ghaemiyeh.com
سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-
عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.
مشخصات ظاهری: 37ج
مشخصات نشر:قم: محمودالموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.
شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)
يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.
يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).
يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).
يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).
مندرجات:ج 35. من القضاءالی الکزمره
موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب
احادیث شیعه -- کشف اللغات
رده بندی کنگره:BP106/د9م7 1300ی
رده بندی دیویی:297/22
شماره کتابشناسی ملی:م64-2845
(ابن أخ وجدّ -) انظر الارث
(أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل -) انظر القصاص
(أخ كريم -) يأتي في مكة تحت عنوان : لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الخ)
(اخ لأب وجدّ -) انظر الارث
(أخ من أب وجدّ -) انظر الارث
«الأخ الاكبر بمنزلة الأب» (8)
التهذيب ج7 ص393 ب32 ح51 .
الاستبصار ج3 ص240 ب146 ح5 .
(اخبرنى اخى موسى -) انظر الحدود
(اخى امرانى أن اسالك -) انظر اليتيم
(اذا أتاك أخوك -) انظر الانس
(اذا اتهم المؤمن أخاه -) انظر التهمة
(اذا أتيت باخيك الى القبر -)
انظر القبور
(إذا احبّ احدكم اخاه -) انظر العِشرة
(اذا اقسم الرجل على اخيه -)
انظر الحلف
(اذا أوصى الرجل الى أخيه -)
انظر الوصيّة
(اذا دخل احدكم على اخيه عائداً -)
انظر العيادة
(اذا دخل احدكم على أخيه المسلم -)
انظر العِشرة
(اذا دخل عليك اخوك -) انظر العرض
(اذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن -)
انظر الضمان
(اذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب -)
انظر الدعاء
(اذا شيع الرجل أخاه -) انظر التشييع
(اذا ضاق أحدكم فليعلم اخاه -)
انظر طلب الرزق
(اذا قال الرجل لاخيه المؤمن اف -)
انظر السبّ
(اذا قال لك اخوك -) انظر الحمام
(اذا قال المؤمن لأخيه اف -)
انظر السب
(اذا لقى احدكم أخاه -) انظر المصافحة
(ازوج اخى من امّى -) انظر التزويج
(استر عورة اخيك -) انظر العورة
(اصلحك اللَّه انه كان لي اخ فهلك -)
انظر المزارعة
(اعلم يا سيّدي انّ ابن أخ لي)
انظر الوصيّة
(افطارك لأخيك -) انظر الافطار
(اكلة ياكلها اخى المسلم عندى -)
انظر اطعام المؤمن
( ألا ومن تطوّل على أخيه - )
انظر الغيبة
«ألق أخاك بوجه منبسط» (5)
الكافي ج2 ص103 ك5ب 50 ذيل ح3
(امحض اخاك النصيحة -)
انظر النصيحة
( امرأة من أهلنا مات اخوها -)
انظر الحجّ
(امرنى اخى ان اسألك -) انظر اليتيم
(انّا ندخل على أخ لنا -) انظر اليتيم
(انّ ابي عليه السلام اتاه أخوه عبداللَّه بن علي -)
انظر المائدة
(انّ اخا لى اشترى حماماً -)
انظر الحمام
(انّ اخي امرني ان -) انظر الحجّة
(انّ اخي ببغداد -) انظر وادي السلام
(انّ اخي تزوّج -) انظر الرضاع
(انّ اخي حبس -) انظر الصوم
(انّ اخي مات وتزوّجت امراته -)
انظر التزويج
(انّ اخي يختلف الى الجبل -)
انظر السلف
(انّ اخي يوسف -) انظر الزكاة
(انّ بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت اذا احلّ الرجل لاخيه -)
انظر الجارية
(انّ رجلا عنى اخاك ابراهيم -)
انظر الحجّة
(انّ رجلا مات وترك اخاً له -)
انظر الارث
(انّ شهادة الاخ لاخيه -) انظر الشهادة
(انّ على أخي زكاة -) انظر الزكاة
(انّ لي ابنة أخ -) انظر اليتيم
(انّ لي اخاً فيسلف -) انظر السلف
(انّ المؤمن أخو المؤمن -)
انظر المؤمن
(انّ المؤمن ليخرج الى أخيه يزوره -)
انظر زيارة المؤمن
(انّ المسلم اذا رأى أخاه -)
انظر زيارة الإخوان
(انّ الملائكة اذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه -) انظر الدعاء
(انّ من واجب حقّ أخيك -)
انظر الحقوق
(انّه علم أخاه -) انظر الدعاء
(انّي دفعت الى أخي جعفر -)
انظر المال
(انّي دفعت لأخي -) انظر المال
( اوشك دعوة واسرع اجابة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب -) انظر الدعاء
(اوصى أخي بجارية -) انظر الوصية
(اوصى اليّ أخي بجارية -)
انظر الوصية
(أيلتزم الرجل اخاه -)
انظر جعفر بن أبي طالب عليه السلام
(أيجيئ أحدكم الى أخيه -)
انظر الحقوق
(أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة -)
انظر التحاكم
(أيما مؤمن أتى أخاه -)
انظر قضاء حاجة المؤمن
(ايّما مؤمن أوصل إلى أخيه -)
انظر المعروف
(أيما مؤمن خرج إلى أخيه -)
انظر المعانقة
(أيما مؤمن مشى في حاجة أخيه -)
انظر المؤمن
(أيما مؤمن مشى مع اخيه -)
انظر المؤمن
(بنات اخ -) انظر الارث
(بينا أنا مع اخ لي -) انظر الحجّة
(تبسم الرجل في وجه اخيه حسنة -)
انظر ادخال السرور على المؤمنين
(تعود المرأة أخاها -) انظر المصافحة
(تفطيرك اخاك الصائم -) انظر الافطار
(جعلت فداك اخي به بليّة -)
انظر الحاجة
(خطب الناس الحسن بن علي (علیه السلام) فقال: ايها الناس انا اخبركم عن اخ لي -)
انظر المؤمن
(دخلت المدينة ومعى أخي -)
انظر التفاح
(دعاء المرء لأخيه -) انظر الدعاء
(الرجل يأتي اخاه وهو في الطواف -)
انظر الطواف
(الرجل يحج عن أخيه -) انظر الحج
(الرجل يحلّ جاريته لأخيه -)
انظر الجارية
(الرجل يحلّ لأخيه -) انظر الجارية
(الرجل يشيّع أخاه -) انظر التشييع
(الرجل يملك أخاه -) انظر الاسترقاق
(صديقك أخوك -) انظر الصديق
(ضع أمر أخيك على احسنه -)
انظر التهمة
(عدة المؤمن أخاه -) انظر خلف الوعد
(عليك لأخيك المؤمن -) انظر المؤمن
( عن ابن أخ - ) انظر الارث
( عن أخ لأب وجد - ) انظر الارث
( عن رجل بعث اليه أخ له - )
انظر الزكاة
( عن رجل ترك أخاه - ) انظرالارث
( عن رجل زوج ابنته ابن أخيه - )
انظر المهر
( عن رجل زوج جاريته أخاه - )
انظر الاسترقاق
( عن رجل قتل وله اخ - ) انظر القتل
( عن رجل مات وترك اخاه - )
انظر الارث
( عن رجل هلك اخوه - ) انظر الرهن
( عن رجل يحل لاخيه - ) انظر الإحلال
( عن رجل يكون بينه وبين اخ منازعة - )
انظر الحكومة
( عن الرجل يخرج يشيّع أخاه - )
انظر التشييع
( عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ - )
انظر الشهادة
( عن الرجل يقضى عن أخيه - )
انظر الحج
( عن الرجل يشيع اخاه - )
انظر التشييع
( عن الرجل يقسم على اخيه - )
انظر الحلف
( عن الرجل يقول لاخيه جاريتي - )
انظر الاحلال
( عن الرجل يكون في يده مال لاخ له - )
انظر اليتيم
( فطرك اخاك الصائم - )
انظر الافطار
( فمن عفي له من أخيه - )
انظر الدية
( في ابن اخ وجد - )
انظر الارث
( فى ابنة الأخ - ) انظر الرضاع
( في رجل تزوّج أخت أخيه - )
انظر الرضاع
( في رجل يأتي اخا امرأته - )
انظر التزويج
( في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه - )
انظر الجارية
( في الرجل يحل لأخيه - ) انظر الجارية
( في الرجل يشيع اخاه - ) انظر التشييع
( في المرأة تموت ومعها اخوها - )
انظر الجنازة
( كان على عليه السلام يورث الأخ - )
انظر الارث
( كان لي اخ هلك - ) انظر اليتيم
( كفى بالمرء اعتماداً على اخيه - )
انظر السعي في حاجة المؤمن
( كنت عند ابي عبداللَّه (علیه السلام) - الى ان قال - ولم لا تحبه وهو أخوك - ) انظر المؤمن
( لا تبدى الشماتة لأخيك - )
انظر الشماتة
( لا تثق بأخيك كل الثقة - ) انظر العِشرة
( لا تدخل لأخيك في امر مضرته - )
انظر المعروف
( لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك - )
انظر العِشْرة
( لا يملك الرجل اخاه - ) انظر الاسترقاق
( لا ينزل احدكم على اخيه حتى يوثمه معه - ) انظر الضيف
( لأن امشي في حاجة اخ لي - )
انظر السعي في حاجة المؤمن
( لأن اهدى لأخي المسلم - )
انظر الهدية
( للمسلم على أخيه - ) انظر الحقوق
( لم يدع رجل معونة اخيه - )
انظر المؤمن
( ليتزين احدكم لاخيه المسلم - )
انظر الزينة
( ليحذر احدكم ان يعوق أخاه - )
انظر الحج
( لينصح الرجل منكم أخاه - )
انظر النصيحة
( ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا اخ له من الرضاعة - ) انظر الارث
( ما زار مسلم أخاه - )
انظر زيارة الإخوان
( ما في امتي عبد ألطف اخاه - )
انظر إلطاف المؤمن
( ما من مؤمن يمشي لأخيه - )
انظر السعي في حاجة المؤمن
( المؤمن اخو المؤمن - ) انظر المؤمن
( المؤمن لا يحتشم من اخيه - )
انظر الانس
( المسلم أخو المسلم - ) انظر المسلم
( مشى الرجل في حاجة أخيه المؤمن - )
انظر السعي في حاجة المؤمن
( من أتى قبر أخيه - ) انظر القبور
( من أتاه أخوه المؤمن في حاجة - )
انظر قضاء حاجة المؤمن
( من أتاه اخوه المسلم فاكرمه - )
انظر إلطاف المؤمن
( من اتّهم أخاه - ) انظر التهمة
( من احتاج إليه أخوه - ) انظر القرض
( من أخذ من وجه أخيه - )
انظر إلطاف المؤمن
( من استشار أخاه - ) انظر المؤمن
( من اصطنع إلى أخيه - ) انظر المعروف
( من أطعم أخاه - ) انظر اطعام المؤمن
( من أغاث أخاه - )
انظر تفريج كرب المؤمن
( من اغتاب أخاه - ) انظر الغيبة
( من اغتيب عنده أخاه - ) انظر الغيبة
( من أقر لأخيه فهو شريك - )
انظر الاقرار
( من اكرم أخاه - ) انظر إلطاف المؤمن
( من أكل مال أخيه - ) انظر الظلم
( من بخل بمعونة أخيه - ) انظر المؤمن
( من تكرمة الرجل لأخيه - ) انظر الانس
( من حبس عن أخيه - ) انظر الرزق
« من حفر لأخيه بئراً وقع فيها ، - »
روضة الكافي ج8 ص19 ذيل خطبة الوسيلة .
( من حمل أخاه - ) انظر التشييع
( من دخل على أخيه وهو صائم - )
انظر الافطار
( من دعا لأخيه - ) انظر الدعاء
( من زار اخاه - ) انظر زيارة الاخوان
( من سعى في حاجة لأخيه فلم ينصحه - )
انظر المؤمن
( من سعى في حاجة أخيه المسلم - )
انظر السعي في حاجة المؤمن
( من عرض لأخيه المسلم - )
انظر العِشرة
( من فحش على أخيه - ) انظر البذاء
( من قال لأخيه المؤمن مرحباً - )
انظر الطاف المؤمن
( من كسا أخاه - ) انظر الكسوة
( من لقى أخاه بما يؤنبه - ) انظر التعيير
(من مشى في حاجة أخيه ثم لم يناصحه -)
انظر المؤمن
( من مشى في حاجة أخيه المؤمن - )
انظر قضاء حاجة المؤمن
( من مشى في حاجة أخيه المسلم - )
انظر السعي في حاجة المؤمن
( من مشى مع أخيه المسلم - )
انظر قضاء حاجة المؤمن
( من مكرمة الرجل لأخيه المسلم - )
انظر الهدية
( ويستجيب الذين آمنوا - ) انظر الدعاء
( هلك امرؤ احتقر لأخيه - ) انظر الانس
( يا أخا جعفر - ) انظر الايمان
( يملك أخاه من - ) انظر الرضاع
( يملك الرجل أخاه - ) انظر الرضاع
( هذه الرياح - كل أخاويف السماء - )
انظر الكسوف
( اخبرت بما اخبرتك - ) انظر الكتمان
( أخبرني أبي إن من خرج إلى قبر الحسين عليه السلام - ) انظر الحسين بن علي
( أخبرني الأحول إن زيد بن على - )
انظر الحجّة
( أخبرني أخي موسى - ) انظر الحدود
( أخبرني إنه يكون بالوزن - )
انظر الفطرة
( أخبرني بأفضل المواقيت - ) انظر الفجر
( أخبرني بدعائم الاسلام - )
انظر الاسلام
( أخبرني بعض أصحابنا إنّه حمل إلى أبي الحسن - ) انظر الحجّة
( أخبرني جابر - ) انظر الحجّة
( أخبرني جبرئيل ان ملكا - )
انظر ادريس عليه السلام
( أخبرني جبرئيل بأمر - ) انظر الجهاد
( أخبرني عمّا فرض اللَّه من الصلوات - )
انظر الصلاة
( أخبرني عمّا يجوز السجود عليه - )
انظر السجود
( أخبرني عمّن عاندك - ) انظر الحجّة
( أخبرني عن الارداة - ) انظر التوحيد
( أخبرني عن الاسلام - ) انظر الاسلام
( أخبرني عن أفضل المواقيت - )
انظر الفجر
( أخبرني عن الامام متى يعلم إنّه إمام - )
انظر الامام
( أخبرني عن التطوّع - ) انظر التطوّع
( أخبرني عن حدّ الوجه - ) انظر الوضوء
( أخبرني عن الخمس - ) انظر الخمس
( أخبرني عن الخنثى - ) انظر الارث
( أخبرني عن الدعاء إلى اللَّه- )
انظر الجهاد
( أخبرني عن الدين - ) انظر الاسلام
( أخبرني عن الرب - ) انظر التوحيد
( أخبرني عن رجل باع امرأته - )
انظر الحدود
(أخبرنيعن رجل عليه من صلاةالنوافل -)
انظر النوافل
( أخبرني عن رجل محل وقع - )
انظر المحرم
( أخبرني عن الرجل اذا نام - )
انظر الحجة
( اخبرنى عن الرجل يدعى - ) انظر البيّنة
( أخبرني عن السارق - ) انظر السرقة
( أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول اللَّه - ) انظر الصلاة
( أخبرني عن علم عالمكم - )
انظر الحجة
( أخبرني عن الغائب - ) انظر الرجم
( أخبرنى عن الفرائض - ) انظر الفرائض
( أخبرني عن القوّاد - ) انظر الحدود
( أخبرني عن قول اللَّه - ) انظر الحجة
( أخبرني عن قول يعقوب عليه السلام - )
انظر يوسف عليه السلام
( أخبرني عن اللَّه لأيّ شيء فرض - )
انظر الصلاة
( أخبرني عن اللَّه متى كان - )
انظر التوحيد
( أخبرني عن اللَّه يحمل العرش - )
انظر التوحيد
( أخبرني عن ليلة القدر - ) انظر القدر
( أخبرني عن المحصن - ) انظر الرجم
( أخبرني عن المطلقة - ) انظر الطلاق
( أخبرني عن معرفة الامام - )
انظر الامام
( أخبرني عن مهر المرأة - ) انظر المهر
( أخبرني عن الميت - ) انظر الغُسل
( أخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله ورث النبيين - )
انظر الحجّة
( أخبرني عن النساء - ) انظر الجزية
( أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي - )
انظر الحجّة
( أخبرني مؤمن الطاق - ) انظر الحجّة
( أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى - )
انظر المسح
( أخبرني من سمع أبا عبداللَّه - )
انظر السجود
( أخبرني من كان عند أبي الحسن الرضا عليه السلام - ) انظر محمد بن علي الجواد
( أخبرني عن وجوه الكفر - ) انظر الكفر
( أخبرني عن هذا القول - )
انظر المواعظ
( أخبرني يا مولاى انه ربما اشكل علينا هلال - ) انظر الرؤية
( اذا أحببت رجلاً فأخبره بذلك - )
انظر العِشْرة
( الا أخبرك بأبواب الخير - ) انظر الصوم
( ألا أخبرك بالاسلام - ) انظر الاسلام
( ألا أخبرك بأشدّ ما فرض اللَّه - )
انظر الثلاثة
( ألا أخبرك بشيء يقرب - ) انظر السخاء
( ألا أخبركم بأبعدكم منّي شبهاً - )
انظر اصول الكفر وأركانه
( ألا أخبركم بأشبهكم بي قالوا : بلى - )
انظر المؤمن
( ألا أخبركم بأشدّ ما فرض اللَّه - )
انظر الثلاثة
( ألا أخبركم بأصل الاسلام - )
انظر الاسلام
( ألا أخبركم بأكبر الزنا - ) انظر الزنا
( ألا أخبركم بخير أعمالكم - ) انظر الذكر
( ألا أخبركم بخير رجالكم - )
انظر اصول الكفر
( ألا أخبركم بشرار رجالكم - )
انظر أصول الكفر وأركانه
( ألا أخبركم بشرار نسائكم - )
انظر النساء
( ألا أخبركم بشرّ نساءكم - ) انظر النساء
( ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه - )
انظر الصوم
( ألا أخبركم بالفقيه - ) انظر العلم
( ألا أخبركم بما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول
اذا آوى إلى فراشه - ) انظر الدعاء
( ألا أخبركم كيف - ) انظر أبوذر
( ألا تخبرني من أين علمت - )
انظر المسح
( ان جبرئيل أخبرني بأمر - ) انظر الجهاد
( ان فلاناً أخبرني انه قال لك - )
انظر الحسين بن علي عليه السلام
( ان اللَّه عزّوجلّ أخبر محمداً - )
انظر التوحيد
( انه أخبرني عمن رآه - ) انظر الحجة
( خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الناس فقال : ألا أخبركم بشراركم - )
انظر أصول الكفر وأركانه
( يا أبة أخبرني عن جدنا - ) انظر الصلاة
( أخبث المكاسب - ) انظر الربا
( ان أهل مكة ليكفرون - أخبث منهم سبعين ضعفاً - ) انظر مكة
( كان أبو عبداللَّه ربما أطعمنا الفراني والأخبصة - ) انظر الطعام
( امرأة لها أخت - ) انظر البيع
( ان امرأتي وأختي - ) انظر المأتم
( ان لامرأتي اختاً عارفة - ) انظر التزويج
( خبرت - اتته أخت من الرضاعة - )
انظر الوالدان
( رجل أتى غلاماً اتحلّ له أخته - )
انظر التزويج
( رجل ترك ابنته وأخته - ) انظر الارث
( الرجل يصيب من أخت - ) انظر الحرام
( عن ابن أخت - ) انظر الارث
( عن رجل ترك أخته - ) انظر الارث
( عن رجل مات وترك إبنة أخت - )
انظر الارث
( عن رجل وقع على أخته - )
انظر الحدود
( عن رجل يريد أن يزّوج أخته - )
انظر التزويج
1) البول والغائط ( المنجد )
( عن الرجل يتزوج أخت أخيه - )
انظر التزويج
( عن الرجل يموت ويدع أخته - )
انظر الارث
( في بنات أخت - ) انظر الارث
( في رجل تزوج أخت - ) انظر الرضاع
( في رجل مات وترك امرأته وأخته - )
انظر الارث
( في رجل يريد أن يزوج أخته - )
انظر التزويج
( في الرجل يقع على أخته - )
انظر الحدود
( لا تزوج ابنة الاخت - ) انظر التزويج
(مات غلام محمد بن الحسن وترك أختاً -)
انظر الوصية
( ماتت أخت مفضل - ) انظر الوصية
( إذا كانت عند الرجل أختان المملوكتان - )
انظر الجمع بين الأختين
( الرجل يشتري الأختين فيطاً أحداهما - )
انظر الجمع بين الأختين
( عن أبوين وأختين - ) انظر الارث
( عن أختين مملوكتين وجمعهما - )
انظر الجمع بين الأختين
( عن أختين وزوج - ) انظر الإرث
( عن رجل عنده اختان مملوكتان - )
انظر الجمع بين الأختين
( عن رجل كان عنده اختان مملوكتان - )
انظر الجمع بين الأختين
( عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان - )
انظر الجمع بين الأختين
( عن رجل كانت عنده جاريتان أختان - )
انظر الجمع بين الأختين
( عن رجل كانت له أختان - )
انظر الجمع بين الأختين
( عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعاً - )
انظر الجمع بين الأختين
( في أبوين وأختين - ) انظر الارث
( في أختين اهديتا إلى أخوين في ليلة - )
انظر التزويج
(في أختين مملوكتين تكونان عندالرجل -)
انظر الجمع بين الأختين
(في أختين نكح أحداهما رجل ثم طلقها -)
انظر النكاح
(في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة -)
انظر التزويج
( فى رجل كانت عنده أختان فوطئ - )
انظر الجمع بين الأختين
( لا بأس بالرجل يتمتع بأختين - )
انظر الجمع بين الأختين
( اختبروا إخوانكم بخصلتين - )
انظر العِشرة
انظر الختان
( جعلت فداك إني اخترعت دعاءً - )
انظر الدعاء
( يا رسول اللَّه - اختصاء من الصيام - )
انظر عثمان بن مظعون
( من اختصر في الحجر - ) انظر الطواف
( من صلّى على قوم فاختصّ نفسه - )
انظر الجماعة
( اختصم إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشترى - ) انظر الخصومة
( اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما - )
انظر الخصومة
( اختصم رجلان الى داود عليه السلام في بقرة - )
انظر الخصومة
(إنأميرالمؤمنينعليه السلام إختصم إليهرجلان -)
انظر الخصومة
( إن أميرالمؤمنين عليه السلام إختصم إليه في رجل - ) انظر العبد
( ان رجلاً اختصم هو - )
يأتي في الحج تحت عنوان ( الرجل يحج من مال الخ )
( إن رجلين اختصما - ) انظر الخصومة
( إن علياً عليه السلام اختصم إليه في رجل - )
انظر العبد
( انه قضى في رجلين اختصما - )
انظر الحريم
( سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لرجلين اختصما - ) انظر الخصومة
( كان عليعليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان -)
انظر القرعة
( كنا نختصم في الطريق - ) انظر العشاء
( هذان خصمان اختصموا - ) انظر الحجة
انظر الخضاب
( اختلج في صدري مسألتان - )
انظر الحجّة
( ان أميرالمؤمنين عليه السلام أتى برجل اختلس - ) انظر السرقة
( في رجل اختلس - ) انظر السرقة
( من سرق خلسة اختلسها - )
انظر السرقة
( اذا اختلط الذكي والميتة - )
انظر اللحوم
(عن رجل كانت - الميتة والذكي اختلطا - )
انظر اللحوم
( عن رجل اختلعت منه امرأته - )
انظر الطلاق
( لا اختلاع إلّا على طهر - ) انظر الخلع
( اختلاف بني العباس من المحتوم - )
انظر علائم الظهور
( اختلف أصحابنا في رواياتهم - )
انظر المحمل
( اختلف أميرالمؤمنين عليه السلام وعثمان - )
انظر الارث
(اختلف رجلان في قضية عليعليه السلام وعمر -)
انظر الطلاق
( اختلف الروايات في الفطرة - )
انظر الفطرة
( اختلف على وعثمان - ) انظر الارث
( اختلف الناس في الربيثا - ) انظر الربيثا
( إذا اختلف الشيئان - )
يأتي في الربا تحت عنوان ( ما تقول في البر الخ )
( إذا اختلفا في الرهن - ) انظر الرهن
( ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين - )
انظر اتمام الصلاة فى الحرمين
( إن أصحابنا إختلفوا في الصاع - )
انظر الفطرة
( إن أصحابنا قد إختلفوا علينا - )
انظر النفر
( إن أصحابنا يختلفون في صلاة - )
انظر التطوع
( إن أصحابنا يختلفون في وجهين - )
انظر الحج
( إن رجلين من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اختلفا - ) انظر الصلاة
( إن الرواية قد اختلفت - ) انظر الصلاة
( إن من قبلنا قد اختلفوا - )
انظر التوحيد
( ان من قبلنا من مواليك قد اختلفوا - )
انظر التوحيد
( إن مواليك اختلفوا - ) انظر التوحيد
( ان مواليك قد اختلفوا فاصلى - )
انظر الجماعة
( انا قوم نختلف - ) انظر الذبائح
( إني أكون في الآجام فيختلف - )
انظر الطير والبيض
( إني رجل تاجر اختلف - ) انظر الصلاة
( جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر - ) انظر الفجر
( جعلت فداك قد اختلف موالوك - )
انظر الفجر
( دخلت على أبي جعفر قد ارمضني اختلاف الشيعة - ) انظر الخطب
( الرواية قد اختلفت - )
انظر إتمام الصلاة في الحرمين
( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى - ) انظر الأرض
( عن اختلاف الحديث - ) انظر العلم
( عن الرؤية وما اختلف فيه الناس - )
انظر التوحيد
( عن رجل اختلف عليه - ) انظر العلم
( في رجلين اختلفا فقال أحدهما - )
انظر الجماعة
( في رهن اختلف فيه - ) انظر الرهن
( فيم اختلف الناس - ) انظر الحجامة
( قلت له أيام عبداللَّه بن علي قد اختلف هؤلاء - ) انظر بنو العباس
( كان عند أبي قوم اختلفوا - )
انظر النبيذ
( كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سنة خمس وخمسين ومأتين قد اختلف - )
انظر التوحيد
( كنت اختلف إلى إبن أبي ليلى - )
انظر الوقف
( كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة - ) انظر الحجّة
( لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان - ) انظر علائم الظهور
( ما من أمر يختلف فيه إثنان إلا - )
انظر العلم
( من اختلف الى المساجد - )
انظر المساجد
( من اختلف إلى المسجد - )
انظر المسجد
( من عرف اختلاف الناس - )
انظر المستضعف
( هل في حكم اللَّه اختلاف - )
يأتي في الدية تحت عنوان ( يا ابن عباس الخ )
( هل يختلف ابن أبي ليلى - ) انظر العتق
( هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم - )
انظر متاع البيت
( يا ابن عباس هل في حكم اللَّه اختلاف - )
انظر الدية
( إذا اختارت نفسها - ) انظر الطلاق
( إن اللَّه اختار لأنبيائه الحرث - )
انظر الزراعة
( إن اللَّه اختار من كل شيء شيئاً - )
انظر الابل والكعبة
( في رجلين اختار كل واحد منهما - )
انظر الحكومة
( آخذ من أظفاري - ) انظر النواقض
( أخذ أبي بيدي - ) انظر الخير
( أخذ رسول اللَّه - ) انظر منى
( أخذ الشارب من - ) انظر الشارب
( أخذ الشارب و - ) انظر الشارب
( أخذ الشعر من - ) انظر الشعر
( أخذ نباش - ) انظر النباش
( أخذت سكاً - ) انظر المقام
( أخذت نسخة - )
انظر علي بن محمد الهادي عليه السلام
( أخذت هذا الدعاء - ) انظر الدعاء
( أخذنا من المدينة - ) انظر التمر
( أخذني العباس - ) انظر السُعد
( إذا أخذ الرجل الزكاة - ) انظر الزكاة
( إذا أخذ الرجل مع - ) انظر اللواط
( إذا أخذ الرجل من النخل - )
انظر السرقة
( إذا أخذ الرجلين - ) انظر الحدود
( إذا أخذ رقيق الامام - ) انظر السرقة
( إذا أخذ السارق - ) انظر السرقة
( إذا أخذ الناس - ) انظر منى
( إذا أخذت الدهن - ) انظر الدهن
( اللهم إني لم آخذ - ) انظر الدَيْن
( إن استخلفه على ما أخذ - ) انظر الدَيْن
( إن أصحابنا يقولون إنما أخذ الشارب - )
انظر الشارب
( إن رجلاً سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول اللَّه صلى الله عليه وآله وإذ أخذ ربك - ) انظر الطينة
( ان اللَّه أخذ ميثاق - ) انظر الحجة
( انه إذا أخذ الناس - ) انظر منى
( إني قد كبر سني فخذ بيدى - )
انظر علي بن موسى الرضا عليه السلام
( إني لآخذ من أحدكم الدرهم - )
انظر الحجّة
( إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة - )
انظر الحاجة
«بأيّماأخذتممنباب التسليم وسعكم -»
الكافي ج1 ص9 خطبة الكتاب .
( تأخذ المصحف - ) انظر القرآن
( خذ بيدي من النار - ) انظر الحجة
( خذ حصى الجمار - ) انظر الجمار
( خذ لنفسك من نفسك - )
انظر محاسبة العمل
( خذ من شاربك - ) انظر الشارب
( خذ من شعرك - ) انظر الحج
« خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه - »
الكافي ج1 ص8 خطبة الكتاب
( خذوا زينتكم - ) انظر الزينة
( رأيت أبا جعفر قد خرج عليّ فأخذت - )
انظر الحجة
( رأيت أبا جعفر عليه السلام يأخذ - ) انظر اللحية
( رجل أخذ مع امرأة - ) انظر الزنا
( الرجل يأخذ الحجة - ) انظر النيابة
( الطير يقع - هو لمن أخذه حلال - )
انظر الصيد
( عن رجل أخذ ارضا - ) انظر الأرض
( عن رجل أخذ حجة - ) انظر النيابة
( عن رجل أخذ عن امرأته - ) انظر العنين
( عن رجل أخذ في شهر رمضان - )
انظر الافطار
( عن رجل أخذ وهو - ) انظر النباش
( عن رجل أخذه تقطير - ) انظر التقطير
( عن رجل يأخذ من الزكاة - )
انظر الفطرة
( عن الرجل يأخذ الدابّة - ) انظر الرهن
( عن الرجل يأخذ اللصّ - ) انظر السرقة
( عن الرجل يأخذ من أظافيره - )
انظر النواقض
( عن الرجل يأخذ من أمّ ولد - )
انظر أم الولد
( عن الرجل يأخذ من رجل - )
انظر النيابة
( عن الرجل يأخذ من الرجل حجّة - )
انظر النيابة
( عن الرجل يأخذ من شعره - )
انظر الصلاة
( عن الرجل يأخذ منه هؤلاء - )
انظر الخمس
( عن الرجل يأخذه الرعاف - )
انظر الرعاف
( عن الرجل يأخذه المشركون - )
انظر الخوف
( في رجل أخذ احدى - ) انظر الرمي
( في رجل أخذ دراهم - ) انظر الحج
( في رجل أخذ عشرة أرطال - )
انظر العصير
( في رجل أخذ من رجل مالا - )
انظر الحج
( في الرجل يأخذ الشيء - ) انظر الزكاة
( في الرجل يؤخذ وعليه - )
انظر الحدود
( في السارق إذا أخذ - ) انظر السرقة
( فيما أخذ رسول اللَّه - ) انظر النساء
( لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة - )
انظر السجود
( لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم - )
انظر الدراهم
( لا تأخذ من شعرك - ) انظر الحج
( لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال - )
انظر الحج
( لما أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بيد علي - )
انظر الحجّة
( لو ان رجلاً أخذ خرقة - ) انظر الحدود
( لو ان الناس أخذوا - ) انظر المعروف
( ما أخذت الحبالة - ) انظر الصيد
( من أخذ أرضا - ) انظر الأرض
( من أخذ بجوانب - ) انظر التشييع
( من أخذ بقائمة - ) انظر التشييع
( من أخذ بقوائم - ) انظر التشييع
( من أخذ دينه - ) انظر العلم
( من أخذ سارقا - ) انظر السرقة
( من أخذ في شهر رمضان - )
انظر الارتداد
( من أخذ من أظفاره - ) انظر الأظفار
( من أخذ من الحمام - ) انظر الحمام
( من أخذ من شاربه - ) انظر الشارب
( من اخذ منه السلطان - ) انظر الزكاة
( من اين ينبغى أخذ الحصى - )
انظر الجمار
( واخذ نا منكم - ) انظر الميثاق
( ولاتأخذكم بهما - ) انظر الحدود
( هل تأخذ فى احكام المخالفين - )
انظر الارث
( هل يأخذ الرجل بحميته - ) انظر الجنابة
( يأخذ أحدكم - ) انظر الوضوء
( يأخذ بعضاً - ) انظر المهر
( يأخذ الزكاة صاحب - ) انظر الزكاة
( يؤخذ طين قبر الحسين - ) انظر التربة
( يجزيك أن تأخذ - ) انظر الجمار
( يجوز أخذ حصى - ) انظر الجمار
( إذا اخرج أحدكم الحصاة - )
انظر المسجد
( إذا أخرج الرجل الزكاة - ) انظر الزكاة
( إذا أخرجها من ماله - ) انظر الزكاة
( الذين أخرجوا من - ) انظر الحجّة
( ان على الامام أن يخرج - )
انظر الحبس
( ان اللَّه لمّا أخرج ذرية - ) انظر الطينة
( على الامام أن يخرج - ) انظر الحبس
( عن اخراج لحوم - ) انظر الأضحية
( عن رجل أخرج حمامة - ) انظر الحرم
( عن رجل أخرج زكاة ماله - )
انظر الأضحية
( عن رجل أخرج طيراً - ) انظر مكّة
( عن الرجل يخرج زكاته - ) انظر الزكاة
( عن غلام أخرجه - ) انظر الهدى
( فأخرجنا من كان - ) انظر الحجّة
( في الرجل يخرج زكاته - ) انظر الزكاة
( لا تخرجوهن - ) انظر العدّة
( لما أخرج بعليّ - ) انظر الحجّة
( ما من شيء أحب إلى اللَّه من اخراج الدراهم - ) انظر الامام
( من أخرج زكاة ماله - ) انظر الزكاة
( من أخرج ميزابا - ) انظر الضمان
( من أخرج من ماله الزكاة - )
انظر الزكاة
( من أخرجه اللَّه من ذلّ المعاصي - )
انظر التقوى
( أخرس هو - ) يأتي في الطلاق تحت عنوان ( عن رجل تكون عنده المرأة الخ )
( ان امير المؤمنين عليه السلام أتى باخرس - )
يأتى تحت عنوان ( عن الاخرس كيف - )
( إن في لسان الأخرس - ) انظر الدية
( تلبية الأخرس - ) انظر التلبية
( طلاق الأخرس - ) انظر الطلاق
« عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين فأنكره ولم يكن للمدعى بيّنة ؟ فقال : إن أميرالمؤمنين عليه السلام أتى بأخرس فادعى عليه دين فأنكره ولم يكن للمدعى عليه بينة ، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : الحمد للَّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاج إليه ، ثم قال : إئتوني بمصحف فأتى به ، فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب اللَّه ، ثم قال : إئتوني بوليه ، فأتوه بأخ له ، فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر عليّ بدواة وصينية(1)، فأتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه انه على(2)، فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أميرالمؤمنين عليه السلام : واللَّه
الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ، إن فلان ابن فلان المدعى ليس له قبل فلان ابن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ، ثم غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فالزمه الدين » ( 6 )
الفقيه ج3 ص65 ب47 ح2 .
التهذيب ج6 ص319 ب92 ح86 .
( عن حد الأخرس - ) انظر الحدود
( عن رجل قطع لسان رجل أخرس - )
انظر الدية
( عن الرجل تكون عنده المرأة أخرس قلت - ) انظر الطلاق
( في رجل أخرس - ) انظر الطلاق
( في لسان الأخرس - ) انظر الدية
( تقول : اللهم اخز عبدك - )
انظر الجنازة
الإخصاء(1).
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الإخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال : لا بأس »
الفقيه ج3 ص216 ب96 ح93
( إن رجلين شهدا - أخطأنا - )
انظر الشهادة
( إن ما أخطأت القضاة - ) انظر القضاة
( أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ - )
انظر القاضي
( تلوت - هذا مما أخطأت به الكتاب - )
انظر العدل
( ذو عدل - هذا مما أخطأت به الكتاب - )
انظر العدل
( من حكم في درهمين فأخطأ - )
انظر الحكم
( يحكم به ذو عدل - هذا مما أخطأت - )
انظر الحكم
1) خصيت الفحل خصاء إذا سللت خصيته ( الصحاح )
( كان صبيان في زمن على عليه السلام يلعبون باخطار - ) انظر الدية
( أخفّ ما يكون من التسبيح - )
انظر التسبيح
( عن أخفّ ما يكون من التكبير - )
انظر التكبير
( ان استر وأخفى - ) انظر الاظفار
( في رجل أجهر - وأخفى - ) انظر الجهر
( وان تخفوها - ) انظر الزكاة
( السنّة في صلاة النهار بالإخفات - )
انظر الصلاة
( أيها الناس ليس موضع اخفاف ناقتي - )
انظر عرفة
« الإبقاء على العمل حتى يخلص أشدّ من العمل ، والعمل الخالص : الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا اللَّه عزّوجلّ ، والنيّة أفضل من العمل ، ألا وإنّ النيّة هي العمل ، ثم تلا قوله عزّوجلّ : « قل كل يعمل على شاكلته » يعني على نيته » ( 6 )
الكافي ج2 ص16 ك5 ب11 ذيل ح4 .
( اللهم لك الحمد أحمدك - وكلمة الاخلاص - ) انظر الدعاء
« إلّا من أتى اللَّه بقلب سليم » قال : القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه ، قال : وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط ، وإنّما أرادوا(1)الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة » ( 6 )
الكافي ج2 ص16 ك5 ب11 ح5 .
« « حنيفاً مسلماً » قال : خالصاً مخلصاً ليس فيه شيء من عبادة الأوثان » ( 6 )
الكافي ج2 ص15 ك5 ب11 ح1 .
1) (1) يعني ان الزهد في الدنيا ليس مقصوداً لذاته وإنما أمر الناس به لتكون قلوبهم فارغة عن محبة الدنيا صالحة لحب اللَّه تعالى خالصة له عزّوجلّ لا شركة فيها لما سوى اللَّه ولا شك ناشياً من شدة محبّتها لغير اللَّه ( الوافي )
( الدعاء مفاتيح - وبالاخلاص يكون الخلاص - ) انظر الدعاء
« طوبى لمن أخلص للَّه العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينس ذكر اللَّه بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أعطى غيره » ( 8/1 )
الكافي ج2 ص16 ك5 ب11 ح3 .
« « ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » قال : ليس يعني أكثر عملاً ولكن أصوبكم عملاً وإنّما الإصابة خشية اللَّه والنية الصادقة والحسنة(1)» ( 6 )
الكافي ج2 ص16 ك5 ب11 ح4 .
« ما أخلص العبد الإيمان باللَّه عزّوجلّ أربعين يوماً - أو قال : ما أجمل عبد ذكر اللَّه عزّوجلّ أربعين يوماً - إلّا زهده اللَّه عزّوجلّ في الدنيا وبصّره دائها ودوائها فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ، ثم تلا : « ان الذين اتّخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين » فلا ترى صاحب بدعة إلّا ذليلاً ومفترياً(2).على اللَّه عزّوجلّ وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته صلوات اللَّه عليهم إلّا ذليلاً » ( 5 )
الكافي ج2 ص16 ك5 ب11 ح6 .
« يا أيها الناس إنما هو اللَّه والشيطان ، والحق والباطل ، والهدي والضلالة ، والرشد والغي ، والعاجلة والآجلة ، والعاقبة والحسنات والسيئات ، فما كان من حسنات فللّه وما كان من سيئات فللشيطان لعنه اللَّه » ( 5/م )
الكافي ج2 ص15 ك5 ب11 ح2 .
الأخلاق(3)
( أربع من أخلاق الأنبياء - )
انظر الأربعة
( اغسلوا أيديكم في اناء واحد تحسن أخلاقكم - ) انظر الطعام
( أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً - )
انظر حسن الخلق
( ألا أدلّكم على خير أخلاق الدنيا - )
انظر العفو
( إنّ اللَّه تعالى أعار أعدائه أخلاقاً - )
انظر حسن الخلق
( إنّ اللَّه قسّم بينكم أخلاقكم - )
انظر حسن الخلق
( إنّ من أعون الأخلاق على الدين - )
انظر الدنيا
« عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ، ومساوي الاخلاق فاجتنبها ، فان لم تفعل فلا تلومنّ إلّا نفسك » ( 6/1 )
روضة الكافي ج8 ص79 ذيل ح33 .
الفقيه ج4 ص139 ب86 ذيل ح2 .
التهذيب ج9 ص175 ب6 ذيل ح13 .
« في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق »
روضة الكافي ج8 ص23 ذيل خطبة الوسيلة
« من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة - » ( 8 )
الكافي ج5 ص567 ك18 ب189 ذيل ح50
( من أخلاق الأنبياء حبّ النساء - )
انظر النساء
( من أخلاق الأنبياء السواك - )
انظر السواك
( من أخلاق المؤمنن الإنفاق - )
انظر المؤمن
( يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم - )
انظر الجماعة
( الأخوات مع الجدّ - ) انظر الارث
( أعط الأخوات من الاُمّ - ) انظر الارث
( امرأة تركت اُمّها وأخواتها - )
انظر الارث
( حدّثني بكير - والأخوات للأب - )
انظر الارث
( عن رجل ترك أخوة وأخوات - )
انظر الارث
( عن رجل مات وترك أخوة وأخوات - )
انظر الارث
( فان ترك أخوات لاب واُم - )
انظر الميراث
( في الأخوات مع الجدّ - ) انظر الارث
( ابى اللَّه ان يجعلها لاخوين - )
انظر الحجة
( إذا ترك الميت اخوين - ) انظر الارث
( عن أخوين مملوكين - ) انظر المملوك
( عن جارية كان لها اخوان - )
انظر التزويج
( عن رجل مات وترك اخوين وابنة - )
انظر التزويج
( في أختين اهديتا إلى أخوين - )
انظر التزويج
( لا تجتمع الامامة لأخوين بعد الحسن والحسين - ) انظر الحجّة
( لا تعود الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين - ) انظر الحجّة
( أتحب إخوانك - ) انظر اطعام المؤمن
( أحب إخواني إليّ - ) انظر العِشرة
« أخبرنا عن الإخوان ؟ فقال : الاخوان صنفان : اخوان الثقة ، واخوان المكاشرة(1)، فأما إخوان الثقة فهم الكف والجناح والأهل والمال ، فاذا كنت من أخيك على حدّ الثقة فابذل له مالك وبدنك وصاف من صافاه وعاد من عاداه واكتم سرّه وعيبه وأظهر منه الحسن ، وأعلم أيها السائل انهم أقل من الكبريت الأحمر ، وأما إخوان المكاشرة فانّك تصيب لذّتك منهم ، فلا تقطعنّ ذلك منهم ، ولا تطلبنّ ما وراء ذلك من ضميرهم ، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان » ( 5/1 )
الكافي ج2 ص248 ك5 ب104 ح3 .
( اختبروا إخوانكم بخصلتين - )
انظر العِشرة
( إذا أحببت أحداً من إخوانك فاعلمه - )
انظر العِشرة
( اشتكى رجل من اخواننا بمكة حتّى - )
انظر الميزاب
( اعطى الرجل من إخواني من الزكاة - )
انظر الزكاة
1) كاشره مكاشرة : ضاحكه وكشف له أسنانه ( المنجد )
( ان عامة من يأتيني من اخواني - )
انظر التجارة
( إن من روح اللَّه ثلاثة - ولقاء الاخوان - )
انظر الليل
( أيّما رجل من أصحابنا استعان - )
انظر المؤمن
( أيّما رجل من شيعتنا أتى رجلاً من إخوانه - ) انظر المؤمن
( البرّ بالإخوان - )
انظر السخاء تحت عنوان ( خياركم الخ )
( تنافسوا في المعروف لإخوانكم - )
انظر قضاء حاجة المؤمن
( التواصل بين الإخوان - ) انظر التكاتب
( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فنظر إليّ بوجه قاطب - ) انظر المصافحة
( الدعاء للاخوان بظهر الغيب - )
انظر الدعاء
( الرجل من اخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه - ) انظر الغيبة
( الصدقة بعشرة - وصلة الإخوان بعشرين - ) انظر الصدقة
( عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه - ) انظر الفطرة
( فاتقوا في إخوانكم - ) انظر المسلمون
( قام رجل بالبصرة إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال : يا أميرالمؤمنين أخبرنا عن الإخوان - )
انظر المؤمن
( كتب إليّ بعض إخواني - أخبرني عن النساء - ) انظر الجزية
( كتب إليّ بعض إخواني - أخبرني عن الجيش - ) انظر الغنيمة
( كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان - ) انظر السلطان
( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدخل رجل فسلّم فسأله كيف خلفت من إخوانك - )
انظر الحقوق
( لا تبذل لإخوانك من نفسك - )
انظر المعروف
( لأن أشبع رجلاً من إخواني أحب - )
انظر اطعام المؤمن
( لقاء الإخوان مغنم - )
انظر زيارة الإخوان
( للرجل يكون من إخواني - )
انظر الشهادة
( لما هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه - ) انظر الامانة
« من خالص الإيمان البرّ بالإخوان والسعي في حوائجهم ، وان البارّ بالإخوان ليحبّه الرحمن ، وفي ذلك مرغمة للشيطان ، وتزحزح عن النيران ، و دخول الجنان ، ثم قال لجميل : يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك ، قلت : جعلت فداك من غرر أصحابي ؟ قال : هم البارون بالإخوان في العسر واليسر ، ثم قال : يا جميل أما ان صاحب الكثير يهوّن عليه ذلك وقد مدح اللَّه عزّوجلّ في ذلك صاحب القليل فقال في كتابه : « يؤثرون(1). على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شحّ نفسه فأولئكَ هم المفلحون » » ( 6 )
الكافي ج4 ص41 ك13 ب81 ذيل ح15 .
الفقيه ج2 ص33 ب16 ذيل ح1 .
( من قصد إليه رجل من إخوانه - )
انظر المؤمن
( وان تخالطوهم فإخوانكم - )
انظر اليتيم
( هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من اخوانه - ) انظر الفطرة
( هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني الزكاة - ) انظر الزكاة
( يشهدني هؤلاء على إخواني - )
انظر الشهادة
( يكون للرجل من اخوانى عندى - )
انظر الشهادة
( ينبغي للمريض منكم أن يؤذن اخوانه - )
انظر المريض
( اتقوا اللَّه وكونوا إخوة بررة - )
انظر التراحم والتعاطف
( الإخوة مع الجدّ - ) انظر الارث
( إذا مات إبن الملاعنة وله أخوة - )
انظر الارث
( امرأة تركت زوجها وأخوتها - )
1) في الفقيه ويؤثرون
انظر الارث
( ان الإخوة للأب - ) انظر الارث
( ان الإخوة من الأمّ - ) انظر الارث
( إن اخوتي وبني عمي قد ضيّقوا عليّ - )
انظر الرحِم
( إن بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام ان الإخوة - ) انظر الارث
( إن الجد شريك الاخوة - ) انظر الارث
( إن الجد مع الاخوة - ) انظر الارث
( إن الجدّة مع الاخوة - ) انظر الارث
( إن في كتاب علي عليه السلام إن الاخوة من الامّ - ) انظر الارث
( إنّ لي إخوة صغاراً - ) انظر اليتيم
( إنما المؤمنون إخوة - ) انظر المؤمنون
( تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا إخوة - ) انظر التراحم والتعاطف
( الجد يقاسم الاخوة - ) انظر الارث
( الجدّة تقاسم الاخوة - ) انظر الارث
(دخلت مع إخوتي على أبي عبداللَّه عليه السلام -)
انظر الصرورة
( رأيت أخوتي موسى واسحاق - )
انظر التسليم
( رجل مات وترك ستة إخوة - )
انظر الارث
( عن الإخوة مع الامّ - ) انظر الارث
( عن الإخوة من الامّ - ) انظر الارث
( عن رجل ترك اخوة - ) انظر الارث
( عن رجل مات وترك اخوة - )
انظر الارث
( عن الرجل يملك أبويه واخوته - )
انظر الاسترقاق
( في أبوين وأخوة - ) انظر الارث
( في الإخوة من الامّ - ) انظر الارث
( في الجدّ مع الاخوة - ) انظر الارث
( في رجل ترك أبويه واخوته - )
انظر الارث
( في رجل ترك خمسة اخوة - )
انظر الارث
( في رجل مات وترك أبويه وأخوة - )
انظر الارث
( في ستّة اخوة وجدّ - ) انظر الارث
( قضى في أربعة أخوة - ) انظر العفو
( لا يرث الاخوة من - ) انظر الارث
( للإخوة من الأمّ - ) انظر الارث
( لما طرح اخوة يوسف يوسف عليه السلام - )
انظر الدعاء
( ليس للإخوة من الأب - )
انظر الارث
( هل للإخوة من الأم من الدية - )
انظر الارث
( يقاسم الجدّ الاخوة - ) انظر الارث
( متى يعرف الأخير ما عند الأول - )
انظر الحجّة
( في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة - )
انظر القنوت
الإدام(1)
( أيّ الإدام أحرى - ) انظر الملح
( نعم الإدام الخلّ - ) انظر الخلّ
( نعم الإدام السمن - ) انظر السمن
( إذا كان الرجل على عمل فليدم - )
انظر العمل
( كان عليّ بن الحسين عليه السلام يقول إنّي لأحبّ أن أدوم - ) انظر العمل
( كنت عند أبي جعفر عليه السلام - إلى أن قال - واللَّه لو تدومون - ) انظر القلب
الإداوة(2)
( عن الإداوة والنعلين - ) انظر اللقطة
( عن النعلين والإداوة - ) انظر اللقطة
( قام أميرالمؤمنين عليه السلام إلى إداوة - )
انظر الشرب
الأدب(1)
« اذك بالأدب قلبك كما تذكى النار بالحطب » ( 1 )
الفقيه ج4 ص276 ب176 ذيل ح10 .
« إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك ، فقيل له : وما تلك الإستعانة ؟ قال : تحسن تدبير ما تخلّف وتحكمه » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص150 ذيل ح132 .
« إن خير ما ورث الآباء لأبنائهم الأدب لا المال ، فان المال يذهب والأدب يبقى ، قال مسعدة : يعني بالأدب العلم » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص150 ذيل ح132
( إن المؤمن يأخذ بأدب اللَّه - )
انظر العيال
« فسد حسب من ليس له أدب ، - »
روضة الكافي ج8 ص22 ذيل خطبة الوسيلة .
( في أدب الصبي - ) انظر الحدود
« كفاك أدباً لنفسك ما تكرهه لغيرك ، - » (5/1 )
روضة الكافي ج8 ص22 ذيل خطبة الوسيلة .
« لا حسب أبلغ من الأدب ، - »
روضة الكافي ج8 ص19 ذيل خطبة الوسيلة .
الفقيه ج4 ص291 ب176 ذيل ح56 .
« نعم العون الأدب للخبرة والتجارب لذي اللب ، - » ( 1 )
الفقيه ج4 ص276 ب176 ذيل ح10 .
( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب - ) انظر الحدود
( اما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء - ) انظر الزنا
( ان الذين ارتدوا على أدبارهم - )
انظر الحجّة
( ما يأمن من الذين ينظرون في أدبار النساء - ) انظر النظَر
( قل ما أدبر شيء فاقبل - )
انظر النعمة
1) الأدب : ملكة تعصم من كانت فيه عما يشينه ( المنجد )
( إذا أدخل المؤمن قبره - )
انظر التشييع
( إذا أدخلت الطير - ) انظر الطير
( إن أدخلت يدك في أنفك - )
انظر الصلاة
( إن اللَّه أدخل الأبوين - ) انظر الارث
( إن اللَّه أدخل الوالدين - ) انظر الارث
( انه يدخلني من المتعة - ) انظر المتعة
( عن ادخال يده في الثوب - )
انظر الثوب
( عن رجل أدخل جارية - ) انظر الحدود
( عن رجل أدخل فهداً - ) انظر الحرم
( عن رجل أدخل فهده - ) انظر الحرم
( ما أقول إذا أدخلت الميت - )
انظر القبور
« أحب الأعمال إلى اللَّه سرور ( الذي ) تدخله على المؤمن ، تطرد عنه جوعته أو تكشف عنه كربته » (6/1 )
الكافي ج2 ص191 ك5 ب82 ح11 .
« إذا بعث اللَّه المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه ، كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال : لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من اللَّه عزّوجلّ ، حتّى يقف بين يدي اللَّه عزّوجلّ فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه فيقول له المؤمن : يرحمك اللَّه نعم الخارج خرجت معي من قبري وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من اللَّه حتى رأيت ذلك ، فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا السرور الذي كنت أدخلت على أخيك المؤمن في الدنيا خلقني اللَّه عزّوجلّ منه لأبشّرك » ( 6 )
الكافي ج2 ص190 ك5 ب82 ح8 .
« ان أحب الأعمال إلى اللَّه عزّوجلّ إدخال السرور على المؤمن ، شبعة مسلم أو قضاء دينه » ( 5 )
الكافي ج2 ص189 ك5 ب82 ح7 .
« ان أحب الأعمال إلى اللَّه عزّوجلّ إدخال السرور على المؤمنين » (6 - م )
الكافي ج2 ص189 ك5 ب82 ح4 .
« إن فيما ناجى اللَّه عزّوجلّ به عبده موسى عليه السلام قال : إنّ لي عباداً أبيحهم جنّتي وأحكمهم فيها ، قال : يا رب ومن هؤلاء
الذين تبيحهم جنتك وتحكمهم فيها ؟ قال : من أدخل على مؤمن سروراً ، ثم قال : ان مؤمناً كان في مملكة جبار فولع(1)به فهرب منه إلى دار الشرك ، فنزل برجل من أهل الشرك فأظله وأرفقه وأضافه ، فلما حضره الموت أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه : وعزّتي وجلالي لو كان « لك » في جنّتي مسكن لأسكنتك فيها ولكنها محرمة على من مات بي مشركاً ، ولكن يا نار هيديه(2). ولا تؤذيه ، ويؤتى برزقه طرفي النهار ، قلت : من الجنة ؟ قال : من حيث شاء اللَّه » ( 5 )
الكافي ج2 ص188 ك5 ب82 ح3 .
« أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى داود عليه السلام : إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنّتي ، فقال داود : يا رب وما تلك الحسنة ؟ قال : يدخل على عبدي المؤمن سروراً ولو بتمرة ، قال داود : يا رب حق لمن عرفك أن لا يقطع رجائه منك » ( 6 )
الكافي ج2 ص189 ك5 ب82 ح5 .
« أيّما مسلم لقى مسلماً فسرّه سرّه اللَّه عزّوجلّ » ( 6 )
الكافي ج2 ص192 ك5 ب82 ح15 .
« تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة وصرف القذى(3)عنه حسنة ، وما عبداللَّه بشيء أحب إلى اللَّه من ادخال السرور على المؤمن » ( 5 )
الكافي ج2 ص188 ك5 ب82 ح2 .
« عن حق المؤمن على المؤمن ؟ قال : حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك ، لو حدثتكم لكفرتم ، ان المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له : أبشر بالكرامة من اللَّه والسرور ، فيقول له : بشرك اللَّه بخير ، قال : ثم يمضي معه يبشره بمثل ما قال واذا مرّ بهول قال : ليس هذا لك وإذا مرّ بخير قال : هذا لك فلا يزال معه يؤمنه ممّا يخاف ويبشّره بما يحب حتّى يقف معه بين يدي اللَّه عزّوجلّ فاذا أمر به إلى الجنة قال له المثال ، أبشر فان اللَّه عزّوجلّ قد أمر بك إلى الجنّة ، قال : فيقول : من أنت رحمك اللَّه تبشرني من حين خرجت من قبري
وآنستني في طريقى وخبرتني عن ربي ؟ قال : فيقول : أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا خلقت منه لأبشرك وأونس وحشتك » ( 6 )
الكافي ج2 ص191 ك5 ب82 ح10 .
« كان رجل عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقرأ هذه الآية : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً » قال : فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : فما ثواب من أدخل عليه السرور ؟ فقلت : جعلت فداك عشر حسنات فقال : اي و اللَّه وألف ألف حسنة » ( 6 )
الكافي ج2 ص192 ك5 ب82 ح13 .
(كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين -)
انظر السلطان
« لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً انه عليه أدخله فقط بل واللَّه علينا ، بل واللَّه على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 6 )
الكافي ج2 ص189 ك5 ب82 ح6 .
« من أحب الأعمال إلى اللَّه عزّوجلّ إدخال السرور على المؤمن : إشباع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء دينه » ( 6 )
الكافي ج2 ص192 ك5 ب82 ح16 .
« من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، ومن أدخله على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقد وصل ذلك إلى اللَّه ، وكذلك من أدخل عليه كرباً » ( 6 )
الكافي ج2 ص192 ك5 ب82 ح14
« من أدخل على مؤمن سروراً خلق اللَّه عزّوجلّ من ذلك السرور خلقاً ، فيلقاه عند موته ، فيقول له : أبشر يا ولي اللَّه بكرامة من اللَّه ورضوان ، ثم لا يزال معه حتى يدخله قبره « يلقاه » فيقول له مثل ذلك ، فاذا بعث يلقاه فيقول له مثل ذلك ، ثم لا يزال معه عند كل هول يبشره ويقول له مثل ذلك ، فيقول له : من أنت رحمك اللَّه ؟ فيقول : أنا السرور الذي أدخلته على فلان » ( 6 )
الكافي ج2 ص191 ك5 ب82 ح12 .
« من أدخل على مؤمن سروراً فرح اللَّه قلبه يوم القيامة » (7 )
الكافي ج2 ص197 ك5 ب84 ذيل ح2 .
« من أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخل على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، - » (6 )
الكافي ج4 ص34 ك13 ب76 ذيل ح4
« من سرّ مؤمناً فقد سرّني ، ومن سرّني فقد سرّ اللَّه » ( 5/م )
الكافي ج2 ص188 ك5 ب82 ح1
( أدركت الامام على الخطبة - )
انظر الأعياد
( إذا أدرك الحاج - ) انظر المشعر
( إذا أدرك الرجل بعض - ) انظر الجماعة
( إذا أدرك الرجل التكبيرة - )
انظر الصلاة على الميت
( إذا أدرك الرجل ركعة - ) انظر الجمعة
( إذا أدرك الزوال - ) انظر المشعر
( إذا أدركت الامام قبل أن - )
انظر الجمعة
( إذا أدركت الامام وقد ركع - )
انظر الجماعة
( إذا أدركت الامام يوم الجمعة - )
انظر الجمعة
( إذا أدركت التكبيرة - ) انظر الجماعة
( إذا أدركت الرجل عند النزع - )
انظر التلقين
( إذا لم تدرك تكبيرة - ) انظر الجماعة
( الأشياء كلها لا تدرك - ) انظر التوحيد
( إن أدرك أحدهما قبل الآخر - )
يأتي في التزويج تحت عنوان ( عن غلام وجارية الخ )
( إن كان الرجل قد أدرك قبل الجارية - )
يأتي في التزويج تحت عنوان ( عن غلام وجارية الخ )
( إن لم تدرك القوم - ) انظر الجماعة
( إن لم يدرك القوم - ) انظر الجماعة
( جائنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس - ) انظر المشعر
( الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك - )
انظر الاستبراء
( خمس ان ادركتموهن - ) انظر الخمسة
( عمن لم يدرك الخطبة - ) انظر الجمعة
( عن الجارية لم تدرك - ) انظر الجارية
( عن الحد الذي إذا أدركه الرجل - )
انظر المشعر
( عن رجل أدرك الامام حين يسلم - )
انظر الجماعة
( عن رجل أدرك الامام وهو جالس - )
انظر الجماعة
( عن رجل أدرك الناس بجمع - )
انظر الوقوف
( عن رجل أدركه رمضان - ) انظر القضاء
( عن رجل أدركه شهر رمضان - )
انظر القضاء
( عن الرجل أدرك الامام - )
انظر الجماعة
( عن الرجل الذي يدرك - )
انظر الجماعة
( عن الرجل تدركه صلاة المغرب - )
انظر المغرب
( عن الرجل تدركه الصلاة وهو - )
انظر الصلاة
( عن الرجل يدرك آخر صلاة - )
انظر الجماعة
( عن الرجل يدرك الامام - )
انظر الجماعة
( عن الرجل يدرك الركعة - )
انظر الجماعة
( عن الرجل يدركه شهر رمضان - )
انظر الصوم
( عن الرجل يصير فتدركه صلاة - )
انظر البيداء
( عن غلام لم يدرك - ) انظر الدية
( عن الغلام لم يدرك - ) انظر الدية
( عن الذي إذا أدركه الانسان - )
انظر المشعر
( عن الذي يدرك الركعتين - )
انظر الجماعة
( في رجل أدرك الامام وهو بجمع - )
انظر الحج تحت عنوان ( من أدرك جمعاً الخ )
( في رجل أدرك الجمعة - ) انظر الجمعة
( في الرجل إذا أدرك الامام - )
انظر الجماعة
( في الرجل يدرك الامام - )
انظر الجماعة
( في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة - )
انظر الجنازة
( في الذي تدركه الصلاة - )
انظر الصلاة
( قد أدركت الحسين عليه السلام قال نعم - )
انظر المقام
( كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت
الثمرة - ) انظر الاحتكار
( لا تدركه الأبصار - ) انظر التوحيد
( لو أدركت عكرمة - ) انظر التلقين
( متى يكون يدرك - ) انظر الجماعة
( من أدرك الامام يوم الجمعة - )
انظر الجمعة
( من أدرك جمعاً - ) انظر الحج
( من أدرك ركعة - ) انظر الجمعة
( من أدرك المشعر - ) انظر المشعر
( من أدرك من الغداة - ) انظر الفجر
( من أدرك الموقف - ) انظر المشعر
( يجعل الرجل ما ادرك - ) انظر الجماعة
( إذا فرغت من صلاتك فقل - )
انظر التعقيب
( ما الميسر - ) انظر القمار
« أخبرني جبرئيل عليه السلام إنّ ملكاً من ملائكة اللَّه كانت له عند اللَّه عزّوجلّ منزلة عظيمة فتعتّب عليه (1)، فاهبط من السماء إلى الأرض فأتى إدريس عليه السلام فقال : إن لك من اللَّه منزلة فاشفع لي عند ربك ، فصلى ثلاث ليال لا يفتر (2)وصام أيامها لا يفطر ، ثم طلب إلى اللَّه تعالى في السحر في الملك ، فقال الملك : انك قد أعطيت سؤلك وقد أطلق لي جناحي وأنا أحب أن أكافيك فاطلب إليّ حاجة ، فقال : تريني ملك الموت لعلّي آنس به ، فانه ليس يهنّئني مع ذكره شيء ، فبسط جناحه ثم قال : اركب فصعد به يطلب ملك الموت في السماء الدنيا ، فقيل له : اصعد فاستقبله بين السماء الرابعة والخامسة فقال الملك : يا ملك الموت مالي أراك قاطباً ؟(3)قال : العجب إني تحت ظل العرش حيث أمرت أن أقبض روح آدمي بين السماء الرابعة والخامسة ، فسمع إدريس عليه السلام فامتعض(4). فخرّ من جناح الملك
فقبض روحه مكانه وقال اللَّه عزّوجلّ : « ورفعناه مكاناً علياً » ( 5/م )
الكافي ج3 ص257 ك11 ب95 ح26 .
( عن الفلاحين - الا ادريس عليه السلام فانه كان خياطاً - ) انظر الزراعة
( إن لنا ضياعاً ولها حدود - )
انظر الضياع
( تصدق من كل يوم بمد - )
انظر التصدق
( عن رجل نذر نذراً - ) انظر النذر
( إذا فرغت من صلاة - ) انظر التعقيب
(عن تفسير هذه الآية ما سلككم في سقر -)
انظر الحجّة
( عن رجل أدرك الناس بجمع - )
انظر الوقوف
( عن الرجل يأتي بعض المواقيت - )
انظر الحجّ
( عن محرمين يرميان - ) انظر المحرم
( عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه - ) انظر العقيقة
( يا علي الحاجة أمانة اللَّه - )
انظر الفقراء
( لما قتل الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطئوه - )
انظر الحسين بن علي عليه السلام
( اجارة الرحا - ) انظر الاجارة
( عن الرجل يصلي وبحياله امرأة - )
انظر الصلاة
( عن رجل أتى أهله - ) انظر شهر رمضان
( لا تقطعوا الخبز بالسكين - )
انظر الخبز
( إنّ اللَّه عزّوجلّ يأمر ملك الموت - )
انظر المؤمن
( ان مولى لنا تمتع - ) انظر الحلق
( أخبرني عن الرجل يدعي - )
انظر البينة
( ادعت امرأة على - ) انظر العنّين
( إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين - )
انظر العنّين
( إذا ادعى عليك مال - ) انظر الحلف
( اذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت - )
انظر المهر
( ان ادعى رجل على رجل مالاً - )
انظر الحلف
( ان ادعى زوج المرأة - ) انظر الدعاوي
( ان رجلين ادعيا - ) انظر الصلح
( إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه - )
انظر الحجّة
( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فادعى - )
انظر الدعاوي
( خبرني عن الرجل يدعي - )
انظر البينة
( الرجل يدعي قبل الرجل - )
انظر البينة تحت عنوان خبرّني عن إلخ
( عن أقوام ادعوا على عبد - )
انظر الجناية
( عن امرأة ادعى بعض اهلها - )
انظر الشهادة
( عن امرأة ادعت أنه - )
انظر الوصية
( عن رجل ادعى ولد امرأة - )
انظر الولد
( عن رجل ادعت عليه امرأته - )
انظر العنّين
( عن رجل ادعته النساء - )
انظر الإرث
( عن رجل تدعى عليه امرأته - )
انظر العنين
( عن رجل كان له ابن يدعيه - )
انظر الوصية
( عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً - )
انظر البينة
( عن الرجل يدعي قبل الرجل - )
انظر البينة ( تحت عنوان خبرني عن إلخ -)
( عن العين يدعي صاحبها - )
انظر الدية
( عن قوم ادعوا على عبد - )
انظر الجناية
( عن مملوك ادعي - )
انظر المملوك
( في رجل ادعي على امرأة انه زوجها - )
انظر البينة
( في رجل وجيء في أذنه فادعي - )
انظر الدية
( في الرجل يدعي عليه الحق - )
انظر البينة
( في الرجل يدعي ولا - )
انظر البينة
( في رجلين ادعيا - )
انظر البينة
( قضي أميرالمؤمنين عليه السلام فيمن ادعي - ) انظر الإرث
( لو ان رجلاً ادعي على رجل - )
انظر القسامة
( المرأة تموت فيدعي أبوها - )
انظر الدعاوي
( ما ادعي أحد من - ) انظر الحجّة
( ما تقول في رجل ادعى انه خطب - )
انظر الخِطبة
( ما يستطيع احدان يدّعي - )
انظر الحجّة
( من ادعي الإمامة - )
انظر الحجّة
الأدم(1)
( أدنى الادم قطع الخبز بالسكين - )
انظر الخبز
( إني لألحس أصأبعي من الأدم - )
انظر الخبز
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا لم يكن له أدم - ) انظر الخبز
( ما قولك - ثم نظر الى ادمهم - )
انظر السمك
( ادمان الخف - ) انظر الخف
( ادمان لبس الخف - ) انظر الخف
( انك لتدمن الخ - ) انظر الوداع
( من أدمن أخذ اظفاره - ) انظر الأظفار
( أدنى الأدم - ) انظر الخبز
( ادنى الإسراف - ) انظر الإسراف
1) الادم : نان خورش ( صراح اللغة )
( ادنى الانكار - ) انظر الامر بالمعروف
( أدنى التسبيح - ) انظر التسبيح
( أدنى الحيض - ) انظر الحيض
( أدنى السواك - ) انظر السواك
( أدنى الشرك - ) انظر البدعة
( أدنى الطهر - ) انظر الحيض
( أدنى العقوق - ) انظر العقوق
( أدنى ما تحرم به الوليدة - )
انظر التحريم
( أدنى ما تحل به المتعة - ) انظر المتعة
( أدنى ما تحمل المرأة - ) انظر الحمل
( أدنى ما تقطع - ) انظر السرقة
( أدنى ما يتزوج به الرجل - ) انظر المتعة
( أدنى ما يتزوج به المتعة - ) انظر المتعة
( أدنى ما يثاب به زائر أبي عبداللَّه - )
انظر الحسين بن علي عليه السلام
( أدنى ما يجزي في الجمعة - )
انظر الجمعة
( أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه - )
انظر الصلاة
( أدنى ما يجزيك من الدعاء - )
انظر التعقيب
( أدنى ما يجزي المريض - )
انظر التسبيح
( أدنى ما يجزي من التكبير - )
انظر الافتتاج
( أدنى ما يجزي من القول - )
انظر التسبيح
( أدنى ما يجزي من المهر - )
انظر المهر
( أدنى ما يجيء من حدّ الإسراف - )
انظر الإسراف
( أدنى ما يقصر - ) انظر القصر
( أدنى ما يقطع فيه يد السارق - )
انظر السرقة
( ان أدنى ما يجزي من - )
انظر الأذان
( إن أدنى ما يرجع به الحاج - )
انظر الحجّ
( عن أدنى استبراء البكر - )
انظر الإستبراء
( عن أدنى الإسراف - )
انظر الإسراف
( عن أدنى الالحاد - )
انظر الكبر
( عن أدنى القنوت - ) انظر القنوت
( عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل - ) انظر التحريم
( عن ادنى ما تصلي فيه المرأة - )
انظر الصلاة
( عن أدنى ما يجزي في الصلاة - )
انظر الافتتاح
( عن أدنى ما يجزي من الاستبراء - )
انظر الاستبراء
( عن أدنى ما يجزي من اسنان الغنم - )
انظر الهدى
( عن أدنى ما يجزي من التسبيح - )
انظر التسبيح
( عن أدنى ما يجزي من التشهد - )
انظر التشهد
( عن أدنى ما يقطع فيه السارق - )
انظر السرقة
( عن أدنى ما يكون به الانسان مشركاً - )
انظر الشرك
( عن أدنى ما يكون العبد به مشركاً - )
انظر الشرك
( عن أدنى ما يكون من الحيض - )
انظر الحيض
( عن أدني المعرفة - ) انظر التوحيد
( عن أدني مهر المتعة - ) انظر المتعة
( عن الرضاع أدني ما يحرم - )
انظر الرضاع
( عن الرضاع ما أدني - ) انظر الرضاع
( كم أدني أجل المتعة - ) انظر المتعة
( كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة - )
انظر البئر
( ما أدنى ما يتزوج به الرجل متعة - )
انظر المتعة
( ما أدنى ما يجزي من التحميد - )
انظر التحميد
( ما أدني ما يجزي من المهر - )
انظر المهر
( ما أدني ما يجيء من الإسراف - )
انظر الإسراف
( ما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا - )
انظر الشرك
( ما أدني النصب - ) انظر البدعة
( يا بشير بأيّ شيء تداوون مرضاكم ، فقال : بهذه الأدوية المرار - )
انظر السكّر
( قال اميرالمؤمنين(علیه السلام) كنت من أدهى العرب - ) انظر المكر
( البنفسج سيد أدهانكم - ) انظر البنفسج
( ذكرت عند أبي عبداللَّه عليه السلام الأدهان - ) انظر البنفج
( فضل البنفسج في الأدهان - )
انظر البنفسج
( مثل البنفسج في الأدهان - )
انظر البنفسج
( ادّهنوا بالزيت - ) انظر الزيت
( الرجل يدّهن - ) انظر الإحرام
( عن الرجل يدهن - ) انظر الإحرام
( في كم أدهن قال في كل سنة مرة - )
انظر الدهن
( لا بأس بأن يدهن - ) انظر الإحرام
( لا تدهن حين تريد أن تحرم - )
انظر الإحرام
( التي تتزوج ولهما زوج - )
انظر التزويج
( ان جبرئيل أمر رسول اللَّه(ص) بالصلوات كلها - ) انظر الأوقات
( إن اللَّه حد للنساء - ) انظر الحيض
( ان المحرم اذا تزوج - ) انظر المحرم
( عن المرأةترى في منامها - )
انظر الغُسل
( لا يتنفل الرجل إذا دخل - ) انظر التنفل
( ليس ينقض الوضوء - ) انظر النواقض
( الملاعنة اذا لاعنها - ) انظر اللعان
( اكل الاشنان يذيب البدن - )
انظر الاشنان
( اكل الحيتان يذيب الجسم - )
انظر السمك
( السمك الطرى يذيب الجسد - )
انظر السمك
( السمك الطري يذيب شحم - )
انظر السمك
( السمك يذيب الجسد - )
انظر السمك
( لا تتّكِ في الحمام فانه يذيب - )
انظر الحمّام
الإذاعة(1)
« ان اللَّه عزّوجلّ جعل الدين دولتين دولة آدم - وهي دولة اللَّه - ودولة إبليس ، فاذا أراد اللَّه ان يعبد علانية كانت دولة آدم ، وإذا أراد اللَّه ان يعبد في السركانت دولة إبليس ، والمذيع لما أراد اللَّه ستره مارق(2)من الدين » (6)
الكافي ج2 ص372 ك5 ب 160 ح11 .
روضة الكافي ج8 ص158 ح153 .
« ان اللَّه عزّوجلّ عيّر أقواماً بالإذاعة في قوله عزّوجلّ : « وإذا جائهم أمرٌ من الامن أو الخوف اذاعوا به » فايّاكم والإذاعة » (6)
الكافي ج2 ص369 ك5 ب 160 ح1 .
« ان اللَّه عزّوجلّ عيّر قوماً بالإذاعة فقال : « وإذا جائهم أمر من الامن أو الخوف اذاعوا به » فايّاكم والإذاعة » (6)
الكافي ج2 ص371 ك5 ب 160 ح8 .
« « ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات اللَّه ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » قال : واللَّه ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيافهم ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فاخذوا عليها فقتلوا فصار قتلاً واعتداءً ومعصية » (6)
الكافي ج2 ص371 ك5 ب 160 ح6 .
« ما قتلنا من اذاع حديثنا قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد » (6)
الكافي ج2 ص370 ك5 ب 160 ح4 .
« مذيع السر شاك ، وقائله عند غير اهله
كافر ومن تمسك بالعروة الوثقى فهو ناج ، قلت : ما هو ؟ قال : التسليم » (6)
الكافي ج2 ص371 ك5 ب 160 ح10 .
« المذيع حديثنا كالجاحد له » (6)
الكافي ج2 ص370 ك5 ب 160 ذيل ح2 .
« المذيع لامرنا كالجاحد له » (6)
الكافي ج2 ص224 ك5 ب 98 ذيل ح8 .
« من أذاع أمرنا ولم يكتمه اذلّه اللَّه به في الدنيا ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمة تقوده الى النار » (6)
الكافي ج2 ص224 ك5 ب 98 ذيل ح8 .
« من أذاع علينا حديثنا سلبه اللَّه الإيمان » ( 6 )
الكافي ج2 ص370 ك5 ب160 ح3
« من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقنا ، قال : قال لمعلى بن خنيس المذيع حديثنا كالجاحد له » ( 6 )
الكافي ج2 ص370 ك5 ب160 ح2
« من أذاع علينا شيئاً من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً ولم يقتلنا خطأً » ( 6 )
الكافي ج2 ص371 ك5 ب160 ح9 .
( من أذاع فاحشة - ) انظر التعيير
« من استفتح نهاره باذاعة سرّنا سلّط اللَّه عليه حرّ الحديد وضيق المحابس » ( 6 )
الكافي ج2 ص372 ك5 ب160 ح12 .
« « ويقتلون الأنبياء بغير حق » فقال : اما واللَّه ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا سرّهم وأفشوا عليهم فقتلوا » ( 6 )
الكافي ج2 ص371 ك5 ب160 ح7 .
« يحشر العبد يوم القيامة وما ندى دماً(1)
فالمعنى ان العبد يحشر يوم القيامة ولم يصب دماً حراماً في الدنيا ومع ذلك كتب في صحيفة أعماله الدم الحرام لأجل افشاء شيء لم يجز له إفشائه
فيدفع إليه شبه المحجمة(2)أو فوق1) في المفردات : ما نديت بشيء من فلان أي ما نلت منه ندى . وفي المنجد : ما نديت بشيء من فلان أي ما نلت منه ندىً أي خيراً . وفي المجمع والنهاية : من لقى اللَّه ولم ينتد من الدم الحرام بشيء دخل الجنة أي لم ينله ولم يصب منه .
2) المحجمة : آلة الحجم ، وهي شيء كالكأس يفرغ من الهواء ويوضع على الجلد فيحدث فيه تهيجاً ويجذب الدم ( المنجد )
ذلك فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا رب انك تعلم انك قبضتني وما سفكت دماً فيقول : بلى سمعت من فلان رواية كذا وكذا ، فرويتها عليه فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليها وهذا سهمك من دمه » ( 5 )
الكافي ج2 ص370 ك5 ب160 ح5 .
« أؤذّن وأنا راكب ؟ فقال : نعم ، فقلت : فأقيم وأنا راكب ؟ فقال : لا ، قلت : فأقيم وأنا ماش ؟ فقال : نعم ماش الى الصلاة قال ثم قال لي : إذا أقمت(1)فأقم مترسلاً فانك في الصلاة فقلت له فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ قال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك(2)ذلك وإذا كان الامام كبر للركوع كنت معه في الركعة، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع » ( 6 )
التهذيب ج2 ص57 ب6 ح38 .
التهذيب ج2 ص282 ب14 ح27 .
« أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال : إنّما ذاك على المؤذنين » ( 6 )
التهذيب ج2 ص284 ب14 ح39 .
التهذيب ج3 ص244 ب24 ح43 بتفاوت .
« إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد ان تصلي باذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم » ( 6 )
التهذيب ج2 ص280 ب14 ح14 .
« إذا أذنت فافصح بالألف والهاء وصلّ على النبي صلى الله عليه وآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره » ( 5 )
الكافي ج3 ص303 ك12 ب18 ح7 .
الفقيه ج1 ص185 ب44 ذيل ح12 بتفاوت .
« إذا أذنت فلا تخفين صوتك فان اللَّه يأجرك مدّ صوتك فيه » ( 6 )
التهذيب ج2 ص58 ب6 ح45 .
« إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإن أقمت ولم تؤذن صلّى خلفك صف واحد » ( 6 )
التهذيب ج2 ص52 ب6 ح13 .
« إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك » ( 6 )
الفقيه ج1 ص189 ب44 ح39 .
« إذا أذنت وأقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة » ( 6 )
الكافي ج3 ص303 ك12 ب18 ح8 .
« إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك » ( 6 )
التهذيب ج2 ص278 ب14 ح5 .
الاستبصار ج1 ص304 ب166 ح7 .
( إذا أقام المؤذن للصلاة حرم الكلام - )
انظر الإقامة
« إذا تغولت لكم الغول فأذنوا » ( 6 )
الفقيه ج1 ص195 ب44 ح47 .
« إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقى على الإمام آية وآيتان فخشى ان هو أذن وأقام ان يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه ، وليدخل في الصلاة » ( 6 )
الكافي ج3 ص306 ك12 ب18 ح22 .
التهذيب ج2 ص281 ب14 ح18 .
« إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح » ( 6 )
الفقيه ج1 ص185 ب44 ح14 .
التهذيب ج2 ص49 ب6 ح2 .
« إذا نسى الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شيء ، فان نسى حرفاً من الاقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة » ( 6 )
التهذيب ج2 ص280 ب14 ح16 .
« الاذان ترتيل(1)والاقامة حدر(2)» ( 6 )
الكافي ج3 ص306 ك12 ب18 ح26 .
التهذيب ج2 ص65 ب7 ح25 .
« الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » ( 5 )
الكافي ج3 ص421 ك12 ب70 ح5 .
التهذيب ج3 ص19 ب1 ح67 .
« الأذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامة حدر » ( 5 )
التهذيب ج2 ص58 ب6 ح43 .
« الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة واحدة » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص307 ب167 ح7 .
التهذيب ج2 ص61 ب7 ح7 .
« الأذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى » ( 6 )
الكافي ج3 ص303 ك12 ب18 ح4 .
الاستبصار ج1 ص307 ب167 ح10 .
التهذيب ج2 ص62 ب7 ح10 .
« الأذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفاً فعد ذلك بيده واحداً واحداً ، الأذان ثمانية عشر حرفاً والاقامة سبعة عشر حرفاً » ( 5 )
الكافي ج3 ص302 ك12 ب18 ح3 .
التهذيب ج2 ص59 ب7 ح1 .
الاستبصار ج1 ص305 ب167 ح1 .
« الأذان والاقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلّا بأذان » ( 7 )
التهذيب ج2 ص280 ب14 ح13 .
« الأذان والاقامة مجزومان ، وفي خبر موقوفان » ( 6 )
الفقيه ج1 ص184 ب44 ح11 .
« الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً والاقامة واحدة واحدة » ( 5 )
التهذيب ج2 ص62 ب7 ح12 .
الاستبصار ج1 ص308 ب167 ح12 .
( أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة - )
انظر الصوم
( أذن خلف من قرأت خلفه - )
انظر الجماعة
« أذن في بيتك فانه يطرد الشيطان ويستحب من أجل الصبيان » ( غ )
الكافي ج3 ص308 ك12 ب18 ح35 .
( أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان - )
انظر الأعياد
« أفرق بين الأذان والاقامة بجلوس أو بركعتين » ( غ )
التهذيب ج2 ص64 ب7 ح20 .
« الا وان المؤذن إذا قال : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، صلى عليه سبعون ألف ملك ويستغفرون له وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ اللَّه من حساب الخلائق ويكتب ثواب قوله : أشهد أن محمّداً رسول اللَّه ، أربعون ألف ملك - » ( 6 - م )
الفقيه ج4 ص11 ب1 ذيل ح1 .
« ألا ومن أذن محتسباً يريد بذلك وجه اللَّه عزّوجلّ أعطاه اللَّه ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف صديق ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسيء من أمتي إلى الجنة » ( 6 - م )
الفقيه ج4 ص10 ب1 ذيل ح1 .
« إنّ أبا عبداللَّه عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره ، وقال : كان يقيم وقد أذن غيره »
الكافي ج3 ص306 ك12 ب18 ح25 .
التهذيب ج2 ص281 ب14 ح19 .
« إنّ أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان واقامة ، ويفتتح النهار بأذان واقامة ، ويجزيك في سائر الصلاة اقامة بغير أذان ، وجمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد واقامتين » ( 5 )
الفقيه ج1 ص186 ب44 ح22 .
« إن استطعت ولا قوّة إلّا باللَّه أن لا تموت إلّا وأنت مؤذن فافعل » ( بلال )
الفقيه ج1 ص192 ب44 ذيل ح43 .
« ان أول من سبق إلى الجنّة بلال قال : ولم ؟ قال : لأنه أوّل من أذن » ( 6 )
التهذيب ج2 ص284 ب14 ح35 .
« إنّ بلالاً كان عبداً صالحاً ، فقال : لا أؤذن لأحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فترك يومئذ حي على خير العمل » ( 5 ) أو ( 6 )
الفقيه ج1 ص184 ب44 ح9 .
« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة(1)بأذان واحد واقامتين » ( 6 )
الفقيه ج1 ص186 ب44 ح23 .
التهذيب ج3 ص18 ب1 ح66 .
« ان لنا مؤذن يؤذن بليل فقال : أما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فانه ينادي مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والاقامة إلا الركعتان » ( 6 )
التهذيب ج2 ص53 ب6 ح17 .
« ان الملائكَة اذا سمعت الأذان من اهل الارض قالت : هذه أصوات اُمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد اللَّه فيستغفرون اللَّه لاُمة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة »( 6 )
الفقيه ج1 ص186 ب44 ذيل ح21 .
التهذيب ج2 ص58 ب6 ذيل ح46 .
« ان من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد فى رزقه » ( غ )
الفقيه ج1 ص189 ب44 ح41 .
« ان من صلى باذان واقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن صلى باقامة بغير اذان صلى خلفه صف واحد وحدّ الصف ما بين المشرق والمغرب » ( غ )
الفقيه ج1 ص186 ب44 ح24 .
« انك اذا اذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكَة وإن اقمت بغير أذان صلى خلفك صنف واحد » ( 6 )
التهذيب ج2 ص52 ب6 ذيل ح14 .
« إنما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة منها أن يكون تذكيراً للناس ، وتنبيهاً للغافلين ، وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عنه ، ويكون المؤذن بذلك داعياً لعبادة الخالق ومرغباً فيها ، ومقراً له بالتوحيد مجاهداً بالايمان معلناً بالاسلام مؤذناً لمن
1) (1) قوله ( في الحضر من غير علة ) ليس في التهذيب
ينساها ، وإنما يقال له مؤذن لانه يؤذن بالاذان بالصلاة ، وإنما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لأن اللَّه عزّوجلّ أراد أن يكون الابتداء بذكره واسمه ، واسم اللَّه في التكبير في أول الحرف وفي التهليل في آخره ، وإنما جعل مثنى مثنى ليكون تكراراً في آذان المستمعين ، مؤكداً عليهم ان سهى أحد عن الأول لم يسه عن الثاني ولأن الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى ، وجعل التكبير في أول الأذان أربعاً لأن أول الأذان إنّما يبدأ غفلة ، وليس قبله كلام ينبه المستمع له فجعل الأولتان تنبيهاً للمستمعين لما بعده من الأذان وجعل بعد التكبير الشهادتان لأن أول الايمان هو التوحيد والاقرار للَّه تبارك وتعالى بالوحدانية والاقرار للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة وان اطاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ولأن أصل الايمان إنما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعله في ساير الحقوق شاهدان فاذا أقر العبد للَّه عزّوجلّ بالوحدانية وأقرّ للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة فقد أقرّ بجملة الايمان لأن أصل الايمان إنّما هو باللَّه وبرسوله وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأن الأذان إنّما وضع لموضع الصلاة وإنّما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان والدعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل ، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه » ( 8 )
الفقيه ج1 ص195 ب44 ح53 .
( إنما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبانة - ) انظر الأعياد
« انّه حكى لهما الأذان فقال : اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه ، لا إله إلّا اللَّه والاقامة كذلك(1)ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل : الصلاة خير من النوم مرتين للتقية » ( 6 )
الفقيه ج1 ص188 ب44 ح34 .
التهذيب ج2 ص60 ب7 ح4 .
1) إلى هنا تمّ حديث التهذيب والاستبصار
الاستبصار ج1 ص306 ب167 ح4 .
« انه لما قبض النبي صلى الله عليه وآله امتنع بلال من الأذان وقال : لا أؤذن لأحد بعد رسول صلى الله عليه وآله ، وإن فاطمة عليها السلام قالت ذات يوم : اني أشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي بالأذان ، فبلغ ذلك بلالاً فأخذ في الأذان فلما قال : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ذكرت أباها عليها السلام وأيامه ، فلم تتمالك من البكاء ، فلما بلغ إلى قوله : أشهد أن محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، شهقت فاطمة عليها السلام شهقة وسقطت لوجهها وغشي عليها فقال الناس لبلال : أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الدنيا وظنوا انها قد ماتت فقطع أذانه ولم يتمه ، فأفاقت فاطمة عليها السلام وسألته أن يتم الأذان فلم يفعل وقال لها : يا سيدة النسوان إني أخشى عليك مما تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان ، فاعفته عن ذلك » ( غ )
الفقيه ج1 ص194 ب44 ح44 .
« اني أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، قال : فقال : إنما ذاك على المؤذنين » ( 6 )
التهذيب ج3 ص244 ب24 ح43 .
التهذيب ج2 ص285 ب14 ح39 بتفاوت .
( إني مؤذن فان كان يوم غيم - )
انظر الأوقات
« أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس » ( 6 )
التهذيب ج2 ص54 ب6 ح24 .
« أيتكلم الرجل في الأذان قال : لا بأس ، قلت : في الاقامة ، قال : لا » ( 6 )
الكافي ج3 ص304 ك12 ب18 ح10 .
الاستبصار ج1 ص300 ب164 ح1 .
التهذيب ج2 ص54 ب6 ح22 .
« أيجزي أذان واحد ؟ قال : ان صليت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك(1)إقامة الا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما
1) في التهذيبين ( يجزيك )
يقصر في سائر الصلوات » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج3 ص303 ك12 ب18 ح9 .
الاستبصار ج1 ص299 ب163 ح2 .
التهذيب ج2 ص50 ب6 ح3 .
« بين كل أذانين قعدة إلّا المغرب فان بينهما نفساً » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص309 ب168 ح1 .
التهذيب ج2 ص64 ب7 ح22 .
« تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة » ( 5 )
الفقيه ج1 ص183 ب44 ح3 .
« التكبير جزم في الأذان مع الافصاح بالهاء والالف » ( 6 )
الفقيه ج1 ص184 ب44 ح8 .
التهذيب ج2 ص58 ب6 ح44 .
« حدثني هشام بن ابراهيم انه شكى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له ولد فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله ، قال : ففعلت فأذهب اللَّه عنّي سقمي وكثر ولدي ، قال محمد بن راشد : وكنت دائم العلّة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي ، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب اللَّه عنّي وعن عيالي العلل » ( 8 )
الكافي ج3 ص308 ك12 ب18 ح33 .
الكافي ج6 ص9 ك19 ب4 ح9 بتفاوت .
التهذيب ج2 ص59 ب6 ح47 .
الفقيه ج1 ص189 ب44 ح40 بتفاوت .
