ghaemiyeh.com
سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-
عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.
مشخصات ظاهری: 37ج
مشخصات نشر:قم: محمودالموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.
شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)
يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.
يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).
يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).
يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).
مندرجات:ج 35. من القضاءالی الکزمره
موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب
احادیث شیعه -- کشف اللغات
رده بندی کنگره:BP106/د9م7 1300ی
رده بندی دیویی:297/22
شماره کتابشناسی ملی:م64-2845
الحمد للَّه متمم النعم برحمته ، والهادي إلى شكره بمنّه وصلى اللَّه على محمد خير خلقه ، الذي جمع فيه من الفضل ما فرّقه في الرسل قبله ، وجعل تراثه إلى من خصّه بخلافته واللعنة الدائمة على اعدائه الذين اعرضوا عن ذكره وسنة نبيّه .
وبعد فهذا هو الجزء الرابع من « مفتاح الكتب الاربعة » مما أوّله الباء والألف واسأل اللَّه عز شأنه ان يجعله ستراً من كل عيب وأنف .
المؤلّف
( الا تخبرني من اين - لمكان الباء - )
انظر المسح
*البائس(2)»
( فإذا وجبت جنوبها - الى ان قال - والبائس هو الفقير - ) انظر البدن
« « وأطعموا البائس الفقير » قال : هو الزمن الذي لايستطيع أن يخرج لزمانته(3)) ( 6 )
الكافي ج4 ص46 ك13 ب84 ح4 .
انظر البيع
( الخلع والمباراة تطليقة بائن - )
انظر الخلع
(عن رجل قال لإمرأته أنت مني بائن -)
انظر الخلع
( عن المختلعة - الى ان قال - فهي بائن - )
انظر الخلع
(المختلعة - الى ان قال - فكانت بائناً -)
انظر الخلع
( فى المطلقة البائنة - ) انظر العدة
( أتيت باب علي بن الحسين عليه السلام - )
انظر الدعاء
(أتينا باب أبي عبداللَّه عليه السلام ونحن نريد)
انظر الحُجة
( إذا أردت السفر فقف على باب - )
انظر الدعاء
( اذا دخلت من باب البقيع - )
انظر البقيع
( إذا دخلت من الباب الثاني - )
انظر الكوفة
( اذا دعوت فأقبل بقلبك وظن حاجتك بالباب - ) انظر الدعاء
( اذا دعوت فظن ان حاجتك بالباب - )
انظر الدعاء
( ان على بابي مسجداً - )
انظر الجماعة
( ان علياً عليه السلام ( باب فتحه اللَّه ) - )
انظر الحجة
( ان علياً عليه السلام باب من أبواب الجنة - )
انظر الكفر
( ان عليّاً عليه السلام باب من أبواب الهدى - )
انظر الكفر
( ان اللَّه خلق قوماً للحق فاذا بهم الباب - )
انظر التوحيد
( ان لكل بيت باباً - ) انظر القبور
( ان لي مسجداً في باب داري - )
انظر الجماعة
( انتهيت إلى باب أبي عبداللَّه عليه السلام فخرج المفضّل - ) انظر المحرم
( اني اكون بالباب - ) انظر الجهاد
( بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في بعض حجراته اذ أطلع رجل في شق الباب - ) انظر الدية
( تقول وانت على باب المسجد - )
انظر المسجدالحرام
(ثم أمر بسدّ أبوابهم وترك بابعليعليه السلام -)
انظر الجنب
تحت عنوان ( عن الجنب يجلس في المسجد الخ )
( دخلت المدينة - انا اغلق الباب - )
انظر الكراء
( الدعاء ترس - متى تكثر قرع الباب يفتح لك - ) انظر الدعاء
( الدعاء يرد القضاء - انه ليس باب يكثر قرعه - ) انظر الدعاء
( رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام - الى أن قال - وهو قائم على الباب - ) انظر الدعاء
( رجل اغلق بابه - ) انظر المحرم
( عن باب الصفا - ) انظر الصفا
( عن الباب الذي يخرج - )
انظر الصفا
( عن رجل اغلق بابه على حمام - )
انظر المحرم
( عن رجل اغلق بابه على طير - )
انظر المحرم
( عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فاغلق الباب - ) انظر المهر
( عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب - ) انظر الصلاة
( عن قوم اغلقوا الباب - ) انظر المحرم
( في رجل اغلق باب بيت على حمام - )
انظر المحرم
( فيه باب من ابواب الجنة - )
انظر الركن
( قرأت - الى ان قال - إن الموالي اذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير - )
انظر الإنفاق
( كنا بباب أبي جعفر - ) انظر الاقرار
( كنا على باب أبي جعفر - )
انظر الإقرار
( كنت عند ابي عبداللَّه عليه السلام اذ دخل عليه معتب فقال بالباب - ) انظر البيع
( كنت عند ابى عبداللَّه عليه السلام اذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب - ) انظر البيع
( كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام على باب داره - ) انظر السلطان
( لاتؤووا التراب خلف الباب - )
انظر التراب
( لكل شيء باب - ) انظر القبور
( للجنة باب - ) انظر الجهاد
( لو كان الرجل منكم إذا أراد سفراً أقام على باب داره - ) انظر السفر
( لو كان على باب دار - ) انظر الصلاة
( ما سدّ اللَّه عزوجل على مؤمن باب رزق - ) انظر طلب الرزق
(ما فتح اللَّه على عبد باباً من أمر الدنيا -)
انظر الدنيا
( من أجاف من الرجال على أهله باباً - )
انظر المهر
( من قال حين يخرج من باب داره - )
انظر الدعاء
( يا ميسر - انه ليس من باب يقرع إلا - )
انظر الاحرام
( ان اوّل ما عرفت علي بن الحسين عليه السلام اني رأيت رجلاً دخل من باب الفيل - )
انظر الكوفة
(كنت أنا - ولايعرض لي بابان كلاهما - )
انظر الإحرام
( اقبلنا - حتى قطعنا أرض بابل - )
انظر ردّ الشمس
( فهو نكاح بات - )
يأتى فى النكاح تحت عنوان ( ما كان من شرط - الخ )
( تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله لايبيعن حاضر لباد - ) انظر التلقي
( لايتلقى احدكم - الى ان قال - ولايبيع حاضر لباد - ) انظر التلقي
( ان الرجل ليأتي بأي بادرة - )
انظر الحسد
( من صام شعبان - فى البادرة قال - )
انظر الصوم
( البادى بالسلام - ) انظر السلام
( اتى أهل البادية رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )
انظر الحياض
( أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجل من أهل البادية له حشم - ) انظر الرؤيا
( ان الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول اللَّه اني اكون في البادية - )
انظر الجماعة
( جائت إمرأة الى عمر - الى ان قال مررت بالبادية فأصابني عطش - )
انظر الزنا
( عن رجل بالبادية - ) انظر الفطرة
( عن رجل فى البادية - ) انظر الفطرة
( عن رجل من البادية - ) انظر الفطرة
( كنا مع ابى الحسن عليه السلام في البادية - )
انظر الغسل
( لقد غفر اللَّه لرجل من أهل البادية بكلمتين - ) انظر الدعاء
( وقضى بين أهل البادية - )
انظر الكلاء
( وقضى في أهل البوادى - )
انظر الكلاء
*الباذروج(1)»
« بقلة اميرالمؤمنين علیه السلام الباذروج(2)» ( 6 )
الكافي ج6 ص363 ك24 ب12 ذيل ح10 .
« حدّثني من حضر مع أبى الحسن الأول(3)المائدة فدعا بالباذروج ، وقال : إني أحب أن استفتح به الطعام يفتح السدد ، ويشهي الطعام ويذهب بالسبل(4)، وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام فاني لاأخاف داء ولاغائلة.(5)فلما فرغنا من الغداء دعا به أيضاً ورأيته يتتبع ورقه على المائدة ويأكله ويناولني منه وهو يقول : اختم طعامك به فانه يمرىء ما قبل كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل ويطيب الجشاء(6)والنكهة(7)» ( 7 )
الكافي ج6 ص364 ك24 ب113 ح3 .
« الحوك(8)بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال : يمرىء ، ويفتح السدد ويطيب الجشاء ، ويطيب النكهة ، ويشهي الطعام ، ويسلّ الدّاء(9)، وهو أمان من الجذام إذا استقرّ في جوف الانسان قمع الداء كلّه » ( 6 )
الكافي ج6 ص364 ك24 ب113 ح4 .
( عن البقل - إلى أن قال - والباذروج لنا - )
انظر الجرجير
« كان أميرالمؤمنين صلوات اللَّه عليه يعجبه الباذروج » ( 6 )
1) الباذروج : قال في المجمع هو بفتح الذال نبت يؤكل ويقال هو نوع من الريحان الجبلي . وقال في القانون : الماهية هو الحوك وهو معروف ودهنه في قوة دهن المرزجون ولكنه أضعف وفيه قوى متضادة الخ .
2) يأتي تمام الحديث في الهندباء
3) هو موسى بن جعفر عليهما السلام.
4) في الوسائل ( ويذهب السلّ ) وهو الصحيح.
5) الغائلة : الداهية . الفساد . المهلكة.
6) الجشاء : صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الإمتلاء ( ويقال بالفارسية آروغ ) .
7) قال في المجمع : النكهة ريح الفم وقال في المنجد : نكه الرجل : تغيّرت نكهته من التخمة .
8) الحوك أي الباذروج .
9) ويسلّ الدّاء اي يخرجه برفق .
الكافي ج6 ص364 ك24 ب113 ح2 .
« كان يعجب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من البقول الحوك » ( 6/1 )
الكافي ج6 ص364 ك24 ب113 ح1 .
« استكثروا لنا من الباذنجان فانه حارّ في وقت الحرارة وبارد في وقت البرودة معتدل فى الأوقات كلّها جيّد على كلّ حال(1)
الثاني ان يكون المراد كون الهواء حاراً أو بارداً فوجهه ان المتولد في الهواء الحار يكون حاراً وفي الهواء البارد يكون بارداً كما مرّ وقد يقال يمكن ان يكون نفعه ودفع مضاره لموافقة قول الأئمة عليهم السلام فيكون ذكر هذه الأمور لامتحان إيمان الناس وتصديقهم لأئمتهم ومع العمل بها يدفع اللَّه ضررها بقدرته كماترى جماعة من المؤمنين المخلصين يعملون بما يروي من علمهم ( عملهم ) وينتفعون به وإذا عمل غيرهم على وجه الإنكار أو التجربة ربما يتضرّر به .
» ( 10 )الكافي ج6 ص373 ك24 ب128 ح2 .
« اقلل لنا من البصل واكثر لنا من الباذنجان ، فقال له : مستفهماً الباذنجان ؟ قال : نعم ، الباذنجان جامع الطعم ، منفي الداء ، صالح للطبيعة منصف في احواله ، صالح للشيخ والشاب ، معتدل في حرارته وبرودته حارّ في مكان الحرارة وبارد في مكان البرودة » ( غ )
الكافي ج6 ص373 ك24 ب128 ح3 .
« كلوا الباذنجان فإنّه يذهب الداء ولاداء له » ( 6 )
الكافي ج6 ص373 ك24 ب128 ح1 .
( ان العبد ليكون باراً - ) انظر الوالدان
( كن بارّاً و اقتصر على الجنة - )
انظر العقوق
( ان بلادنا بلاد باردة - ) انظر اللباس
( إنا نكون بأرض باردة - )
1) قال المجلسي رحمه الله : لايبعد ان تكون هذه الخواص لنوع يكون معتدلاً في الكيفيات المتقدمة فإنا قد أكلناه في المدينة الطيبة والحجاز وكان في غاية اللطافة والإعتدال ولمنجد فيه حراقة فمثل هذا لايبعد ان تكون فيه حرارة ولاتكون مولدة للسوداء ، لذا قال عليه السلام معتدل في الأوقات كلّها . وكونه حاراً في وقت الحرارة يحتمل وجهين : الأول ان يكون المعنى كون البدن محتاجاً الى الحرارة والى البرودة وحينئذٍ وجه صحة ما ذكره عليه السلام ان المعتدل يفعل البرودة في المحرورين والحرارة في المبرودين .
انظر السجود
( عن رجل كان في أرض باردة - )
انظر الغُسل
( عن الرجل تصيبه الجنابة فى الليلة باردة - ) انظر التيمم
( عن البُدن كيف تشعر فقال تشعر وهي باركة - ) انظر البُدن
( عن البدنة كيف يشعرها قال وهي باركة - ) انظر البُدن
« عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز(1)الصلاة عليها ؟ فقال اذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها » ( 6 )
الفقيه ج1 ص158 ب38 ح15 .
التهذيب ج2 ص370 ب17 ح71 .
*الباز(2)»
( اذا أرسلت بازاً او صقراً - )
انظرالصيد
( ان أرسلت بازاً او صقراً - )
انظر الصيد
« انه كره صيد البازي إلّا ما ادركت ذكاته » ( 5 )
الكافي ج6 ص207 ك22 ب2 ح4 .
التهذيب ج9 ص31 ب1 ح121 .
الإستبصار ج4 ص71 ب46 ح1 .
( عما شرب منه باز - ) انظر السؤر
« عن البازي اذا أمسك صيده وقد سمّى عليه فقتل الصيد هل يحلّ أكله ؟ فكتب عليه السلام (3)بخطه وخاتمه : اذا سميته أكلته(4)، وقال علي بن مهزيار قرأته » ( 9 )
التهذيب ج9 ص31 ب1 ح125 .
الاستبصار ج4 ص71 ب46 ح5 .
1) في التهذيب ( هل يجوز ) .
2) الباز مشتق من البزوان وهو نوع من الصقور ( ويقال بالفارسية مرغ شكاري ) وقال في حياة الحيوان : افصح لغاته ( بازي ) مخففة الياء والثانية ( باز ) والثالثة ( بازيّ ) بتشديد الياء ( الى ان قال ) وهو من أشد الحيوانات تكبّراً واضيفها خلقا . قال القزويني في عجايب المخلوقات قالوا انه لايكون إلا انثى وذكرها من نوع آخر الخ .
3) يعني ابو جعفر الثاني محمد بن علي عليه السلام .
4) حمله الشيخ في التهذيبين على التقية .
« عن رجل أرسل بازه أو كلبه(1)فأخذ صيداً وأكل منه ، آكل من فضلهما(2)؟ فقال : لا ما قتل البازي فلا تأكل منه إلّا أن تذبحه » ( 6 )
الكافي ج6 ص207 ك22 ب2 ح5 .
التهذيب ج9 ص31 ب1 ح122 .
الاستبصار ج4 ص71 ب46 ح2 .
« عن الصقور والبزاة من الجوارح(3)هي ؟ قال : نعم(4)بمنزلة الكلاب » ( 5 )
التهذيب ج9 ص32 ب1 ح126 .
الاستبصار ج4 ص72 ب46 ح6 .
« عن الصقور والبزاة وعن صيدها ؟(5)فقال : كُل ما يقتلن إذا ادركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف(6)والرجل تركض(7)والذنب تتحرك(8)وقال عليه السلام : ليست الصقور والبزاة في القرآن » ( 6 )
الكافي ج6 ص208 ك22 ب2 ح10 .
التهذيب ج9 ص33 ب1 ح131 .
الاستبصار ج4 ص73 ب46 ح11 .
( عن صيد الباز والكلب - )
يأتي تحت عنوان ( عن صيد البازى والخ )
« عن صيد البازي إذ صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا ؟ فقال أمّا ما أكلت الطير فلا تأكل إلّا أن تذكّيه » ( 6 )
الكافي ج6 ص208 ك22 ب2 ح9 .
« عن صيد البازي والصقر ؟ فقال : لاتأكل ما قتل البازي والصقر ولاتأكل ما قتل سباع الطير » ( 6 )
الكافي ج6 ص207 ك22 ب2 ح6 .
1) قوله ( أو كلبه ) ليس في التهذيبين .
2) في التهذيب ( فآكل من فضله ؟ ) وفي الاستبصار ( نأكل من فضله ؟ )
3) الجوارح : اي الكواسب اي الصوائد من السباع والطير سميت بذلك لأنها كواسب بأنفسها يقال جرح اذا اكتسب ( المجمع ) .
4) حمله الشيخ على التقيّة .
5) في التهذيبين ( وعن صيدهنّ ) .
6) تطرف أي تتحرك ( المجمع ) .
7) ركض أي حرّك رجليه .
8) في التهذيبين ( يتحرك ) .
التهذيب ج9 ص31 ب1 ح123 .
الاستبصار ج4 ص71 ب46 ح3 .
« عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال : كل منه(1)وان كان قد أكل منه ايضاً شيئاً ، قال : فرددت عليه ثلاث مرّات كل ذلك يقول مثل هذا » ( 8 )
التهذيب ج9 ص32 ب1 ح127 .
الاستبصار ج4 ص72 ب46 ح7 .
« عن صيد البازي والكلب اذا صاد وقد قتل(2)صيده وأكل منه آكل فضلهما(3)ام لا ؟ فقال : أمّا ما قتلته الطير(4)فلاتأكله الّا ان تذكّيه وامّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم اللَّه عزوجل عليه فكل وإن أكل منه »( 6)
الكافي ج6 ص205 ك22 ب1 ح15 .
الاستبصار ج4 ص68 ب44ح7 .
التهذيب ج9 ص25 ب1 ح99 .
« عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد(5)فقال : ليس هذا في القرآن إلّا أن تدركه حيّاً فتذكّيه ، وإن قتل فلاتأكل حتى تذكّيه » ( غ )
التهذيب ج9 ص31 ب1 ح124 .
الاستبصار ج4 ص71 ب46 ح4 .
« عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد ؟ فقال : لاتأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه(6)إلّا الكلب المكلّب(7)قلت : فان قتله ؟ قال : كل لأنّ اللَّه عزوجل يقول : « وما علّمتم من الجوارح مكلّبين فكلوا ممّا امسكن عليكم واذكروا اسم اللَّه عليه » ( 6 )
الكافي ج6 ص204 ك22 ب1 ح9 .
التهذيب ج9 ص24 ب1 ح94 .
( عن ماء يشرب منه باز - )
انظر السؤر
« كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أميّة ان ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتّقيهم وأنا لاأتّقيهم وهو حرام ما قتل(1)» ( 6 )
الكافي ج6 ص208 ك22 ب2 ح8 .
الفقيه ج3 ص204 ب96 ح22 .
التهذيب ج9 ص32 ب1 ح129 .
الاستبصار ج4 ص72 ب46 ح9 .
« كان أبي عليه السلام يفتي وكان يتّقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأمّا الآن فإنا لانخاف ولانحلّ صيدها إلّا ان تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليه السلام ان اللَّه عزوجل يقول : « وما علّمتم من الجوارح مكلّبين » في الكلاب » ( 6 )
الكافي ج6 ص207 ك22 ب2 ح1 .
التهذيب ج9 ص32 ب1 ح130 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص72 ب46 ح10 بتفاوت .
« كان أبي عليه السلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، فامّا الآن فإنا لانخاف ولايحلّ(2)صيدها إلّا ان تدرك ذكاته وانه لفي كتاب اللَّه انّ اللَّه قال : « إلّا ما علّمتم من الجوارح مكلّبين » فسمّى الكلاب »( 6 )
التهذيب ج9 ص32 ب1 ح130 .
الاستبصار ج4 ص72 ب46 ح10 .
الكافي ج6 ص207 ك22 ب2 ح1 بتفاوت .
« ليست الصقور والبزاة في القرآن »
الكافي ج6 ص208 ك22 ب2 ذيل ح10 .
التهذيب ج9 ص33 ب1 ذيل ح131 .
الاستبصار ج4 ص73 ب46 ذيل ح11 .
« ما تقول في البازي و الصقر والعقاب ؟ فقال : ان ادركت ذكاته فكل منه وان لمتدرك ذكاته فلاتأكل » ( 6 )
الكافي ج6 ص208 ك22 ب2 ح7 .
التهذيب ج9 ص32 ب1 ح128 .
الاستبصار ج4 ص72 ب46 ح8 .
(ولابأس بالوضوء منماء شرب منه باز -)
الوضوء
*الباضعة(1)»
( الباضعة بعيرين - ) انظر الدية
( الباضعة ثلاث من الإبل - )
انظر الدية
( في الباضعة ثلاثة من الإبل - )
انظر الدية
( عن الحسد فقال - باطل - )
انظر الارث
( عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل - )
انظر السلاح
( قلت لزرارة - فقل هذا باطل - )
انظر الارث
( كل أمر للمؤمن باطل - ) انظر الثلاثة
( كل لهو المؤمن باطل - ) انظر الثلاثة
( كنت جالساً - هل تعرف ما بين الحق والباطل - ) انظر الجبن
( لاتقل لما بلغك عنا ونسب الينا هذا باطل - )
يأتي فى الحجة تحت عنوان ( كتبت الى ابى الحسن موسى الخ )
( ليس من باطل يقوم بإزاء الحق - )
انظر الحقوق
( واياكم ومماظة أهل الباطل - )
انظر الرسالة
تحت عنوان ( خرجت هذه الرسالة الخ )
( ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - )
انظر الأموال
( عن البيّنة - ولاتسأل عن باطنه - )
انظر القاضي
( فمن اضطر غير باغ - )
انظر الاضطرار
انظر محمد بن علي الباقر عليه السلام
1) لباضعة من الشجاج وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد وتدمى الّا أنها لاتسيل الدم ( المجمع ) و در فارسى شكستگى سر كه خون نرود ( فرهنگ جامع ) .
*الباقلى(1)»
« أكل الباقلى يمخخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولّد الدم الطري » ( 6 )
الكافي ج6 ص344 ك24 ب94 ح1 .
« أكل الباقلى يمخخ الساقين ويولّد الدّم الطري » ( 8 )
الكافي ج6 ص344 ك24 ب94 ح2 .
« كلوا الباقلى بقشره فانه يدبغ المعدة » ( 6 )
الكافي ج6 ص 344 ك24 ب94 ح3 .
( على أثر الماضي يصير الباقي - )
انظر المواعظ
( مر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله برجل يغرس - هنّ من الباقيات - ) انظر الدعاء
( كلّ عين باكية - ) انظر البكاء
( ما من عين إلّا وهي باكية - )
انظر البكاء
( كلّ بالغ من ذكر - ) انظر الحدود
*البالوعة(2)»
( عن البالوعة تكون فوق البئر - )
انظر البئر
(كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة - ) انظر البئر
( كنا - ألقه في البالوعة - ) انظر الغش
( نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة - )
انظر البئر
( كان يقول فى سجوده سجد وجهى البالي - ) انظر السجود
1) قال الشيخ في القانون : أجوده السمين الأبيض الذي لم يتسوس وأردأه الطري وإصلاحه إطالة نقعه وإجادة طبخه وأكله بالفلفل والملح ( إلى ان قال ) ومن خواصه انه يقطع بيض الدجاج إذا علفت منه وانه يرى أحلاماً ردّية مشوشة وانه يحدث الحكة خصوصاً طريّة ( إلى ان قال ) وضماده جيّد لورم الثدي وتجبّن اللبن فيه ( الى ان قال ) والمطبوخ بقشرة في الخلّ يمنع القيىء والمطبوخ منه بخل وماء ينفع من الاسهال المزمن وخصوصاً إذا كان بقشره الخ .
2) البالوعة : ثقب او قناة في وسط الدار مثلا يجرى فيها الماء الوسخ والأقذار ( المنجد).
*بان(1)
« ذكرت عند ابي عبداللَّه عليه السلام الأدهان فذكر البنفسج وفضله فقال : نعم الدهن البنفسج ادّهنوا به فان فضله على الأدهان كفضلنا على الناس ، والبان دهن ذكر(2)نعم الدهن البان وانه ليعجبني الخلوق(3)»( 6 )
الكافي ج6 ص523 ك26 ب60 ح1 .
« شكا رجل إلى أبي عبداللَّه عليه السلام شقاقا في يديه ورجليه فقال له : خذ قطنة فاجعل فيها باناً وضعها في سرّتك ، فقال اسحاق بن عمار : جعلت فداك يجعل البان في قطعنة ويجعلها في سرّته ؟ فقال : امّا أنت يا اسحاق فصبّ البان في سرّتك فانها كبيرة ، قال ابن اذينة : لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني انه فعله مرّة واحدة فذهب عنه » ( 6 )
الكافي ج6 ص523 ك26 ب60 ح2 .
« نعم الدهن البان » ( 6 )
الكافي ج6 ص523 ك26 ب60 ح3 .
الكافي ج6 ص523 ك26 ب60 ذيل ح1 .
*بانقيا(4)
( عن رجل من ثقيف قال استعملني أميرالمؤمنين عليه السلام على باب بانقيا - )
انظر الزكاة
1) بان : قال في الأغراض الطبية : هو شجر في جزيرة العرب وحب البان ثمره وفي تحفة الحكيم حبّه أصغر من الفستق ومدور وغلافه كغلاف اللوبيا وقشره أبيض رقيق حارّ ويابس في الثانية وفي القانون و الأغراض : حارّ في الثالثة ويابس في الثانية ، وقال في القانون : هو يقطع الأخلاط الغليظة ويفتح مع الخل والماء سدد الأحشاء ، وحبه ينفع من البرش ( وهو لون يخالف لون الجلد ) والغمش ( وهو ضعف العين مع سيلان الدمع ) والكلف والبهق وآثار القروح وكذلك دهنه ، وينفع الأورام الصلبة كلّها وإذا وقع في المراهم ينفع من الثاليل - إلى ان قال - وينفع من الضعفة آلات المفاصل ويسخّن العصب ويليّن التشنج ( وهو تقبّض الجلد وتقلّصه من حرّ أو برد ) وصلابات العصب وخصوصاً دهنه ، ويقطع الرعاف لقبضه ، ودهنه يوافق وجع الاُذن والدويّ فيها ( وهو الصوت ) وخصوصاً مع شحم البط وطبيخ أصله ينفع من صلابة الكبد وصلابة الطحال إذا شرب بخل ممزوج وزن درهمين منه الخ وفي تحفة الحكيم انه مضرّ للكبد والمعدة ومصلحه رازيانج .
2) والبان دهن ذكر . قال في النهاية : في حديث عايشة انه كان يتطيب بذكارة الطيب : الذكارة بالكسر ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود وهي جمع ذكر والذكورة مثله .
3) الخلوق : طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ( النهاية ) .
4) بانقيا . بكسر النون : ناحيه من نواحي الكوفة كانت على شاطىء الفرات ( المراصد ) .
*البئر(1)
( احتفر اميرالمؤمنين عليه السلام بئراً فرموا - )
انظر الحمام
( اذا أتيت بئراً وأنت جنب - )
انظر الجنب
( اذا أتيت البئر وأنت جنب - )
انظر الجنب
( اذا انتهيت إلى بئر ميمون - )
انظر الحرم
« اذا دخل الجنب البئر نزح(2)منها سبع دلاء » ( 5 ) أو ( 6 )
التهذيب ج1 ص244 ب11 ذيل ح34 .
التهذيب ج1 ص244 ب11 ح35 .
« إذا ذبح رجل طيراً مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء » (6)
الفقيه ج1 ص14 ب1 ذيل ح28 .
التهذيب ج1 ص234 ب11 ح9 بتفاوت .
« إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاءاً وان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح(3)» ( 6 )
الكافي ج3 ص6 ك9 ب4 ح7 .
التهذيب ج1 ص240 ب11 ح25 .
الاستبصار ج1 ص34 ب19 ح2 .
« اذا مات الكلب في البئر نزحت(4)، قال : وقال جعفر عليه السلام اذا وقع فيها ثم اخرج منها حياً نزح منها سبع دلاء » ( 5 )
التهذيب ج1 ص237 ب11 ح 18 .
التهذيب ج1 ص415 ب21 ح29 .
1) البئر بكسر الباء معروفة وهي التي يستقى منها الماء بالدلو والرشا كما في المجمع وفي المنجد : البئر حفرة في الأرض عميقة يستقي منها الماء وفي الجواهر نقلاً عن الشهيد : ( مجمع ماء نابع لايتعداها غالباً ولايخرج عن مسماها عرفاً » ثم قال : ومعلوم ان المقصود من هذا التعريف ضبط المعنى العرفي وإلّا فلا حقيقة له شرعيّة بل ولا متشرعية ، بل ولا لغوية تنافي المعنى العرفي : فالذي ينبغي أن يؤكل معناه إلى العرف كما في غيره من الألفاظ التي بهذه المثابة الخ .
2) نزح اى بعد : نزحت البئر : قل ماؤها كثيراً أو نفد ( المنجد ) ،
3) في التهذيبين ( فلينزح الماء كلّه ) قال الشيخ في الإستبصار : فما تضمّن هذان الخبران ( اى هذا لخبر والخبر الآتي تحت عنوان ان سقط في البئر الخ ) من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي اعمل عليه وبه افتى الخ .
4) قال الشيخ في الاستبصار : قوله عليه السلام ( إذا مات الكلب في البئر نزحت محمول على انه يتغير معه أحد أوصاف الماء فان ذلك يوجب نزح جميعه الخ .
الاستبصار ج1 ص38 ب20 ح7 .
« اذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لابأس به » ( 6 )
التهذيب ج1 ص233 ب11 ح5 .
الاستبصار ج1 ص31 ب17 ح5 .
( إذا وقع فيها ثم اخرج منها حياً - )
تقدم تحت عنوان ( اذا مات الكلب الخ )
« اذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت(1)فانزح منها سبع دلاء »( 6 )
التهذيب ج1 ص239 ب11 ح22 .
الاستبصار ج1 ص39 ب21 ح5 .
( ان البئر حريمها - ) انظر الحريم
« ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح مها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه » ( 6 )
التهذيب ج1 ص241 ب11 ح26 .
الإستبصار ج1 ص34 ب19 ح3 .
« بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلواً ، فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب » ( 6 )
التهذيب ج1 ص241 ب11 ح28 .
الاستبصار ج1 ص35 ب19 ح6 .
« بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال : ليس بشيء لأن الوزغ ربما طرح جلده انما يكفيك من ذلك دلو واحد » ( 6 )
الفقيه ج1 ص15 ب1 ح30 .
التهذيب ج1 ص419 ب21 ح44 .
« بئر يتوضأ منها يجرى البول قريباً منها أينجّسها ؟ قال : فقال : ان كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لمينجّس ذلك شيء(2)وان كان أقلّ من ذلك ينجّسها ، وان كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة(3)أذرع لمينجّسها وما كان
اقلّ من ذلك فلايتوضأ منه(1)قال زرارة فقلت له فان كان مجرى البول بلزقها(2)وكان لايثبت(3)على الأرض ؟ فقال : ما لميكن له قرار فليس به بأس وإن استقرّ منه(4)قليل فانه لايثقب الأرض ولا قعر له(5)حتى يبلغ البئر(6)وليس على البئر منه بأس ، فيتوضأ منه انما ذلك إذا استنقع كله(7)» ( غ )
الكافي ج3 ص7 ك9 ب5 ح2 .
التهذيب ج1 ص410 ب21 ح12 .
الاستبصار ج1 ص46 ب25 ح3 .
« بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء ان الوزغ ربما طرح جلده ، وقال : يكفيك دلو من ماء »( 6 )
الكافي ج3 ص6 ك9 ب4 ح9 .
« بئر يستقى منها ويتوضأ به(8)ويغسل منه الثياب ويعجن به ثم يعلم(9)انه كان فيها ميت ؟ قال : فقال : لابأس ولايغسل منه الثوب ولاتعاد منه الصلاة » ( 6 )
الكافي ج3 ص7 ك9 ب4 ح12 .
التهذيب ج1 ص234 ب11 ح8 .
الاستبصار ج1 ص32 ب17 ح6 .
الفقيه ج1 ص11 ب1 ح20 بتفاوت .
( البئر جبار - ) انظر الدابة
( بعير تردى في بئر - ) انظر الذبايح
« بول الرجل قال ينزح منها اربعون دلواً » ( 6 )
التهذيب ج1 ص243 11 ذيل ح31 .
الاستبصار ج1 ص34 ب18 ذيل ح2 .
( حريم البئر العادية - ) انظر الحريم
1) في التهذيبين ( لميتوضأ منه ).
2) بلزقها اي بجنبها وفى التهذيبين ( فان كان يجري بلزقها ) .
3) في التهذيبين ( فان استقر منه ) .
4) فی التهذیبین(فان استقر منه)
5) في التهذيبين ( ولايغوله ) أي لايغلبه كما يستفاد من المجمع .
6) في الاستبصار ( حتى يبلغ اليه ) .
7) في الاستبصار انما ذلك اذا استنقع الماء كله .
8) فى التهذيب وتوضأ به .
9) فى التهذيبين وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم .
( خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون - ) انظر اللباس
« الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان او ثلاثة(1)، فاذا كانت شاة وما اشتبهها فتسعة أو عشرة » ( 5/1 )
التهذيب ج1 ص237 ب11 ح14 .
الاستبصار ج1 ص38 ب20 ح9 .
الاستبصار ج1 ص43 ب23 ح2 .
( رجل حفر بئرا - ) انظر الدية
( رفع الى المأمون رجل دفع رجلاً في بئر - ) انظر الدية
« سام(2)ابرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال : انما عليك ان تنزح منها سبع(3)دلاء(4)قلت(5)فثيابنا التي قد صلّينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : لا » ( 6 )
التهذيب ج1 ص245 ب11 ح38 .
الاستبصار ج1 ص41 ب21 ح9 .
الفقيه ج1 ص15 ب1 ح32 .
( شر بئر في النار - ) انظر برهوت
« العقرب تخرج من البئر ميتة قال : استق منها عشرة دلاء ، قال : فقلت(6)فغيرها من الجيف فقال : الجيف كلها سواء إلّا جيفة قد اجيفت ، وان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها(7)كلها » ( 6 )
التهذيب ج1 ص231 ب10 ح50 .
الاستبصار ج1 ص27 ب13 ح5 .
« عما يقع فى الآبار فقال : أما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فان سقط فيهاكلب فقدرت ان تنزح ماءها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب
1) حمله الشيخ في الاستبصار تارة على الشذوذ واخرى على الجواز .
2) في الفقيه ( عن سام أبرص ) وسام أبرص من كبار الوزغ ويقال بالفارسية : ( كرباسه و چلپاسه ) ويأتي خواصه في سام ابرص .
3) في الفقيه ( سبعة دلاء ).
4) الى هنا تم حديث الاستبصار .
5) في الفقيه ( فقال له ) والقائل هو يعقوب بن عيثم .
6) القائل هو منهال بن عمر .
7) قال الشيخ في التهذيبين : فالوجه في هذا الخبر ايضاً ضرب من الإستحباب دون الإيجاب .
والخنافس واشباه ذلك فلابأس » ( 6 )
الكافي ج3 ص6 ك9 ب4 ح6 .
« عما يقع في الآبار قال : أما الفارة فينزح منها حتى يطيب وان سقط فيها كلب فقدرت على ان تنزح ما فيها فافعل ، وكل شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس واشباه ذلك فلابأس » ( 6 )
التهذيب ج1 ص230 ب10 ح49 .
« عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنّور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغتُ الحمار والجمل فقال : كرّ من ماء » ( 5 )
التهذيب ج1 ص235 ب11 ح10 .
الاستبصار ج1 ص34 ب 19 ح1 .
« عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية وذلك كثير » ( 6 )
الكافي ج3 ص7 ك9 ب5 ح1 .
التهذيب ج1 ص41 ب21 ح9 .
الاستبصار ج1 ص45 ب25 ح1 .
« عن بئر استقى(1)منها فتوضأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميتة فقال : لابأس ولايغسل الثوب منه ولاتعاد منه الصلاة »( 6 )
الفقيه ج1 ص11 ب1 ح20 .
الكافي ج3 ص7 ك9 ب4 ح12 بتفاوت .
التهذيب ج1 ص234 ب11 ح8 بتفاوت .
الاستبصار ج1 ص32 ب17 ح6 بتفاوت .
« عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لاباس(2)وسألته عن رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزف منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضأ منها » ( 7 )
التهذيب ج1 ص246 ب11 ح40 .
الاستبصار ج1 ص42 ب22 ح3 .
الفقيه ج1 ص13 ب1 ذيل ح22 بتفاوت .
« عن بئر يدخلها ماء الطريق(3)فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها
وخرؤ الكلاب فقال(1): ينزح منها ثلاثون دلواً وان كانت مبخّرة(2)» ( 7 )
الفقيه ج1 ص16 ب1 ح35 .
التهذيب ج1 ص413 ب21 ح19 .
الاستبصار ج1 ص43 ب22 ح5 .
( عن بئر يدخلها ماء المطر فيه - )
تقدم تحت عنوان ( عن بئر يدخلها ماء الطريق فيه البول الخ ) .
« عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال : ينزف(3)كلّها(4)يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلواً في هذه الاشياء ثم قال اعني ابا عبداللَّه عليه السلام :(5)فان غلب عليه الماء فلينزف(6)يوماً إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت » ( 6 )
التهذيب ج1 ص242 ب11 ح30 .
التهذيب ج1 ص284 ب12 ذيل ح119 .
الاستبصار ج1 ص38 ب20 ح8 .
« عن البئر تقع فيها الحمامة(7)أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال : يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها ان شاء اللَّه تعالى » ( 7 )
التهذيب ج1 ص237 ب11 ح17 .
الاستبصار ج1 ص37 ب20 ح5 .
« عن البئر تقع فيها الفأرة(8)أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابه النار(9)فلابأس بأكله » ( 8 )
1) في التهذيبين ( قال ) .
2) مبخرة : قال في المجمع : البئر المبخرة التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها .
3) في موضع من التهذيب ( تنزف ) وفي الاستبصار ( ينزح ) .
4) الى هنا تمّ حديث الاستبصار .
5) قوله يعني إذا تغير - إلى قوله أعني ابا عبداللَّه عليه السلام : ليس في الاستبصار وموضع من التهذيب .
6) في موضع من التهذيب ( فلتنزف ) .
7) في الاستبصار ( عن البئر يقع فيها الحمامة الخ ) .
8) فى الاستبصار ( عن البئر يقع فيها الفأرة الخ ) .
9) في الاستبصار ( إذا اصابته النار ) .
التهذيب ج1 ص413 ب21 ح22 .
الاستبصار ج1 ص29 ب15 ح1 .
« عن البئر تقع فيها الميتة فقال : ان كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً » ( 5 )
الفقيه ج1 ص15 ب1 ح34 .
التهذيب ج1 ص244 ب11 ح34 بتفاوت .
« عن البئر تكون(1)في المنزل للوضوء فتقطّر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السلام بخطه في كتابي تنزح(2)منها دلاءاً » ( 8 )
الكافي ج3 ص5 ك9 ب4 ح1 .
التهذيب ج1 ص244 ب11 ح36 .
الاستبصار ج1 ص44 ب24 ح2 .
( عن البئر يقع فيها الحمامة - )
تقدم تحت عنوان ( عن البئر تقع فيها الحمامة الخ )
« عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال : لابأس به(3)إذا كان فيها ماء كثير » ( 6 )
التهذيب ج1 ص416 ب21 ح31 .
الاستبصار ج1 ص42 ب22 ح2 .
( عن البئر يقع فيها الفارة - )
تقدم تحت عنوان ( عن البئر تقع فيها الفأرة الخ )
« عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال : ينزح منها ثلاثون(4)دلواً » ( 7 )
التهذيب ج1 ص241 ب11 ح29 .
الاستبصار ج1 ص35 ب19 ح5 .
الاستبصار ج1 ص45 ب24 ح3 .
1) فى التهذيب ( عن البئر يكون الخ ) .
2) في التهذيبين (ينزح منها دلاء ) .
3) قال الشيخ في التهذيب قوله لابأس به معناه إذا نزح خمسون دلواً . ووجّه في الاستبصار بوجهين احدهما ما نقلناه . والثاني ان يكون المراد بالبئر المصنع ( ما يجمع فيه ماء المطر كالحوض ) الذي يكون فيه من الماء اكثر من كرّ ولأجل هذا قال : لاباس به إذا كان فيها ماء كثير لأن ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة .
4) حمله الشيخ في الاستبصار : على الشذوذ والندرة .
« عن البئر يكون الى جنبها الكنيف(1)فقال لي : ان مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال(2)فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لميضرها اذا كان بينهما أذرع ، وان كان الكنيف فوق النظيفة فلاأقل من اثنى عشر ذراعاً وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع » ( 6 )
التهذيب ج1 ص410 ب21 ح11 .
( عن البئر يكون في المنزل - )
تقدم تحت عنوان ( عن البئر تكون في المنزل الخ )
( عن بعير تردى في بئر - )
انظر الذبايح
« عن بول الصبي الفطيم(3)يقع في البئر فقال : دلو واحد قلت : بول الرجل قال ينزح منها اربعون دلواً »( 6 )
التهذيب ج1 ص243 ب11 ح31 .
الاستبصار ج1 ص34 ب18 ح2 .
« عن بول الفطيم ؟ قال : دلو واحد »
التهذيب ج1 ص243 ب11 ذيل ح32 .
« عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال : ينزح منها سبع دلاء ، وسألته عن العذرة(4)تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلواً » ( 6 )
التهذيب ج1 ص244 ب11 ح33 .
« عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : لابأس » ( 6 )
الكافي ج3 ص7 ك9 ب4 ح10 .
التهذيب ج1 ص409 ب21 ح8 .
الفقيه ج1 ص9 ب1 ذيل ح13 بتفاوت .
« عن الخنفساء والذباب و الجراد والنملة وما اشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلابأس به » ( 6 )
التهذيب ج1 ص230 ب10 ح48 .
التهذيب ج1 ص284 ب12 ذيل ح119 .
الاستبصار ج1 ص26 ب13 ح1 .
« عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ؟ - » ( 7 )
الكافي ج3 ص6 ك9 ب4 ذيل ح8 .
التهذيب ج1 ص409 ب21 ذيل ح7 .
الاستبصار ج1 ص44 ب24 ذيل ح1 .
« عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت(1)في بئر ماء وأوداجها(2).تشخب(3)دماً هل يتوضأ من تلك البئر(4)قال ينزح منها(5)ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً(6)ثم يتوضأ منها(7)ولابأس به قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف(8)فيها هل يتوضأ منها ؟ قال ينزح منها دلاء يسيرة » ( 7 )
الكافي ج3 ص6 ك9 ب4 ح8 .
التهذيب ج1 ص409 ب21 ح7 .
الاستبصار ج1 ص44 ب24 ح1 .
الفقيه ج1 ص15 ب1 ح29 .
« عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر فقال : ينزح منها دلاء(9)، هذا اذا كان ذكياً فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح سبعون دلواً وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين » ( 6 )
1) في التهذيب والفقيه ( فوقعت ) .
2) الأوداج : العروق المحيطة بالعنق التي يقطعها الذابح واحدها ( ودج ) ( المجمع )
3) تشخب : أى تسيل ( المجمع ) .
4) في التهذيبين ( من ذلك البئر ) .
5) كلمة ( منها ) ليست في التهذيب .
6) في الفقيه ( ما بين ثلاثين دلواً الى أربعين دلواً ) .
7) الى هنا تم حديث الفقيه .
8) في التهذيبين ( فرعف ) .
9) الى هنا تم مقطوعة الفقيه بتفاوت .
التهذيب ج1 ص234 ب11 ح9 .
الفقيه ج1 ص14 ب1 ح28 بتفاوت .
« عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له(1)بئراً عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال : يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى والإثنان(2)للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب(3)الى عشرة »( 6 )
الكافي ج7 ص433 ك33 ب19 ح22 .
التهذيب ج6 ص287 ب92 ح1 .
« عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز عنها فقال له : جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم »( 6 )
الكافي ج7 ص422 ك33 ب19 ح3 .
( عن رجل قبل رجلا يحفر له بئراً - )
تقدم تحت عنوان ( عن رجل قبل رجلا ان يحفر له الخ )
« عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزف(4)منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها » ( 7 )
التهذيب ج1 ص246 ب11 ذيل ح40 .
« عن رجل يستقي من بئر فيرعف(5)
1) في التهذيب ( عن رجل قبل رجلا يحفر له ) .
2) في التهذيب ( والاثنين ) .
3) ذكر الفيض هذا الحديث والحديث الآتي في الجزء التاسع من الوافي من الصفحة ( 167 ) ثم قال وتوضيح المسألة انه لما كان حفر القامة الثانية اصعب من حفر الأولى وحفر الثالثة اصعب من الثانية وهكذا الى العاشرة فلابد ان يكون أجر الثانية ازيد من الأولى واجر الثالثة أزيد من الثانية وهكذا فينبغي ان توزع العشرة الدراهم على العشر قامات على سبيل التزايد بالنسبة الواحدة فكل ما يفرض للأولى يكون للثانية ضعفه وللثالثة امثاله وهكذا فاذا فرضنا للاولى جزء كان للثانية جزء ان وللثالثة ثلاثة اجزاء وهكذا فيصير للعاشرة عشرة اجزاء فاذا جمعنا الأجزاء على هذا القياس صار للعشر قامات خمسة وخمسون جزءاً فاذا كان الأجر المفروض عشرة دراهم فلابد ان تقسم العشرة على خمسة وخمسين ويعطى لحفر الأولى جزء منها .
4) ينزف اى يستخرج مائها .
5) في التهذيبين ( فرعف ) .
فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة » ( 7 )
الكافي ج3 ص6 ك9 ب4 ذيل ح8 .
التهذيب ج1 ص409 ب21 ذيل ح7 .
الاستبصار ج1 ص44 ب24 ذيل ح1 .
« عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملكه(1)فهو ضامن لما يسقط فيه(2)» ( غ )
الكافي ج7 ص349 ك31 ب42 ح1 .
الفقيه ج4 ص114 ب50 ح1 .
التهذيب ج10 ص229 ب18 ح36 .
« عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه ؟ فقال : ما كان حفر في داره أو في ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها » ( 6 )
الكافي ج7 ص350 ك31 ب42 ح4 .
التهذيب ج10 ص230 ب18 ح37 .
« عن سام أبرص(3)وجدناه في البئر قد تفسخ فقال : انما عليك ان تنزح منها سبعة دلاء ، فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : لا(4)والعظاية إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال ان فيها السمّ ،وان وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء الى عشرة دلاء »( غ )
الفقيه ج1 ص15 ب1 ح32 .
التهذيب ج1 ص245 ب11 ح38 بتفاوت .
الاستبصار ج1 ص41 ب21 ح9 بتفاوت .
« عن السام ابرص في الماء فقال : ليس بشيء حرّك الماء بالدلو » ( 5 )
التهذيب ج1 ص245 ب11 ح39 .
« عن السام أبرص(5)يقع في البئر
فقال : ليس بشيء(1)حرّك الماء بالدلو(2)» ( 5 )
الفقيه ج1 ص15 ب1 ح31 .
الكافي ج3 ص5 ك9 ب4 ح5 .
التهذيب ج1 ص245 ب11 ح39 بتفاوت .
الاستبصار ج1 ص41 ب21 ح10 .
« عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال : سبع دلاء(3)والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً والكلب وشبهه(4)» ( 6 )
التهذيب ج1 ص235 ب11 ذيل ح11 .
الاستبصار ج1 ص36 ب20 ذيل ح1 .
الاستبصار ج1 ص43 ب23 ذيل ح1 .
« عن العذرة تقع في البئر ؟ قال(5): ينزح منها عشرة دلاء فان ذابت فاربعون أو خمسون دلواً » ( 6 )
الكافي ج3 ص7 ك9 ب4 ح11 .
التهذيب ج1 ص244 ب11 ذيل ح33 .
الاستبصار ج1 ص41 ب22 ح1 .
« عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان ادركته(6)قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء(7). وان كان سنوراً أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً وان انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء » ( 6 )
التهذيب ج1 ص236 ب11 ح12 .
التهذيب ج1 ص239 ب11 ذيل ح21 .
الاستبصار ج1 ص36 ب20 ح2 .
الاستبصار ج1 ص39 ب21 ح4 .
1) قال الشيخ في التهذيب المعنى فيه إذا لميكن تفسخ لانه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء الخ وقال في الاستبصار هذا الخبر مطابق لما قدمناه من الأخبار من ان ما ليس له نفس سائلة لايفسد بموته الماء والسام ابرص من ذلك .
2) في الاستبصار ( حرّك الماء بالدلو في البئر ) .
3) الى هنا تمّ حديث موضع من الاستبصار .
4) قال الشيخ في التهذيب : قوله عليه السلام : والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر .
5) في التهذيبين ( فقال ) .
6) في موضع من الاستبصار ( ان ادركت ) .
7) الى هنا تمّ حديث الاستبصار وموضع من التهذيب .
« عن الفأرة تقع في البئر فقال : إذا خرجت فلابأس وان تفسخت فسبع دلاء قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلايعلم بها أحد إلّا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوئه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا قد استقى اهل الدار منها ورشّوا(1)» ( 6 )
التهذيب ج1 ص233 ب11 ح4 .
الاستبصار ج1 ص31 ب17 ح4 .
« عن الفارة تقع في البئر فلايعلم بها أحد إلّا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوئه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا قد استقى اهل الدار(2)منها ورشّوا » ( 6 )
التهذيب ج1 ص233 ب11 ذيل ح4 .
الاستبصار ج1 ص31 ب17 ذيل ح4 .
« عن الفارة تقع في البئر ؟ قال : إذا ماتت ولمتنتن فأربعين دلواً(3)وان انتفخت فيه ونتنت(4)نزح الماء كلّه » ( 6 )
التهذيب ج1 ص239 ب11 ح23 .
الاستبصار ج1 ص40 ب21 ح6 .
« عن الفارة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء ، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً والكلب وشبهه » ( 6 )
التهذيب ج1 ص235 ب11 ح11 .
التهذيب ج1 ص238 ب11 ذيل ح21 .
الاستبصار ج1 ص36 ب20 ح1 .
الاستبصار ج1 ص39 ب21 ح3 .
« عن الفارة تقع في البئر لايعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أتعاد الصلاة(5)فقال : لا » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص31 ب17 ح3 .
التهذيب ج1 ص233 ب11 ح3 .
« عن الفارة تقع في البئر لايعلم بها إلّا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء(6)فقال :
لا » ( 6 )
التهذيب ج1 ص233 ب11 ح3 .
الاستبصار ج1 ص31 ب17 ح3 .
« عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء » ( 6 )
التهذيب ج1 ص238 ب11 ح19 و20 .
التهذيب ج1 ص245 ب11 ح37 .
الاستبصار ج1 ص39 ب21 ح1 و2 .
« فان وقعت فارة أو غيرها من الدواب في بئر فماتت فعجن من مائها فلابأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار وقال الصادق عليه السلام : اكلت النار ما فيه »
الفقيه ج1 ص11 ب1 ذيل ح18 .
الفقيه ج1 ص11 ب1 ح19 .
( في بئر محرّج فوقع فيه رجل - )
يأتي تحت عنوان ( في بئر محرج يقع فيه الخ )
« في بئر محرج(1)يقع(2)فيه رجل فمات فيه فلميمكن إخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر ؟ قال : لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبراً وان امكن إخراجه اخرج وغسّل ودفن قال : رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً سوياً » ( 6 )
التهذيب ج1 ص419 ب21 ح43 .
التهذيب ج1 ص465 ب23 ح167 .
« في البئر تقع(3)فيها الفارة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص37 ب20 ح4 .
التهذيب ج1 ص237 ب11 ح16 .
« في البئر تقع فيها الميتة قال : اذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً ، وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » ( 5 ) او ( 6 )
التهذيب ج1 ص244 ب11 ح34 .
الفقيه ج1 ص15 ب1 ح34 بتفاوت .
« في البئر يبول فيها الصبيّ أو يصب فيها بول أو خمر فقال : ينزح الماء كله » ( 6 )
التهذيب ج1 ص241 ب11 ح37 .
الاستبصار ج1 ص35 ب19 ح4 .
« في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب(1)وتوضأ » ( 6 )
التهذيب ج1 ص236 ب11 ح13 .
الاستبصار ج1 ص36 ب20 ح3 .
( في البئر يقع فيها الفارة - )
تقدم تحت عنوان ( في البئر تقع فيها الفارة الخ )
« في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو اكثر(2)يتوضأ منها ؟ قال : (3)ليس يكره من قرب(4)ولابعد يتوضأ منها ويغتسل ما لميتغير الماء(5)» ( 8 )
الكافي ج3 ص8 ك9 ب5 ح4 .
التهذيب ج1 ص411 ب21 ح13 .
الاستبصار ج1 ص46 ب25 ح4 .
الفقيه ج1 ص13 ب1 ح23 بتفاوت .
( في الدجاجة - )
تقدم تحت عنوان ( الدجاجة الخ )
« في السام ابرص(6)يقع في البئر قال : ليس بشىء حرك الماء بالدلو »( 5 )
الكافي ج3 ص5 ك9 ب4 ح5 .
التهذيب ج1 ص245 ب11 ح39 بتفاوت .
الاستبصار ج1 ص41 ب21 ح10 بتفاوت .
الفقيه ج1 ص15 ب1 ح31 بتفاوت .
« في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لايعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : لايعيد الصلاة ولايغسل ثوبه » ( 6 )
التهذيب ج1 ص233 ب11 ح2 .
الاستبصار ج1 ص31 ب17 ح2 .
1) في الاستبصار ( ثم اشرب منه ) .
2) في التهذيبين ( وأقل وأكثر ) .
3) الى هنا ليس في الفقيه نعم قوله عليه السلام ( ليس يكره ) الى آخر الحديث موجود .
4) قال المجلسى رحمه الله في المرآت ج3 ص9 قوله من قرب : قال السيد الداماد اي من قرب الكنيف وبعده ومن فسر بقرب قرار الماء وبعده لم يأت بما ينبغي .
5) قال الشيخ في التهذيبين : هذا الخبر يدل على ان الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب .
6) في الفقيه والتهذيبين ( عن السام ابرص ) وتقدم تحت عنوانها .
« في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب(1)قال : ما لميتفسخ(2)أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » ( 6 )
الكافي ج3 ص5 ك9 ب4 ح3 .
التهذيب ج1 ص233 ب11 ح6 .
التهذيب ج1 ص237 ب11 ح15 .
الاستبصار ج1 ص37 ب20 ح6 .
« كانت في المدينة بئر في وسط مزبلة فكانت الريح تهب فتلقى فيها القذر وكان النبي صلى الله عليه وآله يتوضأ منها »( 6 )
الفقيه ج1 ص15 ب1 ح33 .
( كل شيء سقط في البئر - )
يأتي تحت عنوان ( كل شيء يسقط )
« كل شىء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس واشباه ذلك فلابأس » ( 6 )
الكافي ج3 ص6 ك9 ب4 ذيل ح6 .
التهذيب ج1 ص230 ب10 ذيل ح49 بتفاوت .
الاستبصار ج1 ص26 ب13 ح3 بتفاوت .
« كل شيء يسقط(3)في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس واشباه ذلك فلابأس » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص26 ب13 ح3 .
التهذيب ج1 ص230 ب10 ذيل ح49 .
الكافي ج3 ص6 ك9 ب4 ذيل ح6 بتفاوت .
« كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة(4)؟ فقال : ان كان سهلاً فسبعة أذرع وان كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال : الماء يجري إلى القبلة(5)إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة الى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة الى يمين القبلة ولايجري من القبلة إلى دبر القبلة » ( 6 )
الكافي ج3 ص8 ك9 ب5 ح3 .
التهذيب ج1 ص410 ب21 ح10 .
الاستبصار ج1 ص45 ب25 ح2 .
« كنت مع ابي عبداللَّه عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى برأسه وتوضأ بالباقي(1)»
التهذيب ج1 ص416 ب21 ح32 .
الاستبصار ج1 ص42 ب22 ح4 .
« كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابي عبداللَّه عليه السلام دلواً فخرج فيه فأرتان فقال ابوعبداللَّه عليه السلام : ارقه قال : فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال ابو عبداللَّه عليه السلام أرقه قال فاستقى الثالث فلميخرج فيه شيء فقال صبه في الإناء فصبه في الاناء(2)»
التهذيب ج1 ص239 ب11 ح24 .
الاستبصار ج1 ص40 ب21 ح7 .
« لابأس بأن يستقى الماء بحبل اتخذ من شعر الخنزير »
الفقيه ج1 ص9 ب1 ذيل ح13 .
( لاتغتسل من البئر التي - )
انظر الغسل
« لايغسل الثوب ولاتعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا ان ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد(3)الصلاة ونزحت البئر » ( 6 )
التهذيب ج1 ص232 ب11 ح1 .
الاستبصار ج1 ص30 ب17 ح1 .
( لو ان رجلا حفر بئرا - ) انظر الدية
1) قال الشيخ في الاستبصار : يحتمل هذا الخبر شيئين احدهما ان يكون المراد بالركى المصنع الذي يكون فيه الماء الكثير ، والثاني ان تحمل العذرة على انها كانت عذرة ما يؤكل لحمه وذلك لاينجس الماء على كل حال .
2) قال الشيخ في الاستبصار : فأول ما في هذا الخبر انه مرسل وراويه ضعيف وهو على بن حديد وهذا يضعف الاحتجاج بخبره ، ويحتمل مع تسليمه ان يكون المراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلايجب نزح شيء منه وذلك هو المعتاد في طريق مكة مع انه ليس في الخبر انه توضأ بذلك الماء بل قال : لغلامه صبه في الاناء وليس في ذلك دليل على جواز استعمال ما هذا حكمه في الوضوء ، ويجوز ان يكون انما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم اليه لسقي الدواب والإبل او للشرب عند الضرورة الداعية إليه وذلك سايغ ، ويحتمل ايضاً ان يكون الفارتان خرجتا حيتين واذا كان كذلك جاز استعمال ما بقي من الماء لأن ذلك لاينجس الماء على ما تقدم فيما مضى .
3) في الاستبصار ( واعيدت الصلاة ) .
« ليس يكره(1)من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها ويتوضأ ما لميتغير الماء » ( 8 )
الفقيه ج1 ص13 ب1 ح23 .
الكافى ج3 ص8 ك9 ب5 ذيل ح4 .
التهذيب ج1 ص411 ب21 ذيل ح13 .
الاستبصار ج1 ص46 ب25 ذيل ح4 .
« ماء البئر واسع لايفسده شيء(2)إلا أن يتغير [به] » ( 8 )
الكافي ج3 ص5 ك9 ب4 ح2 .
التهذيب ج1 ص409 ب21 ح6 .
التهذيب ج1 ص234 ب11 ح7 بتفاوت .
الاستبصار ج1 ص33 ب17 ح8 بتفاوت .
« ماء البئر واسع لايفسده شيء(3)الا ان يتغير(4)ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة(5)» ( 8 )
التهذيب ج1 ص234 ب11 ح7 .
التهذيب ج1 ص409 ب21 ح6 بتفاوت .
الاستبصار ج1 ص33 ب17 ح8 .
الكافي ج3 ص5 ك9 ب4 ح2 بتفاوت .
( ماء البئر واسع لاينجسه شىء - )
تقدم تحت عنوان ( ماء البئر واسع لا يفسده الخ )
( ما بين بئر المعطن - ) انظر الحريم
( من حفر لأخيه بئراً - ) انظر الأخ
« نزلنا في دار فيها بئر الى جنبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها فشق ذلك
1) تقدم هذا الحديث تحت عنوان ( في البئر يكون الخ ) .
2) في الاستبصار ( لاينجسه شيء ) .
3) في الاستبصار ( لاينجسه شىء ) .
4) الى هنا تم حديث الكافي وموضع من التهذيب .
5) هذا الحديث الصحيح مما دل على طهارة ماء البئر وعدم حصول النجاسة إلّا بالتغيّر من دون فرق بين القليل والكثير ووجه الدلالة فيه من وجوه ذكرها في الجواهر وملخصها ان الامام عليه السلام قد حكم بالسعة لماء البئر ومعناها عدم قبول النجاسة ، وايضاً انه لميكتف بذلك حتى أردفه بقوله ( لايفسده شىء ) ( اي لاينجسه ) ثم انه لميكتف بذلك حتى ذكر الإستثناء ، ثم انه لميكتف حتى بين ان تطهيره غير محتاج الى مطهر خارجى ، ثم انه لميكتف بذلك كله حتى انه ذكر الاستدلال على ذلك بكونه له مادة انتهى .
عليهم فدخلنا على أبي عبداللَّه عليه السلام فأخبرناه فقال : توضؤوا منها فان لتلك البالوعة مجارى تصب في وادينصب في البحر » ( 6 )
الفقيه ج1 ص13 ب1 ح24 .
« نهى عن البزاق(1)في البئر التي يشرب منها » ( 6/م )
الفقيه ج4 ص5 ب1 ذيل ح1 .
« وان وقعت شاة وما اشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء »
الفقيه ج1 ص15 ب1 ذيل 32 .
« وبئر معطلة وقصر مشيد ، قال : البئر المعطلة الإمام الصامت والقصر المشيد الامام الناطق » ( 7 )
الكافي ج1 ص427 ك4 ب108 ح75 .
« ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماء وجب ان ينزح الماء كله وان كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب ان يتكارى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة الى الليل »
الفقيه ج1 ص13 ب1 ذيل ح24 .
« والوزغة إذا(2)وقعت في البئر نزح منها ثلاثة دلاء »
الفقيه ج1 ص14 ب1 ذيل ح28 .
( يكون بين البئرين - ) انظر الحريم
« ينزح منها سبع دلاء إذابال فيها الصبيّ أو وقعت فيه فأرة أو نحوها »( 6 )
التهذيب ج1 ص243 ب11 ح32 .
الاستبصار ج1 ص33 ب18 ح1 .
انظر البئر
*البتة(1)
( عن رجل قال لامرأته أنت منّي خلية أو برية أو بتة - ) انظر الخلع
( عن الرجل يقول لامرأته انت مني خلية او برية أو بتة - ) انظر الخلع
( اكتب وبث علمك - ) انظر العلم
*بجيلة(2)»
( انّى رجل من بجيلة - )
انظر مالك بن عطية
( خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى ان قال - بجيلة خيرُ - ) انظر الخيل
( ان من روح اللَّه - ) انظر الليل
( يا بحر حسن الخلق - )
انظر حسن الخلق
( اذا عزم اللَّه لك على البحر - )
انظر السفينة
( اذا مات الميت في البحر - )
انظر الغُسل
( ان البرّ موكل به صالح والبحر موكّل به - ) انظر الطريق
( ان رجلا ركب البحر - )
انظر الخوف والرجا
( ان من الآيات التي قدرها اللَّه - )
يأتي تحت عنوان ( ان من الأقوات التي الخ )
« ان من الأقوات(1)الّتي قدّرها اللَّه للناس مما يحتاجون اليه البحر الذي خلقه اللَّه عزوجل بين السماء والأرض ، قال : وان اللَّه قد قدّر فيها(2)مجارى الشمس والقمر والنجوم والكواكب وقدّر ذلك كلّه على الفلك(3)، ثم وكّل بالفلك ملكاً ومعه سبعون ألف ملك ، فهم يديرون الفلك فاذا أداروه دارت الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه فنزلت في منازلها التي قدّرها اللَّه عزّوجل فيها ليومها وليلتها فاذا كثرت ذنوب العباد واراد اللَّه تبارك وتعالى ان يستعتبهم(4)بآية من آياته أمر الملك الموكّل بالفلك ان يزيل الفلك الذي عليه مجارى الشمس والقمر والنجوم والكواكب فيأمر الملك أولئك السبعين ألف ملك ان يزيلوه عن مجاريه قال : فيزيلونه فتصير الشمس في ذلك البحر الذي يجري في الفلك قال : فيطمس(5)ضوءها ويتغيّر لونها فاذا أراد اللَّه عزوجل ان يعظم الآية طمست الشمس في البحر(6)على ما يحبّ اللَّه ان يخوّف خلقه بالآية قال : وذلك عند انكساف الشمس ، قال : وكذلك يفعل بالقمر ، قال : فاذا أراد اللَّه ان يجلّيها أو يردّها(7)إلى مجراها أمر الملك الموكّل بالفلك ان يردّ الفلك الى مجراه فيرد الفلك فترجع الشمس الى مجراها ، قال : فتخرج من الماء وهي كدرة ، قال : والقمر مثل ذلك قال : ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام : أما انه لايفزع لهما(8)ولايرهب بهاتين الآيتين إلا من كان
1) الأقوات : اي اسبابها وفي الفقيه ( الآيات ) وهو الأظهر ( المرآت ) .
2) في الفقيه ( منها ) .
3) الفلك : مدار النجوم ( المنجد ) .
4) الاستعتاب في اللغة هو الاسترضى . ولكنه لايناسب المقام .
5) في الفقيه ( فينطمس ) .
6) في الفقيه ( غمست في البحر ) .
7) في الفقيه ( وبرّدها ) .
8) في الفقيه ( لايفزع للآيتين ) .
من شيعتنا(1)فاذا كان كذلك فافزعوا الىاللَّه عزوجل ثم ارجعوا إليه(2)» ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص83 ح41 .
الفقيه ج1 ص340 ب81 ح1 بتفاوت .
( انه كره ركوب البحر للتجارة - )
انظر السفينة
( انهما كرها ركوب البحر - )
انظر السفينة
( الجراد من البحر - ) انظر المحرم
( عما يخرج من البحر - )
انظر الخُمس
( عن رجل مات وهو في السفينة في البحر - ) انظر السفينة
( عن الرجل يسافر فيركب البحر - )
انظر السفينة
( عن ركوب البحر فى هيجانه - )
انظر السفينة
( عن سفينة انكسرت فى البحر - )
انظر السفينة
(في الرجل يموت مع القوم في البحر -)
انظر الغسل
( في ركوب البحر للتجارة - )
انظر السفينة
( كان ابي عبداللَّه عليه السلام يكره ركوب البحر للتجارة - ) انظر السفينة
( كره ركوب البحر في وقت هيجانه - )
انظر السفينة
( كره ركوب البحر في هيجانه - )
انظر السفينة
( كل ما كان في البحر - ) انظر الصيد
( ما اجمل في الطلب من ركب البحر - )
انظر التجارة
( ما ترى آخذ - الى ان قال - فان اضطر بك البحر - ) انظر الاستخارة
( ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن ركوب البحر -)
1) لإيمانهم بهذا وإلّا فأكثر الخلق يستندونهما الى حركات الأفلاك فلايرهبون لهما - اقول التسليم في امثال هذا الخبر من صعاب الأخبار علامة المؤمنين التابعين للأئمة الأبرار ، ونفيها انما يكون للإعتماد على افواههم العاصرة وعقولهم الناقصة أو لتقليد جمع من ملحدة الفلاسفة في عدم تجويز الخرق والإلتيام على الفلك وعدم الاختلاف في حركات الأفلاك وعدم تجويز الحركة المستقيمة عليها وأمثالها ولميثبتوها الّا بشبهات واهية وخرافات فاسدة الخ ( المرآت ) .
2) في الفقيه ( ثم راجعوه ) .
انظر السفينة
*البحرين(1)
( اني كنت وليت البحرين - )
يأتي فى الخمس تحت عنوان ( رأيت مسمعاً - ) وتحت عنوان ( وليت الخ )
( بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد الى البحرين - ) انظر الدية
( رأيت مسمعاً - وليت البحرين - )
انظر الخُمس
( عن الأنفال - الى ان قال - ومنها البحرين - ) انظر الأنفال
( وليت البحرين واصبت مالا - )
انظر الخُمس
انظر البخت
( اني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارا - ) انظر الذهب
(أيتباكي الرجل فى الصلاة فقال بخبخ -)
انظر البكاء
*البخت(2)
« ان رجلاً من اصحاب أبي الخطاب نهى(3)عن أكل البخت وعن أكل لحوم الحمام المسرولة(4)فقال ابو عبداللَّه عليه السلام لابأس بركوب البخت وشرب ألبانهنّ وأكل لحوم الحمام المسرول » ( 6 )
الكافي ج6 ص311 ك24 ب59 ح2 .
الفقيه ج3 ص213 ب96 ح20 .
التهذيب ج9 ص49 ب1 ح204 .
الاستبصار ج4 ص79 ب50 ح3 .
« عن لحوم البخت وألبانهنّ(5)فقال : لابأس به » ( 7 )
1) ( البحرين ) اسم جامع لبلاد على ساحل البحرين بالبصرة وعمان من جزيرة العرب ( المراصد ) .
2) ( البخت ) نوع من الابل الواحد بختي والجمع بخاتي ( المجمع ) .
3) في التهذيب والاستبصار والفقيه ( نهاني ) .
4) في التهذيبين والفقيه ( المسرول ) والحمام المسرول : الذي في رجليه ريش ( المجمع ) .
5) في التهذيب والاستبصار ( ألبانها ) .
الكافي ج6 ص311 ك24 ب59 ح1 .
التهذيب ج9 ص48 ب1 ح202 .
الاستبصار ج4 ص78 ب50 ح1 .
« لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحداً بأكلها » ( 7 )
التهذيب ج9 ص48 ب1 ح203 .
الاستبصار ج4 ص78 ب50 ح2 .
*البختج(1)
( اني آخذ الركوة فيقال انه اذا جعل فيها الخمر جعل فيها البختج - ) انظر الخمر
( الرجل يهدي إليّ البختج - )
انظر العصير
( عن البختج فقال - ) انظر العصير
( عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج - ) انظر العصير
( ماترى في الخمر - الى ان قال - فالبختج - ) انظر الربا
*البختي(2)
( عن بختي اغتلم فخرج - ) انظر الدية
( عن بختي اغتلم فقتل - ) انظر الدية
( عن بختى اغتلم قتل رجلا - )
انظر الدية
*البخل(3)
« أتدرى مَن الشحيح ؟(4)قلت : هو البخيل(5)فقال : الشح أشد من البخل إن البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشحّ بما في أيدى الناس وعلى ما في يده حتى لايرى في أيدى الناس شيئاً إلّا تمنّى ان يكون له بالحلّ والحرام ولايقنع بما رزقه اللَّه عزوجل » ( 6 )
الفقيه ج2 ص34 ب16 ح9 .
الكافي ج4 ص45 ك13 ب83 ح7 بتفاوت .
« اذا لم يكن للَّه في عبد(6)حاجة ابتلاه بالبخل » ( 6/1 )
1) ( البختج ) العصير المطبوخ ( المجمع ) وهو معرب پخته .
2) ( البختى ) البخت من الإبل معرب وبعضهم يقول هو عربي الواحد الذكر بختي والانثى بختية ( حياة الحيوان ) .
3) البخل هو الإمساك فيما ينبغي البذل وقال في الشرع هو منع الواجب وعند العرب منع السائل مما يفضل عنده .
4) في معانى الاخبار ( انما الشحيح من منع حق اللَّه وانفق في غير حق اللَّه ) .
5) في معانى الاخبار ( ان البخيل من كسب مالاً من غير حلّه وانفق في غير حقه ) .
6) في الفقيه ( للَّه عزوجلّ في العبد ) .
الكافي ج4 ص44 ك13 ب84 ح2 .
الفقيه ج2 ص35 ب16 ح11 .
( اذا لميكن للَّه عزوجل في العبد - )
تقدم تحت عنوان ( اذا لميكن للَّه في عبد الخ )
« اقل الناس راحة البخيل وأبخل الناس من بخل بما افترض اللَّه عزوجل عليه »
الفقيه ج4 ص282 ب176 ذيل ح16 .
« ان اميرالمؤمنين صلوات اللَّه عليه سمع رجلا يقول : ان الشحيح اغدر(1)من الظالم فقال له : كذبت ان الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها والشحيح إذا شحّ منع الزكاة والصدقة وصلة الرحِم وقري(2)الضيف والنفقة في سبيل اللَّه وأبواب البرّ ، وحرام على الجنة ان يدخلها شحيح » ( 5 - 1 )
الكافي ج4 ص44 ك13 ب83 ح1 .
الفقيه ج2 ص35 ب16 ح12 بتفاوت .
« أيّ داء أدوى من البخل »
الكافي ج3 ص44 ك13 ب16 ذيل ح3 .
الفقيه ج4 ص272 ب176 ذيل ح8 .
« البخل جلباب(3)المسكنة » ( 1 )
روضة الكافي ج8 ص23 ذيل خطبة الوسيلة .
« البخيل من بخل بما افترض اللَّه عليه » ( 7 )
الكافي ج4 ص45 ك13 ب83 ح4 .
« تدري ما الشحيح ؟ قلت : هو البخيل قال : الشحّ أشدّ من البخل ، ان البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشحّ على ما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتى لايرى مما في أيدي الناس شيئاً إلّا تمنّى ان يكون له بالحلّ والحرام ولايقنع بما رزقه اللَّه » ( 6 )
الكافي ج4 ص45 ك13 ب83 ح7 .
الفقيه ج2 ص34 ب16 ح9 بتفاوت .
( جاء قنبر - ان هذا لهو البخل - )
انظر الافطار
( سيطوقوا ما بخلوا به - ) انظر الزكاة
( عظّموا أصحابكم - الى ان قال - واياكم والبخل - ) انظر العِشْرة
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لبني سلمة يا بنى سلمة من سيّدكم ؟ قالوا : يا رسول اللَّه سيّدنا رجل فيه بخل ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : وأيّ داء أدوى من البخل ، ثم قال : بل سيّدكم الأبيض الجسد البراء بن معرور(1)» ( 6 )
الكافي ج4 ص44 ك13 ب83 ح3 .
« لاتسئلوا أمّتي فى مجالسها فتبخّلوها(2)» ( 6/م )
الكافي ج4 ص47 ك13 ب84 ح8 .
« ليس بالبخيل الذي يؤدّى الزكاة المفروضة فى ماله ويعطى البائنة فى قومه » ( 5 )
الكافي ج4 ص45 ك13 ب83 ح6 .
« ليس البخيل من أدّى الزكاة المفروضة من ماله واعطى البائنة(3)فى قومه انما البخيل حق البخيل من لميؤدّ الزكاة المفروضة من ماله ولميعط البائنة فى قومه وهو يبذر فيما سوى ذلك » ( 5/م )
الكافي ج4 ص46 ك13 ب83 ح8 .
الفقيه ج2 ص34 ب16 ح8 .
« ما محق الاسلام(4)محق الشحّ شيء ، ثم قال : ان لهذا الشحّ(5)دبيباً(6)كدبيب النّمل وشعباً كشعب الشرك وفى نسخة الشوك » ( 5/م )
الكافي ج4 ص45 ك13 ب83 ح5 .
الفقيه ج2 ص35 ب16 ح10 .
( من بخل بمعونة أخيه - ) انظر المؤمن
( وسمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلاً يقول اعذر - )
1) البراء بن معرور : أقول : يأتي تحت عنوانه بعض ما ورد فى مدحه .
2) فتبخّلوا : أي تنسبوها إلى البخل قال فى المنجد : بخّله اى نسبه إلى البخل .
3) البائنة قال ابن اثير فى حديث النعمان بن بشير النبيّ صلى الله عليه وآله لأبيه لما أراد ان يشهده على شيء وهبه ابنه النعمان ( هل ابنت كل واحد منهم مثل الذي ابنت هذا ) اي هل أعطيتهم مثل ما تبيّنه به اى تفرّده والاسم البائنة الخ . وفى الفقيه ( النائبة ) والنائبة ما ينوب الانسان اى تنزل به من المهمات والحوادث كما فى المجمع وهذا المعنى لايناسب الحديث فالصحيح هو البائنة أي العطية .
4) المحق : ذهاب الشيء كله حتى لايرى له أثر ( المجمع ) .
5) الشحّ أي البخل .
6) دبّ الجيش دبيباً : سار سيراً ليناً ( المجمع ).
تقدم تحت عنوان ان أميرالمؤمنين عليه السلام سمع الخ )
( انما شفعاء العين - الى ان قال - والبخور - ) انظر العين
« خرج إليّ ابوالحسن عليه السلام فوجدت منه رائحة التجمير(1)» ( 7 )
الكافي ج6 ص518 ك26 ب55 ح3 .
« دخلت(2)مع أبي الحسن عليه السلام الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر بها ثم قال : جمروا مرازم ، قال : قلت : منأراد ان يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال : نعم » ( 7 )
الكافي ج6 ص518 ك26 ب55 ح4 .
« كان نساء أبي الحسن عليه السلام إذا تبخرن أخذن نواة من نوى الصيحاني(3)ممسوحة من التمر(4)منقاة التمر والقشاوة فألقينها على النار قبل البخور فاذا دخنت النواة أدنى الدخان رمين النواة وتبخرن من بعد وكن يقلن : هو أعبق(5)وأطيب للبخور وكن يأمرن بذلك »
الكافي ج6 ص518 ك26 ب55 ح5 .
« يبقى ريح العود التي(6)في البدن أربعين يوماً ويبقى ريح عود المطراة(7)عشرين يوماً » ( 6 )
الكافي ج6 ص518 ك26 ب55 ح1 .
« ينبغي للرجل(8)ان يدخن ثيابه اذا كان يقدر » ( 6 )
الكافي ج6 ص518 ك26 ب55 ح2 .
التهذيب ج1 ص295 ب13 ذيل ح35 .
1) التجمير أي التدخين .
2) الداخل هو مرازم .
3) الصيحاني : تمر بالمدينة ( المجمع ) .
4) ممسوحة التمر اي التي ازيل تمرها ( الوافي ).
5) عبق به الطيب اي لزق به وظهرت ريحه بثوبه أو ببدنه ( المجمع ).
6) كذا في المرآت والوافي إلا ان الفيض في مقام البيان قال : أريد بالتي مالا يخلط بغيره . فيظهر ان كلمة ( التي ) غلط والصحيح ( الني ) .
7) قال ابن اثير في النهاية في مادة ( طرا ) المطراة التي يعمل عليها ألوان الطيب وغيرها كالعنبر والمسك والكافور .
8) في التهذيبين ( ينبغي للمرء المسلم ).
الاستبصار ج1 ص209 ب121 ذيل ح5 .
« ينبغي للمرء المسلم ان يدخن ثيابه اذا كان يقدر » ( 6 )
التهذيب ج1 ص295 ب13 ذيل ح35 .
الاستبصار ج1 ص209 ب121 ذيل ح5 .
الكافي ج6 ص518 ك26 ب55 ح2 بتفاوت .
( اتدري من الشحيح قلت : البخيل - )
انظر البخل
( ان البخيل من يبخل - ) انظر السلام
( أقل الناس راحة البخل - )
انظر البخل
( اياك ومصاحبة البخيل - )
انظر المصاحبة
( البخيل من بخل بما افترض اللَّه - )
انظر البخل
( خَمْس هنّ كما اقول ليست راحة - )
انظر الخمسة
( ليس بالبخيل الذي يؤدى الزكاة - )
انظر البخل
( ليس البخيل من أدى الزكاة - )
انظر البخل
( اللهم لابدّ من امرك - ) انظر الدعاء
*البداء(1)
وذكر سماحة الاستاذ دام ظله في تفسيره ( البيان ) فصلا مشبعاً في البداء بما لامزيد عليه من أرادها راجعها وملخصها : ان البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية انما يقع في القضاء غير المحتوم . أما المحتوم منه فلايتخلف ، ولابد من ان تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء ، وتوضيح ذلك ان القضاء على ثلاثة اقسام : الأول قضاء اللَّه الذي لميطلع عليه احداً من خلقه ، والعلم المخزون الذي استأثر به لنفسه . ولاريب في ان البداء لايقع في هذا القسم .
الثاني : قضاء اللَّه الذي أخبر نبيه وملائكته بانه سيقع حتماً . ولاريب في ان هذا القسم ايضاً لايقع فيه البداء ، الثالث : قضاء اللَّه الذي أخبر نبيه وملائكته بوقوعه في الخارج إلا أنه موقوف على ان لاتتعلق مشيئة اللَّه بخلافه . وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء : « يمحواللَّه ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب » « للَّه الأمر من قبل ومن بعد » وخلاصة القول : ان القضاء الحتمى المعبر عنه باللوح المحفوظ ، وبأم الكتاب ، والعلم المخزون عنداللَّه يستحيل ان يقع فيه البداء . وكيف يتصور فيه البداء وان اللَّه سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزل ، لايعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . والبداء : انما يكون في القضاء الموقوف المعبر عنه بلوح المحو والإثبات . والالتزام بجواز البداء فيه لايستلزم الجهل إلى اللَّه سبحانه وليس في هذا الالتزام ما ينافي عظمته وجلاله فالقول بالبداء هو الاعتراف الصريح بان العالم تحت سلطان اللَّه وقدرته في حدوثه وبقائه ، وان ارادة اللَّه نافذة في الأشياء أزلا وأبداً ، بل وفي القول بالبداء يتضح الفارق بين العلم الإلهى وبين علم المخلوقين ، فعلم المخلوق - وان كانوا انبياء أو أوصياء - لايحيط بما أحاط به علمه تعالى ، فان بعضاً منهم وان كان عالماً - بتعليم اللَّه اياه - بجميع عوالم الممكنات لايحيط بما أحاط به علم اللَّه المخزون الذي استأثر به لنفسه ، فانه لايعلم بمشيئة اللَّه تعالى - لوجود شيء - أو عدم مشيئته إلا حيث يخبره اللَّه تعالى به على نحو الحتم . والقول بالبداء : يوجب انقطاع العبد إلى اللَّه وطلبه اجابة دعائه منه وكفاية مهماته ، وتوفيقه للطاعة ، وابعاده عن المعصية ، فان انكار البداء والإلتزام بان ما جرى به قلم التقدير كائن لامحالة - دون استثناء - يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة عن اجابة دعائه ، فان ما يطلبه العبد من ربه ان كان قد جرى قلم التقدير بانفاذه فهو كائن لامحالة ، ولاحاجة الى الدعاء والتوسل وان كان قد جرى القلم بخلافه لميقع ابداً ، ولمينفعه الدعاء ولا التضرع . واذا يئس العبد من اجابة دعائه ترك التضرع لخالقه ، حيث لافائدة في ذلك ، وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي ورد عن المعصومين عليهم السلام أنها تزيد في العمر أو في الرزق أو غير ذلك مما يطلبه العبد . وهذا هو سر ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام من الإهتمام بشأن البداء والسر في هذا الاهتمام : ان انكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بان اللَّه غير قادر على ان يغير ما جرى عليه قلم التقدير تعالى اللَّه عن ذلك علواً كبيراً . فان كلا القولين يؤيس العبد من اجابة دعائه وذلك يوجب عدم توجهه في طلباته إلى ربه . وعلى الجملة : فان البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية هو من الإبداء « الاظهار » حقيقة ، واطلاق لفظ البداء عليه مبني على التنزيل والإطلاق بعلاقة المشاكلة الخ .
( ان عبد المطلب أول من قال بالبداء - )
انظر الحجة
1) قال الشيخ قدس سره في العدة في الجزء الثاني فى ذيل ذكر حقيقة النسخ واما البداء فحقيقته في اللغة هو الظهور ولذلك يقال : بدا لنا سور المدينة ، وبدا لنا وجه الرأي ، وقال اللَّه تعالى : « وبدا لهم سيئات ما عملوا » « وبدا لهم سيئات ما كسبوا » ويراد بذلك كله ظهر ، وقد يستعمل ذلك في العلم بالشيء بعد ان لميكن حاصلا ، وكذلك فى الظن ، فأما إذا أضيف هذه اللفظة إلى اللَّه تعالى فمنه ما يجوز اطلاقه عليه و منه ما لايجوز . فاما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه ويكون اطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين عليهما السلام من الأخبار المتضمنة لإضافة البداء إلى اللَّه تعالى دون ما لايجوز عليه من حصول العلم بعد ان لميكن ، ويكون وجه اطلاقه ذلك فيه تعالى والتشبيه هو انه اذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهرا لهم ويحصل لهم العلم به بعد ان لم يكن حاصلا لهم اطلق على ذلك لفظ البداء ، وذكر سيدنا الأجل المرتضى قدس سره وجهاً آخر في ذلك وهو ان قال : يمكن حمل ذلك على حقيقته بان يقال : بدا له تعالى بمعنى انه ظهر له من الأمر ما لميكن ظاهراً له ، وبدا له من النهى ما لميكن ظاهراً له لأن قبل وجود الأمر والنهى لايكونان ظاهرين مدركين وانما يعلم انه يأمر أو ينهى في المستقبل . فأما كونه آمراً أو ناهياً فلايصح ان يعلمه إلا اذا أوجد الأمر والنهي وجرى ذلك مجرى احد الوجهين المذكورين في قوله تعالى « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم » بان نحمله على ان المراد به حتى نعلم جهادكم موجوداً لان قبل وجود الجهاد لايعلم الجهاد موجوداً وانما نعلم كذلك بعد حصوله فكذلك القول في البداء وهذا وجه حسن جداً . واما ما لايجوز اطلاقه عليه تعالى هو ان يأمر تعالى المكلف بنفس مانهاه عنه على الوجه الذي نهى عنه في الوقت الذي نهاه عنه . وانما شرطنا هذه الوجوه كلها لأن المنهى عنه لو كان غير المأمور به لميمتنع ان تقتضى المصلحة الأمر به والنهي عن مثله فكان لامدخل له في البداء ، ولأن النهي لمتعلق به على غير الوجه الذي تناوله الأمر كان حسناً نحو أن يأمر اللَّه بالصلاة على وجه العبادة له تعالى وينهى عنها على وجه العبادة للشيطان وإنما شرطنا الوقت الواحد لأن المأمور به في وقت لونهى عنه في وقت آخر وصح وقوعه لكان ذلك حسناً في الحكمة كما يصح أن يحسن من اللَّه فعل الجسم في بعض الأوقات وان كان لو فعله بعينه في وقت آخر وقد أفناه لميمتنع ان يكون قبيحاً وانمايقبح ذلك لا لأنه يدل على البداء لكن لأنه تكليف ما لايطاق لأن ما يصح ان نفعله في وقت لايصح ان نفعله في وقت آخر لاختصاص مقدور القدر بالأوقات على ما دل عيه الدليل . وانما جعلنا المأمور به هو المنهي لأنه لو صح كون المقدور الواحد لقادرين لميمتنع أمر أحدهما به ونهى الآخر عنه على بعد ذلك . وانما قلنا : ان ما اجتمع فيه هذه الشرائط لايجوز على القديم تعالى لأنا قد بينا ان اللَّه تعالى انما يأمر العبد بالشيء لتعلق المصلحة به وينهاه لتعلق المفسدة به ومحال في الشيء الواحد في الوقت الواحد ان يكون مصلحة ومفسدة . انتهى كلامه رفع مقامه .
