ghaemiyeh.com
سرشناسه:کمرهای، محمد باقر، ۱۲۸۳ - ۱۳۷۴.
عنوان و نام پدیدآور:فروع من الکافی المجلد 5/ تالیف ابیجعفر محمدبن یعقوببن اسحق الکلینی الرازی؛ مصحح: علیاکبر الغفاری.
مشخصات نشر:تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407
مشخصات ظاهری:8 ج.
یادداشت: عربی
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:کلینی، محمدبن یعقوب - ۳۲۹ق. . الکافی -- نقد و تفسیر
موضوع:احادیث شیعه -- قرن ۴ق.
شناسه افزوده:غفاری، علیاکبر، ۱۳۰۳ -۱۳۸۳.، مصحح
شناسه افزوده:کلینی، محمدبن یعقوب - ۳۲۹ق. . الکافی. شرح
رده بندی کنگره:BP۱۲۹/ک۸ک۲۲۰۴۲۲۷ ۱۳۷۹
رده بندی دیویی:۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی:م۷۸-۳۷۲۹
فروع من الکافی المجلد 5
تالیف ابیجعفر محمدبن یعقوببن اسحق الکلینی الرازی
مصحح: علیاکبر الغفاری
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إِلَّا السَّیْفُ وَ السُّیُوفُ مَقَالِیدُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ (1)
کونها مقالید الجنة إذا کان باذن اللّه و کونها مقالید النار إذا لم تکن باذنه.
.2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِلْجَنَّةِ بَابٌ یُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِینَ یَمْضُونَ إِلَیْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُیُوفِهِمْ وَ الْجَمْعُ فِی الْمَوْقِفِ (2)وَ الْمَلَائِکَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ تَرَکَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذُلًّا وَ فَقْراً فِی مَعِیشَتِهِ وَ مَحْقاً فِی دِینِهِ (3)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَغْنَی أُمَّتِی بِسَنَابِکِ خَیْلِهَا وَ مَرَاکِزِ رِمَاحِهَا. (4).
1) انما کان الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف لانه به یسلم الکفّار و به یستقیم الفجار و به ینتظم أمور الناس لما فیه من شدة البأس و به یثاب الشهداء و به یکون الظفر علی الاعداء و به یغنم المسلمون و یفیء الیهم الارضون و به یؤمن الخائفون و به یعبد اللّه المؤمنون. و المقالید: المفاتیح یعنی ان السیوف مفاتیح الجنة للمسلمین و مفاتیح النار للکفار. (فی). و قال المجلسیّ- رحمه اللّه-:
2) ارید بالموقف موقف الحساب. (فی)
3) قال الجوهریّ: قولهم: مرحبا و اهلا ای اتیت سعة و اتیت اهلا فاستأنس و لا تستوحش و قد رحب به ترحیبا إذا قال: مرحبا. انتهی. و المحق: الابطال و المحو.
4) السنبک- کقنفذ- ضرب من العدو و طرف الحافر. (القاموس).