« حملت متاعي من البصرة إلى مصر فقدمتها فبينما أنا في بعض الطريق إذا أنا بشيخ طويل شديد الادمة(1)أبيض الرأس واللحية عليه طمران(2)أحدهما أبيض والآخر أسود ، فقلت من هذا ؟ فقالوا : هذا بلال مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فأخذت ألواحاً فأتيته فسلّمت عليه فقلت له : السلام عليك أيّها الشيخ ، فقال : وعليك السلام ، قلت : يرحمك اللَّه حدثني بما سمعت من رسول
اللَّه صلى الله عليه وآله ، فقال : وما يدريك من أنا ؟ فقلت : أنت بلال مؤذن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، قال : فبكى وبكيت حتى اجتمع الناس علينا ونحن نبكي ، قال : ثم قال : يا غلام من أي البلاد أنت ؟ قلت : من أهل العراق ، قال : بخ بخ(1)ثم سكت ساعة ، ثم قال : اكتب يا أخا أهل العراق : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : المؤذنون أمناء المؤمنين على صلواتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون اللَّه عزّوجلّ شيئاً إلّا أعطاهم ولا يشفعون في شيء إلّا شفعوا ، قلت : زدني يرحمك اللَّه قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من أذن أربعين عاماً محتسباً بعثه اللَّه تعالى يوم القيامة وله عمل أربعين صديقاً عملاً مبروراً متقبلاً ، قلت : فزدني يرحمك اللَّه ، قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من أذن عشرين عاماً بعثه اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء ، قلت : زدنى يرحمك اللَّه ، قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من أذن عشر سنين أسكنه اللَّه عزّوجلّ مع ابراهيم الخليل عليه السلام في قبته أو في درجته ، قلت : زدني يرحمك اللَّه عزّوجلّ ، قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من أذن سنة واحدة بعثه اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل زنة جبل أحد ، قلت : زدني يرحمك اللَّه ، قال : نعم فاحفظ واعمل واحتسب سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من أذن في سبيل اللَّه صلاة واحدة ايماناً واحتساباً وتقرباً إلى اللَّه عزّوجلّ غفر اللَّه له ما سلف من ذنوبه ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة ، قلت : زدني يرحمك اللَّه ، حدثني بأحسن ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : ويحك يا غلام قطعت أنياط(2)قلبي ، وبكى
وبكيت حتى انى واللَّه لرحمته ، ثمّ قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : إذا كان يوم القيامة وجمع اللَّه عزّوجلّ الناس في صعيد واحد بعث اللَّه عزّوجلّ إلى المؤذنين بملائكة من نور ومعهم الوية وأعلام من نور يقودون جنائب(1)أزمتها(2)زبرجد أخضر ، وخفايفها المسك الأذفر يركبها المؤذنون فيقومون عليها قياماً تقودهم الملائكة ينادون بأعلى صوتهم بالأذان ، ثم بكى بكاء شديداً حتى انتحب(3)وبكيت فلما سكت قلت : ممّ بكاؤك ؟ فقال : ويحك ذكرتني أشياء سمعت حبيبي وصفيي عليه السلام يقول : والذي بعثني بالحق نبياً انهم ليمرّون على الخلق قياماً على النجائب(4)فيقولون : اللَّه أكبر اللَّه أكبر فاذا قالوا ذلك سمعت لأمتي ضجيجاً ، فسأله أسامة بن زيد عن ذلك الضجيج ما هو ؟ قال : الضجيج التسبيح والتحميد والتهليل فاذا قالوا : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، قالت أمتي : نعم اياه كنا نعبد في الدنيا فيقال لهم : صدقتم ، فاذا قالوا : أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، قالت امتي : هذا الذي أتانا برسالة ربنا جل جلاله وآمنا به ولم نره ، فيقال لهم : صدقتم هذا الذي أدى إليكم الرسالة من ربكم وكنتم به مؤمنين فحقيق على اللَّه عزّوجلّ أن يجمع بينكم وبين نبيكم ، فينتهي بهم إلى منازلهم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ثم نظر إليّ فقال : ان استطعت ولا قوّة إلّا باللَّه أن لا تموت إلّا وأنت مؤذن فافعل ، فقلت : يرحمك اللَّه تفضّل عليّ وأخبرني فاني فقير محتاج ، وأدّ إليّ ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فانّك قد رأيته ولم أره ، وصف لي كيف وصف لك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بناء الجنّة ؟ فقال : اكتب : بسم اللَّه
الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : ان سور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت وملاطها(1)المسك الأذفر وشرفها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر ، قلت : فما أبوابها ؟ قال : إن أبوابها مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء ، قلت : فما حلقته ؟ فقال : ويحك كف عنّي فقد كلفتني شططاً(2)قلت : ما أنا بكاف عنك حتّى تؤدّي إليّ ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم أما باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له ، وأما باب الشكر فانه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما مسيرة خمسمأة عام له ضجيج وحنين يقول : « اللهم جئني بأهلي » قال : قلت : هل يتكلّم الباب ؟ قال : نعم ينطقه اللَّه ذوالجلال والاكرام ، وأما باب البلاء ، قلت : أليس باب البلاء هو باب الصبر ؟ قال : لا ، قلت : فما البلاء ؟ قال : المصائب والاسقام والأمراض والجذام ، وهو باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل من يدخل فيه ، قلت : يرحمك اللَّه زدني وتفضّل عليّ فانّي فقير ، فقال : يا غلام لقد كلّفتني شططاً ، أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصالحون وهم أهل الزهد والورع والراغبون إلى اللَّه عزّوجلّ المستأنسون به ، قلت : يرحمك اللَّه فاذا دخلوا الجنة فماذا يصنعون ؟ قال : يسيرون على نهرين في ماء صاف في سفن الياقوت مجاديفها(3)اللؤلؤ فيها ملائكة من نور عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها ، قلت : يرحمك اللَّه هل يكون من النور أخضر ؟ قال : ان الثياب خضر ولكن فيها نور من نور رب العالمين جل جلاله ليسيروا على حافتي ذلك النهر ، قلت : فما اسم ذلك النهر ؟ قال : جنة المأوى ، قلت : هل وسطها غيرها ؟ قال : نعم جنة عدن وهي في وسط الجنان وأمّا جنة عدن فسورها ياقوت أحمر وحصاها اللؤلؤ ، فقلت : وهل فيها غيرها ؟
قال : نعم جنة الفردوس ، قلت : فكيف سورها ؟ قال : ويحك كف عنّي جرت على قلبي ، قلت : بل أنت الفاعل بي ذلك ، قلت : ما أنا بكاف عنك حتّى تتمّ لي الصفة وتخبرني عن سورها ، قال : سورها نور ، قلت : ما الغرف التي فيها ؟ قال : هي من نور رب العالمين عزّوجلّ ، قلت : زدني يرحمك اللَّه ، قال : ويحك إلى هذا انتهى بي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، طوبى لك إن أنت وصلت إلى ما له هذه الصفة ، وطوبى لمن يؤمن بهذا ، قلت : يرحمك اللَّه انا واللَّه من المؤمنين بهذا ، قال : ويحك انه من يؤمن بهذا أو يصدق بهذا الحق والمنهاج لم يرغب في الدنيا ولا في زينتها وحاسب نفسه ، قلت : انا مؤمن بهذا ، قال : صدقت ولكن قارب وسدد ولا تيأس واعمل ولا تفرط وارج وخف واحذر ، ثم بكى وشهق ثلاث شهقات فظننا انه قد مات ، ثمّ قال : فداكم أبي وأمي لو رآكم محمد صلى الله عليه وآله لقرت عينه حين تسألون عن هذه الصفة ، ثمّ قال : النجا النجا ، الوحا الوحا ، الرحيل الرحيل ، العمل العمل ، واياكم والتفريط واياكم والتفريط ، ثم قال : ويحكم اجعلوني في حل ممّا قد فرطت ، فقلت له : أنت في حلّ ممّا قد فرطت جزاك اللَّه الجنة كما أدّيت وفعلت الذي يجب عليك ، ثمّ ودعني وقال : اتقّ اللَّه وأدّ إلى أمّة محمّد صلى الله عليه وآله ما أديت إليك ، فقلت له : افعل إنشاء اللَّه ، قال : استودع اللَّه دينك وأمانتك وزودك التقوى وأعانك على طاعته بمشيئته » ( غ )
الفقيه ج1 ص189 ب44 ح42 .
« دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال لهما على عليه السلام : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم » ( 1 )
التهذيب ج2 ص281 ب14 ح21 .
التهذيب ج3 ص56 ب20 ح103 بتفاوت .
« رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً »
التهذيب ج2 ص62 ب7 ح9 .
الاستبصار ج1 ص307 ب167 ح9 .
« رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس »
التهذيب ج2 ص285 ب14 ح40 .
« رجل تجب عليه اعادة الصلاة أيعيدها باذان واقامة ؟ فكتب : يعيدها باقامة » ( غ )
التهذيب ج2 ص282 ب14 ح26 .
( رجل شك في الأذان - ) انظر الشكوك
« رجل ينسى الأذان والاقامة حتى يكبر قال : يمضي على صلاته ولا يعيد » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص302 ب166 ح1 .
التهذيب ج2 ص279 ب14 ح8 .
« الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام » ( 6 )
التهذيب ج2 ص281 ب14 ح22 .
« سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يؤذن ، فقال : اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ، حتّى فرغ من الأذان وقال في آخره : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه لا إله إلّا اللَّه »
التهذيب ج2 ص61 ب7 ح5 .
الاستبصار ج1 ص306 ب167 ح5 .
« السنة ان تضع اصبعيك في اذنيك في الأذان » ( 6 )
التهذيب ج2 ص284 ب14 ح37 .
الفقيه ج1 ص184 ب44 ح10 بتفاوت .
« السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم الظهر ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » ( 6 )
التهذيب ج2 ص282 ب14 ح24 .
( شكا هشام بن أبي ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - )
تقدم تحت عنوان حدثني هشام بن ابراهيم الخ
« صلّ الجمعة باذان هؤلاء فانهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت » ( 6 )
الفقيه ج1 ص189 ب44 ح37 .
التهذيب ج2 ص284 ب14 ح38 .
« صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلمّا انصرف
قلت له : عافاك اللَّه صلّيت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا اقامة ، فقال : إنّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ ازار ولا رداء ، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » ( 5 )
التهذيب ج2 ص280 ب14 ح15 .
« عن الأذان جالساً ؟ قال : لا يؤذن(1)جالساً إلّا راكب أو مريض » ( 5 )
التهذيب ج2 ص57 ب6 ح39 .
الاستبصار ج1 ص302 ب165 ح3
« عن الاذان فقال : اجهر وارفع به صوتك فاذا أقمت فدون ذلك ولا تنتظر باذانك واقامتك إلّا دخول وقت الصلاة واحدر اقامتك حُدراً » ( 6 )
الفقيه ج1 ص185 ب44 ح13 .
« عن الأذان فقال : تقول : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ، اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه » ( 6 )
التهذيب ج2 ص59 ب7 ح2 .
الاستبصار ج1 ص305 ب167 ح2 .
« عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما » ( 6 )
التهذيب ج2 ص285 ب14 ح44 .
« عن الأذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال : إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم تكن يومئذ منارة » ( 7 )
التهذيب ج2 ص284 ب14 ح36 .
« عن الأذان قبل الفجر ، فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس » ( 6 )
الكافي ج3 ص306 ك12 ب18 ح 18 و23 .
التهذيب ج2 ص53 ب6 ح16 .
« عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير
1) حمله الشيخ في التهذيبين على الاستحباب
عارف ؟ قال : لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف ، فان علم الاذان فأذن به ، وإن لم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدي به » ( 6 )
الكافي ج3 ص304 ك12 ب18 ح13 .
التهذيب ج2 ص277 ب14 ح3 .
« عن التثويب(1)الذي يكون بين الاذان والاقامة ؟ فقال : ما نعرفه » ( 6 )
الكافي ج3 ص303 ك12 ب18 ح6 .
الفقيه ج1 ص188 ب44 ح33 .
الاستبصار ج1 ص308 ب167 ح16 .
التهذيب ج2 ص63 ب7 ح16 .
« عن حديث رجل نسى أن يؤذن ويقيم حتّى كبّر ودخل في الصلاة قال : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف » ( 6 )
التهذيب ج2 ص279 ب14 ح9 .
الاستبصار ج1 ص303 ب166 ح2 .
( عن رجل أدرك الامام حين يسلم قال عليه أن يؤذن - ) انظر الجماعة
« عن رجل نسى الأذان حتّى صلّى ؟ قال : لا يعيد » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص303 ب166 ح3 .
التهذيب ج2 ص279 ب14 ح10 .
« عن رجل نسى الأذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فانما الأذان سنة(2)» ( 5 )
الاستبصار ج1 ص304 ب166 ح10 .
التهذيب ج2 ص285 ب14 ح41 .
« عن رجل نسى من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والاقامة قال : يرجع إلى
1) التثويب في الأذان هو قول : الصلاة خير من النوم ، قال في النهاية : قيل : إنما سمّي تثويباً من ثاب يثوب إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، فان المؤذن إذا قال : « حي على الصلاة » فقد دعاهم إليها ، فاذا قال بعدها : « الصلاة خير من النوم » فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها
2) قال شيخنا البهائي قدس سره : ربما يستدل به على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب الأذان في شيء من الصلوات الصبح وغيرهما جماعة وفرادى ، ويضعف هذا الاستدلال بأن السنة أغلب ما تستعمل في الحديث بمعنى ما ثبت بالسنة ، ويقابلها الفريضة وهي ما ثبت بالكتاب ، أقول : الانصاف ان التعليل نص فيما ذهب إليه المشهور
الحرف الذي نسيه فليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الأذان كله ولا الاقامة » ( 6 )
الفقيه ج1 ص187 ب44 ح31 .
« عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وامامه فاذا كان يوم الجمعة صلّى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صلّ العصر في وقتها فاذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصلّ بهم في الوقت الذي يصلّي بهم فيه أهل مصرك » ( 6 )
التهذيب ج3 ص276 ب25 ح125 .
( عن الرجل أدرك الامام حين - )
انظر الجماعة
( عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان - ) انظر الصلاة
« عن الرجل نسى(1)الأذان والاقامة حتّى دخل في الصلاة ، فقال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وإن كان قد دخل في القرائة فليتم صلاته » ( 6 )
الفقيه ج1 ص187 ب44 ح30 .
الكافي ج 3 ص305 ك 12 ب 18 ح 14 بتفاوت .
التهذيب ج2 ص278 ب14 ح4 بتفاوت .
الاستبصار ج1 ص303 ب166 ح6 بتفاوت .
« عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو على ظهر الدابة ، قال : نعم إذا كان المتشهد مستقبل القبلة فلا بأس » ( 5 )
الفقيه ج1 ص185 ب44 ح15 .
« عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور ؟ فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلابأس(2)» (5) أو (6)
التهذيب ج2 ص56 ب6 ح36 .
( عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده - )
انظر الجماعة
« عن الرجل يتكلم في أذانه أو في اقامته ، فقال : لا بأس » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص301 ب164 ح4 .
التهذيب ج2 ص54 ب6 ح26 .
« عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلّم فقال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » ( غ )
الكافي ج3 ص304 ك12 ب18 ح12 .
التهذيب ج2 ص277 ب14 ح2 .
« عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والاقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة ، قال : ليس عليه شيء وليس له أن يدع ذلك عمداً » ( 6 )
التهذيب ج2 ص280 ب14 ذيل ح16 .
( عن الصلاة في العيدين - )
انظر الأعياد
( عن الصلاة يوم الفطر - ) انظر الأعياد
« عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال : لا بأس حين ( حتى ) يفرغ من أذانه » ( غ )
التهذيب ج2 ص54 ب6 ح23 .
« عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 6 )
التهذيب ج2 ص58 ب6 ح42 .
« عن المرأة عليها أذان واقامة ؟ قال : لا » ( 6 )
الكافي ج3 ص305 ك12 ب18 ح18 .
التهذيب ج2 ص57 ب6 ح40 .
« عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر » ( غ )
التهذيب ج2 ص53 ب6 ح18 .
( فأذن مؤذن بينهم - ) انظر الحجة
« في رجل نسى الأذان والاقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : ليس عليه شيء » ( 6 )
التهذيب ج2 ص285 ب14 ح42 .
الاستبصار ج1 ص305 ب166 ح11 .
« في الرجل ينسى الأذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته » ( 6 )
الكافي ج3 ص305 ك12 ب18 ح14 .
التهذيب ج1 ص278 ب14 ح4 .
الاستبصار ج1 ص303 ب166 ح6 .
الفقيه ج1 ص187 ب44 ح30 بتفاوت .
« القعود بين الأذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يُصليها » ( 8 )
الكافي ج3 ص306 ك12 ب18 ح24 .
التهذيب ج2 ص64 ب7 ح21 .
« كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم(1)، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس » ( 5 )
التهذيب ج2 ص63 ب7 ح15 .
الاستبصار ج1 ص308 ب167 ح15 .
« كان اسم النبي صلى الله عليه وآله يكرر في الأذان فأول من حذفه ابن اروى » ( 6 )
الفقيه ج1 ص195 ب44 ح51 .
« كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع لقول اللَّه عزّوجلّ : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللَّه وذروا البيع » » ( غ )
الفقيه ج1 ص195 ب44 ح52 .
« كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله ، وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم » ( 6 )
الكافي ج4 ص98 ك14 ب18 ذيل ح3 .
التهذيب ج4 ص184 ب43 ذيل ح2 .
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا سمع المؤذّن يؤذن قال مثل ما يقوله في كلّ شيء » ( 5 )
الكافي ج3 ص307 ك12 ب18 ح29 .
« كان طول حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قامة فكان يقول صلى الله عليه وآله لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال أعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فان اللَّه قد وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السماء وإنّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات أمّة محمّد صلى الله عليه وآله بتوحيد اللَّه عزّوجلّ
1) حمله الشيخ فى التهذيبين على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها .
ويستغفرون لأمّة محمّد صلى الله عليه وآله حتّى يفرغوا من تلك الصلاة » ( 6 )
الكافي ج3 ص307 ك12 ب18 ح31 .
التهذيب ج2 ص58 ب6 ح46 .
« كره الكلام بين الأذان والاقامة في صلاة الغداة حتّى تقضي الصلاة » ( 6 - م )
الفقيه ج3 ص363 ب178 ذيل ح16 .
الفقيه ج4 ص258 ب176 ذيل ح2 .
« كم الذي يجزي بين الأذان والاقامة من القول ؟ قال : الحمد للَّه » ( 6 )
الفقيه ج1 ص185 ب44 ح14 .
التهذيب ج 2 ص 280 ب 14 ذيل ح 16 بتفاوت .
« لا بأس أن تؤذن راكباً أو ماشياً أو على غير وضوء ، ولا تقم وأنت راكب ولا جالس إلّا من عذر أو تكون في أرض ملصّة(1)» ( 6 )
الفقيه ج1 ص183 ب44 ح5 .
التهذيب ج2 ص56 ب6 ح32 .
« لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور(2)، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء » ( 6 )
التهذيب ج2 ص53 ب6 ح19 .
« لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء(3)ولا يقيم إلّا وهو على وضوء » ( غ ) ( 6 )
الكافي ج3 ص304 ك12 ب18 ح11 .
التهذيب ج2 ص53 ب6 ح20 .
( لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم - )
1) أرض ملصة : ذات لصوص كما في المجمع ، أو كثيرة اللصوص كما في المنجد
2) نقل الشيخ البهائي في حبل المتين ص : 104 ( وأنت على غير طهور ) ، ثم قال في ص 105 : دلّ الحديث الأول ( ومراده بالحديث الأول هو هذا الحديث ) على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشتراط الاقامة بها ، والأوّل اجماعي كما ان استحباب كون المؤذن متطهراً اجماعي أيضاً . ثمّ قال : وأما الثاني فهو مرتضى المرتضى ومختار العلامة في المنتهى ، والقول به غير بعيد
3) في التهذيب ( وهو على غير وضوء )
انظر الغلام
( لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم - )
انظر الغلام
« لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل » ( 1 ) و( 6 )
الفقيه ج1 ص188 ب44 ذيل ح34 .
التهذيب ج2 ص53 ب6 ذيل ح21 .
« لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم » ( 6 )
التهذيب ج2 ص56 ب6 ح33 .
« لابد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به ، سئل : فان كان شديد الوجع ؟ قال : لابد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلّا بأذان واقامة » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص300 ب163 ح6 .
التهذيب ج2 ص282 ب14 ح25
« لابد من قعود بين الأذان والاقامة » ( 6 )
التهذيب ج2 ص64 ب7 ح19 .
« لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص299 ب163 ح1 .
التهذيب ج2 ص49 ب6 ح1 .
« لا تصل الغداة والمغرب إلّا بأذان واقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامة والأذان أفضل » ( 6 )
التهذيب ج2 ص51 ب6 ح7 .
الاستبصار ج1 ص299 ب163 ح3
( لا تصلي خلف من يبغى على الأذان - )
انظر الشهادة
« لا صلاة إلّا بأذان واقامة » ( 6 )
التهذيب ج2 ص282 ب14 ذيل ح25 .
الاستبصار ج1 ص300 ب163 ذيل ح6 .
« لا يجزيك من الأذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالألف والهاء ، وصلّ على النبي صلى الله عليه وآله كلّما ذكرته وذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره ، كلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم » ( 5 )
الفقيه ج1 ص184 ب44 ح12 .
( لا تصل الغداة والمغرب )
تقدم تحت عنوان لا تصلى الغداة الخ .
( لا يصلّي خلف من يبتغي على الأذان - )
انظر الشهادة
( اللحم ينبت اللحم - إلى أن قال - ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه - ) انظر اللحوم
( للمؤذن فيما بين الأذان والاقامة - )
انظر المؤذن
« لمّا أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فاذن جبرئيل وأقام فتقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيّون خلف محمّد صلى الله عليه وآله » ( 5 )
الكافي ج3 ص302 ك12 ب18 ح1 .
« لمّا أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله حضرت الصلاة فأذّن جبرئيل عليه السلام فلمّا قال : اللَّه أكبر ، قالت الملائكة : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، فلمّا قال : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه قالت الملائكة : خلع الأنداد ، فلمّا قال : أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، قالت الملائكة : نبيّ بعث ، فلمّا قال : حيّ على الصلاة ، قالت الملائكة : حث على عبادة ربّه ، فلمّا قال : حيّ على الفلاح ، قالت الملائكة : أفلح من اتبعه » ( 6 )
الفقيه ج1 ص183 ب44 ح1 .
« لمّا أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذّن جبرئيل عليه السلام وأقام فتقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيّون خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : فقلنا له : كيف أذّن ؟ فقال : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ، اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه لا إله إلّا اللَّه ، والاقامة مثلها إلا ان فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بلالاً فلم يزل يؤذن بها حتّى قبض اللَّه رسوله صلى الله عليه وآله » ( 5 )
التهذيب ج2 ص60 ب7 ح3 .
الاستبصار ج1 ص305 ب167 ح3 .
« لمّا هبط جبرئيل عليه السلام بالأذان على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام ، فلما انتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : يا علي سمعت ؟ قال : نعم ، قال : حفظت ؟ قال : نعم ، قال : ادع بلالاً فعلّمه ، فدعا علي عليه السلام بلالاً فعلّمه » ( 6 )
الكافي ج6 ص302 ك12 ب18 ح2 .
الفقيه ج1 ص183 ب44 ح2 .
التهذيب ج2 ص277 ب14 ح1 .
( لو أنّ مؤذّناً أعاده في الشهادة - )
انظر المؤذن
« ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل » ( 6 )
الفقيه ج1 ص194 ب44 ح46 .
« ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا استلام الحجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق إنّما يقصرون من شعورهن » ( 6 )
الفقيه ج1 ص194 ب44 ح45 .
( ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا اقامة - ) انظر الأعياد
« ما تروى هذه الناصبة(1)فقلت : جعلت فداك فيماذا ؟ فقال : في أذانهم وركوعهم وسجودهم ، فقلت : إنهم يقولون : إن أبي بن كعب رآه في النوم ، فقال : كذبوا فان دين اللَّه عزّوجلّ أعزّ من أن يرى في النوم ، قال : فقال له سدير الصيرفي : جعلت فداك فاحدث لنا من ذلك ذكراً ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : إنّ اللَّه عزّوجلّ لمّا عرج بنبيه صلى الله عليه وآله إلى سماواته السبع أما أوليهن فبارك عليه ، والثانية علمه فرضه فأنزل محملاً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النور كانت محدقة بعرش اللَّه تغشى أبصار الناظرين ، أما واحد منها فاصفر فمن أجل ذلك اصفرت الصفرة وواحد منها أحمر فمن أجل ذلك احمرت الحمرة وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك ابيض البياض والباقي على ساير عدد الخلق من النور والألوان في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضة ، ثم عرج به إلى السماء فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرّت سجّداً وقالت : سبوح قدوس ما أشبه هذا النور بنور ربّنا ، فقال
1) روى هذا الحديث علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : ما تروى هذه الناصبة الخ ، فالحديث صحيح ، وتعبير بعض الشراح بالحسن لأجل ابراهيم بن هاشم غير حسن لأنّه من مشايخ الاجازة فلا يحتاج إلى التوثيق
جبرئيل عليه السلام : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، ثمّ فتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة فسلّمت على النبي صلى الله عليه وآله أفواجاً وقالت : يا محمد كيف أخوك اذا نزلت فاقرءه السلام ، قال النبي صلى الله عليه وآله : افتعرفونه ؟ قالوا : وكيف لا نعرفه وقد أخذ ميثاقك وميثاقه منّا وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا وانا لنتصفح وجوه شيعته في كلّ يوم وليلة خمساً - يعنون في كلّ وقت صلاة - وانا لنصلي عليك وعليه ، « قال : » ثمّ زادني ربي أربعين نوعاً من أنواع النور لا يشبه النور الأول وزادني حلقاً وسلاسل وعرج بي إلى السماء الثانية فلمّا قربت من باب السماء الثانية نفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرّت سجّداً وقالت سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح ما أشبه هذاالنور بنور ربّنا فقال جبرئيل عليه السلام : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه . فاجتمعت الملائكة وقالت : يا جبرئيل من هذا معك ؟ قال : هذا محمّد صلى الله عليه وآله ، قالوا : وقد بعث ؟ قال : نعم ، قال النبي صلى الله عليه وآله فخرجوا إلى شبه المعانيق(1)فسلّموا عليّ وقالوا : اقرء أخاك السلام ، قلت : أتعرفونه ؟ قالوا : وكيف لا نعرفه وقد أخذ ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا وانّا لنتصفّح وجوه شيعته في كلّ يوم وليلة خمساً - يعنون في كلّ وقت صلاة - قال : ثمّ زادني ربّي أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشبه الأنوار الاولى ، ثمّ عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة وخرّت سجّداً وقالت : سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربّنا ، فقال جبرئيل عليه السلام : أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه . فاجتمعت الملائكة وقالت : مرحباً بالأوّل(2)ومرحباً بالآخر(3)ومرحباً بالحاشر(4)ومرحباً بالناشر(5)محمّد خير
1) معناق : الفرس الجيد العنق ، جمع معانيق ( ق )
2) مرحباً بالأوّل أي خلقاً ورتبة ( مرآت )
3) مرحباً بالآخر : أي ظهور وبعثة ( مرآت )
4) والحاشر من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي يحشر الناس خلفه ممّن هو على دينه وملته ( المجمع )
5) مرحباً بالناشر أي بمن ينشر قبل الخلق وإليه الجمع والحساب ( مرآت )
النبيّين وعلى خير الوصيّين .
قال النبي صلى الله عليه وآله : ثمّ سلّموا عليّ وسألوني عن أخي ، قلت : هو في الأرض أفتعرفونه ؟ قالوا : وكيف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور كلّ سنة وعليه رق(1)أبيض فيه اسم محمّد واسم علي والحسن والحسين «والأئمّة»عليهم السلام وشيعتهم إلى يوم القيامة وإنّا لنبارك عليهم كلّ يوم وليلة خمساً - يعنون في وقت كلّ صلاة - ويمسحون رؤوسهم بأيديهم .
قال : ثمّ زادني ربّي أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشبه تلك الأنوار الأولى ، ثمّ عرج بي حتّى انتهيت إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئاً وسمعت دوياً كأنّه في الصدورفاجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماء وخرجت إلى شبه المعانيق ، فقال جبرئيل عليه السلام : حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ، فقالت الملائكة : صوتان مقرونان معروفان ، فقال جبرئيل عليه السلام : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، فقالت الملائكة : هي لشيعته إلى يوم القيامة ، ثمّ اجتمعت الملائكة وقالت : كيف تركت أخاك ؟ فقلت لهم : وتعرفونه ؟ قالوا : نعرفه وشيعته وهم نور حول عرش اللَّه وإنّ في البيت المعمور لرقاً من نور « فيه كتاب من نور » فيه اسم محمّد وعلي والحسن والحسين والأئمّة عليهم السلام وشيعتهم إلى يوم القيامة لا يزيد فيهم رجل ولا ينقص منهم رجل وانه لميثاقنا وانّه ليقرأ علينا كلّ يوم جمعة .
ثمّ قيل لي : ارفع رأسك يا محمّد فرفعت رأسي فاذاً أطباق السماء قد خرقت والحجب قد رفعت ، ثمّ قال لي : طأطأ رأسك انظر ما ترى فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا وحرم مثل حرم هذا البيت لو ألقيت شيئاً من يدي لم يقع إلّا عليه ، فقيل لي : يا محمّد انّ هذا الحرم وأنت الحرام ولكلّ مثل مثال ، ثمّ أوحى اللَّه إليّ : يا محمّد ادن من صاد فاغسل مساجدك.
1) والرق جلد رقيق يكتب فيه ( مرآت )
وطهرها وصلّ لربّك فدنى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ثمّ أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه أن اغسل وجهك فانك تنظر إلى عظمتي ثمّ اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فانك تلقى بيدك كلامي ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء ورجليك إلى كعبيك فاني أبارك عليك وأوطيك موطئاً لم يطأه أحد غيرك فهذا علة الأذان والوضوء ، ثمّ أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه : يا محمّد استقبل الحجر الأسود وكبّرني على عدد حجبي فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً لأن الحجب سبع فافتتح عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الافتتاح سنة والحجب متطابقة بينهن بحار النور وذلك النور الذي أنزله اللَّه على محمد صلى الله عليه وآله فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث مرّات لافتتاح الحجب ثلاث مرّات فصار التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح أوحى اللَّه إليه سمّ باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم اللَّه الرحمن الرحيم في أول السورة ثمّ أوحى اللَّه إليه أن احمدني ، فلمّا قال : الحمد للَّه ربّ العالمين قال النبيّ في نفسه شكراً ، فأوحى اللَّه عزّوجلّ إليه قطعت حمدي فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرّتين فلمّا بلغ ولا الضالّين قال النبي صلى الله عليه وآله : الحمد للَّه ربّ العالمين شكراً فأوحى اللَّه إليه قطعت ذكري فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم اللَّه الرحمن الرحيم في أوّل السورة ثمّ أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه اقرأ يا محمّد نسبة ربك تبارك وتعالى : « قل هو اللَّه أحد ، اللَّه الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ثمّ امسك عنه الوحي فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الواحد الأحد الصمد فأوحى اللَّه إليه : لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، ثمّ أمسك عنه الوحي فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كذلك اللَّه كذلك ( اللَّه ) ربنا ، فلمّا قال ذلك أوحى اللَّه إليه اركع لربّك يا محمّد فركع فأوحى اللَّه إليه وهو راكع قل : سبحان ربّي العظيم ففعل ذلك ثلاثاً ، ثمّ أوحى اللَّه إليه أن ارفع رأسك يا محمّد ففعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقام منتصباً فأوحى اللَّه عزّوجلّ إليه ان اسجد لربّك يا محمّد فخرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله
ساجداً فأوحى اللَّه عزّوجلّ إليه قل : سبحان ربّي الأعلى ، ففعل ذلك ثلاثاً ثمّ أوحى اللَّه إليه استو جالساً يا محمّد ففعل فلمّا رفع رأسه من سجوده واستوى جالساً نظر إلى عظمته تجلّت له فخرّ ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبّح أيضاً ثلاثاً فأوحى اللَّه إليه انتصب قائماً ففعل فلم ير ما كان رأى من العظمة فمن أجل ذلك صارت الصلاة ركعة وسجدتين ثمّ أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه اقرء بالحمد للَّه فقرأها مثل ما قرء أولاً ثمّ أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه اقرء إنّا أنزلناه فانها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة وفعل في الركوع مثل ما فعل في المرّة الاولى ثمّ سجد سجدة واحدة فلمّا رفع رأسه تجلّت له العظمة فخرّ ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبّح أيضاً ، ثمّ أوحى اللَّه إليه ارفع رأسك يا محمّد ثبتك ربك فلما ذهب ليقوم قيل : يا محمّد اجلس فجلس فأوحى اللَّه إليه يا محمّد إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي فألهم أن قال : بسم اللَّه وباللَّه ولا إله إلّا اللَّه والأسماء الحسنى كلّها للَّه ، ثمّ أوحى اللَّه إليه يا محمّد صلّ على نفسك وعلى أهل بيتك فقال : صلّى اللَّه عليّ وعلى أهل بيتي وقد فعل ثمّ التفت فاذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيّين فقيل : يا محمّد سلّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته فأوحى اللَّه إليه ان السلام والتحية والرحمة والبركات أنت وذريّتك ، ثمّ أوحى اللَّه إليه أن لا يلتفت يساراً وأول آية سمعها بعد قل هو اللَّه أحد وإنّا أنزلناه آية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة ومن أجل ذلك كان التكبير في السجود شكراً وقوله : سمع اللَّه لمن حمده لأنّ النبي صلى الله عليه وآله سمع ضجة الملائكة بالتسبيح والتحميد والتهليل فمن أجل ذلك قال : سمع اللَّه لمن حمده ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأوليان كلّما اُحدث فيهما حدثاً كان على صاحبهما اعادتهما فهذا الفرض الأول في صلاة الزوال يعني صلاة الظهر » ( 6 )
الكافي ج3 ص482 ك12 ب100 ح1 .
« ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والاقامة ؟ قال : يقول : الحمد للَّه » ( 6 )
التهذيب ج2 ص280 ب14 ذيل ح16 .
الفقيه ج1 ص185 ب44 ذيل ح14 بتفاوت .
( المؤذن يغفر اللَّه له - ) انظر المؤذن
« من أذّن أربعين عاماً محتسباً بعثه اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة وله عمل أربعين صدّيقاً عملاً مبروراً متقبلاً ، - » ( بلال )
الفقيه ج1 ص190 ب44 ذيل ح43 .
« من أذن سبع سنين محتسباً(1)جاء يوم القيامة لا ذنب له » ( 5 )
الفقيه ج1 ص186 ب44 ح20 .
التهذيب ج2 ص283 ب14 ح30 .
« من أذّن سنة واحدة بعثه اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلّها بالغة ما بلغت ولو كان مثل زنة جبل أحد ، - » ( بلال )
الفقيه ج1 ص190 ب44 ذيل ح43 .
« من أذن عشر سنين أسكنه اللَّه عزّوجلّ مع ابراهيم الخليل عليه السلام في قبته أو في درجته » ( بلال )
الفقيه ج1 ص190 ب44 ذيل ح43 .
« من أذّن عشر سنين محتسباً يغفر اللَّه له مدّ بصره وصوته في السماء ويصدقه كلّ رطب ويابس سمعه وله من كلّ من يصلّي معه في مسجده سهم وله من كلّ من صلّى بصوته حسنة » ( 5 )
التهذيب ج2 ص284 ب14 ح33 .
الفقيه ج1 ص185 ب44 ح19 بتفاوت .
« من أذّن عشرين عاماً بعثه اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء، -» ( بلال )
الفقيه ج1 ص190 ب44 ذيل ح43 .
« من أذّن في سبيل اللَّه صلاة واحدة ايماناً واحتساباً وتقرّباً إلى اللَّه عزّوجلّ غفر اللَّه له ما سلف من ذنوبه ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة ، - » ( بلال )
الفقيه ج1 ص191 ب44 ذيل ح43 .
« من أذّن في مصر من أمصار
1) في التهذيب ( احتساباً )
المسلمين سنة وجبت له الجنة » ( 6 ) و( م )
التهذيب ج2 ص283 ب14 ح28 .
الفقيه ج1 ص185 ب44 ح18 .
« من أذَّن وأقام صلّى ورائه صفّان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد و عن شماله واحد ثمّ قال : اغتنم الصفين » ( 8 )
الفقيه ج1 ص186 ب44 ح25 .
« من جلس فيما بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللَّه » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص309 ب168 ح2 .
التهذيب ج2 ص64 ب7 ح24 .
« من السنّة إذا أذّن الرجل أن يضع اصبعيه في اذنيه » ( 6 )
الفقيه ج1 ص184 ب44 ح10 .
التهذيب ج2 ص284 ب14 ح37 بتفاوت .
« من سمع الأذان فليقل كما يقول المؤذن »
الفقيه ج1 ص19 ب2 ح22 .
( من سمع المؤذن يقول - )
انظر المؤذن
« من سهى في الأذان فقدّم أو أخّر عاد على الأوّل الذي أخّره حتّى يمضي على آخره » ( 6 )
الكافي ج3 ص305 ك12 ب18 ح15 .
التهذيب ج2 ص280 ب14 ح17 .
« من صلّى بأذان واقامة صلّى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما ومن صلّى باقامة صلّى خلفه ملك » ( 1 )
الفقيه ج1 ص186 ب44 ح26 .
« من قال حين يسمع أذان الصبح : « اللهم إنّي أسألك باقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم وقال : مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات تائباً وكان ابن النباح يقول في أذانه حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل فاذا رآه علي عليه السلام قال : مرحباً بالقائلين عدلاً وبالصلاة مرحباً وأهلاً » ( 6 )
الفقيه ج1 ص187 ب44 ح27 .
« من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء
خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أذنه » ( 6 )
الفقيه ج1 ص195 ب44 ح50 .
(من ولدله مولود فليؤذن في أذنه اليمنى -)
انظر الولادة
( المولود إذا ولد يؤذّن في أذنه اليمنى - )
انظر الولادة
« النداء والتثويب في الأذان من السنّة(1)» ( 6 )
الاستبصار ج1 ص308 ب167 ح14 .
التهذيب ج2 ص62 ب7 ح14 .
( النساء عليهن أذان - ) انظر النساء
« ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص41 ذيل ح7 .
« وكان علي عليه السلام يؤذّن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذّن غيره » ( غ )
الفقيه ج1 ص189 ب44 ح40 .
« وكان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله مؤذّنان احدهما بلال والآخر ابن أمّ مكتوم » ( غ )
الفقيه ج1 ص193 ب44 ذيل ح43 .
( يا أبا جعفر مالي لا أراك لا تطوع بين الأذان - ) انظر التطوع
« يا أميرالمؤمنين واللَّه إنّي لأحبّك فقال ولكنّي أبغضك ، قال : ولِمَ ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً . قال علي عليه السلام من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه يوم القيامة » ( غ )
الفقيه ج3 ص109 ب59 ح7 .
الاستبصار ج3 ص65 ب38 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج6 ص376 ب93 ح220 بتفاوت .
« يا أميرالمؤمنين واللَّه إنّي لأحبّك للَّه ، فقال له ولكنّي أبغضك للَّه ، قال : ولِمَ ؟ قال : لأنّك تبغي على الأذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » ( 1 )
التهذيب ج6 ص376 ب93 ح220 .
الاستبصار ج3 ص65 ب38 ح2 .
الفقيه ج3 ص109 ب59 ح7 بتفاوت .
1) حمله الشيخ على التقيّة
« يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين » ( 5 )
الكافي ج3 ص303 ك12 ب18 ح5 .
الاستبصار ج1 ص307 ب167 ح6 .
الاستبصار ج1 ص309 ب167 ح17 بتفاوت .
التهذيب ج2 ص61 ب7 ح6 .
التهذيب ج2 ص63 ب7 ح17 بتفاوت .
« يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم » ( 5 )
التهذيب ج2 ص63 ب7 ح17 .
الاستبصار ج1 ص309 ب167 ح17 .
« يا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللَّه على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللَّه عزّوجلّ وقل كما يقول المؤذّن » ( 5 )
الفقيه ج1 ص187 ب44 ح30 .
« يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرّمها اللَّه على النار » ( 1 - م )
التهذيب ج2 ص283 ب14 ذيل ح32 .
الفقيه ج1 ص184 ب44 ذيل ح6 .
« يؤذّن الرجل وهو جالس ويؤذّن وهو راكب » ( 8 )
الفقيه ج1 ص183 ب44 ح4 .
« يؤذّن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلّا وهو قائم ، وتؤذّن وأنت راكب ولا تقم إلّا وأنت على الأرض » ( 7 )
الكافي ج3 ص305 ك12 ب18 ح16 .
الاستبصار ج1 ص302 ب165 ح2 .
التهذيب ج2 ص56 ب6 ح35 .
« يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ولا يقيم إلّا وهو قائم » ( 6 )
الاستبصار ج1 ص302 ب165 ح1 .
التهذيب ج2 ص56 ب6 ح34 .
« يؤذّن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال : إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس(1)» ( 6 )
1) في الحديث دلالة على ما نسب البهائي قدس سره إلى المرتضى رحمه الله من وجوب الاستبقال في الأذان في الشهادتين
الكافي ج3 ص305 ك12 ب18 ح17 .
« يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ويؤذن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر » ( 6 ) أو ( 7 )
التهذيب ج2 ص286 ب14 ح46 .
« يؤمّكم أقرأكم ، ويؤذّن لكم خياركم ، وفي حديث آخر أفصحكم » ( 1 - م )
الفقيه ج1 ص185 ب44 ح17 .
( يجزي في السفر إقامة بغير أذان - )
انظر الاقامة
( يجزيك أذان جاركم - )
يأتي في الاقامة تحت عنوان ( كنا معه الخ ) .
« يقصّر الأذان في السفر كما تقصّر الصلاة تجزي اقامة واحدة » ( 6 )
التهذيب ج2 ص51 ب6 ح10 .
« يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس : اللهم اجعل قلبي بارّاً ، ( وعيشي قارّاً ) ورزقي دارّاً ، واجعل لي عند قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قراراً ومستقراً » ( غ )
الكافي ج3 ص308 ك 12 ب18 ح32 .
التهذيب ج2 ص64 ب7 ح23 .
« ينبغي أن يكون بين الأذان والاقامة جلسة إلّا المغرب فانّه يجزي أن يكون بين الأذان والاقامة نفس » ( غ )
الفقيه ج1 ص189 ب44 ذيل ح37 .
الإذخر(1)
( إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر - )
انظر الحرم
( إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر - )
انظر الحرم
( لا بأس أن تشمّ الاذخر - ) انظر المحرم
( لا بأس بأن تشمّ الاذخر - )
انظر المحرم
( لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - إلّا الاذخر - )
انظر مكّة
( مصيركم إلى أربع أذرع - )
انظر الأربع
1) الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروف عريض الأوراق طيّب الرائحة ( المجمع )
( أذلّ الناس - ) انظر الناس
( قد نابذني من أذل عبدي المؤمن - )
انظر المؤمن
( اذنان وعينان - ) انظر النواقض
( الأذنان ليسا من الوجه - ) انظر المسح
( الاذنان من الرأس - ) انظر المسح
( إنّ أناساً يقولون ان بطن الأذنين من الوجه - ) انظر المسح
( ان ثقب أذن الغلام - ) انظر الختان
( إنّ رجلاً قطع من بعض اذن رجل - )
انظر القصاص
( إنّ عليّاً عليه السلام قضى في شحمة الأذن - )
انظر الدية
( إنّ للقلب أذنين - ) انظر القلب
( انّه جيد لوجع الاذن - ) انظر السداب
( انه قضى في شحمة الأذن - )
انظر الدية
( ثقب أذن الغلام - ) انظر الختان
( عن رجل وجأ اذن رجل - ) انظر الدية
( عن الرجل يضرب في أذنه - )
انظر الدية
( عن الصائم يحتجم ويصب في أُذنه - )
انظر الصوم
( عن الصائم يشتكي أذنه - )
انظر الصوم
( عن الصائم يصب في أذنه - )
انظر الصوم
( عن الضحية تكون الأذن - )
انظر الأضحية
( عن المحرم يصيب اذنه الريح - )
انظر المحرم
( في الأذن إذا قطعت - ) انظر الدية
( في الأذن نصف الدية - ) انظر الدية
( في الأذنين إذا - ) انظر الدية
( في الأذنين الدية - ) انظر الدية
( في أذنيه الدية - ) انظر الدية
( في رجل ضرب رجلا في أذنه - )
انظر الدية
( في رجل وجيء في أذنيه - )
انظر الدية
( ما من قلب إلّا وله أذنان - )
انظر القلب
( ما من مؤمن إلّا ولقلبه اذنان - )
انظر القلب
( وتعيها أذن واعية - ) انظر الحجة
( وكان الثقب في الأذن - ) انظر الثقب
( يا فاطمة اثقبي اذني - ) انظر الثقب
انظر الأذن
( أتيت أبا جعفر عليه السلام أريد الإذن - )
انظر الحجة
( أتينا باب أبي عبداللَّه عليه السلام ونحن نريد الإذن - ) انظر الحجّة
( إذا أذن الرجل لعبده - ) انظر العبد
( أن يدخل داخل على النساء إلّا بأذن أوليائهنّ - ) انظر النساء
( إنّما الإذن على البيوت - ) انظر البيوت
( انّه كتب - ولا يؤذن لهم - )
انظر الرسالة
( تأذن لي في السؤال - ) انظر اللقطة
( حضر أبو جعفر عليه السلام فليس باذنه جئنا - )
انظر الجنازة
( رجل يأذن لمملوكه - ) انظر الدَيْن
( طلبنا الإذن على أبي عبداللَّه عليه السلام - )
انظر الخمس
( عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها - )
انظر التزويج
( عن الأمة تتزوّج بغير اذن مواليها - )
انظر التزويج
( عن رجل أذن لعبده - ) انظر التزويج
( عن رجل أذن لغلامه - ) انظر التزويج
( عن الرجل يأذن لعبده - ) انظر الطلاق
( عن غلام لي كنت أذنت له - )
انظر الدَيْن
( عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده - )
انظر التزويج
( عن المملوك يأذن له مولاه - )
انظر المملوك
( فى رجل دخل دار قوم بغير اذنهم - )
انظر الضمان
( في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه - )
انظر التزويج
( كان أذن لغلام له - ) انظر الدَيْن
( لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه - )
انظر المملوك
( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلّا بإذنهن - ) انظر النساء
( ولا يؤذن لهم - ) انظر الحجة
( ينبغي للمريض منكم أن يأذن إخوانه - )
انظر المريض
( إذا كان يوم القيامة - إلى أن قال - هؤلاء الذين آذوا المؤمنين - ) انظر المؤمن
( شكوت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام رجلاً كان يؤذيني - ) انظر الحاجة
( عن الرجل تؤذيه الدابة - ) انظر الصلاة
( عن المحرم يؤذيه - ) انظر المحرم
( كان رجل عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقرأ هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين - )
انظر ادخال السرور على المؤمنين
( كانت لأبي عبداللَّه عليه السلام امرأة وكانت تؤذيه - ) انظر المرأة
( كانت امرأة عند أبي تؤذيه - )
انظر المرأة
( كانت لأبي امرأة وكانت تؤذيه - )
انظر المرأة
( ليأذن بحرب منّي من أذى عبدي - )
انظر المؤمن
« من آذى ذمّتي فقد آذاني »
الفقيه ج4 ص93 ب29 ح11 .
( من أماط أذى من طريق مكة - )
انظر مكة
(وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله -)
انظر الحجّة
( أراني أبوالحسن عليه السلام ميلاً - )
انظر الكحل
( إن كان كون ولا أراني اللَّه - )
انظر الحجة
( أخبرني عن الإرادة - ) انظر التوحيد
( إذا أراد أحدكم أمراً - )
انظر الاستخارة
( إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً - )
انظر الاستغناء
( إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله - )
انظر المجامعة
( إذا أراد أحدكم أن يتزوج - )
انظر التزويج
( إذا أراد أحدكم الحاجة - ) انظر الحاجة
( إذا أراد أحدكم شيئاً - )
انظر الاستخارة
( إذا أراد الامام - )
انظر الحجة
( إذا أراد رجل أن يضرب - )
انظر الدية
( إذا أراد الرجل أن يتزوج - )
انظر التزويج
( إذا أراد الرجل أن يضرب - )
انظر الدية
( إذا أراد اللَّه عزّوجلّ بأهل بيت - )
انظر الرفق
( إذا أراد اللَّه عزّوجلّ بعبد خيراً عجّل له عقوبته - ) انظر الذنب
( إذا أراد اللَّه بعبد خيراً فقّهه - )
انظر العلم
( إذا أراد اللَّه عزّوجلّ هلاك عبد - )
انظر اصول الكفر
( إذا أراد المتمتع - ) انظر المتمتع
( إذا أرادت الحائض - ) انظر الحيض
( إذا أردت الاحرام - )
انظر الاحرام والتمتع
( إذا أردت أمراً تسئله - )
انظر الحاجة
( إذا أردت أمراً فخذ - )
انظر الاستخارة
( إذا أردت الانصراف - )
انظر الوداع
( إذا أردت ان أجمع للمسلم - )
انظر الزوجة
( إذا أردت أن تحرم - )
انظر الاحرام
( إذا أردت أن تحنط - )
انظر الحنوط
( إذا أردت أن تخرج من المدينة - )
انظر المدينة
( إذا أردت أن تخرج من مكّة فاشتر - )
انظر مكّة
( إذا أردت أن تخرج من مكّة فتأتي - )
انظر الوداع
( إذا أردت أن تدعو - ) انظر الدعاء
( إذا أردت أن تدفن - ) انظر القبور
( إذا أردت أن تذبح - ) انظر العقيقة
( إذا أردت أن تركع - ) انظر الركوع
( إذا أردت أن تزرع - ) انظر الزراعة
( إذا أردت أن تشتري شيئاً - )
انظر الحج
( إذا أردت أن تشتري لي - )
انظر الحج
( إذا أردت أن تطوف - ) انظر الطواف
( إذا أردت أن تعرف - ) انظر المؤمن
( إذا أردت أنّ تعلم إنّ فيك خيراً - )
انظر الحُب
( إذا أردت أن تغتسل - ) انظر الوضوء
( إذا أردت أن تقوم إلى صلاة - )
انظر الليل
( إذا أردت أن تلقى - ) انظر الارث
( إذا أردت أن تنفر - ) انظر النفر
( إذا أردت أن تودعه - )
انظر الحسين بن علي عليه السلام تحت عنوانه وانظر النجف تحت عنوان ( إذا أتيت الغري الخ )
( إذا أردت بغداد - )
يأتي في الزيارة تحت عنوان ( زيارة الامامين الخ )
( إذا أردت حاجة - ) انظر الحاجة
( اذا اردت دخول الكعبة - ) انظر الكعبة
( إذا أردت زيارة الحسين عليه السلام - )
انظر الحسين بن علي عليه السلام
( إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام - )
انظر علي بن موسى الرضا عليه السلام
( إذا أردت زيارة قبر أميرالمؤمنين عليه السلام - )
انظر علي بن أبي طالب عليه السلام
( إذا أردت زيارة قبريهما - )
انظر الحسن بن علي العسكري عليه السلام
( إذا أردت السفر فقف - ) انظر الدعاء
( إذا أردت السفر في شهر - )
انظر شهر رمضان
( إذا أردت الشخوص - ) انظر الأعياد
( إذا أردت شيئاً من الخير فلا تؤخّره - )
انظر الخير
( إذا أردت العدو - ) انظر الحاجة
( إذا أردت غسل الميت - ) انظر الغسل
( إذا سجد الرجل ثم أراد - )
انظر السجود
( أراد أبو جعفر عليه السلام الركوب - )
انظر الولادة
( أردت أن اكتب - ) انظر النورة
( أردت الدخول على أبي عبداللَّه عليه السلام - )
انظر الثوب
( أردنا أن نخرج فجئنا - ) انظر السفر
( أرادوا بيع خمر - ) انظر المكاسب
( أريد السفر - ) انظر السفر
( إن أردت أن يكثر مالك - )
انظر الصفا
(إنّ أميرالمؤمنين عليه السلام كان إذا أراد قضاء -)
انظر الخلاء
( إن اللَّه إذا أراد أن يخلق - )
انظر الامام ووالد
( إن اللَّه إذا أراد أن يصيب أهل الأرض - )
انظر الليل
( إن اللَّه إذا أراد أن ينفع بالمطر - )
انظر الاستسقاء
( إن اللَّه إذا أراد بعبد خيراً فأذنب - )
انظر الاستدراج
( إنّ اللَّه عزّوجلّ إذا أراد بعبد خيراً نكت - )
انظر التوحيد
( إن اللَّه لما أراد أن يخلق - )
انظر الطينة
( إن اللَّه يعلم ما يريد العبد - )
انظر الدعاء
( إن للَّه إرادتين - ) انظر التوحيد
( إن من أراد أن يكثر ماله - )
انظر الصفا
( إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يبعث - )
انظر السرية
( إنا نريد أن نتعجل - ) انظر النفر
( إنّما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس - )
انظر الحجة
( إنه كان إذا أراد دخول - )
انظر الحمام
( إنّه كان إذا أراد شراء - )
انظر الاستخارة
( إني أردت أن أبيع - ) انظر الربا
( إني أريد أن اتمتع - ) انظر العمرة
( إني أريد أن أعتكف - ) انظر الاعتكاف
( إني أريد أن أفرد - ) انظر العمرة
( إني أريد أن أقدح عيني - )
انظر المريض
( إني أريد أن ألزم مكة - ) انظر الدَيْن
( إني أريد أن الصق بطني - )
يأتي في النبيذ تحت عنوان ( دخلت على أبي جعفر عليه السلام )
( إني أريد الخروج - ) انظر النسيئة
( إيّاكم إذا أراد أحدكم أن يسأل - )
انظر الدعاء
( تقول إذا أردت النوم - ) انظر الدعاء
( الجنب إذا أراد - ) انظر الجنب
( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وأنا أريد - )
انظر الطواف
( دخلت عليه وأنا أريد - ) انظر الطواف
( ربما أردت الأمر - ) انظر الاستخارة
( رجل أراد أن يزوج - ) انظر الطلاق
( رجل يريد السفر - ) انظر القصر
( الرجل يريد أن يتزوج المرأة - )
انظر التزويج
( الرجل يريد أن يستنجى - )
انظر الاستنجاء
( الرجل يريد أن يتعين - ) انظر العينة
( الرجل يريد السفر - ) انظر القصر
( شاء وأراد وقدر - ) انظر التوحيد
( شاء وأراد ولم يحبّ - ) انظر التوحيد
( عن امرأة أرادت أن تحرم - )
انظر الاحرام
( عن رجل أراد أن يعتق - )
انظر المكاتبة
( عن رجل أراد أن يقرأ - )
انظر السورة
( عن رجل يريد أن يزوج - )
انظر التزويج
( عن رجل يريد المجوسية - )
انظر التزويج
( عن الرجل إذا أراد أن يستنجى - )
انظر الاستنجاء
( عن الرجل الذي يريد أن يتقدم - )
انظر منى
( عن الرجل يأتينى يريد منى - )
انظر البيع
( عن الرجل يريد أن اعينه - )
انظر العينة
( عن الرجل يريد أن يتزوج - )
انظر التزويج
( عن الرجل يريد أن يشتري - )
انظر الجعل
( عن الرجل يريد أن يشهد - )
انظر الشهادة
( عن الرجل يريد أن يطلق - )
انظر الطلاق
( عن الرجل يريد الحج - )
انظر الحج
( عن الرجل يريد السفر في رمضان - )
انظر شهر رمضان
( عن الرجل يريد السفر في كم - )
انظر القصر
( عن الرجل يريد مكة - ) انظر مكة
( عن الرجل يصبح وهو يريد - )
انظر الصوم
( عن الذي يريد أن يتقدم - )
انظر منى
( عن مملوك أراد - ) انظر الولاء
( فاذا أردت أن تودعه فات - )
انظر الحسين بن علي عليه السلام
( فاذا أردت أن تودعه فاغتسل وزر - )
انظر الوداع
( فاذا أردت الوداع - ) انظر الوداع
( في رجل أراد امرأة - ) انظر الدية
( في رجل أراد أن يشهد - )
انظر الشهادة
( في رجل يريد أن يزوج - )
انظر التزويج
( في رجل يسلم فيريد - )
انظر الختان
( في الرجل الذي يسلم ويريد - )
انظر الختان
( في الرجل يريد أن يصلي - )
انظر السهو
( في الرجل يريد أن يعمل - )
انظر الجمعة
( في الرجل يريد أن يقرأ - )
انظر الجمعة والسورة
( في الرجل يريد تزويج المرأة - )
انظر التزويج
( في الرجل يريد السفر - )
انظر شهر رمضان
( في الرجل يسلم فيريد - )
انظر الختان
( قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام وهو بالحيرة أما تريد - ) انظر رأس الحسين عليه السلام
( قد أردت أن أطوف - ) انظر النيابة
( كان أبو عبداللَّه إذا أراد العمرة - )
انظر العمرة
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا أراد الحاجة - )
انظر الخلاء
( كان اميرالمؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبّخ - )
انظر الغُسل
( كان بعض أهله يريد - ) انظر البله
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث - )
انظر السرية
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يتزوج - )
انظر التزويج
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب - )
انظر النساء
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد دخول المتوضا - ) انظر الخلاء
( كان الصادق عليه السلام إذا أراد سفرا - )
انظر السفر
( كان علي عليه السلام إذا أراد أن يوبخ - )
انظر الغُسل
( كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أراد الخروج - ) انظر السفر
( لا واللَّه ما أراد اللَّه - ) انظر الذنب
( لم يقل أحد قط إذا أراد - )
انظر الفراش
( لما أراد أبو جعفر عليه السلام - ) انظر العمرة
( لما أراد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يتزوج - )
انظر التزويج
( لما أراد اللَّه أن يخلق الأرض - )
انظر الأرض
( لما أراد هارون بن المسيب - )
انظر الحجّة
( لو ان رجلاً أراد الحج - ) انظر الحج
( لو كان الرجل منكم اذا أراد سفراً - )
انظر السفر
( ما من عبد اريد أن أدخله الجنة - )
انظر الذنب
( من أراد الاطلاء - ) انظر النورة
( من أراد أكل الماست - ) انظر الماست
( من أراد أن تطوى - ) انظر عصا
( من أراد أن يتقحم - ) انظر الارث
( من أراد أن يتنور - ) انظر النورة
( من أراد أن يجعل له - ) انظر الحاجة
( من أراد أن يحمل - ) انظر الحمام
( من أراد أن يحيي - ) انظر الحجّة
( من أراد أن يخرج - ) انظر العمرة
( من أراد أن يصلي - ) انظر الليل
( من أراد أن يطوف - ) انظر الطواف
( من أراد أن يظله - ) انظر الانظار
( من أراد أن يكتال - ) انظر الدعاء
( من أراد أن يكثر - ) انظر الصفا
( من أراد أن يكون أغنى - )
انظر القناعة
( من أراد أن يلقح - ) انظر الزراعة
( من أراد أن يوعيه اللَّه - )
انظر الدعاء تحت عنوان ( اللهم اني أسألك ولم - الخ )
( من أراد البقاء - ) انظر البقاء
( من أراد الحديث - ) انظر العلم
( من أراد دنيا وآخرة - )
انظر البيت الحرام
( من أراد الرئاسة - ) انظر الرئاسة
( من أراد زيارة - )
انظر الحسين بن علي عليه السلام
( من اراد سفراً - ) انظر السبت
( من أراد السفر - ) انظر السفر
( من أراد شيئاً من - ) انظر الدعاء
( من أراد اللَّه عزّوجلّ بالقليل - )
انظر الرياء
( من أراد لبس - ) انظر النعال
( وكان بعض أهله يريد - ) انظر البلهاء
( وكان يرد فيه بالحاد - ) انظر الالحاد
( ومن يرد فيه بالحاد - ) انظر الالحاد
( يا رسول اللَّه أردت - )
انظر عثمان بن مظعون
( يا علي إذا أردت - )
انظر الوصية تحت عنوان ( كان في وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الخ )
( يا مفضل إذا أردت - ) انظر المعروف
( يريدون ليطفؤوا - ) انظر الحجة
( إن أراذل موتاكم - ) انظر العزّاب
انظر الأرض
( إن أبا ظبيان حدّثني انه رأى عليّاً عليه السلام أراق الماء - ) انظر المسح
( أصحاب الأراك لا حج لهم - )
انظر الوقوف
( ان أصحاب الأراك - ) انظر الوقوف
( عن الأراك يكون في الحرم - )
انظر الحرم
( عن رجل قلع من الأراك - ) انظر مكة
( عن الرجل يقطع من الأراك - )
انظر مكة
( لا ينبغي الوقوف تحت الأراك - )
انظر الوقوف
( واتق الأراك ونمرة - ) انظر العرفة
( عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب - ) انظر الصلاة
( عن جلود الأرانب - ) انظر الجلود
( عن الصلاة في جلود الأرانب - )
انظر الجلود
(عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب -)
انظر الخز
( جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح - )
انظر الخمس
( اجعلوهن من الأربع - ) انظر المتعة
( إذا اجتمع أربع - ) انظر الارث
( إذا جمع الرجل أربعاً - ) انظر التزويج
( إذا لم تدر أربعاً - ) انظر السهو
( أربع خصال - ) انظر الأربعة
( أربع ركعات - ) انظر النوافل
( أربع صلوات - ) انظر الصلاة
( أربع لا تجوز في أربعة - ) انظر الأربعة
( أربع لا يخلوا - ) انظر المؤمن
( أربع لا يشبعن من - ) انظر الأربعة
( أربع لا ربع - ) انظر الأربعة
( أربع من أخلاق - ) انظر الأربعة
( أربع من سنن - ) انظر الأربعة
( أربع من كن فيه بنى اللَّه له - )
انظر الأربعة
( أربع من كن فيه فقد - ) انظر الأربعة
( أربع من كن فيه كان - ) انظر الأربعة
( أربع من كن فيه كمل اسلامه - )
انظر الأربعة
( أربع من كن فيه كمل ايمانه - )
انظر الأربعة
( أربع من كن فيه لم يهلك - )
انظر الأربعة
( أربع من كن فيه وكان - ) انظر الأربعة
( أربع يذهبن - ) انظر الأربعة
( اطلبوا الدعاء في أربع ساعات - )
انظر الدعاء
( اغتنموا الدعاء عند أربع - )
انظر الدعاء
( إنّ اللَّه وضع عن النساء أربعاً - )
انظر التلبية
( إنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع - )
انظر الولادة
( إني تزوّجت بأربع - ) انظر التزويج
( إني شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصال - )
انظر جعفر بن أبي طالب تحت عنوان ( اوحى اللَّه الى رسوله الخ )
( أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى آدم عليه السلام اني سأجمع لك الكلام في أربع - )
انظر الأربعة
( أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى آدم يا آدم إني أجمع لك الخير كله في أربع - )
انظر الأربعة
( بادر بأربع قبل أربع - ) انظر الأربعة
( ترد الجارية من أربع خصال - )
انظر الجارية
( الحفيظة على أربع - ) انظر الحفيظة
( ذكر له المتعة أهي من الأربع - )
انظر المتعة
( رفع عن اُمتي أربع - ) انظر الاُمة
( الشبهة على أربع - ) انظر الشبهة
( الشك على أربع - ) انظر الشكوك
( الطعام إذا جمع أربع - ) انظر الطعام
( الطمع على أربع - ) انظر الطمع
( عجبت لمن فزع من أربع - )
انظر التعجب
( عن الأربع ركعات - ) انظر النوافل
( عن رجل تزوج أربع نسوة - )
انظر التزويج
( عن رجل ظاهر من أربع - ) انظر الظهار
( عن رجل له أربع نسوة فهو - )
انظر النساء
( عن رجل له أربع نسوة وطلق - )
انظر الطلاق
( عن الرجل يكون له أربع - )
انظر التزويج
( عن الرياح الاربعة - ) انظر الريح
( عن الكراث فقال كله فان فيه أربع خصال - ) انظر الكراث
( عن المتعة أهي من الأربع - )
انظر المتعة
( عن المتعة قال هي أحد الأربع - )
انظر المتعة
( الغلو على أربع - )
انظر الكفر تحت عنوان ( بنى الكفر الخ )
( الفسق على أربع - ) انظر الفسق
( في رجل كان تحته أربع - )
انظر الطلاق
( في رجل كانت تحته أربع - )
انظر الطلاق
( في المتعة قال ليست من الأربع - )
انظر المتعة
( لا تجب الدعوة إلّا في أربع - )
انظر الوليمة
( لا تدع أربع - ) انظر النوافل
( لا تستغني شيعتنا عن أربع - )
انظر الشيعة
( لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب أربع خصال - ) انظر الصوم
( ما تقول في رجل له أربع نسوة - )
انظر الطلاق
« مصيركم إلى أربع أذرع »
الفقيه ج4 ص272 ب176 ذيل ح8 .
( من صلى أربع - ) انظر الصلاة
( من قال أربع مرات - ) انظر التحميد
( من قرأ أربع آيات - ) انظر القرآن
( من لم يدر في أربع - ) انظر السهو
( النساء أربع جامع - ) انظر النساء
( النفاق على أربع - ) انظر النفاق
( وجدت علم الناس كله في أربع - )
انظر العلم
( الوليمة في أربع - ) انظر الوليمة
( الهوى على أربع - )
انظر النفاق تحت عنوان ( النفاق على أربع الخ )
( الهوينا على أربع - )
انظر النفاق تحت عنوان ( النفاق على أربع الخ )
( إنّ اللَّه تعالى كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة - ) انظر الكراهة
( إنّما يصام في يوم الأربعاء - )
انظر الصوم
« عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور فكتب عليه السلام : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة وقي من كلّ آفة وعوفي من كلّ عاهة وقضى اللَّه عزّوجلّ له حاجته » ( 8 )
الفقيه ج2 ص173 ب68 ح5 .
( ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء - ) انظر التزويج
( ما جاء في الصوم في يوم الأربعاء - )
انظر الصوم
( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء - ) انظر القناة
( إذا أتت على الرجل أربعون سنة - )
انظر محاسبة العمل
( إذا حضر الميت أربعون رجلاً - )
انظر الميت
(إذا مات المؤمن وحضر جنازته أربعون - )
انظر الجنازة
( إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت أربعين يوماً - ) انظر الخلق
( إنّ رجلاً في بني إسرائيل عَبَدَ اللَّه أربعين سنة - ) انظر الاعتراف بالتقصير
( إنّ الرجل ليعبد اللَّه أربعين سنة - )
انظر المسح
( إن العبد لفى فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة - ) انظر العبد
( إنّ اللَّه خلق الأرض ثمّ أرسل عليها الماء المالح أربعين صباحاً - )
انظر الأرض
( ان النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً - )
انظر الخلق
( حج علي بن الحسين عليه السلام على ناقة له أربعين - ) انظر الحج
( حد الجوار أربعون داراً - )
انظر الجار
( حريم البئر العادية أربعون - )
انظر الحريم
( حريم المسجد أربعون ذراعاً - )
انظر الحريم
( الحكرة في الخصب أربعون يوماً - )
انظر الاحتكار
( صليت مع أبي عبداللَّه عليه السلام أربعين صباحاً - ) انظر الدعاء
( فأعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في المباضعة من تلك الأكلة قوة أربعين رجلاً - )
انظر المجامعة
( في الشاة في كل أربعين - )
انظر الشاة
( قال لي مولاي الصادق عليه السلام في زيارة الأربعين تزور عند - )
انظر الحسين بن علي عليه السلام
( قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام جعلني اللَّه فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاماً - )
انظر الحج
( كان بين قول اللَّه عزوجل قد اجبت دعوتكما وبين اخذ فرعون اربعين عاماً - )
انظر الدعاء
(كان رسولاللَّهصلى الله عليه وآله له بضع أربعين رجلاً -)
انظر المجامعة
( كل أربعين داراً جيران - ) انظر الجار
( للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوماً - ) انظر اليمين
( ليس فيما دون الأربعين - )
انظر الزكاة
( ما من رهط أربعين رجلاً - )
انظر الدعاء
( ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة - )
انظر الكبائر
( ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة - ) انظر الاستغفار
( المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلّا عرض له أمر يحزنه - ) انظر المؤمن
( من اتى عليه اربعون يوماً - )
انظر اللحوم
( من بقي في بيته طنبور أربعين صباحاً - )
انظر الطنبور
( من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثا - )
انظر العلم
( من قدّم أربعين من المؤمنين - )
انظر الدعاء
( من لم يأكل اللحم أربعين يوماً - )
انظر اللحوم
( من مات دون الأربعين - )
انظر الموت
( أحب الصحابة إلى اللَّه أربعة - )
انظر المصاحبة
« إذا فشا أربعة ظهرت أربعة ، إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة ، وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطر ، وإذا خفرت(1)الذمة أديل(2)لأهل الشرك من أهل الاسلام ، وإذا منعت الزكاة ظهرت الحاجة » ( 6 )
الكافي ج2 ص448 ك5 ب197 ح3 .
« إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشى الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين » ( 6 )
الفقيه ج1 ص332 ب80 ح1 .
التهذيب ج3 ص147 ب8 ح1 .
« أربع خصال من الشقاوة : جمود العين ، وقساوة القلب ، وبعد الأمل ، وحب البقاء » ( م )
الفقيه ج4 ص260 ب176 ذيل ح4 .
« أربع لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول(3)والسرقة والربا ، لا تجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة » ( 6 )
الفقيه ج3 ص98 ب58 ح25 .
الكافي ج5 ص124 ك17 ب41 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج6 ص368 ب93 ح184 بتفاوت .
« أربع لا يشبعن من أربع : أرض من مطر ، وانثى من ذكر ، وعين من نظر ، وعالم من علم » ( 6 )
الفقيه ج3 ص366 ب178 ح33 .
« أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة : حسبنا اللَّه ونعم الوكيل ، إنّ اللَّه يقول : « الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا اللَّه ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من اللَّه وفضل لم يمسسهم سوء » .
والاخرى للمكر والسوء : وأفوض أمري إلى اللَّه ، وفوضت أمري إلى اللَّه قال اللَّه عزّوجلّ : « فوقاه اللَّه سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب » .
والثالثة للحرق والغرق : ما شاء اللَّه لا قوة إلّا باللَّه وذلك انّه يقول : « ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللَّه لا قوّة إلّا باللَّه » .
والرابعة للغم والهم : لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين ، قال اللَّه سبحانه : « فاستجبنا له ونجّيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» ( 6 )
التهذيب ج6 ص170 ب79 ح7 .
« أربع من أخلاق الأنبياء عليهم السلام التطيّب ، والتنظيف بالموسى ، وحلق الجسد بالنورة ، وكثرة الطروقة » ( 6 )
الفقيه ج1 ض77 ب22 ح120 .
« أربع من سنن المرسلين التعطر والسواك والنساء والحناء » ( 6 )
الفقيه ج1 ص32 ب11 ح4 .
« أربع من كن فيه بني اللَّه تعالى له بيتاً في الجنة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه » ( م )
الفقيه ج4 ص259 ب176 ذيل ح4 .
« أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » ( م )
الكافي ج5 ص153 ك17 ب54 ح18 .
« أربع من كن فيه كان في نور اللَّه عزّوجلّ الأعظم ، من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلّا اللَّه واني رسول اللَّه ومن اذا أصابته مصيبة قال : إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون ومن اذا أصاب خيراً قال : الحمد للَّه رب العالمين ، ومن اذا أصاب خطيئة قال : استغفر اللَّه وأتوب إليه » ( م )
الفقيه ج1 ص111 ب26 ح13 .
« أربع من كن فيه كمل اسلامه ، ولو
كان من قرنه إلى قدمه خطايا لم تنقصه : الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر » ( غ )
الكافي ج2 ص56 ك5 ب29 ح6 .
« أربع من كن فيه كمل ايمانه وإن كان من قرنه(1)إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك ، « قال » وهو الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق » ( 6 )
الكافي ج2 ص99 ك5 ب49 ح3 .
التهذيب ج6 ص350 ب93 ح111 .
« أربع من كن فيه لم يهلك على اللَّه بعدهن إلّا هالك ، يهم العبد بالحسنة فيعملها فان هو لم يعملها كتب اللَّه له حسنة بحسن نيته ، وإن هو عملها كتب اللَّه له عشراً ، ويهم بالسيئة أن يعملها فان لم يعملها لم يكتب عليه شيء ، وإن هو عملها أجل سبع ساعات وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات وهو صاحب الشمال : لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها ، فان اللَّه عزّوجلّ يقول : إنّ الحسنات يذهبن السيئات » أو الاستغفار ، فان هو قال : استغفر اللَّه الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذوالجلال والاكرام وأتوب إليه ، لم يكتب عليه شيء وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات : اكتب على الشقي المحروم » ( 6/م )
الكافي ج2 ص429 ك5 ب190 ح4 .
« أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً بدّلها اللَّه الحسنات : الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر » ( 6/م )
الكافي ج2 ص107 ك5 ب52 ح7 .
« أربع يذهبن ضياعاً : مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلّم من لا يستمع له ، وسرّ يودع من لا حصانة له » ( 6 )
الفقيه ج4 ص299 ب176 ح83 .
« أربعة أسرع شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافأك بالاحسان اساءة ، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك ، ورجل
1) في التهذيب ( ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب )
عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك ، ورجل وصل قرابته فقطعوه »
الفقيه ج4 ص256 ب176 ذيل ح1 .
« أربعة بقاع ضجت إلى اللَّه من الغرق أيام الطوفان قال : البيت المعمور فرفعه اللَّه إليه ، والغري ، وكربلاء ، وطوس » ( 6 )
التهذيب ج6 ص110 ب52 ح12 .
( أربعة قد يجب عليهم التمام - )
انظر السفر
« أربعة لا ترد لهم دعوة ، امام عادل ، ووالد لولده ، والرجل يدعو لأخيه « المؤمن » بظهر الغيب ، والمظلوم يقول اللَّه عزّوجلّ : وعزتي وجلالي لانتصرن لك ولو بعد حين » ( م )
الفقيه ج4 ص255 ب176 ذيل ح1 .
« أربعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب السماء وتصير إلى العرش(1)الوالد(2)لولده ، والمظلوم على من ظلمه والمعتمر حتى يرجع ، والصائم حتى يفطر » ( 6/م )
الكافي ج2 ص510 ك6 ب31 ح6 .
الفقيه ج2 ص146 ب62 ح94 .
« أربعة لا تستجاب لهم دعوة : رجل جالس في بيته يقول : اللهم ارزقني فيقال له : ألم آمرك بالطلب ؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له : ألم أجعل أمرها إليك ؟ ورجل كان له مال فأفسده فيقول : اللهم الزقني ، فيقال له ألم آمرك بالاقتصاد الم آمرك بالاصلاح ؟ ثم قال : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » ، ورجل كان له مال فادانه بغير بيّنة فيقال له : ألم آمرك بالشهادة » ( 6 )
الكافي ج2 ص511 ك6 ب32 ح2 .
( أربعة لا قطع عليهم - ) انظر السرقة
« أربعة لا يجزن في أربع : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة » ( 6 )
الكافي ج5 ص124 ك17 ب41 ح2 .
الفقيه ج3 ص98 ب58 ح25 بتفاوت .
التهذيب ج6 ص368 ب93 ح184 بتفاوت .
(أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث -)
انظر الإرث
( أربعة لا يرث معهم أحد - )
انظر الميراث
« أربعة لا يستجاب لهم ، أحدهم كان له مال فأفسده فيقول : يا رب ارزقني فيقول اللَّه عزّوجلّ : ألم آمرك بالاقتصاد ؟ » ( 6 )
الكافي ج4 ص56 ك13 ب87 ح11 .
الكافي ج2 ص511 ك6 ب32 ذيل ح2 .
« أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول اللَّه عزّوجلّ : الم آمرك بالشهادة ؟ » ( 6 )
الكافي ج5 ص298 ك17 ب153 ح1 و2 .
الكافي ج2 ص511 ك6 ب32 ذيل ح2 .
التهذيب ج7 ص232 ب21 ح34 .
« أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول اللَّه عزّوجلّ : الم آمرك بالشهادة » ( 6 )
الكافي ج5 ص298 ك17 ب153 ح1 و2 .
الكافي ج2 ص511 ك6 ب32 ذيل ح2 .
( ارفعة لاقطع عليهم - ) انظر السرقة
« أربعة من قواصم الظهر : امام يعصي اللَّه عزّوجلّ ويطاع أمره ، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه ، وفقر لا يجد صاحبه مداوياً ، وجار سوء في دار مقام » ( غ )
الفقيه ج4 ص264 ب176 ذيل ح4 .
« أربعة نزلت من الجنة : العنب الرازقي ، والرطب المشان ، والرمان الأمليسي ، والتفاح الشيسقان(1)» ( 5 )
الكافي ج6 ص349 ك24 ب98 ح2 .
( أربعة يجب عليهم - ) انظر السفر
« أربعة يذهبن ضياعاً : الأكل على الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها » ( م )
الفقيه ج4 ص270 ب176 ذيل ح4 .
( أركان الكفر أربعة - ) انظر أصول الكفر
( استخراج الحقوق بأربعة وجوه - )
انظر البينة
1) الشيسقان قال المجلسي رحمه الله وفي بعض النسخ الشسعان ، ولم أجدهما في كتب اللغة
( استعملني أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة - ) انظر الخراج
(اشهد رسول اللَّه على وصيته الى عليعليه السلام -) انظر الوصية
(انأربعةآلاف ملك عندقبر الحسينعليه السلام -)
انظر الحسين بن علي عليه السلام
( إن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان معه أربعة دراهم - )
انظر الصدقة
( ان حملة العرش اليوم أربعة - )
انظر الديك
( ان القلوب أربعة - ) انظر القلوب
( ان اللَّه عزّوجلّ بعث أربعة أملاك في اهلاك قوم لوط عليه السلام - ) انظر لوط عليه السلام
( ان اللَّه عزّوجلّ خلق للرحم أربعة أوعية - )
انظر الرحم
( ان للرحم أربعة سبل - ) انظر الرحم
( انه كان معه أربعة دراهم فتصدق - )
انظر الصدقة
( اني شافع يوم القيامة لأربعة - )
انظر الاصطناع
( اني طفت أربعة - ) انظر الطواف
« أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى آدم عليه السلام : اني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات ، قال : يا رب وما هن ؟ قال : واحدة لي ، وواحدة لك ، وواحدة فيما بيني وبينك ، وواحدة بينك وبين الناس ، قال : يا رب بينهن لي حتى اعلمهن ، قال : أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً ، وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه ، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليّ الاجابة ، وأما التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك » ( 6 )
الكافي ج2 ص146 ك5 ب66 ح13 .
الفقيه ج4 ص290 ب176 ح53 بتفاوت .
« أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى آدم عليه السلام يا آدم اني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات : واحدة لي ، وواحدة لك ، وواحدة فيما بيني وبينك ، وواحدة فيما بينك وبين الناس ، فأما التي لي : فتعبدني ولا تشرك بي شيئاً ، وأما التي لك : فأجازيك بعملك احوج ما تكون إليه ، وأما التي فيما بيني وبينك : فعليك الدعاء وعليّ الاجابة ، وأمّا التي بينك وبين الناس : فترضى للناس ما ترضى لنفسك »
( 6 )
الفقيه ج4 ص290 ب176 ح53 .
الكافي ج2 ص146 ك5 ب66 ح13 بتفاوت .
( اهدى أميرالمؤمنين عليه السلام إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أربعة أفراس - ) انظر الخيل
( الايمان أربعة - ) انظر الايمان
« بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك » ( م )
الفقيه ج4 ص257 ب176 ذيل ح2 .
( بنى الكفر على أربع دعائم - )
انظر الكفر
( جددت أربعة مساجد - ) انظر الكوفة
« خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير العساكر أربعة آلاف ولا يغلب عشر آلاف من قلة » ( 6 )
الكافي ج5 ص45 ك16 ب19 ح2 .
التهذيب ج6 ص174 ب79 ح24 .
( رجل كنّ عنده أربعة أينق - )
انظر الزكاة
( عن أربعة أنفس قتلوا - ) انظر الدية
( عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها - ) انظر الشهادة
( عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا - )
انظر الشهادة
( عن أربعة نفر شهدوا على رجلين - )
انظر الرجم
( عن أربعة نفر كانوا يشربون - )
انظر الحدود
( عن امرأة طافت أربعة - )
انظر الطواف
( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر - )
انظر الأشهر
( في أربعة أنفس شركاء - )
انظر الضمان
( في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا - )
انظر الشهادة
( في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور - )
انظر الحدود
( في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى - )
انظر الدية
( في اربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه - )
انظر الدية
(في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم - )
انظر الشهادة
(في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم -)
انظر الحدود
( في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع - ) انظر الدية
( في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل - ) انظر الشهادة
( في أربعة نفر اطّلعوا - )
يأتي في الدية تحت عنوان ( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة الخ )
( القصد من ذلك أربعة - ) انظر الحنوط
(قضىأميرالمؤمنينعليه السلام فيأربعة شربوا -)
انظر الدية
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطّلعوا - ) انظر الدية
( قضى في أربعة إخوة - )
انظر العفو تحت عنوان ( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام الخ
( القضاة أربعة - ) انظر القضاة
( كنت عند الرضا عليه السلام فقال لي : يا محمد إنه كان فى زمن بني إسرائيل أربعة نفر - )
انظر المؤمن
( كنت مرضت أربعة أشهر - )
انظر النوافل
( لا تماكس في أربعة أشياء - )
انظر المماكسة
( لو أن أربعة شهدوا - ) انظر الشهادة
( ما اجتمع أربعة رهط - )
انظر الدعاء
( مرضت أربعة أشهر - ) انظر المريض
( من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن - ) انظر الاتمام
( من مات في أقل من أربعة عشر - )
انظر الموت
( من ولد له أربعة - ) انظر الولادة
( من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة - ) انظر السخاء
( الناس أربعة - ) انظر القرآن
( نزل القرآن أربعة - ) انظر القرآن
( النساء أربعة جامع - ) انظر النساء
( يستجاب الدعاء في أربعة مواطن - )
انظر الدعاء
( يكره من الطيب أربعة أشياء - )
انظر المحرم
( عن أولى الاربة - ) انظر أولى الاربة
(عن قول اللَّهأو التابعين غير أولى الاربة -)
انظر أولى الاربة
( كان بالمدينة من أولى الاربة - )
انظر أولى الاربة
( ما تقول في أكل الاربيان - )
انظر السمك
( من ارتبط برذوناً - ) انظر الخيل
( من ارتبط فرساً - ) انظر الخيل
( من ارتبط هجيناً - ) انظر الخيل
( الارتداء فوق التوشح - )
انظر القميص
« أتى أميرالمؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام : ما يقول هؤلاء الشهود ؟ قال : صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام فقال : أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك ، وقد قبلت منك ، ولا تعد فانك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده » ( 6 )
الكافي ج7 ص257 ك30 ب61 ح9 .
التهذيب ج10 ص137 ب9 ح6 بتفاوت .
« أتى أميرالمؤمنين عليه السلام برجل من تغلبة قد تنصّر بعد إسلامه(1)» ( 6 )
التهذيب ج10 ص137 ب9 ح6 .
الكافي ج7 ص257 ك30 ب61 ح9 بتفاوت .
« أتى أميرالمؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته(2)فقيل له : إن له مالاً كثيراً فلمن يجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته » ( 6 )
الكافي ج7 ص258 ك30 ب61 ح15 .
التهذيب ج10 ص140 ب9 ح16 بتفاوت .
« أتى قوم أميرالمؤمنين عليه السلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناراً وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما ، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى « ناراً » حتى ماتوا » ( 6 )
الكافي ج7 ص257 ك30 ب61 ح8 .
الكافي ج7 ص258 ك30 ب61 ح18 .
التهذيب ج10 ص138 ب9 ح8 .
الاستبصار ج4 ص254 ب149 ح7 .
( إذا ارتد الرجل عن الاسلام - )
يأتي تحت عنوان ( إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام الخ ) .
« إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام » ( 6 )
الكافي ج7 ص153 ك29 ب48 ح3 .
الفقيه ج4 ص242 ب169 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص373 ب40 ح1 بتفاوت .
التهذيب ج10 ص142 ب9 ح24 بتفاوت .
« إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كنا تبين المطلقة ثلاثاً ويعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب(1)ولا عدة عليها له ، وإنّما عليها العدة لغيره ، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام » ( 6 )
الفقيه ج4 ص242 ب169 ح2 .
التهذيب ج9 ص373 ب40 ح1
التهذيب ج10 ص142 ب9 ح24 .
الكافي ج7 ص153 ك29 ب48 ح3 بتفاوت .
« إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً » ( 6 )
الفقيه ج3 ص90 ب56 ح4 .
التهذيب ج10 ص142 ب9 ح25 .
الاستبصار ج4 ص255 ب149 ح10 .
1) في موضع من التهذيب ( وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب )
« إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث » ( 6 )
الفقيه ج3 ص92 ب56 ح11 .
التهذيب ج8 ص236 ب10 ح85 .
« أرأيت لو أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : واللَّه ما أدري أنبي أنت أم لا ، كان يقبل منه ؟ قال لا ، ولكن كان يقتله ، إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبداً » ( 6 )
الكافي ج7 ص258 ك30 ب61 ح14 .
التهذيب ج10 ص141 ب9 ح22 .
« ارتد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام إلا ثلاثة أبو خالد الكابلي ، ويحيى بن أم الطويل ، وجبير بن مطعم(1)» ( 6 )
الوافي ج2 ص57 ب23 ذيل بيان ح9 .
( إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام - )
تقدم تحت عنوان ( إذا ارتد الرجل الخ )
« إن أميرالمؤمنين عليه السلام أتى بزنديق(2)فضرب علاوته(3)» ( 6 )
الكافي ج7 ص257 ك30 ب61 ح6 .
الكافى ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 15 بتفاوت .
التهذيب ج10 ص140 ب9 ح16 بتفاوت .
« إن أميرالمؤمنين عليه السلام أتى بزنديق فضرب علاوته فقيل له : إن له مالاً كثيراً فلمن يجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته » ( 6 )
التهذيب ج10 ص140 ب9 ح16 .
الكافي ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 15 بتفاوت .
( إن أميرالمؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق - ) انظر الشهادة
« إن أميرالمؤمنين عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط(4)
فسلّموا عليه وكلّموه بلسانهم ، فردّ عليهم بلسانهم ، ثم قال لهم : إني لست كما قلتم ، أنا عبداللَّه مخلوق ، فأبوا عليه وقالوا(1): أنت هو ، فقال لهم : لئن لم تنتهوا وترجعوا عمّا قلتم فيّ وتتوبوا إلى اللَّه عزّوجلّ لأقتلنكم ، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا ، فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذفهم فيها ، ثم خمّر(2)رؤوسها ، ثم الهبت النار(3)في بئر منها ليس فيها أحد منهم ، فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا » ( 6 و5 )
الكافي ج7 ص259 ك30 ب61 ح23 .
الفقيه ج3 ص90 ب56 ح5 بتفاوت .
( إن بزيعا يزعم انه نبي - )
انظر الحدود
« إن بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف(4)، وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً ، وكانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الاسلام ، فبعث أميرالمؤمنين عليه السلام معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه ، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينهم أمارة(5)فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم فقال : ما أنتم عليه ؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى لا نعلم ديناً خيراً من ديننا فنحن عليه قال : فعزلهم قال : ثم قالت طائفة منهم نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم ديناً خيراً من ديننا فنحن عليه ، وقالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه ، فدعاهم إلى الاسلام ثلاث مرات فأبوا ، فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، قال : فأتى بهم علياً عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم ، فأعتقهم وحمل إلى علي أميرالمؤمنين عليه السلام خمسين
ألفاً فأبى أن يقبلها قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه اللَّه ، قال : فأخرب أميرالمؤمين عليه السلام داره وأجاز عتقهم » ( غ )
التهذيب ج10 ص139 ب9 ح12 .
« إنّ رجلاً من المسلمين تنصّر فأتى به أميرالمؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ، ثم قال : طئوا يا عباد اللَّه فوطىء حتى مات » ( 6 )
الكافي ج7 ص256 ك30 ب61 ح2 .
الفقيه ج3 ص91 ب56 ح8 .
التهذيب ج10 ص137 ب9 ح3 .
الاستبصار ج4 ص253 ب149 ح3 .
« ان رجلين من الكوفة من المسلمين أتى رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال على عليه السلام : ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره فأرسل رجلاً فنظر إليهما وهما يصليان لصنم ، فأتى بهما ، قال : فقال لهما : ارجعا فأبيا ، فخد(1)لهما في الأرض اخدوداً(2)وأجج فيه ناراً فطرحهما فيه » ( 6 )
الفقيه ج3 ص91 ب56 ح6 .
التهذيب ج10 ص140 ب9 ح13 بتفاوت .
« ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له : ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلاً فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فأتى بهما فقال لهما : ارجعا ، فأبيا ، فخدّ لهما في الأرض خدّاً ، فأجج ناراً ، فطرحهما فيه » ( 6 )
التهذيب ج10 ص140 ب9 ح13 .
الفقيه ج3 ص91 ب56 ح6 بتفاوت .
( ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق - )
يأتي بعنوان ( العبد إذا أبق الخ )
( إنّ علياً عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة - )
تقدم بعنوان ( ان أميرالمؤمنين عليه السلام لمّا فرغ الخ )
( إن الذين ارتدوا على أدبارهم - )
انظر الحجة
« ان المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثاً ، فان رجع وإلّا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل » ( 6 )
الفقيه ج3 ص89 ب56 ح2 .
الكافي ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 17 بتفاوت .
التهذيب ج10 ص138 ب9 ح7 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص254 ب149 ح6 بتفاوت .
( ان الناس يفزعون اذا قلنا ان الناس ارتدوا - ) انظر الحجة
« رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب : يقتل(1)فأما المرأة إذا ارتدت فانها لا تقتل على كل حال بل تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام » ( 8 )
الاستبصار ج4 ص254 ب149 ح9 .
التهذيب ج10 ص139 ب9 ح10 .
« العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد(2)عن الاسلام ولكن يدعي إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته » ( 6 )
الكافي ج7 ص259 ك30 ب61 ح19 .
التهذيب ج10 ص142 ب9 ح23 .
الفقيه ج3 ص88 ب55 ح9 بتفاوت .
( عمن شتم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )
انظر الحدود
« عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه ؟ قال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللَّه عزّوجلّ » ( 6 )
الكافي ج7 ص152 ك29 ب48 ح2 .
الفقيه ج4 ص242 ب169 ح1 .
التهذيب ج9 ص374 ب40 ح3 .
( عن رجل شهد عليه - )
انظر الافطار
« عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده » ( 5 )
الكافي ج6 ص174 ك20 ب81 ح2 .
الكافي ج7 ص153 ك29 ب48 ح4 .
الكافي ج7 ص256 ك30 ب61 ح1 .
التهذيب ج8 ص91 ب3 ح229 .
التهذيب ج9 ص373 ب40 ح2 .
التهذيب ج10 ص136 ب9 ح1 .
الاستبصار ج4 ص252 ب149 ح1 .
( عن مسلم ارتد قال : يقتل - )
يأتي تحت عنوان ( عن مسلم تنصر الخ )
« عن مسلم تنصّر(1)قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال : يستتاب فان رجع وإلا قتل » ( 7 )
الكافي ج7 ص257 ك30 ب61 ح10 .
