في مستدرك الوسائل 7: 512، ونوادر الراوندي: 286/174، وأورده العياشي في تفسيره 1: 132/385، الطوسي في التهذيب 4: 914/302، باختلاف عن أبي الحسن، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 283.
3) عنه في مستدرك الوسائل: 1370، ونوادر الراوندي: 135/ 177، وأورده باختلاف يسير الصدوق في ثواب الأعمال: 1/76، والأمالي: 933/682 بسند آخر، والفقيه 2: 1860/109 والكليني في الكافي 4: 5/88.
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1/358، ونوادر الراوندي: 175 / 287 وفيه:... صمنا.. أفطرنا، وكذا أورده الكليني في الكافي 4: 1/95، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 280:1، والصدوق في الفقيه 2: 273/66، والطوسي في التهذيب 4: 576/199.
### 10- باب الدعاء لمن أكل طعامهباب الدعاء لمن أكل طعامه (1)375 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الأخيار» (2).)### 11- باب الرخصة في الإفطارباب الرخصة في الإفطار (3)376 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أفضل ما على الرجل إذا تكلّف له أخوه المسلم طعاماً، فدعاه وهو صائم، فأمره أن يفطر، ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة، أو قضاءً، أو نذراً، سماه، وما لم يمل النهار » (4).)
1) في الحجرية: (باب الدعاء لمن أفطرت عنده).
2) عنه في مستدرك الوسائل:7 355/ 5 و 16: 2/278، ونوادر الراوندي: 175/ 288، وأورد 278/ مثله الكليني في الكافي 6: 294 / 10، والطوسي في التهذيب 9: 430/99.
3) في الحجرية: (باب الرخصة في إفطار صوم التطوع).
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 2/318، ونوادر الراوندي: 176/ 289، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 285.
377- أخبرنا (1محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «فِطْرُك لأخيك المسلم، وإدخالك السرور عليه، أعظم أجراً من صيامك» (2).)### 12- باب صيام المسافرباب صيام المسافر (3)378 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: «من خرج من منزله مسافراً في شهر رمضان قبل انشقاق الفجر، فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار، وإذا هو خرج بعد انشقاق الفجر فعليه صيامه ولا يفطر » (4).)379 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، في مسافر يقدم بلده وقد كان مفطراً أوّل النهار فيدخل عند الظهر، قال: «يكفّ عن الطعام أحبّ إلي» (5).)
1) هذا الحديث وعنوان الباب الذي يليه لم يرد في ض».
2) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1/362، ونوادر الراوندي: 176 / 290، وأورده البرقي في المحاسن: 151/412 عن أبي عبد الله، وح 156، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وأورده الشجري في الأمالي 1: 1311/370.
3) في الحجرية: (باب المسافر يخرج من بلده أو يقدمه في شهر رمضان).
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 3/379.
5) عنه في مستدرك الوسائل 7 1381، ونوادر الراوندي: 11/1/ صدر الحديث 310.
### 13- باب المرأة الحائض تطهرباب المرأة الحائض تطهر (1)380 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهاراً، قال: تكفّ عن الطعام أحبّ إليّ، وإن هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر فليكفّ عن مجامعتها، فهو أحبّ إليّ، إذا جاء في شهر رمضان» (2).)### 14 - باب قضاء الصيامباب قضاء الصيام (3)381 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قضى شهر رمضان متفرّقاً، وكان إذا غزا في شهر رمضان أفطر » (4).)382 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يرى بقضاء شهر رمضان منقطعاً بأساً، وقال: إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قضى شهر رمضان متفرّقاً، وكان إذا غزا في شهر)
1) في المطبوع: (باب المرأة الحائض) وفي الحجرية: باب الحائض تطهر في نهار شهر رمضان)، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل:2: 235، ونحوه في نوادر الراوندي: 310/181.
3) في نسخة «م»: باب فضل الصيام وفي حاشيتها: باب قضاء الصيام.
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 2/451، صدر الحديث، ونحوه في نوادر الراوندي: 181/ 311.
رمضان أفطر» (1.)383 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: إنّ رجلاً من الأنصار أتى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فصلى معه صلاة العصر، ثمّ قام فقال: يا رسول الله، إنّي كنت اليوم في ضيعة لي، وإنّي لم أُطعم شيئاً، أفأصوم؟ قال: نعم، قال: إنّ عليَّ يوماً من شهر رمضان فأجعله مكانه؟ قال: نعم» (2).)### 15 - باب خيار الصائمباب خيار الصائم (3)384 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن عليَّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: «إذا لم يفرض الرجل على نفسه الصيام، ثم ذكر الصيام قبل أن يأكل أو يشرب، فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر » (4).)### 16 - باب النهي عن الوصال385 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ)كان يقول: «لا وصال في الصيام، ولا صمت بعد الصيام» (1).)### 17- باب النهي عن الحجامة للصائم386 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، عن على (عَلَيهِ السَّلَامُ): « إنه كان يكره للصائم أن يحتجم؛ مخافة أن يعطش فيفطر » (2).)387 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ثلاثة لا يعرّض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم: الحجامة والحمام والمرأة الحسناء» (3).)### 18- باب المرأة الحامل تعطش وهي صائمة388 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن
1) عنه في مستدرك الوسائل7: 1/551، صدر الحديث، وذيل الحديث في: 1/552، ونوادر الراوندي: 181 / 313، وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه 3: 83 صدر الحديث، وزيد في مسنده: 187، وفيه:... ولا صمت يوماً إلى الليل.
2) عنه في مستدرك الوسائل7: 2325 و 335 2، ونوادر الراوندي: 182/ 314.
3) عنه في مستدرك الوسائل 7 1335، ونوادر الراوندي: 229/ 467، وأورده الصدوق في عيون أخبار الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) 2: 39/ 115.
محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: (إنه كانت له أمّ ولد فأصابها عطاش وهي حامل، فسئل عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال: مروها تفطر وتطعم كل يوم مسكيناً» (1).)### 19- باب النصراني يسلم في شهر رمضانباب النصراني يسلم في شهر رمضان (2)389 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن رجلاً أسلم في النصف من شهر رمضان، فقال له (عَلَيهِ السَّلَامُ): «صم ما أدركت، ولا قضاء عليك» (3).### 20- باب الحالف على صوم الزمان390 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه قال فيمن نذر أن يصوم زماناً، قال: «الزمان خمسة أشهر » (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل7: 1387، وأورده الحميري في قرب الإسناد: 298/89.
2) في المطبوع والحجرية: (باب الكافر يسلم في شهر رمضان) وفي (ض): باب النصراني إذا أسلم في شهر رمضان) وما في المتن أثبتناه من «د، م، ن».
3) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1/448، وأورد نحوه الكليني في الكافي 4: 125 / 1، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وانظر الحديث 2 و 3، باب من أسلم في شهر رمضان، وكذا الصدوق في الفقيه 2: 80 الباب - 37 - الرجل يسلم ومضى بعض شهر رمضان، والطوسي في التهذيب 4: 245 باب - 60 - من أسلم في شهر رمضان، الحديث 1 و 2 و 3.)والاستبصار 2: 107 الباب - 56 - حكم من أسلم في شهر رمضان، الحدیث 1 و 2 و 3.
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 2/494، ونوادر الراوندي: 182/ 315، وأورده العياشي في تفسيره 224:2/ صدر الحديث 12، والكليني في الكافي 4: 142/ صدر الحديث 5، والصدوق في علل الشرائع: 387/ صدر الحديث 1، والطوسي في تهذيب الأحكام 4: 309/ صدر الحديث 933.
### 21- باب النهي عن صوم العيدين391 - أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سُئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الأضحى، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها، فالله ولي عقوبته ومغفرته، ولم تطلق عليه امرأته، قال: ينبغي للإمام أن يؤدبه بشيء من الضرب» (1).)### 22- باب الرجل يحلف أن يطأ في شهر رمضان392 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، في رجل حلف فقال: إمرأته طالق ثلاثاً (2)إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراً. قال: «ليسافر بها ثمّ يجامعها نهاراً» (3).)### 23- باب الصائم يزدرد ريقه393 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه قال: لا بأس أن يزدرد (1)الصائم ريقه» (2).)### 24 - باب المضمضة للصائم394 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «مَنْ تمضمض وهو صائم فذهب الماء في بطنه فلا قضاء عليه، إذا كان وضوءه واجباً، وإذا كان تطوّعاً عليه القضاء» (3).)### 25 - باب الصائم يمضغ الطعام395 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان يمضغ الطعام للحسن والحسين، يطعمهما وهو صائم» (4).)### 26 - باب فضل السحور396 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
1) الزرد: الابتلاع العين للفراهيدي 7: 356 - زرد.
2) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1338، وأورده الكليني في الكافي 4: 115/ 1. وفيه: (نخامته) بدل (ريقه). والطوسى في التهذيب 4: 323/ 995.
3) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1332، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 275.
4) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1342، ونوادر الراوندي: 209 / 410.
ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين» (1).)### 27- باب صيام يوم عاشوراء397 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «صوموا يوم عاشوراء التاسع والعاشر احتياطاً فإنّه كفّارة للسنة التي قبله، وإن لم يعلم به أحدكم حتى يأكل فليتم صومه» (2).)### 28- باب الإعتكاف398 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سُئل عن معتكفة حاضت، قال: «تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت، رجعت فقضت الأيام التي تركت في أيام حيضتها» (3).)399 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: كان أبي يقول: «إنّ المعتكف لا يبيع ولا يشتري ولا يجادل)
1) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1/355، ونوادر الراوندي: 291/176، وأورده الصدوق في الفقيه 2: 87/ صدر الحديث 389، وفي الهداية: 195 أورد صدر الحديث عن الإمام الصادق، والطوسي في الأمالي: 497/ صدر الحديث 1090 باختلاف يسير.
2) عنه في مستدرك الوسائل 7: 523/ 5.
3) عنه في مستدرك الوسائل 2: 1/36 و 7: 568 / 2، وأورده الكليني في الكافي 4: 2/179 باختلاف يسير، عن أبي عبد الله، وكذا الصدوق في الفقيه 2: 536/123.
ولا يماري ولا يغضب، ولا يتحوّل من مجلس اعتكافه» (1.)400 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (2(عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: كان أبي يقول: «ينبغي للمعتكف أن يستثني اعتكافه في مكانه ويقول: اللّهُمَّ إنِّي أريد الإعتكاف في شهري هذا فأعنّي عليه، فإن ابتليتني فيه بمرض أو خوف فأنا في حلّ من اعتكاف، فإن أصابه شيء من ذلك فهو في حلّ» (3).)
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ (1)## كتاب المناسك### 1 - باب التلبية401 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «خبرنا (2)رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: لما نادى إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالحج لبّى الخلق، فمن لبّى تلبية واحدة حجّ حجّة واحدة، ومن لبّى مرّتين حج حجتين، ومن زاد فبحساب ذلك» (3).)402 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): مَن لبّى سبعين مرّة في إحرامه، أشهد الله سبعين ألف ملك له)
1) البسملة أثبتناها من النسخ الخطية والحجرية. وفي «د، (ن) والحجرية اسم الكتاب قبل البسملة بإضافة: وبه نستعين.
2) في المطبوع و الحجرية ود، (ن) زيادة: (عن) وفي ض»: (على (عَلَيهِ السَّلَامُ)) وما في المتن من «م».
3) عنه في مستدرك الوسائل: 4/7، وأورده الديلمي في الفردوس 3: 5303/425 عن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ)وعنه في الدرّ المنثور للسيوطي 6: 33.
براءةً من النار وبراءة من النفاق» (1.)403- أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: إذا توجهت إلى مكة إن شاء الله تعالى، فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك، والتلبية: لبيك (2)اللّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك (3).)404 - قال جعفر بن محمّد سلام الله عليه و أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله: إنّ تلبية رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ كانت هكذا (4): «لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» (5).)### 2- باب متى تقطع التلبية405 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) (6)يقطع التلبية حين ترتفع الشمس يوم عرفة، وإذا أفاض من عرفات عاد التلبية، فلم يزل يُلبي)
حتى يرمي جمرة العقبة (1.)### 3- باب رمي الجمارباب رمي الجمار (2)406 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يرمي الجمار ماشياً وذاهباً وراجعاً» (3).)### 4 - باب في التلبيةباب في التلبية (4)407 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) رأى رجلاً وهو يقول: لبيك بحجة، قال: فأشار إليه: إن الله تعالى أعلم بسريرتك، نيّتك تكفيك فلا تلفظن بشيء (5).)### 5 - باب متى يحلّ الحاج408 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إذا رميت بجمرة العقبة، فقد حللت من كلّ شيء حُرِّمَ عليك، إلا النساء» (1).)409 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) لما أحرم قال لأزواجه حرم عليّ كلّ شيء منكن، إلا النظر والكلام، ما دمت في إحرامي) وكنّ قد حججن معه (2).)410 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن أزواج رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كن إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهنّ معهنّ عليهن الثيابين والسراويلات» (3).)411 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قيل: يا رسول الله، أي أهل عرفات أعظم جرماً؟ قال: الذي ينصرف من عرفات وهو يظنّ أنّه لم يُغفر له».)قال جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ: يعني الذي يقنط من رحمة الله عزّ وجلّ» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 10: 139 / 5، وأورده الحميري في قرب الإسناد: 370/108.
2) عنه في مستدرك الوسائل 9: 6/206.
3) عنه في مستدرك الوسائل 9: 1/174.
4) عنه في مستدرك الوسائل 10: 3/30، وأورده القمّي في كتاب الغايات: 207 (ضمن جامع الأحاديث) عن أبي عبد الله، باختلاف يسير، ولم يرد فيه ذيل الحديث، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 320، باختلاف يسير، ولم يرد فيه ذيل الحديث.
412 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مَنْ سرّه أن يُستجاب دعوته فليطيّب كسبه» (1).)### 6 - باب الترغيب في الحج413 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إن الله تعالى يقول: من أنسأت له في أجله، ووسعت عليه في رزقه، وصححت له جسمه، ولم يزرني في كل خمسة أعوام، فهو محروم» (2).)414 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من أراد الحج فشغله حاجة من أمر الدُّنيا، لم تقض له حاجة حتى يرى المحلّقين.)ومَن استعان بأخيه المسلم يمشي معه في حاجة فلم يفعل، أبلاه الله بمثله من المشي فيما لا يؤجر فيه» (3.)415 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): سافروا تصحوا، وصوموا تؤجروا، واغزوا تغنموا (1)، وحجّوا لن تفتقروا، وليسرع أحدكم إذا سافر الإياب (2)إلى أهله» (3).)416 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما أمعَرَ (4)حاج. أي: ما افتقر» (5).)417 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه (6، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات» (7).)418 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال)
1) في «د، ن»: (تقتنوا) وفي «م»: (تغنوا).
2) في «ض، د، ن»: (الإيابة).
3) عنه في مستدرك الوسائل 8: 2/7، 1/114 ولم يرد فيه ذيل الحديث، وأورد البرقي في المحاسن: 345 / 1 و 2، وكذا الصدوق في الفقيه 2: 2/173.
4) في المطبوع والمستدرك: ما أملق، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية والحجرية.
5) عنه في مستدرك الوسائل 8: 3/35، وأورده الطبراني في المعجم الأوسط 5: 5213/390، والهيثمي في مجمع الزوائد 3: 208.
6) في المطبوع والحجرية زيادة: (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه).
7) عنه في مستدرك الوسائل 10: 4/30، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 294.
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: «ثلاثة شبّه على أجورهم، فلا أدري أيهم أعظم أجراً: الأضحية والمنحة، والرجل يحجّ عن الرجل لم يحج قبل ذلك» (1).)419 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «آية قبول الحجّ، ترك ما كان عليه العبد مقيماً من الذنوب» (2).)420 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (3، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: سمعت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يقول: من علامة قبول الحجّ، إذا رجع الرجل عما كان عليه من المعاصي، هذا علامة قبول الحجّ، وإن رجع من الحج، ثم انهمك فيما كان من زنا أو خيانة أو معصية، فقد رُدّ عليه حجّه» (4).)421 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (5، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «سمعت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) وهو يقول – وهو يتبع قطار حاج – يقول: لا يرفع خفّاً إلا كتبت له حسنة، ولا يضع خفّاً إلا محيت عنه سيّئة، وإذا قضوا مناسكهم، قيل لهم بنيتم بنياناً فلا تنقضوه، كُفيتم ما مضى فاخشوا فيما تستقبلون» (6).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 8: 2/69 و 1/282.
2) عنه في مستدرك الوسائل 10: 1/165.
3) (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه) أثبتناه من نسخة «د، ن».
4) عنه في مستدرك الوسائل 10: 2/166.
5) (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه) لم يرد في المطبوع ونسخة «م، د، ن».
6) عنه في مستدرك الوسائل 134:8، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 294:1.
422 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «على الرجال أن يُحبّوا نساءهم».)قال جعفر بن محمد (عَلَيهِمَا السَّلَامُ: يعني إذا كانت النفقة من مالها، فطلبت من زوجها الصحبة لأداء الفريضة» (1).)423 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «كيف بكم إذا كان الحجّ فيكم متجراً؟ قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: قوم يأتون من بعدكم، يحجون عن الأموات والأحياء، فيستفضلون الفضلة فيأكلونها.)كيف أنتم إذا تهيأ أحدكم للجمعة عشيّة الخميس كما تهيا اليهود عشية الجمعة السبتهم ؟ ! » (2.)424 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: كان أبي (3)إذا لم يحجّ، أحَجَّ بعض أهله أو بعض مواليه، ويقول لنا: يا بني، إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات)
إلا وفيها من يدعو لكم، فإنّ الحاج ليشفع في ولده وأهله وجيرانه» (1.)### 7- باب الرجل يموت ولم يحج، وفضل الحج والعمرة425 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، في رجل يحضره الوفاة فيوصي أنّ عليه حَجّة الإسلام وإنه لم يحج، قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إن خلف ما يحجّ به عنه أخرج ذلك من رأس المال، وإن كانت حجّة نافلة أُخرجت من الثلث» (2).)426 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الحجّ جهاد كل ضعيف، وجهاد المرأة حسن التبعل» (3).)427 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ. قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الحج ثوابه الجنّة، والعمرة كفّارة كلّ ذنب» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 8: 3/50.
2) عنه في مستدرك الوسائل 8: 27 / 1 و 14: 23 / 1، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 337.
3) عنه في مستدرك الوسائل: 5/8، وأورده الصدوق في الخصال: 620، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والكليني في الكافي 4: 28/259 صدر الحديث، والقضاعي في مسند الشهاب 1: 82/ 55.
4) عنه في مستدرك الوسائل 8: 3/7 و 10: 175/ 3، وأورده الكليني في الكافي 4: 253/ 4، والصدوق في الفقيه 2: 220 2230.
428 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) - أو (1)سمعته يقول -: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنّهما ينفيان الخطايا، ويجلبان على العبد (2)الرزق» (3).)429 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) لأُمّ معقل – وكانت قد (4)فاتها الحج -: «اعتمري في شهر رمضان، فإنّ عمرة (5)فيه تعدل حجّة» (6).)430 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، أنّ
1) (أو) أثبتناه من نسخة «د، ن».
2) في المطبوع و الحجرية ونسخة «ض، د، ن» (العبد على) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م». وفي المستدرك: العبد إلى.
3) عنه في مستدرك الوسائل 8: 1/47، وأورده باختلاف الكليني في الكافي 4: 12/255، القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 295، وأحمد بن حنبل في مسنده 1: 43 / 168 و 3660/639.
4) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: وقد كانت قد فاتها، وفي «د»: قد فاتها الحج. وما في المتن أثبتناه من نسخة «م، ن».
5) في نسخة «د، ن»: العمرة.
6) عنه في مستدرك الوسائل 10: 1/177، وأورده الكليني في الكافي 4: 1/535 باختلاف، وأورده أحمد بن حنبل في مسنده 7: 26744/554.
عليا (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «أمرتم بالحج والعمرة، فلا عليكم بأيهما بدأتم» (1).)431 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قرن بين حجة وعمرة، وطاف لكل واحد منهما طوافاً واحداً، ثمّ قال: رأيت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يصنع هكذا» (2).)432 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، في رجل فرق بين الحج والعمرة وقال: «أفضل ذلك أن يسوق، فإ(عَلَيهِم السَّلَامُن اشترى بمكة أجزأ عنه» (3).)433 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أمر الناس بإقامة أربع إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ويتمّوا الحج والعمرة الله جميعاً (4).)### 8- باب جماع الإحرام وما يلبس المحرمباب جماع الإحرام وما يلبس المحرم (5)434 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد (6، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،)
1) عنه في مستدرك الوسائل 8: 2/100 و 10: 175 / 2، وأورده الصدوق في الفقيه 2: 3131/524.
2) لم أعثر له على مصدر.
3) عنه في مستدرك الوسائل 8: 1/100.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 14/74 و 8: 1/7.
5) في المطبوع والحجرية: (باب) أحكام الإحرام وما يلبسه المحرم) وفي «د»: (باب الجماع في الاحرام وما يلبس المحرم وما في المتن أثبتناه من نسخة «ض، م، ن».
6) (أخبرنا محمد) لم يرد في نسخة «م، د، ض».
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «الإحرام إذا أراده العبد، فليتق الله تعالى ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزّه عن كلّ شيء نهى الله تعالى عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره» (1).)435 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يستحب أن يغسل المحرم قبل أن يحرم، وإن شاء توضأ، ويقول: الغسل (2)أفضل من الوضوء، فليلبس ثياب إحرامه وما أراد أن يستعين به من الثياب، سوى ما على جلده من دثار، فليلبسه من البرد، فيحضره في مواضع إحرامه، ويستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه» (3).)436 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال:)«المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوّف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه – من الثياب – وليكفّر بما سمّى (4الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ)
صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك (1)» (2).)437 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن الأقرع والأصلع ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومَن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد؟.)قال له: فليكفر بما سمّى (3الله تبارك وتعالى في كتابه من (4)قوله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك) صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ثلاثة أصوع (5)على ستة مساكين، أو نُسُك وهي شاة. ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة» (6).)438 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، ع- أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «بينها عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) في طريق مكة إذ أبصر ناقة مغفرة (7)، فقال: ناقة أبي عبد الله وربّ الكعبة. فعدل، فإذا الحسين بن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) محرم محموم عليه دثار، فأمر به على فحجم وعصب رأسه، وساق)
1) سورة البقرة 2: 196.
2) عنه في مستدرك الوسائل 9: 1/300، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 305.
3) في المطبوع والحجرية: (سماه) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) (من) أثبتناه من «د، ن».
5) في الحجرية ونسخة «ض، د، ن»: ثلاثة أربع.
6) عنه في مستدرك الوسائل:9: 229/ 1 و 2/236.
7) الغَفْر: التغطية والستر. لسان العرب 5: 25 - غفر. وناقة مغفّرة، أي مغطاة.
عنه بدنة» (1.)439 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، في الرجل يموت وهو محرم، قال: يُغسّل ويُكفَّن ولا يغطى رأسه، ولا تقربوه طيباً».)قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ: وقد سُئل أبي عن ذلك، وذكر له قول عائشة، فقال: قد مات إبن للحسين بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، و عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما حاضران (2)، فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه ولا يقربوه (3)طيباً» (4).)440 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ:«إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أبصر رجلاً من أهل اليمن محرماً، عليه جبة وهو متخلّق (5)، فأمره النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أن يغسل الخلوق وينزع الجبة، ولم يأمره بكفارة» (6).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 9: 229/ 2 و 1/309، وفيه: ناقة معقولة.
2) (حاضران) أثبتناه من نسخة «د، (ن) وفي الحجرية استظهر: معه.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: (ولاتقربوا) وما في المتن أثبتناه من «د، م» وما في المستدرك ج 9 مطابق للمتن.
4) عنه في مستدرك الوسائل 2: 176 / 3 و 9: 242/ 1، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 231.
5) الخلوق: من الطيب معروف. تهذيب اللغة 7: 30 - خلق.
6) عنه في مستدرك الوسائل 9: 1/210.
441 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سُئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص، قال: «ينزعه ولا يشقه» ولم يأمر بكفّارة (1).)442 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص، وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل » (2).)443 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «رخص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) للمحرم إذا لم يصب النعلين، أن يُحرم في خُفّين ما دون الكعبين» (3).)444 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما وليَقْطَعها» (1).)445 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، في رجل أحرم لحجّة، ففاته الحجّ والوقوف بعرفة، وفاته أن يُصلّي الغداة بمزدلفة، فقال: «ليجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل» (2).)446 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه قال: يرجع الحاج من حيث شاء ما لم يُحرم (3).)447 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)كان يقول: «لا يَنكَح المحرم ولا يُنكح (4)، وإِن نَكَح فنکاحه باطل» (5))
1) عنه في مستدرك الوسائل 9: 227/ 4، وأورده الكليني في الكافي 4: 2/347، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) باختلاف، ونحوه الطوسي في التهذيب 5: 229/70 و 384/ 1340 - 1341، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ).
2) عنه في مستدرك الوسائل 10: 1/61 و 4/66.
3) لم نعثر له على مصدر.
4) في المطبوع والحجرية: (المحرم لا ينكح وفي ض»: (لا ينكح وإن نكح) وفي «د، ن»: (لا ينكح «بياض»)، وما في المتن أثبتناه من «م».
5) عنه في مستدرك الوسائل 9: 207 / 2، وأورده الكليني في الكافي 4: 1/372، عن أبي الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والطوسي في التهذيب 5 330 / 1136، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 303 و 2: 237، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ).
448 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سُئل كيف يستلم الأقطع الركن اليماني ؟ فقال: يستلمه بما بقي من يده فإن كانت قُطعت من المرفق، استلمه بشماله» (1).)### 9- باب الأخرس وغير ذلكباب الأخرس وغير ذلك (2)449 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «تلبية الأخرس، وقراءته القرآن، وتشهده في الصلاة، يجزيه تحريك لسانه وإشارته (3)بإصبعه» (4).)450 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، في رجل رمى سبع حصيات جميعاً، قال: إن كان جاهلاً أجزأ عنه» (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 9: 1/391.
2) في المطبوع والحجرية: (باب) تلبية الأخرس وغير ذلك وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) (وإشارته) أثبتناه من نسخة «د، ن» والمصادر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 4: 1/214 و 9: 179/ 1، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي: 2/335، وفي 3: 17/315 عن الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ).
5) لم نعثر له على مصدر.
451 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سُئل: ما يصنع الأقرع والأصلع إذا حلق الناس؟ قال: ليمر الموسى على رأسه» (1).)452 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه (2، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعابر، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ليقف بالمعابر قائماً حتى يجوز» (3).)453 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سُئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع ؟ قال: «تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها» (4).)454 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سئل هل يجلس المحرم عند العطار؟ قال: «لا، إلّا أن يكون)
1) عنه في مستدرك الوسائل 10: 1/138، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 329.
2) (عن أبيه) لم يرد في النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 8 134، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 6/455، والصدوق في الفقيه 4316/374:3، والطوسي في التهذيب 5: 478/ 1693.
4) عنه في مستدرك الوسائل 9: 1/413، وأورده الكليني في الكافي 4: 11/429، و 18/430، والصدوق في الفقيه 2: 3120/521، والطوسي في التهذيب 5: 446/135 و 447، وفي جميع المصادر إلا المستدرك: (أسبوعاً) بدل (سبعاً).
مارّاً» (1.)455 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «مَنْ نسي، أو ترك شيئاً من نُسُكِه، أهرق لذلك دماً » (2).)456 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «المريض يُرمى عنه الجمار» (3).)457 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه» (4).)458 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً ثم لجأ إلى الحرم)
1) عنه في مستدرك الوسائل 9: 1/210.
2) ذكره أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 2: 317 عن ابن عبّاس.
3) عنه في مستدرك الوسائل 10: 177، وانظر الوسائل 14: 74 باب - 17 - جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي....
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/422، وأورده بتقديم وتأخير الكليني في الكافي 6: 16/512، القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 166 ذيل الحديث 594، عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ).
فقد أمن، لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يُؤخذ ولا يُؤذى ولا يُؤوى (1ولا يُطعم ولا يُسقى ولا يُبايع ولا يُضيف ولا يُضاف» (2).)459 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أحدث في الإسلام حدثاً، يعني: يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم، فلا يأويه أحد ولا ينصره ولا يضيفه، حتى يخرج إلى الحل فيُقام عليه الحد» (3).)460 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الحرم لا يختلى خلاؤه (4)، ولا يعضد (5)شجره ولا شوكه، ولا يُنفّر صيده، ولا تُحلّ لقطته إلا لمنشد، ولا ينشد فيه ضالته في المسجد الحرام، فمن أصبتموه اختلا أو عضد الشجر أو نفّر الصيد فقد حلّ لكم سَلَبُه، وأن توجعوا (6)ظهره بما استحل في الحرم.)
1) في نسخة «د، ن»: ولا يسوء.
2) عنه في مستدرك الوسائل 9: 332/ 1 و 18: 1/35، وأورد نحوه عن الإمام الصادق القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 411 / 1435، وكذا الصدوق في الفقيه 2: 205/ ذيل الحديث 2148، وانظر الوسائل 13: 225 باب 14 و 28: 59 باب - 34 - أن من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم....
3) عنه في مستدرك الوسائل 9 332 2، وأورد صدر الحديث فرات في تفسيره: 146.
4) الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً، واختلاؤه: قطعه. وأخلت الأرض: كثر خلاها، فإذا يبس فهو حشيش. النهاية لابن الأثير 2: 71 - خلا.
5) عضدت الشجر: قطعته بالمعضد الصحاح 2: 109 - عضد.
6) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن»: (توجعوه) وما في المتن من «م» وهو الموافق للمستدرك.
قال على (عَلَيهِ السَّلَامُ: ورخص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن يُعضد من شجر الحرم الإِذْخِر (1)، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره، وما يُصلح بها من دلو» (2).)461 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الجاموس يجزي عن سبع نفر (3)في الأضحية» (4).)462 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نهى عن ذبائح الجنّ، قيل: يا رسول الله، وما ذبائح الجن؟ قال: يتخوّف القوم من سكان الدار فيذبحون لهم الذبيحة»(5).)
1) الإِذْخِرُ بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية لابن الأثير 2: 36 - أذخر.
2) عنه في مستدرك الوسائل 9: 243 / 1 و 245 / 1، صدر الحديث، و 1/244، ذيل الحديث، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 310 ونحوه أحمد بن حنبل في المسند 1: 962/191.
3) في المطبوع والحجرية: (يعني) وفي نسخة (د، ض»: (بقر) وفي «ن»: غير منقطة، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 10: 1/92، وأورد مثله الطوسي في الاستبصار 2: 267/ 7، عن عليّ بن الرّيان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث، قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس وعن كم يجزي في الأضحية ؟ فجاء الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كانت أنثى فعن سبعة. وكذا في التهذيب 5: 701/209.
5) عنه في مستدرك الوسائل 16: 200/ 2، وأورده باختلاف الصدوق في معاني الأخبار: 282، 2/2، وكذا الذهبي في ميزان الاعتدال 2: 4204/391.
463 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ولايزال يكبّر بعد كل صلاة حتى يكبر (1)بعد العصر من آخر أيام التشريق » (2).)464 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «التشريق واجب على النساء والرجال في الحضر والسفر، على الجماعة وعلى مَن صلَّى وحده» (3).)465 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه قال: «النافلة في المسجد الحرام الأعظم تعدل عمرةً مبرورة، وصلاة الفريضة تعدل حجّة متقبّلة » (4).)466 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «صدقة رغيف خير من نسك مهزول» (5).)
1) قوله: (حتى يكبّر) أثبتناه من النوادر والمستدرك، عن الجعفريات.
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 139 / 4، ونوادر الراوندي: 368/197.
3) عنه في مستدرك الوسائل 6: 140 / 1، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 187.
4) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/421.
5) عنه في مستدرك الوسائل 10: 2/93، وأورده الكليني في الكافي 4: 10/491، والطوسي في التهذيب:5: 11/211 و 1716/482.
467 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نهى أن يُضحى بمريضة» (1).)### 10- باب السنة في البدنباب السنة في البدن (2)468 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يجعل على بُدَنِه الرحال (3)» (4.)469 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إنّ عليَّ بدنة ولست أقدر عليها، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إجعل مكانها سبع شياه» (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 10: 8/97.
2) في المطبوع والحجرية: (باب السُنّة في البدنة وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض»: (بدنة الرجال) وما في المتن أثبتناه من «م».)والمراد منه أنه الله كان يستفيد من بدَن الحج لحمل الرحال وغيره.
4) لم نعثر له على مصدر، أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: 86/49، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب. قال: وكان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يحمل المشاة على بُدَنِه. والكافي 4: 493/ 2، والفقيه 2: 504/ 3085.
5) عنه في مستدرك الوسائل 10: 124 / 1، وأورده الطبراني في مسند الشاميين 3: 2329/302 وفيه: (إذبح) بدل: (إجعل)، ونحوه أحمد بن حنبل في مسنده 1: 512/ 2835. وفي نسخة «د» هذا الحديث تقدم على الذي قبله.
470 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنّه سُئل: ما بال البُدَن تُشعر، وما بالها تُقلّد النعال؟ قال: «إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله (1)، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب.)وأما ما يُشعر فلا يتسنمها شيطان إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام، وإن ضرب الأيسر أجزأ يقول: أعوذ بالله السميع (2العليم من الشيطان الرجيم، ثم تضرب بالشفرة» (3).)471 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كُنّ البدن إذا قربت إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قربن عليه ثلاث قوائم معقولات» (4).)472 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أحبس من (5)أبي حسّان جمالاً، فعقلهن على ثلاث)
قوائم، فلما قربن إليه وشمّر عن جمته وأخذ الحربة از دلفن إليه، أتاهن بيده (1بها، فلما وجبت جنوبها قال مَن شاء منكم اقتطع فأكل» (2).)473 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (3، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «مَن جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها إلا عند البيت» (4).)474 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، في البدنة تضلّ من (5)صاحبها. قال: «إذا كان موسراً اشترى مكانها، وإن كان طلبها بعد نحر هما (6)جميعاً، فإن لم يصبها وكان معسراً أجزأ عنه من بدنته أضحيته (7)التي منها، وإنّ الله يقبل الصدقات». وقرأ إلى آخر الآية (8)، (9).)