( ان اللَّه عزوجل أخبر محمداً - )
انظر التوحيد
« ان اللَّه لميبد له من جهل » ( 6 )
الكافي ج1 ص148 ك3 ب24 ح10 .
« ان اللَّه عزوجل لم يبعث نبياً قط إلّا صاحب مرة سوداء صافية وما بعث اللَّه نبياً قط حتى يقر له بالبداء » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص165 ح177 .
( ان للَّه علمين علم مكنون مخزون - )
انظر الحجة
( أو لم ير الانسان انا خلقناه - )
انظر التوحيد
« العلم علمان : فعلم عنداللَّه مخزون لميطلع عليه احداً من خلقه ، وعلم علّمه ملائكته ورسله ، فما علمه ملائكته ورسله فانه سيكون ، لايكذب نفسه ولا ملائكته ولارسله ، وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ، ويؤخر منه ما يشاء ، ويثبت ما يشاء » ( 5 )
الكافي ج1 ص147 ك3 ب24 ح6 .
( عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له - )
انظر التزويج
( عن الرجل يبدو له بعد ما - )
انظر الصوم
( عن الرجل يخرج فى السفر ثم يبدو له - )
انظر السفر
( في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثم يبدو له - ) انظر الزكاة
( فى الرجل يبدو له - ) انظر الصوم
« « قضى أجلاً وأجل مسمّى عنده » قال : هما أجلان : أجل محتوم وأجل موقوف » ( 5 )
الكافي ج1 ص147 ك3 ب24 ح4 .
( « كان الناس أمّة واحدة » - الى ان قال - فبدا اللَّه - ) انظر الأمّة
« كيف علم اللَّه ؟ قال : علم وشاء وأراد وقدّر وقضى وأمضى ، فأمضى ما قضى ، وقضى ما قدّر وقدّر ما أراد ، فبعلمه كانت المشيئة ، وبمشيته كانت الإرادة ، وبإرادته كان التقدير ، وبتقديره كان القضاء وبقضائه كان الإمضاء ، والعلم متقدم على المشيئة ، والمشيئة ثانية ، والإرادة ثالثة ، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء ، فللَّه تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء ، وفيما أراد لتقدير الأشياء ، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلابداء ، فالعلم في المعلوم قبل كونه ،
والمشيئة في المنشأ قبل عينه ، والإرادة في المراد قبل قيامه ، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً ووقتاً ، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ، ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل وما دبّ ودرج من إنس وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس ، فللَّه تبارك وتعالى فيه البداء مما لاعين له ، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلابداء ، واللَّه يفعل ما يشاء ، فبالعلم علم الأشياء قبل كونها ، وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها وانشأها قبل إظهارها ، وبالإرادة ميّز أنفسها في ألوانها وصفاتها ، وبالتقدير قدّر أقواتها وعرف أوّلها وآخرها ، وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلّهم عليها وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها وذلك تقدير العزيز العليم » ( 7 )
الكافي ج1 ص148 ك3 ب24 ح16 .
« لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه »( 6 )
الكافي ج1 ص148 ك3 ب24 ح12 .
« ما بداللَّه في شيء إلّا كان في علمه قبل ان يبدوا له » ( 6 )
الكافي ج1 ص148 ك3 ب24 ح9 .
« ما بعث اللَّه نبيّاً الّا بتحريم الخمر ، وان يقرّ للَّه بالبداء(1)ان اللَّه يفعل ما يشاء وان يكون في تراثه الكندر »( 8 )
التهذيب ج9 ص102 ب2 ح181 .
الكافي ج1 ص148 ك3 ب24 ح15 بتفاوت .
« ما بعث اللَّه نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال الاقرار له بالعبودية وخلع الانداد واناللَّه يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء » (6)
الكافي ج1 ص147 ك3 ب24 ح3 .
« ما بعث اللَّه نبيّاً قطّ إلّا بتحريم الخمر(2)وان يقرّ للَّه بالبداء » ( 8 )
الكافي ج1 ص148 ك3 ب24 ح15 .
التهذيب ج9 ص102 ب2 ح181 بتفاوت .
« ما تنبّأ نبيّ قط حتى يقرّ للَّه بخمس خصال : بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة » ( 6 )
الكافي ج1 ص148 ك3 ب24 ح13 .
« ما عبداللَّه بشيء مثل البداء » ( 5 ) أو ( 6 ) .
الكافي ج1 ص146 ك3 ب24 ح1 .
« ما عظم اللَّه بمثل البداء » ( 6 )
الكافي ج1 ص146 ك3 ب24 ذيل ح1 .
(من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له -)
انظر الصوم
« من الأمور أمور(1)موقوفة عنداللَّه يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء » ( 5 )
الكافي ج1 ص147 ك3 ب24 ح7 .
« هل يكون اليوم شيء لميكن في علم اللَّه بالأمس ؟ قال : لا ، من قال هذا فأخزاه اللَّه ، قلت : أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم اللَّه ؟ قال : بلى قبل ان يخلق الخلق » ( 6 )
الكافي ج1 ص148 ك3 ب24 ح11 .
« « يمحوا اللَّه ما يشاء ويثبت » قال : فقال : وهل يمحي إلّا ما كان ثابتاً وهل يثبت الّا ما لميكن ؟ » ( 6 )
الكافى ج1 ص146 ك3 ب24 ح2 .
( انه طاف وخرج من المسجد فبدأ - )
انظر الطواف
( أول ما يبدأ به - ) انظر السقي
( بأي ذلك نبدء - ) انظر العقيقة
( بأي شيء نبدء - ) انظر العقيقة
( تبدء فى حمل السرير - )
انظر الجنازة
( خطب أميرالمؤمنين عليه السلام - الى ان قال - انما بدء وقوع الفتن - ) انظر العلم
( عن رجل بدء بالسعي - ) انظر السعي
( عن رجل بدء بالمروة - ) انظر السعي
( عن رجل بدأ بيده - ) انظر الوضوء
( عن الرجل يبدأ بالرجل - ) انظر الكتاب
( في الرجل يتوضأ فيبدأ - )
1) يأتي في التوحيد أيضاً .
انظر الوضوء
( لابأس بان يبدأ - ) انظر الكتاب
( من بدء بالمروة - ) انظر السعي
( من بدء فاعتدى - ) انظر القصاص
( نبدء بمني - ) انظر الذبايح
( يبدء بمنى - ) انظر الذبايح
( عن رجل كان فى حبس - ) انظر النذر
( بينا أنا جالس عند أبي عبداللَّه عليه السلام اذ دخل عليه عباد بن كثير - ) انظر الحجة
( كنت جالساً عند أبي جعفر عليه السلام فقال آيتان - ) انظر علائم الظهور
( فلما أحسوا بأسنا - ) انظر القائم عليه السلام
( دخل يحيى بن سابور - ) انظر الشيعة
(وردت الجبل وأنا لاأقول بالإمامة -)
انظر الحجة
*البدر(1)
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى يوم بدر ان يقتل أحد من بني هاشم - )
يأتي تحت عنوان ( يا ايها النبي قل لمن في ايديكم الخ ) .
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم بدر : لاتواروا إلا كميشا ، يعني به من كان ذكره صغيراً ، وقال : لايكون ذلك إلا فى كرام الناس » ( 6 )
التهذيب ج6 ص172 ب79 ح14 .
« كان ابليس يوم بدر يقلل المسلمين في أعين الكفار ويكثر الكفار في أعين المسلمين فشد عليه جبرئيل عليه السلام بالسيف فهرب منه وهو يقول : يا جبرئيل إني مؤجل ،
1) بدر بالفتح ، ثم السكون : ماء مشهور بين مكة والمدينة ، أسفل وادى الصفراء ، بينه وبين الجار ، وهو ساحل البحر ، ليلة ، به كانت الوقعة المشهورة بين النبي صلى الله عليه وآله وأهل مكة ( المراصد ) وعن الشعبي ان بدراً اسم بئر هناك ، قال : وسميت بدراً ، لان الماء كان لرجل من جهينة اسمه بدر ( المجمع ) .
اني مؤجل ، حتى وقع في البحر قال زرارة فقلت لأبي جعفر عليه السلام لأي شيء كان يخاف وهو مؤجل قال : يقطع بعض أطرافه » ( 5 )
روضة الكافي ج8 ص277 ح419 .
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله واميرالمؤمنين عليه السلام - الى ان قال - وهم مطلقون الى بدر - )
انظر الركوب
( كانت بدر فى شهر رمضان - )
انظر الاعتكاف
( كانت على الملائكة العمايم البيض المرسلة يوم بدر - ) انظر العمامة
« كنت(1)بمكة وخالد بن عبداللَّه أمير وكان في المسجد عند زمزم فقال : أدعو لي قتادة(2)قال : فجاء شيخ أحمر الرأس واللحية فدنوت لأسمع ، فقال خالد : يا قتادة أخبرني بأكرم وقعة كانت في العرب واعز وقعة كانت في العرب وأذل وقعة كانت في العرب ، فقال : أصلح اللَّه الأمير اخبرك بأكرم وقعة كانت في العرب وأعز وقعة كانت في العرب وأذل وقعة كانت في العرب واحدة ، قال خالد ويحك واحدة ! قال : نعم أصلح اللَّه الأمير ، قال : أخبرني ؟ قال : بدر ، قال : وكيف ذا ؟ قال : إن بدراً اكرم وقعة كانت في العرب بها أكرم اللَّه عزوجل الإسلام وأهله وهي أعز وقعة كانت في العرب ، بها أعز اللَّه الاسلام وأهله وهي أذل وقعة كانت في العرب ، فلما قتلت قريش يومئذ ذلت العرب ، فقال له خالد كذبت لعمراللَّه ان كان فى العرب(3)يومئذ من هو أعز منهم ويلك يا قتادة أخبرني ببعض أشعارهم ؟ قال : خرج أبوجهل يومئذ وقد أعلم(4)ليرى مكانه
1) الكائن هو فضيل البرجمي :
2) قتادة من أكابر محدثى العامة ، من تابعى العامة البصرة الخ ( المرآت ) .
3) قوله ان كان في العرب الخ لعله لعنه اللَّه حملته الحمية والكفر على ان يتعصب للمشركين بانهم لميذلوا بقتل هؤلاء بل كان فيهم اعز منهم ( المرآت ) .
4) قوله وقد اعلم : اي جعل لنفسه أو لفرسه علامة يعلم بها ( المرآت ) .
وعليه عمامة حمراء وبيده ترس(1)مذهب وهو يقول : ما تنقم الحرب الشموس(2)منّي * بازل عامين(3)حديث السّن * لمثل هذا ولدتني أمّي . فقال : كذب عدوّ اللَّه ان كان ابن أخي لأفرس منه يعني خالد بن الوليد وكانت أمّه قشيرية(4)ويلك يا قتادة من الذي يقول : « أو في بميعادى وأحمى عن حسب » فقال : أصلح اللَّه الأمير ليس هذا يومئذ ، هذا يوم أُحد خرج طلحة بن ابي طلحة وهو ينادي من يبارز فلم يخرج إليه أحد ، فقال : انكم تزعمون انكم تجهّزونا بأسيافكم الى النار ونحن نجهّزكم بأسيافنا الى الجنة فليبرزنّ إليّ رجل يجهزني بسيفه الى النار وأجهزه بسيفي إلى الجنة ، فخرج إليه علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقول : أنا بن ذى الحوضين عبدالمطلب * وهاشم المطعم في العام السغب * أو في بميعادي وأحمى عن حسب(5)، فقال خالد لعنه اللَّه : كذب لعمري واللَّه أبو تراب ما كان كذلك ، فقال الشيخ أيّها الأمير : إئذن لي في الإنصراف قال : فقام الشيخ يفرج الناس بيده وخرج وهو يقول : زنديق ورب الكعبة زنديق وربّ الكعبة »
روضة الكافي ج8 ص110 ح91 .
( لما خرجت قريش الى بدر - )
1) الترس . صفحة من الفولاد تحمل للوقاية من السيف ونحوه ( المنجد ) ويقال بالفارسية ( سپر ) .
2) الشموس : شمس الفرس اي استعصى على راكبه ومنع ظهره ( المجمع ) .
3) بازل عامين : البازل من الإبل عند أهل اللغة الذي تم له ثمان سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه ( دندان نيش ) وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين ومعناه ( يعني الشعر ) انا مجمتع الشباب مستكمل القوة . ( المجمع ) .
4) اي لذلك قال ابن أخي لأن خالداً كانت أمّه من قبيلته والأصوب ما في بعض النسخ قسرية لأن خالد بن عبداللَّه مشهور بالقسرى الخ ( المرآت ) .
5) يعني منم فرزند آنكه دو حوض براى حاجيان داشت عبدالمطلب و منم فرزند هاشم كه طعام ميداد مردم را در قحط و خشكسال و وفا ميكنم به وعده خود و حمايت ميكنم پيغمبر صاحب حسب را ( حيات القلوب ) .
انظر طالب ابي طالب
(ووقف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على القتلى ببدر -)
انظر القبور
« « يا ايها النبيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى ان يعلم اللَّه في قلوبكم خيراً يعطكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم » قال : نزلت في العباس وعقيل ونوفل وقال : ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى يوم بدر ان يقتل أحد من بني هاشم وابو البخترى(1)فأسروا فارسل علياً عليه السلام فقال : انظر من ههنا من بني هاشم قال فمرّ عليّ عليه السلام على عقيل بن ابي طالب كرّم اللَّه وجهه فحاد عنه(2)فقال له عقيل : يا ابن أمّ ، علي(3)أما واللَّه لقد رأيت مكاني قال : فرجع الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقال : هذا ابو الفضل(4)في يد فلان وهذا عقيل في يد فلان وهذا نوفل بن الحارث في يد فلان فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حتى انتهى الى عقيل فقال له : يا ابا يزيد قتل ابو جهل فقال : اذاً لاتنازعون في تهامة فقال : ان كنتم اثخنتم القوم وإلا فاركبوا أكتافهم فقال : فجييء بالعباس فقيل له : افد نفسك وأفد ابن أخيك فقال : يا محمد تتركني أسأل قريشاً في كفّى فقال اعط ممّا خلّفت عند امّ الفضل وقلت لها : ان أصابني في وجهي هذا شي فانفقيه على ولدك ونفسك فقال له : يا ابن أخي من اخبرك بهذا ؟ فقال : أتاني به جبرئيل عليه السلام من عند اللَّه عزوجل فقال ومحلوفه(5): ما علم بهذا أحد الّا أنا وهي أشهد أنك رسول اللَّه قال : فرجع الأسرى كلّهم مشركين إلّا
1) ابو البخترى هو العاص بن هشام بن الحارث بن اسد ولميقبل أمان النبي صلى الله عليه وآله ذلك اليوم وقتل فالضمير في قوله أسروا راجع الى بني هاشم وابو البخترى معطوف على أحد لانه لميكن من بني هاشم وقد كان نهى النبيّ صلى الله عليه وآله عن قتله ايضاً ( المرآت ) .
2) فحاد عنه اي مال .
3) أى أقبل عليّ .
4) ابو الفضل كنية عباس بن عبد المطلب .
5) الظاهر انه حلف بالّلات والعزّى فكره عليه السلام التكلم به فعبّر عنه بمحلوفه اي بالذي حلف به ( المرآت ) .
العباس وعقيل ونوفل كرّم اللَّه وجوههم وفيهم نزلت هذه الآية « قل لمن في أيديكم من الأسرى ان يعلم اللَّه في قلوبكم خيراً الى آخر الآية » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص202 ح244 .
( اذا رأيت اهل الريب والبدع - )
انظر البدعة
( اذا ظهرت البدع في امّتي - )
انظر العلم
( لاتصحبوا اهل البدع - )
انظر مجالسة أهل المعاصي
( ورأيت البدع والزنا قد ظهر - )
انظر علائم الظهور
تحت عنوان ( الى متى الخ )
*البدعة(2)
« أبى اللَّه لصاحب البدعة بالتوبة ، قيل يا رسول اللَّه : وكيف ذلك ؟ قال : انه قد أشرب قلبه حبها » ( م )
الكافي ج1 ص54 ك2 ب19 ح4 .
« أدنى الشرك ان يبتدع الرجل رأياً فيحبّ عليه ويبغض » ( 5 )
الفقيه ج3 ص374 ب179 ح25 .
« اذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البرائة منهم واكثروا من سبّهم
1) البدرقة : وهي الجماعة التي تتقدم القافلة ( المجمع ) .
2) البدعة : بالكسر فالسكون الحدث في الدّين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنّة وانما سمّيت بدعة لان قائلها ابتدعها عن نفسه - الى ان قال - البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما أمر اللَّه به ورسوله فهو في حيّز الذم والانكار ، وما كان تحت عموم ما ندب اللَّه إليه وخصّ عليه أو رسوله فهو فى حيّز المدح وما لميكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ولايجوز ان يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأن النبي صلى الله عليه وآله قد جعل له في ذلك ثواباً فقال من سنّ سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها وقال في ضده من سنّ سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها وذلك اذا كان على خلاف ما امر اللَّه به ورسوله ( المجمع ).
والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذّرهم الناس ولايتعلمون من بدعهم يكتب اللَّه لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة » ( 6/م )
الكافي ج2 ص375 ك5 ب163 ح4 .
« إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه ، فمن لميفعل فعليه لعنة اللَّه » ( م )
الكافي ج1 ص54 ك2 ب19 ح2 .
( الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة - )
انظر الأذان
« ان عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد(1)بها الايمان ولياً(2)من أهل بيتى موكلا به يذب عنه ، ينطق بإلهام من اللَّه ويعلن الحق وينوره ، يردّ كيد الكائدين يعبر(3)عن الضعفاء فاعتبروا يا اولى الأبصار وتوكلوا على اللَّه » ( 6 )
الكافي ج1 ص54 ك2 ب19 ح5 .
( ان من ابغض الخلق إلى اللَّه عزوجل - الى ان قال - مشعوف بكلام بدعة - )
انظر العلم
« بما أوحد اللَّه ؟ فقال : يا يونس لاتكونن مبتدعاً ، من نظر برأيه هلك ومن ترك اهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله ضل ، ومن ترك كتاب اللَّه وقول نبيّه كفر »( 7 )
الكافي ج1 ص56 ك2 ب19 ح10 .
( خطب أمير المؤمنين عليه السلام للناس فقال أيها الناس انما بدء وقوع الفتن - )
انظر العلم
( فلاترى صاحب بدعة الا ذليلا - )
انظر الإخلاص
1) يكاد : على بناء المجهول أي بها يمكر او يحارب أو يراد بسوء وان يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم أي يكاد ان يذهب بها الإيمان . والأول أصوب ( المرآت ) .
2) والولى هنا الناصر أو الأولى بالأمر ( المرآت ) .
3) يعبر عن الضعفاء : أي يتكلم من قبل الضعفاء العاجزين عن اظهار الحق وبيان حقيقته بالأدلة ودفع الشبهة عن الدين ( المرآت ) .
تحت عنوان ( ما اخلص العبد الخ )
« كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلميقدر عليها وطلبها من حرام فلميقدر عليها فأتاه الشيطان فقال له : يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلمتقدر عليها فطلبتها من حرام فلمتقدر عليها أفلا أدلك على شيء تكثر به دنياك ويكثر به تبعك ! فقال : بلى قال : تبتدع ديناً وتدعوا اليه الناس ففعل فاستجاب له الناس فأطاعوه فأصاب من الدنيا ثم انه فكر فقال : ما صنعت ابتدعت ديناً ودعوت الناس إليه وما أرى لي توبة إلّا أن آتي من دعوته فأرده عنه فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول : ان الذي دعوتكم إليه باطل وانما ابتدعته فجعلوا يقولون كذبت هو الحق ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه ، فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتداً ثم جعلها في عنقه وقال : لاأحلها حتى يتوب اللَّه علي فأوحى اللَّه عزوجل إلى نبي من الأنبياء قل لفلان وعزتي وجلالي لو دعوتنى حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى تردّ من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه » ( 6 )
الفقيه ج3 ص375 ب179 ح28 .
« كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار » ( 5 ) و( 6 )
الكافي ج1 ص56 ك2 ب19 ح8 .
الفقيه ج3 ص374 ب179 ح24 .
« كلّ بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » ( 6/م )
الكافي ج1 ص57 ك2 ب19 ح12 .
« كل ضلالة بدعة كل بدعة في النار »
روضة الكافي ج8 ص8 ذيل الرسالة
( لاتصحبوا اهل البدع - )
انظر مجالسة اهل المعاصي
الكافي ج1 ص58 ك2 ب19 ذيل ح19 .
« ما أدنى النصب قال : ان يبتدع الرجل شيئاً فيحبّ عليه ويبغض عليه » (5)
الفقيه ج3 ص374 ب179 ح26 .
« من أتى ذا بدعة فعظمه فانما يسعى في هدم الاسلام » ( غ )
الكافي ج1 ص54 ك2 ب19 ح3 .
« من مشى إلى صاحب بدعة فوقّره فقد سعى في هدم الاسلام » ( 1 )
الفقيه ج3 ص375 ب179 ح27 .
( يا ابن ابي طالب ما هذه البدعة التي احدثت في دين محمد صلى الله عليه وآله - )
انظر شهر رمضان
تحت عنوان ( أتى أمير المؤمنين عليه السلام وهو جالس الخ - )
( رجل وقع على اهله - يوم بدل يوم - )
انظر القضاء
( عن رجل ادركه - يتصدق بدل كل يوم - )
انظر القضاء
( كل من ساق - ولا بدل عليه - وعليه البدل - فلا بدل على صاحبه - )
انظر الهدي
*البَدن(1)
( استجادة الحذاء وقاية للبدن - )
انظر النعال
( أصل خراب البدن ترك العشاء - )
انظر الأكل
( انما الفساد فيما أضر بالبدن - )
انظر الاسراف
( انه تهدى البُدن - ) انظر الهدي
( ثلاثة يهد من البدن - ) انظر الثلاثة
( رجل أصاب يديه أو بدنه - )
انظر الميت
« ليس شيء في البدن أنفع من امساك اليد إلا عما يحتاج إليه » (7)
1) البدن : جسد الإنسان ( المنجد ) وقال الراغب : البدن الجسد لكن البدن يقال اعتباراً بعظم الجثّة والجسد يقال اعتباراً باللون .
روضة الكافي ج8 ص273 ذيل ح409 .
( ليس فيما أصلح البدن إسراف - )
انظر الاسراف
( ما ضعف بدن عما - ) انظر النية
( من أصبح معافا فى بدنه - )
انظر الدنيا
( يبقى ريح العود التي ( الني ) في البدن -)
انظر البخور
*البُدن(1)
( إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء - )
انظر الأضحية
« اذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانها لاتجزىء عنه » ( 6 )
الكافي ج4 ص490 ك15 ب181 ح6 .
الكافي ج4 ص491 ك15 ب181 ذيل ح15 بتفاوت .
« اذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم انها بدنة » ( 6 )
الفقيه ج2 ص298 ب200 ح8 .
« إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولايشعرها أبداً حتى يتهيأ للإحرام ، فإنه إذا اشعر وقلّد وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية » ( 6 )
التهذيب ج5 ص43 ب4 ح57 .
الكافي ج4 ص297 ك15 ب54 ح5 بتفاوت .
« اذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولايشعر أبداً حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا اشعر
1) البدن بالضم جمع بدنة ، وتقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور اهل اللغة وبعض الفقهاء ، وخصّها جماعة بالإبل وعن بعض الأفاضل قال : اطلاقها على البقرة مناف لما ذكره ائمة اللغة من انها من الإبل خاصة ولقوله عليه السلام : تجزي البدنة عن سبعين والبقرة عن سبعة وهي في السّن على ما نقل عن بعض المحققين ماله خمس سنين ودخل في السادسة ( المجمع ) . وتقدم في الاضحية ويأتي في الهدى ما يناسب المقام فراجع .
وقلّد وجلّل(1)وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية » ( 6 )
الكافي ج4 ص297 ك15 ب54 ح5 .
التهذيب ج5 ص43 ب4 ح57 بتفاوت .
« اسنان البقر تبيعها(2)ومسنّها(3)في الذبح سواء » (6)
الكافي ج4 ص489 ك15 ب181 ح3 .
« الإشعار انما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها ولايستطيع الشيطان ان يتسنمها » (6)
الفقيه ج2 ص129 ب61 ذيل ح10 .
« الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية » (6)
الفقيه ج2 ص209 ب114 ذيل ح6 .
« أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزى الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة »( 6 )
التهذيب ج5 ص204 ب16 ح19 .
« الذي كان على بدن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي(4)والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وآله في حجته معمر بن عبداللَّه بن حراثة بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب(5)، قال : ولمّا كان في حجة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وهو يحلقه قالت قريش :أي معمر ! أذن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في يدك وفي يدك الموسى ، فقال معمر : واللَّه إني لأعدّه من اللَّه فضلاً عظيماً علي قال : وكان معمر هو الّذي يرحل لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال رسول اللَّه يا معمران الرحل الليلة لمسترخى فقال معمر بأبي انت وأمّي لقد شددته كما كنت أشده ولكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول اللَّه أراد أن تستبدل بي ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ما كنت لأفعل » ( 6 )
1) تجليل الفرس هو ان يلبسه جلّه ويغطيه به ( المجمع ) .
2) يقال لولد البقر في أول سنة عجل ثم تبيع ( المجمع ) .
3) قال في فقه اللغة : ولد البقرة عجل فإذا شبّ فهو شبوب فإذا أسنّ فهو فارض ثم قال في مكان آخر : الفارض : البقرة المسنّة فيفهم من هذا ان المسنة من البقرة هي ما دخل في الثالثة.
4) وزاد في الفقيه والتهذيب هذه الجملة ( والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبيّة خراش بن أمية الخزاعي ) .
5) في التهذيب ( معمر بن عبداللَّه حارثة بن نضر بن عوف بن عويج بن عدى بن كعب ) وفي الفقيه ( معمر بن عبداللَّه بن حارث بن نصر بن عوف بن عرفج بن عدي بن كعب ) .
الكافي ج4 ص250 ك15 ب27 ح9 .
التهذيب ج5 ص458 ب26 ح235 .
الفقيه ج2 ص155 ب63 ح19 بتفاوت .
« الذى كان على بدن النبي صلى الله عليه وآله ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي والذي حلق رأسه عليه السلام يوم الحديبيّة خراش بن أمية الخزاعي ، والذي حلق رأسه عليه السلام في حجته معمر بن عبداللَّه ابن حارث بن نصر بن عوف بن عرفج بن عدي بن كعب ، فقيل له وهو يحلقه : يا معمر بن عبداللَّه أذن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في يدك قال : واللَّه اني لأعده فضلا علي من اللَّه عظيماً(1)وكان معمر ابن عبداللَّه يرجل شعره عليه السلام وكان ثوبا(2)رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار(3)وقطع التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وقد أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف ، وان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة وقال : « الحمد للَّه الذي شرفك وعظمك والحمد للَّه الذي بعثني نبياً وجعل علياً إماماً اللهم اهد له خيار خلقك وجنّبه شرار خلقك » ( 6 )
الفقيه ج2 ص155 ب63 ح19 .
الكافى ج4 ص250 ك15 ب27 ح9 بتفاوت .
التهذيب ج5 ص458 ب26 ح235 بتفاوت .
« أما تقليد البدن فليعرف انها بدنةويعرفها صاحبها بنعله الذي يقلّدها به » (غ)
الفقيه ج2 ص129 ب61 ذيل ح10 .
« أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة(4)من لحم ثم تطرح في
1) الى هنا تم حديث الكافي والتهذيب .
2) قوله كان ثوبا رسول اللَّه الخ قد تقدم في الإحرام عن الكافي وموضع آخر من الفقيه ايضاً .
3) قال في النهاية : الإظفار : جنس من الطيب لا واحد له من لفظه - إلى ان قال - والصحيح في الروايات ظفار بوزن قطام وهي اسم مدينة لحمير باليمن .
4) في قوله تعالى « أو جذوة من النار » اي قطعة من الجمر ( الصحاح ) .
برمة ، (1)ثم تطبخ فأكل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعلي وحسيا(2)من مرقها »( 4 )
الكافي ج4 ص248 ك15 ب27 ذيل ح4 .
الكافي ج4 ص499 ك15 ب186 ح1 بتفاوت .
التهذيب ج5 ص223 ب16 ح91 بتفاوت .
« امر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حين نحر أن توخذ من كل بدنة حذوة(3)من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها » ( 6 )
الكافي ج4 ص499 ك15 ب186 ح1 .
الكافي ج4 ص248 ك15 ب27 ذيل ح4 بتفاوت .
التهذيب ج5 ص223 ب16 ح91 بتفاوت .
« ان أبا مراد(4)بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له : انه لاينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى ابي عبداللَّه عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له : ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لايستطيع ان يدع الثياب لمكان أبي جعفر(5)فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب » ( 6 )
التهذيب ج5 ص425 ب26 ح120 .
الكافي ج4 ص540 ك15 ب211 ح4 بتفاوت .
« ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة(6)فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما السلام وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه فى هديه » ( 5 )و( 6 )
التهذيب ج5 ص223 ب16 ح91 .
الكافي ج4 ص248 ك15 ب27 ذيل ح4 بتفاوت .
الكافي ج4 ص499 ك15 ب186 ح1 بتفاوت .
« ان علياً أمير المؤمنين عليه السلام كان اذا رأي [أ] ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه - » ( 6 )
الكافي ج4 ص493 ك15 ب182 ذيل ح2 .
« ان مرادا(1)بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له : انما ينبغي ان لايلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبداللَّه عليه السلام بالحيره(2)فقلت له : ان مراداً صنع كذا وكذا وانه لايستطيع ان يترك الثياب لمكان زياد(3)، فقال : مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه » ( 6 )
الكافي ج4 ص540 ك15 ب211 ح4 .
التهذيب ج5 ص425 ب26 ح120 بتفاوت .
« ان نتجت بدنتك فاحبلها ما لايضر بولدها ثم انحرهما جميعاً ، قلت : أشرب من لبنها وأسقى ؟ قال : نعم(4)وقال : ان علياً أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا رأي [أ] ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه ، وقال : ان ضلت راحلة الرجل او هلكت ومعه هدي فليركب على هديه » ( 6 )
الكافي ج4 ص493 ك15 ب182 ح2 .
التهذيب ج5 ص220 ب16 ح80 .
« إنما استحسنوا إشعار البدن لأن أول قطرة تقطر من دمها يغفر اللَّه على ذلك » ( 5 )
الفقيه ج2 ص138 ب62 ح42 .
الفقيه ج2 ص209 ب114 ح1 .
« انما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحماً »
الفقيه ج3 ص231 ب98 ذيل ح23 .
« إنها تشعر وهي معقولة » ( 6 )
الفقيه ج2 ص209 ب114 ح7 .
الكافي ج4 ص297 ك15 ب54 ذيل ح4 .
( انها تهدى البُدن - ) انظر الهدي
« إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم أنخها(1)مستقبل القبلة ثم أدخل المسجد فصل ثم افرض(2)بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل : « بسم اللَّه اللهم منك ولك اللهم تقبل مني » ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه » ( 6 )
الكافي ج4 ص296 ك15 ب54 ح1 .
الفقيه ج2 ص210 ب114 ذيل ح8 بتفاوت .
« البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في جانب الايسر ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها » ( 6 )
الكافي ج4 ص297 ك15 ب54 ح6 .
« تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها »
الفقيه ج2 ص209 ب114 ح6 .
الكافي ج4 ص297 ك15 ب54 ذيل ح6 بتفاوت .
التهذيب ج5 ص43 ب4 ذيل ح55 بتفاوت .
« البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلّدها بنعل قد صلى فيها » ( غ )
التهذيب ج5 ص43 ب4 ح55 .
« خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام فسألته كيف أصنع بها ؟ فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا فانه كان يجزيك أن تشتري منه من عرفة وقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة(3)فاستقبل بها القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصلّ ركعتين ثم اخرج اليها فاشعرها في الجانب الأيمن ثم قل : « بسم اللَّه اللهم منك ولك اللّهم تقبّل منّي » فإذا علوت البيداء فلبّ » ( 6 )
الفقيه ج2 ص210 ب114 ح8 .
الكافي ج4 ص296 ك15 ب54 ح1 بتفاوت .
« رأيت أبا الحسن الأوّل عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلمّا ضرب الجزارون عراقيبها(1)فوقعت إلى الأرض(2)وكشفوا شيئاً عن سنامها(3)قال : اقطعوا وكلوا منها [واطعموا ]فانّ اللَّه عزوجل يقول : « فإذا وجبت(4)جنوبها فكلوا منها واطعموا » ( 7 )
الكافي ج4 ص501 ك15 ب186 ح9 .
التهذيب ج5 ص224 ب16 ح94 .
« رجل أحرم من الوقت ومضى ثم إنّه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فاشعرها وقلّدها وساقها فقال : ان كان ابتاعها قبل ان يدخل الحرم فلابأس ، قلت : فانه اشتراها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فاشعرها وقلّدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلّدها فان تقليده الأول ليس بشيء » ( 6 )
الفقيه ج2 ص209 ب114 ح4 .
« سقت فى العمرة بدنة أين أنحرها ؟(5)قال : بمكة قلت : أيّ شيء اعطي منها ؟ قال : كل ثلثاً وأهد ثلثاً وتصدّق بثلث » ( 6 )
الكافي ج4 ص488 ك15 ب180 ح5
التهذيب ج5 ص202 ب16 ح11 .
التهذيب ج5 ص483 ب26 ح363 .
( عجب الناس منك أمس وانت بعرفة تماكس ببدنك - ) انظر المماكسة
( عزّت البدن - ) انظر الأضحية
« عن الإبل والبقر أيّهما أفضل ان يضحّى بها ؟(6)قال : ذوات الأرحام ، فسألته عن أسنانها ؟ فقال : أمّا البقر فلايضرّك بأيّ
1) العراقيب جمع العرقوب وهو كما في القاموس عصب غليظ فوق عقب الإنسان ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها . وفي التهذيب ( عراقبها ) .
2) في التهذيب ( على الأرض ) .
3) في التهذيب ( وكشفوا شيئاً منها ) .
4) فاذا وجبت اى وقعت وسقطت ( المفردات ) .
5) في التهذيب ( فأين أنحرها ) .
6) فى التهذيب ( بهما ) .
أسنانها ضحّيت وأمّا الإبل فلايصلح إلّا الثنيّ فما فوق »( 6 )
الكافي ج4 ص489 ك15 ب181 ح2 .
التهذيب ج5 ص204 ب16 ح20 .
« عن اسنانها ؟ فقال أمّا البقر فلايضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت وأمّا الإبل فلايصلح إلّا الثني فما فوق »( 6 )
الكافى ج4 ص489 ك15 ب181 ذيل ح2 .
التهذيب ج5 ص204 ب16 ذيل ح20 .
« عن البدن التي تكون جزاء الأيمان(1)والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم(2)يؤكل من كل البدن » ( 6 )
التهذيب ج5 ص225 ب16 ح99 .
الاستبصار ج2 ص273 ب187 ح5 .
« عن البدن كيف تشعر فقال تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن »( 6 )
الفقيه ج2 ص209 ب114 ح5 .
« عن البدن كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها اذا قلّدت وأشعرت » ( 6 )
الكافي ج4 ص297 ك15 ب54 ح4 .
التهذيب ج5 ص43 ب4 ح56 بتفاوت .
« عن البدن كيف تشعر ومتى يحرم صاحبها ومن أيّ جانب تشعر ومعقولة تنحر أو باركة ؟ فقال : تنحر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن »( 6 )
الكافي ج4 ص297 ك15 ب54 ح3 .
« عن البدنة تنتج أنحلبها ؟ قال : احلبها حلباً غير مضرّ بالولد ثم انحرهما جميعاً ، قلت : يشرب من لبنها ؟ قال : نعم ويسقى ان شاء »( 5 )
الكافي ج4 ص493 ك15 ب182 ح3 .
« عن البدنة كيف يشعرها ؟ قال : وهي باركة(3)وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن ، ثمّ يحرم إذا قلّدت وأشعرت » ( 6 )
التهذيب ج5 ص43 ب4 ح56 .
الكافي ج4 ص297 ك15 ب54 ح4 بتفاوت .
« عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك . فقال ان كان هدياً مضموناً(1)فان عليه مكانه وان لميكن مضموناً فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه قال : نعم » ( 6 )
الكافي ج4 ص494 ك15 ب183 ح3 .
« عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى الى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا إنتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فان تقليده الأوّل ليس بشيء » ( 6 )
الكافي ج4 ص322 ك15 ب75 ح3 .
« عن رجل جعل للَّه عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي عليه ان ينحرها حيث جعل للَّه عليه ، وإن لميكن سمّى بلداً فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن » ( 7 )
التهذيب ج5 ص239 ب16 ح145 .
« عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك قال : يذكّيها ان قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلّدت بها حتى يعلم من مرّ بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد فان كان الهدي مضموناً فان عليه ان يعيده يبتاع مكان الهدي اذا انكسر أو هلك ، والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره فان لميكن مضموناً وانما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلّا أن يشاء أن يتطوع »( 6 )
الفقيه ج2 ص298 ب200 ح5 .
« « فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » قال : القانع الذي يقنع بما اعطيته ، والمعتر الذي يعتريك(2)والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير(3)» ( 6 )
الكافي ج4 ص500 ك15 ب186 ح6 .
الفقيه ج2 ص294 ب199 ح12 .
1) المضمون ( ما كان فى يمين يعني نذراً أو جزاء كما يأتى فى الهدي تحت عنوان ( عن رجل أهدى هدياً الخ ) ( أو الواجب عليه في نذر أو غيره ) كما يأتي تحت عنوان ( عن رجل ساق بدنة الخ ) .
2) إلى هنا تم حديث الفقيه . ويعتريك أي الذي يأتيك ويقصدك .
3) تقدم هذا الحديث في الأضحية تحت عنوان ( اذا ذبحت أو نحرت فكل الخ ) .
التهذيب ج5 ص223 ب16 ح90 بتفاوت .
« « فاذا وجبت جنوبها » ) قال : إذا وقعت على الأرض ، « فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر » قال : القانع الذي يرضى بما اعطيته ولايسخط ولايكلح(1)ولايلوى شدقه(2)غضباً ، والمعتر المارّ بك لتطعمه » ( 6 )
الكافي ج4 ص499 ك15 ب186 ح2 .
« في رجل ساق بدنة فنتجت قال : ينحرها وينحر ولدها ، وان كان الهدي مضموناً فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها » ( 6 )
الفقيه ج2 ص297 ب200 ح1 .
« كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة مر على المشاة حملهم على البدنة ، وان ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولامثقل » ( 6 )
الفقيه ج2 ص300 ب202 ح1 .
« كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ »
الفقيه ج2 ص300 ب202 ح3 .
« كان علي عليه السلام يكره التشريم(3)في الآذان والخرم(4)ولايرى به بأساً ان كان ثقب في موضع الوسم(5)وكان يقول : يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع »( 6 )
الكافي ج4 ص490 ك15 ب181 ح7 .
« ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال اما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الإشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلايستطيع الشيطان ان يتسنمها(6)» ( 6 )
التهذيب ج5 ص238 ب16 ح143 .
( المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما - )
انظر المحصور
« من أشعر بدنة فقد أحرم وان لميتكلم بقليل ولاكثير » ( 6 )
التهذيب ج5 ص44 ب4 ح59 .
« نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بدنة ولميعط الجزارين(1)جلودها ولاقلائدها ولاجلالها(2)ولكن تصدق به ولاتعط السلّاخ منها شيئاً ولكن اعطه من غير ذلك » ( 6 )
الكافي ج4 ص501 ك15 ب187 ذيل ح2 .
« وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه ماءة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعاً وثلاثين ولنفسه ستاً وستين ونحرها كلها بيده ثم أخذ من كل بدنة جذوة ثم طبخها في قدر وأكلا منها وتحسيا من المرق فقال : قد أكلنا الآن منها جميعاً ولميعطيا الجزارين جلودها ولاجلالها ولاقلائدها ولكن تصدقا بها ، وكان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة ويقول : من فيكم مثلي وأنا شريك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في هديه ، من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله هديي بيده » ( غ )
الفقيه ج2 ص153 ب63 ذيل ح15 .
( ولايجوز في الأضاحي من البدن - )
انظر الأضحية
« يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع » ( 6/1 )
الكافي ج4 ص490 ك15 ب181 ذيل ح7 .
« يقلدها بنعل قد صلى فيها »
الكافي ج4 ص297 ك15 ب54 ذيل ح6 .
التهذيب ج5 ص43 ب4 ذيل ح55 .
الفقيه ج2 ص209 ب114 ذيل ح6 .
*البدنة(3)
( اذا اشترى الرجل البدنة عجفا - )
انظر الأضحية
( اذا اشترى الرجل البدنة مهزولة - )
انظر البدن
( اذا أصاب الرجل بدنة - ) انظر البدن
( أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل بدنة - ) انظر البدن
( أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حين نحر أن تؤخذ من كل بدنة - ) انظر البدن
( ان أبا مراد بعث ببدنة - ) انظر البدن
( ان مراداً بعث ببدنة - ) انظر البدن
( انما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة - ) انظر المحرم
( اني قد اشتريت بدنة - ) انظر البدن
( البدنة والبقرة - ) انظر الأضحية
( البدنة يشعرها - ) انظر البدن
( البقرة والبدنة - ) انظر الأضحية
( تجزى البقرة والبدنة - )
انظر الأضحية
( خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنة - ) انظر المحصور
( رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا ببدنة - )
انظر البدن
(رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام وهو ينحر بدنة - )
انظر النحر
( رجل أحرم من الوقت ومضى ثم إنه اشترى بدنة - ) انظر البدن
( سقت في العمرة بدنة - ) انظر البدن
( عن البدنة تنتج - ) انظر البدن
( عن البدنة كيف - ) انظر البدن
( عن البدنة يهديها - ) انظر البدن
( عن رجل اشترى بدنة - ) انظر البدن
( عن رجل جعل للَّه عليه بدنة - )
انظر البدن
( عن رجل ساق بدنة - ) انظر البدن
( عن الرجل يشتري البدنة - )
انظر الأضحية
( عن الرجل يقول علي ألف بدنة - )
انظر النذر
( فان لميقدر على بدنة - ) انظر الكفارة
( في رجل ساق بدنة - ) انظر البدن
( في رجل قال علي بدنة - ) انظر النذر
( في رجل قال عليه بدنة - ) انظر النذر
( في الرجل يقول علي بدنة - ) انظر النذر
( في الرجل يكون عليه بدنة واجبة - )
انظر الكفارة
( كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة - )
انظر البدن
( كيف تنحر البدنة - ) انظر النحر
( لاتجوز البدنة - ) انظر الأضحية
( ما بال البدنة تقلد - ) انظر البدن
( من أشعر بدنة - ) انظر البدن
( من أصاب شيئاً فداؤه بدنة - )
انظر المحرم
( نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بدنة - ) انظر البدن
(وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه ماءة بدنة -)
انظر البدن
( أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجل بدوي - )
انظر الغضب
( بديع السماوات والأرض - )
انظر الحجة
( روّحوا انفسكم ببديع الحكمة - )
انظر السلم
( كنت قائما اصلى - امر بديلا - )
انظر الهدي
*البذاء(1)
« إذا رأيتم الرجل لايبالى ما قال ولا ما قيل له فانه لغية(2)أو شرك شيطان »( 6/م )
الكافي ج2 ص323 ك5 ب131 ح2 .
« ان الفحش لو كان مثالا لكان مثال سوء » ( 5/م )
الكافي ج2 ص324 ك5 ب131 ح6 .
الكافي ج2 ص325 ك5 ب131 ح12 بتفاوت .
« إن الفحش والبذاء والسلاطة(3)من النفاق » ( 6 )
الكافي ج2 ص325 ك5 ب131 ح10 .
« ان اللَّه حرم الجنة على كل فحاش بذيء ، قليل الحياء ، لايبالى ما قال ولا ما قيل له فانك ان فتشته لمتجده إلا لغية أو شرك شيطان فقيل يا رسول اللَّه : وفي الناس شرك شيطان ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أما تقرأ قول اللَّه عزوجل : « وشاركهم في الأموال والأولاد » قال : وسأل رجل فقيهاً هل في الناس من لا يبالي ما قيل له ؟ قال : من تعرض للناس يشتمهم وهو يعلم انهم لايتركونه فذلك الذي لايبالي ما قال ولا ما قيل فيه »( 1/م )
الكافي ج2 ص323 ك5 ب131 ح3 .
« ان اللَّه يبغض الفاحش البذي والسائل الملحف(1)» ( 5/م )
الكافي ج2 ص325 ك5 ب131 ح11 .
« ان اللَّه يبغض الفاحش المتفحش » ( 5 )
الكافي ج2 ص324 ك5 ب131 ح4 .
« ان من شر عباد اللَّه من تكره مجالسته لفحشه » ( 6 )
الكافي ج2 ص325 ك5 ب131 ح8 .
الكافي ج2 ص326 ك5 ب132 ذيل ح1 .
« البذاء من الجفاء والجفاء في النار » ( 6 )
الكافي ج2 ص325 ك5 ب131 ح9 .
« حرم اللَّه الجنة على كل فاحش بذيء لايبالي ما قال ولا ما قيل له »( 6/ م )
الفقيه ج4 ص256 ب176 ذيل ح1 .
« دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فقال لي مبتدئاً : ياسماعة ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك ؟ إياك ان تكون فحاشاً أو صخاباً(2)أو لعاناً ، فقلت : واللَّه لقد كان ذلك إنه ظلمني ، فقال : ان كان ظلمك لقد أربيت(3)عليه ان هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي ، استغفر ربك ولاتعد ، قلت : استغفر اللَّه ، ولاأعود » ( 6 )
الكافي ج2 ص326 ك5 ب131 ح14 .
( سأل رجل فقيهاً هل في الناس من لايبالي ما قيل له - )
تقدم تحت عنوان ( ان اللَّه حرم الجنة الخ )
« كان لأبي عبداللَّه عليه السلام صديق لايكاد يفارقه اذا ذهب مكاناً ، فبينما هو يمشي معه في الحذائين(1)ومعه غلام له سندي يمشي خلفهما اذا التفت الرجل يريد غلامه ثلاث مرات فلميره فلما نظر في الرابعة قال : يا ابن الفاعلة(2)أين كنت ؟ قال فرفع أبو عبداللَّه عليه السلام يده فصك بها جبهة نفسه ، ثم قال : سبحان اللَّه تقذف أمه قد كنت أرى أن لك ورعاً فاذاً ليس لك ورع ، فقال : جعلت فداك إن اُمّه سندية مشركة ، فقال : أما علمت ان لكل امة نكاحاً ، تنح عني(3)قال : فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما .(4)وفي رواية أخرى : إن لكلّ أمّة نكاحاً تحتجزون به من الزنا »( 6 )
الكافي ج2 ص324 ك5 ب131 ح5 .
« كان في بني اسرائيل رجل فدعا اللَّه ان يرزقه غلاماً ثلاث سنين فلما رأى ان اللَّه لايجيبه قال يا رب أبعيد أنا منك فلاتسمعني أم قريب انت مني فلاتجيبني قال : فأتاه آت في منامه فقال : إنّك تدعو اللَّه عزوجل منذ ثلاث سنين بلسان بذيء وقلب عات(5)غير تقي ونيّة غير صادقة ، فاقلع عن بذائك وليتق اللَّه قلبك ولتحسّن نيّتك ، قال : ففعل الرجل ذلك ثم دعا اللَّه فولد له غلام » ( 6 )
الكافي ج2 ص324 ك5 ب131 ح7 .
« من علامات شرك الشيطان الذي لايشك فيه أن يكون فحّاشاً ، لايبالي ما قال ولا ما قيل فيه » ( 6 )
الكافي ج2 ص323 ك5 ب131 ح1 .
« من فحش على أخيه المسلم نزع اللَّه
1) الحذاء من الحذو يعني كفش دوز .
2) اي يابن الزانية .
3) يعنى كناره گير و دور شو از من .
4) قيل انما فارقه عليه السلام إلى آخر العمر لانه كان فاسقاً في مدة عمره اذ هذا الذنب لكونه من حق الام لا يدفعه إلا الحد بعد طلبها أو العفو وشيء منهما لم يقع ولم يكن مقدوراً ( المرآت ) .
5) وقلب عات أي متكبر ومتجاوز .
منه بركة رزقه ووكّله إلى نفسه وأفسد عليه معيشته » ( غ )
الكافي ج2 ص325 ك5 ب131 ح13 .
( يا سماعة ما هذا الذي كان بينك - )
تقدم تحت عنوان ( دخلت على أبي عبداللَّه الخ )
« يا عائشة ان الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء » ( 5/م )
الكافي ج2 ص325 ك5 ب131 ح12 .
الكافي ج2 ص324 ك5 ب131 ح6 بتفاوت .
الكافي ج2 ص648 ك8 ب11 ذيل ح1 .
*البذر(1)
( اذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر - ) انظر الزراعة
( اذا بذرت فقل اللّهم - ) انظر الزراعة
( أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الأرض والبذر - ) انظر المزارعة
( اشارك العلج فتكون من عندي الارض والبقر والبذر - ) انظر المزارعة
( انما شاركته على ان البذر - )
انظر المزارعة
( عن رجل يزارع ببذر - ) انظر الزراعة
( عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر - ) انظر المزارعة
(عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر -)
انظر المزارعة
( عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من المسلم البذر - ) انظر المزارعة
( عن المزارعة الرجل يبذر - )
انظر المزارعة
( عن المزارعة فقلت الرجل يبذر - )
انظر المزارعة
( فى الرجل يزرع - إلى ان قال - وثلث للبذر - ) انظر المزارعة
( لايسمّى بقراً ولابذراً - ) انظر المزارعة
( لاينبغي ان يسمى بذراً - )
انظر المزارعة
1) البذر : بالفتح فالسكون ما يبذر ويزرع من الحبوب كلّها وبذرت البذر إذا نثرت الحب في الأرض للزراعة - الى أن قال - وعن الخليل كل حبّة بذر ، والبذر النسل والولد ( المجمع ) .
( لاتبذل لإخوانك - ) انظر المعروف
( المعروف ابتداء وأمّا من اعطيته بعد المسألة فانما كافيته بما بذل لك من وجهه - ) انظر السؤال
( يا بني ما السماحة قال البذل - )
انظر السخاء
( يا موسى اكرم السائل ببذل يسير أو بردّ جميل - ) انظر السؤال
*البذىء(2)
(اناللَّه حرّم الجنة على كلّ فحاش بذيء -)
انظر البذاء
( ان اللَّه يبغض الفاحش البذيء - )
انظر البذاء
( حرّم اللَّه الجنة على كل فاحش بذي - )
انظر البذاء
( كان فى بني اسرائيل رجل - الى ان قال - بلسان بذيء وقلب عات - ) انظر البذاء
( مرّت امرأة بذية برسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )
انظر الأكل
*البَرّ(3)
( ان البرّ موكل به صالح - ) انظر الطريق
( ما ترى آخذ برّاً أو بحراً - )
انظر الاستخارة
( ما ترى له وابن أسباط حاضر - الى ان قال - يركب البرّ - ) انظر الاستخارة
( ما ترى له - الى ان قال - وقال له الحسن البرّ أحب إليّ - ) انظر الاستخارة
( وان خرجت براً فقل - ) انظر التسخير
(1) « أسرع الخير ثواباً البرّ » ( 5 )
الفقيه ج4 ص272 ب176 ذيل ح8 .
الكافي ج2 ص459 ك5 ب204 ذيل ح1 .
الكافي ج2 ص460 ك5 ب204 ذيل ح4 .
( ان آل فلان يبرّ بعضهم - ) انظر الرحم
( ان أسرع الخير ثواباً البرّ - ) انظر العيب
( ان لي أبوين مخالفين فقال برّ هما - )
انظر الوالدان
( اول ما يبر الرجل - ) انظر الولادة
( برّوا آبائكم - ) انظر الزنا
( البرّ وحسن الخلق يعمران - )
انظر حسن الخلق
( البرّ والصدقة - ) انظر الصدقة
( جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام وقال يا أميرالمؤمنين أوصنى بوجه من وجوه البر - ) انظر محاسبة العمل
( جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول اللَّه من أبرّ - ) انظر الوالدان
( جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن برّ الوالدين - ) انظر الوالدان
( خبّرت أبا عبداللَّه ببرّ اسماعيل ابنى بي - )
انظر الوالدان
( رحم اللَّه من أعان ولده على برّه - )
انظر الولد
( سرسَنتين بر والديك - ) انظر الوالدان
( فوق كل ذي برّ - ) انظر الجهاد
( لن تنالوا البرّ حتى - ) انظر الانفاق
« ليس البر بالكثرة » ( 6 )
الكافي ج2 ص206 ك5 ب88 ذيل ح6 .
( ليس من البر الصوم - ) انظر السفر
( ما يمنع الرجل منكم ان يبرّ والديه - )
انظر الوالدان
( من أبرّ قال - ) انظر الوالدان
( من حسن برّه - ) انظر الاُم
( من خالص الإيمان البرّ بالإخوان - )
انظر الإخوان
( من السنة البر - ) انظر الوالدان
( يأتي يوم القيامة شىء - الى ان قال - هذا البرّ - ) انظر الوالدان
1) البرّ بالكسر : اسم جامع للخير كلّه .
*البراء بن معرور
(1) « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لبني سلمة يا بني سلمة من سيّدكم ؟ قالوا : يا رسول اللَّه سيّدنا رجل فيه بخل ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأيّ داء أدوى من البخل ، ثمّ قال : بل سيّدكم الأبيض الجسد البراء بن معرور » ( 6 )
الكافي ج4 ص44 ك13 ب82 ح3 .
« كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون الى بيت المقدس فأوصى البراء اذا دفن ان يجعل وجهه
(2)الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الى القبلة فجرت به السنة (3)وانّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة (4)» ( 6 ) الكافي ج3 ص254 ك11 ب95 ح16 .
الكافي ج7 ص10 ك28 ب6 ح1 .
الفقيه ج4 ص137 ب85 ح4 .
التهذيب ج9 ص192 ب11 ح3 .
1) قال في الإستيعاب : هو أحد النقباء ليلة العقبة الأولى ، وكان سيّد الانصار وكبيرهم وذكر ابن اسحاق - الى ان قال - خرجنا من الحجة التي بايعنا فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالعقبة مع مشركي قومنا ، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيّدنا وهو أوّل من استقبل الكعبة للصلاة اليها ، وأوّل من أوصى بثلث ماله ، مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وزعم بنو سلمة انه اول من بايع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ليلة العقبة ، قال ابن اسحاق : وكذلك أخبرني معبد بن كعب ، عن أخيه عبداللَّه بن كعب ، عن أبيه كعب بن مالك قال : كان اولّ من ضرب على يد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله البراء بن معرور فشرط له واشترط عليه ، ثم بايع القوم ، قال ابن اسحاق : ومات قبل قدوم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المدينة وقال غيره مات في صفر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله بشهر ، فلمّا قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المدينة أتى قبره في أصحابه فكبّر عليه وصلى ، وذكر معمر عن الزهري قال : البراء بن معرور أوّل من استقبل الكعبة حياً وميتاً ، وكان يصلى الى الكعبة والنبيّ صلى الله عليه وآله يصلى الى البيت المقدس ، فأخبر به النّبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليه أن يصلى نحو بيت المقدس ، فأطاع النبي صلى الله عليه وآله فلمّا حضرته الوفاة قال لأهله : استقبلوا بىنحو الكعبة ، وقال غير الزهري : انه كان وعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان تأتيه الموسم بمكة العام المقبل ، فلميبلغ العام حتى توفى ، فلما حضرته الوفاة قال لأهله : استقبلوا بىالكعبة لموعدي محمداً ، فانى وعدته أن آتى إليه فهو أوّل من استقبل الكعبة حياً وميتاً .
2) فى موضع من الكافي والفقيه والتهذيب ( ان يجعل وجهه تلقاء النبي صلى الله عليه وآله الى القبلة ) .
3) قوله فجرت به السنة : ليس فى موضع من الكافي والفقيه والتهذيب .
4) فى موضع من الكافي والفقيه والتهذيب وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة .
*البرائة
(1) ( إذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البرائة منهم - ) انظر البدعة
( ان اجتهد فقد برىء - ) انظر الزكاة
( ان الناس - ثم ستدعون الى البراءة مني - ) انظر التقية
« انا نبرأ منهم انهم لا يقولون ما نقول » (6)
الكافي ج2 ص43 ك4 ب20 ذيل ح2 .
( براءة من الشرك ) انظر الفراش تحت عنوان ( اقرأ قل هو اللَّه الخ ) و تحت عنوان ( من قرأ اذا الخ )
(رجل حلف بالبرائة من اللَّه -) انظر الحلف
( رجلان من أهل الكوفة - أبرئا من أميرالمؤمنين عليه السلام ) انظر التقية
انظر الحلف
« سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجلا يقول : أنا بريء من دين محمد فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ويلك اذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون قال : فما كلمه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حتى مات » (غ)
الكافي ج7 ص438 ك34 ب5 ح1 .
الفقيه ج3 ص234 ب98 ح38 .
التهذيب ج8 ص284 ب13 ح33 .
( عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه - ) انظر الوصية
( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه - ) انظر الوصية
( عن المرأة تبرء زوجها - ) انظر الوصية
( فلااقسم بمواقع النجوم - الى ان قال - يعني به اليمين بالبرائة من الأئمة - )
انظر القسم
« لما بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ببرائة مع علي عليه السلام بعث معه اُناساً وقال : رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا » ( 6 )
الكافي ج5 ص34 ك16 ب11 ح2 .
( ما انتم والبراءة - ) انظر الإيمان
1) برء - براءة : من العيب أو الدين تخلص وسلم منه ( المنجد ) . وقال في المجمع : برء فلان من فلان اذا تبرء منه واللَّه منه برىء أي متبرء . و در صراح اللغة گويد : ( براءة ) بيزار شدن از عيب و وام ( وام : بر وزن لام ، بمعنى قرض و دين است ) و مانند آن .
« ما معنا براءة من النار ولا على اللَّه لأحد من حجة ، من كان للَّه مطيعاً فهو لنا ولي ومن كان للَّه عاصياً فهو لنا عدو ، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع
(1)» ( 5 ) الكافي ج2 ص74 ك5 ب36 ذيل ح3 .
« ما معنا من اللَّه برائة ولابيننا وبين اللَّه قرابة ولا لنا على اللَّه حجة ولانتقرب إلى اللَّه إلا بالطاعة
(2)»( 5 ) الكافي ج2 ص75 ك5 ب36 ذيل ح6 .
« من برىء من اللَّه عزوجل صادقاً كان أو كاذباً فقد برىء اللَّه منه » ( 6 )
الفقيه ج3 ص239 ب98 ح46 .
« يا يونس لاتحلف
(3)بالبرائة منا فإنه من حلف بالبرائة منا صادقاً أو كاذباً فقد برء منا » ( 6 ) الكافي ج7 ص438 ك34 ب5 ح2 .
الفقيه ج3 ص236 ب98 ج45 .
التهذيب ج8 ص284 ب13 ح34 .
( يا يونس لايحلف بالبرائة - )
تقدم تحت عنوان ( يا يونس لاتحلف الخ )
1) يأتي تمام الحديث في الشيعة تحت عنوان ( يا جابر أيكتفي الخ ) .
2) يأتي تمام الحديث في الشيعة تحت عنوان ( يا معشر الشيعة الخ ) .
3) في الفقيه ( يا يونس لايحلف ) والمعصوم المروي عنه في الكافي والتهذيب غير معلوم وفي الفقيه هو الصادق عليه السلام .
4) براثا : قال في القاموس : البرث ، الأرض السهلة أو الجبل من الرمل السهل أو أسهل الأرض وأحسنها - الى ان قال - وجامع براثا ببغداد . وقال في النهاية : البرث الارض اللينة وجمعها براث . وقال الجوهري : البرث ، الأرض السهلة اللينة والجمع براث وابرث وبروث . وقال في المجمع : البراث الأرض السهلة والجمع براث وأبراث وبروث ، وبراثى بالضم محلة عتيقة بجانب بغداد ومسجد براثى معروف هناك وهو مسجد صلى فيه أميرالمؤمنين عليه السلام لما رجع من قتال اهل النهروان . وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى : تنبيه : من المساجد الشريفة مسجد الغدير - الى أن قال - ومنها مسجد براثا في غربي بغداد وهو باقى الى الآن رأيته وصليت فيه روى جماعة عن جابر الأنصارى قال صلى بنا علي عليه السلام الخ وقال في معجم البلدان على ما حكي : براثا محلة كانت في طرف بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي باب محول ، وكان لها جامع مفرد تصلى فيه الشيعة وقد خرب عن آخره وكذلك المحلة لم يبق لها أثر ، فأما الجامع فأدركت انا بقايا من حيطانه وقد خربت في عصرنا واستعملت في الأبنية ، وفي سنة ( 392 ) فرغ من جامع براثا وأقيمت فيه الخطبة وكان قبل مسجداًيجتمع فيه قوم من الشيعة يسبون الصحابة فكبسه الراضي باللَّه وأخذ من وجده فيه وحبسهم وهدمه حتى سوى به الأرض ، وأنهى الشيعة خبره الى بحكم ( بجكم ) الما كاني أمير الأمراء ببغداد فأمر باعادة بنائه وتوسيعه واحكامه ، وكانت براثا قبل بناء بغداد قرية يزعمون ان علياً عليه السلام مر بها لما خرج لقتال الحرورية بالنهروان وصلى في موضع من الجامع المذكور . وذكر انه دخل حماماً كان في هذه القرية . وقيل : بل الحمام كان بالعتيقة محلة ببغداد خربت ايضاً .أقول وهذا المسجد الشريف في زماننا هذا ( سنة 1388 ) معمورة جداً وأطرافه كلّها قصور مشيّدة متصلة الى الكاظمين وقد صلّيت فيه مرّة في عام 1370 وليس بينه وبين الكاظمين بناء وصلّيت فيه مرّة أخرى في عام 1375 فاذا ليس بينه وبين الكاظمين إلّا القصور .
من قتال الشراة
(1)ونحن زهاء (2)مائة ألف رجل ، فنزل نصراني من صومعته فقال من عميد هذا الجيش ؟ فقلنا هذا فأقبل إليه فسلّم عليه فقال : يا سيّدي أنت نبي ؟ فقال : لا ، النبي سيّدي قد مات قال : فأنت وصيّ نبي ؟ قال : نعم ثم قال له اجلس كيف سألت عن هذا ؟ قال : أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا ، وقرأت في الكتب المنزلة أنه لايصلي في هذا الموضع بهذا (3)الجمع إلا نبي أو وصيّ نبيّ وقد جئت أسلم ، فأسلم وخرج معنا الى الكوفة ، فقال له عليّ عليه السلام فمن صلى ههنا ؟ قال : صلّى عيسى بن مريم عليه السلام وأمّه فقال له عليّ عليه السلام أفأخبرك (4)من صلى ههنا قال : نعم ، قال : الخليل عليه السلام » الفقيه ج1 ص151 ب37 ح21 .
التهذيب ج3 ص264 ب25 ح67 .
( عن لحوم البراذين - ) انظر اللحوم
« ولايستسقى إلا بالبرارى حيث ينظر الى السماء »
الفقيه ج1 ص334 ب80 ذيل ح12 .
1) الشراة : جمع شار كقضاة جمع قاض وهم الخوارج الذين خرجوا عن طاعة الإمام وانما لزمهم هذا اللقب لأنهم زعموا أنهم شروا دنياهم بالآخرة اي باعوها أو شروا أنفسهم بالجنة لأنهم فارقوا أئمة الجور ( المجمع ) .
2) الزُهاء : المقدار يقال : عندي زهاء خمسين درهماً ( المنجد ) .
3) في التهذيب ( بذا الجمع ) .
4) في التهذيب ( أفافيدك ) .
*البراغيث
(1) ( عن دم البراغيث - ) انظر الدم
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في بعض مغازيه اذا شكوا إليه البراغيث أنها تؤذيهم فقال : اذا أخذ أحدكم مضجعه فليقل : « أيّها الأسود الوثّاب الذي لايبالي غلقاً ولا باباً عزمت عليك
(2)بأم الكتاب ألا تؤذيني وأصحابي الى أن يذهب الليل ويجيىء الصبح بما جاء » - والذي نعرفه (3)- إلى أن يؤوب الصبح متى ما آب » ( 7 ) الكافي ج2 ص571 ك6 ب57 ح8 .
( لابأس بدم البراغيث - ) انظر الدم
( ما تقول في دم البراغيث - ) انظر الدم
*البراق
(4) « أتى جبرئيل عليه السلام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالبراق أصغر من البغل واكبر من الحمار ، مضطرب الأذنين ، عينيه في حافره
1) قال الدميري : البرغوث ، بالثاء المثلثة واحد البراغيث وضم بائه اشهر من كسرها - إلى ان قال - وحكى الجاحظ عن يحيى البرمكي ان البرغوث من الخلق الذي يعرض له الطيران كما يعرض للنمل ( للنحل ) وهو يطيل السفاد ( أى الجماع ) ويبيض ويفرخ بعد أن يتولد وهو ينشأ أولاً من التراب لاسيّما في الأماكن المظلمة وسلطانه في أواخر فصل الشتاء واوّل فصل الربيع وهو أحدب ( يعني قوز پشت است ) نزّاء ( اى حريص ) ويقال انه على صورة الفيل له انياب يعضّ بها وخرطوم يمصّ به - الى ان قال - ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سمع رجلاً يسبّ برغوثا فقال : لاتسبه فانه ايقظ نبياً لصلاة الفجر - الى ان قال - وفي كتاب الدعوات للمستغفري عن ابي الدرداء وشرح المقامات للمسعودى عن أبي ذر رضى الله عنه ان النبيّ صلى الله عليه وآله قال : اذا آذاك البرغوث فخذ قدحاً من ماء واقرأ عليه سبع مرات ( وما لنا ألّا نتوكل على اللَّه الآية ) ثم تقول ان كنتم مؤمنين فكفوا شركم وأذاكم عنّا ثم ترشه حول فراشك فانك تبيت آمناً من شرّها - الى ان قال - البراغيث فى المنام اعداء ضعاف طعانون وتعبر ايضاً بأوباش الناس وقال جاماسب من قرصه ( يعنى گزيد او را ) برغوث نال مالاً انتهى وقال في عجائب المخلوقات : واذكروا ان البراغيث تأكل القمل الذي يكون في الثياب ويموت من رائحة ورق الدفلي واللَّه أعلم .
2) عزمت عليكم اى أقسمت عليكم ( المجمع ) .
3) قال في الوافي : لعل قوله والذي نعرفه من كلام بعض الرواة والمراد به ان المعروف عندنا فى هذا الدعاء الى أن يؤوب الصبح متى ما آب انتهى ويؤوب أي يرجع .
4) البراق : بضم الباء وهي دابة ركبها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ليلة الإسراء سمّي بذلك لنصوع ( اي خلوص ) لونه وشدّة بريقه وقيل لسرعة حركته تشبيهاً بالبرق ( المجمع ) .
وخطاه مدّ بصره وإذا انتهى إلى جبل قصرت يداه وطالت رجلاه فاذا هبط طالت يداه وقصرت رجلاه ، أهدب العرف الأيمن
(1)له جناحان من خلفه » ( 5 ) روضة الكافي ج8 ص376 ح567 .
( وتغنى الآيات - أتاه جبرئيل بالبراق - )
انظر الإسراء
( خالطوهم بالبرانية - ) انظر التقية
( من لم يبرئه الحمد - ) انظر التحميد
*بربر
(2) « الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر ، والسخاء والحسد في العرب ، فتخيروا لنطفكم » ( 6 )
الفقيه ج3 ص303 ب144 ح33 .
*البربط
(3) « ان شيطاناً يقال له : القفندر
(4)اذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً (5)بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلايغار بعد هذا (6)حتى تؤتى نساؤه فلايغار » ( 6 ) الكافي ج5 ص536 ك18 ب177 ح5 .
الكافي ج6 ص433 ك25 ب36 ح14 .
« لايقدس اللَّه أمّة فيها بربط يقعقع
1) قال فى المرآت : أهدب العرف اي طويلة وكان مرسلاً فى جانب الايمن .
2) بربر : اكثر الكلام بلا منفعة والصياح في غضب ( المنجد ) وقال فى المراصد : البربر هو اسم يشمل قبائل كثيرة في جبال المغرب ، وروى فى عجائب المخلوقات ص324 عن انس بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه وآله ( انهم أمّة بعث اللَّه اليهم رسولاً فذبحوه وطبخوه الخ ) .
3) البربط كجعفر شيء من ملاهى العجم يشبه صدر البط ( المجمع ) و در فارسى وتر و تار نيز گويند.
4) قال الجوهري : القفندر القبيح المنظر .
5) فى موضع من الكافي ( اذا ضرب فى منزل رجل أربعين يوماً الخ ).
6) في موضع من الكافي ( بعدها ) .
7) يقعقع اي يصوت ( المرآت ) .
8) التايه الضال والمتكبر . وفى المرآت ( وناية تفجع ) والناي آلة من آلات الطرب ينفخ فيها و در فارسى ( ني ) گويند و فى المجمع ( وفاية تفجع ) أقول ولمأجد لها معنى .
الكافي ج6 ص434 ك25 ب36 ح21 .
« من ضرب في بيته بربط أربعين يوماً سلط اللَّه عليه شيطاناً يقال له : القفندر فلايبقى عضواً من أعضائه إلا قعد عليه فاذا كان كذلك نزع منه الحياء ولميبال ما قال ولا ما قيل فيه » ( غ )
الكافي ج6 ص434 ك25 ب36 ح17 .
( ان للشمس ثلثماة وستين برجاً - )
انظر الشمس
( اني رجل خزاز - ) انظر الخنزير
( عن شعر الخنزير - ) انظر الخنزير
( عن الحر والبرد - ) انظر النجوم
( عن الرجل يجد البرد - ) انظر الصوم
( عن المحرم يجد البرد - ) انظر المحرم
البَرَد(2)
« البرد لايؤكل لأن اللَّه عزوجل يقول : « يصيب به من يشاء » » ( 6 )
الكافي ج6 ص388 ك25 ب8 ح3 .
انظر البريد
(3) ( البرد لايلف - ) انظر الكفن
( رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد - )
انظر المحرم
( الكفن يكون برداً - ) انظر الكفن
( لابد من العمامة والبرد - )
انظر الأعياد
(4) ( سيروا البردين - ) انظر السفر
1) الظاهر انه برد الاسكاف .
2) البرد ماء الغمام يتجمّد فى الهواء ويسقط على الأرض حبوباً ( المنجد ) ويقال بالفارسية : تگرگ .
3) البُرد : بالضم فالسكون ثوب مخطط وقد يقال لغير المخطّط أيضاً ( المجمع ) وقال الجوهري : البرد من الثياب والجمع برود وابراد وقال في القاموس : البُرد بالضم ثوب مخطط.
4) البردان الغداة والعشيّ ( المرآت ) .
(1) « أي شيء تركب ؟ قلت : حماراً . فقال : بكم ابتعته ؟ قلت : بثلاثة عشر ديناراً فقال ان هذا هو السرف ان تشتري حماراً بثلاثة عشر ديناراً وتدع برذوناً قلت : يا سيدي ان مؤونة البرذون اكثر من مؤونة الحمار قال فقال : ان الذي يموّن
(2)الحمار يموّن البرذون
(3)أما علمت (4)ان من ارتبط دابة متوقعاً به (5)أمرنا ويغيظ به عدونا وهو منسوب إلينا أدراللَّه (6)رزقه ، وشرح صدره ، وبلّغه أمله ، وكان عوناً على حوائجه » ( 10 ) الكافي ج6 ص535 ك27 ب1 ح1 .
التهذيب ج6 ص163 ب77 ح1 .
« من ارتبط
(7)برذوناً يريد به جمالاً أو قضاء حوائج أو دفع عدوّ عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتب له ست حسنات » ( 7 ) الكافي ج5 ص48 ك16 ب22 ذيل ح4 .
الفقيه ج2 ص186 ب86 ذيل ح3 .
( اتقوا اللَّه وكونوا إخوة بررة - )
انظر التراحم والتعاطف
( تواصلوا - وكونوا إخوة بررة - )
انظر التراحم والتعاطف
( اني سمعتك - وما البرزخ قال - )
انظر القبور
1) البرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة ، التركي من الخيل ( المجمع ) وقال الجوهري والفيروز آبادي البرذون الدابة .
2) ( مانه يمونه مونا ومؤنة وموّنة ) احتمل مؤنته وقام بكفايته ( المنجد ) .
3) فى التهذيب ( هو الذي يموّن البرذون ) .
4) فى التهذيب ( أما تعلم انه من ) .
5) فى التهذيب ( بها ) .
6) اي اكثر اللَّه .
7) ارتبط فرساً : اتخذه للرباط ( المنجد ) يعني معيّن نمود اسب را براى حفظ سر حدّ .
(1) ( الأكل على الشبع يورث البرص - )
انظر الأكل
( انما يرد النكاح من البرص - )
انظر الردّ
( ترد المرأة من العفل والبرص - )
انظر الردّ
( عن رجل تزوج الى قوم - الى ان قال - يرد النكاح من البرص - ) انظر الردّ
( المرأة ترد من اربعة أشياء من البرص - )
انظر الردّ
( تردّ البرصاء والعمياء - ) انظر الردّ
( تردّ البرصاء والمجنونة - ) انظر الردّ
( تردّ العمياء والبرصاء - ) انظر الردّ
( عن البرصاء فقال - ) انظر الردّ
(فى رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء -)
انظر الردّ
( فى الرجل يتزوج المرأة ويوتى بها عمياء أو برصاء - ) انظر الردّ
(2) ( أطوف حول الكعبة وعلي برطلة - )
انظر الطواف
( انه كره لبس البرطلة - )
انظر القلنسوة
( عن الرجل يصلى وعليه البرطلة - )
انظر الصلاة
(لاتطوفنّ بالبيت وعليك برطلة -)
انظر الطواف
1) البرص : مرض يحدث فى الجسم كلّه قشراً أبيض ويسبب للمريض حكاً مؤلماً ( المنجد ) وقال فى المجمع البرص : لون مختلط حمرة وبياضاً أو غيرهما ولايحصل الا من فساد المزاج وخلل فى الطبيعة يقال برص الجسم برصاً من باب تعب والذكر ، أبرص ، والانثى برصاء .
2) البرطل قلنسوة ( الصحاح ) وقال فى المجمع : البرطلة بالضمّ قلنسوة وربما شدّد و در فرهنگ جامع گويد : برطل كلاهى است و برطلة سايبان تنك .
3) تقدم معناه فى البراغيث فراجع .
انظر الصلاة
( لابأس بقتل البرغوث - ) انظر المحرم
« الرعد صوت الملك والبرق سوطه » ( 6 )
الفقيه ج1 ص334 ب80 ح10 .
« فما حال البرق
(1)؟ فقال : تلك مخاريق (2)الملائكة تضرب السحاب فتسوقه إلى الموضع الذي قضى اللَّه عزوجل فيه المطر » ( 6 ) الفقيه ج1 ص334 ب80 ذيل ح9 .
« ليس فى البرق الخاطف
(3)مستمتع لمن يخوض فى الظلمة (4)» ( 1 ) روضة الكافي ج8 ص23 ذيل خطبة الوسيلة .
(6) ( إذا أتى الرجل المرأة في دبرها - )
انظر الغُسل
( اقبل أميرالمؤمنين عليه السلام ومعه الحسن بن علي - ) انظر الحجة
( هل يجوز ان يخرج عما يجب فى الحرث - ) انظر الزكاة
(
1) يأتى تمام الحديث فى الرعد .
2) قال فى المجمع : البرق مخاريق الملائكة هى جمع مخراق وهى في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً يعنى البرق آلة تزجر الملائكة بها السحاب وتسوقه وعن ابن عباس البرق سوط من نور اللَّه تزجر الملائكة به السحاب .
3) الخاطف : السهم الذي يقع على الأرض ثم يسرع الى الهدف ( المنجد ) .
4) قوله ليس فى البرق الخاطف : قال المجلسي رحمه الله فى المرآت ج4 ص256 لعل المراد انه لاينفعك ما يقرع سمعك من العلوم النادرة كالبرق الخاطف بل ينبغي ان تواظب على سماع المواعظ وتستضيىء دائماً بأنوار الحكم لتخرجك من ظلم الجهالات ويحتمل ان يكون المراد لاينفع سماع العلم مع الانغماس في ظلمات المعاصي والذنوب .
5) البرقع : ما تستر به المرأة وجهها ( المنجد ) .
6) البرقي : هو محمد بن خالد وربّما يأتي لابنه احمد . ويحتمل ان يطلق على الحسن بن خالد ومحمد بن ابى القاسم وعلي بن محمد بن ابى القاسم ( جامع الروات ) .
( هل يجوز جعلت فداك ان يخرج ما يجب - ) انظر الزكاة
تحت عنوان ( هل يجوز الخ )
( يا فلان أقلل - ) انظر الحج
« ان اللَّه عزوجل انزل ثلاث بركات الماء والنار والشاة » ( 5/م )
الكافي ج6 ص545 ك27 ب5 ذيل ح8 .
« من كان في داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة تحلب فبركات كلّهنّ »( 5/م )
الكافي ج6 ص545 ك27 ب5 ذيل ح7 .
(1) ( أردنا أن نخرج فجئنا نسلّم على أبي عبداللَّه عليه السلام فقال كأنكم طلبتم بركة الإثنين - )
انظر السفر
( ان البركة اسرع - ) انظر المعروف
( تزوجوا الزرق فان فيهن البركة - )
انظر التزويج
( دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على أم سلمة فقال لها مالي لاأرى في بيتك البركة - ) انظر الشاة
( السحور بركة - ) انظر السحور
( فى خلاف النساء البركة - )
انظر النساء
( في خلافهنّ البركة - ) انظر النساء
( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لعمته ما يمنعك ان تتخذي في بيتك بركة - ) انظر الشاة
( من بركة المرأة خفة مؤونتها - )
انظر المرأة
( من بركة المرأة قلة مهرها - )
انظر المرأة
( من فحش على أخيه المسلم نزع اللَّه منه بركة رزقه - ) انظر البذاء
« وكان الرضا عليه السلام يكتب على المتاع بركة لنا »
الفقيه ج3 ص125 ب64 ح2 .
(2) ( أما رأيت ما صنع اللَّه بآل برمك - )
انظر الكتمان
تحت عنوان ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن مسألة الخ )
(1) ( بينا - وعليه برنس - ) انظر العجب
« وكان له برنس يتبرنس به
(2)»( 6 ) الكافي ج6 ص462 ك26 ب16 ذيل ح1 .
(3) « أطعموا البرني نسائكم فى نفاسهنّ تحلم أولادكم » ( 6 )
الكافي ج6 ص22 ك19 ب12 ح5 .
« التمر البرني يشبع ويهنىء ويمرىء وهو الدواء ولا داء له يذهب بالعياء
(4)، ومع كل تمرة حسنة »( 6 ) الكافي ج6 ص346 ك24 ب97 ح7 .
الكافي ج6 ص345 ك24 ب97 ذيل ح5 .
« خير تموركم البرني ، فأطعموه نسائكم في نفاسهن تخرج أولادكم ذكياً حليماً » ( 6/م )
الكافي ج6 ص22 ك19 ب12 ح3 .
التهذيب ج7 ص439 ب40 ح20 بتفاوت .
« خير تموركم البرني فأطعموها النساء في نفاسهن يخرج أولادكم حكماء » ( 6/1 )
التهذيب ج7 ص439 ب40 ح20 .
الكافي ج6 ص22 ك19 ب12 ح3 بتفاوت .
« خير تموركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه ويذهب بالأعياء ولاضرر له ويذهب بالبلغم ومع كل تمرة حسنة ، وفي رواية أخرى يهنىء ويمرىء ويذهب بالأعياء ويشبع »( 6 )
الكافي ج6 ص345 ك24 ب97 ح5 .
« دخلت على ابي الحسن الرضا عليه السلام وبين يديه تمر برني وهو مجدّ في أكله يأكله بشهوة فقال لي : يا سليمان أدن فكل قال فدنوت منه فأكلت معه وأنا أقول له جعلت
1) البرنس شيء يلبسه النصارى على رؤوسهم والبرنس كل ثوب رأسه ملزوق من درّاعة او جبّة أو ممطر أو غيره ( المجمع ) .
2) اي يلبسه على رأسه ( المجمع ) .
3) البرنى نوع من أجود التمر ( المجمع ) وفى القاموس : البرني تمر معرّب اصله ( بر . نيك ) اي الحمل الجيّد . وقال الجوهري : البرني ضرب من التمر . أقول الظاهر انه لميوجد بهذا الاسم إلا بالمدينة المنورة وقد اكلت منه مرّتين بواسطة اهداء بعض الاصدقاء منها . وهو جيد كما وصفه اللغويون .
4) يعنى خستگى .
فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة ؟ فقال : نعم
(1)» الكافي ج6 ص345 ك24 ب97 ح6 .
(2) « كانت برة ناقة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من فضة » ( 6 )
الكافي ج6 ص542 ك27 ب3 ح6 .
التهذيب ج6 ص166 ب77 ح15 .
(3) « ان من وراء اليمن واد يقال له : وادى برهوت ولايجاوز ذلك الوادي إلا الحيات السود والبوم من الطيور ، في ذلك الوادي بئر يقال لها : بلهوت يغدى ويراح اليها
(4)بأرواح المشركين يسقون من ماء الصديد (5)خلف ذلك الوادي قوم يقال لهم : الذريح لمّا ان بعث اللَّه تعالى محمداً صلى الله عليه وآله صاح عجل لهم فيهم وضرب بذنبه فنادى فيهم يا آل الذريح - بصوت فصيح - أتى رجل بتهامة يدعو الى شهادة أن لا اله الا اللَّه . قالوا : لأمر ما أنطق اللَّه هذا العجل ؟ قال : فنادى فيهم ثانية فعزموا على ان يبينوا سفينة فبنوها ونزل فيها سبعة منهم وحملوا من الزاد ما قذف اللَّه في قلوبهم ثم رفعوا شراعها (6)وسيبوها (7)في البحر فما زالت تسير بهم حتى رمت بهم بجدة فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله : أنتم أهل الذريح نادى فيكم العجل ؟ قالوا : نعم ، قالوا اعرض علينا يا رسول اللَّه الدين والكتاب ،
1) يأتي تمام الحديث فى التمر .
2) البرّة حلقة تجعل في لحم الأنف ( النهاية ) .
3) برهوت بالباء الموحدة المفتوحة على الأفصح وقيل بالضم بئر بحضر موت تردها هامة الكفار ( اي جماعة الكفار ) ( المجمع ) .
4) يغدى ويراح إليها اي اذا ماتوا يؤتى بأرواحهم إلى ذلك البئر كل صباح ومساء أو ان ماتوا صباحاً يؤتى بهم صباحاً وان ماتوا مساء يؤتى بهم مساء ثم يكونون دائماً في ذلك الوادي ( المرآت ) .
5) من ماء الصديد . اي من صديد أهل النار وهو ماء الجرح الرقيق ( المرآت ) .