التهذيب ج10 ص138 ب9 ح9 .
الاستبصار ج4 ص254 ب149 ح8 بتفاوت .
« في رجل رجع عن الاسلام قال : يستتاب فان تاب والا قتل ، قيل لجميل : فما تقول ان تاب ثم رجع عن الاسلام ؟ قال : يستتاب قيل : فما تقول ان تاب ثم رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئاً ، ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك وقال(2)روى أصحابنا ان الزاني يقتل في المرة الثالثة » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص256 ك30 ب61 ح5 .
التهذيب ج10 ص137 ب9 ح5 .
الاستبصار ج4 ص253 ب149 ح5 .
« في رجل يموت مرتداً عن الاسلام وله أولاد فقال : ماله لولده المسلمين » ( 6 )
الكافي ج7 ص152 ك29 ب48 ح1 .
التهذيب ج9 ص374 ب40 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج10 ص143 ب9 ح27 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص92 ب56 ح10 بتفاوت .
« في الرجل يموت مرتداً عن الاسلام(3)وله أولاد ومال قال : ماله لولده المسلمين » ( 6 )
الفقيه ج3 ص92 ب56 ح10 .
التهذيب ج9 ص374 ب40 ح4 .
التهذيب ج10 ص143 ب9 ح27 .
الكافي ج7 ص152 ك29 ب48 ح1 بتفاوت .
« في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين(4)قال : لا
يترك ولكن يضرب على الاسلام » ( 6 )
الكافي ج7 ص257 ك30 ب61 ح7 .
الفقيه ج3 ص91 ب56 ح9 .
التهذيب ج10 ص140 ب9 ح15 .
« في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال : لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانياً » ( 6 )
الكافي ج7 ص256 ك30 ب61 ح4 .
التهذيب ج10 ص140 ب9 ح14 .
« في المرتد يستتاب فان تاب وإلّا قتل والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت ورجعت وإلّا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص256 ك30 ب61 ح3 .
التهذيب ج10 ص137 ب9 ح4 .
الاستبصار ج4 ص253 ب149 ح4 .
« في المرتدة عن الاسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة و تمنع عن الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » ( 6 )
الفقيه ج3 ص89 ب56 ح3 .
التهذيب ج10 ص143 ب9 ح26 .
« في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاماً ، ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية(1)فنكحت رجلاً نصرانياً دارياً(2)وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر(3)، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت فقال : امّا ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الأول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت فاقتلها(4)» ( 5/1 )
التهذيب ج8 ص213 ب9 ح67 .
التهذيب ج9 ص374 ب40 ح6 .
التهذيب ج10 ص143 ب9 ح28 بتفاوت .
الاستبصار ج 4 ص55 2 ب 149 ح 13 بتفاوت .
« في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانياً ديرانياً فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى ان يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها فأبت فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها » ( 5/1 )
التهذيب ج10 ص143 ب9 ح28 .
الإستبصار ج4 ص255 ب149 ح13 .
« كتب عامل اميرالمؤمنين عليه السلام اليه : اني أصبت قوماً من المسلمين زنادقة وقوماً من النصاري زنادقة ، فكتب اليه : اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب وإلّا فاضرب عنقه ، واما النصاري فما هم عليه اعظم من الزندقة »
التهذيب ج10 ص139 ب9 ح11 .
الفقيه ج3 ص91 ب56 ح7 بتفاوت .
« كتب عامل لاميرالمؤمنين عليه السلام اليه : اني قد اصبت قوماً من المسلمين زنادقة فقال : اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب وإلّا فاضرب عنقه ، واما النصاري فماهم عليه اعظم من الزندقة » .
الفقيه ج3 ص91 ب56 ح7 .
التهذيب ج10 ص139 ب9 ح11 بتفاوت .
( كل مسلم ابن مسلم ارتد - )
يأتي تحت عنوان « كل مسلم بين مسلمين الخ »
« كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نبوته وكذّبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد(1)، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام ان يقتله ان أتوه به ولا يستيتبه » ( 6 )
الكافي ج6 ص174 ك20 ب81 ح1 .
1) في الموضع الثاني من الكافي : « فلا تقربه » ، وكذا في الفقيه والاستبصار، وموضعين من التهذيب
الكافي ج7 ص257 ك30 ب61 ح11 .
الفقيه ج3 ص89 ب56 ح1 .
التهذيب ج8 ص91 ب3 ح228 .
التهذيب ج9 ص374 ب40 ح5 .
التهذيب ج10 ص136 ب9 ح2 .
الإستبصار ج4 ص253 ب149 ح2 .
« المرأة اذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فان تابت ورجعت والاخلدت في السجن وضيق عليها في حبسها » ( 5 و6 )
الكافي ج7 ص256 ك30 ب61 ذيل ح3 .
التهذيب ج10 ص137 ب9 ذيل ح4 .
الإستبصار ج4 ص253 ب149 ذيل ح4 .
« المرأة تستتاب فان تابت والاحبست في السجن وأضرّ بها » ( 6 )
التهذيب ج10 ص144 ب9 ذيل ح30 .
الإستبصار ج4 ص255 ب149 ذيل ح12 .
« المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلّا قتل يوم الرابع » ( 1 )
الكافي ج7 ص258 ك30 ب61 ح17 .
التهذيب ج10 ص138 ب9 ح7 .
الإستبصار ج4 ص254 ب149 ح6 .
الفقيه ج3 ص89 ب56 ح2 بتفاوت .
« المرتد يستتاب فان تاب والا قتل قال : والمرأة تستتاب فان تابت والاحبست في السجن وأضرّبها » ( 6 )
التهذيب ج10 ص144 ب9 ح30 .
الإستبصار ج4 ص255 ب149 ح12 .
« من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة » ( 6 )
الكافي ج7 ص258 ك30 ب61 ح12 .
التهذيب ج10 ص141 ب9 ح18 .
( من لا يرتدع لا يعقل - )
انظر العقل والجهل
( ان اللَّه عزّوجلّ ارتضى لكم الاسلام - )
انظر مكارم الاخلاق
( بديع السموات - الا من ارتضى من رسول اللَّه - )
انظر الحجّة
( لا يكون المؤمن مؤمناً في - إلاّ من ارتضى من رسول اللَّه - )
انظر المؤمن
( ارتفعوا عن - ) انظر الوقوف
( عن امرأة يرتفع حيضها - )
انظر العدة
( في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة - )
انظر الوقوف
( عن الرجل يرتكب الكبيرة - )
انظر الكبائر
( إذا ارتمس الجنب - ) انظر الغسل
( رجل صائم ارتمس - ) انظر الصوم
( الرجل يجنب فيرتمس - )
انظر الغسل
( صائم ارتمس - ) انظر الصوم
( عن الصائم يرتمس - ) انظر الصوم
( كره للصائم أن يرتمس - )
انظر الصوم
( لا يرتمس الصائم - ) انظر الصوم
( لا يرتمس المحرم - ) انظر المحرم
( يكره للصائم أن يرتمس - )
انظر الصوم
( الارتياب من الكفر - ) انظر الكفر
( عن قول اللَّه عزّوجلّ ان ارتبتم - )
انظر الحيض
« ابن الإبن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال : وابنة البنت اذا لم يكن من الرجل أحد قامت مقام البنت » ( 6 )
التهذيب ج9 ص317 ب28 ح62 .
الاستبصار ج4 ص167 ب99 ح6 .
« ابن الابن يقوم مقام أبيه » ( 6 )
الكافي ج7 ص88 ك29 ب15 ح2 .
الاستبصار ج4 ص167 ب99 ح4 .
التهذيب ج9 ص317 ب28 ح60
« ابن أخ وجدّ قال : المال بينهما نصفان » ( 6 )
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح24 .
الكافي ج7 ص113 ك29 ب25 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص309 ب28 ح28 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص309 ب28 ح29 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح31 بتفاوت .
( ابن أخ وجد المال بينهما سواء ، قال : فقلت لأبي جعفر عليه السلام - )
يأتي تحت عنوان ( نظرت إلى صحيفة الخ )
« ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك
أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لابيك ، وقال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمه » ( 5 )
الكافي ج7 ص76 ك29 ب3 ح1 .
التهذيب ج9 ص268 ب22 ح1 .
« ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لامام المسلمين لأن جنايته على الامام(1)» ( 5 )
الكافي ج7 ص162 ك29 ب56 ح1 .
الفقيه ج4 ص236 ب164 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص342 ب33 ح14 .
التهذيب ج9 ص343 ب33 ح15 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص182 ب104 ح9 بتفاوت .
الاستبصار ج 4 ص 182 ب 104 ح 10 بتفاوت.
« ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقي لامام المسلمين » ( 5 )
الفقيه ج4 ص236 ب164 ح3 .
« ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها » ( 6 )
الفقيه ج4 ص237 ب164 ح9 .
« أتى أميرالمؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة بصحيفة فقال : يا أميرالمؤمنين انظر إلى هذه الصحيفة فان فيها نصيحة فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل فقال : ان كنت صادقاً كافيناك وإن كنت كاذباً عاقبناك ، وإن شئت أن نقيلك أقلناك ، فقال : بلى تقيلني يا أميرالمؤمنين ، فلما أدبر الرجل قال : أيّتها
1) حمله الشيخ في التهذيب على التقية وفي الاستبصار وجّه بوجه آخر بقوله : إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام ، وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة
الامة المتحيرة بعد نبيها أما انكم لو قدّمتم من قدم اللَّه وأخّرتم من اخر اللَّه وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها اللَّه ما عال(1)ولى اللَّه ولا طاش(2)سهم من فرائض اللَّه ، و لا اختلف اثنان « في حكم اللَّه ولا تنازعت الامة في شيء من أمر اللَّه » ، الا علم ذلك عندنا من كتاب اللَّه فذوقوا وبال(3)ما قدمت أيدكم وما اللَّه بظلام للعبيد ، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون » ( 1 )
الكافي ج7 ص78 ك29 ب6 ح1 .
« أتى علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئاً » (غ)
التهذيب ج9 ص332 ب31 ح14 .
الاستبصار ج4 ص174 ب102 ح10 .
( أخبرني عن الخنثى - )
يأتي تحت عنوان ( ان يحيى بن أكثم الخ )
« اخ لأب وجدّ قال : المال بينهما سواء » ( 6 )
الكافي ج7 ص111 ك29 ب23 ح11 .
الاستبصار ج4 ص157 ب95 ح10 .
التهذيب ج9 ص305 ب28 ح11 .
الفقيه ج4 ص206 ب148 ح14 بتفاوت
( اخ من أب وجدّ قال المال بينهما سواء - )
تقدم تحت عنوان ( أخ لأب وجدّ الخ )
( أخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله ورث النبيين - )
انظر الحجة
« اختلف أميرالمؤمنين عليه السلام وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام : ميراثه لهم يقول اللَّه « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » ، وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين » ( 6 )
التهذيب ج9 ص327 ب30 ح14 .
التهذيب ج9 ص396 ب46 ح23 .
( اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت - )
تقدم تحت عنوان ( اختلف أميرالمؤمنين عليه السلام الخ )
« الاخوات مع الجد : لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد » ( 6 )
التهذيب ج9 ص306 ب28 ح13 .
التهذيب ج9 ص306 ب28 ح12 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص157 ب95 ح12 .
الاستبصار ج4 ص157 ب95 ح11 بتفاوت.
« الاخوة مع الجد يعني أب الأب يقاسم الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور » ( 5 )
الكافي ج7 ص110 ك29 ب23 ح7 .
الاستبصار ج4 ص156 ب95 ح6 .
التهذيب ج9 ص304 ب28 ح7 .
« إذا اجتمع أربع جدات(1)ثنتين من قبل الأم وثنتين من قبل الأب طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة وكذلك اذا اجتمع أربعة أجداد اسقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة » ( 6 )
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح16 .
الاستبصار ج4 ص165 ب98 ح3 .
التهذيب ج9 ص312 ب28 ح42 .
( إذا ارتد الرجل المسلم - )
انظر الارتداد
« إذا أردت أن تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب وأما الزوج والأخوة من الام فانهم لا ينقصون ممّا سمي ( اللَّه ) لهم شيئاً » ( غ )
الكافي ج7 ص82 ك29 ب9 ح1 .
التهذيب ج9 ص250 ب21 ح8 .
« إذا التفت(2)القرابات فالسابق احق بميراث قريبه ، فان استوت قام كل منهم مقام قريبه » ( 6 )
الكافي ج7 ص77 ك29 ب4 ح3 .
الاستبصار ج4 ص170 ب101 ح2 .
التهذيب ج9 ص269 ب22 ح5 .
( إذا التقت القرابات - )
تقدم تحت عنوان ( إذا التفت الخ )
« إذا تحرّك المولود تحرّكاً بيّناً فانه يرث ويورث فانه ربما كان اخرس » ( 6/5 )
الاستبصار ج4 ص198 ب115 ح2 .
التهذيب ج9 ص392 ب46 ح5 .
« إذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب » ( 5 )
الاستبصار ج4 ص165 ب98 ذيل ح2 .
التهذيب ج9 ص313 ب28 ذيل ح45 .
« إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحداً من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى اللَّه قل اللَّه يفتيكم في الكلالة » ( 5 )
الكافي ج7 ص99 ك29 ب21 ح1 .
التهذيب ج9 ص319 ب29 ح1 .
« إذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلإبن الابنة الثلث ولابنة الابن الثلثان لان كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجرّه » ( غ )
الفقيه ج4 ص196 ب140 ذيل ح1 .
« إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فاذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى اللَّه عزّوجلّ في كتابه « قل اللَّه يفتيكم في الكلالة » ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه اللَّه غير زوج أو زوجة » ( غ )
الكافي ج7 ص83 ك29 ب10 ذيل ح 1 .
التهذيب ج9 ص251 ب21 ح13 .
« إذا ترك الميت أخوين فهم أخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث(1)وإن كان واحداً لم يحجب الام وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الاخوين وإن كن ثلاثاً لم يحجبن » ( 6 )
الكافي ج7 ص92 ك29 ب17 ح2 .
الاستبصار ج4 ص141 ب88 ح1 .
التهذيب ج9 ص281 ب25 ح3 .
1) ليس في التهذيبين كلمة ( عن الثلث )
« إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما » ( غ )
الاستبصار ج4 ص163 ب97 ح12 .
التهذيب ج9 ص313 ب28 ح46
( إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين - )
انظر الطلاق
« إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما » ( 5 )
الفقيه ج4 ص228 ب155 ح1 .
« إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه قال قلت : فان طال به المرض ؟ قال(1)ما بينه وبين سنة » ( 6 )
الكافي ج6 ص122 ك20 ب49 ح7 .
الكافي ج7 ص134 ك29 ب34 ح5 .
الفقيه ج4 ص228 ب156 ح2 .
التهذيب ج9 ص385 ب43 ح9 .
« إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال : هو يرث ويورث ما لمتر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة » ( 6 )
الكافي ج7 ص134 ك29 ب34 ح3 .
التهذيب ج9 ص383 ب43 ح2
« إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه وهو يرثها مادامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها » ( 5 )
الكافي ج7 ص133 ك29 ب34 ح1 .
التهذيب ج9 ص383 ب43 ح3 .
التهذيب ج8 ص80 ب3 ح194 بتفاوت .
الاستبصار ج3 ص307 ب179 ح4 بتفاوت .
« إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال » ( 5/م )
التهذيب ج9 ص377 ب40 ح16 .
« إذا قتل الرجل أباه قتل به وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه » ( 6 )
الكافي ج7 ص141 ك29 ب38 ح10 .
التهذيب ج9 ص378 ب41 ح8
« إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها ، وإن
1) في الفقيه : « قال : ترثه ما بينه وبين سنة »
قتلها عمداً لم يرثها » ( 5 )
الفقيه ج4 ص232 ب163 ح2 .
« إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال » ( 6/1 )
الكافي ج7 ص77 ك29 ب4 ح2 .
التهذيب ج9 ص326 ب30 ذيل ح10 .
التهذيب ج9 ص269 ب22 ح4
« إذا لم يترك الميت الا جده ابا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب » ( 5 )
التهذيب ج9 ص313 ب28 ح45 .
الاستبصار ج4 ص165 ب98 ح2 .
« إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة(1)قسّم ماله على سهام اللَّه » ( 6/1 )
الكافى ج7 ص160 ك29 ب55 ح1 .
الكافى ج7 ص161 ك29 ب55 ح6 .
الفقيه ج4 ص236 ب164 ح6 .
التهذيب ج9 ص338 ب33 ح1 .
« إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » ( 6 )
الكافي ج7 ص86 ك29 ب13 ح3 .
الإستبصار ج4 ص144 ب90 ح3 .
التهذيب ج9 ص275 ب24 ح6 .
« إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فان كان الأكبر ابنة « بنتاً » فللأكبر من الذكور » ( 6 )
الكافي ج7 ص86 ك29 ب13 ح4 .
الفقيه ج4 ص251 ب175 ح1 .
الإستبصار ج4 ص144 ب90 ح4 .
التهذيب ج9 ص275 ب24 ح7 .
« إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حرّ اشترى(2)ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال » ( 6 )
الكافي ج7 ص147 ك29 ب43 ح3 .
الاستبصار ج4 ص176 ب103 ح7 .
التهذيب ج9 ص334 ب32 ح7 .
« إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالاً والميت حرّ اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقى من المال » ( 6 )
الکافی ج7 ص 147 ک 29 ب 43 ح3.
الإستبصار ج4 ص176 ب103 ح8 .
التهذيب ج9 ص334 ب32 ح8 .
« إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فانها أمانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه » ( 6/م )
الفقيه ج4 ص254 ب175 ح15 .
التهذيب ج9 ص398 ب46 ح29 .
( إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته - ) انظر الولاء
« إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة » ( 6 )
التهذيب ج9 ص348 ب33 ح33 .
« إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم » ( 6 )
الكافي ج7 ص85 ك29 ب13 ح1 .
الإستبصار ج4 ص144 ب90 ح1 .
التهذيب ج9 ص275 ب24 ح4 .
« أراني أبو عبداللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض فاذاً فيها . لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً » ( 6 )
التهذيب ج9 ص273 ب23 ح9 .
« أراني أبوعبداللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض فاذاً فيها : لا ينقص الجد من السدس شيئاً(1)ورأيت سهم الجد فيها مثبتاً » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص158 ب95 ح15 .
التهذيب ج9 ص306 ب28 ح16 .
« أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع ، وللمرأة الربع أو الثمن » ( 6 )
التهذيب ج9 ص286 ب26 ح11 .
1) حمله الشيخ في التهذيبين على التقية
« أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة » ( 6 )
الكافي ج7 ص82 ك29 ب9 ح3 .
التهذيب ج9 ص250 ب21 ح10 .
( اربعة لا يرث معهم أحد - )
انظر الميراث
« أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » ( 6 )
الكافي ج7 ص81 ك29 ب8 ح7 .
« أطعم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الجدتين السدس(1)ما لم يكن دون أم الأم أم ولا دون ام الأب أب » ( 6 )
التهذيب ج9 ص313 ب28 ح47 .
الإستبصار ج4 ص163 ب97 ح13 .
« أعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد » ( 6 )
الكافي ج7 ص111 ك29 ب24 ح4 .
الإستبصار ج4 ص159 ب96 ح4 .
التهذيب ج9 ص307 ب28 ح20 .
« أعيان بني الام أحق بالميراث من ولد العلّات(2)» ( م )
الفقيه ج4 ص199 ب146 ح1 .
« أعيان بني الام أقرب من بني العلات(3)» ( 1 )
الإستبصار ج4 ص171 ب101 ذيل ح5 .
التهذيب ج9 ص326 ب30 ذيل ح11 .
« اعيان بنى الام يرثون دون بنى العلّات » ( 1 )
التهذيب ج9 ص327 ب30 ح13 .
« أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب عليه السلام بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللام الثلث سهمان وللأب السدس سهم » ( 5 )
الفقيه ج4 ص195 ب139 ح1 .
الكافي ج7 ص98 ك29 ب20 ح3 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص284 ب26 ح3 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص142 ب89 ح3 بتفاوت .
« أقرأني أبوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للإبنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته وما أصاب سهماً فهو للام ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه فللإبنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللام قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس « لكل واحد منهما سهم » يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللإبنة وما أصاب سهمين فللأبوين » ( 5 )
الكافي ج7 ص93 ك29 ب18 ح1 .
التهذيب ج9 ص270 ب23 ح4 .
« أقرأني أبوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فاذاً فيها ان السهام لا تعول »
التهذيب ج9 ص247 ب21 ح2 .
« الحمد للَّه الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ، ثم ضرب باحدى يديه على الاخرى ، ثم قال : يا أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدّم اللَّه وأخرتم من أخر اللَّه وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها اللَّه ما عال ولى اللَّه ولا عال سهم من فرائض اللَّه ولا اختلف اثنان في حكم اللَّه ولا تنازعت الامة في شيء من أمر اللَّه ألا وعندنا علمه من كتاب اللَّه فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم ، وما اللَّه بظلام للعبيد ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » ( 6/1 )
الكافي ج7 ص78 ك29 ب6 ح2 .
« الزموهم بما الزموا انفسهم » ( 7 )
التهذيب ج9 ص322 ب29 ح12 .
التهذيب ج8 ص59 ب3 ذيل ح109 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص148 ب91 ح11 .
« الامام وارث من لا وارث له » ( 7 )
الكافي ج7 ص169 ك29 ب65 ح3 .
« الأم لا تنقص من الثلث أبداً إلّا مع
الولد والإخوة إذا كان الأب حياً » ( 6 )
التهذيب ج9 ص282 ب25 ح8 .
« أمر أبو جعفر عليه السلام أباعبداللَّه عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم »
الكافي ج7 ص81 ك29 ب8 ح4 .
« امرأة تركت أمّها وأخواتها(1)لابيها وامها وإخوة لأم واخوات لأب ، فقال(2): لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ، ولاخواتها من امها السدس » ( 6 )
التهذيب ج9 ص320 ب29 ح5 .
التهذيب ج9 ص320 ب29 ح6 .
التهذيب ج9 ص320 ب29 ح7 .
الإستبصار ج4 ص146 ب91 ح6 .
الإستبصار ج4 ص146 ب91 ح7 .
« امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس » ( 6 )
التهذيب ج9 ص286 ب26 ح9 .
التهذيب ج9 ص286 ب26 ح7 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص143 ب89 ح7 .
الإستبصار ج4 ص143 ب89 ح5 بتفاوت .
« امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها واخواتها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الام من ثلثهم لأن اللَّه عزّوجلّ يقول : « فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عني اللَّه تبارك وتعالى في قوله : « وإن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » إنما عني بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء « يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت ( يعني اختاً لام وأب أو اختاً لأب ) فلها النصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد
وان كانوا اخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين » فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك اولادهم الذين يزادون وينقصون ولو ان امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وان كانت واحدة فهو لها لان الاختين لأب لو كانتا اخوين لأب لم يزادا على ما بقى ولو كانت واحدة او كان مكان الواحدة اخ لم يزد على ما بقى ولا يزاد انثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه » ( 6 )
الكافي ج7 ص101 ك29 ب22 ح3 .
الكافي ج7 ص103 ك29 ب22 ح5 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص290 ب27 ح5 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص292 ب27 ح7 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص202 ب146 ح2 بتفاوت .
« امرأة تركت زوجها قال : المال كله له اذا لم يكن لها وارث غيره » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص148 ب92 ح1 .
التهذيب ج9 ص294 ب27 ح10 .
« امرأة تركت زوجها واخوتها واخواتها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة(1)- » ( 6 )
التهذيب ج9 ص290 ب27 ح5 .
الكافي ج7 ص101 ك29 ب22 ح3 بتفاوت .
« امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص146 ب91 ح5 .
التهذيب ج9 ص293 ب27 ح9 .
التهذيب ج9 ص321 ب29 ح8 .
( امرأة توفيت وتركت زوجها قال - )
يأتي تحت عنوان « قرأ علي أبوجعفر عليه السلام الخ »
« امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال للزوج يعني اذا لم يكن لها وارث غيره » ( 5 )
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح4 .
1) تقدم تمام الحديث بتفاوت
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح3 بتفاوت .
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح5 بتفاوت .
« امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال له قال : معناه لا وارث لها غيره » ( 6 )
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح5 .
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح3 بتفاوت .
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح4 بتفاوت .
« امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله » ( 6 )
الاستبصار ج4 ص149 ب92 ح4 .
التهذيب ج9 ص294 ب27 ح13 .
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح2 بتفاوت .
« امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين » ( 11 )
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح10 .
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح34 .
التهذيب ج9 ص393 ب46 ح10 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص161 ب97 ح3 بتفاوت .
« امرأة ماتت فتركت زوجها وأخوتها لأمها وأخوتها لابيها قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوة للأم الثلث الذكر والانثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين » ( 6 )
الفقيه ج4 ص202 ب146 ح2 .
الكافي ج7 ص101 ك29 ب22 ح3 بتفاوت .
الكافي ج7 ص103 ك29 ب22 ح5 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص290 ب27 ح5 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص292 ب27 ح7 بتفاوت .
« امرأة هلكت وتركت زوجها قال : المال كله للزوج » ( 6 )
الكافي ج7 ص126 ك29 ب27 ح7 .
« امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، له المال كله(1)» ( 6 )
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح2 .
التهذيب ج9 ص294 ب27 ح13 بتفاوت .
1) يأتي تحت عنوان : ( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام الخ )
الاستبصار ج4 ص149 ب92 ح4 بتفاوت .
« أمرت من يسئل أبا عبداللَّه عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة ؟ فقال : للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » ( 6 )
الكافي ج7 ص75 ك29 ب2 ح1 .
الاستبصار ج4 ص170 ب101 ح3 .
التهذيب ج9 ص267 ب21 ح15 .
« امة وحرّة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامّان وبقي الابنان كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاث ولاءاً يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر » ( 5 ) أو ( 6 )
التهذيب ج9 ص362 ب36 ح11 .
التهذيب ج9 ص363 ب36 ح17 بتفاوت .
« أمة وحرّة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان ؟ قال : يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءاً فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر » ( 5 ) أو ( 6 )
التهذيب ج9 ص363 ب36 ح17 .
التهذيب ج9 ص362 ب36 ح11 بتفاوت .
« انا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالاً فللوارث ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلي » ( 6/1 )
الفقيه ج4 ص254 ب175 ح14 .
الكافي ج1 ص406 ك4 ب104 ح6 بتفاوت .
« إن أبا جعفر عليه السلام أقرأه صحيفة القرائض التي هي املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللام السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة وما أصاب سهماً فهو للأم ، ووجدت فيها : رجل ترك إبنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهمين فهو للأبوين .
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف وللأب سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وإن ترك أبوين وإبناً وإبنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين ، فان ترك ابناً وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، فان ترك اماً وابناً فللأم السدس وما بقي فللابن ، فان ترك أباً وابناً فللأب السدس وما بقي
فللابن ، فان ترك أماً وبنين وبنات فللأم السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان ترك أباه وبنين وبنات فللأب السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين »
الفقيه ج4 ص192 ب134 ح1 .
« ان أبا جعفر عليه السلام اقرأه صحيفة الفرائض التي املأها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده ، فقرأت فيها : امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللام سهمان الثلث تاماً وللأب السدس سهم » ( 5 )
الكافي ج7 ص98 ك29 ب20 ح3 .
التهذيب ج9 ص284 ب26 ح3 .
الاستبصار ج4 ص142 ب89 ح3 .
الفقيه ج4 ص195 ب139 ح1 بتفاوت .
« إن ابنتي ماتت وأمي حية فقال ابان بن تغلب ليس لها شيء ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه أعطها سهمها يعني السدس » ( 6 )
الفقيه ج4 ص204 ب148 ح4 .
الاستبصار ج4 ص162 ب97 ح6 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح35 بتفاوت .
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح15 بتفاوت .
« ان ابنتي هلكت وامي حية ؟ فقال أبان : ليس لامك شيء ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه أعطها السدس » ( 6 )
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح15 .
الفقيه ج4 ص204 ب148 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح35 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص162 ب97 ح6 بتفاوت .
« إن ابنتي هلكت وأمي حية ؟ فقال أبان بن تغلب : - وكان عنده - ليس لأمك شيء ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه أعطها السدس » ( 6 )
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح35 .
الاستبصار ج4 ص162 ب97 ح6 .
الفقيه ج4 ص204 ب148 ح4 بتفاوت .
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح15 بتفاوت
( إن الاخوة للأب والأخوات - )
يأتي تحت عنوان ( إن بكيراً حدثني الخ )
« إن الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث » ( 6 )
الكافي ج7 ص93 ك29 ب17 ح6 .
التهذيب ج9 ص281 ب25 ح6 .
( ان اناساً حدثوني - )
يأتي تحت عنوان ( قلت لزرارة الخ )
« إن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقّع عليه السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين » ( 11 )
الاستبصار ج4 ص161 ب97 ح3 .
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح34 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص393 ب46 ح10 بتفاوت .
الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 10 بتفاوت .
« إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث » ( 5 )
الكافي ج7 ص120 ك29 ب26 ح8 .
التهذيب ج9 ص325 ب30 ح5 .
( إن أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً - )
يأتي تحت عنوان ( في رجل وامرأة ماتا جميعاً الخ )
« ان بكيراً حدثني عن أبي جعفر عليه السلام : ان الاخوة للأب(1)والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا يكنّ أكثر نصيباً من الاخوة والأخوات للأب والأم لو كانوا مكانهن لأن اللَّه عزول يقول : « إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد » يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فاعطوا من سمى اللَّه له النصف كملاً وعمدوا فاعطوا الذي سمى اللَّه له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال :
فقال زرارة :
1) قال في المرآت : قوله إن الاخوة الظاهر الاخوات ، قوله والأخوات للأب الظاهر زيادة الاخوات من النساخ ، وقال الفاضل الاسترابادي : في العبارة قصور واضح وهو من سهو القلم ، والمراد منها : إن الاخت والاخوات للأب والأم يزدادون وينقصون لأنهن لا يكنّ أكثر نصيباً من الأخ والاخوة للأب والام . انتهى كلام المجلسي رحمه الله ، وقال في الوافي في بيان هذا الحديث : « إن الاخوة للأب والأخوات للأب والام يزدادون » الصواب والاخوات للأم لا للأب والأم كما يظهر للمتأمل ، وفي هامش الوافي ج13 ص126 ب132 نقل عن حواشي التهذيب بدل هذه النسخة هكذا : ( ان الاخت لأب والأخوات لأب وأم يزدن وينقصن لأنهن لا يكن أكثر نصيباً من الأخ لأب والأخوات لأب وأم إذا كانوا مكانهن ) فعلى هذا لا يحتاج إلى البيان مع أن البيان لا معنى له لأن الاخوات لام لا يزدن ولا ينقصن أبداً كما لا يخفى ( يوسف )
وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه » ( 5 )
الكافى ج7 ص104 ك29 ب22 ح7 .
التهذيب ج9 ص319 ب29 ح4 .
« إن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثنى عشر وهو السدس - »
الكافي ج7 ص97 ك29 ب19 ذيل ح3 .
التهذيب ج9 ص289 ب27 ذيل ح3 .
« إن ترك أبوين وامرأة وبنتاً فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً - »
الكافي ج7 ص97 ك29 ب19 ذيل ح3 .
التهذيب ج9 ص289 ب27 ذيل ح3 .
« إن ترك الميت أماً وأباً وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة وعشرين سهماً - »
الكافي ج7 ص97 ك29 ب19 ذيل ح 3 .
التهذيب ج9 ص289 ب27 ذيل ح3 .
« إن الجد شريك الاخوة وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلّوا » ( 6 )
الفقيه ج4 ص206 ب28 ح18 .
( ان الجدّ لايورث - ) انظر الحدود
« إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت : ترك جده وأخاه لأبيه وأمه ؟ قال : المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده واخته ؟ فقال : للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجد(1)فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، قال زرارة : هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه(2)قد سمعته من أبيه(3)ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص109 ك29 ب23 ح2 .
التهذيب ج9 ص303 ب28 ح2 .
الاستبصار ج4 ص155 ب95 ح1 .
« إن الجدة مع الاخوة من الأب مثل
واحد من الاخوة » ( 5 ) أو ( 6 )
الفقيه ج4 ص206 ب28 ح16 .
( إن خير ما ورث الآباء - )
انظر الأدب
( إن داود ورث علم الأنبياء - )
انظر الحجة
( إن الدية يرثها الورثة - )
يأتي تحت عنوان ( قضى أميراالمؤمنين عليه السلام ان الدية الخ )
« إن رجلاً أرمانياً مات وأوصى إليّ فقال لي : وما الارماني ؟ قلت : نبطي(1)من أنباط الجبال مات وأوصى إليّ بتركته وترك إبنته ، قال : فقال لي : اعطها النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك فقال لي : اتقاك ، إنما المال لها قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك اللَّه ان أصحابنا زعموا انك اتقيتني ، فقال : لا واللَّه ما اتقيتك ، و لكن اتقيت عليك ان تضمن فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا قال : فاعطها ما بقي » ( 6 )
الكافي ج7 ص86 ك29 ب14 ح3 .
التهذيب ج9 ص277 ب24 ح14 بتفاوت .
« ان رجلاً كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط اللَّه قبل شرطك » ( 6 )
الفقيه ج4 ص248 ب173 ح2 .
الفقيه ج3 ص78 ب50 ح22 بتفاوت .
الكافي ج7 ص151 ك29 ب46 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص270 ب12 ح16 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص338 ب32 ح21 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص353 ب34 ح13 بتفاوت .
« إن رجلاً مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر فأخذ أخوه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك فأنزل اللَّه عليه ، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات » ( 6 )
التهذيب ج9 ص279 ب24 ح21 .
« إن رجلاً مات وترك أخاً له عبداً وأوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له(2)فارتفعوا إلى عمر بن عبدالعزيز فقال للغلام : ألك ولد ؟ قال : نعم ، فقال :
احرار ؟ فقال احرار ، قال : فقال : ترضى من جميع المال بالف درهم هم يرثون(1)عمهم ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : أصاب عمر بن عبدالعزيز » ( 6 )
التهذيب ج9 ص326 ب30 ح12 .
الاستبصار ج4 ص178 ب103 ح16
( إن رجلاً من الأنصار أتى أبي - )
انظر الجارية
« ان الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه فان كا نوا إثنين فهو لأكبرهما » ( 5 ) أو (6 )
الاستبصار ج4 ص144 ب9 ح5 .
التهذيب ج9 ص276 ب24 ح8 .
« إن الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم » ( 5 أو 6 )
الكافي ج7 ص85 ك29 ب13 ح2 .
الاستبصار ج4 ص144 ب9 ح2 .
التهذيب ج9 ص275 ب24 ح5 .
« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد » ( غ )
الكافي ج7 ص115 ك29 ب25 ذيل ح16 .
« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدس » ( غ )
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ذيل ح10 .
« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية » ( 6 )
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح12 .
الاستبصار ج4 ص162 ب97 ح9 .
التهذيب ج9 ص311 ب28 ح39 .
الفقيه ج4 ص204 ب148 ح3 .
« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً » ( 5 )
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح13 .
الفقيه ج4 ص205 ب148 ح6 .
التهذيب ج9 ص311 ب28 ح37 .
(إن سليمان ورث داود وإن محمداًصلى الله عليه وآله -)
انظر الحجة
« إن السهام لا تعول » ( 5 )
1) في الاستبصار : ( وهم يرثون )
التهذيب ج9 ص247 ب21 ح1 وذيل ح2 و3 .
التهذيب ج9 ص248 ب21 ح4 .
« ان السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ؟ فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام » ( 5 )
الكافي ج7 ص81 ك29 ب8 ح2 .
« إن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم » ( 5 )
الكافي ج7 ص81 ك29 ب8 ح5 .
« إن شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت ، قال : افرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها : ما ظلامتك ؟ قالت : إن لي ما للرجال وما للنساء قال شريح : فان أميرالمؤمنين عليه السلام يقضي على المبال ، قالت : فاني أبول بهما جميعاً ويسكنان معاً قال شريح : واللَّه ما سمعت بأعجب من هذا ! ! قالت : وأعجب من هذا قال : وما هو ؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجباً ثم جاء إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال : يا أميرالمؤمنين لقد ورد عليّ شيء ما سمعت بأعجب منه ، ثم قصّ عليه قصّة المرأة ، فسألها أميرالمؤمنين عليه السلام عن ذلك فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : ومن زوجك ؟ قالت : فلان فبعث إليه فدعاه فقال : أتعرف هذه ؟ قال : نعم هي زوجتي فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له عليه السلام : لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثم قال : يا قنبر ادخلها بيتاً مع امرأة تعد أضلاعها فقال زوجها : يا أميرالمؤمنين لا آمن عليها رجلاً ولا ائتمن عليها امرأة ، فقال علي عليه السلام : عليّ بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به فقال له يا دينار ادخلها بيتاً وعرّها من ثيابها ومرها أن تشد مئزراً وعد أضلاعها ففعل دينار ذلك وكانت أضلاعها سبعة عشر ، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فألبسها عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال فقال زوجها : يا أميرالمؤمنين ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال ؟ ! فقال : اني حكمت عليها
بحكم اللَّه ان اللَّه تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجالتنقص وأضلاع النساء تمام » ( 5 )
الفقيه ج4 ص238 ب166 ح4 .
التهذيب ج9 ص354 ب35 ح5 بتفاوت .
« إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث الا ما آذن بالصراخ ولا شيء أكنه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار » ( 6 )
التهذيب ج9 ص282 ب25 ح10 .
الفقيه ج4 ص198 ب145 ح1 بتفاوت .
« إنّ علياً عليه السلام أعطى الجدة المال كله »
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح26 .
الاستبصار ج4 ص158 ب95 ح17 .
التهذيب ج9 ص315 ب28 ح53 .
( إن علياً عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً - )
يأتي تحت عنوان ( في رجل وامرأة ماتا جميعاً الخ )
« إن علياً عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الاخوة من الام من الدية » ( 6 )
التهذيب ج9 ص380 ب41 ح13 .
الاستبصار ج4 ص195 ب112 ح4 .
« إن علياً عليه السلام كان يعطي اولى الأرحام دون الموالي » ( 5 )
الفقيه ج4 ص223 ب150 ح3 .
« إن علياً عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب اللَّه عزّوجلّ وسنة نبيه صلى الله عليه وآله » ( 5 )
الكافي ج7 ص144 ك29 ب41 ح1 .
التهذيب ج9 ص370 ب38 ح23 .
الاستبصار ج4 ص192 ب110 ح15 .
« إنّ علياً عليه السلام كان يورث ابن الاخ مع الجد ميراث أبيه » ( 6 )
الكافي ج7 ص113 ك29 ب25 ح2 .
التهذيب ج9 ص309 ب28 ح26 .
( إنّ علياً عليه السلام كان يورث المجوسي - )
انظر المجوس
« إنّ علياً عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته » ( 6 )
الكافي ج7 ص135 ك29 ب35 ح1 .
الاستبصار ج4 ص172 ب102 ح3 .
التهذيب ج9 ص329 ب31 ح3 .
« ان علياً عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بإمرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حياً فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن امرها ؟ فقالوا له : انها كانت حبلي ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم ايهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : ان ابنها مات قبلها قال : فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثى الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمأة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمأة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولدغير الذي رمت به حين فزعت قال : وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة »
الكافي ج7 ص138 ك29 ب37 ح1 .
الكافي ج7 ص354 ك31 ب44 ح2 .
الفقيه ج4 ص226 ب153 ح2 .
التهذيب ج9 ص376 ب40 ح13 .
التهذيب ج10 ص202 ب15 ح5 .
« ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فان كانت أضلاعه انقص من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لان الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع لان حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد » ( 6 )
الفقيه ج4 ص238 ب166 ح2 .
« ان عمر توفى ابن ابنه وتركه وترك اخوين فسأل عمر زيداً عن ذلك فقال له زيد : أرى المال بينكم أثلاثاً فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو الجد أخاً » ( غ )
الفقيه ج4 ص208 ب148 ح30 .
« ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الأم وبنت الاخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، الا ان يكون وارث أقرب الى الميت منه فيحجبه » ( 6/1 )
التهذيب ج9 ص325 ب30 ح9 .
« ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الأم لا يرثون مع الجد » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص160 ب96 ح8 .
التهذيب ج9 ص308 ب28 ح24 .
« ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث » ( 6 )
الفقيه ج4 ص206 ب148 ذيل ح13 .
( ان في كتاب علي عليه السلام ان العمة بمنزلة الاب - ) تقدم تحت عنوان ( ان العمة بمنزلة الأب الخ )
( ان في كتاب علي ان كل ذي رحم )
يأتي تحت عنوان ( ان كل ذي رحم الخ )
« ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » ( 6/1 )
الكافي ج7 ص77 ك29 ب4 ح1 .
الإستبصار ج4 ص169 ب101 ح1 .
التهذيب ج9 ص269 ب22 ح3 .
التهذيب ج9 ص325 ب30 ذيل ح9 .
( ان اللَّه ادب محمداً صلى الله عليه وآله فاحسن - )
انظر الحجة
« ان اللَّه ادخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وادخل الزوج والزوجة على جميع اهل الفرائض فلم ينقصهما من الربع والثمن » ( 5 )
الكافي ج7 ص82 ك29 ب9 ح4 .
التهذيب ج9 ص251 ب21 ح11 .
« ان اللَّه ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما(1)من السدس ( شيئاً ) وادخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن ( شيئاً ) » ( 5 )
الكافي ج7 ص82 ك29 ب9 ح2 .
التهذيب ج9 ص250 ب21 ح9 .
« ان الذي احصى رمل عالج يعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها(2)لم تجز ستة » ( 5/1 )
الكافي ج7 ص79 ك29 ب7 ذيل ح2 .
الفقيه ج7 ص187 ب130 ح1 .
التهذيب ج9 ص247 ب21 ذيل ح3 .
« ان الذي يحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة(1)فمن شاء لاعنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة » ( 6 )
التهذيب ج9 ص248 ب21 ح5 .
الفقيه ج4 ص187 ب130 ح2 .
« ان الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم ان الفرائض لا تعول على أكثر من ستة » ( 5 )
الكافي ج7 ص79 ك29 ب7 ح1 .
« ان مات رجل فترك امه وإخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة » ( 5 و6 )
الإستبصار ج4 ص145 ب91 ح1 .
التهذيب ج9 ص280 ب25 ذيل ح1 .
« ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، والدور وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض(2)والابواب والجذوع والقصب فتعطي حقها منه » ( 5 )
الكافي ج7 ص127 ك29 ب29 ح2 .
التهذيب ج9 ص298 ب27 ح25 .
التهذيب ج9 ص299 ب27 ح32 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص151 ب94 ح2 .
الإستبصار ج4 ص153 ب94 ح9 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص252 ب175 ح7 بتفاوت .
« ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك قال : ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقها منه » ( 5 )
الفقيه ج4 ص252 ب175 ح7 .
الاستبصار ج4 ص153 ب94 ح9 .
الإستبصار ج4 ص151 ب94 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص299 ب27 ح32 .
التهذيب ج9 ص298 ب27 ح25 بتفاوت .
الكافي ج7 ص127 ك29 ب29 ح2 بتفاوت .
« ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من
تربة دار أو ارض الا ان يقوّم الطوب(1)والخشب قيمة فتعطي ربعها أو ثمنها ان كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب » ( 5 و6 )
الكافي ج7 ص128 ك29 ب29 ح3 .
الإستبصار ج4 ص151 ب94 ح1 .
التهذيب ج9 ص297 ب27 ح24 .
« ان المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتى يستهل ويسمع صوته » ( 6 )
الكافي ج7 ص156 ك29 ب50 ح6 .
الاستبصار ج4 ص198 ب115 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص391 ب26 ح4 بتفاوت .
« ان من مات وليس له وارث فما له لهمشاريجه يعني أهل بلده » ( غ )
الفقيه ج4 ص242 ب170 ح2 .
« ان مولى الحمزة توفي وان النبي صلى الله عليه وآله اعطى ابنة حمزة النصف واعطى الموالي(2)النصف » ( غ )
الفقيه ج4 ص223 ب150 ح4 .
« ان ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحية فلأقرب الناس الى امه اخواله » ( 5 )
الكافي ج7 ص160 ك29 ب55 ح2 .
الفقيه ج4 ص236 ب164 ح2 .
التهذيب ج8 ص190 ب8 ح22 .
التهذيب ج9 ص338 ب33 ح2 .
( ان النبي صلى الله عليه وآله قال انا اولى بكل مؤمن - )
انظر الحجة
« ان نبي اللَّه صلى الله عليه وآله اطعم الجدة(3)السدس طعمة » ( 5 )
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح14 .
التهذيب ج9 ص311 ب28 ح38 .
الاستبصار ج4 ص162 ب97 ح8 .
« ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض الا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئاً من الارض ولا تربة دار قال زرارة : هذا لاشك فيه » ( 5 )
الاستبصار ج4 ص153 ب94 ح11 .
التهذيب ج9 ص301 ب27 ح37 .
« ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً ، الا ان يكون أحدث بناءاً فيرثن ذلك البناء » ( 5 )
التهذيب ج9 ص300 ب27 ح33 .
الاستبصار ج4 ص153 ب94 ح10 .
« ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : فقلت له : ان الناس لا يأخذون بهذا فقال : اذا ولينا هم ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلّا ضربناهم عليه بالسيف » ( 5 )
الكافي ج7 ص129 ك29 ب29 ح10 .
الاستبصار ج4 ص152 ب94 ح6 .
التهذيب ج9 ص299 ب27 ح29 .
« ان الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك إلّا من أذن بالصراخ ولا شيء أكنّه البطن وان تحرك إلّا ما اختلف عليه الليل والنهار » ( 6 )
الفقيه ج4 ص198 ب145 ح1 .
التهذيب ج9 ص282 ب25 ح10 بتفاوت .
« ان يحي بن اكثم سأله في المسائل التى سأله عنها قال : وأخبرني عن الخنثى وقول اميرالمؤمنين عليه السلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه اذا بال وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ؟ مع انه عسى ان تكون امرأة وقد نظر اليها الرجال أو عسى ان يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء وهذا ممّا لا يحل ، فأجابه ابوالحسن الثالث عليه السلام عنها :
أمّا قول علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحاً فيحكمون عليه » ( 10 )
الكافي ج7 ص158 ك29 ب53 ح1 .
التهذيب ج9 ص355 ب35 ح6 .
« انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم » ( 6 )
الكافي ج7 ص129 ك29 ب29 ح7 .
الفقيه ج4 ص252 ب175 ح6 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص298 ب27 ح28 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص152 ب94 ح5 بتفاوت .
« انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم » ( 6 )
الفقيه ج4 ص252 ب175 ح6 .
الإستبصار ج4 ص152 ب94 ح5 .
التهذيب ج9 ص298 ب27 ح28 .
الكافي ج7 ص129 ك29 ب29 ح7 بتفاوت .
« انما جعلت المواريث من ستة اسهم على خلقة الانسان لان اللَّه عزّوجلّ بحكمته خلق الانسان من ستة اجزاء فوضع المواريث على ستة اسهم وهو قوله عزّوجلّ : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » ففي النطفة دية « ثم خلقنا النطفة علقة » ففي العلقة دية « فخلقنا العلقة مضغة » وفيها دية « فخلقنا المضغة عظاماً » وفيها دية « فكسونا العظام لحما » وفيه دية أخرى « ثم انشأناه خلقاً آخر » وفيه دية أخرى ، فهذا ذكر آخر المخلوق » ( غ )
الكافي ج7 ص84 ك29 ب11 ح2 .
« انما صارت سهام المواريث من ستة اسهم لا يزيد عليها لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول اللَّه عزّوجلّ : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » » ( 6 )
الفقيه ج4 ص189 ب130 ح5 .
« انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما » ( 1 )
الإستبصار ج4 ص 191 ب110 ح10 .
التهذيب ج9 ص367 ب38 ح10 .
( انه كان عند أبي أجير يعمل - )
انظر المفقود
( انه كان يورث المجوسي - ) يأتي في المجوس تحت عنوان ( ان عليا كان الخ ) .
( اني ابتليت بأمر عظيم - )
انظر الجارية
( اني اتقبل الفنادق - ) انظر المفقود
( اني ورثت مالا - ) انظر الربا
« اوصى إلى رجل وترك خمسأة درهم أو ستمأة درهم وترك ابنة وقال لي عصبة بالشام(1)، فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : اعط الإبنة النصف والعصبة النصف الآخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا : أتقاك ، فأعطيت الأبنة النصف
1) أي قال الموصي : لي عصبة بالشام
الآخر ، ثم حججت فلقيت أبا عبداللَّه عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى الإبنة ، فقال : أحسنت إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك » ( 6 )
الكافي ج7 ص87 ك29 ب14 ح7 .
التهذيب ج9 ص278 ب24 ح18 .
« أوصي إليّ رجل ولم يخلف الابني عم وبنات عم وعم اب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام : أهل العصبة وبنو العم وارثون(1)» (غ)
التهذيب ج9 ص327 ب30 ح17 .
التهذيب ج9 ص392 ب46 ح8 بتفاوت الإستبصار ج4 ص170 ب101 ح4 .
« أي شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم في الميراث الا ما قال اللَّه تعالى : « ألا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفاً » ( 6 )
الكافي ج7 ص135 ك29 ب35 ح3 .
التهذيب ج9 ص329 ب31 ح5 .
« أي شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء الا الترباء - يعني التراب . » ( 6 )
الكافي ج7 ص135 ك29 ب35 ح4 .
« ايما أقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب ؟ قال قلت : حدثنا ابو اسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أميرالمؤمنين عليه السلام انه كان يقول : اعيان بني الام اقرب من بني العلات ، قال : فاستوى جالساً ثم قال : جئت بها من عين صافية ، ان عبداللَّه ابا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اخو أبي طالب لابيه وامه » ( 6 )
الاستبصار ج4 ص170 ب101 ح5 .
التهذيب ج9 ص326 ب30 ح11 .
( ايما امرأة طلقت ثم توفي زوجها - )
انظر العدة
( ايما امرأة طلقت فمات زوجها - )
انظر العدة
« ايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده اذا كان من امرأته أو وليدته » ( 6 )
الفقيه ج4 ص231 ب161 ح1 .
الكافي ج7 ص163 ك29 ب58 ذيل ح1 .
التهذيب ج9 ص346 ب33 ذيل ح26 .
الاستبصار ج4 ص185 ب106 ذيل ح1 .
1) قال في التهذيب : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به
« ايما رجل وقع على امة قوم حراماً ، ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر(1)الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ولد جاريته » ( 6 )
الاستبصار ج4 ص183 ب105 ح3 .
التهذيب ج9 ص344 ب33 ح19 .
« ايما رجل وقع على جارية حراماً ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص183 ب105 ح4 .
التهذيب ج9 ص344 ب33 ج20 .
« ايما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شيء فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ابن وليدته وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » ( 6 )
الكافي ج7 ص163 ك29 ب58 ح1 .
الكافي ج7 ص163 ك29 ب58 ح3 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص185 ب106 ح1 .
التهذيب ج8 ص207 ب9 ح40 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص343 ب33 ح16 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص346 ب33 ح26 .
« ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من اهل الاسلام » ( 4 )
التهذيب ج9 ص344 ب33 ح21 .
« بنات الإبن يرثن مع البنات(2)» ( غ )
الإستبصار ج4 ص167 ب99 ح7 .
التهذيب ج9 ص318 ب28 ح63 .
« بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » ( 6 و7 )
الكافي ج7 ص88 ك29 ب15 ذيلح4 .
الاستبصار ج4 ص166 ب99 ح1 .
الإستبصار ج4 ص166 ب99 ذيل ح1 .
الإستبصار ج4 ص166 ب99 ذيل ح2 .
التهذيب ج9 ص316 ب28 ذيل ح57 .
التهذيب ج9 ص316 ب28 ذيل ح58 .
الفقيه ج4 ص196 ب140 ذيل ح1 .
« بنات الإبن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات أولاد ولا وارث غيرهن » ( 7 )
الكافي ج7 ص88 ك29 ب15 ذيل ح1 .
« بنات الابنة يرثن اذا لم تكن بنات كن مكان البنات » ( 6 )
الكافي ج7 ص88 ك29 ب15 ح3 .
التهذيب ج9 ص317 ب28 ح59 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص166 ب99 ح3 بتفاوت .
« بنات الإبنة(1)يقمن مقام الابنة اذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » ( 6 )
الكافي ج7 ص88 ك29 ب15 ح4 .
الإستبصار ج4 ص166 ب99 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص316 ب28 ح57 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص316 ب28 ذيل ح58 بتفاوت .
« بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت(2)بنات أولاد ولا وارث غيرهن » ( 7 )
الكافي ج7 ص88 ك29 ب15 ح1 .
الفقيه ج4 ص196 ب140 ح1 .
« بنات أخ وابن اخ قال : المال لابن الاخ(3)قلت : قرابتهم واحدة قال العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شيء » ( 5 )
التهذيب ج9 ص323 ب29 ح15 .
الإستبصار ج4 ص169 ب100 ح3 .
« بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات » ( 6 )
التهذيب ج9 ص317 ب28 ح59 .
الإستبصار ج4 ص166 ب99 ح3 .
الكافي ج7 ص88 ك29 ب15 ح3 بتفاوت .
( بنات البنت يقمن مقام البنات إذا - ) يأتي تحت عنوان ( بنات البنت يقمن مقام البنت الخ )
« بنات البنت يقمن مقام البنت(1)إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » ( 6 )
التهذيب ج9 ص316 ب28 ح57 .
الإستبصار ج4 ص166 ب99 ح1 .
الإستبصار ج4 ص166 ب99 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص316 ب28 ح58 بتفاوت .
الكافي ج7 ص88 ك29 ب15 ح4 بتفاوت .
« بنت الابن اقرب من ابنة البنت(2)» ( 6 )
الإستبصار ج4 ص167 ب99 ح8 .
التهذيب ج9 ص318 ب28 ح64 .
« ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل(3)شيئاً ؟ فقال لي : ليس لها منهن نسب(4)ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها » ( 6 )
الكافي ج7 ص128 ك29 ب29 ح5 .
الإستبصار ج4 ص152 ب94 ح4 .
التهذيب ج9 ص298 ب27 ح27 .
( ترثه ما دام في مرضه ) يأتي في الطلاق تحت عنوان ( في رجل طلق امرأته تطليقتين الخ )
« ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة » ( 6 )
الكافي ج7 ص134 ك29 ب34 ح6 .
التهذيب ج9 ص386 ب43 ح10 .
« تقدمت إلى شريح امرأة فقالت : اني جئتك مخاصمة فقال لها : واين خصمك ؟ فقالت : انت خصمي ، فأخلي لها المجلس
وقال لها : تكلمي فقالت : اني امرأة لي إحليل ولي فرج فقال : قد كان لاميرالمؤمنين عليه السلام في هذا قضية ورث من حيث جاء البول ، قالت : انه يجيء منهما جميعاً فقالت لها : من اين سبق البول ؟ قالت : ليس منهما شيء يسبق البول ، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد فقال لها : انك لتخبرين بعجب فقالت : اخبرك بما هو اعجب من هذا ، تزوجني ابن عم لي ، وأخذ مني خادماً فوطئتها فاولدتها وانما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي ، فقام من مجلس القضاء ، فدخل على عليّ عليه السلام فأخبره بما قالت المرأة ، فأمر بها فأدخلت ، وسألها عما قال القاضي فقالت : هو الذي أخبرك ، قال : فأحضر زوجها ابن عمها فقال له علي اميرالمؤمنين عليه السلام : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال : نعم ، قال : قد علمت ما كان ؟ قال : نعم ، قد أخدمتها خادماً فوطأتها فاولدتها ، قال : ثم وطأتها بعد ذلك ؟ قال : نعم ، قال له عليّ عليه السلام : لأنت اجرأ من خاصي الأسد ، عليّ بدينار الخصي وكان معدلاً ، وبمرأتين فأتى بهم فقال لهم : خذوا هذه المرأة ان كانت امرأة فادخلوها بيتاً ، والبسوها نقاباً ، وجرّدوها من ثيابها ، وعدّوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ، ثم خرجوا اليه فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعاً ، والجنب الأيسر أحد عشر ضلعاً ، فقال علي عليه السلام : اللَّه اكبر إيتوني بالحجام فأخذ من شعرها ، واعطاها رداءاً وحذاءاً وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا اميرالمؤمنين امرأتي وابنة عمي ألحقتها بالرجال ، ممن أخذت هذه القضية ؟ قال : اني ورثتها من أبي آدم وأمي حواء خلقت من ضلع آدم واضلاع الرجال اقل من اضلاع النساء بضلع ، وعدة اضلاعها اضلاع رجل وامر بهم فأخرجوا » ( غ )
التهذيب ج9 ص354 ب35 ح5 .
الفقيه ج4 ص238 ب166 ح4 بتفاوت .
« توفي رجل وترك جدتين أمّ أمه وام أبيه فورث ابوبكر ام امه وترك الأخرى ، فقال رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو ان الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئاً وورث التي تركت ام أبيه فورثها ، قال محمد بن تسنيم : وحدثني أبو نعيم قال : حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن الزهري عن
قبيصة بن ذويب قال : جائت الجدة إلى أبي بكر فقالت : ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال : ما اعلم لك في كتاب اللَّه شيئاً ، وسأسئل الناس فسأل ، قال : فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فقال : من سمع معك ؟ فقال محمد بن مسلمة : فأعطاها السدس ، فجائت ام الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال : ما انت التي شهد لها ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فانتم اعلم » ( غ )
التهذيب ج9 ص314 ب28 ج48 .
الإستبصار ج4 ص163 ب97 ح14 .
( ثم أورثنا الكتاب الذين - )
انظر الحجة
« جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس : سبحان اللَّه العظيم أترون ان الذي احصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا اباالعباس فمن اول من أعال الفرائض ؟ فقال : عمر بن الخطاب(1)لما التفت عنده الفرائض ودفع(2)بعضها بعضاً قال : واللَّه ما ادري أيكم قدم اللَّه وايكم أخر وما أجد شيئاً هو اوسع من ان اقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل(3)عليه من عول الفريضة وايم اللَّه لو قدم من قدم اللَّه وأخر من أخر اللَّه ما عالت فريضة ، فقال له زفر بن اوس : وايها(4)قدم وايها أخر ؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها اللَّه عزّوجلّ عن فريضة الا الى فريضة فهذا ما قدم اللَّه ، وأما ما أخر اللَّه فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها الا ما بقى فتلك التي أخر اللَّه ، وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع الى الربع ولا يزيله عنه شيء والزوجة لها الربع فاذا زالت عنه صارت الى الثمن لا
يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث فاذا زالت عنه صارت الى السدس ولا يزيلها عنه شيء فهذه الفرائض التي قدم اللَّه عزّوجلّ وأمّا التي اخر اللَّه ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان(1)فاذا زالتهن الفرائض(2)عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي فتلك التي أخر اللَّه فاذا اجتمع ما قدم اللَّه وما أخر بدأ بما قدم اللَّه فأعطى حقه كاملاً فان بقي شيء كان لمن أخر اللَّه فان لم يبق شيء فلا شيء له ، فقال له زفر بن اوس : ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر(3)؟ فقال : هيبته(4)، فقال الزهري واللَّه لو لا انه تقدمه امام عدل كان أمره على الورع فامضى فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم(5)اثنان » ( غ )
الكافي ج7 ص79 ك29 ب7 ح3 .
الفقيه ج4 ص187 ب130 ح3 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص248 ب21 ح6 بتفاوت .
« الجدّ بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شيء » ( 6 )
التهذيب ج9 ص316 ب28 ح56 .
الاستبصار ج4 ص158 ب95 ح16 .
( الجدّ لايورث - ) انظر الحدود
« الجد والجدّة من قبل الأب ، والجد والجدّة من قبل الام كلهم يرثون » ( 6 )
الفقيه ج4 ص204 ب148 ح2 .
التهذيب ج9 ص315 ب28 ح51 .
« الجدّ يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيراً له » ( 5 )
التهذيب ج9 ص306 ب28 ح14 .
الاستبصار ج4 ص158 ب95 ح13 .
« الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف » ( 5 )
1) في الفقيه : « لها النصف ان كانت واحدة وان كانت إثنتين أو اكثر فالثلثان »
2) في الفقيه : « فاذا ازالتهن الفرائض » ، وفي التهذيب : « فان ازالتهن الفرائض »
3) في الفقيه : « على رمع »
4) في الفقيه والتهذيب : « هبته »
5) في الفقيه : « ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان » ، وفي التهذيب « ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان »
الكافي ج7 ص109 ك29 ب23 ح3 .
الكافي ج7 ص110 ك29 ب23 ح10 .
التهذيب ج9 ص304 ب28 ح10 .
التهذيب ج9 ص305 ب28 ح10 .
الاستبصار ج4 ص156 ب95 ح2 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص157 ب95 ح9 .
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح19 بتفاوت .
« الجد يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف » ( 5 )
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح19 .
« الجدة(1)تقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف » ( 5 )
الاستبصار ج4 ص156 ب95 ح2 .
«الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها» ( 6 )
الفقيه ج4 ص205 ب148 ح8 .
الإستبصار ج4 ص163 ب97 ح11 .
التهذيب ج9 ص312 ب28 ح41 .
( جلست إلى ابن عباس فعرض عليّ ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس : سبحان اللَّه - )
تقدّم تحت عنوان ( جالست الى ابن عباس الخ ) .
« حدّثني جابر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولم يكذب « جابر » : ان ابن الأخ بقاسم الجد » ( 5 )
الكافي ج7 ص113 ك29 ب25 ح3 .
التهذيب ج9 ص309 ب28 ح27 .
« حفظت عن بعض الصحابة في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضاً » ( غ )
الفقيه ج4 ص208 ب148 ح28 .
« الخال والخالة يرثان إذا لم يكن أحد ان اللَّه عزّوجلّ يقول : « واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » » ( 5 )
الكافي ج7 ص119 ك29 ب26 ح2 .
« الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان اللَّه تعالى يقول : « واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » » ( 5 )
التهذيب ج9 ص325 ب30 ح6 .
الكافي ج7 ص119 ك29 ب26 ح3 بتفاوت .
1) في التهذيب ( الجدّ يقاسم الإخوة الخ وتقدّم تحت عنوانه
« الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ان اللَّه تعالى يقول : « واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » » ( 5 )
الكافي ج7 ص119 ك29 ب26 ح3 .
التهذيب ج9 ص325 ب30 ح6 بتفاوت .
« الخال وارث من لا وارث له » ( م )
الكافي ج7 ص120 ك29 ب26 ح9 .
« الخنثى يورث من حيث يبول فان بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل(1)الرجل ونصف عقل المرأة » ( 6/1 )
الفقيه ج4 ص237 ب166 ح1 .
التهذيب ج9 ص354 ب35 ح4 .
« دخل ابو حنيفة على أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له أبوعبداللَّه عليه السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد قال : قال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا » ( 6 )
التهذيب ج6 ص239 ب90 ح17 .
التهذيب ج9 ص361 ب36 ح10 بتفاوت .
الكافي ج7 ص 138 ك29 ب36 ح7 بتفاوت .
1) العقل بمعنى الدية ، وأريد به ههنا الميراث ( الوافي )
الفقيه ج4 ص226 ب152 ح5 بتفاوت .
« دخل أبو حنيفة على أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان احدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له » ( 6 )
الفقيه ج4 ص226 ب152 ح5 .
التهذيب ج6 ص239 ب90 ح17 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص361 ب36 ح10 بتفاوت .
الكافي ج7 ص138 ك29 ب36 ح7 بتفاوت .
« دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وعنده ابان بن تغلب فقلت : اصلحك اللَّه ان ابنتي هلكت وامي حية ؟ فقال ابان : ليس لامك شيء فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه ! ! اعطها السدس » ( 6 )
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح15 .
الفقيه ج4 ص204 ب148 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح35 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص162 ب97 ج6 بتفاوت .
« الدية تقسم على من احرز الميراث » ( 1 )
الفقيه ج4 ص188 ب130 ذيل ح4 .
التهذيب ج9 ص249 ب21 ذيل ح7 .
« الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث الا الإخوة من الأم فانهم لا يرثون من الدية شيئاً » ( 5 )
الكافي ج7 ص139 ك29 ب37 ح5 .
التهذيب ج9 ص375 ب40 ح9 .
« رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو(1)واحد متزوجة تغار(2)هذه على هذه وهذه على هذه(3).
قال : وحدثنا غيره : انه رأي رجلاً كذلك ، وكانا حائكين يعملان جميعاً على حف(4)واحد »( غ )
الكافي ج7 ص159 ك29 ب54 ح2 .
التهذيب ج9 ص358 ب36 ح13 .
الفقيه ج4 ص240 ب167 ح2 .
« ربّما اعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر ؟ فقال : ليس تجوز ستة ، ثم قال : كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة » ( 5 )
الكافي ج7 ص79 ك29 ب7 ح2 .
التهذيب ج9 ص247 ب21 ح3 بتفاوت .
« ربما عالت السهام حتى تجوز على الماءة أو أقل أو أكثر فقال : كان
1) الحقو : بفتح المهملة وسكون القاف ، موضع شد الإزار « المجمع »
2) تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران اي يجاش غضبها « الوافي »
3) الى هنا تم حديث الفقيه ، وليس فيه كلمة ( متزوجة )
4) الحفة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب ، قال : والذي يقال له الحف هو المنسج « الصحاح »
أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها » ( 5 )
التهذيب ج9 ص247 ب21 ح3 .
الكافي ج7 ص79 ك29 ب7 ح2 بتفاوت .
« رجل ترك ابنته واباه فللابنة النصف ثلاثة اسهم وللاب السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللامّ » ( 5 )
الكافي ج7 ص93 ك29 ب18 ذيل ح1 .
الفقيه ج4 ص192 ب134 ذيل ح1 .
التهذيب ج9 ص270 ب23 ذيل ح4 .
« رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامه فقال : المال كله لإبنته » ( 6 )
الكافي ج7 ص104 ك29 ب22 ح8 .
التهذيب ج9 ص279 ب24 ح22 .
« رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال : المال كله للابنة وليس للاخت من الأب والأم شيء » ( 6 )
الكافي ج7 ص87 ك29 ب14 ح8 .
الكافي ج7 ص100 ك29 ب22 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص278 ب24 ح19 .
التهذيب ج9 ص278 ب24 ح15 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص321 ب29 ح9 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص147 ب91 ح8 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص191 ب131 ح5 بتفاوت .
« رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامه فقال : المال كله للابنة وليس للاخت من الأب والأم شيء فقلت : فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن اذنية : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به ابن محرز لنوراً(1)» ( 6 )
الكافي ج7 ص100 ك29 ب22 ح2 .
التهذيب ج9 ص321 ب29 ح9 .
الإستبصار ج4 ص147 ب91 ح8 .
« رجل ترك أبويه وابنته فللإبنة النصف ثلاثة اسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم فما
1) زاد في التهذيبين : « خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه )
اصاب ثلاثة فللأبنة وما أصاب سهمين فللأبوين » ( 5 )
الكافي ج7 ص93 ك29 ب18 ذيل ح1 .
التهذيب ج9 ص270 ب23 ذيل ح4 .
الفقيه ج4 ص192 ب134 ذيل ح1 .
« رجل ترك اخاه لأبيه وامه وجدّه أو قلت : ترك جده واخاه(1)لأبيه وأمّه قال : المال بينهما ، وان كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الأخوة - » ( 5 ) أو ( 6 )0
الكافي ج7 ص109 ك29 ب23 ذيل ح2 .
التهذيب ج9 ص303 ب28 ذيل ح2 .
التهذيب ج9 ص305 ب28 ح8 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص155 ب95 ذيل ح1 .
الإستبصار ج4 ص156 ب95 ح7 بتفاوت .
« رجل ترك جده واخته ؟ فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب - » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص109 ك29 ب23 ذيل ح2 .
التهذيب ج9 ص303 ب28 ذيل ح2 .
الإستبصار ج4 ص155 ب95 ذيل ح1 .
« رجل ترك عماً وخالاً ؟ فأجاب : الثلثان للعم ، والثلث للخال » ( غ )
التهذيب ج9 ص327 ب30 ح16 .
( رجل تزوج امرأة بحكمها - )
انظر المهر
« رجل توفى وترك امرأته ؟ قال : للمرأة الربع ، وما بقى فللامام » ( 5 )
الكافي ج7 ص126 ك29 ب28 ذيل ح2 .
الكافي ج7 ص126 ك29 ب28 ح3 .
« رجل مات وترك ابن ابنة واخاه لابيه وامّه لمن يكون الميراث ؟ فوقّع عليه السلام في ذلك : الميراث للأقرب ان شاء اللَّه » ( 11 )
الفقيه ج4 ص196 ب140 ح2 .
الإستبصار ج4 ص167 ب99 ح5 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص317 ب28 ح61 بتفاوت .
« رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمّه لمن يكون الميراث ؟ فوقّع عليه السلام في ذلك : الميراث للأقرب ان شاء اللَّه » ( 11 )
التهذيب ج9 ص317 ب28 ح61 .
1) في التهذيبين : ( وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمّه )
الإستبصار ج4 ص167 ب99 ح5 .
الفقيه ج4 ص196 ب140 ح2 بتفاوت .
( رجل مات وترك ابنته وابويه - )
يأتي تحت عنوان ( وجدت في صحيفة الفرائض الخ ) .
« رجل مات وترك ابنته وعمّه ؟ قال : المال للابنة وليس للعمّ شيء او قال : ليس(1)للعمّ مع الإبنة شيء » ( 5 )
الكافي ج7 ص87 ك29 ب14 ح6 .
التهذيب ج9 ص278 ب24 ح17 .
« رجل مات وترك ابنتيه وابويه وزوجة فقال علي عليه السلام : صار ثمن المرأة تسعاً ، قال سماك : قلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : ان عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين ، فقال له اصحاب محمد صلى الله عليه وآله : اعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقي ، فقال : فأين فريضتهما للثلثان ؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام : لهما ما يبقى ، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود ، فقال علي عليه السلام : على ما رأى عمر ، قال عبيدة : وأخبرني جماعة من اصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه اعطى للزوج الربع مع الإبنتين وذلك هو الحق وان أباه قومنا » ( 6 )
التهذيب ج9 ص259 ب21 ح14 .
« رجل مات وترك امرأته ؟ قال : المال لها ، قال قلت : المرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص150 ب93 ح5 .
التهذيب ج9 ص295 ب27 ح16 .
الفقيه ج4 ص192 ب133 ح2 بتفاوت .
« رجل مات وترك امرأته وأبويه قال : لامرأته الربع وللام الثلث وما بقى فللأب ، فان تركت امرأة زوجها واباها فللزوج النصف وما بقى فللأب ، فان تركت زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقى فللام » ( 6 )
الفقيه ج4 ص195 ب139 ح2 .
التهذيب ج9 ص286 ب26 ح12 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص143 ب89 ح8 بتفاوت .
1) في التهذيب : « وقال : ليس للعم مع البنت شيء »
« رجل مات وترك ستة أخوة وجداً ؟ قال : هو كأحدهم » ( 6 )
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح20 .
« رجل مات وترك عمه وخاله قال : للعم الثلثان وللخال الثلث » ( 6/1 )
الكافي ج7 ص119 ك29 ب26 ذيل ح1 .
التهذيب ج9 ص324 ب30 ذيل ح1 .
« رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا ، فقالوا : اعطاك من جراب النورة(1)قال : فرجعت اليه فقلت : ان اصحابنا قالوا : اعطاك من جراب النورة ؟ قال : فقال : ما اعطيتك من جراب النورة ، علم بهذا أحد ؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي » ( 6 )
التهذيب ج9 ص332 ب31 ح16 .
الإستبصار ج4 ص174 ب102 ح12 .
« رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ؟ قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال : قلت فانّ ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئاً قال : وأي شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين اخوين أعجمين ليس لهما وارث إلّا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة الف كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع الى موالي الذي ليس له شيء قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ، ثم قال : يدفع المال الى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن الآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته » ( 6 )
الكافي ج7 ص137 ك29 ب36 ح3 .
الكافي ج7 ص137 ك29 ب36 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص360 ب36 ح7 .
التهذيب ج9 ص360 ب36 ح6 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص225 ب152 ح4 بتفاوت .
( رجل ورث غلاماً - ) انظر العتق
« رجل هلك وترك ابنة وعمة ؟ فقال : المال للابنة قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنتاً له واخاً أو قال ابن اخته ؟ قال : فسكت طويلا ثم قال : المال للابنة » ( 9 )
1) الجراب : وعاء من جلد ( المنجد )
الفقيه ج4 ص191 ب131 ح3 .
« الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقى » ( 6 )
الكافي ج7 ص147 ك29 ب43 ح4 .
الإستبصار ج4 ص176 ب103 ح6 .
التهذيب ج9 ص334 ب32 ح6 .
الفقيه ج4 ص246 ب172 ح3 بتفاوت .
( السائبة ليس لأحد - ) انظر الولاء
( سبحان اللَّه العظيم اترون ان الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً - )
تقدّم تحت عنوان ( جالست ابن عباس الخ )
( سمعناه وذكر كنز اليتيمين فقال : كان لوحاً من ذهب - ) انظر اليقين
« السهام لا تعول » ( 5 )
الكافي ج7 ص81 ك29 ب8 ح3 .
« السهام لاتعول ولاتكون اكثر من ستة » ( 5 )
الكافي ج7 ص80 ك29 ب8 ح1 و2 .
( الشفعة لا تورث - ) انظر الشفعة
« العبد لا يرث(1)والطليق(2)لا يرث » ( 6 )
الكافي ج7 ص150 ك29 ب44 ح4 .
الاستبصار ج4 ص178 ب103 ح14 .
التهذيب ج9 ص336 ب32 ح14 .
الفقيه ج4 ص247 ب172 ح7 بتفاوت .
« العبد لا يورث والطليق لا يورث » ( 6 )
الفقيه ج4 ص247 ب172 ح7 .
« علّه اعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث لأن المرأة تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفّر على الرجال » ( 8 )
الفقيه ج4 ص253 ب175 ح10 .
التهذيب ج9 ص398 ب46 ح27 .
« علّه المرأة انها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها
وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجييء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهها(1)وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام » ( 8 )
التهذيب ج9 ص300 ب27 ح34 .
الإستبصار ج4 ص153 ب94 ذيل ح10 .
الفقيه ج4 ص251 ب175 ح4 .
« العلّة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلّة وجوه أهل الميراث لأن الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات لكلّ جهة سهم فأول جهاتها سهم الولد ، والثاني سهم الأب ، والثالث سهم الأم والرابع سهم الكلالة - كلالة الأب - والخامس سهم كلالة الأم ، والسادس سهم الزوج والزوجة ، فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود فهذه علة مجاري السهام واجرائها من ستة أسهم لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلّا على جهة الرد لأنّه لا حاجة إلى زيادة من السهام لأن السهام قد استغرقها سهام القرابة ولا قرابة غير من جعل اللَّه عزّوجلّ لهم سهماً فصارت سهام المواريث مجموعة في ستة أسهم ، مخرج كل ميراث منها فاذا اجتمعت السهام الستة للذين سمى اللَّه لهم سهماً فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمى له فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة وحضورهم في الوقت الذي فرض اللَّه لهم في مثل ابنتين وأبوين فكان للإبنتين أربعة أسهم وكان للأبوين سهمان ، فاستغرقوا السهام كلها ولم يحتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء وكذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتم سهامهم ومواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث فاذا لم يحضر بعض الورثة كان من حضر من
1) في الفقيه والاستبصار : « إذا أشبههما »
الورثة يأخذ سهمه المفروض ثم يرد ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذينحضروا بقدرهم لأنه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم » ( غ )
الكافي ج7 ص83 ك29 ب11 ح1 .
« عمن كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه فقال : شرط اللَّه قبل شرطك » ( 6 )
التهذيب ج9 ص353 ب34 ح13 .
التهذيب ج9 ص338 ب32 ح21 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص270 ب12 ح16 بتفاوت .
الكافي ج7 ص151 ك29 ب46 ح2 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص78 ب50 ح22 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص248 ب173 ح2 بتفاوت .
« عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم ؟ قال : لابن الأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الابن » ( 5 )
الاستبصار ج4 ص169 ب100 ح2 .
التهذيب ج9 ص322 ب29 ح14 .
« عن ابن أخ وجد ؟ فقال : المال بينهما نصفان » ( 6 )
الكافي ج7 ص113 ك29 ب25 ح4 .
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح24 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص309 ب28 ح28 .
التهذيب ج9 ص309 ب28 ح29 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح31 بتفاوت .
« عن ابن أخ وجد ؟ قال : يجعل المال بينهما نصفين » ( 5 )
الكافي ج7 ص113 ك29 ب25 ح6 .
التهذيب ج9 ص309 ب28 ح 29 و31
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح24 .
« عن ابن اخت لاب وابن اخت لأم قال : لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الأب الباقي » ( 5 )
الإستبصار ج4 ص168 ب100 ح1 .
التهذيب ج9 ص322 ب29 ح13 .
« عن ابن بنت وبنت ابن ؟ قال : ان علياً عليه السلام كان لايألو ان يعطى الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : ابنة الإبن » ( 8 )
الاستبصار ج4 ص168 ب99 ح9 .
التهذيب ج9 ص318 ب38 ح65 .
« عن ابن عم وجد ؟ قال : المال للجد » ( 5 )
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح23 .
التهذيب ج9 ص315 ب28 ح52 .
« عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فقال : امه وعصبة امه ، قلت : ارأيت ان ادعاه ابوه بعد ما قد لا عنها ؟ قال : أرده عليه من اجل ان الولد ليس له احد يوارثه ولاتحل له امه الى يوم القيامة » ( 6 )
التهذيب ج8 ص195 ب8 ح44 .
« عن ابنة وامرأة وموال ؟ فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام ، جعل للابنة النصف وللمرأة الثمن ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئاً » ( سويد بن غفلة )
الفقيه ج4 ص224 ب150 ح5 .
التهذيب ج9 ص331 ب31 ح13 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص173 ب102 ح9 بتفاوت .
« عن ابوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث ؟ قال : لا ، قال : قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت فأربع ؟ قال : نعم » ( 6 )
الكافي ج7 ص92 ك29 ب17 ح3 .
الاستبصار ج4 ص141 ب88 ح2 .
التهذيب ج9 ص281 ب25 ح4 .
« عن الاحكام(1)فقال : في كل دين ما يستحلفون به(2)» ( 5 ) أو ( 6 )
التهذيب ج8 ص279 ب13 ح9 .
الاستبصار ج4 ص40 ب22 ح6 .
الفقيه ج3 ص236 ب98 ح47 بتفاوت .
« عن الاحكام فقال يجوز على كل دين بما يستحلفون » ( غ )
الفقيه ج3 ص236 ب98 ح47 .
الاستبصار ج4 ص40 ب22 ح6 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص279 ب13 ح9 بتفاوت .
« عن الأحكام ؟ قال : يجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلون » ( 5 )
الاستبصار ج4 ص148 ب91 ح10 .
التهذيب ج9 ص322 ب29 ح11 .
« عن أخ لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء » ( 6 )
الفقيه ج4 ص206 ب148 ح14 .
الاستبصار ج4 ص157 ب95 ح10 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص305 ب28 ح11 بتفاوت .
الكافي ج7 ص111 ك29 ب23 ح11 بتفاوت .
« عن اختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : أصلحك اللَّه قد سمى اللَّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمى اللَّه المال فقال : « وهو يرثها ان لم يكن لها ولد » » ( 5 )
الكافي ج7 ص103 ك29 ب22 ح 6 .
التهذيب ج9 ص293 ب27 ح8 .
« عن الاخوة من الأم ؟ فقال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد »
الاستبصار ج4 ص160 ب96 ح7 .
التهذيب ج9 ص308 ب28 ح23 .
« عن الاخوة من الأم مع الجد ؟ قال : الاخوة من الأم(1)فريضتهم(2)الثلث مع الجد » ( 6 )
الكافي ج7 ص111 ك29 ب24 ح2 .
الكافي ج7 ص112 ك29 ب24 ح5 بتفاوت .
الكافي ج7 ص112 ك29 ب24 ح6 بتفاوت .
الكافي ج7 ص112 ك29 ب24 ح7 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص206 ب148 ح12 .
التهذيب ج9 ص307 ب28 ح18 .
التهذيب ج9 ص308 ب28 ح21 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص308 ب28 ح22 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص308 ب28 ح23 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص159 ب96 ح2 .
الاستبصار ج4 ص160 ب96 ح5 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص160 ب96 ح6 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص160 ب96 ح7 بتفاوت .
« عن امرأة تركت زوجها وإخوتها(3)لأمها وأختها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوة من الأم الثلث(4)
سهمان وللأخت من الأب السدس(1)سهم ، فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة و القضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ولِمَ قالوا ذلك ؟ قال : لأنّ اللَّه عزّوجلّ يقول : « وله أخت فلها نصف ما ترك » فقال أبو جعفر عليه السلام : فان كانت الأخت أخاً ؟ قال : فليس له إلّا السدس ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأنّ اللَّه سمى لها النصف فان اللَّه قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال عزّوجلّ : « فلها النصف » وقال للأخ : « وهو يرثها » يعني جميع مالها « إن لم يكن لها ولد » فلا تعطون الذي جعل اللَّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل اللَّه له النصف تاماً ! ! فقال له الرجل(2): أصلحك اللَّه فكيف نعطى(3)الاخت النصف ولا نعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً قال : تقولون(4)في أم وزوج وأخوة لأم وأخت لأب(5)يعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال : وكذلك تقولون قال(6): فان كانت الأخت ذكراً أخاً لأب قال : ليس له شيء(7)فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام : جعلني اللَّه فداك فما تقول أنت ؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والام ولا الاخوة من الأم ولا الاخوة من الأب مع الام شيء ، قال عمر بن اذينة(8): وسمعته من محمد بن مسلم يرويه
1) في الفقيه والتهذيب : ليست كلمة ( السدس )
2) جملة « فقال له الرجل - إلى قوله - تقولون في أم وزوج » ليست في الفقيه
3) في التهذيب : « فكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر »
4) في التهذيب : « يقولون في أمّ الخ »
5) في التهذيب : « وأخوات لأب فيعطون »
6) في الفقيه : « فقال أبو جعفر عليه السلام : فان كانت الأخت أخا لأب ؟ قال له الرجل : ليس له شيء فما تقول أنت »
7) في التهذيب : « ليس بشيء »
8) قوله : « قال عمر بن اذنية - إلى قوله - هو واللَّه الحق » ليس في الفقيه والتهذيب
مثل ما ذكر بكير ، المعنى سواء ولست احفظه بحروفه وتفصيله إلّا معناه ، قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : صدقا هو واللَّه الحق » ( 5 )
الكافي ج7 ص102 ك29 ب22 ح4 .
الفقيه ج4 ص202 ب146 ح3 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص291 ب27 ح6 بتفاوت .
« عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس » ( 6 )
الاستبصار ج4 ص143 ب89 ح5 و7 .
التهذيب ج9 ص286 ب26 ح7 و9 .
« عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها ؟ فقال : للزوج الربع وللأم السدس وللإبنتين ما بقي لأنّهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها .
وإن ترك الميت أماً وأباً(1)وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة وعشرين سهماً للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللإبنة النصف اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يردّ على المرأة شيء .
وإن ترك أبوين وامرأة وبنتاً فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللإبنة النصف اثني عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ولا يردّ على المرأة شيء .
وإن ترك أباً وزوجاً وإبنة فللأب سهمان من اثنى عشر وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يردّ على الزوج شيء ولا يرث أحد من خلق اللَّه مع الولد إلّا الأبوان والزوج والزوجة فان لم يكن ولد(2)وكان ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً فانهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث
البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » ( 5 و6 )
الكافي ج7 ص97 ك29 ب19 ح3 .
التهذيب ج9 ص288 ب27 ح3 .
« عن امرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث كلّه له » ( 5 )
الكافي ج7 ص126 ك29 ب27 ح6 .
التهذيب ج9 ص294 ب27 ح14 .
الاستبصار ج4 ص149 ب92 ح5 .
( عن امرأة شربت دواء وهي حامل - )
انظر الجنين
« عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها أو جدّتها كيف يقسّم ميراثها ؟ فوقّع عليه السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين » ( 11 )
التهذيب ج9 ص393 ب46 ح10 .
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح34 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص161 ب97 ح3 بتفاوت .
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح10 بتفاوت .
« عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب » ( 5)
الاستبصار : ج4 ص143 ب89 ذيل ح8 .
التهذيب ج9 ص287 ب26 ذيل ح12 .
« عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وراث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فالمال له والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام » ( 5 )
الفقيه ج4 ص191 ب133 ح1 .
الاستبصار ج4 ص149 ب93 ح1 .
التهذيب ج9 ص294 ب27 ح15 .
« عن امرأة مملّكة(1)لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدّها أبا امها وزوجها ؟ قال : يعطي الزوج النصف وتعطي الأم الباقي ولا يعطي الجدّ شيئاً لأن ابنته حجبته(2)عن الميراث ولا يعطي الاخوة شيئاً » ( 6 )
الكافي ج7 ص113 ك29 ب25 ح8 .
الاستبصار ج4 ص161 ب97 ح1 .
التهذيب ج9 ص286 ب26 ح10 .
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح32 .
« عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال : للجدّ السدس والباقي لبنات الابنة » ( 7 )
الفقيه ج4 ص205 ب148 ح5 .
التهذيب ج9 ص314 ب28 ح49 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص164 ب97 ح15 بتفاوت .
« عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس والباقي لبنات البنت » ( 7 )
التهذيب ج9 ص314 ب28 ح49 .
الاستبصار ج4 ص164 ب97 ح15 .
الفقيه ج4 ص205 ب148 ح5 بتفاوت .
« عن بنت وامرأة وموالي ؟ فقال : أخبرك فيها بقضاء علي عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت ولم يعط الموالي شيئاً » ( سويد بن غفلة )
الاستبصار ج4 ص173 ب102 ح9 .
التهذيب ج9 ص331 ب31 ح13 .
الفقيه ج4 ص224 ب150 ح5 بتفاوت .
« عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيّهم مات قبل(1)قال : فقال : يورّث بعضهم من بعض ، قلت : فان أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين اخوين احدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات اولاً كان المال للورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : لقد سمعها(2)وهو هكذا » ( 6 )
الكافي ج7 ص137 ك29 ب36 ح2 .
الفقيه ج4 ص225 ب152 ح4 .
التهذيب ج9 ص360 ب36 ح 6 .
« عن جار لي هلك وترك بنات فقال : المال لهن » ( 7 )
الفقيه ج4 ص191 ب131 ح4 .
« عن الجدّ ؟ فقال : ما أجد أحداً قال فيه إلّا برأيه إلّا أميرالمؤمنين عليه السلام قلت : أصلحك اللَّه فما قال فيه أميرالمؤمنين عليه السلام ؟
قال : إذا كان غداً فألقني حتى اقرئكه في كتاب(1)قلت : أصلحك اللَّه حدّثني فان حديثك أحبّ إليّ من أن تقرئنيه في كتاب ، فقال لي الثانية(2): اسمع ما أقول لك إذا كان غداً فألقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر وكنت أكره أن أسأله إلّا خالياً خشية أن يفتيني من أجل من يحضره(3)بالتقية فلمّا دخلت عليه أقبل عليّ ابنه جعفر عليه السلام فقال له : اقرأ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا وجعفر عليه السلام في البيت فقام فأخرج إليّ صحيفة مثل فخذ البعير فقال : لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك اللَّه أن لا تحدّث بما تقرأ فيها أحداً أبداً حتّى آذن لك ، ولم يقل : حتى يأذن لك أبي ، فقلت : أصلحك اللَّه ولم تضيق عليّ ولم يأمرك أبوك بذلك فقال لي : ما أنت بناظر فيها إلّا على ما قلت لك ، فقلت فذاك لك ، وكنت رجلاً عالماً بالفرائض والوصايا ، بصيراً بها حاسباً لها ، البث الزمان أطلب شيئاً يلقى عليّ من الفرائض والوصايا لا أعلّمه فلا أقدر عليه فلمّا ألقى إليّ طرف الصحيفة إذاً كتاب غليظ يعرف انه من كتب الأولين فنظرت فيها فاذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة(4)والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف واذاً عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلّة تحفظ وسقام رأي وقلت : وأنا اقرؤه باطل حتّى أتيت على آخره ثمّ أدرجتها ودفعتها إليه فلمّا أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي : أقرأت صحيفة الفرائض ؟ فقلت : نعم ، فقال : كيف رأيت ما قرأت ؟ قال : قلت باطل ليس بشيء هو خلاف ما الناس عليه(5)قال : فان الذي رأيت واللَّه يا زرارة هو الحق ، الذي رأيت املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط عليّ عليه السلام بيده
فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال : وما يدريه انه املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقال لي قبل أن أنطق : يا زرارة لا تشكن ودّ الشيطان واللَّه انك شككت وكيف لا أدري انّه املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده وقد حدّثني أبي عن جدّي انّ أميرالمؤمنين عليه السلام حدّثه ذلك قال : قلت : لا ، كيف جعلني اللَّه فداك وندمت(1)على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف » ( 5 )
الكافي ج7 ص94 ك29 ب18 ح3 .
التهذيب ج9 ص271 ب23 ح5 .
« عن الحميل(2)فقال : وأي شيء الحميل ؟ فقلت : المرأة تسبي من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني والرجل يسبي فيلقى أخاه فيقول : ( هو ) أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما فقال : ما يقول من قبلكم ؟ قلت : لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنّما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان اللَّه إذا جائت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض » ( 6 )
الكافي ج7 ص166 ك29 ب61 ح3 .
الكافي ج7 ص165 ك29 ب61 ح1 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص230 ب159 ح2 .
الاستبصار ج4 ص186 ب107 ح1 .
التهذيب ج9 ص347 ب33 ح31 .
( عن دار كانت لامرأة - ) انظر المفقود
« عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلاً وزوجته وادخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه اللَّه أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وانه مدع كما وصفت
لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال ؟ قال : فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف ان الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له » ( 7 )
الكافي ج7 ص162 ك29 ب57 ح1 .
( عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه - ) انظر الارتداد
( عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل - )
انظر الولاء
( عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية - )
انظر السبي
« عن رجل أوصى إليّ وهلك وترك ابنة ؟ فقال : أعط الابنة النصف ، واترك للموالي النصف ، فرجعت فقال أصحابنا : لا واللَّه ما للموالي شيء ، فرجعت إليه من قابل فقلت له : إنّ أصحابنا قالوا : ليس للموالي شيء وإنّما اتقاك ، فقال : لا واللَّه ما أتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فان اللَّه سيؤدّي عنك » ( 6 )
الكافي ج7 ص87 ك29 ب14 ح9 .
التهذيب ج9 ص279 ب24 ح20 .
« عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة إبنه وميراثه ، ثم مات الإبن وترك مالا ، من يرثه ؟ قال : ميراثه لأقرب الناس الى أبيه » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص185 ب106 ح4 .
التهذيب ج9 ص348 ب33 ج36 .
« عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده ؟ قال : المال بينهما نصفان ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحداً من الإخوة ، قال : وإن ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللأختين النصف قال : وان ترك اخوة واخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 6 )
الكافي ج7 ص110 ك29 ب23 ح8 .
الإستبصار ج4 ص156 ب95 ح7 .
التهذيب ج9 ص305 ب28 ح8 .
الفقيه ج4 ص206 ب148 ج17 بتفاوت .
« عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره ؟ قال : المال له قلت : فان كان مع الأخ للأم جدّ ؟ قال : يعطي الأخ للأم السدس
ويعطي الجدّ الباقي ، قلت : فان كان الأخ لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء » ( 6 )
الكافي ج7 ص111 ك29 ب24 ح1 .
الإستبصار ج4 ص159 ب96 ح1 .
التهذيب ج9 ص307 ب28 ح17 .
التهذيب ج9 ص323 ب29 ح16 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص206 ب148 ح11 .
« عن رجل ترك أخته وأخاه وجده ؟ فقال : للذكر مثل حظ الانثيين للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم » ( 6 )
التهذيب ج9 ص393 ب46 ذيل ح9 .
« عن رجل ترك أخته وجده ؟ قال : المال بينهما » ( 6 )
التهذيب ج9 ص393 ب46 ذيل ح9 .
« عن رجل ترك اخوة واخوات من أب وأم وجدّاً ؟ قال : الجد كواحد من الإخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 6 )
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح22 .
الكافي ج7 ص110 للَّه29 ب23 ذيل ح8 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص305 ب28 ذيل ح8 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص156 ب95 ذيل ح7 بتفاوت .
« عن رجل ترك امه وأخاه ؟ قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي عليه السلام يعطى المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد اخبرتك ان علياً عليه السلام كان يعطى المال الأقرب فالأقرب » ( 7 )
الكافي ج7 ص91 ك29 ب16 ح2 .
التهذيب ج9 ص270 ب23 ح3 .
« عن رجل ترك خاله وجده ؟ فقال : المال بينهما(1)» ( 6 )
الاستبصار ج4 ص164 ب97 ح16 .
التهذيب ج9 ص393 ب46 ح9 .
( عن رجل تزوج اربع نسوة - )
انظر التزويج
« عن رجل تزوج في مرضه ؟ فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل » ( 6 )
الفقيه ج4 ص228 ب156 ح1 .
1) قال الشيخ في الإستبصار : فهذا الخبر أيضاً متروك باجماع الطائفة المحقة لأن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد والجد أقرب من الخال الخ
( عن رجل زوج ابناً له مدركاً - )
انظر التزويج
« عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ فقال : تورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من المرأة » ( 6 )
التهذيب ج9 ص359 ب36 ح1 و2
الفقيه ج4 ص225 ب152 ح2 بتفاوت .
( عن رجل طلق امرأته قال ترثه - )
انظر الطلاق
« عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ توفي عنها وهي في عدّتها ؟ قال : ترثه ثم تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه » ( 6 )
الاستبصار ج4 ص194 ب112 ح3 .
التهذيب ج9 ص381 ب41 ح16 .
« عن رجل فجر بامرأة(1)ثم أنه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد والولد هو أشبه خلق اللَّه به ؟ فكتب عليه السلام بخطّه وخاتمه : الولد لغية(2)لا يورث » ( 9 )
الكافي ج7 ص163 ك29 ب58 ح2 و4 .
الفقيه ج4 ص231 ب162 ح1 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص182 ب105 ح1 .
التهذيب ج8 ص182 ب7 ح61 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص343 ب33 ح17 .
( عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم أنه - )
تقدم تحت عنوان ( عن رجل فجر بامرأة ثم تزوجها الخ ) .
« عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقر به ثمّ مات ولم يترك ولداً غيره أيرثه ؟ قال : نعم » ( 6 )
الكافي ج7 ص164 ك29 ب59 ح1 .
الاستبصار ج4 ص184 ب105 ح7 .
التهذيب ج9 ص345 ب33 ح24 .
« عن رجل قتل امّه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها » ( 6 )
الاستبصار ج4 ص193 ب111 ح2 .
التهذيب ج9 ص379 ب41 ح11 .
« عن رجل قتل امه أيرثها ؟ قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثها » ( 6 )
الكافي ج7 ص140 ك29 ب38 ح2 .
التهذيب ج9 ص377 ب41 ح2 .
« عن رجل قتل امّه ؟ قال : لا يرثها ويقتل بها(1)صاغراً ولا أظن قتله بها كفاة لذنبه » ( 5 )
الفقيه ج4 ص81 ب22 ح18
الفقيه ج4 ص90 ب28 ح4 .
التهذيب ج9 ص378 ب41 ح4 بتفاوت .
الكافي ج7 ص140 ك29 ب38 ح4 بتفاوت .
« عن رجل قتل أمّه ؟ : يقتل بها صاغراً ولا أظن قتله كفارة له ولا يرثها » ( 5 )
الكافي ج7 ص298 ك31 ب19 ح2 .
التهذيب ج10 ص237 ب19 ح16 .
( عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة - )
انظر القتل
( عن رجل كان له ولد فغاب - )
انظر المفقود
« عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط عليها اني اشتريك وأعتقك(2)فاذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني(3)نصف ما ترثين(4)على أن تعطيني بذلك عهد اللَّه وعهد رسوله فرضيت(5)بذلك فأعطته عهد اللَّه وعهد رسوله لتفين له(6)بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام لقد أحسن إليها وآجر(7)فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي بما عاهدت اللَّه ورسوله عليه » ( 5 )
الكافي ج7 ص150 ك29 ب46 ح1 .
التهذيب ج9 ص337 ب32 ح20 .
( عن رجل كانت له أم ولد فمات - )
انظر أم الولد
( عن رجل كانت له جارية يطؤها - )
انظر الجارية
« عن رجل لا عن امرأته ؟ قال : يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم(1)فسألته عن الرجل ان أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد » ( 6 )
الكافي ج7 ص161 ك29 ب55 ح9 .
الاستبصار ج4 ص180 ب104 ح5 .
التهذيب ج9 ص341 ب33 ح10 .
« عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان ولدها ولده هل ترد عليه ؟ قال : لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة(2)وسألته من يرث الولد ؟ قال : أمه فقلت : أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد ، من يرثه ؟ قال : أخواله ، فقلت : اذا أقر به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب ( من ) الابن » ( 6 )
الكافي ج7 ص160 ك29 ب55 ح5 .
التهذيب ج8 ص194 ب8 ح39 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص339 ب33 ح5 .
التهذيب ج9 ص340 ب33 ح7 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص340 ب33 ح8 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص340 ب33 ح9 بتفاوت .
الاستبصار ج3 ص376 ب219 ح2 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص179 ب104 ح2 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص180 ب104 ح3 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص180 ب104 ح4 بتفاوت .
« عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادّعى ولدها واقرّ به وزعم انه منه ؟ قال : يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى » ( 6 )
الكافي ج7 ص161 ك29 ب55 ح7 .
( عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى - )
انظر اللعان
« عن رجل مات وترك أباه وعمه وجدّه ؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ ، الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شيء » ( 5 و6 )
الكافي ج7 ص114 ك29 ب25 ح9 .
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح33 .
الاستبصار ج4 ص161 ب97 ح2 .
« عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجائت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفاً فأعطيتها ثلاثين درهماً فقال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فاعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحداً » ( 6 )
الكافي ج7 ص135 ك29 ب35 ح6 .
التهذيب ج9 ص329 ب31 ح6 .
« عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال : المال للإبنة » ( 7 )
الكافي ج7 ص87 ك39 ب14 ح4 .
التهذيب ج9 ص278 ب24 ح16 .
« عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه وجدّه ؟ قال : المال بينهم ، أخوين كانا أو مائة ، فالجدّ معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة » ( 6 )
الفقيه ج4 ص206 ب148 ح17 .
الكافي ج7 ص110 ك29 ب23 ح8 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص305 ب28 ح8 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص156 ب95 ح7 بتفاوت .
« عن رجل مات وترك أخاه لأمه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له قلت : فان كان مع الأخ للأم جدّ ؟ قال : يعطي الأخ للأم السدس ويعطي الجدّ الباقي ، قلت : فان كان الأخ للأب ؟ فقال : المال بينهما سواء » ( 6 )
التهذيب ج9 ص323 ب29 ح16 .
التهذيب ج9 ص307 ب28 ح17 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص159 ب96 ح1 بتفاوت .
الكافي ج7 ص111 ك29 ب24 ح1 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص206 ب148 ح11 بتفاوت .
« عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدّاً ؟ قال : فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللأخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء » ( 6 )
الكافي ج7 ص111 ك29 ب24 ح3 .
الاستبصار ج4 ص159 ب96 ح3 .
التهذيب ج9 ص307 ب28 ح19 .
« عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله اليها »
( 8 )
التهذيب ج9 ص295 ب27 ح17 .
الاستبصار ج4 ص151 ب93 ح6 .
(عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل -)
انظر الشهادة
« عن رجل مات وترك أمه وزوجته واختين له وجدّه ؟ فقال : للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد(1)ونصفه للأختين » ( 5 )
الاستبصار ج4 ص161 ب97 ح5 .
التهذيب ج9 ص315 ب28 ح55 .
« عن رجل مات وترك مالاً وترك اخته وترك مواليه ؟ قال : المال لأخته » ( 7 )
الاستبصار ج4 ص172 ب102 ح5 .
التهذيب ج9 ص330 ب31 ح10 .
الفقيه ج4 ص223 ب150 ح2 بتفاوت .
« عن رجل مات وترك مالاً كثيراً وترك اماً مملوكة واختاً مملوكة(2)؟ قال : تشتريان(3)من مال الميت ثم تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك ويقوّمان قيمة عدل ثم يعطي مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو انهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثاه من بعد ، من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالي ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن » ( 6 )
الكافي ج7 ص147 ك29 ب43 ح6 .
التهذيب ج9 ص333 ب32 ح3 .
الاستبصار ج4 ص175 ب103 ح3 .
( عن رجل مات وترك ولداً - )
انظر المفقود
« عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء(4)» ( 5 ) أو ( 9 )
التهذيب ج9 ص397 ب46 ح26 .
الاستبصار ج4 ص173 ب102 ح8 .
« عن رجل مات ولميؤدّ مكاتبته وترك مالاً وولداً(1)» ( 6 )
التهذيب ج9 ص350 ب34 ح4 .
الاستبصار ج4 ص38 ب21 ح6 بتفاوت .
الكافي ج7 ص151 ك29 ب47 ح5 بتفاوت .
( عن رجل مات وله بنون وبنات - )
انظر الوصية
« عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثاً ؟ قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً ثم مات النصراني وترك مالاً لمن يكن ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة » ( 6 )
الكافي ج7 ص164 ك29 ب59 ح2 .
التهذيب ج9 ص345 ب33 ح25 .
الاستبصار ج4 ص184 ب105 ح8 .
« عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال : فقال : ان أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت : فان لم يكن(2)له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصاري ممّن له(3)سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : ان أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فان ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه للامام » ( 5 )
الكافي ج7 ص144 ك29 ب40 ح2 .
الفقيه ج4 ص244 ب171 ح12 .
التهذيب ج9 ص369 ب38 ح15 .
« عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته(4)وترك مالاً وولداً(5)؟ قال : إن
كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شيء فهو لسيده وابنه رد في الرق إن كان له و لد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فان ابنه حرّ فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه وليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدّي ما عليه فان لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه »
( 6 )
الكافي ج7 ص151 ك29 ب47 ح5 .
التهذيب ج9 ص350 ب34 ح4 .
التهذيب ج8 ص273 ب12 ح29 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص38 ب21 ح6 .
( عن رجل ورث مالاً - )
انظر الزكاة
« عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم وهي ترثه وإن ماتت لم يرثها » ( 6 )
الفقيه ج4 ص228 ب156 ح3 .
الفقيه ج3 ص354 ب174 ح8 بتفاوت .
الكافي ج6 ص123 ك20 ب49 ح11 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص79 ب3 ح187 بتفاوت .
الاستبصار ج 3 ص 304 ب 178 ح 5 بتفاوت .
« عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد » ( 6 )
الكافي ج7 ص161 ك29 ب55 ذيل ح9 .
« عن الرجل تتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها » ( 6 )
الكافي ج7 ص133 ك29 ب33 ح4 .
« عن الرجل المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم » ( 6 )
الكافي ج7 ص143 ك29 ب39 ح3 .
التهذيب ج9 ص366 ب38 ح3 .
الاستبصار ج4 ص190 ب110 ح3 .
الفقيه ج4 ص244 ب171 ح6 بتفاوت .
« عن الرجل هل يرث دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال :
يرثها وترثه(1)من كل شيء ترك وتركت » ( 6 )
الفقيه ج4 ص252 ب175 ح8 .
التهذيب ج9 ص300 ب27 ح35 .
الاستبصار ج4 ص154 ب94 ح12 .
« عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها ؟ فقال لها الميراث كاملاً وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً ، وإن كان سمّي لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه وإن لم يكن سمي لها مهراً فلا مهر لها » ( 5 )
الفقيه ج4 ص229 ب157 ح1 .
« عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها ؟ قال : نعم ، وإن ماتورثته وإن ماتت لم يرثها » ( 6 )
الكافي ج6 ص123 ك20 ب49 ح11 .
الفقيه ج3 ص354 ب174 ح8 .
الفقيه ج4 ص228 ب156 ح3 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص79 ب3 ح187 .
الاستبصار ج3 ص304 ب178 ح5 .
( عن الرجل يرث الأرض - )
انظر السلطان
( عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة - )
انظر الطلاق
« عن الرجل يطلق المرأة ؟ فقال : ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة » ( 5 )
الكافي ج7 ص134 ك29 ب34 ح2 .
التهذيب ج9 ص383 ب43 ح1 .
« عن الرجل يقتل ويترك ديناً وليس له مال فيأخذ أوليائه الدية أعليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن(2)لم يترك شيئاً ؟ قال : نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه » ( 6 )
الكافي ج7 ص139 ك29 ب37 ح7 .
التهذيب ج9 ص375 ب40 ح10 .
( عن الرجل يكون له الولد فيغيب - )
1) قال في الفقيه : هذا إذا كان لها منه ولد فاذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول الا قيمتها . وقريب من هذا قال الشيخ في التهذيب . وقال في الاستبصار : فلا تنافي الأخبار الاولة من وجهين أحدهما : أن نحمله على التقية لأن جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة ، وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه
2) في التهذيب : « قلت ولم يترك شيئاً »
انظر الزكاة
« عن الرجل يموت ويترك ابناً مملوكاً ؟ قال : يشتري ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقى » ( 6 )
الفقيه ج4 ص246 ب172 ح3 .
« عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه(1)وأخته ؟ فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فاذا اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث » ( 6 )
الكافي ج7 ص120 ك29 ب26 ح6 .
التهذيب ج9 ص324 ب30 ح4 .
« عن الرجل يموت ويدع اخته ومواليه ؟ قال : المال لاخته » ( 7 )
الفقيه ج4 ص223 ب150 ح2 .
التهذيب ج9 ص330 ب31 ح10 بتفاوت .
الإستبصار ج 4 ص 172 ب 102 ح 5 بتفاوت .
« عن رجلين حميلين جيء بهما من ارض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : انت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهما مات ؟ فقال : الميراث للأخ(2)يصدقان » ( 6 )
الكافي ج7 ص166 ك29 ب61 ح2 .
الإستبصار ج4 ص186 ب107 ح2 .
التهذيب ج9 ص347 ب33 ح32 .
« عن زوج وجدّ ؟ قال يجعل المال بينهما نصفين » ( 5 )
التهذيب ج9 ص315 ب28 ح50 .
« عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : الا اخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت كتاب علي عليه السلام لم يدرس ؟ فقال : يا ابامحمد ان كتاب علي عليه السلام لم يدرس(3)فأخرجه فاذاً كتاب جليل واذاً فيه : رجل مات وترك عمه وخاله ، قال : للعم الثلثان وللخال الثلث » ( 6 )
الكافي ج7 ص119 ك29 ب26 ح1 .
التهذيب ج9 ص324 ب30 ح1 .
« عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان
قال : اذا كان ابواهما ( هما ) اللذان زوجاهما فنعم(1)قلت : أيجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » ( 6 )
الكافي ج7 ص132 ك29 ب32 ح3 .
الفقيه ج4 ص227 ب154 ح1 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص388 ب32 ح32 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص382 ب42 ح1 بتفاوت .
« عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان فقال : اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قال القاسم بن سليمان(2): فاذا كان ابواهما حيين فنعم » ( 6 )
الفقيه ج4 ص227 ب154 ح1 .
الكافي ج7 ص132 ك29 ب32 ج3 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص388 ب32 ح32 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص382 ب42 ح1 بتفاوت .
« عن الصبي يسقط من امّه غير مستهل أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : اذا تحرك تحركا بيناً ورث(3)فانه ربما كان أخرس » ( 5 )
الفقيه ج4 ص226 ب153 ح1 .
الإستبصار ج4 ص198 ب115 ح3 .
التهذيب ج9 ص392 ب46 ح6 .
« عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق أباه أو ابنه أو اخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه ؟ قال : نعم لانه قتله بحق » ( 6 )
الفقيه ج4 ص233 ب163 ح8 .
التهذيب ج9 ص381 ب41 ح17 .
( عن غلام وجارية زوجهما وليان - )
انظر التزويج
« عن فريضة الجد ؟ فقال : ما اعلم احداً من الناس قال فيها إلّا بالرأي إلا علي عليه السلام فانه قال فيها بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 5 )
الكافي ج7 ص109 ك29 ب23 ح1 .
الفقيه ج4 ص204 ب148 ح1 .
التهذيب ج9 ص303 ب28 ح1 .
« عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض »
( 6 )
التهذيب ج9 ص362 ب36 ح13 .
( عن قوم ورثوا عبداً جميعا - )
انظر العتق
« عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام » ( 6 )
الكافي ج7 ص136 ك29 ب36 ح1 .
الفقيه ج4 ص225 ب152 ح1 .
التهذيب ج9 ص360 ب36 ح4 بتفاوت .
« عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ؟ قال : يورث بعضهم من بعض » ( 6 )
التهذيب ج9 ص360 ب36 ح4 .
الكافي ج7 ص136 ك29 ب36 ح1 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص225 ب152 ح1 بتفاوت .
« عن الكلالة ؟ فقال : ما لم يكن ولد ولا والد » ( 6 )
الكافي ج7 ص99 ك29 ب21 ح2 .
الكافي ج7 ص99 ك29 ب21 ح3 .
التهذيب ج9 ص319 ب29 ح2 .
التهذيب ج9 ص319 ب29 ح3 بتفاوت .
« عن المخلوع(1)يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته(2)لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس إلى أبيه(3)» ( غ )
الفقيه ج4 ص229 ب158 ح1 .
الاستبصار ج4 ص185 ب106 ح5 .
التهذيب ج9 ص349 ب33 ح37 .
« عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث له كله » ( 5 )
الاستبصار ج4 ص149 ب92 ح5 .
التهذيب ج9 ص294 ب27 ح14 .
الكافي ج7 ص126 ك29 ب27 ح6 بتفاوت .
« عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم فأما المشرك فلا يرث المسلم » ( 6 )
الفقيه ج4 ص244 ب171 ح6 .
الكافي ج 7 ص 143 ك 29 ب 39 ح 3 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص366 ب38 ح3 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص190 ب110 ح3 بتفاوت .
« عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته(1)وترك مالاً وولداً من يرثه ؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو ردّ في الرق وكان قد عجز عن أداء نجومه فان ما ترك من شيء فهو لسيده وابنه ردّ في الرق ، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدي عن أبيه ما بقي ممّا ترك أبوه وليس لابنه شيء حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك أبوه شيئاً فلا شيء على ابنه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص273 ب12 ح29 .
التهذيب ج9 ص350 ب34 ح4 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص38 ب21 ح6 .
الكافي ج7 ص151 ك29 ب47 ح5 بتفاوت .
« عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابناً له من جاريته ؟ قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حراً وأدّى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي » ( 6 )
الكافي ج7 ص152 ك29 ب47 ح6 .
التهذيب ج9 ص350 ب34 ح5 .
التهذيب ج8 ص272 ب12 ح25 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص38 ب21 ح4 بتفاوت .
« عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يوت ويترك ابناً له من جارية له ؟ فقال : إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حراً ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقي » ( 6 )
التهذيب ج8 ص272 ب12 ح25 .
التهذيب ج9 ص350 ب34 ح5 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص38 ب21 ح4 .
الكافي ج7 ص152 ك29 ب47 ح6 بتفاوت .
1) في الاستبصار : « من مكاتبته شيئاً »
« عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا » ( 6 )
الفقيه ج3 ص77 ب50 ح19 .
الاستبصار ج4 ص38 ب21 ح5 .
التهذيب ج8 ص272 ب12 ح26 .
التهذيب ج9 ص352 ب34 ح8 .
« عن الملاعنة(1)إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي وأكذب نفسه ؟ قال : اما المرأة فلا ترجع إليه ولكن ارد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث ، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فان دعا أحد يابن الزانية(2)جلد الحد » ( 6 )
التهذيب ج9 ص341 ب33 ح11 .
الاستبصار ج4 ص180 ب104 ح6 .
الكافي ج7 ص161 ك29 ب55 ح10 بتفاوت .
( عن الملاعنة التي يرميها - )
انظر اللعان
« عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا قال : لا » ( 6 )
التهذيب ج9 ص274 ب25 ح15 .
« عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا » ( 6 )
التهذيب ج9 ص282 ب25 ح9 .
الفقيه ج4 ص247 ب172 ح9 .
« عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو اللَّه عزّوجلّ وتجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث أنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام ، يقول اللَّه تعالى : « فساهم فكان من المدحضين(3)» قال : وما من أمر يختلف فيه الاثنان الا وله أصل في كتاب اللَّه ولكن لا تبلغه عقول الرجال » ( 6 )
الكافي ج7 ص158 ك29 ب52 ح3 .
الكافي ج 7 ص 157 ك 29 ب 52 ح 1 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص356 ب35 ح1 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص357 ب35 ح9 .
التهذيب ج9 ص357 ب35 ح10 بتفاوت .
« عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء الا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث ؟ قال : إن كان اذا بال نحى ببوله(1)ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحى ببوله(2)ورث ميراث الانثى » ( 5 ) أو 6
الكافي ج7 ص157 ك29 ب51 ذيل ح4 .
التهذيب ج9 ص357 ب35 ح11 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص187 ب108 ح2 بتفاوت .
« عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال(3): يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد اللَّه وعلى سهم آخر أمة اللَّه ثم يقول الامام أو المقرع : « اللهم أنت اللَّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب » ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج(4)ورث عليه » ( 6 )
الكافي 7 ص158 ك29 ب52 ح2 .
الفقيه ج3 ص53 ب38 ح10 .
الفقيه ج4 ص239 ب166 ح5 .
التهذيب ج6 ص239 ب90 ح19 .
التهذيب ج9 ص356 ب35 ح7 .
« عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى » ( 6 )
الكافي ج7 ص156 ك29 ب51 ح1 .
التهذيب ج9 ص353 ب35 ح1 .
« عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى وليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه ناس فيدعو اللَّه
ويجيل(1)السهام على أي ميراث يورث ميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن اللَّه عزّوجلّ يقول : « فساهم فكان من المدحضين (2)» ( 6 )
الكافي ج7 ص157 ك29 ب52 ح1 .
التهذيب ج9 ص356 ب35 ح8 .
التهذيب ج9 ص357 ب35 ح9 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص357 ب35 ح10 بتفاوت .
« عن ميت ترك امه وأخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقى فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فاحببت ان اسألك هل يجوز لي اخذ ما اصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر اعني الدين فسكت قليلاً ثم قال : خذه » ( 8 )
التهذيب ج9 ص323 ب29 ح17 .
« عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب(3)والبناء والخشب والقصب واما الأرض(4)والعقارات(5)فلا ميراث لهن فيها(6)قال . قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن(7)قال : قلت : كيف صار ذا(8)، ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى(9)قال : لان المرأة ليس لها نسبترث به وانما هي دخيل عليهم ، وانما صار هذا كذا كيلا يتزوج(10)المرأة فيجيء
1) جال يجول جولة : اذا أدار ( النهاية )
2) دحض دحضاً : الحجة ابطلها ( المنجد )
3) الطوب : الآجر
4) في الإستبصار : « فأمّا الأرضون »
5) في التهذيبين : « والعقار »
6) في الفقيه والتهذيبين : « فلا ميراث لهن فيه »
7) في الفقيه والتهذيبين ليس كلمة « نصيبهن »
8) في الفقيه : « كيف صار ذي » وفي التهذيب : « كيف جاز ذا »
9) في الفقيه والاستبصار : ولهذه الثمن والربع مسمى » وفي التهذيب : « ولهذه الربع والثمن مسمى »
10) في الفقيه والتهذيبين : « لئلا تتزوج المرأة »
زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم » ( 6 )
الكافي ج7 ص130 ك29 ب29 ح11 .
الفقيه ج4 ص251 ب175 ح3 .
الاستبصار ج4 ص152 ب94 ح8 .
التهذيب ج9 ص299 ب27 ح31 .
« عن النساء هل يرثن الأرض فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : فان الناس لا يرضون بذا ، فقال : اذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف » ( 6 )
الكافي ج7 ص129 ك29 ب29 ح8 .
الكافي ج7 ص77 ك29 ب5 ح3 بتفاوت .
« عن النساء هل يرثن الرباع(1)فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء قال : قلت : فان الناس لا يرضون بذا ؟ قال : فقال : اذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف » ( 6 )
الكافي ج7 ص77 ك29 ب5 ح3 .
الكافي ج7 ص129 ك29 ب29 ح8 بتفاوت .
« عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد وزوجة نصارى قال : فقال ارى ان يعطي ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطي ابن أخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان(2)؟ قال : فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلثل النفقة فان ادركوا قطعا النفقة عنهم ، قيل له : فان اسلم الاولاد وهم صغار ؟ قال : فقال : يدفع ما ترك ابوهم الى الامام حتى يدركوا فان بقوا(3)على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم وان لم يبقوا(4)على الاسلام اذا ادركوا دفع الامام ميراثه الى ابن اخيه وابن اخته المسلمين يدفع الى ابن اخيه ثلثي ما ترك ويدفع الى ابن اخته ثلث ما ترك » ( 5 )
الكافي ج7 ص143 ك29 ب40 ح1 .
الفقيه ج4 ص245 ب171 ح13 .
التهذيب ج9 ص368 ب38 ح14 .
« عن ولد الملاعنة(1)إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي واكذب نفسه ، قال : اما المرأة فلا ترجع اليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه احد بابن الزانية(2)جلد الحد » ( 6 )
الكافي ج7 ص161 ك29 ب55 ح10 .
التهذيب ج9 ص341 ب33 ح11 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص180 ب104 ح6 بتفاوت .
« عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : امّه ، فقلت : ان ماتت امه من يرثه ؟ قال : اخواله » ( 6 )
الكافي ج7 ص160 ك29 ب55 ح4 .
التهذيب ج9 ص339 ب33 ح4 .
« عن الولد من يرثه ؟ قال : ترثه امّه فقلت : ارأيت ان ماتت امّه ورثها هو ثم مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله » ( 6 )
التهذيب ج9 ص340 ب33 ذيل ح8 و9 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص180 ب104 ذيل ح3 و4 .
الفقيه ج4 ص237 ب164 ح8 بتفاوت .
« الفرائض من ستة اسهم ، الثلثان اربعة اسهم والنصف ثلاثة اسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن بثلاثة ارباع(3)سهم ، ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث الا الولد والاخوة ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وان كن اربعاً او دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا يزاد(4)الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى ، ولا يحجبهم
عن الثلث الا الولد والوالد ، والدية تقسم على من احرز الميراث » ( 1 )
الفقيه ج4 ص188 ب130 ح4 .
التهذيب ج9 ص249 ب21 ح7 .
« في ابن اخ وجدّ ؟ قال : يجعل المال بينهما نصفين » ( 6 )
التهذيب ج9 ص310 ب28 ح31 .
التهذيب ج9 ص309 ب28 ح28 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص309 ب28 ح29 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح24 بتفاوت .
الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 4 بتفاوت .
« في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الانثيين » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص171 ب101 ذيل ح6 .
التهذيب ج9 ص328 ب30 ذيل ح18 .
« في ابن عم وخال قال : المال للخال » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص171 ب101 ذيل ح6 .
التهذيب ج9 ص328 ب30 ذيل ح18 .
« في ابن عم وخالة قال : المال للخالة »
التهذيب ج9 ص328 ب30 ذيل ح18 .
الإستبصار ج4 ص171 ب101 ذيل ح6 .
« في ابن الملاعنة انه ترثه امّه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام » ( 5 )
الفقيه ج4 ص236 ب164 ح4 .
الكافي ج 7 ص 162 ك 29 ب 56 ح 1 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص342 ب33 ح14 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص343 ب33 ح15 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص182 ب104 ح9 بتفاوت .
الإستبصار ج 4 ص 182 ب 104 ح 10 بتفاوت .
« في ابن الملاعنة ترث(1)امّه الثلث والباقي للامام(2)لان جنايته على الامام » ( 5/1 )
التهذيب ج9 ص343 ب33 ح15 .
التهذيب ج9 ص342 ب33 ح14 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص187 ب104 ح10 .
الإستبصار ج4 ص182 ب104 ح9 بتفاوت .
الكافي ج 7 ص 162 ك 29 ب 56 ح 1 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص236 ب164 ح4 بتفاوت .
« في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال : ترثه امّه قلت : ارأيت ان ماتت امّه وورثها هو ثم مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة امّه وهو يرث اخواله » ( 6 )
الفقيه ج4 ص237 ب164 ح8 .
التهذيب ج9 ص340 ب33 ذيل ح8 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص340 ب33 ذيل ح9 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص180 ب104 ذيل ح3 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص180 ب104 ذيل ح4 بتفاوت .
( في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة - )
تقدم تحت عنوان ( أتى علي الخ )
« في ابوبن واختين ؟ قال : للام مع الاخوات الثلث ان اللَّه عزّوجلّ قال : « فان كان له اخوة » ولم يقل فان كان له اخوات » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص141 ب88 ح5 .
التهذيب ج9 ص283 ب25 ح13 .
« في ابوبن واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا واللَّه هو الباطل(1)- »
التهذيب ج9 ص280 ب25 ذيل ح1 .
الكافي ج7 ص92 ك29 ب174 ذيل ح1 .
« في ابوين وجدّة لام ؟ قال : للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب » ( 6 )
الفقيه ج4 ص205 ب148 ح7 .
الإستبصار ج4 ص163 ب97 ح10 .
التهذيب ج9 ص312 ب28 ح40 .
( في اختين اهديتا الى اخوين - )
انظر التزويج
« في الاخوات مع الجدان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن(2)الثلثان وما بقى فللجد » ( 6 )
التهذيب ج9 ص306 ب28 ح12 .
التهذيب ج9 ص306 ب28 ح13 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص157 ب95 ح11 .
الإستبصار ج4 ص157 ب95 ح12 بتفاوت .
« في الاخوة من الام مع الجدّ ؟ قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم(1)الثلث مع الجد » ( 6 )
الكافي ج7 ص112 ك29 ب24 ح5 .
الكافي ج7 ص112 ك29 ب24 ح6 بتفاوت .
الكافي ج7 ص112 ك29 ب24 ح7 بتفاوت .
الكافي ج7 ص111 ك29 ب24 ح2 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص206 ب148 ح12 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص308 ب28 ح21 .
التهذيب ج9 ص308 ب28 ح22 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص308 ب28 ح23 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص307 ب28 ح18 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص160 ب96 ح5 .
الإستبصار ج4 ص160 ب96 ح6 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص159 ب96 ح2 بتفاوت .
( في امرأة تموت قبل الرجل - )
انظر متاع البيت
« في امرأة توفيت وتركت زوجها ؟ قال : المال للزوج - يعني اذا لم يكن لها وارث غيره - » ( 5 )
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح3 .
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح4 بتفاوت .
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح5 بتفاوت .
« في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها ؟ قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس(2)وليس للاخوة شيء نقصوا الام وزادوا الاب لان اللَّه تعالى قال : « فان كان له اخوة فلامه السدس » » ( 6 )
التهذيب ج9 ص283 ب25 ح11 .
الإستبصار ج4 ص145 ب91 ح2 .
« في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها ؟ قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم » ( 6 )
الكافي ج7 ص98 ك29 ب20 ح5 .
الإستبصار ج4 ص143 ب89 ح4 .
التهذيب ج9 ص285 ب26 ح5 .
« فى امرأة توفيت ولميعلم لها احد ولها زوج ؟ قال : الميراث كله(1)لزوجها » ( 5 )
الكافى ج7 ص125 ك29 ب27 ح1 .
الاستبصار ج4 ص149 ب92 ح2 .
التهذيب ج9 ص294 ب27 ح11 .
( في امرأة شربت دواء وهي حامل - )
انظر الجنين
« في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول ؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحاً آخر » ( 6 )
الكافي ج5 ص485 ك18 ب125 ح1 .
الفقيه ج3 ص303 ب144 ح37 .
« في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره ؟ فقال : يعتز لها(2)زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد ام لا فان كان في بطنها ولد ورث » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص148 ب91 ح12 .
التهذيب ج9 ص394 ب46 ح11 .
« في امرأة ماتت وتركت ابويها وزوجها ؟ قال : للزوج النصف وللام السدس وللأب ما بقى(3)» ( 6 )
التهذيب ج9 ص287 ب26 ح13 .
الإستبصار ج4 ص143 ب89 ح9 .
« في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال للزوج يعني اذا لميكن لها وارث غيره » ( 5 )
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح4 .
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح3 .
الكافي ج7 ص125 ب27 ح5 بتفاوت .
« في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال : للزوج الربع ثلاثة اسهم
1) كلمه « كلّه » ليست فى التهذيبين
2) قال الشيخ في التهذيب : قال ابوعلي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به ، وحمله في الإستبصار على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها
3) قال الشيخ في التهذيب : هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لاجماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ، ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال اللَّه تعالى « فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث » الىآخر كلامه قدس سره
من اثنى عشر سهما ، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما ، وبقى خمسة اسهم فهي للابنة لانه لو كان ذكراً لميكن له اكثر من خمسة اسهم من اثنى عشر سهما لان الابوين لاينقصان ، لكل واحد منهما السدس شيئاً ، وان الزوج لاينقص من الربع شيئاً » ( 5 )
الكافي ج7 ص96 ك29 ب19 ح2 .
« في امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : فالمال كله له ، قلت : الرجل يموت ويترك امرأته ؟ قال : المال لها(1)» ( 6 )
الفقيه ج4 ص192 ب133 ح2 .
الإستبصار ج4 ص150 ب93 ح5 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص295 ب27 ح16 بتفاوت .
( فيامرأة مع ابوين - )
يأتي تحت عنوان ( في امرأة وابوين الخ )
« في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك(2)» ( 6 )
التهذيب ج9 ص360 ب36 ح5 .
الفقيه ج4 ص225 ب152 ح2 بتفاوت .
« في امرأة وأبوين ؟ قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للأب » ( 5 )
التهذيب ج9 ص284 ب26 ذيل ح1 و6 .
الإستبصار ج4 ص142 ب89 ذيل ح1 .
الكافي ج7 ص98 ك29 ب20 ذيل ح1 .
« في بنات اخت وجد ؟ فقال : لبنات الاخت الثلث ، وما بقي فللجد ، فاقام بنات الاخت مقام الاخت ، وجعل الجد بمنزلة الأخ » ( 6 )
الكافي ج7 ص113 ك29 ب25 ح7 .
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح25 .
التهذيب ج9 ص309 ب28 ح30 .
« في بنت واب ؟ قال : للبنت النصف وللاب السدس وبقى سهمان فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت وما اصاب سهما فللأب ، والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع » ( 6 )
التهذيب ج9 ص328 ب30 ذيل ح18 .
« في الجد مع اخوة للام قال : ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث » ( 6 )
الفقيه ج4 ص206 ب148 ح13 .
« في حديث آخر : ان كان دخل بها فلها الصداق كاملا » ( 5 )
الفقيه ج4 ص229 ب157 ح2 .
« في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال : يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث(1)فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » ( 6/1 )
التهذيب ج9 ص354 ب35 ح3 .
الكافي ج7 ص157 ك29 ب51 ح3 بتفاوت .
( في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه - )
انظر الوصية
« في رجل أوصى الى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم اب وعمتان لمن الميراث ؟ فكتب عليهم السلام : اهل العصبة بنو العم هم وارثون(2)» ( غ )
التهذيب ج9 ص392 ب46 ح8 .
التهذيب ج9 ص327 ب30 ح17 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص170 ب101 ح4 بتفاوت .
« في رجل ترك ابنته وامه ان الفريضة من اربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة لان البنت(3)والام سمى لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما » ( 5 )
التهذيب ج9 ص272 ب23 ح7 .
التهذيب ج9 ص273 ب23 ح10 بتفاوت .
« في رجل ترك ابويه قال : هي من ثلاثة اسهم ، للام سهم وللاب سهمان » ( 6 )
الكافي ج7 ص91 ك29 ب16 ح3 .
التهذيب ج9 ص269 ب23 ح1 .
« في رجل ترك ابويه واخوته قال : للأم السدس وللأب خمسة اسهم وسقط الاخوة وهي من ستة اسهم » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص146 ب91 ح3 .
التهذيب ج9 ص283 ب25 ح12 .
« في رجل ترك خالتيه ومواليه قال : اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين » ( 9 )
الفقيه ج4 ص223 ب150 ح1 .
الكافي ج 7 ص 120 ك 29 ب 26 ح 7 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص325 ب30 ح7 بتفاوت .
« في رجل ترك خمسة اخوة وجداً قال(1)هي من ستة لكل واحد منهم(2)سهم » ( 6 )
الكافي ج7 ص110 ك29 ب23 ح6 .
الإستبصار ج4 ص156 ب95 ح5 .
التهذيب ج9 ص304 ب28 ح6 .
« في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث » ( 6 )
الكافي ج7 ص119 ك29 ب26 ح5 .
التهذيب ج9 ص324 ب30 ح3 .
( في رجل تزوج امرأة على حكمها - )
انظر المهر
« في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج ان يعتزل(3)المرأة حتى تحيض حيضة تستبريء رحمها أخاف ان يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص148 ب91 ح13 .
التهذيب ج9 ص394 ب46 ح12 .
« في رجل توفى وترك امرأته فقال : للمرأة الربع وما بقى فللامام » ( 5 )
الكافي ج7 ص126 ك29 ب28 ح3 .
الكافي ج7 ص126 ك29 ب28 ذيل ح2 .
« في رجل توفى وترك مالاً وله ام مملوكة قال : تشترى امه وتعتق ثم يدفع اليها بقية المال » ( 6 )
الكافي ج7 ص147 ك29 ب43 ح2 .
الإستبصار ج4 ص176 ب103 ح5 .
التهذيب ج9 ص334 ب32 ح5 .
« في رجل توفى وترك مالاً وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع اليها بعد
ماله ان لم يكن له عصبة فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة(1)» ( 6 )
الإستبصار ج4 ص176 ب103 ح9 .
التهذيب ج9 ص335 ب32 ح9 .
( في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة - ) انظر الطلاق
( في رجل طلق امرأته وهو مريض - )
انظر الطلاق
( في رجل طلق تطليقتين في صحة - )
انظر الطلاق
( في رجل فجر بامرأة فحملت - ) يأتي تحت عنوان ( ما تقول في رجل فجر بامرأة الخ )
« في رجل قتل أباه قال : لا يرثه وان كان(2)للقاتل ابن ورث الجد المقتول » ( 5 ) أو ( 6 )
الفقيه ج4 ص232 ب163 ح1 .
التهذيب ج9 ص380 ب41 ح14 .
« في رجل قتل امه قال : اذا كان خطأ فان له نصيباً من ميراثها وان كان قتلها متعمداً فلا يرث منها شيئاً » ( 5 )
الفقيه ج4 ص89 ب28 ح2 .
التهذيب ج10 ص237 ب19 ح17 .
« في رجل قتل امّه قال : ان كان خطأ فان له ميراثه وان كان قتلها متعمداً فلا يرثها » ( 5/1 )
التهذيب ج9 ص379 ب41 ح10 .
الإستبصار ج4 ص193 ب111 ح1 .
« في رجل قتل امه قال : لا يرثها ويقتل بها(3)صاغراً ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه » ( 5 )
الكافي ج7 ص140 ك29 ب38 ح4 .
التهذيب ج9 ص378 ب41 ح4 .
الفقيه ج4 ص81 ب22 ح18 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص90 ب28 ح4 بتفاوت .
« في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له ، فرفع ذلك الى اميرالمؤمنين عليه السلام فابطل شرطه وقال : شرط اللَّه قبل شرطك » ( 6 )
الكافي ج7 ص151 ك29 ب46 ح2 .
الفقيه ج3 ص78 ب50 ح22 .
الفقيه ج4 ص248 ب173 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص270 ب12 ح16 .
التهذيب ج9 ص338 ب32 ح21 .
التهذيب ج9 ص353 ب34 ح13 بتفاوت .
( في رجل كان له على رجل حق ففقده - )
انظر الدَين
( في رجل كان يطأ جارية له - )
انظر الجارية
« في رجل لاعن إمرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد له هل يرد اليه ولده ؟ قال : نعم يرد اليه ولا أدع(1)ولده ليس له ميراث واما المرأة فلا تحل له أبداً ، فسألته : من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : أرأيت ان ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة(2)أمه ، قلت : فهو يرث أخواله قال : نعم » ( 6 )
الكافي ج7 ص161 ك29 ب55 ح8 .
التهذيب ج9 ص339 ب33 ح6 .
الإستبصار ج4 ص179 ب104 ح1 .
« في رجل مات وترك إبناً له مملوكاً ولم يترك وارثاً غيره وترك مالاً فقال : يشتري الإبن ويعتق ويورث ما بقى من المال » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص177 ب103 ح10 .
التهذيب ج9 ص335 ب32 ح10 .
« في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال للإبنة وليس للأخت من الأب والأم شيء » ( 5 )
الكافي ج7 ص87 ك29 ب14 ح5 .
التهذيب ج9 ص278 ب24 ح15 .
الفقيه ج4 ص191 ب131 ح5 .
« في رجل مات وترك ابنته واخاه قال : ادفع المال الى الإبنة ان لم تخف من عمها شيئاً » ( 8 )
الفقيه ج4 ص191 ب131 ح6 .
« في رجل مات وترك إبنتيه وأباه قال : للأب السدس وللإبنتين الباقي قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً ، قلت له : فانه ترك بنات وبنين وأماً ؟
قال : للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 6 )
التهذيب ج9 ص274 ب23 ح12 .
« في رجل مات وترك أبويه قال : للأب سهمان وللأم سهم » ( 5 )
الكافي ج7 ص91 ك29 ب16 ح1 .
التهذيب ج9 ص270 ب23 ح2 .
« في رجل مات وترك أبويه قال : للأم الثلث وما بقى فللأب » ( 6 )
التهذيب ج9 ص273 ب23 ح11 .
الفقيه ج4 ص191 ب132 ح1 بتفاوت .
« في رجل مات وترك أبويه قال : للأم الثلث وللأب الثلثان » ( 5 )
الفقيه ج4 ص191 ب132 ح1 .
التهذيب ج9 ص273 ب23 ح11 بتفاوت .
« في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم قال : اللَّه سبحانه اكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث » ( 6 )
التهذيب ج9 ص284 ب25 ح14 .
« في رجل مات وترك إمرأته وأخته وجده فقال : هذه(1)من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان » ( 5 )
الكافي ج7 ص110 ك29 ب23 ح4 و9 .
الإستبصار ج4 ص156 ب95 ح3 و8 .
التهذيب ج9 ص304 ب28 ح4 و9 .
الفقيه ج4 ص205 ب148 ح9 .
« في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجدّه قال : للأم الثلث ، وللمرأة الربع ومابقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص161 ب97 ح4 .
التهذيب ج9 ص315 ب38 ح54 .
« في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين » ( 9 )
الكافي ج7 ص120 ك29 ب26 ح7 .
التهذيب ج9 ص325 ب30 ح7 .
الفقيه ج4 ص223 ب150 ح1 بتفاوت .
« في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقى فللأب ، وسألته عن إمرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقي فللاب »
1) في موضع من الكافي والإستبصار : « هذا من أربعة اسهم »
( 5 )
التهذيب ج9 ص286 ب26 ح12 .
الإستبصار ج4 ص143 ب89 ح8 .
الفقيه ج4 ص195 ب139 ح2 بتفاوت .
« في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ(1)فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين » ( 6 )
الفقيه ج4 ص243 ب170 ح3 .
التهذيب ج9 ص370 ب38 ح21 .
التهذيب ج9 ص390 ب45 ح9 .
« في رجل مكاتب كانت تحته إمرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال : أهل الميراث لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه » ( 5 )
الكافي ج7 ص151 ك29 ب47 ح3 .
الكافي ج7 ص28 ك28 ب20 ح1 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص160 ب107 ح1 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص275 ب12 ح33 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص223 ب18 ح24 بتفاوت .
« في رجل(2)مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال : ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو مملوك رجع إبنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى إبنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي » ( 6 )
الكافي ج7 ص151 ك29 ب47 ح2 .
الفقيه ج3 ص77 ب50 ح18 .
الإستبصار ج4 ص37 ب21 ح3 .
التهذيب ج8 ص272 ب12 ح24 .
التهذيب ج9 ص349 ب34 ح3 .
« في رجل وإمرأة ماتا جميعاً في الطاعون على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : انه مات بعدها » ( 1 )
الكافي ج7 ص138 ك29 ب36 ح6 .
التهذيب ج9 ص361 ب36 ح9 .
« في رجل وقع على وليدة حراماً(1)ثم اشتراها فادعى إبنها قال : فقال : لا يورث منه ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزني إلا رجل يدعى ابن وليدته » ( 6 )
الكافي ج7 ص163 ك29 ب58 ح3 .
التهذيب ج9 ص343 ب33 ح16 .
( في رجل يسلم على ميراث - ) يأتي تحت عنوان ( في الرجل يسلم الخ )
( في رجل يموت مرتداً عن الاسلام - )
انظر الارتداد
« في الرجل الحر يموت ولهام مملوكة قال : تشتري من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها » ( 6/1 )
الكافي ج7 ص146 ك29 ب43 ح1 .
الكافي ج7 ص147 ك29 ب43 ح5 .
الفقيه ج4 ص246 ب172 ح1 .
الإستبصار ج4 ص175 ب103 ح4 .
التهذيب ج9 ص334 ب32 ح4 .
( في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض - ) انظر الطلاق
« في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ؟ قال : نكاحه جائز على ابنه فان مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فاذا ادركت حلفت باللَّه ما دعاها الى أخذ الميراث الا رضاها بالنكاح ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر ، قال : فان ماتت هي قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه اذا ادركت ولا خيار له عليها » ( 6 )
الفقيه ج4 ص227 ب154 ح2 .
« في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض(2)شيئاً » ( 5 )
الكافي ج7 ص137 ك29 ب36 ح5 .
التهذيب ج9 ص361 ب36 ح8 .
« في الرجل يسلم على الميراث قال ان كان قسّم فلا حق له ، وان كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت : العبد يعتق على ميراث فقال : هو بمنزلته » ( 6 )
الفقيه ج4 ص237 ب165 ح1 .
التهذيب ج9 ص336 ب32 ح16 .
( في الرجل يموت مرتداً عن الاسلام - )
انظر الارتداد
« في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص133 ك29 ب33 ح3 .
الكافي ج6 ص118 ك20 ب47 ح1 بتفاوت .
الاستبصار ج3 ص339 ب197 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص144 ب6 ح98 بتفاوت .
« في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال ان تشتري امه من ماله وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب » ( 6/1 )
الكافي ج7 ص147 ك29 ب43 ح7 .
الاستبصار ج4 ص175 ب103 ح1 .
التهذيب ج9 ص333 ب32 ح1 .
« في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد اعط الميراث همشاريجه(1)» ( 6/1 )
الكافي ج7 ص169 ك29 ب66 ح2 .
الاستبصار ج4 ص196 ب113 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص387 ب44 ح4 بتفاوت .
« في الرجل يموت ويترك مالاً ليس له وارث قال : فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : اعطه همشاريجه(2)» ( 1 )
التهذيب ج9 ص387 ب44 ح4 .
الاستبصار ج4 ص196 ب113 ح4 .
الكافي ج7 ص169 ك29 ب66 ح2 بتفاوت .
« في زوج مات وترك امرأة(3)فقال : لها الربع وتدفع الباقي ( الينا )(4)» ( 5 )
الكافي ج7 ص127 ك29 ب28 ح5 .
الاستبصار ج4 ص150 ب93 ح4 .
التهذيب ج9 ص296 ب27 ح20 .
« في زوج وأبوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملاً وما بقي فللأب » ( 5 )
التهذيب ج9 ص286 ب26 ح8 .
الاستبصار ج4 ص143 ب89 ح6 .
« في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وللأب ما بقي ، وقال(1): في امرأة مع أبوين(2)قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللأب » ( 5 )
الكافي ج 7 ص 98 ك 29 ب 20 ح 1 و2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص284 ب26 ح1 و2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص285 ب26 ح6 .
الاستبصار ج 4 ص 142 ب 89 ح 1 و2 بتفاوت .
« في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنّهما لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهماً لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر ، قال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوات من الأب والأم فأما الزوج(3)والاخوة للأم فانهم لا ينقصون ممّا سمى اللَّه لهم شيئاً » ( 5 )
الكافي ج7 ص96 ك29 ب19 ح1 .
الفقيه ج4 ص193 ب137 ح1 .
التهذيب ج9 ص288 ب27 ح1 .
« في الزوج المسلم واليهوديّة والنصرانيّة انه قال : لا يتوارثان » ( 6 )
التهذيب ج9 ص367 ب38 ح8 و9 .
الاستبصار ج4 ص190 ب110 ح8 و9 .
« في ستة اخوة وجدّ ان اجعله كأحدهم وامح كتابي » ( 1 )
الفقيه ج4 ص208 ب148 ح29 .
« في ستة اخوة وجدّ قال : للجد السبع » ( 6 )
الكافي ج7 ص110 ك29 ب23 ح5 .
الفقيه ج4 ص207 ب148 ح21 .
الاستبصار ج4 ص156 ب95 ح4 .
التهذيب ج9 ص304 ب28 ح5 .
( في سقط اذا سقط - )
يأتي تحت عنوان ( في السقط إذا سقط الخ )
«في السقط إذا سقط من بطن أمّه فتحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ويورث فانّه ربما كان أخرس » ( 6 )
الكافي ج7 ص155 ك29 ب50 ح2 .
الاستبصار ج4 ص198 ب115 ح1 .
التهذيب ج9 ص391 ب46 ح1 .
« في الصبي تزوّج الصبية قال : يتوارثان إذا كان أبواهما زوّجاهما قلت يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » ( 6 )
التهذيب ج9 ص382 ب42 ح1 .
التهذيب ج7 ص388 ب32 ح32 بتفاوت .
الكافي ج7 ص132 ك29 ب32 ح3 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص227 ب154 ح1 بتفاوت .
« في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلت(1): فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » ( 5 )
التهذيب ج7 ص388 ب32 ح32 .
التهذيب ج9 ص382 ب42 ح1 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص227 ب154 ح1 بتفاوت .
الكافي ج7 ص132 ك29 ب32 ح3 بتفاوت .
« في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل : أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالاً ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر » ( 6 )
الكافي ج7 ص150 ك29 ب45 ح1 .
الاستبصار ج4 ص178 ب103 ح15 .
التهذيب ج9 ص337 ب32 ح19 .
التهذيب ج9 ص369 ب38 ح18 .
« في عمّة وخالة قال : الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث » ( 5 )
الكافي ج7 ص119 ك29 ب26 ح4 .
التهذيب ج9 ص324 ب30 ح2 .
« في عمّة وعمّ قال : للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث ، وقال : في ابن عم(2)وخالة ؟ قال : المال للخالة ، وقال : في ابن عمّ وخال ؟ قال : ا لمال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة ؟ قال : للذكر مثل حظ
الانثيين(1)، وقال : في بنت وأب ؟ قال : للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع » ( 6 )
التهذيب ج9 ص328 ب30 ح18 .
الاستبصار ج4 ص171 ب101 ح6 .
« في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولايورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً » ( 1 )
التهذيب ج9 ص362 ب36 ح14 .
« في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث » ( 5 ) أو ( 6 ) .
الكافي ج7 ص144 ك29 ب40 ذيل ح4 .
التهذيب ج9 ص369 ب38 ذيل ح 17 .
« في المرأة إذا طلّقها ثم توفّي عنها زوجها وهي في عدّة منه ما لم تحرم عليه فانّها ترثه ويرثها مادامت في الدم من حيضتها الثالثة(2)في التطليقتين الاولتين ، فان طلقها ثلاثاً فانها لا ترث من زوجها ولا يرث منها ، وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » ( 5 )
التهذيب ج8 ص80 ب3 ح194 .
التهذيب ج9 ص383 ب43 ح3 بتفاوت .
الاستبصار ج3 ص307 ب179 ح4 .
الكافي ج7 ص133 ك29 ب34 ح1 بتفاوت .
« في المرأة وزوجها سقط عليهما بيت ؟ قال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » ( 6 )
الفقيه 4 ص225 ب152 ح2 .
التهذيب ج9 ص359 ب36 ح1 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص360 ب36 ح5 بتفاوت .
( في المفقود يتربص بما له أربع - )
انظر المفقود
« في مكاتب توفي وله مال ، قال : يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته
ومالم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله » ( 5 )
الكافي ج7 ص151 ك29 ب47 ح4 .
الاستبصار ج4 ص37 ب21 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص274 ب12 ح32 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص349 ب34 ح1 .
الفقيه ج4 ص248 ب173 ح3 بتفاوت .
« في مكاتب توفي وله مال ؟ قال : يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته ومالم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه ، هو ماله » ( 6 )
التهذيب ج8 ص274 ب12 ح32 .
التهذيب ج9 ص349 ب34 ح1 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص37 ب21 ح2 .
الكافي ج7 ص151 ك29 ب47 ح4 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص248 ب173 ح3 بتفاوت .
( في مكاتب كانت تحته امرأة حرة - )
تقدم تحت عنوان ( في رجل مكاتب كانت الخ )
« في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً وله ولدان أحرار فقال : انّ عليّاً عليه السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص152 ك29 ب47 ح7 .
التهذيب ج9 ص352 ب34 ح9 .
« في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً وله ولدان أحرار قال : انّ علياً عليه السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص » ( 5 ) أو ( 6 )
التهذيب ج9 ص352 ب34 ح10 .
« في مكاتب مات وله مال ؟ فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته ويقدّر مالم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله » ( 5/1 )
الفقيه ج4 ص248 ب173 ح3 .
الكافي ج7 ص151 ك29 ب47 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص174 ب12 ح32 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص349 ب34 ح1 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص37 ب21 ح2 بتفاوت .
« في مكاتب(1)يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال : إن كان
1) في الكافي وفي موضع من التهذيب : « في رجل مكاتب يموت الخ »
اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي » ( 6 )
الفقيه ج3 ص77 ب50 ح18 .
الاستبصار ج4 ص37 ب21 ح3 .
التهذيب ج8 ص272 ب12 ح24 .
التهذيب ج9 ص349 ب34 ح3 .
الكافي ج7 ص151 ك29 ب47 ح2 .
« في مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ؟ قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ويتعتق ويرث ما بقي » ( 6 )
الفقيه ج3 ص76 ب50 ح12 .
التهذيب ج8 ص271 ب12 ح21 .
التهذيب ج9 ص351 ب34 ح7 .
« في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابناً ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من مكاتبته قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » ( 6 )
الاستبصار ج4 ص39 ب21 ح7 و8 .
الفقيه ج3 ص77 ب50 ذيل ح17 .
الفقيه ج4 ص248 ب173 ح5 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص271 ب12 ذيل ح22 .
التهذيب ج9 ص353 ب34 ح12 بتفاوت .
« في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابناً ويترك مالا أكثر ممّا عليه من المكاتبة قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » ( 5 )
الفقيه ج4 ص248 ب173 ح5 .
الفقيه ج3 ص77 ب50 ذيل ح17 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص39 ب21 ح7 و8 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص353 ب34 ح12 .
التهذيب ج8 ص271 ب12 ذيل ح22 بتفاوت .
« في الملاعن ان أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، وإن أبى لاعن ولم تحل له أبداً وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » ( 6 )
الكافي ج7 ص160 ك29 ب55 ح3 .
التهذيب ج9 ص339 ب33 ح3 .
« في المنفوس إذا تحرك ورث انه ربما كان أخرس » ( 6 )
الكافي ج7 ص155 ك29 ب50 ح1 .
« في المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتى يصيح ويسمع(1)صوته » ( 6 )
الاستبصار ج4 ص198 ب115 ح4 .
التهذيب ج9 ص391 ب46 ح4 .
الكافي ج7 ص156 ك29 ب50 ح6 بتفاوت .
« في مولود له ما للذكور وما للأنثى ؟ قال : يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر وإن بال من موضع الانثى ورث ميراث الانثى وعن مولود ليس ما للرجال ولا له ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول على أيّ ميراث يورث ؟ قال : إن كان اذا بال نحّى ببوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحّي ببوله ورث ميراث الانثى » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص157 ك29 ب51 ح 4 .
( في مولود ليس له ما للرجال - )
تقدم تحت عنوان ( عن مولود ليس له ما للرجال الخ )
« في المولد له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ؟ قال : من أيّهما سبق ، قيل : فان خرج منها جميعاً ؟(2)قال : فمن أيّهما استدرّ قيل : فان استدرا جميعاً ؟ قال : فمن ابعدهما » ( 6 )
الكافي ج7 ص157 ك29 ب51 ح5 .
« في ميراث المنفوس من الدية ؟ قال : لا يرث من الدية شيئاً حتى يصيح ويسمع صوته » ( 6 )
الكافي ج7 ص156 ك29 ب50 ح5 .
« في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع(3)» ( غ )
الفقيه ج4 ص252 ب175 ح9 .
الاستبصار ج4 ص155 ب94 ح13 .
التهذيب ج9 ص301 ب27 ح36 .
( في النصراني يموت وله ابن مسلم - )
يأتي تحت عنوان ( النصراني يموت الخ )
« في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثمّ باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر
واحد ، فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت(1)انّهما أتياها في طهر واحدفلا أدري أيّهما أبوه ؟ فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثها كليهما(2)ويرثانه سواء » ( 5/1 )
التهذيب ج9 ص358 ب35 ح14 .
الاستبصار ج4 ص187 ب108 ح3 .
« في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون(3)وأولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم(4)» ( 6 )
الكافي ج7 ص146 ك29 ب42 ح2 .
الاستبصار ج4 ص192 ب110 ح17 .
التهذيب ج9 ص371 ب38 ح26 .
التهذيب ج9 ص372 ب38 ح29 .
( قال أبوعبداللَّه عليه السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت - )
يأتي تحت عنوان ( يا أبا حنيفة ما تقول الخ )
( قد وقعت عندي مائتا درهم - )
انظر المفقود
« قرأ عليّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال كلّه للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال : للمرأة الربع وما بقي فللامام »
الكافي ج7 ص126 ك29 ب28 ح2 .
« قرأ عليّ أبو عبداللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فاذاً فيها الزوج يحوز المال اذا لم يكن غيره »
الاستبصار ج4 ص149 ب92 ح3 .
التهذيب ج9 ص294 ب27 ح12 .
« قرأ عليّ أبو عبداللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم »
الكافي ج7 ص81 ك29 ب8 ح6 .
1) في الاستبصار : « فقالت انّهما اتياها الخ »
2) حمله الشيخ على التقية
3) في التهذيب : ليست جملة « وله أولاد مسلمون » وهو سهو من قلم النساخ يقيناً
4) قال في الاستبصار : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : التقية لأن ذلك مذهب العامة . وقال فى التهذيب : معنى قوله عليه السلام : هم على مواريثهم أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم
( قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم - )
تقدّم تحت عنوان ( عن رجل لاعن امرأته )
« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئاً » ( 6 )
الكافي ج7 ص139 ك29 ب37 ح4 .
التهذيب ج9 ص375 ب40 ح8 .
« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة والاخوات من الاُم » ( 6 )
الكافي ج7 ص139 ك29 ب37 ح3 .
« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم(1)فبقي منهم صبيّان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم(2)بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص137 ك29 ب36 ح4 .
التهذيب ج6 ص239 ب90 ح18 .
التهذيب ج9 ص362 ب36 ح12 .
التهذيب ج9 ص363 ب36 ح16 .
« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في خالة جائت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية « وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى » ( 5 )
الكافي ج7 ص135 ك29 ب35 ح2 .
الاستبصار ج4 ص172 ب102 ح4 .
التهذيب ج9 ص329 ب31 ح 4 .
« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه(3)يرثها الورثة على كتاب اللَّه تعالى وسهامهم(4)إذا لم يكن على المقتول دين الا الاخوة والأخوات من الأم فانهم لا يرثون من ديته شيئاً » ( 6 )
الكافي ج7 ص139 ك29 ب37 ح2 .
الفقيه 4 ص232 ب163 ح4 .
التهذيب ج9 ص375 ب40 ح7 .
« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما(1)ولا يدري أيهما مات قبل صاحبه فقال : يورّث كلّ واحد منهما من زوجه كما فرض عزّوجلّ لورثتهما » ( 5 )
الفقيه ج4 ص225 ب152 ح3 .
التهذيب ج9 ص359 ب36 ح3 .
« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيمن ادعى عبد انسان وزعم انه ابنه انه يعتق من مال الذي ادعاه فان توفى المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه » ( 6 )
الفقيه ج4 ص246 ب172 ح5 .
التهذيب ج9 ص337 ب32 ح17 .
« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام(2)في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء(3)حظوظهن منه » ( 5 )
الكافي ج7 ص145 ك29 ب41 ح2 .
الاستبصار ج4 ص192 ب110 ح16 .
التهذيب ج9 ص371 ب38 ح24 .
« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بُضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها(4)» ( 6 )
الاستبصار ج4 ص191 ب110 ح13 .
التهذيب ج9 ص368 ب38 ح13 .
( قضى علي في الخنثى له ما للرجال - )
تقدم تحت عنوان ( في الخنثى الخ ) .
( قضى علي عليه السلام في المواريث ما أدرك الاسلام - )
تقدم تحت عنوان (قضى أميرالمؤمنينعليه السلام في المواريث الخ )
« قلت لزرارة : ان أناساً حدثوني عنه يعني أبا عبداللَّه عليه السلام وعن أبيه عليه السلام بأشياء في
الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلاً ، فقل هذا باطل وما كان منها حقاً فقل هذا حق ولا تروه واسكت(1)»
الكافي ج7 ص91 ك29 ب17 ح1 .
التهذيب ج9 ص280 ب25 ح1 بتفاوت .
« قلت لزرارة : ان اناساً حدثوني عنه يعني أبا عبداللَّه عليه السلام وعن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلاً فقل هذا باطل وما كان منها حقاً فقل هذا حق ولا تروه واسكت وقلت له : حدثني رجل عن أحدهما عليه السلام في أبوين وأخوة لأم انهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا واللَّه هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئاً والذي أقول لك هو واللَّه الحق ان الرجل اذا ترك أبويه فللأم الثلث وللأب الثلثان في كتاب اللَّه ، فان كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لأب وأم أو اخوة لأب فلامه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفّر للأب من أجل عياله وأما إخوة لام ليسوا للأب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وان مات رجل وترك امه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة واخوات لأم وليس الأب حياً فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة »
التهذيب ج9 ص280 ب25 ح1 .
الكافي ج7 ص91 ك29 ب17 ح1 بتفاوت .
« قلت لزرارة : ان اناساً قد حدّثوني عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبداللَّه عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل وما كان منها حقاً فقل : هذا حق ، ولا ترويه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين فقال : واللَّه هو الحق »
الكافي ج7 ص98 ك29 ب20 ح4 .
التهذيب ج9 ص285 ب26 ح4 .
« قلت لزرارة : فان اناساً حدثوني عنه وعن أبيه عليهما السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل وما كان منها حقاً فقل : هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد
1) قوله : لا تروه واسكت يعني لا ترو ذلك لي بل اكتف بتصديق ما رواه لي غيرك وإنما قال ذلك لأنه كان يعلم ان زرارة كان يتقي في رواية ذلك لأنه لم يورث كلالة وذلك لوجود الأقرب وإنما يورث كلالة إذا لم يكن ( الوافي )
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الابنة(1)والأب والابنة والأم والابنة والأبوين فقال : هو واللَّه الحق »
الكافي ج7 ص95 ك29 ب18 ذيل ح3 .
التهذيب ج9 ص272 ب23 ذيل ح5 .
« كان ابن عباس رضى الله عنه يقول : ان الذي يحصى رمل عالج(2)ليعلم ان السهام لا تعول من ستة(3)فمن شاء لاعنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة » ( غ )
التهذيب ج9 ص248 ب21 ح5 .
الفقيه ج4 ص187 ب130 ح2 بتفاوت .
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة - )
يأتي تحت عنوان ( كان علي عليه السلام ) .
« كان عبداللَّه بن مسعود وزيد بن علي يورّثان ذوى الارحام دون الموالي قلت : فعلي عليه السلام قال : كان أشدهما » ( غ )
الاستبصار ج4 ص174 ب102 ح11 .
التهذيب ج9 ص332 ب31 ح15 .
« كان علي عليه السلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثمّ ورّثها » ( 6 )
الفقيه ج3 ص83 ب52 ح5 .
الفقيه ج4 ص246 ب172 ح4 .
الاستبصار ج4 ص178 ب103 ح17 .
التهذيب ج8 ص247 ب10 ح127 .
التهذيب ج9 ص337 ب32 ح18 .
« كان علي عليه السلام اذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ويقول : أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض(4)» ( 6 )
الكافي ج7 ص135 ك29 ب35 ح5 .
الاستبصار ج4 ص171 ب102 ح2 .
التهذيب ج9 ص328 ب31 ح2 .
( كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أميرالمؤمنين رجل مات وترك
ابنتيه وأبويه - )
تقدم تحت عنوان ( رجل مات وترك ابنتيه الخ ) .
« كان على عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجزي لهم الميراث المفروض فكان(1)يدفع ماله اليهم » ( 6 )
الكافي ج7 ص136 ك29 ب35 ح7 .
الاستبصار ج4 ص171 ب102 ح1 .
التهذيب ج9 ص328 ب31 ح1 .
« كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الام ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي عليه السلام يقول : اذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال » ( 6 )
التهذيب ج9 ص326 ب30 ح10 .
« كان علي عليه السلام يورّث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته » ( 6 )
الفقيه ج4 ص206 ب148 ح15 .
( كان لأبي اجير وكان له عنده شيء فهلك - ) انظر المفقود
( كتب محمد بن يحيى الخراسانى اوحى الىّ رجل - )
تقدم تحت عنوان ( أوصى إليّ رجل الخ ) .
( كتب محمد بن يحيى الخراسانى في رجل أوصى - )
تقدم تحت عنوان ( في رجل أوصى الى رجل الخ ) .
« الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد » ( 6 )
الكافي ج7 ص99 ك29 ب21 ح3 .
الكافي ج7 ص99 ك29 ب21 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص319 ب29 ح3 .
التهذيب ج9 ص319 ب29 ح2 بتفاوت .
« كم انسان له حق لا يعلم به قلت : وما ذاك اصلحك اللَّه ؟ قال : ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، اما انه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : فما كان ؟ قال : كان علماً قلت : فأيهما احق به ؟ قال : الكبير
1) في التهذيب والاستبصار : « قال : وكان يدفع ماله اليهم »
كذلك نقول نحن » ( 5 )
التهذيب ج9 ص276 ب24 ح10 .
الإستبصار ج4 ص144 ب90 ح6 .
( كم من انسان له حق - ) تقدم تحت عنوان ( كم انسان الخ )
« كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطي الذي انفق عليه ما انفق عليه ، قلت : فانه مات وله مال فمن يرثه ؟ قال : الامام » ( 6 )
الفقيه ج4 ص231 ب162 ح2 .
الإستبصار ج4 ص183 ب105 ح2 .
التهذيب ج9 ص343 ب33 ح18 .
« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فاذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لهما غيره له المال كله » ( 6 )
الكافي ج7 ص125 ك29 ب27 ح2 .
التهذيب ج9 ص294 ب27 ح13 .
الإستبصار ج4 ص149 ب92 ح4 .
« كيف صار الرجل اذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهنّ اضعف من الرجال واقل حيلة ؟ فقال : لأن اللَّه عزّوجلّ فضّل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالاً(1)على الرجال » ( 8 )
الكافي ج7 ص84 ك29 ب12 ح1 .
التهذيب ج9 ص274 ب24 ح1 .
« كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فقال : لأن الحبات التي اكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة اكل آدم منها اثنى عشر حبة واكلت حواء ستاً فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين »
( 6 )
الفقيه ج4 ص253 ب175 ح13 .
« لاتحجب الاُم(2)عن الثلث إلا أخوان او اربع اخوات لأب وام أو لأب » ( 6 )
الكافي ج7 ص92 ك29 ب17 ح5 .
الاستبصار ج4 ص141 ب88 ح3 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص281 ب25 ح5 بتفاوت .
« لا تحجب الام(3)من الثلث اذا لم
يكن ولد الا اخوان أو اربع اخوات » ( 6 )
الكافي ج7 ص92 ك29 ب17 ح4 .
الإستبصار ج4 ص141 ب88 ح4 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص282 ب25 ح7 بتفاوت .
( لا ترث المختلعة - ) انظر الطلاق
( لا ترث المخيرة - ) انظر الطلاق
« لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً » ( 5 )
الكافي ج7 ص128 ك29 ب29 ح4 .
« لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطي ثمنها أو ربعها قال : وانما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم » ( 6 )
الكافي ج7 ص129 ك29 ب29 ح6 .
« لا تقوم الفرائض والطلاق إلّا بالسيف » ( 5 )
الكافي ج7 ص77 ك29 ب5 ح2 و1 .
( لا تورث الشفعة - ) انظر الشفعة
« لا تورّثوا من الأجداد إلّا ثلاثة أبو الام وابو الأب وأبو أب الأب(1)» ( غ )
الإستبصار ج4 ص166 ب98 ح4 .
التهذيب ج9 ص312 ب28 ح43 .
« لا ميراث للقاتل » ( 6/م )
الكافي ج7 ص141 ك29 ب38 ح5 .
التهذيب ج9 ص378 ب41 ح5 .
« لا واللَّه ما ورث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله العباس ولا علي عليه السلام ولا ورثته إلّا فاطمة عليه السلام وما كان أخذ علي عليه السلام السلاح وغيره الا انه قضى عنه دينه ، ثم قال عليه السلام : واولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب اللَّه » ( 5 )
الفقيه ج4 ص190 ب131 ح2 .
« لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبوعبداللَّه عليه السلام : نرثهم ولا يرثونا(2)ان الاسلام لم يزده في ميراثه إلّا شدة » ( 6 )
التهذيب ج9 ص367 ب38 ح11 .
الإستبصار ج4 ص191 ب110 ح11 .
« لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا ان الاسلام لم يزده الا عزّاً في حقه »
( 6/م )
التهذيب ج9 ص365 ب38 ح1 .
الإستبصار ج4 ص189 ب110 ح1 .
الكافي ج7 ص142 ك29 ب39 ح1 بتفاوت .
« لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا لان الاسلام لم يزده في حقه الا شدّة » ( 6/م )
الكافي ج7 ص142 ك29 ب39 ح1 .
الإستبصار ج 4 ص 189 ب 110 ح 1 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص365 ب38 ح1 بتفاوت .
« لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا فان اللَّه عزّوجلّ لم يزدنا بالاسلام إلّا عزّاً » ( 6 )
الفقيه ج4 ص244 ب171 ح7 .
« لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلّا ان المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم » ( 6 )
التهذيب ج9 ص367 ب38 ح12 .
الاستبصار ج4 ص191 ب110 ح12 .
« لا يتوارث الحر والمملوك(1)» ( 5 و6 )
الكافي ج7 ص149 ك29 ب44 ح1 .
الكافي ج7 ص150 ك29 ب44 ح2 .
الكافي ج7 ص150 ك29 ب44 ح3 .
الفقيه ج4 ص247 ب127 ح7 .
التهذيب ج9 ص335 ب32 ح11 .
التهذيب ج9 ص336 ب32 ح12 .
التهذيب ج9 ص336 ب32 ح13 .
الاستبصار ج4 ص177 ب103 ح11 .
الاستبصار ج4 ص177 ب103 ح12 .
الاستبصار ج4 ص177 ب103 ح13 .
( لا يتوارث الحر والمملوكة - )
يأتي في اللعان تحت عنوان ( عن الحر بينه الخ )
« لا يتوارث رجلان(2)قتل أحدهما صاحبه » ( 6 )
الكافي ج7 ص140 ك29 ب38 ح1 .
التهذيب ج9 ص377 ب41 ح1 .
1) قال الشیخ فی التهذیبین: «فالوجه فی هذه الاخبار انه لا یتوارث الحر و المملوک بان یورث کل واحد منهما صاحبه، لان اللمملوک لایملک شیئا فیرثه الحر و هو لا یرث الحر الخ»
2) قال المجلسي رحمه الله في المرآت : كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات القاتل قبله
الفقيه ج4 ص89 ب28 ذيل ح1 .
« لا يحجب الام عن الثلث(1)الا أخوان أو أربع اخوات لأب وأم أو لأب » ( 6 )
التهذيب ج9 ص281 ب25 ح5 .
الاستبصار ج4 ص141 ب88 ح 3 .
الكافي ج7 ص92 ك29 ب17 ح5 بتفاوت .
« لا يحجب(2)الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا اخوان أو أربع أخوات » ( 6 )
التهذيب ج9 ص282 ب25 ح7 .
الاستبصار ج4 ص141 ب88 ح4 .
الكافي ج7 ص92 ك29 ب17 ح4 بتفاوت .
( لا يرث ابن الابن - )
انظر الميراث
« لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئاً » ( 6 )
الكافي ج7 ص139 ك29 ب37 ح6 .
التهذيب ج9 ص376 ب40 ح12 .
« لا يرث الحميل الا ببيّنة(3)» ( 6 )
الاستبصار ج4 ص186 ب107 ح3 .
التهذيب ج9 ص348 ب33 ح34 .
الفقيه ج4 ص229 ب159 ح1 بتفاوت .
( لا يرث الرجل أباه - )
يأتي في القتل تحت عنوان ( لا يقتل الرجل بولده الخ )
« لا يرث الرجل اذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص140 ك29 ب38 ح3 .
التهذيب ج9 ص378 ب41 ح3 .
( لا يرث الرجل الرجل اذا - ) يأتي في القتل تحت عنوان ( لا يقتل الرجل بولده الخ ) « لا يرث عبد حراً »
الكافي ج6 ص190 ك21 ب13 ذيل ح1 .
الكافي ج7 ص170 ك29 ب68 ذيل ح1 .
الفقيه ج3 ص288 ب141 ذيل ح15 .
الفقيه ج4 ص74 ب50 ذيل ح6 .
التهذيب ج8 ص224 ب10 ذيل ح40 .
« لا يرث الكافر المسلم وللمسلم ان يرث الكافر ، الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء » ( 6 )
الفقيه ج4 ص244 ب171 ح10 .
التهذيب ج9 ص372 ب38 ح28 .
« لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الإبن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً اذا لم يكن ولد فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن » ( 5 )
الكافي ج7 ص82 ك29 ب10 ح1 .
التهذيب ج9 ص251 ب21 ح12 .
« لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع البنت احد خلقه اللَّه غير زوج أو زوجة » ( غ )
التهذيب ج9 ص251 ب21 ذيل ح13 .
الكافي ج7 ص38 ب10 ذيل ح1 .
« لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء والشجر والنخل(1)» ( 6 )
الفقيه ج4 ص252 ب175 ح5 .
« لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى » ( 5 )
الفقيه ج4 ص244 ب171 ح11 .
الإستبصار ج4 ص190 ب110 ح2 .
التهذيب ج9 ص366 ب38 ح2 .
الكافي ج7 ص143 ك29 ب39 ح2 بتفاوت .
« لا يرث اليهودي والنصراني المسلم ، ويرث المسلم اليهودي والنصراني » ( 5 )
الكافي ج7 ص143 ك29 ب39 ح2 .
الإستبصار ج4 ص190 ب110 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص366 ب38 ح2 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص244 ب171 ح11 بتفاوت .
« لا يزداد بالإسلام الا عزاً فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب(2)في ايدينا فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه
1) قال الصدوق رحمه الله : يعني بالبناء الدور وانما عني من النساء الزوجة
2) قال في الوافي : هذا الخبر إنما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكفر أبي طالب كليهما موافقان لمذاهبهم ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل أبي طالب في كتاب الحجة فضلاً عن إيمانه . قال الموسوي : قد تقدم فضائله عليه السلام في الجزء الأول من هذا الفهرست فراجع
في الزوج(1)والمرأة » ( 5 )
الإستبصار ج4 ص192 ب110 ح14 .
التهذيب ج9 ص370 ب38 ح20 .
« لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق الا بالسيف » ( 6 )
الكافي ج7 ص77 ك29 ب5 ح1 و2 .
( لا يقتل الرجل بولده - )
انظر القتل
« لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة » ( 6 )
التهذيب ج9 ص370 ب38 ح22 .
« لا يكون الرد(2)على زوج ولا زوجة » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص149 ب92 ح6 .
التهذيب ج9 ص296 ب27 ح21 .
« لا يورث الحميل الا ببينة(3)قال : والحميل الذي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلي فيعرفه بذلك بعد أبوه او أخوه » ( 6 )
الفقيه ج4 ص229 ب159 ح1 .
التهذيب ج9 ص348 ب33 ح34 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص186 ب107 ح3 بتفاوت .
« لا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ابن وليدته » ( 6 )
الكافي ج7 ص163 ك29 ب58 ذيل ح1 و3 .
الإستبصار ج4 ص185 ب106 ذيل ح1 .
التهذيب ج8 ص208 ب9 ذيل ح40 .
التهذيب ج9 ص343 ب33 ذيل ح16 .
التهذيب ج9 ص346 ب33 ذيل ح26 .
« لا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص183 ب105 ذيل ح3 و4 .
التهذيب ج9 ص344 ب33 ذيل ح16 و19 و20 .
التهذيب ج9 ص346 ب33 ذيل ح26 .
التهذيب ج8 ص207 ب9 ذيل ح40 .
« لأيّ علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ قال : لما جعل اللَّه لها من الصداق » ( 6 )
الفقيه ج4 ص253 ب175 ح11 .
التهذيب ج9 ص398 ب46 ح28 .
« للأخوة من الام الثلث مع الجد وهو شريك الاخوة من الاب » ( 5 ) أو ( 6 )
الفقيه ج4 ص205 ب148 ح10 .
« للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل احدهما صاحبه » ( 6 )
الفقيه ج4 ص232 ب163 ح3 .
« لو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامها واختيها لأبيها كان للزوج النصف(1)-»
الكافي ج7 ص102 ك29 ب22 ذيل ح3 .
الكافي ج7 ص103 ك29 ب22 ذيل ح5 .
التهذيب ج9 ص293 ب27 ذيل ح7 .
التهذيب ج9 ص291 ب27 ذيل ح5 .
« لو ان رجلاً ذمياً اسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً » ( 1 )
الكافي ج7 ص146 ك29 ب42 ح1 .
الإستبصار ج4 ص193 ب110 ح18 .
التهذيب ج9 ص371 ب38 ح25 .
( لو ان رجلاً ورث من أبيه مالا - )
انظر الربا
« لو أن مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء فقال : مثله » ( 6 )
التهذيب ج9 ص360 ب36 ذيل ح6 .
الكافي ج7 ص137 ك29 ب26 ذيل ح4 .
الفقيه ج4 ص225 ب152 ذيل ح4 .
« لو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئاً ، - » ( 6 )
التهذيب ج9 ص274 ب23 ذيل ح12 .
« ليس للاخوة من الاب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب والام مع الام شيء » ( 5 )
التهذيب ج9 ص292 ب27 ذيل ح6 .
الإستبصار ج4 ص146 ب91 ح4 بتفاوت .
1) تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( امرأة تركت زوجها واخوتها الخ )
الفقيه ج4 ص203 ب146 ذيل ح3 بتفاوت .
الكافي ج7 ص102 ك29 ب22 ذيل ح4 بتفاوت .
« ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب مع الام شيء » ( 5 )
الفقيه ج4 ص203 ب146 ذيل ح3 بتفاوت .
الكافي ج7 ص102 ك29 ب22 ذيل ح4 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص292 ب27 ذيل ح6 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص146 ب91 ج4 بتفاوت .
« ليس للاخوة من الاب والام ولا الإخوة من الام ولا الاخوة من الاب مع الام شيء - » ( 5 )
الكافي ج7 ص102 ك29 ب22 ذيل ح4 .
الفقيه ج4 ص203 ب146 ذيل ح3 .
التهذيب ج 9 ص 292 ب 72 ذيل ح 6 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص146 ب91 ح4 بتفاوت .
« ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب مع الاب شيء ولا مع الام شيء » ( 5 )
الإستبصار ج4 ص146 ب91 ح4 .
التهذيب ج 9 ص 292 ب 27 ذيل ح 6 بتفاوت .
الفقيه ج 4 ص 203 ب 146 ذيل ح 3 بتفاوت .
الكافي ج7 ص102 ك29 ب22 ذيل ح4 بتفاوت .
« ليس للعم مع البنت شيء » ( 5 )
التهذيب ج9 ص278 ب24 ذيل ح17 .
الكافي ج7 ص87 ك29 ب14 ذيل ح6 .
« ليس للنساء من الدور والعقار شيء » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص129 ك29 ب29 ح9 .
الإستبصار ج4 ص152 ب94 ح7 .
التهذيب ج9 ص299 ب27 ح30 .
« ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجال القوي المؤسر سهمان ؟ قال : فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : ان المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة ولا جهاد وعدّد أشياءاً غير هذا وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم واحد » ( 6 )
الفقيه ج4 ص253 ب175 ح12 .
الكافي ج7 ص85 ك29 ب12 ح3 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص275 ب24 ح3 بتفاوت .
« ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : ان المرأة ليس عليها(1)جهاد ولا نفقة ولا معقلة(2)وانما ذلك على الرجال ولذلك(3)جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين » ( 6 )
الكافي ج7 ص85 ك29 ب12 ح3 .
التهذيب ج9 ص275 ب24 ح3 .
الفقيه ج4 ص253 ب175 ح12 بتفاوت .
« ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال ابو محمد عليه السلام : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : ان ابن ابي العوجاء سأل ابا عبداللَّه عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل ابو محمد عليه السلام علىّ فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد اذا كان معنى المسألة واحداً ، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا واولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول اللَّه صلى الله عليه وآله واميرالمؤمنين عليه السلام فضلهما » ( 11 )
الكافي ج7 ص85 ك29 ب12 ح2 .
التهذيب ج9 ص274 ب24 ح2 .
« مات رجل على عهد اميرالمؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع اميرالمؤمنين عليه السلام ميراثه الى(4)همشهريجه(5)» ( 6 )
الكافي ج7 ص169 ك29 ب66 ح1 .
التهذيب ج9 ص387 ب44 ح5 .
الاستبصار ج4 ص196 ب113 ح5 .
« مات محمد بن أبي عمير بياع
1) في التهذيب : « لأن المرأة ليس عليها »
2) قال في المرآت : ولا عليها معقلة ، أي لا تصير عاقلة في دية الخطأ . وقال في الوافي : المعقلة بضم القاف : الدية
3) في التهذيب : « فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان »
4) قال في التهذيب : فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار الخ
5) في الإستبصار : « همشاريجه » أقول وكلاهما بمعنى اهل بلده
السابري(1)واوصى اليّ وترك امرأة له ولم يترك(2)وارثاً غيرها فكتب اليّ(3)اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا » ( 7 )
الكافي ج7 ص126 ك29 ب28 ح1 .
الاستبصار ج4 ص150 ب93 ح2 .
التهذيب ج9 ص295 ب27 ح18 .
« مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف(4)ولابنته النصف » ( 6 )
التهذيب ج9 ص330 ب31 ح11 .
الإستبصار ج4 ص172 ب102 ح6 .
« مات مولى لحمزة بن عبدالمطلب عليه السلام فدفع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ميراثه الى بنت حمزة(5)» ( 6 )
الكافي ج7 ص170 ك29 ب67 ح6 .
الإستبصار ج4 ص172 ب102 ح7 .
التهذيب ج9 ص331 ب31 ح12 .
« مات مولى لعلي بن الحسين عليه السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال » ( 6 )
الكافي ج7 ص136 ك29 ب35 ح8 و9 .
الفقيه ج4 ص246 ب172 ح2 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص175 ب103 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص330 ب31 ح7 و8 و9 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص333 ب32 ح2 بتفاوت .
« مات مولى لعليّ عليه السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : ان له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث » ( 6 )
الفقيه ج4 ص246 ب172 ح2 .
1) في التهذيبين ليست جملة ( يباع السابري )
2) في التهذيب ( وترك امرأة لم يترك الخ ) وفي الاستبصار ( وترك امرأة ولم يترك الخ )
3) في الاستبصار ( فكتب اليّ بخطه )
4) قال الشيخ في التهذيب : هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة الخ
5) قال في الكافي والتهذيبين : قال الحسن : فهذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى ابنة كما تروى العامة ، وان المرأة أيضاً ترث الولاء ليس كما تروى العامة
الاستبصار ج4 ص175 ب103 ح2 .
التهذيب ج9 ص330 ب31 ح7 و8 و9 .
التهذيب ج9 ص333 ب32 ح2 .
الكافي ج 7 ص 148 ك 29 ب 43 ج 8 بتفاوت .
« ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل فلم يورّث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعاً » ( 6/5 )
التهذيب ج9 ص362 ب36 ح15 .
( ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها ؟ - ) يأتي تحت عنوان ( وقع بين رجلين من بني عمي منازعة الخ ) .
« ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها واخوة واخوات لأبيها ؟ فقال : للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين لأن السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الام من ثلثهم لأن اللَّه عزّوجلّ يقول : « فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » وان كان واحداً فله السدس ، وإنما عنى اللَّه في قوله تعالى : « وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس » انما عنى بذلك الإخوة والاخوات من الام خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : « يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة ان امرؤٌ هلك ليس له واحد وله اخت ( يعني بذلك اختاً لاب واُم أو اختاً لاب ) فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين » وهم الذين يزادون وينقصون قال : ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامها واختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان ولاختيها لابيها السدس سهم وان كانت واحدة فهو لها لأن الاختين من الاب لا يزادون على ما بقي ولو كان أخ لاب لم يزد على ما بقي » ( 5 )
الكافي ج7 ص103 ك29 ب22 ح5 .
الكافي ج 7 ص 101 ك 29 ب 22 ح 3 بتفاوت .
التهذيب ج9 ص292 ب27 ح7 .
التهذيب ج9 ص290 ب27 ح5 بتفاوت .
( ما تقول في بيت سقط على قوم - ) تقدم تحت عنوان ( دخل ابو حنيفة الخ ) .
« ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه ؟ فقلت : لامه السدس وللأب ما بقى فان كان له أخوة فلامه السدس وقال : انما اولئك الاخوة للأب والأخوة للأب والام وهو أكثر لنصيبها ان اعطوا الأخوة للام الثلث واعطوها السدس وانما صار لها السدس وحجبها الإخوة للأب والإخوة من الأب والام لأن الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه وانتقصت الام من اجل ذلك فاما الاخوة من الام فليسوا من هذه في شيء لا يحجبون امهم من الثلث قلت : فهل ترث الاخوة من الام شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شك انه كما أقول لك » ( غ )
الكافي ج7 ص104 ك29 ب22 ذيل ح6 .
« ما تقول في رجل ترك ابويه واخوته من امه ؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي فللأب فقال : من اين قلت هذا ؟ قلت : سمعت اللَّه عزّوجلّ يقول في كتابه : « فان كان له اخوة فلامه السدس » فقال(1): ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فاذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث » ( 6 )
الكافي ج7 ص93 ك29 ب17 ح2 .
التهذيب ج9 ص280 ب25 ح2 .
« ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد وهو أشبه خلق اللَّه به فكتب عليهم السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث » ( 9 )
التهذيب ج8 ص182 ب7 ح61 .
التهذيب ج9 ص343 ب33 ح17 بتفاوت .
الإستبصار ج4 ص182 ب105 ح1 بتفاوت .
الكافي ج7 ص163 ك29 ب58 ح2 و4 بتفاوت .
الفقيه ج4 ص231 ب162 ح1 بتفاوت .
« ما تقول في رجل مات وليس له وارث الا اخ له من الرضاعة يرثه ؟ قال :
1) في التهذيب ( فقال : لي ويحك )
نعم(1)اخبرني ابي عن جدي ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : من شرب من لبننا أو ارضع لنا ولداً فنحن آباؤه » ( 8 )
الكافي ج7 ص168 ك29 ب64 ح1 .
« ما اعلة التي من أجلها اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ فقال : هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه اياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة » ( 6 )
الفقيه ج4 ص228 ب156 ح4 .
« المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه » ( 5 )
الكافي ج7 ص141 ك29 ب38 ح8 .
الإستبصار ج4 ص194 ب112 ح1 .
التهذيب ج9 ص378 ب41 ح6 .
( المستأمرة في طلاقها - ) انظر الطلاق
« المستلاط(2)لا يرث ولا يورث ويدعى الى ابيه » ( 4 )
التهذيب ج9 ص348 ب33 ح35 .
« المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » ( 6 )
الكافي ج7 ص143 ك29 ب39 ح5 .
الفقيه ج4 ص244 ب171 ح8 .
الإستبصار ج4 ص190 ب110 ح6 .
التهذيب ج9 ص366 ب38 ح6 .
« المسلم يرث امرأته الذميّة(3)ولا ترثه » ( 6 )
الكافي ج7 ص143 ك29 ب39 ح6 .
الفقيه ج4 ص244 ب171 ح9 .
الإستبصار ج4 ص190 ب110 ح5 .
التهذيب ج9 ص366 ب38 ح5 .
( المطلقة ترث وتورث حتى - )
انظر العدة
( المفقود يتربص بما له - ) انظر المفقود
( المفقود يحبس ماله - ) انظر المفقود
1) ليس في سند هذا الحديث من يدغدغ فيه الاسهل بن زياد وامره سهل خصوصاً بعد توثيق عدة من المحققين منهم السيد بحر العلوم قدس سره ووقوعه في اسناد كامل الزيارات على مذهب سيدنا الاستاذ دام ظله . نعم الحكم المستفاد منه مخالف لما عليه الأصحاب من عدم صيرورة الرضاع سبباً للإرث
2) قال في الوافي : المستلاط : الدعى ، يقال : استلاطه اذا لزقه بنفسه ودعاه ولداً وليس به
3) في الفقيه : « وهي لا ترثه »
« مكاتب اشترى نفسه وخلّف مالاً قيمته مائه ألف ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال الضامن(1)لجرائر المسلمين » ( 6 )
الكافي ج7 ص152 ك29 ب47 ح8 .
الفقيه ج4 ص247 ب173 ح1 .
التهذيب ج9 ص352 ب34 ح11 .
« المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى » ( 6 )
الكافي ج7 ص151 ك29 ب47 ح1 .
الفقيه ج4 ص248 ب173 ح4 .
التهذيب ج9 ص349 ب34 ح2 .
« من أراد أن يتقحم جراثيم(2)جهنم فليقل في الجد » ( 1 )
الفقيه ج4 ص208 ب148 ح27 .
« من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه وان اسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له » ( 6 )
الكافي ج7 ص144 ك29 ب40 ح3 .
التهذيب ج9 ص369 ب38 ح16 .
« من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له ومن اعتق على ميراث قبل ان يقسّم المواريث فهو له ومن اعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له ، وقال في المرأة : اذا اسلمت قبل ان يقسّم الميراث فلها الميراث » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج7 ص144 ك29 ب40 ح4 .
التهذيب ج9 ص369 ب38 ح17 .
« من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له » ( 6 )
التهذيب ج9 ص370 ب38 ح19 .
« من اعتق على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه وان اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له » ( 6 )
التهذيب ج9 ص336 ب32 ح15 .
التهذيب ج9 ص369 ب38 ذيل ح17 .
الكافي ج7 ص144 ك29 ب40 ذيل ح4 .
« من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء » ( غ )
التهذيب ج9 ص268 ب21 ح16 .
الكافي ج7 ص75 ك29 ب2 ح .
( من مات لا مولى له ولا - )
انظر الانفال
« من مات وترك دينا فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال » ( 6 )
الكافي ج7 ص168 ك29 ب65 ح1 .
« من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الانفال » ( 5 )
الكافي ج7 ص169 ك29 ب65 ح2 .
الفقيه ج4 ص242 ب170 ح1 .
الإستبصار ج4 ص196 ب113 ح3 .
التهذيب ج9 ص387 ب44 ح3 .
« من ورث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ فقال : فاطمة ورثته متاع البيت والخرثي(1)وكل ما كان له » ( 6 )
الكافي ج7 ص86 ك29 ب14 ح2 .
التهذيب ج9 ص277 ب24 ح12 .
« من يرث الولد ؟ قال : امه » ( 6 )
الكافي ج7 ص160 ك29 ب55 ذيل ح5 .
التهذيب ج9 ص339 ب33 ذيل ح5 .
التهذيب ج9 ص340 ب33 ذيل ح7 و8 و9 .
الإستبصار ج4 ص179 ب104 ذيل ح2 .
« من يرث الولد ؟ قال : اخواله - » ( 6 )
الكافي ج7 ص161 ك29 ب55 ذيل ح8 .
التهذيب ج9 ص339 ب33 ذيل ح6 .
الإستبصار ج4 ص179 ب104 ذيل ح1 .
« مولى لك أوصى اليّ بمائة درهم وكنت اسمعه يقول : كل شيء هو لي(2)فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان اما احديهما فببغداد ولا اعرف لها موضعاً الساعة والاخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب اليه(3)انظر ان تدفع من هذه الدراهم الى
زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فالربع وتصدّق بالباقي على من تعرف ان له اليه حاجة ان شاء اللَّه » ( 9 )
الكافي ج7 ص126 ك29 ب28 ح4 .
الإستبصار ج4 ص150 ب93 ح3 .
التهذيب ج9 ص296 ب27 ح19 .
« المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء ؟ قال : يورث من حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث(1)فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » ( 6 )
الكافي ج7 ص157 ك29 ب51 ح3 .
التهذيب ج9 ص354 ب35 ح3 بتفاوت .
« الميت اذا مات فان لابنه الاكبر السيف والرحل(2)والثياب ثياب جلده » ( 6 )
الفقيه ج4 ص251 ب175 ح2 .
الإستبصار ج4 ص145 ب90 ذيل ح7 .
التهذيب ج9 ص276 ب24 ذيل ح9 .
« ميراث ولد الزنا لقراباته من امه على نحو ميراث ابن الملاعنة(3)» ( غ )
الكافي ج7 ص164 ك29 ب58 ذيل ح4 .
الإستبصار ج4 ص183 ب105 ح5 .
التهذيب ج9 ص344 ب33 ح22 .
« الناس والعامة في احكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد اجمعوا عليه وهو الحجة عليهم يقولون في رجل توفى وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته لأبيه وأمه أو أخته لأبيه أو أخاه لأبيه أنهم يعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه أو اخته لأبيه أو أخته لأبيه وأمه دون عصبة بنى عمه وبنى أخيه ولا يعطون الإخوة للام شيئاً قال : فقلت لهم : فهذه الحجة عليكم إنما سمى اللَّه للاخوة للأم أنه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً واعطيتم الأخت للأب والأم
1) انبعث : مطاوع بعث ، اى اندفع ( المنجد )
2) الرحل : ما يجعل على ظهر البعير كالسرج ( المنجد )
3) قال الشيخ في التهذيب : فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس الى احد من الائمة عليهم السلام ، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه ، اقول : هذا بعيد عن مثل يونس خصوصاً مع عدم نصب قربته على ما اختاره ، فالأولى الحمل على الشذوذ كما فعله في الإستبصار
والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة وإنما سماهم اللَّه عزّوجلّ كلالة كما سمى الأخوة للأم كلالة فقال عزّوجلّ من قائل : « يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة » فلم فرقتم بينهما ؟ فقالوا : السنة واجماع الجماعة قلنا : سنة اللَّه وسنة رسوله أو سنة الشيطان وأوليائه فقالوا : سنة فلان وفلان قلنا : قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين قلنا : إذا ترك واحداً من أربعة فليس الميت يورث كلالة اذا ترك أباً أو إبناً قلتم : صدقتم ، فقلنا أو أماً أو إبنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الإبنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها شيئاً وخالفتمونا في الأم فكيف تعطون الاخوة للأم الثلث مع الام وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها وكما أن الاخوة والأخوات للأب والأم والاخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئاً لأنهم يرثون بحق الأب كذلك الأخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئاً وأعجب من ذلك أنكم تقولون : ان الأخوة من الأم لا يرثون الثلث(1)ويحجبون الأم عن الثلث فلا يكون لها الا السدس كذباً وجهلاً وباطلا قد اجمعتم عليه ، فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ فقال : أنا أقول هذا برأيي ! إني إذاً لفاجر أشهد أنه الحق من اللَّه ومن رسوله صلى الله عليه وآله » ( غ )
الكافي ج7 ص100 ك29 ب22 ذيل ح2 .
« النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » ( 5 )
الكافي ج7 ص127 ك29 ب29 ح1 .
الإستبصار ج4 ص152 ب94 ح3 .
التهذيب ج9 ص298 ب27 ح26 .
« نشر ابوعبداللَّه عليه السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها : ابن اخ وجدّ المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشيء فقال : ان هذا الكتاب خط علي عليه السلام وإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 6 )
الكافي ج7 ص112 ك29 ب25 ح1 .
« نصراني أسلم ثم رجع الى النصرانية
1) أي مع الابنة والابنتين كما مر والأظهر ان كلمة ( لا ) زيدت من النساخ ( آت )
ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى(1)ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين » ( 6 )
الفقيه ج4 ص245 ب171 ح14 .
الإستبصار ج4 ص139 ب110 ح19 .
التهذيب ج9 ص372 ب38 ح27 .
التهذيب ج9 ص377 ب40 ح15 .
« النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه ؟ قال : فقال : نعم ان اللَّه عزّوجلّ لم يزده بالاسلام إلّا عزاً فنحن نرثهم ولا يرثونا » ( 5 )
الكافي ج7 ص143 ك29 ب39 ح4 .
الإستبصار ج4 ص190 ب110 ح4 .
التهذيب ج9 ص366 ب38 ح4 .
الفقيه ج4 ص243 ب171 ح5 .
« نظرت الى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام ان من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام : اما انه املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي من فيه بيده »
الكافي ج7 ص113 ك29 ب25 ح5 .
التهذيب ج9 ص308 ب28 ح25 .
( وان كان رجل يورث كلالة - ) تقدم تحت عنوان ( امرأة تركت زوجها وإخوتها الخ )
« وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات وترك ابنته وابويه(2)فللابنة ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة(3)وما أصاب جزئين فللأبوين » ( غ )
الكافي ج7 ص94 ك29 ب18 ح2 .
التهذيب ج9 ص272 ب23 ح6 .
« ورث علي عليه السلام علم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته » ( 5 )
الكافي ج7 ص86 ك29 ب14 ح1 .
التهذيب ج9 ص277 ب24 ح13 .
الفقيه ج4 ص190 ب131 ح1 بتفاوت .
« ورث علي عليه السلام من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله علمه وورث فاطمة عليها السلام تركته » ( 5 )
الفقيه ج4 ص190 ب131 ح1 .
التهذيب ج9 ص277 ب24 ح13 بتفاوت .
الكافي ج7 ص86 ك29 ب14 ح1 بتفاوت .
« وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب اليه(1)في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا اليه جميعاً جعلنا اللَّه فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لأبيها وامها ؟ وقلت : جعلت فداك ان رأيت ان تجيبنا بمرّ الحق ، فخرج اليهما كتاب بسم اللَّه الرحمن الرحيم عافانا اللَّه واياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقى فللابنة » ( غ )
الكافي ج7 ص99 ك29 ب22 ح1 .
التهذيب ج9 ص273 ب23 ح8 .
التهذيب ج9 ص290 ب27 ح4 .
( وكل ذى رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ، ) تقدم تحت عنوان ( ان كل ذي رحم الخ ) .
« وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو » ( 6 )
التهذيب ج9 ص326 ب30 ذيل ح10 .
« ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه(2)امه واخوته لامه او عصبتها » ( 6/1 )
الإستبصار ج4 ص184 ب105 ح6 .
التهذيب ج9 ص345 ب33 ح23 .
« ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو(3)
1) يعني الى ابي الحسن الرضا عليه السلام لان راوي الحديث هو محمد بن الحسن الاشعري وهو من أصحاب الرضا عليه السلام كما في رجال الشيخ وجامع الرواة
2) قال الشيخ في التهذيبين : فالوجه في هذه الرواية انه يجوز ان يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع ، وقال في التهذيب : على ان هذا خبر شاذ لا يترك لاجله الاحاديث التي قدمناها . أقول : الحمل على الشذوذ أحسن من الحمل على سهو الراوي لان وثاقته مانعة منه
3) الحقو : موضع شدّ الازار ، وهو الخاصرة ، ثم توسعوا حتى سمعوا الازار الذي يشد على العورة حقواً ( المجمع )
واحد فسئل اميرالمؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد وان انتبه واحد وبقى الآخر نائماً يورث ميراث اثنين » ( 6 )
الكافي ج7 ص159 ك29 ب54 ح1 .
الفقيه ج4 ص240 ب167 ح1 .
التهذيب ج9 ص358 ب35 ح12 .
( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون - ) انظر الموالي
« والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه » ( 6 )
التهذيب ج6 ص293 ب29 ح20 .
الإستبصار ج3 ص44 ب23 ح5 .
الفقيه ج3 ص59 ب45 ذيل ح1 .
« هل للاخوة من الام من الدية شيء قال لا » ( 6 )
الكافي ج7 ص140 ك29 ب37 ح8 .
التهذيب ج9 ص375 ب40 ح11 .
« هل للمرأة من دية زوجها(1)وهل للرجل من دية امرأته شيء ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر » ( 6 )
الكافي ج7 ص141 ك29 ب38 ح9 .
الإستبصار ج4 ص194 ب112 ح2 .
التهذيب ج9 ص378 ب41 ح7 .
« هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم ام لا ؟ فكتب : يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة » ( 10 )
الإستبصار ج4 ص147 ب91 ح9 .
التهذيب ج6 ص224 ب87 ح27 .
التهذيب ج9 ص322 ب29 ح10 .
« هل يقضى ابن ابي ليلى بالقضاء(2)ثم يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة اذا مات احدهما فادّعاه(3)ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قضيات فقال : وما ذاك(4)؟ ، فقلت : اما
اوليهنّ فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل(1)متاع المرأة التي لا يصلح للرجالللمرأة ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثم بلغني انه قال : انهما مدّعيان جميعاً فالذي بايديهما جميعاً(2)ينهما نصفان ثم قال : الرجال صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا اني شاهدته لم ارده(3)عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها وتركت متاعاً فرفعته اليه فقال : اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك فقال لي : فعلى أي شيء هو اليوم ؟ قلت : رجع الى ان قال بقول ابراهيم النخعي ان جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول انت فيه ؟ فقال : القول الذي اخبرتني انك شهدته وان كان قد رجع عنه فقلت : يكون المتاع للمرأة فقال : أرأيت ان اقامت بيّنة الى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها فهي التي جائت به(4)وهذا المدعى فان زعم انه احدث فيه شيئاً فليأت عليه البينة » ( 6 )
الكافي ج7 ص130 ك29 ب30 ح1 .
الإستبصار ج3 ص45 ب24 ح3 .
التهذيب ج6 ص298 ب92 ح38 .
التهذيب ج9 ص301 ب27 ح38 .
« هو يرث ويورث ما لمتر الدم من الحيضة الثالثة اذا كان له عليها رجعة » ( 6 )
الكافي ج7 ص134 ك29 ب34 ذيل ح3 .
التهذيب ج9 ص383 ب43 ذيل ح2 .
( هي ترث وتورث ما كان له الرجعة - )
انظر العدة
« يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيّان احدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما ، فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حرّ ويعتق هذا فيجعل مولى له » ( 6 )
الكافي ج7 ص138 ك29 ب36 ح7 .
التهذيب ج9 ص361 ب36 ح10 .
الفقيه ج4 ص226 ب152 ح5 بتفاوت .
التهذيب ج6 ص239 ب90 ح18 بتفاوت .
( يا زرارة ما تقول في رجل ترك ابويه - ) تقدم تحت عنوان ( ما تقول في رجل الخ )
« يتوارث اهل ملتين ؟ قال : لا » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص190 ب110 ح7 .
التهذيب ج9 ص366 ب38 ح7 .
« يرث من الاجداد ابو الأب وابو الام ومن الجدّات ام الأب وام الأم » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص165 ب98 ح1 .
التهذيب ج9 ص313 ب28 ح44 .
« يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة ان امرأ هلك ليس له ولد وله اخت - يعني اختاً لام واب أو اختاً لأب - » ( 6 )
الكافي ج7 ص101 ك29 ب22 ذيل ح3 .
الكافي ج7 ص103 ك29 ب22 ذيل ح5 .
التهذيب ج9 ص292 ب27 ذيل ح7 .
( يسألونك عن الانفال - ) انظر الانفال
« يقاسم الجدّ الإخوة(1)الى السبع » ( 6 )
الإستبصار ج4 ص158 ب95 ح14 .
التهذيب ج9 ص306 ب28 ح15 .
« يورّث الخنثى من حيث يبول » ( 6/1 )
الكافي ج7 ص156 ك29 ب51 ح2 .
التهذيب ج9 ص353 ب35 ح2 .
« يهودي مات وترك اخاً مسلماً ؟ فقال معاذ : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص ، فورّث المسلم من اخيه اليهودي »
الفقيه ج4 ص243 ب171 ح4 .
1) حمله فى التهذيبين على التقية
( من كان ظاهره أرجح - ) انظر الرياء
( عن قربة فيها ارحاء - ) انظر النخل
( اذا قطعوا الأرحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار - ) انظر الرَحِم
( ان علياً عليه السلام كان يعطي اولى الارحام - )
انظر الارث
( ان القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة فيصلون ارحامهم - ) انظر الرَحِم
( صلو ارحامكم - ) انظر الرحم
( صلة الارحام - ) انظر الرحم
( عظّموا كباركم وصلوا ارحامكم - )
انظر اجلال الكبير
( وأولوا الارحام بعضهم - )
انظر الحجة
( ورأيت الارحام قد تقطعت - ) هذا ذيل حديث صدره الى متى الخ
انظر علائم الظهور
( ورأيت ذوات الأرحام - ) هذا ذيل حديث صدره الى متى الخ
انظر علائم الظهور
( واتقوا اللَّه الذي تسائلون به والارحام - )
انظر الرحم
*الأرزّ(1)
( اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه من هبيرة أرزاً - ) انظر السلطان
( اطعموا المبطون خبز الارز - )
انظر الخبز
( ان ابنتي قد ذبلت - ) يأتي تحت عنوان « كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فجائه الخ » ( ان لنا رطبة وارزاً ) انظر الزكاة
« رأيت داية أبي الحسن موسى عليه السلام تلقمه الأرز وتضربه عليه فغمني ما رأيته فدخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فقال لي : احسبك غمك ما رأيت من داية أبي الحسن موسى ؟ قلت له : نعم جعلت فداك ، فقال لي : نعم الطعام الأرز يوسع الامعاء ويقطع البواسير ، وانّا لنغبط اهل العراق بأكلهم الارز والبسر(2)فانهما يوسعان الامعاء ويقطعان البواسير » ( 6 )
الكافي ج6 ص341 ك24 ب91 ح2 .
« شكوت الى أبي عبداللَّه عليه السلام وجع بطني فقال لي : خذ الأرز فاغسله ثم جففه في الظل ثم رضه(1)وخذ منه في كل غداة ملء راحتك ، وزاد فيه اسحاق الجريري تقليه قليلاً وزن اوقية واشربه » ( 6 )
الكافي ج6 ص342 ك24 ب91 ح6 .
« كان بأبي عبداللَّه عليه السلام وجع البطن فأمر أن يطبخ له الأرز ويجعل عليه السماق فأكله فبرىء » ( 6 )
الكافي ج6 ص342 ك24 ب91 ح7 .
« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فجائه رجل فقال له : ان ابنتي قد ذبلت وبها البطن فقال : ما يمنعك من الارز بالشحم ، خذ حجاراً أربعاً أو خمساً فاطرحها بجنب النار واجعل الارز في القدر واطبخه حتى يدرك وخذ شحم كلي طرياً فاذا بلغ الارز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة وكب عليها قصعة أخرى ثمّ حركها تحريكاً جيداً واضبطها كيلا يخرج بخاره فاذا ذاب الشحم فاجعله في الارز ثم تحساه » ( 6 )
الكافي ج6 ص341 ك24 ب91 ح3 .
( ليس يبقى في الجوف من غدوة الى الليل الاخبز الارز - )
انظر الخبز
( ما دخل جوف المسلول شيء أنفع من خبز الارز - )
انظر الخبز
« ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إليّ من الأرز والبنفسج ، اني اشتكيت وجعي ذلك الشديد فاُلهمت أكل الارز فأمرت به فغسل وجفف ثم قلى وطحن فجعل لي منه سفوف(2)بزيت وطبيخ(3)أتحساه(4)فاذهب اللَّه عزّوجلّ عني بذلك الوجع » ( 6 )
الكافي ج6 ص341 ك24 ب91 ح1 .
« نعم الطعام الارز وانا لنداوي به مرضانا » ( 6 )
الكافي ج6 ص342 ك24 ب91 ح5 .
« نعم الطعام الأرز وانّا لندّخره لمرضانا » ( 6 )
الكافي ج6 ص342 ك24 ب91 ح4 .
( وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - ان عندنا حباً كثيراً يقال له الارز )
انظر الزكاة
( هل على هذا الارز - ) انظر الزكاة
( هل في الارز شيء - ) انظر الزكاة
( أبى اللَّه عزّوجلّ الا أن يجعل أرزاق المؤمنين - ) انظر طلب الرزق
( الارزاق تقسم - ) انظر القدر
( ان اللَّه جعل ارزاق المؤمنين من حيث - )
انظر طلب الرزق
( ان اللَّه خلق الخلق وخلق معهم أرزاقهم - )
انظر طلب الرزق
( ان اللَّه وسّع في أرزاق الحمقاء - )
انظر طلب الرزق
( الأيدي ثلاثة - إلى أن قال - ان الأرزاق دونها حجب - ) انظر السؤال
( فالمقسّمات أمراً قال : الملائكة تقسّم أرزاق بني آدم - ) انظر النوم
( نومة الغداة - إلى أن قال - ان اللَّه تعالى يقسّم الارزاق - ) انظر النوم
( إذا أرسل الرجل كلبه - ) انظر الصيد
( إذا أرسلت بازاً - ) انظر الصيد
( أرسل أبو جعفر عليه السلام إلى زرارة - )
انظر الحجة
( أرسل إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة - ) انظر الحاجة
( أرسل إليّ أبو عبداللَّه عليه السلام ونحن بمنى - )
انظر النعال
( أرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجلاً في حاجة - )
انظر الحاجة
( أرسل الكلب - ) انظر الصيد
( أرسل النجاشي - ) انظر التواضع
( أرسلنا إلى أبي عبداللَّه ونحن جماعة - )
انظر الاحرام
( ان أرسلت بازاً - ) انظر الصيد
( ان أرسلت كلبك - ) انظر الصيد
( ان اللَّه أرسل محمداً صلى الله عليه وآله الى الجن والانس - ) انظر الحجة
( أيها الناس ان اللَّه تعالى أرسل إليكم - )
انظر العلم
( عن رجل أرسل بازه - ) انظر الباز
( عن رجل أرسل كلبه - ) انظر الصيد
( عن رجل يرسل بالهدي - ) انظر الهدي
( عن رجل يرسل الكلب - ) انظر الصيد
( عن الرجل يرسل كلبه - ) انظر الصيد
( عن قوم أرسلوا - ) انظر الصيد
( عن كلب افلت ولم يرسله - )
انظر الصيد
( الغنم يرسل - ) انظر الذبايح
( فاذا أرسلت كلبك على صيد - )
انظر الصيد
( في رجل أتى رجلاً فقال ارسلني فلان - )
انظر السرقة
( في رجل ارسل يخطب - ) انظر المهر
( في الكلب يرسله - ) انظر الصيد
( من ارسل كلبه - ) انظر الصيد
( وارسل عليهم طيراً - ) انظر سورة الفيل
( وارسلناه الى مأة الف - ) انظر الحجة
( وما أرسلنا من رسول الّا - )
انظر الحجة
( وما ارسلنا من قبلك - ) انظر الحجة
( يرسل اليها فيقول - ) انظر الطلاق
( اصيبت عين رجل - الى ان قال - واعطى الارش على ذلك - ) انظر الدية
( عن السن والذراع يكسران عمداً ألهما ارش - ) انظر القصاص
( في رجل كسر يد رجل - الى أن قال - ولكن يعطى الارش - ) انظر القصاص
( في رجل وجي في اذنه - الى ان قال - فيعطي الارش - ) انظر الدية
( في الرجل تكسر يده - الى ان قال - ولكن يعطى الارش - ) انظر القصاص
( في سن الصبي - الى ان قال - وعليه الارش - ) انظر القصاص
( كم الارش - ) انظر القصاص
( ابتعت ارضاً - ) انظر البيع
( ابي اشترى ارضاً - ) انظر الصرف
( اتبقي الارض - ) انظر الحجة
( أتقبل الارض - ) انظر الاجارة
( احب الارض الى اللَّه - ) انظر مكة
( اذا تقبلت ارضاً بذهب - ) انظر الاجارة
( اذا تقبلت ارضاً بطيبة - ) انظر المزارعة
( اذا دخلت أرضاً فأيقنت - ) يأتي في
القصر تحت عنوان ( أرأيت من قدم الخ )
( اذا دفنت في الأرض شيئاً - )
انظر الشهادة
( اذا سرت في ارض - ) انظر الدابة
( اذا قدمت ارضاً - ) انظر الصوم
« اذا كان ذلك(1)كنتم الى ان تزادوا أقرب منكم الى ان تنقصوا - » ( 6 )
التهذيب ج4 ص147 ب39 ح32 .
( اذا كانت الارض ارضة - ) يأتي في الضياع تحت عنوان ( ان لنا ضياعاً - )
( اذا كانت الأرض مبتلة - ) انظر التيمم
( اذا ولد المولود في ارض - )
انظر الغنيمة
( ارض القيامة نار - ) انظر الصدقة
( الارض تطوي - ) انظر السفر
( الارض تطهر بعضها بعضاً - ) يأتي تحت عنوان ( ان الارض تطهر الخ )
( الارض كلها مسجد - ) انظر المسجد
( اساس البيت من الارض السابعة - )
انظر البيت الحرام
( اشترى أبي أرضاً - ) انظر الصرف
( اشتريت أرضاً - ) انظر الوقف
( اعطيت خمساً - ) انظر الخمسة
« اعلموا ان اللَّه يحي الأرض بعد موتها ؟ قال : العدل بعد الجور »
روضة الكافي ج8 ص267 ح390 .
( اللهم انك لا تخلى أرضك - )
انظر الحجة
( الذين يمشون على الأرض هوناً - )
انظر الحجة
( الم نجعل الارض - ) انظر الكفات
( ان آدم لما اهبط الى الارض - )
انظر الحج
( ان أبي عليه السلام اشترى أرضاً - )
انظر البيع
( ان أتى رجل ارضاً - ) يأتي في الزراعة تحت عنوان ( عن رجل أتى ارضاً الخ )
( ان ارض الجزية - ) انظر الجزية
« ان الارض تطهّر بعضها بعضاً - »
( 5 )
الكافي ج3 ص38 ك9 ب24 ذيل ح2 .
الكافي ج3 ص38 ك9 ب24 ذيل ح3 .
1) قوله اذا كان ذلك يعني به ظهور القائم عليه السلام كما فسَّر به الفيض في نظائرها
الكافي ج3 ص39 ك9 ب24 ذيل ح5 .
« ان الارض كلها لنا » ( 6 )
الكافي ج1 ص408 ك4 ب10 ذيل ح3 .
( ان الارض لا تخلو - ) انظر الحجة
( ان الارض لا تصلح - ) انظر الإمام
( ان الارض للَّه جعلها رزقاً - ) يأتي تحت عنوان ( ان الارض للَّه جعلها وقفاً الخ )
« ان الارض للَّه جعلها وقفاً على عباده(1)، فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ماعلة اخرجت من يده ودفعت الى غيره ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له » ( 7 )
الكافي ج5 ص297 ك17 ب152 ح1 .
التهذيب ج7 ص232 ب21 ح35 .
«ان الأرض للَّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » أنا وأهل بيتي الذين اورثنا اللَّه الأرض ونحن المتقون والارض كلها لنا ، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما أكل منها فان تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، يؤدي خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها(2)ويمنعها ويخرجهم منها ، كما حواها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ومنعها الا ما كان في أيدي شيعتنا فانه يقاطعهم على ما في ايديهم ويترك الأرض في ايديهم » ( 5 )
الكافي ج1 ص407 ك4 ب105 ح1 .
الكافي ج5 ص279 ك17 ب137 ح5 .
التهذيب ج7 ص152 ب11 ح23 .
الإستبصار ج3 ص108 ب72 ح5 .
« ان الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام » ( 6 )
الكافي ج5 ص272 ك17 ب132 ذيل ح5 .
التهذيب ج7 ص202 ب19 ذيل ح39 .
الإستبصار ج3 ص129 ب86 ذيل ح1 .
« ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام » ( 6 )
الكافي ج5 ص271 ك17 ب132 ذيل ح1 .
الفقيه ج3 ص157 ب73 ذيل ح11 .
التهذيب ج7 ص203 ب19 ذيل ح40 .
الإستبصار ج3 ص129 ب86 ذيل ح2 .
« ان الى جانب دارى عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فادخلها في دارى ؟ قال : أما أنه من أخذ شبراً من الأرض بغير حق أتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين » ( 5 )
التهذيب ج7 ص130 ب9 ح38 .
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نزل بارض - )
انظر الذنب
( ان رهن رجل أرضاً - ) انظر الرهن
( ان طاعة اللَّه خدمته في الأرض - )
انظر الصلاة
« ان في يدي ارضا والمعاملين قبلنا من الاكرة(1)والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاماً معلوماً افيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دارهم ثم آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تغني اذا كنت تأخذ الطعام قال فقلت : فانه ليس يمكننا في شيئك وشيئى إلّا هذا ثم قال لي على ان له في يدي ارضاً ولنفسي وقال له على ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشيئى نفسه اي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له ان هذا لك وللناس اجمعين ؟ فقال لي : قد ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعاً فقلت : هذه لعلة الضرورة ؟ فقال نعم » ( غ )
التهذيب ج7 ص228 ب21 ح16 .
( ان كانت الأرض مبتلة - )
انظر التيمم
( ان كنت في أرض مخوفة - )
انظر الخوف
( ان اللَّه اجل وأعظم ان يترك الأرض - )
انظر الحجة
( ان اللَّه تبارك وتعالى اذا أراد أن يصيب أهل الأرض - ) انظر الليل
1) الاكرة جمع اكّار اي الحرّاث
( ان اللَّه تبارك وتعالى امر الحوت بحمل الأرض - ) انظر الزلزلة
( ان اللَّه عزّوجلّ جعل الأرض طهوراً - )
انظر التيمم
( ان اللَّه جعل من ارضه بقاعا - )
انظر المال
( ان اللَّه حرّم عظامنا على الأرض - )
انظر العظام
« ان اللَّه عزّوجلّ خلق الأرض ثم ارسل عليها الماء المالح أربعين صباحاً والماء العذب اربعين صباحاً حتى اذا التقت واختلطت أخذ بيده(1)فعركها(2)عركاً شديداً جميعاً ثم فرقها فرقتين ، فخرج من كل واحدة منهما عنق(3)مثل عنق الذرّ(4)فأخذ عنق الى الجنة وعنق الى النار » ( 5 ) أو ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص89 ح56 .
( ان اللَّه تبارك وتعالى خلق الأرض فأمر الحوت - ) انظر الزلزلة
( ان اللَّه دحا الأرض - ) انظر الكعبة
( ان اللَّه لم يدع الأرض بغير عالم - )
انظر الحجة
« ان لي أرضاً تطلب مني ويرغّبوني ، فقال لي : يا ابا سيّار اما علمت ان من باع الماء والطين(5)ذهب ماله هباءً ؟ قلت : جعلت فداك اني ابيع بالثمن الكثير واشترى ما هو أوسع رقعة(6)مما بعت ، قال : فلا بأس » ( 6 )
الكافي ج5 ص93 ك17 ب18 ح8 .
التهذيب ج6 ص388 ب93 ح278 .
« ان لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعاً(7)قال : فسكت هنيئة ثم قال : ان قائمنا لو قد قام كان نصيبك في الأرض اكثر منها
ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان الأستان(1)امثل من قطائعهم » ( 6 )
الكافي ج5 ص283 ك17 ب139 ح5 .
التهذيب ج7 ص149 ب11 ح9 .
( ان وجد قتيل بارض فلاة - )
انظر الدية
( انا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض - )
انظر الجعل
( انا نكون بأرض باردة - )
انظر السجود
( انا نكون بأرض فتصيبنا - )
انظر الميتة
( انه يمين اللَّه في أرضه - )
انظر الركن
( اني ابتعت ارضاً - ) انظر البيع
( اني أجرت قوماً أرضاً - )
انظر الاجارة
( اني وقفت أرضاً - ) انظر الوقف
( اوصى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام عند موته فقال يا علي لا يظلم - ) يأتي تحت عنوان ( يا علي لا يظلم الخ )
( او لم يرو انا نأتي الأرض - )
انظر العلم
( اهل الأرض مرحومون - ) انظر الامانة
« ايما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى(2)انهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة وان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فاخرجها ثم جاء بعد يطلبها فان الأرض للَّه ولمن عمرها » ( 6 )
الكافي ج5 ص279 ك17 ب137 ح2 .
التهذيب ج7 ص152 ب11 ح21 .
الإستبصار ج3 ص108 ب72 ح3 .
« ايما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم » ( 5 )
الكافي ج5 ص279 ك17 ب137 ح1 .
التهذيب ج4 ص146 ب39 ذيل ح29 .
التهذيب ج7 ص149 ب11 ح8 .
التهذيب ج7 ص152 ب11 ح21 .
الإستبصار ج3 ص107 ب72 ح2 .
الإستبصار ج3 ص110 ب74 ذيل ح3 .
الفقيه ج3 ص151 ب72 ذيل ح9 .
( باع ابي ارضا - ) انظر الزكاة
( بديع السموات والارض - )
انظر الحجة
( تبقى الأرض بغير امام - ) انظر الحجة
( تكون الأرض ليس فيها امام - )
انظر الحجة
( جائت زينب - الى ان قال - ان هذه الأرض بمن عليها - ) انظر زينب العطارة
( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً - )
انظر التيمم
( حد يقام في الأرض - ) انظر الحدود
(حدثني جبرئيل اناللَّه اهبط الى الأرض -)
انظر زيارة الإخوان
( خرجت الى ارض لي - ) انظر الضياع
( خلق الرجال من الأرض - ) انظر النساء
« دعاني جعفر عليه السلام فقال : باغ فلان أرضه ؟ فقلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة انه من باع ارضاً أو ماءً ولم يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه محقاً » ( 6 )
الكافي ج5 ص91 ك17 ب18 ح3 .
التهذيب ج6 ص387 ب93 ح276 .
الفقيه ج3 ص105 ب58 ح79 بتفاوت .
( رأيت اباالحسن عليه السلام يعمل في ارض له - )
انظر المكاسب
( ربما امرنا الرجل فيشتري لنا الأرض - )
انظر الجعل
( ربما امرنا الرجل يشتري لنا الأرض - )
انظر الجعل
« رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين انهم لو اسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله » ( 7 )
التهذيب ج7 ص155 ب11 ح32 .
الإستبصار ج3 ص111 ب75 ح1 .
( الرجل منا يكون في أرض - )
انظر الزكاة
( الرجل يكون في قفر من الأرض - )
انظر القبلة
« رفع إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجل مؤمن اشترى ارضاً من أراضي الخراج فقال أميرالمؤمنين عليه السلام له مالنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل اللَّه وعليه ما
عليهم » ( 6 )
التهذيب ج4 ص147 ب39 ح33 .
« سألت أباعبداللَّه عليه السلام عما اختلف فيه إبن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد(1)وأرضه فقلت ان ابن أبي ليلى قال : إنهم اذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم وأما إبن شبرمة فزعم انّهم عبيد وإن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال : في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال : في الرجال ما قال إبن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم احفظه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص155 ب11 ح33 .
الإستبصار ج3 ص111 ب75 ح2 .
« سألته عن ذلك(2)فقال : لا بأس بشرائها فانها اذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدى عنها كما يؤدي عنها » ( 6 )
التهذيب ج4 ص147 ب39 ح30 .
( السجود على الأرض - ) انظر السجود
« عمن أخذ أرضاً بغير حقها وبنى فيها قال : يرفع بنائه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من أخذ أرضاً بغير حق كلف أن يحمل ترابها الى المحشر » ( 6 )
التهذيب ج6 ص294 ب92 ح26 .
التهذيب ج6 ص311 ب92 ح66 .
التهذيب ج7 ص206 ب19 ح55 .
( عن اجارة الارض بالطعام - )
انظر الاجارة
( عن اجارة الارض المحدودة - )
انظر الاجارة
( عن اجارة الارض المخابرة - )
انظر الاجارة
« عن أرض اشتراها بفم النيل(3)فأهل الأرض يقولون : هي أرضهم واهل الاستان(4)يقولون هي من ارضنا ، قال : لاتشترها الا برضاء أهلها » ( 5 )
1) أي العراق
2) قوله عن ذلك أي شراء أرض يهود ونصارى
3) قال فى مراصد الاطلاع ( النِّيل ) يكسر اوله ، بلفظ النيل الذي يصبغ به الثياب : في مواضع احدها : بلدة في سواد الكوفة ، قرب حلة الى ان قال : والنيل أيضاً نهر من انهار الرقة الى ان قال : والنيل أيضاً نيل مصر ( الخ )
4) الاستان بالضم اربع كور ببغداد ( القاموس )
الكافي ج5 ص283 ك17 ب139 ذيل ح4 .
التهذيب ج7 ص149 ب11 ذيل ح11 .
( عن ارض اوقفها جدى - ) انظر الوقف
« عن أرض الخراج ان اشترى الرجل منها أرضاً فبنى فيها أو لم يبن غير ان أناساً من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجر البيوت اذا ادوا جزية رؤوسهم ؟ فقال : يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال » ( 6 )
التهذيب ج7 ص154 ب11 ذيل ح28 .
التهذيب ج 7 ص 150 ب 11 ذيل ح 32 بتفاوت .
الكافي ج5 ص282 ك17 ب139 ذيل ح 1 بتفاوت .
( عن أرض يريد - ) انظر المزارعة
« عن الأرض على أي شيء هي ؟ قال : هي على حوت ، قلت : فالحوت على أي شيء هو ؟ قال : على الماء ، قلت : فالماء على أي شيء هو ؟ قال : على صخرة ، قلت : فعلى أي شيء الصخرة ؟ قال : على قرن ثور املس(1)، قلت : فعلى أي شيء الثور ؟ قال : على الثرى؟(2)، قلت : فعلى أي شيء الثرى ؟ فقال : هيهات عند ذلك ضل(3)علم العلماء » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص89 ح55 .
( عن الأرض والسطح - ) انظر الشمس
« عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها قال : لا بأس » ( 6 )
التهذيب ج7 ص205 ب19 ح49 .
( عن الأرض يستأجر الرجل ثم يواجرها - )
انظر الاجارة
( عن الارض يستأجرها الرجل بخمس - )
انظر المزارعة
( عن الانفاء من الأرض - ) انظر الحدود
( عن الجارية تسبى من ارض - )
انظر الختان
( عن رجل أتى أرض - ) انظر الزراعة
« عن رجل أحيا أرضاً مواتا فكري فيها نهراً وبنى بيوتاً وغرس نخلا وشجراً فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي(1)والغرب(2)نصف العشر » ( 6 )
الفقيه ج3 ص152 ب72 ح5 .
« عن رجل أخذ أرضاً مواتا تركها أهلها فعمرها واكرى(3)انهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً قال : فقال ابوعبداللَّه عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول : من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها(4)يؤديه إلى الامام في حال الهدنة(5)فاذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن(6)نفسه على ان توخذ منه » ( 6 )
التهذيب ج4 ص145 ب39 ح26 .
( عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم - )
انظر المزارعة
( عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج انظر الخراج - )
( عن رجل استأجر ارضا من رجل بالف - )
انظر الاجارة
( عن رجل استأجر من رجل أرضاً - )
انظر الزرع
(عنرجل استأجر من السلطان من ارض -)
انظر الخراج
« عن رجل اشترى ارضاً من أرض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير ان اناساً من اهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منها أجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال » ( 6 )
التهذيب ج7 ص150 ب11 ذيل ح12 .
1) الدوالي جمع دالية كما في المجمع والدالية الناعورة يديرها الماء كما في المنجد أو المنجنون تديرها البقرة كما في الصحاح أو الدواب التي يستقى عليها يديرها البقر كما في الوافي
2) الغرب : الدلو العظيمة ( القاموس )
3) أي استحدث حفرها
4) الطسق بالفتح : مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجريان أو شبه ضريبة معلومة وكأنه مولد أو معرب ( القاموس )
5) الهدنة الصلح بين المسلمين والكفار وبين كل متحاربين ( المجمع )
6) وطن نفسه على الأمر وللامر : هيأها لفعله وحملها عليه ( المنجد )
التهذيب ج7 ص154 ب11 ح28 بتفاوت .
الكافي ج5 ص282 ك17 ب139 ذيل ح1 بتفاوت .
« عن رجل إشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض فقال حرام فقلت جعلت فداك فاني اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك » ( 8 )
التهذيب ج7 ص149 ب11 ح10 .
التهذيب ج7 ص195 ب19 ح11 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص151 ب72 ح3 .
الكافي ج5 ص265 ك17 ب127 ح8 بتفاوت .
« عن رجل إشترى منهم أرضاً من أراضي الخراج فبني فيها أو لم يبن غير ان أناساً من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال » ( 6 )
الكافي ج5 ص282 ك17 ب139 ذيل ح1 .
التهذيب ج7 ص150 ب11 ذيل ح12 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص154 ب11 ح28 بتفاوت .
« عن رجل إكترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وانما تقبلها من السلطان(1)لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال اذا عجز اربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضاروا وإن اعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم بها(2)فخذوها » ( 6 )
الكافي ج5 ص282 ك17 ب139 ح1 .
التهذيب ج7 ص149 ب11 ح12 .
(عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة -)
انظر الغسل
( عن رجل تقبّل من رجل أرضاً - )
انظر الإجارة
( عن رجل دخل أرض الحرب - )
انظر الجهاد
( عن رجل سافر من ارض الى ارض - )
انظر الضياع
( عن رجل كان في أرض باردة - )
انظر الغسل
( عن رجل يتقبّل الأرض بطيبة - )
انظر المزارعة
( عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب - ) انظر الزراعة
( عن رجل يزرع أرض رجل - )
انظر المزارعة
( عن رجل يسافر من أرض إلى أرض - )
انظر الضياع
« عن رجل يشتري من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض فقال : حرام قال : قلت له : فما تقول جعلني اللَّه فداك أن اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس » ( 8 )
الكافي ج5 ص265 ك17 ب127 ح8 .
الفقيه ج3 ص151 ب72 ح3 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص149 ب11 ح10 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص195 ب19 ح11 بتفاوت .
( عن رجل يكون في فلاة من الأرض - )
انظر التيمم
( عن الرجل اشترى من رجل ارضاً - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل اشترى من الخ )
( عن الرجل تكون له الأرض - )
انظر الخراج
( عن الرجل رهن بماله أرضاً - )
انظر الرهن
« عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة قلت : فان كان يعرف صاحبها قال : فليؤدّ اليه حقه » ( 6 )
التهذيب ج7 ص148 ب11 ح7 .
التهذيب ج7 ص201 ب19 ذيل ح34 .
( عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها - ) انظر المزارعة
( عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين - )
انظر الإجارة
« عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا ، وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس » ( غ )
التهذيب ج7 ص202 ب91 ح35 .
( عن الرجل يرث الأرض - )
انظر السلطان
( عن الرجل يزرع أرض آخر - )
انظر المزارعة
( عن الرجل يزرع الأرض - )
انظر المزارعة
(عنالرجل يستأجرالأرض بشيء معلوم -)
انظر الإجارة
( عنالرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة -)
انظر الإجارة
(عنالرجل يستأجر الأرض وفيها النخل - )
انظر الإجارة
( عن الرجل يستكري الارض - )
انظر الاجارة
( عن الرجل يعطي الرجل أرضه - )
انظر المزارعة
( عن الرجل يعطى الرجل الأرض ( الخربة ) فيقول اعمرها - ) انظر المزارعة
( عن الرجل يكون له الأرض - )
انظر المزارعة
« عن السواد(1)ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا الشراء من الدهاقين(2)؟ قال : لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على ان يصيّرها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ، قلنا : فان اخذها منه قال : يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل » ( 6 )
التهذيب ج7 ص147 ب11 ح1 .
الإستبصار ج3 ص109 ب73 ح1 .
( عن سيرة الامام في الأرض - )
انظر الجزية
« عن شراء أرض أهل الذمة ؟ قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدى كما يؤدون ، » ( 5 )
التهذيب ج7 ص149 ب11 ح11 .
الإستبصار ج3 ص110 ب74 ح4 .
الكافي ج5 ص283 ك17 ب139 ح4 بتفاوت .
« عن شراء أرض الدهاقين(1)من أرض الجزية فقال : انه اذا كان ذلك(2)انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج ، قال عمار : ثم أقبل عليّ فقال : اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج5 ص282 ك17 ب139 ح3 .
« عن شراء أرض الذمة فقال : لا بأس بها فتكون اذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون » ( 5 )
الكافي ج5 ص283 ك17 ب139 ح4 .
التهذيب ج7 ص149 ب11 ح11 بتفاوت .
الإستبصار ج3 ص110 ب74 ح4 بتفاوت .
« عن شراء أرضهم ؟ فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها(3)» ( غ )
التهذيب ج7 ص148 ب11 ح5 .
الإستبصار ج3 ص110 ب74 ح2 .
الكافي ج5 ص283 ك17 ب139 ح4 بتفاوت .
« عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : انما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له : فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها ؟ فقال : لا بأس الا ان يستحي من عيب ذلك » ( 6 )
التهذيب ج7 ص148 ب11 ح3 .
الإستبصار ج3 ص109 ب73 ح3 .
« عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟ فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم(4)على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها » ( 6 )
التهذيب ج7 ص148 ب11 ح6 .
الإستبصار ج3 ص110 ب74 ح1 .
( عن الشراء في ارض اليهودي - ) يأتي تحت عنوان ( عن الشراء من ارض اليهود الخ - )
« عن الشراء من أرض الجزية قال فقال : اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك » ( 6 )
التهذيب ج4 ص147 ب39 ح31 .
« عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس وقد ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم(1)على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئاً(2)، وايما قوم احيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم » ( غ )
الإستبصار ج3 ص110 ب74 ح3 .
التهذيب ج4 ص146 ب39 ح29 .
التهذيب ج7 ص148 ب11 ح4 .
الفقيه ج3 ص151 ب72 ح1 .
( عن قوم كانت لهم عيون في أرض - )
انظر الحريم
« عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له كلها وادّ خراجها قال : لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها » ( 6 )
التهذيب ج7 ص209 ب19 ح64 .
( عن المسافر يقدم الأرض - )
انظر الإتمام
( عن مملوك لرجل آبق منه فأتى أرضاً - )
انظر المملوك
( عن النبت الذي في ارض الحرم - )
انظر الحرم
( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر - )
انظر الأشهر
( في الأرض البور - ) انظر الرهن
( في تجار قدموا أرضاً - )
انظر الإحتكار
« في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها
بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقّع عليه السلام إذا إبتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللَّه » ( 11 )
التهذيب ج7 ص138 ب9 ح84 .
التهذيب ج7 ص155 ب11 ح34 .
( في رجل باع أرضاً - ) انظر البيع
( في رجل كانت له قطاع أرضين - )
انظر الشهادة
( في رجل مسلم كان في أرض الشرك - )
انظر القتل
( في رجل يبعث بمال الى أرض - )
انظر القرض
( في رجل يزرع في أرض رجل - )
انظر المزارعة
( في الرجل يبعث بمال إلى أرض - )
انظر القرض
( في الرجل يتقبل الأرض - )
انظر الإجارة
( في الرجل يزارع أرض غيره - )
انظر المزارعة
( في الرجل يستأجر الأرض - )
انظر الإجارة
( في الرجل يكون له الأرض - )
انظر الإجارة
( في زكاة الأرض - ) انظر الزكاة
« في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج(1)فلا يحل له قبالتها الا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فانه لا يحل ، » ( 6 )
التهذيب ج7 ص201 ب19 ح34 .
( القبالة ان تأتي الأرض - )
انظر المزارعة
( القبالة أن يأتي الأرض - )
انظر المزارعة
( قل سيروا في الأرض فانظروا - )
انظر القرآن
( قلت لأبي جعفر عليه السلام يقول : الناس تطوى لنا الأرض بالليل - ) انظر السفر
1) العلج الرجل القوى الضخم ( النهاية )
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول من احيا - )
يأتي تحت عنوان ( من أحيا أرضاً الخ - )
« كان أميرالمؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين(1)ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً وهم الأكّارون(2)» ( 6 )
الكافي ج5 ص284 ك17 ب140 ح3 .
التهذيب ج7 ص154 ب11 ح30 .
( كان بيني وبين رجل قسمة أرض - )
انظر الصدقة
( الكبش فى ارضكم - ) انظر الاضحية
( كنا مع أميرالمؤمنين عليه السلام فاضطربت الأرض - ) انظر الزلزلة
( كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام في أرض له وهم يصرمون - ) انظر الحصاد
« كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟ هي(3)ارض المسلمين قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويضع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها ويحوّل حق المسلمين عليه(4)لعله يكون أقوى عليها واملأ بخراجهم منه » ( 6 )
التهذيب ج4 ص146 ب39 ح28 .
التهذيب ج7 ص155 ب11 ح35 .
الإستبصار ج3 ص109 ب73 ح4 .
( لا اقيم على رجل حدّاً في أرض العدو - )
انظر الحدود
( لا بأس ان تستأجر الأرض بدراهم - )
انظر المزارعة
( لا بأس أن يستكري الرجل أرضاً - )
انظر الإجارة
« لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم » ( غ )
الكافي ج5 ص282 ك17 ب139 ح2 .
( لا بأس بقبالة الأرض من أهلها - )
انظر المزارعة
( لا تستأجر الأرض بالتمر - )
انظر الإجارة
( لا تستأجر الأرض بحنطة - )
انظر الإجارة
( لا تسجد إلّا على الأرض - )
انظر السجود
« لا تشتر من أرض السواد(1)شيئاً الّا من كانت له ذمة فانما هو فيء للمسلمين » (6)
التهذيب ج7 ص147 ب11 ح2 .
الإستبصار ج3 ص109 ب73 ح2 .
الفقيه ج3 ص152 ب72 ح4 بتفاوت .
( لا تقام الحدود بأرض العدو - )
انظر الحدود
( لا تقبل الأرض بحنطة - )
انظر الإجارة
( لا تواجروا الأرض بالحنطة - )
انظر الإجارة
( لا واللَّه ما على وجه الأرض - )
انظر التقية
« لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئاً إلا من كانت له ذمة فانما هي فيء للمسلمين » ( 6 )
الفقيه ج3 ص152 ب72 ح4 .
التهذيب ج7 ص147 ب11 ح2 بتفاوت .
الاستبصار ج3 ص109 ب73 ح2 بتفاوت .
( لا يقيم على أحد حدّ بأرض العدو - )
انظر الحدود
( لا يكون شيء في الأرض - )
انظر التوحيد
( لا يواجرالأرض بالحنطة - )
انظر الاجارة
« لما أراد اللَّه عزّوجلّ أن يخلق الأرض أمر الرياح(2)فضربن وجه الماء(3)حتى صار موجاً ثم أزبد فصار زبداً واحداً فجمعه في موضع البيت ، ثم جعله جبلاً من زبد ثم دحى الأرض من تحته وهو قول اللَّه عزّوجلّ « ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة
مباركاً(1)» ( 5 )
الكافي ج 4 ص189 ك15 ب3 ح7 .
الفقيه ج2 ص156 ب64 ح1 .
( لما هبط بآدم إلى الأرض - )
انظر الزارعة
( لن تبقى الأرض الا - ) انظر العلم
( لو أن الامام رفع من الأرض - )
انظر الحجة
( لو لم يبق في الأرض - ) انظر الحجة
( لو لم يكن في الأرض إلّا اثنان - )
انظر الحجة
( لو لم يكن في الأرض إلّا مؤمن - )
انظر المؤمن
( ليس على وجه الأرض بقلة - )
انظر الفرفخ
( ليس في شيء أنبتت الأرض - )
انظر الزكاة
( ماأنبتت الأرض من الحنطة - )
انظر الزكاة
( ما تقول في أرض اتقبلها من السلطان - )
انظر المزارعة
( ما خلق اللَّه عزّوجلّ بقعة في الأرض - )
انظر الكعبة
( ما خلق اللَّه عزّوجلّ في الأرض بقعة - )
انظر الكعبة
( مازالت الارض - ) انظر الحجة
( ما عجت الأرض إلى ربها - )
انظر الزنا
( ما على وجه الأرض ثمرة - )
انظر الرمان
( ما لكم من هذه الأرض - )
انظر الحجة
« مكتوب في التوراة انه من باع أرضاً وماءاً فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب منه محقا(2)» ( 5 )
الفقيه ج3 ص105 ب58 ح79 .
الكافي ج5 ص91 ك17 ب18 ذيل ح3 .
التهذيب ج6 ص387 ب93 ذيل ح276 .
« من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له
وعليه طسقها(1)يؤدي إلى الامام في حال الهدنة ، فاذا ظهر القائم عليه السلام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » ( 6/1 )
التهذيب ج4 ص145 ب39 ذيل ح26 .
« من أحيا أرضاً مواتاً فهو له » ( 5 ) و ( 6 )
التهذيب ج7 ص152 ب11 ح22 .
الاستبصار ج3 ص108 ب72 ح4 .
الكافي ج5 ص279 ك17 ب137 ح3 و4 .
« من أحيا مواتاً(2)فهو له » ( 5 ) و ( 6 ) .
الكافي ج5 ص279 ك17 ب137 ح3 و4 .
الاستبصار ج3 ص108 ب72 ح4 .
التهذيب ج7 ص152 ب11 ح22 .
التهذيب ج7 ص152 ب11 ح22 .
« من أخذ أرضاً بغير حق(3)كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر »
التهذيب ج6 ص294 ب92 ذيل ح 26 .
التهذيب ج7 ص207 ب19 ذيل ح55 .
( من أخذ أرضاً بغير حقها أو بنى فيها - )
تقدم تحت عنوان ( عمن أخذ ( الخ )
« من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها » ( 6 )
الكافي ج5 ص297 ك17 ب152 ح2 .
التهذيب ج7 ص233 ب21 ح36 .
( من أراد أن نطوي له الأرض - )
انظر عصا
( من أوقف أرضاً - ) انظر الوقف
« من غرس شجراً أو حفر وادياً بدءاً(4)لم يسبقه إليه أحد وأحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله » ( 6/م )
الكافي ج5 ص280 ك17 ب137 ح6 .
التهذيب ج7 ص151 ب11 ح19 .
الاستبصار ج3 ص107 ب72 ح1 .
الفقيه ج3 ص151 ب72 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج6 ص378 ب93 ح227 بتفاوت .
« من غرس شجراً بديّاً(1)أو حفر وادياً لم يسبقه إليه أحد ، او أحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من اللَّه ورسوله » ( م )
الفقيه ج3 ص151 ب72 ح2 .
« من غرس شجراً ندياً(2)أو حفر وادياً بدياً أو أحيا أرضاً ميتاً فهو له قضاءً من اللَّه ورسوله » ( م )
التهذيب ج6 ص378 ب93 ح227 .
( من كان فى مكان لايقدر على الارض - )
انظر الايماء
(من كان في موضع لا يقدر على الأرض -)
انظر الايماء
( واذا تولى سعى في الأرض - )
انظر الفساد
( وإذا ضربتم في الأرض - )
انظر الخوف
( وأما ما انبتت الأرض - )
انظر الزكاة
(وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الأرض للَّه -)
تقدم تحت عنوان ( إنّ الأرض للَّه الخ )
( وصى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام عند موته فقال يا علي لا يظلم - )
يأتي تحت عنوان ( يا علي لا يظلم الفلاحون الخ )
( ولا تفسدوا في الأرض - )
انظر الفساد
( واللَّه ما ترك اللَّه أرضاً منذ قبض آدم - )
انظر الحجة
( ووضع الانف على الأرض - )
انظر السجود
( ويحيى الأرض بعد موتها - )
انظر الحدود
( هل تبقى الأرض بغير امام - )
انظر الحجة
« هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » ( 5 )
الكافي ج3 ص513 ك13 ب7 ح4 .
التهذيب ج4 ص36 ب10 ح5 .
الاستبصار ج2 ص25 ب11 ح1 .
« يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على أرض وضعت عليها ولا سخرة(1)على مسلم يعني(2)الأجير » ( 6/م )
الكافي ج5 ص284 ك17 ب140 ح2 .
التهذيب ج7 ص154 ب11 ح29 .
( يحيي الأرض بعد موتها - )
انظر الحدود
( يكون بين البئرين إن كانت أرضاً - )
انظر الحريم
( يوم تبدل الأرض - ) انظر الخبز
انظر الأرض
( الأرضون التي أخذت عنوة - )
يأتي في الخمس تحت عنوان ( الخمس من خمسة أشياء الخ )
( أرضاكم عند اللَّه - ) انظر العيال
انظر الرضاع
( من اعتدى عليه - ) انظر الشهيد
( ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الارغام - ) انظر السجود
( جاء رجلان - إلى أن قال - فجئت انا بثلاثة أرغفة - ) انظر الصلح
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة - )
انظر الصلح
( كان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة - ) انظر الصلح
( إذا أرفت الاُرف - ) انظر الشفعة
( لا تكونن دواراً - )انظر المباشرة
( أركان الكفر - ) انظر أصول الكفر
( الايمان أربعة أركان - ) انظر الايمان
( الايمان له أركان أربعة - )
انظر الايمان
( رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام يستلم الأركان كلها - ) انظر الاستلام
( دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت يابن رسول اللَّه قد ارمضنى - ) انظر الخطب
( إنّ رجلاً ارمانياً مات - )
انظر الارث
( دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو - ما أنت والأرمني - ) انظر الفراش
( عن الإرنب يصيبه المحرم - )
انظر المحرم
( عن رجل قتل ثعلباً قال عليه دم قلت فارنباً - ) انظر المحرم
( عن محرم أصاب إرنباً - )
انظر المحرم
( عن محرم قتل - إلى أن قال - فارنب قال مثل - ) انظر المحرم
( الفيل مسخ - إلى أن قال - والأرنب مسخ - ) انظر المسوخات
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عزوف النفس - إلى أن قال - فأتى بالإرنب - ) انظر الصيد
« إذا مات الميت اجتمعوا عنده يسألونه عمن مضى وعمن بقي فان كان مات ولم يرد عليهم قالوا : قد هوى هوى(1)ويقول بعضهم لبعض دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت » ( 6 )
الكافي ج3 ص244 ك11 ب91 ح5 .
« الأرواح جنود مجندة(2)فما تعارف منها إئتلف وما تناكر منها اختلف » ( م )
الفقيه ج4 ص272 ب176 ذيل ح8 .
« إن أرواح الكفار في نار جهنم يعرضون عليها يقولون : ربنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولنا » ( 6 )
الكافي ج3 ص245 ك11 ب92 ح2 .
« ان أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون : ربنا أقم الساعة لنا وانجز ما وعدتنا وألحق آخرنا بأولنا » ( 6 )
الكافي ج3 ص244 ك11 ب91 ح2 .
« ان الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتسائل فاذا قدمت الروح على الأرواح يقول : دعوها فانها قد افلتت(1)من هول عظيم ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان ؟ فان قالت لهم تركته حياً ارتجوه(2)وإن قالت لهم : قد هلك قالوا : قد هوى هوى » ( 6 )
الكافي ج3 ص244 ك11 ب91 ح3 .
الفقيه ج1 ص123 ب27 ح35 .
( إن اللَّه آخى بين الأرواح - )
انظر المواخاة
( إن اللَّه خلقنا من علّيين وخلق أرواحنا - )
انظر الحجة
« إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين انها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة وتأوّى(3)إلى قناديل تحت العرش ؟ فقال : لا اذاً ما هي في حواصيل طير ، قلت : فأين هي ؟ قال : في روضة كهيئة الأجساد في الجنة » ( 6 )
الكافي ج3 ص245 ك11 ب91 ح7 .
( خرجت مع أميرالمؤمنين عليه السلام إلى الظهر - إلى أن قال - أجسام أم أرواح - )
انظر وادي السلام
( شرّ بئر في النار برهوت الذي فيه أرواح الكفار - ) انظر برهوت
« عن أرواح المؤمنين فقال : في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان » ( 6 )
التهذيب ج1 ص466 ب23 ح172 .
« عن أرواح المؤمنين ؟ فقال : في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون : ربنا أقم الساعة لنا وأنجز لنا مما وعدتنا وألحق آخرنا بأولنا » ( 6 )
الكافي ج3 ص244 ك11 ب91 ح4 .
« عن أرواح المشركين ؟ فقال : في النار يعذبون يقولون : ربنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولنا » ( 6 )
الكافي ج3 ص245 ك11 ب29 ح1 .
( عن علم الامام - إلى أن قال - جعل في النبي خمسة أرواح - ) انظر الامام
( عن علم العالم فقال لي : يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح - )
انظر الحجة
« ما يقول الناس في أرواح المؤمنين ؟ فقلت : يقولون : تكون في حواصل(1)طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه المؤمن أكرم على اللَّه من أن يجعل روحه في حوصلة طير يا يونس إذا كان ذلك أتاه محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والملائكة المقربون فاذا قبضه اللَّه عزّوجلّ صرّ تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فاذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا » ( 6 )
الكافي ج3 ص245 ك11 ب91 ح6 .
التهذيب ج1 ص466 ب23 ح171 .
« يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش ؟ فقال : لا ، المؤمن أكرم على اللَّه من أن يجعل روحه في حوصلة طير ولكن في أبدان كأبدانهم » ( 6 )
الكافي ج3 ص244 ك11 ب91 ح1 .
( إن بي جعلت فداك أرياح البواسير - )
انظر النبيذ
1) الحوصلة واحدة حواصل الطير وهي ما يجتمع فيها الحب وغيره من المأكول وهي للطير كالمعدة للانسان ( المجمع )
( ليس من باطل يقوم بازاء الحق - )
انظر الحقوق
( أشد الازار - ) انظر القميص
( أمرني أبو عبداللَّه عليه السلام ان اشتري له ازاراً - ) انظر اللباس
( حل الازار في الصلاة - ) انظر الصلاة
« رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً يعني إذا كان ستيراً ، قلت : رحمك اللَّه الامة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الامة قناع » ( 5 )
الكافي ج3 ص394 ك12 ب59 ح2 .
التهذيب ج2 ص217 ب11 ح63
« عن الرجل الحاضر يصلي في إزار(1)مرتدياً به(2)قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردى به » ( 6 )
الكافي ج3 ص395 ك12 ب59 ح6 .
التهذيب ج2 ص366 ب17 ح50
( عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها - ) انظر الصلاة
( عن الرجل يصلي في قميص واحد - إلى أن قال - وليس عليه ازار - )
انظر القميص
( عن الرجل يغتسل بغير إزار - )
انظر الغسل
( في الرجل يصلي في إزار المرأة - )
انظر الصلاة
( لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازاره - ) انظر الصلاة
« لا تمسح وجهك بالازار فانه يذهب بماء الوجه » ( 6 )
الكافي ج6 ص501 ك26 ب43 ذيل ح24 .
الفقيه ج1 ص64 ب22 ذيل ح19 .
( لا ينبغي أن تتوشح بإزار - )
انظر القميص
« ما يمنعكم من الازار ؟ فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » ( 4 )
الفقيه ج1 ص66 ب22 ذيل ح 28 .
الكافي ج6 ص498 ك26 ب43 ذيل ح8 .
( نظر أميرالمؤمنين عليه السلام إلى فتى مرخ ازاره - ) انظر اللباس
( هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار - )
انظر القميص
( يا علي إن إزالة الجبال - )
انظر المُلك
( لما دخل الناس في الدين أفواجاً اتهتم الازد - ) انظر السواك
( ازدحم الناس يوم الجمعة - )
انظر الدية
( فاذا ازدحم الناس - ) انظر التكبير
( في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم - )
انظر الجمعة
( أما ما يكون على اللثة فكُله وازدرده - )
انظر الخلال
( لا بأس بأن يزدرد الصائم - )
انظر الصوم
( لا يزدردنّ أحدكم - ) انظر الخلال
انظر التزويج
( إن الأشياء لما ازدوج - ) انظر الكسل
( العبد كلما ازداد للنساء حبا - )
انظر النساء
( لا يزداد بالاسلام - ) انظر الارث
( ما أظن رجلا يزداد في الايمان - )
انظر النساء
( إن حل الازرار في الصلاة - )
انظر الصلاة
( إنّ الناس يقولون ان الرجل إذا صلى وإزراره - ) انظر القميص
( ان النبي صلى الله عليه وآله أوصى رجلاً من بني تميم فقال له : إياك واسبال الازرار - )
انظر اللباس
( عن رجل يصلي وازراره - )
انظر الصلاة
( لا بأس ان يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره - ) انظر الصلاة
( لا يصلي الرجل محلول الازرار - )
انظر الصلاة
( ما كان شيعتنا - إلى أن قال - ولم يكن فيهم أزرق - ) انظر الشيعة
«وأن تستقسموا بالازلام »(1)قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة : سبعة لها انصباء(2)وثلاثة لا انصباء لها اما التي لها انصباء فالفذّ والتوأم والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب ، وأما التي لا انصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج بأسمه سهم من التي لا انصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك(3)حتى تقع السهام الثلاثة التي لا انصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً ولم يطعموا منه الثلاثة الذين انقدوا ثمنه(4)شيئاً فلما جاء الاسلام حرم اللَّه تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عزّوجلّ « وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق » يعني حراماً » ( 9 )
الفقيه ج3 ص217 ب96 ذيل ح97 .
التهذيب ج9 ص84 ب2 ذيل ح89 .
( إياكم وذوات الأزواج - ) انظر التزويج
( ساق رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى أزواجه - )
انظر المهر
( لهم فيها أزواج مطهرة - )
انظر الحيض
( والذين يرمون أزواجهم - )
انظر اللعان
( يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك - )
انظر الهبة
( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تزوج إمرأة من بني عامر - ) انظر النكاح
( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة - )
انظر التزويج
( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يتزوج على خديجة - ) انظر التزويج
( لو لم تحرم على الناس - )
يأتي تحت عنوان ( لو لم يحرم ( الخ )
« لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول اللَّه عزّوجلّ « وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللَّه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » حرمن على الحسن والحسين عليهما السلام لقول اللَّه عزّوجلّ « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده » ( 5 و6 )
الكافي ج5 ص420 ك18 ب76 ح1 .
التهذيب ج7 ص281 ب25 ح26 .
الاستبصار ج3 ص155 ب102 ح2 .
« ما نهى اللَّه عزّوجلّ عن شيء الا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله من بعده(1)- » ( 5 )
الكافي ج5 ص421 ك18 ب76 ذيل ح3 .
« ولا هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين وان أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل امهاتهم » ( 5 )
الكافي ج5 ص421 ك18 ب77 ح4 .
( ووصينا الانسان - ) انظر الوالدان
انظر الزهد
( ان اللَّه ربما يقال لها الازيب - )
انظر الريح
1) يأتي تمام الحديث في التزويج تحت عنوان ( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تزوج امرأة ( الخ )
( عن الرجل يطوف الأسابع )
انظر الطواف
( أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بأسارى فقدم رجل - )
انظر الإطعام
انظر الأسير
( أساس البيت من الأرض السابعة - )
انظر البيت الحرام
( الاسلام عريان - ولكل شيء أساس - )
انظر الاسلام
( ان القائم عليه السلام إذا قام ردّ البيت الحرام إلى أساسه - ) انظر القائم عليه السلام
( لا أرى بالصفوف بين الأساطين - )
انظر الجماعة
( لا أرى بالوقوف بين الأساطين - )
انظر الجماعة
( سئل عن أميرالمؤمنين عليه السلام عن إساف
انظر الأصنام - )
( شكت الاسافل - ) انظر الحيطان
( رجل يتزوج امرأة - ) انظر المهر
(ان الحسن بن علي كفن أسامة بن زيد - )
انظر الكفن
( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كسا أسامة بن زيد حلّة حرير - ) انظر اللباس
(قد سابق رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أسامة ابن زيد -)
انظر السبق والرماية
( كان أسامة بن زيد يشفع - )
انظر الحدود
( كَفّن اسامة بن زيد - ) انظر الكفن
( يا أسامة لا تشفع في حدّ - )
انظر الحدود
( أبى اللَّه أن يجري الأشياء إلا بأسباب - )
انظر الحجة
( أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم - )
انظر اليتيم
( أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم - )
انظر اليتيم
( إنا نشتري العدل - ) انظر البيع
( إن في ذلك لآيات للمتوسّمين - )
انظر الحجة
( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فسألنا عن عمر بن مسلم - ) انظر التجارة
( كان حيث طلقت آمنة بنت - )
انظر آمنة
( كان لي أخ هلك - ) انظر اليتيم
( وعلامات وبالنجم - ) انظر الحجة
( وكذلك أوحينا - ) انظر الحجة
( سأل أبا عبداللَّه عليه السلام يوماً وأنا عنده عن معاذ - ) انظر التجارة
( يعلم ملك الموت بقبض من يقبض - )
انظر ملك الموت
( إن في ذلك لآيات للمتوسّمين - )
انظر الحجة
( أسبغ الوضوء ان - ) انظر الوضوء
( اسبغ الوضوء واملأ - )
يأتي في الحج تحت عنوان ( أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان الخ )
( اسبغ وضوئك - )
يأتي في الدعاء تحت عنوان ( جاء رجل الخ )
( عن المحرم يريد إسباغ الوضوء - )
انظر المحرم
( من توضأ فأسبغ الوضوء - )
انظر فاطمة عليها السلام
(ياعلي ثلاث درجات - فاسباغ الوضوء -)
انظر الثلاثة
( يا علي سبعة - من أسبغ الوضوء - )
انظر السبعة
( أرضاكم عند اللَّه أسبغكم - )
انظر العيال
( من طاف بالبيت أسبوعاً - )
انظر قضاء حاجة المؤمن
( يستحب أن تحصى أسبوعك - )
انظر الطواف
( إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين - ) انظر الطواف
(عن رمي الجمار - قال الشيطان باستك -)
انظر الرمي
( ورأيته متعلقاً بأستار الكعبة - )
انظر الحجة
( إني مررت اخطأت استاهم الحفرة - )
انظر تذاكر الاخوان
( عن الرجل يقول استأثر اللَّه بفلان - )
انظر الموت
انظر الأسير
( استأصل شعرك - ) انظر الشعر
( اتي رجل رسول اللَّه يستأمره - )
انظر النكاح
( استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الاتمام - )
انظر اتمام الصلاة في الحرمين
( تستأمر البكر - ) انظر البكر
( لا تستأمر الجارية - ) انظر البكر
( فاستبقوا الخيرات - ) انظر الخيرات
( عن الحبلى قد استبان - )
انظر الحيض
( عن المرأة الحبلى قد استبان - )
انظر الحيض
( عن رجل استبدل قوصرتين - )
انظر الربا
( عن الرجل استبدل قوصرتين - )
انظر الربا
( عن الرجل يستبدل الشامية - )
انظر الصرف
( عن الرجل يستبدل الكوفة - )
انظر الصرف
( كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل - )
انظر الربا
« إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن يستبرأها » ( 5 )
الفقيه ج3 ص283 ب135 ح2 .
الكافي ج5 ص472 ك18 ب113 ح3 بتفاوت .
« إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها » ( 7 )
التهذيب ج8 ص173 ب7 ح26 .
الاستبصار ج3 ص359 ب210 ح1 .
« الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب وإن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء دون الفرج ؟ قال : نعم قبل أن يستبرأها » ( 6 )
التهذيب ج8 ص177 ب7 ح45 .
الاستبصار ج3 ص363 ب213 ح6
« اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني(1)انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت(2)قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز لك(3)ما دون الفرج ، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فاولئك الزناة بأموالهم » ( 6 )
الفقيه ج3 ص282 ب135 ح1 .
التهذيب ج8 ص212 ب9 ح65
« اشتريت جارية بالبصرة(4)من امرأة فأخبرتني(5)انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود » ( 5 )
التهذيب ج8 ص174 ب7 ح33 .
الاستبصار ج3 ص361 ب211 ح3 .
« الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض؟ قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرأها » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج5 ص472 ك18 ب113 ح3 .
الفقيه ج3 ص283 ب135 ح2 بتفاوت .
« رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ فقال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه(1)ثلاث عصرات وينتر(2)طرفه فان خرج بعد ذلك شيء من البول ولكنه من الحبائل » ( 5 )
الكافي ج3 ص19 ك9 ب13 ح1 .
التهذيب ج1 ص28 ب3 ح10 .
التهذيب ج1 ص356 ب15 ح 26 .
الاستبصار ج1 ص49 ب28 ح2 .
( الرجل يشتري الجارية وهي حامل - إلى أن قال - أيستبرأها - ) انظر الاشتراء
« الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها أنه لم يسمها منذ حاضت فقال : ان أمنته فمسها » ( 6 )
التهذيب ج8 ص173 ب7 ح28 .
الاستبصار ج3 ص360 ب210 ح3 .
«عن أدنى استبراء البكر ؟ فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان » ( 8 )
التهذيب ج8 ص171 ب7 ذيل ح18 .
الاستبصار ج3 ص359 ب209 ذيل ح10
« عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان » ( 5 )
التهذيب ج8 ص171 ب7 ذيل ح18 .
الاستبصار ج3 ص359 ب209 ذيل ح 10 .
« عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » ( 7 )
التهذيب ج8 ص174 ب7 ح31 .
التهذيب ج8 ص174 ب7 ح32 بتفاوت .
الاستبصار ج3 ص360 ب211 ح1 .
الاستبصار ج3 ص360 ب211 ح2 بتفاوت .
( عن الامة تكون للمرأة فتبيعها - )
تقدم تحت عنوان ( عن الأمة تكون لامرأة الخ )
« عن الجارية تشتري من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال : استبرأها بحيضتين قلت :
يحل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها » ( 7 )
التهذيب ج8 ص173 ب7 ح29 .
الاستبصار ج3 ص360 ب210 ح4 بتفاوت .
( عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال يستبرىء - )
انظر العدة
« عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئاً قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئاً » ( 6 )
التهذيب ج1 ص145 ب6 ح103 .
الاستبصار ج1 ص119 ب72 ح7 .
« عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها(1)بعد الغسل قال : لا تعيد ، قلت : فما فرق بينهما ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل » ( 6 )
الكافي ج3 ص49 ك9 ب32 ح1 .
التهذيب ج1 ص143 ب6 ح95 .
التهذيب ج1 ص148 ب6 ح111 .
الاستبصار ج1 ص118 ب72 ح1 .
« عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرأها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله فان ماتت كانت من ماله » ( 5 )
الكافي ج5 ص474 ك18 ب113 ح9 .
( عن رجل اشترى جارية ثم وقع - )
انظر الجارية
« عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرىء رحمها قال : كان(2)له أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس » ( 6 ) و ( 7 )
التهذيب ج8 ص175 ب7 ح38 .
التهذيب ج8 ص171 ب7 ذيل ح21 بتفاوت .
الاستبصار ج8 ص361 ب212 ح3 .
( عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها - )
يأتي تحت عنوان ( في رجل اشترى الخ )
« عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها
زوج أيستبرء رحمها ؟ قال : نعم ، قلت فان كانت لم تحض فقال : أمرها شديد فان هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا ، قلت : وفي كم تستبين له ؟ قال : في خمسة وأربعين يوماً » ( غ )
الكافي ج5 ص472 ك18 ب113 ح1 .
« عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب : ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل » ( غ )
التهذيب ج1 ص145 ب6 ح101 .
الاستبصار ج1 ص120 ب72 ح9 .
(عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة -)
انظر النواقض
« عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل فيها استبراء ؟ قال : نعم وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان » ( 8 )
التهذيب ج8 ص171 ب7 ح18 .
الاستبصار ج3 ص359 ب209 ح10 .
« عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً ؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل » ( 6 )
التهذيب ج1 ص145 ب6 ح100 .
الاستبصار ج1 ص120 ب72 ح8 .
« عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل ، فقال : لا شيء عليه ان ذلك مما وضعه اللَّه عنه » ( 6 )
التهذيب ج1 ص145 ب6 ح102 .
الاستبصار ج1 ص119 ب72 ح6 .
« عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعد ما يغتسل ؟ قال : يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي » ( غ )
الكافي ج3 ص49 ك9 ب32 ح4 .
التهذيب ج1 ص144 ب6 ح97 .
الاستبصار ج1 ص119 ب72 ح3 .
« عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شيء قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله ، قال محمد قال أبو جعفر عليه السلام من
اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء(1)لأن البول لم يدع شيئاً » ( 6 )
التهذيب ج1 ص144 ب6 ح98 .
الاستبصار ج1 ص119 ب72 ح4 .
( عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم انه - )
تقدم تحت عنوان ( عن الجارية تشتري من رجل مسلم الخ )
« عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل » ( 6 )
الكافي ج3 ص49 ك9 ب32 ح2 .
التهذيب ج1 ص143 ب6 ح96 .
الاستبصار ج1 ص118 ب72 ح2 .
الفقيه ج1 ص47 ب19 ح9 .
« عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا » ( 6 )
الكافي ج3 ص49 ك9 ب32 ح3 .
التهذيب ج1 ص146 ب6 ح104 .
« في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » ( 6 )
التهذيب ج8 ص174 ب7 ح32 و31 .
الاستبصار ج3 ص360 ب211 ح2 و1 .
« في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرىء رحمها قال : كان نوله(2)أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه » ( 6 )
التهذيب ج8 ص171 ب7 ذيل ح21 .
التهذيب ج8 ص175 ب7 ح38 بتفاوت .
الاستبصار ج3 ص361 ب212 ح3 بتفاوت .
« في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرىء رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل(3)قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة » ( غ )
الكافي ج5 ص472 ك18 ب113 ح2 .
الفقيه ج3 ص283 ب135 ح3 .
( في رجل اشترى من آخر جارية - )
يأتي تحت عنوان ( في رجل اشترى من رجل جارية الخ )
« في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن اذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » ( 6 )
الكافي ج5 ص474 ك18 ب113 ح10 .
التهذيب ج8 ص199 ب9 ح3 .
« في رجل رأى بعد الغسل شيئاً قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل » ( 6 )
التهذيب ج1 ص144 ب6 ح99 .
الاستبصار ج1 ص119 ب72 ح5 .
« في رجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه يستبرىء من قبل أن يبيع » ( 6 )
الكافي ج5 ص472 ك18 ب113 ذيل ح4 .
التهذيب ج8 ص173 ب7 ذيل ح27 .
الاستبصار ج3 ص360 ب210 ذيل ج2 .
« في الرجل يبول قال : ينتره ثلاثاً ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » ( 6 )
التهذيب ج1 ص27 ب3 ح9 .
الاستبصار ج1 ص47 ب28 ح1 .
« في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في رجل يبيع الامة من رجل فقال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع » ( 6 )
الكافي ج5 ص472 ك18 ب113 ح4 .
التهذيب ج8 ص173 ب7 ح27 .
الاستبصار ج3 ص359 ب210 ح2 .
« في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ؟ قال : يستبرأ رحمها بحيضة وان وقع عليها فلا بأس » ( 6 )
التهذيب ج8 ص175 ب7 ح37 .
الاستبصار ج3 ص361 ب212 ح2 .
« في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ؟ قال : يستبرىء رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها ؟ قال : لا بأس » ( 5 )
التهذيب ج8 ص175 ب7 ح36 .
الاستبصار ج3 ص361 ب212 ح1 .
« من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئاً » ( 6 )
التهذيب ج1 ص144 ب6 ذيل ح98 .
الاستبصار ج1 ص119 ب72 ذيل ح4 .
« نادى منادي رسول صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس(1): ان استبرؤا سباياكم بحيضة » ( 6 )
التهذيب ج8 ص176 ب7 ح39 .
« هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم » ( غ )
التهذيب ج1 ص28 ب3 ح 11 .
الاستبصار ج1 ص49 ب28 ح3 .
( إذا إستبرك - ) انظر الضمان
( ويستبشرون بالذين - ) انظر الشيعة
( إني أردت أن استبضع بضاعة - )
انظر الخمر
( عن الرجل يستبضع المال - )
انظر العارية
( عن الذي يستبضع المال - )
انظر العارية
( قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام انّا قد استبطأنا الرزق - ) انظر الدعاء
( قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام لقد استبطأت الرزق - ) انظر الدعاء
( عن المحرم يستتر - ) انظر المحرم
( لا يستتر المحرم - ) انظر المحرم
( هل يستتر المحرم - ) انظر المحرم
( استتم قائماً فلا - ) انظر الشكوك
انظر الحيض
1) أوطاس : وادٍ في ديار هوازن فيه كانت وقعة حُنين للنبي صلى الله عليه وآله بهم ( المراصد )
( الاستثناء في اليمين - ) انظر اليمين
( ألا أدلك على شيء لم يستثن - )
انظر الدعاء
( أمر أبو عبداللَّه - ولم يكن فيه استثناء - )
انظر الكتاب
( للعبد أن يستثني - ) انظر اليمين
( من استثنى في يمين - ) انظر اليمين
( من حلف سراً فليستثن - ) انظر الحلف
( أربعة لا تستجاب لهم - ) انظر الأربعة
( أربعة لا يستجاب لهم - ) انظر الأربعة
( ان اصنافاً من أمتي لا يستجاب دعائهم - ) انظر الدعاء
( ان اللَّه لا يستجيب - ) انظر الدعاء
( الساعة التي يستجاب - ) انظر الجمعة
( من سرّه أن يستجاب له - ) انظر الدعاء
( ويستجيب الذين آمنوا - ) انظر الدعاء
( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للَّه - )
انظر الحجة
( يستجاب الدعاء - ) انظر الدعاء
( يستجاب للرجل - ) انظر الدعاء
( استجادة الحذاء - ) انظر النعال
انظر الحيض
( إن أباه كان يستحب - ) انظر الغسل
( ان علياً عليه السلام كان يستحب - )
انظر الافطار
( تستحب عرامة - ) انظر التأديب
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يستحب - )
انظر الجمعة
( يستحب أن تحصى - ) انظر الطواف
( يستحب أن تستقى - ) انظر زمزم
( يستحب أن تطوف - ) انظر الطواف
( يستحب أن تقرأ - ) انظر الجمعة
( يستحب أن تقول - )
انظر الحجر الأسود
( يستحب أن يدخل - ) انظر القبور
( يستحب أن يطوف - ) انظر الطواف
( يستحب التختم - ) انظر الخاتم
( يستحب الصلاة - ) انظر الغدير
( يستحب عرامة - ) انظر التأديب
( يستحب للرجل أن يأتي أهله - )
انظر شهر رمضان
( يستحب للرجل أن يتقرب - )
انظر العتق
( يستحب للرجل والمرأة - ) انظر مكة
( يستحب للصائم - ) انظر الافطار
( يستحب للصرورة - ) انظر الصلاة
( يستحب للمريض - ) انظر الصدقة
( استحسنوا أسماؤكم - ) انظر الولادة
( استحسنوا اشعار - ) انظر البُدْن
الاستحطاط بعد الصفقة(1)
« أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا اساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير قال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ » ( 5 )
الفقيه ج3 ص147 ب70 ح16 .
الكافي ج5 ص286 ك17 ب143 ح2 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص80 ب6 ح60 بتفاوت .
« أتيت أبا عبداللَّه عليه السلام بجارية أعرضها فجعل يساومني واساومه ثم بعتها إياه فضمّ على يدي قلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمه أما بلغك قول النبي صلى الله عليه وآله الوضيعة بعد الضمة حرام » ( 6 )
الكافي ج5 ص286 ك17 ب143 ح2 .
الفقيه ج3 ص147 ب70 ح16 بتفاوت .
التهذيب ج7 ص80 ب6 ح60 بتفاوت .
« أتيت جعفر بن محمد عليه السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة اتنبغي أو لا تنبغي فقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول أبي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ » ( 6 )
التهذيب ج7 ص80 ب6 ح60 .
1) الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشتري من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع ( المجمع )
الكافي ج5 ص286 ك17 ب143 ح2 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص147 ب70 ح16 بتفاوت .
« اشتريت لأبي عبداللَّه عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم الدراهم(1)قلت : استحطّهم ؟ قال : لا إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » ( 6 )
الكافي ج5 ص286 ك17 ب143 ح1 .
الفقيه ج3 ص145 ب70 ح11 .
التهذيب ج7 ص80 ب6 ح59 .
التهذيب ج7 ص233 ب21 ح37 .
الاستبصار ج3 ص73 ب46 ح1 .
( اني أتقبل العمل فيه الصياغة - )
انظر الاجارة
« الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له ؟ قال : نعم » ( 6 )
التهذيب ج7 ص233 ب21 ح39 .
الاستبصار ج3 ص74 ب46 ح3 .
« الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ؟ قال : لا بأس به » ( 6 )
الفقيه ج3 ص146 ب70 ح15 .
« عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال : لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك » ( 6 )
التهذيب ج7 ص233 ب21 ح38 .
الاستبصار ج3 ص73 ب46 ح2 .
( من استحكمت لي فيه خصلة - )
انظر العقل والجهل
انظر الحلف
انظر الحلال
( أما يستحيي أحدكم - ) انظر الصوم
( ان اللَّه أحب - فلا يستحيي أحدكم - )
انظر السؤال
( ان اللَّه كريم يستحيي - ) انظر الحياء
( إني لأستحيي من اللَّه - )
1) كلمة ( الدراهم ) ليست في الفقيه والتهذيبين
يأتي في السرقة تحت عنوان ( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في السارق الخ )
( جعلت فداك أخي به بلية استحيي - )
انظر الحاجة
( الرجل من أصحابنا يستحيي - )
انظر الزكاة
« إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً من الناس حتى يبدأ فيشاور اللَّه تبارك وتعالى قال : قلت : وما مشاورة اللَّه تعالى جعلت فداك ؟ قال : يبدأ فيستخير اللَّه فيه أولاً ثم يشاور فيه فانه إذا بدأ باللَّه تعالى أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق » ( 6 )
الفقيه ج1 ص355 ب84 ح1 .
« إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين ثم ليحمد اللَّه وليثن عليه وليصل على محمد وأهل بيته(1)ويقول : « اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وأقدره وإن كان غير ذلك فاصرفه عني » فسألته(2)أي شيء أقرء فيهما ؟ فقال : اقرء فيهما ما شئت وإن شئت قرأت فيهما قل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون(3)» ( 6 )
الكافي ج3 ص472 ك12 ب93 ح6 .
الفقيه ج1 ص355 ب84 ح2 .
التهذيب ج3 ص180 ب16 ح4 .
« إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها : بسم اللَّه الرحمن الرحيم خيرة من اللَّه العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعله ، وفي ثلاث منها : بسم اللَّه الرحمن الرحيم خيرة من اللَّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ، ثم ضعها تحت مصلاك ثم صلّ ركعتين فاذا فرغت فاسجد وقل فيها مائة مرّة « أستخير اللَّه برحمته خيرة في عافية » ثم استو جالساً وقل : « اللهم خِرْ لي واختر لي(4)في جميع أموري في يسر منك وعافية » ثم اضرب بيدك إلى الرقاع
فشوشها وأخرج واحدة ، فان خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الأمر الذي تريده وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله وإن خرجت واحدة افعل والاخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها » ( 6 )
الكافي ج3 ص470 ك12 ب93 ح3 .
التهذيب ج3 ص181 ب16 ح6 .
« أريد الشيء فاستخير اللَّه فيه فلا يوفق فيه الرأي افعله أو أدعه ؟ فقال : انظر إذا قمت إلى الصلاة فان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إلى الصلاة فانظر إلى شيء يقع في قلبك فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء اللَّه تعالى » ( 6 )
التهذيب ج3 ص310 ب31 ح6 .
« إن عبدي يستخيرني فاخير له فيغضب » ( 1 )
التهذيب ج3 ص309 ب31 ح4 .
« إنه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحداً يشاوره فكيف يصنع ؟ قال : شاور ربك ، قال : فقال له : كيف ؟ قال له : انو الحاجة في نفسك ثم اكتب(1)رقعتين في واحدة لا ، وفي واحدة نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صلّ ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : « يا اللَّه إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر عليّ بما فيه صلاح وحسن عاقبة » ثم أدخل يدك فان كان فيها نعم ، فافعل وإن كان فيها لا ، لا تفعل هكذا شاور(2)ربك » ( غ )
الكافي ج3 ص473 ك12 ب93 ح8 .
التهذيب ج3 ص182 ب16 ح7 .
« انه كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار اللَّه عزّوجلّ فيه سبع مرات فاذا كان أمراً جسيماً استخار اللَّه مائة مرة » ( 6 )
الفقيه ج1 ص355 ب84 ح5 .
« ربما أردت الأمر يفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والآخر ينهاني ؟ قال : فقال : إذا كنت كذلك فصلّ ركعتين واستخر اللَّه
مائة مرة ومرة ، ثم انظر أحزم الأمرين لك فافعله ، فان الخيرة فيه إن شاء اللَّه ولتكن استخارتك في عافية فانه ربما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله » ( 6 )
الكافي ج3 ص472 ك12 ب93 ح7 .
التهذيب ج3 ص181 ب16 ح5 .
« صلّ ركعتين واستخر اللَّه فواللَّه ما استخار اللَّه مسلم إلا خار له البتة » ( 6 )
الكافي ج3 ص470 ك12 ب93 ح1 .
التهذيب ج3 ص179 ب16 ح1 .
« عن الاستخارة فقال : استخر اللَّه في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرة ومرة قال كيف أقول ؟ قال : تقول أستخير اللَّه برحمته أستخير اللَّه برحمته » ( 6 )
الفقيه ج1 ص355 ب84 ح3 .
« في الاستخارة أن يستخير اللَّه الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ويحمد اللَّه ويصلي على النبي ثم يستخير اللَّه خمسين مرة ويحمد اللَّه ويصلي على النبي وآله ويتم المائة والواحدة »
الفقيه ج1 ص355 ب84 ح4 .