1) في نسخة «م»: أيتهنّ يبدأ.
2) عنه في مستدرك الوسائل 2/104:10.
3) (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه) أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 10: 1/83 و 1/124.
5) في نسخة «ض» والمستدرك: عن.
6) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، م»: تحريمها) وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن» وفي المستدرك هكذا بعد تحريمها (نحرهما).
7) في المطبوع والحجرية: (اضحية) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
8) المراد من الآية هي: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ) التوبة 9: 104.
9) عنه في مستدرك الوسائل 2/102:10.
475 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (1، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «مَن اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم تُجز عنه» (2).)476 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه سُئل عن رجل أكل من هديه؟ قال: «إن كان تطوّعاً فلا شيء عليه، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل» (3).)477 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «البقرة تُجزي عن ثلاثة متمتعين» (4).)478 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الجذعة (5)من البقر تجزي عن ثلاثة،)
والمسنة تجزي عن سبعة من قبائل شتى و بلدان شتی» (1.)479 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ، أن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال لأزواجه وبناته: «ليرَ أضاحيكنّ بأيديكن، فمن لم تستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر ولتدعو الله عزّ وجلّ عند الذبح» (2).)480 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ليس من بعير إلا وعلى ذروة سنامه شيطان، فإذا ركب أحدكم البعير فليذكر الله تعالى حتى ينحسر (3)عنه» (4).)481 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ (5)، قال: «نهانا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن نتخطى القطار وقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان» (6).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 1/94:10.
2) عنه في مستدرك الوسائل 10: 2/106.
3) في المطبوع والحجرية و «د، (ن): ينخس، وفي ض»: ينحر، وما أثبتناه من «م». وينحسر: ينقلب صاغراً وهو حسير أي كليل لسان العرب 4: 188 - حسر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 8: 1/277.
5) (عن عليّ) أثبتناه من نسخة «م».
6) عنه في مستدرك الوسائل 8: 1/278، وأورده البرقي في المحاسن: 148/639، والكليني في الكافي 6: 6/543، وأورده الصدوق في الفقيه2: 2487/291.
482 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله؟ قال: عليه جزاؤه» (1).)483 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه قال: «لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان» (2).)484 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، في المحرم إذا صاد حمار وحش. قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فيه جزور» (3).)485 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) حكم في بيض النعام في كل بيضة بجنين ناقة، إذا هو تبين خلقه» (4).)486 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) حدّ في بغاث (1)الطير مدّاً مدّاً. وبغاث (2)الطير: العصافير، والقنابر، وأشباه ذلك» (3).)487 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ الله تعالى أخذ الميثاق على الآدميين ألا يأخذوا أفراخ الطير الطورانية (4)من وكورها حتى تنهض» (5).)488 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (6(عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) سُئل عن المحرم قتل قملة؟ قال: «كلّ شيء يتصدق به فهو خير منها،)
1) في نسخة «ض» والحجرية: (ثغاس) وفي «د، (ن): (تغاس) وفي «م»: (نغاش). والبغاث: كل طائر ليس من جوارح الطير، وهو اسم للجنس من الطير الذي يصاد. لسان العرب 2: 118 - بغث.
2) في نسخة (ض) والحجرية: (ثغاس) وفي «د، (ن): (تغاس) وفي «م»: (نغاش). والبغاث: كل طائر ليس من جوارح الطير، وهو اسم للجنس من الطير الذي يصاد. لسان العرب 2: 118 - بغث.
3) عنه في مستدرك الوسائل 9: 2/257.
4) الطوراني نوع من أنواع الحمام والطوراني: الوحشي من الطير والناس وهو نسبة إلى طور سيناء. انظر حياة الحيوان للدميري 1: 662، ولسان العرب 4: 508 - طور.
5) عنه في مستدرك الوسائل 16: 3/117.
6) (عن أبيه) لم يرد في النسخ الخطية.
التمرة خير منها » (1.)489 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «من أصاد الصيد وهو محرم بتمتع ولم يجد فداءً من صيامه (2)، فصام ثمّ أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه، قال: يقطع (3)الصوم، فينظر فإن كان قد فرغ صيامه ثمّ أيسر ساعة فرغ من صيامه، فلا قضاء عليه، وقد تمت كفارته» (4).)490 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «المستحاضة تصوم وتصلّي، وتقضي المناسك، وتدخل المساجد، ويأتيها زوجها» (5).)491 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان يقول للقادم من مكة: تقبل الله نُسُكَك، وغفر)
1) عنه في مستدرك الوسائل 9: 239/ 1 و 2/304.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن»: (ولم يجد جزاءً) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
3) في «ض»: (حتى يفرغ) بدل من: (قال: يقطع).
4) أورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 307 عن النبي، وعنه في البحار 96: 66/162.
5) عنه في مستدرك الوسائل 2: 1/45 و 9: 191/ 2 و 1/425.
ذنبك، وأخلف عليك نفقتك» (1.)### 11- باب زيارة قبر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)492 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إليّ في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ السلام فإنّه يبلغني» (2).)493 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن (3علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «من زار النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، فليسترجع ثلاثاً، ثمّ ليقُل: أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي، وحيث فقدناك، ما شاء الله وإنا إليه راجعون» (4). آخر المناسك)
1) عنه في مستدرك الوسائل 8: 232 / 1 و 10: 3/166، وأورده باختلاف الصدوق في الفقيه 2: 2512/299، عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ).
2) عنه في مستدرك الوسائل 10: 189 / 9، وأورده ابن قولويه في كامل الزيارات: 17/10، وابن المشهدي في المزار الكبير: 6/33، والشيخ المفيد في المزار: 168 بسند آخر، والطوسي في التهذيب 6: 1/3 بسند آخر، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 296، وابن طاووس في إقبال الأعمال: 89، والسبزواري في جامع الأخبار: 85/69.
3) في المطبوع والحجرية زيادة: (جده).
4) عنه في مستدرك الوسائل 10: 190 / 2، ذكره ابن طاووس في جمال الإسبوع: 38.
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ (1)## كتاب الجهاد### اشارة:494 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): حَمَلة القرآن عرفاء أهل الجنة، والمجاهدون في سبيل الله قوادها، والرُّسل سادة أهل الجنة» (2).)495 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «دعا موسى وأمّن هارون صلّى الله عليهما وأمّنت الملائكة، فقال الله عزّ وجلّ: استقيها فقد أُجيبت دعوتكما.)ومَن غزا في سبيل الله عزّ وجلّ أستجيبت له كما استجيبت لهما (3إلى يوم)
1) البسملة أثبتناها من الحجرية والنسخ الخطية، وفي «د» البسملة بعد اسم الكتاب بإضافة: وبه نستعين.
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 1/7، والراوندي في النوادر: 137 / 180، وأورده الكليني في الكافي 2: 11/443، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 343، وأورد صدر الحديث الصدوق في معاني الأخبار: 1323، والخصال: 28/ 100.
3) في نسخة «م»: استجيب له كما استجيب لكما، وفي نسخة «ض» كما في المتن إلا أن فيها: (لكم) بدل (لهما).
القيامة» (1.)496 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «كل نعيم مسؤول عنه العبد يوم القيامة، إلا ما كان في سبيل الله تعالى» (2).)497 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ أبخل الناس من بخل بالسلام، وأجود الناس من جاد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى» (3).)498 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) لحارث بن مالك: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت والله يا رسول الله من المؤمنين، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): لكل مؤمن حقيقة،)
1) عنه في مستدرك الوسائل 11: 27، ونوادر الراوندي: 137 / 181 وفيه:.... استجبت له كما استجبت لكما.... وأورده الكليني في الكافي،2: 8370، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 343 باختلاف يسير.
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 3/7، ونوادر الراوندي: 137 / 182، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 342.
3) عنه في مستدرك الوسائل 11: 4/8، ونوادر الراوندي: 138 / 183، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 343، وشرح الأخبار 2: 219 بتقديم وتأخير.
فما حقيقة إيمانك؟ قال: أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وأنفقت مالي، وعزفت نفسى عن الدُّنيا، وكأني أنظر إلى عرش ربّي عزّ وجلّ قد أبرز للحساب، وكأنّي أنظر إلى أهل الجنّة في الجنّة يتزاورون، وكأنّي أنظر إلى أهل النار في النار يتعاوون.قال: فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: هذا عبد نور الله قلبه، أبصرت فالزم، فقال: يا رسول الله، أدعُ لي بالشهادة، فدعا له فاستشهد من الناس (1)» (2).)499 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يباشر القتال بنفسه، وكان لا يأخذ السلب» (3).)500 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لما كان يوم بدر، اعتم أبو دجانة بعمامته، وأرخى عذبة (4)للعمامة من خلفه بين كتفيه، ثمّ جعل يتبختر بين يدي الصفين. فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): إنّ هذه)
1) في المطبوع ونسخة «ض»: (فاستشهد يوم الثامن) وهو الموافق لنسخة النوادر، وما في المتن أثبتناه من الحجرية ونسخة م، د، ن». وهو الموافق للمستدرك.
2) عنه في مستدرك الوسائل 12: 2/166، ونوادر الراوندي: 138 / 185، وأورده البرقي في المحاسن: 247/246، وأورده الكليني في الكافي 2: 3/44 باختلاف يسير، وكذا الصدوق في معاني الأخبار: 5/187، وعبد الرزاق في مصنفه 129:11 / 20114.
3) عنه في مستدرك الوسائل 11: 127 / 13، ونوادر الراوندي: 138 / 184، وأورد صدر الحديث الحميري في قرب الأسناد: 27/ صدر الحديث 91، والبيهقي في السنن الكبرى 8: 181، عن جعفر، عن أبيه.
4) العذبة: والاعتذاب: أن تُسبل للعمامة عذبتين من خلفها. القاموس المحيط 1: 136 - العذب.
لمشية يبغضها الله عزّوجلّ إلا عند القتال» (1.)### 1- باب وجوب الدعوة قبل القتال501 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لما بعثني رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إلى اليمن قال لي: يا علي، لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام، والله لئن يهدين الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاه يا علي» (2).)502 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إن الله تعالى جعل الإسلام زينة، وجعل كلمة الإخلاص حصناً للدماء، فمَن استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا» (3).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 11: 6/8، ونوادر الراوندي: 186/1392، وأورده الكليني في الكافي 5: 13/8، وأورده القاضي النعمان في شرح الأخبار 1: 274.
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 30 / 1، ونوادر الراوندي: 139/ 187، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 5: 4/28، والطوسي في التهذيب 6: 240/141.
3) عنه في مستدرك الوسائل 11: 125 / 1، ونوادر الراوندي: 188/140 وفيه: الإسلام دينه، وأورد نحوه الكليني في الكافي 2: 32/ 5 عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) و 8: 361 / 551 عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والبرقي في المحاسن: 422/284 عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وكذا الصدوق في الخصال: 178/ 237 عن أنس بن مالك، وابن شعبة في تحف العقول: 184، وعبد الرزاق في مصنفه 11: 20113/129 ذيل الحديث.
503 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أوصي أمتي بخمس: بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة ومن دعا بدعاء الجاهلية فله حبوة (1)من حباء جهنم» (2).)### 2- باب صفة الجهاد الأكبر504 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بعث سريّة، فلما رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر ؟ قال: جهاد النفس» (3).)505 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
1) الحُبوَةُ: الثوب الذي يُحتبى به المحكم والمحيط الأعظم 4: 26 - حَبَوَ.
2) عنه في مستدرك الوسائل:11: 11/9 وفيه: جثوة من جثى، وكذا نوادر الراوندي: 140/ 189، وأورده باختلاف يسير عبدالرزاق في مصنفه:3 157 ضمن الحديث 5141، وأحمد بن حنبل في مسنده 6: 471 / ضمن الحديث 22403 بسنده، وفيهما: جثاء جهنم.
3) عنه في مستدرك الوسائل 11: 1/137، وأورده الصدوق في معاني الأخبار: 1/160، والأمالي: 740/553.
علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه» (1))506 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علىّ (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد» (2).)### 3- باب وقت نفوذ السرايا507 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا بعث سريّة أعناها (3)» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 11: 2/137، وأورده الصدوق في معاني الأخبار: 160/ ضمن الحديث 1، والأمالي: 553/ ضمن الحديث 740.
2) عنه في مستدرك الوسائل 12: 1/96، ونوادر الراوندي: 191/141، وأورده البرقي في المحاسن 456:1 / 455، ومثله الصدوق في الفقيه 4: 353 ضمن الحديث 5762.
3) في نسخة «م»: أغباها، وفي الحجرية: أعماها.)والمراد من (أعناها هو كتمان الأمر واخفائه. وقد ورد عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يوم صفين قال لأصحابه: وعنوا بالأصوات أي احبسوها واخفوها ولا ترفعوا أصواتكم. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3: 284 - عنا.
4) عنه في نوادر الراوندي: 259/168 وفيه: أغزاها، والكليني في الكافي 5: 29/ 7 وفيه: دعا لها، والطبراني في المعجم الكبير 18: 216/ 540 وفيه: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» كان إذا أراد أن يوجه سرية أغداها.
### 4 - باب الأسارى508 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، - عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لما بعث رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بالراية معي بعث معي ناس، فقال لهم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا » (1).)### 5 - باب غزو الجبانباب غزو الجبان (2)509 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من حسّ من نفسه جُبناً فلا يغز» (3).)510 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه قال: «الجبان لا يحل له أن يغزو؛ لأنّ الجبان ينهزم سريعاً، ولكن ينظر ما كان يريد أن يغزو به فلیجهز به غيره، فإنّ له مثل أجره في كلّ شيء ولا ينقص من أجره شيء» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 11: 2/70، وأورده الكليني في الكافي 5: 34/ 2 وفيه: (ببراءة) بدل (بالراية)، والطوسي في التهذيب 6: 172/ 333.
2) في المطبوع والحجرية: (باب لاغزو على الجبان) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 11: 125 / 2، ونوادر الراوندي: 168/ 262، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 342.
4) عنه في مستدرك الوسائل 11: 1/28، ونوادر الراوندي: 261/168.
### 6 - باب من لا يجب فداؤه511 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)كان يقول: «من استأسر من غير أن يُغلب، فلا يفد من بيت مال المسلمين، ولكن يُفدّى من ماله إن أحب أهله» (1).)### 7- باب أسر المرأة وزوجها512 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا أسرت المرأة وزوجها انقطعت العصمة بينها» (2).)### 8- باب وجوب ختان الأغلفباب وجوب ختان الأغلف (3)513 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) في صحيفة: إنّ الأغلف لا يُترك في الإسلام حتى يختتن، ولو بلغ ثمانين سنة (1).)### 9- باب في سنن الغزاةباب في سنن الغزاة (2)514 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أمير القوم أضعفهم دابّة» (3).)### 10- باب حظ أمير الجيش في العقلباب حظ أمير الجيش في العقل (4)15 5 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بعث جيشاً إلى خثعم(5)، فلما غشوهم استعصموا)
1) عنه في نوادر الراوندي: 146 / 200، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 124 وفيه: الأقلف، وكذا البيهقي في السنن الكبرى 324:8.
2) في «م»: (باب في سير الغزاة) وفي الحجرية: (باب أنّ أمير القوم أضعفهم دابة).
3) عنه في مستدرك الوسائل 11: 125 / 4، ونوادر الراوندي: 201/146، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 349 وفيها.... أقطفهم دابة.
4) في المطبوع: باب في أمير الجيش يعقل) وفي ض»: (باب أمير في الجيش يعقل) وفي «د، ن»: (باب أمير الجيش يعقل)، وفي الحجرية: (باب في أنّ أمير الجيش يعقل) وما في المتن أثبتناه من «م».
5) خثعم: أبو قبيلة، وهو خثعم بن أنمار من اليمن، ويقال: هم من معد، وصاروا باليمن. الصحاح 5: 237 - خثعم.
بالسجود، فقتل بعضهم بعضاً، فبلغ ذلك رسول الله، فقال: للورثة نصف العقل (1بصلاتهم، ثمّ قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): إني بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب» (2).)### 11- باب السنة فيمن يقتل في دار الحرب516 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه المواسي» (3).)### 12- باب السنة فيمن أسلم على شرط517 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): (مَن أسلم على شيء فهو له» (4).)
1) العقل: الدية. الصحاح 5: 35 - عقل.
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 89 / 1 و 18: 1308، ونوادر الراوندي: 202/146، وأورده الكليني في الكافي 5: 1/43، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 376، والطوسي في التهذيب 6: 152 / 263، ومثله البيهقي في سننه 8: 130 بسند آخر.
3) عنه في مستدرك الوسائل 11: 1/42، ونوادر الراوندي: 203/147.
4) عنه في نوادر الراوندي: 274/ 537، وأورد نحوه الكليني في الكافي 7: 3/144 و 4، والطوسي في التهذيب:9: 369/ 1317 و 1318 و 370/ 1321.
518 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) حكم يوم الطائف: أيما عبد خرج إلينا قبل مواليه فهو حرّ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مواليه فهو عبد» (1).)### 13-باب بيعة النساء519 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) لا يصافح النساء، فكان إذا أراد أن يبايع النساء أتي بإناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها (2)، ثم يقول: إغمسن أيديكن فيه فقد بايعتكن» (3).)### 14 - باب النهي عن الإخصاء وإحداث الكنائس520 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه قال: ليس في الإسلام إخصاء ولا كنيسة محدثة» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 11: 197، وأورده الطوسي في التهذيب 6: 152/ 264.
2) في المطبوع: يرجها، وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 11: 126 / 6 و 14: 277/ 1، ونوادر الراوندي: 168/ 263.
4) عنه في مستدرك الوسائل 8 287/ 2، ونوادر الراوندي: 169 / 264، وأورده البيهقي في سننه 10: 24، وفيه: لا إخصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة. وكذا السيوطي في الجامع الصغير 2: 9697/725، والمتقي الهندي في كنز العمال 16: 273/ 44417.
### 15 - باب النهي عن تضييق الطريق521 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أمر مناديه فنادى من ضيق طريقنا فلا جهاد له» (1).)### 16 - باب مكائد أهل الحرب522 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نهى أن يُلقى السم في بلاد المشركين» (2).)### 17- باب تحرمة الكذاب من الشهادةباب تحرمة الكذاب من الشهادة (3)523 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) عنه في مستدرك الوسائل 17: 122 / 2، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 348، وأحمد بن حنبل في مسنده 4: 15221/466، وأبو داود في سننه 3: 2629/67 بسند آخر.
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 1/41، ونوادر الراوندي: 169 / 265، وأورده الكليني في الكافي 5: 2/28، والطوسي في التهذيب 6: 143/ 244 بسند آخر.
3) في «د، (ن): (باب الكذاب لا يكون صديقاً ولا شهيداً).
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الكذاب لا يكون صديقاً ولا شهيداً» (1).)### 18- باب وجوب الأمان524 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا رمى أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب بحبل فهو أمان» (2).)### 19- باب أمان العبد والمرأة525 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا من خُرثي (3)المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل:9 4/84، ونوادر الراوندي: 266/169.
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 46 / 8، ونوادر الراوندي: 267/169.
3) في المطبوع والحجرية و«م»: (إلا من يخفي) وفي «د، ض، ن»: (إلا من تحفى) وما في المتن أثبتناه من المستدرك عن الجعفريات. الخرثي: أردأ المتاع والغنائم، وهي سَقَط البيت من المتاع. لسان العرب 2: 145 - خرث.
4) عنه في مستدرك الوسائل 11: 9/46، وأورد صدر الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 387، وكذا البيهقي في سننه 8: 194 سننه 8: 194 و 9: 94، والمتقي الهندي في كنز العمال 4: 375/ 10983 وصدر الحديث 374/ 10982.
### 20- باب مبايعة أهل الذمةمبايعة أهل الذمة (1)526 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من أرضهم شيئاً؛ لأنه فيء المسلمين، ولا يُشترى من رقيقهم إلا ما كان سبايا أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو» (2).)527 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ليس بيننا وبين خدمنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم» (3).
1) في الحجرية: (باب أنّه لايُشترى عن عقار أهل الذمة وأراضيهم ورقيقهم).
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 1/123.
3) عنه في مستدرك الوسائل 13: 339/ 2، ونوادر الراوندي: 170 / 269، وفيه: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم.)وأورده الكليني في الكافي 2/147:5، والطوسي في الاستبصار 3: 70/ 235، والتهذيب 7: 18/ 77، ومثله الصدوق في الفقيه 3: 277/ 4000.
### 21- باب من وضع الجزية عن الذمّيباب من وضع الجزية عن الذمّي (1)528 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من وضع عن ذمّي خراجاً أوجبه الله تعالى عليه، فقد خان الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين (2).)### 22- باب مَن ظلم ذمّيّامَن ظلم ذمّيّا (3)529 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «سمعت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يقول: مَن أخذ شيئاً من أموال أهل الذمة ظلماً فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين» (4).)### 23- باب الإستئذان على أهل الذمة530 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا تدخلوا على نساء أهل الذمة إلا بإذن» (1).)### 24- باب النظر إلى نساء أهل الذمةباب النظر إلى نساء أهل الذمة (2)531 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد» (3).)### 25- باب النهي عن نزول دار الحرب532 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « لا ينزل دار الحرب إلا فاسق برئت منه الذمة» (4).)
1) لم نعثر له على مصدر.
2) في المطبوع: (باب جواز النظر....) وفي الحجرية: (باب جواز النظر إلى أهل الذمة ما لم يتعمد) وما في المتن أثبتناه من النسخ الثلاث.
3) عنه في مستدرك الوسائل 276:14/ 1، وأورد نحوه الكليني في الكافي 5: 524 / 1، وانظر الوسائل 20: 205 باب - 112 - جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن.
4) عنه في مستدرك الوسائل 11: 2/89.
533 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّي بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب» (1).)### 26 - باب النهي عن النزول في الكنائس534 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « لا تنزلوا على أهل الشرك في كنائسهم في يوم عيدهم، فإنّ السخطة تنزل عليهم» (2).)### 27- باب النهي عن هداياهمباب النهي عن هداياهم (3)535 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
1) عنه في مستدرك الوسائل 11: 89 ذيل الحديث 1، ونوادر الراوندي: 147/ ذيل الحديث 202، وأورده الكليني في الكافي 5: 43 / ذيل الحديث 1، والطوسي في التهذيب 6: 152/ ذيل الحديث 263.
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 7/126، ونوادر الراوندي: 170 / 270، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 381.
3) في المطبوع والحجرية: (باب النهي عن هدايا أهل الحرب)، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
علیّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نهى عن زبد المشركين، يريد هدايا أهل الحرب (1).)### 28- باب كيفية السلام على أهل الذمةباب كيفية السلام على أهل الذمة (2)536 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إن يهود خيبر يريدون أن يلقوكم فلا تبدؤوهم بالسلام، فقالوا: يا رسول الله، فإن سلموا علينا فا نردّ عليهم؟ قال: تقولون وعليكم (3).)### 29- باب كيفية معاملتهمباب كيفية معاملتهم (4)537 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِمَ السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث عليهم)
1) عنه في مستدرك الوسائل 11: 126 / 8 و 13: 208/ 1 و 16: 234 / 1، ونوادر الراوندي: 271/170، وأورد نحوه الكليني في الكافي 5: 142 قطعة من حديث 2 و3. وكذا الطوسي في التهذيب 6: 378 ذيل الحديث 1108.
2) في «م، ض»: (باب كيف السلام على أهل الذمة). وفي الحجرية (باب النهي عن التسليم على اليهود وكيفية ردّهم) وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن».
3) عنه في مستدرك الوسائل 8 1374، ونوادر الراوندي: 170/ 272.
4) في «م، ض»: (باب كيف معاملتهم).
من يخرص (1عليهم ويأمرهم أن يُبقي لهم ما يأكلون (2)» (3).)### 30- باب ما سبوه من أموال المسلمين538 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شيئاً من ماله، ثم ظفر به المسلمون بعد (4)، فهو أحق به ما لم يُبع، ويقسم فإن هو أدركها بعدما ابتاع وتقسم فهو أحق بالثمن»(5).)### 31- باب النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمةباب النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة (6)539 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة حتّى يعلم ما يصير له منه» (7).)
540 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «ليس في المال الصامت نفل» (1).)### 32- باب مَنْ أشهر السلاح541 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مَن شهر سيفه فدمه هدر» (2).)542 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): (مَن أشار إلى أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحيه عنه» (3).)543 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) مرَّ على قوم وهم يتعاطون فيما بينهم سيفاً مسلولاً،)
فقال: مَنْ هؤلاء؟ لعنهم الله» (1.)### 33 - باب صبر البهائم544 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) مرَّ على قوم قد نصبوا دجاجة حيّة وهم يرمونها، فقال: مَنْ هؤلاء؟ لعنهم الله » (2).)### 34 - باب شعار المسلمين545 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) السرية بعثها: ليكون شعاركم (حم) تُنصرون (3)فإنّه إسم من أسماء الله تعالى عظيم» (4).)
1) عنه في نوادر الراوندي: 171/ 273، وأورده باختلاف يسير أحمد بن حنبل في مسنده 6: 23/ 19916، والهيثمي في مجمع الزوائد:7 290، والحاكم في المستدرك 4: 290.
2) عنه في مستدرك الوسائل: 303 2، ونوادر الراوندي: 279/171، وأورده ورام في تنبيه الخواطر 1: 18.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن»: (يُنصرون) وفي النوادر والمستدرك: (لا ينصرون) وما في المتن أثبتناه من نسخة ة «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 11: 112/ 1، ونوادر الراوندي: 171/ 277، وأورده باختلاف أحمد بن حنبل في مسنده 5: 368/ 18078 وفيهما لا ينصرون، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه 15322/504:12.
546 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن جده علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كان شعار أصحاب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يوم بدر: يا منصور أمت، وكان شعارهم يوم أحد: للمهاجرين: يا بني عبد الله، والخزرج: يا بني عبد الرحمن، والأوس: يا بني عبيد الله (1)» (2).)547 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «قدم ناس من مزينة (3)على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، فقال لهم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): ما شعاركم؟ فقالوا: حرام. فقال: بل شعاركم: حلال» (4).)548 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: «كان شعار أصحاب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، يوم مسيلمة (5): يا أصحاب سورة البقرة» (6).)
1) في «د، ن، ض»: يا بني عبد الله.
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 112 / 2، ونوادر الراوندي: 172 /278، وأورده الكليني في الكافي 5: 47/ ذيل الحديث 2، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 370.
3) مُزينة: قبيلة من مُضر. لسان العرب 13: 407 - مزن.
4) عنه في مستدرك الوسائل 11: 113/ 3، ونوادر الراوندي: 172 / 278، وأورده الكليني في الكافي 5: 47/ صدر الحديث،2، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 370، وابن أبي شيبة في مصنفه 12: 503/ 15415.
5) أي حرب المسلمين مع مسيلمة الكذاب.
6) عنه في مستدرك الوسائل 11: 113 / 4، ونوادر الراوندي: 172/ صدر الحديث 280، وأورده عبدالرزاق في مصنفه 5: 232/ 9465، وابن أبي شيبة في مصنفه 12: 53 / 15418.
549 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: كان شعار المسلمين مع خالد بن الوليد في الرحيبة (1): أمت أمت» (2).)### 35 - باب السبق بين الخيل550 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) سبق بين الخيل وجعل فيه أواقي من فضّة» (3).)### 36 - باب الدابة قد تصعب على راكبهاباب الدابة قد تصعب على راكبها (4)551 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ دابتي استصعبت عليّ، فقال: ألقم أذنها اليمنى ثم اقرأ: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ)
1) في «ن)، (د) (الوجيبة) وفي «ض»: (الرحيب) وما في المتن موافق للحجرية و«م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 11: 113 / 5، ونوادر الراوندي: 172/ ذيل الحديث 280، وأورد مثله ابن أبي شيبة في مصنفه 12: 15417/503.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 7/81، وأورد مثله الكليني في الكافي 5: 7/49.
4) في «م»: (باب الدابة قد تصعبت على راكبها وفي الحجرية: باب ما يُقرأ عند استصعاب الدابة من الدعاء).
يُرْجَعُونَ (1)» (2).)### 37 - باب ما يجب للدابة على صاحبها من الحق552 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « إذا حسرت (3)على أحدكم دابته في سبيل الله، وهم بأرض العدوّ، يذبحها ولا يعرقبها» (4.)553 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «اللدابة على صاحبها ست خصال: يعلفها)
1) سورة آل عمران 3: 83.
2) عنه في مستدرك الوسائل 8: 267/ 3، وأورده الكليني في الكافي 2: 457/ ضمن الحديث 21، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 348.
3) في المطبوع و الحجرية ونسخة «ض، د، ن»: حسمت، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» والمصادر.)حَسَرَت الدابة والناقةُ: أعيت وكَلَّتْ. المحكم والمحيط الأعظم 3: 180 - حَسَرَ.وفي النهاية: «الحسير لايُعقر» هو المعيي منها. أي لا يجوز للغازي إذا حسرت دابته وأعيت أن يعقرها مخافة أن يأخذها العدو، ولكن يسيبها. النهاية في غريب الحديث 1: 369 - حسر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 8: 1/301 و 16: 1/157، ونوادر الراوندي: 169/ 268، وأورد مثله البرقي في المحاسن: 126/634. وكذا الكليني في الكافي 5: 8/49، والطوسي في التهذيب 6: 337/173 و 9: 351/82 بسندین.
إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضربها إلا على حق، ولا يحملها ما لا تُطيق، ولا يكلّفها من السير إلا طاقتها، ولا يقف عليها أفواقاً (1» (2).)554 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا تتخذوا ظهور الدواب كراسياً، فربّ دابة مركوبة خير من راكبها، وأطوع الله وأكثر ذكراً» (3).)555 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن توسّم الدواب في وجوهها؛ فإنّها تسبح بحمد ربها عزّ وجلّ، وأن يضرب وجهها» (4).)### 38- باب السيرة في الخيل556 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) الفواق والفواق: ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تُحلب ثم تُترك شويعة يرضعها الفصيل لتدرّ ثمّ تُحلب. لسان العرب 316:10 - فوق.
2) عنه في مستدرك الوسائل 8: 1258، ونوادر الراوندي: 120 / 131، وأورد مثله الصدوق في الخصال: 330/ 28، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 347.
3) عنه في مستدرك الوسائل 8: 2/259، ونوادر الراوندي: 121 / 132، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 347، وابن أبي شيبة في المصنف 8: 6016/492.
4) عنه في مستدرك الوسائل 8: 1/261، ونوادر الراوندي: 121 / 133، وأورده بتقديم وتأخير العياشي في تفسيره 2: 294/ 82.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «خيول الغزاة في الدُّنيا خيولهم في الجنة» (1).)557 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ أبا ذر تمعك (2)فرسه ذات يوم فتحمحم في تمعكه، فقال أبو ذر: حسبك الآن فقد استجيبت لك، فاسترجع القوم وقالوا: قد خولط أبو ذر فقال: ما لَكُم؟:قالوا تُكلّم بهيمة من البهائم؟! فقال: سمعت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يقول: في الفرس إذا تمعك: دعا بدعوتين فيُستجاب له، يقول: اللهم اجعلني أحبّ ماله إليه، والدعوة الثانية يقول: اللَّهُمَّ ارزقه الشهادة على ظهري، فدعوتاه مستجابتان» (3).)558 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «قلدوا النساء (4)ولو بسير، وقلّدوا الخيل، ولا تقلدوها الأوتار » (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 11: 9 / 10، ونوادر الراوندي: 121 / 134، وأورده الكليني في الكافي 5: 3/3، ومثله الصدوق في الأمالي: 908/673، وثواب الأعمال: 225/ 4 بسندين.
2) التمعك: التمرّغ في التراب. النهاية لابن الأثير 4: 292- معك.
3) عنه في مستدرك الوسائل 8: 259 / 3، ونوادر الراوندي: 136/122.
4) (النساء) لم ترد في «م، ض» وفي «د» بياض.
5) عنه في مستدرك الوسائل 8: 4/259، ونوادر الراوندي: 122 / 135، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 345 وفيه: قلّدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار.
559 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بعث مع علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) ثلاثين فرساً في غزوة السلاسل، فقال: يا عليّ، أتلو عليك آية في نفقة الخيل: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِراً وَعَلَانِيَةً) (1)يا علي، هي النفقة على الخيل ينفق الرجل سراً وعلانية» (2).)560 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) (3): «إنّ الله وملائكته يصلون على أصحاب الخيل، مَن اتَّخذها وأعدّها لمارق (4)في دينه أو مشرك» (5).)561 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إن صهيل الخيل ليفزع (6)قلوب الأعداء،)
1) سورة البقرة 274:2.
2) عنه في مستدرك الوسائل 8: 1/253، ونوادر الراوندي: 172 / 281، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 344، والصدوق في الفقيه:2 2475/288.
3) (قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)): أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
4) في المستدرك ج 11: لمارد.
5) عنه في مستدرك الوسائل 8: 1/249 و 11: 114 / 2، ونوادر الراوندي: 173/ 282، وباختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 344.
6) في المطبوع و «د، ن»: ليقرع، وما في المتن أثبتناه من نسخة «ض، م» والحجرية.
ورأيت جبرئيل يتبسّم عند صهيلها، فقلت: يا جبرئيل، لم تتبسّم؟ فقال: وما يمنعني والكفّار ترجف قلوبهم في أجوافهم عند صهيلها وترعد كلاهم» (1.)562 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «غزا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، غزاة، فعطش الناس عطشاً شديداً، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): هل من مغيث بالماء؟ فضرب الناس يميناً وشمالاً، فجاء رجل على فرس أشقر بين يديه قربة (2)من ماء، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): اللهم بارك في الشقر، فجاء رجل آخر على فرس أشقر بين يديه قربتين من ماء، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): اللهم بارك في الشقر.)ثم قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: شقرها أخيارها، وكميتها (3)أصلابها، ودهمها (4)ملوكها، فلعن الله من جز أعرافها، وأذنابها مذابها» (5).)563 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
1) عنه في مستدرك الوسائل 8: 2/249، ونوادر الراوندي: 173/ 283.
2) في نسخة «ض»: قربتين.