6) الشراع كل ما يشرع اي ينصب ويرفع مثل الملائة الواسعة يشرع وينصب على السفينة فتهبّ فيه الرياح فتمضي بالسفينة ( المنجد الأبجدى ) ويقال بالفارسية ( بادبان كشتى بادي ) .
7) وسيّبوها : أي اجروها ( المرآت ) .
فعرض عليهم رسول اللَّهصلى الله عليه وآله الدين والكتاب والسنن والفرائض والشرايع كما جاء من عنداللَّه جلّ وعزّ وولّى عليهم رجلاً من بني هاشم سيّره معهم فما بينهم اختلاف حتى الساعة » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص261 ح375 .
« شرّ بئر فى النار برهوت الذي فيه أرواح الكفار » ( 1 )
الكافي ج3 ص246 ك11 ب92 ح3 .
« شرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضر موت ، ترده هام الكفار بالليل » ( 6 )
الكافي ج6 ص386 ك25 ب7 ذيل ح3 .
« شرّ ماء على وجه الارض ماء برهوت وهو الذي بحضر موت ترده هام الكفار » ( 6 )
الكافي ج3 ص246 ك11 ب92 ح4 .
« شرّ ماء على وجه الارض ماء برهوت وهو واد بحضر موت يرد عليه هام الكفار وصداهم
(1)»( 6/م ) الكافي ج3 ص246 ك11 ب92 ذيل ح5 .
« شرّ اليهود يهود بيسان
(2)وشرّ النصارى نصارى نجران (3)وخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم وشرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت وهو واد بحضر موت يرد عليه هام الكفار وصداهم » ( 6/م ) الكافي ج3 ص246 ك11 ب92 ح5 .
( ألا اني بريء من كل مسلم - )
انظر الحرب
( انه قد حق لي أن آخذ البري منكم - )
انظر الأمر بالمعروف
( لآخذنّ البريء منكم بذنب - )
انظر الأمر بالمعروف
1) صداهم أي عطاشهم .
2) بيسان : مدينة بالأردن بالغور الشامى وايضاً موضع معروف بأرض اليمامة وايضاً من قرى مرو الشاهجان ( المراصد ملخصاً ) وقال فى القاموس فى باب السين فصل الباء ( بى س ) وفي باب النون فضل الباء ( ب س ن ) بيسان قرية بالشام وقرية بمرو وموضع باليمامة.
3) نجران : في عدة مواضع منها نجران من مخاليف اليمن من ناحية مكة الخ ( المراصد ) وقال فى القاموس النجران موضع باليمن فتح سنة عشر سمّى بنجران ابن زيدان بن سبا وموضع بالبحرين وموضع بحوران قرب دمشق الخ .
(1) ( ادنى ما يقصر فيه الصلاة فقال بريد ذاهباً - ) انظر القصر
(أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال بريد -)
انظر القصر
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل - الى ان قال - وأيّ شيء البريد - )
انظر القصر
( التقصير في بريد - ) انظر القصر
( التقصير في الصلوة بريد ان - )
انظر القصر
( حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المدينة قال نعم بريد - ) انظر المدينة
( حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المدينة - الى ان قال - وحرم ما حولها بريداً في بريد - )
انظر المدينة
( حرم اللَّه حرمه بريداً - ) انظر الحرم
( عن التقصير فقال بريد - )
انظر القصر
( عن التقصير قال فقال في بريدين - )
انظر القصر
( عن التقصير قال في بريد - )
انظر القصر
( عن الرجل يريد السفر في كم يقصر فقال في ثلاثة برد - ) انظر القصر
( في التقصير في الصلاة بريد - )
انظر القصر
( في التقصير في الصلاة فقال في بريد - )
انظر القصر
( في التقصير في الصلاة قال بريد - )
انظر القصر
( في كم اقصر الصلاة فقال في بريد - )
انظر القصر
( في كم التقصير فقال بريد - )
انظر القصر
( في كم التقصير فقال في بريد - )
انظر القصر
1) البريد فى الأصل البغل وهي كلمة فارسية وأصلها ( بريده : دُم ) اي محذوف الذنب لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب فأعربت الكلمة وخففت ثم سمّى الرسول الذي يركبه بريداً ثم سمّيت المسافة به ( المجمع ) وقال فى المنجد البريد مسافة يقطعها الرسول اعني ( 12 ) ميلاً تقريباً .
( في كم يقصر الرجل قال فى بياض يوم أو بريدين - ) انظر القصر
( ما الذي حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من المدينة فقال بريد في بريد - ) انظر المدينة
(1) ( إذا زنى العبد - ) انظر الحدود
( إذا طلق الرجل في دم النفاس - )
انظر الطلاق
( اذا غابت الحمرة - ) انظر الأوقات
( ان الجد مع الاخوة - ) انظر الإرث
( ان رجلا استودعني مالاً فهلك - )
انظر الوديعة
( ان صلاة كسوف - ) انظر الكسوف
( ان المرأة لاترث - ) انظر الإرث
( ان الموله ليس له - ) انظر الطلاق
( انه كره الشرب - ) انظر الشرب
( أو من كان ميتاً - ) انظر الإمام
( الجبهة إلى الأنف - ) انظر السجود
( حدثني جابر بن عبداللَّه - )
انظر التزويج
( رأيته اغتسل - ) انظر الغسل
( عن رجل يحرم في رجب - )
انظر المتمتع
( عن الرطبة تباع - ) انظر البيع
( عن زكاة الفطرة - ) انظر الفطرة
( عن المملوك تجوز - ) انظر الشهادة
( فرض اللَّه الزكاة - ) انظر الزكاة
( في الأمة تزني - ) انظر الحدود
( في الذهب في كل أربعين - )
انظر الذهب
( في رجل اغتصب - ) انظر الحدود
( في الرجل يتقبل - ) انظر الإجارة
( في الرجل يقذف القوم - ) انظر القذف
(لقدخاطباللَّهعزوجلأميرالمؤمنين عليه السلام -)
انظر الحجة
( من اشترى طعام - ) انظر البيع
( وما أرسلنا من قبلك من رسول - )
انظر الحجة
( يا بريد لا واللَّه ما بقيت للَّه حرمة - )
انظر الحرمة
( أتى النبى صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول اللَّه
1) هو أحد الرواة .
اني أحمل اعظم ما يحمل الرجال - )
انظر التزويج
( اذا آلى الرجل - ) انظر الايلاء
( اذا غابت الحمرة - ) انظر الأوقات
( اذا وقع الكسوف - ) انظر الكسوف
( الأذان يقصر - ) انظر الأذان
( أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول - )
انظر الحجة
( اغتسل من الجنابة - ) انظر الغسل
( أمراللَّه رسوله بولاية علي عليه السلام - )
انظر الحجة
( ان الجدة مع الاخوة - ) انظر الارث
( ان رجلاً أوصى إلي - ) انظر الوصية
( ان رجلا مات وأوصى إلى رجلين - )
انظر الوصية
( ان رجلا مات وأوصى إلي - )
انظر الوصية
( ان الزيدية والمعتزلة - ) انظر الحجة
( ان الطلاق الذي - ) انظر الطلاق
(ان في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب -)
انظر الحدود
( ان المدله ليس عتقه - ) انظر العتق
( ان يزيد بن معاوية دخل - ) انظر الحجة
( انما جزاء الذين يحاربون - )
انظر المحارب
( بعث أميرالمؤمنين عليه السلام مصدقاً - )
انظر الزكاة
( الجد بمنزلة الأب - ) انظر الإرث
( على الرجل ان يعطي - ) انظر الزكاة
( عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف - ) انظر الحج
(عن رجل حج وهو لايعرف هذا الأمر -)
انظر الحج
( عن رجل خرج حاجاً - ) انظر الحج
( عن رجل ظاهر - ) انظر الظهار
( عن رجل قتل رجلا - ) انظر القتل
(عن رجل هو في بعض هذه الاصناف)
انظر الحج
( عن القسامة - ) انظر القسامة
( عن المذي فقال - ) انظر المذي
( عن المفقود - ) انظر المفقود
( عن المملوك - ) انظر الشهادة
( فرض اللَّه الزكاة - ) انظر الزكاة
( في الإيلاء إذا - ) انظر الإيلاء
( في البئر يقع فيها - ) انظر البئر
( فى رجل اشترى من رجل عشرة - )
انظر الاشتراء
( في رجل افتض - ) انظر الدية
( في العبد المملوك - ) انظر الطلاق
( في الغائب اذا - ) انظر العدة
( في الغائب عنها - ) انظر العدة
( في لسان الأخرس - ) انظر الدية
( قال ابو عبداللَّه عليه السلام لعبيد بن زياد - )
انظر النعمة
( قل كفى باللَّه شهيداً بيني وبينكم - )
انظر الحجة
( كان زوج بريرة - ) انظر البريرة
( كنت عند أبي جعفر عليه السلام فى فسطاطه بمنى - ) انظر الحبّ
( لابأس بالقيام على المصلى - )
انظر السجود
( ليس للَّه على خلقه - ) انظر التوحيد
( لينفق الرجل بالقصد - ) انظر الاقتصاد
( ما منزلتكم - ) انظر الحجة
(ما نظر اللَّه عزوجل إلى وليّ له يجهد)
انظر الحجة
( المرأة التي قد ملكت نفسها - )
انظر الثيّب
( من اشترى مملوكة - ) انظر الطلاق
( وجدنا في كتاب على عليه السلام - )
انظر حسن الظن باللَّه
( وما يعلم تأويله - ) انظر الحجة
( يجزي من الغائط - ) انظر الاستنجاء
( اتقواللَّه - ) انظر الحجة
( اذا أردت ان - ) انظر الزوجة
( أفضل قضاء - ) انظر القضاء
( اللهم انى اسألك بان لك الحمد - )
انظر الدعاء
( ان السهام لاتعول - ) انظر الإرث
( ان الصواعق - ) انظر الصاعقة
( الرجل يأتى جاريته - ) انظر المجامعة
( عن رجل اعتمر - ) انظر العمرة
( عن رجل دبر - ) انظر التدبير
( عن رجل قتل رجلا عمداً - ) انظر القتل
( عن رجل كان عليه عتق رقبة - )
انظر الولاء
( في الأمة يطلقها - ) انظر الطلاق
( في العبد المملوك - ) انظر الطلاق
( كان أبو جعفر إذا اراد سفراً - )
انظر السفر
( وقت الظهر - ) انظر الأوقات
( ارأيت قول رسول اللَّه - )
انظر الرضاع
( أطيعوا اللَّه - ) انظر الحجة
( أمة زنت - ) انظر الحدود
( انّ عليّ ديناً - ) انظر الدّين
( ان في لسان الأخرس - ) انظر الدية
( ان اللَّه تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة - ) انظر آدم
( ان اللَّه يأمركم - ) انظر الأمانة
( ان يزيد بن معاوية دخل المدينة - )
انظر الحجة
( انما انت منذر - ) انظر الحجة
( انما يهلك الناس - ) انظر العلم
( انه كره الشرب - ) انظر الشرب
( انه يخرج إلى بعض المواقيت - )
انظر العمرة
( بنا عُبداللَّه - ) انظر التوحيد
( رجل مات وترك - ) انظر الإرث
( سل أبا عبداللَّه - ) انظر التجارة
( سل لي أبا عبداللَّه - ) انظر التجارة
( السهام لاتعول - ) انظر الإرث
( عن أدنى ما يكون العبد به مشركاً - )
انظر الشرك
( عن رجل استودعنى - ) انظر الوديعة
( عن رجل اغتصب - ) انظر الحدود
(عن رجل تزوج أمرأة على أن يعلّمها - )
انظر المهر
( عن رجل تزوج امرأة فزفّتها إليه اختها - )
انظر التزويج
( عن رجل خرج حاجاً - ) انظر الحج
( عن رجل شهد - ) انظر الافطار
( عن رجل قتل رجلاً - ) انظر القتل
( عن رجل كاتب عبداً - )
انظر المكاتبة
( عن رجل كان عليه عتق رقبة - )
انظر الولاء
( عن رجل مسلم فقأ - ) انظر الدية
( عن رجل نسى رمي الجمرة - )
انظر الرمي
( عن مؤمن قتل - ) انظر الدية
( عن مسلم فقأ - ) انظر الدية
( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب - )
انظر الحجة
( فى امة تزني - ) انظر الحدود
تحت عنوان ( فى الامة تزني - )
( فى الأمة تزني - ) انظر الحدود
( فى الأمة يطلقها - ) انظر الطلاق
( فى البقر فى كل ثلاثين بقرة - )
انظر البقر
( فى ذكر الغلام - ) انظر الدية
( فى رجل أتى أهله - ) انظر القضاء
( فى رجل افتض - ) انظر الدية
( فى رجل تحته أمة - ) انظر الطلاق
(فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء -)
انظر الصلاة
( فى الشاة فى كل - ) انظر الشاة
( فى صدقة الإبل - ) انظر الزكاة
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه - ) انظر الدية
( لصاحب الوصية - ) انظر الوصية
( ليس على العوامل - ) انظر الزكاة
( من تزوّج امرأة لايتزوجها - )
انظر التزويج
( وأخذنا منكم ميثاقاً - ) انظر الميثاق
( وان قذف رجل قوماً - ) انظر القذف
( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً - )
انظر الحجة
( وهو الذي خلق من الماء بشراً - )
انظر الخلق
( ويستبشرون بالذين لميلحقوا - )
انظر الشيعة
( يحرم من الرضاع - )
انظر الرضاع
( يوم يجمع اللَّه الرُسل - ) انظر الحجة
(1) ( ان أهل بريرة اشترطوا - ) انظر الولاء
( ان بريرة كان لها زوج - ) انظر الطلاق
( انه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها - )
يأتى تحت عنوان ( وذكر ان بريرة الخ )
( انه كان لبريرة زوج عبد - )
انظر الطلاق
( ذكر ان بريرة مولاة عائشة - )
انظر الطلاق
1) بريرة : مملوكة كانت عند زوج لها يسمّى مُغيث فاشترتها عايشة واعتقتها فخيّرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان شائت بقيت عنده وان شائت فارقته ( المجمع ) .
« فى بريرة ثلاث من السنن حين اعتقت فى التخيير وفى الصدقة وفى الولاء » ( 6 )
الكافي ج5 ص486 ك18 ب127 ح4 .
« كان زوج بريرة عبداً » ( 6 )
الكافي ج5 ص487 ك18 ب127 ح6 .
التهذيب ج7 ص342 ب30 ح29 .
( وتصدق على بريرة بلحم - )
يأتي تحت عنوان ( وذكر ان بريرة كانت الخ )
« وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقتها فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقال : ان شائت تقر عند زوجها وان شائت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة ان لهم ولائها
(1)، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الولاء لمن اعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت : ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لايأكل لحم الصدقة فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لميطبخ ؟ فقالت : يا رسول اللَّه صدق به على بريرة وانت لاتأكل الصدقة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها (2)ثلاث من السنن » ( 6 ) الكافي ج5 ص486 ك18 ب127 ذيل ح1 .
التهذيب ج7 ص441 ب30 ذيل ح27 .
الفقيه ج3 ص79 ب51 ح4 .
(عن رجل قال لأمرأته انت خلية او برية -)
انظر الخلع
( عن رجل قال لامرأته انت مني خلية أو برية - ) انظر الخلع
( عن الرجل يقول لامرأته انت مني خلية أو برية - ) انظر الخلع
( كنت عند ابي جعفر عليه السلام فأقبل - الى أن قال - هذا خير البرية أو أخير - )
انظر الحجة
( كنت قاعداً - هذا خير البريّة - )
انظر جعفر بن محمد عليه السلام
( لايؤم الاعمى في البرية - )
انظر الجماعة
1) بُريّة مصغر ابراهيم كما في القاموس وفى توحيد الصدوق وبعض النسخ ( بريهة ) .
2) قوله في حديث برية . أقول : هذا ذيل حديث رواه الكليني قدس سره وتمام الحديث صدراً وذيلا على ما رواه الصدوق قدس سره في كتاب التوحيد في باب الرد على الذين قالوا ان اللَّه ثالث ثلاثة هو هكذا : روى الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم عن جاثليق من جثالقة النصارى يقال له بريهة قد مكث جاثليق في النصرانية سبعين سنة وكان يطلب الاسلام ويطلب من يحتج عليه ممن يقرء كتبه ويعرف المسيح بصفاته ودلائله وآياته ، قال : وعرف بذلك حتى اشتهر فى النصارى والمسلمين واليهود والمجوس حتى افتخرت به النصارى وقالت لو لميكن في دين النصرانية إلا بريهة ( بريها ) لاجزأنا وكان طالباً للحق والاسلام مع ذلك وكانت ( معه ) امرأة تخدمه طال مكثها معه وكان يشير إليها ضعف النصرانية وضعف حجتها قال : فعرفت ذلك منه ( فضرب ) بريهة الأمر ظهراً لبطن واقبل يسأل فرق المسلمين والمختلفين في الاسلام من اعلمكم ؟ وأقبل يسئل عن أئمة المسلمين وعن صلحائهم وعلمائهم وأهل الحجى منهم وكان يستقرىء فرقة فرقة لايجد عند القوم شيئاً وقال : لو كانت ائمتكم حقاً لكان عندكم بعض الحق فوصفت له الشيعة ووصفت له هشام بن الحكم فقال يونس بن عبدالرحمن فقال لي هشام بينما أنا على دكاني على باب الكرخ جالس وعندي قوم يقرؤون علي القرآن فاذا أنا بفوج النصارى معه ما بين القسّسين الى غيرهم نحو من مائة رجل عليهم السواد والبرانس والجاثليق الاكبر فيهم بريهة حتى نزلوا حول دكانى وجعل لبريهة كرسي فجلس عليه فقامت الاساقفة والرهابنة ( على عصيهم ) وعلى رؤوسهم برانسهم فقال بريهة ما بقي فى المسلمين أحد ممن يذكر بالعلم بالكلام إلا وقد ناظرته بالنصرانية فما عندهم شيء وقد جئت اناظرك فى الاسلام قال فضحك هشام وقال : يا بريهة ان كنت تريد مني آيات كآيات المسيح فليس أنا بالمسيح ولامثله ولا أدانيه ذاك روح طيبة خميصة مرتفعة ، آياته ظاهرة وعلاماته قائمة قال بريهة فاعجبنى الكلام والوصف قال هشام ان اردت الحجاج فهيهنا قال بريهة : نعم فاني أسألك ما نسبة نبيكم هذا من المسيح نسبة الابدان قال هشام ابن عم جده لانه من ولد اسحاق ومحمد من ولد اسماعيل قال بريهة وكيف تنسبه الى أبيه قال هشام ان أردت نسبه عندكم أخبرتك وان أردت نسبه عندنا أخبرتك قال بريهة : نريد نسبه عندنا وظننت انه اذا نسبه بنسبتنا اغلبه قلت ما نسبه بالنسبة التى ننسبه بها قال هشام : نعم يقولون : انه قديم من قديم فأيهما الأب وأيهما الإبن قال بريهة : الذي نزل الى الأرض الابن قال هشام الذي نزل الى الأرض الأب قال بريهة : الابن رسول الأب قال هشام : ان الأب احكم من الإبن لأن الخلق خلق الأب قال بريهة : ان الخلق خلق الأب وخلق الابن ، قال هشام: ما منعهما ان ينزلا جميعاً كما خلقا اذا اشتركا ؟ قال بريهة : كيف يشتركان وهما شىء واحد انما يفترقان بالاسم قال هشام انما يجتمعان بالاسم قال بريهة : جهل هذا الكلام قال هشام : عرف هذا الكلام قال بريهة : ان الابن متصل بالأب قال هشام : ان الابن منفصل من الأب قال بريهة : هذا خلاف ما يعقله الناس قال هشام : ان كان ما يعقله الناس شاهداً لنا وعليك فقد غلبتك لأن الأب كان ولميكن الإبن فتقول هكذا يا بريهة ؟ قال : لا ، ما أقول هكذا . قال : فلم استشهدت قوماً لاتقبل شهادتهم لنفسك ؟ قال بريهة : ان الأب اسم والإبن اسم يقدر به القديم قال هشام : الإسمان قديمان كقدم الأب والإبن ؟ قال بريهة لا ولكن الاسماء محدثة قال فقد جعلت الأب ابنا والإبن أباً فان كان الابن احدث هذه الأسماء دون الاب فهو الأب ، وان كان الأب أحدث هذه الاسماء دون الابن فهو الاب والإبن أب وليس هيهنا ابن قال بريهة ان الإبن اسم للروح حين نزلت إلى الارض قال هشام : فحين لمينزل الى الأرض فاسمهما ما هو ؟ قال بريهة : فاسمها ابن نزلت او لمتنزل قال هشام : فقبل النزول هذه الروح اسمها كلها واحدة واسمها اثنان قال بريهة هي كلها واحدة روح واحدة قال هشام : قد رضيت ان تجعل بعضها ابناً وبعضها اباً قال بريهة : لا لان اسم الأب واسم الابن واحد قال هشام : فالابن ابو الأب والأب ابو الابن فالأب والابن واحد قالت الأساقفة ( وهي يونانية وهم فوق القسيس ) بلسانها لبريهة : ما مربك مثل ذا قط فقم فتحير بريهة وذهب ليقوم فتعلق به هشام قال ما يمنعك من الاسلام أفى قلبك حزازة فقلها والا سئلتك عن النصرانية مسئلة واحدة تبيت عليها ليلتك هذه فتصبح وليس لك همة غيري قالت الأساقفة لاترد هذه المسئلة لعلها تشكك قال بريهة : قلها يا أبا الحكم قال هشام : أفرايتك الابن يعلم ما عند الأب قال : نعم ، قال : أفرأيتك الأب يعلم ما عند الابن قال : نعم قال أفرأيتك تخبر عن الابن أيقدر على كل ما يقدر عليه الأب قال : نعم ، قال : أفرأيتك عن الأب أيقدر على كل ما يقدر عليه الابن قال : نعم ، قال : فكيف يكون واحد منهما ابن صاحبه وهما متساويان وكيف يظلم كل واحد منهما صاحبه ؟ قال بريهة : ليس منهما ظلم قال هشام : من الحق بينهما ان يكون الابن أبو الاب والأب ابن الإبن بت عليها يا بريهة وافترق النصارى وهم يتمنون ان لايكونوا رأوا هشاماً ولا أصحابه ، قال فرجع بريهة مغتماً مهتماً حتى صار الى منزله فقالت امرأته التى تخدمه : مالي أراك مهتماً مغتماً فحكى لها الكلام الذي كان بينه وبين هشام فقالت لبريهة : ويحك أتريد ان تكون على حق أو على باطل فقال بريهة : بل على الحق فقالت له : اينما وجدت الحق فمل إليه وإياك واللجاجة فإن اللجاجة شك والشك شوم واهله في النار ، قال : فصوب قولها وعزم على الغدو على هشام ، قال : فغدا إليه ( عليه ) وليس معه أحد من اصحابه قال : يا هشام ألك من تصدر عن رأيه وترجع إلى قوله وتدين بطاعته ؟ قال هشام : نعم ، يا بريهة قال : وما صفته قال هشام : في نسبه أو في دينه ؟ قال : فيهما جميعاً صفة نسبه وصفة دينه قال هشام : أما النسب خير الأنساب رأس العرب وصفوة قريش وفاضل بني هاشم كل من نازعه في نسبه وجده افضل منه لان قريشا أفضل العرب وبنو هاشم افضل قريش وأفضل بني هاشم خاصهم ودينهم وسيدهم وكذلك ولد السيد أفضل من ولد غيره وهذا من ولد السيد قال : فصف دينه قال هشام : شرايعه اوصفة بدنه وطهارته قال : صفة بدنه وطهارته قال هشام : معصوم فلايعصى وسخي فلايبخل وشجاع فلا يجبن وما استودع من العلم فلايجهل حافظ للدين قائم بما فرض عليه من عترة الأنبياء وجامع علم الأنبياء يحلم عند الغضب وينصف عند الظلم ويعين عند الرضا وينصف من الولي والعدو ، ولايسلك شططا في عدوه ولايمنع افادة وليه يعمل بالكتاب ويحدث بالاعجوبات ، من أهل الطهارات ، يحكى قول الأئمة الاصفياء لمتنقض له حجته ولميجهل مسئلة يفتى في كل سنة ويجلو كل مدلهمة ، قال بريهة : وصفت المسيح في صفاته وأثبته بحججه وآياته إلا ان الشخص بائن عن شخصه والوصف قائم بوصفه فان يصدق الوصف نؤمن بالشخص . قال هشام : ان تومن ترشد وان تتبع الحق لاتؤنب ، ثم قال هشام : يا بريهة ما من حجة أقامها اللَّه على أول خلقه إلا أقامها على وسط خلقه وآخر خلقه فلاتبطل الحجج ولاتذهب الملل ولاتذهب السنن قال بريهة : ما أشبه هذا بالحق وأقر به من الصدق وهذه صفة الحكماء يقيمون من الحجة ما ينفون به الشبهة قال هشام : نعم فارتحلا حتى أتيا المدينة والمرأة معهما وهما يريد ان أبا عبداللَّه عليه السلام فلقيا موسى بن جعفر عليه السلام فحكى له هشام الحكاية فلما فرغ قال موسى بن جعفر عليه السلام يا بريهة كيف علمك بكتابك قال أنا به عالم قال كيف ثقتك بتأويله ؟ قال ما أوثقنى بعلمي به قال : فابتدء موسى بن جعفر عليه السلام بقرائة الإنجيل قال بريهة والمسيح لقد كان المسيح يقرؤها هكذا وما قرأ هذه القرائة إلا المسيح ثم قال بريهة : إياك كنت أطلب وساق الحديث مثل ما في المتن إلى آخره . ثم قال فلزم بريهة أبا عبداللَّه عليه السلام حتى مات أبو عبداللَّه عليه السلام ثم لزم موسى بن جعفر عليهما السلام حتى مات في زمانه فغسله بيده وكفنه بيده وألحده بيده وقال هذا حواري من حوارى المسيح يعرف حق اللَّه عليه قال فتمنى اكثر أصحابه ان يكونوا مثله .
أبي عبداللَّه عليه السلام فلقى أبالحسن موسى بن عليه السلام فحكى له هشام الحكاية ، فلما فرغ قال ابوالحسن عليه السلام لبريه : يا بريه كيف علمك بكتابك ؟ قال أنا به عالم ، ثم قال : كيف ثقتك بتأويله ؟ قال : ما أوثقني بعلمى فيه ، قال فابتدأ أبو الحسن عليه السلام يقرء الإنجيل فقال برية : إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك ، قال : فآمن بريه وحسن ايمانه ، وآمنت المرأة التي كانت معه ، فدخل هشام وبريه والمرأة على ابي عبداللَّه عليه السلام فحكى له هشام الكلام الذي جرى بين ابي الحسن موسى عليه السلام وبين بريه ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام ذرية بعضها من بعض واللَّه سميع عليم ، فقال برية أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء ؟ قال : هى عندنا ورائة من عندهم نقرؤها كما قرؤوها ونقولها كما قالوا ، ان اللَّه لايجعل حجة في أرضه يسأل عن شىء فيقول لا أدري »
الكافي ج1 ص227 ك4 ب34 ح1 .
( ان محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازاً - )
انظر الدَيْن
(2) « البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه » ( 6/1 )
التهذيب ج3 ص256 ب25 ح32 .
الاستبصار ج1 ص442 ب273 ح1 .
« لايبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى » ( 5 )
الفقيه ج1 ص180 ب42 ح12 .
التهذيب ج3 ص257 ب25 ح36 .
« لايغسل بالبزاق شيء غير الدم »(6)
التهذيب ج1 ص423 ب22 ح12 .
« نهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها » ( 6/م )
الفقيه ج4 ص5 ب1 ذيل ح1 .
« وان كان في غير صلاة فلايبزق حذأ القبلة ويبزق عن يمينه ويساره » ( 6 )
الكافي ج3 ص371 ك12 ب48 ذيل ح12 .
التهذيب ج3 ص257 ب25 ذيل ح35 .
الاستبصار ج1 ص442 ب273 ذيل ح4 .
« ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن البزاق في القبلة »
الفقيه ج1 ص179 ب42 ح8 .
(3) ( عن صيد البزاة والصقور والطير - )
انظر الباز
( عن صيد البزاة والصقور والكلب - )
انظر الباز
( كان أبي عليه السلام يفتي وكان يتقى ونحن نخاف في صيد البزاة - ) انظر الباز
( كان أبي عليه السلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة - ) انظر الباز
( ليست الصقور والبزاة - ) انظر الباز
(1) ( ان متعة المطلقة فريضة - )
انظر الطلاق
( التفث تقليم - ) انظر التفث
( رجل هلك وترك ابنة - ) انظر الارث
( عن رجل أخذ حجة - ) انظر النيابة
( عن الرجل يحج عن - ) انظر النيابة
( عن محرم أصاب أرنباً - ) انظر المحرم
( في رجل مات وترك ابنة - )
انظر الارث
( كيف الملاعنة - ) انظر اللعان
( ما زارني أحد من أوليائى عارفاً - )
انظر علي بن موسى الرضا عليه السلام
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه وكونوا - )
انظر الحُجة
(2) « ان بزيعاً يزعم أنه نبي فقال : ان سمعته يقول ذلك : فاقتله ، قال : فجلست له غير
(3)مرة فلميمكّني ذلك » ( 6 ) الكافي ج7 ص258 ك30 ب61 ح13 .
1) البزنطي : اسمه أحمد بن محمد بن أبى نصر ويمكن أن يطلق على القاسم بن الحسين أيضاً ( جامع الرواة ) .
2) بزيع : هو بزيع الحائك كما يأتي عن تاريخ أبى زيد البلخي وهو ملعون : روى الكشي تحت عنوان محمد بن أبى زينب ( أبو الخطاب ) ص257 باسناده عن هشام بن الحكم عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال : ان بناناً والسري وبزيعاً لعنهم اللَّه ترائى لهم الشيطان في أحسن ما يكون صورة آدمي من قرنه إلى سرته الخ . وروى أيضاً باسناده عن ابن سنان قال قال أبو عبداللَّه عليه السلام : انا أهل بيت صادقون لانخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس - إلى أن قال - ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعاً والسري وأبا الخطاب - إلى أن قال - لعنهم اللَّه إلى آخره . وروى أيضاً باسناده عن ابن أبى يعفور قال : دخلت على أبى عبداللَّه عليه السلام فقال : ما فعل بزيع ؟ فقلت له : قتل فقال : الحمد للَّه ، أما انه ليس لهؤلاء المغيرية شيء خير من القتل لأنهم لايتوبون أبداً . ونقل الممقاني قدس سره في درايته ( مقباس الهداية ) ص144 في الاشارة إلى المذاهب الفاسدة والمحدث القمي طاب ثراه في سفينته والتستري دام ظله في قاموسه عن تاريخ أبى زيد البلخي . ان البزيعية . أصحاب بزيع الحائك أقروا بنبوته وزعموا أن الأئمة عليهم السلام كلهم أنبياء وانهم لايموتون ولكنهم يرفعون وزعم بزيع أنه صعد إلى السماء وان اللَّه تعالى مسح على رأسه ومج في فيه ( يعني انداخت در دهانش ) فان الحكمة تثبت ( تنبت ) في صدره .
3) في التهذيب وموضع من الكافي ( فجلست غير مرة ) .
الكافي ج7 ص259 ك30 ب61 ح22 .
التهذيب ج10 ص141 ب9 ح20 .
( دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يأكل خلا - ) انظر الأكل
( اني أريد أن أقدح عيني - )
انظر المريض
(1) ( رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام يتخلل بساتين الكوفة - ) انظر النخل
( عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين - ) انظر النخل
( من مر ببساتين - ) انظر حق المارة
(2) ( انا نبسط عندنا الوسائد - )
انظر الفراش
تحت عنوان ( انما نبسط الخ )
( الرغبة تبسط - ) انظر الدعاء
( إنما نبسط عندنا الوسائد - )
انظر الفراش
( عن التماثيل تكون في البساط - )
انظر التماثيل
( عن رجل دخل على رجل وعنده بساط - )
انظر التماثيل
( عن المصلي والبساط - )
انظر التماثيل
( عن الوسادة والبساط - )
انظر التماثيل
( في التمثال يكون في البساط - )
انظر التماثيل
( ما بسط عبد يديه - ) انظر التعقيب
( والذين اذا انفقوا - ولاتبسطها كل البسط - ) انظر الإسراف
( يجلس الرجل على بساط - )
انظر الفراش
( في الابل الجلالة - ) انظر الجلال
(1) ( خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان - )
انظر التمتع
( عن البستان لاتباع غلته - )
انظر الزكاة
( عن البستان يكون عليه المملوك - )
انظر الهدية
« عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير
(2)بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال حتى يتلوّن » ( 6 ) الكافي ج5 ص176 ك17 ب73 ذيل ح8 .
التهذيب ج7 ص84 ب7 ذيل ح2 .
الاستبصار ج3 ص86 ب58 ذيل ح5 .
« عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لميطعم قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد اُطعم
(3)قال : وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر ، فقال : لا حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلوّن »( 6 ) الكافي ج5 ص176 ك17 ب73 ح8 .
الفقيه ج3 ص133 ب69 ح20 .
التهذيب ج7 ص84 ب7 ح2 .
الاستبصار ج3 ص86 ب58 ح5 .
( عن رجل تزوج امرأة على بستان - )
انظر التزويج
( عن الرجل يمر بالبستان - )
انظر حق المارة
( في البستان تكون فيه من الثمار - )
انظر الزكاة
( فى رجل اكترى داراً وفيها بستان - )
انظر الدار
« في رجل باع بستاناً له فيه شجر وكرم
(4)فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها
من الأرض التي حولها بقدر أغصانها ؟
(1)أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه ؟ فوقّع عليه السلام له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلايتعدى الحق في ذلك ان شاءاللَّه » التهذيب ج7 ص90 ب7 ح24 .
( في رجل سرق من بستان - )
انظر السرقة
( ان امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بني عامر - ) انظر الحج
(2) ( عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر - ) انظر البستان
( عن الرجل يكون عليه جلة من بسر - )
انظر السلف
( عن الرجل يكون لي عليه جلة بسر )
انظر السلف
( إنما نبسط عندنا - ) انظر الفراش
( دخلت على أبى جعفر عليه السلام فرأيت في منزله بسطاً - ) انظر الفراش
( الرغبة تبسط - ) انظر الدعاء
( ما بسط عبد - ) انظر التعقيب
( والذين اذا - ولاتبسطها كل البسط - )
انظر الاسراف
( ومن يبسط يده - ) انظر الانفاق
( أيلتزم الرجل أخاه - ) انظر جعفر بن أبى طالب عليه السلام
( لايحرم من الرضاع - )
انظر الرضاع
( ان الدعاء يرد القضاء - ) انظر الدعاء
( بسم اللَّه الرحمن الرحيم - )
انظر التسمية
( عن تفسير بسم اللَّه - ) انظر التوحيد
( أول قطرة من دم الشهيد - ) انظر الدين
( من كان معسراً - )
انظر الحسين بن علي عليهما السلام
( عن رجل يبيع المتاع بنساء - )
انظر البيع
( عن الرجل يبيع المتاع - ) انظر البيع
( بشر الذين آمنوا ان لهم قدم - )
انظر الحجة
( فابشروا ثم ابشروا - ) انظر الشيعة
( وبشر الذين آمنوا - ) انظر الحجة
( وبشر النبي صلى الله عليه وآله بابنة - )
انظر النسآء
( إنما أنا بشر مثلكم - ) انظر فاطمة عليها السلام
( من قرأ - انما أنا بشر - ) انظر الفراش
( وهو الذي خلق من الماء بشراً - )
انظر الخلق
( يا عيسى ما اكثر البشر - )
انظر عيسى بن مريم
( أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجل - إلى أن قال - لهم البشرى - ) انظر الرؤيا
( ان الرجل اذا وقعت - لهم البشرى - )
انظر الاحتضار
( لهم البشرى في الحياة الدنيا - )
انظر الرؤيا
( عن ذبايح اليهود - ) انظر الذبايح
( ألا اسرّك يابن مثنى - ) انظر المحرم
( ما تقول في المحرم أيستظل - )
انظر المحرم
( البيت قبلة - ) انظر القبلة
( ان من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد - )
انظر التوحيد
( بعث أمير المؤمنين عليه السلام الى بشر بن
عطارد التميمي - ) انظر الحدود
( من قرأ آية من - ) انظر القرآن
( خير القرض ماجر منفعة - )
انظر القرض
( في جدي رضع من خنزيرة - )
انظر الجدي
( في جدي يرضع من خنزيرة - )
انظر الجدي
( كان علي بن الحسين يقول ما أبالي - )
انظر الدعاء
( إذا أردت شيئاً - ) انظر الخير
( اني رأيت في المنام - ) انظر الجهاد
( رأيت في المنام - ) انظر الجهاد
( العيش السعة - ) انظر العيش
( قرأت في بعض الكتب - ) انظر الزنا
( يا بشير ان المؤمن - )
انظر الحسين بن على عليه السلام
( يا بشير بأي شيء تداوون مرضاكم - )
انظر السكر
( عن ذبايح اليهود - ) انظر الذبايح
( عن الصلاة في الفنك - ) انظر الصلاة
( بعث إلى ابنة عم - ) انظر المتعة
( تقول في دعاء العيدين - ) انظر الأعياد
( خير القرض ماجر - ) انظر القرض
( خير القرض ماجر - ) انظر القرض
(كان علي بن الحسينعليه السلام يقول ما أبالي -)
انظر الدعاء
( اذ أردت شيئاً من الخير - ) انظر الخير
( عن الصلاة في الخزّ - ) انظر الخز
( عن الصلاة في الفنك - ) انظر الصلاة
( اذا حمل عدو اللَّه - ) انظر الميت
( ان اللَّه جل وعز يبغض العبد النوام - )
انظر النوم
( ان للقبر كلاماً - ) انظر القبور
( اني رأيت في المنام - ) انظر الجهاد
( ايما عبد ابتليته - ) انظر المرض
( ربما فاتنى الحج - ) انظر الحج
( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه - ) انظر الحجة
( لاخير فيمن لايتفقه - ) انظر العلم
( من أتاه يعنى الحسين - )
انظر الحسين بن علي عليهما السلام
( من دهن مؤمناً - ) انظر الدهن
( من زار قبر الحسين عليه السلام - )
انظر الحسين بن علي عليهما السلام
( هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يأكل متكئاً - )
انظر الأكل
( يا ابن آدم اذكرني - ) انظر الدعاء
( يا بشير ان المؤمن - )
انظر الحسين بن على عليه السلام
( يجيىء الملكان - ) انظر القبور
( ان أبي صلى الله عليه وآله أتاه أخوه عبداللَّه بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد وواصل وبشير الرحال - ) انظر المائدة
( قال ابي لعمرو بن عبيد وبشير الرحال - )
انظر الشرب
( نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا - )
انظر الحجة
( قد يكون حب في اللَّه - ) انظر الحب
( وصلتم وقطع - ) انظر الشيعة
( اذا رزقت من شيء - )
انظر طلب الرزق
( ان والدتي توفيت - ) انظر الحج
( بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )
انظر خالد بن سنان
( خرجت مع أبي عبداللَّه عليه السلام حتى أتينا الشجرة - ) انظر السفر
( رأيت عند ابي عبداللَّه عليه السلام رجلا - )
انظر المساحقة
( عن الحمام فقال - ) انظر الحمام
( عن صوم يوم الشك - ) انظر الصوم
( من اعتق نسمة - ) انظر العتق
(1) ( الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبصق - ) انظر المسجد
(كان ابو جعفر عليه السلام يصلي في المسجد)
انظر المسجد
( لابأس أن يغسل الدم بالبصاق - )
انظر الدم
( الاثمد يجلو البصر - ) انظر الكحل
( اياك ان تطمح بصرك - ) انظر القناعة
( ذهاب البصر - ) انظر الدية
( عرضت عليه الكتاب ان كان سدس بصره - ) انظر الدية
( عن الرجل والمرأة يذهب بصره - )
انظر الصلاة
( عن الرجل يصاب فى عينه فيذهب بعض بصره - ) انظر الدية
( عن الرجل يضرب فى اذنه فيذهب بعض بصره - ) انظر الدية
« غض البصر خير من كثير من النظر »
(1)
روضة الكافي ج8 ص21 ذيل خطبة الوسيلة
( كيف بصرك - ) انظر النجوم
( يقول اللَّه تعالى لابن آدم ان نازعك بصرك - ) انظر المواعظ
(أتى اميرالمؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة)
انظر الإرث
( اشتريت جارية بالبصرة - )
انظر الاستبراء
( اشتريت جارية من البصرة - )
انظر الاستبراء
( ان أمير المؤمنين عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة - ) انظر الارتداد
(ان علياً عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة - )
انظر الارتداد
( ان لي نخلا بالبصرة - ) انظر النخل
1) البصاق ماء الفم اذا خرج منه .
( ان مولاك - انقطع طريق البصرة - )
انظر الوصية
( حملت متاعى من البصرة - )
انظر الأذان
( رأيت أمير المؤمنين عليه السلام يوم افتتح البصرة - ) انظر الحجة
(سألنى أبو عبداللَّه عليه السلام عن أهل البصرة -)
انظر الكفر
(سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع أتيت البصرة -)
انظر الحجة
( عن الرجل يكون بالبصرة - )
انظر القصر
( في رجل امر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة - ) انظر التزويج
( قام رجل بالبصرة - ) انظر المؤمن
( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة - ) انظر الرجم
( كان الناس بالبصرة - ) انظر التزويج
(كتبت اليه ان بعض مواليك بالبصرة - )
انظر المواقيت
( كم بينك وبين البصرة - )
انظر زيارة الإخوان
( لسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة - )
انظر سيرة الإمام
( لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام يريد البصرة - ) انظر الرَحِم
( لما هزمنا علي عليه السلام بالبصرة - )
انظر سيرة الإمام
( ما يقول أهل البصرة في هذه الآية - )
انظر الأجر
( مر رجل من أهل البصرة شيباني - )
انظر الأكفاء
( دخل رجل من البصريين - ) انظر القمار
*البصل
من رفعه الحمى وشدة العصب***والطرد للوباء وإذهاب النصب
ويذهب البلغم والزوجين***يزيد خطوتيهما في البين
وقرء الخطاء بطاء مهملة***يعني يزيد قوة في المشى له
يطيب النكهة يعني آجلاً***وان يكن ينتن منه عاجلاً
ومن يكن في جمعة أو قد دخل***لمسجد فليجتنب أكل البصل
« اذا دخلتم بلاداً فكلوا من بصلها يطرد
1) البصل : حار يابس في الثالثة ( القانون ) وقال الحائري الهندي في موائده ( شعر ) مما يزيد في الجماع البصل***وفيه نفعاً غير هذا نقلوا
عنكم وباؤها
(1)» ( 6/م ) الكافي ج6 ص374 ك24 ب129 ح5 .
( أقلل لنا من البصل - )
انظر الباذنجان
« البصل يذهب بالنصب ويشد العصب ويزيد في الخطا
(2)ويزيد في الماء (3)ويذهب بالحمى » ( 6 ) الكافي ج6 ص374 ك24 ب129 ح2 .
« البصل يطيب النكهة ويشد الظهر ويرق
(4)البشرة » ( 6 ) الكافي ج6 ص374 ك24 ب129 ح4 .
« ذكر أبو عبداللَّه عليه السلام البصل فقال : يطيب النكهة ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الجماع »
الكافي ج6 ص374 ك24 ب129 ح1 .
( عن أكل الثوم والبصل والكراث - )
انظر الثوم
( عن الرجل وأمامه ثوم أو بصل - )
انظر الصلاة
« كلوا البصل فان فيه ثلاث خصال : يطيب النكهة ، ويشد اللثة ، ويزيد في الماء والجماع » ( 6 )
الكافي ج6 ص374 ك24 ب129 ح3 .
( العالم على غير بصيرة - ) انظر العلم
(1) ( اني أردت ان استبضع بضاعة - )
انظر الخمر
( الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة - ) انظر الزكاة
( عن حديث البضاعة - ) انظر السلعة
( عن الرجل يستبضع المال فيهلك - )
انظر العارية
( في الرجل يبضعه - ) انظر الصلح
(2) ( لابد للناس من حفظ بضايعهم - )
انظر الصلاة
( ما للناس بد من حفظ بضايعهم - )
انظر الصلاة
(3) ( ان النساء اعطين بضع - )
انظر الشهوة
( بضعها فى يد زوجها - ) انظر الارث
تحت عنوان ( قضى امير المؤمنين فى نصراني - )
( بضعها فى يدك - ) انظر الارث
تحت عنوان ( انه قال الخ )
( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة - ) انظر المحرم
(وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله له بضع أربعين -)
انظر المجامعة
(4) ( اذا كان من آذى ذمتي - الى ان قال - هي بضعة مني - ) انظر فاطمة عليه السلام
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة - ) انظر البُدْن
( ان سعد بن عبدالملك - من البضعة فما فوقها - ) انظر الهدي
( انا بضعة من رسول اللَّه فلاتؤذوني - )
انظر اللباس
1) البضاعة بكسر الباء قطعة من المال ( المجمع ) وفي المنجد الأبجدي : ما أعد للتجارة .
2) البضايع جمع البضاعة وهي من المال ما أعد للتجارة ( المنجد ) .
3) البضع بالضم الجماع وفي الصحاح : النكاح أو البضع الفرج نفسه وقيل المهر وقيل الطلاق : ( تاج العروس ملخصاً ) .
4) البضعة بالفتح وقد تكسر القطعة ، اسم من بضع اللحم يبضع بضعاً : أي قطعة ( تاج العروس ) .
تحت عنوان ( كان ابو عبداللَّه الخ )
( ستدفن بضعة مني - )
انظر علي بن موسى الرضا عليه السلام
( يابن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رأيت - الى ان قال - كيف انتم اذا دفن في أرضكم بضعتي - )
انظر على بن موسى الرضا عليه السلام
(كان لي ابن - ليس له علاجإلا أن تبطه -)
انظر الطب
(1) ( عرضت على بطحاء - ) انظر الزهد
( أبعد ما يكون العبد من اللَّه عزوجل اذا لم يهمه إلا بطنه - ) انظر الدنيا
( اجد الريح - ) انظر النواقض
« احلقوا شعر البطن للذكر والأنثى » ( م )
الفقيه ج1 ص67 ب22 ح37 .
( اذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد - )
انظر الذبايح
« اذا شبع البطن طغى » ( 5 )
الكافي ج6 ص270 ك24 ب21 ح10 .
الفقيه ج3 ص225 ب97 ذيل ح23 بتفاوت .
( اذا ماتت المرأة وفي بطنها - )
انظر المرأة
( أقرب ما يكون العبد من اللَّه إذا حفّ بطنه - ) انظر الأكل
تحت عنوان ( ان البطن ليطغى الخ )
« الألوان
الكافي ج6 ص317 ك24 ب66 ح8 .
( أمرنى ابو عبداللَّه أن أعصر بطنه - )
انظر الغُسْل
( امرنى ابو عبداللَّه ان اغمز بطنه - )
انظر الغُسْل
« ان البطن اذا شبع طغى » ( 6 )
الفقيه ج3 ص225 ب97 ذيل ح23 .
الكافي ج6 ص270 ك24 ب21 ح10 بتفاوت .
( ان البطن ليطغى من أكله - )
انظر الأكل
( ان اللَّه عزوجل يبغض كثرة الأكل - الى أن قال - فليجعل ثلث بطنه للطعام - )
انظر الأكل
( انه أتى برجل كبير البطن - )
انظر الحدود
( انه يعتريني قراقر في بطني - )
انظر النبيذ
تحت عنوان ( دخلت ام خالد الخ )
( دخلت على أبي جعفر ابن الرضا عليه السلام فقلت له انى أريد ان الصق بطني - )
انظر النبيذ
( الرجل يدعو للحبل ان يجعل اللَّه ما في بطنه ذكراً - ) انظر الخلق
( الرغبة ان تستقبل ببطن كفيك - )
انظر الدعاء
( صاحب البطن الغالب - )
انظر الصلاة
( عن رجل استفرغه بطنه قال : يؤمي برأسه - ) انظر الصلاة
( عن رجل به بطن - ) انظر مكة
( عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه - )
انظر الصلاة
( عن الغمز يصيب الرجل فى بطنة - )
انظر الصلاة
( عن المرأة تموت وولدها في بطنها - )
انظر المرأة
( عن النبيذ فقال - افسد بطنك - )
انظر النبيذ
( في المرأة يموت في بطنها الولد - )
انظر المرأة
( في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة - )
انظر الوقوف
( كان ابى عبداللَّه عليه السلام يشدّ على بطنه - )
انظر النفقة
( لايحرم من الرضاع إلّا البطن - )
انظر الرضاع
( لو وجدت على بطن امرأتك رجلا - )
انظر الحدود
تحت عنوان ( ان اصحاب الخ )
( ما من شيء أبغض الى اللَّه عزوجل من بطن مملوء - ) انظر الأكل
( مرضت بالمدينة فانطلق بطني - )
انظر الجاورس
( من كان في بطنه ماء - )
انظر آية الكرسي
(وأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن -)
انظر الحلق
( يا ابن آدم ان بطنك بحر - ) انظر الدنيا
( يخرج الولد ويخاط بطنها - )
انظر المرأة
( الى متى - الى ان قال - ورأيت الناس همّهم بطونهم - )
انظر علائم الظهور
( ان لم يكن في بطونها حمل - )
انظر البيع
تحت عنوان ( ما تقول في رجل الخ )
( نرى في الدواب في بطون ايديها - )
انظر الدابة
(1) ( ان البقرة - الى ان قال - والبطة تربط ثلاثة أيام - ) انظر الجلال
( في الدجاجة يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام - ) انظر الجلال
( والبطة الجلال لايؤكل - ) انظر الجلال
( جائني محمد - كان بطيء الوضوء - )
انظر موسى بن جعفر عليه السلام
*البطيخ
تجمع أوصافاً عظاماً وقد***عدّدتها موصوفة بالنظام
كذاك قال المصطفى المجتبى***محمّد جدّي عليه السلام
ماء وحلواء وريحانة***فاكهة حرض طعام إدام
تنقى المثانة وتصفى الوجوه***تطيّب النكهة عشر تمام
وقيل ايضاً :
الأكل للبطيح فيه أجر***لمن نواه وخصال عشر
أكل شراب يغسل المثانة***فاكهة باهية ريحانة
مدر بول وإدام حلواء***ان يأكل العطشان منه يروى
ومن أراد التفصيل فاليراجع كتابنا ( رمز الصحة ) .
1) البط والواحدة البطة للمذكر والمؤنث : هو طير مائي قصير العنق والرجلين ( المنجد ) ويقال بالفارسية ( مرغابى ) .
2) البطيخ : ( ويقال بالفارسية خربزه ) الماهية معروف . بارد في أول الثانية رطب في آخرها ، النضيج منه لطيف ، ينقى الجلد ، وخاصة بزره وجوفه أيضاً ، وينفع من الكلف والبهق والخزاز وخصوصاً إذا عجن كما هو بدهن الحنطة وجفف في الشمس ، ويلصق قشره بالجبهة فيمنع النو اهدت لنا الأيام بطيخة***من حلل الارض ودار السلام
« أكل النّبي صلى الله عليه وآله البطيخ بالسكّر وأكل عليه السلام البطيخ بالرطب » ( 7 )
الكافي ج6 ص361 ك24 ب110 ح5 .
« البطيخ على الريق يورث الفالج نعوذ باللَّه منه » ( 8 )
الكافي ج6 ص361 ك24 ب110 ح1 .
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يأكل البطيخ بالتمر » ( 6 )
الكافي ج6 ص361 ك24 ب110 ح3 .
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يأكل الرطب بالخربز » ( 6 )
الكافي ج6 ص361 ك24 ب110 ح2 .
« كان النّبي صلى الله عليه وآله يعجبه الرطب بالخربز » ( 6 )
الكافي ج6 ص361 ك24 ب110 ح4 .
( انها ايام اكل وشرب وبعال - )
انظر ايام التشريق
( إذا احصر الرجل بعث بهديه - )
انظر المحصور
( اذا احصر الرجل فبعث - )
انظر المحصور
( اذا أصاب الرجل ابنة بعث اللَّه عزوجل اليها ملكاً - ) انظر البنات
( اذا بعث اللَّه المؤمن من قبره - )
انظر ادخال السرور على المؤمنين
( ان ابا الحسن موسى عليه السلام بعث إليه بوصية أبيه - ) انظر الصدقة
( ان أبا مراد بعث - ) انظر البُدن
( ان أمير المؤمنين عليه السلام بعث الى رجل بخمسة - ) انظر السؤال
( ان عليا عليه السلام كان يبعث - )
انظر الهدي
(ان اللَّه عزوجل بعث رسوله بالإسلام -)
انظر الجهاد
( ان اللَّه عزوجل بعث ملكين - )
انظر الأمر بالمعروف
( ان اللَّه عزوجل بعث نبياً - ) انظر الذنب
( ان اللَّه قد بعث لكم طالوت ملكا - )
انظر التابوت
( ان اللَّه عزوجل لما أراد أن يخلق آدم بعث - ) انظر الطينة
( ان اللَّه عزوجل لميبعث نبيّاً قطّ إلّا - )
انظر البداء
( ان اللَّه عزوجل لميبعث نبيا الا بصدق - )
انظر الصدق
( ان اللَّه تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة - ) انظر الزكاة
( ان مراداً بعث ببدنة - ) انظر البُدن
( ان النبيّ صلى الله عليه وآله بعث بسريّة - )
انظر الجهاد
( انا نبعث الدراهم - ) انظر البيع
( بعث أبو الحسن عليه السلام غلاماً - )
انظر القمار
( بعث ابو عبداللَّه عليه السلام ابن أخيه - )
انظر النورة
( بعث ابو عبداللَّه عليه السلام رجلاً إلى زياد ابن عبيداللَّه - ) انظر العمل
( بعث ابو عبداللَّه عليه السلام غلاماً له - )
انظر الحلم
( بعث إليّ ابو جعفر المنصور - )
انظر الحُجة
( بعث إليّ أبو الحسن عليه السلام في مرضه - )
انظر التربة
( بعث إليّ ابو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب - ) انظر الطلاق
(بعث إليّ ابو الحسنموسىعليه السلام بوصيّة -)
انظر الوصيّة
( بعث إلي بهذه الوصيّة - )
انظر الوصية
( بعث إلي الماضي عليه السلام يوماً فأجلسني للغداء - ) انظر البقل
( بعث إليّ الماضي عليه السلام يوماً فأكلت - )
انظر الحلواء
( بعث إلينا أبو الحسن موسى عليه السلام - )
انظر الحجة
( بعث إلينا الرضا عليه السلام وهو عندنا - )
انظر السويق
( بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى بشر بن عطارد - ) انظر الحدود
( بعث أمير المؤمنين عليه السلام الى لبيد بن عطارد - ) انظر الحدود
( بعث أمير المؤمنين عليه السلام عبداللَّه بن العباس - ) انظر اللباس
( بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقاً - )
انظر الزكاة
( بعث بخدم - ) انظر الحجة
( بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الى صفوان - )
انظر العارية
( بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالدابة - )
انظر الجهاد
( بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجلاً من اصحابه - )
انظر البيع
( بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام الى اليمن فأفلت فرس لرجل - ) انظر الضمان
( بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام إلى اليمن فقال - ) انظر القرعة
( بعث طلحة والزبير - ) انظر الحجة
( بعث عبداللَّه بن الحسن الى أبي عبداللَّه عليه السلام - ) انظر الاحتجاج
( بعث اللَّه محمداً صلى الله عليه وآله - ) انظر رجب
( بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد - )
انظر الدية
( بعث الوالي الى رجل من آل ابيطالب - )
انظر العتيق
( بعثت إليّ ابنة عم - ) انظر المتعة
( بعثت إلى ابى الحسن الرضا - )
انظر الفطرة
( بعثت الى الرضا - ) انظر الزكاة
( بعثت بمسألة مع - ) انظر الخصيّ
( بعثني ابوالحسن عليه السلام الى امرأة من آل زبير - ) انظر التزويج
( بعثني ابو عبداللَّه عليه السلام الى أصحابنا - )
انظر الحكومة
( بعثني ابو عبداللَّه عليه السلام فى حاجة - )
انظر الايمان
( بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الى المدينة - )
انظر القبور
( بعثني رسول اللَّه إلى اليمن - )
انظر الجهاد
(بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في هدم القبور -)
انظر القبور
( بعثني المفضل بن عمر الى أبي عبداللَّه عليه السلام - ) انظر التفاح
( رجل بعث بزكاة - ) انظر الزكاة
( الرجل يكون محتاجاً فيبعث - )
انظر الزكاة
( عن رجل احصر فبعث - )
انظر المحصور
( عن رجل بعث اليه - ) انظر الزكاة
( عن رجل بعث بهدى - ) انظر الهدي
( عن رجل بعث بهديه - ) انظر الهدي
( عن الرجل يبعث الى الرجل - )
انظر البيع
( عن الرجل يبعث بالهدي - )
انظر الهدي
( عن الرجل يبعث له الدواء - )
انظر النبيذ
( عن الرجل يحضره الموت يبعث الى جاره - ) انظر التزويج
( فابعثوا حكما - ) انظر الشقاق
( في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها - ) انظر الجارية
( فى رجل يبعث بمال - ) انظر القرض
( فى الرجل يبعث بمال - ) انظر القرض
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله السرية اذا اراد ان يبعث - ) انظر السرية
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا بعث سرية - )
انظر السرية
( كان النبي صلى الله عليه وآله اذا أراد أن يتزوج امرأة بعث - ) انظر التزويج
( كان النبي صلى الله عليه وآله اذا اراد تزويج امرأة بعث - ) انظر التزويج
( لما بعث ابو الدوانيق - ) انظر الدعاء
( لما بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ببرائة - )
انظر البرائة
( لما بعث اللَّه موسى - )
انظر العقل والجهل
( لما بعث اللَّه عزوجل موسى بن عمران - )
انظر موسى عليه السلام
( لما ترون من بعثه اللَّه - ) انظر الحجة
( ما بعث اللَّه ريحا - ) انظر الريح
( ما بعث اللَّه نبياً إلا بتحريم الخمر - )
انظر الخمر
( ما بعث اللَّه نبياً إلا ومعه - )
انظر السفرجل
( ما بعث اللَّه نبيّاً حتى يأخذ - )
انظر البداء
( ما بعث اللَّه نبياً قط إلا - ) انظر الخمر
( وأقسموا باللَّه جهد أيمانهم لايبعث اللَّه من يموت - ) انظر القسم
( والذي بعث جدي صلى الله عليه وآله بالحق - )
انظر المروة
( والذي بعث محمداً صلى الله عليه وآله بالحق - )
انظر القرآن
( عن رجل اتى - فبعجه - ) انظر الدية
( اخذت بعرة - ترجى ببعرة - )
انظر العدة
تحت عنوان ( إن احداكن الخ )
( عن رجل كسر بعصوصه - ) انظر الدية
( وان امرأة خافت من بعلها - )
انظر الخلع
(1) ( ان الدنيا لو عدلت عنداللَّه جناح بعوضة - ) انظر الدنيا
« ما خلق اللَّه عزوجل خلقاً اصغر من البعوض والجرجس
(2)اصغر من البعوض والذي نسميه نحن الولع (3)اصغر من الجرجس ، وما في الفيل شيء إلا وفيه مثله وفضل على الفيل بالجناحين » ( 6 ) روضة الكافي ج8 ص248 ح348 .
1) البعوض وزنها الفعول حشرة يطلق عليها اسم البق عند العامة باطلاق غير صحيح واحدتها البعوضة وانما اخذت لفظة البعوض من البعض لصغر جسمه بالاضافة الى سائر الحيوانات وبعض كل شيء طائفة منه سواء قلت او كثرت وجمعه ابعاض او لأن البعوض يؤذي ويعض ولفظة مصدر بعضه البعوض يبعضه بعضاً اذا عضه وآذاه ( المعجم الزوولوجي ) .
2) الجرجس لغة القرقس وهو البعوض الصغار ( حياة الحيوان ) .
3) لعله نوع من البعوض وليس في كتب اللغة ولا في الكتب المعدة لذكر الحيوانات حيوان بهذا الاسم .
« رب بعيد هو أقرب من قريب » (1)
روضة الكافي ج8 ص24 ذيل خطبة الوسيلة
« كم من بعيد أقرب منك من قريب » (1)
الفقيه ج4 ص278 ب176 ذيل ح10 .
( اختصم الى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيراً - )
انظر الخصومة
( اذا استبرك البعير - ) انظر الضمان
( إذا استقبل البعير - ) انظر الضمان
( اذا امتنع عليك بعير - ) انظر الذبايح
( اعلم ان ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك - ) انظر المحرم
( ان امتنع عليك بعير - ) انظر الذبايح
( ان رجلا شرد له بعيران - ) انظر الضمان
( ان رجلين ادعيا بعيراً - ) انظر الصلح
( ان رجلين عرفا بعيراً - ) انظر الصلح
« ان على زروة
(1)كل بعير شيطاناً فاشبعه وامتهنه » ( 6 ) الفقيه ج2 ص190 ب92 ح2 .
« ان على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها لأنفسكم وذللوها واذكروا اسم اللَّه فانما يحمل اللَّه عزوجل »( 6/ م )
الكافي ج6 ص542 ك27 ب4 ح3 .
« ان على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها وذلّلوها واذكروا اسم اللَّه عليها فانما يحمل اللَّه » ( 6 )
الكافي ج6 ص543 ك27 ب4 ذيل ح9 .
( ان القراد ليس من البعير - )
انظر المحرم
( اني وجدت بعيراً - ) انظر اللقطة
( ايّ بعير حج عليه - ) انظر الحج
( ايّما بعير حجّ عليه - ) انظر الحج
( بعير تردى في بئر - ) انظر الذبايح
( البعير بالبعيرين - ) انظر الربا
( تخلى عن البعير - ) انظر الحرم
« خرجنا مع أبي جعفر عليه السلام الى أرض
1) الذروة : العلو والمكان المرتفع .
طيبة
(1)ومعه عمرو بن دينار واناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء اللَّه وركب ابو جعفر عليه السلام على جمل صعب فقال له عمرو بن دينار : ما أصعب بعيرك ؟ فقال : أما عملت ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : ان على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها (2)وذلّلوها واذكروا اسم اللَّه عليها فانما يحمل اللَّه ثم دخل مكة (3)ودخلنا معه بغير احرام » ( 6 ) الكافي ج6 ص543 ك27 ب4 ح9 .
( عن بعير تردى في بئر - ) انظر الذبايح
( عن البعير بالبعيرين - ) انظر الربا
( عن البعير الضال - ) انظر الضالة
( عن الرجل يأخذ الدابة والبعير - )
انظر الرهن
( عن صلاة النافلة على البعير - )
انظر النوافل
( عن المحرم يقرد البعير - ) انظر المحرم
( في اربعة انفس شركاء في بعير - )
انظر الضمان
( في رجل امره نفران ليبتاع لهم بعيراً - )
انظر الربا
( في رجل أمره نفر لبيتاع لهم بعيراً - )
انظر الربا
( في رجل شهد بعيراً - )
انظر الضرر والضرار
( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيراً - ) انظر السرقة
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى أن قال - يعقبون بعيراً - ) انظر الركوب
( كان له بعير - ) انظر محمد بن عبداللَّه
( لو يعلم الحاج ماله من الحملان ما غال أحد ببعير - ) انظر الإبل
( ما وطئته أو وطئه بعيرك - )
انظر المحرم
( المحرم ينحر بعيره - ) انظر المحرم
( من أصاب مالاً أو بعيراً - ) انظر اللقطة
1) قال في المراصد : ما ملخصه طيبة بالفتح اسم المدينة الرسول صلى الله عليه وآله وطيبة بكسر اوله اسم من اسماء زمزم ، والطيّبة : قرية كانت قرب زرود . وطيبة قربة عُرض التي بالشام ، بين تدمر وحلب . وقال المجلسي رحمه الله لعلّ طيبة هنا بالكسر اسم موضع قرب مكة . أقول : هذا بعيد لأنه لو كان لبان .
2) مهن الشيء احتقره وابتذله ، والرجل استعمله للخدمة ( المنجد الأبجدى ) .
3) انما دخل عليه السلام بغير احرام لعدم مضي شهر من الإحرام الأول ( المرآت ) .
( نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن أكل لحم البعير وقت اغتلامه - ) انظر اللحوم
( يخلى عن البعير في الحرم - )
انظر الحرم
( عن ابوال الدواب والبغال - )
انظر الأبوال
( هل على البغال شيء - ) انظر الزكاة
( هل فى البغال شيء - ) انظر الزكاة
(1) ( اذا اردت بغداد - ) انظر الزيارة
تحت عنوان ( زيارة الأمين الخ )
( ان اخي ببغداد - ) انظر وادى السلام
« ان اللَّه نجا بغداد بمكان قبور الحسينيين فيها » ( 8 )
التهذيب ج6 ص82 ب30 ح5 .
( ان لي ضيعة دون بغداد - )
انظر الضيعة
( تقول ببغداد السلام عليك - )
انظر الزيارة
( عن الوضوء فقال لي - اليس تشهد بغداد - ) انظر الوضوء
( عن رجل خرج من بغداد - )
انظر القصر
( كنا مع ابى الحسن - نريد بغداد - )
انظر الغُسل
( كنت ببغداد فتهيأت قافلة - )
انظر الحجة
(كنت خرجت سنة من السنين ببغداد - )
انظر الحجة
( كنت مع يونس ببغداد - ) انظر الفقاع
( لما خرج المأمون من خراسان يريد بغداد - ) انظر الحجة
( لما رجع ابوالحسن موسى عليه السلام من بغداد - ) انظر القبور
( ما تقول فى الاعتكاف ببغداد - )
انظر الاعتكاف
( من زار قبر أبي ببغداد - )
انظر موسى بن جعفر عليهما السلام
1) بغداد : كانت أمّ الدنيا وسيد البلاد ، فيها سبع لغات : بغداد . وبغداذ وبغذاد . ومغداد . ومغداذ . ومغدان وبغدان ( المراصد ) .
( حدثنى - يموت على بغضي - )
انظر الاحتضار
( ان اللَّه تعالى ليبغض العبد - )
انظر النوم
( ان اللَّه عزوجل ليبغض المؤمن - )
انظر الامر بالمعروف
( ان اللَّه يبغض - ) انظر النوم
( اسرجوا البغل والحمار - )
انظر على بن ابيطالب عليه السلام
( اكتريت بغلا - ) انظر الكراء
( خرج عبد الصمد - راكبا بغلا - )
انظر الدابة
( قم فاسرج دابتين حماراً وبغلا - )
انظر الصلاة
( كنت مع أبي - الى ان قال - وكان عند المستعين بغل - ) انظر الحجة
( كان له بغلتان - )
انظر محمد بن عبداللَّه عليه السلام
( ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة - )
انظر السمك
( انه ذكران علياً عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة - ) انظر البيّنة
( اهدى الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بغلة - )
انظر المواعظ
( اهديت الى أبي عبداللَّه عليه السلام بغلة - )
انظر البنفسج
( بينا موسى بن عيسى - الى ان قال - اذا رأى ابا الحسن عليه السلام مقبلا من المروة على بغلة - ) انظر الدعاوى
( حج اسماعيل - فسقط ابو عبداللَّه على بغلته - ) انظر الحج
( خرج امير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ) انظر الجرّي
( رأيت أمير المؤمنين عليه السلام يوم افتتح البصرة وركب بغلة - ) انظر الحجة
( في رجلين ادعيا بغلة - ) انظر البينة
( كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول للَّه صلى الله عليه وآله - ) انظر السمك
( كانت بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لايردوها عن شيء - ) انظر الدية
« مررت بأبي عبداللَّه عليه السلام وقد نزل
الحيرة
(1)فقال لي : ما علاجك ؟ (2)قلت : نخّاس (3)، فقال : أصب لي بغلة فضحاء (4)قلت : جعلت فداك وما الفضحاء قال : دهماء (5)بيضاء البطن ، بيضاء الافحاج (6)، بيضاء الجحفلة (7)، قال فقلت واللَّه ما رأيت مثل هذه الصفة فرجعت من عنده فساعة دخلت الخندق إذا أنا غلام قد اشفى على بغلة على هذا الصفة فسألت الغلام لمن هذه البغلة ؟ فقال : لمولاى قلت : يبيعها قال : لاأدري فتبعته حتى أتيت مولاه فاشتريتها منه وأتيته بها ، فقال : هذه الصفة التي أردتها ، قلت : جعلت فداك ادع اللَّه لي فقال : اكثر اللَّه مالك وولدك قال : فصرت اكثر أهل الكوفة مالا وولداً » الكافي ج6 ص537 ك27 ب2 ح3 .
( وذكران علياً عليه السلام اتاه قوم يختصمون في بغلة - ) انظر البينة
تحت عنوان ( عن الرجل يأتى القوم الخ )
(8) ( الى متى - الى ان قال - ورأيت البغي قد فشا - ) انظر علائم الظهور
« ان أبا عبداللَّه عليه السلام كتب إليه فى كتاب : انظر أن لاتكلّمن بكلمة بغي ابداً وان اعجبتك نفسك وعشيرتك » ( 6 )
الكافي ج2 ص327 ك5 ب133 ح3 .
« ان أسرع الخير ثواباً البروان أسرع الشر عقوبة البغي
(9)» ( 4 و5 ) الكافي ج2 ص459 ك5 ب204 ح1 و4 .
1) الحيرة : مدينة كانت على ثلاثة اميال من الكوفة على النجف ( المراصد ) .
2) ما علاجك اي ما عملك .
3) النخاس : بياع الرقيق بياع الدواب . دلّالها ( المنجد) .
4) فضحاء : كان ابيض وليس شديد البياض .
5) دهماء مؤنث الأدهم أى الأسود .
6) فحج اى تكبّر وفي النهاية فحج رجليه أي فرقهما وباعد ما بينهما والفحج تباعد ما بين الفخذين .
7) الجحفلة : هي لذى الحافر كالشفة للإنسان ( المنجد ) .
8) البغي : الظلم . الجناية . العصيان ( المنجد ) وتقدم فى ( اهل البغي ) ما يناسب المقام فراجع .
9) يأتى تمام الحديث فى العيب انشاء اللَّه .
« ان اعجل الشّر عقوبة البغي »( 6/ م )
الكافي ج2 ص327 ك5 ب133 ح1 .
الفقيه ج4 ص272 ب176 ذيل ح8 .
« ان ناقة النبي صلى الله عليه وآله سُبقت فقال عليه السلام : انها بغت وقالت : فوقي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وحق على اللَّه عزوجل ان لايبغي شيء على شيء إلّا أذله اللَّه ، ولو أن جبلا بغى على جبل لهدّ اللَّه الباغي منهما »
الفقيه ج4 ص42 ب11 ح9 .
« أوّل من بغى على اللَّه
(1)عناق بنت آدم » ( 6/1 ) الكافي ج2 ص327 ك5 ب133 ذيل ح4 .
روضة الكافي ج8 ص67 ذيل ح23 .
« ايّها الناس ان البغي يقود أصحابه الى النار وإن أول من بغي على اللَّه
(2)عناق بنت آدم ، فأوّل قتيل قتله اللَّه عناق وكان مجلسها جريباً في جريب (3)وكان لها عشرون إصبعاً في كل إصبع ظفران مثل المنجلين (4)فسلّط اللَّه عليها اسداً كالفيل وذئباً كالبعير ونسراً مثل البغل ، فقتلنها (5)وقد قتل اللَّه الجبابرة على أفضل أحوالهم وآمن ما كانوا » ( 6/1 ) الكافي ج2 ص327 ك5 ب133 ح4 .
روضة الكافي ج8 ص67 ذيل ح23 .
« البغي سائق الى الحين
(6)» ( 1 ) روضة الكافي ج8 ص19 ذيل ح4 .
الفقيه ج4 ص278 ب176 ذيل ح10 .
( الذنوب التى تغير النعم البغي - )
انظر الذنب
« لو ان جبلا بغى على جبل لهدّ اللَّه الباغي منهما »
الفقيه ج4 ص42 ب11 ذيل ح9 .
« لو بغى جبل على جبل لجعله اللَّه
1) یأتي تمام الحديث تحت عنوان ( ايّها الناس الخ ) .
2) في موضع من الكافي ( على اللَّه جل ذكره ) .
3) في موضع من الكافي ( جريباً [من الأرض] فى جريب ) .
4) المِنجَلْ : آلة من حديد عكفاء يقضب بها الزرع ونحوه : ويقال بالفارسية ( داس ) .
5) في موضع من الكافي ( فقتلوها ) .
6) الحين بالفتح الهلاك كما في ( المجمع والمرآت ) .
دكاً » ( م )
الفقيه ج4 ص277 ب176 ذيل ح8 .
« من سل سيف البغي قتل به »( 5/1 )
روضة الكافي ج8 ص19 ذيل ح4 .
« واياكم ان يبغي بعضكم على بعض فانها ليست من خصال الصالحين فانه من بغى صير اللَّه بغيه على نفسه وصارت نصرة اللَّه لمن بغي عليه ومن نصره اللَّه غلب وأصاب الظفر من اللَّه » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص8 ذيل الرسالة
« يقول ابليس لجنوده : القوا بينهم الحسد والبغي ، فانهما يعدلان عنداللَّه الشرك » ( 6 )
الكافي ج2 ص327 ك5 ب133 ح2 .
(1) ( ان امير المؤمنين عليه السلام بعث إلى رجل بخمسة أو ساق من تمر البغيبغة - )
انظر السؤال
( لابأس بقتل النمل والبق - ) انظر الحرم
( هل يجوز دم البق - ) انظر الدم
( أتحب البقاء - ) انظر القرآن
( ان من بقاء المسلمين - ) انظر المعروف
( من أقل بقائكم أهل البيت - )
انظر الحجة
« من أراد البقاء ولابقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء ، وليقل مجامعة النساء ، قيل يا رسول اللَّه وما خفة الرداء ؟ قال : قلة الدين » ( م )
الفقيه ج3 ص361 ب178 ح4 .
( اذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الارض - ) انظر العلم
( أربعة بقاع ضجت - ) انظر الأربعة
1) البغيبغة : البئر القريبة الرشاء . قيل ما كان قامة أو نحوها ، وهي أرض من وقف علي بن ابيطالب رضى الله عنه على ولد فاطمة رضى اللَّه عنها ( المراصد ) .
( ان شرّ البقاع - ) انظر القضاء
( ان اللَّه عزوجل جعل من أرضه بقاعاً تسمى المرحومات - ) انظر المال
« ان اللَّه عزوجل جعل من أرضه بقاعاً تسمى المنتقمات فاذا كسب الرجل مالاً من غير حله سلط اللَّه عليه بقعة منها فانفقه فيها » ( 10 )
الكافي ج6 ص532 ك26 ب68 ذيل ح15 .
الفقيه ج4 ص299 ب176 ح84 بتفاوت .
« ان للَّه تبارك وتعالى بقاعاً تسمى المنتقمة فاذا أعطى اللَّه عبداً مالاً لميخرج حق اللَّه عزوجل منه سلط اللَّه عليه بقعة من تلك البقاع فاتلف ذلك المال فيها ثم مات وتركها » ( 6 )
الفقيه ج4 ص299 ب176 ح84 .
الكافي ج6 ص532 ك26 ب68 ذيل ح15 بتفاوت .
( انما صار المسعى أحب البقاع - )
انظر السعى
( أي البقاع أفضل بعد حرم اللَّه - )
انظر الكوفة
« أي البقاع أفضل ؟ فقلنا : اللَّه ورسوله وإبن رسوله اعلم فقال لنا : افضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقى اللَّه عزوجل بغير ولايتنا لمينفعه ذلك شيئاً » ( 4 )
الفقيه ج2 ص159 ب64 ح17 .
( جاء أعرابي من بني عامر الى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض ) انظر السوق
« خير البقاع المساجد وأحبهم الى اللَّه عزوجل اولهم دخولا وآخرهم خروجاً منها » ( 1 )
الفقيه ج3 ص124 ب62 ذيل ح1 .
الكافي ج3 ص489 ك12 ب100 ح14 بتفاوت .
( يا ابا الحسن ان اللَّه جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً - ) انظر على بن ابيطالب عليه السلام
« يا جبرئيل اي البقاع أحب الى اللَّه عزوجل قال : المساجد وأحب أهلها الى اللَّه أولهم دخولا وآخرهم خروجاً منها » ( 5/ م )
الكافي ج3 ص489 ك12 ب100 ح14 .
الفقيه ج3 ص124 ب62 ذيل ح1 بتفاوت .
( أسنان البقر - ) انظر البدن
( أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر - ) انظر المزارعة
( اشارك العلج المشرك فتكون من عندي الأرض والبقر - ) انظر المزارعة
( ان بني اسرائيل - الى ان قال - مرهم ياكلون لحم البقر - ) انظر اللحوم
( ألبان البقر دواء - ) انظر اللبن
( ذبح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن نسائه البقر - )
انظر الهدي
( سمون البقر شفاء - ) انظر السمن
( السويق ومرق لحم البقر - )
انظر السويق
( عليكم بألبان البقر - ) انظر اللبن
( عن أسنانها فقال اما البقر - )
انظر البدن
( عن الإبل والبقر - ) انظر البدن
( عن البقر والغنم - ) انظر الضمان
( عن بول البقر - ) انظر البول
( عن ذبح البقر - ) انظر الذبايح
( عن رجل كانت له غنم وبقر - )
انظر اللحوم
( عن الرجل يدفع الى الرجل بقراً - )
انظر الغنم
« فأي المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير » ( م )
الفقيه ج2 ص190 ب92 ذيل ح6 .
« في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع
(1)حولي وليس في أقل من ذلك شيء وفي أربعين بقرة بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين الى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة وليس فيما بين الأربعين الى الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة الى ثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة الى تسعين ،
1) قال السيد رحمه الله في العروة : في البقر نصابان ، ( الأول ) ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية ، « الثاني » أربعون وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة . وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة وأربعين أربعين ويعطي مسنة انتهى .
فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف
(1)شيء ولا على الكسور (2)شيء ولا على العوامل (3)شيء ، انما الصدقة على السائمة (4)الراعية وكل ما لميحل عليه الحول عند ربه (5)فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول فاذا حال عليه الحول وجب عليه (6)» ( 5 و6 ) الكافي ج3 ص534 ك13 ب20 ح1 .
التهذيب ج4 ص24 ب6 ح1 .
( لا يأكل مما يكون فى الإبل والبقر - )
انظر الذبايح
( لايسمى بقراً ولابذراً - ) انظر المزارعة
( لاينبغي ان يسمى بذراً ولابقراً - )
انظر المزارعة
( المحرم يذبح البقر - ) انظر المحرم
( مرق لحم البقر يذهب بالبياض - )
انظر اللحوم
« والبقر اذا أقبلت أقبلت واذا ادبرت أدبرت »
الفقيه ج2 ص191 ب92 ذيل ح7 .
(إختصم رجلان الى داود عليه السلام فى بقرة)
انظر الخصومة
( ان بقرة لنا - ) انظر الذبايح
( ان البقرة تربط - ) انظر الجلال
( ان رجلا ضرب بقرة - ) انظر الذبايح
( البقرة والبدنة - ) انظر الاضحية
1) نيف ككيس وقد يخفف وهو الزيادة وكلما زاد على العقد فنيف الى ان يبلغ العقد الثاني ويكون بغير تأنيث للمذكر والمؤنث ولايستعمل إلا معطوفاً على العقود فان كان بعد العشرة فهو لما دونها وان كان بعد المأة فهو للعشرة فما دونها وان كان بعد الألف فهو للعشرة فأكثر كذا تقرر بينهم ( المجمع ) .
2) الكسر في الحساب غير تام كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك والجمع كسور ( المجمع )
3) العوامل جمع عاملة وهي التي يستقى عليها ويحرث ويستعمل في الاشغال ( المجمع ) .
4) سامت الماشية سوماً رعت بنفسها ( المجمع ) .
5) عند ربه اي عند صاحبه .
6) في التهذيب ( وجبت فيه ) .
( البقرة والجذعة - ) انظر الأضحية
( تجزي البقرة عن الخمسة - )
انظر الأضحية
( تجزى البقرة والبدنة - ) انظر الأضحية
( العلة التي من أجلها تجزي البقرة - )
انظر الأضحية
( عن البقرة يضحى - ) انظر الأضحية
( عن البهيمة البقرة - ) انظر البهيمة
( عن الشاة والبقرة - ) انظر اللبن
( عن محرم أصاب بقرة - ) انظر المحرم
( عن النفر أتجزيهم البقرة - )
انظر الأضحية
تحت عنوان ( عن النفر تجزيهم الخ )
( عن النفر تجزيهم البقرة - )
انظر الأضحيه
( في الرجل يقول علي بدنة قال تجزي عنه بقرة - ) انظر النذر
( في الضبي شاة وفي البقرة بقرة - )
انظر المحرم
( لا تجوز البدنة والبقرة - )
انظر الأضحية
( مرّ العبد الصالح بامرأة بمنى - الى أن قال - وقد ماتت لها بقرة - ) انظر الحجة
( والبقرة تربط - ) انظر الجلال
( والبقرة الجلالة - ) انظر الجلال
( وروي انه ذبح له ستة آلاف بقرة - )
انظر تبع الملك
( ان بخراسان لبقعة - )
انظر علي بن موسى الرضا عليه السلام
( البقعة المباركة هي كربلاء - )
انظر كربلا
( فأول بقعة خلقت - ) انظر الكعبة
( لما دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المدينة - الى ان قال - اللهم من باع بقعة - ) انظر المدينة
( ما خلق اللَّه بقعة - ) انظر الكعبة
( ما خلق اللَّه في الأرض بقعة - )
انظر الكعبة
(ما من بقعةأحبّ الىاللَّه من المسعى - )
انظر السعي
« بعث إليّ الماضي عليه السلام يوماً فأجلسني للغداء فلمّا جاؤوا بالمائدة لم يكن عليها بقل فأمسك يده ثم قال للغلام : أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة فأتني بالخضرة قال : فذهب الغلام فجاء بالبقل
فألقاه على المائدة فمدّ يده عليه السلام حينئذ وأكل »
الكافي ج6 ص362 ك24 ب111 ح1 .
( تغديت مع أبي عبداللَّه عليه السلام وعلى الخوان بقل - ) انظر الهندباء
( رأني ابوعبداللَّه عليه السلام وأنا احمل بقلا - )
انظر النعمة
( عن البقل - ) انظر الجرجير
( كان مولاي ابوالحسن عليه السلام إذا أمر بشراء البقل - ) انظر الجرجير
« كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام على المائدة فمال على البقل وامتنعت أنا منه لعلّة كانت بي فالتفت إلىّ فقال : يا حنان اما علمت ان أميرالمؤمنين عليه السلام لم يؤت بطبق إلّا وعليه بقل ، قلت : ولم جعلت فداك ؟ فقال : لأن قلوب المؤمنين خضرة وهي تحن إلى أشكالها » ( 6 )
الكافي ج6 ص362 ك24 ب111 ح2 .