« كان علي بن الحسين صلوات اللَّه عليهما إذا همّ بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة فقرأ فيهما بسورة الحشر وبسورة الرحمن ثم يقرأ المعوذتين وقل هو اللَّه أحد إذا فرغ وهو جالس في دبر الركعتين ، ثم يقول : « اللهم إن كان كذا وكذا خيراً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فصلّ على محمد وآله ويسّره لي على أحسن الوجوه وأجملها اللهم وإن كان كذا وكذا شراً لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله واصرفه عنّي ، ربّ صلّى على محمد وآله واعزم لي على رشدي وإن كرهت ذلك او أبته نفسي » » ( 5 )
الكافي ج3 ص470 ك12 ب93 ح2 .
التهذيب ج3 ص180 ب16 ح2 .
« لا عليك أن تأتي قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فتصلي عنده ركعتين فتستخير اللَّه مائة مرّة فما عزم لك عملت به(1)» ( 8 )
1) يأتي تمام الحديث في التجارة تحت عنوان ( كنت حملت معي متاعاً الخ )
الكافي ج5 ص256 ك17 ب121 ذيل ح3 .
« لا عليك أن تأتي مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة ثم لتستخير اللَّه مائة مرّة ومرّة ثم تنظر فان عزم اللَّه لك على البحر فقل(1)» ( 8 )
الكافي ج3 ص471 ك12 ب93 ذيل ح5 .
« ما استخار اللَّه عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه اللَّه عزّوجلّ بالخيرة يقول : « يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كذا وكذا » » ( 6 )
الفقيه ج1 ص356 ب84 ح6 .
التهذيب ج3 ص182 ب16 ح8 .
« ما ترى آخذ براً أو بحراً فان طريقتنا مخوف شديد الخطر ؟ فقال : أخرج براً ولا عليك أن تأتي مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وتصلي ركعتين في غير وقت فريضة ، ثمّ تستخير اللَّه مائة مرّة ومرّة ثم تنظر فان عزم اللَّه لك على البحر فقل الذي قال اللَّه عزّوجلّ « وقال اركبوا فيها بسم اللَّه مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم » فان اضطرب بك البحر فاتك على جانبك الأيمن وقل « بسم اللَّه اسكن بسكينة اللَّه وقرّ بوقار اللَّه واهدء بإذن اللَّه ولا حول ولا قوّة إلّا باللَّه » ( 8 )
الكافي ج3 ص471 ك12 ب93 ح5 .
الكافي ج5 ص256 ك17 ب121 ح3 بتفاوت .
« ما ترى له - وابن أسباط حاضر ونحن جميعاً - يركب(2)البر أو البحر إلى مصر فاخبر بخير(3)طريق البر(4)فقال : البر(5)وأت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة
فصلّ ركعتين واستخر اللَّه مائة مرة ، ثم انظر أي شيء يقع في قلبك فاعمل به . وقال له الحسن : البر أحب إلي له ، قال : وإلي » ( 8 )
الكافي ج3 ص471 ك12 ب93 ح4 .
التهذيب ج3 ص180 ب16 ح3 .
التهذيب ج3 ص311 ب31 ح10 .
« من استخار اللَّه راضياً بما صنع اللَّه له خار اللَّه له حتماً » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص241 ح330 .
( كان أبو الحسن عليه السلام إذا أكل أحدنا لا يستخدمه - ) انظر الأكل
( من الجفاء استخدام الضيف - )
يأتي في الضيف تحت عنوان ( ان من الخ ) .
( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يستخدم - )
انظر الضيف
( إستخراج الحقوق - ) انظر الدية
( بالعقل استخرج غور الحكمة - )
انظر العقل والجهل
( ليس مني من استخف بصلاته - )
انظر الصلاة
« ما لكم تستخفون بنا ؟ قال : فقام إليه رجل من خراسان فقال : معاذٌ لوجه اللَّه(1)أن نستخف بك أو بشيء من أمرك فقال : بلى انك أحد من استخف بي ، فقال معاذٌ لوجه اللَّه أن أستخف بك ، فقال له : ويحك أولم تسمع فلاناً ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك : احملني قدر ميل فقد واللَّه أعييت واللَّه ما رفعت به رأساً ولقد استخففت به ومن استخف بمؤمن فينا استخف وضيّع حرمة اللَّه عزّوجلّ » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص102 ح73 .
( من استخف بمؤمن - ) انظر المؤمن
( ما استخلف رجل على أهله - )
انظر السفر
1) معاذ لوجه اللَّه المعاذ بفتح الميم مصدر بمعنى التعوذ والالتجاء أي أمرنا وشأننا تعوّذ باللَّه من هذا فاللام بمعنى الباء ( المرآت )
( ما استخلف عبد على أهله - )
انظر السفر
انظر الدَين
( عن الرجل يصلح أن يستدخل الدواء - )
انظر النواقض
( ما تقول - يستدخله الانسان - )
انظر الصوم
الإستدراج(1)
« إن اللَّه إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار ، وإذا أراد بعبد شراً فا ذنب ذنباً اتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ، ويتمادى بها ، وهو قول اللَّه عزّوجلّ : « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » بالنعم عند المعاصي » ( 6 )
الكافي ج2 ص452 ك5 ب202 ح1 .
( إني سألت اللَّه تعالى أن يرزقني مالاً - )
انظر الشكر
« سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » قال : هو العبد يذنب الذنب فتجدّد له النعمة معه تلهيه(2)تلك النعمة عن الاستغفار من ذلك الذنب » ( 6 )
الكافي ج2 ص452 ك5 ب202 ح3 .
« عن الاستدراج ؟ فقال : هو العبد يذنب الذنب فيملي له(3)ويجدد له عندها النعم فتلهيه عن الاستغفار من الذنوب فهو مستدرج من حيث لا يعلم » ( 6 )
الكافي ج2 ص452 ك5 ب202 ح2 .
« كم من مغرور بما قد أنعم اللَّه عليه وكم من مستدرج بستر اللَّه عليه وكم من مفتون بثناء الناس عليه » ( 6 )
الكافي ج2 ص452 ك5 ب202 ح 4 .
روضة الكافي ج8 ص128 ذيل ح98 .
( من استذل عبدي - ) انظر المؤمن
( من استذل مؤمناً - ) انظر المؤمن
( ان استر وأخفى - ) انظر الاظفار
( عن المرأة التي يستراب - )
انظر الطلاق
( عن المرأة يستراب - ) انظر الطلاق
(الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح -)
انظر الطواف
( عن الرجل يستريح - ) انظر الطواف
( عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح - ) انظر السعي
( وإذا أراد أن يستريح - ) انظر الطواف
انظر الرضاع
« إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه(1)ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة » ( 5 و6 )
الكافي ج6 ص177 ك21 ب1 ح1 و4 .
التهذيب ج8 ص240 ب10 ح102 .
الاستبصار ج4 ص15 ب9 ح4 .
« إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو إبنة أخيه أو إبنة أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك الرجل عمه وابن أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، فإذا ملكهنّ عتقن ، قال : وما يحرم من النسب من النساء فانه يحرم من الرضاع ، وقال : يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » ( 6 )
الفقيه ج3 ص66 ب48 ح3 .
التهذيب ج8 ص243 ب10 ح110 و112 بتفاوت .
الاستبصار ج 4 ص 17 ب 10 ح 1 و 3 بتفاوت .
« إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وإبن أخيه والخال ، ولا يملك
1) في التهذيبين ( اعتقوا ) بلا كلمة ( عليه )
أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ما خلا والداً وولداً ، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم ، قلت : وكيف يجري في الرضاع ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » ( 6 )
التهذيب ج8 ص243 ب10 ح110 وح112 بتفاوت .
الاستبصار ج 4 ص 17 ب 10 ح 1 وح 3 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص66 ب48 ح3 بتفاوت .
« إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو إبنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهنّ(1)عتقن وقال يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين(2)ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلنا : وكذلك يجري في الرضاع قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 6 )
التهذيب ج 8 ص 243 ب 10 ح 112 وح110 بتفاوت .
الاستبصار ج4 ص17 ب10 ح3 وح1 بتفاوت .
الفقيه ج3 ص66 ب48 ح3 بتفاوت .
« رجل أعطى رجلاً ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوّم فإن زاد درهم واحد اعتق واستسعى الرجل » ( 6 )
التهذيب ج8 ص242 ب10 ح107 .
الاستبصار ج4 ص16 ب9 ح9 .
« الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك أخته » ( 6 )
التهذيب ج8 ص242 ب10 ح105 .
الاستبصار ج4 ص16 ب 9 ح7 .
« عما يملك الرجل من ذوي قرابته ؟ قال : لا يملك والده ولا والدته(3)ولا أخته ولا إبنة أخيه ولا إبنة أخته ولا عمته ولا
خالته ، و (1)يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوى قرابته(2)، ولا يملك أمه من الرضاعة » ( 6 )
الكافي ج6 ص178 ك21 ب1 ح7 .
التهذيب ج8 ص240 ب10 ح100 .
الاستبصار ج4 ص14 ب9 ح2 .
« عن رجل زوّج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئاً عتق » ( 7 )
التهذيب ج8 ص242 ب10 ح109 .
الاستبصار ج4 ص16 ب9 ح11 .
« عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده » ( 6 )
التهذيب ج8 ص242 ب10 ح108 .
الاستبصار ج4 ص16 ب9 ح10 .
الفقيه ج3 ص80 ب51 ح7 بتفاوت .
« عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته ، عبيداً(3)فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما » ( 6 )
الكافي ج6 ص178 ك21 ب1 ح6 .
التهذيب ج8 ص240 ب10 ح99 .
الاستبصار ج4 ص14 ب9 ح1 .
« عن الرجل يملك أبويه وإخوته ؟ فقال : إن ملك الأبوين فقد عتقا ، وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون » ( 6 )
التهذيب ج8 ص241 ب10 ح103 .
الاستبصار ج4 ص15 ب9 ح5 .
« عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبداً ؟ قال : تعتقه وهي كارهة » ( 6 )
الكافي ج6 ص178 ك21 ب1 ذيل ح6 .
التهذيب ج8 ص240 ب10 ذيل ح99 .
الاستبصار ج4 ص14 ب9 ذيل ح1 .
« عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة أباها(4)وأمها وابنها
وابنتها وزوجها » ( 6 )
الكافي ج6 ص177 ك21 ب1 ح3 .
التهذيب ج8 ص242 ب10 ح106 .
الاستبصار ج4 ص16 ب9 ح8 .
( غلام بيني وبينه رضاع - ) انظر الرضاع
( في رجل يملك ذا رحمه - ) انظر الولاء
( لا يملك ذات محرم من النساء - )
يأتي تحت عنوان ( لا يملك الرجل أخاه الخ )
« لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا » ( 6 )
التهذيب ج8 ص241 ب10 ح104 .
الاستبصار ج4 ص15 ب9 ح6 .
« لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال » ( 5 )
الكافي ج6 ص177 ك21 ب1 ح2 .
« لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال » ( 5 )
التهذيب ج8 ص240 ب10 ح101 .
الاستبصار ج4 ص15 ب9 ح 3 .
( يملك الرجل ابن اخته - ) انظر الرضاع
( يملك الرجل أخاه - ) انظر الرضاع
( إنّ علياً عليه السلام كان يستسعى المكاتب - )
انظر المكاتبة
« أتى قوم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول اللَّه إن بلادنا قد قحطت وتوالت السنون علينا فادع اللَّه تبارك وتعالى يرسل السماء علينا فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالمنبر فاخرج واجتمع الناس فصعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ودعا وأمر الناس أو يؤمّنوا فلم يلبث ان هبط جبرئيل فقال : يا محمد أخبر الناس ان ربك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذا وساعة كذا وكذا فلم يزل الناس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج اللَّه عزّوجلّ ريحاً فأثارت
سحاباً وجللت السماء وارخت عز إليها فجاء اولئك النفر بأعيانهم إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول اللَّه ادع اللَّه لنا أن يكف السماء فانا كدنا أن نغرق فاجتمع الناس ودعا النبي صلى الله عليه وآله وأمر الناس أن يؤمّنوا على دعائه فقال له رجل من الناس : يا رسول اللَّه اسمعنا فان كل ما تقول ليس نسمع فقال : قولوا : اللهم حوالينا ولا علينا اللهم صبّها في بطون الأودية وفي نبات الشجر وحيث يرعى أهل الوبر ، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص217 ح266 .
« إذا غضب اللَّه على أمة ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تغزر(1)أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلّط عليها شرارها(2)» ( 1 - م )
الكافي ج5 ص317 ك17 ب159 ح53 .
الفقيه ج1 ص332 ب80 ح2 .
التهذيب ج3 ص148 ب8 ح2 .
( إذا فشا أربعة - ) انظر الأربعة
( إذا فشت أربعة - ) انظر الأربعة
« أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أقول له : ان الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غداً ؟ فقلت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال لي : قل له ليس الاستسقاء هكذا فقل له يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغداً ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام قال : فأتيت محمداً فأخبرته بمقالة أبي عبداللَّه عليه السلام فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبداللَّه عليه السلام فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج ؟ وفي غير هذه الرواية انه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي » ( 6 )
التهذيب ج3 ص148 ب8 ح3 .
( إن أبا عبداللَّه عليه السلام استسقى ماءً - )
انظر الشرب
( إن أميرالمؤمنين عليه السلام خطب بهذه الخطبة في صلاة الاستسقاء - )
يأتي تحت عنوان ( وخطب أميرالمؤمنين الخ )
« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبّر سبعاً وخمساً وجهر بالقرائة » ( 6 )
التهذيب ج3 ص150 ب8 ح9 .
الاستبصار ج1 ص451 ب281 ح1 .
« إن سليمان بن داود عليه السلام خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقى فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول : « اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم » فقال سليمان عليه السلام لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم بغيركم » ( 6 )
الفقيه ج1 ص333 ب80 ح3 .
روضة الكافي ج8 ص264 ح344 بتفاوت .
« إن عمر بن الخطاب خرج يستسقي فقال للعباس : قم فادع ربك واستسقِ وقال : « اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك » فقام العباس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال : « اللهم إن عندك سحاباً وان عندك مطراً فانشر السحاب وأنزل فيه الماء ثم انزل علينا ، واشدد به الأصل واطلع به الفرع ، وأحي به الضرع اللهم انا شفعاء إليك عمن لا منطق له من بهائمنا وأنعامنا شفّعنا في أنفسنا وأهالينا ، اللهم انا لا ندعوا إلا إياك ولا نرغب إلا إليك ، اللهم اسقنا سقياً وادعاً(1)نافعاً طبقاً(2)مجلجلاً(3)اللهم إنا نشكو إليك جوع كل جائع وعرى كل عارٍ وخوف كل خائف وسغب كل ساغب(4)يدعو اللَّه » ( غ )
الفقيه ج1 ص340 ب80 ح18 .
« إن اللَّه تبارك وتعالى اذا أراد أن ينفع بالمطر أمر السحاب فأخذ الماء من تحت العرش ، وإذا لم يرد النبات أمر السحاب فأخذ الماء من البحر ، قيل إن ماء البحر مالح ؟ قال : ان السحاب يعذبه » ( 6 )
الفقيه ج1 ص333 ب80 ح4 .
« إن الناس أصابهم قحط شديد على عهد سليمان بن داود عليه السلام فشكوا ذلك إليه
وطلبوا إليه أن يستسقي لهم قال : فقال : لهم إذا صليت الغداة مضيت فلما صلى الغداة مضى ومضوا ، فلما إن كان في بعض الطريق اذا هو بنملة رافعة يدها إلى السماء واضعة قدميها إلى الأرض وهي تقول : اللهم انا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم ، قال : فقال سليمان عليه السلام : ارجعوا فقد سقيتم بغيركم ، قال : فسقوا في ذلك العام ما لم يسقوا مثله قطّ » ( 7 )
روضة الكافي ج8 ص246 ح344 .
الفقيه ج1 ص333 ب80 ح3 بتفاوت .
( جاء أصحاب فرعون إلى فرعون فقالوا له غار ماء النيل - ) انظر فرعون
« الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ويكبّر في الأولى سبعاً وفي الاخرى خمساً » ( 6 )
التهذيب ج3 ص150 ب8 ح10 .
الاستبصار ج1 ص451 ب281 ح2 .
« سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في الاستسقاء قال : يصلي ركعتين ويقلب ردائه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو اللَّه فيستسقي »
التهذيب ج3 ص148 ب8 ح4 .
« صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي : انطلق إلى أبي عبداللَّه عليه السلام فسله ما رأيك فان هؤلاء قد صاحوا إلي ، فأتيته فقلت له(1): فقال لي : قل له : فليخرج قلت له : متى يخرج جعلت فداك ؟ قال : يوم الاثنين ، قلت : كيف يصنع ؟ قال يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا إنتهى إلى المصلي يصلي(2)بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة(3)، ثم يصعد المنبر فيقلب ردائه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة فيكبّر اللَّه مائة تكبيرة رافعاً بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح اللَّه مائة تسبيحة رافعاً بها صوته ثم يلتفت إلى الناس
عن يساره فيهلل اللَّه مائة تهليلة رافعاً بها صوته ، ثم يستقبل الناس فيحمد اللَّه مائة تحميدة ، ثم يرفع يديه فيدعو ، ثم يدعون فاني لأرجو أن لا يخيبوا قال : ففعل فلما رجعنا « جاء المطر » قالوا : هذا من تعليم جعفر ، وفي رواية يونس فما رجعنا حتى اهمّتنا(1)أنفسنا »
الكافي ج3 ص462 ك12 ب89 ح1 .
التهذيب ج3 ص148 ب8 ح5 .
الفقيه ج1 ص334 ب80 ذيل حديث 12 بتفاوت .
« عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله ردائه إذا استسقى ، فقال علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً » ( 6 )
الكافي ج3 ص463 ك12 ب89 ح3 .
الفقيه ج1 ص338 ب80 ح16 .
التهذيب ج3 ص150 ب8 ح7 .
« عن صلاة الاستسقاء فقال : مثل صلاة العيدين(2)يقرأ فيها ويكبّر فيها كما يقرأ ويكبّر فيها(3)يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة(4)ويبرز معه الناس فيحمد اللَّه ويمجّده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسئلة واجتهاد ، فاذا سلّم الامام قلّب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على الأيسر(5)والذي على الأيسر على الأيمن فان النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع » ( 6 )
الكافي ج3 ص462 ك12 ب89 ح2 .
التهذيب ج3 ص149 ب8 ح6 .
الاستبصار ج1 ص452 ب81 ح3 .
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلي للاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد وقال : بدء بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقرائة » ( 5 )
الفقيه ج1 ص338 ب80 ح15 .
( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام إذا استسقى الماء - ) انظر الشرب
( كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام بالحجر فاستسقى - ) انظر الشرب
( لما استسقى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسقى الناس - ) انظر الدعاء
« ما أتى على أهل الدنيا يوم واحد منذ خلقها اللَّه عزّوجلّ إلا والسماء فيها تمطر فيجعل اللَّه عزّوجلّ ذلك حيث يشاء » ( م )
الفقيه ج1 ص333 ب80 ح6 .
« ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يضعها الموضع الذي قدرت له » ( 6 )
الفقيه ج1 ص333 ب80 ح5 .
( مررت بحبشي وهو يستسقى - )
انظر الحدود
« مضت السنة انه لا يستسقي إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة » ( 6/1 )
التهذيب ج3 ص150 ب8 ح8 .
الفقيه ج1 ص334 ب80 ذيل ح12 بتفاوت .
« وجاء قوم من أهل الكوفة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا له يا أميرالمؤمنين ادع لنا بدعوات في الاستسقاء فدعا عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام فقال : يا حسن ادع فقال الحسن عليه السلام « اللهم هيج لنا السحاب بفتح الأبواب ، بماء عباب(1)ورباب(2)بانصباب وانسكاب(3)يا وهاب واسقنا مطبقة مغدقة(4)مونقة(5)، وافتح اغلاقها وسهّل إطلاقها ، وعجّل سياقها بالأندية(6)في الأودية يا وهاب ، بصوب الماء يا فعال
1) العباب بالضم معظم الماء وكثرته وارتفاعه ( المجمع )
2) الرباب كسحاب السحاب الأبيض ( المجمع )
3) وماء مسكوب أي سائل ( المجمع )
4) الغدق المطر الكبائر القطر والمغدق مفعل منه ( المجمع )
5) الشيء كان أنقاً وأنيقاً ومؤنقاً أي حسناً ومعجباً ( المنجد )
6) الأندية جمع ندى ولها معان منها الخير ولعله المناسب في المقام أي عجّل سياقها بالخير في الأودية
اسقنا مطراً قطراً طلاً مطلاً(1)طبقاً مطبقاً عاماً معماً ، رهماً رهيماً(2)رشاً(3)مرشاً واسعاً كافياً ، عاجلاً طيباً مباركاً سلاطح(4)بلاطح(5)يناطح(6)الأباطح(7)مغدودقاً مطبوبقاً مغرورقاً ، واسق سهلنا وجبالنا وبدونا وحضرنا حتى ترخص به أسعارنا وتبارك به في ضياعنا ومدننا . أرنا الرزق موجوداً والغلاء مفقوداً آمين يا رب العالمين » . ثمّ قال للحسين عليه السلام ادع ، فقال الحسين عليه السلام : « اللهم معطى الخيرات من مظانها ، ومنزل الرحمات من معادنها ، ومجرى البركات على أهلها ، منك الغيث المغيث وأنت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغفار لا إله إلا أنت اللهم أرسل السماء علينا ديمة(8)مدراراً واسقينا الغيث واكفاً(9)مغزاراً(10)غيثاً مغيثاً(11)واسعاً مسبغاً مهطلا(12)مرياً مريعاً غدقاً مغدقاً عباباً مجلجلاً سحاً(13)سحساحاً(14)بساً(15)بساساً مسبلاً عاماً
1) أي حسناً معجباً
2) الرهمة بالكسر المطرة الضعيفة الدائمة والجمع رهم ( المجمع )
3) الرشا المطر القليل ( المنجد )
4) السلاطح : العريض ( المنجد )
5) بلطح أي ارتمى على الأرض ( المنجد )
6) تناطحت الأمواج أو السيول تلاطمت ( المنجد )
7) البطح : مسيل واسع ( المنجد )
8) الديمة مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق ( المنجد )
9) وكف البيت قطر سقفه ( المنجد )
10) أي مكثاراً
11) أي مطراً نافعاً
12) الهطل : تتابع المطر ( المجمع )
13) سح الماء سال من فوق إلى أسفل وكذلك المطر ( المجمع )
14) السحساح من المطر الشديد ( المنجد )
15) بس المال في البلاد أي أرسله وفرّقه
ودقاً(1)مطفاحاً(2)، يدفع الودق بالودق دفاعاً ، ويطلع القطر منه غير خلّب(3)البرق ولا مكذب الرعد تنعش بهالضعيف من عبادك وتحيى به الميت من بلادك ، مناً علينا منك آمين يا رب العالمين » فما تم كلامه حتى صب اللَّه الماء صباً ، وسئل سلمان الفارسي رضى الله عنه فقيل له يا أبا عبداللَّه هذا شيء علّماه فقال : ويحكم ألم تسمعوا قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حيث يقول : أجريت الحكمة على لسان أهل بيتي » ( غ )
الفقيه ج1 ص338 ب80 ح17 .
« خطب أميرالمؤمنين عليه السلام في الاستسقاء فقال : « الحمد للَّه سابغ النعم ، ومفرج الهم ، وبارئ النسم الذي جعل السموات لكرسيه عماداً ، والجبال للأرض أوتاداً(4)والأرض للعباد مهاداً ، وملائكته على أرجائها(5)وحملة العرش على امطائها(6)وأقام بعزته أركان العرش ، وأشرق بضوئه شعاع الشمس ، وأحيا(7)بشعاعه ظلمة الغطش(8)وفجر الأرض عيوناً ، والقمر نوراً والنجوم بهوراً(9)ثم على فتمكن ، وخلق فأتقن ، وأقام فتهيمن فخضعت له نخوة المتكبر(10)وطلبت إليه خلة المتمسكن اللهم فبدرجتك الرفيعة ، ومحلتك المنيعة ، وفضلك الواسع ، أسألك أن تصلي على محمد وآله محمد كما دان
1) ودق ودقاً المطر قطر
2) طفح طفحاً الاناء امتلأ وفاض ( المنجد )
3) البرق الخلب بضم الخاء وتشديد اللام المتفوحة الذي لا غيث فيه كأنه خادع ( المجمع )
4) في التهذيب ( والجبال أوتاداً )
5) أي جوانبها ونواحيها ( المجمع )
6) المطا : وزان عسى الظهر والجمع امطاء ( المجمع )
7) في التهذيب ( وأطفأ بشعائه )
8) في الحديث أطفأ بشعاعة ظلمة الغطش أي ظلمة الظلام ( المجمع )
9) البهر الغلبة يقال بهر القمر الكواكب كمنع إذا أضاء وغلب ضوئه ضوئها ( المجمع )
10) في التهذيب ( المستكبر )
لك ، ودعا إلى عبادتك ووفى بعهدك(1)وأنفذ أحكامك واتبع أعلامك ، عبدك ونبيك وأمينك على عهدك إلى عبادك القائم بأحكامك ، ومؤيد من أطاعك ، وقاطع عذر من عصاك ، اللهم فاجعل محمداً أجزل من جعلت له نصيباً من رحمتك وأنضر من أشرق وجهه بسجال(2)عطيتك ، وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيامة عندك ، وأوفرهم حظاً من رضوانك ، وأكثرهم صفوف أمة في جناحك ، كما لم يسجد للأحجار ، ولم يعتكف للأشجار ، ولم يستحل السباء(3)ولم يشرب الدماء ، اللهم خرجنا إليك حين اجاءتنا(4)المضائق الوعرة(5)والجأتنا المحابس العسرة وعضتنا الصعبة علائق الشين(6)وتأثلت(7)علينا لواحق المين(8)واعتكرت(9)علينا حدابير(10)السنين ، واخلفتنا(11)مخائل الجود ، واستظمأنا لصوارخ العود(12)فكنت رجاء المبتئس(13)والثقة للملتمس ، ندعوك حين قنط الأنام ،
1) في التهذيب ( واوفي بعهودك )
2) السجل الدلوة العظيمة إذا كان فيها ماء قلّ أو كثر وسجال عطيتك من هذا المعنى على الاستعارة ( المجمع )
3) وفي وصفه صلى الله عليه وآله لم يستحل السباء وهو بالكسر والمد الخمر ( المجمع )
4) فی التهذیب (حین جائتنا)
5) الوعر من الأرض ضد السهل ( المجمع )
6) قوله وعضتنا الخ المعنى الزمتنا السنة الصعبة علائق الذل والمعائب ( المجمع )
7) أي اجتمعت ( المجمع )
8) أي الكذب ( المجمع )
9) أي اختلطت ( المجمع )
10) الحدابير جمع حدبار بالكسر وهي الناقة الضامرة التي بدا عظم ظهرها من الهزل فشبه السنين التي فيها الجدب والقحط بها ( المجمع )
11) واخلفتنا مخائل الجود جمع مخيله وهي السحاب التي يظن انها تمطر وليست بماطرة والجود : المطر العظيم ( المجمع )
12) (في التهذيب ( لصوارخ القود )
13) المبتئس الكاره والحزين ( المجمع )
ومنع الغمام ، وهلك السوام(1)يا حي يا قيوم عدد الشجر والنجوم ، وملائكتك الصفوف والعنان(2)المكفوف ، أن لا تردنا خائبين ولا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تخاصمنا(3)بذنوبنا وانشر علينا رحمتك بالسحاب المتاق(4)والنبات المونق(5)وامنن على عبادك بتنويع الثمرة وأحي بلادك ببلوغ الزهرة(6)واشهد ملائكتك الكرام السفرة سقياً منك نافعة دائمة غزرها واسعاً درّها سحاباً وابلا(7)سريعاً عاجلاً تحيي به ما قد مات وتردّ به ما قد فات ، وتخرج به ما هو آت ، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً ممرعاً(8)طبقاً مجلجلا(9)متتابعاً خفوقه(10)منبجسة(11)بروقة مرتجسة(12)هموعة(13)وسيبة(14)مستدر ، وصوبة(15)مستبطر لا تجعل طله(16)علينا سموماً ، وبرده علينا حسوماً وضوئه عليه رجوماً ومائه اجاجاً ونباته
1) هلك السوام أي السائمة ( المجمع )
2) العنان : السحاب ( المنجد )
3) في التهذيب ( ولا تحاصنا بذنوبنا ) والمعنى كما في المجمع أي لا تجعل لنا نصيباً من العذاب بسبب ذنوبنا
4) السحاب المتاق الممتلى ( المجمع ) وفي التهذيب ( السحاب المنساق )
5) المونق أي المعجب
6) أي الزينة والبهجة
7) الوابل المطر الشديد ( المجمع )
8) أي خصباً واسعاً
9) المجلجل : السحاب الذي يجلجل الأرض بماء المطر أي يعمّه ( المجمع )
10) أي اضطرابه
11) أي منفجرة بالماء ( المجمع )
12) الرجس بالفتح الصوت الشديد من الرعد ( المجمع )
13) الهموع السيلان ( المجمع )
14) أي جرية
15) الصوب بالفتح نزول المطر ومنه غيث صوبه مستبطر أي شديد ( المجمع )
16) الطل المطر الضعيف القطر ( المجمع )
رماداً رمدداً(1)اللهم إنّا نعوذ بك من الشرك وهواديه(2)والظلم ودواهيه والفقر ودواعيه يا معطي الخيرات من أماكنها(3)ومرسل البركات من معادنها منك الغيث المغيث وأنت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون وأهل الذنوب ، وأنت المستغفر الغفار ، فنستغفرك للجمات(4)من ذنوبنا ونتوب إليك من عوام خطايانا ، اللهم فأرسل علينا ديمة(5)مدراراً ، وا سقنا الغيث واكفاً(6)مغزاراً غيثاً واسعاً وبركة من الوابل(7)نافعة يدافع الودق بالودق(8)ويتلو القطر منه القطر غير خلّب(9)برقه ولا مكذب رعده ولا عاصفة(10)جنائبه رياً(11)يغص بالرى ربابه(12)وفاض فانصاع(13)به سحابه ، وجرى آثار هيدبه(14)حبابه(15)سقيا منك محيية مروية محفلة(16)مخضلة زاكياً نبتها نامياً زرعها ناضراً عودها ممرعة آثارها
1) رماد رمد أي هالك ( المجمع )
2) هواديه من هدي يهدي وفي المجمع أعوذ بك من الشرك وهواديه أي أوايله وبواديه
3) في التهذيب ( من أماثلها ) والأماثل جمع أمثل أي الأفضل وأماثل القوم خيارهم
4) في التهذيب ( للجهالات من ذنوبنا )
5) الديمة المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق اقلّه ثلث النهار أو ثلث الليل ( الجوهري )
6) الواكف : المطر المنهل ( المنجد )
7) الوابل : المطر الشديد ( الصحاح )
8) الودق : المطر ( الجوهري )
9) البرق الخلب : الذي لا غيث فيه كأنه خادع ( الجوهري )
10) عصفت عصفاً : الريح اشتدت ( المنجد )
11) في التهذيب ( بل ريّا )
12) الرباب بالفتح سحاب أبيض ( الجوهري )
13) وفاض فانصاع به سحابه أي تفرّق في أمكنة متعددة ليعم نفعه ( المجمع )
14) (وهيدب السحاب ما تهدب منه اذا أراد الودق كأنه خيوط ( المجمع )
15) الحباب : معظم الماء ونفاخاته التي تعلو الماء وفي التهذيب ( هيدبه جنابه ) . الجناب بالفتح الفناء ( المجمع )
16) محفلة أي مجتمعة . مخضلة اى مجله
جارية بالخير وا لخصب على أهلها تنعش بها الضعيف من عبادك ، وتحيي بها الميت من بلادك ، وتنعم بها المبسوط من رزقك ، وتخرج بها المخزون من رحمتك ، وتعم بها من نأى(1)من خلقك ، حتى يخصب لإمراعها المجدبون ، ويحيا ببركتها المسنتون(2)وتنزع بالقيعان(3)غدرانها(4)وتورق(5)ذرى(6)الاكمام(7)زهراتها ويدهام(8)بذرى الأكمام شجرها ، وتستحق علينا بعد اليأس شكراً منة من مننك مجللة ، ونعمة من نعمك مفضلة على بريتك المرملة(9)وبلادك المغربة(10)وبهايمك المعملة ووحشك المهملة اللهم منك ارتجاؤنا وإليك مآبنا فلا تحبسه عنا لتبطنك سرائرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فانك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد » ثم بكى وقال : سيدي ساخت(11)جبالنا واغبرت أرضنا ، وهامت(12)دوابنا ، وقنط الناس منّا أو من قنط منهم ، وتاهت(13)البهائم وتحيّرت في مراتعها ، وعجت عجيج الثكالى على
1) ( أي بعد )
2) المسنتون : الذين أصابتهم شدة السنة وهو القحط والجدب ( المجمع )
3) القيعان : جمع القاع وهو المستوى من الأرض وفي التهذيب وتترع بالفيعان
4) الغدران جمع غدير وهو النهر أو قطعة من الماء يتركها السيل
5) ورّق : الشجر ظهر ورقه
6) ذرى : أي أطار وفرّق
7) الكم : الغلاف الذي يحيط بالزهر أو الثمر أو الطلع فيستره ثم ينشق عنه والجمع آكمة واكمام ( المنجد ) وفي التهذيب ( تورق ذرى الآكام ) والآكام جمع الجمع لأكمة وهي بمعنى التل
8) ويدهام : أي يسودّ من خضرته ( المجمع )
9) بريتك المرملة : أي الذين نفد زادهم ( المجمع ) وفي التهذيب بريتك المؤملة من أمل بالتحريك وهو الرجاء
10) البلاد المغربة : أي الخالية عن المرعى ( المجمع )
11) ساخت أي دخلت . وفي التهذيب ( صاخت بالصاد ) والمعنى واحد
12) هامت دوابنا أي عطشت ( المجمع )
13) تاهت أي تحيّرت
أولادها وملت(1)الدوران في مراتعها حين حبست عنها قطر السماء ، فدقّ لذلك عظمها وذهب لحمها وذاب شحمها وانقطع درّها اللهم ارحم انين الآنة وحنين الحانّة ارحم تحيّرها في مراتعها وأنينها في مرابضها » ( غ )
الفقيه ج1 ص335 ب80 ح14 .
التهذيب ج3 ص151 ب8 ح11 .
« وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا استسقى قال : اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلادك الميتة » يرددها ثلاث » ( غ )
الفقيه ج1 ص335 ب80 ح13 .
« ولا يستسقي إلّا بالبراري حيث ينظر إلى السماء ولا يستسقي في شيء من المساجد إلّا بمكة ، واذا أحببت أن تصلي صلاة الاستسقاء فليكن اليوم الذي تصلّي فيه يوم الاثنين ثم تخرج كما تخرج يوم العيد يمشي المؤذن بين يديك حتى تنتهي إلى المصلّى فتصلّي في الناس بركعتين بغير أذان ولا اقامة ثمّ تصعد المنبر وتخطب وتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك والذي على يسارك على يمينك ثم تستقبل القبلة فتكبّر اللَّه مائة تكبيرة رافعاً بها صوتك ، ثم تلتفت عن يمينك فتسبّح اللَّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثم تلتفت إلى يسارك فهلّل اللَّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ تستقبل الناس بوجهك فتحمد اللَّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ ترفع يديك فتدعو ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم فان اللَّه عزّوجلّ لا يخيبكم إن شاء اللَّه تعالى » ( غ )
الفقيه ج1 ص334 ب80 ذيل ح12 .
( يصلّي ركعتين ويقلب - )
تقدم تحت عنوان ( سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول إلى آخره )
« يكبّر في صلاة الاستسقاء كما يكبّر في ا لعيدين في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقي وهو قاعد » ( غ )
الكافي ج3 ص463 ك12 ب89 ح4 .
( استشار عبدالرحمن - ) انظر التزويج
1) وملّت أي سئمت وضجرت
( إن رجلاً استشارني - ) انظر الحج
( قال لقمان لابنه إذا سافرت مع قوم فأكثر - ) انظر لقمان
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نسائه فاستشارهن - ) انظر النساء
( من استشار أخاه - ) انظر المؤمن
( أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف - ) انظر الأضحية
( من تمام الأضحية استشراف عينها - )
انظر الأضحية
( ما استشفى مريض - ) انظر العَسَل
( ما استشفى الناس - ) انظر العسل
( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء - )
انظر الماء
( استشهد مع - ) انظر حارثة بن مالك
( ايّما دابة استصعب - ) انظر الدابّة
( من استصعبت عليه - ) انظر الدابة
( إذا خالطت الناس فان استطعت - )
انظر حسن الخلق
(ان استطعت أن تصلي في شهر رمضان -)
انظر شهر رمضان
( إن استطعت أن لا تبيت ليلة حتى - )
انظر الدعاء
« سأله رجل من أهل القدر فقال : يا ابن رسول اللَّه أخبرني عن قول اللَّه عزّوجلّ : « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » أليس قد جعل اللَّه لهم الاستطاعة ؟ فقال : ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن ، فقال الرجل : أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج ؟ فقال : ويحك ليس كما تظن قدترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة فهو لا يحج حتى يأذن اللَّه تعالى في ذلك » ( 6 )
الكافي ج4 ص268 ك15 ب30 ح5 .
( عن الاستطاعة فقال - ) انظر التوحيد
( عن الاستطاعة فلم - ) انظر التوحيد
( عن الاستطاعة و - ) انظر الحجة
( عن المريض لا يستطيع - )
انظر المريض
( فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا
من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء - )
يأتي في الطينة تحت عنوان ( ان اللَّه لما أراد أن يخلق آدم الخ )
( فمن لم يستطع - ) انظر الكفارة
( كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام - إلى أن قال - وللَّه على الناس حج البيت - ) انظر الحج
( ما يستطيع أحد - ) انظر الحجة
« من استطاع إليه سبيلا ، فقال : ما يقول الناس ؟ قال : فقيل له(1)الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغن به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا(2)فقيل له : فما السبيل ؟ قال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضاً يقوت به عياله أليس قد فرض اللَّه الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم » ( 6 )
الكافي ج4 ص267 ك15 ب30 ح3 .
الفقيه ج2 ص258 ب144 ح1 .
التهذيب ج5 ص2 ب1 ح1 .
الاستبصار ج2 ص139 ب81 ح1 .
( من خالطت فان استطعت - )
انظر حسن الخلق
( من عرض عليه الحج - ) انظر الحج
( من لم يستطع - ) انظر الامام
( وأعدّوا لهم ما استطعتم - )
انظر الخضاب والسبق والرماية
( وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً أليس - )
تقدم تحت عنوان ( سأله رجل الخ )
( وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، فقال : ما يقول الناس - )
تقدم تحت عنوان ( من استطاع إليه سبيلاً فقال ما يقول الخ )
«وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال(3)ما السبيل ؟ قال : أن يكون له ما يحج به ، قال : قلت : من عرض عليه ما يحج به فاستحي من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً ؟ قال : نعم ما شأنه
أن يستحي ولو يحج على حمار اجدع أبتر فان كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج » ( 6 )
الكافي ج4 ص266 ك15 ب30 ح1 .
التهذيب ج5 ص3 ب1 ح3 .
الاستبصار ج2 ص140 ب81 ح3 .
« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به ، وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فانه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجذع(1)ابتر(2)وعن قول اللَّه عزّوجلّ « ومن كفر » يعني من ترك » ( 6 )
التهذيب ج5 ص18 ب2 ح4 .
« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قال : يخرج(3)يمشي إن لم يكن عنده شيء(4)قلت : لا يقدر على المشيء ؟ قال يمشي ويركب قلت : لا يقدر على ذلك(5)قال : يخدم القوم ويخرج معهم » ( 6 )
الفقيه ج2 ص194 ب98 ح4 .
التهذيب ج5 ص10 ب1 ح26 .
التهذيب ج5 ص459 ب26 ح240 .
الاستبصار ج2 ص140 ب81 ح5 .
« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : يكون له ما يحج به ، قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا ؟ قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجذع أبتر قال : فان كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » ( 5 )
التهذيب ج5 ص3 ب1 ح4 .
الاستبصار ج2 ص140 ب81 ح4 .
( « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ما السبيل ؟ - )
1) الاجذع بالذال : الظاهر انه غلط والصحيح الأجدع بالدال وهو على ما في المجمع مقطوع الأنف والأذن
2) الأبتر مقطوع الذنب ( المجمع )
3) في موضع من التهذيب والاستبصار ( يخرج ويمشي ) وفي موضع آخر من التهذيب ليس جملة ( يخرج )
4) في التهذيب في الموضعين ( ليست كلمة ( شيء ) وفي الاستبصار ( إن لم يكن عنده ما يركب )
5) في الاستبصار وموضع من التهذيب ( قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي )
تقدم تحت عنوان وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال : ما السبيل الخ )
« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه(1)له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال : ممن كان له مال ، فقال له حفص الكناسي : فاذا كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم » ( 6 )
الكافي ج4 ص267 ك15 ب30 ح2 .
التهذيب ج5 ص3 ب1 ح2 .
الاستبصار ج2 ص193 ب81 ح2 .
« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان اللَّه غني عن العالمين » قال : قلت : فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ قال : لا ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر » ( 7 )
الكافي ج4 ص265 ك15 ب29 ذيل ح5 .
التهذيب ج5 ص16 ب1 ذيل ح48 .
الاستبصار ج2 ص149 ب88 ذيل ح3 .
« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » يعني به الحج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان » ( 6 )
الكافي ج4 ص265 ك15 ب29 ذيل ح1 .
( هل للعباد من الاستطاعة شيء ؟ - )
انظر التوحيد
( يا عيسى ان استطعت - ) انظر الحج
« من نال استطال »
روضة الكافي ج8 ص23 ذيل خطبة الوسيلة .
( استعيذ باللَّه من الشيطان الرجيم - )
انظر الدعاء
( كيف المسألة - إلى أن قال - كيف الاستعاذة - ) انظر الدعاء
انظر العارية
1) في المجمع : سالك في سربه أي طريقه ومذهبه ، ومخلا في سربه أي في نفسه . وفي القاموس والصحاح : السرب الطريق . وفي المنجد : فلان مخلى السرب أي غير مضيق عليه وخلّ له سربه أي طريقه
( استعينوا ببعض - ) انظر الدنيا
( اللهم لك الحمد احمدك واستعينك - )
انظر الدعاء
( أيما رجل من أصحابنا استعان به - )
انظر المؤمن
( لا تستعن بكسلان - ) انظر الكسل
( لا تستعن بمجوسي - ) انظر المجوس
( لو لا اني أكره أن يقال ان محمداً صلى الله عليه وآله استعان - ) انظر الحجة
( واستعينوا بالصبر - ) انظر الصوم
انظر العتاب
( لا يزال المؤمن بخير ورجاء رحمة من اللَّه ما لم يستعجل - ) انظر الدعاء
( ان امرأة استعدت إلى سليمان - )
انظر سليمان عليه السلام
( إن رجلاً استعدى علياً عليه السلام على رجل - )
انظر البيّنة
( جائت امرأة فاستعدت - ) انظر الجنين
( من طلب الدنيا ا ستعفافاً - )
انظر طلب الرزق
( وليستعفف الذين - ) انظر النكاح
( استعمل معاوية - ) انظر الولادة
( استعملني أميرالمؤمنين عليه السلام - )
انظر الخراج
( أفضل ما يستعمله الإنسان - )
انظر اللقطة
( عن رجل من ثقيف قال استعملني - )
انظر الزكاة
( عن رجل استغاث به قوم - ) انظر الدية
( وإنما وقع استغزال النساء من ذلك بعضهم لبعض لذلك - )
يأتي في اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام تحت عنوان ( أمر اللَّه عزّوجلّ ابراهيم أن يحج إلى آخره )
« إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي يتلألأ » ( 6 )
الكافي ج2 ص504 ك6 ب28 ح2 .
( استغفر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للمحلقين - )
انظر الحلق
( استغفر اللَّه في الوتر - ) انظر الوتر
« الاستغفار وقول لا إله إلّا اللَّه خير العبادة ، قال اللَّه العزيز الجبّار : « فاعلم انه لا إله إلّا اللَّه واستغفر لذنبك » ( 6/م )
الكافي ج2 ص505 ك6 ب28 ح6 .
( ألا أخبركم بشيء - إلى أن قال - الاستغفار يقطع وتينه - ) انظر الصوم
( اللهم ان الاستغفار مع الاصرار - )
يأتي في الدعاء تحت عنوان ( يا حليم يا كريم الخ )
« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان لا يقوم من مجلس وان خف حتى يستغفر اللَّه عزّوجلّ خمساً وعشرين مرة » ( 6 )
الكافي ج2 ص504 ك6 ب28 ح 4 .
« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى اللَّه في كل يوم سبعين مرة من غير ذنب » ( 6 )
الكافي ج2 ص450 ك5 ب199 ذيل ح1 .
« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى اللَّه ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب » ( 6 )
الكافي ج2 ص450 ك5 ب199 ذيل ح2 .
« ان العبد إذا أذنب ذنباً أجّل من غدوة إلى الليل فان استغفر اللَّه لم يكتب عليه » ( 6 )
الكافي ج2 ص437 ك5 ب192 ح1 .
« ان المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له وان الكافر لينساه من ساعته » ( 6 )
الكافي ج2 ص437 ك5 ب192 ذيل ح3 .
« إن المؤمن ليذنب الذنب فيذكر بعد عشرين سنة فيستغفر اللَّه منه فيغفر له وإنما يذكّره ليغفر له وإن الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته » ( 6 )
الكافي ج2 ص438 ك5 ب192 ح6 .
( إني قد لزمني دين فادح فكتب أكثر من الاستغفار - ) انظر الدَين
« خير الدعاء الاستغفار » ( 6/م )
الكافي ج2 ص504 ك6 ب28 ح1 .
« خير العبادة الاستغفار وذلك قول اللَّه عزّوجلّ في كتابه : « فاعلم انه لا إله إلّا اللَّه واستغفر لذنبك » ( م )
الكافي ج2 ص517 ك6 ب36 ذيل ح 2 .
( شكا أبرش الكلبي - إلى أن قال - استغفروا ربكم - ) انظر الولد
( شكوت إلى أبي الحسن عليه السلام قلة الولد فقال لي استغفر اللَّه - ) انظر البيض
« العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجّله اللَّه سبع ساعات فان استغفر اللَّه لم يكتب عليه شيء وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له وإن الكافر لينساه من ساعته » ( 6 )
الكافي ج2 ص437 ك5 ب192 ح3 .
(عليكم فيشهررمضان بكثرة الاستغفار -)
انظر شهر رمضان
( عن رجل مس - ويستغفر ربه - )
انظر المحرم
( في رجل قال : لا وأبي قال : يستغفر اللَّه - )
انظر اليمين
( في كفارة الطمث - الاستغفار توبة - )
انظر الحيض
( قل في طلب الولد - إلى أن قال - استغفروا ربكم انه كان غفاراً - ) انظر الولد
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يتوب إلى اللَّه عزّوجلّ في كل يوم سبعين مرة ، فقلت : أكان يقول : استغفر اللَّه وأتوب إليه ؟ قال : لا ولكن كان يقول : أتوب إلى اللَّه قلت : إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يتوب ولا يعود ونحن نتوب ونعود ، فقال : اللَّه المستعان » ( 6 )
الكافي ج2 ص438 ك5 ب192 ح4 .
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يستغفر اللَّه عزّوجلّ في كل يوم سبعين مرة ويتوب إلى اللَّه عزّوجلّ سبعين مرة ، قال : قلت : كان يقول : استغفر اللَّه وأتوب إليه ؟ قال : كان يقول : أستغفر اللَّه ، أستغفر اللَّه سبعين مرة ، ويقول : وأتوب إلى اللَّه ، وأتوب إلى اللَّه ، سبعين مرة » ( 6 )
الكافي ج2 ص504 ك6 ب28 ح5 .
( لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار - ) انظر الذنب
( لا كبيرة مع الاستغفار - ) انظر الذنب
( لا يولد لي فقال : استغفر ربك - )
انظر الولد
« لكل شيء دواء ودواء الذنوب الاستغفار » ( غ )
الكافي ج2 ص439 ك5 ب192 ح8 .
« ما من مؤمن يذنب ذنباً إلا أجّله اللَّه عزّوجلّ سبع ساعات من النهار ، فان هو تاب لم يكتب عليه شيء وإن هو لم يفعل كتب « اللَّه » عليه سيئة ، فأتاه عباد البصري
فقال له : بلغنا انك قلت : ما من عبد يذنب إلا أجّله اللَّه عزّوجلّ سبع ساعات من النهار ؟ فقال : ليس هكذا قلت ولكني قلت : ما من مؤمن وكذلك كان قولي » ( 6 )
الكافي ج2 ص439 ك5 ب192 ح9 .
« ما من مؤمن يقارف(1)في يومه وليلته أربعين كبيرة ، فيقول وهو نادم : « استغفر اللَّه الذي لا إله إلّا هو الحي القيّوم بديع السماوات والأرض ذوالجلال والاكرام وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يتوب عليّ » إلا غفرها اللَّه عزّوجلّ له ولا خير فيمن يقارف في يوم أكثر من أربعين كبيرة » ( 6 )
الكافي ج2 ص438 ك5 ب192 ح7 .
« مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر ، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزء بربه » ( 8 )
الكافي ج2 ص504 ك6 ب28 ح3 .
( المستغفرين بالأسحار - ) انظر الوتر
« من عمل سيئة أجّل فيها سبع ساعات من النهار فان قال : استغفر اللَّه الذي لا إله الّا هو الحي القيوم ثلاث مرات لم تكتب عليه » ( 6 )
الكافي ج2 ص437 ك5 ب192 ح2 .
« من عمل سيئة أجّل فيها سبع ساعات من النهار ، فان قال : استغفر اللَّه الذي لا إله إلّا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات لم تكتب عليه » ( 6 )
الكافي ج2 ص438 ك5 ب192 ح5 .
« من قال : ا ستغفر اللَّه مائة مرة في ( كل ) يوم غفر اللَّه عزّوجلّ له سبعمائة ذنب ولا خير في عبد يذنب في « كل » يوم سبعمائة ذنب » ( 6 )
الكافي ج2 ص439 ك5 ب192 ح10 .
« من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه : « أستغفر اللَّه الذي لا إله إلّا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه » ثلاث مرات غفر اللَّه عزّوجلّ له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » ( 5 )
الكافي ج2 ص521 ك6 ب48 ح1 .
( من قال في وتره اذا أوتر استغفر اللَّه - )
انظر الوتر
1) قرف الذنب واقترفه : عمله ( المجمع )
« من كثرت همومه فعليه بالاستغفار » ( 6/م )
روضة الكافي ج8 ص93 ذيل ح65 .
( وفي رواية عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام يستغفراللَّه - ) انظر التقصير
( أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال علّمني - )
انظر الزهد
« إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلّا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلّا عند اللَّه فإذا علم اللَّه عزّوجلّ ذلك من قلبه لم يسأل اللَّه شيئاً إلّا أعطاه » ( 6 )
الكافي ج2 ص148 ك5 ب67 ح2 .
روضة الكافي ج8 ص143 ح108 بتفاوت
( استغنوا عن الناس - ) انظر السؤال
« اكتب لي إلى اسماعيل بن داود الكاتب لعلي أصيب منه ، قال : أنا أضن(1)بك أن تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عوّل على مالي » ( 8 )
الكافي ج2 ص149 ك5 ب67 ح5 .
( ثلاث هنّ - ) انظر الثلاثة
« رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس ومن لم يرج الناس في شىء وردّ أمره إلى اللَّه عزّوجلّ في جميع اموره استجاب اللَّه عزّوجلّ له في كل شيء » ( 4 )
الكافي ج2 ص148 ك5 ب67 ح3 .
الكافي ج2 ص320 ك5 ب127 ح3 .
( سخاء المرء - ) انظر السخاء
« شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغنائه عن الناس » ( 6 )
الكافي ج2 ص148 ك5 ب67 ح1 .
« طلب الحوائج الى الناس استلاب(2)للعز ومذهبة للحياء واليأس مما في أيدي الناس عزّ للمؤمن في دينه والطمع هو الفقر الحاضر » ( 6 )
الكافي ج2 ص148 ك5 ب67 ح4 .
« عليك باليأس مما في أيدي الناس فانه الغنى الحاضر » ( 5 - م )
الفقيه ج4 ص294 ب176 ذيل ح70 .
( لا يستغني شيعتنا ) انظر الشيعة
« ليجتمع في قلبك الإفتقار إلى الناس والإستغناء عنهم ، فيكون إفتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك ، ويكون استغنائك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك » ( 6 - 1 )
الكافي ج2 ص149 ك5 ب67 ح7 .
« اليأس مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه أو ما سمعت قول الحاتم : اذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى * اذا عرفته النفس ، والطمع الفقر » ( 5 )
الكافي ج2 ص149 ك5 ب67 ح6 .
( ما استفاد إمرء - ) انظر الزوجة
(أتى قوم أميرالمؤمنين عليه السلام يستفتونه -)
انظر الحدود
( جائت امرأة الى أبي عبداللَّه عليه السلام تستفتيه - ) انظر العدة
( يستفتونك قل - ) انظر الارث
( إذا استفتحت صلاة الليل - ) انظر الليل
( استفتح الصلاة - ) انظر الافتتاح
( عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة - )
انظر الاقامة
( عن الرجل يكون إماماً يستفتح - )
انظر التسمية
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول - إلى أن قال - قبل أن يستفتح - ) انظر الدعاء
( كنا نقول لا بد أن نستفتح - )
انظر الحجر الأسود
( من استفتح نهاره - ) انظر الإذاعة
« « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » فقال : كانت اليهود تجد في كتبها ان مهاجر محمد صلى الله عليه وآله ما بين عير(1)واُحد(2)فخرجوا يطلبون الموضع فمروا بجبل يسمى حداد فقالوا : حداد وأحد سواء فتفرقوا عنده فنزل بعضهم بتيماء(3)وبعضهم
بفدك(1)وبعضهم بخيبر(2)فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم فمر بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه وقال لهم : أمرّ بكم ما بين عير وأحد ، فقالوا له : إذا مررت بهما فآذنا بهما فلما توسط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عير وهذا أحد فنزلوا عن ظهر إبله وقالوا : قد أصبنا بغيتنا(3)فلا حاجة لنا في إبلك فاذهب حيث شئت وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر : إنّا قد أصبنا الموضع فهلّموا إلينا ، فكتبوا إليهم : إنا قد استقرت بنا الدار واتخذنا الأموال وما أقربنا منكم فإذا كان ذلك فما اسرعنا إليكم فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلما كثرت أموالهم بلغ تبع فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبّع فيلقون اليهم بالليل التمر والشعير فبلغ ذك تبّع فرقّ لهم وآمنهم فنزلوا إليه فقال لهم : إني قد استطبت بلادكم ولا أراني إلّا مقيماً فيكم فقالوا له : إنه ليس ذاك لك ، إنها مهاجر نبي وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك فقال لهم : اني مخلّف فيكم من أسرتي(4)من إذا كان ذلك ساعده ونصره فخلّف حيّين الأوس والخزرج فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود وكانت اليهود تقول لهم : اما لو قد بعث محمد ليخرجنكم من ديارنا وأموالنا فلما بعث اللَّه عزّوجلّ محمداً صلى الله عليه وآله آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود وهو قول اللَّه عزّوجلّ : وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللَّه على الكافرين » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص308 ح481 .
«وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » قال : كان قوم فيما بين محمد وعيسى صلى اللَّه عليهما وكانوا يتوعدون أهل الأصنام بالنبي صلى الله عليه وآله ويقولون : ليخرجن نبي فليكسرنّ أصنامكم وليفعلن بكم
« وليفعلن » فلما خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كفروا به » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص310 ح482 .
( عن رجل استفرغه بطنه - ) انظر الصلاة
( استفرهوا ضحاياكم - ) انظر الأضحية
( عن رجل كان يسقي - ) انظر البئر
( عن رجل يسقي - ) انظر البئر
(كانأميرالمؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي -)
انظر عمل الرجل في بيته
( كان علي عليه السلام يستقى ويكنس - )
انظر عمل الرجل في بيته
( الذين قالوا ربنا اللَّه ثم استقاموا - )
انظر الحجة
( عن الرجل يستقيم - ) انظر الصلاة
( وان لو استقاموا - ) انظر الحجة
( هل يستقيم لصاحب المال - )
انظر المضاربة
( اذا أتيت الموقف فاستقبل - )
انظر الموقف
( اذا اردت ان تذبح فاستقبل - )
انظر الذبايح
( اذا استقبلت - ) انظر الصلاة
( إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة - )
انظر الخلاء
( استقبل رسول اللَّه - )
انظر حارثة بن مالك
( استقبل شاب - ) انظر النظر
( إستقبلت أبا عبداللَّه عليه السلام في بعض طرق المدينة - ) انظر طلب الرزق
( استقبلت أبا عبداللَّه في طريق - )
انظر التقية
( إستقبلني أبو الحسن - ) انظر النعمة
( ان علي بن الحسين عليه السلام استقبله مولى له - ) انظر الغالية
( ثم استقبل القبلة - ) انظر الصلاة
( دخل علي عليه السلام المسجد فاستقبله شاب - )
انظر الحيل في الأحكام
( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فاستقبلني زرارة - ) انظر السلطان
( الرغبة ان تستقبل - ) انظر الدعاء
( شهدت أبا عبداللَّه عليه السلام واستقبل القبلة - )
انظر الدعاء
( كان أبي إذا استقبل الميزاب - )
انظر الطواف
( لا تستقبل الريح - ) انظر الخلاء
( لا تستقبل الشمس - ) انظر الخلاء
( لا تستقبل القبلة - ) انظر الخلاء
( لا تستقبل الهلال - ) انظر الخلاء
( لقد قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فاستقبله شاب - ) انظر الحيل في الأحكام
( ما أقول إذا استقبلت - )
انظر الحجر الأسود
( من استقبل جنازة - ) انظر الجنازة
( من استقبل القبلة - ) انظر الخلاء
( من استقبل وجوه الآراء - ) انظر الخطاء
( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس - ) انظر البول
( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول - ) انظر الخلاء
( إذا استقر أهل النار - ) انظر الشيعة
( الايمان ما استقر - ) انظر الاسلام
( المكاري إذا لم يستقر - )
انظر المكاري
( المكاري إن لم يستقر - ) انظر المكاري
انظر القرض
( إذا استقل البعير - ) انظر الضمان
( فما استكانوا لربهم - ) انظر الدعاء
(أفكلماجائكم - إلىأن قال - فاستكبرتم -)
انظر الحجة
( إن الذين يستكبرون - ) انظر الدعاء
( من يستكبر - ) انظر الكبر
( استكثر لنا - ) انظر الباذنجان
( لا تستكثر كثير الخير - ) انظر الذنب
( ولا تمنن تستكثر - ) انظر الخير
( عن رجل استكرى - ) انظر الكراء
( عن رجل جمّال استكرى - )
انظر الكراء
( عن رجل يستكري - ) انظر الاجارة
( عن الرجل يستكري - ) انظر الاجارة
( لا بأس أن يستكري - ) انظر الاجارة
( استكمال حجّتي - ) انظر الحجة
( لما أن قضى محمد صلى الله عليه وآله نبوته واستكمل أيامه - ) انظر الحجة
( من سره أن يستكمل الايمان - )
انظر الحجة
( ليس على الذي يستلب قطع - )
انظر السرقة
« استلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال نعم » ( 8 )
التهذيب ج5 ص106 ب9 ح15
الاستبصار ج2 ص216 ب141 ح1 .
« استلموا الركن فانه يمين اللَّه في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل(1)يشهد لمن استلمه بالموافاة » ( 6 )
الكافي ج6 ص406 ك15 ب122 ح9 .
التهذيب ج5 ص102 ب9 ح3 .
الفقيه ج2 ص135 ب62 ح22 بتفاوت .
« إنما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض » ( 6 )
التهذيب ج5 ص468 ب26 ح287 .
( إنما يقبل الحجر ويستلم - )
انظر الحج تحت عنوان ( انه سمّي العتيق الخ )
« ثم استلم الحجر وقبّله في كلّ شوط فان لم تقدر عليه فافتتح به واختم به فان لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبّلها ، وإن لم تقدر عليه فاشر إليه بيدك وقبّلها وقل : أماني أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافات آمنت باللَّه وكفرت بالجبت والطاغوت واللات و العزى وعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كل ند يدعي من دون اللَّه عزّوجلّ » ( غ )
الفقيه ج2 ص316 ذيل باب 213 .
« ثم استلم الركن اليماني » ( 6 )
الكافي ج4 ص410 ك15 ب124 ذيل ح3 .
الكافي ج4 ص411 ك15 ب124 ذيل ح5 .
التهذيب ج5 ص107 ب9 ذيل ح19 .
1) في التهذيب ( مصافحة العبد أو الدخيل )
( دخلت عليه وأنا - إلى أن قال - ويستلم الحجر في كل طواف - ) انظر الطواف
« رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام يستلم الأركان كلها - »
الكافي ج4 ص408 ك15 ب123 ذيل ح9 .
التهذيب ج5 ص106 ب9 ذيل ح14 .
الإستبصار ج2 ص217 ب141 ذيل ح3 .
( عن استلام الحجر من قبل الباب - )
انظر الحجر الأسود
« عن استلام الركن ؟ قال استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك » ( 6 )
الكافي ج4 ص404 ك15 ب121 ح1 .
« عن استلام الكعبة ؟ فقال : من دبرها » ( 6 )
الكافي ج4 ص410 ك15 ب124 ح2 .
التهذيب ج5 ص107 ب9 ح20 .
« عن إمرأة حجّت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر ؟ قال : لا تغرروا بها ، قلت فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا » ( 6 )
وله ذيل يأتي تحت عنوان ( عن المرأة تحمل الخ )
التهذيب ج5 ص399 ب26 ح33 .
( عن رجل حج ولم يستلم - )
انظر الحجر الأسود
« عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة ؟ فقال إني لأكره ذلك لها ، وأما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية » ( 6 )
التهذيب ج5 ص399 ب26 ذيل ح33 .
« كان بمكة رجل مولى لبني أمية يقال له : ابن أبي عوانة له عنادة وكان إذا دخل إلى مكة أبوعبداللَّه عليه السلام أو أحد من أشياخ آل محمد عليهم السلام وهو في الطواف فقال : يا أبا عبداللَّه ما تقول في استلام الحجر ؟ فقال : استلمه رسولاللَّه صلى الله عليه وآله فقال له : ما أراك استلمته ، قال : أكره أن اوذي ضعيفاً أو أتأذى قال : فقال : قد زعمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله استلمه ؟ قال : نعم ولكن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا رأوه عرفوا له حقه وانا فلا يعرفون لي
حقي » ( 6 )
الكافي ج4 ص409 ك15 ب123 ح17 .
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يستلم إلّا الركن الأسود واليماني(1)ثم يقبّلهما ويضع خده عليهما ، ورأيت أبي يفعله » ( 6/5 )
الكافي ج4 ص408 ك15 ب123 ح8 .
التهذيب ج5 ص105 ب9 ح13 .
الإستبصار ج2 ص216 ب141 ح2 .
« كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين(2)يستلمان ولا يستلم هذان ؟ فقلت : ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرّض لهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال جميل ورأيت أباعبداللَّه عليه السلام يستلم الأركان كلها » ( 6 )
الكافي ج4 ص408 ك15 ب123 ح9 .
التهذيب ج5 ص106 ب9 ح14 .
الإستبصار ج2 ص217 ب141 ح3 .
« كيف يستلم الأقطع الحجر ؟ قال : يستلم الحجر من حيث القطع فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » ( 6 - 1 )
الكافي ج4 ص410 ك15 ب123 ح18 .
التهذيب ج5 ص106 ب9 ح17 .
( لِم جعل استلام الحجر - )
انظر الحجر الأسود
« من أين استلم الكعبة إذا فرغت من طوافي ؟ قال : من دبرها » ( 5 )
الكافي ج4 ص410 ك15 ب124 ح1 .
( وإنما يستلم الحجر - )
انظر الحج تحت عنوان ( انه سمّي العتيق الخ ) .
« وصار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين لأن الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش ، وإنما أمر اللَّه عز وجل أن يستلم ما عن يمين عرشه » ( غ )
الفقيه ج2 ص125 ب61 ذيل ح3 .
( إذا أكلت فاستلق - ) انظر الأكل
( الا لا يستلقين أحدكم - ) انظر الحمّام
( استماع الغناء - ) انظر الغناء
( الذين يستمعون - ) انظر العلم
( عن رجل يستمع - ) انظر المحرم
( عن محرم استمع - ) انظر المحرم
( من استمع حرفاً - ) انظر القرآن
( إذا استمتع الرجل ) انظر العمرة
( إنما نزلت فما إستمتعتم - )
انظر المتعة
( أوحى اللَّه إلى نبيه صلى الله عليه وآله فاستمسك - )
انظر الحجة
« عن الخضخضة(1)فقال : هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه » ( 6 )
الكافي ج5 ص540 ك18 ب182 ح1 .
« عن الدلك ؟ قال : ناكح نفسه لا شيء عليه » ( 6 )
الكافي ج5 ص540 ك18 ب182 ح2 .
( عن الرجل هل يصلح له أن يستند - )
انظر المريض
( ويستنبئونك أحق - ) انظر الحجة
( ان اللَّه عهد الى آدم - لولاة الأمر استنباط العلم - واهل استنباط علمه - وزعموا انهم اهل استنباط علم اللَّه - واهل استنباط العلم - ) انظر الحجة
الإستنجاء(2)
« أبول وأتوضأ وأنسى إستنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال : أغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك » ( 6 )
التهذيب ج1 ص47 ب3 ح72 .
الإستبصار ج1 ص52 ب31 ح5 .
( أخرج من الخلاء فاستنجى بالماء - )
انظر الخلاء
« إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء » ( 1/م )
التهذيب ج1 ص45 ب3 ح65 .
الإستبصار ج1 ص52 ب31 ح3 .
« إذا أهرقت الماء ونسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك » ( 6 )
التهذيب ج1 ص47 ب3 ح75 .
الإستبصار ج1 ص53 ب31 ح8 .
« إذا بال الرجل ولم يخرج منه شىء غيره فانما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها » ( 6 )
الإستبصار ج1 ص52 ب31 ذيل ح4 .
التهذيب ج1 ص45 ب3 ذيل ح66 .
التهذيب ج1 ص52 ب3 ذيل ح90 .
« إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء(1)ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لأن البول ليس(2)مثل البراز(3)» ( 6 )
الكافي ج3 ص19 ك9 ب12 ح17 .
التهذيب ج1 ص50 ب3 ح85 .
الإستبصار ج1 ص55 ب31 ح17 .
« استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال : لا بأس به » ( 6 )
التهذيب ج1 ص86 ب4 ح76 .
« الإستنجاء بثلاثة أحجار ثم بالماء فان اقتصر على الماء أجزأه » ( مقطوع )
الفقيه ج1 ص20 ب2 ذيل ح23 .
« الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير » ( 6 )
التهذيب ج1 ص354 ب15 ح19 .
« الاستنجاء باليمين من الجفاء وروى(4)انه إذا كانت باليسار علة » ( 6 )
الكافي ج3 ص17 ك9 ب12 ح7 .
الفقيه ج1 ص19 ب2 ذيل ح16 .
التهذيب ج1 ص28 ب3 ح13 .
( أما البول فانه لابد من غسله - )
انظر البول
« ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كان يستيقظ من نومه فيتوضأ ولا يستنجي وقال : كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه ريح استنجي »
الفقيه ج1 ص22 ب2 ح30 .
التهذيب ج1 ص44 ب3 ح63 بتفاوت .
( إن أهرقت الماء - ) تقدم تحت عنوان ( إذا أهرقت الخ )
« ان بي جرحاً في مقعدتي فأتوضأ واستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء ؟ فقال : وقد أنقيت « ف » -قال : نعم ، قال : لا ولكن رشّه بالماء ولا تعد الوضوء » ( 8 )
الكافي ج3 ص19 ك9 ب13 ح3 .
التهذيب ج1 ص46 ب3 ح70 بتفاوت .
التهذيب ج1 ص347 ب14 ح11 .
« ان الحكم بن عتيبة(1)بال يوماً ولم يغسل ذكره معتمداً فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه » ( 6 )
التهذيب ج1 ص48 ب3 ح76 .
الإستبصار ج1 ص53 ب31 ح9 .
( ان في خراجاً في مقعدتي - )
تقدم تحت عنوان ( ان بي جرحاً فى مقعدتي الخ ) .
« « ان اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين » قال : كان الناس يستنجون بالكرسف(2)والأحجار ثم أحدث الوضوء(3)وهو خلق كريم فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وصنعه وأنزل اللَّه في كتابه « ان اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين » » ( 6 )
الكافي ج3 ص18 ك9 ب12 ح13 .
« ان النبي صلى الله عليه وآله قال : لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » ( 6 )
الكافي ج3 ص18 ك9 ب12 ح12 .
الفقيه ج1 ص21 ب2 ح27 .
التهذيب ج1 ص44 ب3 ح64 .
الاستبصار ج1 ص51 ب31 ح2 .
( إنا روينا في الحديث ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يستنجي - ) انظر الخاتم
« انه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد التي يستنجي بها » ( غ )
الكافي ج3 ص56 ك9 ب36 ذيل ح8 .
« انه إذا كانت باليسار علة » ( غ )
الكافي ج3 ص17 ك9 ب12 ذيل ح7 .
الفقيه ج1 ص19 ب2 ح17 بتفاوت .
« انه لا بأس إذا كان اليسار معتلة » ( غ )
الفقيه ج1 ص19 ب2 ح17 .
الكافي ج3 ص17 ك9 ب12 ذيل ح7 بتفاوت .
« انه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » ( غ )
الكافي ج3 ص21 ك9 ب13 ذيل ح7 .
« انه يجزي أن يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » ( غ )
الكافي ج3 ص20 ك9 ب13 ذيل ح7 .
« إني صليت فذكرت إني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد ؟ قال : لا » ( 6 )
التهذيب ج1 ص51 ب3 ح87 .
الإستبصار ج1 ص56 ب31 ح18 .
« جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العِجان(1)ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » ( 5 )
التهذيب ج1 ص46 ب3 ح68 .
« جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » ( 6 )
التهذيب ج1 ص46 ب3 ح69 .
التهذيب ج1 ص209 ب9 ح10 .
« رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصب الماء عليه من ساعته »
1) العجان : ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر ( المجمع )
التهذيب ج1 ص35 ب3 ح34 .
« رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال عليه السلام : كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى »
التهذيب ج1 ص44 ب3 ح63 .
الفقيه ج1 ص22 ب2 ح30 بتفاوت .
« الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال كما يقعد للغائط وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه » ( 6 )
الكافي ج3 ص18 ك9 ب12 ح11 .
التهذيب ج1 ص355 ب15 ح24 .
« عُفى عما بين الإليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل » ( 5 و6 )
التهذيب ج1 ص46 ب3 ح71 .
« عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر(1)أو العود ؟ قال : اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » ( 6 )
التهذيب ج1 ص345 ب15 ح16 .
« عن التمسح بالأحجار ؟ فقال : كان الحسين بن علي عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار » ( 5 )
التهذيب ج1 ص209 ب9 ح7 .
« عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي(2)من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن(3)ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا اعادة عليه » ( 7 )
التهذيب ج1 ص50 ب3 ح84 .
التهذيب ج2 ص201 ب10 ح91 .
الإستبصار ج1 ص55 ب31 ح16 .
« عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل » ( 6 )
الكافي ج3 ص17 ك9 ب12 ح4 .
التهذيب ج1 ص29 ب3 ح15 .
« عن الرجل إذا أراد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط » ( 6 )
الفقيه ج1 ص19 ب2 ح19 .
« عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه » ( 7 )
التهذيب ج1 ص48 ب3 ح77 .
الاستبصار ج1 ص53 ب31 ح10 .
« عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه » ( 6 )
التهذيب ج1 ص48 ب3 ح78 .
الاستبصار ج1 ص54 ب31 ح11 .
« عن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا » ( 6 )
التهذيب ج1 ص45 ب3 ذيل ح66 .
التهذيب ج1 ص52 ب3 ذيل ح90
الاستبصار ج1 ص52 ب31 ذيل ح4
( عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به - ) انظر الثوب
« عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا » ( 6 )
التهذيب ج1 ص44 ب3 ح62 .
« في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج(1)ولا يدخل فيه الأنملة » ( 8 )
الفقيه ج1 ص21 ب2 ح25 .
التهذيب ج1 ص45 ب3 ح67 .
الاستبصار ج1 ص51 ب31 ح1 .
الكافي ج3 ص17 ك9 ب12 ح3 بتفاوت .
( في الرجل يبول ثم يستنجي ثم - )
انظر النواقض
« في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره « يعيد الصلاة » ولا يعيد الوضوء » ( 7 )
الكافي ج3 ص18 ك9 ب12 ح15 .
« في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي ؟ قال : يغسل ذكره ويعيد ا لصلاة ولا يعيد الوضوء » ( 6 )
الكافي ج3 ص18 ك9 ب12 ح16 .
« في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء » ( 5 )
التهذيب ج1 ص49 ب3 ح81 .
1) الشرج : بالشين المعجمة والجيم بعد الراء المهملة حلقة الدبر الذي ينطبق ( المجمع )
الاستبصار ج1 ص54 ب31 ح13 .
« في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » ( 6 )
التهذيب ج1 ص48 ب3 ح79 .
الاستبصار ج1 ص54 ب31 ح12 .
« في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة(1)» ( 6 )
التهذيب ج1 ص45 ب3 ح66 .
الاستبصار ج1 ص52 ب31 ح4
« كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف(2)ولا يغسل » ( 5 )
التهذيب ج1 ص354 ب15 ح18 .
« كان الناس يستنجون بالأحجار فأكل رجل(3)من الأنصار طعاماً فلان بطنه فاستنجى بالماء فانزل اللَّه تبارك وتعالى فيه « ان اللَّه يحب التوابين ويحب ا لمتطهرين » فدعاه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فخشى الرجل أن يكون قد نزل فيه ا مر يسوءه فلما دخل قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ قال : نعم يا رسول ا للَّه أكلت طعاماً فلان بطني فاستنجيت بالماء فقال له : ابشر فان اللَّه تبارك وتعالى قد أنزل فيك « إن اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين » فكنت أنت أول التوابين وأول المتطهرين » ( غ )
الفقيه ج1 ص20 ب2 ح 24 .
« كان نقش خاتم أبي « العزة للَّه جميعاً » وكان في يساره يستنجي بها(4)، وكان نقش خاتم أميرالمؤمنين عليه السلام « الملك للَّه » وكان في يده اليسرى يستنجي بها » ( 6 )
التهذيب ج1 ص31 ب3 ح22 .
الاستبصار ج1 ص48 ب27 ح2 .
« كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر(1)والخرق » ( غ )
التهذيب ج1 ص209 ب9 ح9 .
التهذيب ج1 ص354 ب15 ح17 .
« كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : بمثلي ما على ا لحشفة من البلل » ( 6 )
التهذيب ج1 ص35 ب3 ح32 .
الاستبصار ج1 ص49 ب29 ح1 .
« لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأما البول فانه لابد من غسله » ( 5 )
التهذيب ج1 ص49 ب3 ح 83 .
التهذيب ج1 ص209 ب9 ح8 .
الاستبصار ج1 ص55 ب31 ح15 .
« لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لأن وفد الجن جاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول اللَّه متعنا فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجي بهما » ( غ )
الفقيه ج1 ص20 ب2 ذيل ح23 .
« لا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه » ( 6 )
التهذيب ج1 ص31 ب3 ذيل ح21 .
الاستبصار ج1 ص48 ب27 ذيل ح1 .
« للاستنجاء حد ؟ قال : لا ينقى(2)ما ثمة قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها(3)» ( 7 )
الكافي ج3 ص17 ك9 ب12 ح9 .
التهذيب ج1 ص28 ب3 ح14 .
« لو أن رجلاً نسى أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد(4)الصلاة » ( 6 )
التهذيب ج1 ص49 ب3 ح82 .
التهذيب ج2 ص201 ب10 ح90 .
الاستبصار ج1 ص54 ب31 ح14 .
« ما تقول في الفص يتّخذ من حجارة زمرّد ؟(1)قال : لا بأس به ولكن إذا أراد أن الاستنجاء نزعه » ( غ )
الكافي ج3 ص17 ك9 ب12 ح6 .
التهذيب ج1 ص355 ب15 ح22 .
« المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولِمَ من سقم ؟ قلت : لا قال : ما أحب للحرة أن تفعل فأما الأمة فلا نضره ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ما يفضى به أعظم » ( 6 )
التهذيب ج1 ص356 ب15 ح31 .
( من استنجى بالسعد - ) انظر السعد
( من سنن المرسلين الاستنجاء والختان - )
انظر الختان
« نهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة(2)» ( 6/م )
الفقيه ج4 ص3 ب1 ذيل ح1 .
« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه » ( 6 )
الكافي ج3 ص17 ك9 ب12 ح5 .
التهذيب ج1 ص28 ب3 ح12 .
« يا معشر الأنصار ان اللَّه قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ قالوا نستنجي بالماء » ( 6/م )
التهذيب ج1 ص354 ب15 ح15 .
« يجزي من البول ا ن يغسله بمثله » ( 6 )
التهذيب ج1 ص35 ب3 ح33 .
الاستبصار ج1 ص49 ب29 ح 2 .
الكافي ج3 ص20 ك9 ب13 ذيل ح7 بتفاوت .
« يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء » ( 5 )
التهذيب ج1 ص50 ب3 ح86 .
الاستبصار ج1 ص57 ب31 ح21 .
« يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج(3)ولا تدخل فيه الأنملة » ( 8 )
الكافي ج3 ص17 ك9 ب12 ح3 .
الفقيه ج1 ص21 ب2 ح25 بتفاوت .
التهذيب ج1 ص45 ب3 ح67 بتفاوت .
الاستبصار ج1 ص51 ب31 ح1 بتفاوت .
( استنزلوا الرزق بالصدقة - )
انظر الصدقة
( انه ما استنزل الرزق بشيء - )
انظر الشارب
( ما استنزل الرزق - ) انظر الشارب
انظر المضمضة والاستنشاق
( لما خلق اللَّه العقل استنطقه - )
انظر العقل والجهل
( الصائم يستنقع - ) انظر الصوم
( عن الصائم يستنقع - ) انظر الصوم
( يستاك الصائم - إلى أن قال - ويستنقع في الماء - ) انظر الصوم
( إن أميرالمؤمنين عليه السلام استنهض الناس - )
انظر التوحيد
( ان استوى وهمه - ) انظر السهو
( ولا تستوي الحسنة - ) انظر التقية
( هل يستوي الذين - ) انظر الحجة
( الاستوانة السابعة - ) انظر الكوفة
( عن حد مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقال الاستوانة ) انظر مسجد النبي صلى الله عليه وآله
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام يصلي إلى الاستوانة - ) انظر الكوفة
( استهداني اسماعيل بن أبي عبداللَّه عليه السلام طيراً ) انظر الورشان
( استهداني اسماعيل بن أبي عبداللَّه عليه السلام فأهديت له طيراً ) انظر الحمام
انظر الهلال
( الاستياك - ) انظر السواك
( عن الرجل يقول استأثر اللَّه بفلان - )
انظر الموت
( إبتعت أرضاً فلما استوجبتها - )
انظر البيع
( ان أبي اشترى أرضاً - لما استوجبها - )
انظر البيع
انظر الاجارة
انظر الوديعة
( استأذن ابن أم مكتوم - ) انظر النظر
( استأذن على أبي جعفر عليه السلام قوم - )
انظر محمد بن علي الجواد
( استأذنا على - ) انظر الشيعة
( استأذنت أبا عبداللَّه - ) انظر الصوم
( استأذنت على أبي جعفر عليه السلام فخرج - )
انظر الدعاء
( استأذنت على أبى عبداللَّه - )
انظر الحسين بن علي عليه السلام
«الذين ملكت أيمانكم » قال : هي خاصة في الرجال دون النساء ، قلت : فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات ؟ قال : لا ولكن يدخلن ويخرجن « والذين لم يبلغوا الحلم منكم » قال : من أنفسكم قال : عليكم استيذان كأستيذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات » ( 6 )
الكافي ج5 ص529 ك18 ب168 ح2 .
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله استأذن اللَّه عزّوجلّ في مكة ثلاث مرات - ) انظر مكة
( خرجت سنة من السنين ببغداد فاستأذنت - ) انظر الحجة
« الرجل يستأذن على أبيه ؟ قال : نعم ، قد كنت استأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي إمرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني والسلام أصوب وأحسن » ( 6 )
الكافي ج5 ص528 ك18 ب167 ح4 .
( كنت عند ا بي جعفر عليه السلام إذا استأذن عليه رجل - ) انظر الخطبة
( كنت عند أبي محمد عليه السلام فاستأذن - )
انظر الحجة
( كنت لا أزيد على أكلة - إلى أن قال - فربما استأذنت - ) انظر الحجة
( ليستأذن عليك خادمك - )
يأتي تحت عنوان ( ليستأذن الذين ملكت الخ )
« ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات
كما أمركم اللَّه عزّوجلّ ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن ، فلا تأذنوا حتى يسلّم ، والسلام طاعة اللَّه عزّوجلّ ، قال : وقال أبو عبداللَّه عليه السلام : ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك ، قال : وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة وحين تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، إنما أمر اللَّه عزّوجلّ بذلك للخلوة ، فانها ساعة غِرّة(1)وخلوة » ( 6 )
الكافي ج5 ص529 ك18 ب168 ح1 .
« ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على إبنته ولا على من سوى ذلك إلا باذن ولا يأذن لأحد حتى يسلّم فان السلام طاعة الرحمن » ( 5 )
الكافي ج5 ص530 ك18 ب168 ح3 .
( ولد لي ولد فكتبت أستأذن في طهره - )
انظر الحجة
«يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » قيل : من هم ؟ فقال : هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم « وغلمانكم » من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن ان شاؤوا » ( 6 )
الكافي ج5 ص530 ك18 ب168 ح4 .
« يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن قال : ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين » ( 6 )
الكافي ج5 ص528 ك18 ب167 ح3 .