3) في «م»: وكُمّتها. والكُمْتَة: لون بين السواد والحمرة، يكون في الخيل والإبل. المحكم والمحيط الأعظم 6: 781- كمت.
4) الدُّهْمَةُ: السواد، والأدهم: الأسود، يكون في الخيل والإبل وغيرهما، والعرب تقول: مُلوكُ الخيل دُهمها. المحكم والمحيط الأعظم 4: 273 - دهم.
5) عنه في مستدرك الوسائل 8: 256،2، ونوادر الراوندي: 173/ 284.
على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رجلاً من خرش (1)كان مع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، ومع الخرشي فرس، وكان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يستأنس إلى صهيله، ففقده، فبعث إليه النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فقال: ما فعل فرسك؟ قال: اشتدّ عليّ شَغْبُه (2)فأخصيته. فقال: مه.. مه مثلت به، في الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معاونون عليها، أعرافها أدفاؤها، ونواصيها جمالها، وأذنابها مذابها» (3).)564 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نزل عن فرسه، فقال: قُم بارك الله فيك حتى نُصلّي ثم نأتيك، فمضى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إلى المسجد، وإنّ الفرس لقائم ما يتزمزم (4)، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): بارك الله فيك» (5).)
1) لم نعثر على هذا الاسم في كتب المعاجم ولا القبائل، والظاهر أنه اسم مكان في مصر، كما المدوّن في هوامش بعض المصادر أو أنّه اسم قبيلة. وفي النوادر: نجران.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة م، د، ن»: شغنه) وفي «ض»: (شعنه) وما في المتن أثبتناه من النوادر عن الجعفريات. وهو بمعنى اشتدّ عليَّ هيجانه. أنظر الصحاح 1: 237 - شغب.
3) عنه في مستدرك الوسائل 8: 249/ 3 و 1/286، ونوادر الراوندي: 174 / 285 وفيه: (شغبه) بدل (شغنه)، وأورد القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 345 ذيل الحديث، والكليني في الكافي 5: 2/48 و 3 قطعة من الحديث، وكذا مسلم في صحيحه 3: 1492، باب - 26 - الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأحمد بن حنبل في مسنده 318:4/ 14377.
4) الزمزمة صوت خفيّ لا يكاد يُفهم. لسان العرب 12: 274 - زمم. وفي نسخة «م»: ما يترمرم: أي إذا حرّك فاه للكلام الصحاح 5: 279 - رمم.
5) عنه في مستدرك الوسائل: 250 / 4، ونوادر الراوندي: 361/195.
565 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رجلاً أتى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وهو قائم على فرس له، فسلم على النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، فقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): وعليكم السلام، فقال الرجل: إنّما أنا وحدي ! فقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): عليك وعلى فرسك» (1).)566 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «كلّ لهو باطل إلا ما كان من ثلاثة: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك فإنّه من السنّة» (2).)### 39- باب وجوب حق الغازي567 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مَن اغتاب غازياً وآذاه، وخلّف في أهله بخلافة سوء)
نُصب له يوم القيامة علماً، ويستفرغ حسابه، ويركم (1في النار» (2).)### 40 - باب وجوب حق المسلم وإعانتهباب وجوب حق المسلم وإعانته (3)568 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مَنْ أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن شهد رجلاً ينادي يا للمسلمين، فلم يجب فليس من المسلمين» (4).)569 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «نِعْمَ وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم)
1) في عقاب الأعمال ويُركس ويُركم في النار: تعبير مجازي، أي يأخذ طريقه وجادّته إلى النار. أنظر الصحاح 5: 276- ركم.
2) عنه في مستدرك الوسائل 11 1/23، ونوادر الراوندي: 141/ 192 باختلاف يسير، وكذا الكليني في الكافي 5: 108، والصدوق في عقاب الأعمال: 1/305، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 343.
3) في المطبوع والحجرية: (باب وجوب الاهتمام بأمور المسلمين وإعانتهم)، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 11: 116/ 1 و 12: 1383، ونوادر الراوندي: 193/142 باختلاف سير، وأورده الكليني في الكافي:2: 131 / 5 باختلاف يسير، وحديث رقم «1» صدر الحديث.
الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونِعْمَ وزير الرفق اللّين» (1.)### 41 - باب من له أن يأمر بالمعروف570 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر الأمن كان فيه ثلاث: رفيقاً بما يأمر به رفيقاً بما ينهى عنه، عدلاً فيما يأمر به، عدلاً فيما ينهى عنه، عالماً بما يأمر به عالماً بما ينهى عنه» (2).)571 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّما يُؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جاهل فيُعلّم، أو مؤمل (3)يُرتجى، وأما صاحب سيف أو سوط (4)فلا» (5).)
1) عنه في نوادر الراوندي: 142 / 194، وأورده الحميري في قرب الإسناد: 217/67، ومثله الكليني في الكافي 1: 3/38، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 82، والشريف الرضي في المجازات النبوية: 163/205.
2) عنه في مستدرك الوسائل 12: 1/186، ونوادر الراوندي: 143/ 195، وأورده باختلاف يسير الصدوق في الخصال: 79/109، وابن شعبة في تحف العقول: 358، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1: 368.
3) في «ن»: مؤمن.
4) في نسخة «د»: (أو صاحب سوط).
5) عنه في مستدرك الوسائل 12: 186 / 2، وأورده الكليني في الكافي 5: 60/ 2، باختلاف يسير وكذا الصدوق في الخصال: 9/35، والهداية: 57، والطوسي في التهذيب 6: 178/ 362، وورد أيضاً في فقه الإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): 376.
572 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) مرَّ على بهيمة وفحل يسفدها على وجه الطريق فأعرض بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنّه لا ينبغي لهم أن يصنعوا ماصنعوا وهو من المنكر، ولكن ينبغي لهم أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة» (1).)### 42 - باب من يشفع شفاعةً حسنةباب من يشفع شفاعةً حسنة (2)573 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، - عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): (من يشفع شفاعة حسنة (3)، أو ينهى عن منكر، أو دلّ على خير، أو أشار به فهو شريك، ومن أمر بشر، أو دلّ عليه، أو أشار به فهو شريك» (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 8: 286/ 1 و 12: 337 / 4 و 14: 228 / 2، ونوادر الراوندي: 119 / 128، وأورده البرقي في المحاسن: 124/634، والصدوق في الفقيه 3: 473 / 4655، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 504 / 1746.
2) في الحجرية زيادة وذم من رأى في منزله الفجور ولم يغيّر.
3) في المستدرك زيادة: (أو يأمر بمعروف)، وفي النوادر: (أو أمر بمعروف).
4) عنه في مستدرك الوسائل 12: 178/ 3، ونوادر الراوندي: 196/143 وفيه: (بسوء) بدل (بشر)، وكذا أورده الصدوق في الخصال: 156/138، ولم يرد فيه صدر الحديث.
574 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أيها رجل رأى في منزله شيئاً من فجور (1)فلم يغيّر، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحاً، فيقول له كلّما دخل وخرج: غيّر غيّر. فإن غيّر، وإلا مسح بجناحه على عينيه، فإن (2)رأى حسناً لم يره حسناً، وإن رأى قبيحاً لم ينكره» (3).)
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ (1)## كتاب النكاح### 1- باب الترغيب في النكاح575 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (2).)576 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
1) البسملة أثبتناها من النسخ الخطية والحجرية. وفي «د، ن» اسم الكتاب قبل البسملة وفي «د» زيادة وبه نستعين.
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 187 / 1، ونوادر الراوندي: 112 / 105، وأورد مثله الكليني في الكافي 5: 1/347، وباختلاف يسير الحديث 2 و 3 وفيهما: مَن ترضون خلقه ودينه، والصدوق في الفقيه 3: 4381/393، وأبو القاسم الكوفي في الاستغاثة: 53، وانظر التهذيب 7: 1578/394 و 1580 و 1584 و 396/ 1585 و 1586، والأمالي: 519 / 1140، والمصنف لعبد الرزاق 6: 152 / 10325، ومستدرك الحاكم 2: 164، وسنن ابن ماجة 1: 632.
على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي، فإنّ من سنتي (1)النكاح» (2).)577 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما من شاب تزوّج في حداثة سنه إلا عج شيطانه: يا ويله.. يا ويله (3)! عصم منّي ثلثي دينه. فليتق الله العبد (4)في الثلث الباقي»(5).)578 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مَن أحبّ أن يلقى الله تعالى طاهراً مطهراً فليلقاه بزوجة» (6).)
1) قوله: (فإنّ من سنتي) أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 149:14 / 1، ونوادر الراوندي: 177/ 293، وأورده الكليني في الكافي 496:5 / 6. و 494 ذيل الحديث،1، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 189 / 685، ومثله عبدالرزاق في مصنفه: 6: 169 / 10378 بسنده، وكذا البيهقي في سننه 7: 78 بسنده.
3) في المطبوع: (يا ويله) مرة واحدة، وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
4) (العبد) لم يرد في نسخة «د». وفي «ن» أثبتت من نسخة.
5) عنه في مستدرك الوسائل 14: 149 / 2، ونوادر الراوندي: 106/113، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام:2: 686/190، وأبو يعلى في مسنده 4: 2041/37 وليس فيه: فليتق الله.... وكذا الطبراني في المعجم الأوسط 5: 37/ 4475.
6) عنه في مستدرك الوسائل 14: 3/149، ونوادر الراوندي: 113/ 107، وأورده الصدوق في الفقيه:3 385 صدر الحديث 4354، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 189/ 684 وفيه: فليتعفّف بزوجة، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 433 / 1478.
579 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ. قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «كلما ازداد العبد إيماناً، ازداد حباً للنساء» (1).)580 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «اختاروا لنطفكم (2)، فإنّ الخال أحد الضجيعين» (3).)581 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أنكحوا الأكفاء وانكحوا منهم، واختاروا لنطفكم، وإياكم ونكاح الزنج فإنّه خلق مشوّه (4).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/157، ونوادر الراوندي: 109/114، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 693/192، وباختلاف الكليني في الكافي 2/320:5 و 321/ 5، وكذا الصدوق في الفقيه 3: 384/ 4350-4351.
2) في «د، ن»: لنطفتكم.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 174 / 1، ونوادر الراوندي: 111/114، وأورده الكليني في الكافي 5: 2،332، والطوسي في التهذيب 7: 1603/402، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 703/194.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 174 / 1 صدر الحديث و: 1/192 ذيل الحديث، ونوادر الراوندي: 111/114، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 194/ صدر الحديث 704، والكليني في الكافي 5: 3/332 صدر الحديث و 1/452 ذيل الحديث، والطوسي في التهذيب:7 1620/405 ذيل الحديث، والدارقطني في سننه:3: 197/299 باختلاف يسير، وكذا السيوطي في الجامع الصغير 2: 4568/31، والجصاص في أحكام القرآن 3: 125، والمتقي الهندي في كنز العمال 16: 317/ 44694.
582 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «أقبل رجل من الأنصار إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فقال: يا رسول الله، هذه بنت عمي، وأنا فلان بن فلان - حتى عد عشرة آباء – وهي فلانة بنت فلان - حتى عد عشرة آباء – ليس في حَسَبى ولا حسبها حبشي، وإنّها وضعت هذا الحبشي.)فأطرق رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ طويلاً، ثمّ رفع رأسه فقال: إنّ لك تسعة وتسعين عرقاً، ولها تسعة وتسعين عرقاً، فإذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل الله عزّ وجلّ كلّ عرق منها أن يذهب الشبه إليه، قُم فإنّه ولدك، ولم يأتك إلا من عرق منك أو عرق منها.)قال: فقام الرجل وأخذ بيد امرأته وازداد بها وبولدها عجباً» (1.)### 2- باب الترغيب في الحثّ على ذوي الأرحام583 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 303 / 2 و 15: 196 / 1، ونوادر الراوندي: 178/ 297، وأورد نحوه الكليني في الكافي 5: 23/561، والسيوطي في الدر المنثور 8: 439.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا خيل أبقى (1)من الدهم (2)، ولا امرأة كابنة العم» (3).)584 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أعطف على زوج وأحنى على ولد» (4).)585 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنما الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة » (5).)
1) في نسخة «ض، د»: أنقى، وفي «ن» هكذا: انبقى.
2) فرس أدهم: إذا اشتدّت ورقته حتى ذهب البياض الذي فيه. الصحاح 5: 258 - دهم.
3) عنه في مستدرك الوسائل 8: 255 / 1 و 14: 302 / 1، ونوادر الراوندي: 113 / 108، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 711/195.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/167 وفيه أعطفهن... وأحناهن، ونوادر الراوندي: 177 / 294 وفيه.... أعطفها على زوجها وأحناها على ولدها، وباختلاف الكليني في الكافي 5: 1/326، وكذا الصدوق في عيون أخبار الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) 2: 253/62، وابن البطريق في العمدة: 62/58، وانظر صحيح مسلم 4: 1958 الباب - 49 - من فضائل نساء قريش.
5) عنه في مستدرك الوسائل 14: 168 / 1، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 195/ صدر الحديث 709، وباختلاف يسير مسلم في صحيحه 2: 1090 / 1467، وابن ماجة في سننه 1: 596 / 1855 بسنده، وأحمد بن حنبل في مسنده 2: 6531/355 بسنده، والقضاعي في مسند الشهاب 2: 1264/236 و 1265 بسنده، وابن حبان في صحيحه 9: 340/ 4031.
586 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي،. عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « إنما المرأة لعبة، فمَن اتّخذها فليصنعها» (1).)### 3- باب إقرار نكاح الجاهليةباب إقرار نكاح الجاهلية (2)587 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ. قال: إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من طلاق أو نكاح أو ميراث» (3).)### 4 - باب بيع أم الولد في الدينبيع أم الولد في الدين (4)588 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/249، ونوادر الراوندي: 296/177 وفيه: فليبضعها، وأورده الكليني في الكافي 5: 2/510. وفيه: فلا يضيعها. والآمدي في غُرر الحكم: 273/ 22 وفيه: فليغطّها، والواسطي في عيون الحكم والمواعظ: 177/ 3645 وفيه: فليغطّها. والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 1606/470 وفيه: فليصنها.
2) في الحجرية: (باب إقرار الجاهلية على ما أسلموا عليه من طلاق أو نكاح أو ميراث).
3) أورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 251. وعنه في مستدرك الوسائل 14: 1/444.
4) في الحجرية: (باب بيع أم الولد في ثمن رقبتها).
أبيه، عن جده جعفر بن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: إنّ عليّاً باع أمّ ولد في الدين، وكان سيّدها اشتراها بنسيئة، فمات ولم يقبض (1)ثمنها » (2).)### 5 - باب حفظ النظرباب حفظ النظر (3)589 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (4، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إياكم (5)وأولاد الأغنياء والملوك، المرد منهم، فإنّ فتنتهم أشدّ من فتنة العذارى في خدورهن» (6).)### 6 - باب الوصية بالأيامى590 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) في نسخة «د، ض، ن»: يقض.
2) عنه في مستدرك الوسائل 13: 377/ 3، وانظر الكافي 6: 191 - 193/ 1 - 6 باب أمهات الأولاد، والتهذيب 8: 238، والاستبصار 4: 11 باب - 7 - مايجوز فيه بيع أمهات الأولاد.
3) في الحجرية: (باب حفظ النظر عن أولاد الملوك والأغنياء).
4) (جده علي بن الحسين، عن أبيه) لم يرد في النسخ الخطية. وقوله: (عن عليّ) أثبتناه من النسخ الخطية.
5) في المطبوع والحجرية وإياكم، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
6) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/351، وأورد مثله الكليني في الكافي 5: 8/548. وباختلاف ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 36 7360/338 و 43: 5021/155، والمتقي الهندي في كنز العمال 5: 330/ 13077.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ):)«تزوّجوا أياماكم، فإنّ الله تعالى يحسن لهنّ في أخلاقهن، ويوسع لهنّ في أرزاقهن، ويزيدهن في مروءاتهنّ» (1.)### 7- باب تزويج الأبكار591 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ):)«تزوّجوا الأبكار، فإنّهنّ أعذب أفواهاً، وأفتق أرحاماً، وأسرع تعليماً، وأثبت للمودة » (2.)
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 3/303، ونوادر الراوندي: 298/178 وفيه: زوّجوا...، وأورده القمي في جامع الأحاديث: 66، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 713/196 وليس فيه: ويزيدهنّ في مروءاتهنّ.
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 178 / 1، ونوادر الراوندي: 112/115، وأورد مثله القمي في جامع الأحاديث: 66، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 196/ صدر الحديث 713، ونحوه الكليني في الكافي 5 334 ضمن الحديث 1، والصدوق في التوحيد: 395/ ضمن الحديث 10، والطوسي في التهذيب:7: 1598/400، وابن ماجة في سننه 1: 1861/598، وابن أبي شيبة في مصنفه 4: 416، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 259، والسيوطي في الجامع الصغير 1: 505/ 3285، والمتقي الهندي في كنز العمال 296:16 / 44560.
### 8- باب تزويج الزرقباب تزويج الزرق (1)592 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): تزوجوا الزرق (2)، فإنّ فيهن (3)يُمنا» (4). طلب)### 9- باب أصناف النساء593 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «النساء أربع: ربيع مُربع (5)، وجامع مجمع (6)،)
1) في المطبوع والحجرية: (باب تزويج الزرقاء)، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) في المطبوع والحجرية: الزرقاء، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) في المطبوع: (فإنّ في تزويجهن)، وفي نسخة «د، ض» والحجرية: فإنّ فيهم، وما في المتن أثبتناه من «م، ن».
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 180 / 1، ونوادر الراوندي: 113/115، وأورد مثله الكليني في الكافي 5: 6/335. والقمي في جامع الأحاديث: 65، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام: 717/196، والصدوق في الفقيه 3: 4361/387 وفيه: (البركة) بدل (يمناً).
5) ناقةٌ مُربع: تُنتج في الربيع، فإن كان ذلك من عادتها فهي مرباع، التي تلد في أول النتاج. الصحاح 3: 481 - ربع.
6) أتان جامع: إذا حملت أول ما تحمل. الصحاح 3: 458 - جمع.
وخرقاء (1مقمع (2)، وعاقر (3)» (4).)594 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «تزوّجها سوداء ودوداً ولوداً، ولا تزوّجها حسناء جميلاً عاقراً، فإنّي مباه بكم الأمم يوم القيامة، أوما علمت أنّ الولدان تحت العرش ليستغفرون لآبائهم ؟! يحضنهم إبراهيم وتربيهم سارة في جبل من مسك وزعفران» (5).)595 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) رَحِمٌ خريق: إذا خرقها الولد فلا تلقح بعد ذلك. لسان العرب 76:10 - خرق.
2) في الحديث: أول من يساق إلى النار الأقماع، الذين إذا أكلوا لم يشبعوا، وإذا جمعوا لم يستغنوا، أي كأن ما يأكلونه ويجمعونه يمرّ بهم مجتازاً غير ثابت فيهم ولاباق عندهم لسان العرب 8: 297 - قمع. والمراد من هذا أن المرأة مهما جامعها زوجها لم يبق في رحمها شيء ولم يستقر فيه جنين، و هو تعبير مجازي.
3) العَقْرُ والعُقْرُ: العقم، وهو استعقام الرحم وهو أن لاتحمل. لسان العرب. 4: 591 - عقر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 160 / 2، ونوادر الراوندي: 115 / 114، وباختلاف الكليني في الكافي 5: 322 / 1 و 324 / 4، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 725/197، والصدوق في الخصال: 241/ 92، ومعاني الأخبار: 1/317، والطوسي في التهذيب: 1613/404، وبزيادة في أمالي الطوسي: 793/370.
5) عنه في مستدرك الوسائل 14: 177 / 1، ونوادر الراوندي: 115 / 115، وباختلاف يسير الكليني في الكافي 5: 334 4. والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 721/197 صدر الحديث، ونحوه عبدالرزاق في مصنفه 6: 161 / 10345، وانظر الحديث 10343 و 10344، والصدوق في الفقيه 3: 392/ 4378.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «خير نسائكم العفيفة الغلمة (1)، العفيفة في فرجها، غلمة على زوجها» (2).)596 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إياكم وتزويج الحمقاء، فإنّ صحبتها بلاء وولدها ضياع» (3).597 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن ينشئه (4)عليه» (5).)
1) الغُلْمَة: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3: 343 - غلم.
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 159 / 1، ونوادر الراوندي: 116/116، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام،2: 197/ 722، والكليني في الكافي 5: 3/324 صدر الحديث، والديلمي في الفردوس 2: 2878/176، والسيوطي في الجامع الصغير 1: 4093/630، والمتقي الهندي في كنز العمال 409:16 / 45148.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1/192:14، ونوادر الراوندي: 117/116، وأورده الكليني في الكافي 5: 1/353.)والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 723/197، والطوسي في التهذيب 7: 406 / 1622.
4) في «م»: يُشبه. وفي النوادر: يُشبه.
5) عنه في مستدرك الوسائل 15: 162 / 1، ونوادر الراوندي: 118/116، وأورده باختلاف الكليني في الكافي 6: 43 / 8 و 9، والصدوق في الفقيه 3: 4679/478، وعيون أخبار الرضا 2: 34/ 67، والطوسي في التهذيب 8: 375/110، والطبرسي في مكارم !! م الأخلاق 1: 1760/507، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 262.
598 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): أفضل نساء أُمتي، أصبحهن وجهاً، وأقلّهنّ مهراً» (1).)### 10- باب خطبة النكاح599 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ (2)، قال: «كنت أرى أبي إذا زوج أو تزوّج يقول: الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، مَن يَهده الله فلا مضل له (وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد) (3)، وأشهد أن لا إله إلا هو (4)وحده لا شريك)
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 160 / 3، وفيه: خير نساء، و 216 / 4 و 1/66:15، ونوادر الراوندي: 178/ 299، وأورده الكليني في الكافي 5: 324 / 4، والصدوق في الفقيه 3: 4356/385 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 197/ 724، والطوسي في التهذيب 7:404 / 1615، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1 1507/439، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 14: 327/ 3597، والسيوطي في الجامع الصغير 1: 4091/630، والمتقي الهندي في كنز العمال 16: 297 / 44568.
2) في «م» زيادة: عن أبيه، عن علي بن الحسين.
3) سورة الرعد 13: 33، والزمر:39: 23 و 36، وغافر 40: 33.
4) في المطبوع والحجرية و«ض»: (لا إله إلا الله) وما أثبتناه من «م، د، ن».
له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا (اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (2)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِياً) (3). إن فلان بن فلان قد ذكر فلانة بنت فلان، فزوجوه على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». قال جعفر بن محمد (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): وربما اختصر، فتكلم وتشهد وصلى على النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) ولم يقر أ» (4).
600 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إنّي (5)لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي» (6).
1) سورة النساء 1:4.
2) سورة آل عمران 3: 102.
3) سورة الأحزاب 33: 70 - 71.
4) عنه في مستدرك الوسائل 2/201:14.
5) في المطبوع والحجرية و«ض»: قال لأبي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وفي «د، ن»: قال أبي، وفي «م»: قال: لأنيّ، وما في المتن أثبتناه من المصادر وهو الأنسب.
6) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/68، وأورده الحميري في قرب الإسناد: 520/144، والصدوق في علل الشرائع: 1/501 بسنده، والمفيد في رسالة في المهر: 21 (ضمن مصنفات المفيد ج 9)، وانظر المصنّف لعبد الرزاق 6: 10416/179.
باب الصداق للشنعة (1)
601 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة، وأشهد سراً أوّل مرة، وأشهد علانيةً أُخرى، فجعل صداقين، صداقاً علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر» (2).
602 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، ع أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن يولج بصره، فإنّما هو مشتر» (3).
603 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن ينظر إلى ما يبدو (1)إليه منها».
قال جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ): قال لنا:أبي: ذكرت هذا لجابر بن عبد الله الأنصاري، فقال لنا جابر: لما سمعت هذا الحديث من رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، اختبأت بجارية من الأنصار في حائط لأبيها، فنظرت إلى ما أردت وإلى ما لم أرد، فتزوجتها فكانت خير امرأة» (2).
باب النظر إلى الشعر (3)
604 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة، فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإنّ الشعر أحد الجمالين» (4).
1) في المطبوع والحجرية: ما يدعوه، وفي نسخة «ض، د، ن»: ما يبدعوه، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 194:14 / 2، ونوادر الراوندي: 117/ 120 و 121.
3) في الحجرية: (باب السؤال عن شعر المرأة كجمالها).
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 181 ذيل الحديث 2، ونوادر الراوندي: 122/117، وأورده الصدوق في الفقيه 3 4364/388، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 718/196، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 1495/437. والسيوطي في الجامع الصغير 1: 579/90، والمتقي الهندي في كنز العمال 16: 44528/291 باختلاف.
605 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن، أو طالب للعلم (1)، أو عروس تهدى إلى زوجها (2)
والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 210 ضمن الحدیث 771 باختلاف، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين: 6.
.باب صفة الملامسة (3)
606 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): (إذا أتى (4)أحدكم امرأته فلا يعجّلها» (5).
1) في المطبوع والحجرية «د، ض، (ن): العلم، وما في المتن أثبتناه من «م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 5: 117 / 7 و 14: 2/195، ونوادر الراوندي: 123/118، وأورد مثله الصدوق في الخصال 1: 112/ 88.
3) في الحجرية: (باب صفة الملامسة والمباشرة).
4) في نسخة «ض»: (إذا أراد).
5) عنه في مستدرك الوسائل 14: 221/ 1، ونوادر الراوندي: 118/ 124، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 5: 48/567. والصدوق في الخصال: 637، ضمن حديث طويل، ومثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 212 صدر الحديث 775، وأورد مثل هذا الحديث والذي يليه عبدالرزاق في مصنفه 6: 194/ 10468، وأبو يعلى الموصلي في مسنده 7: 208 /4200 و 4201 و 259 / 4270، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 295، والسيوطي في الجامع الصغير 1: 548/86 و 549، والمتقي الهندي في كنز العمال 344:16/ 44837 و 44838.
607 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا أتى أحدكم امرأته (1)فليصدقها» (2).
باب صفة المباشرة (3)
608 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) النساء عورة، فاحبسوهن في البيوت، واستعينوا عليهن بالعرى» (4).
609 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «اضربوا النساء على تعليم الخير» (1).
610 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (2)(عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الغيرة من الإيمان، والبذاء (3)من الجفاء» (4).
611 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نهى أن يدخل على النساء إلا بإذن الأولياء» (5).
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 260/ 4، ونوادر الراوندي: 125/118.
2) في المطبوع: (عن أبيه، عن علي وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ والخطية.
3) البذاء بالمد: الفحش. الصحاح 6: 199 - بذا.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 234 / 1 و 292/ 3، ونوادر الراوندي: 301/179، وأورده القمّي في جامع الأحاديث: 103 وفيه: (النفاق) بدل (الجفاء)، وكذا عبدالرزاق في مصنفه 10: 409 / 19521. وفيه زيادة: والبذاء: الديوث. وباختلاف القضاعي في مسند الشهاب 1: 123 / 154 بسنده، والبيهقي في السنن الكبرى 10: 226 بسنده، وشعب الإيمان 7: 10797/411، والديلمي في الفردوس 3: 4326/117 والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 327، والمتقي الهندي في كنز العمال 3: 385/ 7065 و 386/ 7068، والسيوطي في الجامع الصغير 2: 207/ 5824.
5) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/281، ونوادر الراوندي: 179/ 302، ومثله الكليني في الكافي 5: 528 ملفّق من حديث 1 و 2.
612 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «أخذ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) في البيعة على النساء أن لا يحدّثن (1)من الرجال إلا ذا محرم (2).
613 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ فاطمة بنت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) استأذن عليها أعمى فحجبته، فقال لها النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): لم حجبته وهو لا يراكِ؟ فقالت: يا رسول الله، إن لم يكن (3)يراني فأنا أراه، وهو يشم الريح. فقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): أشهد أنكِ بضعة مني» (4).
614 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ): « إنّ فاطمة بنت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) دخل عليها على (عَلَيهِ السَّلَامُ) و به كآبة شديدة، فقالت: ما هذه الكآبة؟ فقال: سألنا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) عن مسألة ولم يكن عندنا جواب لها. فقالت: وما المسألة؟ قال: سألنا عن المرأة ما هي؟ قلنا: عورة. قال: فمتى تكون أدنى من ربّها ؟ فلم ندر. فقالت: إرجع إليه
1) في المطبوع و الحجرية ونسخة (ض)، م): (ولا يحدّثن) وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن».
2) انظر دعائم الإسلام للقاضي النعمان 2: 791/214، والكافي للكليني 5: 6/519، والطبقات الكبرى لابن سعد 8: 10.
3) (يكن) أثبتناها من نسخة «م». وهو الموافق للمصادر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 289/ 1، ونوادر الراوندي: 126/119، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 214 / 792، وابن المغازلي في المناقب: 380/ 428.
فأعلمه إن أدنى ما تكون من ربها، أن تلزم قعر بيتها. فانطلق فأخبر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بذلك (1). فقال: ماذا من تلقاء نفسك يا عليّ؟ فأخبره أن فاطمة أخبرته، فقال: صدقت، إنّ فاطمة بضعة مني» (2).
615 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إنّما النساء لحم على وضم (3)إلا ما ذبّ عنه» (4).
616 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، ع أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «كتب الله الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نساء أمتي، فمن صبر منهنّ واحتسب أعطاها الله أجر شهيد» (5).
1) في المطبوع والحجرية و د، (ن): ذلك، وما في المتن أثبتناه من نسخة «ض، م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 2/182، ونوادر الراوندي: 119/ 127، وابن المغازلي في المناقب: 429/381، الحلّي في العدد القوية: 17/224.
3) الوَضَم: الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم، تقيه من الأرض. النهاية لابن الأثير ه: 173 - وضم. فهنّ في الضعف مثل ذلك اللحم، لا يمتنع من أحد إلا أن يُذب عنه ويدفع. لسان العرب 12: 640 - وضم.
4) أورده الآمدي في غرر الحكم: 108/ 1879.
5) عنه في مستدرك الوسائل 11: 24 / 2 و 14: 236 / 1، ونوادر الراوندي: 317/182، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 217/ 806، وباختلاف، الطبراني في المعجم الكبير 10: 10 / 10040، وعبد الرزاق في المصنف: 302 ذيل الحديث 13270، والقضاعي في مسند الشهاب:2: 1117/169، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 320، والسيوطي في الجامع الصغير 1: 271/ 1767، والمتقي الهندي في كنز العمال 407:16 / 45134.
617 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «المضل باهت، والبريء منه فرقة، وما تدري الغيراء ما بأعلى الوادي من أسفله. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك؟ قال: أما المضلّ إذا ضلّ منه الشيء رمى به البريء، وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه» (1).
618 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «بينا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) جالس ونحن حوله، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها في درع ليس عليها غطاء، وزوجها جالس مع النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه وهي تقول: يارسول الله زنيت فأقم عليَّ الحدّ، فقال زوجها بأبي وأمي إنها غيراء، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): ما تدري الغيراء ما بأعلى الجبل من أسفله» (2).
باب النهي عن أن يجامع الرجل، والصبي في المهد (3)
619 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن يجامع الرجل امرأته، والصبي في المهد ينظر إليهما» (1).
620 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو بين جاريتين، ولكن لا يطأ واحدة والأخرى تنظر» (2).
621 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «ثلاثة من حفظهن كان معصوماً من الشيطان الرجيم ومن كلّ بليّة: من لم يخل بامرأة لا يملك منها شيئاً، ولم يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته (3).
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 228 / 1، ونوادر الراوندي: 120 / 1229، وباختلاف البرقي في المحاسن: 42/317، والصدوق في علل الشرائع: 267/502 بسنده، والكليني في الكافي 5: 1/499 بسنده، والطوسي في التهذيب:7: 1655/414 بسنده.
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 228/ 3، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 782/213.
3) عنه في مستدرك الوسائل 13: 123/ 3 و 14: 264 / 1، ونوادر الراوندي: 120 / 130.
622 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أيها رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور فلم يُغيّر (1)» (2). وذكر الحديث.
623 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد قال: حدثنا (3)جعفر بن مسافر بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك (4)، عن موسى بن يعقوب الزمعي(5)، عن أبي رزين (6)الباهلي، عن مالك بن أخيمر اليمامي (7)، أنه سمع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يقول:
1) في المطبوع زيادة: بعث الله تعالى بطير أبيض ويظل ببابه أربعين صباحاً، فيقول له كلما دخل وخرج: غيّر غيّر، وإلا مسح بجناحه على عينيه، فإن رأى حسناً لم يره حسناً، وإن رأى قبيحاً لم ينكره.
2) عنه في مستدرك الوسائل 12: 200/ 3 و 14: 234 / 2. وتقدّم كاملاً برقم 574 من كتاب الجهاد.
3) في المطبوع والحجرية: حدثني، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) في المطبوع والحجرية قديك، وفي «د، ن»: قدلك، وما في المتن أثبتناه من «م، ض».
5) في المطبوع والحجرية والنسخ الخطية: (الديعمي) وهو تصحيف، صحيحه ما أثبتناه في المتن، وهو الموافق للمصادر. انظر تهذيب التهذيب 10: 337، ومصادر الحديث.
6) في المطبوع ونسخة «ض»: زرين، وفي «د، (ن): ذربن، وفي نسخة «م» وا والحجرية: زربن، وما في المتن أثبتناه من المصادر، أنظر كتاب الجرح والتعديل للرازي 9: 1711/371 وفيه: أبو رزين الباهلي سمع مالك بن اخيمر روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي سمعت أبي يقول ذلك. والتاريخ الكبير للبخاري 8: 32 / 274 كتاب الكنى والإصابة لابن حجر 6: 7586/17.
7) في المطبوع: اليماني، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية والحجرية. وفي المطبوع والحجرية والنسخ الخطية: احبس. وهو تصحيف، صحيحه ما أثبتناه في المتن من المصادر. انظر بالاضافة إلى المصادر المتقدّمة أسد الغابة 4: 233 / 4553، الاستيعاب 3: 2249/1345.
«إنّ الله تعالى لا يقبل من الصَقور (1)يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، قلنا (2): يا رسول الله، وما الصقور ؟ قال: الذي يُدخل على أهله الرجال» (3).