3 وَ- بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خُیُولُ الْغُزَاةِ فِی الدُّنْیَا خُیُولُهُمْ فِی الْجَنَّةِ وَ إِنَّ أَرْدِیَةَ الْغُزَاةِ لَسُیُوفُهُمْ وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِی قَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا مِنْ أُمَّتِکَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ شَهَادَةً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رِسَالَةٍ إِلَی بَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِی أُمَیَّةَ وَ مِنْ ذَلِکَ مَا ضَیَّعَ الْجِهَادَ الَّذِی فَضَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْأَعْمَالِ وَ فَضَّلَ عَامِلَهُ عَلَی الْعُمَّالِ تَفْضِیلًا فِی الدَّرَجَاتِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّینُ وَ بِهِ یُدْفَعُ عَنِ الدِّینِ وَ بِهِ اشْتَرَی اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِالْجَنَّةِ بَیْعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً (1)اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ فِیهِ حِفْظَ الْحُدُودِ وَ أَوَّلُ ذَلِکَ الدُّعَاءُ إِلَی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ طَاعَةِ الْعِبَادِ وَ إِلَی عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَ إِلَی وَلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وَلَایَةِ الْعِبَادِ فَمَنْ دُعِیَ إِلَی الْجِزْیَةِ فَأَبَی قُتِلَ وَ سُبِیَ أَهْلُهُ وَ لَیْسَ الدُّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدٍ إِلَی طَاعَةِ عَبْدٍ مِثْلِهِ وَ مَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْیَةِ لَمْ یُتَعَدَّ عَلَیْهِ وَ لَمْ تُخْفَرْ ذِمَّتُهُ (2)وَ کُلِّفَ دُونَ طَاقَتِهِ وَ کَانَ الْفَیْءُ لِلْمُسْلِمِینَ عَامَّةً غَیْرَ خَاصَّةٍ وَ إِنْ کَانَ قِتَالٌ وَ سَبْیٌ سِیرَ فِی ذَلِکَ بِسِیرَتِهِ وَ عُمِلَ فِی ذَلِکَ بِسُنَّتِهِ مِنَ الدِّینِ ثُمَّ کَلَّفَ الْأَعْمَی وَ الْأَعْرَجَ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ عَلَی الْجِهَادِ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِیَّاهُمْ وَ یُکَلِّفُ الَّذِینَ یُطِیقُونَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ إِنَّمَا کَانُوا أَهْلَ مِصْرٍ یُقَاتِلُونَ مَنْ یَلِیهِ یُعْدَلُ بَیْنَهُمْ فِی الْبُعُوثِ فَذَهَبَ ذَلِکَ کُلُّهُ حَتَّی عَادَ النَّاسُ رَجُلَیْنِ أَجِیرٌ مُؤْتَجِرٌ بَعْدَ بَیْعِ اللَّهِ وَ مُسْتَأْجِرٌ صَاحِبَهُ غَارِمٌ وَ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ وَ ذَهَبَ الْحَجُّ فَضُیِّعَ وَ افْتَقَرَ النَّاسُ فَمَنْ أَعْوَجُ مِمَّنْ عَوَّجَ هَذَا وَ مَنْ أَقْوَمُ مِمَّنْ أَقَامَ هَذَا فَرَدَّ الْجِهَادَ عَلَی الْعِبَادِ وَ زَادَ الْجِهَادَ عَلَی الْعِبَادِ إِنَّ ذَلِکَ خَطَأٌ عَظِیمٌ. (3)
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ)
1) أنجح اللّه حاجة فلان أی قضاها و وفّقها.
2) الاخفار: نقض العهد، یقال: أخفره و خفر به: نقض عهده. و خفر العهد: و فی به. و الذمّة: العهد و الأمان و الضمان و الحرمة و الحق. (فی)
3) کأنّه یعدد علی الخلیفة خطایاه و الضمیر فی (ضیع) فی أول الحدیث للخلیفة و کذا فی قوله: (ثم کلف الاعمی) و قوله: (یکلف) یحتمل البناء للمفعول. و قوله: (لیس الدعاء (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَیْدَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْیَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ (1).
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِیَائِهِ وَ سَوَّغَهُمْ کَرَامَةً مِنْهُ لَهُمْ وَ نِعْمَةٌ ذَخَرَهَا وَ الْجِهَادُ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَی وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِینَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِیقَةُ (2)فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ (3)وَ فَارَقَ الرِّضَا وَ دُیِّثَ بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَةِ وَ ضُرِبَ عَلَی قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ (4)
و الصغار- بالفتح-: الذل و الهوان و الصاغر: الراضی بالهوان و الذل. و القماءة فی النهج بدون الهاء. و القماء- بالضم و الکسر-: الذل، قما- کجمع و کرم- ذل و صغر. و الأسداد: جمع سد و فی القاموس: ضربت علیه الأرض بالاسداد أی سدت علیه الطرق و عمیت علیه مذاهبه. و فی بعض النسخ [الاسهاب] یقال: اسهب الرجل- علی البناء بالمفعول- اذا ذهب عقله من لدغ الحیة و قیل: مطلقا و قیل: هو من الاسهاب بمعنی کثرة الکلام لانه عوقب بکثرة کلامه فیما لا یعنیه.