( نعم البقل الهندباء - ) انظر الهندباء
( بقلة أميرالمؤمنين عليه السلام الباذروج - )
انظر الباذروج
( بقلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الهندباء - )
انظر الهندباء
( بقلة فاطمة عليها السلام الفرفخ - ) انظر الفرفخ
( الحوك بقلة الأنبياء - ) انظر الباذروج
( ليس على وجه الأرض بقلة - )
انظر الفرفخ
( نعم البقلة السلق - ) انظر السلق
( وطى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على الرمضاء - الى ان قال - بقلة الحمقاء - ) انظر الفرفخ
( ذكرت البقول - ) انظر الكراث
( كان يعجب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من البقول - ) انظر الباذروج
( ليس على البقول - ) انظر الزكاة
( الهندباء سيّد البقول - ) انظر الهندباء
( عن الرجل يقتل البقة - ) انظر الصلاة
( عن المحرم يقتل البقة - ) انظر المحرم
( في الرجل يقتل البقة - ) انظر الصلاة
( اتبقى الأرض - ) انظر الحجة
( تبقى الأرض - ) انظر الحجة
( لن تبقى الأرض - ) انظر العلم
( لو بقي اثنان - ) انظر الحجة
( لو لم يبق في الأرض - ) انظر الحجة
( هل تبقى الأرض - ) انظر الحجة
إذا أتيت القبر الذي بالبقيع فاجعله بين يديك ثم تقول :
« السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ الْهُدى، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ التَّقْوى، السَّلامُ عَلَيْكُمْ الْحُجَّةَ عَلى أَهْلِ الدُّنْيا، السَّلامُ عَلَيْكُمْ الْقُوَّامُ فِي الْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الصَّفْوَةِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّجْوى، أَشْهَدُ أَ نَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَنَصَحْتُمْ وَصَبَرْتُمْ فِي ذاتِ اللَّهِ وَكُذِّبْتُمْ وَأُسِيءَ إِلَيْكُمْ فَعَفَوْتُمْ، وَأَشْهَدُ أَ نَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْديُّونَ، وَأَنَّ طاعَتَكُمْ مَفْرُوضَةٌ، وَأَنَّ قَوْلَكُمُ الصِّدْقُ، وَأَ نَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا، وَأَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا، وَأَ نَّكُمْ دَعَائِمُ الدِّينِ وَأَرْكَانُ الْأَرْضِ وَلَمْ تَزالُوا بِعَيْنِ اللَّهِ يَنْسَخُكُمْ في أَصْلابِ كُلِّ مُطَهَّرٍ، وَيَنْقُلُكُمْ في أَرْحامِ الْمُطَهَّراتِ، لَمْ تُدَنِّسْكُمُ الْجاهِلِيَّةُ الْجَهْلاءُ، وَلَمْ تَشْرَكْ فِيكُمْ فِتَنُ الْأَهْوَاءِ، طِبْتُمْ وَطَابَ مَنْبَتُكُمْ، مَنَّ بِكُمْ عَلَيْنا دَيَّانُ الدِّينِ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَجَعَلَ صَلَواتَنا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنا وَكَفَّارَةً لِذُ نُوبِنا إِذا اخْتارَكُمُ لَنا وَطَيَّبَ خَلْقَنا بِمَا مَنَّ به عَلَيْنا مِنْ وِلايَتِكُمْ وَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَمِّينَ بِفَضْلِكُمْ، مُعْتَرِفِينَ بِتَصْدِيقِنا إِيَّاكُمْ، وَهذَا مَقامُ مَنْ أَسْرَفَ وَأَخْطَأَ وَاسْتَكانَ وَأَ قَرَّ بِمَا جَنى وَرَجَا بِمَقامِهِ الْخَلاصَ وَأَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذ وَالْهَلْكى مِنَ الرَّدى، فَكُونُوا لِي شُفَعاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكُمْ إِذْ رَغِبَ عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيا وَاتَّخَذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها، يَا مَنْ هُوَ قائِمٌ لَا يَسْهُو، وَدائِمٌ لَا يَلْهُو، وَمُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَكَ الْمَنُّ بِمَا وَفَّقْتَنِي، وَعَرَّفْتَنِي مِمّا إئْتَمَتْتَني عَلَيْهِ إِذْ صَدَّ عَنْهُ عِبادُكَ وَجَهِلُوا مَعْرِفَتَهُمْ، وَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِمْ، وَمَالُوا إِلى سِواهُمْ، فَكانَتِ الْمِنَّةُ مِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوامٍ خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَنِي بِهِ، فَلَكَ الْحَمدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقامِي هذَا مَذْكُوراً مَكْتُوباً فَلا تَحْرِمْنِي ما رَجَوْتُ، وَلَا تُخَيِّبْنِي فِيما دَعَوْتُ » وادع لنفسك بما أحببت »( غ )
الكافي ج4 ص559 ك15 ب220 .
الفقيه ج2 ص344 ب216 ذيل ح5 بتفاوت .
التهذيب ج6 ص79 ب27 بتفاوت .
« اذا دخلت من باب البقيع فبيت عليّ صلوات اللَّه عليه على يسارك قدر ممرّ عنز
من الباب وهو إلى جانب بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وباباهما جميعاً مقرونان » ( 6 )
الكافي ج4 ص555 ك15 ب217 ح9 .
« فاذا أتيت قبر الائمة عليهم السلام بالبقيع فاجعله بين يديك ثم قل : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَئِمَّةَ الْهُدى، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ التَّقْوى، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا حُجَجِ اللَّهِ عَلى أَهْلِ الدُّنْيا، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَ يُّهَا الْقُوَّامُون فِي الْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ الصَّفْوَةِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ النَّجْوى، أَشْهَدُ أَ نَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَنَصَحْتُمْ وَصَبَرْتُمْ فِي ذاتِ اللَّهِ وَكُذِّبْتُمْ وَأُسِيءَ إِلَيْكُمْ فَعَفَوْتُمْ، وَأَشْهَدُ أَ نَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ، وَأَنَّ طاعَتَكُمْ مَفْرُوضَةٌ، وَأَنَّ قَوْلَكُمُ الصِّدْقُ، وَأَ نَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا، وَأَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا، وَأَ نَّكُمْ دَعَائِمُ الدِّينِ وَأَرْكَانُ الْأَرْضِ لَمْ تَزالُوا بِعَيْنِ اللَّهِ يَنْسَخُكُمْ في أَصْلابِ المُطَهَّرين، وَيَنْقُلُكُمْ في أَرْحامِ الْمُطَهَّراتِ، لَمْ تُدَنِّسْكُمُ الْجاهِلِيَّةُ الْجَهْلاءُ، وَلَمْ تَشْتَرَكْ فِيكُمْ فِتَنُ الْأَهْوَاءِ، طِبْتُمْ وَطَابَ مَنْبَتُكُمْ، أنْتُمُ الَّذينَ مَنَّ بِكُمْ عَلَيْنا دَيَّانُ الدِّينِ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَجَعَلَ صَلَواتَنا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنا وَكَفَّارَةً لِذُ نُوبِنا إِذِ اخْتارَكُمُ لَنا وَطَيَّبَ خَلْقَنا بِمَا مَنَّ عَلَيْنا مِنْ وِلايَتِكُمْ وَكُنَّا عِنْدَهُ بِفَضْلِكُمْ، مُعْتَرِفِينَ وَبِتَصْدِيقِنا إِيَّاكُمْ مُقِرّين، وَهذَا مَقامُ مَنْ أَسْرَفَ وَأَخْطَأَ وَاسْتَكانَ وَأَ قَرَّ بِمَا جَنى وَرَجَا بِمَقامِهِ الْخَلاصَ وَأَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلْكى مِنَ النّار، فَكُونُوا لِي شُفَعاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكُمْ إِذْ رَغِبَ عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيا وَاتَّخَذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها، يَا مَنْ هُوَ قائِمٌ لَا يَسْهُو، وَدائِمٌ لَا يَلْهُو، وَمُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَكَ الْمَنُّ بِمَا وَفَّقْتَنِي، وَعَرَّفْتَنِي بِما أَ ئْتَمَتْتَنِي عَلَيْهِ إِذْ صَدَّ عَنْهُ عِبادُكَ وَجَهِلُوا مَعْرِفَتَهُمْ، وَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِمْ، وَمَالُوا إِلى سِواهُمْ، فَكانَتِ الْمِنَّةُ مِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوامٍ خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَنِي بِهِ، فَلَكَ الْحَمدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقامِي مَكْتُوباً فَلا تَحْرِمْنِي ما رَجَوْتُ، وَلَا تُخَيِّبْنِي فِيما دَعَوْتُ، وادع لنفسك بما احبَبْتْ ثم صل ثماني ركعات في المسجد الذي هناك وتقرأ فيها ما أحببت وتسلم في كل ركعتين ويقال انه مكان صلت فيه فاطمة عليها السلام »
الفقيه ج2 ص344 ب216 ذيل ح5 .
الكافي ج4 ص559 ك15 ب220 .
التهذيب ج6 ص79 ب27 ح .
« فاذا أردت الإنصراف فقف على قبورهم وقل : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ الْهُدى وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ ، أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَبِمَا جِئْتُمْ بِهِ وَدَلَلْتُمْ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ » ثم ادع اللَّه كثيراً وأسأله ان لا يجعله آخر العهد من زيارتهم » ( غ )
التهذيب ج6 ص80 ب28 .
( مررت مع أبي جعفر عليه السلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل - ) انظر القبور
( اذا بكى اليتيم - ) انظر اليتيم
( اذا مات المؤمن بكت عليه - )
انظر العلم
« اكون ادعو فأشتهى البكاء ولا يجيئني وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق وأبكى فهل يجوز ذلك ؟ فقال : نعم فتذكرهم فإذا رققت فابك وادع ربك تبارك وتعالى » ( 6 )
الكافي ج2 ص483 ك6 ب15 ح7 .
« ألا ومن ذرفت
(1)عيناه من خشية اللَّه عزوجل كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة مكللاً بالدر والجوهر فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » (6) الفقيه ج4 ص10 ب1 ذيل ح1 .
« ان أقرب ما يكون العبد من الرّب عزوجل وهو ساجد باك » ( 6/5 )
الكافي ج2 ص483 ك6 ب15 ذيل ح10 .
« ان البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة » ( غ )
الفقيه ج1 ص208 ب45 ح26 .
« إن خفت أمراً يكون أو حاجة تريدها فابدأ باللَّه ومجده وأثن عليه كما هو أهله وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وتباك ولو مثل رأس الذباب ، أن أبي عليه السلام كان يقول : ان أقرب ما يكون العبد من الرب عزوجل وهو ساجد باك » ( 6 )
1) ذرف أي الدمع سال .
الكافي ج2 ص483 ك6 ب15 ح10 .
« ان لم تكن بك بكاء فتباك » (6)
الكافي ج2 ص483 ك6 15 ح8 .
« ان لم يجئك البكاء فتباك ، فان خرج منك مثل رأس الذباب فبخ
(1)بخ » ( 6 ) الكافي ج2 ص483 ك6 ب15 ح11 .
( ان النبي صلى الله عليه وآله كان - فيسمع بكاء الصبي - ) انظر الجماعة
« انما أبكي لخصلتين : لهول المطلع وفراق الأحبة » ( 2 )
الكافي ج1 ص461 ك4 ب115 ذيل ح1 .
« اني أتباكي في الدعاء وليس لي بكاء ؟ قال : نعم ولو مثل رأس الذباب » ( 6 )
الكافي ج2 ص483 ك6 ب15 ح9 .
« اوحى اللَّه عزوجل الى موسى عليه السلام ان عبادي لم يتقربوا إلى بشيء أحب إليّ من ثلاث خصال ، قال موسى : يارب وما هن ؟ قال : ياموسى الزهد في الدنيا والورع عن المعاصي ، والبكاء من خشيتي قال موسى : يا رب فما لمن صنع ذا ؟ فأوحى اللَّه عزوجل إليه يا موسى أما الزاهدون في الدنيا ففي الجنة ، وأما البكاؤون من خشيتي ففي الرفيع الأعلى لا يشاركهم أحد واما الورعون عن معاصي فإني أفتش الناس ولا افتشهم » ( 6 )
الكافي ج2 ص482 ك6 ب15 ح6 .
« أيتباكي الرجل في الصلاة ؟ فقال : بخ بخ ولو مثل رأس الذباب » ( 6 )
الكافي ج3 ص301 ك12 ب17 ح2 .
التهذيب ج2 ص287 ب15 ح4 .
الاستبصار ج1 ص407 ب246 ح1 .
« عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال : ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وان كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة » ( 6 )
التهذيب ج2 ص317 ب15 ح151 .
الاستبصار ج1 ص408 ب246 ح2 .
« عن الرجل يتباكي في الصلاة المفروضة حتى يبكي فقال : قرة عين واللَّه وقال اذا كان ذلك فاذكرين عنده » (6)
الفقيه ج1 ص208 ب45 ح25 .
1) بخ كلمة يقال عند الرضا والمدح ( المجمع ) .
( كان يحيى بن زكريا عليه السلام يبكي ولا يضحك - ) انظر الدعابة
« كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة : عين غضت عن محارم اللَّه ، وعين سهرت في طاعة اللَّه ، وعين بكت في جوف الليل من خشية اللَّه » (6)
( 6 )
الكافي ج2 ص482 ك6 ب15 ح4 .
الكافي ج2 ص80 ك5 ب39 ح2 بتفاوت .
الفقيه ج1 ص208 ب45 ذيل ح27 بتفاوت .
« كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث : عين سهرت في سبيل اللَّه
(1)وعين فاضت (2)من خشية اللَّه ، وعين غضت (3)عن محارم اللَّه » ( 5 ) الكافي ج2 ص80 ك5 ب39 ح2 .
الكافي ج2 ص482 ك6 ب15 ح4 بتفاوت .
الفقيه ج1 ص208 ب45 ذيل ح27 بتفاوت .
( لما حضرتالحسن عليه السلام الوفاة بكى - )
انظر الحجة
« ما من شيء الا وله كيل أو وزن إلّا البكاء من خشية اللَّه عزوجل فان القطرة منه تطفى بحاراً من النيران ، ولو أنّ باكياً بكى في امة لرحموا ، وكل عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاث أعين ، عين بكت من خشية اللَّه وعين غضّت عن محارم اللَّه ، وعين باتت ساهرة في سبيل اللَّه » (غ)
الفقيه ج1 ص208 ب45 ح27 .
« ما من شيء إلّا وله كيل ووزن إلّا الدموع فان القطرة تطفيء بحاراً من نار ، فاذا اغرورقت
(4)للعين بمائها لم يرهق وجهاً
1) في سبيل اللَّه أي في الجهاد أو الأعم منه ومن السفر الى الحج والزيارات أو الأعم منها ومن السهر للعباده ومطالعة العلوم الدينية وهذا أظهر ( المرآت ) .
2) وعين فاضت : اسناد الفيض الى العين مجاز . يقال : فاض الماء والدمع يفيض فيضاً كثر حتى سال ( المرآت ) .
3) غضّت على بناء المفعول يقال غضّ طرفه أي كسره وأطرق ولم يفتح عينه ( المرآت ) .
4) اغرورقت عيناه بالدموع : دمعتا وغرقتا بالدموع وهو افعولت من الغرق ( المجمع ) يعني وقتى كه چشمانش پر از اشك شود.
قتر ولا ذلة
(1)فاذا فاضت حرّمه اللَّه على النار ، ولو أن باكياً بكى في امّة لرُحموا » ( 6 ) الكافي ج2 ص481 ك6 ب15 ح1 .
الكافي ج2 ص482 ك6 ب15 ح5 .
« ما من عين الّا وهي باكية يوم القيامة إلّا عيناً بكت من خوف اللَّه وما اغرورقت عين بمائها من خشية اللَّه عزوجل الّا حرّم اللَّه عزوجل سائر جسده على النار ولا فاضت على خده فرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلّة وما من شيء الّا وله كيل ووزن الّا الدمعة فانّ اللَّه عزوجل يطفيء باليسير منهاالبحار من النار ، فلو أن عبداً بكى في أمّة لرحم اللَّه عزوجل تلك الأمة ببكاء ذلك العبد
(2)» ( 6 ) الكافي ج2 ص483 ك6 ب15 ح2 .
« ما من قطرة أحب الى اللَّه عزوجل من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من اللَّه لا يراد بها غيره » ( 5 )
الكافي ج2 ص482 ك6 ب15 ح3 .
( يا صالح اتبع من يبكيك - )
انظر المواعظ
« يا علي أوصيك في نفسك بخصال - الى أن قال - والرابعة كثرة البكاء من خشية اللَّه يبني لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة
(3)» ( 6/م ) روضة الكافي ج8 ص79 ح33 .
الفقيه ج4 ص139 ب86 ح2 .
التهذيب ج9 ص175 ب6 ح13 .
( ما حدّ المرض الذي يترك - )
انظر الصوم
( الرجل يضع الكوز - ) انظر الأواني
( في رجل يكونله على الرجل المال - )
انظر العينة
(في الرجل يكون له على الرجل المال -)
انظر العينة
( جعل قرة عيني - ) انظر النساء
( الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوّجني - )
انظر المتعة
( أتى اميرالمؤمنين عليه السلام بامرأة بكر - )
انظر الشهادة
( اذا تزوج الرجل بكراً وعنده - )
انظر القسمة بين الأزواج
« اذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة » ( 7 )
التهذيب ج7 ص468 ب41 ح83 .
« اذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، واذا كانت قد تزوّجت لم يزوجها الا يرضى منها
(1)» (6) التهذيب ج7 ص380 ب32 ح12 .
الاستبصار ج3 ص235 ب144 ح4 .
( ان صاحبتي هلكت - الى ان قال - فان كنت فاعلا فبكراً - ) انظر التزويج
« ان كانت بكراً فعشر ثمنها ، وان لم يكن بكراً فنصف عشر ثمنها »
الكافي ج5 ص214 ك17 ب95 ذيل ح3 .
( انه أتى بامرأة بكر - ) انظر الشهادة
( اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكراً - ) انظر التزويج
( البكر اذا طلقت - ) انظر الطلاق
« تزوجوا الأبكار فانهن أطيب شيء أفواها ، وفي حديث آخر وأنشفه أرحاماً وأدر شيء أخلافاً وافتح شيء أرحاماً ، أما علمتم أني اباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئاً
(2)على باب الجنة فيقول اللَّه عزوجل : ادخل الجنة ، فيقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي فيقول اللَّه تبارك وتعالى لملك من الملائكة : إتني بأبويه فيأمر الى الجنة فيقول : هذا بفضل رحمتي لك » ( 6/م ) الكافي ج5 ص334 ك18 ب15 ح1 .
التهذيب ج7 ص400 ب34 ح7 بتفاوت .
« تزوجوا الابكار فانهن أطيب شيء أفواهاً وأدر شيء اخلافاً واحسن شيء اخلاقاً وأفتح شيء أرحاماً أما علمتم اني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط
يظل محبنطئاً
(1)على باب الجنة فيقول اللَّه عزوجل له : ادخل الجنة فيقول : لا حتى يدخل أبوي قبلي فيقول اللَّه تعالى : لملك من الملائكة ائتني بأبويه فيأمر بهما الى الجنة فيقول : هذا بفضل رحمتي لك » ( 6/م ) التهذيب ج7 ص400 ب34 ح7 .
الكافي ج5 ص334 ك18 ب15 ح1 بتفاوت .
( تزوجوا بكراً ولوداً - ) انظر التزويج
« تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها » ( 6 )
التهذيب ج7 ص380 ب32 ح11 .
( جارية بكر بين أبويها - ) انظر المتعة
( الجارية البكر التي - ) انظر الثيب
« عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ليس
(2)لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (3)» ( 8 ) الكافي ج5 ص394 ك18 ب57 ذيل ح6 .
التهذيب ج7 ص381 ب32 ذيل ح16 .
الاستبصار ج3 ص236 ب145 ذيل ح1 .
( عن البكر يفجر - ) انظر الحدود
( عن التمتع بالأبكار - ) انظر المتعة
( عن التمتع من الأبكار - ) انظر المتعة
( عن التمتع من البكر - ) انظر المتعة
( عن الجارية البكر - ) انظر الحيض
( عن الجارية الصغيرة - ) انظر التزويج
( عن رجل تزوج ببكر أو - )
انظر الثيب
( عن رجل تزوججارية بكراً فوجدها - )
انظر الرد
( عن رجل تزوججارية بكراً لم تدرك - )
انظر التزويج
( عن رجل يريد ان يزوج اخته - )
انظر التزويج
( عن الرجل يتمتع من الجارية البكر - )
انظر المتعة
( عن مملوكة - الى أن قال - ولها أخ غائب وهي بكر - ) انظر التزويج
( في البكر يتزوجها الرجل متعة - )
انظر المتعة
« في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاً منها قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة
(1)، قال : وسئل عن رجل يريد أن يزوج (2)أخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وان أبت لم يزوجها » ( 6 ) الكافي ج5 ص393 ك18 ب57 ح4 .
التهذيب ج7 ص381 ب32 ح15 .
( في رجل تزوج امرأة بكراً ثم طلقها - )
انظر الطلاق
( في رجل يريد ان يزوج اخته - )
انظر التزويج
« في الرجل يتزوج البكر قال : يقيم عندها سبعة أيام » ( 6 )
الكافي ج5 ص565 ك18 ب190 ح39 .
( في الرجل يتزوج البكر متعة - )
انظر المتعة
(في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر -)
انظر الرد
« في المرأه البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها » ( 8 )
الكافي ج5 ص394 ك18 ب57 ح8 .
( لا بأس بأن يتمتع بالبكر - ) انظر المتعة
« لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها
(3)» ( 6 ) التهذيب ج7 ص254 ب24 ح20 .
التهذيب ج7 ص380 ب32 ح14 .
الاستبصار ج3 ص236 ب144 ح6 .
« لا تزوج ذوات الآباء
(4)من الابكار الّا بإذن آبائهن » ( 6 ) الكافي ج5 ص393 ك18 ب57 ح1 .
التهذيب ج7 ص379 ب32 ح7 .
1) الى هنا تم حديث التهذيب .
2) يأتي هذا الذيل في التزويج عن الفقيه والتهذيبين أيضاً .
3) في الاستبصار وموضع من التهذيب ( من غير إذن أبيها ) : قال الشيخ قدس سره هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما ان يكون هذا مخصوصاً بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرايط التي ذكرناها والآخر : ان يكون محمولا على من عضلها أبوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها .
4) في الفقيه ( لا تنكح ذوات الآباء ) .
الاستبصار ج3 ص235 ب144 ح1 .
الفقيه ج3 ص250 ب117 ح1 بتفاوت .
« لا تستأمر الجارية اذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب » (5) أو (6)
الكافي ج5 ص393 ك18 ب57 ح2 .
التهذيب ج7 ص380 ب32 ح13 .
الاستبصار ج3 ص235 ب144 ح5 .
« لا تستأمر الجارية التي بين أبويها اذا أراد أبوها أن يزوجها هو انظر لها ، وأمّا الثيّب فانها تستأذن وإن كانت بين أبويها اذا أراد أن يزوجاها » (6)
الكافي ج5 ص394 ك18 ب57 ح5 .
« لا تنكح ذوات الآباء
(1)من الابكار إلّا باذن آبائهن » (6) الفقيه ج3 ص250 ب117 ح1 .
( لا ينقض النكاح - ) انظر النكاح
( ما تقول في صبيّة - ) انظر التزويج
( من تزوج بكراً فدخل - ) انظر الضمان
( انه دخل عليه واحد - ) انظر الفقراء
( اني ربما شككت - ) انظر الشكوك
( ما حدّ المرض - ) انظر الصوم
( هل ينام الرجل - ) انظر النواقض
( اعطيت جبة - ) انظر الضمان
( أي شيء أقول في التشهد - )
انظر التشهد
( رجل دفع مال - ) انظر المضاربة
( عن التشهد فقال - ) انظر التشهد
( لا يضمن القصار - ) انظر الضمان
( ماء الحمّام لا بأس به - ) انظر الحمّام
( ليس للصرورة - ) انظر الحلق
( عن رجل كان في حبس - ) انظر النذر
( ان إبني معى - ) انظر الصرورة
( ان عمتي معي - ) انظر المحرم
( اني اجتنبت طلب الولد - ) انظر الولد
1) تقدم عن الكافي والتهذيبين تحت عنوان ( لا تزوج ذوات الآباء الخ ) .
( شكا نبي من الأنبياء - ) انظر العنب
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يتداوى من الزكام - ) انظر الزكام
( من الريح الشابكة - ) انظر الريح
( من سعادة الرجل - ) انظر السعادة
( الناس معادن - ) انظر الناس
( هنّأ رجل رجلا - ) انظر الولد
( ان امرأة مسلمة - ) انظر الحج
( عن الرجل يغتسل - ) انظر الغسل
( ان عندنا ما لانحتاج معه إلىالناس - )
انظر الحجة
( اللهم انت ثقتي - ) انظر الدعاء
( ان الشك والمعصية - ) انظر الشكوك
( دخلت على أبي عبداللَّه - ) انظر الولاء
( سجد وجهي لك - ) انظر الدعاء
( السويق ينبت - ) انظر السويق
( عن المتعة - ) انظر المتعة
( عن وقت المغرب - ) انظر الأوقات
( لفضل الوقت - ) انظر الأوقات
( ما زار مسلم أخاه - )
انظر زيارة الإخوان
( ما قضى مسلم لمسلم - )
انظر قضاء حاجة المؤمن
( من قال حين يأخذ - ) انظر الدعاء
( من قال هذه الكلمات - ) انظر الدعاء
( يستحب التختم - ) انظر الخاتم
( يكون لي الغلام - ) انظر العتق
( ان صاحب الشك - ) انظر الشكوك
( ان من اغبط أوليائي - ) انظر الكفاف
( ان الموت الذي - ) انظر الموت
( اني اكره للمرء - ) انظر الجماعة
( اني لأكره للمؤمن - ) انظر الجماعة
( حم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ) انظر الحمى
( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام ومعى - )
انظر الولاء
( عن حدّ المرض - ) انظر الصوم
( عن المتعة أهي - ) انظر المتعة
( في العوذة - ) انظر القرآن
( لفضل الوقت الاول - ) انظر الاوقات
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام بالكوفة عندكم
يغتدى كل يوم بكرة - )
انظر التجارة
(وكان عليعليه السلام بالكوفة يغتدى كلبكرة -)
انظر التجارة
(1) « اذا أراد أحدكم الحاجة
(2)فليبكر اليها فاني سألت ربّي عزوجل ان يبارك لأُمتي في بكورها » (6) الفقيه ج3 ص95 ب58 ح9 .
« اللّهم بارك لأُمّتي في بكورها » (6)
الفقيه ج3 ص95 ب58 ذيل ح8 .
« اللهم بارك لأُمّتي في بكورها يوم سبتها
(3)وخميسها » (م) الفقيه ج1 ص272 ب57 ح38 .
الفقيه ج4 ص272 ب176 ذيل ح8 .
(4) ( ان اوّل بيت وضعللناس للذيببكة - )
انظر البيت الحرام
« انما سميت بكة لأنها تبكّ فيها الرجال والنسآء » (6)
الكافي ج4 ص526 ك15 ب201 ذيل ح7 .
التهذيب ج5 ص451 ب26 ذيل ح220 .
« انها سميت بكة لبكاء الناس حولها وفيها ، وبكة هو موضع البيت وللقرية مكة وانما يستحبّ الهدي إلى الكعبة لأنه يصير الى الحجبة دون المساكين ، والكعبة لا تأكل ولا تشرب وما جعل هدياً لها فهو لزوارها » (غ)
الفقيه ج2 ص126 ب61 ح5 .
« وجد في حجر اني انا اللَّه ذو بكة صنعتها يوم خلقت السموات والأرض ويوم
1) بكر بكوراً : تقدم عليه وإليه . أتاه بكرة ( المنجد ) .
2) ويأتي الحديث في الحاجة أيضاً .
3) يأتي في السبت ايضاً .
4) بكة : قيل هي بطن مكة وقيل هي اسم المسجد وقيل هي البيت وقيل هي حيث الطواف وسمّى بذلك من التّباك أي الأزدحام لأن الناس يزدحمون فيه للطواف ، وقيل سميت مكة بكة لأنها تبكّ اعناق الجبابرة اذا ألحدوا فيها بظلم ( المفردات ) .
خلقت الشمس والقمر وحففتها بسبعة املاك حفيفاً مبارك لأهلها في الماء واللبن يأتيها رزقها من ثلاثة سُبل من أعلاها واسفلها والثنية
(1)» ( 6 ) الفقيه ج2 ص159 ب64 ح15 .
« وسميت بكة لأن الناس يبكّ بعضهم بعضاً فيها بالأيدي »
الفقيه ج2 ص126 ب61 ذيل ح4 .
( إذا استيقن انه زاد - ) انظر السهو
( اذا استيقن الرجل - ) انظر السهو
( اذا طلق الرجل - ) انظر الطلاق
( أصل الفرائض - ) انظر الارث
( الأم لا تنقص - ) انظر الارث
( ان آدم عليه السلام قال - ) انظر التوبة
( ان استيقن انه زاد - ) انظر السهو
( ان بكيراً حدثني - ) انظر الارث
( ان الجد مع الاخوة - ) انظر الارث
( ان الجدة مع الإخوة - ) انظر الارث
( ان الرجل اذا ترك - ) انظر الارث
( ان المرأة لا ترث - ) انظر الارث
( ان الموله ليس - ) انظر الطلاق
( ان النساء لا ترث - ) انظر الارث
( تزوّج حمزة بن حمران إبنة بكير - )
انظر الظهار
( دخلت انا وحمران أو انا وبكير - )
انظر اصناف الناس
( عن اختين وزوج - ) انظر الارث
( عن امرأة تركت - ) انظر الارث
( عن المؤمن يقتل - ) انظر التوبة
( عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )
انظر الوضوء
( الغائب يطلق - ) انظر الطلاق
(في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء -)
انظر الصلاة
( في الزكاة ماكان - ) انظر الزكاة
( في محرمين أصابا - ) انظر المحرم
( في المسح تمسح - ) انظر المسح
(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع -)
انظر التطوع
1) الثنية في الأصل كل عقبة في جبل مسلوكة ويمكن ان يكون المراد بالثنية في الحديث ( الثنية البيضاء ) وهي كما في المراصد عقبة قرب مكة تهبطك الى فخّ وانت مقبل من المدينة تريد مكة ، اسفل مكة من قبل ذي طوى .
( كل طلاق لغير - ) انظر الطلاق
( للاخوة من الأم - ) انظر الارث
( ليس في الجوهر - ) انظر الزكاة
( ليس للاخوة - ) انظر الارث
( من أحيا مواتاً - ) انظر الارض
( من افترى - ) انظر القذف
( وأما ماانبتت الأرض - ) انظر الزكاة
( ياعلي ألا أعلمك كلمات - )
انظر الدعاء
(1) ( اذا آلى الرجل - ) انظر الإيلاء
( اذا استيقن انه زاد - ) انظر السهو
( اذا اشترطت على المرأة - )
انظر المتعة
( اذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين - )
انظر الطلاق
( اذا طلق الرجل في دم - )
انظر الطلاق
( اذا كان الحدث - ) انظر الخلاء
( ألا احكي لكم وضوء رسولاللَّهصلى الله عليه وآله - )
انظر الوضوء
( امرأة تركت - ) انظر الارث
( امرأة ماتت - ) انظر الارث
( امر اللَّه رسوله بولاية علي عليه السلام - )
انظر الحجة
( ان أباجعفر رأى - ) انظر الرعاف
( ان السهام لا تعول - ) انظر الارث
( ان الطلاق الذي - ) انظر الطلاق
( ان طلقها للعدة - ) انظر الطلاق
( ان اللَّه أخذ ميثاق - ) انظر الحجة
( أيحل شراء الزرع - ) انظر الزرع
( الرجل يشك بعد ما يتوضأ - )
انظر الشكوك
( روى بكير بن أعين - ) انظر الطلاق
( عفى عما بين الاليتين - )
انظر الاستنجاء
( على الرجل ان يعطى - ) انظر الفطرة
1) روى الكشي باسناده عن الفضيل وابراهيم ابني محمد الأشعريين قالا : ان أباعبداللَّه عليه السلام لما بلغه وفاة بكير بن أعين قال : اما واللَّه لقد انزله اللَّه بين رسول اللَّه واميرالمؤمنين عليه السلام . وعن عبيد بن زرارة قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فذكر بكير بن أعين فقال : رحم اللَّه بكيراً وقد فعل ، فنظرت إليه وكنت يومئذٍ حديث السن فقال : اني أقول انشاء اللَّه .
( علم اللَّه ومشيته - ) انظر التوحيد
( عن امرأة تركت - ) انظر الارث
( عن رجل أصاب ظبياً - ) انظر الحرم
( عن الرجل يبعث - ) انظر الزكاة
( عن الناصب يؤمنا - ) انظر الجماعة
( عن الوضوء مما - ) انظر النواقض
( في أي الليالي اغتسل - )
انظر شهر رمضان
( في رجل أصاب ظبياً - ) انظر الحرم
( في رجل ترك ابنته - ) انظر الارث
( في رجل سرق - ) انظر السرقة
( في العبد المملوك - ) انظر الطلاق
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام اذا نفى أحداً - )
انظر الحدود
( لأي علة وضع الحجر في الركن - )
انظر حجر الأسود
( ليس في شيء انبتت الأرض - )
انظر الزكاة
( ما تقولون في امرأة - ) انظر الرضاع
( ما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الضحى - )
انظر الضحى
( من أحيا ارضاً مواتا - ) انظر الارض
( من اشترى مملوكة - ) انظر الطلاق
( من زنى بذات محرم - ) انظر الحدود
( وقت الظهر - ) انظر الأوقات
( يرث من الأجداد - ) انظر الارث
( يقول في الزكاة أما - ) انظر الذهب
( عن البارية يبل - ) انظر البارية
( عن البواري يبل قصبها - )
انظر البواري
( ما يبل الميل ينجس - ) انظر الماء
(1) « ادفعوا البلاء بالدعاء » ( م )
الفقيه ج4 ص273 ب176 ذيل ح8 .
( إذا رأيت الرجل مرّ به البلاء - )
انظر الدعاء
( اذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا اللَّه - )
انظر الشكر
1) البلاء : الاختبار والإمتحان ( المجمع ) .
« أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأماثل
(1)فالأماثل » (5) الكافي ج3 ص252 ك5 ب106 ح4 .
( اللهم اني اسئلك العافية من جهد البلاء ) انظر الدعاء
« ان اشدّ الناس بلاءاً الأنبياء ثم الذين يلونهم ، ثم الأمثل فالأمثل » (6)
الكافي ج2 ص252 ك5 ب106 ح1 .
« ان البلاء أسرع الى المؤمن التقي من المطر الى قرار
(2)الأرض » ( 6/1 ) الكافي ج2 ص259 ك5 ب106 ذيل ح29 .
( ان البلاء والصبر يستبقان - )
انظر المصيبة
( ان الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء - ) انظر الدعاء
( ان الدعاء ليرد البلاء - ) انظر الدعاء
( ان الدعاء والبلاء - ) انظر الدعاء
( ان الصبر والبلاء يستبقان - )
انظر المصيبة
« ان عظيم الأجر لمع عظيم البلاء وما أحبّ اللَّه قوماً إلّا ابتلاهم » ( 6 )
الكافي ج2 ص252 ك5 ب106 ح3 .
« ان عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء ، فاذا أحبّ اللَّه عبداً ابتلاه بعظيم البلاء ، فمن رضى فله عنداللَّه الرضا ومن سخط البلاء فله عنداللَّه السخط » ( 6/م )
الكافي ج2 ص253 ك5 ب106 ح8 .
« ان في كتاب علي عليه السلام ان اشد الناس بلاء النبيّون ، ثم الوصيّون ثم الأمثل فالأمثل ، وانما يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة ، فمن صحّ دينه وحسن عمله اشتدّ بلاؤه ، وذلك ان اللَّه عزوجل لم يجعل الدنيا ثواباً لمؤمن ولا عقوبة لكافر ، ومن سخف دينه وضعف عمله قلّ بلاؤه ، وان البلاء أسرع الى المؤمن التقي من المطر الى قرار الأرض » ( 6/1 )
الكافي ج2 ص259 ك5 ب106 ح29 .
« ان اللَّه اذا أحبّ عبداً غتّه
(3)بالبلاء غتاً وإنا وإيّاكم يا سدير لنصبح به ونمسي »
( 6 )
الكافي ج2 ص253 ك5 ب106 ح6 .
« ان اللَّه تبارك وتعالى اذا أحبّ عبداً غتّه بالبلاء غتّاً وثجّه بالبلاء ثجاً
(1)فاذا دعا قال : لبّيك عبدي لئن عجّلت لك ما سألت اني على ذلك لقادر ولئن ادّخرت لك فما ادّخرت لك فهو خير لك » ( 5 ) الكافي ج2 ص253 ك5 ب106 ح7 .
« ان اللَّه عزوجل خلق خلقاً ضنّ
(2)بهم عن البلاء خلقهم في عافية ، وأحياهم في عافية ، وأماتهم في عافية ، وأدخلهم الجنة في عافية » ( 6 ) الكافي ج2 ص462 ك5 ب207 ح2 .
« ان اللَّه ليتعاهد
(3)عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الغائب أهله بالطرف (4)وانه ليحميه (5)الدنيا كما يحمى الطبيب المريض » ( 6 ) الكافي ج2 ص259 ك5 ب106 ذيل ح28 .
« ان اللَّه عزوجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض » ( 5 )
الكافي ج2 ص255 ك5 ب106 ح17 .
« ان للَّه عزوجل ضنائن
(6)من خلقه يغذوهم بنعمته ، ويحبوهم (7)بعافيته ، ويدخلهم الجنة برحمته ، تمرّ بهم البلايا والفتن لا تضرّهم شيئاً » ( 6 ) الكافي ج2 ص462 ك5 ب207 ح3 .
« ان للَّه عزوجل ضنائن يضنّ بهم عن البلاء
(8)فيحييهم في عافية ويرزقهم في عافية ويميتهم في عافية ويبعثهم في عافية
1) ثجّه ثجاً أي اصابه صبّاً ( المجمع ) .
2) ضن بهم أي بخل بهم أو خصّ بهم .
3) تعاهد وتعهّد : جدّد العهد به .
4) الطرف أي الهدية .
5) حمي المريض اذا منعه عما يضرّه ( المنجد ) .
6) ضنائن اللَّه أي خواص خلقه ( المنجد ) .
7) حبوت الرجل حباء بالكسر والمدّ ، اعطيته الشيء بغير عوض ( المجمع ).
8) أي خواص يحفظهم .
ويسكنهم الجنة في عافية » ( 5 )
الكافي ج2 ص462 ك5 ب207 ح1 .
« ان المؤمن من اللَّه عزوجل لبأفضل مكان ( ثلاثا )
(1)إنه ليبتليه بالبلاء ثم ينزع نفسه عضواً عضواً من جسده وهو يحمد اللَّه على ذلك » ( 6 ) الكافي ج2 ص254 ك5 ب106 ح13 .
« انما المؤمن بمنزلة كفة الميزان ، كلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه » ( 6 )
الكافي ج2 ص253 ك5 ب106 ح10 .
( اني ابتليت ببلاء - ) انظر اللواط
« إيبتلي المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا ؟ قال : فقال : وهل كتب البلاء إلّا على المؤمن » ( 6 )
الكافي ج2 ص258 ك5 ب106 ح27 .
« البلاء موكّل بالمنطق » (م)
الفقيه ج4 ص272 ب176 ذيل ح8 .
« الدعاء بعد ما ينزل البلاء لا ينتفع [ به ] » ( 7/4 )
الكافي ج2 ص472 ك6 ب7 ح6 .
( الدعا يدفع البلاء النازل - )
انظر الدعاء
« ذكر عند أبي عبداللَّه عليه السلام البلاء وما يخصّ اللَّه عزوجل به المؤمن ، فقال : سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من أشد الناس بلاء في الدنيا فقال : النبيّون ثم الأمثل فالأمثل ، ويبتلي المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله فمن صحّ ايمانه وحسن عمله اشتدّ بلاؤه ومن سخف ايمانه وضعف عمله قلّ بلاؤه » ( 6 )
الكافي ج2 ص252 ك5 ب106 ح2 .
( ذكرت لأبي عبداللَّه عليه السلام - الى ان قال - ليس يبلى اللَّه بهذا البلاء - ) انظر اللواط
( سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من أشد الناس بلاءاً - ) تقدم تحت عنوان ( ذكر عند أبي عبداللَّه عليه السلام البلاء الخ )
( سمعت اباعبداللَّه- لا تتبعني ببلاء على أثر بلاء - ) انظر الكعبة
« صبروا النفس
(2)على البلاء في الدنيا فان تتابع البلاء فيها والشدة في طاعة اللَّه وولايته وولاية من أمر بولايته خير
عاقبة عنداللَّه في الآخرة من ملك الدنيا وان طال تتابع نعيمها وزهرتها
(1)وغضارة (2)عيشها في معصية اللَّه وولاية من نهى اللَّه عن ولايته وطاعته فان اللَّه أمر بولاية الأئمة الذين سماهم اللَّه في كتابه في قوله : « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا » وهم الذين أمر اللَّه بولايتهم وطاعتهم والذين نهى اللَّه عن ولايتهم وطاعتهم وهم ائمة الضلالة الذين قضى اللَّه ان يكون لهم دول في الدنيا على أولياء اللَّه الأئمة من آل محمد يعملون في دولتهم بمعصية اللَّه ومعصية رسوله صلى اللَّه عليه وآله ليحق عليهم كلمة العذاب وليتم ان تكونوا مع نبي اللَّه محمد صلى اللَّه عليه وآله والرسل من قبله فتدبروا ما قص اللَّه عليكم في كتابه مما ابتلى به انبيائه واتباعهم المؤمنين ، ثم سلوا اللَّه ان يعطيكم الصبر على البلاء في السراء والضراء والشدة والرخاء مثل الذي أعطاهم ، - » ( 6 ) روضة الكافي ج8 ص13 ذيل الرسالة .
( عليكم بالدعاء فان - الى ان قال - صرف البلاء صرفة - ) انظر الدعاء
( عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء - )
انظر النظر
( كان جدي يقول - الى أن قال - اذا كان دعاء فنزل به البلاء - ) انظر الدعاء
« كل بلاء دون النار عافية »
روضة الكافي ج8 ص24 ذيل خطبة الوسيلة .
الفقيه ج4 ص279 ب176 ذيل ح11 .
الفقيه ج4 ص291 ب176 ذيل ح56 .
( لولا ان الصبر خلق قبل البلاء - )
انظر الصبر
( ما من احد ابتلى - الى أن قال - الذي لا يأمن البلاء - ) انظر الدعاء
( ما من بلاء ينزل - ) انظر الدعاء
( ما من عبد ابتليته ببلاء - ) انظر المرض
( من ابتلى من المؤمنين ببلاء - )
انظر الصبر
( من تخوف [ من ] بلاء - ) انظر الدعاء
( من تقدم في الدعاء استجيب له اذا نزل به البلاء - ) انظر الدعاء
« من يعرف البلاء يصبر عليه ومن لا يعرفه ينكل
(1)» روضة الكافي ج8 ص82 ذيل ح39 .
الفقيه ج4 ص288 ب176 ذيل ح44 .
« ووكل البلاء بالصبر » ( 4/1 )
روضة الكافي ج8 ص221 ذيل ح277 .
( هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء - )
انظر اللواط
( هل تعرفون طول البلاء من قصره - )
انظر الدعاء
« هل كتب البلاء إلّا على المؤمن » (6)
الكافي ج2 ص258 ك5 ب 106 ذيل ح27 .
( يا حسن البلاء - ) انظر الدعاء
(2) ( صيام شهر الصبر - الى ان قال - يذهب ببلابل الصدر - ) انظر الصوم
( عن صوم السنة - الى أن قال - يذهب ببلابل القلب - ) انظر الصوم
( أتى قوم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول اللَّه ان بلادنا - ) انظر الاستسقاء
( اذا دخلتم بلاداً - ) انظر البصل
( ان أبي حدثني عن أبائك انه قيل بعضهم ان في بلادنا موضع - ) انظر الحج
( ان اخذوا في بلاد المسلمين - )
انظر الحدود
( ان في بلادنا بلاد باردة - ) انظر اللباس
( ان المزدلفة اكثر بلاد اللَّه - )
انظر المزدلفة
( انه أتاه قوم - الى ان قال - تصافحون اهل بلادكم - ) انظر التزويج
( عن الرجل يقيم بالبلاد - ) انظر التيمّم
( للَّه عزوجل في بلاده - ) انظر الخمسة
(3) ( كان البلاط - ) انظر الشهادة
(4) ( أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بلالاً - ) انظر اللحوم
1) ينكل اي يمتنع وفي الفقيه ( ينكره ) .
2) البلابل هي الهموم والأحزان ( المجمع ) .
3) البلاط : ضرب من الحجارة يفرش به الأرض ويسمّى المكان بلاطاً اتساعاً ( المجمع ) .
4) في الاستيعاب بلال بن رباح المؤذن ، يكنى أبا عبداللَّه وقيل أبا عبدالكريم وقيل أبا عبدالرحمن وقال بعضهم يكنى أباعمرو وهو مولى ابي بكر الصديق رضى الله عنه اشتراه بخمس أواق ، وقيل بسبع أواق وقيل بتسع أواق ثم اعتقه ، وكان له خازناً ، ولرسول اللَّه صلى الله عليه وآله مؤذناً ، شهد بدراً واحداً وسائر المشاهد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وآخى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب ، وقيل بل آخى بينه وبين أبى رويحة الخثعمي . وروى باسناده عن عبداللَّه قال : كان أول من اظهر الإسلام سبعة : رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وابوبكر ، وعمّار ، وأمّه سمّية ، وصهيب ، وبلال ، والمقداد ، فأمّا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فمنعه اللَّه بعمّه أبي طالب ، وأما ابوبكر فمنعه اللَّه بقومه وامّا سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم انسان إلّا وقد أتاهم على ما أرادوا إلّا بلال ، فإنّه هانت عليه نفسه في اللَّه ، وهان على قومه ، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : أحد أحد . مات بدمشق ودفن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة عشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل : توفي سنة إحدى وعشرين وقيل : توفى وهو ابن سبعين سنة .
« ان أوّل من سبق إلى الجنة بلال قال : ولِمَ ؟ قال : لأنه أول من أذّن » ( 6 )
التهذيب ج2 ص284 ب14 ح35 .
« ان بلالاً كان عبداً صالحاً فقال : لا أؤذّن لأحدٍ بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فترك يومئذ حيّ على خير العمل » ( 5 ) أو ( 6 )
الفقيه ج1 ص184 ب44 ح9 .
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رقد - الى أن قال - يا بلال مالك - ) انظر الغداة
( ان النبي صلى الله عليه وآله كان اذا دخل المسجد وبلال يقيم - ) انظر الإقامة
( انه لما قبض النبي صلى الله عليه وآله امتنع بلال من الأذان - ) انظر الأذان
( حملت متاعى من البصرة - الى ان قال - من هذا فقالوا هذا بلال - ) انظر الأذان
( كان بلال يؤذّن - ) انظر الأذان
( ان للَّه عزوجل ضنائن من - تمر بهم البلايا - ) انظر البلاء
( باكروا بالصدقة فان البلايا - )
انظر الصدقة
( يا حسن البلايا عندي - ) انظر الدعاء
( ان اميرالمؤمنين عليه السلام لما بويع بعد مقتل عثمان - الى ان قال - لتبلبلنّ بلبلة - )
انظر الحجة
(1) ( جاء رجل الى ابي الحسن الرضا عليه السلام
1) بلخ مدينة مشهورة بخراسان من أجلّها وأشهرها ذكراً وأكثرها [ خيراً ] ويقال لجيحون نهر بلخ . ( المراصد ) .هواى وَراثي والمسير خلافه***فقلبي الى كرخ ووجهي
من وراء نهر بلخ - ) انظر التوحيد
( نهران مؤمنان ونهران كافران وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ - ) انظر الماء
( اذا دخلت بلداً وأنت تريد - )
انظر القصر
( ان دخلت بلداً - ) انظر القصر
( ان في بلد نار بما أوصى - )
انظر الوصية
( او آخران - اذا كان الرجل في بلد - )
انظر الشهادة
( عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان - ) انظر التزويج
( عن الرجل يخرج زكاته من بلد - )
انظر الزكاة
( في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلد - )
انظر الزكاة
( لا أقسم بهذا البلد - ) انظر الحجة
( النفي من بلد الى بلد - ) انظر الحدود
( ومن كان في بلد - ) انظر الصوم
( يحدث الامر - وليس في البلد الذي انافيه - ) انظر القضاء
( اذا أتيت بلدة - ) انظر الإتمام
( اذا دخل رجل بلدة - ) انظر الصوم
( اذا دخلت البلدة - ) انظر الإتمام
( أرأيت من قدم بلدة - ) انظر القصر
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام اذا نفى احداً من أهل الاسلام نفاه الى أقرب بلدة - )
انظر الحدود
( كم يعطى الرجل قال كلّ بلدة - )
انظر الفطرة
( النفي من بلدة - ) انظر الحدود
( هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة - )
انظر الفطرة
(1) « انه شكا إليه البلغم ، فقال : أما لك جارية تضحك ؟ قال : قلت : لا ، قال : فاتخذها فان ذلك يقطع البلغم »( 6 )
1) البلغم : هو من الأخلاط الأربعة وهو كما في شرح النفيسي بارد رطب وفايدته ان يستحيل دماً اذا فقد البدن الغذاء وان يرطب الأعضاء فلا يجففها وان تدخل في تغذية مثل الدماغ من الاعضاء البلغمية المزاج . أقول : وللبلغم أقسام ذكرها الشيخ في تعليم الرابع من الفن الأول من الكتاب الأول من قانونه . وملخصه البلغم طبيعي وغير طبيعي والطبيعي هو الذي يصلح لأن يصير في وقت ما دماً ، والبلغم الغير الطبيعي على أقسام فمنه فضل مختلف القوام حتى عند الحس وهو المخاطي ( وما كان بصفة المخاط . يعنى آب بينى ) ومنه مستوى القوام في الحس مختلفة في الحقيقة وهو الخام ، ومنه الرقيق جداً وهو المائي ، ومنه الغليظ جداً وهو الأبيض المسمّى بالجصيّ ، وهو الذي قد تحلل لطيفه لكثرة احتباسه في المفاصل والمنافذ وهذا أغلظ الجميع ومن البلغم صنف مالح وهو أحّر ما يكون من البلغم وأيبسه وأجفّه الخ .
الكافي ج5 ص336 ك18 ب17 ح2 .
« ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ السواك ، والصوم ، وقرائة القرآن » ( 6 )
التهذيب ج4 ص191 ب46 ح9 .
( ذكر ابوعبداللَّه عليه السلام البصل فقال يطيب النكهة ويذهب بالبلغم - ) انظر البصل
« السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلاً » (8)
الكافي ج6 ص333 ك24 ب82 ح4 .
الكافي ج6 ص334 ك24 ب82 ح10 .
( الفجل يقطع البلغم - ) انظر الفجل
« كان النبي صلى الله عليه وآله يأكل العسل ويقول : آيات من القرآن ومضغ اللبان
(1)يذيب البلغم » ( 6 ) الكافي ج6 ص332 ك24 ب81 ح4 .
( كثرة التمشط تقلل البلغم - )
انظر التمشط
« لعق العسل شفاء من كلّ داء قال اللَّه عزوجل : « يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » وهو مع قرائة القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم » ( 6/1 )
الكافي ج6 ص332 ك24 ب81 ح2 .
( المرأة الجميلة تقطع البلغم - )
انظر المرأة
( اذا أحسّ الرجل ان بثوبه بللاً - )
انظر الثوب
( امسح رأيي ببلل - ) انظر المسح
( ان كان قد رأى بللاً - ) انظر الغسل
( اني أبول - الى أن قال - فيجيء مني من البلل - ) انظر البول
( الحائض ما بلغ بلل الماء - )
انظر الحيض
1) اللبان أي الكندر .
( الرجل ينسى - انكان في لحيته بلل - )
انظر المسح
( عن خصي - الى ان قال - ويرى البلل - )
انظر البول
( عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا - )
انظر الغسل
( عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا - )
انظر الإستبراء
( عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً - ) انظر الغسل
( في خصّي يبول - الى ان قال - ويرى البلل - ) انظر البول
( في رجلنسى - من بلل لحيته - )
انظر المسح
( في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً - ) انظر النواقض
( في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يرى بعد ذلك بللاً - ) انظر النواقض
( في الرجل ينسى - ان كان في لحيته بلل - ) انظر المسح
( من نسى مسح - في لحيته بلل - )
انظر المسح
( ان نسيت - من بلة وضوئك - )
انظر المسح
( نعم الفصّ البلّور - ) انظر الخاتم
( اذا بلغ اشده - ) انظر الإحتلام
( اذا بلغ الرجل خمسين سنة - )
انظر السمن
( اذا بلغ الصبيّ - )
انظر الوصية والصبيان
( اذا بلغ الغلام اشده - ) انظر الغلام
( اذا بلغ الغلام ثلاث سنين - )
انظر التأديب
( اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة - )
انظر الغلام
( اذا بلغ الغلام ثمان - ) انظر الغلام
( اذا بلغ الغلام عشر سنين - )
انظر الوصية
( اذا بلغت الجارية - ) انظر الجارية
( اذا بلغت المرأة - ) انظر الحيض
( اذا بلغت نفس احدكم - )
انظر الاحتضار
( اذا بلغت النفس - ) انظر العلم
( اذا بلغكم عن رجل - )
انظر العقل والجهل
( اصلحك اللَّه بلغني انه من كان له حمل - )
انظر الحمل
( امرأة بلغها نعي - ) انظر العدة
( ان امرأة بلغها نعي - ) انظر العدة
( ان بلغكم عن - ) انظر الحجة
( ان المرأة اذا بلغت - ) انظر الحيض
( انه اذا بلغ النفس - ) انظر الاحتضار
( انه ان بلغ به الجنون - ) انظر الشقاق
( انه بلغنا وكنا - ) انظر الحج
( بلغ اميرالمؤمنين عليه السلام ان طلحة - )
انظر النعمة
( بلغ النبي صلى الله عليه وآله ان ابا ايوب - )
انظر الطلاق
( بلغنا ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ) انظر اللحوم
( بلغنا ان عمرة - ) انظر العمرة
( بلغنا عن ابيك - ) انظر التزويج
( بلغني ان اباعبداللَّه - )انظر الإبط
( بلغني ان ربيعة - ) انظر العدة
( بلغني ان قوماً اذا - ) انظر السفرة
( بلغني ان المؤمن - ) انظر القبور
( بلغني ان يوم الجمعة - ) انظر الجمعة
( بلغني انك تزعم - ) انظر الطلاق
( بلغني انك تقول - ) انظر الطلاق
( بلغني انه ولد لك إبنة - ) انظر البنات
( بلغني عنك - ) انظر الحج
« « حتى اذا بلغ أشده » قال : الاحتلام قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال : اذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا اذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشترى الدرهم باضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله » ( 6 )
التهذيب ج9 ص182 ب8 ح6 .
( الرجل من اخواني يبلغني - )
انظر الغيبة
( عن الجارية التيء لم تبلغ - )
انظر العدة
( عن رجل بلغ به أميرالمؤمنين عليه السلام - )
انظر بيت المال
( عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها - ) انظر البدن
( عن غلام لم يبلغ الحلم - )
انظر الحدود
( فلولا اذا بلغت - ) انظر الاحتضار
( في الذهب اذا بلغ - ) انظر الذهب
( في المرأة اذا بلغها - ) انظر العدة
( قرأت في كتاب - يا اباجعفر بلغني - )
انظر الانفاق
( كنت مع أبي عبداللَّه حتى بلغنا - )
انظر المغرب
( لما بلغ أبا جعفر - ) انظر التزويج
( ما بلغت تقية أحد - ) انظر التقية
( ما حد البلوغ - ) انظر الطلاق
تحت عنوان ( رجل طلق امرأته الطلاق الخ )
( من بلغ حداً - ) انظر الحدود
( من بلغت عنده - ) انظر الزكاة
( من بلغه ثواب - ) انظر العبادة
( من بلغه شيء - ) انظر العبادة
( يا علي بلغني ان اناساً - )
انظر الحسين بن علي عليه السلام
(1) « أتزوج بمرجئة
(2)أو حرورية (3)؟ قال : لا عليك بالبله من النساء ، قال زرارة فقلت : واللَّه ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال ابوعبداللَّه عليه السلام : وأين أهل ثنوى اللَّه (4)عزوجل قول اللَّه عزوجل أصدق من قولك : « الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا » ( 6 )
1) في الخبر اكثر اهل الجنة البله . بله جمع الأبله وهو الذي فيه البَلَه بفتحتين يعني الغفلة والمراد الغافل عن الشر المطبوع على الخير وقيل : البله هنا هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدر وحسن الظن بالناس لأنهم غفلوا من دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها واقبلوا على آخرتهم فشغلوا انفسهم بها واستحقوا ان يكونوا اكثر أهل الجنة فأما الأبله الذي لا عقل له فليس بمراد ، يقال بله الرجل يبله بلهاً من باب تعب ضعف عقله فهو أبله والانثى بلهاء ( المجمع ) .
2) في التهذيبين ( أتزوج مرجئة الخ ) والمرجئة قيل هم فرقة من المسلمين يقولون : الايمان قول بلا عمل ويأتي في المرجئة تفصيل الأقوال .
3) الحرورية : وهم الذين تبروا من علي عليه السلام وشهدوا عليه بالكفر لعنهم اللَّه نسبة الى حروراء موضع بقرب الكوفة كان أول مجمعهم فيه ( مقباس الهداية ) .
4) ثنوى اللَّه أي استثناء اللَّه
الكافي ج5 ص348 ك18 ب26 ح2 .
التهذيب ج7 ص305 ب26 ح25 .
الاستبصار ج3 ص185 ب119 ح8 .
( أتزوج مرجئة - ) تقدم تحت عنوان
( اتزوج بمرجئة الخ )
« اصلحك اللَّه إني أتخوف
(1)ان لا يحل لي ان أتزوج - يعني ممن لم يكن على مثل ما هو عليه - فقال : ما يمنعك من البله من النساء قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات (2)اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه » ( 5 ) التهذيب ج7 ص305 ب26 ح27 .
الاستبصار ج3 ص185 ب119 ح10 .
الكافي ج5 ص349 ك18 ب27 ح10 بتفاوت .
« أصلحك اللَّه اني أخاف
(3)ان لا يحل لي ان أتزوج - يعني ممن لم يكن على أمره - قال : وما يمنعك من البله من النساء ؟ وقال : هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه » ( 5 ) الكافي ج5 ص349 ك18 ب27 ح10 .
التهذيب ج7 ص305 ب26 ح27 بتفاوت .
الاستبصار ج3 ص185 ب119 ح10 بتفاوت .
« اني أخشى ان لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري فقال : ما يمنعك من البله من النساء ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه » ( 5 )
الكافي ج5 ص349 ك18 ب27 ح7 .
« عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات » ( 5 )
التهذيب ج7 ص304 ب26 ح26 .
الاستبصار ج3 ص185 ب119 ح9 .
( عن نكاح اليهودية - الى أن قال - وانما يحل منهن نكاح البله - ) انظر النكاح
« كان بعض أهله يريد التزويج
(4)فلم
يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : اين انت من البله الذين لا يعرفون شيئاً » (6)
الكافي ج5 ص349 ك18 ب27 ح9 .
الفقيه ج3 ص258 ب134 ح12 بتفاوت .
(الهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلهاء -)
انظر النساء
« فعليك بالبلهاء من النساء قلت وما البلهاء قال ذوات الخدود العفائف فقلت من هي
(1)على دين سالم بن ابي حفصة (2)قال : لا ، فقلت : من هي على دين ربيعة الرأي ؟ فقال : لا ، ولكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفراً ولا يعرفن ما تعرفون ، - » (5) الكافي ج2 ص402 ك5 ب171 ذيل ح2 .
الكافي ج5 ص350 ك18 ب27 ذيل ح12 .
( وكان بعض أهله يريد التزويج
(3)فلم يجد امرأة يرضاها فذكر ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : أين أنت من البلها واللواتي لا يعرفن شيئاً ؟ قلت : انا نقول : ان الناس على وجهين كافر ومؤمن فقال : فأين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ؟ ! وأين المرجون لأمر اللَّه ؟ ! وأين عفو اللَّه ؟ ! ) ( 6 ) الفقيه ج3 ص258 ب124 ح12 .
الكافي ج5 ص349 ك18 ب27 ح9 بتفاوت .
( علمني يا بن رسول اللَّه قولا أقوله بليغاً - )
انظر الزيارة
( اذا دعا أحدكم على أحد قال اللهم اطرقه ببلية - ) انظر الدعاء
( ان أميرالمؤمنين عليه السلام لما بويع بعد مقتل عثمان - الى أن قال - ألا وان بليتكم قد
عادت كهيئتها يوم بعث اللَّه نبيه - )
انظر الحجة
( ان اللَّه عزوجل يبتلى المؤمن بكل بلية - )
انظر المؤمن
( ان المؤمن يبتلى بكل بلية - )
انظر المؤمن
( انه ليكون للعبد - الى ان قال - اما بذهاب ما له أو ببلية في جسده - )
انظر المؤمن
( ايما عبد ابتليته ببلية - ) انظر المرض
( بلية الناس علينا عظيمة - ) انظر الناس
( جعلت فداك أخي به بلية - )
انظر الحاجة
( يا علي ألا أعلمك كلمات اذا وقعت في ورطة أو بلية - ) انظر الدعاء
( ان آدم عليه السلام هو الذي بنى البيت - )
انظر البيت الحرام
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ساهم قريشاً في بناء البيت - ) انظر البيت الحرام
« ان اللَّه عزوجل وكل ملكاً بالبناء يقول لمن رفع سقفاً فوق ثمانية أذرع اين تريد يا فاسق » ( 6 )
الكافي ج6 ص528 ك26 ب66 ح1 .
( بنى الاسلام على - ) انظر الاسلام
( بني الكفر - ) انظر الكفر
« رأيت اباالحسن موسى عليه السلام وقد بنى بمنى بناء ثم هدمه
(1)» ( 7 ) الكافي ج6 ص531 ك26 ب68 ح3 .
( رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء - )
انظر البيع
( الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناءاً - )
انظر البيع
( عن البناء على القبر - ) انظر القبور
( عن رجل بنى في حق له - )
انظر السخرة
« عن بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة » ( 6 )
الكافي ج6 ص531 ك26 ب68 ح7 .
1) وكأنه عليه السلام بناء لعياله للبيتوته فلمّا فرغوا منها هدمه لكونه مشعراً للعبادة ( المرآت ) .
( لا تبنوا على القبور - ) انظر القبور
( لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء - )
انظر الكعبة
( لما أمر ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ببناء البيت - ) انظر ابراهيم عليه السلام
( ما بنى بناء في الاسلام - )
انظر التزويج
« من بنى بنياناً رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار تشتعل ثم يطوق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شيء فيها دون قعرها الّا أن يتوب ، قيل يا رسول اللَّه : كيف يبني رياء وسمعة ؟ قال : يبني فضلا على ما يكفيه استطالة منه على جبرانه ومباهاة لاخوانه ، » ( 6/م )
الفقيه ج4 ص6 ب1 ذيل ح1 .
( من بنى مسجداً - ) انظر المسجد
( من بنى مسكنا - ) انظر المسكن
« من كسب مالا من غير حلّه سلّط اللَّه عليه البناء والماء والطين » ( 6 )
الكافي ج6 ص531 ك26 ب68 ح2 .
( يبنى على يقنيه - ) انظر السهو
(1) « أتى رجل وهو عند النبي صلى الله عليه وآله فأخبر بمولود أصابه فتغيّر وجه الرجل
(2)فقال له النبي صلى الله عليه وآله مالك ؟ فقال : خير ، فقال : قل قال : خرجت والمرأة تمخض (3)فاخبرت أنها ولدت جارية فقال له النبي صلى الله عليه وآله : الأرض تقلّها (4)والسماء تظلّها واللَّه يرزقها وهي ريحانة تشمّها ، ثم اقبل على أصحابه فقال : من كانت له إبنة فهو مفدوح (5)ومن كانت له ابنتان فياغوثاه باللَّه ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكلّ مكروه ، ومن كان له أربع فياعباد اللَّه أعينوه ، يا عباداللَّه اقرضوه ، يا عباداللَّه ارحموه » (غ) الكافي ج6 ص5 ك19 ب3 ح6 .
الفقيه ج3 ص310 ب148 ح11 بتفاوت .
1) تقدّم في الأطفال ويأتي في الجارية والصبيان والولادة والولد والغلام ما يناسب المقام .
2) يأتي عن الفقيه بتفاوت تحت عنوان ( انه أتى رجل الى النبي صلى الله عليه وآله الخ ) .
3) مخضت مخاضاً : الحامل دنا ولادتها . يعنى نزديك شد زاييدن زن .
4) تقلّها اى تحملها .
5) مفدوح أي مبهوض ( المجمع ) يعنى گران بار و سنگين شده وفي الفقيه ( مقروح ) كما يأتي .
« إذا أصاب الرجل ابنة بعث اللَّه عزوجل اليها ملكاً فأمرّ جناحه على رأسها وصدرها وقال : ضعيفة خلقت من ضعف المنفق عليها معان » ( 6 )
الفقيه ج3 ص311 ب148 ح14 .
« ان اللَّه تبارك وتعالى على الإناث أرأف منه على الذكور ، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلّا فرّحه اللَّه تعالى يوم القيامة » ( 8/م )
الكافي ج6 ص6 ك19 ب3 ح7 .
( ان لنا فتيان وبنات - ) انظر الصوم
« ان لي بنات
(1)فقال : لعلّك تتمنّى موتهنّ أما انك ان تمنّيت موتهن فمتن لم تؤجر ولقيت اللَّه عزوجل يوم تلقاه وأنت عاص (2)» ( 6 ) الكافي ج6 ص5 ك19 ب3 ح4 .
الفقيه ج3 ص310 ب148 ح10 بتفاوت .
« انه أتى رجل الى النبي صلى الله عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغيّر لون الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله مالك ؟ قال : خير ، قال : قل : قال : خرجت والمرأة تمخض فأخبرت انها ولدت جارية فقال له النبي صلى الله عليه وآله . الأرض تقلّها والسماء تظلها واللَّه يرزقها وهي ريحانة تشمّها ، ثم أقبل على أصحابه فقال : من كان له ابنة واحدة فهو مقروح ومن كان له ابنتان فياغوثاه باللَّه ، ومن كان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكروه ، ومن كان له أربع بنات فياعباد اللَّه أعينوه ، يا عباداللَّه أقرضوه ، يا عباداللَّه ارحموه » (غ)
الفقيه ج3 ص310 ب148 ح11 .
الكافي ج6 ص5 ك19 ب3 ح6 بتفاوت .
« بلغني انه ولد لك إبنة فتسخطها وما عليك منها ، ريحانة تشمها وقد كفيت رزقها و [ قد ] كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أبا بنات » ( 6 )
الكافي ج6 ص6 ك19 ب3 ح9 .
( بنات الإبن يرثن - ) انظر الارث
( بنات الإبنة يرثن - ) انظر الارث
( بنات الإبنة يقمن - ) انظر الارث
( بنات أخ - ) انظر الارث
( بنات البنت يرثن - ) انظر الارث
( بنات البنت يقمن - ) انظر الارث
« البنات حسنات والبنون نعمة فانما يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة » ( 6 )
الكافي ج6 ص6 ك19 ب3 ح8 .
الفقيه ج3 ص310 ب148 ح5 بتفاوت .
« البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها والنعمة يسئل عنها » ( 6 )
الفقيه ج3 ص310 ب148 ح5 .
الكافي ج6 ص6 ك19 ب3 ح8 بتفاوت .
« البنون نعيم والبنات حسنات ، واللَّه يسأل عن النعيم ويثيب على الحسنات » ( 6 )
الكافي ج6 ص7 ك19 ب3 ح12 .
( تزوجت بالمدينة - ) انظر التزويج
( عن بنات الإبنة - ) انظر الارث
( عن بنات بنت - ) انظر الارث
( عن جار لي هلك وترك بنات - )
انظر الارث
( عن رجل كانت له ثلاث بنات - )
انظر التزويج
( عن رجل كن له ثلاث بنات - )
انظر التزويج
( عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات - ) انظر الوقف
( عن رجل مات وله بنون وبنات - )
انظر الوصية
( في بنات أخت - ) انظر الارث
( في قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي - )
انظر لوط عليه السلام
( قرأت كتاب - الى ان قال - فهمت ما ذكرت من امر بناتك - ) انظر الأكفاء
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله
(1)أبا بنات »(6) الكافي ج6 ص5 ك19 ب3 ح2 .
الكافي ج6 ص6 ك19 ب3 ذيل ح9 .
الفقيه ج3 ص310 ب148 ح7 .
( كتب علي ابن أسباط الى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته - ) انظر الأكفاء
( لو ترك بنات وبنين - ) انظر الارث
( ما زوج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سائر بناته - )
انظر المهر
« من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات
1) في الفقيه ( وكان عليه السلام أبا بنات ) .
وجبت له الجنة ، فقيل : يا رسول اللَّه واثنتين ؟ فقال : واثنتين ، فقيل : يا رسول اللَّه وواحدة فقال : وواحدة » ( 6/م )
الكافي ج6 ص6 ك19 ب3 ح10 .
الفقيه ج3 ص311 ب148 ح12 .
( من كانت له ابنة فهو - ) تقدم تحت عنوان ( أتى رجل وهو عند الخ )
« نظر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى رجل له إبنان فقبّل أحدهما وترك الآخر فقال له النبي صلى الله عليه وآله : فهلاً واسيت بينهما » ( غ )
الفقيه ج3 ص311 ب148 ح11 .
( نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أولاد على وجعفر فقال بناتنا - ) انظر الأكفاء
«نعم الولد البنات ملطّفات مجهّزات
(1)مونسات مباركات مفلّيات (2)» ( 6/م )
الكافي ج6 ص5 ك19 ب3 ح5 .
« وكان عليه السلام أبا بنات »
الفقيه ج3 ص310 ب148 ح7 .
الكافي ج6 ص5 ك19 ب3 ح2 .
الكافي ج6 ص6 ك19 ب3 ذيل ح9 .
« ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبداللَّه عليه السلام فرأه متسخّطا فقال له أبوعبداللَّه عليه السلام : أرأيت لو انّ اللَّه تبارك وتعالى أوحى إليك ان اختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول ؟ قال : كنت أقول : يا رب تختار لي ، قال فان اللَّه قد اختار لك ، قال : ثم قال : ان الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى عليه السلام وهو قول اللَّه عزوجل : « فأردنا ان يبدلهما ربّهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً » أبدلهما اللَّه به جارية ولدت سبعين نبياً » ( 6 )
الكافي ج6 ص6 ك19 ب3 ح11 .
(3) ( أني أخاف العقارب فقال انظر الى بنات نعش - ) انظر الدعاء
( كيف بصرك - فما بال بنات النعش - )
انظر النجوم
( أتزوج الجارية وهي بنت - )
انظر التزويج
( اذا زوّج الرجل بنت إبنه - )
انظر التزويج
( بنات الإبنة يقمن مقام البنت - )
انظر الارث
( بنات البنت - ) انظر الارث
( بنت الإبن أقرب - ) انظر الارث
( جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله فقال اني قد ولدت بنتا - ) انظر الوالدان
( دخلت على أبي عبداللَّه - الى ان قال - ولدت لي بنت - ) انظر التأديب
( عن ابن بنت - ) انظر الارث
( عن الاُم والبنت - )
انظر الجمع بين الاُختين
( عن بنات بنت - ) انظر الارث
( عن بنت وامرأة - ) انظر الارث
( عن جارية لم تدرك بنت - ) انظر البينة
( عن رجل تزوج بنت عمه - )
انظر الرضاع
( عن رجل خطب الى رجل بنتاً - )
انظر المهر
( عن رجل مات وترك اخوين والبنت - )
انظر التزويج
( عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت - )
انظر الأمة
( عن الرجل يتزوج بنت الرجل - )
انظر التزويج
( عن الرجل يكون له الأمة ولها بنت - )
انظر الأمة
( في بنت وأب - ) انظر الارث
( لا تزوج بنت الأخت - ) انظر التزويج
( ليس للعم مع البنت - ) انظر الارث
( ماتت ام كلثوم بنت علي - )
انظر الارث
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تزوج - الى ان قال - وتزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله امرأة من كندة بنت أبي الجون - ) انظر النكاح
( ان ذريساً كان تحته بنت حمران - )
انظر التزويج
( اذا شرب أحدكم - ) انظر الشرب
( لما أقدمت بنت يزدجرد - )
انظر علي بن الحسين عليه السلام
( ما توسّل إليّ أحد - ) انظر السؤال
( كتب بندار مولى إدريس - )
انظر الصوم
(1) ( عما قتل البندق - ) انظر الصيد
( عما قتل الحجر والبندق - )
انظر الصيد
( عن قتل البندق - ) انظر الصيد
( عن قتل الحجر والبندق - )
انظر الصيد
( في الرجل يرمى بالبندق - )
انظر الصيد
(2) « استعطوا بالبنفسج فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله
1) البندق : الذي يرمى به عن الجلاهق ( يعنى كمان گلوله ) الواحدة بندقة وهي طينة مدورة مجفّفة ( المجمع ) .
2) البنفسج : قال في القانون ما ملخصه الماهية معروفة ، وهو بارد رطب في الأولى يولد دماً معتدلا ، يسكن الأورام الحارة ضماداً مع سويق الشعير وكذلك ورقه، دهن البنفسخ طلاء جيد للجرب، يسكّن الصداع الدموي شماً وطلاء، ينفع من الرمد الحار ، ينفع من السعال الحار ، ويلين الصدر وخاصة المربى منه بالسكر ، وشرابه نافع من ذات الجنب والرية ، وهو أفضل من الجلاب في هذا الباب ، ينفع إلتهاب المعدة ، شرابه ينفع من وجع الكلي ويدرّ ويابسه يسهّل الصفراء وشرابه يليّن الطبيعة برفق ، وهو ينفع من نتو المقعدة ( أي ورمها ) ودر تحفه گويد مسهل صفراء ومسكن عطش وحدت خون و حميات ( تبها ) حارة وخفقان وغشى ومنّوم ( خوابآور ) ومحلّل أورام ولطيف وجهة صداع ( دردسر ) حار و سرفه و خشونت سينه وحلق وحرقت مثانه وبول و درد گرده و احتباس بول و ذات الجنب و خناق وذات الرية وصرع أطفال ونزولات وزكام نافع و چند روز مداومت نمودن دو درهم تا چهار درهم با آب سرد جهة دفع اسهال صفراوي لذاع مجرب است ( الى ان قال ) ونطول طبيخ او ( النطول يعني آبى كه در آن ادويه را بجوشانند ) جهة رفع يبوست دماغ و اعضاء و ضماد أو جهة صداع حار واورام حاره وشقاق و درد مقعد مفيد ، واكثار أو مورث ضعف دل وباعث كرب و ثقل معده وغثيان و التهاب در تبهاى حاره و مصلحش اندكى از انيسون و بدلش نيلوفر و برگ خبازي ( كه از جنس خطمى است و به فارسى نان كلاغ و پنيرك نامند ) و در سعال گل گاوزبان است و قدر شربت از جرم او تا پنج مثقال است و در مطبوع تا ده مثقال ، و خوردن آب برگ او با ثلث او شكر جهة خروج مقعد اطفال به غايت مؤثر است ،و ضماد او جهة أورام و التهاب معده و چشم و نتو ( ورم ) مقعد و نرم كردن اعصاب و مفاصل و حفظ صحت ناخن و مكرر آشاميدن دو درهم او بعد از تعريق در حمام جهة ضيق النفس و ضماد او با موم بر سينه أطفال جهة سعال بغايت مؤثر و قطور أو در إحليل جهت حرقت البول و حرارت مثانه و سعوط او ( در بينى چكانيدن ) جهة درد سر حار و بىخوابى مفيد و بدلش روغن نيلوفر است . و تدهين او بر ناف جهة رفع سعال مجرب است ، و طريق گرفتن روغن او يكى آنكه با كنجد مقشر و يا بادام مقشر در كيسه كرباسى كرده و مكرّر بمالند و خشك كنند تا مغز بادام و كنجد رنگين گردد پس آن را كوبيده روغن بگيرند و ديگر آنكه گل بنفشه را در روغن كنجد بقدر هر رطلى سى مثقال كنند و بعد از چند يوم صاف نموده بنفشه را تازه كنند تا رنگ بگيرد و بوى بنفشه را بردارد .
قال : لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه
(1)حسواً » ( 6/1 ) الكافي ج6 ص522 ك26 ب58 ح7 .
« اكسروا حرّ الحمّى بالبنفسج » ( 6/1 )
الكافي ج6 ص522 ك26 ب58 ح11 .
« أهديت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام بغلة فصرعت الذي ارسلت بها معه فأمّته
(2)فدخلنا المدينة فاخبرنا أباعبداللَّه عليه السلام قال : أفلا استعطموه بنفسجاً ؟ فاسعط بالبنفسج فبرء ، ثم قال : يا عقبة ان البنفسج بارد في الصيف ، حارّ في الشتاء ليّن على شيعتنا ، يابس على عدوّنا ، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أو قية بدينار » ( 6 ) الكافي ج6 ص521 ك26 ب58 ح2 .
« البنفسج سيد أدهانكم » ( 6 )
الكافي ج6 ص521 ك26 ب58 ح1 .
« دهن البنفسج يرزن
(3)الدماغ » ( 6 )
الكافي ج6 ص522 ك26 ب58 ح8 .
« دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع » ( غ )
الكافي ج6 ص522 ك26 ب58 ح9 .
( ذكر دهن البنفسج فزكاه - )
انظر الخيري
« ذكرت عند أبي عبداللَّه عليه السلام الأدهان فذكر البنفسج وفضله فقال : نعم الدهن البنفسج ادهنوا به فان فضله على الأدهان
كفضلنا على الناس ، والبان دهن ذكر
(1)نعم الدهن البان وانه ليعجبني الخلوق » الكافي ج6 ص 523 ك26 ب60 ح1 .
« فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان ، نعم الدهن البنفسج ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به » ( 6 )
الكافي ج6 ص521 ك26 ب58 ح5 .
« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدخل عليه مهزم فقال لي أبوعبداللَّه عليه السلام ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل فدعوت بها فجائت بقارورة بنفسج وكان يوماً شديد البرد فصب مهزم في راحته منها ثم قال : جعلت فداك هذا بنفسج وهذا البرد الشديد فقال : وما باله يا مهزم ؟ فقال : ان متطببينا بالكوفة يزعمون ان البنفسج بارد ، فقال : هو بارد في الصيف لين حار في الشتاء » ( 6 )
الكافي ج6 ص521 ك26 ب58 ح6 .
« ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلينا من البنفسج » ( 6 )
الكافي ج6 ص521 ك26 ب58 ح4 .
« مثل البنفسج في الادهان مثلنا في الناس » (6)
الكافي ج6 ص521 ك26 ب58 ح4 .
« مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس » ( 6 )
الكافي ج6 ص522 ك26 ب58 ح10 .
( ان رجلا سأل - الى أن قال - وإذ أخذ ربك من بني آدم - ) انظر الطينة
( لم سمى أميرالمؤمنين عليه السلام - الى ان قال - واذ أخذ ربك من بني آدم - )
انظر علي بن أبيطالب عليه السلام
( وإذ أخذ ربك من بني آدم - )
انظر الطينة
( ان بعض بني اسرائيل شكا الى اللَّه عزوجل قسوة القلب - ) انظر العدس
(ان بني اسرائيل أتوا موسى عليه السلام فسألوه -)
انظر الزراعة
( ان بني اسرائيل شكوا الى موسى ما يلقون من البياض - ) انظر اللحوم
1) تقدم في ( بان ) فراجع .
( ان بني اسرائيل كانت اذا قرب القربان - )
انظر الإحرام
(ان بنياسرائيل كانوا يستفتحون بالخل -)
انظر الخل
( ان حماد بن أبي حنيفة - الى ان قال - روينا ان عابد بني اسرائيل - )
انظر السعى في حاجة المؤمن
( ان رجل في بنى اسرائيل عبداللَّه أربعين سنة - )
انظر الاعتراف بالتقصير
( ان رجلا من بني اسرائيل كانله ابن - )
انظر الصدقة
( ان فتية منأولاد ملوك بني إسرائيل - )
انظر الموت
( سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية - )
انظر الحجة
( قد كان في بني اسرائيل عابد - )
انظر الشهادة
( كان بنو اسرائيل اذا أصاب - )
انظر البول
( كان رجل من بني اسرائيل ولم يكن له ولد - ) انظر الصدقة
( كان الرجل من بني اسرائيل اذا أراد - )
انظر السكوت
( كان عابد في بني اسرائيل - )
انظر العابد
( كان في بني اسرائيل رجل عابد )
انظر العابد
( كان في بني اسرائيل رجل فدعا - )
انظر البذاء
( كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داوود عليه السلام - ) انظر الشهادة
( كان في بني اسرائيل قاض - )
انظر القاضي
( كان ملك في بني اسرائيل وكان له قاض - ) انظر القصص
( كانت بنو اسرائيل اذا - )
انظر الإحرام
( كانوا بنواسرائيل اذا أصاب أحدهم - )
انظر البول
( الكتان كان لبني اسرائيل - )
انظر الكفن
( كنت عندالرضا عليه السلام فقال لي يا محمد انه كان في زمن بني اسرائيل أربعة - )
انظر المؤمن
( لا يكون الرجل عابداً - الى أن قال
انظر الحلم
( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل - )
انظر اللعن
( ما أقبح بالرجل - الى ان قال - وكان في بنى اسرائيل رجل يكثر الاختلاف اليها - )
انظر الزنا
( ما معنى قول اللَّه عزوجل من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل - ) انظر القتل
( مرّ نبي من أنبياء بني اسرائيل برجل بعضه تحت حائط - ) انظر الذنب
( وقضينا إلى بني إسرائيل - ) انظر الفساد
( يكون في هذه الأمة كلّما كان في بنى اسرائيل - ) انظر الاُمة
( لم يزل بنو اسماعيل ولاة البيت - )
انظر اسماعيل ابن ابراهيم (ع)
( سألت اباالحسن - وقد كان بنو الأشعث على خطر - ) انظر الكتمان
( ان بني أميّة اطلقوا للناس تعليم الإيمان - ) انظر الإيمان
( ان بني أمية كان يلعنون اميرالمؤمنين - )
انظر الجمعة
تحت عنوان ( وسألت الخ )
( ان بني امية يبدأون - ) انظر الخل
( ان جماعة من بني أميّة في عمارة عثمان اجتمعوا - ) انظر التزويج
( ان رجلاً من مواليك يستحل مال بني أميّة - ) انظر الأمانة
( ان عمر لقى علياً عليه السلام - الى أن قال - أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أمية - )
انظر عمر بن الخطاب
( ان اللَّه اذن في هلاك بني اميّة - )
انظر زيد بن علي
( انه كان لا يجيز كتاب - ) انظر القاضى
( بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبني أميّة - ) انظر القصر
( رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في منامه بني أميّة يصعدون على منبره - ) انظر القدر
( رجل من مواليك يستحل مال بني أميّة - )
انظر الأمانة
( رويت ان بني أمية كانوا يلعنون - )
انظر الجمعة تحت عنوان ( وسألت شيخنا الخ )
( صبغنا البهرمان وصبغ بني أمية الزعفران - ) انظر البهرمان
( طلبنا الإذن - ان أبي كان ممن سباه بنو أميّة - ) انظر الخمس
(عن رجل أصاب مالاً من عمل بني أميّة -)
انظر المكاسب
( عن الوزغ - الى أن قال - ليس يموت من بني أمية ميت الّا مسخ وزغاً - )
انظر الحجة
( فلمّا أحسّوا بأسنا - الى أن قال - إذا قام القائم وبعث الى بني أميّة - )
انظر القائم عليه السلام
( فلما ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أميّة - )
انظر القصر
تحت عنوان ( بينا نحن جلوس الخ )
( في الزكاة فقال ما أخذه منكم بنو أميّة - )
انظر الزكاة
( قل اللهم مالك - الى أن قال - أليس قد آتى اللَّه بني أميّة الملك - ) انظر الملك
« كان أبوجعفر عليه السلام في المسجد الحرام فذكر بني أمية ودولتهم ، فقال له بعض أصحابه : انما نرجوا ان تكون صاحبهم وان يظهر اللَّه عزوجل هذا الأمر على يديك ، فقال : ما أنا بصاحبهم ولا يسرّني أن أكون صاحبهم ان اصحابهم
(1)أولاد الزنا ، ان اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق منذ خلق السماوات والأرض سنين ولا أيّاماً أقصر من سنينهم وأيّامهم ، ان اللَّه عزوجل يأمر الملك الذي في يده الفلك فيطويه طيّا » ( 5 ) روضة الكافي ج8 ص341 ح538 .
( كان أبي يفتي في زمن بني أمية - )
انظر الباز
( كان بمكة مولى لبني أميّة - )
انظر الاستلام
( كان لي صديق من كتّاب بني أميّة - )
انظر السلطان
( كتب أبوجعفر عليه السلام في رسالة إلى بعض خلفاء بنى أميّة - ) انظر الجهاد
1) قوله ان أصحابهم اي من يستأصلهم ويقتلهم اولاد الزنا يعني بني العباس واتباعهم ( المرآت ) .
« كنا عنده وذكروا سلطان بني أميّة فقال ابوجعفر عليه السلام : لا يخرج على هشام أحد إلّا قتله ، قال : وذكر ملكه عشرين سنة ، قال : فجزعنا ، فقال : مالكم اذا أراد اللَّه عزوجل ان يهلك سلطان قوم أمر الملك فأسرع بسير الفلك فقدّر على ما يريد ، قال : فقلنا لزيد عليه السلام هذه المقالة ، فقال : اني شهدت هشاماً ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله يسبّ عنده فلم ينكر ذلك ولم يغيّره فواللَّه لو لم يكن إلّا أنا وابني لخرجت عليه » (5)
روضة الكافي ج8 ص394 ح593 .