624 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ رجلاً أتى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فقال: يا رسول الله، أُمي أستأذن عليها؟ فقال: نعم، قال: ولم يا رسول الله ؟ قال: يسرك أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. قال: يا رسول الله أختي (4)، ينكشف شعرها بين يدي؟ قال: لا. قال: ولم ؟ قال: أخاف إن أبدت شيئاً من محاسنها ومن شعرها أو معصمها أن تواقعها (5)» (6).
1) في المطبوع والحجرية وم، ض»: الصفور، في «د، ن»: الصيغور، وما أثبتناه هو الصحيح. انظر المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده:6: 201 - صقر، ولسان العرب 4: 467 - صقر.
2) في نسخة «ض»: قالوا.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 235 / 3، وأورده البخاري في التاريخ الكبير 7: 304/ 1292. ومثله الشيباني في الآحاد والمثاني: 524 / 876 بسنده، والطبراني في المعجم الكبير 19: 294/ 654 بسنده، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 56: 519 - 520 بسندين.
4) في المطبوع: أخشى، وفي متن الحجرية: حتى، وصححت في الحاشية: أخشى. وفي نسخة «د، ض»: حتى، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م، ن» والمصادر.
5) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: يواقعها، وما في المتن أثبتناه من «م، د، ن».
6) عنه في مستدرك الوسائل 14: 282/ 4، ونوادر الراوندي: 136 / 178، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 202 / 741 باختلاف، وصدر الحديث البيهقي في سننه 7: 97، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه 4: 398 - 399.
625 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا قبل أحدكم ذات محرم قد حاضت، أُمّ أو أُخت أو عمّة أو خالة، فليقبل بين (1)عينيها ورأسها، وليكفّ عن خديها وعن فيها» (2).
626 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب، ولا يباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب» (3).
627 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) في نسخة «ض»: ما بين.
2) عنه في نوادر الراوندي: 179/136، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 203/ 742 وليس فيه: أم أو أخت أو عمّة أو خالة.
3) عنه في مستدرك الوسائل 352:14 /4، صدر الحديث، وذيل الحديث في: 2/354، ونوادر الراوندي: 303/1792، وأورده ابن شعبة في تحف العقول: 122 باختلاف يسير، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 1717/495، وأحمد بن حنبل في مسنده 1: 2769/501 وليس فيه: إلا وبينهما ثوب، وكذا 516 / 2867 و 3: 287/ 10078.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « لا تنزلوا النساء الغرف، ولا تعلموهنّ الكتابة، وعلّموهن الغزل وسورة النور» (1).
628- أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «نِعْمَ شغل المرأة المؤمنة الغزل» (2).
وقال: «علموا أبناءكم الرمي والسباحة» (3).
باب النهي عن وطئ الحبالى (4)
629 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ):
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 259/ 1، ونوادر الراوندي: 215/ 426، وأورده الكليني في الكافي 5: 516 / 1 باختلاف يسير، والصدوق في الفقيه 1: 374 / 1089 و 3: 442 / 4535 باختلاف، والطبرسي في مكارم الأخلاق: 1: 1715/495.
2) عنه في مستدرك الوسائل 13: 186 / 1، و 14: 259 / 2، ونوادر الراوندي: 214/ 425، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 790/214.
3) عنه في مستدرك الوسائل 11: 115/ 2، ونوادر الراوندي: 214/ 424، وأورده باختلاف الكليني في الكافي 6: 4/47، الديلمي في فردوس الأخبار 3: 4008/11، البيهقي في شعب الإيمان 6: 8664/401، المتقي الهندي في كنز العمال 16: 45340/443 - 45343.
4) في الحجرية: (باب النهي عن وطئ أمة اشتريتها وهي حُبلى).
«إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) دعاه رجل من الأنصار إلى طعام، فإذا وليدة عظيم بطنها تختلف بالطعام، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): ما هذه ؟ قال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل. قال: هل قربتها ؟ قال: نعم. قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك إعتق ما في بطنها. قال: يا رسول الله، وبم استحق العتق ؟ قال: لأنّ نطفتك غذاء سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره» (1).
630 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (2)، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ) في قوله عزّ وجلّ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (3)يقول عز وجل: «اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهنّ، فمن ظلم امرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا» (4).)631 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ الله عزّ وجلّ غافر كل ذنب، إلاّ رجل اغتصب أجيراً أجره أو مهر إمرأة (1)» (2).)### 26 - باب فضل التقوىباب فضل التقوى (3)632 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ما من شيء أحب إلى الله تعالى من إيمان به، والعمل الصالح، وترك ما أمر به أن يُترك » (4).)### 27- باب فضل الزوجة الصالحة633 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « من سعادة المرء المسلم: الزوجة الصالحة،)
1) في نسخة «ض، د، ن»: امرأته.
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 31/ 7 و 15: 2/72، ونوادر الراوندي: 304/179، وأورده باختلاف الكليني في الكافي 5: 17382، وكذا في صحيفة الإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): 171/ 107.
3) في «م»: (باب فضل التوقي).
4) عنه في مستدرك الوسائل 356:14 / 2، ونوادر الراوندي: 305/180، وأورده الطبرسي في مشكاة الأنوار: 1841/549.
والمسكن الواسع، والمركب الهنيء، والولد الصالح» (1.)634 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): من يُمن المرأة أن يكون بكرها جارية (2)» (3).)### 28- باب الأمر بالتوقي وترك الشبهةباب الأمر بالتوقي وترك الشبهة (4)635 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا تجمعوا النكاح عند الشبهة، وفرّقوا عند الشبهة ولا تجمعوا» (5).)### 29- باب مقدار عذاب الفاسدباب مقدار عذاب الفاسد (6)636 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) عنه في مستدرك الوسائل 3: 1/451 و 8: 258 / 1 و 15: 113 / 2، ونوادر الراوندي: 151/ 219، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 195/ ذيل الحديث 708.
2) في نسخة «د، ن»: أن يكون جاريتها بكراً.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 304/ 5 و 15: 111 / 2، ونوادر الراوندي: 220/151، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 196 / 720.
4) في المطبوع والحجرية زيادة: في النكاح.
5) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/302 و 17: 4/322.
6) في حاشية «م» في نسخة: الفاسق. وكذا استظهره ناسخ «د». وفي الحجرية (باب مقدار عذاب الزاني).
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « يرقى (1)بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار، فيقطر قطرة من فرجه فيتأذى بها أهل جهنّم من نتنها، فيقول أهل جهنّم للخزان: ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا؟ فيُقال لهم: هذه رائحة زان، ويرقى (2)بامرأة زانية فيقطر قطرة من فرجها، فيتأذى بها أهل النار من نتنها» (3).)637 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): الشرك من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحلّ (4)له»(5).)638 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا يجتمع الزنا والخير في بيت» (6).)
1) في المطبوع والحجرية: (يؤتى) (وتؤتى) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) في المطبوع والحجرية: (يؤتى) (وتؤتى) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 2/327، ونوادر الراوندي: 306/180، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1563/448.
4) في نسخة «م»: لا يحلّ.
5) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1335، ونوادر الراوندي: 370/180 باختلاف يسير، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1564/448.
6) عنه في نوادر الراوندي: 221/152، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1565/448.
### 31- باب التغليظ في السحر639 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «أقبلت امرأة إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فقالت: يا رسول الله، إنّ لي زوجاً به عليَّ غِلظة، وإنّي صنعت شيئاً لأعطفه عليّ، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): أفٍّ لكِ، كفرت دينك، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك ملائكة السماء، لعنتك ملائكة الأرض. فصامت نهارها وقامت ليلها ولبست المسوح ثم حلقت رأسها، فبلغ ذلك رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ )، فقال: إن حلق الرأس لا يقبل منها» (1).)640 - وبإسناده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه قال في امرأة قدمت على قوم وقالت: ليس لي زوج ولا يعرفها أحد لا تتزوّج ولا تزوّج حتى تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها» (2).)### 32- باب التزويج بغير وليّ641 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، إنّه قال لرجل تزوج امرأة بغير ولي، ولكن تزوجها بشاهدين، فقال على(عَلَيهِم السَّلَامُ): «النكاح جائز صحيح، إنّما جعل الولي ليثبت الصداق» (1).)### 33- باب الغريبة تقدم البلدباب الغريبة تقدم البلد (2)642 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (3، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه قال في امرأة قدمت على قوم فقالت: إنه ليس لي زوج، ولا يعرفها أحد، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا تتزوّج (4)ولا تُزوّج حتّى تُقيم شهوداً عدولاً أنّه لازوج لها» (5).)### 34 - باب في ولیّين زوّجا643 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 213 / 1.
2) في الحجرية: (باب الغريبة تقدم البلد فلا تُصدّق حتى تقيم شهوداً على أنه لازوج لها).
3) من حديث رقم 641 إلى رقم 674 قوله: (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه) لم يرد في النسخ الخطية.
4) في «م»: لاتتزوّج، والظاهر من مراد المتن: لا يتزوج بها. والله العالم.
5) تقدّم برقم 640.
علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، أنه قال في وليّين: «إذا نكح وليّان فالنكاح نكاح الأوّل إذا كان فيه الكفاءة» (1).)### 35 - باب النصراني يزوّجباب النصراني يزوّج (2)644 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا زوّج النصراني ابنته المسلمة فالتزويج جائز، إذا زوجها من كفو بأمرها وهي بالغ، وإن زوجها وهي غير بالغ فلا ولاية له عليها (3).)### 36 - باب المولى يزوّج اليتيمة645 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا زوّج المولى اليتيمة وهي صغيرة، فهي بالخيار إذا كبرت وحاضت، فإن ماتت اليتيمة فلا ميراث له فيها، وإن مات الزوج خيّرت المرأة إذا أدركت فإن اختارت زوجها، حلفت بالله لقد رضيت به، وما دعاها إلى ذلك)
رغبة في الميراث، فإن حلفت ورثته» (1.)### 37- باب الشرط في النكاح646 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «كلّ شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق، وكلّ شرط في بيع فإنه فاسد، البيع ليس بمنزلة النكاح» (2).)### 38- باب النكاح بالمجهولباب النكاح بالمجهول (3)647 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ (4)، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الإسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجنى ابنتك أو أمتك، قال: حرام؛ لأنّ مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها »(5).)
### 39- باب الرجل يتزوّج المرأة على جهاز البيتباب الرجل يتزوّج المرأة (1على جهاز البيت)648 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، في الرجل يتزوّج المرأة على جهاز البيت، قال: «لا وكس ولا شطط» (2).)### 40 - باب الرجل يتزوّج المرأة على حكمها649 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، ع- أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ (3): «إنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في امرأة تزوّجها زوجها على حكمها (4)فاشتطت (5)، فقضى أنّ لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط » (6).)650 - حدثني (7أبو الحسن أحمد بن (8)المظفّر بن أحمد العطّار، أخبرنا أبو)
1) (المرأة) لم ترد في «د، م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/97.
3) (عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه) لم يرد في نسخة «ض».
4) (على حكمها) لم يرد في نسخة «د».
5) الشطط مجاوزة القدر في كلّ شيء، ويأتي بمعنى الظلم والجور. لسان العرب 7: 334 - شطط.
6) عنه في مستدرك الوسائل 15: 577، أورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 222/ 831، وباختلاف عبدالرزاق في مصنفه 6: 140 / 10273.
7) هذا الحديث والذي يليه ليس من أحاديث الأبناء عن الآباء، وليس لهما موضوعية مع عنوان الباب، بل هكذا ورد في النسخ الخطّية.
8) (بن) أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقا الحافظ (رَحمهُ اللّه (1)، حدثنا عبد الله بن وصيف مولى هاشم بمكة سنة سبع وثلاثمائة، حدثنا أبو حمة محمد بن يوسف (2)اليماني (3)، حدثنا أبو قرة حدثنا أبو قرة موسى بن طارق (4)، ذكر ذلك عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إذا كان يوم الجمعة، بعث الله تعالى ملائكة يقفون على أبواب المساجد ومعهم صحف من نور وأقلام من نور، فيكتبون الأوّل فالأوّل، فإذا سمعوا النداء حضروا الخطبة» (5).)651 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن وصيف مولى بني هاشم، حدثنا علي بن زياد وهو اليمامي، قال: حدثنا محمد بن خالد الحيري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ: «من دخل يوم الجمعة المسجد فصلّى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب خمسين مرّة و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد) خمسين)
1) في نسخة «ض» زيادة: قال.
2) في المطبوع والحجرية والنسخ الخطية: أبو محمد بن يوسف، وفي المستدرك: أبو حمة بن يوسف اليماني، وما في المتن أثبتناه من المصادر الرجالية انظر الجرح والتعديل للرازي 8: 121/ 539، الثقات لابن حبان 9: 104، الأنساب للسمعاني 6: 262/ 1896، تهذيب التهذيب لابن حجر 9: 884/474.
3) في نسخة «ض»: المامي، وفي «م»: القاضي، وفي «د، ن»: اليمامي، وما في المتن هو الصحيح، أنظر المصادر المتقدمة.
4) في المطبوع والحجرية ونسخة «م، د»: (طارف). وما في المتن أثبتناه من نسخة «ض»، أنظر الجرح والتعديل للرازي 4: 121 / 539، والإكمال لابن ماكولا 2 545، وتهذيب الكمال للمزي 5720/65:27.
5) عنه في مستدرك الوسائل 6: 70/ 2، وأورده باختلاف الكليني في الكافي 3: 2/413، والبخاري في صحيحه 4: 231 / 21، ومسلم في صحيحه 2: 16/ صدر الحديث 850.
مرّة، فذلك مائة مرّة، لم يمت حتى يرى منزله في الجنّة أو يُرى له (1، والحمد الله ربّ العالمين» (2).### 41 - باب الرجل يتزوّج المرأة على وصيفة652 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقا، قال: أخبرنا محمّد بن محمد بن الأشعث، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثني (3أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، في الرجل يتزوّج المرأة على وصيفة، قال: «لا وكس ولا شطط (4)» (5).)### 42 - باب إرخاء السترباب إرخاء الستر (6)653 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) (له): أثبتناه من النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 6: 10/57، وأورده ابن حجر في لسان الميزان 4: 4894/188.)وليس فيه: والحمد لله ربّ العالمين.هذان الحديثان أولاً ليس لهما موضوعية مع عنوان الباب، والثاني أنهما لم يردا من الابناء عن الآباء.
3) في المطبوع والحجرية حدثنا، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) الوَكسَ: النقص، والشَطَطُ: الجور. لسان العرب 6: 257 - وكس.
5) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/84 نحوه، وأورده المفيد في رسالة المهر: 24 (ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج 9).
6) في المطبوع والحجرية: باب أنه إذا أرخى الستر وجب المهر)، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (1، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يُجامع» (2).)654 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر» (3).### 43 - باب الرجل يوجد مع المرأةباب الرجل يوجد مع المرأة (4)655 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ (5): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في رجل أصابوه مع امرأة، فقال: هي امرأتي تزوّجتها، فسُئلت المرأة، فسكتت، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي: نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت:)
1) في المطبوع زيادة: علي بن الحسين، عن أبيه.
2) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/95، ونوادر الراوندي: 183 / 320، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2 226/ ضمن الحديث 848.
3) عنه في مستدرك الوسائل 15: 2/95 وفيه زيادة كلّه، جامع أو لم يجامع، وأورده الكليني في الكافي 6: 110 ضمن الحديث 9 باختلافيسير.)وانظر المصنف لابن أبي شيبة 4: 234 باب من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق.
4) في المطبوع والحجرية: (باب الرجل يوجد مع المرأة ويدعي أنها زوجته) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
5) في المطبوع والحجرية زيادة: علي بن الحسين.
نعم، فدرأ عنها أمير المؤمنين الحد، وعزل عنه امرأته حتى يجيء بالبينة أنها امرأته (1» (2).)### 44 - باب صداق مَن يُدرأ عنه الحد656 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «كل جماع يُدرأ عنه الحدّ (3)فعليه الصداق كاملاً، وكلّ جماع يُقام فيه الحد فلا صداق لها ولا عقر، ولا يجمع الصداق والحد والعقر» (4).)### 45 - باب إذا زنت المرأة قبل أن يُدخل بها657 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (5، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرّق بينهما، ولا صداق لها؛ لأنّ الحدث جاء من قبلها» (6).)
1) قوله: (أنها امرأته) لم يرد في نسخة «ض».
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/75، ونوادر الراوندي: 321/184 مثله.
3) (الحد) لم يرد في نسخة «د».
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/74.
5) (عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه) لم يرد في نسخة «ض».
6) عنه في مستدرك الوسائل 3/49:15 و 18: 45 / 2، وأورد مثله الكليني في الكافي 5: 566/ 45، والصدوق في الفقيه 3: 4453/416، وعلل الشرائع: 1/502، والطوسي في التهذيب 7: 73 / 1897 و 490 / 1968 و 10: 126/36، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 236/ 889.
### 46 - باب إذا زنى الرجل بأم امرأته أو أختها658 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأُمّها» (1).)### 47 - باب الرجل يزني بالمرأة ثمّ يتزوجهاباب الرجل يزني بالمرأة (2ثمّ يتزوجها)659 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ: في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوّجها. قال: «إذا تابا جميعاً فلا بأس أن يتزوّجها». فقيل له: هذا الرجل قد تاب، وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن يعلم أنّ المرأة قد تابت؟ قال: «يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوّجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها» (3).)
### 48 - باب الرجل يغصب البكر فيفتضها660 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، في الرجل يغتصب (1)البكر فيفتضها وهي أمة، قال: «عليه الحدّ ويغرم العقر، فإن كانت حرّة فلها مهر مثلها» (2).)661 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كان يقول: «ليس على المكرهة حد، إذا قالت: استكرهت» (3).)### 49 - باب من تزوّج عذراء بشرطباب من تزوّج عذراء بشرط (4)662 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه (5(عَلَيهِم السَّلَامُ): إنّ رجلاً أقبل إلى أمير المؤمنين علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) (6)ومعه امرأة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي تزوّجت امرأتي عذراء،)
1) في المطبوع والحجرية: يغصب، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 337 و 15: 1/87 و 18: 1/70 و 3/383.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/57، وأورد نحوه الكليني في الكافي 7: 1/196، والطوسي في التهذيب 10: 18 / 51، وانظر الفقيه 4: 5038/40، ودعائم الإسلام 1: 130.
4) في المطبوع والحجرية زيادة: ثم وجدها غير عذراء.
5) (عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه) أثبتناه من «م».
6) (علي) أثبتناه من النسخ الخطية.
فدخلت بها فوجدتها غير عذراء، فقال: ويحك إنّ العذرة تذهب من الوثبة والقفوة (1والحيض والوضوء وطول النفس (2)» (3).)### 50 - باب الرجل يتزوّج بالمرأة فيجد بها علّةباب الرجل يتزوّج بالمرأة فيجد (4بها علّة)663 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، في الرجل يتزوّج المرأة، فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن، قال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «هو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء طلّق، إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، ولا يلزمه شيء من الصداق». وهو قول النخعي (5).)
1) في المطبوع والحجرية: (والقفرة) وفي نسخة «ض، د، ن»: (والفقوة) وفي «م»: (والقفزة) وكذلك المستدرك. وما في المطبوع والحجرية و «ض، د، ن» تصحيف صحيحه (القفوة) وهي التي تُضرب على قفاها. انظر لسان العرب 15: 123 - قفا.
2) في المطبوع: (التعنّس) والظاهر هو مأخوذ من المستدرك، وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية. والمراد به طول العمر مع عدم الزواج، وهو تحصيل حاصل للتعنّس. وعنست الجارية: إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار، هذا ما لم تتزوّج. لسان العرب 6: 149 - عنس.
3) عنه في مستدرك الوسائل 15: 51 / 1، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 231/ 868، وانظر الكافي: 212 / 12، والفقيه 4: 49 / 5065.
4) في المطبوع والحجرية ثمّ يجد، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
5) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/47 وليس فيه: وهو قول النخعي، وأورد صدر الحديث باختلاف الطوسي في الاستبصار 3 248 / 887، والتهذيب 7: 426 / 1700.
### 51 - باب العنين يتزوجباب العنين يتزوج (1)664 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (2، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «من أتى امرأة مرّة واحدة ثمّ أعنّ عليها فلا خيار لها (3)» (4).)665 - وبإسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه سئل عن ذلك، فقال: «لا خيار لها بعد أن غشيها مرّة واحدة» (5).)### 52- باب الوطئ على الشبهةباب الوطئ على الشبهة (6)666 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ رجلاً)
1) في المطبوع باب العنّين وفي الحجرية: (باب) أنه لاخيار لزوجة العنين لو غشيها مرة واحدة)، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) (جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده): أثبتناه من النسخ الخطية.
3) في المطبوع والحجرية عليها، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 2/54:15، وأورد مثله الكليني في الكافي 5: 10/412، والصدوق في الفقيه 3: 4896/551، والطوسي في الإستبصار 3: 250/ 895، والتهذيب 7: 1712/430.
5) عنه في مستدرك الوسائل 15: 3/54.
6) في الحجرية: (باب المطلق يطأ المطلقة شبهة بظنّ الرجوع).
تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فجهل (1فواقعها وظن أن له عليها الرجعة فرفع إلى عليّ، فدرأ عنه الحدّ بالشبهة، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة، والصداق كاملاً؛ لغشيانه إياها» (2).)### 53 - باب المرأة تخون زوجها667 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ (3)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «غضب الله وغضبي على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خزائنهم ونظر إلى عوراتهم» (4).)### 54 - باب من خبب امرأة رجل مسلم668 - وبإسناده عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ليس منا من خبّب (5)امرأة رجل مسلم عليه» (6).)
1) قوله: (فجهل) أثبتناه من «م» وفي «د، ن»: ورجع.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/66، ونوادر الراوندي: 322/184.
3) (عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) لم يرد في «ض، م» وفي «م»: (عن أجداده) بدل من (عن جده).
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 6/304 و 333 2 ونوادر الراوندي: 186/ 328. وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 448 / 1566، وباختلاف القمي في تفسيره 2: 7.
5) في المطبوع والحجرية والنسخ الخطية: (خبث) وهو تصحيف، صحيحه ما أثبتناه في المتن، وهو الموافق للمصادر. وخبّب خدع وأفسد لسان العرب 1: 342 - خبّب.
6) أورد القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 448 / 1567، باختلاف يسير، وعبد الرزاق في مصنفه 11: 456 / 20994، وأبو داود في سننه 2: 2175/437، والحاكم في المستدرك 2: 196، وفيها: خبب، وأبو يعلى في مسنده 4: 2413/303.
### 55 - باب المرأة الحرة تتزوّج عبداً بغير إذن مولاه669 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أيما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه (1)فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فلا نفقة لها حتى ترجع» (2).)### 56 - باب خديعة النساء للرجالباب خديعة النساء للرجال (3)670 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (4له: « إن عليّاَ (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتاه رجل فقال:)
1) في المطبوع والحجرية: (مولاه) وفي «ض، د، ن»: مولاه إليه) وما في المتن من «م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 16:15 / 2، وأورد الكليني في الكافي 5: 7/479 صدر الحديث و 514/ 5 ذيل الحديث. والصدوق في الفقيه3: 450 / 4555 صدر الحديث، و 4520/439 ذيل الحديث، وكذا الطوسي في التهذيب:7: 352/ 1435 صدر الحديث، و 1436 ذيل الحديث. والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2 428 صدر الحديث 937، و 255/ 973 ذيل الحديث.
3) في المطبوع: للرجل، وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
4) في المطبوع والحجرية زيادة: (عن جده).
يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي هذه خدعتني وغرتني بخدم وثياب وحُليّ، فلما تزوّجتها وأمهرتها المهر الثقيل الكثير وأتيت (1بها علمت أنّ الأشياء ليس لها، فقال له (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا شيء لك إنّما أرادت أن تنفق نفسها، وقال: أرأيت لو قلت لها: إنّ لي مائة ألف ثم تزوّجتها، فإذا دخلت بها كانت تأخذك بمائة ألف؟ قال: لا» (2).)### 57 - باب تزويج الأمة على الحرّة671 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، في الرجل يتزوج الأمة على الحرّة، فقال: «يفرّق بينه وبينها، ويُغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها (3)» (4).)### 58 - باب تزويج الرجل حرّة وأمة في عقد واحدباب تزويج الرجل(5حرّة وأمة في عقد واحد)672 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد؛ حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «إذا تزوّج الرجل)
حرّة وأمة في عقد واحد، فنكاحها فاسد» (1.)### 59- باب تزويج العبيدباب تزويج العبيد (2)673 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه سئل عن عبد تزوّج حرّة فولدت له أولاداً ثمّ أعتق، قال: «يجرّ (3)الأب الولاء وبه يأخذه (4)» (5).)### 60 - باب كم يحلّ للعبد من التزويج674 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لا يحل للعبد فوق اثنتين» (6).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/421، ونوادر الراوندي: 323/184.
2) في «ن»: العبد، وفي الحجرية: (باب تزويج العبد الحرّة، ثمّ عتقه بعد أن ولدت له أولاد).
3) في النسخ الخطية: (وح) وما بعدها في «د» بياض.
4) في «م»: (يحق الأب الولاء وبه يأخذ الكوفيون).
5) عنه في مستدرك الوسائل 15 472 / 2، وأورده باختلاف يسير الطوسي في التهذيب: 252/ 914، والاستبصار 4: 22 70، عبدالرزاق في المصنف:9 16278/40، وفيه: يجرّ الأب الولاء إذا أعتق، فقضى به شريح بعد المتقي الهندي في كنزل العمال 10: 340/ 29715.
6) عنه في مستدرك الوسائل 1/429:14 و 15: 14 / 1، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام:2 428 صدر الحديث 938، ومثله ابن أبي شيبة في المصنّف 144:4.
### 61 - باب أنّ الأمة تزوّجها مولاهاباب أنّ الأمة تزوّجها (1مولاها)675 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه قال: «إذا تزوّج الحرّ الأمة، فإنّها تخدم أهلها نهاراً وتأتي زوجها ليلاً، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به، وإن حالوا بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه (2).)676 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، في الأمة يزوجها أهلها، قال: «إن استعملوها بالنهار، وحالوا بينه وبينها بالليل، فلا نفقة لهم عليه، النهار لمواليها، ولزوجها الليل» (3).)### 62 - باب تزويج حرائر أهل الكتابباب تزويج حرائر أهل الكتاب (4)677 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ، في رجل أصدق امرأة نصرانية)
1) في المطبوع والحجرية و «ض، د، ن»: (يزوّجها) وما في المتن من «م»، وفي الحجرية: (باب أنّ الأمة المزوّجة تخدم أهلها نهاراً وتأتي زوجها ليلاً وعليه النفقة).
2) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/43، ومثله نوادر الراوندي: 185/ 324، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 245/ 928.
3) عنه في مستدرك الوسائل 15: 2/44.
4) في الحجرية: (باب أنّ النصراني إذا أصدق الخمر والخنزير ثمّ أسلم يجب عليه مهر المثل).
خنازير ودباب خمر ثمّ أسلم قال: «صداق مثلها لاوكس ولاشطط» (1.)### 63 - باب تزويج أهل الذمة678 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لا يحل تزويج الأمة اليهودية ولا النصرانية أن يتزوجها المسلم (2)، لأنّ الله عزّ وجل (3)يقول في كتابه: (مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (4)ثم قال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): وكره رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) تزويجهنّ الموضع أن لا (5)يسترق ولد اليهود والنصارى (6).
باب نكاح المجوس (7)
679 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ): إن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في امرأة مجوسية
1) عنه في مستدرك الوسائل 15: 62 / 1، وانظر الكافي 5: 5/436.
2) (المسلم) أثبتناه من «م».
3) في المطبوع والحجرية و «ض، د، ن»: (كان عزّ وجلّ) وما في المتن من «م».
4) سورة النساء 4: 25.
5) في المطبوع والحجرية و «ن، ض، د»: (وكره رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) في موضع أن) وما في المتن أثبتناه من «م».
6) عنه في نوادر الراوندي: 211/ 416، وانظر سنن البيهقي 7: 177، باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال.
7) في الحجرية: (باب المجوسية تسلم قبل زوجها).
أسلمت قبل زوجها فقال علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) لزوجها أسلم قال: لا. ففرّق عليّ بينهما، وقال له علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فأنت أحق بها (1)، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب، بمهر جديد ونكاح جديد» (2).
680 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِمَ السَّلَامُ)، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر وقال: «لم يزدها الإسلام إلا عزّاً» (3).
باب المشرك يكون له أكثر من أربع نسوة (4)
681 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، «في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن، أو يكون عنده أختين ويسلم فتسلمان، قال: «يختار منهنّ أربعاً الأُولى فالأُولى، وأمّا الأُختين فالأولى
1) قوله: (فأنت أحق بها) أثبتناه من حاشية نسخة «م». وفي كتابي الشيخ: (فهي امرأتك).
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/438، وأورده باختلاف الطوسي في الاستبصار 3: 182 / 661، وكذا في التهذيب 7: 301/ 1257.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 2/438، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 5: 6/436، والطوسي في التهذيب:8: 315/92 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 949/251.
4) في الحجرية: (باب المشرك يسلم عن أكثر من الأربع أو عن الأختين فيُسلمن وتُسلمان).
منهما امرأته» (1).
باب حكم النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) في نكاحهم (2)
682 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهنّ ونحورهن وبدنهن، ما لم يتعمد ذلك» (3).
باب التزويج بالغصب (4)
683 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لو أنّ رجلاً سرق ألفاً، فأصدقها امرأة، أو اشترى بها جارية، كان الفرج حلالاً، وعليه تبعة المال وهو آثم» (5).
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/427، وانظر مستدرك الحاكم 2: 192 - 193، وسنن البيهقي 7: 181 - 185 باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
2) في المطبوع والحجرية: (باب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة ما لم يتعمد ذلك) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14 277، وانظر الكافي 5 524 / 1، والفقيه 3: 469 / 4636.
4) في الحجرية: (باب حلّية الفرج إذا أصدقها المغصوب).
5) عنه في مستدرك الوسائل 13: 1/66 و 323/ 5، وأورده باختلاف يسير الطوسي في الاستبصار 3 223/67، والتهذيب:6: 386/ 1147، و 8: 215 / 767 بسند آخر، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 226/ 850 مثله.
684 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «بارك الله لأمتي في وعاها (1)وقصار الجزم (2)» (3).
685 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه الله، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «عليكم بقصار الجرم، فإنّه أقوى لكم فيما تريدون» (4).
باب في (5)إباحة أدب النساء
686 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)،
1) في النسخ الخطية: دعاها. والوعي: حفظ القلب الشيء، وعى الشيء والحديث يعيه وعياً. وأوعاه: حَفِظَه وقَبِلَه فهو واع. لسان العرب 15: 396 - وعى. وأما: (دعاها) فالظاهر أراد به الدعاة إلى الدين أو المؤذن، لأنّ المؤذن داعي الله. انظر لسان العرب 14: 259 - دعا.
2) الجرم البدن، وفي التهذيب: ألواح الجسد وجثمانه. لسان العرب:12: 92 - جرم، تهذيب اللغة 64:11 - جرم.
3) عنه في مستدرك الوسائل 304:14/ 7.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 304/ 8، ونوادر الراوندي: 329/186 وفيه: «الخدم» بدل «الجرم»، وكذا أورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 719/196.
5) (في) أثبتناها من النسخ الخطية.
قال: «أتى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) رجل من الأنصار بابنة له، فقال: يا رسول الله، إنّ زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنّه ضربها فأثر في وجهها، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): ليس ذلك لك، فأنزل الله عزّ وجلّ: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ (1)أي: قوامون على النساء في الأدب، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أردت أمراً وأراد الله غيره (2).
باب في طاعة النساء (3)
687 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من أطاع امرأته في أربع خصال أكبّه الله على وجهه في النار، فقيل: وما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين؟ قال: تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات، وإلى النياحات، وإلى المعازات، وإلى الحمامات وتسأل الثياب الرقاق فيجيبها» (4).
1) سورة النساء 34:4.
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 3/259، وباختلاف في نوادر الراوندي: 185/ 325، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 803/217 وفيه وأثر في وجهها فأقدها منه فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): ذلك لك، فأنزل... وأورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1: 503.
3) في المطبوع والحجرية: (باب النهي عن طاعة النساء في أربع خصال) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 1: 1/383 و14: 263/ 1، وأورده باختلاف يسير وتقديم وتأخير الكليني في الكافي 5: 3/517. والصدوق في الفقيه 1: 115 / 241 و 4: 342/ ضمن الحديث 5762، والخصال: 2/196 و 3، وثواب الأعمال: 1/267، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 495/ 1713 و 2: 327/ ضمن الحديث 2656.
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ (1)
688 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ) «إن امرأة خاصمت زوجها إلى عليّ بن أبي طالب، قال: ومعها ولد صغير ترضعه في النفقة ولم يكن طلقها زوجها، فقضى لها علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) ربع مكوك (2)من الطعام وجرّة من ماء» (3).
1) البسملة أثبتناها من الحجرية ونسخة «ض، م».
2) المكوك: مكيال، وهو ثلاث كيلجات، والكيلجة مناً وسبعة أثمان منا، والمن: رطلان، والرطل اثنتا عشرة أوقية، والاوقية إستار وثلث استار، والإستار: أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم ستة دوانيق، والدانِق قرطان والقيراط، طسوجان، والطسوج: حبتان، والحبة: سدسي ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم، والجمع مكاكين. الصحاح 4: 392 - مكك.
3) أورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 255/ صدر الحديث 974.
689 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِمَ السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سُئل عن رجل سبّل نفقة (1)امرأته وخرج الزوج قال ليس عليه شيء، إلا أن يوقت وقتاً، فإن وقت وقتاً لزم من ضمن النفقة» (2).
690 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ امرأة استعدت عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) على زوجها، فأمر عليّ بحبسه، وذلك أنّ (3)الزوج لا ينفق عليها إضراراً بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): لك ذلك، انطلقي معه لا أقيم عليكِ حدّا (4)» (5).
1) في المطبوع والحجرية و «د، ض، ن»: (سئل عن نفقة) وما في المتن من «م».
2) لم نعثر له على مصدر.
3) (أن) أثبتناه من «م».