1) الغرة : الغفلة ( المجمع والمنجد )
انظر الأسير
( إذا استيقظ الرجل من نومه - )
انظر الأواني
( إن أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه - )
انظر الاستنجاء
( رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه - )
انظر الاستنجاء
( عن الرجل لا يستيقظ في آخر الليل - )
انظر الليل
( عن الرجل يستيقظ من نومه - )
انظر الأواني
( عن الرجل ينام ثم يستيقظ - )
انظر الغُسل
( إذا استيقن انه - ) انظر السهو
( إذا استيقنت انك - ) انظر الوضوء
( ان استيقن انه - ) انظر السهو
( إن كان يستيقن - ) انظر الدين
( عن رجل استيقن - ) انظر السهو
( متى ما استيقنت - ) انظر الشكوك
( من لم يستيقن - ) انظر الوضوء
( من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة - ) انظر الضجر
( لا تستامر الجارية إذا كانت - )
انظر البكر
( لا تستأمر الجارية التي بين - )
انظر البكر
( الرجل يستوهب - ) انظر الاستحطاط
( خير وقت دعوتم اللَّه عزّوجلّ فيه الأسحار - ) انظر الدعاء
( المستغفرين بالأسحار - ) انظر الوتر
( وبالأسحار هم - ) انظر الوتر
( إذا ذبح المحرم - ) انظر المحرم
( رأيت إخوتي موسى واسحاق - )
انظر التسليم
( عن الابل العوامل - ) انظر الابل
( عن الرجل يبعث - ) انظر البيع
( عن الرجل يبضعه - ) انظر الصلح
( مات مولى لعلي بن الحسين عليه السلام فقال - )
انظر الإرث
( ما ضاع مال في - ) انظر الزكاة
( عن رجل جعل للَّه - ) انظر البُدن
( إن اسحاق بن ابراهيم وقف - )
انظر الوصية
( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله دخل بيت أم سلمة - )
انظر المجامعة
( ألا أخبركم بأكبر الزنا - ) انظر الزنا
( ألا أخبركم بكبر الزنا - ) انظر الزنا
( إذا أغير الرجل - ) انظر الغيرة
( أصحب من تتزيّن به - ) انظر المصاحبة
( ان الشهر هكذا - ) انظر شهر رمضان
( ان شيطاناً يقال - ) انظر الغيرة
( ان عندنا بالكوفة - ) انظر المتعة
( الرجل يفجر بالمرأة - ) انظر الزنا
( سألتني امرأة أن استأذن لها - )
انظر الحدود
( سألتني امرأة منا - ) انظر الحدود
( سألتني امرأة منا - ) انظر الحيض
( عن السكران - ) انظر الطلاق
( عن اللحم ا لذي يكون - ) انظر الخلال
( عن اللواتي مع - ) انظر الحدود
( في كم أدهّن - ) انظر الدهن
( كان سعيد بن المسيّب - ) انظر الحجة
( ما تقول في المرأة - ) انظر الحيض
( إلى من نفزع - ) انظر الحجة
( انهم يزعمون ان أبا طالب كان كافراً - )
انظر أبو طالب بن عبدالمطلب
( الأوصياء إذا - ) انظر الحجة
( يا بني اتخذ الغنم - ) انظر الغنم
( اني قد ضربت علي - ) انظر الكوفة
( إنا نكون في طريق - ) انظر النورة
( عن التدلّك - ) انظر الحمام
( مما علّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاطمة ان قال لها - ) انظر الضيف
( عن رجل دخل مكة مفرداً - )
انظر المشعر
( عن المتمتع - ) انظر المتمتع
( عن المقيم بمكّة - ) انظر الهدي
( المتمتع إذا - ) انظر المتمتع
( لا ينقض الوضوء - ) انظر النواقض
( آخذ الدراهم - ) انظر الوفاء
( آكل في - ) انظر شهر رمضان
( آكل الميتة - ) انظر الحدود
( ابن الابن يقوم - ) انظر الارث
( أتى عالم عابداً - ) انظر العجب
( أحسن يا اسحاق الى أوليائي - )
انظر الطاف المؤمن
( أخالط أهل المروءة - ) انظر الدهن
( أخبرني بأفضل - ) انظر الفجر
( أخبرني عن أفضل - ) انظر الفجر
( أخبرني عن رجل - ) انظر المحرم
( ادخل المسجد - ) انظر الجماعة
( أدنى الإسراف - ) انظر الإسراف
( إذا أتى على الصبي - ) انظر الصبيان
( إذا أتى للصبي - ) انظر الصبيان
( إذا اجتمع عيدان - ) انظر الأعياد
( إذا أحرم الرجل - ) انظر التلبية
( إذا اضطر المحرم - ) انظر المحرم
( إذا تزوج امرأة - ) انظر العنين
( إذا تزوج الرجل - ) انظر العنين
( إذا تقبلت أرضاً - ) انظر الاجارة
( إذا ذبح المحرم - ) انظر المحرم
( إذا ذكرت نعمة اللَّه - )
انظر سجدة الشكر
( إذا ذهب وهمك - ) انظر السهو
( إذا شككت - ) انظر الشكوك
( إذا عجز المكاتب - ) انظر المكاتبة
( إذا قبلت دية - ) انظر الارث
( اذا نزلت في قبر - ) انظر القبور
( أربعة لا يدخل - ) انظر الارث
( ارتفعوا عن - ) انظر الوقوف
( الارزاق تقسّم - ) انظر القدر
( استأصل شعرك - ) انظر الشعر
( استقرض الرغيف - ) انظر الخبز
( اصلي خلف من - ) انظر الجماعة
( اصلي في وقت - ) انظر النوافل
( الاضمار احب - ) انظر التلبية
( اعطى الرجل من - ) انظر الزكاة
( أعوذ باللَّه من - ) انظر الجار
( افطارك لأخيك - ) انظر الافطار
( أقوم وقد طلع - ) انظر الليل
( اكنسوا أفنيتكم - ) انظر البيوت
( أكون أدعو - ) انظر البكاء
( الذي يقضي - ) انظر القضاء
( الذين يجتنبون كبائر - ) انظر الكبائر
( أما يستحي الرجل - ) انظر الجماعة
( الإملاك يكون - ) انظر النثار
( ان الأرض لا تخلو - ) انظر الحجة
( ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج - ) انظر الحج
( ان أصحابنا يصنعون - ) انظر القبور
( ان الخلق - ) انظر حسن الخلق
( ان رجلاً أتى النبي - ) انظر الرحم
( ان رجلاً استشارني - ) انظر الحج
( ان رجلاً استعدى - ) انظر البينة
( إن رجلاً قتل - ) انظر الدية
( إن رجلاً قطع - ) انظر القصاص
( إن رجلين اختصما - ) انظر الخصومة
( إن رجلين من - ) انظر الصلوة
( إن رسول اللَّه أعطى اُناساً - )
انظر الذمة
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلى بالناس - )
انظر اليقين
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلى على جنازة - )
انظر الجنازة
( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان إذا اشتكى رأسه - ) انظر السمسم
( ان سلسبيل - ) انظر العينة
( ان الشهر - ) انظر شهر رمضان
( ان صلة الرحم - ) انظر الرحم
( إن الظهار - ) انظر الكفارة
( إن عبّاد البصري - ) انظر النحر
( إن علياً أتى برجل - ) انظر الكفالة
( ان علياً أعتق - ) انظر العتق
( ان علياً قطع - ) انظر النباش
( إن علياً كان يجعل - ) انظر الغنيمة
( إن علياً كان يعزر - ) انظر الحدود
( إن علياً كان يضمّن - ) انظر الضمان
( إن علياً كان يفلّس - ) انظر الدين
( إن علياً عليه السلام كان يقول الربائب - )
انظر الربائب
( ان علياً عليه السلام كان يقول لا يقضي في شيء من الجراحات - ) انظر الدية
( إن علياً كان يقول لا يقضي ما سبق - )
انظر الجنازة
( إن علياً عليه السلام كان يقول لأن تخطفني
الطير - ) انظر الحرب
( إن علياً عليه السلام كان يكره الحج والعمرة - )
انظر الحج
( ان علياً وجد قطعاً من ميت - )
انظر الصلاة على الميت
( إن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله - ) انظر الغسل
( ان الغرّة تزيد - ) انظر الجنين
( إن فلاناً - ) انظر الولد
( إن في التوراة - ) انظر الغضب
( إن اللَّه أدّب - ) انظر الحجة
( إن اللَّه أوحى - ) انظر الظلم
( إن اللَّه جبّل - ) انظر المعارين
( إن اللَّه جعل - ) انظر الشهوة
( إن اللَّه خلق خلقاً - ) انظر البلاء
( إن اللَّه خلق الخلق - )
انظر طلب الرزق
( إن اللَّه ليدفع - ) انظر الدعاء
( إن اللَّه كره - ) انظر الستّة
( إن اللَّه لا يقدر - ) انظر المصافحة
( إن للَّه ثلاث - ) انظر التمجيد
( إن للجنة باباً - ) انظر المعروف
( إن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معروفة - ) انظر الحسين بن علي
( إن لنا جاراً - ) انظر القرآن
( إن لي جاراً - ) انظر العقل
( إن المؤمن ليدعو - ) انظر الدعاء
( إن المؤمنين إذا - ) انظر المعانقة
( ان المشي خلف - ) انظر التشييع
( إن مكاتباً أتى - ) انظر المكاتبة
( إنا عرضنا الأمانة - ) انظر الحجة
( انتظروا بالصغار - ) انظر القتل
( إنما مثل المرأة - ) انظر المرأة
( إنما يصام يوم - ) انظر الصوم
( إني أحفظ القرآن - ) انظر القرآن
( إني أخاف العقارب - ) انظر الدعاء
( إني أدخل المسجد - ) انظر الجماعة
( إني اعامل التجار - ) انظر الغالية
( إني جعلت الدنيا - ) انظر الصبر
( إني جعلت على - ) انظر النذر
( إني قد ضربت - ) انظر الكوفة
( إني قدمت الكوفة - ) انظر الصوم
( إني قد وطّنت - ) انظر الحج
( إني كنت امهّد - ) انظر الدعاء
( أول ما يتحف - ) انظر التشييع
( أي ساعة أحبّ - ) انظر المزدلفة
( أينظر المملوك - ) انظر المملوك
( بأي ذلك نبدأ - ) انظر العقيقة
( بأي شيء نبدأ - ) انظر العقيقة
( بلغنا عن أبيك - ) انظر التزويج
( بين الضلال والكفر - ) انظر الضلال
( تجيئني الدراهم - ) انظر الصرف
( تسعون ومأة - ) انظر الزكاة
( تقام الصلاة - ) انظر الجماعة
( تقطع يد السارق - ) انظر السرقة
( تنزل المعونة - ) انظر طلب الرزق
( ثلاثة لا يجهل - ) انظر العِشرة
( جائت امرأة - ) انظر العدة
( جاءنا رجل وسأل اسحاق بن عمار - )
انظر المشعر
( الحائض تصلي - ) انظر الثوب
( الحامل يطلقها - ) انظر الطلاق
( الحديث الذي - ) انظر التزويج
( الخطبة في - ) انظر الاستسقاء
( الخنثى يورث - ) انظر الإرث
( الدجاجة ومثلها - ) انظر البئر
( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فخبّرته - )
انظر المكاسب
( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فنظر إليّ - )
انظر المصافحة
( الدراهم بالدراهم - ) انظر الصرف
( دعاءنا زياد - ) انظر الحدود
( الدين عليه زكاة - ) انظر الدين
( ذلك بأنهم - ) انظر الاذاعة
( ربما أردت الأمر - ) انظر الاستخارة
( ربما ضربت الغلام - ) انظر الحدود
( ربما كثر الشعر - ) انظر الشعر
( الرجعة الجماع - ) انظر الطلاق
( رجل أتى امرأة - ) انظر الحدود
( رجل تزوج امرأة - ) انظر المتعة
( رجل تزوج بجارية - ) انظر المتعة
( رجل خلّف عند - ) انظر الزكاة
( رجل زار فقضى - ) انظر الطواف
( رجل صائم ارتمس - ) انظر الصوم
( رجل طاف بالبيت - ) انظر الطواف
( رجل طاف بالكعبة - ) انظر الطواف
( رجل طلق امرأته - ) انظر الطلاق
( رجل قال هو - ) انظر الحلف
( رجل كانت عليه - ) انظر النذر
( رجل له ثمانمأة - ) انظر الزكاة
( رجل مرض - ) انظر النذر
( رجل مسلم - ) انظر البيع
( رجل من أهل - ) انظر الأرض
( رجل يدلّ الرجل - ) انظر البيع
( الرجل آتيه - ) انظر العقل
( الرجل تكون له - ) انظر الزنا
( الرجل الفقير يهدي - ) انظر الهدية
(الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة -)
انظر الفطرة
( الرجل يتزوج - ) انظر المتعة
( الرجل يتمتع - ) انظر التقصير
( الرجل يجيئني - ) انظر الصرف
( الرجل يحل جاريته - ) انظر الجارية
( الرجل يحلف أن - ) انظر الحلف
( الرجل يخرج من حجته شيئاً - )
انظر الحج
( الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه - )
انظر الحج
( الرجل يخرج من حجه وعليه شيء - )
انظر الحج
( الرجل يدل الرجل - ) انظر البيع
( الرجل يرتهن - ) انظر الرهن
( الرجل يرهن - ) انظر الرهن
( الرجل يشتري - ) انظر الزكاة
( الرجل يعتق - ) انظر التدبير
(الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه -)
انظر الحلف
(الرجل يكون عليهاليمين فيحلفه عزيمه -)
انظر الحلف
( الرجل يكون له على الرجل الدنانير - )
انظر الصرف
( الرجل يكون له عند الرجل المال - )
انظر القرض
( الرجل يكون معه - ) انظر المجامعة
( الزنى أشرّ - ) انظر الزنى
( الزنا شرّ او - ) انظر الزنا
( الزوج أحق - ) انظر الزوج
( الزيتون يهيّج - ) انظر الزيت
( السخل متى - ) انظر الزكاة
( سمعت العبد الصالح - ) انظر الحجة
( السَنة اثنا عشر - ) انظر العمرة
( السُنة في النورة - ) انظر النورة
( السواك من - ) انظر السواك
( السويق الجاف - ) انظر السويق
( شكا رجل إلى أبي عبداللَّه عليه السلام شقاقاً في يديه - ) انظر بان
( شكا رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الحرفة - )
انظر التجارة
( شكوت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام بعض الوجع - ) انظر الشراب
( شكوت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام جاراً لي - )
انظر الدعاء
( شهدت اسحاق - ) انظر الرزق
( صائم ارتمس - ) انظر الصوم
( الصبي يسرق - ) انظر السرقة
( الصبيان إذا - ) انظر السرقة
( الصبيان يلعبون - ) انظر القمار
( صل الركعتين - ) انظر الفجر
( صلّ واجعلها - ) انظر الجماعة
( صلاة في - ) انظر مسجد النبي
( صم لرؤيته - ) انظر الرؤية
( الطير يجيء - ) انظر الطير
( الظهار إذا - ) انظر الكفارة
( العارية ليس - ) انظر العارية
( على الرجل المحتاج زكاة الفطرة - )
انظر الفطرة
( على الرجل المحتاج صدقة - )
انظر الفطرة
( عمد الصبيان - ) انظر القتل
( عن الابل تكون - ) انظر الابل
( عن الابل العوامل - ) انظر الابل
( عن ابن عشر - ) انظر الصبيان
( عن الاحرام من - ) انظر الاحرام
( عن أدنى الاسراف - ) انظر الاسراف
( عن اطعام عشرة - ) انظر الكفارة
( عن أم ولد - ) انظر أم الولد
( عن الامة يموت - ) انظر العدة
( عن أهل مكة - )
انظر اتمام الصلاة في الحرمين
( عن تعجيل الفطرة - ) انظر الفطرة
( عن التعزير - ) انظر الحدود
( عن جارية لم - ) انظر الحيض
( عن الجارية يشتريها - ) انظر الاشتراء
( عن الجنب - ) انظر الجنب
( عن الحائض تسعى - ) انظر الحيض
( عن الحبلى تطلق - ) انظر الطلاق
( عن حد الأخرس - ) انظر الحدود
( عن حد جمع - ) انظر المزدلفة
( عن حق المرأة - ) انظر المرأة
( عن الحنطة - ) انظر الزكاة
( عن رجل احرم - ) انظر الحج
( عن رجل ادعته - ) انظر الارث
( عن رجل إذا هو - ) انظر الزنا
( عن رجل استودع - ) انظر الوديعة
( عن رجل اشترى - ) انظر المملوك
( عن رجل دخل مكة - ) انظر المشعر
( عن رجل دفع - ) انظر الدين
( عن رجل شرب - ) انظر الحدود
( عن رجل ضرب رجلا - ) انظر الدية
( عن رجل طاف - ) انظر الطواف
( عن رجل طلق - ) انظر الطلاق
( عن رجل على أبيه - ) انظر الزكاة
( عن رجل في يده - ) انظر البيع
( عن رجل قال للَّه - ) انظر النذر
( عن رجل كان له - ) انظر المفقود
( عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر - ) انظر الطلاق
( عن رجل كانت له خادم - )
انظر الرضاع
( عن رجل كانت له عندي دنانير - )
انظر الوصية
( عن رجل لطم - ) انظر الدية
( عن رجل له مائة - ) انظر الزكاة
( عن رجل له مملوكان - ) انظر القتل
( عن رجل مات - ) انظر المفقود
( عن رجل نزل - ) انظر اللقطة
( عن رجل نسى - ) انظر الاحرام
( عن رجل ورث - ) انظر الزكاة
( عن رجل يتزوج - ) انظر التزويج
( عن رجل يطلق - ) انظر الطلاق
( عن رجل يكون عنده الرهن - )
انظر الرهن
( عن رجل يكون له - ) انظر الوصية
( عن رجل يكون معه - ) انظر المجامعة
( عن الرجل اذا هو زنى - ) انظر الزنا
( عن الرجل جعل - ) انظر النذر
( عن الرجل يأتيني - ) انظر الصرف
( عن الرجل يبيعني - ) انظر الصرف
( عن الرجل يتزوج أخت أخيه - )
انظر التزويج
( عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها - )
انظر العدة
( عن الرجل يجيء معتمراً - )
انظر العمرة
( عن الرجل يحج - ) انظر الحج
( عن الرجل يحرم - ) انظر الطواف
( عن الرجل يرهن - ) انظر الرهن
( عن الرجل يرتهن العبد - )
انظر الرهن
( عن الرجل يستأجر - ) انظر الاجارة
( عن الرجل يشتري - ) انظر المكاسب
( عن الرجل يظاهر - ) انظر الظهار
( عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر - )
انظر التدبير
( عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه - )
انظر العتق
( عن الرجل يكون شيخاً كبيراً - )
انظر منى
(عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري -)
انظر الرهن
( عن الرجل يكون له عشرة أقمصة - )
انظر اللباس
( عن الرجل يكون له على رجل مال قرضاً - ) انظر القرض
( عن الرجل يكون له الولد فيغيب - )
انظر الزكاة
( عن الرجل يكون لي عليه المال - )
انظر الصرف
( عن الرجل يكون مسافراً ثم يقدم - )
انظر السفر
( عن الرجل يكون معه أهله في السفر - )
انظر المجامعة
( عن الرجل يكون معه المال مضاربة - )
انظر المضاربة
( عن الرجل يموت - ) انظر النيابة
( عن الرجل ينسى - ) انظر السهو
( عن الرجل يهب - ) انظر الهبة
( عن الركعتين - ) انظر الفجر
( عن الزاني كيف - ) انظر الحدود
( عن زيارة البيت - ) انظر الزيارة
( عن السخل متى - ) انظر الزكاة
( عن السيف - ) انظر السيف
( عن صدقة الفطرة - ) انظر الفطرة
( عن الصلاة في - ) انظر الصلاة
( عن الطست - ) انظر الوضوء
( عن العقيقة - ) انظر العقيقة
( عن الغريق - ) انظر الغريق
( عن غسل الزيارة - ) انظر الزيارة
( عن غلام لي - ) انظر الرضاع
( عن غلمان لنا - ) انظر الغلمان
( عن الفطرة فقال - ) انظر الفطرة
( عن الفطرة قال - ) انظر الفطرة
( عن قوم خرجوا - ) انظر القصر
( عن كفارة اليمين - ) انظر الكفارة
( عن الذين يكرون - ) انظر الكراء
( عن مال المضاربة - ) انظر المضاربة
( عن المؤمن يزور - ) انظر الميت
( عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له - )
انظر الحلق
( عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً - )
انظر المتمتع
( عن المتمتع يجيء - ) انظر المتمتع
( عن المحرم يدهنه - ) انظر المحرم
( عن المحرم يظل - ) انظر المحرم
( عن المحرم يمس - ) انظر المحرم
( عن المذي فقال - ) انظر المذي
( عن المرأة تجيء - ) انظر المتمتع
( عن المرأة تحل - ) انظر الاحلال
( عن المرأة الحبلى - ) انظر الحيض
( عن المرأة تزعم - ) انظر الايلاء
( عن المرأة المحرمة - ) انظر المحرم
( عن المرأة الموسرة - ) انظر الحج
( عن المريض أيحل - ) انظر المريض
( عن المريض المغلوب - ) انظر الطواف
( عن المريض هل له - ) انظر المسح
( عن المريض يرمي - ) انظر الرمي
( عن المريض يطاف - ) انظر الطواف
( عن المطلقة اين - ) انظر العدة
( عن المعتمر المقيم - ) انظر الهدي
( عن المفترى - ) انظر الحدود
( عن المقيم بمكة - ) انظر الهدي
( عن المكارين - ) انظر المكاري
( عن المكان يكون - ) انظر السجود
( عن الملاحين - ) انظر القصر
( عن المملوك يأذن - ) انظر المملوك
( عن الميّت يزور - ) انظر الميت
( عن الوالد يحل - ) انظر الولد
( عن الوقوف - ) انظر الوقوف
( عن الهدي أيخرج - ) انظر الهدي
( عن هلال رمضان - ) انظر الهلال
( الغائب إذا - ) انظر الطلاق
( الغائب الذي - ) انظر الطلاق
( غبن المسترسل - ) انظر الغبن
( الغسل من الجنابة - ) انظر الغسل
( في أبوين وجدة - ) انظر الارث
( في امرأة لها زوج - ) انظر النكاح
( في رجل أمر عبده - ) انظر القتل
( في رجل تزوج أخت أخيه - )
انظر الرضاع
( في رجل تزوج امرأة على عبد - )
انظر المهر
( في رجل توفي - ) انظر الرضاع
( في رجل حج - ) انظر الحج
( في رجل سرق - ) انظر السرقة
( في رجل ضرب - ) انظر الصيد
( في رجل طاف - ) انظر الطواف
( في رجل طلق - ) انظر الطلاق
( في رجل قال لرجل - ) انظر الرهن
( في رجل مات فأقرّ - ) انظر الاقرار
( في رجل مات وأقر - )
يأتي فى الاقرار تحت عنوان ( في رجل مات فأقر الخ ) .
( في رجل مات وترك - ) انظر الارث
( في رجل يجعل عليه - ) انظر النذر
( في رجل يريد - ) انظر التزويج
( في الرجل إذا تزوجها - ) انظر العدة
( في الرجل الذي - ) انظر الأواني
( في الرجل يأتي - ) انظر الحدود
( في الرجل يبضعه - ) انظر الصلح
( في الرجل يحج - ) انظر الحج
( في الرجل يريد - ) انظر التزويج
( في الرجل يقدم - ) انظر السفر
( في الرجل يكون عليه دين فحضره - )
انظر الدين
( في الرجل يكون مسافراً ثم يقدم - )
انظر السفر
( في الرجل ينظر - ) انظر المجامعة
( في الظهور التي - ) انظر الكتاب
( في عبد وحرّ - ) انظر القتل
( في كم التقصير - ) انظر القصر
( في الذي يخاف - ) انظر الخوف
( في المرأة لها زوج - ) انظر النكاح
( في محرم نظر - ) انظر المحرم
( في المفقود - ) انظر المفقود
( في مملوك تزوج - ) انظر الولد
( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لبني سلمة يا بني سلمة - ) انظر البخل
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الجرح - )
انظر الدية
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الجروح - )
انظر الدية
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب - ) انظر الدية
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في اللطمة - )
انظر الدية
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات - ) انظر القصاص
( قوم قطع عليهم - ) انظر الجماعة
( كان أبي يتعوّذ - ) انظر الذنب
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أتى بطيب يوم الفطر بدأ - ) انظر الفطر
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نسائه - ) انظر النساء
( كان ملك في - ) انظر القصص
(كان موسىبن عمران إذا صلى لم ينفتل -)
انظر السجدة الشكر
( الكبائر فيها - ) انظر الكبائر
( كل من لم يحب - ) انظر الحب
( كم أوفر شعري - ) انظر الشعر
( لا بأس أن تعطيه - ) انظر الفطرة
( لا بأس أن يؤذن - ) انظر الغلام
( لا بأس أن يعطي الرجل - ) انظر الفطرة
( لا بأس بأن يستأجر - ) انظر الاجارة
( لا بأس بأن يعطي الرجل - )
انظر الفطرة
( لا بأس بسؤر - ) انظر السؤر
( لا بأس بالصلاة - ) انظر الصلاة
( لا بأس بصيد - ) انظر الصيد
( لا بأس بالقيمة - ) انظر الفطرة
( لا تحتجموا في يوم - ) انظر الحجامة
( لا ترون ما تحبون - )
انظر علائم الظهور
( لا تستأجر الأرض - ) انظر الاجارة
( لا تغتروا بصلاتهم - ) انظر الصدق
( لا حد لمن - ) انظر الحدود
( لا قطع على أحد - ) انظر السرقة
( لا قطع على السارق - ) انظر السرقة
( لا يتبع الرجل - ) انظر الميت
( لا يدخل مكة - ) انظر مكة
( لا يذبح نسككم - ) انظر الذبائح
( لا يصوم الثلاثة - ) انظر الصوم
( لا يقتل والد - ) انظر القتل
( للقائم غيبتان - ) انظر الحجة
( لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة - )
انظر الحسين بن علي
( لو أن أحدكم - ) انظر الحج
( لو كان لي طريق - ) انظر النفر
( لو لا ما منّ اللَّه - ) انظر الطواف
( لي قرابة - ) انظر الزكاة
( ليس التعزية - ) انظر التعزية
( ليس شيء في السموات - )
انظر الحسين بن علي
( ليس في عظم - ) انظر القصاص
( ما أنعم اللَّه على - ) انظر الشكر
( ما بين قبر - ) انظر الحسين بن علي
( ما تقول في رجل - ) انظر الهبة
( ما تقول في محرم - ) انظر المحرم
( مات مولى لعلي عليه السلام فقال انظروا - )
انظر الارث
( مات مولى لعلي بن الحسين عليه السلام فقال - ) انظر الارث
( ما حق المرأة - ) انظر المرأة
( ما رايت الناس - ) انظر الطواف
( ما كان فيما مضى - ) انظر المؤمن
( مال كان ولا يكون - ) انظر المؤمن
( مال الناصب - ) انظر الناصب
( ما من أحد - ) انظر الدعاء
( ما من ذنب - ) انظر اللمم
( ما من رجل يحمل - ) انظر الحمل
( ما من مؤمن إلا - ) انظر اللمم
( ما نعلم شيئاً يزيد - ) انظر الرحم
( المؤمن حسن - ) انظر المؤمن
( المؤمن يزور - ) انظر الميت
( المؤمن يعلم - ) انظر القبور
( محرم قبّل غلاماً - ) انظر اللواط
( المرأة تخاف - ) انظر الجنين
( المرأة تغار - ) انظر الغيرة
( المرأة الحائض - ) انظر الثوب
( مرني كم أوفّر - ) انظر الشعر
( مروا بالمدينة - ) انظر المدينة
( المشي خلف - ) انظر التشييع
( المفتري يضرب - ) انظر الحدود
( المفرد بالحج - ) انظر الطواف
( المفقود يتربص - ) انظر المفقود
( مكتوب على باب - ) انظر الصدقة
( من اتخذ محملاً - ) انظر الحج
( من اجاف من الرجال - ) انظر المهر
( من أخذ الميزان - ) انظر الوفاء
( من أخلاق الأنبياء حب النساء - )
انظر النساء
( من أخلاق الأنبياء السواك - )
انظر السواك
( من أدرك المشعر الحرام قبل - )
انظر المشعر
( من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة - )
انظر المشعر
( من أذاع فاحشة - ) انظر التعيير
( من اشترى بيعاً - ) انظر البيع
( من أصبح لا ينوي - ) انظر الظلم
( من أماط أذى - ) انظر مكة
( من تزوج امرأة - ) انظر التزويج
( من تعلّم من السحر - ) انظر السحر
( من خصف نعله - ) انظر الكبر
( من ذا الذي يقرض - ) انظر القرض
( من السنة الا يخرج الامام - ) انظر منى
( من صلى صلاة جعفر كتب اللَّه له من الأجر - ) انظر جعفر بن أبي طالب
( من طاف بهذا البيت اسبوعاً - )
انظر الطواف
( من طاف بهذا البيت طوافاً - )
انظر قضاء حاجة المؤمن
( من طلب الرزق - ) انظر الدَيْن
( من عفا عن الدم - ) انظر العفو
( من فاته صيام - ) انظر الهدي
( من قرأ مأة آية - ) انظر القرآن
( من كان عاقلاً - ) انظر العقل
( من وطئ امرأة - ) انظر الضمان
( موضع قبر الحسين عليه السلام - )
انظر الحسين بن علي
( مياسير شيعتنا - ) انظر الفقراء
( ميّت قطع رأسه - ) انظر الدية
( نجمع بين المغرب - ) انظر المغرب
( نحن بنو هاشم - ) انظر الشيعة
( نزلنا في مكان - ) انظر العذرة
( نعوذ باللَّه - ) انظر الذنب
( وإذا أتى الرجل - ) انظر الحدود
( وإن تخفوها - ) انظر الزكاة
( وتقضي له ستة - ) انظر الطواف
( وقد يجزى الحاج - ) انظر الحج
( وكانوا من قبل - ) انظر الاستفتاح
( ولا تجعلوا اللَّه - ) انظر اليمين
( ولد الزنا وابن - ) انظر الارث
( وما يؤمن أكثرهم - ) انظر الشرك
( ومن قتل - ) انظر القتل
( هؤلاء المخنثون - ) انظر اللواط
( هدية الحج - ) انظر الحج
( هكذا أنزل اللَّه - ) انظر الرسول
( هل يؤخذ الرجل - ) انظر الجناية
( هل يختلف - ) انظر متاع البيت
( هما سواء - ) انظر الطواف
( يا اسحق أتصلي - ) انظر الجماعة
( يا اسحاق خف - ) انظر الخوف والرجاء
( يا اسحاق صانع - ) انظر العِشرة
( يا اسحاق لا تعدّنّ - ) انظر المصيبة
( يا شريح قد - ) انظر الحكومة
( يا معشر من أسلم - ) انظر العثرات
( يأتي على الناس - ) انظر الصدقة
( يتعجل الرجل - ) انظر منى
( يجيئنى الرجل بدنانير - ) انظر الصرف
( يجلد المفترى - ) انظر الحدود
( يزور المؤمن أهله - ) انظر الميت
( يستجاب للرجل - ) انظر الدعاء
( يعطي ضعيفاً من - ) انظر الكفارة
( يكون عليّ اليوم - ) انظر الصوم
( يكون للرجل عندي - ) انظر الصرف
( يكون للمؤمن عشرة - ) انظر اللباس
( يكون لي ثلاثة - ) انظر اللباس
( ينبغي للامام - ) انظر الجماعة
( إذا طلق الرجل - ) انظر الطلاق
( كنت عند اسحاق بن عمار الصيرفي - )
انظر الرزق
( ما تقول في الفطرة - ) انظر الفطرة
( أوصى اسحاق بن عمر - ) انظر المغنى
( إذا جمع اللَّه الأولين - ) انظر القرآن
( إذا قام الرجل - ) انظر الليل
( البر والصدقة - ) انظر الصدقة
( فى خطبة له خاصة - ) انظر الحجّة
( في خطبة له يذكر - ) انظر الحجّة
( من ساء خلقه - ) انظر سوء الخلق
( يا اسحاق كم - ) انظر المؤلفة قلوبهم
( يا اسحاق بن فروخ من صلى على محمد - ) انظر الصلاة على النبي
( عن السجود على - ) انظر السجود
( على الرجل المحتاج زكاة الفطرة - )
انظر الفطرة
( على الرجل المحتاج صدقة الفطرة - )
انظر الفطرة
( عن صدقة الفطرة - ) انظر الفطرة
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام جالساً بالكوفة بعد - ) انظر التوحيد
( ما بال المرأة - ) انظر الارث
( ثلاثة مجالس يمقتها اللَّه - )
انظر مجالسة أهل المعاصي
( يا اسحاق بلغني - ) انظر الحجة
( كنت قائماً على رأس الرضا - إلى أن قال - وفيهم اسحاق - )
انظر الحجة
( ألا أخبركم بأكبر - ) انظر الزنا
( ان من حق المسلم - ) انظر الاجابة
( الرجل يدخل مكة - ) انظر مكة
( عن الرجل يدخل - ) انظر مكة
( كنا جلوساً - ) انظر العطاس
( يسبقني الامام - ) انظر الجماعة
( رأيت أبا عبداللَّه - ) انظر العشاء
( المرأة المتمتعة - ) انظر الطواف
( من جلس فيما - ) انظر الأذان
( اشتريت لأبي الحسن - ) انظر الحجة
( أرسل إليّ أبو عبداللَّه عليه السلام ونحن بمنى - )
انظر النعال
( المستلاط - ) انظر الارث
( خرجنا بسمك - ) انظر السمك
( إن رجلاً أحرم - ) انظر الاحرام
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ينفق في الطيب - )
انظر الطيب
( عن مولود ولد - ) انظر الارث
( عن القوم يدخلون - ) انظر البيع
( عن مولود ولد - ) انظر الارث
انظر السخاء
( إن شريحاً - إلى أن قال - لأنت أجراً من راكب الأسد - ) انظر الارث
( إن قوماً احتفروا زبية الأسد - )
انظر الدية
( تقدمت إلى شريح - إلى أن قال - لأنت أجرأ من خاصى الأسد - ) انظر الارث
( رجل قتل أسداً - ) انظر المحرم
( عن الرجل يلقى - يستقبل الأسد ويصلي - ) انظر الخوف
« عن لحم الأسد فكرهه » ( 6 )
التهذيب ج9 ص50 ب1 ح208 .
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد - ) انظر الدية
« إياكم وسدل ثيابكم » ( 5 )
الفقيه ج1 ص168 ب39 ذيل ح42 .
( ان المحرمة تسدل - ) انظر المحرم
( تسدل الثوب - ) انظر المحرم
( تسدل المرأة - ) انظر المحرم
( خرج أميرالمؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا - )
انظر الصلاة
( المحرمة تسدل - ) انظر المحرم
( الأسدي نعم العديل - )
يأتي في الحجة تحت عنوان ( ولد لي الخ ) .
( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى - ) انظر البدر
( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لما اُسري به أمره ربه بخمسين صلاة - ) انظر الصلاة
( إن النبي صلى الله عليه وآله لما اسري به إلى السماء قال لحقني جبرئيل - ) انظر المتعة
( ان النبي صلى الله عليه وآله لما اسري به إلى السماء قطع سبع حجب - ) انظر التكبير
( لقد اسري ربي - ) انظر المؤمن
( لما اسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى السماء - )
انظر الأذان
« لما أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله أصبح فقعد فحدثهم بذلك فقالوا له : صف لنا بيت المقدس ؟ قال : فوصف لهم وإنما دخله ليلاً فاشتبه عليه النعت فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال : انظر ههنا فنظر إلى البيت فوصفه وهو ينظر إليه ثم نعت لهم ما كان من عير(1)لهم
1) العير : بالكسر القافلة ( المجمع )
فيمابينهم وبين الشام ثم قال : هذه عير بني فلان تقدم مع طلوع الشمس يتقدّمها جمل أورق(1)أو أحمر ، قال : وبعثت قريش رجلاً على فرس ليردها ، قال : وبلغ مع طلوع الشمس ، قال قرطة بن عبد عمرو : يا لهفاً ألا أكون لك جذعا حين تزعم أنك أتيت بيت المقدس ورجعت من ليلتك » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص262 ح376 .
( لما أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله حضرت الصلاة - ) انظر الاذان
( لما أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله فبلغ - )
انظر الأذان
( لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله - ) انظر المؤمن
( لما أسري بي إلى السماء - )
انظر التوحيد
( لما أسري بي مررت بموضع مسجد الكوفة - ) انظر الكوفة
« « وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » قال : لما أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل بالبراق فركبها فأتى بيت المقدس فلقى من لقي من اخوانه من الأنبياء عليهم السلام ثم رجع فحدث أصحابه اني أتيت بيت المقدس ورجعت من الليلة وقد جاءني جبرئيل بالبراق فركبتها وآية ذلك أني مررت بعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان وقد أضلّوا جملاً لهم أحمر وقد همّ القوم في طلبه فقال بعضهم لبعض إنما جاء الشام وهو راكب سريع ولكنكم قد أتيتم الشام وعرفتموها فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجارها ، فقالوا : يا رسول اللَّه كيف الشام وكيف أسواقها ؟ قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا سئل عن الشيء لا يعرفه شق عليه حتى يرى ذلك في وجهه قال : فبينما هو كذلك إذ أتاه جبرئيل فقال : يا رسول اللَّه هذه الشام قد رفعت لك فالتفت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاذا هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارها ، فقال : أين السائل عن الشام فقالوا له : فلان وفلان فأجابهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في كل ما سألوه عنه فلم يؤمن منهم إلا قليل وهو قول اللَّه تبارك وتعالى : « وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » .
ثم قال أبو عبداللَّه عليه السلام : نعوذ باللَّه أن لا
1) الأورق من الابل الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل اورق ( المجمع )
نؤمن باللَّه وبرسوله آمنا باللَّه وبرسوله صلى الله عليه وآله » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص364 ح555 .
( إن اسرائيل كان إذا أكل - )
انظر يعقوب عليه السلام
( مثل البنفسج - ) انظر البنفسج
( اسراج السراج - ) انظر السراج
( اسرجوا البغل والحمار في وقت - )
انظر علي بن أبي طالب
( من أسرج في مسجد - ) انظر المسجد
انظر السرّ
الإسراف(2)
« أدنى الاسراف هراقة فضل الاناء وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوى » ( 6 )
الكافي ج6 ص460 ك26 ب14 ح1 .
« أدنى ما يجيء من حد الاسراف ؟ فقال : إبذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك النوى ههنا وههنا » ( 6 )
الكافي ج4 ص56 ك13 ب87 ح10 .
« إن الرجل لينفق ماله في حق وانه لمسرف » ( 4 )
الفقيه ج3 ص102 ب58 ح58 .
( ان السرف أمر يبغضه اللَّه - )
يأتي في الاقتصاد تحت عنوان ( ان القصد الخ )
« إن مع الاسراف قلة البركة » ( 6 )
الكافي ج4 ص55 ك13 ب87 ح3 .
( انا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام - )
انظر النورة
« إنما الاسراف فيما أفسد(1)المال وأضرّ بالبدن » ( 6 )
الكافي ج4 ص54 ك13 ب86 ذيل ح10 .
الكافي ج6 ص499 ك26 ب43 ذيل ح14 .
التهذيب ج1 ص376 ب18 ذيل ح18
« إنما الفساد فيما أضرّ بالبدن واتلف المال فأما ما أصلح البدن فانه ليس بفساد » ( 5 )
الكافي ج6 ص500 ك26 ب43 ذيل ح16 .
« إنه دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصاً فيه قبّ(2)قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام مالك تنظر ؟ فقال له : جعلت فداك قب يلقى(3)في قميصك فقال له اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فاذا فيه : لا ايمان لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له » ( 6 )
الكافي ج5 ص317 ك17 ب159 ح52 .
الكافي ج6 ص460 ك26 ب14 ح3 .
( دخل عليه بعض أصحابه - )
تقدم تحت عنوان ( انه دخل عليه بعض الخ )
« ربّ فقير هو أسرف من الغني ان الغني ينفق ممّا أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي » ( 6 )
الكافي ج4 ص55 ك13 ب87 ح4 .
الكافي ج3 ص562 ك13 ب43 ذيل ح11 .
« عن أدنى الاسراف فقال : ثوب صونك تبتذله(4)، وفضل الاناء تهريقه ، وقذفك النوى هكذا وهكذا » ( 6 )
الفقيه ج3 ص103 ب58 ح61 .
( عن التدلك - ) انظر الحمام
( عن قول اللَّه عزوجل وآتوا حقه يوم الحصاد - ) انظر الحصاد
( عن النفقة على العيال - ) انظر العيال
( في قول اللَّه عزوجل وآتوا حقه - )
انظر الحصاد
« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فجاء سائل فقام إلى مكتل(1)فيه تمر فملأ يده فناوله ، ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ، ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ، ثم جاء آخر فقال : اللَّه رازقنا وإياك ثم قال ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابناً لها فقالت : انطلق إليه فسأله فان قال لك : ليس عندنا شيء فقل : أعطني قميصك ، قال : فأخذ قميصه فرمى به إليه ، وفي نسخة أخرى فأعطاه فأدّبه اللَّه تبارك وتعالى على القصد فقال : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » ( 6 )
الكافي ج4 ص55 ك13 ب87 ح7 .
« للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له ويشتري ما ليس له ويلبس ما ليس له » ( 1 )
الفقيه ج3 ص102 ب58 ح59 .
« ليس فيما أصلح البدن اسراف - » ( 6 )
الكافي ج4 ص54 ك13 ب86 ذيل ح10 .
الكافي ج6 ص499 ك26 ب43 ذيل ح14 .
التهذيب ج1 ص376 ب18 ذيل ح18
« ليس فيما ينفع البدن اسراف إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن »
الفقيه ج1 ص42 ب16 ذيل ح17 .
الفقيه ج1 ص48 ب22 ذيل ح44 .
« ما أدنى ما يجيء من الاسراف ؟ قال : ابتذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك بالنوى ههنا وههنا » ( 6 )
الكافي ج6 ص460 ك26 ب14 ح2 .
« من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النوى » ( 8 )
الفقيه ج3 ص102 ب58 ح60 .
1) المكتل : كمنبر الزنبيل الكبير ( المجمع )
« وأما قوله « ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » فالاسراف أن تعطي بيديك جميعاً » ( مقطوع )
الفقيه ج2 ص25 ذيل باب8 .
« « وكان بين ذلك قواماً » قال : القوام هو المعروف « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » على قدر عياله ومؤونتهم التي هي صلاح له ولهم و « لا يكلف اللَّه نفساً إلا ما آتيها » » ( 7 )
الكافي ج4 ص56 ك13 ب87 ح8 .
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » قال : الاحسار الفاقة » ( 6 )
الكافي ج4 ص55 ك13 ب87 ح6 .
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » قال : ضم يده فقال : هكذا «ولا تبسطها كل البسط » قال : وبسط راحته وقال : هكذا » ( 6 )
التهذيب ج7 ص236 ب21 ح51 .
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » قال : فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده فقال : هذا الاقتار الذي ذكره اللَّه في كتابه ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كفه كلها ثم قال : هذا الاسراف ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال : هذا القوام » ( 6 )
الكافي ج4 ص54 ك13 ب87 ح1 .
« « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » فبسط كفه وفرّق أصابعه وحناها(1)شيئاً وعن قوله تعالى ؟ ولا تبسطها كل البسط ، فبسط راحته وقال : هكذا ، وقال القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في الراحة منه شيء » ( غ )
الكافي ج4 ص56 ك13 ب87 ح9 .
« ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة » ( 6/2 )
الفقيه ج3 ص102 ب58 ذيل ح56 .
الفقيه ج2 ص183 ب79 ذيل ح11 .
« ويبغض الاسراف الا في حجة أو عمرة » ( 6/م )
1) أي أعوجها
الفقيه ج2 ص183 ب79 ذيل ح11 .
الفقيه ج3 ص102 ب58 ذيل ح56 .
« يا عبيد ان السرف يورث الفقر وإن القصد يورث الغنى » ( 6 )
الكافي ج4 ص53 ك13 ب86 ح8 .
الفقيه ج3 ص107 ب58 ح94 .
الاسرب(1)
( عن جواهر الاُسرب - ) انظر الصرف
( عن جوهر الأسرب - ) انظر الصرف
( في الاسرب - ) انظر الصرف
( أربعة أسرع - ) انظر الأربعة
( أسرع الخير - ) انظر البِرّ
( أسرع الدعاء - ) انظر الدعاء
( إن أسرع الخير - ) انظر العيب
( ان البركة أسرع - ) انظر المعروف
( إذا دخلت - فصلى عند الاسطوانة الرابعة - ) انظر الكوفة
( الاسطوانة السابعة ممّا يلي - )
انظر الكوفة
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام يصلي إلى الاسطوانة السابعة - ) انظر الكوفة
انظر السعر
انظر السعيد
( أما بعد - فلو ان أمرءاً مسلما مات بعد هذا أسفاً ما كان ملوماً - ) انظر الجهاد
( فلمّا آسفونا - ) انظر التوحيد
انظر السفر
انظر السكنى
انظر السلف
( أتى أميرالمؤمنين عليه السلام برجل من تغلبة - )
انظر الارتداد
« اثافي(2)الاسلام ثلاثة : الصلاة
والزكاة والولاية لا تصح واحدة منهنّ إلا بصاحبتيها » ( 6 )
الكافي ج2 ص18 ك5 ب13 ح4 .
« أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحداً التقصير عن معرفة شيء منها ، الذي من قصّر عن معرفة شيء منها فسد دينه ولم يقبل « اللَّه » منه عمله ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه والايمان بأن محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والاقرار بما جاء به من عند اللَّه . وحق في الأموال الزكاة والولاية التي أمر اللَّه عزوجل بها : ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله ، قال : فقلت له : هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به ؟ قال : نعم قال اللَّه عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وكان علياً عليه السلام وقال الآخرون : كان معاوية ، ثم كان الحسن عليه السلام ثم كان الحسين عليه السلام وقال الآخرون : يزيد بن معاوية وحسين ابن علي ولا سواء ولا سواء(1)قال : ثم سكت ثم قال : أزيدك ؟ فقال له حكم الأعور : نعم جعلت فداك قال : ثم كان علي بن الحسين ، ثم كان محمد بن علي أبا جعفر وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبيّن لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس وهكذا يكون الأمر ، والأرض لا تكون إلا بامام ، ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذا بلغت نفسك هذه وأهوى بيده إلى حلقه وانقطعت عنك الدنيا تقول : لقد كنت على أمر حسن » ( 6 )
الكافي ج2 ص19 ك5 ب13 ح6 .
« أخبرني عن الاسلام أصله وفرعه وذروته وسنامه ، فقال : أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل اللَّه
1) قوله ولا سواء أي لا سواء عليّ ومعاوية ولا الحسين ويزيد حتى لا يعرف الفضل ويلتبس الأمر ( الوافي )
تعالى قال يا رسول اللَّه اخبرني عن أبواب الخير قال : الصيام جنة والصدقة تذهب الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم قال : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وممّا رزقناهم ينفقون » » ( 6/م )
التهذيب ج2 ص242 ب12 ح27 .
« أخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان ؟ فقال : ان الايمان يشارك الاسلام والإسلام لا يشارك الايمان ، فقلت : فصفهما لي ، فقال : الاسلام شهادة أن لا إله إلّا اللَّه والتصديق برسول اللَّه صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس ، والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به والايمان أرفع من الاسلام بدرجة ، ان الايمان يشارك الاسلام في الظاهر والاسلام لا يشارك الايمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة » ( 6 )
الكافي ج2 ص25 ك5 ب15 ح1 .
« أخبرني عن الدين الذي افترض اللَّه عزوجل على العباد ، ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ، ما هو ؟ فقال : أعد عليّ فأعاد عليه ، فقال : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان ثم سكت قليلاً ثم قال : والولاية - مرتين - ثم قال : هذا الذي فرض اللَّه على العباد ولا يسأل الرب العباد يوم القيامة فيقول الّا زدتني على ما افترضت عليك ؟ ولكن من زاد زاده اللَّه ، ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سنّ سنناً حسنة جميلة ينبغي للناس الأخذ بها » ( 6 )
الكافي ج2 ص22 ك5 ب13 ح11 .
( أخبرني ما أفضل الاسلام - )
يأتي في الأمر بالمعروف تحت عنوان ( ان رجلاً من خثعم الخ )
( إذا ارتد الرجل عن الاسلام - )
انظر الارتداد
( إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام - )
انظر الارتداد
( إذا ارتد المرأة عن الاسلام - )
انظر الارتداد
( إذا أسلم الأب - ) انظر الارتداد
( إذا أسلم الرجل - ) انظر الختان
( إذا أسلمت امرأة - ) انظر النكاح
( أربع من كن فيه كمل إسلامه - )
انظر الأربعة
« الاسلام عريان ، فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح وعماده الورع ولكل شيء أساس ، وأساس الاسلام حبنا أهل البيت » ( 6 )
الكافي ج2 ص46 ك5 ب22 ح2 .
الفقيه ج4 ص263 ب176 ذيل ح4
( الاسلام قيد الفتك - )
يأتي في الدية تحت عنوان ( ان لنا جاراً الخ)
« الاسلام يحقن به الدم وتؤدي به الامانة ، وتستحلّ به الفروج ، والثواب على الايمان » ( 6 )
الكافي ج2 ص24 ك5 ب14 ح1 .
الكافي ج2 ص25 ك5 ب14 ح6 .
« الاسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً » ( م )
الفقيه ج4 ص243 ب171 ذيل ح2 .
« الاسلام يزيد ولا ينقص » ( م )
الفقيه ج4 ص243 ب171 ح1 .
الفقيه ج4 ص243 ب171 ذيل ح4
« الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » ( م )
الفقيه ج4 ص243 ب171 ح3 .
« ألا أخبرك بالاسلام أصله وفرعه وذروة سنامه ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، قال : أما أصله فالصلاة وفرعه الزكاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال : إن شئت أخبرتك بأبواب الخير ؟ قلت : نعم جعلت فداك ، قال : الصوم جُنّة من النار ، والصدقة تذهب بالخطيئة ، وقيام الرجل في جوف الليل بذكر اللَّه ثم قرأ عليه السلام « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » » ( 5 )
الكافي ج2 ص23 ك5 ب13 ح15 .
التهذيب ج2 ص242 ب12 ح27 بتفاوت .
« ألا أخبركم بأصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه ، قلت : بلى ، قال : أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل اللَّه ألا أخبرك بأبواب الخير ؟ إن الصوم جُنة » ( 6 )
الكافي ج4 ص62 ك14 ب1 ح3 .
الفقيه ج2 ص45 ب22 ح5 .
التهذيب ج4 ص151 ب40 ح2 .
( ألا أخبركم كيف كان اسلام سلمان وأبي ذر - ) انظر أبو ذر
( ألا ترى لو أن رجلاً دخل في الاسلام لا يحسن - )
يأتي في الصلاة تحت عنوان ( ان اللَّه فرض من الصلاة الخ )
( إن ابن الكواء سأل أميرالمؤمنين عليه السلام عن صفة الاسلام - )
يأتي تحت عنوان ( خطبنا أميرالمؤمنين عليه السلام الخ )
« إن الاسلام قبل الايمان وعليه يتوارثون ويتناكحون ، والايمان عليه يثابون » ( 6 )
الكافي ج1 ص173 ك4 ب1 ذيل ح4 .
( ان الاسلام قيد الفتك - )
انظر الفتك
( ان الاسلام لم يزده في ميراثه - )
تقدم في الارث تحت عنوان ( لا يتوارث الخ )
( ان أسلم رجل وله - ) انظر الخمر
( ان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها - )
انظر النكاح
« ان أميرالمؤمنين عليه السلام اُتي بعبد لذمي قد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده » ( 6 )
الكافي ج7 ص432 ك33 ب19 ح19 .
التهذيب ج6 ص287 ب92 ح2 .
( إن أناساً تكلموا - )
يأتي تحت عنوان ( ان ناساً تكلموا الخ
( ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم - ) انظر النكاح
« إن الايمان يشارك الاسلام ولا يشاركه الاسلام ، ان الايمان ما وقّر(1)في القلوب والاسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء ، والايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان » ( 6 )
الكافي ج2 ص26 ك5 ب15 ح3 .
« ان خيثمة بن أبي خيثمة يحدثنا عنك انه سألك عن الاسلام فقلت له : ان الاسلام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك نسكنا ووالى ولينا وعادى عدونا فهو مسلم ، فقال : صدق خيثمة ، قلت : وسألك عن الايمان فقلت : الايمان باللَّه والتصديق
1) قوله الايمان : ما وقر في القلوب أي ثبت ( المجمع )
بكتاب اللَّه وأن لا يعصى اللَّه ، فقال : صدق خيثمة » ( 5 )
الكافي ج2 ص38 ك5 ب18 ح5 .
( ان علياً عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف - ) انظر الصوم
(اناللَّه عزوجل ارتضى لكم الاسلام ديناً -)
انظر مكارم الأخلاق
« إن اللَّه اصطفى الاسلام واختاره فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق » ( 6 )
الكافي ج2 ص110 ك5 ب55 ذيل ح8 .
( ان اللَّه عزوجل بعث رسوله بالاسلام إلى الناس - ) انظر الجهاد
« ان اللَّه خلق الاسلام فجعل له عرصة(1)وجعل له نوراً وجعل له حصناً وجعل له ناصراً فأما عرصته فالقرآن، وأما نوره فالحكمة ، وأما حصنه فالمعروف ، وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا ، فأحبوا أهل بيتي وشيعتهم وأنصارهم فانه لما أسري بي إلى السماء الدنيا فنسبني جبرئيل عليه السلام لأهل السماء استودع اللَّه حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكة ، فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة ثم هبط بي إلى أهل الأرض فنسبني إلى أهل الأرض فاستودع اللَّه عزوجل حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني أمتي فمؤمنوا أمتي يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة ، ألا فلو أن الرجل من أمتي عبد اللَّه عزوجل عمره أيام الدنيا ثم لقى اللَّه عزوجل مبغضاً لأهل بيتي وشيعتي ما فرّج اللَّه صدره إلّا عن النفاق » ( 9 - م )
الكافي ج2 ص46 ك5 ب22 ح3 .
« ان اللَّه عزوجل فرض على خلقه خمساً فرخّص في أربع ولم يرخّص في واحدة » ( 6 )
الكافي ج2 ص22 ك5 ب13 ح12 .
« ان اللَّه تبارك وتعالى قد أذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها ألا ان الناس من آدم وآدم من تراب وأكرمهم عند اللَّه أتقاهم » ( 5 - م )
الفقيه ج4 ص262 ب176 ذيل ح4 .
( ان المرتد عن الاسلام - ) انظر الارتداد
1) العرصة : ساحة الدار ( المنجد )
( إن ناساً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بعد ما أسلموا - ) انظر الجاهلية
« ان ناساً تكلموا في هذا القرآن بغير علم وذلك ان اللَّه تبارك وتعالى يقول : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلّا اللَّه » الآية فالمنسوخات من المتشابهات ، والمحكمات من الناسخات ، ان اللَّه عزوجل بعث نوحاً إلى قومه « أن اعبدوا اللَّه واتقوه وأطيعون » ثم دعاهم إلى اللَّه وحده وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، ثم بعث الأنبياء عليهم السلام على ذلك إلى أن بلغوا محمداً صلى الله عليه وآله فدعاهم إلى أن يعبدوا اللَّه ولا يشركوا به شيئاً وقال : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذين أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، اللَّه يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » فبعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لا إله إلّا اللَّه والاقرار بما جاء « به » من عند اللَّه فمن آمن مخلصاً ومات على ذلك أدخله اللَّه الجنة بذلك وذلك ان اللَّه ليس بظلّام للعبيد . وذلك أن اللَّه لم يكن يعذب عبداً حتى يغلّظ عليه في القتل والمعاصي التي أوجب اللَّه عليه بها النار لمن عمل بها ، فلما استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين ، جعل لكل نبي منهم شرعة ومنهاجاً والشرعة والمنهاج سبيل وسنة وقال اللَّه لمحمد صلى الله عليه وآله : « انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأمر كل نبي بالأخذ بالسبيل والسنة وكان من السنة والسبيل التي أمر اللَّه عزوجل بها موسى عليه السلام أن جعل اللَّه عليهم السبت وكان من أعظم السبت ولم يستحل أن يفعل ذلك من خشيةاللَّه ، أدخله اللَّه الجنة ومن استخف بحقه واستحل ما حرّم اللَّه عليه من عمل الذي نهاه اللَّه عنه فيه ، أدخله اللَّه عزوجل النار وذلك حيث استحلوا الحيتان واحتبسوها وأكلوها يوم السبت ، غضب اللَّه عليهم من غير أن يكونوا أشركوا بالرحمن ولا شكّوا في شيء مما جاء به موسى . قال اللَّه عزوجل : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة
خاسئين » ثم بعث اللَّه عيسى عليه السلام بشهادة أن لا إله إلّا اللَّه والاقرار بما جاء به من عند اللَّه وجعل لهم شرعة ومنهاجاً فهدمت السبت الذي أمروا به أن يعظّموه قبل ذلك وعامة ما كانوا عليه من السبيل والسنة التي جاء بها موسى فمن لم يتبع سبيل عيسى أدخله اللَّه النار وإن كان الذي جاء به النبيون جميعاً أن لا يشركوا باللَّه شيئاً ، ثم بعث اللَّه محمداً صلى الله عليه وآله وهو بمكة عشر سنين فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمداً صلى الله عليه وآله رسول اللَّه إلّا أدخله اللَّه الجنة باقراره وهو إيمان التصديق ولم يعذب اللَّه أحداً ممن مات وهو متّبع لمحمد صلى الله عليه وآله على ذلك إلا من أشرك بالرحمان وتصديق ذلك أن اللَّه عزوجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكة « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلّا إيّاه وبالوالدين إحساناً إلى قوله تعالى إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » أدب وعظة وتعليم ونهى خفيف ولم يعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شيء ممّا نهى عنه وأنزل نهياً عن أشياء حذّر عليها ولم يغلّظ فيها ولم يتواعد عليها وقال : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيّاكم إن قتلهم كان خطأً كبيراً * ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا * ولا تقتلوا النفس التي حرّم اللَّه إلّا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً * ولا تقربوا مال اليتيم إلّا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا * وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً * ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً * ولا تمش في الأرض مرحاً انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً * كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً * ذلك ممّا أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع اللَّه إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً » وأنزل في « والليل إذا يغشى » « فأنذرتكم ناراً تلظّى * لا يصليها إلّا الأشقى الذي كذّب وتولّى » فهذا مشرك وأنزل في « إذا السماء انشقّت » « وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبورا ويصلى سعيراً * إنّه كان في أهله مسروراً * إنّه ظنّ أن لن يحور بلى » فهذا مشرك وأنزل في [ سورة ]
تبارك « كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزّل اللَّه من شيء » فهؤلاء مشركون ،وأنزل في الواقعة « وأمّا إن كان من المكذبين الضالّين * فنزل من حميم * وتصلية جحيم » فهؤلاء مشركون ، وأنزل في الحاقة « وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أر ما حسابيه * يا ليتها كانت القاضية * ما أغني عني ماليه إلى قوله انه كان لا يؤمن باللَّه العظيم » فهذا مشرك ، وأنزل في طسم « وبرزت الجحيم للغاوين * وقيل لهم أينما كنتم تعبدون * من دون اللَّه هل ينصرونكم أو ينتصرون * فكبكبوا فيها هم والغاوون * وجنود إبليس أجمعون » جنود إبليس ذريته من الشياطين وقوله : « وما أضلّنا إلّا المجرمون » يعني المشركين الذين اقتدوا بهم هؤلاء فاتبعوهم على شركهم وهم قوم محمد صلى الله عليه وآله ليس فيهم من اليهود والنصارى أحد وتصديق ذلك قول اللَّه عزوجل : « كذبت قبلهم قوم نوح » « كذب أصحاب الأيكة » « كذبت قوم لوط » ليس فيهم اليهود الذين قالوا : عزير ابن اللَّه ولا النصارى الذين قالوا : المسيح ابن اللَّه ، سيدخل اللَّه اليهود والنصارى النار ويدخل كل قوم بأعمالهم .
وقولهم : « وما أضلنا إلّا المجرمون » إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك قول اللَّه عزوجل فيهم حين جمعهم إلى النار « قالت أوليهم لاخريهم ربنا هؤلاء أضلّونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » وقوله : « كلما دخلت أمة لعنت أختها حتّى إذا ادّاركوا فيها جميعاً » بريء بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضاً ، يريد بعضهم أن يحج بعضاً رجاء الفلج(1)فيفلتوا(2)من عظيم ما نزل بهم وليس بأوان بلوى(3)ولا اختبار ولا قبول معذرة ولات حين نجاة والآيات وأشباههن ممّا نزل به بمكة ولا يدخل اللَّه النار إلّا مشركاً فلما أذن اللَّه لمحمد صلى الله عليه وآله في الخروج من مكة إلى المدينة بنى الاسلام على خمس : شهادة أن
لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وأنزل عليه الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصي التي أوجب اللَّه عليها وبها النار لمن عمل بها ، وأنزل في بيان القائل « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اللَّه عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً » ولا يلعن اللَّه مؤمناً قال اللَّه عزوجل : « إنّ اللَّه لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً * خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً » .
وكيف يكون في المشيئة(1)وقد ألحق به - حين جزاه جهنم - الغضب واللعنة وقد بيّن ذلك من الملعونون في كتابه وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلماً « ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » وذلك أن آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه حتى يعرفه كل أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم ، وأنزل في الكيل « ويل للمطففين » ولم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافراً قال اللَّه عزوجل : « فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم » وأنزل في العهد « إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمناً قليلاً اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم اللَّه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » والخلاق : النصيب فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبأي شيء يدخل الجنة ، وأنزل بالمدينة « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين » فلم يسمِّ اللَّه الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ليس يمترى(2)فيه أهل العلم أنه قال - : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فانه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص ، ونزل بالمدينة « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون * إلّا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان اللَّه غفور رحيم » فبرأه اللَّه ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمى بالايمان ، قال اللَّه عزوجل : « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون » وجعله اللَّه منافقاً ، قال اللَّه عزوجل : « ان المنافقين هم الفاسقون » وجعله عزوجل من أولياء ابليس ، قال : « إلّا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » وجعله ملعوناً فقال : « ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » وليست تشهد الجوارح على مؤمن إنما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب ، فأما المؤمن فيعطي كتابه بيمينه قال اللَّه عزوجل : « فأمّا من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً(1)» وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك ان اللَّه عزوجل أنزل عليه في سورة النساء « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اللَّه لهن سبيلاً » والسبيل الذي قال اللَّه عزوجل : « سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلّكم تذكّرون * الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » ( 5 )
الكافي ج2 ص28 ك5 ب17 ح1 .
( انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام - ) انظر القذف
(انه نهى عنقذف من ليس علىالاسلام -)
انظر القذف
« الايمان إقرار وعمل ، والإسلام إقرار بلا عمل » ( 5 ) أو ( 6 )
الكافي ج2 ص24 ك5 ب14 ح2 .
« الإيمان ما استقرّ في القلب وأفضى به إلى اللَّه عزوجل وصدّقه العمل بالطاعة للَّه
1) الفتيل : قشر يكون في بطن النواة ( المجمع )
والتسليم لأمره والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الايمان ، والاسلام لا يشرك الايمان والايمان يشرك الاسلام وهما في القول والفعل يجتمعان ، كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة وكذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان وقد قال اللَّه عزّوجلّ : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم » فقول اللَّه عزوجل أصدق القول قلت(1): فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك ؟ فقال : لا هما يجريان في ذلك مجرى واحد ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى اللَّه عزوجل ، قلت : أليس اللَّه عزوجل يقول : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وزعمت انهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن ؟ قال : أليس قد قال اللَّه عزوجل : « يضاعفه له أضعافاً كثيرة » فالمؤمنون هم الذين يضاعف اللَّه عزوجل لهم حسناتهم لكن حسنة سبعون ضعفاً فهذا فضل المؤمن ويزيده اللَّه في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافاً كثيرة ويفعل اللَّه بالمؤمنين ما يشاء من الخير ، قلت : أرأيت من دخل في الاسلام أليس هو داخلاً في الايمان ؟ فقال : لا ، ولكنه قد أضيف إلى الايمان وخرج من الكفر وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الايمان على الاسلام ، أرأيت لو بصرت رجلاً في المسجد أكنت تشهد أنك رأيته في الكعبة ؟ قلت : لا يجوز لي ذلك ، قال : فلو بصرت رجلاً في الكعبة أكنت شاهداً أنه قد دخل المسجد الحرام ؟ قلت : نعم ، قال : وكيف ذلك ؟ قلت : انه لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد ، فقال : قد أصبت وأحسنت ، ثم قال : كذلك الايمان والاسلام » ( 6 )
1) القائل هو حمران بن أعين
الكافي ج2 ص26 ك5 ب15 ح5 .
« الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان » ( 6 )
الكافي ج2 ص25 ك5 ب15 ح2 .
« أيهما أفضل : الايمان أو الاسلام ؟ فان من قبلنا يقولون : إن الاسلام أفضل من الايمان ، فقال : الايمان أرفع من الاسلام قلت :(1)فاوجدني ذلك(2)، قال : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمداً ؟ قال : قلت : يضرب ضرباً شديداً ، قال : أصبت ، قال : فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمداً ؟ قلت : يقتل ، قال : أصبت ، ألا ترى ان الكعبة أفضل من المسجد وان الكعبة تشرك المسجد والمسجد لا يشرك الكعبة وكذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان » ( 6 )
الكافي ج2 ص26 ك5 ب15 ح4 .
« بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان - » ( 5 )
الكافي ج2 ص31 ك5 ب17 ذيل ح1 .
« بني الاسلام على خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير » ( 5 )
الكافي ج2 ص21 ك5 ب13 ح8 .
« بني الاسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية » ( 5 )
الكافي ج2 ص18 ك5 ب13 ح1 .
« بني الاسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية » ( 5 )
الكافي ج2 ص18 ك5 ب13 ح3 .
« بني الاسلام على خمس : الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج » ( 5 )
الكافي ج2 ص21 ك5 ب13 ح7 .
« بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية(1): قال زرارة : فقلت : وأي شيء من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل ، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن ، قلت : ثم الذي يلي ذلك في الفضل ؟ فقال : الصلاة ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الصلاة عمود دينكم قال : قلت : ثم الذي يليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لأنه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الزكاة تذهب الذنوب . قلت : والذي يليها في الفضل ؟ قال : الحج قال اللَّه عزوجل : « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان اللَّه غني عن العالمين » وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لحَجة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة ومن طاف بهذا البيت طوافاً أحصى فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه غفر اللَّه له وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال ، قلت فماذا يتبعه قال : الصوم قلت : وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع ؟ قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الصوم جنة من النار . قال : ثمّ قال : إن أفضل الأشياء ما إذا فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤديه بعينه ، إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شيء مكانها دون أدائها وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أدّيت مكانه أياماً غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره قال : ثم قال ذروة(2)الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته ، ان اللَّه عزوجل يقول « من يطع الرسول فقد أطاع اللَّه ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً » أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي اللَّه فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللَّه جل وعزّ حقّ في ثوابه ولا كان من أهل الايمان ، ثم قال : أولئك المحسن منهم يدخله اللَّه الجنة بفضل رحمته » ( 5 )
الكافي ج2 ص18 ك5 ب13 ح5 .
الكافي ج4 ص62 ك14 ب1 ح1 .
الفقيه ج2 ص44 ب22 ح1 .
التهذيب ج4 ص151 ب40 ح1 .
« حدثني عمّا بنيت عليه دعائم الاسلام إذا أنا أخذت بها زكى عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده ، فقال : شهادة ألّا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والإقرار بما جاء به من عند اللَّه وحق في الأموال من الزكاة والولاية التي أمر اللَّه عزوجل بها ولاية آل محمد ، فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : من مات ولا يعرف امامه مات ميتة جاهلية ، قال اللَّه عزوجل : « أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فكان علي عليه السلام ، ثم صار من بعده حسن ثم من بعده حسين ثم من بعده علي بن الحسين ثم من بعده محمد بن علي ثم هكذا يكون الأمر ، ان الأرض لا تصلح إلا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ههنا - قال : وأهوى بيده إلى صدره - يقول حينئذٍ لقد كنت على أمر حسن » ( 6 )
الكافي ج2 ص21 ك5 ب13 ح9 .
« خطبنا أميرالمؤمنين عليه السلام في داره أو قال : في القصر ونحن مجتمعون ، ثم أمر صلوات اللَّه عليه فكتب في كتاب وقرئ على الناس ، وروى غيره ان ابن الكواء سأل أميرالمؤمنين عليه السلام عن صفة الاسلام والايمان والكفر والنفاق ، فقال : أما بعد فان اللَّه تبارك وتعالى شرع الاسلام وسهل شرائعه لمن ورده ، وأعز أركانه لمن حاربه وجعله عزاً لمن تولاه وسلماً لمن دخله وهدى لمن ائتم به وزينة لمن تجلله وعذراً لمن انتحله(1)وعروة لمن اعتصم به وحبلاً لمن استمسك به وبرهاناً لمن تكلم به ونوراً لمن استضاء به وعوناً لمن استغاث به وشاهداً لمن خاصم به وفلجاً(2)لمن حاج به وعلماً لمن وعاه وحديثاً لمن روى وحكماً لمن قضا وحلماً لمن جرّب ولباساً لمن تدبر(3)وفهماً لمن تفطّن ويقيناً لمن عقل
وبصيرة لمن عزم وآية لمن توسم وعبرة لمن اتّعظ ونجاة لمن صدّق وتؤدة(4)لمن
أصلح وزلفى لمن اقترب وثقة لمن توكل ورخاء « رجاء » لمن فوض وسبقة لمن أحسن وخيراً لمن سارع وجنة لمن صبر ولباساً لمن اتقى وظهيراً لمن رشد وكهفاً لمن آمن وأمنة لمن أسلم ورجاء « روحاً » لمن صدق وغنى لمن قنع فذلك الحق ، سبيله الهدى ومأثرته(1)المجد(2)وصفته الحسنى فهو أبلج المنهاج(3)مشرق المنار ، ذاكي المصباح ، رفيع الغاية ، يسير المضمار(4)جامع الحلبة(5)سريع السبقة(6)أليم النقمة(7)كامل العدة كريم الفرسان فالايمان منهاجه والصالحات مناره والفقه مصابيحه والدنيا مضماره والموت غايته والقيامة حلبته والجنة سبقته والنار نقمته والتقوى عدته والمحسنون فرسانه فبالايمان يستدل على الصالحات وبالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموت وبالموت تختم الدنيا وبالدنيا تجوز القيامة وبالقيامة تزلف الجنة والجنة حسرة أهل النار والنار موعظة المتقين والتقوى سنخ(8)الايمان » ( 5/1 )
الكافي ج2 ص49 ك5 ب24 ح1 .
« دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام ومعه صحيفة فقال له أبو جعفر عليه السلام : هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الدين الذي يقبل فيه العمل فقال : رحمك اللَّه هذا الذي أريد ، فقال أبو جعفر عليه السلام : شهادة أن لا إله إلاّ اللَّه وحده لا شريك له وأن محمداً صلى الله عليه وآله عبده
ورسوله وتقر بما جاء من عند اللَّه والولاية لنا أهل البيت والبراءة من عدونا
1) المأثرة : المكرمة ( المجمع )
2) المجد : الشرف ( المجمع )
3) فهو أبلج المنهاج : أي واضح الطريق ( المجمع )
4) المضمار : بالكسر الموضع الذي تضمر فيه الخيل ( المجمع )
5) الحلبة : بالتسكين خيل تجمع للسباق من كل أوب ( أي ناحية ) لا يخرج من اصطبل واحد ( المجمع )
6) أي يحصل السبق سريعاً في الدنيا للعاملين أو في القيامة إلى الجنة ( المرآت )
7) أي مولم انتقام من تأخر في المضمار لأنه النار ( المرآت )
8) سنخ الايمان : أى أصله وأساسه ( المرآت )
والتسليم لأمرنا والورع والتواضع وانتظار قائمنا فان لنا دولة إذا شاء اللَّه جاء بها » ( 5 )
الكافي ج2 ص22 ك5 ب13 ح13 .
« دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وهو في منزل أخيه عبداللَّه بن محمد فقلت له : جعلت فداك ما حوّلك إلى هذا المنزل ؟ قال : طلب النزهة(1)فقلت : جعلت فداك ألا أقص عليك ديني ؟ فقال : بلى ، قلت : أدين اللَّه(2)بشهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله وانّ الساعة لا ريب فيها انّ اللَّه يبعث من في القبور وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية لعلي أميرالمؤمنين بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والولاية للحسن والحسين والولاية لعلي بن الحسين والولاية لمحمد بن علي ولك من بعده صلوات اللَّه عليهم أجمعين وانكم أئمّتي عليه أحيا وعليه أموت وأدين اللَّه به ، فقال : يا عمرو هذا واللَّه دين اللَّه ودين آبائي الذي أدين اللَّه به في السرّ والعلانية ، فاتق اللَّه وكفّ لسانك الا من خير ولا تقل إني هديت نفسي بل اللَّه هداك فأدّ شكر ما أنعم اللَّهعزوجل به عليك ولا تكن ممن إذا أقبل طعن في عينه(3)وإذا أدبر طعن في قفاه ولا تحمل الناس على كاهلك(4)فانك أوشك ان حملت الناس على كاهلك ان يصدعوا شعب(5)كاهلك » ( 6 )
الكافي ج2 ص23 ك5 ب13 ح14 .
( أمان في الاسلام - ) انظر الزكاة
1) قال ابن سكيت ومما تضعه الناس في غير موضعه قوله خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين وإنما النزهة التباعد من المياه والأرياف ( المجمع ) وقال المجلسي قدس سره : كفى باستعماله عليه السلام في هذا المعنى ظاهراً شاهداً على صحته بل فصاحته انتهى
2) أدين اللَّه : أي أعبده وأطيعه بتلك العقائد ( المرآت )
3) قوله ولا تكن ممن إذا أقبل أي كن من الأخيار ليمدحك الناس في وجهك وقفاك ولا تكن من الأشرار الذين يذمهم الناس في حضورهم وغيبتهم ( المرآت )
4) الكاهل : ما بين الكتفين ( المجمع ) وفي المرآت : لا تحمل الناس على كاهلك أي لا تسلط الناس على نفسك بترك التقية الخ
5) الشعب بالتحريك ما بين المنكبين ( المجمع )
( رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام - ) انظر الحدود
( رجل ولد على الاسلام - )
انظر الارتداد
( صبغة اللَّه - ) انظر الصبغة
( طوبى لمن أسلم - ) انظر الكفاف
« عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما ؟ فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم التقيا في الطريق وقد أزف(1)من الرجل الرحيل ، فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : كأنه قد أزف منك رحيل ؟ فقال نعم فقال : فالقني في البيت ، فلقيه فسأله عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما ؟ فقال : الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وانّ محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الإسلام ، وقال : الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا فان أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاً » ( 6 )
الكافي ج2 ص24 ك5 ب14 ح4 .
( عن الإيمان والإسلام - ) انظر الايمان
( عن رجل ارتد عن الاسلام - )
انظر الارتداد
( عن رجل أسلم بعد - ) انظر الصوم
( عن رجل أسلم فتوالى - ) انظر الولاء
( عن رجل أسلم في - ) انظر الصوم
( عن رجل مجوسي - ) انظر النكاح
( عن رجل هاجر - ) انظر النكاح
( عن الرجل تكون - ) انظر النكاح
( عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم - )
انظر الحرب
( عن الرجل يحسن في الاسلام أيؤاخذ - )
انظر الجاهلية
( عن قوم أسلموا - ) انظر الصوم
( عن المرتد فقال من رغب عن ( دين ) الاسلام - ) انظر الارتداد
( عن نصراني أسلم وعنده - ) انظر الخمر
( في رجل أسلم ثم قتل - ) انظر الدية
( في رجل دخل في الاسلام - )
انظر الحدود
1) أزف : أي اقترب ( المنجد )
( في رجل رجع عن الاسلام - )
انظر الإرتداد
( في رجل يسلم على ميراث - )
انظر الارث
( في رجل يسلم فيريد - ) انظر الختان
( في رجل يموت مرتداً عن الاسلام - )
انظر الارتداد
( في الرجل الذي يسلم - ) انظر الختان
( في الرجل يسلم - ) انظر الارث
( في الرجل يموت مرتداً عن الاسلام - )
انظر الارتداد
( في مجوسية أسلمت - ) انظر المهر
( في المرتدة عن الاسلام - )
انظر الارتداد
( في نصراني تزوج - ) انظر النكاح
«قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » فقال لي : ألا ترى أن الإيمان غير الاسلام » ( 6 )
الكافي ج2 ص24 ك5 ب14 ح3 .
«قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » فمن زعم أنهم آمنوا فقد كذّب ومن زعم أنّهم لم يسلموا فقد كذّب » ( 5 )
الكافي ج2 ص25 ك5 ب14 ح5 .
« قيل لأميرالمؤمنين عليه السلام : من شهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان مؤمناً ؟ قال : فأين فرائض اللَّه ؟ قال : وسمعته(1)يقول : كان علي عليه السلام يقول : لو كان الإيمان كاملاً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام قال : وقلت لأبي جعفر عليه السلام : ان عندنا قوماً يقولون : إذا شهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فهو مؤمن ، قال : فَلِمَ يضربون الحدود ولِمَ تقطع أيديهم ؟ ! وما خلق اللَّه عزوجل خلقاً أكرم على اللَّه عزوجل من المؤمن ، لأن الملائكة خدام المؤمنين وان جوار اللَّه للمؤمنين وان الجنة للمؤمنين وأن الحور العين للمؤمنين ، ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافراً ؟ » ( 5 )
الكافي ج2 ص33 ك5 ب17 ح2 .
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا نفى أحد من
1) السامع : هو أبو الصباح الكناني
أهل الارتداد - ) انظر الحدود
( كل مسلم ابن مسلم ارتد عن الاسلام - )
انظر الارتداد
(كل مسلم بين مسلمين ارتد عنالاسلام -)
انظر الارتداد
( كنت نصرانياً فأسلمت - ) انظر الوالدان
(لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام -)
انظر المهر
« لا شرف أعلى من الاسلام » ( 1 )
روضة الكافي ج8 ص19 ذيل خطبة الوسيلة .
الفقيه ج4 ص276ب 176 ذيل ح10 .
الفقيه ج4 ص290 ب176 ذيل ح56 .
« لا ضرر ولا إضرار في الإسلام فالاسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شراً » ( م )
الفقيه ج4 ص243 ب171 ح2 .
(لايحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة -)
انظر النكاح
( لا يزداد بالاسلام - ) انظر الارث
( لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت - )
انظر الحجة
« لأنسبن الإسلام نسبة لا ينسبه أحداً قبلي ولا ينسبه أحداً بعدي إلا بمثل ذلك : ان الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق والتصديق هو الاقرار والاقرار هو العمل والعمل هو الأداء ، ان المؤمن لم يأخذ دينه على رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذه ، إن المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى إنكاره في عمله ، فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم ، فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة » ( 1 )
الكافي ج2 ص45 ك5 ب22 ح1 .
( لما أمر اللَّه عزوجل رسوله باظهار الاسلام - ) انظر الرأس
( لو أن رجلاً دخل في الاسلام - )
انظر الحدود
( لو وجدت رجلاً من العجم أقرّ بجملة الاسلام - ) انظر الحدود
« ما الاسلام ؟ فقال دين اللَّه إسمه الاسلام وهو دين اللَّه قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد أن تكونوا فمن أقرّ بدين اللَّه فهو مسلم ومن عمل بما أمر اللَّه عزوجل به فهو مؤمن » ( 6 )
الكافي ج2 ص38 ك5 ب18 ح4 .
« ما التقت فئتان قطّ من أهل الباطل إلا كان النصر مع أحسنهما بقية(1)على « أهل » الاسلام » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص152 ح139 .
( ما بني بناءٌ في الاسلام - ) انظر التزويج
( ما محق الاسلام - ) انظر البخل
( من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ - )
يأتي في الجاهلية تحت عنوان ( عن الرجل يحسن الخ )
( من أسلم على ميراث - ) انظر الارث
( من حسن اسلامه - )
يأتي في الجاهلية تحت عنوان ( ان ناساً الخ )
( من رغب عن الاسلام - )
تقدم في الارتداد تحت عنوان ( عن المرتد فقال الخ )
( من شاب شيبة في الاسلام - )
انظر الشيبة
( من ولد على الاسلام - ) انظر الشهادة
« من ولد في الاسلام حراً فهو عربي ومن كان له عهد فخفر(2)في عهده فهو مولى لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله ومن دخل في الاسلام طوعاً فهو مهاجر » ( 5 )
روضة الكافي ج8 ص148 ح126 .
( نصراني أسلم - ) انظر الارث
« واعلموا أن الاسلام هو التسليم والتسليم هو الاسلام فمن سلّم فقد أسلم ومن لم يسلّم فلا إسلام له » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص11 ذيل الرسالة .
( واعلموا ان اللَّه إذا أراد بعبد خيراً شرح صدره للإسلام - ) انظر العبد
« هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إياكم ؟ قال : فقال : نعم ، قال : فقلت(3): فاني أسئلك مسألة تجيبني فيها فاني مكفوف البصر قليل المشي ولا استطيع زيارتكم كل حين قال : هات حاجتك ، قلت : أخبرني بدينك الذي تدين اللَّه عزوجل به أنت وأهل بيتك لأدين
اللَّه عزوجل به قال : إن كنت أقصرت الخطبة(4)فقد أعظمت المسألة واللَّه
1) قال في المرآت قوله مع أحسنهما بقية أي رعاية وحفظاً للإسلام
2) خفرت الرجل إذا انقضت عهده ( المجمع )
3) القائل هو أبو الجارود
4) قال المجلسي رحمه الله : الظاهر ان الخطبة بضم الخاء أي ما يتقدم من الكلام المناسب قبل اظهار المطلوب وكأنه عليه السلام عد خطبته قصيرة مع طولها إعظاماً للمسألة وإيذاناً بأن هذا المقصود الجليل يستدعي أطول من ذلك من الخطبة
لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين اللَّه عزوجل به ، شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والإقرار بما جاء به من عند اللَّه والولاية لولينا والبرائة من عدونا والتسليم لأمرنا وانتظار قائمنا والاجتهاد والورع » ( 5 )
الكافي ج2 ص21 ك5 ب13 ح10 .
( يا أبا محمد الاسلام - ) انظر الايمان
( يا ابن رسول اللَّه هل تعرف مودتي - )
تقدم تحت عنوان ( هل تعرف الخ )
( يا معشر من أسلم بلسانه - )
انظر العثرات
( فكم حج رسول اللَّه - ) انظر الحج
( كم حج رسول اللَّه - ) انظر الحج
( أردت أن أكتب - ) انظر النورة
( إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن إسمه - ) انظر العِشرة
( أراد أبو جعفر عليه السلام - إلى أن قال - ما اسمك - ) انظر الولادة
( اسم اللَّه غيره - ) انظر التوحيد
( إسمي مات الدين - )
هذا ذيل حديث يأتي في الحيل في الأحكام تحت عنوان ( دخل أميرالمؤمنين عليه السلام المسجد الخ )
( أصدق الأسماء - ) انظر الولادة
(إن إسم النبي صلى الله عليه وآله في صحف ابراهيم -)
انظر محمد بن عبداللَّه
( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة - )
انظر الولادة
( ان عندي الاسم - ) انظر الحجة
( إن اللَّه تبارك اسمه - ) انظر التوحيد
( إن اللَّه خلق إسماً - ) انظر التوحيد
( إن من أعجز العجز - ) انظر العِشرة
( أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن - ) انظر الولادة
( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال - ولد لي غلام فماذا أسميه - ) انظر الولادة
( دخلت على أبي عبداللَّه - اذهب فغيّر اسم ابنك - ) انظر موسى بن جعفر عليهما السلام
( عن الاسم ما هو - ) انظر التوحيد
( عن الاسم من - ) انظر الكتاب
( عن رجل ذبح ولم يسمّ - ) انظر الذبايح
( عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي - )
انظر الذبايح
( فاذكروا اسم اللَّه - ) انظر النحر
( كان اسم النبي صلى الله عليه وآله - ) انظر الأذان
( لا بأس بأن يبدأ الرجل باسم صاحبه - )
انظر الكتاب
( لا يدخل الفقر بيتاً فيه إسم محمد - )
انظر الولادة
( لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمداً - )
انظر الولادة
( ما اسم جبل عرفة - ) انظر عرفة
( ما اسمك لقال اسمي عبدالملك - )
يأتي في التوحيد تحت عنوان ( قال لي هشام الخ )
( ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى - )
انظر الصلاة على النبي
( من سوّد اسمه - ) انظر السلطان
( من لم يسمّ - ) انظر الذبايح
( واعلموا أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم - ) هذا ذيل حديث صدره ( كنت جليساً الخ - )
انظر العقيقة
( وشاوره في اسم - ) انظر الولادة
( هو الاسم ولا - ) انظر الذبايح
(يا علي إني رأيت اسمك مقروناً باسمي -)
انظر علي بن أبي طالب
« اسم اللَّه الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً ، كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ فتناول عرش بلقيس حتى صيره إلى سليمان ، ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين ، وعندنا منه إثنان وسبعون حرفاً ، وحرف عند اللَّه مستأثر به في علم الغيب » ( 10 )
الكافي ج1 ص230 ك4 ب36 ح3 .
« ان اسم اللَّه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ونحن عندنا من الأسم الأعظم اثنان وسبعون
حرفاً ، وحرف واحد عند اللَّه تعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوّة إلّا باللَّه العلي العظيم » ( 5 )
الكافي ج1 ص230 ك4 ب36 ح1 .
« ان عيسى ابن مريم عليه السلام أعطى حرفين كان يعمل بهما وأعطى موسى أربعة احرف ، وأعطى ابراهيم ثمانية أحرف ، وأعطى نوح خمسة عشر حرفاً ، وأعطى آدم خمسة وعشرين حرفاً وان اللَّه تعالى جمع ذلك كلّه لمحمد صلى الله عليه وآله وان اسم اللَّه الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً ، أعطى محمداً صلى الله عليه وآله اثنين وسبعين حرفاً وحجب عنه حرف واحد » ( 6 )
الكافي ج1 ص230 ك4 ب36 ح2 .
( من أصابه همّ - ) انظر الدعاء
( استحسنوا أسمائكم - ) انظر الولادة
( أصدق الأسماء - ) انظر الولادة
( ان أبغض الأسماء - ) انظر الولادة
( ان أسماء بنت - ) انظر النفاس
( ان في أسماء مكة - ) انظر مكة
( إنا أول أهل بيت نوّه اللَّه بأسمائنا - )
انظر الحجة
( عن أسماء اللَّه - ) انظر التوحيد
( وللَّه الأسماء الحسنى - ) انظر التوحيد
( إن أسماء بنت عميس نفست - )
انظر النفاس
( بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نائم ذات يوم ورأسه في حجر علي عليه السلام - )
انظر رد الشمس
( عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس - ) انظر الحج
( عن النفساء كم تقعد فقال : إن أسماء بنت عميس - ) انظر النفاس
( أو لم اسماعيل - ) انظر المساكين
( خبّرت أبا عبداللَّه عليه السلام ببر اسماعيل - )
انظر الوالدان
( عن رجل استأجر - ) انظر الاجارة
( عن السعوط - ) انظر المحرم
( نحن نقول بظهر - ) انظر الكوفة
( يسلّم تسليمة - ) انظر التسليم
( إذا طلق الرجل - ) انظر الطلاق
( إن الطلاق الذي - ) انظر الطلاق
( إن المدّ له ليس - ) انظر العتق
( ان الموله ليس - ) انظر الطلاق
( إن لم يجئك البكاء - ) انظر البكاء
( تقعدون في المكان فتحدثون - )
انظر تذاكر الاخوان
( إن ابني في لسانه - ) انظر الحجة
« اسماعيل بن إبراهيم (علیه السلام) »
« أراد أن يذبحه في الموضع الذي حملت أم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عند الجمرة الوسطى فلم يزل مضربهم يتوارثون به كابر عن كابر حتى كان آخر من ارتحل منه علي بن ا لحسين عليه السلام في شيء كان بين بني هاشم وبين بني أمية فارتحل فضرب بالعرين(1)» ( 5 )
الكافي ج4 ص209 ك15 ب7 ذيل ح9 .
« أمر اللَّه عزوجل ابراهيم عليه السلام أن يحج ويحج اسماعيل معه ويسكنه الحرم ، فحجا على جمل أحمر وما معهما إلا جبرئيل عليه السلام فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل يا ابراهيم أنزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم فنزلا فاغتسلا وأراهما كيف يتهيئان للإحرام ففعلا ، ثم أمرهما فأهلّا(2)بالحج وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبى بها المرسلون ، ثم صار بهما الصفا فنزلا وقام جبرئيل بينهما واستقبل البيت فكبّر اللَّه وكبّرا ، وهلّل اللَّه وهلّلا وحمد اللَّه ، وحمدا ومجّد اللَّه ، ومجّدا وأثنى عليه وفعلا مثل ذلك وتقدم جبرئيل وتقدما يثنيان على اللَّه عزوجل ويمجّدانه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر فاستلم جبرئيل « الحجر » وأمرهما أن يستلما وطاف بهما أسبوعاً ثم قام بهما في موضع مقام ابراهيم عليه السلام فصلّى ركعتين وصلّيا ، ثم أراهما المناسك وما يعملان به فلما قضيا مناسكهما أمر اللَّه ابراهيم عليه السلام بالانصراف وأقام اسماعيل وحده ما معه أحد غير أمه
فلما كان من قابل أذن اللَّه لابراهيم عليه السلام في الحج وبناء الكعبة وكانت العرب تحج
إليه وإنما كان ردماً(1)إلا أن قواعده معروفة فلما صدر(2)الناس جمع اسماعيل الحجارة وطرحها في جوف الكعبة فلما أذن اللَّه له في البناء قدم إبراهيم عليه السلام فقال : يا بني قد أمرنا اللَّه ببناء الكعبة وكشفا عنها فاذا هو حجر واحد أحمر فأوحى اللَّه عزوجل إليه ضع بنائها عليه وانزل اللَّه عزوجل أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة فكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجارة والملائكة تناولهما حتى تمت إثنى عشر ذراعاً وهيئا له بابين : باباً يدخل منه وباباً يخرج منه ووضعا عليه عتباً وشرجاً(3)من حديد على أبوابه وكانت الكعبة عريانة فصدر ابراهيم وقد سوى البيت وأقام اسماعيل فلما ورد عليه الناس نظر إلى إمرأة من حمير أعجبه جمالها فسأل اللَّه عزوجل أن يزوّجها إياه وكان لها بعل فقضى اللَّه على بعلها بالموت وأقامت بمكة حزناً على بعلها فأسلي اللَّه ذلك عنها وزوّجها إسماعيل وقدم إبراهيم الحج وكانت إمرأة موفقة(4)وخرج إسماعيل إلى الطائف يمتار(5)لأهله طعاماً فنظرت إلى شيخ شعث(6)فسألها عن حالهم فأخبرته بحسن حال ، فسألها عنه خاصة فأخبرته بحسن الدين وسألها ممن أنت ؟ فقالت : امرأة من حمير فسار إبراهيم ولم يلق إسماعيل وقد كتب إبراهيم كتاباً فقال : إدفعي هذا إلى بعلك إذا أتى انشأ اللَّه فقدم عليها إسماعيل فدفعت إليه الكتاب فقرأه فقال : أتدرين من هذا الشيخ ؟ فقالت : لقد رأيته جميلاً فيه مشابهة منك ، قال : ذاك إبراهيم فقالت : واسوءتاه منه فقال : ولِمَ نظر إلى شيء من محاسنك ؟ فقالت : لا ولكن
خفت أن أكون قد قصرت وقالت له المرأة وكانت عاقلة : فهلّا تعلق على هذين البابين
سترين ستراً من ههنا وستراً من ههنا ؟ فقال لها : نعم فعملا لها سترين طولهما اثنى عشر ذراعاً فعلقاهما على البابين فأعجبهما ذلك ، فقالت : فهلا أحوك للكعبة ثياباً فتسترها كلها فان هذه الحجارة سمجة(1)فقال لها إسماعيل بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها بصوف كثير تستغزلهم . قال أبو عبداللَّه عليه السلام : وإنما وقع استغزال النساء من ذلك بعضهن لبعض لذلك ، قال : فأسرعت واستعانت في ذلك فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة فقالت لإسماعيل عليه السلام : كيف نصنع بهذا الوجه الذي لم تدركه الكسوة فكسوه خصفاً(2)فجاء الموسم وجاءته العرب على حال ما كانت تأتيه فنظروا إلى أمر أعجبهم ، فقالوا : ينبغي لعامل هذا البيت أن يهدي إليه فمن ثم وقع الهدي فأتى كل فخذ(3)من العرب بشيء يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتى اجتمع شيء كثير فنزعوا ذلك الخصف وأتموا كسوة البيت وعلقوا عليها بابين ، وكانت الكعبة ليست مسقفة فوضع إسماعيل فيها أعمدة(4)مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب وسقّفها إسماعيل بالجرائد وسوايها بالطين فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا : ينبغي لعامر هذا البيت أن يزاد ، فلما كان من قابل جائه الهدي فلم يدر إسماعيل عليه السلام كيف يصنع فأوحى اللَّه عزوجل إليه أن أنحره وأطعمه الحاج قال : وشكا اسماعيل إلى ابراهيم عليهما السلام قلة الماء فأوحى اللَّه عزوجل إلى ابراهيم عليه السلام أن احتفر بئراً يكون منها شراب الحاج فنزل جبرئيل عليهم السلام فاحتفر قليبهم يعني زمزم حتى ظهر ماؤها ثم قال جبرئيل عليه السلام : انزل يا ابراهيم فنزل بعد
جبرئيل فقال : يا ابراهيم اضرب في أربع زوايا البئر وقل : بسم اللَّه ، قال : فضرب
إبراهيم عليه السلام في الزاوية التي تلي البيت وقال : بسم اللَّه فانفجرت عين ثم ضرب في الزاوية الثانية وقال : بسم اللَّه فانفجرت عين ، ثم ضرب في الثالثة ، وقال : بسم اللَّه فانفجرت عين ، ثم ضرب في الرابعة وقال : بسم اللَّه فانفجرت عين وقال له جبرئيل : اشرب يا ابراهيم وادع لولدك فيها بالبركة وخرج إبراهيم عليه السلام وجبرئيل جمعاً من البئر فقال له : أفض عليك يا ابراهيم وطف حول البيت ، فهذه سقياً سقاها اللَّه ولد إسماعيل فسار إبراهيم وشيّعه إسماعيل حتى خرج من الحرم فذهب إبراهيم ورجع اسماعيل إلى الحرم » ( 6 )
الكافي ج4 ص202 ك15 ب7 ح3 .
الفقيه ج2 ص149 ب63 ح8 بتفاوت .
( إن ابراهيم عليه السلام لما خلّف اسماعيل بمكّة عطش الصبي - ) انظر ابراهيم
« إن ابراهيم عليه السلام لما قضى مناسكه أمره اللَّه عزوجل بالانصراف فانصرف وماتت ام اسماعيل فدفنها في الحجر وحجر عليه لئلا يوطأ قبرها وبقي إسماعيل وحده فلما كان من قابل أذن اللَّه عزوجل لابراهيم عليه السلام في الحج وبناء الكعبة وكانت العرب تحج البيت وكان ردماً(1)إلا أن قواعده معروفة . وكان إسماعيل عليه السلام لما صدر(2)الناس جمع الحجارة وطرحها في جوف الكعبة فلما قدم إبراهيم عليه السلام كشف هو وإسماعيل عنها فاذا هو حجر واحد أحمر ، فأوحى اللَّه عزوجل إليه ضع بنائها عليه وأنزل عليه أربعة أملاك فلما همّ ببنائه قعد على كل ركن ثم نادى هلمّ إلى الحج هلمّ إلى الحج فلو ناداهم هلمّوا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذٍ إنسياً مخلوقاً ولكنه نادى هلم إلى الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك داعي اللَّه لبيك داعي اللَّه فمن لبى مرّة واحدة حجّ مرة ومن لبى عشراً حج عشر حجج ومن لم يلب لم يحج وكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجارة ويرفعان بها القواعد والملائكة يناولونهما حتى تمت إثنا عشر ذراعاً ، فلما انتهى إلى موضع
الحجر ناداه أبو قبيس يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه وهيأ له بابين باباً يدخل منه وباباً يخرج منه وجعلا عليه عتباً وشريجاً(1)من جريد على أبوابها ، وكانت الكعبة عريانة فصدر ابراهيم عليه السلام وقد سوّى البيت وأقام اسماعيل عليه السلام فتزوج اسماعيل امرأة من العمالقة(2)وخلى سبيلها وتزوج أخرى حميرية وكانت عاقلة فتأملت بابي البيت فقالت لاسماعيل عليه السلام : هلا تعلق على هذين البابين سترين ستراً من ههنا وستراً من ههنا ؟ فقال لها : نعم فعملت للبيت سترين طولهما اثنا عشر ذراعاً فعلّقهما إسماعيل عليه السلام على البابين فأعجبها ذلك فقالت : فهلا أحوك للكعبة ثياباً تسترها كلها فان هذه الأحجار سمجة(3)فقال لها اسماعيل عليه السلام بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها تستغزلهم وإنما وقع استغزال النساء بعض من بعض لذلك فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه واحد من وجوه الكعبة فقالت لإسماعيل عليه السلام : كيف نصنع بهذا الوجه ؟ فكسوه خصفاً فلما جاء الموسم نظرت العرب إلى أمر أعجبهم فقالوا : ينبغي أن نهدي إلى عامر هذا البيت فمن ثم وقع الهدي ، فجعل يأتي الكعبة كل فخذ من العرب بشيء من ورق وغيره حتى اجتمع شيء كثير فنزعوا ذلك الخصف وأتموا الكسوة وعلقوا على البيت بابين ، ولم تكن الكعبة مسقفة فوضع إسماعيل فيها أعمدة مثل الأعمدة التي ترون من خشب وسقفها بالجرائد وسواها بالطين فجائت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا ينبغي لعامر هذا البيت أن يزاد فلما كان من قابل جائه الهدي فلم يدر إسماعيل عليه السلام ما يعمل به فأوحى اللَّه عزوجل إليه أن أنحره وأطعمه الحاج وانقطع ماء زمزم فشكى اسماعيل إلى ابراهيم عليه السلام قلة الماء فأوحى اللَّه عزوجل إلى ابراهيم عليه السلام وأمره
بالحفر فحفر هو وإسماعيل وجبرئيل عليهم السلام حتى ظهر ماؤها وضرب في أربع زوايا البئر ، وقال في كل ضربة بسم اللَّه فتفجرت بأربعة أعين فقال له جيرئيل عليه السلام : اشرب يا ابراهيم وادع لولدك فيها بالبركة وافض عليك من الماء وطف بهذا البيت فهذه سقياً سقاها اللَّه لإسماعيل وولده وأما قول اللَّه عزوجل : « فيه آيات بينات مقام ابراهيم » فأحدها أن ابراهيم عليه السلام حين قام على الحجر أثّر قدماه فيه والثانية الحجر والثالثة منزل اسماعيل عليه السلام » ( 6 )
الفقيه ج2 ص149 ب63 ح8 .