وَ أُدِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ (5)الإنصاف.
- وَ سِیمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ أَلَا وَ إِنِّی قَدْ دَعَوْتُکُمْ إِلَی قِتَالِ هَؤُلَاءِ .1) أی الصلوات الیومیة لأنّها أفضل العبادات البدنیة کما یدلّ علیه (حی علی خیر العمل). (آت)
2) استعار للجهاد لفظ اللباس و الدرع و الجنة لانه به یتقی العدو و عذاب الآخرة. (فی)
3) فی بعض النسخ [شملة]- بالتاء- و هی کساء یتغطی به و لعلّ الفعل أظهر کما فی النهج. (آت)
4) (دیت)- علی بناء المفعول من باب التفعیل- أی ذلل، و بعیر مدیّث ای مذلل بالریاضة.
5) الادالة: النصر و الغلبة و الدولة، أدال اللّه له أی نصره و غلبه علی عدوه و أعطاه الدولة. و أدال منه و علیه أی جعله مغلوبا لخصمه. و سئم الخسف أی اوتی الذل و یقال: سأمه خسفا و یضم أی أولاه ذلا و کلفه المشقة و الذل. و النصف- بکسر النون و ضمها و بفتحتین-:
الْقَوْمِ لَیْلًا وَ نَهَاراً وَ سِرّاً وَ إِعْلَاناً وَ قُلْتُ لَکُمْ اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ یَغْزُوکُمْ فَوَ اللَّهِ مَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا فَتَوَاکَلْتُمْ وَ تَخَاذَلْتُمْ حَتَّی شُنَّتْ عَلَیْکُمُ الْغَارَاتُ وَ مُلِکَتْ عَلَیْکُمُ الْأَوْطَانُ (1)هَذَا أَخُو غَامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَیْلُهُ الْأَنْبَارَ (2)وَ قَتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبَکْرِیَّ وَ أَزَالَ خَیْلَکُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا (3)وَ قَدْ بَلَغَنِی أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ کَانَ یَدْخُلُ عَلَی الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَ الْأُخْرَی الْمُعَاهَدَةِ فَیَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلْبَهَا وَ قَلَائِدَهَا وَ رِعَاثَهَا مَا تُمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِالاسْتِرْجَاعِ وَ الِاسْتِرْحَامِ (4)
أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا کَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ کَانَ عِنْدِی بِهِ جَدِیراً فَیَا عَجَباً عَجَباً وَ اللَّهِ یَمِیثُ الْقَلْبَ وَ یَجْلِبُ الْهَمَّ مِنِ اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ عَلَی بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ فَقُبْحاً لَکُمْ وَ تَرَحاً حِینَ صِرْتُمْ غَرَضاً یُرْمَی یُغَارُ عَلَیْکُمْ وَ لَا تُغِیرُونَ وَ تُغْزَوْنَ وَ لَا تَغْزُونَ وَ یُعْصَی اللَّهُ وَ تَرْضَوْنَ (6)
(بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
فَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِالسَّیْرِ إِلَیْهِمْ فِی أَیَّامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَارَّةُ )1) عقر الدار- بالضم-: أصلها و وسطها. و تواکل القوم: اتکل بعضهم علی بعض- و التواکل اظهار العجز. و شنت علیکم الغارات ای صبت علیکم العدو من کل وجه و الشن: الصب متفرقا و الغارة: الخیل المغیرة تهجم علی القوم فتقتل و تنهب.
2) أراد علیه السلام باخی غامد سفیان بن عوف بن المغفل الغامدی و غامد قبیلة من الیمن أبوهم غامد. و الانبار بلد بالعراق، و فی المراصد: الانبار مدینة علی الفرات غربی بغداد سمیت بذلک لانه کان یصنع بها أنابیر الحنطة و الشعیر.
3) حسان بن حسان البکری کان عامله علیه السلام علی الانبار. و المسلحة هی کالثغر المرقب فیه أقوام یرقبون العدو لئلا یطرقهم غفلة کما فی النهایة.