4) في المطبوع: (لا يكون عليك حداً) وفي الحجرية: (لا بياض» عليك أحداً) وفي «د، ن»: (لا عليك أحداً) وفي «ض»: (لا عليك حداً) وفي «م»: (لا غير مقروءة» عليك أحداً) وما أثبتناه في المتن من «ش».
5) عنه في مستدرك الوسائل 13: 3/432 ولم يرد فيه: لا أقيم عليك حدّاً.
باب في النشوز (1)
691 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع» (2).
692 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أنه قال: «إذا جاء النشوز من قبل المرأة، ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج أن يأخذ كلّ شيء ساقه إليها» (3).
باب وجوب النفقة على الأزواج (4)
693 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) في المطبوع: (باب النشوز)، وفي الحجرية: (باب سقوط النفقة بالنشوز). وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 15: 2 و 219 / 1، وأورد مثله الكليني في الكافي 5:514/ 5. والصدوق في الفقيه:3 4520/439، والطوسي في التهذيب:7: 1436/352 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 255/ 973.
3) عنه في مستدرك الوسائل 15: 219 / 2 و 381/ 2، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام:2 270 صدر الحديث 1016.
4) في الحجرية: (باب إجبار الزوج على النفقة والزوجة على الرضاع لولده وخدمتها للزوج في داخل البيت).
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ امرأة استعدت علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) على زوجها، وكان زوجها معسراً، فأبى أن يحبسه أوّل مرة وقال: إن مع العسر يسرا» (1).
694 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «يُجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتُجبر المرأة على أن ترضع ولدها، وتُجبر على أن تخبز (2)له وتخدمه داخل بيتها » (3).
695 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) نقل ابنته أُمّ كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الإمارة» (4).
696 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنّه قضى في المفقود: «أن لا تتزوّج (1)امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه (2)بالشرك» (3).
باب ما يفعل (4)من أراد التزويج
697 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «من أراد منكم التزويج فليصل ركعتين، وليقرأ فيهما فاتحة الكتاب ويس، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله تعالى وليثن عليه وليقول: اللهم ارزقني زوجة ودوداً ولوداً شكوراً غيوراً، إن أحسنت شكرت، وإن أسأتُ غفرت، وإن ذكرتُ الله تعالى أعانت (5)، وإن نسيتُ ذكرت، وإن خرجت من عندها حفظت، وإن دخلتُ
1) في المطبوع والحجرية و «ض، م: (لا تتزوّج) وما في المتن أثبتناه من «ن، د».
2) في «م، ض»: أو لحاق. وفي نسخة الشهيد موت أو طلاق. «حاشية ن».
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/417 و 15: 1/335، وأورد مثله الطوسي في التهذيب 7: 1921/478
4) في المطبوع والحجرية ما يفعله، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
5) في «د»: ذكرت وكلتا هما لم تردا في «م، ض».
عليها سرتني، وإن أمرتُها أطاعتني، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي، وإن غضبتُ عليها أرضتني، يا ذا الجلال والإكرام، هب لي ذلك، فإنّما أسألكه ولا أجد (1)إلا ما مننت وأعطيت.
وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل.
فإذا زُفّت زوجته ودخلت عليه فليصل ركعتين، ثم ليمسح يده على ناصيتها، ثمّ ليقول (2): اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويُمن وبركة، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير.
فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها، ثمّ ليقول (3): الحمد لله الذي هدى ضلالتي، وأغنى فقري، ونفّس خمولي (4)، وأعزّ ديني(5)، وآوى عيلتي، وروح أُلفي (6)، وحمل رحلتي، وأخدم مهنتي، وآنس وحشتي، ورفع خسيستي، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، على ما أعطيت، وعلى ما قسمت، وعلى ما وهبت، وعلى ما أكرمت» (7).
1) في المطبوع والحجرية ولا آخذ، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) في المطبوع والحجرية ليقل، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) في المطبوع والحجرية ليقل، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) في «ن»: ونعش خمولي.
5) في حاشية «ن» في نسخة الشهيد: وأعزّ ذلّتي.
6) في المطبوع والحجرية و «ن»: أيمتي، وفي «م، ض»: أنفي. وما في المتن أثبتناه من «د».
7) عنه في مستدرك الوسائل 14: 220/ 4 وفيه ونعش خمولي بدل ونفس خمولي»، و«زوّج أيمتي» بدل «وروّح أُلفي» و«وحمل رحلي» بدل «وحمل رحلتي»، وكذا في نوادر الراوندي: 211/417، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 210/ 772 ذيل الحديث.
باب ضرب الدف (1)
698 - وبإسناده عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف» (2).
699 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «قالت الأنصار: يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، ماذا نقول إذا زففنا (3)عرائسنا؟ فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): قولوا:
أتيناكم أتيناكم *** فحيونا نحييكم
1) في «د، ن»: (باب في جواز ضرب الدف).
2) عنه في مستدرك الوسائل 9/304:14، ونوادر الراوندي: 190 / 344، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام:2: 205/ ذيل الحديث 749.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن» (زفّينا) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» والنوادر والمستدرك.
4) في المطبوع والحجرية والنسخ الخطية الهدية، وما في المتن أثبتناه من المصادر.
5) عنه في مستدرك الوسائل 304:14/ 10، ونوادر الراوندي: 190/ 345، وأورد نحوه الطبراني في المعجم الأوسط 6: 280/ ذيل الحديث 6198، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 289.
700 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): زفواعرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى (1).
باب السنة في المخنثين (2)
701 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «لعن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) المخنثين، وقال: أخرجوهم من بيوتكم» (3).
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 195/ 1، ونوادر الراوندي: 346/191، وأورده الكليني في الكافي 5: 2/366، والصدوق في الفقيه 3: 4403/401، والطوسي في التهذيب 7: 418 / 1676 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2 771/210، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 1548/453.
2) هذه الأبواب الثلاثة الآتية بأحاديثها أثبتناها من نسخة «م».
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 3/348، ونوادر الراوندي: 347/191، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1597/455، بزيادة: ولعن المذكرات من النساء، والمؤنّثين من الرجال، ومثله الصدوق في علل الشرائع: 63/602 و 64، ونصّاً الطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 15/496، ومثله أحمد بن حنبل في المسند 1: 373/ 1983، ونصّاً النسائي في السنن الكبرى 5: 397 / 9254، ونحوه الطبراني في المعجم الكبير 11: 261/ 11678.
702 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليعلمه، فإنّه أصلح لذات البين» (1).
703 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): (إذا أحبّ أحدكم أخاه، فليسأله عن اسمه واسم أبيه وقبيلته وعشيرته، فإنّه من الحق الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك، وإلا فإنّها معرفة حمقاء» (2).
704 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا جَلَبَ - وهو الرجل يخرم أنفه بذمام
1) عنه في مستدرك الوسائل: 1355، ونوادر الراوندي: 111 / 100، وعنه المجلسي في بحار 1، الأنوار 71: 7/182. ويأتي برقم 1336، كتاب التفسير.
2) عنه في مستدرك الوسائل 8: 1/440، ونوادر الراوندي: 99/111، وأورده الطبرسي في مشكاة الأنوار: 386/ 1275، و 558/ 1889، والمجلسي في بحار الأنوار 71: 23/179، عن النوادر. ويأتي برقم 1335، كتاب التفسير.
فيُجلَب – ولا جَنَبَ - وهو الرجل يسابق فيجنب معه فرس آخر – ولا شغار في الإسلام - وهو الرجل يقول للرجل: زوّجني أُختك وأُزوجك أُختي - والسعاد في الإسلام - وهم أهل البيت يموت لهم الميت فيساعدوهم الجيران، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح (1).
المكاتبة يعينها الزوج في بيتها (2)
705 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت: «لا خيار لها (3)» (4).
706 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «في «بريرة» أربع قضيات: أرادت عائشة أن تشتريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أنّ الولاء له؟ ألا إنّ الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن.
1) نقله المحدّث النوري في مستدرك الوسائل 14: 1323، عن مختصر الجعفريات للشهيد الأول. (مخطوط).
2) في الحجرية: (باب المكاتبة يعينها زوجها وأن الولاء لمن أعتق).
3) قوله: (على كتابتها حتى عتقت لا خيار لها أثبتناه من النوادر والمستدرك.
4) أورده الراوندي في النوادر: 468/229، وعنه في مستدرك الوسائل 16: 7/27.
فلما كاتبتها عائشة، كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي (1)لها الهدية والخبز (2)، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يوماً لعائشة: هل من شيء آکله؟ قالت: لا، إلاّ ما أتتنا (3)به بريرة. فقال هاتيه هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله. فلمّا أدّت كتابتها، خيّرها رسول الله، فاختارت نفسها، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): اعتدي ثلاث حيض (4).
باب الفضل في طاعة المرأة زوجها (5)
707 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ امرأة سألت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فقالت: إن زوجى أمرني أن لا أخرج إلى قريب ولا إلى بعيد حتى يرجع من سفره، وإن أبي في الشوق (6)، أفأخرج إلى أبي ؟ فقال لها (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ):
1) في المطبوع والحجرية وض، د»: فيهدي، وما في المتن أثبتناه من «م، ن» والمصادر.
2) في الحجرية والنسخ الخطية الخير، وما في المتن موافق للنوادر والمستدرك، وفي النوادر: فتهدي لها القديد والخبز.
3) في المطبوع والحجرية أتت، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/31 و 1/471، وباختلاف الراوندي في النوادر 229/ 469، وأورد نحوه الكليني في الكافي 5: 1/486، والصدوق في الخصال: 262/190، وانظر قرب الإسناد: 316/94، وصحيح مسلم 2: 1504/682، ومسند أحمد 7: 23667/69.
5) في المطبوع والحجرية: (باب فضل طاعة المرأة زوجها)، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
6) السوق: النزع، كأن روحه تُساق لتخرج من بدنه. النهاية لابن الأثير 2: 380 - سوق.
اجلسي في بيتك وأطيعي زوجكِ. فجلست وأطاعت زوجها، فمات الأب، فأرسل إليها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فقال: قد غفر الله لأبيك بطاعتك لزوجك» (1).
708 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وإن أعلن الطلاق وأسرّ الاستثناء في نفسه أخذناه بالعلانية وألقينا السر » (2).
باب كسر الطلاق (3)
709 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: هي (4)واحدة، وليس في
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 256 / 1، ومثله في نوادر الراوندي: 199/ 374، وأورد نحوه الكليني في الكافي 5: 1/513، والصدوق في الفقيه 3 442 / 4532، وباختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام:2 797/215.
2) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/314، ومثله في نوادر الراوندي: 454/224، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 269/ 1012.
3) في الحجرية: (باب الطلاق لا يقبل التجزئة).
4) في «د، ن» زيادة تطليقة.
الطلاق كسر» (1).
باب الطلاق بالنية (2)
710 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، ع- أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، في رجل كانت له امرأتان، إحداهما تسمّى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظنّ أنّها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثاً، فقال: «طلّقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة» (3).
711 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، ع أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (4)، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) (5)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرض، فقال على (عَلَيهِم السَّلَامُ) (6): ترثه ما دامت في العدّة ولا يرثها » (7).
1) عنه في مستدرك الوسائل 15: 2/315، ونوادر الراوندي: 455/224، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1011/268.
2) في الحجرية: (باب إنّ الإشارة إلى إحدى زوجتيه بالطلاق بنية الأخرى طلّقتا معاً).
3) عنه في مستدرك الوسائل 15: 3/315، ومثله في نوادر الراوندي: 456/224.
4) (علي بن الحسين) أثبتناه من النسخ الخطية.
5) في المطبوع والحجرية والنسخ الخطية زيادة: (قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)).
6) في المطبوع والحجرية: (فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
7) عنه في مستدرك الوسائل 15: 333/ 1 و 17: 199/ 1، وأورده باختلاف الطوسي في الاستبصار 3: 307 صدر الحديث 1090 وليس فيه ولا يرثها. التهذيب: 78 صدر الحديث 267.
712 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، في رجل قال لامرأته: إن لم أكن أكرم منك حسباً فأنت طالق ثلاثاً، فقال على (عَلَيهِ السَّلَامُ): «الحسب هو المال؛ لأنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: حسب المرء ماله.
قال: إن كان الرجل هو أكثر منها مالاً لم يطلق امرأته، وإن كانت امرأته أكثر منه مالاً فقد طلقت امرأته» (1).
باب الطلاق قبل الدخول (2)
713 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، في الرجل يتزوّج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثمّ يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: «يُغرم له نصف قيمة الوصيف يوم دفعه إليها، ولا يُنظر في زيادة ولا نقصان» (3).
1) عنه في مستدرك الوسائل 15: 296/ 5.
2) في الحجرية: (باب إنّ الصداق إذا كان جارية فطلّق قبل الدخول فالعبرة بنصف قيمة الجارية يوم تسليمها إليها لايوم الطلاق).
3) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/84، وأورد مثله الكليني في الكافي 6: 13/108، والطوسي في التهذيب 7: 1494/369 بسنده، وكذا في مسائل عليّ بن جعفر: 786/311، وانظر رسالة في المهر للمفيد: 24 (ضمن مصنّفات المفيد ج9).
باب من يعتق أمته ثمّ يتزوجها ثم يطلقها (1)
714 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه سئل عن رجل يعتق أمته، ثمّ يتزوّجها، ثمّ يجعل عتاقها صداقها، ثمّ يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يردّ عليه نصف قيمتها » (2).
715 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتاه رجل فقال: إني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثاً، فقال له: إنّ ذلك من الشيطان لن تحرم عليك امرأتك، إنّها الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام» (3).
716 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «طلاق
1) في الحجرية: (باب من يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ثم يطلق قبل الدخول).
2) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/11، وأورد مثله الكليني في الكافي 6: 108/ 14، وباختلاف الصدوق في الفقيه 3: 413 / 4442 و 4443 بسنده، والطوسي في الاستبصار 210:3 و 761/211 و 762 و 763، والتهذيب:7: 482 / 1939 و 8: 201 و 202/ 711 و 712 و 713 بسنده.
3) عنه في مستدرك الوسائل 15: 4315، ونوادر الراوندي: 457/225.
النائم ليس بشيء حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه، ولا مُبرسم (1)، ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب اللوثة (2)
واللوثة: مس جنون الصحاح 1: 431 - لوث.
، ولا مكره، ولا صبي حتّى يحتلم» (3).717 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك، ولا صمت من غداة إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد تحلّم، ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده، ولا تعرب بعد هجرة، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبذل، ولا يمين في معصية.
ولو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه حجة الإسلام إن استطاع إلى ذلك سبيلاً.
1) البرسام: علّة يُهدى فيها برسم بالضم، فهو مُبرسم. القاموس المحيط 4: 12 - البرسام.
2) في المطبوع والحجرية: (تقوية) وفي «م»: (قوتة) وفي «ض، د، (ن) والمستدرك: (قوية) وكل هذه الكلمات مصحفة صحيحها ما أثبتناه من نوادر الراوندي الذي نقل الحديث من الجعفريات.
3) عنه في مستدرك الوسائل 306:15 / 1، و 305 / 1، ونوادر الراوندي: 458/225، وعنه المجلسي في بحار الأنوار 159:101 / 88، وأورده باختلاف الكليني في الكافي 6: 6/126.
ولو أنّ مكاتباً أدّى مكاتبته ثمّ بقي عليه أوقية فعجز ردّ في الرق» (1).
718 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «المكاتب إذا عجز لم يُرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان (2)» (3).
719 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل، فقد حلّ للزوج أن يأخذ منها كل شيء ساقه إليها » (4).
قال علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ): (وأما المباراة، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1367، إلى قوله: (ولا يمين في معصية) وأورده كاملاً الراوندي في نوادر الراوندي: 223 / 453 مثله، وانظر صدر الحديث في قرب الإسناد: 353/104، ودعائم الإسلام:2: 312/98 وانظر المقطع الثاني من الحديث في الكافي 4: 278 ضمن حدیث 18، والاستبصار 2: 141 / ضمن حديث 459، التهذيب 5: 15/6.
2) النجم: من المواقيت، ونجم عليه الدية، قطعها عليه نجماً نجماً. لسان العرب 12: 570 - نجم.
3) عنه في مستدرك الوسائل 16: 15/ 3، وانظر المصنّف لابن أبي شيبة:6: 390 الباب 174 من ردّ المكاتب إذا عجز.
4) عنه في مستدرك الوسائل 15: 2/219، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 270/ 1016.
والمرأة، وأبغض (1)كلّ واحد منهما صاحبه، وأرادا (2)الفرقة، تبرئ المرأة الزوج مما علیه (3)، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها من المهر، فيفترقان على تلك الحال، وهي تطليقة ثانية إذا افترقا » (4).
باب المختلعة (5)
720 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)كان يقول: لكلّ مطلقة متعة، إلا المختلعة (6).
باب الطلاق يُستبرأ (7)
721 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن
1) في «ض»: وبرأ.
2) في المطبوع والحجرية وأراد، وفي «ض، م: وأرادوا، وما في المتن من «د، ن».
3) في «د»: على الزوج.
4) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/383.
5) في م، ض»: (باب التخليعة).
6) عنه في مستدرك الوسائل 15: 90 / 1، وأورده الكليني في الكافي 6: 8/144 وفيه زيادة: فإنّها اشترت نفسها. والحميري في قرب الإسناد: 105 / 476 بسنده، والطوسي في التهذيب 7: 137 / 476 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام:2 1106/294 وفيه زيادة: فإنّه ليس لها متعة.
7) في «د، ن»: (باب الطلاق يشترى)، وفي المطبوع وحاشية الحجرية: (باب طلاق الأمة بيد الزوج دون المولى).
أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «أهدى صاحب البحرين جارية إلى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فقال: فارغة أو مشغولة؟ فقالت: بل مشغولة، فردّها حتى استبرأ (1)طلاقها من زوجها بخمسمائة، فطلقها وقبلها ووطأها» (2).
باب جمع الطلاق الثلاث (3)
722 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: أخبرني أبي، قال: «رفع إلى أمير المؤمنين عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ)رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج (4)، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك. وفرّق بينه وبين امرأته» (5).
723 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّ زوجي طلقني مراراً كثيرة لا أُحصيها، فأمر علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)
1) في «د، ن»: اشترى.
2) أورده باختلاف يسير عبدالرزاق في مصنفه 7: 13176/281، وانظر 13175، ونحوه ابن أبي شيبة في مصنفه 5: 86.
3) في الحجرية: (باب من قال أنت طالق عدد العرفج).
4) العَرْفَج: شجر معروف صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف. النهاية لابن أثير 3: 198 - عرفج.
5) عنه في مستدرك الوسائل 15: 304 / 11، وأورده باختلاف عبدالرزاق في المصنف 6: 11341/394.
أمناء له فشهدوا عليه، فعزّره علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأبانها منه» (1).
724 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرّة تكون تحت المملوك فعدّتها عدّة حرّة، وطلاقها طلاق حرّة، إذا كانت حرّة» (2).
باب المطلقة متى يحلّ لها التزويج (3)
725 - أخبرنا (4)عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول في المطلقة: «لا تحل لزوجها حتى تطهر من آخر حيضتها ثم تغتسل (5).
726 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن
1) عنه في مستدرك الوسائل:18: 2/199 وليس فيه وأبانها منه، ونوادر الراوندي: 226/ 460 مثله.
2) عنه في مستدرك الوسائل 15: 339 / 1 و 370 1، وانظر سنن البيهقي 7: 370.
3) في الحجرية: (باب في أنّ على الرجل خمس عدات في مواضع خمسة).
4) هذا الحديث وعنوان الباب الذي يليه أثبتناه من نسخة «م».
5) أورد نحوه عبدالرزاق في المصنّف 6: 10996/318.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة، والرجل تكون تحته زوجة لها ولد من غيره وله مال فيموت الولد فليس له أن يقربها حتى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل؛ مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوّج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوّج حتى تنقضي عدّة التي طلّق، والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها» (1).
727 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: خمس من النساء ليس بينهنّ وبين أزواجهنّ لعان اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها، والحرّة تكون تحت العبد فيقذفها، والأمة تحت الحرّ فيقذفها، والمجلودة في الفرية (2)لأنّ الله جل ذكره يقول: وَلاَ تَقْبَلُوا لهُمْ شَهَادَةً أَبداً (3)، والخرساء والأخرس ليس بينها وبين)
أزواجهما لعان؛ لأنّ اللعان لا يكون إلا باللسان» (1.)### 32 - باب الإيلاء728 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: أخبرني أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: «إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى تمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف، فإما أن يفيء أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس ذلك بشيء (2)ما لم تطلب» (3).)729 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي وضعت غلاماً، وإنّي قلت: والله لا أقربك حتى تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فيقله (4)، فقال علي: «ليس في الإصلاح إيلاء» (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/439 و 1/440، وأورده الصدوق في الخصال: 83/304، والطوسي في التهذيب 8: 693/197 بسنده.
2) في المطبوع والحجرية و «د، ض، ن»: لك شيء، وما في المتن أثبتناه من «م».
3) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/403، وأورده مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 272/ صدر الحديث 1021، وانظر الكافي 6: 130، والاستبصار 3 904/252، والتهذيب 2/2:8.
4) في المطبوع والحجرية فتقلّه، وفي «م»: أن يحمل عليه فيقتله، وما في المتن من «ض، د، ن».
5) عنه في مستدرك الوسائل 15: 402 / 1، ومثله في نوادر الراوندي: 255/167، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 6: 6/132 وليس فيه: مخافة أن تحمل عليه فيقله، والطوسي في التهذيب 8: 18/7 بسنده، ومثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 273/ صدر الحديث 1024 وليس فيه: فيقله.
### 33 - باب الظهار730 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (1، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ) أن رجلاً أتاه فقال: إنّه الى من امرأته وظاهر في ساعة واحدة، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «كفارة واحدة» (2).)731 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (3، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه قال: «من شاء باهلته ليس في الأمة ظهار؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) (4)، والأمة ليست بزوجة» (5). 732 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «اليهودي والنصراني وأمّ الولد لا يجوزون في كفّارة الظهار، والصغير والكبير » (6).
1) (عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه) لم يرد في النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1398، وأورده الصدوق في الفقيه 3: 533 / 4839 مثله، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام:2 1044/277.
3) (عن جده جعفر بن محمّد) لم يرد في النسخ الخطية.
4) سورة المجادلة 58: 3.
5) عنه في مستدرك الوسائل 5: 262/ 2، و 15: 1392، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2 273 صدر الحديث 1041.
6) عنه في مستدرك الوسائل 1/424:15.
باب في ظهار الأمة وصفة الرقبة الواجبة (1)
733 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كلّ ذي عيب فاسد» (2)
باب صيام المظاهر (3)
734 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، فصام ثمّ أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه، قال: يقطع الصوم ويكفّر، وإن كان فرغ من صيامه ثمّ أيسر ساعة خرج من صيامه فلا قضاء عليه وقد كفّر كفارته» (4).
735 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «عُرضت بنت حمزة على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة» (1).
باب الرضاع في الحولين (2)
736 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه كان يقول: «المصة الواحدة تحرّم» (3).
737 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «يحرم قليل الرضاع وكثيره » (4).
738 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن -
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 2/371، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 5: 445/ ضمن الحدیث 11، وكذا الصدوق في الفقيه 3: 441 / 4436 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 240 900، وانظر مسند أحمد بن حنبل 1: 621/132، 158/ 772، 240/ 185 / 933، 203/ 1041، 212/ 1099، 223 / 1173، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 287، قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب.
2) في المطبوع والحجرية: (باب) تحديد الرضاع المحرّم وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 3/366 ونوادر الراوندي: 256/167، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 240 / ضمن الحديث 901.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 366/ ذيل الحديث، ونوادر الراوندي: 257/167، وأورده ابن أبي شيبة في المصنّف 4: 286.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا أو جر (1)الصبي أو أسعط (2)باللبن (3)فهو رضاع» (4).
739 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمّد بن عثمان، قال: أخبرنا محمد بن - محمد بن (5)الأشعث من كتابه، قال: حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي (6)
أنظر سير أعلام النبلاء 12 362/ 155، تهذيب التهذيب:8: 184 / 381، وفيه ان عيسى روى عن حجاج بن سليمان، ولم نعثر على اسمه في كتب التراجم.
، قال: سمعت حجاج بن سلمان الاعسى (7)يحدّث عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب (8)انظر سير أعلام النبلاء 4: 282 / 103، طبقات ابن سعد 5: 176، و 7: 447، تهذيب التهذيب: 630/311، وبقية المصادر انظرها في هامش سير أعلام النبلاء.
، قال: كنت عند عبد الملك بن مروان، قال لي عبدالملك:1) الوجور: الدواء يوجر في وسط الفم. الصحاح 2: 585 - وجر.
2) السعوط الدواء يُصبّ في الأنف. الصحاح 3: 368 - سعط.
3) في المطبوع زيادة: يعني الحولين.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 370/ ذيل حديث 2، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 242/ 910، وانظر المصنّف لابن أبي شيبة 4: 290، من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
5) (محمد بن) أثبتناه من «م».
6) في نسخة «د، ض»: (العافقي) وما في المتن هو الصحيح. وهو المثرودي الأحدبي المصري، من ثقات المسندين توفي في صفر سنة إحدى وستين ومائتين.
7) في «ض»: الدعسى، وفي «م»: الرعيني.
8) في المطبوع والحجرية ونسخة «د»: (قبيضة) وفي «ض»: (قبضة) وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» وهو الخزاعي المدني، ولد عام الفتح، وكان أبوه صاحب بدنِ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، توفي سنة 86 أو 88 للهجرة.
تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب؟ قال: قلت: عندي من يحفظ ذلك (1)، قال: وكان ابن شهاب نازلاً عند قبيصة بن ذويب، قال قبيصة لابن شهاب تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب، وإلا رويتك إياه؟ قال: نعم أنا أحفظه، فأتى به إلى عبدالملك بن مروان، فقال: حدثني حديث المفقود.
قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أنّ رجلاً فُقد في زمان عمر بن الخطاب، فجاءت امرأته إلى عمر بن الخطاب، فضرب لها أجلاً أربع سنين وأربعة أشهر، فلما انقضت عدّتها تزوّجت، فلما أن كانت ليلة دخولها على زوجها جاء زوجها المفقود، فقيل له: إنّ امرأتك قد تزوّجت وهي تدخل الليلة على زوجها، فأتى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين، امرأتي (2)؟ قال: كيف كان قصتك ؟ قال: يا أمير المؤمنين امرأتي؟ قال: ليس عليها فوت أخبرني بقصتك.
قال: يا أمير المؤمنين، خرجت من الليل عرياناً وأنا (3)أُريد حاجة، فجاءت ريح فلفتني فلم يمكني (4)من نفسى شيئاً، فصرت عند قوم يظهرون لي بالليل
ولا أراهم بالنهار، فأقمت عندهم هذه السنين وهذه الأشهر، حتى غزاهم قوم من الجنّ المسلمين فقتلوا منهم وسبوا، فكنت فيمن سُبي، فسألوني عن (1)قصتي، فأخبرتهم فقالوا: هذا كان عملهم أعداء الله، وأنت أخونا المسلم إن شئت فأقم عندنا، وإن شئت رددناك إلى أهلك، قال: قلت: تردوني إلى أهلي أحبّ إليّ، فنظروا إلى واحد منهم أعور سمج (2)العوار، فقالوا: تردّ هذا إلى أهله، قال: وأين منزله؟ قلت: منزلي بالمدينة (3).
قال: إنّ عهدي بحرّة (4)المدينة وأنا مشرك، إن أنت شئت (5)أنزلت الحرة (6)، قال: قلت: نعم أنزلني الحرّة، قال: فجاؤوا بي فقالوا لي: لا تسأله (7)عن عواره، قال: فحملني واستعلاني حتى أنزلني الحرّة، قال: فقلت له: اقرأ إخواننا السلام وقل لهم: جزاكم الله خيراً وجزاك خيراً.
1) (عن) أثبتناها من «م».
2) في المطبوع و الحجرية ود،،، (ن) والمستدرك سمح، وما في المتن أثبتناه من «م». وسَمُجَ: قبح. الصحاح 1: 476 - سمج.
3) قوله: (قلت: منزلي بالمدينة) أثبتناه من «م». وفي «د، ن»: قلت المدينة.
4) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، (ن) والمستدرك: بحر، وما في المتن أثبتناه من «م». والحرّة: أرض ذات حجارة سود نخرة، كأنها أحرقت بالنار، وقال أبو عبيد عن الأصمعي: الأرض التي ألبستها حجارة سود انظر تهذيب اللغة 3: 430 - حرّ.
5) في المطبوع والحجرية أنت إن شئت، وفي «ض»: أنت شئت، وفي «م»: إن شئت، وما في المتن من «د، ن».
6) في المطبوع و الحجرية ونسخة «د، ض، (ن) والمستدرك: الجدة، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» وكذا الموارد التالية.
7) في «ض» فسله.
قال: فقال لي: ألك حاجة (1)؟: قلت: نعم، قلت: نعم، أسألك عن عورتك؟ فضحك وقال: قد ظننت أنهم حين خلوا بك قالوا لك: لا تسأله عن عوره، لم وأنا أخوك المسلم، قال: كنا سبعة نسترق السمع، فصعدنا ليلة حتى سمعنا (2)خط القلم، قال: فعرضت لنا شهب من نار، فرمى كل واحد منا نفسه، فوقعت في بحر الأندلس (3)أسفل جبل فوقعت على عيني فذهبت (4)، فهذه قصتي.
ثم قال (5): يا أمير المؤمنين، امرأتي؟
فقال له عمر بن الخطاب (6): إن شئت صداقها، وإن شئت رددناها إليك (7).
قال: رُدّها عَلَى. فردّها عليه (8).
1) في المطبوع والحجرية زيادة: قال.
2) في المطبوع والحجرية: فسمعنا، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) في «م»: بحر بالأندلس.
4) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض» والمستدرك: فوقعت عليَّ فذهبت، وفي «د، ن» زيادة: عيني، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
5) (ثمّ قال) أثبتناه من النسخ الخطية.
6) في المطبوع والحجرية قال وما أثبتناه في المتن من النسخ الخطية.
7) في نسخة «م»: عليك.
8) عنه في مستدرك الوسائل 15: 2،343، وانظر المصنّف لعبد الرزاق:7: 86 - 88 / 12320 – 12322.
740 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (1)، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال لنا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ هذه الكلاب من ضَعَفة الجنّ، فإذا أكل أحدكم الطعام وبين يديه شيء منهم (2)فليطعمه أو فيطرده عنه» (3).
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ (1)
741 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا قود إلاّ بالسيف» (2).
742 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: هو قول علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا يقاد لأحد من أحد إلا بالسيف، في القتل خاصّة» (3).
743 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن
1) البسملة أثبتناها من الحجرية ونسخة «ض، م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 254 / 1، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 411/ ضمن الحديث 1436، وابن أبي شيبة في المصنف:9 7772354، وابن ماجة في سننه 3: 294 / 2667 و2668 بسندين، والبيهقي في سننه 8: 62 و 63 بسندين، والدارقطني في سننه 3: 87 و 88/ 20 و 22 و 105 و 106 / 82 و 83 بإسناده، والطبراني في المعجم الكبیر10: 10044/109 بسنده.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 255/ 2، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 411 ضمن الحديث 1436.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود» (1).
744 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: أخبرني أبي إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: ولي الدم يفعل ما يشاء، إن شاء قتل وإن شاء عفا (2)وإن شاء صالح» (3).
745 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «قتل أمير المؤمنين علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وله أولاد كبار وأولاد صغار، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا الأولاد الصغار » (4).
746 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) عنه في مستدرك الوسائل 17: 425 / 2 و18: 264/ 1، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 408 / ضمن الحديث 1421، ومثله الطوسي في الاستبصار 3: 24/ 77 و 78 بسندين، والتهذيب:6: 265/ 709 و 710 بسندین.
2) قوله: (وإن شاء عفا) أثبتناه من «م».
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/258، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: /410 صدر الحديث 1432.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 259/ 2.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «من قتل حميماً (1)له عمداً أو خطأ لم يرثه» (2).
747 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد (3)، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر (4)ولا يعلمون (5)من قتله، فديته على بيت مال المسلمين» (6).
748 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في
1) في «ض»: خصيماً.
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 3/146، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 386/ 1375، وانظر الكافي:7 140 / 2، والتهذيب 7: 1349/378.
3) (جعفر بن محمد) لم يرد في النسخ.
4) في المطبوع والحجرية: (أو حبس) وما أثبتناه من النسخ والمصادر.
5) في «ض، د، ن»: ولا تعلمون.
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 266/ 1 و 324/ 1، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 4/355. وباختلاف يسير الصدوق في الفقيه 4: 5376/165 بسنده، والطوسي في التهذيب 10: 2012 / 1962 و 797/202 بسندین.
فارسين تصادما فمات أحدهما، فقضى أنّ الدية على عاقلة الباقي منهما، فإن ماتا جميعاً فديّة كلّ واحد (1)منهما على عاقلة صاحبه» (2).
749 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا استقبل البعير فأصاب شيئاً فهو له ضامن» (3).
750 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه ضمن القائد والسائق والراكب (4).
751 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كان يضمن السفينة الصادمة ولا يضمّن المصدومة » (5).
752 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): إن عليا لها سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم (6)فقتلهم، فقال علي الله: «إذا كان الحائط مائلاً
1) (واحد) لم يرد في «د، ن».
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/325.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 319/ 5
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 4/319، وأورده الكليني في الكافي 7: 354/ صدر الحديث 15، والطوسي في الاستبصار 4: 284 / 1075، والتهذيب 10: 225/ صدر الحديث 887.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/331.
6) في «د، ن»: لجار.
فقيل لصاحبه: إنّ حائطك مائل ونحن نتخوّف الهدم، فلم ينقضه أو يدعمه (1)فخر (2)فقتل فهو ضامن، وإن لم يكن مائلاً فسقط فقتل فلا ضمان عليه (3)» (4).
753 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، في الرجل يُضرب فيُحدث غائطاً، فقضى علي الله: «إما أن يُداس بطنه حتى يُحدث (5)غائطاً، وإما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية (6).
754 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنّه قضى في الرجل يُضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله، وفي الرجل يُضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه «الدية كاملة» (7).
1) في المطبوع و الحجرية ونسخة «د، ض، ن»: أو يدعه، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» والمستدرك.