( لما رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تيماً وعدياً وبني أميّة - ) انظر الحجة
(لولا ان بني اُميّة وجدوا من يكتب لهم -)
انظر السلطان
تحت عنوان ( كان لي صديق الخ )
( ماتت امرأة من بني أميّة - )
انظر الجنازة
( وأرى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في منامه بني أميّة يصعدون منبره - ) انظر القدر
( هبط جبرئيل على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى أن قال - رأيت بني اُميّة يصعدون المنابر - )
انظر القدر
( ان بني تغلب - ) انظر الزكاة
( ان اعرابياً من بني تميم - )
انظر المعروف
( ان رجلاً من بني تميم - ) انظر السبّ
( ان النبي أوصى رجلاً من بني تميم - )
انظر اللباس
( في رجل امر رجلاً ان يزوّجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم - ) انظر التزويج
( أتى اميرالمؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة - ) انظر الإرتداد
( ان علياً عليه السلام كان عندكم فأتى بني ديوان - ) انظر اللباس
( تصدّق اميرالمؤمنين عليه السلام - في بني زريق - ) انظر الصدقة
( خرج ابوعبداللَّه عليه السلام في ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة - ) انظر الصدقة
( ان اميرالمؤمنين قال لرجل من بني سعد - ) انظر التسبيح
( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لبني سلمة يا بني سلمة من سيّدكم - ) انظر البراء بن معرور
( ان قوماً أقبلوا من مصر - الى أن قال - فدلّوه على بني شيبة - ) انظر الوصية
(أوصى أخي بجارية - الى أن قال - ان بعض من سألته أمرني بدفعها الى بني شيبة - )
انظر الوصية
( كم حج - من باب بني شيبة - )
انظر الحج
( قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبه - ) انظر المحارب
( جاء أعرابي من بني عامر - )
انظر السوق
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة - ) انظر النكاح
( اختلاف بني العباس من المحتوم - )
انظر علائم الظهور
« قلت له أيّام عبداللَّه بن علي
(1): قد اختلف هؤلاء فيما بينهم فقال : دع ذا عنك انما يجيء فساد أمرهم من حيث بدا (2)صلاحهم » ( 6 ) روضة الكافي ج8 ص212 ح257 .
( كنت مع أبي جعفر عليه السلام جالساً في المسجد اذ أقبل داود بن علي - )
انظر أبو الدوانيق
( زوّج اميرالمؤمنين عليه السلام امرأة من بني عبدالمطلب - ) انظر التزويج
1) قوله عبداللَّه بن علي : لعلّ المراد عبداللَّه بن محمد بن علي بن عبداللَّه ابن العباس ثاني خلفاء بني العباس نسب الى جده ( المرآت ) .
2) قوله من حيث بدأ صلاحهم : اي كما أنه ظهرت دولتهم على يد رجل جاء من قبل المشرق وهو ابومسلم المروزي كذلك يكون انقراض دولتهم على يد رجل يخرج من هذه الناحية وهو هلاكو ( المرآت) .
( اني نازل في بني عدي - )
انظر الجماعة
( في رجل اوصى الى رجل وله بنوعم - )
انظر الارث
( ذكر له رجل من بني فلان - )
انظر اهل البغي
( صلى بنا ابوعبداللَّه في مسجد بني كاهل - ) انظر التسمية
( ان اميرالمؤمنين عليه السلام له خؤولة في بني مخزوم - ) انظر الحجة
« « أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » قال : نزلت في بني مدلج لأنهم جاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالوا : إنا قد حصرت صدورنا أن نشهد أنك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فلسنا معك ولا مع قومنا عليك ، قال : قلت : كيف صنع بهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : واعدهم الى ان يفرغ من العرب ثم يدعوهم فان أجابوا وإلّا قاتلهم » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص327 ح504 .
( ان بني ناجية قوماً كان يسكنون الأسياف - ) انظر الارتداد
( أتى رجل منالأنصار من بنيالنجّار - )
انظر الظهار
( جاء رجل منالأنصار من بنيالنجار - )
انظر الظهار
( أتحلّ الصدقة لبني هاشم - )
انظر الصدقة
( أتحل الصدقة لموالي بني هاشم قال نعم - ) انظر الصدقة
( اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم - )
انظر الزكاة
( اعطوا من الزكاة بني هاشم - )
انظر الزكاة
( ان اسحاق بن ابراهيم - وان في بني هاشم من يعرف حقه - ) انظر الوصية
( ان أناساً من بني هاشم - ) انظر الزكاة
( ان بعض بني هاشم دعاه - )
انظر التقبيل
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم - ) انظر التلقين
( ان فاطمة جعلت صدقاتها لبني هاشم - )
انظر الصدقة
« خرج النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو مستبشر يضحك سروراً فقال له الناس : أضحك اللَّه سنّك يا رسول اللَّه وزادك سروراً فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله انه ليس من يوم ولا ليلة إلّا ولي فيهما تحفة من اللَّه ، ألا وان ربيّ اتحفني في يومي هذا بتحفة لم يتحفني بمثلها فيما مضى ، ان جبرئيل أتاني فأقرأني من ربي السلام وقال : يا محمد ان اللَّه عزوجل اختار من بني هاشم سبعة ، لم يخلق مثلهم فيمن مضى ولا يخلق مثلهم فيمن بقي ، انت يا رسول اللَّه سيد النبيين ، وعلي بن ابيطالب وصيك سيد الوصيين والحسن والحسين سبطاك سيد الأسباط ، وحمزة عمّك سيد الشهداء وجعفر بن عمك الطيّار في الجنة يطير مع الملائكة حيث يشاء ومنكم القائم يصلّى عيسى بن مريم خلفه اذا أهبطه اللَّه الى الأرض من ذريّة علي وفاطمة من ولد الحسين عليهم السلام » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص49 ح10 .
( دخلت على جماعة من بني هاشم - )
انظر الحمّام
( السبت لبني هاشم - ) انظر السبت
( صدقات بني هاشم - ) انظر الصدقة
( صدقات الرسول والعلي تحلّ لبني هاشم - ) انظر الصدقة
(صدقة غير بنيهاشم لا تحل لبنيهاشم -)
انظر الصدقة
(عن الصدقة التيحرمت على بنيهاشم -)
انظر الصدقة
( فلمّا ظهر بنوهاشم غيّروا أمر بني أميّة - )
انظر القصر
تحت عنوان ( بينا نحن جلوس الخ )
( قام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على الصفا فقال يا بني هاشم - ) انظر التقوى
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يضع بمن مات من بني هاشم - ) انظر القبور
( كان لبني هاشم من الحجر الأسود - )
انظر الكعبة
( كتب رجل من بني هاشم - )
انظر المرابطة
( لو كان عدل ما احتاج هاشمي - )
انظر الصدقة
( المنكر لهذا الأمر من بني هاشم - )
انظر الحجة
( نحن بنو هاشم - ) انظر الشيعة
( هل تحلّ لبني هاشم - ) انظر الصدقة
(ان كان اللَّه عزوجل قال المال والبنون -)
انظر الليل
( ان المال والبنين حرث - )
انظر الدنيا
( البنات حسنات والبنون - )
انظر البنات
( البنون نعيم - ) انظر البنات
( عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين - )
انظر الوقف
( عن رجل مات وله بنون - )
انظر الوصية
« عن الرجل يكون له بنون وأُمّهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الآخر قال : نعم ، لا بأس به قد كان أبي عليه السلام يفضلّني على عبداللَّه » ( 7 )
الفقيه ج3 ص311 ب148 ح17 .
( لو ترك بنات وبنين - ) انظر الارث
( ولد لي عدة بنين - ) انظر الحجة
( انه كان بنيان ابراهيم - ) انظر الكعبة
( من بني بنياناً رياء - ) انظر البناء
( ان ابراهيم لما خلف - هل بالبوادي من انيس - ) انظر ابراهيم عليه السلام
( عن الصدقة على أهل البوادي - )
انظر الصدقة
( فلمّا وليّ ابراهيم قالت - هل بالبوادي من انيس - ) انظر ابراهيم عليه السلام
( وقضى في أهل البوادي - ) انظر الكلاء
( هل على اهل البوادي الفطرة - )
انظر الفطرة
(1) « عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر
1) تقدم في البارية ما يناسب المقام كما يأتي فى البورياء ايضاً .
أيصلى عليها ؟ قال : إذا يبست فلا بأس » ( 7 )
التهذيب ج2 ص374 ب17 ذيل ح85 .
« عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس » ( 7 )
التهذيب ج1 ص273 ب12 ح90 .
التهذيب ج2 ص373 ب17 ذيل ح83 .
الاستبصار ج1 ص193 ب114 ح2 .
( عن السجود على الحصر والبواري - )
انظر السجود
« عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟ قال : لا تصلي عليها » ( 7 )
التهذيب ج2 ص373 ب17 ذيل ح83 .
( ان بي ارياح البواسير - ) انظر النبيذ
( عن رجل رأى - وهو جيّد للبواسير - )
انظر الكراث
( عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير - ) انظر النبيذ
( عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير - ) انظر النبيذ
( عن الكراث - ويقطع البواسير - )
انظر الكراث
( لا أرى بأكل الحباري بأساً وانه جيد للبواسير - ) انظر الحباري
( عن السجود على البوريا - )
انظر السجود
( لا بأس بالصلاة على البوريا - )
انظر السجود
« أبول فلا أصيب الماء
(1)وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه (2)بالحائط أو التراب (3)، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال : لا بأس به » ( 6 ) الكافي ج3 ص55 ك9 ب36 ح4 .
الفقيه ج1 ص40 ب16 ح10 .
التهذيب ج1 ص250 ب12 ح7 .
( أبول وأتوضأ - ) انظر الاستنجاء
( اذا انقطت درة البول - ) يأتي تحت عنوان ( اذا انقطعت الخ )
« اذا انقطعت
(1)درّة البول فصبّ الماء » ( 6 ) الكافي ج3 ص17 ك9 ب12 ح8 .
التهذيب ج1 ص356 ب15 ح28 .
( اذا انكشف احدكم لبول - ) انظر الخلاء
« اذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » ( 5 )
الفقيه ج1 ص19 ب2 ح20 .
( اذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره - ) انظر الاستنجاء
( اذا كان الرجل يقطر منه البول - )
انظر التقطير
( اغسل ثوبك من بول - ) انظر الثوب
( اغسل يدك من البول - )
انظر الوضوء
« أما البول فانه لابد من غسله » ( 5 )
التهذيب ج1 ص50 ب3 ذيل ح83 .
التهذيب ج1 ص209 ب9 ذيل ح8 .
الاستبصار ج1 ص55 ب31 ذيل ح15 .
(ان أصاب الثوب شيء من بول السنور -)
انظر الثوب
« ان البول في الماء الراكد يورث النسيان » (غ)
الفقيه ج1 ص16 ب1 ذيل ح35 .
( ان الحكم بن عتيبة بال يوماً - )
انظر الاستنجاء
( ان علياً عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله - ) انظر الدية
( ان قلنسوتي وقعت في بول - )
انظر القلنسوة
( انه بال في ظلمة الليل - ) يأتي تحت عنوان ( كتب إليه سليمان الخ )
( انه ماء ليس بوسخ - ) انظر الاستنجاء
( انه نهى أن يبول الرجل في الماء - )
انظر الماء
( انه يجزي انه يغسله بمثله - )
انظر الاستنجاء
1) في التهذيب ( اذا انقظت درة الخ ) .
« اني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء من البلل
(1)ما يفسد سراويلي قال : ليس به بأس » ( 7 ) التهذيب ج1 ص51 ب3 ح89 .
الاستبصار ج1 ص56 ب31 ح20 .
« اني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم اتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثم أحكّ جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس » ( 6 )
الكافي ج3 ص56 ك9 ب36 ح7 .
« اني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليّ ، فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك » ( 6 )
الفقيه ج1 ص41 ب16 ح12 .
التهذيب ج1 ص348 ب14 ح14 .
التهذيب ج1 ص353 ب15 ح13 .
الكافي ج3 ص20 ك9 ب13 ح4 بتفاوت .
« أيبول الرجل وهو قائم ؟ قال : نعم ولكنه يتخوّف أن يلتبس به الشيطان - أي يخبّله - فقلت : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ولكن يتخوف عليه الشيطان » ( 6 )
التهذيب ج1 ص352 ب15 ح7 .
« بال أبوعبداللَّه عليه السلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة
(2)أو قال : كوز فلما انقطع شخب البول (3)قال بيده هكذا إليّ فناولته بالماء فتوضأ مكانه » ( 6 ) الكافي ج3 ص21 ك9 ب13 ح8 .
التهذيب ج1 ص355 ب15 ح25 .
« بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال : من فقه الرجل ان يرتاد
(4)لموضع بوله ، وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الليل » التهذيب ج1 ص33 ب3 ح25 .
( بول الرجل - ) انظر البئر
1) في بعض نسخ التهذيب على ما قيل ( فيجيء من البلل بعد استبرائي ما يفسد الخ ) .
2) الاداوة : ( من أدي ) اناء صغير من جلد ( المنجد ) ويقال بالفارسية ( آفتابه ) .
3) شخب البول هو بالضم أي جريانه ( المجمع ) .
4) أن يرتاد ( من وَرَدَ ) أي يطلب الموضع السهل اللين وذلك لئلا يرجع عليه رشاش البول ( المجمع ) أقول ويأتي هذا الذيل عن الكافي مستقلاً تحت عنوان ( من فقه الرجل الخ ) .
« البول قائماً من غير علة من الجفاء والاستنجاء باليمين من الجفاء » (غ)
الفقيه ج1 ص19 ب2 ح16 .
( رأيت أباالحسن الثالث غير مرة يبول - )
انظر الاستنجاء
« ربما بلت ولم أقدر
(1)على الماء ويشتد عليّ ذلك ؟ فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك » ( 6 ) الكافي ج3 ص20 ك9 ب13 ح4 .
الفقيه ج1 ص41 ب16 ح12 .
التهذيب ج1 ص348 ب14 ح14 .
التهذيب ج1 ص353 ب15 ح13 .
( رجل بال ولم يكن معه ماء - )
انظر الاستبراء
« الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه أولى بالعذر ، يجعل خريطة
(2)» ( 6 ) الكافي ج3 ص20 ك9 ب13 ح5 .
« الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كل شيء يابس ذكي » ( 6 )
التهذيب ج1 ص49 ب3 ح80 .
الإستبصار ج1 ص57 ب31 ح22 .
( الرجل يبول وهو - ) انظر الثوب
( السطح يصيبه البول - ) انظر الصلاة
« الطنفسة
(3)والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه » ( 8 ) الكافي ج3 ص55 ك9 ب36 ح2 .
التهذيب ج1 ص251 ب12 ح11 .
الفقيه ج1 ص41 ب16 ح11 بتفاوت .
« عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا » ( 6 )
التهذيب ج1 ص421 ب22 ذيل ح6 .
( عن الأرض والسطح يصيبه البول - )
انظر الشمس
« عن امرأة ليس لها الّا قميص واحد
ولها
(1)مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟قال : تغسل القميص في اليوم مرّة » ( 6 ) الفقيه ج1 ص41 ب16 ح13 .
التهذيب ج1 ص250 ب12 ح6 .
( عن البواري يصيبها البول - )
انظر البواري
« عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : ان كان محتاجاً إليه يتداوي به شربه وكذلك بول الإبل والغنم » ( 6 )
التهذيب ج1 ص284 ب12 ذيل ح119 .
( عن بول الخشاشيف - ) انظر الثوب
( عن بول الخشاف - ) انظر الثوب
« عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال : كأبوال الإنسان » ( غ )
التهذيب ج1 ص422 ب22 ح9 .
الاستبصار ج1 ص179 ب108 ح8 .
( عن بول الصبي الفطيم - ) انظر البئر
« عن بول الصبيّ ؟ قال تصبّ عليه الماء ، وان كان قد أكل فاغسله غسلاً
(2)والغلام والجارية في ذلك (3)شرع (4)سواء » ( 6 ) الكافي ج3 ص56 ك9 ب36 ح6 .
التهذيب ج1 ص249 ب12 ح2 .
الاستبصار ج1 ص173 ب104 ح2 .
« عن بول الصبيّ يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، فقلت : فان لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله » (غ)
التهذيب ج1 ص251 ب12 ح10 .
التهذيب ج1 ص267 ب12 ح72 .
الاستبصار ج1 ص174 ب104 ح4 .
( عن بول الفطيم - ) انظر البئر
« عن البول يصيب الثوب فقال : اغسله مرتين » ( 6 )
1) في التهذيب ( إلّا قميص ولها ) .
2) في التهذيب ( فأغسله بالماء غسلا الخ ) .
3) كلمة ( في ذلك ) ليست في التهذيبين .
4) شرع : هو مصدر يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث وتفتح الراء وتسكن اي متساويان في الحكم لا فضل لأحدهما على الآخر وقوله شرع سواء كأنه من عطف البيان لأن الشرع هو السواء ( المجمع ) وقال الشيخ في الاستبصار قوله : الغلام والجارية شرع سواء معناه بعد أكل الطعام .
التهذيب ج1 ص251 ب12 ح8 .
التهذيب ج1 ص251 ب12 ح9 .
« عن البول يصيب الجسد ؟ قال صبّ عليه الماء مرّتين
(1)، وروي انه يجزيء ان يغسل بمثله من الماء اذا كان على رأس الحشفة وغيره وروى : انه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » ( 6 ) الكافي ج3 ص20 ك9 ب13 ح7 بتفاوت .
الكافي ج3 ص55 ك9 ب36 ح1 بتفاوت .
التهذيب ج1 ص249 ب12 ح1 .
التهذيب ج1 ص249 ب12 ح3 .
التهذيب ج1 ص249 ب12 ح77 .
« عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين
(2)فانما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين ، وسألته عن الصبيّ يبول على الثوب قال : يصب عليه الماء قليلاً ثم يعصره » ( 6 ) الكافي ج3 ص55 ك9 ب36 ح1 .
الكافي ج3 ص20 ك9 ب13ح7 بتفاوت .
التهذيب ج1 ص249 ب12 ح1 .
التهذيب ج1 ص249 ب12 ح3 بتفاوت .
التهذيب ج1 ص269 ب12 ح3 بتفاوت .
« عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر » ( 5 )
الفقيه ج1 ص157 ب38 ح9 .
الوافي ج4 ص36 ب22 ح28 .
( عن البيت يبال على ظهره - )
انظر المطر
( عن تقطير البول - ) انظر التقطير
« عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو
(3)وما فيه من الحشو ؟ قال : اغسل ما أصاب منه ومسّ الجانب الآخر فان أصبت مسّ شيء منه فاغسله وإلّا فانضحه بالماء » ( 8 ) الكافي ج3 ص55 ك9 ب36 ح3 .
« عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن
(1)مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة » ( 6 ) التهذيب ج1 ص250 ب12 ح4 .
« عن الثوب يصيبه البول
(2)؟ قال : اغسله مرتين » الكافي ج3 ص55 ك9 ب36 ذيل ح1 .
التهذيب ج1 ص249 ب12 ذيل ح1 .
( عن خصي يبول - ) يأتي تحت عنوان ( في خصيّ يبول الخ )
( عن رجل اغتسل قبل أن يبول - )
انظر الإستبراء
( عن رجل بال ثم - ) انظر النواقض
« عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال : يغسل ذكره وفخذيه ، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : لا » ( 6 )
التهذيب ج1 ص421 ب22 ح6 .
( عن رجل بال وتوضأ - ) انظر النواقض
( عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله - )
انظر الدية
(عن رجل ضرب رجلاً فلم ينقطع بوله -)
انظر الدية
( عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول - ) انظر الثوب
« عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال عليه السلام : يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه وينتشف قبل أن يتوضأ » ( 7 )
التهذيب ج1 ص421 ب22 ح7 .
( عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول - ) انظر الثوب
( عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره - )
انظر الاستنجاء
« عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال : يغسله وبعيد صلاته » ( 6 )
التهذيب ج1 ص268 ب12 ح76 .
الاستبصار ج1 ص181 ب109 ح4 .
« عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ، قال : يغسلها ويعيد صلاته » ( 6 )
الكافي ج3 ص406 ك12 ب61 ح10 .
التهذيب ج2 ص359 ب17 ح18 .
الاستبصار ج1 ص181 ب109 ح5 .
( عن الرجل يبول فينسى - )
انظر الاستنجاء
( عن الرجل يبول في الماء الجاري - )
انظر الماء
( عن الرجل يبول ولم تمس يده - ) ياتي تحت عنوان ( عن الرجل يبول ولم يمس الخ )
« عن الرجل يبول ولم يمس يده شيء
(1)أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنباً (2)» ( 5 ) أو ( 6 ) الكافي ج3 ص12 ك9 ب8 ح4 .
التهذيب ج1 ص37 ب3 ح37 .
الاستبصار ج1 ص50 ب30 ح3 .
« عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء أيدخلها في وضوئه قبل ان يغسلها ؟ قال : لا حتى يغسلها قلت : فانه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها » ( 6 )
التهذيب ج1 ص29 ب3 ح45 .
الاستبصار ج1 ص51 ب30 ح5 .
( عن الرجل يطلي فيبول - )
انظر النورة
( عن السطح يبال عليه - ) انظر المطر
« عن الصبي يبول على الثوب
(3)؟ قال : تصب عليه الماء قليلاً ثم يعصره » الكافي ج3 ص55ك9 ب36 ذيل ح1 .
التهذيب ج1 ص249 ب12 ذيل ح1 .
الاستبصار ج1 ص174 ب104 ذيل ح3 .
« عن الطنفسة
(1)والفراش يصيبهما البول كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو ؟ فقال : يغسل منه ما ظهر في وجهه » ( 8 ) الفقيه ج1 ص41 ب16 ح11 .
الكافي ج3 ص55 ك9 ب36 ح2 .
التهذيب ج1 ص251 ب12 ح11 .
( عن الماء الذي تبول فيه - )
انظر الماء
( عن الماء الجاري يبال فيه - )
انظر الماء
( في البئر يبول فيها - ) انظر البئر
« في خصّي
(2)يبول فيلقي من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضأ ثم ينتضح (3)في النهار مرة واحدة » ( 7 ) الكافي ج3 ص20 ك9 ب13 ح6 .
الفقيه ج1 ص43 ب16 ح20 .
التهذيب ج1 ص353 ب15 ح14 .
التهذيب ج1 ص424 ب22 ح22 .
( في الخصيّ يبول - ) تقدم تحت عنوان ( في خصيّ يبول )
( في رجل ضرب رجلاً فلم ينقطع بوله - )
انظر الدية
( في الرجل يبول ثم - ) انظر النواقض
( في الرجل يبول فينسى - )
انظر الاستنجاء
( في الرجل يبول قال : ينتره - )
انظر الاستبراء
( في الرجل يبول وينسى أن يغسل - )
انظر الاستنجاء
( في الماء الذي تبول فيه - ) انظر الماء
« كان
(4)بنوإسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع اللَّه عزوجل عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون » ( 6 ) الفقيه ج1 ص9 ب1 ح13 .
التهذيب ج1 ص356 ب15 ح27 .
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أشد الناس توقّياً للبول حتى أنه كان إذا أراد البول عمد
(1)إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان (2)يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول » ( 6 ) الفقيه ج1 ص16 ب2 ح1 .
التهذيب ج1 ص33 ب3 ح26 .
( كان يستنجي من البول - )
انظر الاستنجاء
( كانوا بنواسرائيل اذا أصاب أحدهم - )
تقدم تحت عنوان ( كان بنواسرائيل الخ )
« كتب إليه
(3)سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلّى ، فأجاب بجواب قرأته (4)بخطه : أمّا ما توهّمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقاً ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لأن الثوب خلال الجسد فاعمل على ذلك ان شاء اللَّه تعالى » ( 8 ) التهذيب ج1 ص426 ب22 ح28 .
الاستبصار ج1 ص184 ب109 ح15 .
« كره أن يبول في الماء الراكد » ( 6 )
التهذيب ج1 ص31 ب3 ذيل ح20 .
التهذيب ج1 ص43 ب3 ذيل ح60 .
الاستبصار ج1 ص13 ب4 ذيل ح3 .
« كره البول على شط نهر جار »
الفقيه ج3 ص363 ب178 ذيل ح16 .
الفقيه ج4 ص258 ب176 ذيل 4 .
( كل شيء يطير فلابأس ببوله وخرئه - )
انظر الطير
« كنا في جنازة وقربنا
(1)حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكّت (2)وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبداللَّه عليه السلام فأخبرناه فقال : ليس عليكم شيء (3)» ( غ ) التهذيب ج1 ص425 ب22 ح24 .
الاستبصار ج1 ص180 ب108 ح9 .
( لا بأس ان يبول الرجل - ) انظر الماء تحت عنوان ( لا بأس بأن يبول -)
( لا بأس بأن يبول الرجل - )
انظر الماء
( لأ بأس بالبول في الماء الجاري - )
انظر الماء
( لا بأس بذكراللَّه وأنت تبول - )
انظر الدعاء
( لا تشرب وأنتقائم ولا تبل في ماء - )
انظر الشرب
( لا تغسل ثوبك من بول ما - )
انظر الثوب
« لا يبولّن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به » ( 6/1 )
التهذيب ج1 ص34 ب3 ح31 .
( لأن البول مثل البزاق - )
انظر الاستنجاء
تحت عنوان ( اذا دخلت الخ )
« ما أبالي أبولٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم » ( 1 )
الفقيه ج1 ص42 ب16 ح18 .
التهذيب ج1 ص253 ب12 ح22 .
الاستبصار ج1 ص108 ب109 ح1 .
( من استقبل القبلة في بول - )
انظر الخلاء
( من اغتسل وهو جنب - الى أن قال - لأن البول لم يدع شيئاً - ) انظر الإستبراء
« من بال حذاء القبلة - ) انظر الخلاء
( من فقه الرجل أن يرتاد
(4)موضعاً لبوله » (6/م)
الكافي ج3 ص15 ك9 ب11 ح1 .
التهذيب ج1 ص33 ب3 ذيل ح25 .
( من لم يبال بما - ) انظر الدنيا
( من لم يبال ما قال - ) انظر الشيطان
« نهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة
(1)الطريق » ( 6 - م ) الفقيه ج4 ص2 ب1 ذيل ح1 .
« نهى أن يبول أحدٌ في الماء الراكد فانه منه يكون ذهاب العقل » ( 6 - م )
الفقيه ج4 ص2 ب1 ذيل ح1 .
« نهى أن يبول الرجل وفرجه باد
(2)للشمس أو للقمر » ( 6 - م ) الفقيه ج4 ص3 ب1 ذيل ح1 .
« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » ( 5 )
التهذيب ج1 ص34 ب3 ح30 .
« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يطمح
(3)الرجل ببوله في الهواء من السطح أو من الشيء المرتفع » الفقيه ج1 ص19 ب2 ح15 .
الكافي ج3 ص15 ك9 ب11 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج1 ص352 ب15 ح8 بتفاوت .
( نهى عن استقبال القبلة ببول - )
انظر الخلاء
« نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يطمح الرجل يبوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء » ( 6 )
الكافي ج3 ص15 ك9 ب11 ح4 .
الفقيه ج1 ص19 ب2 ح15 بتفاوت .
التهذيب ج1 ص352 ب15 ح8 بتفاوت .
« ولا يجوز أن يبول الرجل في ماء راكد فأمّا الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان
(4)وقد روي ان البول في الماء الراكد يورث النسيان » الفقيه ج1 ص16 ب1 ذيل ح35 .
( ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يطمح - )
تقدم تحت عنوان ( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الخ )
« يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن يتخوف عليه من الشيطان » ( 6 )
التهذيب ج1 ص352 ب15 ذيل ح7 .
( يجزى من البول ان تغسله بمثله - )
انظر الاستنجاء
« يكره للرجل أو ينهى الرجل ان يطمح ببوله من السطح في الهواء » ( 6 - م )
التهذيب ج1 ص352 ب15 ح8 .
الكافي ج3 ص15 ك9 ب11 ح4 بتفاوت .
الفقيه ج1 ص19 ب2 ح15 بتفاوت .
( اللهم انى أسألك ببهائك وجلالك - )
انظر الدعاء
( لا تمار فيذهب بهائك - ) انظر الدعابة
(1) ( أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل - إلى أن قال - فهل يصلح لي أن آتي بعض مالي من البهائم - )
انظر التزويج
( الى متى - إلى أن قال - ورأيت البهائم تنكح - ) انظر علائم الظهور
( عن تحريش البهائم - ) انظر التحريش
( كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم - ) انظر الضمان
« لكلّ شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها » ( 6 )
الكافي ج6 ص539 ك27 ب2 ح10 .
الفقيه ج2 ص188 ب87 ح9 .
« لو عرفت البهائم من الموت ما تعرفون ما اكلتم منها سميناً قط » ( 6 )
الفقيه ج2 ص188 ب88 ح2 .
« ما بهمت البهائم
(2)فلم تبهم عن أربعة معرفتها بالربّ ، ومعرفتها بالموت ومعرفتها بالأنثى من البهائم جمع بهيمه است يعنى چارپا و يا جاندار بىتميز .الذكر ، ومعرفتها بالمرعى عن الخصب (3)»
الكافي ج6 ص539 ك27 ب2 ح9 .
الفقيه ج2 ص188 ب88 ح1 .
« مهما أبهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها أربعة خصال : معرفة أن لها خالقاً ، ومعرفة طلب الرزق ، ومعرفة الذكر من الأنثى ، ومخافة الموت » ( 6 )
الكافي ج6 ص539 ك27 ب2 ح11 .
( الناس كلهم بهائم - ) انظر المؤمن
« نهى عن ضرب وجوه البهائم » (6 - م)
الفقيه ج4 ص5 ب1 ذيل ح1 .
« نهى عن الوسم في وجوه البهائم » ( 6 - م )
الفقيه ج4 ص5 ب1 ذيل ح1 .
( ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن تحريش البهائم - ) انظر التحريش
( الغيبة - الى ان قال - والبهتان ان تقول - )
انظر الغيبة
( من بهت مؤمناً - ) انظر الغيبة
( من ذكر رجلاً - الى أن قال - و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته - ) انظر الغيبة
( تجنّبوا المنى فانها تذهب بهجة ما خوّلتم - ) انظر الكسل
( خير النساء التي - ) انظر النساء
( كنت قاعداً فمرّ أبوالحسن موسى عليه السلام ومعه بهمة - ) انظر المعارون
( كرهنا البهيم من الدواب إلّا الحمار )
انظر الدابة
( الكلب الاسود البهيم - ) انظر الصيد
« « أحلّت لكم بهيمة الأنعام » فقال : الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة اُمّه
(1)فذلك الذي عنى اللَّه عزوجل » ( 5 ) أو ( 6 ) الكافي ج6 ص234 ك23 ب9 ح1 .
الفقيه ج3 ص209 ب96 ح56 .
التهذيب ج9 ص58 ب1 ح244 .
( الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة - ) انظر الحدود
« ان علياً عليه السلام مرّ على بهيمة وفحل يفسدها
(2)على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له : لِمَ فعلت ذلك يا أميرالمؤمنين ؟ فقال : انه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلّا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة » الفقيه ج3 ص304 ب144 ح40 .
( بهيمه الأنعام لا يغرم - ) انظر الدابة
( البهيمة من الأنعام لا يغرم - )
انظر الدابة
( عن البهيمة التي تنكح - ) انظر اللحوم
« عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أوشربه أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك - » ( 6 )
التهذيب ج9 ص114 ب2 ح232 .
( عن الرجل يأتي بهيمة شاة - )
انظر الحدود
( عن الرجل يأتي البهيمة )
انظر الحدود
( في رجل أتى بهيمة فأولج - )
انظر الحدود
( في رجل اتى بهيمة قال : - )
انظر الحدود
( في رجل يقع على بهيمة - )
انظر الحدود
( في الرجل يأتي البهيمة فقالوا - )
انظر الحدود
( في الرجل يأتي البهيمة قال - )
انظر الحدود
( في الرجل ينكح بهيمة - ) انظر الحدود
( في الذي يأتي البهيمة - ) انظر الحدود
( لو يعلم الناس كنه حملان اللَّه للضعيف ما غالوا ببهيمة - ) انظر الإبل
« ملعون ملعون من نكح بهيمة » ( 6/م )
الكافي ج2 ص270 ك5 ب111 ذيل ح9 .
الكافي ج5 ص541 ك18 ب182 ح2 بتفاوت .
« ملعون من نكح بهيمة »( 6/م )
الكافي ج5 ص541 ك18 ب182 ح2 .
الكافي ج2 ص270 ك5 ب111 ذيل ح9 .
(أتى عمر بن الخطاب - وصبت البياض -)
انظر القضاء
( ألبسوا البياض فانه أطيب - )
انظر اللباس
( إنّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى عليه السلام ما يلقون من البياض - ) انظر اللحوم
( عن التقصير فيالصلاة - بياض يوم - )
انظر القصر
( عن التقصير قال - أو بياض يوم - )
انظر القصر
(في كم يقصّر الرجل فقال في بياض يوم -)
انظر القصر
( ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض - ) انظر اللباس
( مرق لحم البقر يذهب بالبياض - )
انظر اللحوم
« إن من البيان لسحراً »
الفقيه ج4 ص272 ب176 ذيل ح8 .
( ابن بيتك سبعة - ) انظر البيوت
( أتى آدم عليه السلام هذا البيت ألف - )
انظر الحج
( اذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودّع البيت - ) انظر الوداع
( اذا خرجت من بيتك تريد - ) انظر السفر
( اذا خرجت من بيتك فقل - )
انظر الدعاء
( اذا طاف الرجل بالبيت - )
انظر الطواف
( اذا كان البيت فوق - ) انظر البيوت
( اذا كان ثلاثة في البيت - ) انظر العِشرَة
( اذا كان سمك البيت - ) انظر البيوت
( اذن في بيتك - ) انظر الاذان
( أرأيت لوان رجلا دخل بيته واغلق - )
انظر طلب الرزق
( أساس البيت - ) انظر البيت الحرام
( ان آدم عليه السلام هو الذي بنى البيت - )
انظر البيت الحرام
( ان أبي حدثني - الى أن قال - عليكم بهذا البيت - ) انظر الحج
( ان أول بيت - ) انظر البيت الحرام
( ان البركة اسرع الى البيت - )
انظر المعروف
( ان البيت اذا كان - ) انظر القرآن
( ان جبرئيل عليه السلام أتاني فقال انا ( معاشر ) معشر الملائكة لا ندخل بيتاً - )
انظر البيوت
( ان جبرئيل قال انا لا ندخل بيتاً - )
انظر البيوت
( ان حارث الأعور - الى أن قال - هذه مما في بيتك - ) انظر الاُنس
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ساهم قريشا في بناء البيت - ) انظر البيت الحرام
( ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام - ) انظر الإجارة
تحت عنوان ( عن الأرض يستأجرها الرجل ثم الخ )
(ان قدرت أن لا تخرج من بيتك فافعل -)
انظر محاسبة العمل
( ان اللَّه عزوجل أنزل البيت - )
انظر البيت الحرام
( ان اللَّه عزوجل يحبّ البيت الذي فيه العرس - ) انظر الطلاق
( ان لكل بيت باباً - ) انظر القبور
( ان لي اهل بيت - ) انظر الإحياء
( ان المؤمن اذا خرج من بيته - )
انظر القبور
( انا لا ندخل بيتاً فيه تمثال - )
انظر البيوت
( انا ندخل على أخ لنا في بيت - )
انظر اليتيم
( انه كان اذا خرج من البيت - )
انظر الدعاء
( انه كان اذا صلى وحده في البيت - )
انظر الإقامة
( انه كره ان ينام في بيت - ) انظر النوم
( انه ليعجبني أن يكون في البيت - )
انظر القرآن
( انى أصلى في البيت - ) انظر الجماعة
( اني دخلت البيت ولم يحضرني شي من الدعاء - ) انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
( اني طفت بالبيت - ) انظر الطواف
( أهل مكة اذا زاروا البيت - )
انظر اتمام الصلاة في الحرمين
( أيّ امرأة تطيب ثم خرجت من بيتها - )
انظر النساء
( أي شيء تعالج - الى أن قال - فخذ بيتاً واكنس - ) انظر طلب الرزق
( أي شيء كان موضع البيت - )
انظر البيت الحرام
( أيّما أهل بيت - ) انظر الرفق
( البائت في البيت - ) انظر النوم
( بئس البيت الحمّام - ) انظر الحمّام
( بيت الشياطين - ) انظر البيوت
( بيت الغناء - ) انظر الغناء
( البيت قبلة - ) انظر القبلة
( البيت الذي يقرأ فيه القرآن - )
انظر القرآن
( بينا انا مع أبي جعفرعليه السلام والبيت قاص - )
انظر الشيخ
( جعل الخير كله في بيت - )
انظر الدنيا
( حجة خير من بيت - ) انظر الحج
( دخل ابوحنيفة - الى أن قال - ما تقول في بيت - ) انظر الارث
( دخلت على أبي جعفر عليه السلام أنا وصاحب لي واذا هو في بيت منجّد - ) انظر اللباس
( دخلت على أبي جعفر عليه السلام في بيت منجّد - ) انظر الفراش
( دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في بيت منجّد - ) انظر اللباس
( دخلت الى أبي عبداللَّه عليه السلام والبيت غاص - ) انظر العشرة
( دخلت المدينة وطلبت بيتاً - )
انظر الكراء
( رأيت أبا جعفر الثاني - الى أن قال - ودّع البيت - ) انظر الوداع
( رأيت أباالحسن عليه السلام ودّع البيت - )
انظر الوداع
( رجل طاف بالبيت - ) انظر الطواف
( رجل أخذ مع امرأة في بيت - )
انظر الزنا
( رجل قال لأقعدنّ في بيتي - )
انظر طلب الرزق
( رجل وجد في بيت - ) انظر اللقطة
( رجل وجد مع امرأة في بيت - )
انظر الزنا
( زر البيت يوم النحر - ) انظر النحر
( سأل ابن عباس هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يتطيّب قبل أن يزور البيت - ) انظر الحلق
( سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل - ) انظر القتل
( سمع أبي رجل متعلقاً بالبيت - )
انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
( عمّن نسي زيارة البيت - ) انظر الزيارة
( عن بيت قد كان - ) انظر المسجد
( عن بيت وقع - ) انظر الارث
( عن البيت والدار - ) انظر الصلاة
( عن البيت يبال - ) انظر المطر
( عن التماثيل في البيت - ) انظر التماثيل
( عن دخول البيت - ) انظر الصرورة
( عن رجل تزوّج امرأة على بيت - )
انظر الشفعة
( عن رجل ثقب بيتاً - ) انظر السرقة
( عن رجل خرج من منى يريد البيت - )
انظر منى
( عن رجل زار البيت - )
انظر منى والحلق
( عن رجل طاق بالبيت - )
انظر التمتع والطواف
( عن رجل نسى أن يزور البيت - )
انظر الزيارة
( عن رجل نقب بيتاً - ) انظر السرقة
( عن الرجل طاف بالبيت - )
انظر الطواف
( عن الرجل يبيت في بيت وحده - )
انظر النوم
( عن الرجل يتكار من الرجل البيت - )
انظر الكراء
( عن الرجل يخرج من بيت - )
انظر الصوم
( عن الرجل يزور البيت - )
انظر الحلق ومكة
( عن الرجل يطوف بالبيت - )
انظر الطواف
( عن الرجل يكون في بيته - )
انظر الليل
( عن الرجل يواجر بيته - )
انظر الإجارة
( عن زيارة البيت - ) انظر مكة
( عن الصلاة في بيت الحمّام - )
انظر الصلاة
( عن الغسل اذا زار البيت - )
انظر الزيارة
( عن الموضع القذر يكون في البيت - )
انظر الشمس
( عن الوسائد تكون في البيت - )
انظر الفراش
( فان هذا البيت انما وضع للحج - )
انظر الحج
تحت عنوان ( لو عطل الناس الخ )
( فيمن كان يطوف بالبيت - )
انظر الطواف
( في رجل اشترى من رجل بيتاً - )
انظر البيوت
( في رجل زار البيت فنام - ) انظر منى
( في زيارة البيت - ) انظر الزيارة
( في سمك البيت - ) انظر البيوت
( كان أبي ينادي في بيته - ) انظر الأذان
( كان علي عليه السلام يقول لولده يا بني انظروا بيت ربكم - ) انظر البيت الحرام
( كان النبي صلى الله عليه وآله إذا خرج في الصيف من البيت - ) انظر البيوت
( كره ان يدخل الرجل البيت المظلم - )
انظر البيوت
( كل بيت سمكه اكثر من ثمانية اذرع - )
انظر البيوت
( كنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام فأحصيت في البيت - ) انظر العطاس
( كنت اطوف بالبيت - ) انظر الاستلام
( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام وعنده في البيت اناس - ) انظر الحجة
( كنت في الحمّام في البيت - )
انظر الحمّام
( كنس البيت ينفى الفقر - ) انظر البيوت
( لا بأس ان أخّرت زيارة البيت - )
انظر الزيارة
( لا بأس أن يؤخّر زيارة البيت - )
انظر الزيارة
( لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت - )
انظر الزيارة
( لا تجوز الصلاة في بيت - )
انظر الصلاة
( لا تشرب وانت قائم - الى أن قال - ولا تخل في بيت - ) انظر الشرب
( لا تصل في بيت - ) انظر الصلاة
( لا يدخل الفقر بيتاً - ) انظر الولادة
( لا يصلى في بيت فيه - ) انظر الصلاة
( لما أمر ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ببناء البيت - ) انظر ابراهيم
( لم سمّى البيت - ) انظر البيت الحرام
( لم يزل بنو اسماعيل ولاة البيت - )
انظر اسماعيل عليه السلام
( ما افقر بيت - ) انظر الخل
( ما بين منبري وبيتي - ) انظر المنبر
( ما تقول في بيت سقط - ) انظر الارث
تحت عنوان ( دخل ابو حنيفة الخ )
( ما من اهل بيت - ) انظر الشاة
( ما من رجل يدخل بيته مؤمنين - )
انظر اطعام المؤمن
( ما من شيء أبغض الى اللَّه عزوجل من بيت - ) انظر الطلاق
( ما من شيء أحب الى اللَّه عزوجل من بيت - ) انظر النكاح
( ما يعبأ بمن يؤمّ هذا البيت اذا لم يكن فيه ثلاث خصال - ) انظر الحلم
( متمتع زار البيت - ) انظر الطواف
( من اتخذ في بيته - ) انظر الورشان
( من أراد دنيا وآخرة فليؤمهذا البيت - )
انظر البيت الحرام
( من أمّ هذا البيت حاجاً - ) انظر الحج
( من أمّ هذا البيت وهو - ) انظر الحرم
تحت عنوان ( ومن دخله الخ )
( من تمثل ببيت شعر - ) انظر الصلاة
( من ضرب في بيته بربط - ) انظر بربط
( من طاف بالبيت اسبوعاً - )
انظر قضاء حاجة المؤمن
( من طاف بالبيت وبالصفا - )
انظر الطواف
( من طاف بهذا البيت اسبوعاً - )
انظر الطواف
( من طاف بهذا البيت طوافا - )
انظر قضاء حاجة المؤمن
« من كان في البيت ؟ قال : علي والحسن والحسين » ( 5 )
الكافي ج3 ص222 ك9 ب81 ح7 .
(من كان في البيت ؟ قال : علي وفاطمة -)
انظر المصيبة
تحت عنوان ( لما قبض رسول اللَّه الخ )
( نعم البيت الحمام - ) انظر الحمّام
( نعم صومعة المسلم بيته - )
انظر محاسبة العمل
( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان يدخل بيتاً - )
انظر البيوت
( الوسائد تكون في البيت - )
انظر الفراش
تحت عنوان ( عن الوسائد )
( وسمّى البيت الحرام - )
انظر البيت الحرام
( وسمى البيت العتيق - )
انظر البيت الحرم
( وطهّرا بيتي - ) انظر مكة
( وللَّه على الناس حج البيت - )
انظر الاستطاعة
( ووضع البيت في وسط الأرض - )
انظر البيت الحرام
( هذا الثواب لمن طاف بالبيت - )
انظر الطواف
( هو ذا اخرج جعلت فداك فمن أين اودع البيت - ) انظر الوداع
( يا أبا حنفية ما تقول في بيت - )
انظر الارث
( يا حسين وضرب بيده الى مساور في البيت - ) انظر الحجة
( يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله انا لا ندخل بيتاً فيه صورة - ) انظر البيوت
( يا زرارة بيت يحج قبل آدم - )
انظر الحج
( يا سدير الزم بيتك - ) انظر الحجة
( يجزيك اذا خلوت في بيتك - )
انظر الاقامة
( ينبغي للتمتع ان يزور البيت - )
انظر الزيارة
(1) ( أتى آدم عليه السلام هذا البيت ألف آتية - )
انظر الحج
« أساس البيت من الأرض السابعة السفلى الى الأرض السابعة العليا » ( 6 )
الفقيه ج2 ص160 ب64 ح21 .
1) يأتي في الكعبة ما يناسب المقام .
( الى متى - الى أن قال - ورأيت بيت اللَّه قد عطّل ويؤمر بتركه - )
انظر علائم الظهور
« ان آدم عليه السلام هو الذي بنى البيت ووضع أساسه وأول من كساه الشعر وأول من حج إليه ثم كساه تبع بعد آدم عليه السلام الانطاع ثم كساه ابراهيم عليه السلام الخصف وأول من كساه الثياب سليمان بن داود عليهما السلام كساه القباطي » ( 6 )
الفقيه ج2 ص152 ب63 ح13 .
( ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال في خطبة له - الى أن قال - ولو وضع اللَّه تعالى بيته الحرام - ) انظر الخطب
« « ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين * فيه آيات بينات » ما هذا الآيات البينات ؟ قال : مقام ابراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه والحجر الأسود ومنزل اسماعيل عليه السلام » ( 6 )
الكافي ج4 ص223 ك15 ب10 ح1 .
« ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ساهم
(1)قريشا في بناء البيت فصار لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله من باب الكعبة الى النصف ما بين الركن اليماني الى الحجر الأسود . وفي رواية أخرى كان لبني هاشم من الحجر الاسود اى الركن الشامي » ( 6 ) الكافي ج4 ص218 ك15 ب9 ح5 .
الفقيه ج2 ص161 ب64 ح27 و28 .
( ان القائم عليه السلام اذا قام ردّ البيت الحرام الى أساسه - ) انظر القائم عليه السلام
« ان قريشاً في الجاهلية هدموا البيت فلمّا أرادوا بنائه حيل بينهم وبينه وألقى في روعهم الرعب
(2)حتى قال : قائل منهم ليأتي كلّ رجل منكم بأطيب ماله ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام ففعلوا فخلّى بينهم وبين بنائه فبنوه حتى انتهوا الى موضع الحجر الأسود فتشاجروا (3)فيه أيّهم يضع الحجر الأسود في موضعه حتى كاد أن يكون بينهم شرّ فحكموا أول من يدخل من
باب المسجد فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فلمّا آتاهم أمر بثوب فبسط ثمّ وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله صلى الله عليه وآله فوضعه في موضعه فخصّه اللَّه به » ( 6 )
الكافي ج4 ص217 ك15 ب9 ح3 .
الفقيه ج2 ص160 ب64 ح24 .
« ان اللَّه عزوجل انزل البيت من السماء وله أربعة أبواب على كل باب قنديل من ذهب معلق » ( 6 )
الفقيه ج2 ص156 ب64 ذيل ح2 .
« ان اللَّه عزوجل أنزل الحجر لآدم عليه السلام من الجنة وكان البيت درّة بيضاء فرفعه اللَّه عزوجل الى السماء وبقي أُسّه وهو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداً فأمر اللَّه عزوجل ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ببنيان البيت على القواعد » ( غ )
الكافي ج4 ص188 ك15 ب3 ح2 .
الفقيه ج2 ص157 ب64 ح6 بتفاوت .
« ان اللَّه عزوجل انزله لآدم عليه السلام من الجنة وكان درّة بيضاء فرفعه اللَّه تعالى إلى السماء وبقي أُسّه وهو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون اليه أبداً فأمر اللَّه عزوجل ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ببنيان البيت على القواعد » ( 6 )
الفقيه ج2 ص157 ب64 ح6 .
الكافي ج4 ص188 ك15 ب3 ح2 بتفاوت .
« ان اللَّه عزوجل خلقه قبل الأرض
(1)ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته - » الكافي ج4 ص189 ك15 ب3 ذيل ح5 .
( انما هدمت قريش الكعبة - )
انظر الكعبة
« أول من حج اليه ثم كساه تبع بعد آدم عليه السلام الأنطاع
(2)ثم كساه ابراهيم عليه السلام الخصف » ( 6 ) الفقيه ج2 ص152 ب63 ذيل ح13 .
« أول من كسا البيت ابراهيم عليه السلام »
الفقيه ج2 ص149 ب63 ذيل ح7 .
« أول من كساه الثياب سليمان بن داود عليهما السلام كساه القباطي
(1)» ( 6 ) الفقيه ج2 ص152 ب63 ذيل ح13 .
« اوّل من كساه الشعر وأول من حج إليه ثم كساه تبع بعد آدم عليه السلام » ( 6 )
الفقيه ج2 ص152 ب63 ذيل ح13 .
« أيّ شيء كان موضع البيت حيث كان الماء في قول اللَّه عزوجل « وكان عرشه على الماء » ؟ قال : كان
(2)مهاة بيضاء يعني درة » ( 6 ) الكافي ج4 ص188 ك15 ب3 ح1 .
الفقيه ج2 ص156 ب64 ح5 .
( بينا أبي وأنا في الطواف - الى أن قال - أسألك عن بدء هذا البيت وعن - )
انظر الطواف
( خلقه اللَّه قبل دحوا الأرض بألفي عام - )
انظر ابن أبي العوجاء تحت عنوان ( كان ابن أبي العوجاء من الخ )
« ذكرت
(3)لأبي جعفر عليه السلام البيت ، فقال : لو عطّلوه سنة واحدة لم يناظروا (4)وفي خبرآخر : لينزل عليهم العذاب » ( 5 ) الفقيه ج2 ص259 ب145 ح1 و2 .
الكافي ج4 ص271 ك15 ب34 ح2 .
« قلت لأبي جعفر عليه السلام في المسجد الحرام : لأيّ شيء سمّاه اللَّه العتيق ؟ فقال انه ليس من بيت وضعه اللَّه على وجه الأرض إلّا له ربّ وسكّان يسكنونه غير هذا البيت فانه لا ربّ له الّا اللَّه عزوجل وهو الحرّ ، ثم قال : ان اللَّه عزوجل خلقه قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته » ( 5 )
الكافي ج4 ص189 ك15 ب3 ح5 .
« كان علي عليه السلام يقول لولده : يا بنىّ انظروا بيت ربكم فلا يخلّون منكم فلا تناظروا » ( 6 )
الكافي ج4 ص270 ك15 ب32 ح3 .
الكافي ج4 ص271 ك15 ب34 ح3 .
انظر القتل
« لاينبغي لأحد
(1)ان يأخذ منتربة ما حولالبيت (2)وانأخذ من ذلك شيئاً ردّه»(6) الفقيه ج2 ص165 ب64 ح42 .
الكافي ج4 ص229 ك15 ب17 ح1 .
التهذيب ج5 ص420 ب26 ح106 .
التهذيب ج5 ص453 ب26 ح228 .
« لا ينبغي لأحد أن يحتبى
(3)قبالة البيت (4)» ( 6 ) التهذيب ج5 ص453 ب26 ح226 .
الكافي ج4 ص546 ك15 ب212 ح31 .
« لم سمّي البيت العتيق ؟ قال : هو بيت حرّ عتيق من الناس لم يملكه أحد » ( 5 )
الكافي ج4 ص189 ك15 ب3 ح6 .
« ليس ينبغي
(5)لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت (6)وان أخذ شيئاً من ذلك ردّه » ( 6 ) التهذيب ج5 ص453 ب26 ح228 .
التهذيب ج5 ص420 ب26 ح106 .
الكافي ج4 ص229 ك15 ب17 ح1 .
الفقيه ج2 ص165 ب64 ح42 .
« من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت » ( م )
الفقيه ج2 ص141 ب62 ح64 .
« وانما صار البيت مرتفعاً يصعد اليه بالدرج لانه لما هدم الحجاج الكعبة
(7)فرّق الناس ترابها فلمّا أرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حيّة فمنعت الناس البناء فأتى الحجاج فأخبر فسأل الحجاج علي بن الحسين عليه السلام عن ذلك فقال له : مر الناس أن لا يبقى أحدٌ منهم أخذ منه شيئاً إلّا ردّه فلما ارتفعت حيطانه امر بالتراب فألقي في جوفه
1) في موضع من التهذيب ( ليس ينبغي الخ ) .
2) في الكافي وموضع من التهذيب ( ما حول الكعبة ) أقول : ويأتي في الكعبة أيضاً .
3) الاحتباء : هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين ( المجمع ) .
4) في الكافي ( قبالة الكعبة ) أقول و يأتي في الكعبة أيضاً .
5) في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب ( لا ينبغي ) .
6) في الكافي وموضع من التهذيب ( ما حول الكعبة ) .
7) يأتي متن حديث الكافي في الكعبة تحت عنوان ( لما هدم الحجاج الخ ) .
فلذلك صار البيت مرتفعاً يصعد اليه بالدرج » ( غ )
الفقيه ج2 ص125 ب61 ذيل ح3 .
الكافي ج4 ص222 ك15 ب9 ح8 بتفاوت .
« وجد في حجر آخر مكتوب هذا بيت اللَّه الحرام بمكة تكفّل اللَّه عزوجل لهم برزق أهله من ثلاثة سبل مبارك لأهله في اللحم والماء » (غ)
الفقيه ج2 ص159 ب64 ح16 .
« وسمّي بيت العتيق لانه اعتق من الغرق » (غ)
الفقيه ج2 ص124 ب61 ذيل ح2 .
« وسمّى بيت اللَّه الحرام لأنه حرام على المشركين ان يدخلوه » (غ)
الفقيه ج2 ص124 ب61 ذيل ح2 .
( وقصده اصحاب الفيل - ) انظر الكعبة
( ومن دخله كان آمناً - ) انظر الحرم
« ووضع البيت في وسط الأرض لأنه موضع الذي من تحته دحيت الأرض ، وليكون الغرض لأهل المشرق والمغرب في ذلك سواء »
الفقيه ج2 ص124 ب61 ذيل ح3 .
( اذا قال الرجل عليّ المشيء الى بيت اللَّه - ) انظر النذر
( وسمّي بيت اللَّه الحرام - )
انظر البيت الحرام
( أدخل المال بيت المال - )
انظر الصرف
( أرأيت صاحب هذا الأمر يعطى كلمّا في بيت المال - ) انظر الخُمس
« عن رجل بلغ به أميرالمؤمنين عليه السلام قال : مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : ما هذا ؟ فقالوا : يا أميرالمؤمنين نصراني قال : فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : استعملتموه حتى اذا كبر وعجز منعتموه ! ! ! أنفقوا عليه من بيت المال » ( غ )
التهذيب ج6 ص292 ب92 ح18 .
( عن قسم البيت المال - ) انظر الغنيمة
« كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه ، وكان في بيت ماله
عقد
(1)لؤلؤ (2)كان أصابه يوم البصرة قال : فأرسلت إليّ بنت علي بن ابيطالب عليه السلام فقالت لي : بلغني ان في بيت مال أميرالمؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب تعيرنيه أتجمّل به في أيام عيدالأضحى ، فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أميرالمؤمنين ؟ فقالت : نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام ، فدفعته إليها وان اميرالمؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من أين صار إليك هذا العقد ؟ فقالت : استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أميرالمؤمنين لأتزيّن به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فجئته فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع ! ! ؟ فقلت له : معاذ اللَّه أن أخون المسلمين فقال : كيف أعرت بنت أميرالمؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم ! ! ؟ فقلت : يا أميرالمؤمنين انها ابنتك وسألتني أن أعيرها ايّاه تتزيّن به فأعرتها إيّاه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعليّ أن ارده سليماً إلى موضعه قال : فردّه من يومك وايّاك أن تعود لمثل هذا فتنا لك عقوبتي ، ثم قال : أولى (3)لا بنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أول هاشمية قطعت يدها في سرقة ، قال : فبلغ مقالته ابنته فقالت له : يا أميرالمؤمنين أنا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه منّي ؟ فقال لها أميرالمؤمنين عليه السلام يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبنّ بنفسك عن الحق أكلّ نساء المهاجرين تتزيّن في هذا العيد بمثل هذا ! ؟ قال : فقبضته منها ورددته الى موضعه » التهذيب ج10 ص151 ب10 ح37 .
( لولا انك تأكل من بيت المال - )
انظر المكاسب
تحت عنوان ( اوحى اللَّه الخ )
( لما اسرى برسول اللَّه صلى الله عليه وآله فبلغ بيت
المعمور - ) انظر الاذان
( ما تروى هذه الناصبة - الى أن قال - وقد نحج البيت المعمور كلّ سنة - )
انظر الأذان
( صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة - ) انظر الصلاة
( لما أسرى برسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى ان قال - صف لنا بيت المقدس - ) انظر الاسراء
( هل كان رسول اللَّه) يصلى الى بيت المقدس - ) انظر القبلة
( اذ يبيتون ما لا يرضى من القول - )
انظر الحجة
( ان استطعت ان لا تبيت ليلة - )
انظر الدعاء
( انه كره ان يبيت الرجل على - )
انظر السطح
( انه كره البيتوتة للرجل - ) انظر السطح
( اني أبيت واريد الصوم - ) انظر الوتر
( ايما امرأة باتت - ) انظر الزوج
( بت مع الرضا عليه السلام - ) انظر البول
( عمن بات ليالي منى - ) انظر منى
( عن رجل بات بمكة - ) انظر منى
( عن رجل بات ليلة - ) انظر منى
( عن الرجل يبيت في بيت وحده - )
انظر النوم
( لا تبيت ايام التشريق - ) انظر منى
( لا تبيت ليالي - ) انظر منى
( لا تبيتوا القمامة - ) انظر البيوت
( لا خير لمن دخل في السن أن يبيت - )
انظر الأكل
( لا يبيتن أحدكم ويده غمرة - ) انظر اليد
( لما قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بات آل محمد صلى الله عليه وآله - ) انظر الحجة
( ما آمن بي من بات شبعان وجاره - )
انظر الجار
( من بات ساهراً - ) انظر المكاسب
( من بات على سطح - ) انظر السطح
( من بات في دار - ) انظر آية الكرسي
( من بات وفي جوفه سبع طاقات - )
انظر الهندباء
( من بات وهو ينوى - ) انظر الصوم
( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يبات - )
انظر السطح
(وأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للعباس ان يبيت -)
انظر عباس بن عبدالمطلب
(1) « انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهمّ بالصلاة ثمّ كأنّه دخل قلبي شيء فهل يصلّي في البيداء في المحمل فقال : لا تصل في البيداء قلت : وأين حدّ البيداء ؟ فقال : كان [ ابو ]جعفر عليه السلام اذا بلغ ذات الجيش
(2)جدّ في السير (3)ثمّ لا يصلى حتى يأتي معرّس (4)النبي صلى الله عليه وآله ، قلت : وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة (5)بثلاثة أميال » ( 8 ) الكافي ج3 ص389 ك12 ب58 ح7 .
التهذيب ج2 ص375 ب17 ح90 .
« انه لا يصلى في البيداء ولا ذات الصلاصل
(6)ولا في وادي الشقرة (7)ولا في وادي ضجنان (8)» ( غ ) الفقيه ج1 ص156 ب38 ح3 .
التهذيب ج2 ص375 ب17 ح92 و93 بتفاوت .
( اني قد اشتريت بدنة - الى أن قال - حتى تأتي البيداء فلبّه - ) انظر البدن
« تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ فقال يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلى » ( 10 )
الكافي ج3 ص389 ك12 ب58 ح9 .
التهذيب ج2 ص375 ب17 ح91 .
1) البيداء : المفازة والفلاة . ويقال بالفارسية ( بيابان ) .
2) ذات الجيش : قال في حبل المتين : بالجيم والشين المعجمة روي ان جيش السفياني يأتي إليها قاصداً مدينة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فيخسف اللَّه تعالى بتلك الأرض وبينها وبين ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ميل واحد ( المرآت ) .
3) في التهذيب ( جدّ في المسير ) .
4) التعريس : نزول المسافر آخر الليل للنوم والإستراحة والمعرس موضع التعريس ( المجمع ) .
5) اي الحفيرة التي فيها مسجد الشجرة ( المرآت ) .
6) موضع خسف . نقل في المجمع عن الذكرى .
7) موضع معروف في طريق مكة ( المجمع ) .
8) جبل بتهامة وقيل جبل على بريد من مكة ( المراصد ) . . .
( الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء - ) انظر الصلاة
« عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهى ان يصلّي بالبيداء ؟ فقال : يصلّى فيها ويتجنب قارعة الطريق » ( 10 )
الفقيه ج1 ص157 ب38 ح11 .
(1) ( اذا سرق السارق من البيدر - )
انظر السرقة
( اشترى رجل تبن بيدر - ) انظر البيع
( عمن اشترى تبن بيدر - ) انظر البيع
( عن رجل اشترى تبن بيدر - ) انظر البيع
( كل طعام اشتريته من بيدر - )
انظر البيع
( شرّ اليهود يهود بيسان - )
انظر برهوت
« اذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا تأكل منه
(2)إلّا ما إختلف طرفاه » ( 5 ) أو ( 6 ) الكافي ج6 ص248 ك24 ب4 ح1 .
التهذيب ج9 ص15 ب1 ح57 .
« ان البيض اذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله وهو حلال
(3)» ( 6 ) الكافي ج6 ص325 ك24 ب75 ذيل ح6 .
التهذيب ج9 ص22 ب1 ذيل ح87 .
( ان الدجاجة تكون في المنزل - الى ان قال - فما تقول في أكل ذلك البيض - )
انظر الدجاج
« اني أكون في الآجام فيختلف عليّ البيض فما آكل منه ؟ فقال : كل منه ما اختلف طرفاه » ( 6 )
الكافي ج6 ص249 ك24 ب4 ح5 .
( اني خرجت محرماً فوطئت ناقتي بيض نعام - ) انظر المحرم
« البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله
(1)وما اختلف طرفاه فكل » ( 5 ) الكافي ج6 ص248 ك24 ب3 ذيل ح3 .
الكافي ج6 ص249 ك24 ب4 ح2 .
الفقيه ج3 ص205 ب96 ذيل ح26 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص16 ب1 ح60 .
التهذيب ج9 ص16 ب1 ذيل ح63 .
« البيض في الآجام قال
(2): كلّ ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وكلّ ما اختلف طرفاه فكل » (5) الفقيه ج3 ص205 ب96 ذيل ح26 .
( تناله أيديكم ورماحكم قال ما تناله الأيدي البيض - ) انظر المحرم
« ذكر ابوعبداللَّه عليه السلام البيض فقال : أما إنه خفيف يذهب بقرم
(3)اللحم » ( 6 ) الكافي ج6 ص324 ك24 ب75 ح1 .
« شكا نبيّ من الأنبياء الى اللَّه عزوجل قلة النسل فقال : كل اللحم بالبيض » ( 6 )
الكافي ج6 ص324 ك24 ب75 ح3 .
« شكوت الى أبي الحسن عليه السلام قلة الولد فقال لي : استغفر اللَّه وكل البيض بالبصل » ( 7 )
الكافي ج6 ص324 ك24 ب75 ح2 .
« عن بيض طير الماء ؟ فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل » ( 6 )
الفقيه ج3 ص206 ب96 ح32 .
التهذيب ج9 ص15 ب1 ذيل ح59 .
« عن بيضالغراب ؟ فقال : لا تأكله »
( 8 )
الكافي ج6 ص252 ك24 ب6 ح10 .
التهذيب ج9 ص16 ب1 ح63 .
( عن بيض القطاة - ) انظر المحرم
« عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال : تأكلها
(4)» ( 6 )
الكافي ج6 ص258 ك24 ب9 ذيل ح3 .
التهذيب ج9 ص78 ب2 ذيل ح67 .
( عن رجل اشترى لرجل محرم بيض - )
انظر المحرم
( عن رجل أصاب بيض نعامة - )
انظر المحرم
( عن رجل أكل بيض - ) انظر المحرم
( عن رجل محرم كسر بيض نعامة - )
انظر المحرم
( عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام - ) انظر المحرم
( عن رجل وطىء بيض - ) انظر المحرم
« عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضاً مختلفاً لا يدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكره
(1)من الطير أو يستحب ؟ فقال : ان فيه علماً لا يخفى : انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل (2)وما يستوي في ذلك (3)فدعه » ( 6 ) الكافي ج6 ص249 ك24 ب4 ح3 .
التهذيب ج9 ص15 ب1 ح58 .
( عن الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها - )
تقدم تحت عنوان ( عن رجل يدخل الخ )
( عن الرجل يستقرض الدراهم البيض - )
انظر الربا
( عن محرم وطىء بيض - ) انظر المحرم
( في بيض القطاة بكارة من الغنم - )
انظر المحرم
( في بيض القطاة كفارة مثل ما - )
انظر المحرم
« في بيضة خرجت من اُست دجاجة ميتة ؟ فقال : ان كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها » ( 6 )
الكافي ج6 ص258 ك34 ب9 ح5 .
التهذيب ج9 ص76 ب2 ح57 .
( في رجل وطىء بيض نعامة - )
انظر المحرم
« كثرة أكل البيض تزيد
(1)في الولد » ( 7 ) الكافي ج6 ص325 ك24 ب75 ح4 .
الفقيه ج3 ص222 ب96 ذيل ح119 .
« كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشور ، ومن الطير ما دف واترك منه ما صفّ وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية » ( م )
الفقيه ج4 ص265 ب176 ذيل ح4 .
« كل من البيض ما لم يستور أساه ، وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد
(2)رأسيه مفرطح (3)وإلا فلا تأكل (4)» ( 6 ) الكافي ج6 ص249 ك24 ب4 ح4 .
التهذيب ج9 ص16 ب1 ح61 .
( ما كان من بيض طير الماء الخ ) تقدم تحت عنوان ( كُل من البيض ما لم يستو الخ )
« مخّ البيض خفيف والبياض ثقيل » ( 6 )
الكافي ج6 ص325 ك24 ب75 ح5 .
( من أصاب بيض نعام - ) انظر المحرم
( والدجاجة ربما باضت - ) انظر الدجاج
( ان اللَّه عزوجل انزل - إلى أن قال - وكانت البيت درة بيضاء - )
انظر البيت الحرام
( ان اللَّه عزوجل انزله لآدم من الجنة وكان درة بيضاء - ) انظر البيت الحرام
( اني جربت جواري بيضاء - )
انظر التزويج
( أي شيء موضع البيت - الى أن قال - كانت مهاة بيضاء - ) انظر البيت الحرام
( دخلت على ابي عبداللَّه عليه السلام وعليّ نعل بيضاء - ) انظر النعال
( كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء - ) انظر الكعبة
( البيضتين ألف دينار - ) انظر الدية
( عن البيضة بالبيضتين - ) انظر الربا
(أتى عمر بن الخطاب - فأخذت بيضة -)
انظر القضاء
(عن النبيصلى الله عليه وآله - فتقع البيضة على وتد -)
انظر المؤمن
( عن بيضة نعامة - ) انظر الحرم
( عن البيضة التي - ) انظر السرقة
( عن البيضة بالبيضتين - ) انظر الربا
( عن البيضة تخرج - ) انظر البيض
( في بيضة خرجت - ) انظر البيض
( في بيضة النعام - ) انظر المحرم
( في الحمام درهم - الى أن قال - وفي البيضة ربع درهم - ) انظر الحمام
( في رجل أخذ بيضة - ) انظر السرقة
( في قيمة الحمامة - الى أن قال - وفي البيضة ربع درهم - ) انظر الحمام
(قطع أميرالمؤمنين عليه السلام رجلاً في بيضة -)
انظر السرقة
( قطع أميرالمؤمنين عليه السلام في بيضة - )
انظر السرقة
قطع على عليه السلام في بيضة انظر السرقة
( وان وطىء المحرم بيضة - )
انظر المحرم
( ومن أصاب بيضة - ) انظر المحرم
( ومن تطيب أو تبيطر - ) انظر الضمان
(1) ( كنت مع أبي بسرّ من رأى وكان أبي يتعاطى البيطرة - ) انظر الحجة
(2) « ابتعت أرضاً فلما استوجبتها قمت
1) البيطرة : وهي معالجة الدواب ( المجمع ) .
2) قال الجوهري: بعت الشيء شريته أبيعه بيعاً ومبيعاً وهو شاذ وقياسه مباعاً وبعته أيضاً اشتريته و هو من الأضداد.وقال في القاموس : باعه يبيعه بيعاً ومبيعاً والقياس مباعاً إذا باعه وإذا اشتراه ضدّ . وقال الشيخ قدس سره في المكاسب . البيع وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال . وقال الشيخ هادي رحمه الله : ان ماهية البيع عقد بدلية عين بشيء بايجاب وقبول . وقال في الفقه على المذاهب الأربعة : هو في اللغة مقابلة شيء بشيء فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعاً لغة كمقابلتها بالنقد . ويقال لأحد المتقابلين مبيع والآخر ثمن - الى أن قال - وأما تعريفه شرعاً وأقسامه ففيها تفصيل (الحنفية ) قالوا : البيع يطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين أحدهما خاص وهو بيع العين بالنقدين الذهب والفضة ونحوهما . فاذا أطلق لفظ بيع لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى . ثانيهما عام وهو اثنا عشر قسماً - إلى أن قال - ( المالكية ) قالوا : للبيع في اصطلاح الفقهاء تعريفان : أحدهما تعريف لجميع أفراد البيع الشامل للصرف والسلم ونحوهما ثانيهما تعريف لفرد واحد من هذه الأفراد . وهو ما يفهم من لفظ البيع عند الإطلاق عرفاً . والأول يسمى تعريفاً بالمعنى الأخص . فأما تعريفه بالمعنى الأعم فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة - الى أن قال - وأما تعريفه بالمعنى الأخص : فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ، ذو مكايسة ( أي عقد صاحب مشاححة ومغالبة ) أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ، معين غير العين فيه - الى أن قال - ( الحنابلة ) قالوا : معنى البيع في الشرع : مبادلة مال بمال ، أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض - الى أن قال - ( الشافعية ) قالوا : البيع في الشرع مقابلة مال بمال على وجه مخصوص ، أي عقد ذو مقابلة مال بمال الخ . أقول هذا ملخص الأقوال في معنى البيع لغة وشرعاً من الخاصة والعامة . ومن أراد تفصيل ذلك فليراجع إلى مظانه .
فمشيت خطأ ثم رجعت أردت أن يجب البيع حين افترقنا » ( 5 )
الفقيه ج3 ص127 ب67 ح2 .
التهذيب ج7 ص20 ب2 ح1 بتفاوت .
الإستبصار ج3 ص72 ب45 ح1 بتفاوت .
« أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم فلمّا قدموا على النبي صلى الله عليه وآله
(1)سمع بكاءها فقال : ما هذه البكاء (2)؟ فقالوا : يا رسول اللَّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها (3)وقال : بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً » ( 6 ) الكافي ج5 ص218 ك17 ب97 ح1 .
الفقيه ج3 ص137 ب69 ح40 .
التهذيب ج7 ص73 ب6 ح28 .
« إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه
(4)يعني أنه يوكّل
المشتري بقبضه » ( 6 )
الفقيه ج3 ص129 ب69 ح1 .
التهذيب ج7 ص35 ب3 ح35 .
( اذا بعت شيئاً وقبضت ثمنه - )
انظر الزكاة
( إذا بعت فأحسني - ) انظر الغش
( اذا بيع الحائط - ) انظر الثمرة
( اذا بيعت الأمة - ) انظر الأمة
( اذا صفق الرجل على البيع - )
انظر الخيار
( اذا قال الرجل للرجل هلمّ احسن - )
انظر الغبن
« اذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد فاذا سكت فلك أن تزيد ، وانّما تحرّم الزيادة والنداء يُسمع ويحلّلها السكوت » ( 6/1 )
الفقيه ج3 ص172 ب81 ح1 .
الكافي ج5 ص305 ك17 ب159 ح8 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص227 ب21 ح14 بتفاوت .
« إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وانما يحرّم الزيادة
(1)النداء ويحلّلها السكوت » ( 6/1 ) الكافي ج5 ص305 ك17 ب159 ح8 .
التهذيب ج7 ص227 ب21 ح14 .
الفقيه ج3 ص172 ب81 ح1 بتفاوت .
( أرادوا بيع تمر عين أبي زياد - )
انظر المكاسب
« اشترى رجل تبن بيدر كلّ كرّ بشيء معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام قال : لا بأس به » ( 6 )
الكافي ج5 ص180 ك18 ب74 ح8 .
التهذيب ج7 ص40 ب3 ح59 .
الفقيه ج3 ص132 ب69 ح14 بتفاوت .
« أشتري الشيء بالدراهم فاعطى الناقص الحبة والحبتين ؟ قال : لا حتى تبيّنه ثم قال : إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية
(2)التي تكون عندنا عدداً » ( 6 ) التهذيب ج7 ص110 ب8 ح82 .
الفقيه ج3 ص141ب69 ح60 بتفاوت .
« اشترى طعاماً إلى أجل مسمّى فيطلبه التجار منيّ
(1)بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع الى أجل كما اشتريته (2)، وليس لك أن تدفع أوتقبض (3)، قلت : فاذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال عليه السلام (4): كلّ طعام اشتريته من بيدر أو طسوج (5)فأتى اللَّه عزوجل عليه (6)فليس للمشتري إلا رأس ماله ، وما اشترى (7)من طعام موصوف ولم يسمّ فيه قرية ولا موضعاً فعلى صاحبه أن يؤديه (8)قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله اذا قبضته قال : لا بأس » ( 6 ) الفقيه ج3 ص131 ب69 ح10 .
التهذيب ج7 ص39 ب3 ح52 .
« اشترى طعاماً فيتغيّر سعره قبل أن أقبضه ؟ قال : اني لأحب ان تفي له ، كما أنه ان كان فيه فضل أخذته » ( 6 )
التهذيب ج7 ص39 ب3 ح53 .
الفقيه ج3 ص129 ب69 ح5 بتفاوت .
( اشتري الطعام إلى أجل مسمّى - )
تقدم تحت عنوان ( أشتري طعاماً إلى أجل الخ )
« أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحطّ عني في كل كرّ كذا وكذا ؟ فقال : هذا لا خير فيه ولكن يحط عنك جملة ، قلت : فان حط عني أكثر مما وضعت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج الكرّ والكرّين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك ،
1) كلمة ( منّي ) ليست في التهذيب .
2) في التهذيب ( كما اشتريت ) .
3) في التهذيب ( وليس لك أن تدفع قبل ان تقبض ) .
4) قوله عليه السلام ليس في التهذيب .
5) الطسوج كتنور : الناحية وربع دانق معرب ( المجمع ) .
6) قوله ( فأتى اللَّه عليه ) أي أهلكه ( المجمع ) .
7) في التهذيب ( ومن اشترى ) .
8) الى هنا تم حديث التهذيب .
فقال : إذا ائتمنك فليس به بأس
(1)» ( 6 ) الكافي ج5 ص179 ك17 ب74 ح6 .
التهذيب ج7 ص38 ب3 ح47 .
« اشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما اكتلته
(2)لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته (3)؟ قال : لا بأس » ( 6 ) الكافي ج5 ص179 ك17 ب74 ح7 .
التهذيب ج7 ص179 ب3 ح49 .
« أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : إبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال : لا بأس » ( 6 )
الفقيه ج3 ص131 ب69 ذيل ح10 .
« أشتري مائة راوية من زيت
(4)فأعرض (5)راوية واثنتين فأزنهما (6)ثم أخذ سائره (7)على قدر ذلك ؟ قال : لا بأس » ( 6 ) الكافي ج5 ص194 ك17ب83 ح7 .
الفقيه ج3 ص142 ب69 ح66 .
التهذيب ج7 ص122 ب9 ح5 .
الإستبصار ج3 ص102 ب67 ح3 .
« اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياماً ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا واللَّه لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبوبكر : بقول من تحب أن أقضي بينكما أيقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن في ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له » (غ)
الكافي ج5 ص172 ك17 ح70 ح16 .
التهذيب ج7 ص21 ب2 ح7 .
« اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله » ( 6 )
التهذيب ج7 ص37 ب3 ح45 .
( أصلحك اللَّه أبيع الطعام من الرجل - )
انظر النسيئة
( أما يستحي الرجل منكم أن تقول له الجارية فيبيعها - ) انظر الجماعة
« امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فانها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال : فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً » ( 6 )
التهذيب ج7 ص83 ب6 ح70 .
« إن أبي اشترى أرضاً يقال لها : العريض
(1)فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له : اعطيك ورقاً بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت : يا أبة لم قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع » ( 6 ) الكافي ج5 ص171 ك17 ب70 ذيل ح7 .
التهذيب ج7 ص20 ب2 ذيل ح3 .
الإستبصار ج3 ص72 ب45 ذيل ح3 .
الفقيه ج3 ص127 ب67 ح1 بتفاوت .
« ان أبي عليه السلام اشترى أرضاً يقال : لها العريض فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجلت بالقيام فقال : يا بني اني أردت أن يجب البيع » ( 6 )
الفقيه ج3 ص127 ب67 ح1 .
الكافي ج5 ص171 ك17 ب70 ذيل ح7 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص20 ب2 ذيل ح3 بتفاوت .
الإستبصار ج3 ص72 ب45 ذيل ح3 بتفاوت .
( ان أميرالمؤمنين عليه السلام أتى برجل قد باع حراً - ) انظر السرقة
« ان أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ؟ قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبيعه ان شاء فان أقامه
1) في التهذيبين ( يقال لها العريض من رجل ) والعريض ، تصغير عرض : واد بالمدينة .
في السوق ولم يبع فقد وجب عليه » ( 6 )
الكافي ج5 ص173 ك17 ب70 ح17 .
التهذيب ج7 ص23 ب2 ح15 .
« ان أميرالمؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي
(1)بكذا وكذا » ( 6 ) الكافي ج5 ص194 ك17 ب83 ح10 .
التهذيب ج7 ص124 ب9 ح13 .
« ان بعت رجلاً على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك » ( 5 )
التهذيب ج7 ص23 ب2 ح14 .
( ان البيع في الظلال غش - )
يأتي تحت عنوان ( كنت أبيع السابري الخ )
( ان عامة من يأتيني - إلى أن قال - فبع ببيع البصير - ) انظر الربح
« ان علياً عليه السلام قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة » ( 5/1 )
التهذيب ج7 ص53 ب4 ح30 .
( ان علياً عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان - )
انظر الربا
( ان عندنا قوماً من الأكراد وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع - ) انظر الأكراد
( ان اللَّه يحب أن يكون العبد سهل البيع - )
انظر التجارة
( ان لي ارضاً - اما علمت ان من باع الماء - ) انظر الأرض
( ان لي نخلاً بالبصرة فأبيعه - )
انظر النخل
( ان لي على رجل ديناً وقد اراد أن يبيع - )
انظر الدَيْن
« انا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشتري لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فاذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ قال : إذا كان مرابحة
(2)فأخبره بذلك وان كان
مساومة
(1)فلا بأس » ( غ ) التهذيب ج7 ص59 ب4 ح56 .
التهذيب ج7 ص58 ب4 ح49 بتفاوت .
الكافي ج5 ص198 ك17 ب85 ح5 بتفاوت .
« انا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث
(2)فاذا باعه وضع عليه صرفه فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس » ( 6 ) الكافي ج5 ص198 ك17 ب85 ح5 .
التهذيب ج7 ص58 ب4 ح49 .
التهذيب ج7 ص59 ب4 ح56 بتفاوت .
( انا رجل أبيع المصاحف - ) انظر القرآن
« انا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر اثنى عشر ونجيء به فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفأبيعه أو أقدم مكة ؟ قال : فقال لي : بعد في الطريق ولا تقدم به مكة فان اللَّه تعالى أبي أن يجعل متجرالمؤمن بمكة » ( 7 )
التهذيب ج7 ص230 ب21 ح22 .
« انا نخالط أناساً
(3)من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم العشرة اثنا عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ويكتب لنا الرجل على داره (4)أو أرضه (5)بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء وقد باع (6)وقبض الثمن منه فنعده (7)ان هو جاء بالمال إلى وقت (8)بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء
1) بيع المساومة هو البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن ( المجمع ) .
2) في موضع من التهذيب ( ثم نكتب ) .
3) في الفقيه ( انا نخالط قوماً الخ ) .
4) في التهذيب ( فيكتب الخ ) وفي الفقيه ( فيكتب الرجل لنا بها على داره الخ ) .
5) في الفقيه والتهذيب ( أو على أرضه ) .
6) في الفقيه ( بانه قد باع ) .
7) في الفقيه ( وأخذ الثمن فنعده ) .
8) في الفقيه ( في وقت ) .
فان جاء الوقت
(1)ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فماترى في ذلك الشراء (2)؟ قال (3): أرى أنه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد (4)عليه » ( 6 ) الكافي ج5 ص172 ك17 ب70 ح14 .
التهذيب ج7 ص22 ب2 ح12 .
الفقيه ج3 ص128 ب68 ح1 .
( انا نخالط قوماً من أهل السواد - )
تقدم تحت عنوان ( انا نخالط اناساً الخ )
( انا نشترى الزيت - ) يأتي تحت عنوان ( كنت جالساً عند أبي عبداللَّه الخ )
« انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ؟ فقال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فاذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس » ( 6 )
الكافي ج5 ص182 ك17 ب76 ح1 .
الفقيه ج3 ص132 ب69 ح16 .
التهذيب ج7 ص39 ب3 ح54 .
« انا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار
(5)فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين (6)ثوباً بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ فقال : لا ، إلا أن يشتري الثوب وحده » ( 6 ) الكافي ج5 ص199 ك17 ب85 ح8 .
التهذيب ج7 ص58 ب4 ح51 .
« انا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوّم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا
(7)فأبيعه بربح ، فقال (8)، اذا بعته مرابحة (9)كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت وقلت : هلكنا ، فقال : ممّ ؟
1) في الفقيه ( وان جائنا الوقت ) .
2) في الفقيه والتهذيب ( فماترى في الشراء ) .
3) في الفقيه ( فقال ) .
4) في الفقيه ( فترد ) .
5) جملة ( خيار وشرار دستشمار ) ليست في التهذيب .
6) في التهذيب ( سبعين ) .
7) في الفقيه ( فأقول تقوّم بكذا وكذا ) .
8) في الفقيه ( قال ) .
9) بيع المرابحة هو البيع برأس المال مع زيادة ( المجمع ) .
فقلت
(1): لأنّ ما في الأرض (2)ثوب إلّا (3)أبيعه مرابحة يشتري منّي ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا (4)، قال : فلمّا رأى ما شقّ عليّ قال : أفلا أفتح لك باباً يكون لك فيه فرج ؟ قل (5): قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا (6)ولا تقل بربح » ( 6 ) الكافي ج5 ص198 ك17 ب85 ح7 .
الفقيه ج3 ص134 ب69 ح24 .
التهذيب ج7 ص56 ب4 ح45 بتفاوت .
( انا نعالج هذه العينة - ) انظر العينة
( انما البيع بعد ما يشتريه - )
يأتي تحت عنوان ( في رجل أمر رجلاً الخ )
« انه كره بيع صك الورق حتى يقبض » ( 6 - 1 )
التهذيب ج6 ص386 ب93 ح270 .
( انه كره بيعين - ) يأتي تحت عنوان ( نبئت عن أبي جعفر الخ )
( انه يكره شراء ما لم ير )
يأتى تحت عنوان ( نبئت الخ )
« إني ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطأ ثم رجعت فأردت أن يجب البيع
(7)» ( 5 ) التهذيب ج7 ص20 ب2 ح1 .
الاستبصار ج3 ص72 ب45 ح1 .
الفقيه ج3 ص127 ب67 ح2 بتفاوت .
( اني ابيع السلاح - ) انظر السلاح
« اني أدخل المعادن وابيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير
1) في الفقيه والتهذيب ( فقال ممّا قلت ) .
2) في التهذيب ( قلت ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا قال فلمّا رأى ما شق علي الخ ) فجملة ( إلّا أبيعه - الى قوله - فلما رأى ما ) ليست في التهذيب .
3) كلمة ( إلّا ) ليست في الفقيه .
4) في الفقيه ( حتى أقول تقوّم بكذا وكذا ).
5) في الفقيه ( قلت بلي قال : قل ) .
6) في الفقيه ( وأبيعك بكذا وكذا ) .
7) في الفقيه ( أردت ان يجب البيع حين افترقنا ) .