الكافي ج4 ص203 ك15 ب7 ذيل ح3 بتفاوت .
( إن اسماعيل دفن امه في الحجر - )
انظر الحجر
« إنما سمي اسماعيل صادق الوعد لأنه وعد رجلاً في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة فسماه اللَّه عزوجل صادق الوعد ، ثم « قال » ان الرجل أتاه بعد ذلك فقال له اسماعيل ما زلت منتظراً لك » ( 6 ) .
الكافي ج2 ص105 ك5 ب51 ح7 .
( إنه لما كان يوم التروية - إلى أن قال - إن اللَّه قد أمرني بذبحك - ) انظر ابراهيم عليه السلام
( الحجر بيت اسماعيل - ) انظر الحجر
« عن الذبيح من كان ؟ فقال : اسماعيل لأن اللَّه عزوجل ذكر قصته في كتابه ثم قال : « وبشّرناه باسحاق نبياً من الصالحين(1)» » ( 6 )
الفقيه ج2 ص148 ب63 ح5 .
« لم يزل بنو اسماعيل ولاة البيت « و » يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان بن اُدد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأفسدوا واحدثوا في دينهم وأخرج بعضهم بعضاً فمنهم من خرج في طلب المعيشة ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفيّة من تحريم الأمهات والبنات
1) قال الصدوق رحمه الله وقد اختلف الروايات في الذبيح فمنها ما ورد بأنه اسماعيل ومنها ما ورد بأنه اسحاق ولا سبيل إلى رد الأخبار متى صح طرقها ، وكان الذبيح اسماعيل لكن اسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي أمر أبوه بذبحه وكان يصبر لأمر اللَّه عزوجل ويسلّم له كصبر أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في الثواب فعلم اللَّه عزوجل ذلك من قلبه فسمّاه اللَّه بين ملائكته ذبيحاً لتمنيه لذلك وقد ذكرت أسناد ذلك في كتاب النبوة متصلاً بالصادق عليه السلام - انتهى
وما حرم اللَّه في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة إلا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حجهم من الشرك وكان فيما بين اسماعيل وعدنان ابن اُدد موسى عليه السلام » ( 5 )
الكافي ج4 ص210 ك15 ب7 ح17 .
( لما ولد اسماعيل حمله ابراهيم - )
انظر ابراهيم عليه السلام
( عن رجل من ثقيف - ) انظر الزكاة
( من أنعم اللَّه عليه - ) انظر الشكر
( أتى أميرالمؤمنين عليه السلام بجارية - )
انظر السرقة
( أتى علي بجارية - ) انظر السرقة
( اختاروا لنطفكم - ) انظر التزويج
( إذا استقبل البعير - ) انظر الضمان
( اذا حرن على - ) انظر الجهاد
( إذا حرنت على - ) انظر الجهاد
( إذا وضعت - ) انظر المائدة
( أسلم أبو طالب بن عبدالمطلب عليه السلام - )
انظر أبو طالب بن عبدالمطلب
( ألا أخبركم بشيء - ) انظر الصوم
( ألبان البقر - ) انظر اللبن
( إن أول ما يبدأ به من المال - )
يأتي في الكفن تحت عنوان ( أول شيء الخ )
(ان رسولاللَّهصلى الله عليه وآله قبّل عثمان بن مظعون -)
انظر التقبيل
( ان شهادة الصبيان - ) انظر الشهادة
( ان العبد إذا شهد - ) انظر الشهادة
( إن محمد بن أبي بكر - ) انظر الدية
( إنا أهل البيت - ) انظر الحجة
( إنه أتى بامرأة - ) انظر الشهادة
( إنه رفع إليه - ) انظر الرجم
( إنه قتل حراً - ) انظر القتل
( أول شيء يبدء - ) انظر الكفن
( الأيدي ثلاثة - ) انظر الانفاق
( أيما حرة زوجت - ) انظر التزويج
( البقرة - ) انظر الأضحية
( سبعة لا يقصرون - ) انظر القصر
( الشرب قائماً - ) انظر الشرب
( الصبي إذا - ) انظر الصبيان
( عن رجل مجنون - ) انظر الدية
( عن رجل يدعي - ) انظر الجنازة
( عن الرجل يزني - ) انظر الزنا
( في امرأة ادعت - ) انظر الحيض
( في رجل يصلي - ) انظر الصلاة
( في محرم ومحل - ) انظر المحرم
( في المرأة إذا - ) انظر الزنا
( كن نساء النبي - ) انظر الغسل
( لا تقاس عين - ) انظر الدية
( لا تنزلوا النساء - ) انظر النساء
( لا يحتكر - ) انظر الاحتكار
( لا يحل النكاح - ) انظر النكاح
( للدابة على - ) انظر الدابة
( ليس بين خمس - ) انظر اللعان
( ما أنزل الموت - ) انظر الموت
( ما استخلف عبد - ) انظر السفر
( ما كثر شعر - ) انظر الشهوة
( الماء الذي - ) انظر الماء
( من تمثل - ) انظر الصلاة
( نعم الكفن الحلة - ) انظر الكفن
( إذا استبرك - ) انظر الضمان
( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن الكشوف - )
انظر الكشوف
( إن شهادة الأخ - ) انظر الشهادة
( إن علياً اختصم إليه - ) انظر العبد
( جراحات العبيد - ) انظر الدية
( على الزوج كفن - ) انظر الكفن
( عليكم بالعفو - ) انظر العفو
( عن الرجل يموت - ) انظر الوصية
( في رجل استودع - ) انظر الصلح
( في مجوسية - ) انظر المهر
( لا تقطعوا على - ) انظر السؤال
( ألا أخبركم بشيء - )
انظر الصوم
( أية ساعة كان - ) انظر الوتر
( عن الثوب أدفعه - ) انظر الضمان
( الإتكاء في المسجد - ) انظر الاتكاء
( استهداني اسماعيل - )
انظر الحمام والورشان
(أمرني أبو عبداللَّه عليه السلام ان آتي المفضّل -)
انظر الصبر
( إنا قد أصبنا باسماعيل - ) انظر الصبر
( انه نهى ابنه اسماعيل - ) انظر الورشان
( أهديت إلى اسماعيل بن أبي عبداللَّه - )
انظر الفاختة
( حضر موت اسماعيل - ) انظر الإحتضار
( دخلت - اذهب بنا إلى اسماعيل نعوده - )
انظر الفاختة
( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام حين مات ابنه اسماعيل - ) انظر الميت
( دخلنا على أبي عبداللَّه - ) انظر التعزية
( كان اسماعيل بن - ) انظر المصحف
( كانت لاسماعيل - ) انظر الأمانة
( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام - إلى أن قال - وذكرت اسماعيل - ) انظر الحجة
( كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام حين مات اسماعيل - ) انظر القبور
( لما مات اسماعيل بن أبي عبداللَّه أتى أبو عبداللَّه القبر - ) انظر القبور
( لما مات اسماعيل أمرت به وهو - )
انظر التقبيل
( لما مات اسماعيل خرج الصادق عليه السلام - )
انظر المصيبة
( مرض اسماعيل - ) انظر الربّ
( إن اللَّه مع - ) انظر الدين
( مرضت في - ) انظر الحاجة
( كان أميرالمؤمنين - ) انظر الجنازة
( إن لي فتاة - ) انظر الحيض
( بلغني ان يوم الجمعة - ) انظر الجمعة
( عن الرجل يجامع - ) انظر الغسل
( فرض اللَّه على - ) انظر الوضوء
( ملعون من ترأّس - ) انظر الرئاسة
( شرب الخمر شر - ) انظر الخمر
(أتيت أبا عبداللَّه عليه السلام إذا هو في حائط له -)
انظر المكاسب
( أرأيت صلاة - ) انظر الأعياد
( إستأذنت - ) انظر الصوم
( أصلحك اللَّه ان عليّ نوافل - )
انظر النوافل
( أعرض عليك - ) انظر الحجة
( أقضى صلاة - ) انظر القضاء
(إن أبا عبداللَّه عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره -)
انظر الأذان
( إن الطبيب - ) انظر المحرم
( إنا لنبدأ بالخل - ) انظر الخل
( إنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه - )
انظر الرسالة
( إني أشتغل - ) انظر النوافل
( إني أقوم آخر - ) انظر الليل
( أوتر بعد ما - ) انظر الوتر
( التفاح نضوح - ) انظر التفاح
( دخلت على أبي عبداللَّه - ) انظر الميت
( رجل كان يرى - ) انظر الولد
( الطير يقع - ) انظر الصيد
( عاش نوح - ) انظر نوح
( العلم مقرون - ) انظر العلم
( العلماء أمناء - ) انظر العلم
( عن ذلك فقال - ) انظر المحرم
( عن رجل أقرّ - ) انظر الإقرار
( عن رجل نظر إلى - ) انظر الرد
( عن الرجل تدركه - ) انظر الصلاة
( عن الرجل يأخذ - ) انظر النواقض
( عن الرجل يجيء - ) انظر الصرف
( عن الصلاة - ) انظر القضاء
( عن قدر الماء - ) انظر الماء
( عن الماء الذي - ) انظر الماء
( عن وقت المغرب - ) انظر الأوقات
( في رجل نسي أن - ) انظر النسيان
( في الهم قال : - ) انظر الدعاء
( كان في مسجد المدينة رجل يتكلم - )
انظر التوحيد
( كتاب اللَّه فيه - ) انظر العلم
( كم أوفّر شعري - ) انظر الشعر
(كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام بمكة إذ جائه -)
انظر المصاحبة
(كنت عند أبيعبداللَّه عليه السلام فدعا بالمائدة -)
انظر الثريد
( كنت فيما بين مكة والمدينة أنا وصاحب لي - ) انظر تبع الملك
( كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام حتى إذا بلغنا بين - ) انظر المغرب
( كيف رأيت - ) انظر الشهيد
( لا تأكل ذبايحهم - ) انظر الذبايح
( لا تأكل من - ) انظر الذبايح
( لا تتعرضوا - ) انظر الحقوق
( لا تعرض للحقوق - ) انظر الحقوق
( لو أن الناس - ) انظر المعروف
( ماء زمزم - ) انظر الزمزم
( ما تقول في طعام اهل الكتاب - )
انظر أهل الكتاب
( ما المحصن - ) انظر الزنا
( الماء الذي لا - ) انظر الماء
( من سرّح - ) انظر التمشط
( ندفع إلى الرجل - ) انظر السلف
( وقد يجزى الحاج - ) انظر الحج
( والذين في أموالهم حق معلوم - )
انظر الزكاة
( يحل للرجل - ) انظر الزكاة
( يدخل علي - ) انظر السفر
( خمس يطلقن - ) انظر الطلاق
( اختصم رجلان - ) انظر الخصومة
( متى تجوز - ) انظر الشهادة
( إذا غاب الهلال - ) انظر الهلال
( إني رجل من العرب - ) انظر الطب
( اكتب لي إلى إسماعيل - )
انظر الاستغناء
( إذا خلق اللَّه - ) انظر القسوة
( إذا صليت - ) انظر الأوقات
( عن مفردة العمرة - ) انظر الطواف
( إذا صليت - ) انظر الأوقات
( عن مفردة العمرة - ) انظر الطواف
( جاء رجل إلى - ) انظر الكوفة
( شرب الخمر شر - ) انظر الخمر
( عن رجل مات - ) انظر الوصية
( عن الرجل يحلف - ) انظر الحلف
( عن الرجل يلمس - ) انظر الغسل
( عن الصلاة في - ) انظر الجلود
( كم الصلاة - ) انظر الصلاة
( هل يصلي الرجل - ) انظر الثوب
( عن التكبير - ) انظر الأعياد
( عن الثوب - ) انظر الثوب
( عن رجل احلفه السلطان - )
انظر الحلف
( عن رجل حلف - ) انظر الحلف
( عن رجل حلفه - ) انظر الحلف
( عن رجل مات - ) انظر الوصية
( عن رجل يخاف - ) انظر الحلف
( عن الرجل يتمتع - ) انظر المتعة
( عن الرجل يصحب - ) انظر الوصية
( عن الرجل يلمس - ) انظر الغسل
( عن الرجل يموت - ) انظر الوصية
( عن الزكاة - ) انظر الزكاة
( عن ساعات الوتر - ) انظر الوتر
( عن الصلاة - ) انظر الصلاة على الميت
( عن مال اليتيم - ) انظر اليتيم
( عن المسترابة - ) انظر الطلاق
( كم الصلاة - ) انظر الصلاة
( هل يحلف - ) انظر الحلف
( إني قد لزمني دين - ) انظر الدين
( خرج أبو عبداللَّه - ) انظر الصوم
( ما كان من ولد - ) انظر الفقراء
( عن القصار - ) انظر الضمان
( ما كان من ولد - ) انظر الفقراء
( ولا يحيطون - ) انظر آية الكرسي
( أبطأ رجل من - ) انظر الدعاء
( أتت عليّ ستّون - ) انظر الولد
( إنا نبعث بالدراهم - ) انظر البيع
( إنا نبعث الدراهم - ) انظر البيع
( إنا نكبس الزيت - ) انظر الزكاة
( سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع - ) انظر الحجة
(شكوت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام قلة ولدي -)
انظر التزويج
( طلق عبداللَّه - ) انظر الطلاق
( عن الرجل يكون - ) انظر الرعاف
( عن العينة - ) انظر العينة
( عن وقت الظهر - ) انظر الأوقات
( غسل الرأس - ) انظر الرأس
( في الرجل يخص - ) انظر العطية
( كنت الى جنب - ) انظر الطواف
( لا بأس أن يعجل - ) انظر الطواف
( لا ينبغي للامام - ) انظر الجماعة
( هل يستتر - ) انظر المحرم
( يطوف الرجل - ) انظر الطواف
( خمسة ينتظر بهم - ) انظر الخمسة
( خمسة ينتظر بهم - ) انظر الخمسة
( في الصلاة على - ) انظر الجنازة
( ان من بقاء المسلمين - ) انظر المعروف
( الجد يقاسم - ) انظر الارث
( في امرأة ماتت - ) انظر الارث
( في جارية بين - ) انظر الحدود
( في زوج وأبوين - ) انظر الارث
( ان لنا صديقاً - ) انظر الزكاة
( فطلع باسماعيل بن عبداللَّه بن جعفر بن أبي طالب وهو شيخ كبير ضعيف - )
يأتي في الحجة تحت عنوان ( أتينا خديجة بنت عمر الخ )
( أتى إلى أبي عبداللَّه عليه السلام رجل فقال له يابن رسول اللَّه - ) انظر الرؤيا
( كنا جلوساً - إلى أن قال - إذ حضر المجلس اسماعيل بن عدي - )
انظر علي بن أبيطالب
( حج اسماعيل بن علي - ) انظر الحج
(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا رأى في الليلة -)
انظر محمد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله
( المؤمن رحمة على المؤمن ؟ قال : نعم - )
انظر قضاء حاجة المؤمن
( انه كان على رجل - ) انظر السلف
( رجل أصابته - ) انظر الجنب
( عن الأجير - ) انظر الحدود
( عن الجلود - ) انظر الفراء
( عن الخادم - ) انظر الخادم
( عن ذبايح - ) انظر الذبايح
( عن رجل أصابته - ) انظر الجنب
( عن الرجل يصلي - ) انظر الظهر
( في مملوك لا يزال - ) انظر الحدود
( في مملوك يعصي - ) انظر الحدود
( هل تجوز شهادة النساء - )
انظر الشهادة
( إذا أصبحت - ) انظر الشكر
( حر أقر على - ) انظر الإقرار
( رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام توضاء للصلاة - )
انظر الوضوء
( رجل قتل - ) انظر الدية
( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عما أقول في وتري - ) انظر الوتر
( صلى بنا - ) انظر الفاتحة
( عن أرض الخراج - ) انظر الأرض
( عن الإفتراء - ) انظر الحدود
( عن بيع الثمرة - ) انظر الثمرة
( عن بيع حصائد - ) انظر البيع
( عن بيع الكلاء - ) انظر البيع
( عن التقصير - ) انظر القصر
( عن دماء المجوس - ) انظر الدم
( عن رجل استأجر - ) انظر الزرع
( عن رجل سافر - ) انظر الضياع
( عن رجل قال - ) انظر الربا
( عن رجل يسافر - ) انظر الضياع
( عن الرجل إذا - ) انظر الولاء
( عن الرجل قال له - ) انظر الغنم
( عن الرجل يتصدق - ) انظر الصدقة
( عن الرجل يتقبل خراج - ) انظر الجزية
( عن الرجل يدفع - ) انظر الغنم
( عن سبي الأكراد - ) انظر السبي
( عن شراء مملوك - ) انظر المملوك
( عن شراء مملوكي - ) انظر المملوك
( عن القنوت - ) انظر القنوت
( عن المحرم - ) انظر المحرم
( عن المرأة هل - ) انظر المرأة
( عن المسلم هل - ) انظر القتل
( في الثوب - ) انظر الثوب
( لا بأس أن تستأجر - ) انظر المزارعة
( لا يصلح للرجل - ) انظر اللباس
( من أوقف أرضاً - ) انظر الوقف
( شكوت إلى أبي عبداللَّه - )
انظر الشراب
( عن بيع الكلاء - ) انظر البيع
( عن رجل أتى أهله - ) انظر الحيض
( عن رجل اشترى - ) انظر الأرض
( عن رجل اكترى - ) انظر الأرض
( عن الرجل يتقبّل - ) انظر الجزية
( عن سبي الأكراد - ) انظر السبي
( عن السخرة - ) انظر السخرة
( عن الصدقة - ) انظر الصدقة
( عن المتعة - ) انظر المتعة
( فهود تباع - ) انظر المحرم
( في الرجل يتقبّل - ) انظر الجزية
( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ) انظر الأوقات
( عن الرجل يتصدق - ) انظر الصدقة
( عن لباس الجلود - ) انظر الخف
( دخلت أنا وعيسى - ) انظر التوحيد
( السرّاق ثلاثة - ) انظر السرقة
( إن اللَّه يقول إني لست كل كلام الحكيم اتقبل - ) انظر العلم
(قالأبوالحسنعليه السلام لاسماعيلابن محمد -)
انظر الصدقة
(لما حضر علي بن الحسين عليه السلام الوفاة -)
انظر علي بن الحسين عليه السلام
( قعدت لأبي محمد عليه السلام على ظهر الطريق - ) انظر الحجة
( تراني أدرك القائم - ) انظر الحجة
( خرجت هذه - ) انظر الرسالة
( كتب الحسن - ) انظر الحجة
( لا يؤكل مما - ) انظر الذبايح
( إذا أطاق الغلام - ) انظر الغلام
( إذا سجد أحدكم - ) انظر السجود
( إذا كان على الرجل - ) انظر الدين
( إذا مات الميت - ) انظر الارث
( أفضل النساء - ) انظر النساء
( إن أميرالمؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل - )
انظر الشهادة
( إن شهادة الصبيان - ) انظر الشهادة
( إن علياً اختصم - ) انظر العبد
( إن النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء - )
انظر الحياض
( أنزل اللَّه على بعض - ) انظر التجارة
( انه كان يبطل - ) انظر الشهادة
( أوحى اللَّه تعالى إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين - ) انظر اللباس
( ثلاث أخافهن - ) انظر الثلاثة
( الشفعة على عدد - ) انظر الشفعة
( الظهر يركب - ) انظر الرهن
( عن الصلاة - ) انظر الجماعة
( في رهن اختلف - ) انظر الرهن
( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لامرأة سألته ان لي زوجاً - ) انظر السحر
( قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلة - ) انظر الحريم
( كانت الفقهاء - ) انظر الثلاثة
( كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنزة - )
انظر محمد بن عبداللَّه
( لا تحل لإمرأة - ) انظر الحيض
( لا تقبل شهادة - ) انظر الشهادة
( لكل شيء وجه - ) انظر الصلاة
( ليس الزهد - ) انظر الدنيا
( من اشتكى - ) انظر الصداع
( نهى رسول اللَّه - ) انظر البيع
( الولاء لحمة - ) انظر الولاء
( يا رسول اللَّه إليك - ) انظر السهو
( إذا مات الميت - ) انظر الإرث
( ضعوا اليدين - ) انظر اليد
( من وقّر بنخامته - ) انظر المسجد
( إذا اجتمع أربع - ) انظر الارث
( حدثني محمد بن علي - ) انظر الحديث
( العقل - ) انظر العقل والجهل
( عن حد الوجه - ) انظر الوضوء
( عن الشهادة - ) انظر الشهادة
( كتبت إلى الرضا - ) انظر الأوقات
( لما خرج أبو جعفر - ) انظر الحجة
( كنا عند أبي عبداللَّه - ) انظر النفر
( أخذ رسول اللَّه - ) انظر منى
( ترمى الجمار من بطن - ) انظر الرمي
( دخل النبي الكعبة - ) انظر الكعبة
( صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ) انظر الجنازة
( في رجل أوصى - ) انظر الوصية
( في الرجل يؤخر - ) انظر الظهر
( في الذي عليه المشي - ) انظر المشي
( لا ترمي الجمرة - ) انظر الرمي
( التيمّم ضربة - ) انظر التيمم
( في رجل أوصى - ) انظر الوصية
( في الذي عليه المشي - ) انظر المشي
( إذا أحزنك أمر - ) انظر الدعاء
( إن الرجل ليصلي - ) انظر الصلاة
( إن الرجل ليصوم - ) انظر الصوم
( إياكم والكسل - ) انظر الصلاة
( في صلاة العيدين - ) انظر الأعياد
( أتدري لم جعل - ) انظر الذراع
( إذا رأت المرأة - ) انظر الحيض
( إذا عمي المملوك - ) انظر الحرية
( إذا لم تدر أواحدة - ) انظر السهو
( الأذان والاقامة - ) انظر الأذان
( أفضل قضاء - ) انظر القضاء
( أمُرّ بالعشّار - ) انظر الحلف
( إن المغيرة - ) انظر الحيض
( إن نوحاً لما غرس - ) انظر نوح
( بعير تردّى - ) انظر الذبايح
( التقية في كل - ) انظر التقية
( الجد يقاسم الاخوة - ) انظر الارث
( الجدة تقاسم - ) انظر الارث
( حمل نوح عليه السلام - ) انظر نوح
( خرجت أنا و - ) انظر التلبية
( خمس يطلقن - ) انظر الطلاق
( خمس يطلقهنّ - ) انظر الطلاق
( دخل رجل على - ) انظر الاسلام
( رأيت أبا جعفر عليه السلام - ) انظر الدم
( رجل طلق إمرأته - ) انظر العدة
( رجل مات وترك - ) انظر الارث
( رجل يحب أمير - ) انظر الجماعة
( الرجل يقتل الرجل - ) انظر الكفارة
( طلاق الحامل - ) انظر الطلاق
( طلاق الحبلى - ) انظر الطلاق
( عما قتل المعراض - ) انظر الصيد
( عمّن مس عظم - ) انظر المس
( عن الدين الذي - ) انظر المستضعف
( عن مس عظم - ) انظر المس
( في الدم يكون في - ) انظر الثوب
( في رجلين اشتريا - ) انظر الحدود
( في الرجل يطلق - ) انظر العدة
( في زوج وأبوين - ) انظر الارث
( في صلاة العيدين - ) انظر الأعياد
( القنوت قبل - ) انظر القنوت
( كان رسول اللَّه إذا - ) انظر الأوقات
( كانت شريعة - ) انظر نوح
( ليس في الصلاة على الميت قرائة - )
انظر الصلاة على الميت
( المباراة تطليقة - ) انظر المباراة
( المستحاضة - ) انظر الحيض
( من تصدق - ) انظر الصدقة
( من عزّى حزيناً - ) انظر التعزية
( قال أبو عبداللَّه عليه السلام لاسماعيل حقيبة - )
انظر العتق
( إنا إذا قدمنا مكة - ) انظر الطواف
( لو أن رجلاً سرق - ) انظر السرقة
( سمعت شيخاً - ) انظر الصيحة
( عن القصار - ) انظر الضمان
( دخلت على أبي عبداللَّه - ) انظر الحائك
1) في التهذيب ( جعل فيه ) وقال في الاستبصار : فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الأولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة
الكافي ج7 ص333 ك31 ب39 ح7 .
التهذيب ج10 ص256 ب22 ح42 .
الاستبصار ج4 ص290 ب173 ح2 .
( أسنان البقر - ) انظر البُدن
« الأسنان كلها سواء في كل خمسمائة درهم » ( 6 )
الكافي ج7 ص333 ك31 ب39 ح6 .
التهذيب ج10 ص255 ب22 ح39 .
الاستبصار ج4 ص289 ب172 ح2 .
« الأسنان واحد وثلاثون ثغرة(1)في كل ثغرة ثلاثة أبعرة(2)وخمس بعير(3)» ( 6/1 )
الاستبصار ج4 ص290 ب172 ح6 .
التهذيب ج10 ص260 ب22 ح62 بتفاوت .
« إن أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر(4)ببعير » ( 6 )
التهذيب ج10 ص261 ب22 ح66 .
« إن بعض الناس في فيه إثنان وثلاثون سناً وبعضهم لهم ثمانية وعشرون سناً فعلى كم تقسّم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سناً اثنتا عشر في مقاديم الفم وستة عشر سناً في مؤاخيره فعلى هذا قسّمت دية الأسنان فدية كل سنٍ من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب(5)خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم وفي كل سن من المؤاخير(6)إذا كسرت حتى يذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ستة عشر سناً فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سناً فلا دية له وما نقص فلا دية له . هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام(7): قال : فقال
1) الثغر : ما تقدم من الأسنان ( المجمع )
2) أبعرة : جمع البعير ( المنجد )
3) قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به
4) أي لم يسقط
5) في التهذيبين ( حتى تذهب فان ديته الخ )
6) في الفقيه ( من الأضراس الخ )
7) إلى هنا تم حديث الاستبصار
الحكم(1):إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم ؟ قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق(2)في الناس قسّمها أميرالمؤمنين عليه السلام على الورق ، قال الحكم فقلت له : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق ؟ قال : فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية ، إنهم كانا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل يحسب بكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له : فما أسنان مائة بعير قال : فقال : ما حال عليه الحول ذكر ان كلها » ( 5 )
الكافي ج7 ص329 ك31 ب37 ح1 .
الفقيه ج4 ص104 ب31 ح12 .
التهذيب ج10 ص254 ب22 ح38 .
الاستبصار ج4 ص288 ب172 ح1 .
« إن علياً عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً ، بعيراً في كلّ سن » ( 6 )
الكافي ج7 ص334 ك31 ب39 ح10 .
التهذيب ج10 ص256 ب22 ح43 .
( إنه جعل في السن - ) انظر الدية
« السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اُغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودّت اغرم ثلثي ديتها » ( 6 )
الكافي ج7 ص334 ك31 ب31 ح9 .
الفقيه ج4 ص102 ب31 ح7 .
التهذيب ج10 ص255 ب22 ح41 .
الاستبصار ج4 ص290 ب173 ح1 .
« السن من الثنايا والأضراس سواء نصف العُشر » ( 6 )
الاستبصار ج4 ص289 ب172 ح4 .
التهذيب ج10 ص247 ب22 ذيل ح10 .
( عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم - )
انظر الهدي
( عن أسنانها فقال - ) انظر البُدن
« عن الأسنان فقال : ديتهن سواء » ( 6 )
الكافي ج7 ص328 ك31 ب35 ذيل ح10 .
التهذيب ج10 ص257 ب26 ذيل ح48 .
الاستبصار ج4 ص291 ب174 ذيل ح2 .
« عن الأسنان فقال هي في الدية سواء » ( غ )
الكافي ج7 ص334 ك31 ب39 ح8 .
التهذيب ج10 ص255 ب22 ح40 .
الاستبصار ج4 ص289 ب172 ح3 .
( عن رجل أسلم في وصفاء اسنان معلومة - ) انظر السلف
( عن الرجل تتحرك بعض أسنانه - )
انظر الصلاة
« عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيضعه مكانه : قال لابأس » ( 6 )
التهذيب ج9 ص78 ب2 ذيل ح67 .
( عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة - ) انظر السلف
( عن السلم في الحيوان فقال أسنان - )
انظر السلف
( عن اللحم يكون في الأسنان - )
انظر الخلال
« في أسنان الرجل الدية تامة » ( 6 )
الكافي ج7 ص317 ك31 ب27 ذيل ح9 .
« في الأسنان في كل سن خمسون ديناراً ، والأسنان كلها سواء وكان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون ديناراً وفي الرباعية أربعون ديناراً ، وفي الناب ثلاثون ديناراً ، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً فان اسودّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً ، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها إثنا عشر ديناراً ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً » ( 6/1 )
الكافي ج7 ص333 ك31 ب39 ذيل ح5 .
التهذيب ج10 ص300 ب26 ذيل ح26 .
الفقيه ج4 ص58 ب18 ذيل ح1 .
« في دية السن الأسود ربع دية السن » ( 6 )
التهذيب ج10 ص261 ب22 ح64 .
( في الرجل يسلم في أسنان من الغنم - )
انظر السلف
« في السن خمس من الإبل أدناها
وأقصاها وهو نصف عشر الدية(1)إن كان دنانير فدنانير وإن كانت دراهم فدراهم وإن كانت بقراً فبقراً وإن كانت غنماً فغنماً وإن كانت إبلاً فإبلاً على الدية مائتا بقرة . وفي السن عشرة من البقر وفي الاصبع عُشر الدية عشر من الابل » ( 6 )
التهذيب ج10 ص261 ب22 ح63 .
الاستبصار ج4 ص289 ب172 ح5 .
« في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الاصبع عشرة من الابل » ( 6 )
التهذيب ج10 ص259 ب22 ح57 .
« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الأسنان التي يقسّم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سناً ، ستة عشر في مؤاخير الفم واثني عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون ديناراً فيكون ذلك ستمائة دينار ودية كل سن من المؤاخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له(2)»
الفقيه ج4 ص103 ب31 ح8 .
« للأسنان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة(3)وخُمس بعير » ( 6/1 )
التهذيب ج10 ص260 ب22 ح62 .
الاستبصار ج4 ص290 ب172 ح6 بتفاوت .
( وجعل في الأسنان - ) انظر الدية
انظر السوط
( أصلحك اللَّه لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر - ) انظر الانتظار
( إن من ذكر اللَّه عزوجل في الأسواق - )
انظر السوق
1) إلى هنا تم حديث الاستبصار
2) قال الصدوق رحمه الله : إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون سناً فلا دية لها ، وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها . أقول بمعنا إنها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين وإن كانت في المقاديم فثلث الخمسين وبهذا أفتى المحقق في الشرايع والعلامة في القواعد وارشاد الأذهان والشهيد الأول في اللمعة والثاني في الروضة والمسالك . إلا انا لم نجد نصاً يدل على هذا الحكم
3) قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به
( جاء أعرابي - إلى أن قال - شرّ بقاع الأرض الأسواق - ) انظر السوق
(عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدري -)
انظر اللحوم
( لا تكوننّ دوّاراً في الأسواق - )
انظر المباشرة
(لو أن لي سلطاناً على أسواق المسلمين -)
انظر الفقّاع
( من ذكر اللَّه عزوجل في الأسواق - )
انظر السوق
انظر السواد
( كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأنشأ يقول - )
انظر التوحيد
( خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسوادن - ) انظر الدية
(كانرسول اللَّهصلى الله عليه وآله يفطر على الأسودين -)
انظر الافطار
( الناس فيّ اُسوة - ) انظر الحدود
( لما كان يوم الذي قبض فيه - )
انظر علي بن أبي طالب
( لو اني علمت ان - ) انظر الاحتجاج
« أتى علي عليه السلام بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي عليه السلام لا أقتلك إني أخاف اللَّه رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه(1)الذي جاء به »
التهذيب ج6 ص153 ب69 ح5 .
« إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي وليس معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه قال : وقال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً » ( 4 )
الكافي ج5 ص35 ك16 ب13 ح1 .
التهذيب ج6 ص153 ب69 ذيل ح3 .
« الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً » ( 4 )
1) السلب : بفتح اللام ما يسلب من المقتول من ثياب وسلاح وجبة للحرب ( المجمع )
الكافي ج5 ص35 ك16 ب13 ذيل ح1 .
التهذيب ج6 ص153 ب69 ذيل ح3 .
« الأسير طعامه على من أسره حق عليه وإن كان كافراً يقتل من الغد فانه ينبغي له أن يرؤفه ويطعمه ويسقيه » ( 6 )
الكافي ج5 ص35 ك13 ب16 ح3 .
( الأسير عيال الرجل - ) انظر العيال
« إطعام الأسير حق على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله فإنه ينبغي أن يطعم ويسقي و « يظل » ويرفق به كافراً كان أو غيره » ( 6 )
الكافي ج5 ص35 ك16 ب13 ح2 .
( ان للحرب حكمين - فكل اسير أخذ - )
انظر الحرب
( رجل أسرته الروم - ) انظر شهر رمضان
« عن الأسير ؟ فقال : طعام الأسير على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد فانه ينبغي له أن يطعم ويسقي ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر » ( غ )
التهذيب ج6 ص152 ب69 ح2 .
( عن الأسير هل - ) انظر التزويج
( عن الأسير يأسره - ) انظر الايماء
( عن إمرأة أسرها - ) انظر الشهيد
« في طعام الأسير فقال : اطعامه حق على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد فانه ينبغي أن يطعم ويسقى ويظل ويرفق به كافراً كان أو غيره » ( 6 )
الكافي ج5 ص35 ك16 ب13 ح4 .
« لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم » ( 4 )
التهذيب ج6 ص153 ب69 ح3 .
« من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا » ( 6/م )
الكافي ج5 ص34 ك16 ب11 ذيل ح2 .
« من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدي من بيت المال ولكن يفدي من ماله إن أحب أهله » ( 6/1 )
الكافي ج5 ص34 ك16 ب11 ح3 .
« ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » قال : هو الأسير وقال : الأسير يطعم وإن كان يقدّم للقتل وقال : إن علياً عليه السلام كان يطعم من خلّد في السجن من بيت مال المسلمين » ( 6 )
التهذيب ج6 ص153 ب69 ح4 .
( إذا بلغت النفس ههنا وأشار - )
انظر العلم
( كنت عند أبي عبداللَّه فأتينا بسكر جاف فأشار - ) انظر اللبن
( من أشار بحديدة - ) انظر الحدود
( كان أبي يقول الحمد للَّه الذي أشبعنا في جائعين - ) انظر المائدة
( لأن أشبع - ) انظر إطعام المؤمن
( من أحب الاعمال إلى اللَّه اشباع جوعة المؤمن - ) انظر المؤمن
( من أشبع - ) انظر اطعام المؤمن
( إن رجلاً جاء - وأشباه الناس - )
انظر الناس
( ألا أخبركم بأشبهكم بي - )
انظر المؤمن
( كان أميرالمؤمنين عليه السلام أشبه الناس طعمة - ) انظر الخل
( كان الحسن عليه السلام أشبه الناس بموسى - )
انظر الحسن بن علي
( كان علي أشبه الناس - )
انظر علي بن أبي طالب عليه السلام
( كانت لعلي بن الحسين عليه السلام اشبيدانة - )
انظر المسك
( من كثر اشتباكه - ) انظر الدنيا
( انه ربما اشتبه علينا الوقت - )
انظر الأوقات
( ربما اشتبه الوقت - ) انظر الأوقات
( إذا اشتدت عليه - ) انظر الاحتضار
( اشتد غضب اللَّه - ) انظر الزنا
( اشتدت حال رجل - ) انظر القناعة
( اشتدت خلف أميرالمؤمنين عليه السلام - )
انظر العقل والجهل
( اشتدت مؤونة - ) انظر المؤونة
(إن علي بن الحسين عليه السلام اشتدت حاله -)
انظر النعمة
( إني قد اشتد - ) انظر الصوم
( قد اشتد عليّ - ) انظر الصلاة
( قد يشتد عليّ - ) انظر الصلاة
( أبي اشترى أرضاً - ) انظر الصرف
( اختصم إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشترى - ) انظر الخصومة
( إذا أردت أن تشتري شيئاً - )
انظر الدعاء
( إذا أردت أن تشتري لي - ) انظر الحج
( إذا اشترى أحدكم - ) انظر اللحوم
( إذا اشترى الرجل أباه - ) انظر الرضاع
( إذا اشترى الرجل البُدنة عجفاء - )
انظر الاُضحية
( إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة - )
انظر البُدن
( إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك - )
انظر الاستبراء
( إذا اشترى الرجل هديه - ) انظر الهدي
( إذا اشتريت أضحيتك - ) انظر الحلق
( إذا اشتريت جارية - ) انظر الجارية
( إذا اشتريت دابة - ) انظر الدعاء
( إذا اشتريت ذهباً - ) انظر الذهب
( إذا اشتريت شيئاً - ) انظر الدعاء
( إذا اشتريت متاعاً فكبّر اللَّه ثلاثاً ثم قل - )
انظر الدعاء
( إذا اشتريت متاعاً فيه كيل - ) انظر البيع
( إذا اشتريت هديك - ) انظر النحر
« إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيراً منه » ( 6 )
الكافي ج5 ص151 ك17 ب54 ح6 .
التهذيب ج6 ص352 ب93 ح119 .
التهذيب ج7 ص6 ب1 ح19 .
( اشتر دابة - ) انظر الدابة
« اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج(1)، قلت : فان كان بها حبل
1) إلى هنا تمّ حديث الفقيه
فما لي منها قال : إن أردت فيما دون الفرج » ( 7 )
الكافي ج3 ص108 ك10 ب21 ح1 .
الكافي ج5 ص475 ك18 ب115 ح2 .
التهذيب ج7 ص468 ب41 ح86 بتفاوت .
التهذيب ج8 ص177 ب7 ح46 بتفاوت .
الاستبصار ج3 ص364 ب213 ح8 بتفاوت .
الفقيه ج1 ص52 ب20 ح8 بتفاوت .
« إشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال : فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسّها في الفرج ، قلت : فان كان حملاً فمالي منها إن أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فاذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح إمرأة وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذوا ولده قال : هذا من أفعال اليهود » ( 7 )
التهذيب ج7 ص468 ب41 ح86 .
التهذيب ج8 ص177 ب7 ح46 .
الاستبصار ج3 ص364 ب213 ح8 .
الكافي ج3 ص108 ك10 ب21 ح1 بتفاوت .
الكافي ج5 ص475 ك 18ب115 ح2بتفاوت.
الفقيه ج1 ص52 ب20 ح8 بتفاوت .
( أشتري الجارية فربما - ) انظر الحيض
( أشتري الجارية من - ) انظر الاستبراء
( أشتري الزرع - ) انظر الزرع
( أشتري الشيء - ) انظر البيع
( أشتري طعاماً إلى - ) انظر البيع
( أشتري طعاماً فيغير - ) انظر البيع
( أشتري الطعام إلى - ) انظر البيع
( أشتري الطعام فأضع - ) انظر البيع
( أشتري الطعام فاكتاله - ) انظر البيع
( أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم - )
انظر السلطان
« أشتري الغنم أو يشري أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل داراً ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم قال : لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة » ( 6 )
الكافي ج5 ص223 ك17 ب100 ح2 .
التهذيب ج7 ص79 ب6 ح53 .
( أشتري مائة - ) انظر البيع
( أشتري من العامل - ) انظر السلطان
( إشتر فحلاً - ) انظر الأضحية
( إشتر لنفسك - ) انظر اللباس
( إشترى أبي أرضاً - ) انظر الصرف
( إشترى رجل تبن - ) انظر البيع
( إشترى ضريس - ) انظر السلطان
( إشترى فلان - ) انظر الولاء
( إشترى لي أبي - ) انظر الأضحية
( إشتروا السود - ) انظر الإبل
( إشتروا وإن - ) انظر طلب الرزق
( إشتريت إبلاً - ) انظر الإبل
( إشتريت أرضاً - ) انظر الوقف
( إشتريت أنا و - ) انظر السرقة
( إشتريت جارية - ) انظر الجارية
( إشتريت لأبي الحسن عليه السلام غنما كثيرة فدعاني - ) انظر علي بن محمد الهادي عليه السلام
( إشتريت لأبي عبداللَّه عليه السلام جارية فلمّا - )
انظر الاستحطاط
( إشتريت لأبي عبداللَّه عليه السلام جارية فناولني - ) انظر الجُعل
( إشتريت محملاً - ) انظر البيع
( إشترينا طعاماً - ) انظر البيع
( أمرني أبو عبداللَّه عليه السلام أن أشتري له ازاراً - ) انظر اللباس
( إن أبا الحسن إشترى - ) انظر الدار
( إن أبي اشترى - ) انظر البيع
( إن أخاً لي إشترى - ) انظر الحمام
( إن أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوباً - ) انظر البيع
( إن أميرالمؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة - ) انظر البيع
« إن رجلاً قد اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع : لك عليّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء » ( غ )
التهذيب ج7 ص82 ب6 ح66 .
« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها ، فقال : اشتريتها يا رسول اللَّه وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : اعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول اللَّه
وبما استحق العتق ؟ قال لأن نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه » ( 6 )
الكافي ج5 ص487 ك18 ب128 ح2 .
التهذيب ج8 ص178 ب7 ح49 .
( إن السلطان يشترون منا القرب )
انظر السلطان
( إن علياً كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى - ) انظر اللباس
( إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض - )
انظر الجعل
( إنا نشتري ثياباً - ) انظر الثوب
( إنا نشتري الزيت - ) انظر البيع
( إنا نشتري الطعام - ) انظر البيع
( إنا نشتري العدل - ) انظر البيع
( إنا نشتري الغنم - ) انظر الأضحية
( إنا نشتري المتاع - ) انظر البيع
( إنه اشتريت له - ) انظر الجارية
« إنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم » ( 6/5 )
التهذيب ج7 ص116 ب8 ح110 .
« إنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهماً وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلاثاً وإلا ربعاً وإلا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار » ( 6/5 )
التهذيب ج7 ص116 ب8 ح109 .
( إني اشتريت داراً - ) انظر الجار
« إني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال : اما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكره » ( 6 )
التهذيب ج7 ص236 ب21 ح49 .
( إني رجل صيقل اشترى - ) انظر السيف
( إني قد اشتريت بدنة - ) انظر البُدن
( إني كنت اشتريت - ) انظر الحلف
« أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شرائها إلا أن تشتري منهم معها شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فان ذلك جائز » ( 7 )
الكافي ج5 ص194 ك17 ب83 ح9 .
التهذيب ج7 ص124 ب9 ح12 .
( أيّ رجل اشترى جارية فولدت - )
يأتي في العتق تحت عنوان ( إذا أعتق الرجل الخ )
( أيما ذمي إشترى - ) انظر الخُمس
( أيما رجل إشترى شيئاً - ) انظر البيع
( أيما رجل إشترى جارية فأولدها - )
انظر أمّ الولد
( أيما رجل إشترى من رجل بيعاً - )
انظر الخيار
( الجارية يشتري - ) انظر الإستبراء
( ربما إشتريت الشيء - ) انظر البيع
( ربما أمرنا الرجل فيشتري - )
انظر الجعل
( ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض - )
انظر الجعل
(رجل إشترى جارية من سوق المسلمين -)
انظر الجارية
( رجل إشترى الجلود - ) انظر السلف
( رجل إشترى داراً - ) انظر الوقف
( رجل إشترى ديناً - ) انظر الدين
( رجل إشترى زق - ) انظر الخيار
( رجل إشترى ضيعة - ) انظر السرقة
« رجل إشترى متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا(1)ولا غير ذلك قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ، قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنهم قالوا : لا نأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك » ( غ )
التهذيب ج7 ص229 ب21 ح18 .
( رجل اشترى من رجل ضيعة - )
انظر السرقة
( رجل اشترى هديا - ) انظر الهدي
( رجل أمر رجلاً يشتري متاعاً - )
انظر الضمان
( رجل مرض فاشترى - ) انظر النذر
( رجل يشتري الطعام - ) انظر البيع
( الرجل إشترى جارية - ) انظر الجارية
« الرجل يأتيني فيقول لي : إشتر لي ثوباً بدينار وأقل وأكثر فأشتري له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي إشتريته ولا أعلمه إني ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد وإلا أرد به عليه فهل يجوز
1) الوضح من الدراهم الصحيح ( المجمع )
الشرط والربح ؟ أو يطيب لي شيء منه وهل يطيب لي شيء أن أربح عليه إذا كنت أستوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله » ( غ )
التهذيب ج7 ص228 ب21 ح17 .
( الرجل يجيئني فيقول اشتر هذا - )
انظر البيع
( الرجل يحلف أن لا يشتري - )
انظر الحلف
( الرجل يشتري الأختين فيطأ - )
انظر الجمع بين الأختين
( الرجل يشتري الجارية من السوق - )
انظر الجارية
« الرجل يشتري الجارية وهي حامل(1)ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت(2): فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرأها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرأها » ( 5 )
الكافي ج5 ص475 ك18 ب115 ح4 .
التهذيب ج8 ص176 ب7 ح42 .
الاستبصار ج3 ص362 ب213 ح3 .
( الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة - )
انظر الاستبراء
( الرجل يشترى الجلود - ) انظر السلف
( الرجل يشتري زق - ) انظر الخيار
( الرجل يشتري المملوك - )
انظر المملوك
( الرجل يشتري من - ) انظر البيع
( الرجل يشتري النخل - ) انظر النخل
( الرجل يشتري الوصيفة - ) انظر الزكاة
( رفع إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجل مؤمن إشترى أرضاً - ) انظر الأرض
( السيف اشتريه - ) انظر السيف
( عمّن إشترى تبن - ) انظر البيع
( عمّن إشترى شاة - ) انظر الأضحية
( عن أرض إشتراها - ) انظر الأرض
« عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال : سئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى أنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : أنا أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك » ( 6 )
الكافي ج5 ص474 ك18 ب115 ح1 .
« عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها ؟ قال : لا » ( 6 )
التهذيب ج8 ص176 ب7 ح43 .
الاستبصار ج3 ص362 ب213 ح4 .
« عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال : لا بأس ، قلت(1): فيصيب منها في ذلك ؟ قال : تريد تغرة(2)» ( 5 )
الكافي ج5 ص475 ك18 ب115 ح5 .
( عن دارٍ يشتريها - ) انظر الدار
( عن رجل اشترى أباه - ) انظر الزكاة
( عن رجل اشترى أرضاً - ) انظر الأرض
( عن رجل اشترى اضحية - )
انظر الأضحية
( عن رجل إشترى أمة بشرط - )
انظر الضمان
( عن رجل اشترى أمة هل - )
انظر الاستبراء
( عن رجل اشترى بدنة - ) انظر الاحرام
( عن رجل اشترى بستاناً - )
انظر البساتين
( عن رجل اشترى بيعاً - ) انظر البيع
( عن رجل اشترى تبن - ) انظر البيع
( عن رجل إشترى ثمرة - ) انظر النخل
( عن رجل إشترى ثوباً - ) انظر البيع
( عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى - )
انظر البيع
( عن رجل إشترى جارية ثم وقع عليها - )
انظر الجارية
( عن رجل اشترى جارية حاملاً قد - )
انظر الجارية
( عن رجل اشترى جارية حبلى - )
انظر الجارية
« عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال : فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً ، قلت(3): جعلت فداك فانه قد مات
ومات عقبه قال : فليستسعها » ( 6 )
التهذيب ج7 ص83 ب6 ح69 .
( عن رجل اشترى جارية على انها - )
انظر الجارية
( عن رجل اشترى جارية فأعتقها - )
انظر الاستبراء
( عن رجل اشترى جارية فقبلها - )
انظر التحريم
« عن رجل إشترى جارية فمكثت عنده(1)أشهراً لم تطمث وليس ذلك من كبر وذكر النساء بانه ليس بها حبل هل يجوز أن تنكح في الفرج ، فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن يمسها في الفرج » ( 6 )
الفقيه ج1 ص52 ب20 ح8 .
( عن رجل اشترى جارية فولدت منه - )
انظر أم الولد
( عن رجل إشترى جارية لرجل محرم - )
انظر المحرم
( عن رجل إشترى جارية مدركة - )
انظر الجارية
( عن رجل إشترى جارية وقال أجيئك - )
انظر البيع
(عن رجل إشترى جارية ولم يعلم بحبلها -)
انظر الجارية
( عن رجل إشترى جارية ولم يكن صاحبها - ) انظر الإستبراء
( عن رجل إشترى جارية ولم يكن لها زوج - ) انظر الإستبراء
( عن رجل إشترى جارية ولم يمسها - )
انظر الجارية
( عن رجل إشترى جارية ولها زوج - )
انظر الطلاق
( عن رجل إشترى جارية وهي حائض - )
انظر العدة
( عن رجل اشترى جارية وهي طامث - )
انظر العدة
( عن رجل إشترى جارية يطؤها - )
انظر الجارية
( عن رجل إشترى جزوراً - ) انظر اللقطة
( عن رجل إشترى داراً - ) انظر الدار
( عن رجل إشترى سهام القصابين - )
1) قد تقدم هذا الحديث عن الكافي والتهذيبين تحت عنوان ( اشترى الجارية فتمكث عندي الخ )
يأتي تحت عنوان ( عن رجل يشتري سهام الخ )
( عن رجل إشترى شاة - ) انظر الخيار
( عن رجل إشترى ضيعة - ) انظر الخيار
( عن رجل اشترى طعام قرية - )
انظر البيع
( عن رجل إشترى طعاماً ثم باعه - )
انظر البيع
( عن رجل إشترى عبداً له أولاد - )
انظر الولاء
( عن رجل إشترى قصيلاً - ) انظر الزرع
( ن رجل اشترى كبشاً - ) انظر الأضحية
( عن رجل اشترى لرجل محرم - )
انظر المحرم
( عن رجل اشترى متاعاً وكسد - )
انظر الزكاة
( عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه - )
انظر البيع
( عن رجل اشترى مرعى - ) انظر الكلاء
( عن رجل إشترى من إمرأة من آل فلان - )
انظر اليتيم
( عن رجل إشترى من رجل أرضاً جرباناً - )
انظر الأرض
( عن رجل اشترى من رجل عبداً - )
انظر العبد
(عن رجل إشترى من رجل مائة من صفر -)
انظر الربا
( عن رجل إشترى من رجل متاعاً - )
انظر البيع
« عن رجل إشترى(1)من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال : لا بأس » ( 6 )
الاستبصار ج3 ص83 ب55 ح2 .
التهذيب ج7 ص77 ب6 ح44 .
التهذيب ج8 ص200 ب9 ح11 .
(عن رجل اشترى من طعام قرية بعينها -)
انظر البيع
( عن رجل اشترى من كسوة - )
انظر الكفن
( عن رجل اشترى هدياً - ) انظر الهدي
( عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري - )
انظر الهدي
1) في التهذيب ( عن رجل يشتري الخ )
( عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب - )
انظر البيع
« عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله » ( 6 )
الكافي ج5 ص195 ك17 ب83 ح13 .
التهذيب ج7 ص125 ب9 ح16 .
« عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئاً حتى يعلم من أين يخرج السهم فان اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج » ( 6 )
الكافي ج5 ص223 ك17 ب100 ح3 .
التهذيب ج7 ص79 ب6 ح54 .
الفقيه ج3 ص146 ب70 ح13 بتفاوت .
( عن رجل يشتري أضحية - )
انظر الأضحية
( عن رجل يشتري العبد - ) انظر البيع
« عن رجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري » ( 6 )
التهذيب ج7 ص230 ب21 ح24 .
( عن رجل يشتري من رجل أرضاً جرباناً - )
انظر الأرض
( عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك - )
تقدم تحت عنوان ( عن رجل اشترى الخ )
( عن رجل يقول للرجل أشتري منك هذا - )
انظر الجعل
( عن الرجل اشترى مرعى - )
انظر الكلاء
( عن الرجل اشترى من رجل أرضاً - )
انظر الأرض
( عن الرجل اشترى من كسوة البيت - )
انظر الكفن
( عن الرجل منا يشتري من السلطان - )
انظر المكاسب
( عن الرجل يجيئني فأشتري له - )
انظر القرض
( عن الرجل يحل له أن يشتري - )
انظر الذهب
( عن الرجل يريد أن يشتري - )
انظر الجعل
( عن الرجل يشتري الأضحية - )
انظر الهدي
« عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل
الشرك يتخذها أم ولد(1)قال : لا بأس » ( 6 )
التهذيب ج7 ص77 ب6 ح43 .
التهذيب ج8 ص200 ب9 ح8 .
الاستبصار ج3 ص83 ب55 ح1 .
( عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل - )
انظر الأضحية
( عن الرجل يشتري بيعاً - ) انظر البيع
( عن الرجل يشتري البيع - ) انظر الهبة
( عن الرجل يشتري الثمرة - )
انظر الثمرة
(عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ -)
انظر العدة
( عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها - )
انظر الجارية
( عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض - )
انظر العدة
« عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا ، قلت : فما دون الفرج ؟ قال : لا يقربها(2)» ( 6 )
التهذيب ج8 ص177 ب7 ح44 .
الاستبصار ج3 ص362 ب213 ح5 .
( عن الرجل يشتري الجراب - )
انظر البيع
( عن الرجل يشتري الحنطة - )
انظر الربا
( عن الرجل يشتري الدابة أو العبد - )
انظر الضمان
( عن الرجل يشتري الدابة ليس عنده - )
انظر البيع
« عن الرجل يشتري سهام القصابين قبل أن يخرج السهم قال : ان اشترى سهماً فهو بالخيار إذا خرج » ( 6 )
الفقيه ج3 ص146 ب70 ح13 .
الكافي ج5 ص223 ك17 ب100 ح3 بتفاوت.
التهذيب ج7 ص79 ب6 ح54 بتفاوت .
( عن الرجل يشتري الضحية - )
انظر الأضحية
( عن الرجل يشتري طعاماً - ) انظر البيع
( عن الرجل يشتري الطعام أيحل - )
انظر البيع
( عن الرجل يشتري الطعام أيصلح - )
انظر البيع
( عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده - ) انظر الربا
( عن الرجل يشتري العبد - ) انظر البيع
( عن الرجل يشتري الكبش - )
انظر الهدي
( عن الرجل يشتري اللحم - )
انظر الذبائح
« عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز » ( 7 )
الكافي ج5 ص223 ك17 ب100 ح1 .
التهذيب ج7 ص79 ب6 ح52 .
التهذيب ج7 ص81 ب6 ح63 .
( عن الرجل يشتري المبيع - ) انظر البيع
( عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب - )
انظر البيع
( عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع - )
انظر الاستحطاط بعد الصفقة
( عن الرجل يشتري المتاع جميعاً - )
انظر البيع
( عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم - )
انظر الذهب
( عن الرجل يشتري من العامل - )
انظر المكاسب
( عن الرجل يشتري النخل - )
انظر النخل
( عن الرجل يشتري الورق - )
انظر الصرف
( عن الرجل يشتري الهدي - )
انظر الهدي
( عن الرجل يقول ان اشتريت فلاناً أو فلانة - ) انظر الطلاق
( عن الرجل يقول له الرجل اشترى منك - )
انظر البيع
« عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم » ( 6 )
الفقيه ج3 ص143 ب69 ح67 .
التهذيب ج7 ص123 ب9 ح6 .
( عن السمسار يشتري - ) انظر السمسار
( عن الفراء اشتريه - ) انظر الفراء
( عن الفهد يشتري - ) انظر الحرم
( عن قوم اشتروا بُزاً - ) انظر البيع
( عن قوم اشتروا صيداً - ) انظر المحرم
( عن قوم اشتروا ظبياً - ) انظر المحرم
( عن القوم يشترون - ) انظر البيع
« عن اللبن يشتري وهو في الضرع ؟ قال : لا ، إلا أن يحلب لك سكرجة(1)فيقول : اشتر مني هذا(2)اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في ا لضروع شيء كان ما في السكرجة » ( غ )
الكافي ج5 ص194 ك17 ب83 ح6 .
الفقيه ج3 ص141 ب69 ح61 .
التهذيب ج7 ص123 ب9 ح9 .
الاستبصار ج3 ص104 ب68 ح6 .
( عن مملوك أراد أن يشتري - )
انظر الولاء
( عن ولد الزنا اشتريه - ) انظر ولد الزنا
( عن ولد الزنا أيشتري - ) انظر البيع
( عن ولد الزنا يشتري - ) انظر البيع
( فرجل اشترى من - ) انظر الوديعة
( فليشتروا من عرض - ) انظر الوصية
( في الأسرب يشتري - ) انظر الصرف
( في رجل اشترى ثمرة - ) انظر الثمرة
( في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرىء - ) انظر الاستبراء
(في رجل اشترى جارية على انها عذراء -)
انظر الجارية
( في رجل اشترى جارية فوطئها - )
انظر البيع
( في رجل اشترى جارية فوقع عليها - )
انظر البيع
( في رجل اشترى جارية فأولدها - )
انظر الجارية
(في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها -)
انظر الاستبراء
( في رجل اشترى جارية يطأها فولدت - )
انظر أم الولد
( في رجل اشترى حجرة - ) انظر البيوت
( في رجل اشترى دابة - ) انظر البيع
( في رجل اشترى داراً - ) انظر الشفعة
( في رجل اشترى شاة ثم - )
انظر الأضحية
( في رجل اشترى شاة فأمسكها - )
انظر الخيار
( في رجل اشترى شاة لمتعته - )
انظر الأضحية
( في رجل اشترى طعاماً - ) انظر البيع
( في رجل اشترى عبداً - ) انظر الضمان
( في رجل اشترى متاعاً فكسد - )
انظر الزكاة
( في رجل اشترى متاعاً من آخر - )
انظر البيع
( في رجل اشترى متاعاً من رجل - )
انظر البيع
( في رجل اشترى من آخر جارية - )
انظر الاستبراء
( في رجل اشترى من الثمرة ثم يبيعها - )
انظر الثمرة
( في رجل اشترى من رجل أرضاً - )
انظر الأرض
( في رجل اشترى من رجل بيتاً - )
انظر البيوت
( في رجل اشترى من رجل جارية - )
انظر الاستبراء
( في رجل إشترى من رجل طعاماً - )
انظر البيع
( في رجل إشترى من رجل عبداً - )
انظر الضمان
« في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكّل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البايع » ( 6 )
التهذيب ج7 ص126 ب9 ح20 .
( في رجل إشترى من رجل عكة فيها سمن - ) انظر الاحتكار
( في رجل إشترى من رجل مائة - )
انظر الربا
( في رجل اشترى من رجل نصف - )
انظر المضاربة
( في رجل إشترى هدياً - ) انظر الهدي
( في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً - )
انظر البيع
( في رجل يشتري الجارية أو يتزوجها - )
انظر التزويج
( في رجل يشتري المتاع - ) انظر البيع
( في رجل يشتري هدياً - ) انظر الهدي
( في الرجل إشترى جارية وشرط - )
انظر البيع
( في الرجل إشترى من رجل دابة - )
انظر الدابة
( في الرجل الذي يشتري الشيء - )
انظر البيع
( في الرجل يشتري الأمة - )
انظر الاستبراء
( في الرجل يشتري الثوب - ) انظر البيع
( في الرجل يشتري الجارية ثم - )
انظر الاستبراء
( في الرجل يشتري الجارية الحبلى - )
انظر الجارية
( في الرجل يشتري الجارية فيشترط - )
انظر البيع
( في الرجل يشتري الجارية فيعتقها - )
انظر الاستبراء
( في الرجل يشتري الجارية من السوق - )
انظر الجارية
( في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى - )
انظر الجارية
( في الرجل يشتري السلعة - ) انظر الربا
( في الرجل يشتري الشيء - ) انظر البيع
( في الرجل يشتري طعام - ) انظر البيع
( في الرجل يشتري الطعام - ) انظر البيع
( في الرجل يشتري العبد - ) انظر البيع
( في الرجل يشتري الغلام - ) انظر البيع
( في الرجل يشتري المتاع - ) انظر البيع
( في رجلين اشتريا - ) انظر الحدود
« في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال لا يقربها حتى تضع ولدها » ( 5 )
الكافي ج5 ص475 ك18 ب115 ح3 .
التهذيب ج8 ص176 ب7 ح41 .
الاستبصار ج3 ص362 ب213 ح2 .
( كان أبو جعفر وأبو عبداللَّه عليهما السلام لايشتريان عقدة - ) انظر القوت
( كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة - ) انظر البيع
( كل طعام اشتريته - ) انظر البيع
( كنا جماعة فاشترينا - ) انظر الحرم
( كنا جميعاً فاشترينا - ) انظر الحرم
( لا بأس أن تشتري الزرع - )
يأتي في الزرع تحت عنوان ( لا بأس بأن تشتري الزرع الخ )
( لا بأس أن يشتري الحاج من - )
انظر الأضحية
( لا بأس أن يشتري الرجل الطعام - )
انظر الربا
( لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضراً - )
انظر الزرع
« لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب » ( 6 )
التهذيب ج7 ص124 ب9 ح21 .
( لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة - )
انظر الأرض
( لا تشتر الزرع - ) انظر الزرع
( لا تشتر من أرض السواد شيئاً - )
انظر الأرض
« لا تشتر من السودان أحداً فان كان لابد فمن النوبة(1)فانهم من الذين قال اللَّه عزوجل : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به » أما إنهم سيذكرون ذلك الحظ وسيخرج مع القائم عليه السلام منا عصابة منهم ولا تنكحوا من الأكراد أحداً فانهم جنس من الجن كشفت عنهم الغطاء » ( 6 )
الكافي ج5 ص352 ك18 ب27 ح2 .
التهذيب ج7 ص405 ب34 ح30 .
( لا تشتر من محارف - ) انظر المكاسب
( لا تشتر النخل - ) انظر النخل
( لا تشترين في الحرم - ) انظر الحرم
( لا تلقي ولا تشتر - ) انظر التلقي
( لا يشتري الرجل ما - ) انظر الصدقة
( لا يشتري من أراضي - ) انظر الأرض
( ما اشترى أحد - ) انظر الدابة
( ما تقول في رجل إشترى - ) انظر البيع
( ما تقول في الفرو يشتري - )
انظر الفراء
( ما تقول في النصرانية اشتريها - )
انظر المكاسب
( مرّ أميرالمؤمنين عليه السلام على جارية قد إشترت - ) انظر التجارة
( مكاتب إشترى - ) انظر الإرث
( من إشترى بيعاً - ) انظر البيع
( من إشترى الحنطة - ) انظر الحنطة
( من إشترى خيانة - ) انظر الخيانة
1) النوبة : بالضم ، ثم السكون ، وباء موحدة ، وهي بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر ، وهم نصارى أهل شدة في العيش الخ ( المراصد )
( من إشترى دابة - ) انظر الدابة
( من إشترى سرقة - ) انظر المكاسب
( من إشترى شيئاً فجاء بالثمن - )
انظر البيع
( من إشترى شيئاً من الخُمس - )
انظر الخمس
( من إشترى طعاماً - ) انظر السلف
( من إشترى طعام - ) انظر البيع
( من إشترى مملوكة - ) انظر الطلاق
( من إشترى هدياً ولم - ) انظر الأضحية
( من اشترى هدياً وهو يرى - )
يأتي في الهدي تحت عنوان ( وإن اشترى الخ )
( نشتري الجارية - ) انظر الجارية
( نشتري الصقور - ) انظر الحرم
( نظر أبو عبداللَّه عليه السلام إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى - ) انظر التواضع
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث - )
انظر الغناء
( هل للوصي أن يشتري - ) انظر الوصي
( يا وليد لا تشتر - ) انظر المكاسب
( يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشتري له المتاع - ) انظر العينة
( يجيئنى الرجل فيقول تشتري لي - )
انظر التجارة
( يشتر الرجل من - ) انظر الزكاة
( يصلح لي أن اشتري - )
تقدم تحت عنوان ( أيصلح لي الخ )
( يكره أن يشتري - ) انظر البيع
( إذا اشترطت على المرأة - ) انظر المتعة
( ان اشترط المملوك - ) انظر المكاتبة
( ان رجلاً كاتب مملوكه واشترط - )
انظر الارث
( إني كاتبت جارية لا يتام واشترطت - )
انظر المكاتبة
( جميع ما استعرت فاشترط - )
انظر العارية
( عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط - )
انظر المهر
( عن الرجل يشترط في الحج - )
انظر الحج
( عن الرجل يشترط وهو - )
انظر المحصور
( عن مكاتب اشترط عليه - )
انظر الجناية
( عن المكاتب قال يجوز عليه ما اشترط عليه - ) انظر المكاتبة
( عن المكاتب يشترط - ) انظر المكاتبة
( عن المهارية يشترط - ) انظر النكاح
( عن النهارية يشترط - ) انظر النكاح
( في رجل باع بيعاً واشترط - ) انظر البيع
( في رجل كاتب مملوكه واشترط - )
انظر الارث
( في رجل يتزوج المرأة فيشترط - )
انظر المهر
( في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط - ) انظر المزارعة
( في الرجل يبيع المملوك ويشترط - )
انظر البيع
( في الرجل يتزوج امرأة ويشترط - )
انظر التزويج
( في الرجل يتزوج المرأة ويشترط - )
انظر التزويج
( في الرجل يشتري الجارية فيشترط - )
انظر البيع
( في مكاتب اشترط - ) انظر الولاء
( في المكاتب يشترط - ) انظر المكاتبة
( في المكاتب يكاتب ويشترط - )
انظر المكاتبة
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط - ) انظر الولاء
( قضى علي عليه السلام في رجل حرّر رجلاً فاشترط - ) انظر الولاء
( قضى في رجل حرّر رجلا فاشترط - )
انظر الولاء
( المعتمر عمرة مفردة يشترط - )
انظر الاحرام
( من اتّجر مالاً واشترط - )
انظر المضاربة
( من أقرض رجلاً ورقا فلا يشترط - )
انظر القرض
( ندفع إلى الرجل الدراهم فاشترط - )
انظر السلف
( هو حلّ اذا حبس اشترط أو - )
انظر الاحرام
( عن رجال اشتركوا - ) انظر الأمة
( عن الرجل يشترك في حجته - )
انظر الصرورة
( عن رجلين اشتركا في مال - )
انظر المضاربة
( في رجل وغلام اشتركا - ) انظر الدية
( في رجلين اشتركا - ) انظر المضاربة
( في عشرة اشتركوا - ) انظر القتل
( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في حائط اشترك - ) انظر الدية
( قضى امير الؤمنين عليه السلام فى هدم حائط اشترك فيه - ) انظر الدية
( قوم اشتركوا - ) انظر الحدود
( إني اشتغل - ) انظر النوافل
( عن رجل يشتغل - ) انظر النوافل
( عن الرجل يشتغل - ) انظر النوافل
( عن أسماء اللَّه واشتقاقها - )
انظر التوحيد
( اذا اشتكى الانسان - ) انظر الدعاء
( إذا اشتكى بعض - ) انظر الدعاء
( اذا اشتكى المحرم - ) انظر المحرم
( اشتكى رجل من - ) انظر الميزاب
( اشتكى غلام - ) انظر الكراث
( اشتكت ام سلمة - ) انظر الصوم
( اشتكيت بالمدينة - ) انظر الكباب
( ان أميرالمؤمنين عليه السلام اشتكى عينه - )
انظر العيادة
(إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان إذا اشتكى رأسه -)
انظر السمسم
( انه اشتكى عينه - ) انظر العيادة
( دخل رجل على أبي عبداللَّه عليه السلام وهو يشتكي - ) انظر العين
( رآني أبو الحسن عليه السلام بخراسان وأنا أشتكي عيني - ) انظر الأظفار
( صحبني مولى لأبي عبداللَّه عليه السلام يقال له أعين فاشتكى - ) انظر الوصية
( عن الصائم إذا اشتكى - ) انظر الصوم
( عن الصائم يشتكي - ) انظر الصوم
( في رجل اشتكى عينه - ) انظر الخمر
(قد اشتكى رسولاللَّه صلى الله عليه وآله فقالت عايشة -)
انظر ذات الجنب
( من اشتكى ليلة - ) انظر المرض
( من اشتكى الواهنة - ) انظر الصداع
( عن رجل يشتمل - ) انظر الصلاة
( عن الرجل يشتمل - )
يأتي في الصلاة تحت عنوان ( عن رجل يشتمل الخ )
( الاشتهار بالعبادة - ) انظر المواعظ
( اني أشتاق إلى الغري - )
انظر علي بن أبي طالب عليه السلام
( يا عيسى ما أكثر الأشجار كثيرة - )
انظر عيسى بن مريم
انظر الشجاعة
( اشخص يشخص - ) انظر طلب الرزق
( أشد الناس اجتهاداً - ) انظر الذنب
( أشد الناس بلاءاً - ) انظر البلاء
( أشد الناس حسرة - ) انظر الوضوء
( ان أشد العبادة - ) انظر الورع
( ان أشد ما فيه - ) انظر الخمس
( ان أشد الناس بلاء - ) انظر المؤمن
( ان أشد الناس عذاباً - )
انظر الزنا والعدل
( كان رسول اللَّه أشد الناس - )
انظر البول
( ما رأيت أحداً كان أشد - ) انظر المحرم
( ما عبد اللَّه بشيء أشد - ) انظر المشي
( من أشد ما فرض اللَّه - )
انظر اجتناب المحارم
( من أشد الناس عليكم - ) انظر الشيعة
« أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل » ( م )
الفقيه ج4 ص285 ب176 ح31 .
( إذا اشرفت المرأة - ) انظر الحج
( اذا اطلع رجل على قوم يشرف - )
انظر الدية
( ان اللَّه عزوجل أشرف على أهل الدنيا فاختارني - ) انظر محمد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله
( كلما أشرقت عليه - ) انظر الشمس
( ما أشرقت عليه - ) انظر الشمس
( أشرك أبويّ - ) انظر الحج
( أشرك بين الأوصياء - ) انظر الحجة
( ان رجلاً أوصى إليّ فسألته أن يشرك - )
انظر الوصية
( ان اللَّه أشرك بين - ) انظر الزكاة
( إني كنت نويت أن أشرك - ) انظر الحج
( عن الرجل يشرك في حجته - )
انظر الصرورة
( في الرجل يشرك أباه - ) انظر الحج
( كم أشرك في - ) انظر الحج
( لو أشركت ألفاً - ) انظر الحج
( من أشرك مع - ) انظر الحجة
( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت - ) انظر الحجة
( الأشربة - ) انظر الشراب
( إني أصنع الأشربة - ) انظر الشراب
( كل مسكر من الأشربة - ) انظر الحدود
( أشرف الموت - ) انظر الموت
( ان أشرف الحديث - ) انظر الذكر
انظر الشَعر
( إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها - )
انظر البُدن
( الإشعار انّما أمر به - ) انظر البُدن
( الاشعار والتقليد - ) انظر البُدن
( إنما استحسنوا إشعار - ) انظر البُدن
( انها تشعر وهي - ) انظر البُدن
( البُدن تشعر - ) انظر البُدن
( البدنة يشعرها - ) انظر البُدن
( عن اشعار الهدي - )
انظر الهدي تحت عنوان ( عن تجليل الهدي الخ )
( عن البُدن كيف تشعر - ) انظر البُدن
( عن البُدنة كيف يشعر - ) انظر البُدن
(فيرجل ساق هدياً ولم يقلده ولميشعره -)
انظر الهدي
( لا تشعروا قلوبكم - ) انظر الدنيا
( من أشعر بُدنة - ) انظر البُدن
( في الرجل يموت وعليه - ) انظر العبد
« إن الأشعث بن قيس شرك في دم أميرالمؤمنين عليه السلام وابنته جعدة سمّت الحسن عليه السلام ومحمّد ابنه شرك في دم الحسين عليه السلام » ( 6 )
روضة الكافي ج8 ص167 ح187
( جاء أميرالمؤمنين عليه السلام إلى أشعث بن
قيس يعزيه - ) انظر المصيبة
( أصلحك اللَّه بلغنا شكواك وأشفقنا - )
انظر الحجة
( اني قد أشفقت - ) انظر المؤمن
انظر الشقي
( استكمال حجتي على الأشقياء - )
انظر الحجة
( أخبرني يا مولاي انه ربما أشكل علينا هلال - ) انظر الرؤية
( الحوك بقلة - ) انظر الباذروج
( الأشل إذا سرق - ) انظر السرقة
( في رجل أشل اليد - ) انظر السرقة
( إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال - ) انظر الحجة
( وإذا ذكر اللَّه وحده اشمأزت قلوب الذين - ) انظر الحجة
الأشنان(1)
( الأشنان فيه الطيب اغسل به - )
انظر المحرم
« اكل الأشنان يبخر الفم(2)» ( 7 )
الكافي ج6 ص378 ك24 ب134 ح1 .
« أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلك بالخزف يبلى الجسد والسواك في الخلاء يورث البخر » ( 7 )
الفقيه ج1 ص32 ب11 ح3 .
التهذيب ج1 ص32 ب3 ح24 .
« انا نأكل الأشنان فقال : كان أبو الحسن عليه السلام إذا توضأ ضم شفتيه(3)وفيه
1) الأشنان : الماهية معروفة وهي أنواع ألطفها الأبيض ويسمى خرء العصافير وأحدّها الأخضر وزن نصف درهم منه يحل عسر البول ، وزن خمسة دراهم يسقط الولد حيا وميتا ونصف درهم من الفارسي إلى درهم يدر الطمث ، ووزن ثلاثة دراهم يسهل مائية الاستسقاء ووزن عشرة دراهم منه سم قاتل ودخان الأخضر منه ينفر منه الهوام ( القانون )
2) بخر الفم بخراً من باب تعب انتنت رائحته ( المجمع )
3) أي كان عليه السلام إذا غسل يده وفمه بعد الطعام بالأشنان ضم شفتيه لئلا يدخل الفم شيء منه ( المرآت )
خصال تكره أنه يورث السل ويذهب بماء الظهر ويوهي الركبتين فقلت فالطين فقال : كل طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلّا طين قبر الحسين عليه السلام فان فيه شفاء من كلّ داء ولكن لا يكثر منه وفيه أمان من كل خوف » ( 8 )
الكافي ج6 ص378 ك24 ب134 ح2 .
( تصدق بشي كفارة للأشنان - )
انظر المحرم
( عن الأشنان فيه - ) انظر الزكاة
( عن المحرم يغسل يده بالأشنان - )
انظر المحرم
( إذا طاف الرجل بالبيت أشواطاً - )
انظر الطواف
(إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط -)
انظر الطواف
( رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط - )
انظر الطواف
( طفت بالبيت سبعة أشواط - )
انظر الطواف
(طفت مع أبيعبداللَّهعليه السلام خمسة أشواط -)
انظر الطواف
(عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط -)
انظر الطواف
( عن امرأة طافت ثلاثة أشواط - )
انظر الطواف
( عن امرأة طافت خمسة أشواط - )
انظر الطواف
( عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط - )
انظر الطواف
( عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط - )
انظر الطواف
( عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط - )
انظر الطواف
انظر الشهادة
( أشهر الحج الشوال - ) انظر الحج
( الحج أشهر - ) انظر الحج
( عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر - )
انظر التيمم
( عن المعتمر في أشهر الحج - )
انظر العمرة
« « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر »
قال : عشرين من ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرة أيام من شهر ربيع الآخر ولا يحسب في الأربعة الأشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة » ( 5 )
الفقيه ج2 ص278 ب175 ح4 .
( في رجل أحرم بحجة - في غير أشهر الحج - ) انظر الحج
( في رجل أحرم في غير أشهر الحج - )
انظر الحج
(فيرجلفرض الحج في غير أشهر الحج -)
انظر العمرة
( ما خلق اللَّه - إلى أن قال - ولها حرّم اللَّه عزوجل الأشهر الحرم - ) انظر الكعبة
( من تمتع في أشهر الحج - ) انظر الهدي
( أبي اللَّه أن يجري الأشياء إلّا بأسباب - )
انظر الحجة
( الأشياء كلها على هذا - )
يأتي في الحلال تحت عنوان ( كل شيء لك حلال الخ )
( الأشياء كلها لا تدرك - ) انظر التوحيد
( أقل الأشياء غناء - ) انظر النصيحة
( إن الأشياء لما - ) انظر الكسل
( إن من الأشياء أشياء موسعة - )
انظر الأوقات
( انفع الأشياء - ) انظر العيب
( انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن اللَّه عزوجل أكان يعلم الأشياء - )
انظر التوحيد
( أوصلت أشياء - ) انظر الحجة
( أي الأشياء ألذ - ) انظر المجامعة
( ترد علينا أشياء - ) انظر العلم
( ثلاثة أشياء - ) انظر الثلاثة
( خلق اللَّه الأشياء - ) انظر التوحيد
( خمسة أشياء ذكية - ) انظر الذبائح
( خمسة أشياء يجب - ) انظر الخمسة
( دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام فناظرني في أشياء - ) انظر الحجة
( دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن أشياء - ) انظر المسح
( ستة أشياء - ) انظر التوحيد
( عن أشياء من - ) انظر السلطان
( عن هذه الأشياء - ) انظر القمار
( كتب أصحابنا يسألون أبا عبداللَّه عليه السلام عن أشياء - ) انظر الحقوق
( لا تسألوا عن أشياء - ) انظر السؤال
( لما صارت الأشياء - ) انظر السعر
(يا رسول اللَّه أردت أن أسألك عن أشياء -)
انظر عثمان بن مظعون
( ما تقول في التلطف بالأشياف - )
انظر الصوم
إلى هنا نختم الجزء الثاني من مفتاح الكتب الأربعة ويتلوه الجزء الثالث من الهمزة والصاد إن شاء اللَّه تعالى وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين .
الهمزة والخاء
الأخ...7
أخاويف...13
الإخبار...13
الأخبث...16
الأخبثان...16
الأخبصة...16
الأخت...16
الأختان...17
الإختبار...18
الإختتان...18
الإختراع...18
الاختصاء...18
الاختصار...18
الاختصاص...18
الاختصام...18
الاختضاب...19
الاختلاج...19
الاختلاس...19
الاختلاط...19
الاختلاع...19
الاختلاف...19
الاختيار...21
الأخذ...21
الاخراج...24
الأخرس...25
الإخزاء...26
الإخصاء...26
الإخطاء...26
الاخطار...27
الأخفّ...27
الاخفاء...27
الإخفات...27
الاخفاف...27
الاخلاص...27
الأخلاق...28
الأخوات...29
الأخوان...30
الإخوان...30
الإخوة...32
الأخير...34
الأخيرة...34
الهمزة والدال
الإدام...34
الإدامة...34
الإداوة...34
الأداة...34
الأدب...35
الأدبار...35
الإدبار...35
الإدخال...36
إدخالالسرورعلىالمؤمنين...36
الإدراك...39
إدريس (2)...41
إدريس عليه السلام...
إدريس بن زيد (3)...42
إدريس بن عبداللَّه (8)...42
إدريس بن عبداللَّه الأودي (1)...42
إدريس بن عبداللَّه القمي (2)...42
إدريس بن هلال (1)...42
إدريس بن يوسف (1)...42
إدريس القمي (2)...42
الإدعاء...42
الأدم...44
الإدمان...44
الأدنى...44
الأدوية...47
أدهى...47
الأدهان...47
الإدّهان...47
أديم بن الحر (8)...47
أديم بياع الهروي (1)...47
الهمزة والذال
الاذابة...47
الإذاعة...48
الأذان...50
الإذخر...80
الأذرع...80
الاذل...81
الاذلال...81
الأُذن...81
الاُذنان...82
الإذن...82
الأذيّة...83
الهمزة والراء
الإراءة...83
الإرادة...83
الأراذل...90
الأراضي...91
الإراقة...91
الأراك...91
الأرانب...91
الأرباح...91
الاربع...91
اربع وعشرون...94
الأربعاء...94
الأربعون...94
الأربعة...96
الاربة...104
الاربيان...104
الارتباط...104
الارتداء...104
الارتداد...104
الإرتداع...113
الإرتضاء...113
الإرتفاع...113
الارتكاب...114
الإرتماس...114
الإرتياب...114
الإرث...114
الارجح...232
الارحاء...232
الارحام...232
الأرزّ...232
الأرزاق...234
الإرسال...234
الارش...235
الارض...235
الأرضون...256
الارضى...256
الإرضاع...256
ارطاة بن حبيب الأسدي (1)...256
الإرغام...256
الارغفة...256
الارف...256
ارقط (1)...256
الاركان...257
الارماض...257
الأرماني...257
الأرمني...257
الإرنب...257
الأرواح...257
الأرياح...259
الهمزة والزاء
الإزاء...260
الازار...260
الإزالة...261
الازد...261
الازدحام...261
الازدراد...261
الازدواج...261
الازدياد...261
الإزرار...261
الازرق...262
الأزلام...262
الازواج...262
ازواج النبي صلى الله عليه وآله...263
الأزهد...263
الازيب...263
الهمزة والسين
الأسابع...264
الأسارى...264
الإسارة...264
الأساس... 264
الأساطين...264
الإساف...264
الاسافل...264
أسامة بن حفص (1)...264
أسامة بن زيد...264
الأسباب...264
أسباط بن سالم (9)...265
أسباط بن سالم بياع الزطي (1)...265
أسباط بن سالم مولى أبان (1)...265
أسباط بياع الزطي (1)...265
الاسباغ...265
الاسبغ...265
الاسبوع...265
الاسبوعان...266
الأست...266
الأستار...266
الاستاه...266
الاستأثار...266
الإستأسار...266
الاستصال...266
الاستأمار...266
الإستباق...266
الإستبانة...266
الإستبدال...266
الإستبراء...267
الإستبراك...273
الإستبشار...273
الإستبضاع...273
الإستبطاء...273
الإستتار...273
الإستتمام...273
الإستشفار...273
الإستثناء...274
الإستجابة...274
الإستجادة...274
الإستحاضة...274
الإستحباب...274
الإستحسان...275
الاستحطاط بعد الصفقة...275
الإستحكام...276
الإستحلاف...276
الإستحلال...276
الإستحياء...276
الإستخارة...277
الإستخدام...281
الإستخراج...281
الإستخفاف...281
الإستخلاف...281
الإستدانة...282
الإستدخال...282
الإستدراج...282
الإستذلال...282
الاستر...282
الاستراب...283
الإستراحة...283
الإسترضاع...283
الإسترقاق...283
الإستسعاء...286
الإستسقاء...286
الإستشارة...298
الإستشراف...299
الإستشفاء...299
الإستشهاد...299
الإستصعاب...299
الإستطاعة...299
الإستطالة...302
الإستعاذة...302
الإستعارة...302
الإستعانة...303
الإستعتاب...303
الاستعجال...303
الإستعداء...303
الإستعفاف...303
الإستعمال...303
الإستغاثة...303
الإستغزال...303
الإستغفار...303
الإستغناء...307
الإستفادة...308
الإستفتاء...308
الإستفتاح...308
الإستفراغ...310
الإستفراه...310
الإستقاء...310
الإستقامة...310
الإستقبال...310
الإستقرار...311
الاستقراض...311
الإستقلال...311
الإستكانة...311
الإستكبار...311
الإستكثار...311
الإستكراء...311
الإستكمال...312
الإستلاب...312
الإستلام...312
الإستلقاء...314
الإستماع...315
الإستمتاع...315
الإستمساك...315
الإستمناء...315
الإستناد...315
الإستنباء...315
الإستنباط...315
الإستنجاء...315
الإستنزال...324
الإستنشاق...324
الإستنطاق...324
الإستنقاع...324
الإستنهاض...324
الإستواء...324
الاستوانة...324
الإستهداء...324
الإستهلال...324
الإستياك...324
الإستيثار...324
الإستيجاب...324
الإستيجار...325
الإستيداع...325
الإستيذان...325
الإستيسار...327
الإستيقاظ...327
الإستيقان...327
الإستيلاء...327
الإستيمار...327
الإستيهاب...327
الأسحار...327
اسحاق (7)...327
اسحاق الأزرق الصايغ (1)...328
اسحاق بن ابراهيم...328
اسحاق بن ابراهيم الجعفي (1)...328
اسحاق بن أبي هلال (2)...328
اسحاق بن جرير (15)...328
اسحاق بن جعفر (4)...328
اسحاق بن داود (1)...328
اسحاق بن عبدالعزيز (3)...328
اسحاق بن عبداللَّه (4)...328
اسحاق بن عبداللَّه الأشعري (1)...329
اسحاق بن عمار...329
اسحاق بن عمار الصيرفي (3)...342
اسحاق بن عمر...342
اسحاق بن غالب (7)...342
اسحاق بن فرّوخ (1)...342
اسحاق بن الفضل (1)...342
اسحاق بن المبارك (3)...342
اسحاق بن محمد (1)...342
اسحاق بن محمد النخعي (1)...342
اسحاق بن موسى (2)...342
اسحاق بن موسى بن عيسى العباسي...343
اسحاق بن هلال (1)...343
اسحاق بن يزيد (5)...343
اسحاق البطيحي (1)...343
اسحاق بياع اللؤلؤ (1)...343
اسحاق الجريري (1)...343
اسحاق الجلاب (1)...343
اسحاق الحذّاء (1)...343
اسحاق السبعي (1)...343
اسحاق صاحب الحيتان (1)...343
اسحاق الصيرفي (1)...343
اسحاق الطويل (1)...343
اسحاق الفزاري (1)...343
اسحاق المدائني (1)...343
اسحاق المرادي...343
الاسخاء...343
الأسد...343
الاسدال...344
الأسدي...344
الاسرى...344
الإسراء...344
اسرائيل...346
اسرائيل بن أبي أسامة بياع الزطي (1)...346
الاسراج...346
الأسرار...346
الاسراع...346
الإسراف...346
الاسرب...350
الاسرع...350
الاسطوانة...350
الاسعار...350
الاسعد...350
الأسف...350
الاسفار...350
الاسكان...350
الاسلاف...350
الاسلام...350
أسلم المكي (2)...371
أسلممولى علي بن يقطين (1)...371
الاسم...371
إسم الأعظم...372
أسماء (1)...373
الأسماء...373
أسماء بنت عميس (1)...373
إسماعيل (4)...373
اسماعيل الأزرق (4)...374
اسماعيل البجلي (1)...374
اسماعيل البصري (1)...374
اسماعيل بن إبراهيم (1)...374
اسماعيل بن إبراهيم (علیه السلام)...374
اسماعيلبنابراهيمبنمهاجر (1)...380
اسماعيل بن أبي الحسن (1)...380
اسماعيل بن أبي زياد (46)...380
إسماعيلبنأبيزيادالسكوني (11)...381
إسماعيل بن أبي زياد الشعيري (1)...381
إسماعيل بن أبي سارة (1)...381
إسماعيل بن أبي الصباح (1)...381
إسماعيل بن أبي عبداللَّه (5)...381
إسماعيلبنأبيعبداللَّه(علیه السلام)...381
إسماعيل بن أبي فديك (1)...382
إسماعيل بن الأرقط (1)...382
إسماعيل بن إسحاق (1)...382
إسماعيل بن بزيع (5)...382
إسماعيل بن بشار (1)...382
إسماعيل بن جابر (55)...382
إسماعيل بن جابر الجعفي (1)...384
إسماعيل بن جعفر (2)...384
إسماعيل بن الحر (1)...384
إسماعيل بن الحسن المتطبّب (1)...384
إسماعيل بن داود...384
إسماعيل بن دبيس (1)...384
إسماعيل بن رباح (2)...384
إسماعيل بن رياح (2)...384
إسماعيل بن زيد (1)...384
إسماعيل بن سالم (1)...384
إسماعيل بن سعد (2)...384
إسماعيل بن سعد الأحوص (4)...384
إسماعيل بن سعد الأشعري (18)...385
إسماعيل بن سهل (3)...385
إسماعيل بن الصباغ (1)...385
إسماعيل بن عباد...385
إسماعيل بن عبدالخالق (2)...385
إسماعيل بن عبدالخالق بن أخي شهاب بن عبد ربه (18)...386
إسماعيل بن عبدالخالق أخي شهاب بن عبد ربه (1)...386
إسماعيلبن عبدالخالق بن عبد ربه (1)...386
إسماعيل بن عبدالخالق الجعفي (1)...386
إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي (4)...386
إسماعيل بن عبدالعزيز (1)...386
إسماعيل بن عبداللَّه بن جعفر بن أبي طالب...386
إسماعيل بن عبداللَّه القرشي (1)...386
إسماعيل بن عدي العباسي...386
إسماعيل بن علي...386
إسماعيل بن عمار (1)...386
إسماعيل بن عمار الصيرفي (1)...386
إسماعيل بن عمر (1)...387
إسماعيل بن عيسى (10)...387
إسماعيل بن الفضل (33)...387
إسماعيل بن الفضل الهاشمي (13)...388
إسماعيل بن الفضيل (2)...388
إسماعيل بن قتيبة (1)...388
إسماعيل بن كثير بن سام (1)....388
إسماعيل بن محمد (1)...388
إسماعيل بن محمدبن عبداللَّه (1)...388
إسماعيل بن محمد بن علي (1)...388
إسماعيل بنمحمد الخزاعي (1)...388
إسماعيل بن مخلد (1)...388
إسماعيل بن مرّار (2)...388
إسماعيل بن مسلم (29)...389
إسماعيلبن مسلم السكوني (1)...389
إسماعيلبن مسلم الشعيري (2)...389
إسماعيل بن منصور (1)...389
إسماعيل بن مهران (6)...389
إسماعيل بن نجيح الرماح (1)...390
إسماعيل بن همام (8)...390
إسماعيل بن همام الكندي (2)...390
إسماعيل بن همّام المكي (1)...390
إسماعيل بن يسار (4)...390
إسماعيل الجبلي (1)...390
إسماعيل الجعفي (41)...390
إسماعيل الجوزي (1)...391
إسماعيل حقيبة...391
إسماعيل الخثعمي (1)...391
إسماعيل السكوني (1)...391
إسماعيل الصباح (2)...391
إسماعيل الصيقل الرازي (1)...391
الأسنان...391
الأسواط...395
الأسواق...395
الأسود...396
الأسود بن سعيد (1)...396
الأسودان...396
الأسوة...396
اُسيد بن صفوان (1)...396
الاُسيدي (1)...396
الأسير...396
الهمزة والشين
الإشارة...398
الإشباع...398
الأشباه...398
الأشبه...398
الإشبيدانة...398
الإشتباك...398
الإشتباه..398
الإشتداد...398
الإشتراء...399
الاشتراط...415
الاشتراك...416
الاشتغال...417
الاشتقاق...417
الاشتكاء...417
الاشتمال...417
الاشتهار...418
الاشتياق...418
الأشجار...418
الأشجع...418
الأشخاص...418
الأشد...418
الأشراف...418
الإشراف...418
الإشراق...418
الإشراك...418
الأشربة...419
الأشرف...419
الأشعار...419
الإشعار...419
الأشعث (1)...419
الأشعث بن قيس...419
الاشفاق...420
الأشقى...420
الأشقياء...420
الاشكال...420
أشكيب بن عبدة الهمداني (1)...420
الأشل...420
الإشمئزاز...420
الأشنان...420
الأشواط...421
الأشهاد...421
الأشهر...421
الأشياء...422
الأشياف...423