2) (فخر) أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
3) (عليه): أثبتناه من «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/332.
5) في المطبوع والحجرية و «د، ض، (ن): فيحدث، وما في المتن من «م».
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/283، وأورد نحوه الكليني في الكافي 7: 377/ 21 بسنده، والصدوق في الفقيه 4: 5326/147، والطوسي في التهذيب 10: 251/ 993 بسنده و 279/ 1089.
7) عنه في مستدرك الوسائل 18: 397/ 1، وأورد نحوه الكليني في الكافي 7: 12/313 و 20/315، والصدوق في الفقيه 4: 5282/131، والطوسي في التهذيب 10: 248/ 981.
755 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، في الرجل يُضرب فيصيبه الفحج (1)في البول، قال: «الدية كاملة» وفي الرجل يُضرب فيسلس بوله: «الدية كاملة» (2).
756 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلا فهو له ضامن (3).
757 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح فبعث إليها، فلما أن كانت في الطريق مرّت بنسوة، فلما عرفت ذلك، دخلها الرعب (4)، فرمت بغلام فاستهل ثم مات،
1) رجل أفحج: هو الذي تتدانى صدور قدميه و تتباعد عقباه و تتفحج ساقاه. الصحاح 1: 493 - فحج.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/397.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 37 / 1 و 18: 1324، وأورده الكليني في الكافي 7: 1/364، والطوسي في التهذيب 10: 234 / 925 بسنده، وباختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 417 / 1455.
4) (الرعب) لم يرد في «ض، م» والحجرية، وفي حاشية «م» في نسخة: أرعبتها. بدل من: دخلها الرعب. وكلمة (ادخلتها) سقيمة صححناها لسلامة المتن.
فسأل عمر عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أرعبتها، والدية كاملة على عاقلتك، فقال عمر: صدقت يا علي» (1).
758 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّه قضى في الرجل يضرب المرأه فتسقط علقة، فقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ) بربع دية الغرة، وإن كانت مضغة فنصف دية الغرّة، وإن كانت سقطاً كاملاً استبان قضى فيه بغرّة – عبد أو أمة –» (2).
759 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «الغرّة تزيد وتنقص ولكن فيه خمسمائة درهم» (3).
باب الختانة (4)
760 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّه ضمن ختانة ختنت جارية فنزفت الدم فماتت، فقال لها علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): ويلاً لأُمّك،
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/3327 و 363 / 2، وأورد نحوه الكليني في الكافي 7: 11/374، والطوسي في التهذيب 10: 312/ 1165، والبيهقي في سننه 6: 123.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/365.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/366، وأورد مثله الطوسي في التهذيب 10: 1119/288، وباختلاف في ص 287/ 1115 وفيه ولكن قيمتها أربعون ديناراً، وكذا الكليني في الكافي 7: 16/347.
4) في المطبوع والحجرية: (باب تضمين الختان والختانة) وما في المتن من النسخ الخطية.
أفلا أبقيت ؟! فضمّنها على ديّة الجارية وجعل الديّة على عاقلة الختّانة» (1).
761 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ضمن ختاناً قطع حشفة غلام» (2).
762 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (3)، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «من لقى الله عزّ وجلّ بدم خطأ، يجحد أهله، لقى الله تعالى يوم القيامة به» (4).
763 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «القاتل النفس توبة إذا ندم واعتب» (5).
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/325، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1456/417.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 325 2، وأورده الطوسي في التهذيب 10: 234/ 928، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 417 / 1456.
3) (جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده أثبتناه من ض».
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 309/ 2، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1440/413.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 222/ 4.
764 - أخبرنا (1)عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: لا تجزئ في كفّارة القتل الرقبة قد صلّت وصامت، وتجزئ في كفّارة الظهار ما صلت ولم تصم» (2).
765 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدّثنا أبي، عر أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الرقبة المؤمنة (3)– التي ذكر الله عزّ وجل - إذا عقلت، والنسمة التي لا تقلب (4)إلا ما قلبت وهي صغيرة» (5).
766 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جه لال، إن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: «لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كلّ ذي عيب فاسد» (6).
1) هذا الحديث والذي يليه لم يردا في «ض».
2) عنه في مستدرك الوسائل 15: 3/413، وانظر دعائم الإسلام 2: 279/ 1053.
3) في المطبوع والحجرية و «ن» زيادة: وإذا، وفي «د»: وإذ.
4) في المطبوع: لا بقلب، وفي الحجرية و «د، ن»: لايقلب، وما في المتن أثبتناه من «م».
5) أورده العياشي في تفسيره 1: 263/ 221 وفيه: الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة، وعنه في بحار الأنوار 101: 17/198.
6) عنه في مستدرك الوسائل 15: 1/425، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 279 ضمن الحديث 1053 وليس فيه: أعور.
767 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة، فالدية عليهم جميعاً، ويوضع عليهم بحصة المقتول، وعليهم جميعاً عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها» (1).
768 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه قال في رجل أسلم (2)ثمّ قتل خطأ، قال: ثلث ديته داخل في وصيته» (3).
769 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في رجل أسلم ثمّ قتل خطأ، فقال: «أقسموا الدية على نحوه من الناس تمن أسلم وليس له موالي» (4).
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/332.
2) في المصادر والمستدرك ج 14: أوصى.
3) عنه في مستدرك الوسائل 14: 100 / 1، و 18: 1307، وانظر الكافي:7: 7/11، والفقيه 4: 227 / 5537، و التهذيب 9: 193/ 774، و 207 / 821، و 10: 313/ 1167.
4) عنه في مستدرك الوسائل 17: 3/209 بتقديم وتأخير، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2 394 صدر الحديث 1391، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، وانظر التهذيب للطوسي 174 / 680 وفيه: في رجل أسلم ثمّ قتل رجلاً خطاً....
770 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ) في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: «يوصي بماله حيث شاء من المسلمين، في المساكين وابن السبيل» (1).
771 - أخبرنا (2)عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كان لا يورّث الأخوة من الأم من الدية شيئاً» (3).
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 100 / 2، وانظر دعائم الإسلام:2 394/ ذيل الحديث 1391.
2) هذا الحديث أثبتناه من نسخة «م».
3) ورد الحديث بألفاظ متفاوتة أنظر الكافي 7: 6/139، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: «لايرث الأخوة من الأم من الدية شيئاً ومثل هذا أحاديث كثيرة. وفي دعائم الإسلام 2: 1376/387، و عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إنهم قالوا: يرث الدية أهل الميراث، قال أبو عبد الله وأبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «خلا الأخوة من الأم فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً». وفي من لا يحضره الفقيه 4: 5686/318، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في ديّة المقتول أنها ترثها الورثة على كتاب الله تعالى وسهامه، إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الأخوة من الأم، فإنّهم لا يرثونه من ديته شيئاً». وفي التهذيب للشيخ الطوسي: 1339/375، قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة من الأم، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً». وفي الاستبصار 4: 195/ 4، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، إن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان لا يورث المرأة من ديّة زوجها، ولا يورّث الرجل من دية امرأته شيئاً، ولا الأخوة من الأم من الدية شيئاً». وكذلك ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي:3: 24/498. وفي فقه الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): 290، واعلم أنّ الدية يرثها الورثة على كتاب الله، ما خلا الأخوة والأخوات من الأم، فاتهم لا يرثون من الدية شيئاً. وفي سنن الدارمي 2: 378، عن عامر، قال: كان عليّ لا يورث الأخوة من الأم، ولا الزوج ولا المرأة من الديّة شيئاً. وكذلك ابن حنبل في العلل ومعرفة الرجال 3: 338/ 5497. وفي مصنف عبدالرزاق 9: 399/ 17770، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، أنه كان لا يورث الأخوة من الأم من الدية. وكذلك ابن حزم في المحلّى 10: 475.
772 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ إنّ القاتل قتل خطأ، قال: «ديته لأهله، ليس لأهل الولي شيء» (1).
773 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في الرجل يصيبه الجراحة فيمكث الأيام أو الشهر أو أقل أو أكثر فيموت، قال علي: إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة صارت الدية واجبة» (2).
774 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ). أنّه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه: «إنّ أرشها بعير، وإن ذهبت سن (3)العاضّ فلا شيء عليه» (4).
775 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماءً، فلم يسقوه حتى مات، فضمنهم علي دیته» (1).
776 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: «لا ضمان عليهم» قيل: فإن دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم ؟ قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ضمنوا» (2).
777 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه سُئل عن الرجل يقرّ على نفسه بقتل أو بحد، فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا يجوز على رجل قود ولا حدّ، ولا بإقرار بتخويف ولا حبس ولا بضرب ولا بقيد (3)» (4).
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 4332، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1473/423.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 320/ 1، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي: 14/353، والطوسي في التهذيب 213:10 / 841 و 228 / 897 بسندين، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1464/421، وباختلاف الصدوق في الفقيه 4: 5366/162.
3) في «ض، د، ن: ولا يضرب ولا يبعد. ولكن في «ض»: ولا بعيد. وهو سهو من الناسخ.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 273 ذيل الحديث 1، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 408/ ذيل الحديث 1420.
778 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إنّ في جهنم وادياً يقال له (1): سعيراً، إذا فتح ذلك الوادي ضجّت النيران منه، أعدّه الله تعالى للقتالين (2)» (3).
779 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه كان يقول: «ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس » (4).
780 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال» (5).
781 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أُتي برجل
1) (له) أثبتناه من نسخة «م».
2) في نسخة «م»: للقالين، وفي «ن»: للقاتلين.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 205 / 1، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 402 / 1405، وابن البراج في المهذب 454:2.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 276/ 3 و 284/ 3، وأورد مثله الطوسي في الاستبصار 4: 266 / 1003، والتهذيب 10: 279 صدر الحديث 1092.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/275 و 407 / 2، وأورد مثله الطوسي في التهذيب 10: 723/185 وفيه زيادة: في كلّ شيء.
قد قطعت امرأته ذكره، وأرادوا أن يقطعوا فرجها، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): ليس بينهما قصاص، وأغرمها الدية كاملة وعاقبها» (1).
782 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته فغرّمه الدية وأجبره على إمساكها» (2).
783 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كان يقول: «ليس بين الأحرار والعبيد (3)قصاص فيما (4)دون النفس» (5).
784 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه قال: «لا يجوز اعتزال العبد على نفسه، إلا في كلّ شيء فيه عقوبة على جسده» (6).
1) أورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 421 / 1466.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/278، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 421 / ضمن الحديث 1466، وانظر الفقيه للصدوق 4: 150 / 5333، والتهذيب للطوسي 10: 251/ 996 و 280/ 1098.
3) في «م»: ليس فيما بين العبيد وبين الأحرار.
4) في «ض، د، ن»: مما.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/276.
6) لم نعثر له على مصدر.
785 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، في عبد فقأ عين حرّ، قال: وعلى العبد مال؟ قال: تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دين الغرماء» (1).
786 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في عبد شجّ رجلاً موضحة، ثمّ شجّ آخر، قال: هو بينهما» (2).
787 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليَّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في حرّ قتل عبداً، فقال على (عَلَيهِ السَّلَامُ) (3): «إنّما هو سلعة يُقوّم عليه قيمة عدل، ولا وكس ولا شطط ويعاقب» (4).
788 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنّه (5)قضى في رجل قتل غلاماً له عمداً، أن يقتل به، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «قضى
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 277 / 1، وأورد مثله الطوسي في التهذيب 10: 280/ 1095، و: 197/ 781 باختلاف يسير، وكذا الكليني في الكافي 7: 307/ 18.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/247، وأورد مثله الصدوق في الفقيه 4: 5387/169، والطوسى في التهذيب 1142/294:10.
3) (فقال علي) لم يرد في «د، ن».
4) عنه في مستدرك الوسائل:18: 245/ 1 و 1/301.
5) في نسخة «ض، د، ن»: انّ عليا بدل من: عن عليّ أنه.
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بذلك» (1).
789 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) رفع إليه رجل ضرب عبداً له وعذبه حتى مات، فضربه على (عَلَيهِ السَّلَامُ) (2)، وحبسه سنة، وغرّمه قيمة العبد، فتصدق به علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)» (3).
790 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه (4)عمداً، قال: يُعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد لشريكه (5)» (6).
791 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)،، قال: «رفع إلى عليّ بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) رجل أخصى عبده، فأعتق علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) العبد وعاقبه، وقال: من مثل بعبده
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/244، وانظر الكافي للكليني:7 303/ 5 و7، والاستبصار للطوسي 4: 273/ 1035.
2) في «د، ن»: ركالاً.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/243 وأورد مثله الطوسي في التهذيب 10: 235/ 933، وباختلاف يسير الصدوق في الفقيه 4: 153/ 5339.
4) في «د» اعتقته.
5) في «د، ن»: للشريك. وفي «ض»: لشريك.
6) عنه في مستدرك الوسائل 15: 8/462، وانظر الكافي للكليني 6: 182، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع.
أعتقنا العبد، مع تعزیر شدید نعزّر السيّد» (1).
792 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه قال: «قضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) (2)في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه على (عَلَيهِ السَّلَامُ)وعزّره» (3).
793 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «قضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل جدع أذن عبده، فأعتقه على (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعاقبه» (4).
794 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ) (5): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في موضّحة العبد نصف عشر قيمته» (6).
795 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «جراحة
1) عنه في مستدرك الوسائل 15: 463 / 4 و 18: 245/ ذيل الحديث 1.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، م: عن علي بن الحسين أنه قضى، وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن»، وفي المستدرك: عن جده علي بن الحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ)، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أنه قضى في رجل....
3) عنه في مستدرك الوسائل 15: 463 / 2.
4) عنه في مستدرك الوسائل 15: 3/463 و 18: 2/245.
5) في المطبوع والحجرية زيادة: قال.
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 276/ 2 و 1/410.
العبد على النصف من جراحة الحرّ، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه (1)، وفي مارنه (2)
والمارن من الأنف ما دون القصبة والمارنان المنخران لسان العرب 13: 404 - مرن.
نصف ثمنه» (3).796 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «فيما بين اليهود والنصارى قصاص فيما (4)دون النفس » (5).
797 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (6)، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض، ويُقتل بعضهم ببعض، إذا قتلوا عمداً» (7).
798 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كان يقول:
1) قوله: (وفي رجله نصف ثمنه) لم يرد في «د».
2) في المطبوع والحجرية و «ض: مارنه. وما في المتن من «د، م، ن».
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 277/ 1 و 1/410.
4) في نسخة «د، ض، ن»: مما.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 284/ 2.
6) (عن أبيه) لم يرد في نسخة «ض، د، ن».
7) عنه في مستدرك الوسائل 18: 249/ 1، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 6/309، والطوسي في التهذيب 10: 190/ 749 بسنده.
«في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمه» (1).
799 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» (2).
بالقصاص بين الصبيان وغيره من الأحكام (3)
800 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل» (4).
801 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير، فوهب الأب للذي فقأ (5)عين ولده دية العين،
1) عنه في مستدرك الوسائل 1/305:18، وأورده الكليني في الكافي 7: 13/310، والطوسي في التهذيب 10: 190 / 748 و 288/ 1122 بسندین.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/305، وأورد نحوه الطبراني في المعجم الكبیر 9: 350/ 9738، والهيثمي في مجمع الزوائد 6: 299.
3) في النسخ الخطية: (باب القصاص بين الصبيان).
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 242 / 2 و 285 / 5 و 418 / 2، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1453/417، ونحوه الطوسي في التهذيب 10: 279/ ذيل الحديث 1092.
5) في المطبوع: فقأه، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية والحجرية.
قال: جائز» (1).
802 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ). قال: «إذا قذف الوالد ابنه لم يُجلد، وإذا قذف والده جلد» (2).
803 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا أقرّ الرجل بولده ثم نفاه لم ينتف منه أبداً» (3).
804 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا أقرّ بولده ثم نفاه جُلد الحدّ وألزم الولد» (4).
805 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتاه رجل فقال: رأيت في المنام كأنّي أنكح أُمّي. قال: فأقامه علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الشمس وقال:
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/389.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/99، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 462 / 1635، والطوسي في التهذيب 10: 238/ ذيل الحديث 950.
3) عنه في مستدرك الوسائل 15: 187 / 1، و 17: 214/ 1، وأورده باختلاف يسير الطوسي في التهذيب 8: 639/183، ونحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 281/ ذيل الحديث 1059.
4) عنه في مستدرك الوسائل 17: 214 / 2، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 8/261، والصدوق في الفقيه 4: 5074/51، ونحوه الطوسي في الاستبصار 4: 185/ 695 والتهذيب 9: 1244/346:
إضربوا ظله بالسيف، ثمّ قال: هذا حدّك» (1).
806 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (2)، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « لا يُقتل اثنان بواحد» (3).
807 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه أتي برجلين طلا أمسك أحدهما وجاء الآخر فقتل، فقال: «أما الذي قتل فيقتل، وأما الذي أمسك فإنّه يُحبس في السجن حتى يموت» (4).
808 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار – بشبر نفسه – اقتص منه واقتُصّ له. فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالديّة» (5).
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/105.
2) في المطبوع والحجرية زيادة: عن أبيه.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 224 / 1، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 409/ ذيل الحديث 1425.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/227، وأورد نحوه الكليني في الكافي 7: 287/ 2، والطوسي في التهذيب 10: 862/219، وعبد الرزاق في المصنف:9 17893/427 و 480 / 18089 و 18090 و 18091.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 242/ 1، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 1/302، والطوسي التهذيب 10: 233/ 922، والاستبصار 4: 287 / 1085، والصدوق في الفقيه 5226/114:4.
809 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) رفع إليه ثلاث نفر، أما أحدهم فأمسك رجلاً، وأما الآخر فقتله، وأما الآخر فنظر إليهم، فقضى في الذي يراه أن تُسمل عينه (1)، وقضى في الذي أمسك أن يُسجن حتى يموت كما أمسكه (2)، وقضى في الذي قتل أن يُقتل» (3).
810 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه (4)، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) (5)رفع إليه أربع نفر شربوا فسكروا فتباعجو (6)بسكين كانت معهم، فحبسهم، فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان، فسأل أهل المقتولين ؟ فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين (7)، أقدِهما (8)بصاحبنا. فقال للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تَقدهما (9)
والقَوَدُ: القصاص، وقتل القاتل بالقتيل لسان العرب 3: 372 - قود.
، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): لعل فَتَاك1) في نسخة «م»: فقضى في الديدبان أن تُسمل عينه.
2) قوله: (وقضى في الذي أمسك أن يُسجن حتى يموت كما أمسكه) أثبتناه من «م».
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 227 / 2، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 409 / 1426.
4) (عن أبيه) لم يرد في الحجرية ونسخة «د، ض، ن».
5) في المطبوع والحجرية عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وفي «ض، د، ن»: عن جده علي. وما في المتن أثبتناه من «م».
6) في المطبوع والحجرية و ض»: فضربوا، وفي «د» بياض، وفي «م»: فبعجوا، وما في المتن من «ن» والمستدرك.
7) قوله: (يا أمير المؤمنين) أثبتناه من النسخ الخطية.
8) في نسخة «ض، د، ن»: أفدهما.
9) في المطبوع والحجرية و «د»: تقيدها. وفي «ض»: نفتدهما. وفي «ن»: تقيدهما، وما في المتن من «م».
اللذين ماتا (1)قتل كلّ واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري قال على (عَلَيهِ السَّلَامُ):بل أجعل ديّة المقتولين على قبائل الأربعة، وآخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين» (2).
811 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) رفع إليه قوم خرجوا جماعة فرجعوا كلّهم غير رجل منهم. قال: ففرّق علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بينهم، ثمّ سأل أحدهم ما صنعتم بالرجل؟ فجحده وقال: لا علم لي، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): الله أكبر. ورفع صوته حتى أسمع الباقين، وظنّوا أن صاحبهم قد أقر، ثم عزله ودعا بآخر، فقال له: أصدقني الخبر، فقال: قتلناه وأخذنا ماله، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): الله أكبر. ثم دعا بآخر فأقر (3)، فقتلهم كلّهم إلا المنكر » (4).
812 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، في الرجل يُصيب الحدود: سرقةً وشُرب خمر وقتل، فقال: «القتل يأتي على
1) في المطبوع والحجرية: لعلّ نسأل أهل الذين ماتا، وفي «ض، د، ن»: لعلّ فسأل الذين ماتا، وما في المتن أثبتناه من «م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 311/ 1، وأورده باختلاف يسير الصدوق في الفقيه 4: 5236/118، وكذا الطوسي في التهذيب 10: 240/ 955.
3) في الحجرية ونسخة «د، ض»: فآخر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/385، وأورد نحوه الكليني في الكافي 7: 371 373/ 8 و، والصدوق في الفقيه 3: 24 / 3255، والطوسي في التهذيب 6: 316/ 875، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 404 / 1418.
باب الرجم في اللواط (3)
813 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ)رفع إليه رجل وقع على إمرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن» (4).
814 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن (5)عليّ بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: «لو كان ينبغي أحد أن يُرجم مرّتين لرجم اللوطي» (6).
1) في المطبوع: قال في الحدود: «الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل إن تكرّر على ذلك كلّه». وفي الحجرية في الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل (بياض) على ذلك كلّه. وفي «د، ن»: سُئل عن الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل على ذلك كلّه. وفي نسخة «ض»: (بیاض) الحدود وبسرقة وبشرب خمر فقتل، فقال: القتل على ذلك كله. وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
2) لم نعثر له على مصدر.
3) في الحجرية: (باب من وقع على امرأة أبيه والمخنثين).
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 59، وأورده الصدوق في الفقيه 4 045/42 التهذيب 10: 48 / 180.
5) (جده، عن أثبتناه من «م» وفي «د، ن»: جعفر بن محمد، عن جده علي بن أبي طالب وفي ض»: جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب.
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/80، وورد الحديث في فقه الإمام الرضا: 277، وأورده البرقي في المحاسن: 112/ ضمن الحديث 104، والكليني في الكافي:7: 3/199، والصدوق في الفقيه 4: 5049/42، وعقاب الأعمال: 316/ 5، والطوسي في التهذيب 10: 196/53، وكذا في الاستبصار 4: 821/219.
815 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ويمكن من نفسه فيُنكح كما تُنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه» (1).
816 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «مَن أمكن الرجال من نفسه طائعاً ألقي عليه شهوة النساء» (2).
817 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره فقال يا علي ما الحكم فيه ؟ فقال: أحرقه بالنار، فإنّ العرب تأنف من المثلة. فأحرقه أبو بكر بقول عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ)» (3)
818 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «لعن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) المخنثين، وقال:
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 348/ 1 و 18: 1/79، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 36/268 وفيه.... ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه....، وكذا القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1599/455.
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 2/348، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 5: 1/549. وفيه.... يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء. والصدوق في عقاب الأعمال: 317/ 11 بسنده. والقاضي النعمان في دعائم الإسلام:2 1598/55.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/79، وأورد مثله البيهقي في السنن 8: 232.
أخرجوهم من بيوتكم (1).
819 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (2)(عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) رفع إليه رجل نصراني أسلم ثم تنصر، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): أعرضوا عليه القرآن (3)ثلاثة أيام. وكل ذلك يطعمه من طعامه ويسقيه من شرابه، فأخرجه يوم الرابع، فأبى أن يسلم، فأخرجه إلى رحبة المسجد فقتله، وطلب النصارى جيفته بمائة ألف فيه، فأبى، فأمر به فأُحرق بالنار، وقال: لا أكون عوناً للشيطان عليهم» (4).
820 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «لمّا قتلت عمرو بن عبد ود، أرسل المشركون إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يطلبون (5)جيفته بعشرة آلاف، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): إنا لا نأكل زبد المشركين» (6).
1) عنه في مستدرك الوسائل 14: 3/348 و 3/352، ونوادر الراوندي: 347/191، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 496 / 1718، ومثله أحمد بن حنبل في مسنده 1:373/ 1983 و 393/ 212.
2) (عن أبيه) أثبتناه من نسخة «م».
3) في المطبوع والحجرية و «ض، د، (ن): (الهوان) وما في المتن أثبتناه من «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 165 / 1، وأورد نحوه عبدالرزاق في المصنف 10: 170 / 18710.
5) (يطلبون) أثبتناه من نسخة «م»، وفي «د، ن»: وطلبوا.
6) أنظر الكافي 5: 2/141 و 3 و 6: 1/274، والتهذيب 6: 378/ ذيل الحديث 1108، وفي الجميع ورد ذيل الحديث.
821 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (1)(عَلَيهِم السَّلَامُ) إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «المرتد عن الإسلام تُعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويُستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عزّ وجلّ، وإلا قتل يوم الرابع» (2).
822 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه قال في المرتد عن الإسلام: إذا قتل ورثه أهله (3)المسلمون» (4).
823 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّه أتي بزنديق – رجل(5)كان يكذب بالبعث - فقُتل، وكان له مال كثير، فجعل ماله (6)لزوجته ولوالديه ولولده، وقسمه على كتاب الله عزّ وجلّ» (7).
1) (عن أبيه، عن جده أثبتناه من (م) وفي النسخ الثلاث قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده. و (جعفر بن محمد) موجود في المطبوع والحجرية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 145/ 2 و 18: 165 / 2، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 258/ 17، والطوسي في التهذيب 10: 546/138، والاستبصار 4: 254/ 961.
3) (أهله) أثبتناه من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/145.
5) في المطبوع والحجرية والمستدرك ج 18: برجل (زنديق) وما في المتن أثبتناه من النسخ والمستدرك ج 17.)
6) في المطبوع والحجرية ود، ض، ن والمستدرك ج 17: (الدية وفي حاشية الحجرية: (التركة) وأثبتت في المستدرك ج 18 استظهاراً من المحدّث النوري، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م». حيث لم يكن للمرتد ديّة إذا قتل بأمر الحاكم الشرعي.
7) عنه في مستدرك الوسائل 146:17/ 4 و 18: 167 / 1، وأورد نحوه الكليني في الكافي 7: 15/258، وكذا الطوسي في التهذيب 10: 555/140.
824 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقا، أخبرنا محمد بن محمد الأشعث (1)، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتب من ولد في الإسلام، ويقول: إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه، أمّا مَن وُلد في الإسلام فلا نستتيبه» (2).
825 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ)كان يقبل شهادة الزوجين (3)العدلين المرضيّين على الرجل أنّه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف؛ لأنه دين مكتوم» (4).
826 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي برجل كان نصرانياً فأسلم، وإذا معه خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) له: ويحك، ما حملك على ما صنعت؟ قال: مرضت (5)فقر مت (6)إليه، فقال له علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): فأين أنت
1) في نسخة «ض، د، ن»: محمد بن الأشعث.
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 145 / 3 و 18: 163 / 1، وأورد صدر الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2 481 صدر الحديث 1723.
3) في (ن) والمستدرك ج 17: الرجلين.
4) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/444 و 18: 167 / 2، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 258/ 16 و 9/404. وكذا الطوسي في التهذيب 6: 762/278 و 10: 556/141، ونحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 481 / ذيل الحديث 1723.
5) (مرضت) لم ترد في نسخة «ض، د، ن».
6) في «ض»: فعرمت والقَرَم: شدّة شهوة اللّحم لا يصبر عنه النهاية لابن الأثير 4: 43 - قرم.
عن لحم المعز، فكان (1)خَلَفاً منه ؟ ثمّ قال له: لو أنك أكلت لأقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضرباً لا تعود، فضربه حتى تشعر ببوله (2)
شغر ببوله: كناية عن غلبة البول إياه. انظر لسان العرب 4: 417 - شغر.
» (3).827 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي برجل شرب الخمر في شهر رمضان، وأتي برجل مفطر في شهر رمضان نهاراً من غير علّة، فضربه تسعة وثلاثين (4)سوطاً حين أفطر فيه» (5).
828 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة، ثمّ يقرأ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً (6)الآية كلّها » (7).)829 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) في المطبوع والحجرية: (المعزا (كان) وما في المتن من النسخ الخطية.
2) في المطبوع: شعر بنبوله، وفي «ض»: تسعر، وفي الحجرية شغر ببوله، وما في المتن من «د، ن، م».
3) عنه في مستدرك الوسائل 16: 467 / 28 و 18: 193/ 1، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 29/265، والطوسي في التهذيب 10: 98/ 382، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 482 / 1726.
4) في «م»: تسعة وثمانين.
5) عنه في مستدرك الوسائل 7: 1/401 و 18: 1/195 وليس فيه: أتي برجل شرب الخمر في شهر رمضان.
6) سورة النساء 4: 137.
7) عنه في مستدرك الوسائل 17: 146 / 5 و 18: 165 / 4، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 479 / ضمن الحديث 1716.
أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه (1، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ساحر المسلمين يُقتل، وساحر الكفّار لا يُقتل. فقيل: يا رسول الله ولمَ لا يُقتل ساحر الكفّار ؟ قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): لأن الشرك أعظم من السحر، لأن الشرك والسحر طیران قرونان (2)» (3).)830 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن ابن أعصم (4)سحر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فقتله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)» (5).)
1) في نسخة «م، ض» زيادة: عن جده، عن أبيه. وفي «د، ن»: حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ).
2) في «ض»: لأنّ السحر طيراً مقروناً، وفي «د»: لأنّ الشرك والسحر طير مقرونان، وفي «م»: لأنّ السحر والشرك مقرونان وما في المتن مطابق للحجرية و«ن».
3) عنه في مستدرك الوسائل 13: 106 / 4 و 18: 191/ 1، ونوادر الراوندي: 90 / 24، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 1/260، والصدوق في الفقيه 3: 567 / 4938، وعلل الشرائع: 1/546 بسنده، والطوسي في التهذيب:10: 147 / 583 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 482 / صدر الحديث 1725.
4) وهو لبيد بن أعصم اليهودي. انظر طبقات ابن سعد 2: 197 - 198 (ذكر من قال: ان اليهود سحرت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، البداية والنهاية لابن كثير 6: 43 (الطبعة المحققة) اتباع الاسماع للمقريزي 369:14.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 191/ 2، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان دعائم الإسلام 2: 482 / ضمن الحديث 1725.
### 13- باب الدياتباب الديات (1)831 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في النفس الدية، ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون حقة، وأربعة وثلاثون ما بين الثناي (2)إلى بازل (3)عامها، كلّها خلقة، إذا كان شبه العمد مغلّظ (4)على العاقلة، وإذا كان خطأ جعلت الدية أرباعاً خمسة وعشرين بنت لبون على العاقلة مخفّفة (5)، وتؤدّى الدية في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلث، الثلثان في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في عامه» (6).)832 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّه قضى في)
1) في نسخة «ض»: كتاب الديات.
2) في المطبوع و الحجرية و «ض، د، ن»: (الساري) وما في المتن أثبتناه من «م»، وهو الموافق للمصادر. وفي الفقيه ثنية. والثنية من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الابل في السادسة. انظر النهاية في غريب الحديث 1: 220 - ثنا.
3) البازل: من الإبل الذي تمّ ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثمّ يقال له بعد ذلك: بازل عام وبازل عامين. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1: 124 - بزل.
4) في نسخة «م»: مغلّظة.
5) في المطبوع والحجرية و ض د، ن»: محققة، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 296 / 1، وانظر الكافي:7 281 / 2 و 3 و 7/282 و 8، والفقيه 4: 105/5196.
الأنف إذا استوعب المارن (1الديّة، وفي الأرنبة الدية (2، وفي كل جانب من الأرنبة (3)نصف ديّة (4)الأنف» (5).)833 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، ع أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه قال: «في الأذنين الدية، وفي كل واحدة منها (6)نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن» (7).)834 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،
1) (المارن) أثبتناه من نسخة «م».)والمارن: مالان من الأنف وفضل عن القصبة. الصحاح 6: 87 - مرن.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن»: (وفي الاذنيه) فقط، وما أثبتناه في المتن من نسخة «م» بإضافة كلمة: (الديّة) وقد حذفت (وفي (الأذنيه من المستدرك لأنّ ليس فيها معنى، وما أثبتناه الآن من «م» يتم المعنى كاملاً.
3) في المطبوع والحجرية: (أرنبته) وفي «د، ض، ن»: (الأذنيه) وما في المتن أثبتناه من «م».
4) في المطبوع و الحجرية والنسخ الخطية: (ديّة الأنف) وما في المتن أثبتناه من المستدرك المورد الثاني عن الجعفريات، وهو الموافق لآراء المذهب. انظر الكافي لأبي الصلاح: 97 397، السرائر لابن إدريس 3: 410 - 411، مسالك الافهام للشهيد الثاني 15: 408.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 336/ 10 و 2/342 باختلاف. وانظر مسند أحمد بن حنبل 2: 448 صدر حدیث 7052، مصنف عبدالرزاق:9: 338 و 339 من حديث 17457 إلى 17465.
6) في المطبوع والحجرية و«ض، د، ن»: (في الأذن الدية، وفي كلّ منهما) وما في المتن أثبتناه من «م» وهو الموافق للمورد الثاني من المستدرك.
7) عنه في مستدرك الوسائل:18: 335 / 2 و 2345.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: « في اللسان الدية، إذا استوعب الدية، وإذا بقي منه فبحساب ما نقص منه» (1).)835 - وبإسناده، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: في الشفتين الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية، وهما سواء» (2).)836 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن (3علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال: «في العينين الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية، وفي جفون العينين، في كلّ جفن منهما ربع الدية» (4).)837 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: «في الحاجبين الدية، وفي كلّ واحد منهما نصف الدية، وهما سواء» (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/335، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 434 / 1505 عن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ).
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 336 / 4، وانظر دعائم الإسلام للقاضي النعمان 2: 1502/433.
3) (عن) أثبتناها من النسخ الخطية.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 336/ 5، وأورد صدر الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1494/431:2.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 6/336، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 430/ صدر الحديث 1492.
838 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه قال: «في اليدين الدية، وفي كلّ واحد منهما نصف الدية، وهما سواء» (1).)839 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه قال: «في الرجلين الدية، وفي كلّ واحد منهما نصف الدية، وهما سواء» (2).)840 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه قال: «في الإصبع عشر من الإبل، والأصابع من اليدين والرجلين كلّها (3)سواء، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع.)وقال: «في الإبهام خاصة مفصلان، ففي كل مفصل منها نصف دية الإبهام، وفي كل مفصل من الأصابع كلّها ثلث دية الإصبع، إلا الإبهام».وإنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ سُئل عن الإصبع إذا شلّت وهي قائمة ثم قطعت؟ فقال: «فيها دية الإصبع كاملة».)