الغلّة وضحاً وأصير الوضح غلة
(1)قال : اذا كان فيها دنانير فلا بأس قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال كذا قال لي أبوه : ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري قال عمار : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام تكون مع الذي ينقص » ( 8 ) التهذيب ج7 ص117 ب8 ح115 .
( اني أردت أن ابيع تبر ذهب - )
انظر الربا
« اني أعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم وانهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألّا أدخل
(2)في الحرام ؟ فكتب اليه : أقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم فى نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم » ( 7 ) التهذيب ج7 ص33 ب3 ح26 .
التهذيب ج7 ص45 ب3 ح83 .
( اني أكره بيع ده يازده - ) يأتي تحت عنوان ( اني لأكره الخ )
« اني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثنى عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة
(3)قال وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ فبعثه مساومة » ( 6 ) الكافي ج5 ص197 ك17 ب85 ح4 .
التهذيب ج7 ص54 ب4 ح36 .
« اني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع ؟ قال : ما أحب لك ذلك قال : إني لست انقص نفسي شيئاً ممّا أبيع قال : به من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً أرأيت لو أن الرجل قال لك : لا انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع ؟ ! لا تقربه ، قال له : جعلت فداك فانه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلاً فربما زاد وربما نقص قال : اذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس » ( 6 )
التهذيب ج7 ص128 ب9 ح29 .
( اني رجل ابيع العذرة - ) انظر العَذَرة
( اني رجل سراج أبيع جلود النمر - )
يأتي تحت عنوان ( كنت عند أبي عبداللَّه الخ )
( اني رجلقصاب واني أبيع المسوك - )
يأتي تحت عنوان ( كنا عند أبي عبداللَّه الخ )
« اني لأكره بيع
(1)ده يازده و ده دوا زده (2)ولكن أبيعك بكذا وكذا » ( 6 ) الكافي ج5 ص197 ك17 ب85 ح3 .
التهذيب ج7 ص55 ب4 ح37 .
( اني كنت بعت رجلاً نخلا - ) انظر النخل
« أيّ شيء تعالج
(3)؟ قلت (4): أبيع الطعام فقال لي : اشتر الجيّد وبع الجيّد فان الجيّد إذا بعته قيل له : بارك اللَّه فيك وفيمن باعك » ( 6 ) الكافي ج5 ص202 ك17 ب88 ح2 .
« أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردها وردّ البائع عليه قيمة العيب » ( 6 )
التهذيب ج7 ص60 ب5 ح4 .
« أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار
(5)ولم يتبرّأ إليه ولم يتبيّن له (6)فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء انه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » ( 5 ) الكافي ج5 ص207 ك17 ب91 ح3 .
التهذيب ج7 ص60 ب5 ح1 .
( ايمّا رجل اشترى من رجل بيعاً - )
انظر الخيار
( ايّما عبد أقال مسلماً في بيع - )
انظر الاقالة
( بارك اللَّه على سهل البيع - )
انظر التجارة
( باع أبيأرضاً - ) انظر الزكاة
( باع أبي من هشام - ) انظر الزكاة
( باع أميرالمؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد -)
انظر ام الولد
( باع جعفر فيمن باع - ) انظر الحجة
( باع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خدمة المدبر - )
انظر التدبير
( باعه ممن يستحل الميتة - )
انظر اللحوم تحت عنوان ( اذا اختلط الخ )
( بايعت رجلاً - ) انظر الخيار
« بعت
(1)بالمدينة جراباً (2)هروياً كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيباً فردّوه عليّ فقلت لهم : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به فقالوا : لا ولكنا نأخذ قيمته منك فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : يلزمهم ذلك » الفقيه ج3 ص136 ب69 ح32 .
الكافي ج5 ص206 ك17 ب91 ح1 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص60 ب5 ح3 بتفاوت .
« بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجلاً من أصحابه والياً فقال له : اني بعثتك الى أهل اللَّه - يعني أهل مكة - فأنهاهم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن » ( 6 )
التهذيب ج7 ص231 ب21 ح26 .
بعني بسبعمائة درهم - ) يأتي تحت عنوان ( قال غلام سندي - الخ )
( تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله لا يبيعن حاضر لباد - ) انظر التلقي
( جارية لي زنت أبيع ولدها - )
انظر ولد الزنا
( جنّبوا مساجدكم البيع - )
انظر المساجد
( دخل رجل يبيع الدقيق - ) انظر الغش
( دخل عليه رجل يبيع الدقيق - )
انظر الغش
(دعاني جعفرعليه السلام فقال باعفلان أرضه ؟ -)
انظر الأرض
« ربّما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتمّ به فقال : تنكّبه
(1)ولا تشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حقّ فقل له : فليكتب وكتب فلان بن فلان بخطّه وأشهد اللَّه على نفسه وكفى باللَّه شهيداً فانه يقضي في حياته أو بعد وفاته » ( 7 ) الكافي ج5 ص318ك17 ب159 ح55 .
( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع - )
انظر التجارة
« رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء غيره
(2)وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك (3)ثم تغيّر الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب (4)له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ : فوقّع عليه السلام : يحتسب له (5)بسعر يوم شارطه فيه (6)ان شاء اللَّه ، وأجاب عليه السلام (7)في المال يحلّ على الرجل فيعطي به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثم تغيّر السعر ، فوقع عليه السلام : له سعر يوم (8)اعطاه الطعام » ( 11 ) الكافي ج5 ص181 ك17 ب57 ح3 .
التهذيب ج7 ص35 ب3 ح32 .
التهذيب ج6 ص196 ب81 ذيل ح57 بتفاوت .
( رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر - ) انظر الضيعة
( رجل أمر غلامه أن يبيع - )
انظر العصير
« رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى الى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من ان تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ ؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون
(1)؟ فقال : الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله » ( 6 ) الكافي ج5 ص171 ك17 ب70 ح10 .
الفقيه ج3 ص128 ب68 ح2 .
التهذيب ج7 ص23 ب2 ح13 .
« رجل يدل الرجل
(2)على السلعة ويقول اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع لحقه (3)من الوضيعة شيء ؟ فقال : نعم عليه الوضعية كما يأخذ الربح (4)» ( 7 ) الفقيه ج3 ص139 ب69 ح53 .
التهذيب ج7 ص187 ب18 ح10 .
« رجل يشتري الطعام فيتغيّر سعره قبل أن يقبضه قال : إني لأحبّ أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه » ( 6 )
الفقيه ج3 ص129 ب69 ح5 .
التهذيب ج7 ص39 ب3 ح53 بتفاوت .
« رجل يعطي
(5)المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال : لا بأس » ( 6 ) التهذيب ج7 ص54 ب4 ح32 .
التهذيب ج7 ص235 ب21 ح46 بتفاوت .
« الرجل استأجر أجيراً
(6)ليعمل له بناءاً أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً أو غيرهما ثم يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه الى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم
1) في الفقيه والتهذيب ( لمن تكون الغلة ) .
2) في التهذيب ( الرجل يدل الرجل ) .
3) في التهذيب ( يلحقه ) .
4) في التهذيب ( قال : عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح ) .
5) في موضع من التهذيب ( عن الرجل يعطى المتاع - إلى أن قال - لا بأس به ) .
6) تقدم متن حديث الكافي وموضع من التهذيب تحت عنوان ( رجل استأجر أجيراً الخ ) .
حاسبه ؟ فوقّع عليه السلام : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء اللَّه » ( 11 )
التهذيب ج6 ص196 ب81 ذيل ح57 .
التهذيب ج7 ص35 ب3 ح32 بتفاوت .
الكافي ج5 ص181 ك17 ب57 ح3 بتفاوت .
( الرجل يأتيه النبط - ) انظر القرض
( الرجل يبيع البيع - ) انظر الربا
( الرجل يبيع الدراهم - ) انظر الصرف
« الرجل يبيع المراعي
(1)؟ فقال : اذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » ( 7 ) الكافي ج5 ص276 ك17 ب135 ذيل ح2 .
الفقيه ج3 ص156 ب73 ذيل ح8 .
التهذيب ج7 ص141 ب10 ذيل ح8 .
( الرجل يبيع المرعى - ) تقدم تحت عنوان ( الرجل يبيع المراعي )
« الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ؟ فقال : أليس إن شاء أخذ وان شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال لا بأس به انما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » ( 6 )
الكافي ج5 ص201 ك17 ب87 ح6 .
التهذيب ج7 ص50 ب4 ح16 .
« الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فاذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته قال : لا تزده ، قلت : ولِمَ ؟ قال : أليس أنت اذا عرضته أحببت ان تعطى به أوكس
(2)من ثمنه ؟ قلت : نعم ، قال : لا تزده » ( 6 ) التهذيب ج7 ص58 ب4 ح52 .
( الرجل يجيئني بالورق يبيعها - )
انظر الصرف
« الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه فقال : أرأيت ان وجد بيعاً هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف إليه وبدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه ؟ قلت
(3): نعم ، قال : لا بأس » ( 6 ) الكافي ج5 ص200 ك17 ب87 ح5 .
« الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس ان شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت
(1): بلى ، قال : لا بأس به ، قلت : فإنّ من عندنا يفسده قال : ولِمَ ؟ قلت : باع ما ليس عنده ، قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ؟ قلت بلى قال : فإنما صلح من أجل أنهم يسمّونه سلماً ، إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه » ( 6 ) الكافي ج5 ص200 ك17 ب87 ح4 .
( الرجل يدلّ الرجل على السلعة - )
تقدم تحت عنوان ( رجل يدل الرجل الخ )
« الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازدة
(2)فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة (3)فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » ( 6 ) التهذيب ج7 ص54 ب4 ح35 .
( الرجل يريد أن يتعين - ) انظر العينة
« الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ؟ قال : لا بأس به » ( 6 )
الفقيه ج3 ص146 ب70 ح15 .
« الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول : حتى نأتيك
(4)بثمنه قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له » ( 5 ) الكافي ج5 ص170 ك17 ب70 ذيل ح4 .
الكافي ج5 ص171 ك17 ب70 ح11 .
الفقيه ج3 ص127 ب66 ح6 .
التهذيب ج7 ص21 ب2 ح5 .
الاستبصار ج3 ص77 ب49 ح1 .
( الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه - ) انظر العينة
( الرجل يكون له المال قد حلّ على - )
انظر العينة
« ساومت
(1)رجلاً بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه (2)على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له : هذه الألف حكمي (3)عليك فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم (4)؟ قال : فقال : أرى (5)أن تقوّم الجارية بقيمة (6)عادلة فان كان ثمنها (7)أكثر مما بعثت إليه (8)كان عليك أن تردّ إليه ما نقص من القيمة وان كانت قيمتها (9)أقل مما بعثت به إليه (10)فهو له ، قال : فقلت : أرأيت ان أصبت (11)بها عيباً بعد ما مسستها ؟ قال : ليس لك ان تردّها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب (12)» ( 6 ) الكافي ج5 ص209 ك17 ب93 ح4 .
الفقيه ج3 ص145 ب70 ح10 .
التهذيب ج7 ص69 ب6 ح11 .
( طلاق الأمة بيعها - ) انظر الطلاق
« عما يكنس من التراب
(13)فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله . قال : قلت : فان فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأي شيء أبيعه قال بعه بطعام ، قلت : فان كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟
1) المساوم هو رفاعة النخّاس وبيع المساومة . هو البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن كما في المجمع .
2) كلمة ( منه ) ليست في الفقيه .
3) في الفقيه ( وقلت له هذه الألف درهم على حكمى ) وفي التهذيب ( فقلت : هذه الألف درهم حكمي عليك ).
4) في الفقيه (مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ) وفي التهذيب ( مسستها قبل أن أبعث إليه الألف درهم ) .
5) في الفقيه ( فقال : أرى ) .
6) في الفقيه والتهذيب ( ان تقوم الجارية قيمة ) .
7) في التهذيب ( فان كان قيمتها ) .
8) في الفقيه ( بعثت به إليه ) .
9) في التهذيب ( وان كان قيمتها ) وفي الفقيه ( وان كان ثمنها ) .
10) في التهذيب ( مما بعثت إليه ) .
11) في التهذيب ( قال قلت أرأيت ان اصبت ) وفي الفقيه ( قلت جعلت فداك فان وجدت بها عيباً ) .
12) في الفقيه ( ما بين الصحة والعيب منه ) .
13) أي تراب الذهب والفضة .
قال : نعم » ( 6 )
الكافي ج5 ص250 ك17 ب115 ح24 .
التهذيب ج7 ص111 ب8 ح85 .
« عمن اشترى تبن بيدر
(1)كلّ كرّ بشيء معلوم فيقبض التبن فيبيعه قبل ان يكتال الطعام ؟ فقال : لا بأس »(6) الفقيه ج3 ص132 ب69 ح14 .
الكافي ج5 ص180 ك17 ب74 ح8 .
التهذيب ج7 ص40 ب3 ح59 .
( عن الأمة تباع - ) انظر الطلاق
( عن البستان لاتباع - ) انظر الزكاة
( عن بيع الثمرة - ) انظر الثمرة
( عن بيع الجواري - ) انظر المغني
« عن بيع حصائد
(2)الحنطة والشعير وسائر الحصائد ؟ فقال : حلال فليبعه ان شاء (3)» ( 6 ) الكافي ج5 ص276 ك17 ب135 ذيل ح4 .
التهذيب ج7 ص141 ب10 ذيل ح7 .
التهذيب ج7 ص205 ب19 ح50 .
( عن بيع الحيوان - ) انظر الربا
( عن بيع الذهب - ) انظر الذهب
( عن بيع السيف - ) انظر السيف
( عن بيع العصير - ) انظر العصير
( عن بيع العنب - ) انظر الربا
« عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة
(4)والغزل اكثر وزناً من الثياب ؟ قال لا بأس (5)» ( 6 ) الكافي ج5 ص190 ك17 ب81 ح2 .
التهذيب ج7 ص120 ب8 ح130 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص121 ب8 ح134 .
الفقيه ج3 ص137 ب69 ح37 بتفاوت .
( عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة - )
تقدم تحت عنوان ( عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة الخ )
1) في الكافي والتهذيب ( اشترى رجل تبن ببدر الخ ) والبيدر يقال بالفارسية ( خرمن ) .
2) الحصيدة : أسافل الزرع التي لا ينالها المنجل . المزرعة لأنها تحصد الجمع حصائد ( المنجد ) .
3) في موضع من التهذيب ( فليبعه بما شاء ) .
4) في الفقيه وموضع من التهذيب ( بالثياب المنسوجة ) .
5) في موضع من التهذيب ( لا بأس به ) .
« عن بيع الكلاء إذا كان سيحاً فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء فقال اذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحبّ
(1)، قال : وسألته عن بيع حصائد (2)الحنطة والشعير وسائر الحصائد ، فقال : حلال فليبعه ان شاء » ( 6 ) الكافي ج5 ص276 ك17 ب135 ح4 .
الفقيه ج3 ص148 ب71 ح1 .
التهذيب ج7 ص141 ب10 ح7 .
« عن بيع الكلاء والمراعي ؟ فقال : لا بأس به قد حمى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله النقيع
(3)لخيل المسلمين » ( 7 ) الكافي ج5 ص277 ك17 ب135 ح5 .
التهذيب ج7 ص141 ب10 ح10 .
( عن بيع المدبّر - ) انظر التدبير
( عن بيع المصاحف - ) انظر القرآن
( عن بيع النخل - ) انظر النخل
( عن بيع النسيئة - ) انظر النسيئة
( عن بيعه بالنسيئة - ) انظر النسيئة
( عن التوت أبيعه - ) انظر المكاسب
« عن رجل ابتاع ثوباً من أهل السوق لأهله وأخذه بشرط فيعطي به ربحاً فقال : ان رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان ردّه عليه ان يرده على صاحبه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص26 ب2 ح28 .
الفقيه ج3 ص134 ب69 ح27 بتفاوت .
1) إلى هنا تم حديث الفقيه .
2) هذا الذيل تقدم مستقلاً فراجع .
3) قال في النهاية : ان عمر حمى غرز النقيع هو موضع حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع وقال في المجمع : النقيع موضع حماه عمر لنعم الفيء وخيل المجاهدين وهو موضع قريب من المدينة وقيل انه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع . وقال في المراصد : نقيع الخضمات موضع حماه عمر بن الخطاب لخيول المسلمين وهو من أودية الحجاز ، يدفع سبله الى المدينة . وقيل النقيع موضع قرب المدينة حماه النبي عليه السلام لخيله . وهو غير نفيع الخضمات . وقال المجلسي رحمه الله في المرآت قال الوالد العلامة رحمه الله الظاهر أنه محمول على التقية فان الراوي معلم ولد السندي بن شاهدك والعامّة يجوّزون للملوك الحمى وعندنا انه لا يجوز إلّا للمعصوم .
« عن رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة
(1)من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قوّمت ؟ فيقول : قوّمت هذا بكذا وهذا بكذا قال : لا بأس به ، قلت : فانهم يزيدون على ما قوّم قال : إلّا أن يزيدوه على ما قوم » ( 6 ) التهذيب ج7 ص55 ب4 ذيل ح38 .
« عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعاً لعليّ اشتريه منك بنقدٍ أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله قال : ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه » ( 5 )
التهذيب ج7 ص51 ب4 ح20 .
( عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر - ) انظر الضيعة
« عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة
(2)قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل (3)ولا وزن فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » ( 6 ) الفقيه ج3 ص136 ب69 ح34 .
التهذيب ج7 ص56 ب4 ح41 .
« عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له فقال : انقد عني والربح بيني وبينك فقال : ان كان ربحاً فهو بينهما وان كان نقصاً فعليهما » ( 6 )
التهذيب ج7 ص186 ب18 ح8 .
« عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كلّ كرّ
(4)بشيء معلوم فيأخذ التبن (5)ويبيعه قبل أن يكال الطعام ؟ قال : لا بأس به (6)» ( 5 ) الفقيه ج3 ص142 ب69 ح65 .
التهذيب ج7 ص125 ب9 ح18 .
« عن رجل اشترى ثوباً
(7)ثم ردّه على
1) بيع المرابحة هو البيع برأس المال مع زيادة ( المجمع ) .
2) بيع المرابحة هو البيع برأس المال مع زيادة ( المجمع ) .
3) فى التهذيب ( فقال لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ) .
4) في التهذيب ( تبن كل بيدر ) .
5) في التهذيب ( يأخذ التبن ) .
6) في التهذيب ( لا بأس ) .
7) زاد في الكافي جملة ( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثم الخ ) .
صاحبه فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة قال : لا يصلح له إلّا أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأول ما زاد » ( 6 )
الفقيه ج3 ص137 ب69 ح36 .
التهذيب ج7 ص56 ب4 ح42 .
الكافي ج5 ص195 ك17 ب84 ح1 بتفاوت .
« عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال : ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله » ( 7 )
التهذيب ج1 ص263 ب12 ذيل ح53 .
« عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه
(1)ثم ردّه على صاحبه فأبى ان يقبله إلّا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضعية فان جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه ردّه على صاحبه الأوّل مازاد » ( 6 ) الكافي ج5 ص195 ك17 ب84 ح1 .
الفقيه ج3 ص137 ب69 ح36 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص56 ب4 ح42 بتفاوت .
« عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس » ( 6 )
الكافي ج5 ص211 ك17 ب93 ح11 .
الفقيه ج3 ص134 ب69 ح42 .
التهذيب ج7 ص68 ب6 ح7 .
« عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن فقال : ان جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » ( 7 )
التهذيب ج7 ص80 ب6 ح56 .
الاستبصار ج3 ص78 ب49 ح4 .
الفقيه ج3 ص127 ب66 ذيل ح7 بتفاوت .
« عن رجل اشترى طعاماً ثم باعه قبل أن يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلّا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم
1) جملة ( ولم يشترط الى قوله - فكرهه ) ليست في الفقيه والتهذيب .
يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص37 ب3 ح42 .
« عن رجل اشترى طعام
(1)قرية بعينها فقال : لا بأس إن خرج فهو له وان لم يخرج كان ديناً عليه » ( 5 ) التهذيب ج7 ص39 ب3 ح50 .
الفقيه ج3 ص132 ب69 ح15 .
« عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس » ( 5 )
الكافي ج5 ص200 ك17 ب87 ح3 .
« عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله أن يأخذ من ثمنه حالاً والربح ؟ قال : ليس عليه إلّا مثل الذي اشترى ، ان كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد ، وان لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس بمليّ مثله ؟ قال : فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص59 ب4 ح54 .
« عن رجل اشترى من طعام قرية
(2)بعينها فقال : لا بأس إن خرج فهو له وان لم يخرج كان ديناً عليه » ( 5 ) الفقيه ج3 ص132 ب69 ح15 .
التهذيب ج7 ص39 ب3 ح50 .
( عن رجل باع امرأته - ) انظر الحدود
( عن رجل باع بيعاً الى ثلاث - )
انظر الزكاة
« عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع
(3)قال: لا بأس به (4)» ( 6 ) الكافي ج5 ص200 ك17 ب87 ح2 .
الكافي ج5 ص201 ك17 ب87 ح8 .
التهذيب ج7 ص27 ب3 ح5 و6 و77 .
( عن رجل باع جارية - ) انظر الجارية
( عن رجل باع داراً - ) انظر الرهن
( عن رجل باع شيئاً - ) انظر السلف
( عن رجل باع طعاماً - ) انظر النسيئة
( عن رجل باع مملوكاً - ) انظر المملوك
( عن رجل باع من رجل جارية - )
انظر العتق
( عن رجل باع من رجل متاعاً - )
انظر الدين
( عن رجل بيني وبينه - الى أن قال - فما ترى في بيعهم - ) انظر الوصية
( عن رجل سرق حرّة - ) انظر السرقة
« عن رجل عليه كرّ
(1)من طعام فاشترى كرّاً من رجل آخر (2)فقال للرجل : انطلق فاستوف كرّك (3)؟ قال : لا بأس به » ( 6 ) الكافي ج5 ص179 ك17 ب74 ح5 .
الفقيه ج3 ص129 ب69 ح2 .
التهذيب ج7 ص37 ب3 ح44 .
« عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أحبّ أن يبيع ما ليس له ، قلت : فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجيء لهارب أبداً قال : ما أحبّ ان يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ؟ قال : نعم يبيعها على هذا » ( 7 )
التهذيب ج7 ص130 ب9 ح42 .
« عن رجل قال لي : اشترلي هذا الثوب وهذه الدابة ويعيّنها
(4)وأربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، قال : ليشتريها (5)ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها (6)أو تشتريها » ( 6 ) الكافي ج5 ص198 ك17 ب85 ح6 .
التهذيب ج7 ص58 ب4 ح50 .
( عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها - ) انظر التزويج
( عن رجل له خشب فباعه - )
انظر المكاسب
( عن رجل له غنم يبيع ألبانها - )
انظر الغنم
( عن رجل له كرم أيبيع العنب - )
انظر العصير
( عن رجل له نعم يبيع ألبانها - )
انظر الغنم
« عن رجل لي
(1)عليه مال وهو معسر فأشتري بيعاً من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقتضيني الذي عليه (2)، قال : لا بأس » ( 6 ) الكافي ج5 ص205 ك17 ب89 ح7 .
التهذيب ج7 ص50 ب4 ح15 بتفاوت .
« عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة
(3)بأساً اذا صدق في المرابحة وسمّي ربحاً دانقين أو نصف درهم فقال : لا بأس ، وسأل عن رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة فيقولون كيف قوّمت ؟ فيقول قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال : لا بأس به قلت فانهم يزيدون على ما قوّم قال : إلّا أن يزيدوه على ما قوّم » ( 6 ) التهذيب ج7 ص55 ب4 ح38 .
( عن رجل يبيع بالنسيئة - ) انظر الرهن
( عن رجل يبيع جارية - ) انظر الاستبراء
( عن رجل يبيع عبده - ) انظر العتق
« عن رجل يبيع القوم جميعاً يحمل إليه الحملة لهذا ، ولهذا الإثنين ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعاً فقال : لا يعجبني » ( غ )
التهذيب ج7 ص234 ب21 ح42 .
« عن رجل يبيع متاع
(4)في بيت قد عرف كيله بربح إلى أجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك ؟ قال نعم » ( 10 )
التهذيب ج7 ص207 ب19 ذيل ح56 .
« عن رجل يبيع المتاع
(1)بنساء فيشتريه (2)من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » ( 6 ) الكافي ج5 ص208 ك17ب92 ح4 .
التهذيب ج7 ص47 ب4 ح4 و5 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص134 ب69 ح26 بتفاوت .
( عن رجل يشتري العبد وهو آبق - )
يأتي تحت عنوان ( عن الرجل يشتري العبد الخ )
« عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك
(3)؟ قال : لا ينبغي (4)» ( 7 ) التهذيب ج7 ص59 ب4 ح53 .
التهذيب ج7 ص81 ب6 ح62 .
التهذيب ج7 ص238 ب21 ح62 بتفاوت .
الإستبصار ج3 ص84 ب56 ح2 .
« عن الرجل ابتاع منه متاعاً على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي
(5)» ( 7 ) التهذيب ج7 ص238 ب21 ح62 .
التهذيب ج7 ص81 ب6 ح62 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص59 ب4 ح53 بتفاوت .
الإستبصار ج3 ص84 ب56 ح2 بتفاوت .
( عن الرجل باع مملوكاً - ) انظر المملوك
( عن الرجل لي عليه مال - )
تقدم تحت عنوان ( عن رجل لي عليه الخ )
« عن الرجل يأتيني يريد مني طعاماً أو بيعاً نسياً وليس عندي أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به » ( 6 )
التهذيب ج7 ص49 ب4 ح13 .
التهذيب ج7 ص44 ب3 ح78 بتفاوت .
« عن الرجل يأتيني يريد مني طعاماً وبيعاً وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه وأقطع سعره ، ثم أشتريه من مكان آخر وأدفع إليه ؟ قال : لا بأس إذا قطع سعره » ( 6 )
التهذيب ج7 ص44 ب3 ح78 .
التهذيب ج7 ص49 ب4 ح13 بتفاوت .
« عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعاً فأبيعه منه ؟ قال : نعم » ( 6 )
التهذيب ج7 ص50 ب4 ح17 .
« عن الرجل يبتاع الثوب
(1)من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطى الربح في أهله قال : ان رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان ردّ عليه » ( 6 ) الفقيه ج3 ص134 ب69 ح27 .
التهذيب ج7 ص26 ب2 ح28 بتفاوت .
« عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيباً بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن تقوّم
(2)ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ اللَّه أن يجعل لها أجراً » ( 5 ) أو ( 6 ) الكافي ج5 ص215 ك17 ب95 ح6 .
التهذيب ج7 ص61 ب5 ح8 .
( عن الرجل يبتاع الذهب - )
انظر الذهب
« عن الرجل يبعث الى الرجل يقول له : ابتع لي ثوباً فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه إن اللَّه عزوجل يقول : « انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً جهولاً » وان كان عنده خيراً مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده » ( 6 )
التهذيب ج6 ص352 ب93 ح120 .
« عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال : جائز » ( 6 )
التهذيب ج7 ص238 ب21 ح59 .
« عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلّا أن يوليه الذي قام عليه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص35 ب3 ح34 .
« عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه
(1)صاحبه ولا يقبض الثمن قال : الأجل (2)بينهما ثلاثة أيام فان قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما » ( 7 ) التهذيب ج7 ص22 ب2 ح9 .
الإستبصار ج3 ص78 ب49 ح2 بتفاوت .
( عن الرجل يبيع الرجل الطعام - )
انظر الربا
( عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان - )
انظر السرقة
« عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا ، حتى يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس » ( غ )
التهذيب ج7 ص36 ب3 ح40 .
« عن الرجل يبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : فان الأجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما » ( 7 )
الإستبصار ج3 ص78 ب49 ح2 .
التهذيب ج7 ص22 ب2 ح9 بتفاوت .
( عن الرجل يبيع القوم - ) انظر الجعل
« عن الرجل يبيع المتاع نسيئاً
(3)أيشتريه (4)من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » ( 6 ) الفقيه ج3 ص134 ب69 ح26 .
التهذيب ج7 ص47 ب4 ح4 و5 .
الكافي ج5 ص208 ك17ب92 ح4 بتفاوت .
( عن الرجل يبيعني الورق - )
انظر الصرف
( عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته - )
انظر الحلف
« عن الرجل يحمل المتاع
(1)لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة (2)» ( 6 ) الفقيه ج3 ص135 ب69 ح29 .
التهذيب ج7 ص54 ب4 ح33 .
الكافي ج5 ص195 ك17 ب84 ح3 .
( عن الرجل يسلم في بيع - )
انظر القرض
« عن الرجل يشترى بيعاً فيه كيل أو وزن يعيّره ، ثم يأخذه
(3)على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به (4)» ( 6 ) الكافي ج5 ص193 ك17 ب83 ح4 .
التهذيب ج7 ص122 ب9 ح3 .
التهذيب ج7 ص123 ب9 ح7 .
( عن الرجل يشتري البيع فيوهب - )
انظر الهبة
( عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها - )
انظر الثمرة
« عن الرجل يشتري الجراب الهروي
(5)والقوهي فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال : ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خياراً غير خمسة أثواب ووجد البقية سواء ؟ ! قال له اسماعيل ابنه : انهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليه مراراً ، فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها ، أرأيت ان لم يكن إلّا خمسة أثواب ووجد البقية سواء ؟ ! وقال : ما أحب هذا وكرهه لموضع
الغبن » ( 6 )
الكافي ج5 ص196 ك17 ب84 ح6 .
الفقيه ج3 ص135 ب69 ح28 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص57 ب4 ح46 بتفاوت .
« عن الرجل يشتري الدابة ليس عنده نقدها
(1)فأتى رجلاً من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بينى وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة (2)قال : ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما » ( 5 ) التهذيب ج7 ص43 ب3 ح72 .
التهذيب ج7 ص68 ب6 ح6 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص138 ب69 ح43 بتفاوت .
« عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له
(3)أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته (4)؟ فقال : ان كان بيعاً لا يصلحه (5)إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح » ( 6 ) الكافي ج5 ص183 ك17 ب77 ح3 .
الفقيه ج3 ص130 ب69 ح8 .
التهذيب ج7 ص34 ب3 ح29 .
« عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه » ( 7 )
التهذيب ج7 ص36 ب3 ذيل ح41 .
« عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه » ( 7 )
التهذيب ج7 ص36 ب3 ح41 .
« عن الرجل يشتري العبد
(1)وهو آبق من أهله ؟ فقال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئاً آخر فيقول : اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشيء » ( 6 ) الكافي ج5 ص209 ك17 ب93 ح3 .
التهذيب ج7 ص69 ب6 ح10 .
التهذيب ج7 ص124 ب9 ح11 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص142 ب69 ح63 بتفاوت .
« عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص ؟ قال : لا ، إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية
(2)يجوز كما يجوز عندنا عدداً » ( 6 ) الفقيه ج3 ص141 ب69 ح60 .
التهذيب ج7 ص110 ب8 ح82 بتفاوت .
« عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئاً فيبدوله فيرده هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا ، إلا أن تطيب نفس صاحبه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص59 ب4 ح55 .
« عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا ، حتى يبين له إنما قوّمه » ( 5 ) أو ( 6 )
التهذيب ج7 ص55 ب4 ذيل ح39 .
« عن الرجل يشتري المتاع جميعاً
(3)بالثمن ثم يقوّم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله جميعاً أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتى يبين له إنما قوّمه » ( 5 ) الكافي ج5 ص197 ك17 ب58 ح1 .
التهذيب ج7 ص55 ب4 ح39 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص136 ب69 ح31 بتفاوت .
« عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك
(4)متاعاً والربح بيني وبينك قال : لا بأس به »
1) في موضع من التهذيب ( عن رجل يشتري العبد الخ ) وفي الفقيه وموضع من التهذيب ( في الرجل يشتري العبد ) ويأتي هذا المتن .
2) قال في المجمع : الوضح من الدرهم الصحيح وكذا الدراهم الوضح والوضاحية نسبة إلى ذلك - إلى أن قال - مثل الوضاحية أي مثل الدراهم الصحيحة لا تنقص عن الوزن شيئاً .
3) في الفقيه والتهذيب ( في الرجل يشتري المتاع الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
4) في التهذيب ( ابتع لي ) .
الفقيه ج3 ص134 ب69 ح23 .
التهذيب ج7 ص56 ب4 ح44 بتفاوت .
« عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعاً والربح بيني وبينك فقال : لا بأس » ( 6 )
التهذيب ج7 ص56 ب4 ح44 .
الفقيه ج3 ص134 ب69 ح23 .
( عن الرجل يقول للشيء يبيعه - )
انظر النذر
« عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريه منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ربحاً على أن اشتري منك فكرهه » ( 7 )
الفقيه ج3 ص134 ب69 ح25 .
« عن الرجل يكون عنده
(1)لونان من طعام واحد وسعرهما شيء (2)، وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه » ( 6 ) الكافي ج5 ص183 ك17 ب77 ح2 .
التهذيب ج7 ص34 ب3 ح28 .
الفقيه ج3 ص129 ب69 ح4 بتفاوت .
« عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا ؟ فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء » ( 6 )
التهذيب ج7 ص137 ب9 ح78 .
« عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه ؟ قال : لا بأس به » ( 6 )
التهذيب ج7 ص137 ب9 ح79 .
« عن رجلين نصرانيين
(3)باع أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم ؟ قال : لا بأس » ( 6 ) التهذيب ج9 ص116 ب9 ذيل ح237 .
« عن الرطبة
أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس قال : واكثرت السؤال عن أشباه هذه ، فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت له : أصلحك اللَّه - استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به
(1)- ، ان من يلينا (2)يفسدون علينا هذا كله فقال أظنهم سمعوا حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في النخل فقال أبوجعفر عليه السلام : خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال : ما هذا فقيل له : تبايع الناس بالنخل (3)فقعد النخل العام ، فقال صلى الله عليه وآله : أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شيء ولم يحرمه » ( 5 ) الكافي ج5 ص174 ك17 ب73 ح1 .
التهذيب ج7 ص86 ب7 ح9 .
« عن شراء الخيانة والسرقة ؟ فقال
(4): لا ، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك » ( 5 ) أو ( 6 ) الكافي ج5 ص228 ك17 ب104 ح1 .
التهذيب ج6 ص374 ب93 ح209 .
التهذيب ج7 ص132 ب9 ح49 .
« عن شراء الخيانة والسرقة ؟ فقال
(5): إذ عرفت أنه كذلك فلا ، إلا أن يكون شيئاً اشتريته (6)من العمال » ( غ ) التهذيب ج6 ص337 ب93 ح55 .
التهذيب ج7 ص132 ب9 ح52 .
الفقيه ج3 ص143 ب69 ح71 .
« عن شراء الطعام مما يكال
(7)أو يوزن هل يصلح شراه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : أما أن تأتي رجلاً في طعام قد اكتيل أو وزن فيشتري منه مرابحة فلا بأس ان أنت
اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع : إني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس » ( غ )
الكافي ج5 ص178 ك17 ب74 ح1 .
التهذيب ج7 ص37 ب3 ح46 .
( عن شراء الطعام وما يكال - )
تقدم تحت عنوان ( عن شراء الطعام مما يكال الخ )
( عن شرطين في بيع - ) تقدم تحت عنوان ( بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الخ )
« عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رأيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج5 ص183 ك17 ب77 ح1 .
التهذيب ج7 ص33 ب3 ح27 .
( عن العصير يبيعه - ) انظر العصير
( عن عظام الفيل يحلّ بيعه - )
انظر المكاسب
( عن الفاكهة متى يحل بيعهما - )
انظر الفاكهة
« عن فضول موازين اللحم والقت
(1)ونحو ذلك فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الأرطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحاً وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده » ( 6 ) التهذيب ج7 ص125 ب9 ح19 .
« عن قوم اشتروا بُزّاً فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقتسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس به وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال » ( 6 )
الفقيه ج3 ص136 ب69 ح35 .
التهذيب ج7 ص55 ب4 ح40 .
« عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها ؟ قال : أولئك الذين يَبْخَسون الناس أشيائهم » ( 8 )
الكافي ج5 ص184 ك17 ب77 ح3 .
« عن القوم يدخلون السفينة يشترون
1) ألقت : بفتح تاء مشددة فوقانية وهي الرطب من علف الدواب أو يابسه ( المجمع ) .
الطعام فيتساومون بها ، ثم يشتري رجل
(1)منهم فيتسائلونه (2)فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه (3)، فقلت : ان صاحب الطعام (4)يدعو كيّالاً (5)فيكيله لنا ولنا أجراء فيعيّرونه (6)فيزيد وينقص ؟ قال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط » ( 6 ) الكافي ج5 ص180 ك17 ب74 ح9 .
الفقيه ج3 ص130 ب69 ح9 .
التهذيب ج7 ص38 ب3 ح48 .
« عن القوم يشترون الجراب الهروي
(7)أو الكروي (8)أو المروزي (9)أو القوهي (10)فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب يشترط (11)عليه خياره كل ثوب خمسة (12)دراهم أو أقل أو أكثر فقال : ما أحب هذا البيع أرأيت ان لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد (13)بقيته سواء ؟ ! فقال له إسماعيل ابنه : انهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردّ عليه
1) في التهذيب ( فيستلمونها ثم يشتريها رجل الخ ) وفي الفقيه ( فيتساومون منه ثم يشتريه رجل الخ ) .
2) في الفقيه ( فيسألونه فيعطيهم ) وفي التهذيب ( فيسألونه ان يعطيهم ) .
3) في الفقيه ( إلا وقد شاركوه ) وفي التهذيب ( إلا قد شركوه ) .
4) في التهذيب ( قلت : ان جاء صاحب الطعام ) .
5) في الفقيه ( يدعوا الكيّال ) .
6) في التهذيب ( ولنا آخر فيعيّره ) وفي الفقيه ( ولنا أجراء فيعيرونه ) .
7) تقدم هذا الحديث عن الكافي تحت عنوان (عن الرجل يشتري الجراب الخ ) والجراب وعاء من جلد والهروي : نسبة إلى هرات .
8) قوله أو الكروي الخ ليس في التهذيب والكافي . وقيل لعله منسوب إلى كره معرب كرج بلدة كبيرة بين همدان ونهاوند .
9) المروزي : قيل نسبة إلى مرو وهي من أعمال خراسان .
10) والقوهي : نسبة إلى قوهستان تعريب كوهستان .
11) في التهذيب ( ويشترط ) .
12) في التهذيب ( كل ثوب بربح خمسة ) .
13) في التهذيب ( ووجدت ) .
مراراً فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : انما اشترط
(1)عليهم أنيأخذ خيارها أرأيت ان لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء ؟ ثم قال : ما أحب هذا البيع » ( 6 ) الفقيه ج3 ص135 ب69 ح28 .
التهذيب ج7 ص57 ب4 ح46 بتفاوت .
الكافي ج5 ص196 ك17ب84 ح6 بتفاوت .
( عن الكرم متى يحل بيعه - )
انظر الثمرة
« عن مجوسي باع خمراً أو خنزيراً إلى أجل ثم أسلم قبل أن يحلّ المال قال : له دراهمه وقال : ان أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه » ( غ )
التهذيب ج7 ص138 ب9 ح83 .
الكافي ج5 ص222 ك17 ب117 ح13 بتفاوت .
( عن المدّبر أبياع - ) انظر التدبير
( عن المرأه المعتوهة أيجوز بعيها - )
انظر المعتوه
« عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » ( 6 )
الكافي ج5 ص176 ك17 ب73 ذيل ح7 .
الفقيه ج3 ص133 ب69 ذيل ح19 .
التهذيب ج7 ص86 ب7 ح10 .
« عن ولد الزنا أيشتري
(2)أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم ، إلا جارية لقيطة فانها لا تشترى » ( 6 ) الفقيه ج3 ص86 ب54 ح3 .
التهذيب ج8 ص227 ب10 ح51 .
« عن ولد الزنا أيشتري ويستخدم ويباع
(3)؟ قال : نعم » ( 6 ) التهذيب ج7 ص134 ب9 ح60 .
الإستبصار ج3 ص104 ب69 ح2 .
« عن ولد الزنا يباع ويشتري
ويستخدم ؟ قال : نعم
(1)، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها » ( 6 ) الفقيه ج3 ص143 ب69 ح70 .
( عن ولد الزنا يشترى أو يباع - ) تقدم تحت عنوان ( عن ولد الزنا أيشتري أو يباع الخ )
( عهدة البيع - ) انظر الخيار
( فهود تباع - ) انظر المحرم
( في بيع الأُم من الرضاعة - )
انظر الرضاع
« في جرذ
(2)مات فى زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ قال : بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » ( 6 ) التهذيب ج7 ص129 ب9 ح34 .
« في الجيّد دعوتان وفي الردي دعوتان ، يقال لصاحب الجيّد : بارك اللَّه فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الردي : لا بارك اللَّه فيك ولا فيمن باعك » ( 6 )
الكافي ج5 ص201 ك17 ب88 ح1 .
« في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد أرتفع الطعام أو نقص ؟ قال : ان كان يوم ابتاعه ساعره
(3)ان له كذا وكذا فانما له سعره ، وان كان انما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يسمّ سعراً فانما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان » ( 6 ) الكافي ج5 ص181 ك17 ب75 ح1 .
التهذيب ج7 ص34 ب3 ح30 .
الفقيه ج3 ص129 ب69 ح3 بتفاوت .
« في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ؟ فقال : ان كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك ، وان لم يكن ساعره فانما له سعر يومه » ( 6 )
الفقيه ج3 ص129 ب69 ح3 .
الكافي ج5 ص181 ك17 ب75 ح1 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص34 ب3 ح30 بتفاوت .
( في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع - )
انظر الضيعة
( في رجل اشترى ثوباً - ) تقدم تحت عنوان ( ان اميرالمؤمنين عليه السلام قضى الخ )
« في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيباً ؟ قال : تقوّم وهي صحيحة وتقوّم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء » ( 6 )
الكافي ج5 ص214 ك17 ب95 ح4 .
التهذيب ج7 ص61 ب5 ح9 .
« في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات ؟ قال : ان شاءوا أن يبيعوها باعوها في الدَين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه ، وان كان ولدها صغيراً ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة » ( 6 )
التهذيب ج7 ص80 ب6 ح58 .
« في رجل اشترى جارية فوقع عليها ؟ قال : ان وجد فيها عيباً فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب ، قال : قلت : هذا قول علي عليه السلام ؟ قال : نعم » ( 6 )
الكافي ج5 ص214 ك17 ب95 ح5 .
التهذيب ج7 ص61 ب5 ح6 .
« في رجل اشترى دابة
(1)ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلاً من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما » ( 6 ) الفقيه ج3 ص138 ب69 ح43 .
التهذيب ج7 ص68 ب6 ح6 .
التهذيب ج7 ص43 ب3 ح72 بتفاوت .
« في رجل اشترى طعاماً كل كرّ بشيء معلوم فارتفع الطعام أو نقص
(2)وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي وقال : إنما لك ما قبضت ؟ فقال : ان كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وان كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد » ( 6 ) الكافي ج5 ص181 ك17 ب75 ح2 .
التهذيب ج7 ص34 ب3 ح31 .
(في رجل اشترى متاعاً من آخر وأوجبه -)
يأتي تحت عنوان ( في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه الخ )
« في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه
(1)غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غداً ان شاء اللَّه فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه » ( 6 ) الكافي ج5 ص171 ك17 ب70 ح12 .
التهذيب ج7 ص21 ب2 ح6 .
التهذيب ج7 ص230ب21 ح23 .
« في رجل اشترى من رجل طعاماً
(2)عدلا بكيل معلوم ثم ان صاحبه (3)قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته (4)قال : لا يصلح إلا أن يكيل ، وقال : ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فانه لا يصلح مجازفة هذا ما يكره (5)من بيع الطعام » ( 6 ) الكافي ج5 ص 179 ك17 ب74 ح4 .
الفقيه ج3 ص131 ب69 ح11 .
التهذيب ج7 ص36 ب3 ح36 .
(في رجل أشهده رجلعلى أنهقد باع - )
انظر الشهادة
« في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما البيع بعد ما يشتريه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص50 ب4 ح18 .
( في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيراً - )
انظر الربا
« في رجل باع أرضاً على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك
(6)منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع
وافترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة
(1)؟ قال : ان شاء استرجع فضل (2)ماله وأخذ الأرض ، وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون إلى حد (3)تلك الأرض له أيضاً أرضون فيوفيه (4)ويكون البيع لازماً له والوفاء له بتمام البيع (5)فان لم يكن له في ذلك المكان غيرالذي باع فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ما له ، وان شاء رد (6)وأخذ المال كله » (6 ) الفقيه ج3 ص151 ب71 ح14 .
التهذيب ج7 ص153 ب11 ح24 .
( في رجل باع بستاناً - ) انظر البستان
( في رجل باع بيعاً واشرط - ) تقدم تحت عنوان ( ان علياً عليه السلام باع الخ )
( في رجل باع جارية حبلى - )
انظر الجارية
( في رجل باع ضيعته - ) انظر الشهادة
( في رجل باع متاعاً إلى سنة - )
انظر الدَين
« في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه ؟ قال : إذا كان المتاع قائماً بعينه
(7)ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء (8)أن يخاصموه » ( 6 ) الكافي ج7 ص24 ك28 ب18 ح4 .
الفقيه ج4 ص167 ب118 ح1 .
التهذيب ج9 ص166 ب5 ح23 .
الإستبصار ج4 ص116 ب71 ح1 .
« في رجل باع مملوكاً له وله مال ؟ قال : ان علم مولاه الذي باعه أن له مالاً فالمال للمشتري ، وان لم يعلم البائع فالمال للبائع » ( 5 و 6 )
الفقيه ج3 ص69 ب48 ذيل ح18 .
(في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه -)
1) في التهذيب ( فاذا هي خمس أجربة ) .
2) كلمة ( فضل ) ليست في التهذيب .
3) في التهذيب ( إلا أن يكون إلى جنب ) .
4) في التهذيب ( فليوفه ) .
5) في التهذيب ( ويكون البيع لازماً له وعليه الوفاء له بتمام البيع الخ ) .
6) في التهذيب ( وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله ) .
7) جملة ( قال : اذا كان المتاع قائماً بعينه ) ليست في الإستبصار .
8) في الفقيه ( وليس للغرماء الخ ) بدون كلمة ( قال ) .
انظر العصير
« في رجل عنده بيع فسعره
(1)سعراً معلوماً فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبي أن يبتاع منه زاده قال : لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعاً واحداً » ( 6 ) الكافي ج5 ص152 ك17 ب54 ح10 .
التهذيب ج7 ص8 ب1 ح25 .
( في رجل عنده بيع وسعّره سعراً - )
تقدم تحت عنوان ( في رجل عنده بيع فسعّره الخ )
« في رجل قال لرجل : بع ثوبي بعشرة
(2)دراهم فما فضل فهو لك ؟ فقال : ليس به بأس » ( 6 ) الكافي ج5 ص195 ك17 ب84 ح2 .
التهذيب ج7 ص53 ب4 ح31 .
( في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة - ) تقدم تحت عنوان ( في رجل قال لرجل بع ثوبي بعشرة الخ )
(في رجل كانت له على رجل دراهم فباع -)
انظر الخمر
( في رجل يبيع الأمة - ) انظر الإستبراء
« في رجل يحمل المتاع
(3)لأهل السوق وقدموه عليه قيمة فيقولون : بع فما ازددت فلك ، قال :لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة (4)» ( 6 ) الكافي ج5 ص195 ك17 ب74 ح3 .
الفقيه ج3 ص135 ب69 ح29 .
التهذيب ج7 ص54 ب4 ح33 .
« في رجل يشتري المتاع
(5)إلى أجل قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وان باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل
ذلك » ( 6 )
الكافي ج5 ص208 ك17 ب92 ح3 .
التهذيب ج7 ص47 ب4 ح3 .
( في رجل يشهده أنه قد باع - )
انظر الشهادة
( في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حلّ قال له بعني - ) انظر العينة
( في الرجل اذا باع عصيراً - ) انظر الخمر
« في الرجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ؟ قال : يفي بذلك إذا شرط لهم » ( 5 ) أو ( 6 )
التهذيب ج7 ص25 ب2 ح23 .
التهذيب ج7 ص373 ب31 ح72 بتفاوت .
( في الرجل اشترى من رجل طعاماً - )
تقدم تحت عنوان ( في رجل اشترى من الخ )
( في الرجل الذي يشتري الشيء - )
يأتي تحت عنوان ( في الرجل يشتري الشيء الذي الخ )
( في الرجل يبايع الرجل - ) انظر العينة
« في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال
(1)؟ قال : لا يصلح له ذلك (2)» ( 6 ) الكافي ج5 ص178 ك17 ب74 ح2 .
التهذيب ج7 ص36 ب3 ح37 .
التهذيب ج7 ص36 ب3 ح38 بتفاوت .
( في الرجل يبيع الامة - ) انظر الاستبراء
( في الرجل يبيع الثمرة - ) انظر الثمرة
« في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل ما
(3)قال البايع ؟ قال : القول (4)قول البايع مع يمينه (5)إذا كان الشيء قائماً بعينه » ( 6 )
الكافي ج5 ص174 ك17 ب72 ح1 .
الفقيه ج3 ص171 ب79 ح1 .
التهذيب ج7 ص26 ب2 ح26 .
التهذيب ج7 ص229 ب21 ح21 .
« في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل عليه شيئاً ؟ قال : يجوز
(1)» ( 6 ) الفقيه ج3 ص138 ب69 ح44 .
التهذيب ج7 ص68 ب6 ح5 .
« في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ؟ فقال : إن كان الشيء قائماً
(2)بعينه رده عليه (3)وأخذ الثمن وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صُبغ يرجع بنقصان العيب » ( 5 ) أو ( 6 ) الكافي ج5 ص207 ك17 ب91 ح2 .
التهذيب ج7 ص60 ب5 ح2 .
الفقيه ج3 ص136 ب69 ح33 بتفاوت .
« في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيأخذه فيجد به عيباً ؟ قال : إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب » ( 5 ) أو ( 6 )
الفقيه ج3 ص136 ب69 ح33 .
الكافي ج5 ص207 ك17 ب91 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص60 ب5 ح2 بتفاوت .
« في الرجل يشتري الجارية فيشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ؟ قال : يفي بذلك إذا شرط لهم
(4)إلا الميراث قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم ؟ فقال : فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها » ( 5 ) أو ( 6 ) التهذيب ج7ص373 ب31 ح72 .
التهذيب ج7 ص25 ب2 ح23 بتفاوت .
« في الرجل يشتري الشيء
(1)الذي يفسد في يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ؟ قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن (2)وإلا فلا بيع له » ( 6 ) و ( 7 ) الكافي ج5 ص172 ك17 ب70 ح15 .
التهذيب ج7 ص25 ب2 ح25 .
الإستبصار ج3 ص78 ب49 ح5 .
« في الرجل يشتري طعام قرية بعينها
(3)وان لم يسمّ له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء » ( 6 ) الكافي ج5 ص186 ك17 ب79 ح11 .
التهذيب ج7 ص39 ب3 ح51 .
« في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدّقه ؟ قال : لا بأس ولكن لاتبعه حتى تكيله » ( 6 )
الفقيه ج3 ص131 ب69 ح12 .
« في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله
(4)؟ قال : لا بأس (5)[ بذلك ] » ( 6 ) الكافي ج5 ص179 ك17 ب74 ح3 .
التهذيب ج7 ص36 ب3 ح39 .
« في الرجل يشتري العبد وهو آبق
(6)عن أهله ؟ قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئاً آخر ويقول : اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه » ( 6 ) الفقيه ج3 ص142 ب69 ح63 .
التهذيب ج7 ص124 ب9 ح11 .
التهذيب ج7 ص69 ب6 ح10 بتفاوت .
الكافي ج5 ص209 ك17 ب93 ح3 بتفاوت .
« في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أُم بمصر من الأمصار قال : لا يخرجه إلى مصر آخر ان كان صغيراً ولا يشتره
(1)فان كانت له أُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت » ( 6 ) الكافي ج5 ص219 ك17 ب97 ح5 .
الفقيه ج3 ص140 ب69 ح57 .
التهذيب ج7 ص68 ب6 ذيل ح4 .
( في الرجل يشتري المتاع إلى أجل - )
تقدم تحت عنوان ( في رجل يشتري المتاع إلى أجل الخ )
« في الرجل يشتري المتاع جميعاً
(2)بثمن ثم يقوّم كل ثوب مما يسوي حتى يقع على رأس ماله أيبيعه (3)مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتى يبيّن له إنما قوّمه (4)قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتى يبيّن له إنما قوّمه » ( 5 ) أو ( 6 ) التهذيب ج7 ص55 ب4 ح39 .
الفقيه ج3 ص136 ب69 ح31 .
الكافي ج5 ص197 ك17 ب85 ح1 بتفاوت .
« في الرجل يكون عنده لونان
(5)من طعام واحد قد سعرّهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد قال : لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه » ( غ ) الفقيه ج3 ص129 ب69 ح4 .
الكافي ج5 ص183 ك17 ب77 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص34 ب3 ح28 بتفاوت .
( في الرجل يكون له على الرجل المال فاذا حل قال له بعني - ) انظر العينة
( في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها - ) انظر الخمر
( في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان - )
انظر الحيل في الأحكام
( في زرع بيع - ) انظر الزرع
« في شراء الروميات ؟ قال : اشترهن وبعهن » ( 7 )
الكافي ج5 ص210 ك17 ب93 ح6 .
( في عبد بيع - ) انظر العبد
( فيالمال يحل على الرجل - )
تقدم تحت عنوان ( رجل استأجر أجيراً يعمل له الخ )
( في مجوسي باع خمراً - ) انظر الخمر
( في المدبر والمدبرة يباعان - )
انظر التدبير
( في وليدة باعها - ) انظر الولد
( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لرجل يبيعالتمر - )
انظر الغش
« قال غلام سنديّ لأبي عبداللَّه عليه السلام : اني قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شيء »
الكافي ج5 ص219 ك17 ب98 ح2 .
التهذيب ج7 ص74 ب6 ح29 .
« قال غلام لأبي عبداللَّه عليه السلام : اني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبوعبداللَّه عليه السلام : ان كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه وان لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء »
الكافي ج5 ص219 ك17 ب98 ح1 .
التهذيب ج7 ص74 ب6 ح30 .
« قدم أعرابي بإبل له على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال له : يا رسول اللَّه بع لي إبلى هذه فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لست ببياع في الأسواق قال : فأشر عليّ ، فقال له : بع هذا الجمل بكذا وبع هذه الناقة بكذا حتى وصف له كل بعير منها فخرج الأعرابي إلى السوق فباعها ثم جاء الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : والذى بعثك بالحق ما زادت درهماً ولا
نقصت درهماً مما قلت لي فاستهدني
(1)يا رسول اللَّه ، قال : لا ، قال : بلي يا رسول اللَّه فلم يزل يكلمه حتى قال له : اهد لنا ناقة ولا تجعلها (2)وَلَهاً (3)» ( غ ) الكافي ج5 ص317 ك17 ب159 ح54 .
« قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجار فقالوا : نأخذه بده دوازده فقال : وكم يكون ذلك ؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف ألفين قال : فإني أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفاً » ( 6 )
الفقيه ج3 ص135 ب69 ح30 .
التهذيب ج7 ص54 ب4 ح34 .
الكافي ج5 ص197ك17 ب85 ح2 بتفاوت .
« قدم لأبي عبداللَّه عليه السلام
(4)متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجار فقالوا إنا نأخذه منك بده (5)دوازده ؟ فقال لهم أبي : وكم يكون (6)ذلك ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : اني أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفاً فباعهم مساومة » ( 6 ) الكافي ج5 ص197 ك17 ب85 ح2 .
التهذيب ج7 ص54 ب4 ح34 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص135 ب69 ح3 بتفاوت .
(قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلة -)
انظر الحريم
( كان أبوجعفر عليه السلام إذا بيع الحائط - )
انظر الثمرة
( كان رجل يبيع الزيت - ) انظر القصص
« كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب
(7)ان البيع لازم وله أرش العيب » ( 6/4 ) التهذيب ج7 ص61 ب5 ح7 .
« كان معي جرابان
(8)من مسك أحدهما
1) قول فاستهدنی:ای اقبل هدیتی (المرآت).
2) قوله لا تجعلها : أي لا تجعلها ناقة قطعت عنها ولدها ( المرآت ) .
3) ولّه المرأة : فرّق بينها وبين ولدها ( المنجد ) .
4) في الفقيه والتهذيب ( قدم لأبي عبداللَّه عليه السلام الخ ) .
5) في التهذيب ( نأخذه منك بده الخ ) وفي الفقيه ( نأخذه بده).
6) في الفقيه ( فقال وكم يكون ذلك ) وفي التهذيب ( فقال لهم أبوعبداللَّه عليه السلام وكم يكون ذلك ).
7) كذا في الوافي أيضاً .
8) جرابان : تثنية جراب وهو وعاء من جلد . ويقال بالفارسية : ( انبان ) .
رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوي ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح
(1)لي أن أنديه (2)قال : لا إلا أن تعلمهم قال (3): فنديته ثم اعلمتهم ؟ قال (4): لا بأس به إذا اعلمتهم » ( 6 ) الفقيه ج3 ص143 ب69 ح69 .
التهذيب ج7 ص139 ب9 ح86 .
( كره ابو عبداللَّه عليه السلام بيع العصير - )
انظر العصير
« كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج
(5)فأتى اللَّه عزوجل عليه (6)فليس للمشتري إلا رأس ماله » ( 6 ) الفقيه ج3 ص131 ب69 ذيل ح10 .
التهذيب ج7 ص39 ب3 ذيل ح52 .
« كنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدخل عليه معتّب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما فدخلا فقال أحدهما : إني رجل قصاب واني أبيع المسوك
(7)قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا » الكافي ج5 ص201 ك17 ب87 ح9 .
التهذيب ج7 ص28 ب3 ح7 .
« كنت أبيع السابري
(8)في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام (9)فقال لي : يا هشام ان البيع في الظل غش وان الغش لا يحلّ » ( 7 ) الكافي ج5 ص160 ك17 ب61 ح6 .
1) في التهذيب ( فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام أيصلح الخ ) .
2) ندى يندي ندىّ ونداوة وندوة : الشيء ابتلّ.
3) كلمة ( قال ) ليست في التهذيب .
4) في التهذيب ( وقال ) .
5) تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( اشترى طعاماً إلى أجل ) والطسوج كنتور الناحية وربع دانق معرب ( المجمع ) .
6) فأتى اللَّه عليه أي أهلكه ذكرها في المجمع تحت عنوان ( طسج ) .
7) المسك بالفتح : الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس ( المجمع ) .
8) السابري ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس ( المجمع ) .
9) في الفقيه ( فمر بي أبوالحسن الأول عليه السلام راكباً فقال ) .
الفقيه ج3 ص172 ب82 ح1 .
التهذيب ج7 ص13 ب1 ح54 .
« كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً
(1)كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب فردوه ، فقال لهم عمر : أعطيكم (2)ثمنه الذي بعتكم به ، قال :لا (3)، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر عمر ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : يلزمه (4)ذلك » الكافي ج5 ص206 ك17 ب91 ح1 .
التهذيب ج7 ص60 ب5 ح3 .
الفقيه ج3 ص136 ب69 ح32 بتفاوت .
« كنت جالساً عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في زقاقه
(5)فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق (6)؟ فقال (7): ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » الكافي ج5 ص183 ك17 ب76 ح4 .
التهذيب ج7 ص40 ب3 ح56 .
التهذيب ج7 ص128 ب9 ح30 .
« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام إذ دخل عليه معتّب فقال رجلان بالباب
(8)فقال : أدخلهما فدخلا فقال أحدهما : إني رجل سرّاج أبيع جلود النمر فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس » الكافي ج5 ص227 ك17 ب103 ح9 .
التهذيب ج6 ص374 ب93 ح208 .
التهذيب ج7 ص135 ب9 ح66 .
1) كلمه هروياً ليست في التهذيب وتقدم هذا الحديث بتفاوت عن الفقيه تحت عنوان ( بعت بالمدينة جراباً هروياً الخ ) .
2) في التهذيب ( فقال لهم أعطيكم )
3) في التهذيب ( فقال لهم أعطيكم ) .
4) في الفقيه ( يلزمهم ) .
5) في موضع من التهذيب ( بإزقاقه فيحتسب ) وفي موضع آخر ( في أزقاقه فيحسب ) والزق بالكسر السقاء أو جلد يجز ولا ينتف للشراب أو غيره ( المجمع ) .
6) في التهذيب ( لمكان الازقاق ) .
7) في موضع من التهذيب ( فقال أبوعبداللَّه عليه السلام ) .
8) فی التهذیب(بالباب رجلان).
( لا بأس أن يبيع الرجل الدينار - )
انظر الذهب
« لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد » ( 6 )
الكافي ج5 ص201 ك17 ب87 ح7 .
التهذيب ج7 ص49 ب4 ح12 .
( لا بأس بأن يبيع الرجل الدنانير - )
انظر الذهب
« لا بأس بأن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد
(1)والجليب (2)والمولود من الأعراب (3)» ( 6 ) التهذيب ج7 ص67ب6 ح4 .
( لا بأس ببيع السيف - ) انظر السيف
( لابأس ببيع العذرة - ) انظر العَذَرة
( لابأس ببيع كل متاع - )
تقدم تحت عنوان ( الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله الخ )
( لاتباع الدار - ) انظر الَديْن
( لاتباع الصدقة - ) انظر الزكاة
( لاتبع الحنطة - ) انظر الربا
« لاتبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من أولاد حمل من قابل » (5)
التهذيب ج7 ص121 ب8 ح133 .
الكافي ج5 ص191 ك17 ب81 ح5 بتفاوت .
« لاتبعه حتى تكيله » ( 6 )
التهذيب ج7 ص36 ب3 ذيل ح38 .
التهذيب ج7 ص37 ب3 ذيل ح45 .
الفقيه ج3 ص131 ب69 ذيل ح12 .
( لاتبيعوا درهمين بدرهم - ) انظر الربا
( لاتبيعوا المصاحف - ) انظر القرآن
( لايباع الدين بالدين - ) انظر الدَيْن
( لايباع مختومان من شعير - )
انظر الربا
( لايباع المدبر - ) انظر التدبير
( لايبتاع رجل فضة بذهب - )
انظر الذهب
« لايبيع راحلة عاجلاً
(1)بعشرة ملاقيح من أولاد حمل في قابل » ( 5 ) الكافي ج5 ص191 ك17 ب81 ح5 .
التهذيب ج7 ص121 ب8 ح133 بتفاوت .
( لايلتقى أحدكم - إلى أن قال - ولايبيعن حاضر لباد - ) انظر التلقي
( لايجوز بيع العربون - ) انظر العربون
« لايجوز بيع ما ليس يملك
(2)وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » ( 11 ) الكافي ج7 ص402 ك32 ب23 ذيل ح4 .
الفقيه ج3 ص153 ب72 ذيل ح11 .
التهذيب ج6 ص277 ب91 ذيل ح163 .
التهذيب ج7 ص150 ب11 ذيل ح16 .
« لايحلّ للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر
(3)فان الرجل يستأجر الجمال (4)فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل (5)في أمانته ، وقال : لايصلح إلا مد واحد والأمناء (6)بهذه المنزلة » ( 6 ) الكافي ج5 ص184 ك17 ب78 ح2 .
التهذيب ج7 ص40 ب3 ح58 .
( لايصلح إلا مد واحد - )
تقدم تحت عنوان ( لايحلّ للرجل الخ )
« لايصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » ( 6 )
الكافي ج5 ص228 ك17 ب104 ح4 .
التهذيب ج6 ص374 ب93 ح210 .
التهذيب ج7 ص131 ب9 ح47 .
« لايصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » ( 6 )
الكافي ج5 ص184 ك17 ب78 ح1 .
الفقيه ج3 ص130 ب69 ح6 .
التهذيب ج7 ص40 ب3 ح57 .
« لاينقض البيع الإجارة
(1)ولاالسكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لايملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة » ( 7 - 5 ) الكافي ج7 ص38 ك28 ب23 ذيل ح38 .
الفقيه ج4 ص185 ب129 ذيل ح1 .
التهذيب ج9 ص141 ب3 ذيل ح40 .
الإستبصار ج4 ص104 ب65 ذيل ح3 .
( لِمَ باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد - ) انظر اُم الولد
( لي على ذميّ دراهم فيبيع - )
انظر الخمر
( ما أحب أن يبيع ما ليس له - )
تقدم تحت عنوان ( عن رجل في يده دار الخ )
( ما أحب هذا البيع - )
تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يشتري الجراب ) وتحت عنوان ( عن القوم يشترون الجراب )
« ما أشترى
(2)من طعام موصوف ولم يسمّ فيه قرية ولاموضعاً فعلى صاحبه أن يؤديه » ( 6 ) الفقيه ج3 ص131 ب69 ذيل ح10 .
التهذيب ج7 ص39 ب3 ذيل ح52 بتفاوت .
« ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟ قال : لابأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » ( 6 )
الكافي ج5 ص194 ك17 ب83 ح8 .
الفقيه ج3 ص146 ب70 ح12 .
التهذيب ج7 ص45 ب3 ح84 .
التهذيب ج7 ص123 ب9 ح10 .
« ما كان من طعام سميت فيه كيلاً
فلايصلح
(1)مجازفة (2)هذا مما يكره (3)من بيع الطعام » ( 6 ) الكافي ج5 ص193 ك17 ب83 ح1 .
الكافي ج5 ص179 ك17 ب74 ذيل ح4 .
الفقيه ج3 ص131 ب69 ذيل ح11 .
الفقيه ج3 ص141 ب69 ح59 .
الفقيه ج3 ص143 ب69 ح68 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص36 ب3 ذيل ح36 .
التهذيب ج7 ص122 ب9 ح1 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص122 ب9 ح2 .
الإستبصار ج3 ص102 ب67 ح1 بتفاوت .
الإستبصار ج3 ص102 ب67 ح2 .
( ما كان من طعام مختلف - ) انظرالربا
« المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فاذا نادى عليه برىء من كل عيب فيه ، فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوباً وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي : قد برئت منها فيقول له المشتري : لم اسمع البرائة منها ، أيصدق فلايجب عليه الثمن أم لايصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب عليه السلام ، عليه الثمن » ( 8 )
التهذيب ج7 ص66 ب5 ح29 .
« مرّ النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلاً والثوب قصيراً ، فقال له : اجلس
(4)فانه أنفق لسلعتك » ( 6 ) الكافي ج5 ص312 ك17 ب159 ح35 .
التهذيب ج7 ص227 ب21 ح11 .
« مرّ النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأول السوق » ( 1 )
الفقيه ج3 ص122 ب61 ح23 .
« من اشترى بيعاً ومضت ثلاثة أيام ولم يجيء فلابيع له » ( 7 )
الفقيه ج3 ص126 ب66 ح4 .
التهذيب ج7 ص22 ب2 ح8 .
الاستبصار ج3 ص78 ب49 ح3 .
« من اشترى شيئاً فجاء بالثمن
(1)في ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلابيع له » ( غ ) الكافي ج5 ص173 ك17 ب70 ذيل ح16 .
التهذيب ج7 ص22 ب2 ذيل ح7 .
« من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قصّ لهم من لحمه يوم القيامة » ( 6 )
الكافي ج5 ص229 ك17 ب105 ح1 .
التهذيب ج7 ص132 ب9 ح51 .
« من اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولاموضعاً فعلى صاحبه أن يؤديه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص39 ب3 ذيل ح52 .
الفقيه ج3 ص131 ب69 ذيل ح10 بتفاوت
( من باع سلعة - ) انظر الربا
( من باع الطعام نزعت - ) انظر الاحتكار
« من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بذلك » ( 6/5 )
الفقيه ج3 ص138 ب69 ح45 .
( من باع نخلاً قد - ) انظر النخل
(من باع واشترى فليحفظ خمس خصال -)
انظر التجارة
« نبئت عن ابى جعفر عليه السلام أنه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم يُر »
الكافي ج5 ص153 ك17 ب54 ح13 .
الكافي ج5 ص154 ك17 ب54 ح20 .
التهذيب ج7 ص9 ب1 ح30 بتفاوت .
« نبئت عن أبى جعفر عليه السلام انه يكره شراء ما لم يُر »
التهذيب ج7 ص9 ب1 ح30 .
الكافي ج5 ص153 ك17 ب54 ح13 بتفاوت .
الكافي ج5 ص154 ك17 ب54 ح20 بتفاوت .
« نهى ان تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر » ( 6 - م )
الفقيه ج4 ص4 ب1 ذيل ح1 .
الفقيه ج3 ص178 ب188 ذيل ح8 .
1) تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( اشتريت محملاً الخ ) .
« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أن يشاب اللبن
(1)بالماء للبيع » ( 6 ) الكافي ج5 ص160 ك17 ب61 ح5 .
التهذيب ج7 ص12 ب1 ح52 .
التهذيب ج7 ص13 ب1 ح53 .
الفقيه ج3 ص173 ب83 ح1 .
( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن بيع المحاقلة - )
انظر النخل
(نهى رسولاللَّهصلى الله عليه وآلهعن بيع النطاف -)
انظر القناة
« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » ( 6 )
التهذيب ج7 ص230 ب21 ح25 .
( نهى عن بيع الذهب - ) انظر الذهب
« نهى عن بيع السلف » ( 6 - م )
الفقيه ج4 ص4 ب1 ذيل ح1 .
التهذيب ج7 ص230 ب21 ذيل ح25 .
«نهى عن بيع ما لم تضمن»(6 - م)
الفقيه ج4 ص4 ب1 ذيل ح1 .
« نهى عن بيع ما ليس عندك » (6-م)
الفقيه ج4 ص4 ب1 ذيل ح1 .
التهذيب ج7 ص230 ب21 ذيل ح25 .
« نهى عن بيع النرد ، وأن يشتري الخمر وان يسقي الخمر » ( 6 - م )
الفقيه ج4 ص4 ب1 ذيل ح1 .
« نهى عن بيعين في بيع » ( 6 - م )
الفقيه ج4 ص4 ب1 ذيل ح1 .
التهذيب ج7 ص230 ب21 ذيل ح25 .
( نهى عن المحاقلة يعني بيع التمر - )
انظر النخل
( وأتاني متاع من مصر - )
تقدم تحت عنوان ( اني أكره بيع الخ )
( وان يبيع العبد - ) انظر الأمة
تحت عنوان ( إذا بيعت الأمة الخ )
( وقد رويت رخصة في بيعهما )
انظر الإحرام
( وكره أن يباع التمر - ) انظر الربا
« ومن اشترى جارية وقال للبائع
(2): أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلابيع له » ( 6 )
الفقيه ج3 ص127 ب66 ذيل ح7 .
التهذيب ج7 ص80 ب6 ح56 بتفاوت .
الإستبصار ج3 ص78 ب49 ح4 بتفاوت .
( هذا مما يكره من بيع الطعام )
تقدم تحت عنوان ( ما كان من طعام سميت الخ )
( هل يجوز أن يشهد - ) انظر الشهادة
( هل يجوز بيع النخل - ) انظر النخل
« يا شاب أي شيء تعالج
(1)فقلت (2): الرقيق فقال : أوصيك بوصية فاحفظها ، لاتشترين شيناً ولاعيباً واستوثق من العهدة » ( 6 ) الكافي ج5 ص212 ك17 ب93 ح18 .
( يبيعه ممن يستحل الميتة - )
انظر اللحوم
تحت عنوان ( عن رجل كانت الخ )
( يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير - )
انظر الربا
« يجيئني
(3)الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم (4)فأستعير (5)من جاري وآخذ من ذا وذا (6)فأبيعه منه (7)ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه ، قال : لابأس به » ( 6 ) الكافي ج5 ص199 ك17 ب87 ح1 .
التهذيب ج7 ص49 ب4 ح14 .
( يدفن ولايباع - ) انظر العجين
« يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لايدري كم دينار من الدرهم » ( 6 )
الكافي ج5 ص196 ك17 ب84 ح7 .
التهذيب ج7 ص57 ب4 ح48 .
(1) ( عن البيع والكنايس هل يصلح - )
انظر المساجد
( عن البيع والكنايس يصلي - )
انظر الصلاة
( عن الصلاة في البيع - )
انظر الصلاة
« هل يصلح نقضها مسجداً ؟ فقال : نعم »
التهذيب ج2 ص222 ب11 ذيل ح82 .
التهذيب ج3 ص260 ب25 ح52 بتفاوت .
الكافي ج3 ص368 ك12 ب48 ح3 بتفاوت .
( البيعان بالخيار حتى - ) انظر الخيار
( البيعان بالخيار ما لم - ) انظر الخيار
( أحدث نبوة - إلى أن قال - لا ولكن بايع - ) انظر الحجة
تحت عنوان ( ان زيد بن علي بن الحسين دخل الخ )
( ان أمير المؤمنين عليه السلام لما بويع بعد مقتل عثمان - ) انظر الحجة
(ان العامة يزعمون ان بيعة أبى بكر -)
انظر أبوبكر بن أبى قحافة
( ان الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبابكر - ) انظر الحجة
( فظهر محمد بن عبداللَّه عند ذلك ودعا الناس لبيعته - ) انظر الحجة
تحت عنوان ( ان زيد بن علي بن الحسين دخل الخ )
( فيما أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من البيعة على النساء - ) انظر النساء
« كنت أبايع لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله على العسر واليسر والبسط والكره إلى أن كثر الإسلام وكثف قال : وأخذ عليهم علي عليه السلام أن يمنعوا محمداً وذريته مما يمنعون منه انفسهم وذراريهم فأخذتها عليهم ، نجا من نجا وهلك من هلك » ( 6/م )
روضة الكافي ج8 ص261 ح375 .
( لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخّ واحتوى على المدينة دعا موسي بن
1) البِيَعْ : جمع البيعة وهو المعبد لليهود والنصارى .
جعفر عليه السلام إلى البيعة - )
انظر الحجة
( هل تدري من أول من بايعه - )
انظر الحجة
تحت عنوان ( سمعت سلمان الفارسي الخ )
( عن الصلاة في البيعة - ) انظر الصلاة
( إنما أقضي بينكم بالبينات - )
انظر القضاء
( إنما جعلت البينات للنسب - )
انظر البيّنة
( كم بينك وبين - )
انظر الحسين بن على عليه السلام
( أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق - )
يأتي تحت عنوان ( خبرني عن الرجل الخ )
« إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان أبى أن يحلف فلاحق له » ( 6 )
الكافي ج7 ص417 ك33 ب14 ح2 .
التهذيب ج6 ص231 ب89 ح14 .
« إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلاحق له » ( 6 )
الفقيه ج3 ص37 ب25 ح1 .
« إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لاحقّ له قبله ذهبت اليمين
(1)بحق المدعي فلادعوى له ، قلت له : وان كانت عليه بينّة عادلة ؟ قال : نعم ، وان أقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين قسّامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه » ( 6 ) الكافي ج7 ص417 ك33 ب15 ح1 .
الفقيه ج3 ص37 ب24 ح1 .
التهذيب ج6 ص231 ب89 ح16 .
1) في التهذيب ( ذهب اليمين ) .
( إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة - ) انظر العدة
( إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة - ) انظر العدة
( إذا لم يقم القوم المدعون البينة - )
انظر القتل
( اربعة لايستجاب - فأدانه بغير بيّنة - )
انظر الاربعة
« استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة
(1)رجلين عدلين ، فان لم يكن رجلين عدلين فرجل (2)وامرأتان ، فان لم تكن إمرأتان فرجل ويمين المدعي فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فان لم يحلف [ و ]ردّ اليمين على المدعى فهو واجب عليه (3)أن يحلف ويأخذ حقه ، فان أبى أن يحلف فلاشيء له » ( غ ) الكافي ج7 ص416 ك33 ب13 ح3 .
التهذيب ج6 ص231 ب89 ح13 .
( أفمن كان على بينة - ) انظر الحجة
( ان ادعى رجل على رجل مالاً ولم يكن له بينة - ) انظر الحلف
( ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان - ) انظر الخصومة
« ان رجلاً استعدى
(4)علياً عليه السلام على رجل فقال : انه افترى عليّ فقال علي عليه السلام للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ فقال : لا ، ثم قال علي عليه السلام للمستعدي ألك بينة ؟ قال : فقال مالي بينة فاحلفه لي قال علي عليه السلام : ما عليه يمين » ( 6/5 ) التهذيب ج6 ص314 ب92 ح75 .
( ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة - ) انظر الخصومة
( ان رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة - ) انظر الخصومة
( ان رجلين ادعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما بينة - ) انظر الصلح
( ان رجلين عرفا بعيراً فأقام كل واحد منهما بينة - ) انظر الصلح
( ان كان لمحمد شيء فليقم البينة - )
انظر الدعاوي
تحت عنوان ( خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الخ )
( ان اللَّه عزوجل حكم - إلى أن قال - حكم في أموالكم أن البينة - ) انظر القسامة
« إنما جعلت البينات للنسب والمواريث ، وفي رواية أخرى والحدود » ( 6 )
الكافي ج5 ص387 ك18 ب54 ح2 .
« إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث » ( 5 )
التهذيب ج7 ص248 ب24 ح1 .
التهذيب ج7 ص409 ب36 ح7 .
« انه ذكر ان علياً عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم انتجوها على مِذوَدهم
(1)لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت البينة لهؤلاء انهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم » ( 6 ) الفقيه ج3 ص38 ب27 ح1 .
التهذيب ج6 ص234 ب90 ذيل ح6 بتفاوت .
الإستبصار ج3 ص40 ب22 ذيل ح6 بتفاوت .
الكافي ج7 ص418 ك33 ب16 ذيل ح1 بتفاوت .
( او تقدم به البيّنة - ) انظر الحلال
تحت عنوان ( كل شيء هو لك الخ )
( بينا موسى بن عيسى - إلى أن قال - كذبت عندنا البينة بانه سرج محمد بن علي - ) انظر الدعاوي
« البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة
(2)» ( 6 ) الكافي ج7 ص361 ك31 ب51 ذيل ح4 .
الكافي ج7 ص415 ك33 ب11 ذيل ح2 بتفاوت .
التهذيب ج10 ص166 ب12 ذيل ح1 .
« البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً » ( م )
الفقيه ج3 ص20 ب160 ح1 .
« البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه » ( 6/م )
الكافي ج7 ص415 ك33 ب11 ح1 .
التهذيب ج6 ص229 ب89 ح4 .
« تردّ
(1)اليمين على المدعي » (6) التهذيب ج6 ص230 ب89 ح11 .
الكافي ج7 ص417 ك33 ب13 ح5 .
( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال - ألك بينة يا رسول اللَّه - ) انظر الدعاوي
« خبّرني
(2)عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلايكون له بينة بماله (3)قال : فيمين المدعى عليه فان حلف فلاحق له ، وان لم يحلف فعليه (4)وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت (5)عليه البينة فعلى المدعي اليمين باللَّه الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه ، فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لاندري لعله قد أوفاه (6)ببينة لانعلم موضعها (7)أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثَمّ صارت عليه اليمين مع البينة ، فان ادعى (8)بلا بينة فلاحق له لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حياً لأُلزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين عليه فمن ثَمّ لم يثبت له الحق » ( 7 ) الكافي ج7 ص415 ك33 ب12 ح1 .
التهذيب ج6 ص229 ب89 ح6 .
الفقيه ج3 ص38 ب26 ح1 .
( ذكر ان علياً عليه السلام أتاه قوم - )
تقدم تحت عنوان ( انه ذكر الخ )
« رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع
(1)وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول (2)أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب (3)قال أبو عبداللَّه عليه السلام حقها للمدعي ولاأقبل من الذي في يده بينة ، لأن اللَّه عزوجل إنما أمر أن يطلب (4)البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده (5)هكذا أمر اللَّه عزوجل » ( 6 ) التهذيب ج6 ص240 ب90 ح25 .
الإستبصار ج3 ص43 ب22 ح14 .
( عن البينة إذا أقيمت - ) انظر القاضي
« عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها فقال : قد قضى في هذا عليّ عليه السلام ، قلت : وما قضى في هذا علي عليه السلام ؟ قال :
(6)كان يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ، ومن أقام بينّة على من ادعى من عبد أو أمة فانه يدفع إليه يكون (7)له رقاً ، قلت : فماترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له على ما ادعى (8)فان أحضر شهوداً يشهدون أنها مملوكة له (9)لايعلمونه باع ولاوهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل ، قلت : فان لم يقم الرجل شهوداً أنها مملوكة له ؟ قال : تخرج
1) في الإستبصار ( لم تبع ولم تهب ) .
2) في الإستبصار ( مثلهم عدداً ) .
3) في الإستبصار ( لم تبع ولم تهب ) .
4) في الإستبصار ( ان تطلب ) .
5) في الإستبصار ( في يديه ) .
6) في التهذيب ( وما قضى في هذا ؟ فقال : ) .
7) في التهذيب ( ويكون ) .
8) في التهذيب ( بيّنة على ما ادعى ) .
9) في التهذيب ( يشهدون أنها مملوكته ) .
من يده
(1)فان أقامت المرأة البيّنة على أنها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعاه (2)ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شائت » (5) الكافي ج7 ص420 ك33 ب18 ح1 .
التهذيب ج6 ص235 ب90 ح11 .
( عن رجل أُقيمت عليه البينة أنه زنى - )
انظر الحدود
( عن رجل سرق فقامت عليه البيّنة - )
انظر السرقة
« عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه
(3)ورثها عن أبيه ولايدري (4)كيف كان أمرها ، فقال (5): أكثرهم بينة يستحلف ويدفع (6)إليه (7)وذكر ان علياً عليه السلام (8)أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم انتجوها على مذودهم (9)ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وأقام هؤلاء البينة أنهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت ان كان الذي ادعى الدار فقال (10): ان أبا هذا الذى هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه
1) في التهذيب ( تخرج من بيته ) .
2) في التهذيب ( على ما ادعى ) .
3) في الفقيه ( انها ) .
4) في التهذيب والإستبصار ( لايدري ) .
5) في موضع من التهذيب ( قال ) .
6) في الفقيه والاستبصار والتهذيب ( وتدفع ) .
7) إلى هنا تم حديث الفقيه .
8) قوله وذكر ان علياً عليه السلام إلى قومه أرأيت : ليس في موضع من التهذيب وكذا ليس في الفقيه في هذا الحديث إلا أنه ذكره بعنوان مستقل وقد تقدم تحت عنوان ( انه ذكر ان علياً عليه السلام أتاه قوم الخ ) .
9) المذود : كمنبر معلف الدابة ( المجمع ) .
10) في التهذيبين ( قال ) .
ورثها عن أبيه قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها » ( 6 )
الكافي ج7 ص418 ك33 ب16 ح1 .
التهذيب ج6 ص234 ب90 ح6 .
التهذيب ج7 ص235 ب21 ح44 بتفاوت .
الإستبصار ج3 ص40 ب22 ح6 .
الفقيه ج3 ص38 ب27 ح2 بتفاوت .
« عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا » ( 5 )
الكافي ج7 ص417 ك 33 ب14 ح1 .
التهذيب ج6 ص230 ب89 ح9 و 10 .
التهذيب ج6 ص231 ب89 ح15 .
( فقال شريح يا أمير المؤمنين هات على ما تقول بينة - ) انظر الدعاوي
تحت عنوان ( ان علياً عليه السلام كان في مسجد الكوفة الخ )
« في رجل ادعى على امرأة
(1)أنه تزوجها (2)بوليّ وشهود وانكرت المرأة ذلك فأقامت (3)أخت هذه المرأة على هذا الرجل (4)البينة أنه قد تزوجها (5)بوليّ وشهود ولم يوقّتاً وقتا ، فكتب : (6)أن البينة بينة الرجل (7)ولاتقبل (8)بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع (9)هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح ولاتصدق ولاتقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول (10)بها » ( 4 ) و ( 6 )
1) في موضع من التهذيب ( على امرأته ) .
2) في الاستبصار ( انه زوّجها ) .
3) في موضعين من التهذيب والاستبصار ( وأقامت ) .
4) في موضع من التهذيب ( وأقامت أختها على هذا الرجل ) وفي موضع من التهذيب ( فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر وفي الاستبصار ( على الآخر ) .
5) في الاستبصار ( انه زوّجها ) .
6) كلمة ( فكتب ) ليست في التهذيب والاستبصار .
7) في التهذيب والاستبصار ( ان البينة بينة الزوج ) .
8) في الاستبصار ( ولم تقبل ) .
9) البضع : أي الفرج ( تاج العروس ) .
10) في موضع من التهذيب والاستبصار ( أو دخول ) .
الكافي ج5 ص562 ك18 ب190 ح26 .
التهذيب ج6 ص236 ب90 ح12 .
التهذيب ج6 ص311 ب92 ح67 .
التهذيب ج7 ص433 ب38 ح40 .
التهذيب ج7 ص454 ب41 ح27 .
الاستبصار ج3 ص41 ب22 ح11 .
( في رجل ادعى على امرأته انه تزوّجها بولي - ) تقدم تحت عنوان ( في رجل ادعى على امرأة انه الخ ) .
( في الرجل يتزوج بغير بيّنة - )
انظر التزويج
« في الرجل يدعي عليه الحق ولا بيّنة للمدعي قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له »
الكافي ج7 ص416 ك33 ب13 ح2 .
التهذيب ج6 ص230 ب89 ح7 .
« في الرجل يدعي عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال : يستحلف المدعى عليه فان أبى أن يحلف وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحق ، فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله » ( 6 )
الكافي ج7 ص416 ك33 ب13 ح4 .
التهذيب ج6 ص230 ب89 ح12 .
« في الرجل يدعي ولابينة له قال : يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص416 ك33 ب13 ح1 .
التهذيب ج6 ص230 ب89 ح8 .
« في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين
(1)والآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين (2)» ( 6/1 ) الكافي ج7 ص433 ك33 ب19 ح23 .
التهذيب ج6 ص237 ب90 ح14 .
التهذيب ج7 ص76 ب6 ح39 .
الاستبصار ج3 ص42 ب22 ح13 .
( في المطلقة إذا قامت البينة - )
انظر المدة
( كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان ببينة - )
انظر القرعة
( من ذهب حقه على غير بيّنة - )
انظر الدَيْن
(وذكر ان علياًعليه السلام أتاه قوم يختصمون -)
تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يأتي القوم الخ )
« يرد
(1)اليمين على المدعي » (6) الكافي ج7 ص417 ك33 ب13 ح5 .
التهذيب ج6 ص230 ب89 ح11 .
« ابن بيتك سبعة أذرع فما كان فوق ذلك سكنه الشياطين ، ان الشياطين ، ليست في السماء ولا في الأرض وإنما تسكن الهواء » ( 6 )
الكافي ج6 ص529 ك26 ب66 ح6 .
« أتاني جبرئيل وقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت ، قال أبو بصير فقلت : ما تزويق البيوت ؟ فقال : تصاوير التماثيل » ( 6 )
الكافي ج6 ص526 ك26 ب65 ح1 .
( اجعلوا سقوف بيوتكم - )
يأتي تحت عنوان ( شكا رجل الخ )
« إذا كان البيت فوق ثمانية أذرع فاكتب في أعلاه آية الكرسي » ( 6 )
الكافي ج6 ص529 ك26 ب66 ح7 .
« إذا كان سمك البيت
(2)فوق سبعة أذرع أو قال : ثمانية أذرع فكان ما فوق السبع والثمان الأذرع محتضراً (3)وقال : بعضهم مسكوناً » ( 6 ) الكافي ج6 ص529 ك26 ب66 ح2 .
« اكنسوا أفنيتكم
(4)ولاتشبهوا باليهود » ( 6 ) الكافي ج6 ص531 ك26 ب68 ح5 .
( ان البيوت التي يصلي فيها - )
انظر الصلاة
« ان جبرئيل عليه السلام أتاني فقال : إنا معشر
(5)الملائكة لاندخل بيتاً فيه
كلب ولاتمثال جسد ولاإناء يبال فيه » ( 6/م )
الكافي ج3 ص393 ك12 ب58 ح27 .
الكافي ج6 ص526 ك26 ب65 ح2 .
التهذيب ج2 ص377 ب17 ح102 .
« ان جبرئيل عليه السلام قال : انا لاندخل بيتاً فيه صورة ولاكلب - يعني صورة الانسان - ولابيتاً فيه تماثيل » ( 6 )
الكافي ج6 ص527 ك26 ب65 ح3 .
« ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كره أن يدخل بيتا مظلماً إلا بسراج » ( 6 )
الكافي ج6 ص534 ك26 ب69 ح6 .
الفقيه ج3 ص364 ب178 ذيل ح16 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص258 ب176 ذيل ح 4 بتفاوت .
« ان علياً عليه السلام كره الصورة في البيوت » ( 6 )
الكافي ج6 ص527 ك26 ب65 ح5 .
( ان في التوراة مكتوباً ان بيوتي - )
انظر المساجد
« ان اللَّه عزوجل وكل ملكاً بالبناء
(1)يقول لمن رفع سقفاً فوق ثمانية أذرع : أين تريد يا فاسق » ( 6 ) الكافي ج6 ص528 ك26 ب66 ح 1.
( ان لنا ضياعاً فيها بيوت - )
انظر الهدية
« انا لاندخل بيتاً فيه تمثال لايوطأ الحديث مختصر » ( 1/م )
الكافي ج6 ص528 ك26 ب65 ح13 .
« إنما الاذن على البيوت ليس على الدار
(2)اذن » ( 6 ) الفقيه ج3 ص154 ب72 ذيل ح14 .
التهذيب ج7 ص154 ب11 ذيل ح31 .
« بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت » ( 1/م )
الكافي ج6 ص532 ك26 ب68 ح11 .
« بيوت النبي صلى الله عليه وآله وبيت عليّ منها ؟ قال : نعم
(3)وأفضل » ( 6 )
الكافي ج4 ص556 ك15 ب217 ذيل ح10 .
( بيوتهم معهم - ) انظر القصر
تحت عنوان ( عن الملاحين الخ )
( تزويق البيوت - )
تقدم تحت عنوان ( أتاني جبرئيل - إلى أن قال - وينهى عن تزويق البيوت الخ )
« شكا إليه رجل عبث أهل الأرض بأهل بيته وبعياله فقال : كم سقف بيتك ؟ فقال : عشرة أذرع فقال : إذرع ثمانية أذرع ثم اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة كما تدور فان كل بيت سمكه
(1)أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضر تحضره الجن يكون فيه مسكنه » ( 6 ) الكافي ج6 ص529 ك26 ب66 ح3 .
« شكا رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وقال : أخرجتنا الجن عن منازلنا فقال : اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في اكناف الدار ، قال الرجل : ففعلنا ذلك فما رأينا شيئا نكرهه بعد ذلك » ( 5 )
الكافي ج6 ص529 ك26 ب66 ح5 .
« عن إغلاق الأبواب وإيلاء الأواني وإطفاء السراج فقال : اغلق بابك فان الشيطان لايفتح باباً ، واطف السراج من الفويسقة وهي الفأرة ، لاتحرق بيتك ، وأوك الإناء
(2)، وروي ان الشيطان لايكشف مخمراً يعني مغطاً » ( 6 ) الكافي ج6 ص532 ك26 ب68 ح12 .
( عن بيوت المجوس - ) انظر الصلاة
( عن رجل نزل في بعض بيوت مكة - )
انظر اللقطة
( عن الصلاة فى بيوت المجوس - )
انظر الصلاة
« في بيوت اذن اللَّه أن ترفع قال : هي بيوت النبي صلى الله عليه وآله » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص331 ح510 .
« في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : ليس
له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ان شاء اللَّه » ( 11 )
التهذيب ج7 ص150 ب11 ح14 .
« في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء اللَّه » ( 11 )
الفقيه ج3 ص153 ب72 ح9 .
التهذيب ج7 ص150 ب11 ح13 .
« في سمك البيت
(1): إذا رفع ثمانية أذرع كان مسكوناً فإذا زاد على ثمانية فليكتب على رأس الثمان آية الكرسي » ( 6 ) الكافي ج6 ص529 ك26 ب66 ح4 .
« كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة » (6)
الكافي ج6 ص532 ك26 ب68 ذيل ح14 .
« كان النبي صلى الله عليه وآله إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس ، وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة وروي أيضاً كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة » ( 6 )
الكافي ج6 ص532 ك26 ب68 ح14 .
« كره أن
(2)يدخل البيت المظلم إلا يكون بين يديه سراج أو نار » (6/م) الفقيه ج3 ص364 ب178 ذيل ح16 .
الفقيه ج4 ص258 ب176 ذيل ح4 بتفاوت .
الكافي ج6 ص534 ك26 ب69 ح6 بتفاوت .
« كره أن يدخل الرجل بيتاً مظلماً إلا مع السراج » (م)
الفقيه ج4 ص258 ب176 ذيل ح4 .
الفقيه ج3 ص364 ب178 ذيل ح16 بتفاوت .
الكافي ج6 ص534 ك26 ب69 ذيل ح6 بتفاوت .
الكافي ج6 ص531 ك26 ب68 ح9 بتفاوت .
« كل بيت سمكه
(3)اكثر من ثمانية
أذرع فهو محتضر تحضره الجن يكون فيه مسكنه » ( 6 )
الكافي ج6 ص529 ك26 ب66 ذيل ح3 .
« كنس البيت ينفي الفقر » ( 5 )
الكافي ج6 ص531 ك26 ب68 ح8 .
(لابأس بأن يكون التماثيل في البيوت -)
انظر التماثيل
( لاتؤووا التراب خلف الباب - )
انظر التراب
« لاتبيتوا القمامة
(1)في بيوتكم وأخرجوها نهاراً فانها مقعد الشيطان » ( 6 - م ) الفقيه ج4 ص3 ب1 ذيل ح1 .
( لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ - ) انظر العدة
« لاتصوّروا سقوف البيوت
(2)فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كره ذلك » ( 6 ) التهذيب ج1 ص461 ب23 ذيل ح150
( لنا ضياع فيها بيوت - ) انظر الهدية
( ما بين منبري وبيوتي - ) انظر المنبر
( نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن - )
انظر القرآن
« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يدخل بيتاً مظلماً إلا بمصباح
(3)» ( 6 ) الكافي ج6 ص531 ك26 ب68 ح9 .
( ولاتخرجوهن من بيوتهن - ) انظر العدة
( ونهى عن قتل عوامر البيوت - )
انظر الحيّة
« يا رسول اللَّه انا لاندخل بيتاً فيه صورة انسان
(4)ولابيتاً يبال فيه ولابيتاً فيه كلب » ( 5 ) الكافي ج3 ص393 ك12 ب58 ح26 .
التهذيب ج2 ص377 ب17 ح101 .
( يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة - )
انظر التلبية
( التائب من الذنب - ) انظر التوبة
1) القمامة بالضم : الكناسة ( المجمع ) ويقال بالفارسية : ( خاكروبه ) .
2) يأتي تمام الحديث في القبور تحت عنوان ( لاتبنوا الخ ) .
3) تقدم بمضمونه تحت عنوان ( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كره الخ ) وتحت عنوان ( كره أن يدخل الرجل الخ ) فراجع .
4) تقدم بمضمونه تحت عنوان ( ان جبرئيل أتاني - وأنا لا ندخل الخ ) فراجع .
( ان اللَّه عزوجل أعطى التائبين - )
انظر التوبة
« تلوت « التائبون العابدون » فقال : لا ، إقرأ « التائبين العابدين إلى آخرها » فسئل عن العلة في ذلك ؟ فقال : اشترى من المؤمنين التائبين العابدين » ( 5 )
روضة الكافي ج8 ص377 ح569 .
( قد آثرت الحج على الجهاد - إلى أن قال - التائبون العابدون - ) انظر الجهاد
« وروي انه عليه السلام قرأ « التائبين العابدين » إلى آخر الآية » (6)
الفقيه ج2 ص141 ب62 ح63 .
( عن قول اللَّه عزوجل « أو التابعين » - )
انظر اولى الإربة
« « ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت
(1)فيه سكينة (2)من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة » قال : كانت تحمله في صورة البقرة» ( 5 ) روضة الكافي ج8 ص317 ح499 .
« « ان اللَّه قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه » قال : لم يكن من سبط النبوة ولا من سبط المملكة ، « قال إن اللَّه اصطفاه عليكم » وقال : « إن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون » فجائت به الملائكة تحمله ، وقال اللَّه جل ذكره : « إن اللَّه مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني » فشربوا منه إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، منهم من اغترف ومنهم من لم يشرب فلما برزوا قال الذين اغترفوا : « لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » وقال الذين لم يغترفوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اللَّه واللَّه مع الصابرين » » ( 5 )
روضة الكافي ج8 ص316 ح498 .
(انما مثل السلاح عندنا مثل التابوت - )
انظر الحجة
« تلك السكنية في التابوت وكانت فيه طشت تغسل فيها قلوب الانبياء وكان التابوت يدور في بني اسرائيل مع الأنبياء ثم أقبل علينا فقال : ما تابوتكم ؟ قلنا السلاح قال : صدقتم هو تابوتكم - » ( 8 )
الكافي ج3 ص472 ك12 ب93 ذيل ح5 .
« « يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة » قال : رضراض
(1)الألواح فيها العلم والحكمة » ( 5 ) روضة الكافي ج8 ص317 ح500 .
( من تزوج للَّه عزوجل ولصلة الرحم توجه اللَّه تعالى بتاج الملك ) انظر التزويج
« إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا » ( 6/م )
الكافي ج5 ص174 ك17 ب72 ح2 .
التهذيب ج7 ص26 ب2 ح27 .
( أرأيت التاجر ذا المال - ) انظر الحج
( ان اللَّه عزوجل يقول - الى أن قال - وكنت له من وراء تجارة كل تاجر - )
انظر الدنيا
( اني رجل تاجر أختلف - ) انظر الصلاة
( اني رجل تاجر امرّ بالعشار - )
انظر الحلف
« التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق » ( م ) و ( 1 )
الكافي ج5 ص150 ك17 ب54 ذيل ح1 .
الفقيه ج3 ص12 ب61 ح13 .
الفقيه ج3 ص121 ب61 ذيل ح15 .
التهذيب ج7 ص6 ب1 ذيل ح16 .
( التاجر يسوف الحج - ) انظر الحج
( التاجر يسوف نفسه - ) انظر الحج
( عن رجل دبر مملوكاً له تاجراً - )
انظر التدبير
( قال اللَّه عزوجل وعزتي - الى ان قال - وكنت له من وراء تجارة كل تاجر - )
انظر الدنيا
1) قال في المرآت : قوله رضاض الألواح وفي بعض السنخ رضراض الألواح والرضراض مادق من الحصا ورضاض الشيء بالضم فتانة ، والمراد أجزاؤها المنكسرة بعد أن ألقاها موسى عليه السلام وضمير ( فيها ) راجع إلى الألواح .
(قضى أمير المؤمنين عليه السلام في تاجر اتجر -)
انظر المضاربة
( قضي على عليه السلام فى تاجر - )
انظر المضارية تحت عنوان ( قضى امير الخ )
( ما يمنع التاجر منكم - ) انظر القرآن
( من ضمن تاجراً فليس له إلا - )
انظر المضاربة
( إذا التاجران صدقا - ) انظر التاجر
( ان تارك الصلاة كافر - ) انظر الصلاة
( اني تارك فيكم أمرين - ) انظر الحجة
( تارك الزكاة - ) انظر الزكاة
« « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك » فقال : ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لما نزل قديد
(1)قال لعلي عليه السلام : يا علي إني سألت ربي أن يوالي بيني وبينك ففعل ، وسألت ربي أن يواخي بيني وبينك ففعل ، وسألت ربي أن يجعلك وصيي ففعل ، فقال رجلان من قريش : واللَّه لصاع من تمر في شن بال (2)أحب إلينا مما سأل محمد ربه فهلا سأل ربه ملكاً يعضده على عدوه أو كنزاً يستغني به عن فاقته واللَّه ما دعاه إلى حق ولاباطل إلا أجابه إليه ، فانزل اللَّه سبحانه وتعالى « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك الى آخر الآية » » ( 6 ) روضة الكافي ج8 ص378 ح572 .
( كان المسيح يقول ان التارك شقاء - )
انظر العلم
( لو قلت ان تارك التقية - ) انظر التقية
« عن صوم تاسوعا وعاشورا من شهر المحرم فقال : تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه رضي اللَّه عنهم بكربلا واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا
(3)عليه وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيه
الحسين عليه السلام واصحابه رضي اللَّه عنهم وايقنوا أن لايأتي الحسين عليه السلام ناصر ولايمده اهل العراق بأبي المستضعف الغريب ثم قال وأما يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين عليه السلام صريعاً بين أصحابه وأصحابه صرعى حوله [عراة ]أفصوم يكون في ذلك اليوم ؟ ! كلا ورب البيت الحرام ما هو يوم صوم وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الارض وجميع المؤمنين ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام غضب اللَّه عليهم وعلى ذرياتهم وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشام ، فمن صامه أو تبرك به حشره اللَّه مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوط عليه ومن ادّخر الى منزله ذخيرة أعقبه اللَّه تعالى نفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاه وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده وشاركه الشيطان في جميع ذلك » ( 6 )
الكافي ج4 ص147 ك14 ب61 ح7 .
(1) ( إذا كان يوم القيامة - إلى أن قال - فيؤجج لهم ناراً - ) انظر الأطفال
( تؤجج لهم ناراً فيقال - ) انظر الأطفال
( هل سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - إلى أن قال فيؤجج لهم ناراً - ) انظر الأطفال
( رآني أبو عبداللَّه عليه السلام وقد تأخرت عن السوق - ) انظر التجارة
( الرجل يتأخر وهو في الصلاة - )
انظر الجماعة
( لايضرك أن تتأخر - ) انظر الجماعة
( أخّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ليلة - )
انظر الأوقات
( ان المؤمن ليدعوا فيؤخر - )
انظر الدعاء
( عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير -)
انظر البيع
( عن زيارة البيت تؤخر - )
1) آتش روشن كردن .
انظر الزيارة
( في الرجل يؤخر الظهر - ) انظر الظهر
( لابأس إن أخرت - ) انظر الزيارة
( لابأس ان تؤخر المغرب - )
انظر الجمع بين الصلاتين
( لابأس أن يؤخر - ) انظر الزيارة
( لابأس بأن تؤخر - ) انظر الزيارة
( لابأس بان يؤخر المغرب - )
انظر الجمع بين الصلاتين
( هما سواء عجّل أو أخّر - ) انظر الطواف
( يؤخّر العنين - ) انظر العنين
(1) ( ادّب اليتيم بما تؤدب - ) انظر اليتيم
« إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له : قل لا إله إلا اللَّه سبع مرات ، ثم يترك حتى تتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً فيقال له : قل محمد رسول اللَّه سبع مرات ، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له : قل سبع مرات : صلى اللَّه على محمد وآله ، ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له : أيهما يمينك وأيهما شمالك فاذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له : اسجد ، ثم يترك حتى يتم له سبع سنين فاذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك فاذا غسلهما قيل له : صلّ ، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فاذا تمت له تسع سنين علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها فاذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر اللَّه عزوجل له ولوالديه ان شاء اللَّه » ( 5 ) و ( 6 )
الفقيه ج1 ص182 ب43 ح3 .
« أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ، ثم ضمه إليك سبع سنين ، فأدبه بأدبك فان قبل وصلح وإلا فخلّ عنه » ( 6 )
الكافي ج6 ص46 ك19 ب33 ح2 .
التهذيب ج8 ص111 ب5 ح28 .
( ان اللَّه عزوجل أدّب رسوله - )
انظر الحجة
1) ( التأديب ) أدّبته تأديباً : إذا عاقبته على إسائته ( المجمع ) أقول : وقد تقدم في الأدب والأطفال ويأتي في الصبيان والغلام والولد مايناسب المقام فراجع .
( ان اللَّه عزوجل أدّب محمداً - )
انظر الحجة
( ان اللَّه عزوجل أدّب نبيه على - )
انظر الحجة
(ان اللَّه عزوجل أدب نبيه فأحسن أدبه -)
انظر الحجة
( ان اللَّه تبارك وتعالى أدّب نبيه فلما - )
انظر الحجة
( انا نأمر صبياننا أن يجمعوا - )
انظر الصبيان
( انا نأمر الصبيان أن يجمعوا - )
انظر الصبيان
« بادروا أحداثكم
(1)بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة » ( 6 ) التهذيب ج8 ص111 ب5 ح30 .
الكافي ج6 ص47 ك19 ب33 ح5 .
« بادروا أولادكم
(2)بالحديث قبل أن يسبقكم (3)إليهم المرجئة (4)» ( 6 ) الكافي ج6 ص47 ك19 ب33 ح5 .
التهذيب ج8 ص111 ب5 ح30 .
« تستحب عرامة الصبي
(5)في صغره ليكون حليماً في كبره ، ثم قال : ما ينبغي أن يكون إلا هكذا » ( 7 ) الكافي ج6 ص51 ك19 ب37 ح2 .
الفقيه ج3 ص319 ب152 ح7 بتفاوت .
« دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وأنا مغموم مكروب ، فقال لي : يا سكوني مما غمك ؟ قلت : ولدت لي ابنة
(6)فقال يا (
1) في الكافي ( أولادكم ) .
2) في التهذيب ( أحداثكم ) .
3) في التهذيب ( تسبقكم ) .
4) قال في الوافي : يعني علّموهم في شرخ ( أول الشباب ) شبابهم بل في أوائل إدراكهم وبلوغهم التمييز من الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الأئمة عليهم السلام والتشيع قبل أن يغويهم المخالفون ويدخلونهم في ضلالتهم فيتعسر بعد ذلك صرفهم عن ذلك . والمرجئة في مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التاخير لتأخيرهم علياً عليه السلام عن مرتبته وقد يطلق في مقابلة الوعيدية إلا أن الأول هو المراد هنا .
5) عرامة الصبي بالمهملتين أي حمله على الأمور الشاقة والعرام بالضم الشدة والقوة والشراسة وسوء الخلق ( الوافي ) .
6) في التهذيب ( بنت ).
سكوني على الأرض ثقلها وعلى اللَّه رزقها تعيش في غير أجلك
(1)وتأكل من غير رزقك ، فسرى (2)واللَّه عني فقال لي : ما سميتها ؟ قلت : فاطمة ، قال : آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حق الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره أُمه (3)ويستحسن اسمه ، ويعلمه كتاب اللَّه ، ويطهره (4)ويعلمه السباحة ، وإذا كانت انثى أن يستفره أمها ، ويستحسن اسمها ، ويعلمها سورة النور ولايعلّمها سورة يوسف ، ولاينزلها الغرف ، ويعجّل سراحها (5)إلى بيت زوجها ، أما إذا سميتها فاطمة فلاتسبها ولاتلعنها ولاتضربها » ( 6 ) الكافي ج6 ص48 ك19 ب34 ح6 .
التهذيب ج8 ص112 ب5 ح36 .
« دع ابنك يلعب سبع سنين ، وألزمه نفسك سبعاً ، فان أفلح وإلا فانه ممن لاخير فيه » ( 6 )
الكافي ج6 ص46 ك19 ب33 ح1 .
الفقيه ج3 ص318 ب152 ح1 بتفاوت .
« دع ابنك يلعب سبع سنين ، ويؤدّب سبع سنين ، وألزمه نفسك سبع سنين ، فان أفلح وإلا فانه ممن لاخير فيه » ( 6 )
الفقيه ج3 ص318 ب152 ح1 .
الكافي ج6 ص46 ك19 ب33 ح1 بتفاوت .
« الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين » (5/م)
الفقيه ج3 ص276 ب128 ح4 .
« علّموا أولادكم السباحة والرماية » ( 1/م )
الكافي ج6 ص47 ك19 ب33 ح4 .
« الغلام يلعب سبع سنين ، ويتعلم الكتاب
(6)سبع سنين ، ويتعلم الحلال
والحرام سبع سنين » ( 6 )
الكافي ج6 ص47 ك19 ب33 ح3 .
التهذيب ج8 ص111 ب5 ح29 .
« كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن عليه السلام فيما أفسد له فقال له :استصلحه
(1)فما مائة ألف فيما أنعم اللَّه به عليك » ( 7 ) الكافي ج6 ص48 ك19 ب34 ح2 .
( لابأس ان يؤدّب المحرم - )
انظر المحرم
« ما حق ابني هذا ؟
(2)قال : تحسن اسمه وأدّبة وضعه موضعاً حسناً (3)» ( 7/م ) الكافي ج6 ص48 ك19 ب34 ح1 .
التهذيب ج8 ص111 ب5 ح33 .
« وروي انه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » (غ)
الفقيه ج3 ص276 ب128 ح4 .
« وكان جابر بن عبداللَّه الأنصاري يدور في سكك الأنصار بالمدينة وهو يقول : عليّ خير البشر فمن أبى فقد كفر ، يا معاشر الأنصار أدّبوا أولادكم على حبّ عليّ فمن أبى فانظروا في شأن أمّه » (6)
الفقيه ج3 ص318 ب152 ح2 .
« يثغر الصي
(4)لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة وينتهي (5)عقله لثمان وعشرين إلا التجارب » ( 6/1 ) الكافي ج7 ص69 ك28 ب39 ح8 .
التهذيب ج9 ص183 ب8 ح13 .
« يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في
1) يعني اطلب صلاحه فان هذا المبلغ من الدينار أو الدرهم وان أفسده فهو يسير في جنب نعمة الولد ( الوافي ) .
2) يأتي في الصبيان أيضاً .
3) يعني علّمه كسباً صالحاً ( الوافي ) أقول : ويأتي في المكاسب ما يناسب المقام تحت عنوان ( اني اعطيت خالتي غلاماً الخ ) وتحت عنوان ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله الخ وتحت عنوان ( دخلت على أبي عبداللَّه فأخبرته انه ولد لي غلام الخ ) .
4) ( ثغر ) الصبي سقط أو نبت ثغره ( المنجد ) يعني دندانهاى شيرى كودك ريخت و يا از نو بيرون آورد .
5) في التهذيب في الموضعين ( ومنتهى ) .
المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة سنة ومنتهى طوله لاثنتى وعشرين سنة ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب » ( 6 )
الكافي ج6 ص46 ك19 ب32 ح1 .
التهذيب ج8 ص110 ب5 ح27 .
« يربى الصبي سبعاً ويؤدب سبعاً ويستخدم سبعاً ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب » ( 1 )
الفقيه ج3 ص319 ب152 ح5 .
« يستحب عرامة
(1)الغلام في صغره ليكون حليماً في كبره » (7) الفقيه ج3 ص319 ب152 ح7 .
الكافي ج6 ص51 ك19 ب37 ح2 بتفاوت .
« يفرق بين الغلمان والنسآء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » ( 6 )
الكافي ج6 ص47 ك19 ب33 ح6 .
( اذا ما أدى الرجل صلاة - ) انظر الصلاة
( اسخى الناس من أدى زكاة ماله - )
انظر السخاء
( ان أباك قال - الى أن قال - فعليه ان يؤديها - ) انظر الزكاة
( رجل عارف أدى - ) انظر الزكاة
( ليس البخيل من أدى - ) انظر البخل
( ليس بالبخيل الذي يؤدي - )
انظر البخل
( ما أدى أحد - ) انظر الزكاة
( ما من رجل أدى - ) انظر الزكاة
( من أدى زكاة الفطرة - ) انظر الفطرة
( من أدى ما افترض اللَّه عليه - )
انظر السخاء
( كتب إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام كتاباً وأرخه - ) انظر الرؤية
( لاتختانوا - فليكن تأسيس اموركم - )
انظر الحجة
1) في الكافي تستحب عرامة الغلام أي حمله على الأمور الشاقة ، كما تقدم .
( انا نزوج صبياننا - الى ان قال - لم يكادوا يتألفوا - ) انظر التزويج
( ان الشيطان - الى أن قال - فرحم اللَّه امرءاً ألف بين ولييين لنا - ) انظر الهجرة
(الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها - )
انظر التزويج
انظر آمين
( الى متى - الى أن قال - ورأيت التأنيث في ولد العباس - ) انظر علائم الظهور
( اسألك - تأويلها الاعظم - )
انظر الإحياء
(ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل -)
انظر الجزية
تحت عنوان ( سأل رجل عن حروب الخ )
( جاء رجل - اتدري ما تأويله - )
انظر المصيبة
( وقاتلوا - لم يجىء تأويل هذا - )
انظر الفتنة
( وما يعلم تأويله إلا اللَّه - ) انظر الحجة
( ومن أحياها - إلى أن قال - ذاك تأويلها الأعظم - ) انظر الإحياء
( ان اللَّه تعالى أيّد المؤمن - )
انظر المؤمن
( وأيّدهم بروح منه - ) انظر الإيمان
1) التأنيب : المبالغة في التوبيخ ( المجمع ) .
( ألا ان في التباغض - ) انظر الرَحِم
( ان خفت أمراً يكون - إلى أن قال - وتباك ولو مثل رأس الذباب - ) انظر البكاء
( ان لم تكن بك بكاء فتباك - )
انظر البكاء
( ان لم يجئك البكاء فتباك - )
انظر البكاء
( اني أتباكى في الدعاء - ) انظر البكاء
(أيتباكى الرجل في الصلاة فقال بخ بخ -)
انظر البكاء
( عن الرجل يتباكى في الصلاة - )
انظر البكاء
(نهى رسول اللَّهصلى الله عليه وآله النساء أن يتبتّلن -)
انظر النساء
( وتبتّل إليه تبتيلاً - ) انظر الدعاء
(كان نساء أبي الحسن عليه السلام إذا تبخرن -)
انظر البخور
( الذين بدّلوا نعمة اللَّه - ) انظر الحجة
( المتر الى الذين بدّلوا نعمة اللَّه - )
انظر الحجة
( فمن بدّله بعد ما سمعه - ) انظر الوصية
( نزل جبرئيل عليه السلام - إلى أن قال - فبدّل الذين ظلموا - ) انظر الحجة
( يوم تبدّل الأرض - ) انظر الخبز
(1) « التبذير لايبقى معه شيء ،
(2)- » ( 6 ) الكافي ج2 ص119 ك5 ب58 ذيل ح9 .
( جاء رجل - إلى أن قال - ان التبذير من الاسراف - ) انظر الزكاة
« من بذّر حرمه اللَّه
(1)» ( 6/م ) الكافي ج2 ح122 ك5 ب59 ذيل ح3 .
الكافي ج4 ص54 ك13 ب86 ذيل ح12 .
( عن الخلوع يتبرأ منه - ) انظر الارث
( كفر باللَّه من تبرّأ من نسب - )
انظر الانتفاء
( امر ابو عبداللَّه عليه السلام بلحم فبرد - )
انظر الطعام
( امسكت لامير المؤمنين عليه السلام ثم تبسم فقلت - ) انظر السفر
( ان التبسم في الصلاة لاينقض - )
انظر النواقض
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رفع رأسه إلى السماء فتبسم - ) انظر المرض
« تبسّم الرجل في وجه أخيه حسنة
(3)» ( 5 ) الكافي ج2 ص188 ك5 ب82 ح2 .
( قال لقمان لابنه : إذا سافرت - إلى أن قال - وأكثر التبسم في وجوههم - )
انظر لقمان
( لايقطع التبسم الصلاة - )
انظر الصلاة
( ما لكم من هذه الأرض فتبسم - )
انظر الحجة
« من تبسم في وجه أخيه كانت له حسنة
(4)» ( 6 ) الكافي ج2 ص205 ك5 ب88 ذيل ح1 .
( يكون لي على الرجل مال - إلى أن قال - فتبسم ثم قال - ) انظر الزكاة
( بشّر الذين آمنوا - ) انظر الحجة
( بشّر النبي صلى الله عليه وآله بابنة - ) انظر البنات
( وبشر الذين آمنوا - ) انظر الحجة
( يا هشام ان اللَّه بشّر اهل العقل - )
انظر العقل والجهل
( يا عيسى - سُروري أن تبصبص اِليّ - )
انظر الذِكْر
( اتبعوا الجنازة - ) انظر التشييع
( اذا ادخل المؤمن - وحباء من تبعك المغفرة - ) انظر التشييع
( اذا دخل المؤمن - وحباء من تبعك المغفرة - ) انظر التشييع
( اول ما يتحف - لمن تبع جنازة - )
انظر التشييع
( من تبع جنازة - ) انظر التشييع
1) تبع : كسكر واحد التبايعة من ملوك خيبر ، أو اليمن ، أو حمير على اختلاف التعابير ، وقال في المجمع : سمى تبعاً لكثرة أتباعه ، وقيل : سموا تبايعة لأن الأخير يتبع الأول في الملك ، وهم سبعون تبعاً ملكوا جميع الأرض ومن فيها من العرب والعجم وكان تبع الأوسط مؤمناً وهو تبع الكامل بن ملكى ابو كرب بن طبع بن الأكبر بن تبع الأقرن وهو ذو القرنين الذي قال اللَّه فيه : أهم خير أم قوم تبع وكان من اعظم التبايعة وافصح شعراء العرب ، ويقال : انه نبي مرسل الى نفسه لما تمكن من ملك الأرض والدليل على ذلك ان اللَّه تعالى ذكره عند ذكر الأنبياء فقال : وقوم تبع كل كذبوا الرسل فحق وعيد ولم يعلم انه ارسل الى قوم تبع رسول غير تبع ، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله عن سبه لانه آمن به قبل ظهوره بسبعمائة عام وفي بعض الأخبار تبع لم يكن مؤمناً ولاكافراً ولكن يطلب الدين الحنيف ، قيل ولم يملك المشرق إلا تبع وكسرى وروي في البحار ج15 ص222 من طبع الحديث عن المناقب كان تبع الأول من الخمسة التي كانت لهم الدنيا بأسرها فسار في الآفاق وكان يختار من كل بلدة عشرة أنفس من حكمائهم فلما وصل إلى مكة كان معه أربعة آلاف رجل من العلماء ، فلم يعظمه أهل مكة ، فغضب عليهم وقال لوزيره : عميا ريسا في ذلك ، فقال الوزير : انهم جاهلون ويعجبون بهذا البيت ، فعزم الملك في نفسه ان يخربها ويقتل أهلها ، فأخذه اللَّه بالصدام ( داء في رؤوس الدواب ) وفتح عن عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ماء منتناً عجزت الأطباء عنه ، وقالوا : هذا أمر سماوي ، وتفرقوا فلما أمسى جاء عالم إلى وزيره وأسر إليه ان صدق الأمير بنيته عالجته ، فاستأذن الوزير له فلما خلا به قال له : هل انت نويت في هذا البيت أمراً ؟ قال : كذا وكذا ، فقال العالم : تب من ذلك ولك خير الدنيا والآخرة ، فقال : قد تبت مما كنت نويت فعوفي في الحال فآمن باللَّه ، وبابراهيم الخليل عليه السلام ، وخلع على الكعبة سبعة أثواب وهو أول من كسا الكعبة ، وخرج إلى يثرب ، ويثرب هى أرض فيها ماء ، فاعتزل من بين أربعة آلاف رجل عالم أربعمائة رجل عالم على انهم يسكنون فيها ، وجاءوا إلى الملك وقالوا : انا خرجنا من بلداننا وطفنا مع الملك زماناً وجئنا إلى هذا المكان ونريد المقام إلى أن نموت فيه ، فقال الوزير : ما الحكمة في ذلك ؟ قالوا : اعلم ايها الوزير ان شرف هذا البيت بشرف محمد صاحب القرآن والقبلة واللواء والمنبر ، مولده بمكة ، وهجرته الى هاهنا ، انا على رجاء أن ندركه أو تدركه أولادنا ، فلما سمع الملك ذلك تفكر أن يقيم معهم سنة رجاء ان يدرك محمداً صلى الله عليه وآله ، وأمر أن يبنوا أربع مائة دار لكل واحد دار ، وزوج كل واحد منهم بجارية معتقة ، واعطى لكل واحد منهم مالا جزيلا .
« كنت فيما بين مكة والمدينة انا وصاحب لي فتذاكرنا الأنصار فقال أحدنا : هم نزاع
(1)من قبائل وقال أحدنا : هم من أهل اليمن ، قال : فانتهينا إلى أبي عبداللَّه عليه السلام وهو جالس في ظل شجرة فابتدء الحديث ولم نسأله ، فقال : إن تبعاً لما أن جاء من قبل العراق وجاء معه العلماء وأبناء الأنبياء فلما انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أتاه أناس من بعض القبائل فقالوا : انك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زماناً طويلاً حتى اتخذوا بلادهم حرماً وبنيتهم رباً أو ربة (2)فقال : ان كان كما تقولون قتلت مقاتليهم وسبيت ذريتهم وهدمت بنيتهم ، قال : فسالت عيناه حتى وقعتا على خديه قال : فدعى العلماء وأبناء الأنبياء فقال : انظروني وأخبروني لما أصابني هذا قال : فأبوا أن يخبروه حتى عزم عليهم قالوا حدثنا بأي شيء حدثت نفسك ؟ قال : حدثت نفسي أن أقتل مقاتليهم وأسبي ذريتهم واهدم بنيتهم ، فقالوا : انا لانرى الذي أصابك إلا لذلك ، قال : ولم هذا ؟ قالوا : لأن البلد حرم اللَّه والبيت بيت اللَّه وسكانه ذرية ابراهيم خليل الرحمن ، فقال صدقتم فما مخرجي مما وقعت فيه ؟ قالوا : تحدث نفسك بغير ذلك فعسى اللَّه أن يرد عليك ، قال : فحدث نفسه بخير فرجعت حد قتاه حتى ثبتتا مكانهما قال : فدعى بالقوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم ثم أتى البيت وكساه وأطعم الطعام ثلاثين يوماً كل
يوم مائة جزور
(1)حتى حملت الجفان (2)الى السباع في رؤوس الجبال ونثرت الأعلاف (3)في الأودية للوحوش ثم انصرف من مكة الى المدينة فانزل بها قوماً من أهل اليمن من غسان وهم الأنصار وفي رواية أخرى كساه النطاع وطيبه » ( 6 ) الكافي ج4 ص215 ك15 ب9 ح1 .
« وروي انه ذبح له ستة آلاف بقرة بشعب ابن عامر وكان يقال لها مطابخ تبع حتى نزلها ابن عامر فأضيفت إليه فقيل شعب ابن عامر ، ولم يكن تبع مؤمناً ولاكافراً ولكنه كان ممن يطلب الدين الحنيف ولم يملك المشرق إلا تبّع وكسرى »
الفقيه ج2 ص161 ب46 ح30 .
« ونوى يوماً تبع الملك ان يقتل مقاتلة أهل الكعبة ويسبي ذريتهم ثم يهدم الكعبة فسالتا عيناه حتى وقعتا على خديه فسأل عن ذلك فقالوا : ما نرى أنه أصابك إلا بما نويت في هذا البيت لأن البلد حرم اللَّه والبيت بيت اللَّه وسكان مكة ذرية ابراهيم خليل اللَّه فقال : صدقتم فما مخرجي مما وقعت فيه ؟ فقالوا تحدّث نفسك بغير ذلك فحدّث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتى ثبتتا مكانهما فدعا القوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم ثم أتى البيت فكساه الأنطاع وأطعم الطعام ثلاثين يوماً كل يوم مائة جزور حتى حملت الجِفان
(4)إلى السباع في رؤوس الجبال ونثرت الأعلاف (5)للوحوش ، ثم انصرف من مكة إلى المدينة فانزل بها قوماً من أهل اليمن من غسان وهم الأنصار » الفقيه ج2 ص161 ب64 ح29 .
( عن تبعيض السورة - ) انظر السورة
( بكّروا بالصدقة - ) انظر الصدقة
(كان أبو جعفر عليه السلام يبكر إلى المسجد - )
انظر الجمعة
( التجلّد قبل التبلّد - ) انظر التجلّد
( من بلغ رسالة غاز - ) انظر الجهاد
( يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل - )
انظر الحجة
( اشترى رجل تبن بيدر - ) انظر البيع
( عمن اشترى تبن بيدر - ) انظر البيع
( عن رجل اشترى تبن بيدر - )
انظر البيع
( عن الطين فيه التبن - ) انظر الطين
( من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده - )
انظر الكبائر
(1) ( كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بتبوك يعبون الماء - ) انظر الأواني
( مر النبي صلى الله عليه وآله بقوم بشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك - ) انظر الأواني
( تبيان زوال الشمس - ) انظر الزوال
( عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة - )
انظر القبلة
(2) ( التثاؤب من الشيطان - ) انظر العطاس
( عن رجل يتثأب في الصلاة - )
انظر الصلاة
( في الرجل يتثأب - ) انظر الصلاة
( ان اللَّه ثقّل الخير - ) انظر الخير
( عن التثويب - ) انظر الأذان
( عن النداء والتثويب - )
انظر الاذان والاقامة
( اشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار - ) انظر البيع
( أمر بالثمرة - إلى أن قال - ان التجار قد اشتروها - ) انظر حق المارة
( إني أعامل التجار - ) انظر الغالية
( رجال لاتلهيهم - إلى أن قال - هم التجار - ) انظر التجارة
« سمعت أمير المؤمنين عليه السلام
(1)يقول على المنبر : يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر (2)واللَّه للربا في هذه الأُمة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا ايمانكم (3)بالصدق ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق » الكافي ج5 ص150 ك17 ب54 ح1 .
التهذيب ج7 ص6 ب1 ح16 .
الفقيه ج3 ص121 ب61 ح15 بتفاوت .
( سمعت علياً عليه السلام يقول على المنبر يا معشر التجار - )
تقدم تحت عنوان ( سمعت أمير المؤمنين عليه السلام الخ )
( عن العينة وقلت ان عامة تجارنا - )
انظر العينة
( في تجار قدموا أرضاً - ) انظر الاحتكار
( قدم لأبي عبداللَّه عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجار - ) انظر البيع
( قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجار - ) انظر البيع
( كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة - إلى أن قال - يا معشر التجار اتقوا اللَّه - )
انظر التجارة
( كان علي عليه السلام بالكوفة - إلى أن قال - يا معشر التجار قدّموا الاستخارة - )
انظر التجارة
( كتب رجل من تجار فارس - )
انظر الخُمس
( وكذلك يصنع التجار - ) انظر التجارة
تحت عنوان ( انه قد ذهب مالي الخ )
« ويل لتجار اُمتي من لاواللَّه وبلى واللَّه وويل لصناع اُمتي من اليوم وغد » ( م )
الفقيه ج3 ص97 ب58 ح19 .
« يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق ، تبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من صدق حديثه » ( م )
الفقيه ج3 ص121 ب61 ح12 .
« يا معشر التجار شوبوا أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم » (م)
الفقيه ج3 ص121 ب61 ح14 .
( يا معشر التجار قدّموا الاستخارة - )
يأتي في التجارة تحت عنوان ( كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة الخ )
« العاقل من وعظته التجارب » ( 1 )
الفقيه ج4 ص278 ب176 ذيل ح10 .
« في التجارب علم مستأنف » ( 1 )
روضة الكافي ج8 ص22 ذيل خطبة الوسيلة
الفقيه ج4 ص278 ب176 ذيل ح10 .
( وقد تجاربنا - ) انظر القتل
( يثغر الصبي - إلى أن قال - ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب - )
انظر التأديب
( يثغر الصبي - إلى أن قال - وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب - )
انظر التأديب
( يربى الصبي - إلى أن قال - وما كان ذلك فبالتجارب - ) انظر التأديب
(1) « أتت الموالي أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا : نشكو إليك هؤلاء العرب ان رسول
1) التجارة : البيع والشراء لغرض الربح ( المنجد ) .
اللَّه صلى الله عليه وآله كان يعطينا معهم العطايا بالسوية وزوّج سلمان وبلالاً وصهيباً ، وأبوا علينا هؤلاء وقالوا : لانفعل ، فذهب إليهم أمير المؤمنين عليه السلام فكلّمهم فيهم فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك فخرج وهو مغضب يجرّ رداؤه وهو يقول : يا معشر الموالي إن هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوّجون إليكم ولايزوجونكم ولايعطونكم مثل ما يأخذون ، فاتجرّوا بارك اللَّه لكم فانى قد سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها » ( 6 )
الكافي ج5 ص318 ك17 ب159 ح59 .
« اتجروا بارك اللَّه لكم فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : ان الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة وواحد في غيرها » ( 1 )
الفقيه ج3 ص120 ب61 ح6 .
الكافي ج5 ص149 ك17 ب53 ذيل ح8 بتفاوت .
الكافي ج5 ص319 ك17 ب159 ذيل ح59 .
« إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى غيرها » ( 6 )
الكافي ج5 ص168 ك17 ب68 ح2 .
التهذيب ج7 ص14 ب1 ح59 .
« أعطى أبو عبداللَّه عليه السلام أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له : اتجر بها ، ثم قال أما إنه ليس لي رغبة في ربحها وان كان الربح مرغوباً فيه ولكني
(1)أحببت أن يراني اللَّه جل وعز متعرضاً لفوائدة قال : فربحت له فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له قد ربحت لك فيها مائة دينار . قال : ففرح ابو عبداللَّه عليه السلام بذلك فرحاً شديداً فقال لي : أثبتها (2)في رأس مالي (3)قال فمات أبي والمال عنده فارسل إلي أبو عبداللَّه عليه السلام فكتب عافانا اللَّه وإياك ان لي عند أبي محمد ألفاً وثمانمائة دينار أعطيته يتجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد ، قال : فنظرت في كتاب
أبي فاذاً فيه لأبي موسى
(1)عندي ألف وسبعمائة دينار واتجر له فيها مائة دينار ، عبداللَّه بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه (2)» ( 6 ) الكافي ج5 ص76 ك17 ب4 ح12 .
التهذيب ج6 ص326 ب93 ح19 .
« امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه : انفق منه فان حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيباً فان حدث بي حدث فما انفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضراً فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار باصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا ان كنت تعلم انها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين اللَّه عزوجل فحلال طيب - ثلاث مرات - ثم قال : يقول اللَّه جل اسمه في كتابه : « فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا مريئاً » » ( 6 )
الكافي ج5 ص136 ك17 ب48 ح1 .
التهذيب ج6 ص346 ب93 ح92 .
« ان تسعة أعشار الرزق في التجارة » ( 6 )
الكافي ج5 ص148 ك17 ب53 ذيل ح3 .
التهذيب ج7 ص3 ب1 ذيل ح5 .
الفقيه ج3 ص147 ب70 ح17 .
« ان الرزق عشرة اجزاء تسعة في التجارة وواحد في غيرها » ( 1/م )
الفقيه ج3 ص120 ب61 ذيل ح6 .
الكافي ج5 ص319 ك17 ب159 ذيل ح59 .
« ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة
(3)حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق وافياً وغير (4)واف » ( غ ) الكافي ج5 ص151 ك17 ب54 ح4 .
التهذيب ج7 ص5 ب1 ح15 .
« ان عامة من يأتيني من إخواني فحدّلي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال : إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق » ( 6 )
الكافي ج5 ص153 ك17 ب54 ح19 .
التهذيب ج7 ص7 ب1 ح24 .
الاستبصار ج3 ص70 ب42 ح3 .
« ان اللَّه تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » ( م )
الفقيه ج3 ص122 ب61 ح21 .
التهذيب ج7 ص18 ب1 ح79 بتفاوت .
« ان من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده
(1)ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له ولد (2)يستعين بهم » ( 4 ) الكافي ج5 ص257 ك17 ب122 ح1 .
الكافي ج5 ص258 ك17 ب122 ج3 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص99 ب58 ح33 .
« انا نتجر إلى هذه الجبال فتأتي فيها امكنة لانقدر نصلي إلا على الثلج قال : أفلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون ؟ ! ثم قال : لاتطلب التجارة في أرض لاتستطيع أن تصليإلا على الثلج » ( 6/5 )
التهذيب ج6 ص381 ب93 ح242 .
الكافي ج5 ص257 ك17 ب121 ح6 بتفاوت .
« إنا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لانقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال : ألا تكون مثل فلان يرضى بالدون ؟ ! ولايطلب تجارة لايستطيع أن يصلي إلا على الثلج » ( 6/5 )
الكافي ج5 ص257 ك17 ب121 ح6 .
التهذيب ج6 ص381 ب93 ح242 بتفاوت .
« أنزل اللَّه تعالى على بعض أنبيائة عليهم السلام : للكريم فكارم ، وللسمح فسامح
1) في الفقيه ( في بلاده ) .
2) في الفقيه ( ويكون له أولاد ) .
3) زاد في طبع طهران ( وللشحيح فشاحح ) ولم يذكرها في الوافي .
4) شكس شكاسة : كان بخيلاً . كان صعب الخلق ( المنجد ) وفي الوافي : الشكس بكسر الكاف . العسر السيء الخلق الذي لا انصاف له .
5) في الوافي : الالتواء : المطل والتثاقل . وفي نسخة ( فالتق ) .
( 6/5 )
الفقيه ج3 ص121 ب61 ح18 .
« انه قد ذهب مالي وتفرّق ما في يدي ، وعيالي كثير فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام إذا قدمت الكوفة فافتح
(1)باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرّض لرزق ربك قال (2): فلما أن قدم فتح باب حانوته وبسط (3)بساطه ووضع ميزانه قال (4): فتعجب من حوله بان (5)ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ، ولا عنده شيء قال : فجاءه رجل فقال : اشتر لي ثوباً قال : (6)فاشترى له وأخذ ثمنه وصار الثمن إليه ثم جاءه آخر فقال له : اشتر لي (7)ثوباً قال : فطلب له في السوق (8)ثم اشترى له ثوباً فأخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض ثم جاءه رجل آخر فقال له : يا أبا عمارة (9)ان عندي عدلاً (10)من كتان فهل تشتريه (11)وأؤخرك بثمنه سنة ؟ فقال : نعم ، احمله وجئني به ، قال فحمله (12)فاشتراه منه بتأخير سنة قال : فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السوق (13)فقال له يا أبا عمارة ما هذا
1) في التهذيب ( إذا قدمت فافتح ) .
2) كلمة ( قال ) ليست في التهذيب .
3) في التهذيب ( فلما ان قدم فتح بابه وبسط ) .
4) كلمة ( قال ) ليست في التهذيب .
5) في التهذيب ( فتعجب من حوله من جيرانه بانه ) .
6) كلمة ( قال ) ليست في التهذيب .
7) في التهذيب ( فقال : اشتر لي ) .
8) في التهذيب ( فجلب له باقي السوق ) .
9) في التهذيب ( ثم جائه رجل فقال يا أبا عمارة ) .
10) في التهذيب ( عدلين كتاناً ) .
11) في التهذيب ( فهل تشتريه بشيء ) .
12) في التهذيب ( فحمله إليه ) .
13) في التهذيب ( من أهل سوقه ) .
العدل ؟ قال : هذا عدل اشتريته قال : فبعني
(1)نصفه وأعجّل لك ثمنه قال : نعم ، فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع وأخذ نصف الثمن ، قال (2): فصار (3)في يده الباقي إلى سنة قال : (4)فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويعرض (5)ويشتري ويبيع حتى أثرى (6)وعرض وجهه وأصاب معروفاً (7)» ( 6 ) الكافي ج5 ص304 ك17 ب159 ح3 .
التهذيب ج7 ص4 ب1 ح13 .
( انه كره ركوب البحر للتجارة - )
انظر السفينة
( انهما كرها ركوب البحر للتجارة - )
انظر السفينة
« اني قد تركت التجارة فقال : فلاتفعل افتح بابك وابسط بساطك واسترزق اللَّه ربك » ( 6 )
الفقيه ج3 ص100 ب58 ح41 .
« اني قد كففت عن التجارة وامسكت عنها قال : ولِمَ ذلك أعجز بك ؟ كذلك تذهب أموالكم ، لاتكفّوا عن التجارة والتمسوا من فضل اللَّه عزوجل » ( 6 )
الكافي ج5 ص149 ك17 ب53 ح11 .
« اني قد هممت
(8)ان أدع السوق وفي يدي شيء قال : إذاً يسقط رأيك ولايستعان بك على شيء » ( 6 ) الكافي ج5 ص149 ك17 ب53 ح10 .
التهذيب ج6 ص329 ب93 ح29 .
التهذيب ج7 ص3 ب1 ح7 .
« أي شيء تعالج ؟ قلت : ما أعالج اليوم شيئاً فقال : كذلك تذهب أموالكم واشتد عليه » ( 6 )
الكافي ج5 ص148 ك17 ب53 ح5 .
« بارك اللَّه على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الإقتضاء » ( 6/م )
التهذيب ج7 ص18 ب1 ح79 .
الفقيه ج3 ص122 ب61 ح21 بتفاوت .
« التجارة تزيد في العقل » ( 6 )
الكافي ج5 ص148 ك17 ب53 ح2 .
الفقيه ج3 ص119 ب61 ح1 .
« ترك التجارة مذهبة للعقل » ( 6 )
الفقيه ج3 ص119 ب61 ح2 .
التهذيب ج7 ص3 ب1 ذيل ح3 بتفاوت .
الكافي ج5 ص148 ك17 ب53 ذيل ح6 بتفاوت .
« ترك التجارة ينقص العقل » ( 6 )
الكافي ج5 ص148 ك17 ب53 ح1 .
التهذيب ج7 ص2 ب1 ح1 .
« تسعة أعشار الرزق في التجارة » ( 6 )
الفقيه ج3 ص147 ب70 ح17 .
الكافي ج5 ص148 ك17 ب53 ذيل ح3 .
التهذيب ج7 ص3 ب1 ذيل ح5 .
« تعرّضوا للتجارة فان فيها غنى لكم عما في أيدي الناس » ( 6/1 )
الكافي ج5 ص149 ك17 ب53 ح9 .
الفقيه ج3 ص120 ب61 ح7 .
( جائت زينب العطارة - )
انظر زينب العطارة
( خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك - )
انظر التزويج
« دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل ؟ فقلت : صالح ولكنه قد ترك التجارة ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : عمل الشيطان - ثلاثاً - أما علم ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اشترى عيرا
(1)أنت من الشام ، فاستفضل فيها ما قضى دينه وقسم فى قرابته يقول اللَّه عزوجل : « رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر اللَّه (2)إلى آخر الآية » يقول القصّاص : ان القوم لم يكونوا يتجرون . كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة فى ميقاتها وهو أفضل (3)
ممن حضر الصلاة ولم يتجر »
الكافي ج5 ص75 ك17 ب4 ح8 .
التهذيب ج6 ص326 ب93 ح18 .
« دعا أبو عبداللَّه عليه السلام مولى له يقال له مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له تجهّز حتى تخرج إلى مصرفان عيالي قد كثروا ، قال : فتجهز
(1)بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر (2)فلما دنوا من مصر استقبلتهم (3)قافلة خارجة من مصر فسألوهم (4)عن المتاع الذي معهم ماحاله في المدينة ؟ وكان متاع العامة فأخبروهم انه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا وتعاقدوا على أن لاينقصوا متاعهم من ربح الدينار ديناراً ، فلما قبضوا أموالهم وانصرفوا (5)إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبداللَّه عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال : جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح ، فقال : ان هذا الربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع (6)؟ فحدّثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا ، فقال سبحان اللَّه تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم (7)إلا ربح الدينار ديناراً ثم أخذ أحد الكيسين (8)فقال : (9)هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ، ثم قال : يا مصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال » ( 6 ) الكافي ج5 ص161 ك17 ب62 ح1 .
التهذيب ج7 ص13 ب1 ح58 .
« دفع إلي أبو عبداللَّه عليه السلام سبعمائة دينار وقال : يا عذافر اصرفها في شيء أما على ذاك مابي شره
(10)ولكن أحببت أن
1) في التهذيب ( فجهزه ) .
2) كلمة ( إلى مصر ) ليست في التهذيب .
3) في التهذيب ( استقبلهم ) .
4) في التهذيب ( فسألوا ) .
5) في التهذيب ( انصرفوا ) .
6) في التهذيب ( ولكن ما صنعتم بالمتاع ) .
7) في التهذيب (لاتبيعونهم ) .
8) في التهذيب ( ثم أخذ الكيس ) .
9) في التهذيب ( ثم قال ) .
10) الشره طلب المال مع القناعة ( المجمع ) .
يراني اللَّه عزوجل متعرضاً لفوائده ، قال عذافر فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف جعلت فداك قد رزق اللَّه عزوجل فيها مائة دينار ، فقال : اثبتها في رأس مالي » ( 6 )
الكافي ج5 ص77 ك17 ب4 ح16 .
الفقيه ج3 ص96 ب58 ح16 .
« دفعت إلي إمرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطأها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك وتسخن
(1)عينها » ( 6 ) التهذيب ج6 ص347 ب93 ح97 .
الفقيه ج3 ص121 ب61 ح16 بتفاوت .
« دفعت إلي إمرأتي مالا أعمل به ما شئت فاشتري من مالها الجارية أطأها ؟ قال : لا انما دفعت إليك لتقر عينها وانت تريد ان تسخن
(2)عينها » ( 6 ) الفقيه ج3 ص121 ب61 ح16 .
التهذيب ج6 ص347 ب93 ح97 بتفاوت .
« رآني أبو عبداللَّه عليه السلام وقد تأخرت عن السوق فقال لي : اغد إلى عزك » ( 6 )
الفقيه ج3 ص119 ب61 ح3 .
« « رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر اللَّه إلى آخر الآية » يقول القصاص : ان القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها وهو
(3)أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر » ( 6 ) الكافي ج5 ص75 ك17 ب4 ذيل ح8 .
التهذيب ج6 ص326 ب93 ذيل ح18 .
« « رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر اللَّه » قال : كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرة الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم أجراً ممن لم يتجر » ( 6 )
الفقيه ج3 ص119 ب61 ح4 .
« « رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر اللَّه » قال : هم التجار الذين لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر اللَّه عزوجل اذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى اللَّه حقه فيها » ( غ )
الكافي ج5 ص154 ك17 ب54 ح21 .
« رجل دفع إلى رجل ألف درهم
يخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها
(1)منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثيرلغير واحد فقال له : كيف صنع أولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم نفقات (2)فقال أبو جعفر وأبو عبداللَّه عليهما السلام جميعاً : يرجع إليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا » ( 5 و 6 ) الكافي ج7 ص431 ك33 ب19 ح16 .
التهذيب ج6 ص288 ب92 ح6 .
( رجل يأذن لمملوكه فى التجارة - )
انظر الدَيْن
( الرجل يأذن لمملوكه فى التجارة - )
انظر الدَيْن
« الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أُعطى ما يصيب
(3)في تجارته فقال : لايؤاجر نفسه (4)ولكن يسترزق اللَّه عزوجل ويتجر فانه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق » ( 6 ) الكافي ج5 ص90 ك17 ب16 ح3 .
الفقيه ج3 ص107 ب58 ح91 .
التهذيب ج6 ص353 ب93 ح123 .
الاستبصار ج3 ص55 ب29 ح1 .
( الرجل يخرج في تجارة إلى مكة - )
انظر الحج
« الرزق
(5)عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها » ( 6/1 ) الكافي ج5 ص319 ك17 ب159 ذيل ح59 .
الفقيه ج3 ص120 ب61 ذيل ح6 .
« سأل أبو عبداللَّه عليه السلام يوماً وأنا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل : ترك التجارة ، فقال : عمل الشيطان عمل الشيطان من
1) في التهذيب ( طلبه ) .
2) كلمة ( نفقات ) ليست في التهذيب .
3) في الفقيه ( أعطى أكثر مما يصيب ) .
4) حمل الشيخ في التهذيبين النهي على الكراهة ، وأورد عليه بانه يبعد أن يكون معاملة موسى وشعيب عليهما السلام معاملة مكروهة ، وفيه لِمَ لايجوز أن يكون حكمٌ في شريعة موسى وشعيب عليهما السلام مباحاً ويكون في شريعتنا حراماً فكيف بكونه مكروهاً ، والنقض بايجار أميرالمؤمنين عليه السلام نفسه لليهودي للعمل أيضاً غير وارد لأنه عليه السلام لو لم يكن مضطراً لم يفعل والإضطرار رافع للكراهة .
5) في الفقيه ( ان الرزق ) .
ترك التجارة ذهب ثلثا عقله ، أما علم ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجّر فربح فيها ما قضى دينه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص4 ب1 ح11 .
( سل أبا عبداللَّه عليه السلام - )
يأتي تحت عنوان ( سل لي أبا عبداللَّه الخ )
« سل
(1)لي أبا عبداللَّه عليه السلام عن شيء أريد أن أصنعه ان للناس في يدي ودائع وأموالاً وأنا أتقلب فيها وقد أردت أن أتخلي من الدنيا وأدفع إلى كل ذي حق حقه ، قال : فسأل محمد (2)أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك وخبّره بالقصة وقال ماترى له ؟ فقال : يا محمد أيبدأ نفسه بالحرب ؟ ! لا ولكن يأخذ ويعطي على اللَّه جل إسمه » الكافي ج5 ص149 ك17 ب53 ح12 .
التهذيب ج7 ص3 ب1 ح8 .
« السماح وجه من الرباح ، قال عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها » ( 1/م )
الفقيه ج3 ص122 ب61 ح19 .
الكافي ج5 ص152 ك17 ب54 ح7 بتفاوت .
« السماحة من الرباح ، قال : ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها » ( 6/م )
الكافي ج5 ص152 ك17 ب54 ح7 .
الفقيه ج3 ص122 ب61 ح19 بتفاوت .
« شكا رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الحرفة
(3)فقال : انظر بيوعاً (4)فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه » ( 6 ) الكافي ج5 ص168 ك17 ب68 ح1 .
الفقيه ج3 ص104 ب58 ح72 .
« شهدت معاذ بن كثير وقال لأبي عبداللَّه عليه السلام إني قد أيسرت فادع التجارة فقال : انك ان فعلت قل عقلك ، أو نحوه »
الكافي ج5 ص148 ك17 ب53 ح4 .
التهذيب ج7 ص2 ب1 ح2 .
( عن الرجل يسافر - ) انظر السفينة
( عن الزكاة فقال ما كان من تجارة - )
انظر الزكاة
( عن عبد لقوم مأذون له في التجارة - )
انظر العبد
( عن الفهود وسباع - إلى أن قال - هل يلتمس التجارة - ) انظر المكاسب
« في الرجل تدفع إليه إمرأته المال فتقول له اعمل به واصنع به ماشئت ، أله أن يشتري الجارية يطأها ؟ قال : لاليس له ذلك » ( 6 )
التهذيب ج6 ص346 ب93 ح96 .
( في ركوب البحر للتجارة - )
انظر السفينة
( في عبد مأذون له في التجارة - )
انظر العبد
« قد هممت
(1)أن أدع السوق وفي يدي شيء قال : اذن يسقط رأيك ولايستعان بك على شيء » ( 6 ) التهذيب ج6 ص329 ب93 ح29 .
التهذيب ج7 ص3 ب1 ح7 .
الكافي ج5 ص149 ك17 ب53 ح10 .
« كان أبو الحسن عليه السلام يقول لمصادف: اغد إلى عزّك يعني السوق » ( 7 )
الكافي ج5 ص149 ك17 ب53 ح7 .
التهذيب ج7 ص3 ب1 ح4 .
( كان أبي عليه السلام يكره ركوب البحر للتجارة - ) انظر السفينة
« كان أمير المؤمنين عليه السلام
(2)بالكوفة عندكم يفتدي (3)كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدرة (4)على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة (5)فيقف على أهل كل سوق
فينادي : يا معشر التجار اتقوا اللَّه عزوجل فاذا سمعوا صوته عليه السلام ألقوا ما بأيديهم
(1)وارعوا إليه (2)بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول عليه السلام قدموا الاستخارة (3)وتبركوا بالسهولة (4)واقتربوا من المبتاعين (5)وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم ، وانصفوا المظلومين ، ولاتقتربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس أشيائهم ولاتعثوا في الأرض مفسدين ، فيطوف عليهم في جميع أسواق الكوفة (6)ثم يرجع فيقعد للناس » ( 5 ) الكافي ج5 ص151 ك17 ب54 ح3 .
التهذيب ج7 ص6 ب1 ح17 .
الفقيه ج3 ص120 ب61 ح10 بتفاوت .
« كان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة وكان ملازماً لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله عند مواقيت الصلاة كلها لايفقده في شيء منها ، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يرق له وينظر إلى حاجته وغربته فيقول : يا سعد لو قد جائني شيء لأغنيتك قال : فأبطأ ذلك على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاشتد غم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لسعد فعلم اللَّه سبحانه ما دخل على رسول اللَّه من غمه لسعد فأهبط عليه جبرئيل عليه السلام ومعه درهمان فقال له يا محمد ان اللَّه قد علم ما قد دخلك من الغم لسعد أفتحب أن نغنيه ؟ فقال : نعم فقال له : فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إياه ومره أن يتجر بهما ، قال : فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : يا سعد أتحسن التجارة ؟ فقال له سعد : واللَّه ما أصبحت أملك مالا أتجربه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله الدرهمين وقال له : اتجر بهما وتصرف
1) في التهذيب ( ألقوا ما فى ايديهم ) .
2) أي اسماعهم مع قلوبهم فالباء بمعنى مع والمفعول محذوف ( المرآت ) .
3) أي طلب الخير منه تعالى فى البيع والشراء وغيرهما ( المرآت ) .
4) أي أطلبوا البركة منه تعالى بكونكم سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء ( المرآت ) .
5) أي لاتغالوا فى الثمن فينفروا ( المرآت ) وفى التهذيب ( من المتبايعين ) .
6) فى التهذيب ( فى جميع الأسواق بالكوفة ) .
لرزق اللَّه فأخذهما سعد ومضى مع النبي صلى الله عليه وآله حتى صلى معه الظهر والعصر فقال له النبي صلى الله عليه وآله : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتماً يا سعد قال : فأقبل سعد لايشتري بدرهم شيئاً إلا باعه بدرهمين ، ولايشترى شيئاً بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم فأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته فأتخذ على باب المسجد موضعاً وجلس فيه فجمع تجارته إليه ، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أقام بلال للصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا فكان النبي صلى الله عليه وآله يقول يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة ، فكان يقول : ما أصنع ؟ أضيع مالي ؟ هذا رجل قد بعته فأريد أن استوفي منه ، وهذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه ، قال : فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن اللَّه قد علم غمك بسعد فأيما أحب إليك حاله الأولى أو حاله هذه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله : يا جبرئيل بل حاله الأولى ، قد أذهبت دنياه بآخرته فقال له جبرئيل عليه السلام : ان حب الدنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة ، قل لسعد ، يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه فإن أمره سيصير الى الحالة التي كان عليها أولا ، قال : فخرج النبي صلى الله عليه وآله فمر بسعد فقال له يا سعد : أما تريد أن ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكهما ؟ فقال سعد : بلى ومأتين فقال له : لست أريد منك يا سعد إلا الدرهمين فأعطاه سعد درهمين ، قال : فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع وعاد إلى حاله التي كان عليها » ( 5 )
الكافي ج5 ص312 ك17 ب159 ح38 .
( كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة - )
انظر الرزق
« كنت حملت معي متاعاً إلى مكة فبار
(1)علي فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا عليه السلام وقلت له : إني حملت متاعاً قد بار علي وقد عزمت على أن أصير
1) فبار أي فكسد .
إلى مصر فأركب براً أو بحراً ؟ فقال : مصر الحتوف
(1)يقيض (2)لها أقصر الناس أعماراً ، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ما أجمل في الطلب من ركب البحر ، ثم قال لي : لاعليك (3)أن تأتي قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فتصلي عنده ركعتين فستخير اللَّه مائة مرة فما عزم لك عملت به فان ركبت الظهر فقل : « الحمدللَّه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (4)وإنا إلى ربنا لمنقلبون » وإن ركبت البحر فاذا صرت في السفينة فقل : « بسم اللَّه (5)مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم » فاذا هاجت عليك الأمواج فاتك على يسارك وأوم إلى الموجة بيمينك وقل : « قري بقرار اللَّه واسكني بسكينة اللَّه ولا حول ولا قوة إلا باللَّه (6)[ العلي العظيم] » قال علي بن أسباط : فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال : فتتقشع (7)كأنها لم تكن ، قال علي بن أسباط : وسألته فقلت : جعلت فداك ما السكينة ؟ قال ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان أطيب رائحة من المسك وهي التي انزلها اللَّه على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بحنين فهزم المشركين » ( 8 ) الكافي ج5 ص256 ك17 ب121 ح3 .
الكافي ج3 ص471 ك12 ب93 ح5 بتفاوت .
« لاتدعوا التجارة فتهونوا ، إتجروا بارك اللَّه
(8)لكم » ( 6 ) الفقيه ج3 ص120 ب61 ح8 .
الكافي ج5 ص149 ك17 ب53 ذيل ح8 .
التهذيب ج7 ص3 ب1 ذيل ح6 .
1) الحتف الموت والجمع الحتوف ( المجمع ) .
2) يقيض أي يقدر ويسبب .
3) لاعليك أي لابأس عليك أو لاحرج عليك ( المرآت ) .
4) أي مطيعين ( المرآت ) .
5) أي أستعين باسم اللَّه وقت إجرائها وإرسائها ( المرآت ) .
6) قد تقدم بمضمونه في الإستخارة تحت عنوان ( ماترى آخذ براً الخ ) .
7) تقشع السحاب أي تصدع وأقلع ( المجمع ) يعنى پراكنده نمود .
8) في التهذيب ( يبارك اللَّه ) .
« لاتطلب التجارة
(1)في أرض لاتستطيع أن تصلي إلا على الثلج » ( 6/5 ) التهذيب ج6 ص381 ب93 ذيل ح242 .
الكافي ج5 ص257 ك17 ب121 ذيل ح 6 بتفاوت .
( لاتماكس في أربعة - ) انظر المماكسة
( لايتلقى أحدكم تجارة - ) انظر التلقي
( لايجوز بيع العربون - ) انظر العربون
( لايجوز العربون - ) انظر العربون
« لايطلب تجارة
(2)لايستطيع أن يصلي إلا على الثلج » ( 6/5 ) الكافي ج5 ص257 ك17 ب121 ذيل ح6 .
التهذيب ج6 ص381 ب93 ذيل ح242 بتفاوت .
« ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة
(3)» ( 1 ) الكافي ج5 ص256 ك17 ب121 ح2 .
الكافي ج5 ص256 ك17 ب121 ذيل ح3 .
الفقيه ج1 ص293 ب62 ح15 .
« ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس
(4)، فقال (5)أبو عبداللَّه عليه السلام لاتشترين شيناً ولاعيباً (6)، وإذا اشتريت رأساً فلاترين (7)ثمنه في كفة الميزان فما من رأس رأى (8)ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا إشتريت رأساً فغيّر إسمه واطعمه شيئاً حلواً اذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم » ( 6 ) الكافي ج5 ص212 ك17 ب93 ح14 .
التهذيب ج7 ص70 ب6 ح16 .
1) تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( إنا نتجر إلى هذه الجبال الخ ) .
2) تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( انا نتجر إلى هذه الجبال الخ ) .
3) كلمة ( للتجارة ) ليست في الفقيه وموضع من الكافي .
4) النخاس بالتشديد هو دلال الدواب والرقيق ( المجمع ) .
5) في التهذيب ( فقال له ) .
6) الشين ضد الزين والفلاح ( الوافي ) وفي التهذيب ( لاتشتر سبياً ولا غبياً ) قال في المجمع : غبا عليه الشيء اذا لم يعرفه .
7) في التهذيب فلا يربن .
8) في التهذيب ( يرى ) .
« ما حبسه عن الحج ؟ فقيل : ترك التجارة وقل شيئه
(1)قال : وكان متكئاً فاستوى جالساً ثم قال لهم : لاتدعوا التجارة فتهونوا (2)، إتجروا بارك اللَّه (3)لكم » ( 6 )
الكافي ج5 ص149 ك17 ب53 ح8 .
التهذيب ج7 ص3 ب1 ح6 .
« ما فعل عمر بن مسلم ؟ قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال ويحه
(4)أما علم أن تارك الطلب لايستجاب له دعوة ؟ (5)ان قوماً من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لما نزلت « ومن يتق اللَّه يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب » أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا قد كفينا ، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فأرسل إليهم ، فقال : ما حملكم على ما صنعتم ؟ قالوا : يا رسول اللَّه تكفل اللَّه عزوجل بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة ، فقال : انه من فعل ذلك لم يستجب اللَّه له عليكم بالطلب (6)ثم قال : إني لأبغض الرجل فاغراً (7)فاه إلى ربه يقول ارزقني ويترك الطلب » ( 6 ) الفقيه ج3 ص119 ب61 ح5 .
الكافي ج5 ص84 ك17 ب8 ح5 .
التهذيب ج6 ص323 ب93 ح6 .
( ماكس المشتري فانه - )
انظر المماكسة
« مر أمير المؤمنين عليه السلام
(8)على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول : زدني فقال أمير المؤمنين عليه السلام : (9)زدها فانه أعظم للبركة » ( 6 ) الكافي ج5 ص152 ك17 ب54 ح8 .
1) في التهذيب (وقل سعيه ) وقال في المرآت وفي بعض النسخ ( شبثه ) أي تعلقه بالدنيا .
2) أي تذلوا عند الناس ( المرآت ) .
3) في التهذيب ( يبارك اللَّه ) .
4) ويح : كلمة ترحم وتوجع وقد تأتي بمعنى المدح والتعجب وقيل بمعنى ويل ( المنجد ) .
5) كلمة ( دعوة ) ليست في الكافي والتهذيب .
6) إلى هنا تم حديث الكافي والتهذيب .
7) فاغراً أي فاتحاً ( المجمع ) .
8) في الفقيه ( ومرّ علي عليه السلام ) .
9) في الفقيه ( فقال له علي عليه السلام ) .
التهذيب ج7 ص7 ب1 ح20 .
الفقيه ج3 ص122 ب61 ح20 .
« من اتجر بغير علم ارتطم
(1)في الربا ثم ارتطم قال : وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول :لايقعدن (2)في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع » ( 6/1 ) الكافي ج5 ص154 ك17 ب54 ح23 .
الفقيه ج3 ص120 ب61 ح9 .
التهذيب ج7 ص5 ب1 ح14 .
( من اتجر مالاً - ) انظر المضاربة
« من باع واشترى فليحفظ
(3)خمس خصال وإلا فلايشترين ولايبيعن ، الربا والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع والذم إذا اشترى » ( 6/م ) الكافي ج5 ص150 ك17 ب54 ح2 .
الفقيه ج3 ص120 ب61 ح11 .
التهذيب ج7 ص6 ب1 ح18 .
« من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله » (6)
التهذيب ج7 ص4 ب1 ذيل ح11 .
« من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم ومن شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه » ( 4 )
الكافي ج5 ص258 ك17 ب122 ح3 .
الكافي ج5 ص257 ك17 ب122 ح1 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص99 ب58 ح33 بتفاوت .
« من طلب التجارة استغنى عن الناس قلت : وان كان معيلاً ؟ قال : وان كان معيلاً ان تسعة أعشار الرزق في التجارة » ( 6 )
الكافي ج5 ص148 ك17 ب53 ح3 .
التهذيب ج7 ص4 ب1 ح5 .
( من الناس من رزقه في التجارة - )
انظر الرزق
« وكان علي عليه السلام بالكوفة
(4)يغتدي كل
بكرة فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ، ومعه الدرة على عاتقه ، وكان لها طرفان ، وكانت تسمى السبيبة ، قال : فيقف على أهل كل سوق فيناديهم : يا معشر التجار قدّموا الإستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين ، وتزيّنوا بالحلم ، وتجافوا عن الظلم ، وانصفوا المظلومين ، ولاتقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولاتبخسوا الناس أشيائهم ، ولاتعثوا في الأرض مفسدين ، قال : فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس » ( غ )
الفقيه ج3 ص120 ب61 ح10 .
الكافي ج5 ص151 ك17 ب54 ح3 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص6 ب1 ح17 بتفاوت .
( ومر علي على جارية قد اشترت لحماً - )
تقدم تحت عنوان ( مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت الخ )
( يا سعد أتحسن التجارة )
تقدم تحت عنوان ( كان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مؤمن الخ )
« يا عبداللَّه احفظ عزك قال : وما عزي جعلت فداك ؟ قال : غدوّك إلى سوقك واكرامك نفسك وقال لآخر مولى له : مالي أراك تركت غدوك إلى عزك ؟ قال : جنازة أردت أن أحضرها قال : فلاتدع الرواح إلى عزك » ( 6 )
التهذيب ج7 ص4 ب1 ح12 .
« يا معاذ أضعفت عن التجارة أو
(1)زهدت فيها ؟ قلت : ما ضعفت عنها وما (2)زهدت فيها ، قال : فمالك ؟ قلت كنا ننتظر أمراً (3)وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في يدي وليس لأحد علي شيء ولا أراني آكله حتى أموت فقال :
1) في التهذيب ( أم ) .
2) في التهذيب ( ولا ) .
3) في التهذيب ( كنت انتظر أمرك ) وقال في المرآت قوله : ننتظر أمراً أي ظهوركم وغلبتكم وفي التهذيب أمرك وهو أظهر . وقال في الوافي : المراد بالأمر المنتظر حين قتل الوليد الخليفة إما رجوع الحق إلى أهله واستقرار الخلافة إلى مستحقه وإما أمره عليه السلام بالتجارة أو تركها حينئذٍ ، إذ تبدل السلطان ربما يوجب تبدل أحوال الرعايا الخ .
تتركها
(1)فان تركها مذهبة للعقل ، اسع على عيالك وإياك أن يكون هم السعاة عليك » ( 6 ) الكافي ج5 ص148 ك17 ب53 ح6 .
التهذيب ج7 ص2 ب1 ح3 .
« يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم قلت : وكيف يشكون فيه ربهم ؟ ! قال : يقول الرجل : واللَّه ما ربحت شيئاً منذ كذا وكذا
(2)، ولاآكل ولاأشرب إلا من رأس مالي ، ويحك وهل أصل مالك (3)وذروته إلا من ربك ؟ ! » ( 5/م ) الكافي ج5 ص312 ك17 ب159 ح37 .
التهذيب ج7 ص226 ب21 ح10 .
« يجيئني الرجل فيقول تشتري لي فيكون ما عندي خيراً من متاع السوق قال : إن أمنت ألا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق » ( غ )
الفقيه ج3 ص121 ب61 ح17 .
( اجارنا اللَّه وايّاكم من التجبّر - )
انظر الكبر
( وإياكم والتجبر - ) انظر الكبر
( انّ تجديد الوضوء - ) انظر الوضوء
( جدّدت اربعة مساجد - ) انظر الكوفة
( من جدد قبراً - ) انظر القبور
( اعلم علمك اللَّه - فعند التجربة والاعتبار - ) انظر التوحيد
( إني جربت جواري بيضاء - )
انظر التزويج
( أيتجرد الرجل عند صب الماء - )
انظر العورة
( أدنى ما تحرم - إلى أن قال - إذا مسها أو جردها - ) انظر التحريم
( إذا جرد الرجل الجارية - )
انظر الجارية
( ان جردها ونظر إليها - ) انظر الجارية
( عن رجل اشترى جارية - إلى أن قال - ان جرّدها - ) انظر التحريم
( في الرجل تكون عنده الجارية فتكشف فيراها أو يجردها - ) انظر الجارية
(في الرجل تكون عنده الجارية يجردها -)
انظر الجارية
( لايجرد في حد - ) انظر الحدود
( اذا تجشأ تم - ) انظر الاكل
( عن الرجل يتجشأ - ) انظر النواقض
( لما رجع - امر بعض مواليه ان يجصّص قبرها - ) انظر القبور
( إذا جففت الميت - ) انظر الميت
(1)( 5/1 ) روضة الكافي ج8 ص21 ذيل خطبة الوسيلة
« ان اللَّه عزوجل يحب الجمال والتجمل
(2)ويبغض البؤس والتباؤس (3)» ( 6 ) الكافي ج6 ص440 ك26 ب1 ح14 .
(4) ( انه كان يجمر الميت - ) انظر الميت
( خرج إليّ أبو الحسن عليه السلام فوجدت منه رائحة التجمير - ) انظر البخور
( دخلت مع أبي الحسن عليه السلام - إلى أن قال - جمروا مرازم - ) انظر البخور
( لاتجمروا الأكفان - ) انظر الكفن
( لاتجمر ثوباً - ) انظر الإحرام
( لايجمرا الكفن - ) انظر الكفن
( تجنبوا المنى فانها - ) انظر الكسل
1) التبلد : التردد والتحير والعجز ، والتجلد ضده أي ينبغي أن يكون السعي في الطاعات قبل العجز والتحيّر ( المرآت ) وقال في المجمع : ولعل معناه ان الانسان إذا تجلّد وتصبّر على الأمر وصل إلى الراحة التي هي عدم البلد واللَّه أعلم .
2) يأتي في النعمة ما يناسب المقام .
3) التباؤس : كأن المراد اظهار الفقر والحاجة للناس ( المجمع ) .
4) التجمير : أي التدخين .
( جنّبوا مساجدكم - ) انظر المساجد
(وكان علي بن الحسين عليه السلام اذا تجهّز -)
انظر مكة
(1) « إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا
(2)في أحكامهم ولاتشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وان تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم » ( 4 ) الفقيه ج3 ص3 ب1 ح3 .
التهذيب ج6 ص225 ب87 ح32 .
التهذيب ج6 ص224 ب87 ح28 .
« إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا
(3)في أحكامهم ولاتشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وان تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم » ( 4 ) التهذيب ج6 ص224 ب87 ح28 .
التهذيب ج6 ص225 ب87 ح32 .
الفقيه ج3 ص3 ب1 ح3 .
« إياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا
(4)فاجعلوه بينكم فاني جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » ( 6 ) الكافي ج7 ص412 ك33 ب8 ح4 .
الفقيه ج3 ص2 ب1 ح1 .
التهذيب ج6 ص219 ب87 ح8 .
« أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه
(5)ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللَّه عزوجل : « ألمتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به - الآية -»» ( 6 ) الكافي ج7 ص411 ك33 ب8 ح2 .
الفقيه ج3 ص3 ب1 ح5 .
التهذيب ج6 ص220 ب87 ح11 .
( بعثني أبو عبداللَّه عليه السلام - إلى أن قال - ان تتحاكموا إلى أحد - ) انظر الحكومة
( توفى رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام - إلى أن قال - فتحاكما إليه - ) انظر الحيل في الأحكام
( عن رجلين من أصحابنا - إلى أن قال - من تحاكم إلى الطاغوت - ) انظر الحكومة
( كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاربتان - إلى أن قال - فتحاكما إلى أمير المؤمنين عليه السلام - ) انظر الحيل في الأحكام
( ولاتأكلوا أموالكم - إلى أن قال - يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - ) انظر الأموال
( ما تحبب عبدي - ) انظر الفرائض
( أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش - ) انظر الحدود
( إذا كان العبد تحته - ) انظر الطلاق
( إذا كانت الحرة تحت العبد - )
انظر الطلاق
(ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته -)
انظر المجامعة
( ان شريكا لي كانت تحته - )
انظر الطلاق
( ان ضريساً كانت تحته - ) انظر التزويج
( انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت - ) انظر الحدود
( ذكر ان العبد إذا كانت تحته الأمة - )
انظر الطلاق
( رجل كانت تحته أمة - ) انظر الطلاق
( الرجل تكون تحته - ) انظر العدة
( طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد - )
انظر الطلاق
( عن أمة كانت تحت عبد - )
انظر الطلاق
( عن حر تحته أمة - ) انظر العدة
( عن حر كانت تحته أمة - ) انظر الطلاق
( عن رجل حر كانت تحته أمة - )
انظر الطلاق
( عن رجل كانت تحته أمة - )
انظر الطلاق
( عن المملوكة تكون تحت العبد - )
انظر المملوك
( في أمة تحت حر - ) انظر العدة
( في الأمة كانت تحت رجل - )
انظر العدة
( في رجل تحته أمة - ) انظر الطلاق
( في رجل كان تحته أربع نسوة - )
انظر الطلاق
( في رجل كانت تحته اربع - )
انظر الطلاق
( في رجل كانت تحته امرأة - )
انظر العدة
( في رجل كانت تحته أمة - )
انظر الطلاق
( في رجل مكاتب كانت تحته امرأة - )
انظر الإرث
( في الرجل يموت وتحته امرأة - )
انظر العدة
( في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها - ) انظر الإرث
( في العبد تكون تحته الأمة - )
انظر الطلاق
( في العبد يكون تحته الأمة - )
انظر الطلاق
( في مكاتب كانت تحته امرأة - )
انظر الإرث
( كانت تحته امرأة - ) انظر التزويج
( لقى رجل أمير المؤمنين عليه السلام وتحته وسق - ) انظر المكاسب
( المملوك إذا كانت تحته مملوكة - )
انظر الطلاق
( وان كانت تحته المرأة - ) انظر التزويج
( يكون الرجل تحته السرية - )
انظر العدة
انظر الحديث
انظر الحديث ايضاً
( حدثني سلمة - ) انظر الغُسْل
( حدثنى من رأى - ) انظر الكراث
( كان صبيان - اعذر من حذّر - )
انظر الدية
( يجزي التحري - ) انظر القبلة
( في قول اللَّه عزوجل فتحرير رقبة - )
انظر العتق
( لايجوز للعبد تحرير - ) انظر التزويج
(1) « عن التحريش بين البهائم ؟ فقال : أكره ذلك إلا الكلاب » ( 6 )
الكافي ج6 ص556 ك27 ب13 ح2 .