1) عنه في مستدرك الوسائل 336:18/ 7، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 312/ صدر الحديث 6، والصدوق في من لا يحضره الفقيه 4: 132 / 5282، والطوسي في التهذيب 10: 245/ صدر الحديث 971 و 258 صدر الحديث 1021.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 8/336.
3) في المطبوع والحجرية: كليهما وفي «ض، د، ن»: كلّها، وما في المتن من «م».
وقال: «في سنّ الصبي الصغير إذا لم يثغر (1بعيراً» (2).)841 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ أنه قال: «في الذكر الدية، وفي الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية؛ وفي كلّ واحد منهما نصف الدية، وهما سواء» (3).)842 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّه قضى في الرجل إذا ضربت رجله، فلم يستطع أن يقبضها صاحبها، أنه قد تم عقلها (4)، ووجب على ضاربها (5)» (6).)
1) في المطبوع و الحجرية و «ض، د، (ن): (ينقر) وما في المتن أثبتناه من «م». الثغر: إذا سقطت رواضع الصبي قيل: تُغِرَ فهو مثغور، فإذا نبتت قيل: اتَّغَرَ. الصحاح 2: 248 - ثغر.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1378 وليس فيه: إلا الإبهام، و 18: 1/374، وانظر الكافي 7: 328/ 10 - 11 و 338/ 11 و 334/ 10، والفقيه 4: 135 / 5297 - 5299 و 5302/137، والتهذيب 256:10/ 1010 - 1011 و 257/ 1015 - 1016 و 261/ 1033 - 1034، ودعائم الإسلام 2: 434 / 1504 و 436 / 1518 - 11519.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 9/336، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1527/437 و 1528، وابن أبي شيبة في المصنّف 9: 7139/213 و 215/ 7150 و 216/ 7155 و 224 / 7192، وعبدالرزاق في المصنف:9 371 / 17634 و 17635.
4) العقل: الديّة. الصحاح 5: 35 - عقل.
5) في المطبوع والحجرية و«د، ض، ن»: ووجب ضارجتها، وما في المتن أثبتناه من «م» ولم ترد هذه العبارة في المستدرك.
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/400.
843 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في العين القائمة، إذا أصيبت بمائة دينار» (1).)844 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصاً (2)» (3).)845 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: «في حلمة ثدي المرأة ثُمن الدية» (4.)846 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ: (إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في الرجل يُضرب فيذهب بعض بصره، فقال: يُؤخذ بيضة فيُخرج ما في جوفها، ثم يعلق بشعره، فيمسك عينه المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثمّ يلوّح له بالبيضة، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه، كم ذراعاً هو ؟ وكم خطوة؟ ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثمّ)
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 340/ 1 و 1371، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 431 / 1497 باختلاف.
2) القَلُوص: الفتيّة من الإبل المحكم والمحيط الأعظم 6: 204 - قلص.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 347/ 5.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/388، وانظر الكافي 7: 338 /ذيل الحديث 11، والفقيه 91:4/ ضمن الحديث 5150، والتهذيب 10: 307/ ضمن الحديث 1148، وفي المصادر: ثدي الرجل.
يلوّح (1له بالبيضة، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه، كم ذراعاً هو؟ وكم خطوة (2)؟ فإذا كان سواءً صُدّق، وإن لم يكن سواءً اتهموه، فإن صدق وحاسبوا، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة، فيُقدّر ما نقص من بصره، وأعطوه بعدد الخطى والأذرع، وجعلوا الدية على حساب ذلك» (3).)847 - أخبرنا (4عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: « لا تُقاس (5)عين في يوم غيم» (6).)848 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «في الشعر إذا ذهب كلّه الدية كاملة» (7).)849 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في)
1) في المطبوع والحجرية: ليعيّن، وفي «د»: اليقين، وما في المتن أثبتناه من «م».
2) من قوله: (ثم يقلب إلى الجانب) إلى هنا سقط من نسخة «ض».
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1396، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 431 / 1498، وانظر الكافي 7: 6/323 و 8 و 9/324.
4) هذا الحديث لم يرد في نسخة «ض».
5) في المطبوع و الحجرية و «د، (ن»: لا يُقاس، وما في المتن أثبتناه من «م».
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/394، وأورده الصدوق في الفقيه 4: 134/ 5294، والطوسي في التهذيب 10: 267 و268/ 1051 و 1052.
7) عنه في مستدرك الوسائل 18: 373 / 6.
رجل ضُرب فذهب بعض سمعه، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ: متمسك أذنه المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثمّ يُنقد له بالدّرهم، حتى بلغ مداه قاسوه وحسبوه كم ذراع؟ ثم يُقلب إلى الجانب الآخر، ثمّ ينقد له بالدّرهم، حتى إذا انتهى إلى مداه قاسوه وحسبوه كم ذراع هو ؟ ثم ينظرون هل هو سواء، فإن كان سواء صدق (1)، وإن لم يكن سواء اتّهم، فإن جاء سواء أمسكوا الصحيحة ثم أرسلوا المصابة، ثمّ نُقدّ له بالدرهم، حتى إذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه، فإن جاء سواء صدق، ثمّ يجعلون الدية على قدر الأذرع، فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه» (2).)850 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إنّ مولى لعثمان بن عفان لطم أعرابياً فذهب بعينه، فأعطى عثمان الأعرابي الدية، فأبى، وأضعف له، فأبى الأعرابي أن يقبل الفدية، فرفعها عثمان إلى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فأمر على (عَلَيهِ السَّلَامُ) فوضع على عينه الصحيحة التي لم تُفقأ قطنة، ثمّ حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت(3)» (4).)851 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «قضى)
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ إن السوط والعصا والحجر هو شبه العمد» (1).)852 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «خطبنا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فقال: إنّ (2)شبه العمد: الحجر والعصا والسوط، والديّة في شبه العمد أربعون بازل (3)عامها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة» (4).)853 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: أخبرني أبي: إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: ليس على العاقلة دية العمد، إنما عليهم دية الخطأ» (5).)854 - وبإسناده أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ كان يقول: ليس على العاقل (6)دية العمد،)
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/223، وأورد نحوه عبد الرزاق في المصنف 9: 278/ 17198.
2) في نسخة «م»: ألا إنّ.
3) (بازل) أثبتناه من (م) وفي «ض» والحجرية بياض، ولم ترد في «د، ن» وتقدم معنى البازل في حديث رقم 823.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3223 و 297/ 2، وأورد نحوه أحمد بن عيسى في النوادر: 156/ صدر الحديث 402، والكليني في الكافي 7: 281/ صدر الحديث 3، والصدوق في الفقيه 4: 105 / صدر الحديث 5196، والطوسي في التهذيب 10: 158 / 635، والاستبصار 976/259:4.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/415، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 415/ صدر الحديث 1448، وأنظر الكافي 7: 366/ 5، والفقيه 4: 5312/142.
6) في المطبوع والحجرية العاقلة وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية. العاقلة: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديّتها، أي توازيه، فإذا بلغ ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. الصحاح 5: 38 - عقل.
إنّما عليهم دية الخطأ» (1.)855 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ، قال: «لا تحمل العاقلة إلّا الموضحة (2)وما فوقها، وما كان دون ذلك فإنّه يكون في مال الجارح» (3).)856 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ: «في الرجل يصيب الجراحة عمداً، مثل الجائفة (4)والمأمومة (5)والمنقلة (6)وكسر العظم: إنّ ذلك كله في ماله خاصة، ليس على العاقلة منه شيء. وإن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في الجائفة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة عشر من الإبل» (7).)857 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في)
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 415/ ذیل حدیث 1.
2) الموضحة الشجّة التي تبدي وضح العظام. القاموس المحيط 1: 351 - الوضح.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/416، وأورد صدر الحديث الكليني في الكافي 7: 365/ صدر الحديث 4، وكذا الطوسي في التهذيب 10: 669/170.
4) الجائفة: طعنة تبلغ الجوف. القاموس المحيط 3: 168 - جوف.
5) المأمومة: شجّة آمة ومأمومة بلغت أمّ الرأس. القاموس المحيط 4: 8 - أمه.
6) المنقلة: بكسر القاف الشجّة التي تُنقل العظم، أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظم. الصحاح 5: 128- نقل.
7) عنه في مستدرك الوسائل 18: 281 / 2، وانظر الكافي:7: 1/326 - 3، والفقيه 4: 5381/167.
الموضّحة بخمس من الإبل، أو قيمتها من الذهب والورق» (1.)### 14 - باب دية الهاشمة وغيرها858 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في الهاشمة (2)عشر من الإبل (3).)859 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في السمحاق (4)أربعة أبعر أو قيمتها من الذهب والورق، وهي الشجّة التي خالطت اللحم كله حتى وصلت إلى جلد الرأس» (5).)
1) عنه في مستدرك الوسائل 3/404:18، وأورد صدر الحديث الكليني في الكافي 7: 326/ ضمن الحديث 1، وكذا الصدوق في الفقيه 4: 167 / صدر الحديث 5381، وكذا الطوسي في التهذيب 10: 290 صدر الحديث 1124 و 1125 و 291 ضمن الحديث 1130 و 294/ صدر الحديث 1143.
2) الهاشمة: شجّة تهشم العظم. تهذيب اللغة 6: 94 - هشم.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/404، وأورده الصدوق في الفقيه 4: 5386/169، والطوسي في التهذيب 10: 293/ 1139.
4) السمحاق: جلدة رقيقة فوق قحف الرأس، إذا انتهت الشجّة إليها سميت سمحاقاً. تهذيب اللغة 5: 302 -ح، ق.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 404 / 4، وأورد صدر الحديث الكليني في الكافي 7: 326/ ذيل الحديث 1، وكذا الصدوق في الفقيه 4: 167/ ضمن الحديث،5381، وانظر التهذيب 10: 290 / 1125 و 1126 و 1127.
860 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في الدامعة (1)نصف بعير، وهي التي تدمع العين ولا تُخرج الدم» (2).)861 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في الدامية بعيراً، وهي الشجّة يسيل منها الدم» (3).)862 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ: «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في اللاصقة بعيرين، وهي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد» (4).)863 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ في قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ المُؤْمِنِينَ) (5)قال: «الطائفة من واحد إلى عشرة». قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ): كان أبي يطلب (عَلَيهِ السَّلَامُ) إقامة حدود الله عزّ وجلّ، وإن لم يكن مرغب في شيء من أمور الدنيا فلا يكتب بما فيه ذنباً» (6).
1) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: الدامغة، وما في المتن أثبتناه من «م، د، ن».
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 404 / 5.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 404 / 6، وأورد صدر الحديث الكليني في الكافي 7: 327/ صدر الحديث 6، والطوسى في التهذيب 10: 290 صدر الحديث 1127.
4) عنه في مستدرك الوسائل 404:18 / 7.
5) سورة النور 2:24.
6) عنه في مستدرك الوسائل 17: 4/75 صدر الحديث، و 18: 8/8 ذيل الحديث، وأورد ذيل الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1579/451.
864 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «من اقتص منه شيء فمات فهو قتيل القرآن» (1).
865 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يرفعون الحدود إلى علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) لعلمه بها، لا يستبدون (2)برأي دونه، فما حكم فهو جائز » (3).
866 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط إلا في حدّ» (4).
867 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ):
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 10 / 4، وأورده الطوسي في التهذيب 10: 279/ 1090. وباختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 427 / 1485، وباختلاف الكليني في الكافي 7: 19/377.
2) في المطبوع و«ض»: لايستندون، وما في المتن أثبتناه من «م، د، ن» والحجرية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/30.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 11 / 5 و 194/ 3، وأورده باختلاف يسير الصدوق في الفقيه 4: 73 / 5143، وأورد نحوه أحمد بن حنبل في مسنده 4: 635 / 16051 و 16052 و 16053 و 636 / 16056، والحاكم في المستدرك 4: 382، وابن حبان في صحيحه 4452/305:10 و 4453/305.
«إنّ أبغض الناس إلى الله عزّ وجلّ رجل جرّد ظهر مؤمن بغير حق» (1).
868 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «ظهر المؤمن حمى إلا من حدّ » (2).
869 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِمَ السَّلَامُ)، قال: أخبرني أبي إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي بشارب، فاستقرأه القرآن فقرأ، وأخذ رداءه فألقاه في أردية، ثمّ قال له: خلّص رداءك، فلم يخلّصه، فحدّه» (3).
870 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «السكر من الكبائر» (4).
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 28 / 4، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 2/260، 28/ والطوسي في التهذيب 10: 148 / 588 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 444 / صدر الحديث 1551.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/27، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 444:2 / صدر الحديث 1550، والطبراني في المعجم الكبير 17: 180 / 476، والهيثمي في مجمع الزوائد 6: 253.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 116 / 1، وأورد مثله الصدوق في الفقيه 5147/74:4، وكذا الطوسي في الاستبصار 4: 889/236.
4) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/54 و 18: 109 / 1، وأورد العياشي في تفسيره 1: 238/ صدر الحدیث 111.
871 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه قال: «حبس الإمام بعد الحدّ ظلم» (1).
872 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه قال: «مَن قال لقرشيّ أو عربي: يا نبطي، جُلد به الحد؛ لأنه قد نفاه من (2)أبيه الذي يُنسب إليه» (3).
873 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) في الرجل يقول للمسلم: ما أنت لأمك. قال: «لا حدّ عليه. قال: وإذا قال: لست لأبيك، جلد الحد» (4).
874 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِمَ السَّلَامُ) في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: «يُجلد الحد، حيّةً كانت أو ميّتة، شاهدة كانت أو غائبة»(5).
1) عنه في مستدرك الوسائل 17: 401 / 2، وورد في فقه الإمام الرضا: 309، وأورده الصدوق في الفقيه 3: 3266/32، والطوسي في التهذيب 6: 870/314، و319/ ذيل الحديث 878، وعبدالرزّاق في مصنفه 10: 36 صدر الحديث 18269 بسنده.
2) في المطبوع والحجرية: (عن) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/91.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 4/91.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/107.
875 - وبإسناده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا أقرّ بولده (1)ثم نفاه (2)، حُدّ الحدّ وألزم المهر (3).
876 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) في رجل قال لرجلين: أحدهما زان، قال: «إن كانا جميعاً، قيل له: أيهما أردت؟ فإن أخبر (4)، وإلا جلد الحد» (5).
877 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في ولد الملاعنة: «إذا قذف جلد قاذفه الحدّ » (6).
878 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِمَ السَّلَامُ) قال: «من قال لأخيه المسلم يا فاجر، أو يا كافر أو يا خبيث، أو يا فاسق، أو يا منافق، أو يا حمار. فاضربوه تسعة وثلاثين سوطاً» (7).
1) في المطبوع و الحجرية و «د، ض، ن»: لولده) وما في المتن من «م».
2) قوله: (ثم نفاه) أثبتناه من «ش».
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/104.
4) في «د، ن»: خير.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/107.
6) عنه في مستدرك الوسائل 18 1/96، وأورد نحوه الكليني في الكافي 7: 212/ 10، وأحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: 144 / ضمن الحديث 369.
7) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/103.
879 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «من قال لأخيه المسلم يابن النصراني، أو يابن المجوسي، أو أنت رجل سوء، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين، فاضربوه لعزّ الإسلام» (1).
880 - وبإسناده، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)في رجل يقول للرجل: يا خنزير أو ياحمار، قال: «عليه التعزير» (2).
881 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِمَ السَّلَامُ) في الرجل يقول للرجل: يا أكل لحم الخنزير ويا شارب الخمر، قال عليه التعزير دون الحد» (3).
882 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة (4).
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/102.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 102 / 2، وانظر دعائم الإسلام للقاضي المغربي 2: 1641/463.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 103 / 4، وأورده باختلاف الحميري في قرب الإسناد: 557/152.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 339 / 1 و 1/352، وورد في فقه الإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): 277 باختلاف، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 5/181، و 181 / 6 بسند آخر، و 9/182 بسند آخر، وانظر 2/181 و 4. وأنظر الاستبصار 4: 215 / 13 و 14 و 15 و 216/ 16 و 17. وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 449/ ضمن الحديث 1573.
883 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه وجد امرأتين في ثوب واحد (1)، فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحدّ، وكانتا ثيبين (2).
884 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، في رجل قال لأخيه المسلم: يا لوطي، قال: «لا حدّ عليه؛ لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح، إلى لوط (عَلَيهِ السَّلَامُ) (3)، ولكن إذا قال: يا من عمل عمل قوم لوط، جلد الحدّ» (4).
885 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «اللواط بين الفخذين والدبر هو الكفر » (5).
886 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره، قال: «أيهما أتى فعليه الحدّ» (6).
1) في المطبوع والحجرية و «م، ض»: أنه وجدهما، وما أثبتناه في المتن من «د، ن».
2) عنه في مستدرك الوسائل 14: 339 / 2 و 2/352 و18: 2/48.
3) في «د، ن»: وهو لوط.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/93، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1636/462.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/79، وأورد مثله الطوسي في التهذيب 10: 197/53، والاستبصار 4: 828/221.
6) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/350 و 4/79.
887 - أخبرنا أبو محمد، عبد الله بن محمد بن عثمان قال: كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث قال: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن على(عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لما عملت قوم لوط ما عملت شكت وبكت السماء والأرض إلى ربّها (1)، فأوحى الله تعالى إلى السماء أن احصبيهم (2)، وأوحى إلى الأرض أخسفي بهم (3)» (4).
888 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال» (5).
889 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
1) في المطبوع والحجرية: شكو السماء والأرض إلى الله ربّها، وفي ض»: شكى الله والأرض إلى ربها، وفي «د، ن»: شكو السماء والأرض إلى ربّها، وما في المتن أثبتناه من «م».
2) حصبت الرجل: رميته بالحصباء - وهو الحصى - الصحاح 1: 171 - حصب.
3) في «د، ن»: أن اخسفي بهم.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 12/346، وأورد مثله البرقي في المحاسن: 110/ 102، والعياشي في تفسيره 2: 159 / 60 بسنده، والصدوق في عقاب الأعمال: 1/314 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1594/455.
5) عنه في مستدرك الوسائل 14: 1/353 و 18: 1/85، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 456/ صدر الحديث 1603، والطبرسي في مكارم الأخلاق 496:1/ صدر الحديث 1720.
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «أخبرني أبي (1)إنّ عليّ بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي بمساحقتين، فجلدهما مائة إلا اثنين، ولم يبلغ بهما الحدّ» (2).
890 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِمَ السَّلَامُ)، وأخبرني نافع، عن ابن عمر: أن عمر رجم ولم يجلد (3).
891 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد قال كتب إلى أبي محمد بن محمد بن الأشعث، حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد بن زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمن، عن العلاء عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، قال: «سحاق النساء بينهنّ زنا» (4).
892 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)،
1) قوله: (قال: أخبرني أبي) أثبتناه من «م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/85.
3) أورده عبد الرزّاق في المصنف 7: 328/ ذيل الحديث 13357، وابن حزم في المحلّى 11: 233 مسألة 2204، ابن عبدالبر في التمهيد 9: 82.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 353/ 2 و 18: 3/85، وأورده أبو يعلى الموصلي في مسنده 13: 7491/476. والهيثمي في مجمع الزوائد 6: 256.
في الرجل يقول للرجل: يا معفوج (1)، قال: «عليه الحد» (2).
893 - وبإسناده: «إنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتى برجل قال الرجل (3): يا مالك أمه (4)فعزّره ولم يجلده الحد» (5).
894 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه أتي برجل قال لرجل: ما تأتي أهلك إلا حراماً، فجلد التعزير ولم يحدّه (6).
895 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا (7)أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (8)، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «جلد الزاني أشدّ من جلد القاذف، وجلد القاذف أشدّ من جلد الشارب، وجلد الشارب أشدّ من جلد التعزير» (9).
1) في المطبوع والحجرية يا معقوج، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية. والعفج: أن يفعل الرجل بالغلام فعل قوم لوط لسان العرب 2: 325 - عفج. ومعنى الحديث: من اتهم رجلاً باللواط.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/93، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 208/ 16، والصدوق في الفقيه 4: 53/ ضمن الحديث 5083 بسنده، والطوسي في التهذيب 10: 245/67 بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1637/462.
3) (لرجل) أثبتناه من النسخ الخطية.
4) في نسخة «م»: يا نائك أُمّه.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 103/ 5.
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 6/103.
7) (موسى، قال: حدثنا) أثبتناه من النسخ الخطية.
8) (جعفر بن محمد) أثبتناه من نسخة «م».
9) عنه في مستدرك الوسائل 18: 49 / 4 و 100 / 1، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 4/49 458 / ذيل الحديث 1616، وأورد صدر الحديث الحميري في قرب الإسناد: 518/144.
896 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: لايستحلف صاحب الحدّ إذا اتهم» (1).
897 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتاه رجل برجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ هذا افترى عليَّ، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): أَلكَ بيّنة؟ فقال: لا، قال: فحلّفه» (2).
898 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: كان علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: لا يورث الحدّ (3).
899 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه كان يقول: ليس على مستكره حدّ، ولا على مستكرهة حدّ » (4).
1) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/401، وأورد صدر الحديث الطوسي في التهذيب 10: 150/ ذيل الحديث 602.
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 3/401، وأورد مثله الطوسي في التهذيب 6: 314/ 868، وباختلاف في 10: 310/79 بسنده.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 25 / 1، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 255/ صدر الحديث 1 والحديث 2، وكذا الطوسي في الاستبصار 4: 234 / 882 و 235/ صدر الحديث 883 بسندين، والتهذيب 10: 327/83 و 328 بسندین.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 57 / 3، وأورد ذيل الحديث الصدوق في الفقيه 4: 40/ ذيل الحديث 5037، وانظر التهذيب للطوسي 10: 18 / 52 و 53 و 51، وذيل الحديث في دعائم الإسلام للقاضي النعمان 1: 130.
900 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا استكره الرجل الجارية، أقيم عليه الحد، ولم يكن لها عقر (1)» (2).
901 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ). قال: «ليس على المستكرهة حدّ إذا قالت: إنّي استكرهت» (3).
902 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ): « إنه رفع إليه جاريتان دخلنا الحمام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى لها على التي فعلت عقرها، ونالها بشيء من ضرب» (4).
903 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي بجارية بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظروا إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين هي بكر، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما كنت لأضرب مَنْ عليها خاتم الرحمن (5).
1) العُقْر: دية الفرج المغصوب. المحكم والمحيط الأعظم 1: 185 - عقر.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/56.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 57 / 3، وأورده باختلاف يسير الطوسي في التهذيب 10:53/18، وانظر الحديث 51 و 52.
4) عنه في مستدرك الوسائل 14: 335/ 1 و 18: 2/70 و 87/ 1 و 1/383، وأورد صدر الحديث الطوسي في التهذيب 7: 1518/375 و 10: 249/ 987.
5) عنه في مستدرك الوسائل 17: 425 / 3 و 18: 63 / 1، وأورده باختلاف يسير 1، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 404 / صدر الحديث 10، وكذا الصدوق في عيون أخبار الرضا 2: 39/ صدر الحدیث 117 بسنده. وكذلك الطوسي في التهذيب 6: 278/ صدر الحديث 761، و 10: 19/ صدر الحديث 57 بسنده.
904 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (1)، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ)كان يُجيز شهادة النساء في مثل هذا» (2).
905 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «أتي النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) (3)بمريض مدنف قد أصاب حداً، فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أما كان لك في نفسك شغلاً عن الحرام؟ فقال: يا رسول الله، ركبني أمر لم أكن لأضبطه، فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): ذروه حتى يبرأ، ثم يُقام عليه الحد» (4).
906 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: «ليس على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة حدّ حتّى يبرأ» (5).
1) (عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه) لم يرد في نسخة «ض، د، ن».
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 4/425، وأورده الكليني في الكافي7: 405 / ذيل الحديث 10، والصدوق في عيون أخبار الرضا 2: 39/ ذیل الحدیث 117 بسنده، والطوسي في التهذيب 6 278/ ذيل الحديث 761 و 10: 19 / ذيل الحديث 57 بسنده.
3) في «د، ن»: رسول الله.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 16 / 1، وانظر دعائم الإسلام للقاضي النعمان 2: 1581/452.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 16 / 2، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 452 / صدر الحديث 1582.
907 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِمَ السَّلَامُ)، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: «ليس على صاحب القروح الكثيرة حدّ حتّى يبرأ، أخاف أن أنكأ (1)عليه قروحه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه» (2).
908 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ليس على الحائض حدّ حتى تطهر، ولا على المستحاضة حدّ حتّى تطهر» (3).
909 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع، ولا (4)على النفساء حدّ (5)حتّى تطهر » (6).
1) في المطبوع والحجرية: أفكأ، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية. ونكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. لسان العرب 1: 173 - نكأ.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/16، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 452/ ذيل الحديث 1582، وأورد مثله الطوسي في التهذيب 10: 33/ 111، وكذا في الاستبصار 4: 212/ 789 بسنده و نحوه الحديث.788. ونحوه الكليني في الكافي 7: 3/244، والفقيه للصدوق 4: 5030/38.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 4/17، وأورد صدر الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1583/453:2 مثله.
4) (لا) أثبتناها من النسخ الخطية.
5) (حد) أثبتناه من نسخة «م».
6) عنه في مستدرك الوسائل 2: 2/49 و18: 17 / 5، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 452 / صدر الحديث 1583.
910 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا سُئلت الفاجرة، من فجر بك؟ فقالت: فلان، حددناها حدين، حدّ لفريتها على المسلم، وحدّ بإقرارها على نفسها» (1).
911 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): « لا تسألوا الفاجرة، من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور، يهون عليها أن ترمى الرجل البريء المسلم» (2).
912 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (3)(عَلَيهِم السَّلَامُ): «إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ كُنتِ تزنين وأنت مشركة، فلا حدّ عليها (4)، وإذا قال لأم ولده:
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 92 / 5، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 209/ 20، والصدوق في عيون أخبار الرضا 2: 39/ 118، بسنده، والطوسي في التهذيب 10:247/67 بسنده.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 171، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 467 / صدر الحديث 1661، الطوسي في التهذيب 10: 177/48.
3) (عن عليّ) أثبتناه من «م».
4) في «م، ن»: عليهما، وفي المستدرك عليه.
كُنتِ تزنين وأنت أمة، فلا حدّ عليه» (1).
913 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ): إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطاً ولم يقطعها» (2).
914 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده (3)(عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي بلص طالب نَقِبْ (4)فعالجوه فأخذوه، فقال على عجلتم قبل أن يسرق فضربه عشرين سوطاً» (5).
915 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «لا يُقطع من نَقَبَ بيتاً أو كسر قفلاً».
قال جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ): في هذا التعزير، وغرم قيمة ما جنى عليه» (6).
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/107.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 143 / 6، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 232/ 5، والطوسي في التهذيب 10: 121 / 485 بسنده.
3) (عن أبيه، عن جده) أثبتناه من «م».
4) النقبة: قرحة تخرج في الجنب وتهجم على الجوف. لسان العرب 1: 767 - نقب.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/128، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 473 / صدر الحديث 1691.
6) عنه في مستدرك الوسائل: 135 / 3، وأورد صدر الحديث الطوسي في التهذيب 10: 423/109، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 473 ضمن الحديث 1691، والعياشي في تفسيره 1: 319/ 108.
916 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى (1)، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي بسارق، فقال له: أسرقت؟ فقال: لا، فخلّى سبيله» (2).
917 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى (3)، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «لا قطع في طعام» (4).
918 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: سمعت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يقول: لا قطع على من سرق الحجارة».
قال جعفر (عَلَيهِم السَّلَامُ): «يعني الرخام وأشباه ذلك» (5).
1) (حدثني موسى) أثبتناه من نسخة «ض، د، ن».
2) أورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1669/469، وعنه في المستدرك 18: 2/128.
3) (حدثني موسى) أثبتناه من نسخة «ض، د، ن».
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 139 / 2، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 474/1697.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 139/ 1، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 230/ 2، والطوسي في التهذيب 10: 111 / 433 بسنده، وباختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 1694 / 473:2.
919 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع على كلّ واحد منهما (1).
قال: وإذا سرق الزوج من مال امرأته (2)، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهما» (3).
920 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ) أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كل مدخل يدخل فيه بغير إذن، فسرق منه السارق، فلا قطع عليه، يعني الخانات والحمامات والأرحية (4)» (5).
921 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: «عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه؛ لأنه فيء» (6).
1) في المطبوع والحجرية: (فلا قطع عليهما) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) في المطبوع زيادة والمرأة من مال زوجها) وكذلك المستدرك.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 134 / 1، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 472 / 1685.
4) الأرحية: جمع رحى، وهو الموضع الذي دارت عليه رحى الحرب. لسان العرب 314:14 - رحا.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 135 / 2، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 231/ 5، والصدوق في الفقيه 4: 5104/61، والطوسي في التهذيب 10: 108/ 422 بسنده.
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/145، وأورده الكليني في الكافي 7: 237/ ذيل الحديث 20، وكذا الطوسي في التهذيب 10: 111/ ذيل الحديث 437.
922 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّه قطع عبداً سرق من النفل (1)» (2).
923 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (3)(عَلَيهِم السَّلَامُ): « أنه أتي بعبد قد سرق وزنی، فضربه و قطعه جميعاً في مكان واحد» (4).
924 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي بنباش فقطعه » (5).
925 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ)رفع إليه، أنّ رجلاً اختلس طوقاً (6)من ذهب من جارية (7)، فقال على: ادرأ عنه الدغارة (8)
1) في المطبوع: النغل، وفي «م»: المقفل، وفي الحجرية و «ض، د، القتل، وما في المتن أثبتناه من «ن» والمستدرك. النفل: الغنيمة والجمع الأنفال. الصحاح 5: 126 - نفل.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/145.
3) (عن جده، عن عليّ أثبتناه من حاشية «م» والمستدرك.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/145.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 136 / 1، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1706/476.
6) في المطبوع والحجرية و «ض: ظرفاً، وفي «م، د، ن»: طرفاً، وما في المتن أثبتناه من نسخة في حاشية «م».
7) في «ش»: اختلس طمرياً من جارية.
8) الدَّغْرَة: هي الخُلسَة. النهاية لابن الأثير 2: 115 - دغر.
المعلنة (1)، فضربه وحبسه، وقال: لا قطع على المختلس» (2).
926 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أنه قال: «ليس على السارق قطع حتى يُخرج السرق من البيت» (3).
927 - أخبرنا عبد الله، قال (4): كتب إليَّ محمّد بن محمد بن الأشعث، حدثني موسى،، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه قال: «أربعة لا قطع عليهم: المختلس؛ فإنّما هي الدغارة المعلنة (5)عليه ضرب وحبس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير، فإنّما هي خيانة» (6).
928 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (7)(عَلَيهِم السَّلَامُ) بل إن علياً قال لما أتي
1) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن»: المغلبة، وما في المتن أثبتناه من «م».
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 131 / 1، وأورده باختلاف الكليني في الكافي 7: 7/226، والطوسي في التهذيب 450/114:10.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 128 / 1، وأورد باختلاف الطوسي في التهذيب 10: 107 / 415، و: 130 / 520.
4) في المطبوع و الحجرية و م، ض»: أخبرنا محمّد) وما في المتن أثبتناه من «د، ن».
5) في المطبوع والحجرية ود، ض، (ن): (المغلبة) وما في المتن أثبتناه من «م».
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 132 / 1، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 226/ 6، والطوسي في التهذيب 10: 409/105 و 114/ 449، والاستبصار 4: 912/241.
7) (عن أبيه، عن جده) أثبتناه من «م».
بطرار طرّ (1)من كُمّ رجل دنانير، فقال: إن كان طرّ من القميص الأعلى؛ فلا قطع عليه، وإن كان طرّ من الداخل قطعناه» (2).
929 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ رجلاً أتى عليّاً فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ لُصّاً دخل على امرأتى فسرق حليّها، فقال على: أما إنّه لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حتى يعمّه (3)بالسيف» (4).
930 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتي بسارق، فقطع يده اليمنى، ثمّ أتي به مرّةً أخرى، فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): إني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها، ولا يستنجي بها، ولا رجل يمشي عليها، فجلده واستودعه الحبس»(5).
1) الطرُّ: الخَلسُ. المحكم والمحيط الأعظم 9: 126 - طرر.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 132 / 1، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 226/ 5، والطوسي في التهذيب 10: 55/115 و 456، والاستبصار 4: 22/244 و 923، والصدوق في الفقيه 4: 65 ضمن الحديث 5117.
3) في المطبوع والحجرية و«د، ن»: تعمّد، وفي «ض»: تعمّه، وما في المتن أثبتناه من «م»، وهو الموافق للمصادر.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/149، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 5: 3/51، والطوسي في التهذيب 6: 157/ 278.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/125، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 470 / 1674، وباختلاف ابن أبي شيبة في المصنف 9: 8319/512.
931 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده، ثمّ ندم، قال: توبته أن يردّها وما معها من ولده».
قال جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ): ذلك السارق مباح أن يردّ ما لم يعلم به، فأما إن أعلم به قبل أن يردّ، قطع السارق وأخذت منه وأولادها» (1).
أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ)، بمثله.
932 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قطع في بيضة (2)من حديد» (3).
933 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «لا يُقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم (4)» (5).
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 148 / 2، وانظر دعائم الإسلام 2: 1708/476.
2) البيضة: من السلاح، سمّيت بذلك لأنها على شكل بيضة النعام. المحكم والمحيط الأعظم 8: 237 - بيض.
3) أورده عبدالرزاق في المصنّف 10: 18975/237، وابن أبي شيبة في المصنف 9: 470/ صدر الحديث 8138 بسنده، وصدر الحديث البيهقي في سننه 8: 260 بسنده. وانظر تهذيب الأحكام للطوسي 10: 105 / 408، والاستبصار 4: 241 / 910.
4) في الحجرية ونسخة «د، ض»: أو عشرة دنانير، وما في المتن موافق لنسخة «م، ن».
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 121 / 5، وأورده باختلاف يسير عبدالرزاق في المصنف 10: 233/ 18952.