« عن التحريش بين البهائم فقال : كله مكروه إلا الكلب » ( 6 )
الكافي ج6 ص553 ك27 ب13 ح1 .
« ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب »
الفقيه ج4 ص42 ب11 ح10 .
(2) ( حرّض أمير المؤمنين عليه السلام الناس بصفين - ) انظر الجهاد
( سمعت علياً عليه السلام يحرض الناس - )
انظر الجهاد
(3) ( عن التحريف لأصحابنا - ) انظر القبلة
( حرّك الغلام - ) انظر المحرم
(رأيت ابا الحسنعليه السلام اذا سجد يحرك -)
انظر السجود
( رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام يحرك شفتيه - )
انظر الدعاء
( الرجل ينام - فان حرّك الى جنبه - )
انظر النواقض
(4) « أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها » ( 6 )
التهذيب ج8 ص208 ب9 ح45 .
الإستبصار ج3 ص211 ب132 ح1 .
( إذا تزوج الرجل المرأة حرّمت عليه ابنتها - ) انظر التزويج
1) في المجمع : التحريش الاغراء بين القوم والكلاب وتهييج بعضها على بعض وفي الصحاح : التحريش الاغراء بين القوم وكذلك بين الكلاب : وفي القاموس : التحريش : الاغراء بين القوم أو الكلاب . وقال في النهاية : نهى عن التحريش بين البهائم هو الاغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها ومنه الحديث ان الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم أي في حملهم على الفتن والحروب . ومعناى تحريش بفارسى تحريص كردن بجنگ و نزاع ( فرهنگ جامع ) .
2) حرّضه على الأمر حثه ( المنجد ) .
3) التحريف : التغيير .
4) يأتي في الحرام ما يناسب المقام .
( ان أول ما نزل في تحريم الخمر - )
انظر الخمر
( ان زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لايحرمها على زوجها - ) انظر الزنا
( ان اللَّه حرم الجنة على كل فاحش - )
انظر البذاء
( ان اللَّه عزوجل حرم الخمر - )
انظر الخمر
(اناللَّه عزوجل حرّم عظامنا -) انظر العظام
( ان اللَّه عزوجل حرّم على شيعتنا - )
انظر المتعة
( ان اللَّه لم يحرم الخمر لإسمها - )
انظر الخمر
( انما حرّم اللَّه الربا - ) انظر الرباء
( حدّ ما حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من المدينة - )
انظر المدينة
( حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لحوم الحمر - )
انظر المتعة
( حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المدينة - )
انظر المدينة
( حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم - )
انظر المتعة
( حرّم اللَّه حَرَمه - ) انظر الحرم
( حرّم اللَّه الخمرة - ) انظر الخمر
( حرّم اللَّه عزوجل على العباد الربا - )
انظر الربا
( حرم من الشاة - ) انظر الشاة
( عما يحرم من الرضاع - )
انظر الرضاع
( عن أدنى ما اذا فعل الرجل بالمرأة - ) يأتي تحت عنوان ( عن أدنى اذ فعله الرجل بامرأة الخ )
« عن أدنى ما إذا فعله الرجل
(1)بامرأة (2)لم تحل لابنه ولا لأبيه (3)قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما (4)يشبه مس الفرجين » ( 6 ) التهذيب ج7 ص468 ب41 ح85 .
الإستبصار ج3 ص155 ب102 ح4 .
الإستبصار ج3 ص212 ب132 ح6 .
( عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة - )
تقدم تحت عنوان ( عن أدنى ما إذا فعله الرجل بامرأة الخ )
« عن رجل اشترى جارية فقبّلها قال : تحرم على ولده ، وقال : ان جرّدها فهي حرام على ولده » ( 6 )
التهذيب ج8 ص209 ب9 ح48 .
الإستبصار ج3 ص212 ب132 ح3 .
( عن الرجل تكون له الجارية - )
انظر الجارية
« عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لأبيه أو لإبنه ؟ قال : لابأس » ( 7 )
التهذيب ج8 ص209 ب9 ح47 .
الاستبصار ج3 ص212 ب132 ح4 .
( عن الرجل يكون فى عينيه - ليس شيء مما حرم اللَّه إلا وقد أحلّه - ) انظر المريض
( عن علة تحريم الربا - ) انظر الربا
( عن المريض هل - ليس شيء مما حرم اللَّه إلا وقد احلّه - ) انظر المريض
( عن النبيذ فقال حرم اللَّه - ) انظر النبيذ
( في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف - ) انظر الجارية
(في الرجل تكون عنده الجارية يجردها -)
انظر الجارية
( قل انما حرّم ربّي الفواحش - )
انظر الخمر والحجة
( لايجوز يمين فى تحريم - ) انظر اليمين
( لايحرم من الرضاع - )
انظر الرضاع
( لم حرم اللَّه عزوجل الخمر - )
انظر الخمر
( لو لم تحرم على الناس - إلى أن قال - حرمن على الحسن والحسين عليهما السلام - )
انظر أزواج النبي صلى الله عليه وآله
( لو لم يحرم على الناس - إلى أن قال - حرمن على الحسن والحسين عليهما السلام - )
انظر ازواج النبي صلى الله عليه وآله
( ما بعث اللَّه نبياً إلا بتحريم الخمر - )
انظر الخمر
(مابعث اللَّه نبياً قط إلا بتحريم الخمر -)
انظر الخمر
( ما حرّم اللَّه فى القرآن - ) انظر الخنزير
( ما يحرم من الرضاع - )
انظر الرضاع
( من لم يحسن عند الموت وصيته - )
انظر الوصية
( التحصين بالحرم إلحاد - ) انظر الإلحاد
( حصنوا أموالكم - ) انظر الزكاة
( ان للَّه عزوجل عباداً - الى أن قال - ما ينزل من السماء تحفة - ) انظر المؤمن
( ان المؤمن ليتحف أخاه التحفة - )
انظر إلطاف المؤمن وإكرامه
( اول ما يتحف - ) انظر التشييع
( من تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته - )
انظر الهدية
( من مكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته - ) انظر الهدية
( لاتحقروا دعوة أحد - ) انظر السؤال
( من حقر مؤمناً - ) انظر المؤمن
( ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه أن يحلله - )
انظر الدين
( حلل لي الفروج - ) انظر الخُمس
( دخل محمد بن بشر - الى أن قال - وأنا أحب أن تجعله في حل - ) انظر الدين
( لايجوز يمين فى تحليل - )
انظر اليمين
( ليس بتحلية السيف بأس - )
انظر الحلي
( ليس بتحلية المصاحب - ) انظر الحلي
( الإمام يتحمل - ) انظر الجماعة
(1) « ان في ابن آدم ثلاثمائة وستين عرقاً منها مائة وثمانون متحركة ، ومنها مائة وثمانون ساكنة ، فلو سكن المتحرك لم ينم
(2)ولو تحرك الساكن لم ينم وكان رسول
1) الحمد هو الثناء بالجميل على قصد التعظيم والتبجيل للممدوح سواء لنعمه أو غيرها ( المجمع ) ويأتي في ( الحمد ) ما يناسب المقام .
2) قال المجلسي رحمه الله في المرآت : في اكثر النسخ ( لم ينم ) بالنون أي لايعتريه النوم من الوجع ، وفي بعضها بالتاء أي لايكون تام الصحة خالياً من المرض أو لايتم أمره ولايتأتي منه كما ينبغي الخ .
اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أصبح قال : الحمدللَّه رب العالمين كثيراً على كل حال - ثلاثمائة وستين مرة - واذا أمسى قال مثل ذلك » ( 6 )
الكافي ج2 ص503 ك6 ب27 ح4 .
« أي الأعمال أحب إلى اللَّه عزوجل ؟ فقال : أن تحمده » ( 6 )
الكافي ج2 ص503 ك6 ب27 ح2 .
(تبدء بالتكبير أربعاً وثلاثين ثم التحميد -)
انظر التسبيح
« جعلت فداك علمني دعاء جامعاً فقال لي أحمد اللَّه فانه لايبقي أحد يصلي إلا دعا لك يقول : سمع اللَّه
(1)لمن حمده » ( 6 ) الكافي ج2 ص503 ك6 ب27 ح1 .
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يحمد اللَّه في كل يوم ثلاثمائة وستين مرة ، عدد عروق الجسد يقول : الحمدللَّه رب العالمين كثيراً على كل حال » ( 6 )
الكافي ج2 ص503 ك6 ب27 ح3 .
الكافي ج2 ص503 ك6 ب27 ذيل ح4 بتفاوت .
« كل دعاء لايكون قبله تحميد فهو أبتر انما التحميد ثم الثناء ، قلت : ما أدري ما يجزي من التحميد والتمجيد ، قال : يقول : « اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، وأنت العزيز الحكيم » » ( 6 )
الكافي ج2 ص503 ك6 ب27 ح6 .
« لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجباً » ( 6 )
الكافي ج2 ص623 ك7 ب12 ح16 .
« ما أدنى ما يجزي من التحميد ؟ قال : تقول : « الحمدللَّه الذي علا فقهر والحمدللَّه الذي ملك فقدر ، والحمدللَّه الذي بطن فخبر ، والحمدللَّه الذي [يميت الأحياء و ]
1) قال في المرآت : قال الشهيد الثاني رحمه الله وغيره عدى ( سمع ) باللام مع انه متعد بنفسه لأنه ضمن معنى استجاب ، تعدى بما تعدى به ، كما ان قوله تعالى « لايسمعون إلى الملاء الأعلى » ضمن معنى يصغون تعدى بإلى ، وقال السيد رحمه الله في المدارك : هذه الكلمة محتملة بحسب اللفظ للدعاء والثناء وفي هذه الرواية تصريح بكونها دعاء ، وقال في النهاية في دعاء الصلاة ( سمع اللَّه لمن حمده ) أي اجاب حمده وتقبله الخ .
يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير » » ( 6 )
الكافي ج2 ص504 ك6 ب27 ح7 .
( ما عبداللَّه بشيء من التحميد أفضل - )
انظر التسبيح
« ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن » ( غ )
الكافي ج2 ص623 ك7 ب12 ح15 .
« من قال أربع مرات اذا أصبح : الحمدللَّه رب العالمين ، فقد أدى شكر يومه ومن قالها اذا أمسى فقد أدى شكر ليلته » ( 6 )
الكافي ج2 ص503 ك6 ب27 ح5 .
« من لم يبرأه الحمد لم يبرأه شيء » ( 5 )
الكافي ج2 ص626 ك7 ب12 ح22 .
( من تعمّم ولم يتحنك - ) انظر العمامة
( أما اِنّ اهل الكوفة لو تحنّكوا - )
انظر الفرات
( حنكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام - )
انظر التربة
( حنكوا أولادكم بالتمر - ) انظر الولادة
( حنكوا أولادكم بماء الفرات - )
انظر الولادة
( ما أخال أحداً يحنك - ) انظر الفرات
( يحنك المولود - ) انظر الولادة
( عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله - ) انظر الاستسقاء
« ما معني قول الرجل « التحيات للَّه » قال : « الملك للَّه » » ( 6 )
التهذيب ج2 ص316 ب15 ح147 .
( ان من تمام التحية - ) انظر السلام
( أنتم أهل تحية اللَّه - ) انظر الشيعة
( اذا نعى الرجل إلى اهله أو خبروها انه -)
انظر التزويج
( خبرت ابا عبداللَّه - ) انظر الوالدان
( خبرني عن الرجل يدعي - )
انظر البينة
انظر الخاتم
( اذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع - ) انظر الصلاة
( ان أحق الناس بالتخشع - ) انظر القرآن
( ان اللَّه عزوجل خصّ رسله - )
انظر مكارم الاخلاق
( ان مما خص اللَّه عزوجل به المؤمن - )
انظر إلطاف المؤمن وإكرامه
( عن الرجل يخصّ بعض ولده - )
انظر العطية
( اذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطّى - )
انظر الصلاة
( عن التخضير - ) انظر الجريدة
( ماتخلف رجل عن الحج - ) انظر الحج
( لابأس أن يتخلق الرجل لامرأته - )
انظر الخلوق
( لابأس أن يتخلق الرجل ولكن - )
انظر الخلوق
انظر الخلال
( رأيت ابا عبداللَّه عليه السلام يتخلل بساتين - )
انظر النخل
انظر الخلاء
( انما خلّد اهل النار - ) انظر النيّة
( تخليص النية - ) انظر النية
( توفى رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلّف ابناً - )
انظر الحيل في الأحكام
( رجل خلّف عند أهله - ) انظر الزكاة
( الرجل يخلّف لأهله - ) انظر الزكاة
( ما يخلّف الرجل شيئاً - ) انظر المال
انظر الخلال
( تخلي عن البعير - ) انظر الحرم
( كل داء من التخمة - ) انظر الحمى
( ما اتخمت قط وذلك - ) انظر التسمية
( أصلحك اللَّه اني أتخوف - )
انظر البله
( أقوم وأنا أتخوف - ) انظر الليل
( عن رجل يتخوف اباق مملوكه - )
انظر المملوك
( لاقطع على أحد تخوف - )
انظر السرقة
( من تخوف من بلاء - ) انظر الدعاء
( من نزل منزلاً يتخوف - ) انظر المنزل
(لاتقطع - إلى أن قال - لمكان التخويف -)
انظر السرقة
( اتقوا اللَّه فيما خوّلكم - ) انظر التقوى
( إذا اختارت نفسها - ) انظر الطلاق
( إذا اعتقت الأمة ولها زوج خيرت - )
انظر الطلاق
( اذا خيّرها أو - ) انظر الطلاق
( اعلم يا بني ان أصل التخيير - )
انظر الطلاق
( ان بريرة كان لها زوج فلما اعتقت خيّرت - ) انظر الطلاق
(ان جبرئيل أتى رسول اللَّهصلى الله عليه وآله فخيّره -)
انظر التواضع
( ان قتل رجل امرأة خيّر - ) انظر القتل
( ان اللَّه عزوجل أنف - الى أن قال - فانزل اللَّه آية التخيير - ) انظر الطلاق
( اني سمعت أباك يقول ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خيّر - ) انظر الطلاق
( رجل خيّر امرأته - ) انظر الطلاق
( سمعت أبا جعفر عليه السلام يذكر أنه أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ملك فقال ان اللَّه عزوجل يخيّرك - )
انظر التواضع
( عن رجل أُنكح أمته عبده فأعتقها هل تخيّر - ) انظر الطلاق
( عن رجل خيّر امرأته - ) انظر الطلاق
( عن الرجل ينكح عبده أمته ثم اعتقها تخيّر أم لا - ) انظر النكاح
( عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق قال تخيّر - ) انظر المملوك
( في رجل يخيّر امرأته - ) انظر الطلاق
( فى الرجل اذا خيّر امرأته - )
انظر الطلاق
( لايكون طلاق ولاتخيير - )
انظر الطلاق
( ما للنساء والتخيير - ) انظر الطلاق
( ولقد أتاه جبرئيل عليه السلام بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرات يخيّره - ) انظر التواضع
( ما تدارأ اثنان - ) انظر الانصاف
(كان أبي يكره أن يتداوى بالماء المر -)
انظر الماء
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لايتداوى من الزكام - ) انظر الزكام
« إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فان يك خيراً أو رشداً اتبعته وان يك شراً أو غياً تركته » ( 5 )
الفقيه ج4 ص294 ب174 ذيل ح70 .
« ان رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال له : يا رسول اللَّه أوصني فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : فهل أنت مستوص ان أنا أوصيتك حتى قال له ذلك ثلاثاً وفي كلها يقول له الرجل : نعم يا رسول اللَّه ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاني أوصيك اذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته فان يك رشداً فامضه وان يك غياً فانته عنه » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص149 ح130 .
« التدبر قبل العمل فانه يؤمنك من الندم ، » (1)
روضة الكافي ج8 ص22 ذيل خطبة الوسيلة .
الفقيه ج4 ص278 ب176 ذيل ح10 .
1) التدبير : من التفعيل من الدبر ، والمراد به تعليق العتق بدبر الحياة ، وقيل سمي تدبيراً لأنه دبّر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه ، وأمر آخرته باعتاقه ، ولاخلاف بين علماء الإسلام في صحة تعليق عتق المملوك على وفاة مولاه ، واختلف الأصحاب في صحته معلقاً على وفاة غير المولى في الجملة فذهب جماعة منهم المصنف والعلامة وقبله الشيخ واتباعه إلى الصحة وذهب ابن ادريس إلى المنع وربما قيل بجواز تعليقه بموت غير الآدمي لاشتراك الجميع في معنى التدبير لغة وهو تعليق العتق على الوفاة وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لغير المروي وهو الأنسب ( المسالك ) ملخصاً .
هل على أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا ؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها » ( 6 )
التهذيب ج9 ص243 ب20 ح36 .
« ان أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك فقال : رضي اللَّه عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله قضاء دينه خير له انشاء اللَّه » ( 7 )
التهذيب ج8 ص262 ب11 ح16 .
« ان المدبر مملوك » ( 5 )
الكافي ج7 ص305 ك31 ب24 ذيل ح8 .
الفقيه ج4 ص59 ب29 ذيل ح24 .
التهذيب ج10 ص197 ب14 ذيل ح79 .
« ان المدبر من الثلث وان للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت » ( 6/1 )
الكافي ج7 ص12 ك28 ب8 ح3 .
الفقيه ج4 ص147 ب94 ح3 .
التهذيب ج9 ص190 ب10 ح15 .
« باع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته » ( 6/5 )
التهذيب ج8 ص260 ب11 ح8 .
الاستبصار ج4 ص29 ب15 ح12 .
« التدبير
(1)قبل العمل يؤمنك من الندم » (1) الفقيه ج4 ص278 ب176 ذيل ح10 .
روضة الكافي ج8 ص22 ذيل خطبة الوسيلة .
« رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث » ( 5 )
التهذيب ج8 ص262 ب11 ح21 .
الاستبصار ج4 ص28 ب15 ح6 .
« الرجل يعتق
(2)مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنياً ؟ (3)قال ان رضي
المملوك
(1)» ( 7 ) التهذيب ج8 ص262 ب11 ح19 .
الاستبصار ج4 ص28 ب15 ح4 .
الفقيه ج3 ص70 ب49 ح1 .
« عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها
(2)أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها ثلثها (3)وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذي لهم (4)منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها (5)وسألته عن رجل جعل لعبده العتق (6)إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا » ( 6 ) التهذيب ج9 ص225 ب18 ح32 .
الفقيه ج3 ص72 ب49 ح9 .
« عن إمرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تعلم المرأة حال المولودة
(7)مدبرة هي أو غير مدبرة ؟ فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة ؟ أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعاً فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فا[ن] الجارية مدبرة والولد رق وان كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه » ( 7 )
الكافي ج6 ص184 ك21 ب10 ح5 .
الفقيه ج3 ص71 ب49 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص260 ب11 ح10 .
الاستبصار ج4 ص31 ب16 ح2 .
« عن إمرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي
1) في الفقيه ( إذا رضي المملوك فلا بأس ) .
2) في الفقيه ( عند موتها ) .
3) في الفقيه ( ولكن لها من نفسها ثلثها ) .
4) في الفقيه ( يستخدمها بحساب الذي له ) .
5) إلى هنا تم حديث الفقيه .
6) يأتي هذا الذيل في العتق أيضاً .
7) في التهذيب ( فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة فقال الخ ) . وفي الاستبصار افلم تدر المرأة المولود مدبر أم غير مدبر فقال الخ ) .
مثل اُمها أم لا ؟ فقال : متى كان الحمل كان وهي مدبرة أو قبل التدبير ؟ قلت : جعلت فداك لاأدري أجبني فيهما جميعاً فقال : ان كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة وما في بطنها رق ، وان كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مد بر مع أمه لأن الحمل إنما حدث بعد التدبير » ( 7 )
الفقيه ج3 ص71 ب49 ح4 .
الكافي ج6 ص184 ك21 ب10 ح5 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص260 ب11 ح10 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص31 ب16 ح2 بتفاوت .
« عن بيع المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلابأس به وان كان على مولى العبد دَين فدبره فراراً من الدَين فلاتدبير له ، وان كان دبره في صحة وسلامة فلاسبيل
(1)للديّان عليه ويمضي تدبيره » ( 7 ) التهذيب ج8 ص261 ب11 ح13 .
الاستبصار ج4 ص28 ب15 ح3 .
« عن التدبير
(2)فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها » ( 6 ) التهذيب ج8 ص258 ب11 ح2 .
التهذيب ج9 ص225 ب18 ح34 .
الاستبصار ج4 ص30 ب15 ح15 .
الكافي ج6 ص183 ك21 ب10 ح2 .
الكافي ج7 ص23 ك28 ب16 ح4 .
« عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أكثر
(3)من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدّوا عتقوا » ( 6 ) التهذيب ج8 ص261 ب11 ح14 .
الاستبصار ج4 ص31 ب15 ح18 .
« عن جارية بين رجلين دبراها جميعاً ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه
هو
(1)له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذي مات ونصفها مدبراً ، قلت : أرأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال : لا ، إلا أن يبت (2).عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد
(3)، قلت له : أليس قد صار نصفها حراً قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ (4)قال : بلى ، قلت : فان هي جعلت (5)مولاها في حل من فرجها (6)وأحلت له ذلك (7)؟ قال : لايجوز له ذلك ، (8)قلت : لم لايجوز لها (9)ذلك كما أجزت (10)للذي كان له نصفها حين أحل (11)فرجها لشريكة منها؟ (12)قال : إن الحرة (13)لاتهب فرجها ولاتعيره ولاتحلله (14)ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع (15)منها بشيء قل أو
1) في الفقيه ( هي حلال له ) .
2) بت الشيء قطعه ( المنجد الأبجدي ) وفي الفقيه والتهذيب ( إلا أن يثبت )
3) في الفقيه ( ويتزوجها برضى منها متى ما أراد وفي موضع من التهذيب ( ويتزوجها برضى منها تزويجاً بصداق متى ما أراد ) .
4) في موضع من التهذيب ( للباقي الذي دبرها ) .
5) في موضع من التهذيب ( فان جعلت هي ) .
6) في موضع من التهذيب ( من نكاحها ) .
7) جملة ( وأحلت له ذلك ) ليست في الفقيه ، وفي موضع من التهذيب ( واحلت ذلك له ) .
8) في الفقيه وموضع من التهذيب ( لايجوز ذلك له ) وفي موضع آخر من التهذيب ( لايجوز ذلك ) .
9) في موضع من التهذيب ( قلت لم لايجوز له ) وفي الفقيه ( قلت له لم لايجوز لها ) وفي موضع آخر من التهذيب ( قلت ولم لايجوز لها ) .
10) في الفقيه ( وكيف أجزت الخ ) .
11) في موضع من التهذيب ( أن أحل ) .
12) كلمة ( منها ) ليست في موضع من التهذيب وفي موضع آخر من التهذيب والفقيه ( لشريكه فيها ) .
13) في الفقيه ( لأن المرأة لاتهب الخ ) .
14) في الفقيه ( ولاتحلّه ) .
15) في التهذيب ( فيتمتع ) .
كثر » ( 5 )
الكافي ج5 ص482 ك18 ب123 ح3 .
الفقيه ج3 ص290 ب141 ح24 .
التهذيب ج7 ص245 ب23 ح19 .
التهذيب ج8 ص203 ب9 ح23 .
« عن جاربة مدبرة أبقت من سيدها
(1)مدة سنين كثيرة ثم (2)جائت من بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال : فقال ابو جعفر عليه السلام : أرى أنها (3)وجميع مامعها فهو للورثة ، قلت : لاتعتق (4)من ثلث سيدها ؟ قال : لا ، لأنها أبقت عاصية للَّه ولسيدها فأبطل الإباق التدبير » ( 5 ) الكافي ج6 ص200 ك21 ب19 ح4 .
الفقيه ج3 ص87 ب55 ح4 .
التهذيب ج8 ص264 ب11 ح27 .
الاستبصار ج4 ص32 ب17 ح1 .
« عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته
(5)فاذا مات اعتقت الجارية وان ولدت أولاداً فهم بمنزلتها » ( 6 )
التهذيب ج8 ص264 ب11 ح26 .
الاستبصار ج4 ص29 ب15 ح11 .
( عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث - )
انظر العتق
( عن رجل دبر جارية وهي حبلى - )
يأتي تحت عنوان ( عن رجل دبر جاريته الخ )
« عن رجل دبر جاريته
(6)وهي حبلى ، فقال : ان كان علم بحبلها (7)فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم (8)فما في بطنها
1) في التهذيب ( عن سيدها ) .
2) في الفقيه ( سنتين ثم ) . وفي التهذيب سنيناً ثم وفي الاستبصار ( سنين ثم ) .
3) في الفقيه ( قال أرى أنها الخ ) .
4) في الفقيه ( ولاتعتق ) وفي التهذيب والاستبصار ( ألا تعتق ) .
5) في الاستبصار ( خدمتها حياته ) .
6) في الفقيه والاستبصار ( جارية ) .
7) في الفقيه والتهذيب والاستبصار ( ان كان علم بحبل الجارية ) .
8) في الاستبصار ( وان كان لايعلم ) .
رق
(1)» ( 8 ) الكافي ج6 ص184 ك21 ب10 ح4 .
الفقيه ج3 ص71 ب49 ح5 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص260 ب11 ح9 .
التهذيب ج8 ص261 ب11 ح15 .
الاستبصار ج4 ص31 ب16 ح1 .
( عن رجل دبر غلاماً له فأبق - )
يأتي تحت عنوان ( في رجل دبر غلاماً الخ )
« عن رجل دبر غلامه وعليه دين فراراً من الدين قال : لاتدبير له وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلاسبيل للديان عليه » ( 6 )
الفقيه ج3 ص72 ب49 ح11 .
الهتذيب ج6 ص311 ب92 ح65 .
التهذيب ج8 ص261 ب11 ح12 .
« عن رجل دبر مملوكاً له تاجراً موسراً فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولاداً ثم ان المدبر مات قبل سيده
(2)قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع (3)فهو للذي دبره ، وأرى ان أم ولده للذي دبره ، (4)وأرى أن ولدها مدبرون (5)كهيئة أبيهم فاذا مات الذي دبر أباهم فهم احرار » ( 5 ) الكافي ج6 ص185 ك21 ب10 ح8 .
الفقيه ج3 ص73 ب49 ح12 .
التهذيب ج8 ص260 ب11 ح11 .
« عن رجل دبر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه ، ان شاء باعه وان شاء اعتقه وان شاء أمسكه حتى يموت فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه » ( 5 )
الكافي ج6 ص185 ك21 ب10 ح9 .
التهذيب ج8 ص259 ب11 ح6 .
الاستبصار ج4 ص27 ب15 ح2 .
« عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولاداً ثم مات زوجها
وترك أولاده منها ،
(1)فقال : أولاده منها كهيئتها فاذا مات الذي دبّر أمّهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبّر أمّهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمّهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع (2)عليهم في التدبير ؟ قال : لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك » ( 6 ) الكافي ج6 ص184 ك21 ب10 ح6 .
التهذيب ج8 ص259 ب11 ح4 .
الاستبصار ج4 ص29 ب15 ح13 .
( عن رجل قال لعبده ان حدث - )
انظر العتق
« عن رجل يدبر
(3)مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم هو بمنزلة الوصية » ( غ ) التهذيب ج9 ص225 ب18 ح36 .
الكافي ك7 ص22 ك28 ب16 ح2 .
الفقيه ج4 ص176 ب127 ح19 .
( عن الرجل قال لعبده ان حدث - )
انظر العتق
« عن الرجل يدبر
(4)مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة الوصية » ( 6 ) الكافي ج7 ص22 ك28 ب16 ح2 .
الفقيه ج4 ص176 ب127 ح19 .
التهذيب ج9 ص225 ب18 ح36 .
« عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج هل يجوز له
(5)ان يبيعه ؟ قال : نعم ، اذا احتاج إلى ذلك » ( 8 ) الكافي ج6 ص183 ك21 ب10 ح1 .
الفقيه ج3 ص71 ب49 ذيل ح5 .
التهذيب ج8 ص258 ب11 ح1 .
الإستبصار ج4 ص27 ب15 ح1 .
« عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء ؟ أو ينكحها ؟ أو يبيع خدمتها
حياته
(1)؟ قال : نعم أي ذلك شاء فعل » ( 6 ) الفقيه ج3 ص72 ب49 ح7 .
التهذيب ج8 ص263 ب11 ح24 .
الإستبصار ج4 ص29 ب15 ح9 .
« عن الرجل يعتق
(2)مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه ، قال : قلت فان كان له عن ثمنه غنى قال : إذا رضي المملوك فلاباس » ( 7 ) الفقيه ج3 ص70 ب49 ح1 .
التهذيب ج8 ص262 ب11 ح19 .
الاستبصار ج4 ص28 ب15 ح4 .
« عن العبد والأمة يعتقان عن دبُر فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه مدة حياته
(3)وله أن يأخذ ماله ان كان له مال » ( 6 ) الفقيه ج3 ص72 ب49 ح8 .
التهذيب ج8 ص263 ب11 ح25 .
الاستبصار ج4 ص29 ب15 ح10 .
« عن المدبر أهو من الثلاث
(4)؟ فقال : نعم ، وللموصي أن يرجع في صحة كانت وصيته أو مرض (5)» ( 6 ) الكافي ج6 ص184 ك21 ب10 ح3 .
التهذيب ج8 ص258 ب11 ح3 .
الاستبصار ج4 ص30 ب15 ح16 .
الفقيه ج3 ص72 ب49 ح6 بتفاوت .
« عن المدبر أيباع ؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ورضي
(6)المملوك فلابأس » ( 6 ) الفقيه ج3 ص71 ب49 ح2 .
التهذيب ج8 ص262 ب11 ح20 .
الإستبصار ج4 ص28 ب15 ح5 .
« عن المدبر
1) في التهذيب ( في حياته ) .
2) في التهذيبين ( الرجل يعتق الخ ) كما تقدم .
3) في التهذيبين ( قدر حياته ) .
4) في التهذيبين ( أهو من الثلث ) .
5) في التهذيبين ( وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض ) .
6) في التهذيب والإستبصار ( وقال إذا رضى المملوك فلابأس ) .
7) في موضع من التهذيب ( عن التدبير فقال الخ ) .
8) في موضع من التهذيب ( قال ) .
الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها
(1)» ( 6 ) الكافي ج6 ص183 ك21 ب10 ح2 .
الكافي ج7 ص23 ك28 ب16 ح4 .
التهذيب ج8 ص258 ب11 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص225 ب18 ح34 .
الاستبصار ج4 ص30 ب15 ح15 .
( عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية - )
تقدم تحت عنوان ( عن المدبر فقال الخ )
( فأبطل الإباق التدبير )
تقدم تحت عنوان ( عن جارية مدبرة الخ )
« في رجل دبر غلاماً
(2)له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت أليس قد دبّر العبد ؟ قال : انه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقاً » ( 6 ) التهذيب ج7 ص353 ب30 ح68 .
التهذيب ج8 ص265 ب11 ح29 .
الاستبصار ج4 ص33 ب17 ح3 .
« في الرجل يعتق غلامه أو جاريته
(3)عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه ؟ قال لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » ( 5 ) أو ( 6 ) الفقيه ج3 ص71 ب49 ح3 .
التهذيب ج8 ص263 ب11 ح22 و 23 .
الاستبصار ج4 ص28 ب15 ح7 .
« في المدبّر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لأن التدبير عدة وليس بشيء واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه
(4)قبل موته » ( غ ) الكافي ج6 ص185 ك21 ب10 ح10 .
التهذيب ج8 ص260 ب11 ح7 .
(كان ابوعبداللَّهعليه السلام - انما تتدبر بامر اللَّه -)
انظر الطعام
« كل امرء تدبّره امرأة فهو ملعون » ( 6/1 )
الكافي ج5 ص518 ك18 ب157 ح10 .
الفقيه ج3 ص299 ب144 ح6 .
« لاعقل كالتدبير » (1)
روضة الكافي ج8 ص20 ذيل خطبة الوسيلة
« لايباع المدبّر إلا من نفسه »( 6-1 )
التهذيب ج8 ص262 ب11 ح18 .
الاستبصار ج4 ص30 ب15 ح17 .
( لأن التدبير عدة )
تقدم تحت عنوان ( في المدبر والمدبرة الخ )
« لو ان رجلا دبر جارية
(1)ثم زوجها (2)من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلاً أتى قوماً فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك » ( 6 )
التهذيب ج7 ص336 ب30 ح9 .
الاستبصار ج3 ص203 ب127 ح5 .
« المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء أمهره ، قال : وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا ً حتى يموت سيده ، فان المدبرحر
(3)إذا مات سيده وهو من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيّرها من قبل موته
(4)وان هو (5)تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها » ( 6 ) الكافي ج6 ص184 ك21 ب10 ح7 .
التهذيب ج8 ص259 ب11 ح5 .
الاستبصار ج4 ص30 ب15 ح14 .
« المدبر من الثلث
(6)وقال : للرجل أن يرجع (7)في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض » ( 6 )
الكافي ج7 ص22 ك28 ب16 ح3 .
الكافي ج7 ص22 ك28 ب16 ح1 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص72 ب49 ح6 .
التهذيب ج9 ص225 ب18 ح33 .
التهذيب ج9 ص225 ب18 ح35 بتفاوت .
( المدبر من الثلث وللرجل - )
تقدم تحت عنوان ( المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع الخ )
( المعتق على دبر فهو - )
يأتي تحت عنوان ( المعتق عن دبر هو الخ )
« المعتق عن دبر هو
(1)من الثلث ، وما جنى هو والمكاتب وأُم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم » ( 1 ) الفقيه ج3 ص73 ب49 ح13 .
التهذيب ج8 ص262 ب11 ح17 .
الاستبصار ج4 ص31 ب15 ح19 .
( عن الصائم يتدخن - ) انظر الصوم
( ينبغي للرجل أن يدخن ثيابه - )
انظر البخور
( ينبغي للمرء المسلم أن يدخن - )
انظر البخور
( رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق - )
انظر الحمّام
( عن التدلك بالدقيق - ) انظر الحمّام
( في الرجل يطلي ويتدلك - )
انظر النورة
( من أطلى فتدلك - ) انظر النورة
( والتدلك بالخزف - ) انظر الخزف
( ولاتتدلك بالخزف - ) انظر الخزف
( ان خصياً دلّس نفسه - ) انظر الخصي
( عن خصي دلّس نفسه - ) انظر الخصي
( عن الرجل يكون له على الرجل - لايجوز لعلة التدليس - ) انظر الشهادة
( في إمرأة حرة دلّس لها عبد - )
1) في التهذيب والاستبصار ( المعتق على دبر فهو الخ ) .
انظر التزويج
( في خصي دلّس نفسه - ) انظر التزويج
( في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست - ) انظر الولد
( من زوج امرأة فيها عيب دلّسته - )
انظر التزويج
( الجنب يدهّن - ) انظر الجنب
( الصائم يدهن - ) انظر الصوم
( عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به - )
انظر الاحرام
( عن الرجل المحرم يدهّن - )
انظر المحرم
( عن الرجل يدهن بدهن - ) انظر الاحرام
( لابأس بأن يدهّن - ) انظر الإحرام
( لاتدهّن حين - ) انظر الاحرام
( لايدهّن الرجل كل يوم - ) انظر الدهن
( من دهّن مؤمناً - ) انظر الدهن
( اصلحك اللَّه انا نجتمع فنتذاكر - )
انظر العلم
( تذاكر العلم بين عبادي - ) انظر العلم
( تذاكر العلم دراسته - ) انظر العلم
( تذاكر الناس عند الصادق عليه السلام - )
انظر المروة
( تذاكروا الشؤم - ) انظر الشؤم
( تذاكروا وتلاقوا - ) انظر العلم
« أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم ؟ فقلت : إي واللَّه إنا لنخلوا ونتحدّث ونقول ما شئنا ، فقال : أما واللَّه لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن ، أما واللَّه إني لأحب ريحكم وأرواحكم ، وانكم على دين اللَّه ودين ملائكته فأعينوا بورع واجتهاد » ( 5 )
الكافي ج2 ص187 ك5 ب81 ح5 .
« ان من الملائكة الذين في السماء
(1)ليطلعون إلى الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل آل محمد (2)قال : فتقول : (3)أما ترون إلى هؤلاء (4)في قلّتهم وكثرة عدوّهم يصفون فضل آل محمد صلى الله عليه وآله ؟ قال (5): فتقول الطائفة الأخرى من الملائكة : ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذو الفضل العظيم » ( 6 ) الكافي ج2 ص187 ك5 ب81 ح4 .
روضة الكافي ج8 ص334 ح521 .
« إني مررت
(6)بقاص يقصّ وهو يقول : هذا المجلس [الذي] لايشقى به جليس ، قال : فقال أبو عبداللَّه عليه السلام هيهات هيهات ، أخطأت أستاههم الحفرة (7)، إن للَّه ملائكة سياحين ، سوى الكرام الكاتبين ، فاذا مروا بقوم يذكرون محمداً وآل محمد قالوا : قفوا فقد أصبتم حاجتكم ، فيجلسون ، فيتفقهون معهم فاذا قاموا عادوا مرضاهم وشهدوا جنائزهم وتعاهدوا غائبهم ، فذلك المجلس الذي لايشقى به جليس » ( 6 ) الكافي ج2 ص186 ك5 ب81 ح3 .
« تزاوروا فان في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكراً لأحاديثنا ، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض ، فان أخذتم بها رشدتم ونجوتم وان تركتموها ضللتم وهلكتم ، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم » ( 6 )
الكافي ج2 ص186 ك5 ب81 ح2 .
« تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤن ممن شئتم وتولون من شئتم ؟ قلت : نعم ، قال : وهل
1) في روضة الكافي ( الذين في سمأ الدنيا ) .
2) في روضة الكافي ( فضل آل محمد عليهم السلام ) .
3) في روضة الكافي ( فيقولون ) .
4) في روضة الكافي ( أما ترون هؤلاء ) .
5) كلمة ( قال ) ليست في الروضة .
6) المار هو عباد بن كثير .
7) الخطأ ضد الصواب والأستاه بفتح الهمزة والهاء أخيراً جمع الإست بالكسر وهي حلقة الدبر والمراد بالحفرة الكنيف الذي يتغوط فيه وكأن هذا كان مثلا سائراً يضرب لمن استعمل كلاماً في غير موضعه أو أخطأ خطأ فاحشاً ، وقد يقال شبهت أفواههم بالأستاه تفضيحاً لهم ( المرآت ) ملخصاً .
العيش إلا هكذا » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص229 ح292 .
« شيعتنا الرحماء بينهم الذين إذا خلوا ذكروا اللَّه [ان ذكرنا من ذكر اللَّه ]إنا إذا ذكرناذكر اللَّه وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان » ( 6 )
الكافي ج2 ص186 ك5 ب81 ح1 .
« ليس شيء أنكى
(1)لأبليس وجنوده من زيارة الإخوان في اللَّه بعضهم لبعض ، قال : وان المؤمنين يلتقيان فيذكران اللَّه ثم يذكران فضلنا أهل البيت فلايبقى على وجه إبليس مضغة (2)لحم إلا تخدد (3)حتى أن روحه لتستغيث من شدة مايجد من الألم فتحس ملائكة السماء وخزان الجنان فيلعنونه حتى لايبقى ملك مقرب إلا لعنه ، فيقع خاسئاً (4)حسيراً (5)مدحوراً( (6)» ( 7 ) الكافي ج2 ص188 ك5 ب81 ح7 .
« ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعداً إلا حضر من الملائكة مثلهم ، فان دعوا بخير أمّنوا ، وان استعاذوا من شرّ دعوا اللَّه ليصرفه عنهم وإن سألوا حاجة تشفعوا إلى اللَّه وسألوه قضاها وما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلا حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين ، فان تكلموا تكلم الشيطان بنحو كلامهم وإذا ضحكوا ضحكوا معهم وإذا نالوا من أولياء اللَّه نالوا معهم فمن ابتلى من المؤمنين بهم فاذا خاضوا في ذلك فليقم ولايكن شرك شيطان ولاجليسه ، فان غضب اللَّه عزوجل لايقوم له شيء ولعنته لايردها شيء ، ثم قال صلوات اللَّه عليه : فان لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ، ولو حلب شاة أو
فواق
(1)ناقة » ( 6 ) الكافي ج2 ص187 ك5 ب81 ح6 .
( ان هذه تذكرة - ) انظر الحجة
تحت عنوان ( يريدون الخ )
( فمالهم عن التذكرة معرضين - )
انظر الحجة
تحت عنوان ( يريدون الخ )
( كلا انها تذكرة - ) انظر الحجة
تحت عنوان ( يريدون الخ )
( فلما نسوا ما ذكروا به - )
انظر الأمر بالمعروف
( عن الحوار تذكى - ) انظر الذبايح
(2) « اعلم انه لاعز لمن لايتذلل للَّه تبارك وتعالى ولارفعة لمن لم يتواضع للَّه عزّوجل » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص243 ذيل ح337 .
(3) « وذلل نفسك باحتمال من خالفك ممن هو فوقك ومن له الفضل عليك فانما أقررت بفضله لئلاتخالفه ومن لايعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص243 ذيل ح337 .
(4) ( دخلت أنا - الى ان قال - وما المطمار قلت التر - ) انظر اصناف الناس
(5) ( اذا حثوت التراب - ) انظر القبور
1) قوله ولو حلب شاة الخ حلب مصدر منصوب بظرفية الزمان بتقدير زمان حلب وكذا الفواق وكأنه أقل من الحلب أي يقوم لإظهار حاجة وعذر ولو بأحد هذين المقدارين من الزمان وفي القاموس : الفواق كغراب مابين الحلبتين من الوقت وتفتح أو مابين فتح يديك وقبضها على الضرع ( المرآت ) ملخصاً .
2) يأتي في الذل ما يناسب المقام .
3) يأتي في الذل ما يناسب المقام .
4) التر : بالضم والتثقيل خيط البناء والمطمار مثله ( المجمع ) .
5) يأتي في التربة ما يناسب المقام .
(اذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب -)
انظر التيمم
( ان كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب - ) انظر التيمم
« ان اللَّه تعالى جعل
(1)التراب طهوراً كما (2)جعل الماء طهوراً » (6) التهذيب ج1 ص404 ب20 ذيل ح2 .
الكافي ج3 ص66 ك9 ب42 ذيل ح3 .
الاستبصار ج1 ص425 ب259 ذيل ح5 .
( أيصلح مكان - الى ان قال - اذا القى عليه من التراب - ) انظر المسجد
( بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - اخذوا التراب من تحت قدميك - ) انظر على بن ابيطالب عليه السلام
( رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام يطرح التراب - )
انظر القبور
( الرجل يغمض - يتوضأ من تراب القبر -)
انظر الغُسْل
( عما يكنس من التراب - ) انظر البيع
« عن تراب الصواغين وأنا نبيعه قال : أما تستطيع ان تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتهمني قال : بعه قلت : بأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام قلت فأي شيء أصنع به قال : تصدق به إما لك وإما لأهله قلت : ان كان ذا قرابة محتاجاً فأصله ؟ قال : نعم » ( غ )
التهذيب ج6 ص383 ب93 ح252 .
(عن الرجل لايصيب الماء ولاالتراب -)
انظر التيمم
( عن المسجد يكون في الدار - الى ان قال - ألق عليه من التراب - )
انظر المسجد
( عن المكان - الى أن قال - يطرح عليه من التراب - ) انظر المسجد
(كلما جعل على القبر من غير تراب القبر -)
انظر القبور
« لاتؤووا التراب خلف الباب فانه مأوى الشياطين » ( 1 )
الكافي ج6 ص531 ك26 ب68 ح6 .
« لأن التراب طهور
(3)وبه مضت السنة » ( 6 )
التهذيب ج3 ص260 ب25 ذيل ح49 .
الاستبصار ج1 ص441 ب272 ذيل ح4 .
( مات لبعض - الى أن قال - لاتطرح عليه التراب - ) انظر القبور
( نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق - ) انظر التيمم
( يا هشام - هو الذي خلقكم من تراب - ) انظر العقل والجهل
( يجعل له وسادة من تراب - )
انظر القبور
( متى فرج شيعتكم - ما تراث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ) انظر علائم الظهور
« اتقوا اللَّه وكونوا إخوة بررة ، متحابين في اللَّه ، متواصلين ، متراحمين ، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه » ( 6 )
الكافي ج2 ص175 ك5 ب76 ح1 .
« تواصلوا وتباروا وتراحموا وتعاطفوا » ( 6 )
الكافي ج2 ص175 ك5 ب76 ح3 .
« تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا إخوة بررة كما أمركم اللَّه عزوجل » ( 6 )
الكافي ج2 ص175 ك5 ب76 ح2 .
« يحق على المسلمين الإجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمؤاساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم اللَّه عزوجل « رحماء بينهم » متراحمين ، مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 6 )
الكافي ج2 ص175 ك5 ب76 ح4 .
الكافي ج2 ص174 ك5 ب75 ذيل ح15 .
الكافي ج4 ص5 ك13 ب84 ذيل ح16 بتفاوت .
( الصداق كل شيء تراضى - )
انظر المهر
( الصداق ما تراضيا - ) انظر المهر
( عن المهر فقال ما تراضى عليه - )
انظر المهر
( عن المهر ما هو قال هو ما تراضى - )
انظر المهر
( في رجلين كان - الى ان قال - لابأس بذلك تراضيا - ) انظر الصلح
( ولاجناح عليكم فيما تراضيتم - )
انظر المتعة
« « قل تربصوا فانا معكم المتربصون » والتربص انتظار وقوع البلاء بأعدائهم » ( 5 )
روضة الكافي ج8 ص287 ذيل ح431
( المفقود يتربص بماله - ) انظر المفقود
« « هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين » قال : إما موت في طاعة اللَّه أو أدرك
(1)ظهور إمام » ( 5 ) روضة الكافي ج8 ص286 ذيل ح431 .
(2) « اذا أكلته
(3)فقل : « اللهم رب التربة المباركة ورب الوصي الذي وارته صلّ على محمد وآل محمد واجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء » » ( 6 ) الفقيه ج2 ص362 ب221 ح2 .
« ان عند رأس الحسين عليه السلام لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام
(4)، قال : فأتينا القبر بعد ماسمعنا هذا الحديث فاحتفرنا عند رأس القبر فلما حفرنا قدر ذراع ابتدرت (5)علينا من رأس القبر مثل السهلة (6)حمراء قدر الدرهم فحملناها إلى الكوفة فمزجناه واقبلنا نعطى الناس يتداوون بها » ( 6 ) الكافي ج4 ص588 ك15 ب236 ح4 .
« ان اللَّه تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده ،
(7)قال : قلت : فما تقول في طين قبر الحسين بن علي عليهما السلام ؟ قال : يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا ؟ ؟ ولكن اليسير منه مثل الحمصة » ( 5 ) او ( 6 ) التهذيب ج6 ص74 ب22 ح14 .
التهذيب ج9 ص89 ب2 ح115 بتفاوت .
1) في المرآت ( أو ادراك ) . أقول : ويأتي تمام الحديث في القذف تحت عنوان ( ان بعض أصحابنا يفترون الخ ) .
2) يأتي في الطين ما يناسب المقام .
3) قوله اذا أكلته أي طين قبر الحسين عليه السلام .
4) السام أي الموت .
5) بدر بدوراً إلى الشيء : أسرع ( المنجد ) .
6) السهلة بكسر السين : رمل ليس بالدقاق ( المجمع ) .
7) الى هنا تم حديث الكافي وموضع من التهذيب وفيهما على ذريته .
الكافي ج6 ص265 ك24 ب18 ح4 بتفاوت .
« اني رجل كثير العلل والأمراض وما تركت دواء إلا تداويت به فقال لي : وأين أنت عن طين قبر الحسين عليه السلام ؟ ! فان فيه الشفاء من كل داء والأمن من كل خوف فقل إذا أخذته : « اللهم إني أسألك بحق هذه الطينة ، وبحق الملك الذي أخذها وبحق النبي الذي قبضها ، وبحق الوصي الذي حل فيها صل على محمد وأهل بيته واجعل فيها شفاءاً من كل داء وأماناً من كل خوف » ثم قال : أما الملك الذي أخذها فهو جبرئيل عليه السلام أراها النبي صلى الله عليه وآله فقال : هذه تربة ابنك تقتله امتك من بعدك ، والنبي الذي قبضها محمد صلى الله عليه وآله ، والوصي الذي حل فيها فهو الحسين عليه السلام سيد شباب الشهداء قلت : قد عرفت الشفاء من كل داء فكيف الأمان من كل خوف ؟ قال : إذا خفت سلطاناً أو غير ذلك فلاتخرج من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين عليه السلام وقل إذا أخذته : « اللهم ان هذه طينة قبر الحسين وليك وابن وليّك أخذتها حرزاً لما أخاف وما لاأخاف فانه يرد عليك ما لاتخاف ، قال الرجل : فأخذتها كما قال لي فأصح اللَّه بدني وكان لي أماناً من كل خوف مما خفت وما لم أخف كما قاله ، قال : فما رأيت بحمداللَّه بعدها مكروهاً » ( 6 )
التهذيب ج6 ص74 ب22 ح15 .
« بعث إلي أبو الحسن عليه السلام
(1)في مرضه وإلى محمد بن حمزة فسبقني إليه محمد بن حمزة وأخبرني محمد ما زال يقول ابعثوا إلى الحير (2)ابعثوا إلى الحير ، فقلت لمحمد : ألا قلت له : أنا أذهب إلى الحير ، ثم دخلت عليه وقلت له : جعلت فداك : أنا أذهب إلى الحير ؟ فقال : انظروا في ذاك (3)،
1) أبو الحسن هو الإمام الهادي عليه السلام والراوي هو أبو هاشم الجعفري .
2) الحير بالفتح محفف حائر ( المجمع ) وقال في المرآت : والمعنى ابعثوا رجلاً إلى حائر الحسين عليه السلام يدعو لي ويسأل اللَّه تعالى لشفائي عنده .
3) قوله انظروا في ذاك أي تدبروا وتفكروا فيه بأن يقع على وجه لايطلع عليه أحداً للتقية ( المرآت ) .
ثم قال لي : ان محمداً ليس له سر
(1)من زيد بن علي وأنا أكره أن يسمع ذلك قال : فذكرت ذلك لعلي بن بلال فقال : ما كان يصنع [ب]- الحير وهو الحير فقدمت العسكر فدخلت عليه فقال لي : اجلس حين أردت القيام فلما رأيته أنس بي ذكرت له قول علي ابن بلال فقال لي : ألا قلت له : ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يطوف بالبيت ويقبّل الحجر وحرمة النبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت وأمره اللَّه عزوجل أن يقف بعرفة وإنما هي مواطن يحب اللَّه أن يذكر فيها فأنا أحب أن يدعى [اللَّه] لي حيث يحب اللَّه أن يدعى فيها ، وذكر عنه (2)انه قال : ولم أحفظ عنه ، قال : إنما هذه مواضع يحب اللَّه أن يتعبد [له ]فيها فأنا أحب أن يدعى لي حيث يحب اللَّه أن يعبد . هلا قلت له : كذا [وكذا] ؟ قال : قلت : جعلت فداك لو كنت أحسن مثل هذا لم ارد الأمر عليك - هذه ألفاظ أبي هاشم ليست ألفاظه (3)» ( 10 ) الكافي ج4 ص567 ك15 ب226 ح3 .
« التربة من قبر الحسين بن علي عليهما السلام عشرة أميال » ( 6 )
التهذيب ج6 ص72 ب22 ح5 .
« حنكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام فانها أمان » ( 6 )
التهذيب ج6 ص74 ب22 ح12 .
« الختم
(4)على طين قبر الحسين عليه السلام ان يقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وروي إذا أخذته فقل : « بسم اللَّه اللهم بحق هذه التربة الطاهرة وبحق البقعة الطيبة ، وبحق
1) قوله ان محمداً الخ أي ابن حمزة ليس له سر من زيد بن علي أي لايكتمه شيئاً لكمال الألفة بينهما فالمراد بزيد بن علي رجل من أهل ذلك الزمان كان عليه السلام يتقيه ويحتمل أن يراد به امام الزيدية فالمعنى انه ليس له سر أي حصانة بل يفشى الأسرار وذلك بسبب انه ممن يعتقد امامة زيد ولايقول بإمامتنا فيكون كلمة من تعليلية الخ ( المرآت ) .
2) قوله وذكر عنه الخ انه لعله كلام سهل أي ذكر عن أبي هاشم انه قال هكذا ولم أحفظ عنه إلا كما ذكرته أولاً ثم رجع إلى ما سمعه من أبي هاشم عند قوله قال قلت له : فقوله هذه ألفاظ أبي هاشم إشارة إلى هذه التتمة أي هذه ألفاظه التي سمعتها منه مشافهة وحفظتها عنه وليست ألفاظ الواسطة أو هو كلام أبي هاشم أي ذكر لي غيري ممن حضر المجلس انه عليه السلام قال بتلك العبارة إلى قوله قال قلت له والتتمة كما سبق ( المرآت ) .
3) ليست ألفاظه يعني ألفاظ الهادي عليه السلام ( المرآت ) .
4) الختم هو الشد والطبع حتى لايوصل إلى الشيء المختوم عليه ومنه ختم الباب والكتاب ( المجمع ) .
الوصي الذي تواريه
(1)، وبحق جده وأبيه وأُمه وأخيه والملائكة الذين يحفون به (2)،والملائكة العكوف
(3)على قبر وليك ينتظرون نصره صلى اللَّه عليهم أجمعين اجعل لي فيه شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف وعزاً من كل ذل ، وأوسع به عليّ في رزقي وأصح به جسمي » ( غ ) الكافي ج4 ص588 ك15 ب236 ح7 .
« في طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر » ( 6 )
الفقيه ج2 ص362 ب221 ح1 .
التهذيب ج6 ص74 ب22 ح11 .
( لاينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت - ) انظر البيت الحرام
( لاينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة - ) انظر الكعبة
( ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت - ) انظر البيت الحرام
( من خلق من تربة دفن فيها - )
انظر القبور
( وروي إذا أخذته فقل - )
تقدم تحت عنوان ( الختم على طين الخ)
( وقال امير المؤمنين عليه السلام - يا اهل التوبة - ) انظر المقابر
« هل يجوز أن يسبح الرجل بطين قبر الحسين عليه السلام وهل فيه فضل ؟ فأجاب
(4)وقرأت التوقيع (5)ومنه نسخت : يسبح به فما في شيء من التسبيح أفضل منه ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح » ( 12 ) التهذيب ج6 ص75 ب22 ح17 .
« يازرقان
(6)ان تربتنا كانت واحدة فلما كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى والتربة واحدة » ( 10 )
التهذيب ج6 ص109 ب52 ح10 .
« يأخذ الانسان من طين قبر الحسين عليه السلام فينتفع به ويأخذ غيره ولاينتفع به ؟ فقال : لا واللَّه الذي لا إله إلا هو ما يأخذه أحد وهو يرى ان اللَّه ينفعه به إلا نفعه به » ( 6 )
الكافي ج4 ص588 ك15 ب236 ح3 .
« يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعاً » ( 6 )
التهذيب ج6 ص74 ب22 ح13 .
الكافي ج4 ص588 ك15 ب236 ح5 .
( عن تربيع الجنازة - ) انظر الجنازة
( حرّم اللَّه الزنا - وترك التربية - )
انظر الزنا
( حرّم اللَّه عقوق - وترك التربية - )
انظر الوالدان
( حرّم اللَّه قذف المحصنات - وترك التربية - ) انظر القذف
( وكتب - وترك التربية - ) انظر الكبائر
( يربى الصبي - ) انظر التأديب
( ورتل القرآن ترتيلاً - ) انظر القرآن
( ينبغي للعبد اذا صلّى ان يرتل - )
انظر الليل
( الترحم على جهتين - ) انظر الجنازة
( سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل - إلى أن قال - مات فترحم عليه - ) انظر الولاية
(1) (ان رسول اللَّهصلى الله عليه وآله رخّص لأهل القاصية -)
انظر الكلاب
( إنما رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للنساء العواتق - ) انظر النساء
( انه كره - إلى أن قال - ورخص للعبد والراعي - ) انظر الرمي
( رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فى العرايا - )
انظر النخل
(رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في قطع -)
انظر الحرم
( رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لرعاة الابل - )
1) ويأتي في الرخصة ما يناسب المقام .
انظر الرمي
( رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للنساء - )
انظر المزدلفة
( رخص للعبد والخائف والراعي - )
انظر الرمي
( الغسل يوم الجمعة - رخّص لك في السفر - ) انظر الغسل
( ليس يرخّص فى النوم - ) انظر الصلاة
( وقد رخّص في صلاة الخوف - )
انظر الخوف
( وقد رخّص له أن يتم طوافه - )
انظر الطواف
( ما ترددت في شيء أنا فاعله - )
انظر المؤمن
( التقية ترس المؤمن - ) انظر التقية
( الدعاء ترس المؤمن - ) انظر الدعاء
( ان اللَّه اوحى الي جبرئيل - والترعة مكان البيت - ) انظر الحرم
(1) ( ان حدّ القبر إلى الترقوة - ) انظر القبور
( حدّ القبر إلى الترقوة - ) انظر القبور
( وفي الترقوة - ) انظر الدية
( اذا ترك جده - ) انظر الارث
( اذا ترك الرجل اباه - ) انظر الارث
( اذا ترك الرجل ابناً - ) انظر الميراث
( اذا ترك الرجل ابن ابنة - )
انظر الارث
( اذا ترك الرجل أخاه - ) انظر الميراث
( اذا ترك الرجل امرأة وولد - )
انظر الميراث
( اذا ترك الرجل أمه - ) انظر الارث
( اذا ترك الميت - ) انظر الارث
( اذا تركت امرأة زوجها - )
انظر الميراث
( اذا لم يترك الميت - ) انظر الارث
( اذا مات الرجل وترك - ) انظر الارث
( اذا هلك الرجل فترك - ) انظر الارث
( اصلحك اللَّه لقد - تركنا اسواقنا - )
1) الترقوة : على فعلوة بفتح الفاء وضم اللام العظم الذي في أعلا الصدر بين ثغرة النحر والعاتق .
انظر الانتظار
( اللهم ان الاستغفار مع الاصرار لؤم وتركي - ) انظر الدعاء
( امرأة تركت زوجها - ) انظر الارث
( امرأة توفيت وتركت - ) انظر الارث
( امرأة ماتت فتركت - ) انظر الارث
( امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال للزوج - ) انظر الإرث
( امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له - ) انظر الإرث
(امرأة ماتت وتركتزوجها لا وارث لها -)
انظر الإرث
( امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها - )
انظر الإرث
(امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها -)
انظر الإرث
( امرأة هلكت وتركت - ) انظر الإرث
( ان أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكاً - ) انظر الوصية
( ان أبا الحسن عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين - ) انظر النوافل
( ان ابي ترك ستين مملوكاً - )
انظر الوصية
( ان أبي هلك وترك جاريتين - )
انظر التدبير
( ان امرأة ماتت وتركت زوجها - )
انظر الإرث
( ان امرء هلك وترك عمته - )
انظر الإرث
( ان ترك أباً - ) انظر الإرث
( ان ترك أبوين - ) انظر الإرث
( ان ترك الميت أُماً - ) انظر الإرث
( ان تركت امرأة زوجها - )
انظر الميراث
( ان درة بنت مقاتل توفيت وتركت - )
انظر الوصية
( ان رجلا مات وترك أخاً - ) انظر الإرث
( ان رجلا من مواليك مات وترك - )
انظر الدين
( ان الرجل اذا ترك سيفاً - ) انظر الإرث
( ان عمر توفى ابن ابنه وتركه - )
انظر الإرث
( ان اللَّه عزوجل لم يترك شيئاً مما يحتاج إليه - ) انظر الاكفاء
( ان مات رجل فترك أُمه - ) انظر الإرث
( انه من ترك رمي الجمار - )
انظر الرمي
( اني تركت مواليك - ) انظر الحجة
( اورع الناس من ترك المراء - )
انظر المراء
( اوصى الى رجل وترك - ) انظر الإرث
( ايمّا رجل ترك سرية - ) انظر اُم ولد
( ترك العشاء - ) انظر الأكل
( توفي رجل وترك جدتين - )
انظر الإرث
( رجل ترك ابنته وأباه - ) انظر الإرث
( رجل ترك إبنة وأُخته - ) انظر الإرث
( رجل ترك ابنته واُمه - ) انظر الإرث
تحت عنوان ( اقرأني ابو جعفر الخ )
( رجل ترك أبويه - ) انظر الإرث
( رجل ترك أخاه - ) انظر الإرث
( رجل ترك بعض - ) انظر الشكوك
( رجل ترك جده - ) انظر الإرث
( رجل ترك عماً - ) انظر الإرث
( رجل توفي وترك امرأته - )
انظر الإرث
( رجل مات وترك ابن ابنة - )
انظر الإرث
( رجل مات وترك ابنة ابنته - )
انظر الإرث
( رجل مات وترك ابنته - )
انظر الإرث
( رجل مات وترك إبنتيه - )
انظر الإرث
( رجل مات وترك امرأته قال - )
انظر الإرث
( رجل مات وترك امرأته وأبويه - )
انظر الإرث
( رجل مات وترك ستة - ) انظر الإرث
( رجل مات وترك عمه - ) انظر الإرث
( رجل مرض فترك النافلة - )
انظر النوافل
( رجل هلك وترك إبنة - ) انظر الإرث
( الرجل يموت ويترك العيال - )
انظر الزكاة
( عن امرأة تركت زوجها - ) انظر الإرث
( عن امرأة تموت ولاتترك وارثاً - )
انظر الإرث
( عن امرأة ماتت وتركت زوجها - )
انظر الإرث
( عن رجل ترك الاحرام - ) انظر الاحرام
( عن رجل ترك أخاه - ) انظر الإرث
( عن رجل ترك أُخته - ) انظر الإرث
( عن رجل ترك إخوة - ) انظر الإرث
( عن رجل ترك امه - ) انظر الإرث
( عن رجل ترك خاله - ) انظر الإرث
( عن رجل ترك شيئاً - ) انظر السعي
( عن رجل ترك مملوكاً - ) انظر العتق
( عن رجل مات وترك أباه - )
انظر الإرث
( عن رجل مات وترك إبنة - )
انظر الإرث
( عن رجل مات وترك إبنته - )
انظر الإرث
( عن رجل مات وترك أخاه - )
انظر الإرث
( عن رجل مات وترك إخوة - )
انظر الإرث
( عن رجل مات وترك اخوين وابنة - )
انظر التزويج
( عن رجل مات وترك أخوين والبنت - )
انظر التزويج
( عن رجل مات وترك امرأة - )
انظر الإرث
(عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل -)
انظر الشهادة
( عن رجل مات وترك امه - )
انظر الإرث
( عن رجل مات وترك عليه - )
انظر الدَيْن
( عن رجل مات وترك غلاماً - )
انظر العتق
( عن رجل مات وترك مالا - )
انظر الإرث
( عن رجل مات وترك ولداً - )
انظر المفقود
(عن رجل هاجر الى دار السلام وترك -)
انظر النكاح
( عن رجل هاجر وترك - ) انظر النكاح
( عن رجل يموت ويترك عيالا - )
انظر الدين
( عن الرجل يقتل ويترك ديناً - )
انظر الإرث
( عن الرجل يموت ويترك إبناً - )
انظر الإرث
( عن الرجل يموت ويترك خاله - )
انظر الإرث
( عن المرأة تموت ولاتترك وارثاً - )
انظر الارث
( فان ترك الأخوات لأب وام - )
انظر الميراث
( في امرأة توفيت وتركت زوجها - )
انظر الإرث
( في امرأة ماتت وتركت أبويها - )
انظر الإرث
( في امرأة ماتت وتركت زوجها - )
انظر الإرث
( في رجل ترك ابنته - ) انظر الإرث
( في رجل ترك أبويه - ) انظر الإرث
( في رجل ترك خالتيه - ) انظر الإرث
( في رجل ترك خمسة - ) انظر الإرث
( فى رجل ترك السعي - ) انظر السعي
( في رجل ترك عمته - ) انظر الإرث
( في رجل ترك غلاماً - ) انظر العصير
( في رجل توفى وترك امرأته - )
انظر الإرث
( في رجل توفى وترك صبياً - )
انظر الرضاع
( في رجل توفى وترك مالا - )
انظر الإرث
( في رجل مات وترك ابناً - )
انظر الإرث
( في رجل مات وترك ابنته - )
انظر الإرث
( في رجل مات وترك ابنتيه - )
انظر الإرث
( في رجل مات وترك أبويه - )
انظر الإرث
( في رجل مات وترك امرأة معها - )
انظر الرضاع
( في رجل مات وترك امرأته - )
انظر الإرث والإقرار
( في رجل مات وترك امه - )
انظر الارث
( في رجل مات وترك ثلثمائة - )
انظر الوصية
( في رجل مات وترك جارية - )
انظر الشهادة
( في رجل مات وترك خالتيه - )
انظر الإرث
( في رجل مات وترك زوجته - )
انظر الإرث
( في رجل مات وترك عبداً - )
انظر الإقرار
( في رجل مات وترك عليه - )
انظر الدَيْن
( في رجل مات وترك ورثة - )
انظر الإقرار
( في رجل هاجر وترك - ) انظر النكاح
( في رجل هلك وترك غلاماً - )
انظر العتق
( في الرجل يموت ويترك مالا - )
انظر الإرث
( في زوج مات وترك - ) انظر الإرث
( كان علي عليه السلام اذا مات مولى له وترك ذا قرابة - ) انظر الإرث
( لو ان امرأة تركت زوجها - )
انظر الإرث
( لو ان الناس تركوا - ) انظر الحج
( لو ترك بنات - ) انظر الإرث
( ليس منا من ترك دنياه - ) انظر الدنيا
( ما ترك عبد - ) انظر العبد
( ما تقول في امرأة تركت زوجها - )
انظر الإرث
(ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها -)
انظر الإرث
( ما تقول في رجل ترك ابويه - )
انظر الإرث
( ما تقول فيمن ترك زيارة - )
انظر الحسين بن على عليهما السلام
( من ترك انكار المنكر - )
انظر الأمر بالمعروف
( من ترك التزويج - ) انظر التزويج
( من ترك الجمعة - ) انظر الجمعة
( من ترك الخمر - ) انظر الخمر
( من ترك رمي الجمار - ) انظر الرمي
( من ترك شعرة - ) انظر الغُسل
( من ترك العشاء - ) انظر الأكل
( من ترك القنوت - ) انظر القنوت
( من ترك المسكر - ) انظر الخمر
( من ترك معصية اللَّه - )
انظر اجتناب المحارم
( من تركهم لم يتركوه - ) انظر العرض
( من مات وترك ديناً - ) انظر الإرث
( مهما تركت من شيء - ) انظر الدعاء
( يا زرارة ما تقول في رجل ترك - )
انظر الإرث
( يهودي مات وترك أخاً مسلماً - )
انظر الإرث
( عن الترك يغزون - ) انظر الجهاد
( عن الترك يغيرون - ) انظر الجهاد
( اوصى الى رجل بتركته - )
انظر الوصية
( روحوا أنفسكم - ) انظر العلم
( من روع مؤمناً - ) انظر المؤمن
(1) ( إذا أردت أن تحرم يوم التروية - )
انظر الإحرام
« اذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه فاغتسل وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار
(2)فاذا انتهيت الى الرفضاء (3)دون الردم (4)فلب فاذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى » ( 6 )
الكافي ج4 ص454 ك15 ب157 ح1 .
التهذيب ج5 ص167 ب11 ح3 .
الاستبصار ج2 ص251 ب168 ح1 بتفاوت .
1) التروية : مصدر من ( روي ) ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة يتزود الحجاج فيه بالماء .
2) الى هنا ليس في الاستبصار . نعم ذيل الحديث موجود ويأتي في التلبية تحت عنوان ( اذا انتهيت الى الروحاء دون الردم الخ ) .
3) في التهذيب ( الى الرقطاء ) وفي الاستبصار ( الى الروحاء ) . وأما الرفضاء فلايوجد في اللغة ولافي المراصد ، وأما الرقطاء فقال الاستر ابادي رحمه الله على ما نقل عنه المجلسي قدس سره : قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها ان يكون ( رقطاء ) اسم موضع بمكة - الى أن قال - والظاهر عندي ان الصواب ( الرمضاء ) الخ . وقال في المجمع : الرقطاء موضع دون الردم ويسمى مدعى - الى ان قال - وفي حواشي بعض الفضلاء ( فاذا انتهيت إلى الرمضاء ) بالميم بدل القاف . والرقطة سواد يشوبه نقط بياض ومنه دجاجة رقطاء وحية رقطاء .
4) الردم : باهمال الدال الساكنة . السدوقيل الحاجز الحصين اكبر من السد تسمية بالمصدر ومنه الردم بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم ويعبر عنه الآن بالمدعى ومنه الحديث إذا انتهيت إلى الردم ( المجمع ) .
« اذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج فان كنت ماشياً فلب عند المقام ، وان كنت راكباً فاذا نهض بك بعيرك ، وصل الظهر إن قدرت بمنى واعلم انه واسع لك أن تحرم في كل
(1)دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » ( 6 ) التهذيب ج5 ص169 ب11 ح7 .
الاستبصار ج2 ص252 ب167 ح4 .
( خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية - ) انظر التمتع
( رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية - ) انظر الصلاة
( على الامام أن يصلي الظهر يوم التروية - ) انظر منى
« عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لايرى أن ذلك لاينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه » ( 7 )
التهذيب ج5 ص169 ب11 ح10 .
( عن رجل دخل قبل التروية بيوم - )
انظر الاحرام
( عن رجل دخل يوم التروية - )
انظر الصوم
( عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً - )
انظر الصوم
( عن رجل يدخل مكة - إلى أن قال - قبل التروية بيوم - ) انظر الطواف
( عن متمتع يدخل يوم التروية - )
انظر الصوم
( فيمن صام يوم التروية - )
انظر الصوم
( لاينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية - ) انظر منى
« لما كان يوم التروية قال جبرئيل لابراهيم عليه السلام تروه من الماء فسميت التروية ثم
(2)( 5 ) و ( 6 ) الكافي ج4 ص207 ك15 ب7 ح9 .
« من قدم بعد التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ،
فاذا خرج إلى منى وجب التقصير ، فاذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر » ( 5 )
التهذيب ج5 ص488 ب26 ح388 .
« وإنما سمى يوم التروية لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء ريّهم وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمي يوم التروية ، لذلك » ( 7 ) أو ( 8 )
الفقيه ج2 ص127 ب61 ذيل ح8 .
( هل صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية - ) انظر منى
( يتعجل الرجل قبل التروية - )
انظر منى
إلى هنا نختم الجزء الرابع من « مفتاح الكتب الأربعة » ويتلوه إن شاء اللَّه تعالى الجزء الخامس من التاء والزاء مصلياً على محمد صلى الله عليه وآله الأصفياء وقد يسرّ اللَّه عزوجل طبع هذا الجزء بمطبعة الآداب في النجف الأشرف في شهر جمادى الأولى لسنة تسع وثمانين وثلثمائة بعد الألف من الهجرة على مهاجرها آلاف السلام والتحية .
« الباء والألف »
الباء ... 5
البائت ... 5
البائس... 5
البائع ... 5
البائن .... 5
البائنة ... 5
الباب .... 5
باب الفيل.... 7
بابان ... 7
بابل .... 8
بات.... 8
باد .... 8
البادرة .... 8
البادى.... 8
البادية.... 8
الباذروج.... 9
الباذنجان .... 10
البارّ ... 10
الباردة.... 10
الباركة.... 11
البارية ... 11
الباز .... 11
الباضعة .... 15
الباطل.... 15
الباطن... 15
الباغ ... 15
باقر عليه السلام ... 15
الباقلى .... 16
الباقي... 16
الباقيات الصالحات ... 16
الباكية ... 16
البالغ .... 16
البالوعة ... 16
البالي .... 16
بان .... 17
بانقيا.... 17
البئر .... 18
البئران ... 36
البأس.... 36
« الباء والتاء »
البتة ... 37
« الباء والثاء »
البثّ .... 37
« الباء والجيم »
بجيلة .... 37
« الباء والحاء »
بحر السقا(2) .... 37
البحر... 37
البحرين .... 40
« الباء والخاء »
البخاتي.... 40
بخارا.... 40
بخ بخ.... 40
البخت.... 40
البختج ... 41
البختي.... 41
البخل... 41
البخور .... 44
البخيل.... 45
«الباء والدال»
البد .... 45
البداء.... 45
البدأ.... 50
بدار بن الخليل(1).... 51
بدر(2).... 51
بدر بن الخليل الأزدي(1).... 51
بدر بن الخليل الأسدي(1).... 51
بدر بن الوليد(1).... 51
بدر غلام احمد بن الحسن(1)... 51
البدر.... 51
البدرقة .... 55
البدع.... 55
البدعة .... 55
البدل.... 58
البَدن .... 58
البُدن.... 59
البدنة .... 69
البدوي .... 71
البديع .... 71
بُدَيْل... 71
« الباء والذال »
البذاء .... 71
البذر..... 74
البذرقة .... 75
البذل .... 75
البذىء.... 75
البذيّة.... 75
« الباء والراء » .... 75
البَرّ .... 75
البُرّ..... 75
البِرّ .... 76
البراء بن معرور.... 77
البرائة ... 78
براثا .... 79
البراذين .... 80
البراري.... 80
البراغيث .... 81
البراق .... 81
البرانية .... 82
البرء ... 82
بربر ... 82
البربط.... 82
البرج.... 83
برد(1).... 83
برد الأسكاف(2).... 83
البرد .... 83
البَرَد.... 83
بُرُد.... 83
البُرد.... 83
البردان.... 83
البِرذَون.... 84
البررة ... 84
البرزخ .... 84
البرص .... 85
البرصاء.... 85
البرطلة .... 85
البرغوث.... 85
البرق ..... 86
البرقع.... 86
البرقي(4) .... 86
البركات ..... 87
البركة.... 87
برمك... 87
البرنس ... 88
البرني ... 88
البرة ... 89
برهوت ... 89
البرىء ... 90
البريد .... 91
بُرَيد(27).... 92
بُرَيد بن معاوية(53).... 92
بريد بن معاوية العجلي(14)... 94
بُرَيد العجلي(50).... 95
بريد الكناسي(1)..... 96
بريرة .... 96
بَريّة... 97
بُرية .... 98
« الباء والزاء »
البز .... 101
بزّاز .... 101
البزاق ..... 101
البزاة ..... 101
البزنطي (10).... 102
بزيع .... 102
بزيع بن عمر بن بزيع(1).... 103
بزيع المؤذن(1).... 103
« الباء والسين »
البساتين.... 103
البساط .... 103
بسام الصيرفي (1).... 104
البستان .... 104
بستان بني عامر.... 105
البُسْر.... 105
البسط.... 105
بسطام (2).... 105
بسطام الزيات(3).... 105
« الباء والشين »
بشار(2)... 106
بشار بن يسار(2).... 106
البشارة... 106
البَشَر.... 106
البُشرى .... 106
بشر بن أبى غيلان الشيباني(1).... 106
بشر بن اسماعيل(2)... 106
بشر بن جعفر الجعفى ابوالولید(1).... 106
بشر بن بشار النيسابورى(1).... 106
بشر بن عطارد التميمي..... 106
بشر بن غالب الأسدى(1).... 107
بشر بن مسلمة (4).... 107
بشر بن يسار (1).... 107
بشير(5).... 107
بشير بن أبي غيلان الشيبانى(1)..... 107
بشير بن بشار (1)..... 107
بشير بن حمزة (1)..... 107
بشير بن سعيد (1)..... 107
بشير بن سلمة (1)..... 107
بشير بن مسلم(1).... 107
بشير بن مسلمة(1)... 107
بشير بن يسار (3).... 107
بشير الدهان(14).... 107
بشير الرحال ..... 108
بشير العطار(1) .... 108
بشير الكناسى(2).... 108
بشير النبال(8)..... 108
« الباء والصاد »
البصاق..... 109
البصر...... 109
البصرة.... 109
البصريون ..... 110
البصل ..... 110
البصيرة..... 111
« الباء والضاد »
البضاعة..... 112
البضايع ..... 112
البضع ..... 112
البضعة ..... 112
« الباء والطاء »
البط .... 113
البطحاء ..... 113
البطشة ..... 113
البطن...... 113
البطون.... 115
البطة .... 115
البطيء.... 115
البطيخ.... 115
« الباء والعين »
البعال.... 116
البعث..... 116
البعج ..... 120
البعرة ... 120
البعصوص... 120
البعل .... 120
البعوضة.... 120
البعيد .... 121
البعير.... 121
« الباء والغين »
البغال.... 123
بغداد... 123
البغض .... 124
البغل.... 124
البغلتان... 124
البغلة.... 124
البغي... 125
البغيبغة ... 127
« الباء والقاف »
البق.... 127
البقاء .... 127
البقاع ... 127
البقر ..... 129
البقرة ... 130
البقعة.... 131
البقل ... 131
البقلة .... 132
البقول... 132
البقة .... 132
البقي ... 132
البقيع .... 133
« الباء والكاف »
البكاء .... 135
البكار(1).... 138
بكار بن أبي بكر(3).... 138
بكار بن كردم (2)... 138
البكر... 139
بكر الأرقط(1)... 142
بكر بن أبي بكر(1)... 142
بكر بن أبي بكر الحضرمي(2)... 142
بكر بن حبيب(6).... 142
بكر بن خالد (1).... 142
بكر بن خليل (1).... 142
بكر بن صالح (9).... 142
بكر بن عبداللَّه الأزدي(1)... 143
بكر بن كرب (1).... 143
بكر بن كرب الصيرفي(1).... 143
بكر بن محمد(13) .... 143
بكر بن محمد الأزدي(10)... 143
البكرة.... 143
بكور .... 144
بكة ... 144
بكير (34).... 145
بكير بن أعين(39)... 146
« الباء واللام »
البلّ ... 147
البلاء.... 147
البلابل .... 152
البلاد ... 152
البلاط ... 152
بلال .... 152
البلايا ... 153
بلبلة .... 153
بلخ .... 153
البلد ... 154
البلدة .... 154
البلغم.... 154
البلل.... 155
البلة.... 156
البلّور .... 156
البلوغ .... 156
البله.... 158
البلهاء .... 160
البليغ.... 160
البلية.... 160
« الباء والنون »
البناء ... 161
البنات .... 162
بنات نعش.... 165
البنت .... 166
بنت أبي الجون .... 166
بنت حمران .... 166
بنت عمر بن يزيد(1).... 166
بنت يزدجرد .... 167
بندار بن عاصم (1).... 167
بندار مولى إدريس ..... 167
البندق.... 167
البنفسج.... 167
بنو آدم.... 169
بنو اسرائيل.... 169
بنو إسماعيل.... 171
بنو الأشعث ... 171
بنو اميّة ..... 171
بنو تغلب .... 173
بنو تميم.... 173
بنو ثعلبة.... 173
بنو ديوان .... 173
بنو زريق .... 173
بنو ساعدة.... 173
بنو سعد.... 174
بنو سلمة.... 174
بنو شيبة ... 174
بنوضبه .... 174
بنو عامر .... 174
بنو عامر بن صعصعة .... 174
بنوالعباس .... 174
بنو عبدالمطلب .... 174
بنو عدي .... 175
بنو عم .... 175
بنو فلان .... 175
بنو كاهل .... 175
بنو مخزوم .... 175
بنو مدلج.... 175
بنو ناجية ..... 175
بنو نجّار.... 175
بنو هاشم .... 175
البنون ... 177
البنيان .... 177
« الباء والواو »
البوادي.... 177
البواري... 177
البواسير.... 178
البوريا ... 178
البول.... 178
« الباء والهاء »
البهاء.... 190
البهائم.... 190
البهتان.... 191
البهجة... 191
البهرمان ... 191
البهق.... 191
بهلول(1).... 191
بهمة ... 191
البهيم .... 192
البهيمة .... 192
« الباء والياء »
البياض .... 193
البيان .... 193
البيت .... 193
البيت الحرام ... 199
بيت اللَّه .... 204
بيت اللَّه الحرام ... 204
بيت المال... 204
بيت المعمور.... 205
بيت المقدس.... 206
البيتوتة .... 206
البيداء ... 207
البيدر .... 208
بيسان... 208
البيض .... 208
البيضاء.... 211
البيضتان .... 212
البيضة... 212
البيطر ... 212
البيطرة... 212
البَيْع ... 212
البِيَع .... 268
البيعان .... 268
البَيْعة..... 268
البِيعة..... 269
البيّنات..... 269
البين .... 269
البيّنة .... 269
البيوت .... 277
« التاء والألف »
التائب ... 281
التائبون ... 282
التابعون.... 282
التابوت ... 282
التاج .... 283
التاجر... 283
التاجران ... 284
التارك... 284
التاسوعا .... 284
التأجج .... 285
التأخر .... 285
التأخير ... 285
التأديب .... 286
التأدية ... 290
التأريخ ... 290
التأسيس.... 290
التألف .... 291
التأليف.... 291
التأمل.... 291
التأمين ... 291
التأنيب ... 291
التأنيث.... 291
التأويل .... 291
التأييد .... 291
« التاء والباء »
التباغض... 292
التباكي.... 292
التبتّل... 292
التبتيل.... 292
التبخير... 292
التبديل... 292
التبذير ... 292
التِبْر ... 293
التبرأ ... 293
التبريد... 293
التبسّم ... 293
التبشير... 294
التبصيص... 294
التبع .... 294
تبع الملك ... 294
التبعيض ... 296
التبكير ... 297
التبلّد .... 297
التبليغ... 297
التبن... 297
التبوّأ .... 297
التبوك ... 297
التبيان... 297
التبيّن ... 297
« التاء والثاء »
التثاؤب ... 297
التثقيل ... 298
التثويب ... 298
« التاء والجيم »
التجار ... 298
التجارب .... 299
التجارة ... 299
التجبر ... 318
التجديد .... 318
التجربة ... 318
التجرد... 318
التجريد ... 318
التجشأ ... 319
التجصيص ... 319
التجفيف... 319
التجلّد .... 319
التجمّل.... 319
التجمير... 319
التجنب.... 319
التجهّز .... 320
« التاء والحاء »
التحاكم.... 320
التحبّب... 321
التحت ... 321
التحدّث... 322
التحديث ... 322
التحذير.... 322
التحري ... 322
التحرير ... 322
التحريش.... 323
التحريض.... 323
التحريف.... 323
التحريك... 323
التحريم .... 323
التحسين... 326
التحصين.... 326
التحفة... 326
التحقير.... 326
التحليل .... 326
التحلية .... 326
التحمّل ... 326
التحميد ... 326
التحنّك... 328
التحنيك ... 328
التحويل .... 328
التحيات... 328
التحية .... 328
« التاء والخاء »
التخبير ... 328
التختم .... 329
التخشع .... 329
التخصيص.... 329
التخطّى .... 329
التخضير... 329
التخلّف .... 329
التخلّق .... 329
التخلل.... 329
التخلي.... 329
التخليد.... 329
التخليص... 329
التخليف ... 329
التخليل.... 329
التخلية ... 329
التخمة ... 330
التخوّف... 330
التخويف... 330
التخويل... 330
التخيير.... 330
« التاء والدال »
التدارأ .... 331
التداوي ... 331
التدبّر .... 331
التدبير ... 332
التدخّن ... 342
التدخين ... 342
التدلّك... 342
التدليس... 342
التدهين ... 343
« التاء والذال »
التذاكر.... 343
تذاكر الإخوان.... 343
التذكرة ... 346
التذكير .... 346
التذكية ... 346
التذلل ... 346
التذليل... 346
« التاء والراء »
الترّ... 346
التراب .... 346
التراث... 348
التراحم والتعاطف... 348
التراضي ... 348
التربص... 349
التربة ... 349
التربيع ... 353
التربية... 353
الترتيل ... 353
الترحّم... 353
الترخيص ... 353
التردد ... 354
التُرس ... 354
الترعة ... 354
التَرقُوة ... 354
التَرْك ... 354
التُرك... 360
التركة ... 360
الترويح ... 360
الترويع ... 360
التروية .... 360