934 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِمَ السَّلَامُ)، قال: «كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذا شكّ في احتلام الغلام، وقد سرق، حكّ أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكفّ في أقل من عشرة دراهم فصاعداً» (1).
935 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال: «لم يزد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) رجل قطع يده ورجله».
قال جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ): قال أبي: وكان أمير المؤمنين علي، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله، جلد وحبس في السجن، وأنفق عليه من فيء المسلمين» (2).
936 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا قطع عليه؛ لأنّ له فيه نصیب» (3).
937 - وأن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه ثمّ
قال: «لثن عُدت لأقطعن يدك » (1).
938 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم، فلم يقطعه وقال: لا قطع في ريش» (2).
939 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا رفع إليه غلام قد سرق ولم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثمّ قال: ما فعل ذلك أحد غير رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) وغيري (3).
940 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملاً، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه» (4).
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/142.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/138، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 474 / 1699، وأورد ذيل الحديث الكليني في الكافي 7: 230 / 1، وكذا الطوسي في تهذيب الأحكام 432/110:10.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 142 / 2، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 475 ضمن الحديث 1705.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 14 / 3، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 475/ ضمن الحديث 1705، وانظر الفقيه للصدوق 4: 27 / 5005 و 5006، وتهذيب الأحكام للطوسي 44/17:10.
941 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «الغلام لا يُقطع حتى تصلب يداه (1)، وحتى يسطع ريح إبطه» (2).
942 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِمَ السَّلَامُ)، أن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في اليد: تُقطع الكفّ من المفصل، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب» (3).
943 - أخبرنا أبو محمد، قال: كتب إليَّ محمّد بن محمد بن الأشعث، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حكام بن سلم الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه عبد الأعلى بن عامر (4)، عن ابن الحنفية، قال: أتي علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)
1) في المطبوع والحجرية: (يده) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 142 / 3.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 124 / 5، وانظر الكافي للكليني 7: 222 باب حد القطع وكيف هو. والتهذيب للطوسي 102:10 - 104.
4) السند في المطبوع والحجرية والنسخ الخطية هكذا: (حدثنا ابن يزيد - وهو محمد بن عبد الله بن يزيد حكام بن مسلم الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر) وقد صححنا السند من كتب التراجم طبق ما وجدناه في طبقات الرجال، والظاهر هو الصحيح، والله العالم. انظر المصادر التالية: الثقات لابن حبّان 6: 242، تاريخ الثقات للعجلي: 126/311، تهذيب التهذيب 2: 363 735، 6: 86، 198، و 8: 138، 279، تهذیب الكمال للمزي 7: 83، 1421، و 16: 353، 3684، و 22: 407، 4530، و566:25، 5379، و 26: 148، 5484، وسير اعلام النبلاء للذهبي 4: 111، 36، و11: 455، 111. وذكر العقيلي في الضعفاء الكبير 3: 307، 1319، السند بهذا الشكل بسنده إلي علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن هني، وذكر نص الحديث، ثمّ قال: قال البخاري: لا يصح (أي رواية عامر بن هني، عن محمد ابن الحنفية) وظاهر عدم صحته راجع للخلط الواقع في السند، وعلى هذا صححناه حسب ما علمناه.
بغلام قد سرق بيضة هي من حديد، فشكّ في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثمّ قال: «إن عُدت لأقطعنك» (1).
944 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة فأمسكها عنده حتى نتجت أولاداً كثيرة، ثم جاء صاحبها (2)، فقضى أن تُردّ الناقة أو الشاة بأولادها، وقضى للذي كانت عنده يرعاها، يقوم عليه أجر مثله» (3).
945 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في عين الدابة ربع قيمتها (4).
946 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: «لا قطع في ثَمر ولا في كَثَر (1)- وهو الجمار - » (2).
947 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ). إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: «مَن سرق من الثمار في كمامها (3)، فما أكل بفيه (4)فلا شيء عليه، وما حَمَل فتعزير، وغرم قيمته (5).
948 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثنى موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): رأيت في النار صاحب العباءة الذي غلّها (6)
والإغلال: السرقة الخفيّة. لسان العرب 11: 500 - غلل.
،1) الكَثَر: عُمّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير 4: 133_كثر.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 139/ 3، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 231/، والصدوق في الفقيه 4: 62 / 5107 و 366 ضمن الحديث 5762، والطوسي في تهذيب الأحكام 10: 110 / 430، وعبد الرزّاق في المصنّف 10: 223/ 18916 و 18917.
3) في نسخة «م»: أكمامها. الكُمَّة: كلّ ظرف غطيت به شيئاً وألبسته إياه فصار له كالغلاف، وقال الزجاج في قوله تعالى: (ذات الأكمام) قال: عنى بالأكمام ما غطّى، وكلّ شجرة تخرج ما هو مكمّم فهي ذات أكمام، وأكمام النخلة: ما غَطّى جُمارها من السعف والليف والجذع، وكل ما أخرجته النخلة فهو ذو أكمام، فالنخلة كُمُّها قشرها. لسان العرب 12: 526 - كم.
4) في المطبوع والحجرية بقيّة، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 139 / 4، وأورده باختلاف الكليني في الكافي 7: 3/230، وكذا الطوسي في تهذيب الأحكام 10: 110 / 431.
6) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن»: عليها، وما في المتن أثبتناه من «م».
ورأيت في النار صاحب المحجن (1)، الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة (2)الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها، فلم تكن تطعمها ولم تُرسلها تأكل من خشاش (3)
والخشاش بالكسر: الحشرات. الصحاح 3: 192 - خشش.
الأرض، ودخلت الجنّة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء» (4).949 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قطع يد سارق ثم أمر يده فوسمت بالنار (5)» (6).
950 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدّثنا أبي، ع، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ الحسين بن علي بن
1) المحجن: الصولجان الصحاح 5: 515 - حجن.
2) في المطبوع والحجرية و «د، ض، ن» (صاحب) وما في المتن أثبتناه من «م».
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن»: حشاش، وما في المتن أثبتناه من «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 8: 302/ 1 و 18: 2/119، ونوادر الراوندي: 159/ 237، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2 1666/468.
5) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: إنّ رسول الله (بياض) سارق ثمّ (بياض) فوسمت بالنار، وفي نسخة «د، ن»: إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أتي إليه سارق ثمّ (بياض) فوسمت بالنار، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
6) لم نعثر له على مصدر.
أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ) مشهد الأبيه على (عَلَيهِ السَّلَامُ) شهادة فردّ شريح شهادته (1)فقال علي: قالون، وقالون بالرومية أي: جيد» (2).
951 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّه كان لا يُجيز شهادة الابن لأبيه، وكان يُجيز شهادة الابن على أبيه (3)» (4).
952 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه قال: «شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا كان مرضيّاً، معه رجل آخر» (5).
953 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): « أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كان لا يُجيز شهادة الزوج لزوجته، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته» (6).
1) في المطبوع والحجرية و «ض، د، ن»: (قد سرع شهادته) وما في المتن أثبتناه من «م». وهو الموافق للمصادر، في قضية الدرع التي وجدها أمير المؤمنين عند اليهودي، فأنكر ذلك وتحاكما عند شریح فطلب من الأمير شاهداً، فجاء بالحسن المجتبى فرد شريح شهادته. انظر مطالب السؤول لابن طلحة: 122- 123، كشف الغمة للإربلي 1: 265 - 266، احقاق الحق للتستري 8: 535، الاربعون للماحوزي: 476.
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/428.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض»: إنّه كان لا يجيز شهادة الابن على أبيه، وكان يجيز شهادة الابن لأبيه. وما في المتن أثبتناه من نسخة م، د، ن» وهو الموافق للمستدرك.
4) عنه في مستدرك الوسائل 17: 2/428.
5) عنه في مستدرك الوسائل 17: 3/429 و 7/440، وأورد مثله الطوسي في التهذيب 6: 790/286.
6) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/427.
954 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كان لا يُجيز شهادة الشريك لشريكه، وكان يُجيز شهادة الشريك على شريكه» (1).
955 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان لا يُجيز شهادة سائق الحاج» (2).
956 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: « تُقبَل شهادة الغلام، إذا احتلم وكان مرضيّاً» (3).
957 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في شهادة الصبيان: «إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها» (4).
1) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/429، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1830/511.
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/435.
3) عنه في مستدرك الوسائل 17: 440 / 8، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1827/510.
4) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/423، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 389/ 5. والصدوق في الفقيه 3: 45/ صدر الحديث 3295 بسنده، والطوسي في التهذيب 6: 250/ 643 و 251/ 648 بسندين.
958 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، ى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ رجلاً قُطِعَ فِي قَطع الطريق، فشهد عند علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) شهادة، فسأل عنه قومه، فقالوا فيه خيراً، فأجاز عليّ شهادته حين تاب، وعلمت منه التوبة» (1).
959 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ). قال: «المجلود في الفرية لا تُقبل شهادته ولا يُلا عن؛ لأنّ الله تعالى قال في كتابه: (وَلا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَادَةً أَبَداً) (2)» (3).
960 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّه كان يُبطل الشهادة في الزنا والحيف إذا قال الشهود: لم نعلم، خلى سبيلهم، فإذا علموا عزّرهم» (4).
961 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن على (عَلَيهِم السَّلَامُ): إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال لرجل من الأنصار - وهو
سعد بن عبادة -: أرأيت لو وجدت رجلاً مع امرأة (1)في ثوب واحد، ما كنتَ صانعاً بهما ؟ قال سعد: أقتلهما يا رسول الله ! فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): فأين الشهداء الأربعة؟» (2).
962 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنا. فقال علي: أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء، قال: خُذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة» (3).
963 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (4)، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنا، فاختلفوا في الأماكن، جُلدوا»(5).
964 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)،
1) في «د، ن»: امرأتك، وكذلك المورد الأول من المستدرك.
2) عنه في مستدرك الوسائل 18: 6/11 و 73 / 1 و 258 / 2، وأورد مثله البرقي في المحاسن: 275/ 384، وكذا الكليني في الكافي 7: 176/ 12 و 375/ ضمن الحديث 15، والطوسي في التهذيب 10: 3/ 5 و 312 ضمن الحديث 1166.
3) عنه في مستدرك الوسائل 18: 27/ 1 و 51 / 5 و 98/ 2، وأورده الكليني في الكافي 7: 210/ 4، والصدوق في الفقيه 4: 5021/34، والطوسي في التهذيب 10: 49 / 185 و 19051 بسندین.
4) (عن جده) أثبتناه من نسخة «م».
5) عنه في مستدرك الوسائل 18: 1/74، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 1180/10.
قال: «ما أحبّ أن أكون أوّل الشهداء الأربعة» (1).
965 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) على رجل أنّه سرق، فقطع يده، ثمّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا.فلم يقبل شهادتها، وغرّمهما دية الأول» (2).
966 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شُبّه عَلَيّ. فقضى علي الا أن يُغرّم نصف دية اليد ولا يُقطع، وإن رجعا جميعاً وقالا: شُبّه علينا، أغر ما جميعاً دية اليد من أموالهما خاصة» (3).
967 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة فيُرجم، فيرجع واحد منهم قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يغرم ربع الدية، وإن رجعوا ثلاثة غرموا نصفاً وربع الدية، وإن رجعوا كلّهم غرموا
1) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/443، وأورده الصدوق في علل الشرائع: 540/ ضمن الحديث 17، ومثله الكليني في الكافي 7: 210 صدر الحديث،2، والصدوق في الفقيه 24:4/ ضمن الحديث 4991.
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/419، وأورده الطوسي في التهذيب 10: 613/153، ومثله عبد الرزاق في المصنف 10: 18462/89.
3) عنه في مستدرك الوسائل 17: 419 / 2 و18: 1/282.
الدية، فإن قالوا شهدنا بزور، قُتلوا كلّهم جميعاً » (1).
968 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ): « أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قضى في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين، وأقام الآخر خمسة، فقضى علي لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين بسهمين» (2).
969 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يُجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي، إذا كانت مرضية» (3).
970 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كان يُجيز شهادة النساء (4)في مثل هذا وأشباهه» (5).
971 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ)، أن عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في العبد
1) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/418.
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 373 / 4، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 7: 23/433، والطوسي في التهذيب 7: 325/76 بسنده.
3) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/424، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 514 ضمن الحديث 1843.
4) (النساء) أثبتناها من نسخة «م)، (ن) والمستدرك. وفي «ض»: كان يجيز النساء.... ن»
5) عنه في مستدرك الوسائل 17: 4/425 وليس فيه: وأشباهه.
إذا شهد بشهادة ثمّ أعتق: جازت شهادته، إذا كان لم يردّها الحاكم قبل أن يُعتق وإن كان العبد إنّما أعتق لموضع الشهادة؛ لم يُجز شهادته» (1).
972 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ) أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: «اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردّها الحاكم وأسلما من أجلها» (2).
973 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «يقتص اليهود والنصارى والمجوس بعضهم من بعض، ويُقتل بعضهم ببعض، إذا قتلوا عمداً (3)» (4).
974 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنه قال: «من
1) عنه في مستدرك الوسائل 17: 3/424، وأورده الطوسي في الاستبصار 3: 51/18، والتهذيب 6: 250 ذيل الحديث 643 بسنده.
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/438، وأورد نحوه الطوسي في التهذيب 6: 250/ ضمن الحديث 643.
3) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، ن»: اليهود والنصارى والمجوس يقتل بعضهم ببعض، إذا قتلوا عمداً. وكلمة « يقتل» لم ترد في «ض». وما في المتن من نسخة «م».
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 249 / 1، وأورد مثله الكليني في الكافي 7: 6/309، والطوسي في التهذيب 10: 190/ 749 بسنده، ونحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 410:2/ ذيل الحديث 1428.
استقالنا من شهادته أقلناه» (1).
975 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «من شهد عندنا شهادة ثمّ غيّر، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى» (2).
976 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): «يُبعث شاهد الزور يوم القيامة، يدلع لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الإناء» (3).
977 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ (عَلَيهِم السَّلَامُ)، قال: «تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يُستشهدوا، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط، وعلى قوم يضربون بالدفوف والمعازف» (4).
978 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ):
1) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/445، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 516/ صدر الحديث 1852.
2) عنه في مستدرك الوسائل 17: 1/417، وأورده الصدوق في الفقيه 3: 3289/43.
3) عنه في مستدرك الوسائل 1/414:17، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2: 507/ ضمن الحديث 1813، ومثله القضاعي في مسند الشهاب 1: 337/ 579.
4) عنه في مستدرك الوسائل 13: 2/216.
«إنّ علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) اشتكى عينيه، فعاده رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، فإذا علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يصيح (1)، فقال له النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): أَجَزَعاً أم وَجَعاً؟ فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): يا رسول الله، ما وجعت وجعاً قط أشق (2)منه.
فقال: يا عليّ، إنّ ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر، نزل معه بسفود (3)من نار، فنزع روحه فتصيح (4)جهنّم فاستوى عليّ جالساً، فقال: يا رسول الله، فهل يصيب ذلك أحداً من أمتك ؟ فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): نعم، حاكم جائر، وأكل مال اليتيم، وشاهد الزور» (5).
979 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عَلَيهِم السَّلَامُ): «إنّ عليّاً سُئل: ما حدّ السكران الذي يجب عليه الحدّ ؟ فقال: السكران عندنا، الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماءً من أرض، ولا أختاً من زوجة».
1) في نسخة «م»: يضج.
2) في المطبوع والحجرية ونسخة (د، (ن): (أثيق) في المستدرك ج 2: أيثق، وفي ج 17: أشدّ، وما في المتن أثبتناه من نسخة «ض، م».
3) السَفُود: الحديدة. الصحاح 2: 79 - سفد.
4) في نسخة «ض، م»: فتضج.
5) عنه في مستدرك الوسائل 2: 2/82، و 17: 1/356، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي 3: 10/253، والطوسي في التهذيب 6: 224/ 537 بسنده.
قال جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ): يعني أنّ هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه ولا عتاقه» (1).
980 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني محمد بن محمد بن (2)الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد الايلي (3)، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: «يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط - أحصن أم لم يحصن - بالحجارة، ويقول: إن قوم لوط قد رُجموا» (4).
981 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمر و (5)مولى المطلب بن عبد الله بن حطيب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول» (6).
1) عنه في مستدرك الوسائل 13: 241 / 4 و 15: 1/462، وانظر دعائم الإسلام 2: 1643/464.
2) (محمد بن) أثبتناه من نسخة «م».
3) في نسخة «م»: (الأبلي) وما في المتن هو الصحيح، انظر تهذيب التهذيب 11: 12/7.
4) عنه في مستدرك الوسائل 18: 2/80.
5) في المطبوع و الحجرية ونسخة «د، ض، ن»: عمر بن أبي عمرو، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م» وهو الصحيح، أنظر سير أعلام النبلاء 6: 32/118.
6) عنه في مستدرك الوسائل 18: 3/81، وأورده أحمد بن حنبل في مسنده 1: 2727/494، وابن ماجة في سننه 2: 2561/856 بسنده، والحاكم في المستدرك 4: 355 بسنده.
982 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن أبي وجال، عن ابن شهاب، أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط؟ قال: عليه الرجم، أحصن أم لم يُحصن (1).
983 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد بن الأشعث، حدثنا محمد بن بريد المقري، حدثنا أيوب بن النجار، حدثنا الحطيب بن محمد، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) مخنثين الرجال المتشبهين بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوّج، والمتبتلات من النساء اللاتي يقُلنَ ذاك، وراكب الفلاة وحده، حتى اشتدّ ذلك على أصحاب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)، واستبان ذلك في وجوههم. قال: والنائم وحده» (2).
984 - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن الأشعث، قال أبو يحيى محمد بن بريد (3): كان يحيى بن سليمان الطالقي (4)إذا ذكر له المؤنبين (5)يقول: إن كان هذا شيئاً يأخذ على الكبر فإنّا (6)لعلى خطر عظيم، وإن كان هذا شيئاً يأخذ في الصغر؛ فقد عوفينا من أمر عظيم (7).
1) عنه في مستدرك الوسائل 18: 4/81.
2) عنه في مستدرك الوسائل 3: 461 / 1 و 14: 248/ 1، وأورده باختلاف يسير أحمد بن حنبل في مسنده 2: 7831/563.
3) في نسخة «م»: (أبو يحيى محمد بن يزيد).
4) في نسخة «ض، م»: الطايفي.
5) في نسخة «د، ن»: المؤبنين، وفي نسخة «م»: المؤنثين.
6) (فإنّا) أثبتناه من نسخة م، د، ن». وفي الحجرية و«ض»: بياض.
7) لم نعثر له على مصدر.
مقدمة التحقيق...7
نماذج من النسخ الخطية...37
کتاب الطهارة
باب طهارة الماء الجاري...4
باب الماء ترد عليه الكلاب والسباع...5
باب البئر يقع فيها الشيء فيموت...6
باب بول الصبي قبل أن يُطعم الطعام... 6
باب بيع فضل الماء... 7
باب صفة الاستبراء من البول...7
باب التسمية على البول...8
باب النهي عن أن يُطمح الرجل ببوله... 8
باب صفة فعل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) عند دخوله الخلاء...9
باب الرخصة في البول في الصُّفر...10
باب سؤر الهرّ... 10
باب فضل الطهارة...11
باب الرخصة...11
باب الحكم في الأرض القذرة12
باب الأرض المبتلة...12
باب صفة الأرض الطاهرة...13
باب وقوع الذباب على الثياب...13
باب كم حريم البئر في الدار... 14
باب حريم النهر القائم والشجر المثمر...15
باب كم حريم الآبار والعيون...15
باب فضل السواك... 16
باب مقدار ما يُلقى من الماء... 18
باب المضمضة والاستنشاق... 18
باب صفة الوضوء......19
باب المسح على الرأس... 20
باب مسح الرأس مرّة... 20
باب من سها أن يمسح رأسه...20
باب تخليل الأصابع...21
باب إسباغ الوضوء... 21
باب فضل الوضوء... 23
باب تحريك الخاتم عند الوضوء...24
باب الأمر بغسل الفنيكين... 25
باب الأمر بتخليل اللحية...25
باب الرخصة في تقديم الأعضاء بعضها على بعض... 26
باب غسل الرجلين... 26
باب المسح على الجبائر... 27
باب كراهة غسل باطن الرجل اليسرى باليد اليمنى...27
باب الوضوء للنوم...28
باب من به جرح وعليه عصائب...28
باب من حلق رأسه بعد الوضوء... 28
باب ما يُعاد منه الوضوء... 29
باب ما لا يعاد منه الوضوء... 30
باب الذي يخرج منه الدود... 31
باب في الذي يُحدث في صلاته... 31
باب الذي يشكّ في وضوئه... 31
باب المذي والمني والودي... 32
باب من قال الماء من الماء... 33
باب صفة مجاوزة الختان الختان... 34
باب من وطأ دون الفرج... 34
باب الرجل يحتلم إلى جانب المرأة... 35
باب من احتلم فنسي أن يغتسل... 35
باب الرجل يبول فيخرج منه المني... 35
باب صفة غسل النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)... 36
باب صفة غُسل النساء...37
باب الغُسل من الطيب... 38
باب الذمّيّة تحت المسلم لا تغتسل... 39
باب مصافحة الحائض والجنب وعرقهما... 39
باب الوضوء بسؤر الحائض...39
باب في الثوب تُصيبه النجاسة... 40
باب التيمم...40
باب من لم يجد الماء... 41
باب من كان في زحام ثمّ أحدث... 41
باب من كان في أرض مبتلة... 42
باب هل يتيمم من به جرح أو قرح... 43
باب المسح على الخفين... 43
باب في المحيض... 44
باب ما يجب على الحائض من القضاء...45
باب المعتكفة تحيض... 46
باب كم تقعد النفساء... 46
باب الحامل ترى الدم...46
باب الحائض التي يجب عليها الحد... 47
باب طهارة الطعام...47
باب الوضوء مما مست النار...48
باب المضمضة... 48
باب الحنطة يصيبها الخمر... 49
باب الأمر بغسل اليد من الغمرة... 49
باب الدواب تموت في الإدام...50
باب الميتة تقع في الطبخ...51
باب الطعام يؤخذ لقطة...52
باب الميتة إذا عَميَ أمرها...52
باب صفة طهارة البهائم...53
باب الجلالة من البهائم...53
باب ما يكره أن يغسل به الرجل يده...54
باب الأمر بغسل اليد قبل الطعام... 54
باب الأمر بالخلال بعد الطعام... 55
باب النهي عن الخلال بالقصب والريحان...56
باب الأمر بالنظافة... 56
باب الأمر بالختان للرجال... 57
باب آخر منه... 57
باب تقليم الأظافير...59
باب قص الشارب...60
باب الأمر بحلق العانة...61
باب الشكر على الغائط... 61
باب في شرب الماء...62
باب في البول والنخاع...63
کتاب الصلاة
باب من يجب عليه الجمعة...97
باب الخطبة يوم الجمعة...98
باب الأمر بالجهر بالقراءة في الجمعة... 100
باب ما يقرأ في الجمعة...100
باب من أدرك من الجمعة ركعة... 101
باب صلاة العبد الجمعة... 101
باب إخراج أهل السجون إلى الجمعة...101
باب الرخصة في حبس الفساق... 102
باب وقت صلاة الجمعة... 102
باب الركوع بعد صلاة الجمعة... 103
باب آخر... 103
باب عرض السجون يوم جمعة...104
باب فضل النفقة يوم الجمعة...104
باب القنوت يوم الجمعة...104
باب الغُسل...105
باب الفطر قبل الخروج إلى المصلّى...105
باب موافقة العيد يوم الجمعة والتكبير والجهر...106
باب صلاة العيد في المسجد...107
باب التكبير ليلة الفطر...108
باب التكبير في الأضحى...108
باب خطبة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يوم الأضحى...109
باب الصلاة ليلة العيد... 109
باب السنّة في الخروج من طريق والرجوع في غيره... 110
باب صلاة المريض... 110
باب صلاة الخوف... 111
باب التطوّع في السفر... 112
باب صلاة المسافر إذا قدم بلدة... 112
باب في كم تقصر الصلاة...113
باب الصلاة في السفينة...113
باب صلاة الغريق...والعريان... 115
باب صلاة الإستسقاء...115
باب صلاة التسبيح...116
باب دعاء الإستسقاء...117
باب التسبيح في الركوع والسجود...119
باب صلاة السكران...119
باب ما لا يقطع الصلاة...119
باب مَن صلى وهو جُنُب...120
باب السهو والشكّ...121
باب صلاة الصبيان...122
باب منع الصبيان المساجد وغير ذلك...124
باب الرياء...125
باب صلاة الوداع... 128
کتاب الزکاة
باب زكاة مال اليتيم... 132
باب فضل زكاة الفطر...133
باب وجوب ضمان الزكاة...133
باب الزكاة المفروضة...134
باب من يستوجب أخذ الزكاة...134
باب صدقة الخيل والبقر...135
باب صدقة ما يُباع من الثمار...135
باب زكاة الخمر...136
باب ما قسّم في الجاهلية...136
باب صلة الرحم....136
باب الترغيب في الصدقة....142
باب النهي عن الأيمان...145
کتاب الصیام
باب فضل الصيام...147
باب النهي أن يُقال: رمضان... 149
باب تعظیم شهر رمضان... 149
باب الاعتكاف في شهر رمضان... 150
باب المعتكف يطأ... 150
باب الفضل في صيام الأيام البيض... 151
باب الفضل في صيام ست بعد شهر رمضان...
باب الفضل في حلم الصائم... 152
باب دعاء الصائم...152
باب الدعاء لمن أكل طعامه...153
باب الرخصة في الإفطار... 153
باب صيام المسافر... 154
باب المرأة الحائض تطهر...155
باب قضاء الصيام... 155
باب خيار الصائم...156
باب النهي عن الوصال...156
باب النهي عن الحجامة للصائم... 157
باب المرأة الحامل تعطش وهي صائمة...157
باب النصراني يسلم في شهر رمضان...158
باب الحالف على صوم الزمان...158
باب النهي عن صوم العيدين...159
باب الرجل يحلف أن يطأ في شهر رمضان...159
باب الصائم يزدرد ريقه...159
باب المضمضة للصائم... 160
باب الصائم يمضغ الطعام... 160
باب فضل السحور...160
باب صيام يوم عاشوراء... 161
باب الإعتكاف...161
كتاب المناسك
باب التلبية... 163
باب متى تقطع التلبية... 164
باب رمي الجمار... 165
باب في التلبية... 165
باب متى يحلّ الحاج... 165
باب الترغيب في الحج... 167
باب الرجل يموت ولم يحجّ، وفضل الحجّ والعمرة... 171
باب جماع الإحرام وما يلبس المحرم... 173
باب الأخرس وغير ذلك... 179
باب السنة في البدن... 185
باب زيارة قبر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)... 193
كتاب الجهاد
باب وجوب الدعوة قبل القتال... 198
باب صفة الجهاد الأكبر... 199
باب وقت نفوذ السرايا... 200
باب الأسارى... 201
باب غزو الجبان... 201
باب من لا يجب فداؤه... 202
باب أسر المرأة وزوجها... 202
باب وجوب ختان الأغلف... 202
باب في سنن الغزاة... 203
باب حظ أمير الجيش في العقل... 203
باب السنة فيمن يقتل في دار الحرب... 204
باب السنّة فيمن أسلم على شرط... 204
باب بيعة النساء... 205
باب النهي عن الإخصاء وإحداث الكنائس... 205
باب النهي عن تضييق الطريق... 206
باب مكائد أهل الحرب... 206
باب تحرمة الكذاب من الشهادة... 206
باب وجوب الأمان... 207
باب أمان العبد والمرأة... 207
باب مبايعة أهل الذمة...208
باب من وضع الجزية عن الذمّي...209
باب مَن ظلم ذمّيّاً...209
باب الإستئذان على أهل الذمة...209
باب النظر إلى نساء أهل الذمة...210
باب النهي عن نزول دار الحرب...210
باب النهي عن النزول في الكنائس... 211
باب النهي عن هداياهم...211
باب كيفية السلام على أهل الذمة...212
باب كيفية معاملتهم...212
باب ما سبوه من أموال المسلمين...213
باب النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة...213
باب مَنْ أَشْهَرَ السلاح...214
باب صبر البهائم...215
باب شعار المسلمين...215
باب السبق بين الخيل... 217
باب الدابة قد تصعب على راكبها...217
باب ما يجب للدابة على صاحبها من الحق...218
باب السيرة في الخيل...219
باب وجوب حق الغازي...224
باب وجوب حق المسلم وإعانته... 225
باب من له أن يأمر بالمعروف... 226
باب من يشفع شفاعة حسنة... 227
كتاب النكاح
باب الترغيب في النكاح... 229
باب الترغيب في الحثّ على ذوي الأرحام...232
باب إقرار نكاح الجاهلية...234
باب بيع أُمّ الولد في الدين...234
باب حفظ النظر...235
باب الوصية بالأيامى...235
باب تزويج الأبكار...236
باب تزويج الزرق...237
باب أصناف النساء... 237
باب خطبة النكاح...240
باب كم أقل المهر...241
باب الصداق للشنعة...242
باب الرخصة في النظر لمن أراد النكاح...242
باب النظر إلى الشعر...244
باب السنة في سهر ليلة العرس...244
باب صفة الملامسة...244
باب صفة المباشرة...245
باب فضل الغيرة...246
باب النهي عن أن يجامع الرجل، والصبي في المهد...249
باب النهي عن الخلوة بالنساء...250
باب الذم لتارك الغيرة... 251
باب فضل التحفّظ من ذوي الأرحام وغيرهنّ...252
باب سياسة النساء...253
باب النهي عن وطئ الحبالى...254
باب التغليظ في مهور النساء...255
باب فضل التقوى...256
باب فضل الزوجة الصالحة...256
باب الأمر بالتوقي وترك الشبهة...257
باب مقدار عذاب الفاسد... 257
باب التغليظ في السحر... 259
باب التزويج بغير ولي... 259
باب الغريبة تقدم البلد... 260
باب في وليّين زوّجا... 260
باب النصراني يزوّج... 261
باب المولى يزوّج اليتيمة... 261
باب الشرط في النكاح... 262
باب النكاح بالمجهول... 262
باب الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت... 263
باب الرجل يتزوّج المرأة على حكمها... 263
باب الرجل يتزوج المرأة على وصيفة... 265
باب إرخاء الستر... 265
باب الرجل يوجد مع المرأة... 266
باب صداق مَن يُدرأ عنه الحد... 267
باب إذا زنت المرأة قبل أن يُدخل بها... 267
باب إذا زنى الرجل بأم امرأته أو أختها... 268
باب الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها... 268
باب الرجل يغصب البكر فيفتضها... 269
باب من تزوّج عذراء بشرط... 269
باب الرجل يتزوّج بالمرأة فيجد بها علّة... 270
باب العنّين يتزوّج... 271
باب الوطئ على الشبهة... 271
باب المرأة تخون زوجها... 272
باب من خبث امرأة رجل مسلم... 272
باب المرأة الحرّة تتزوّج عبداً بغير إذن مولاه... 273
باب خديعة النساء للرجال... 273
باب تزويج الأمة على الحرّة... 274
باب تزويج الرجل حرّة وأمة في عقد واحد...274
باب تزويج العبيد... 275
باب كم يحلّ للعبد من التزويج... 275
باب أنّ الأمة تزوجها مولاها... 276
باب تزويج حرائر أهل الكتاب... 276
باب تزويج أهل الذمة... 277
باب نكاح المجوس... 277
باب المشرك يكون له أكثر من أربع نسوة... 278
باب حكم النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) في نكاحهم... 279
باب التزويج بالغصب... 279
باب الترغيب في تزويج القصار... 280
باب في إباحة أدب النساء... 280
باب في طاعة النساء... 281
باب مقدار نفقة المرأة...283
باب ضمان النفقة للزوجات...284
باب الإضرار بالنفقة...284
باب في النشوز...285
باب وجوب النفقة على الأزواج... 285
باب النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها...286
باب الحكم في امرأة المفقود...287
باب ما يفعل من أراد التزويج...287
باب ضرب الدف...289
باب السنة في وقت الزفاف...290
باب السنة في المخنثين...290
باب السنة في إظهار المحبة...291
باب النهي عن الشغار... 291
باب المكاتبة يعينها الزوج في بيتها...292
باب الفضل في طاعة المرأة زوجها...293
باب الاستثناء في الطلاق...294
باب كسر الطلاق...294
باب الطلاق بالنية...295
باب الطلاق في المرض...295
باب الطلاق بالمفاخرة...296
باب الطلاق قبل الدخول... 296
باب من يعتق أمته ثم يتزوجها ثم يطلقها... 297
باب طلاق النائم والمعتوه والمبرسم... 297
باب الطلاق قبل النكاح... 298
باب المباراة... 299
باب المختلعة... 301
باب الطلاق يُستبرأ... 302
باب جمع الطلاق الثلاث...301
باب العدّة... 302
باب المطلقة متى يحلّ لها التزويج... 302
باب ما يجب على الرجل من العدّة...302
باب اللعان... 303
باب الإيلاء... 304
باب الظهار... 305
باب في ظهار الأمة وصفة الرقبة الواجبة... 306
باب صيام المظاهر... 306
باب الرضاع... 306
باب الرضاع في الحولين...307
حديث المفقود من غير حديث أهل البيت...308
كتاب الحدود
باب ما لولي الدم...314
باب من قتل ولياً له... 314
باب من مات في زحام... 315
باب في فارسين تصادما... 315
باب إرعاب الحامل حتى تسقط...318
باب الختانة... 319
باب الإنكار في الدماء... 320
باب القوم يشتركون في القتل... 322
باب القصاص بين الأحرار والعبيد...327
باب القصاص بين الصبيان وغيره من الأحكام...332
باب الرجم في اللواط... 337
باب المرتد عن الإسلام والنهي عن بيع جيفته... 339
باب الديات... 344
باب دية الهاشمة وغيرها... 354
باب السحاقة في النساء... 362
باب في الرجل يرمي الرجل بالأبنة وغيرها... 363
باب المرأة ترمى الرجل بنفسها وغيره... 369
باب في السرق... 370
باب في الشهادة... 382
باب الحكم في السكران... 391
باب حد اللوطي... 392
فهرس المحتويات...395