4) المعاهدة: الذمیة. و الحجل- بکسر المهملة و فتحها ثمّ الجیم- الخلخال. و الرعاث:
5) (وافرین) أی تامین، غانمین. و الکلم- بفتح الکاف و سکون اللام-: الجرح.
و الاراقة: الصب. و الاسف- بالتحریک- أشدّ الحزن.
6) (یمیث القلب). أی یذوبه و ربما یقرأ فی بعض النسخ [یمیت القلب] و الأول أظهر و (و اللّه) قسم و هو معترض بین الموصوف و صفته. و الجلب: سوق الشیء من جانب الی جانب آخر.
الْقَیْظِ أَمْهِلْنَا حَتَّی یُسَبَّخَ عَنَّا الْحَرُّ (1)
و التسبیخ- بالخاء المعجمة-: التخفیف و التسکین. یعنی أمهلنا حتّی یخفف اللّه الحرّ و البرد عنا و الصبارة: شدة البرد و هی بتخفیف الباء الموحدة و شد الراء. و القر- بالضم و التشدید-: البرد.
وَ إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِالسَّیْرِ إِلَیْهِمْ فِی الشِّتَاءِ قُلْتُمْ هَذِهِ صَبَارَّةُ الْقُرِّ أَمْهِلْنَا حَتَّی یَنْسَلِخَ عَنَّا الْبَرْدُ کُلُّ هَذَا فِرَاراً مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ فَإِذَا کُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ تَفِرُّونَ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ مِنَ السَّیْفِ أَفَرُّ یَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ (2)و الحلوم- کالاحلام- جمع حلم- بالکسر- و هو الاناءة و التثبت فی الأمور. و الرب صاحب الشیء و ربات الحجال: النساء. و الحجال: جمع الحجلة- محرکة- و هی بیت للعروس.
لَوَدِدْتُ أَنِّی لَمْ أَرَکُمْ وَ لَمْ أَعْرِفْکُمْ مَعْرِفَةً وَ اللَّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ أَعْقَبَتْ ذَمّاً قَاتَلَکُمُ اللَّهُ لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَلْبِی قَیْحاً وَ شَحَنْتُمْ صَدْرِی غَیْظاً وَ جَرَّعْتُمُونِی نُغَبَ التَّهْمَامِ أَنْفَاساً وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَیَّ رَأْیِی بِالْعِصْیَانِ وَ الْخِذْلَانِ حَتَّی لَقَدْ قَالَتْ قُرَیْشٌ إِنَّ ابْنَ أَبِی طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ وَ لَکِنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ لِلَّهِ أَبُوهُمْ وَ هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً وَ أَقْدَمُ فِیهَا مَقَاماً مِنِّی لَقَدْ نَهَضْتُ فِیهَا وَ مَا بَلَغْتُ الْعِشْرِینَ وَ هَا أَنَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَی السِّتِّینَ وَ لَکِنْ لَا رَأْیَ لِمَنْ لَا یُطَاعُ (3)و جرعتمونی أی سقیتمونی الجرع. و التهام- بالفتح-: الهم و هذا الوزن یفید المبالغة فی مصدر (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
. )1) (حمارة القیظ)- بتخفیف المیم و تشدید الراء-: شدة الحر. و القیظ: صمیم الصیف.
2) (و لا رجال) کلمة (لا) لنفی الجنس و الخبر محذوف أی موجود فیکم أو مطلقا.
3) (أعقبت ذما) فی بعض النسخ [سدما] کما فی النهج و هو بالتحریک الحزن مع الندم. و قوله: (قاتلکم اللّه) مجاز عن اللعن و الابعاد و الابتلاء بالعذاب، فان المقاتلة لا تکون الا لعداوة بالغة. و القیح: ما یکون فی القرحة من صدیدها ما لم یخالطه دم أی قرحتم قلبی حتّی امتلأت من القیح و هو کنایة عن شدة التألم. (شحنتم) أی ملاتم. و النغب جمع نغبة- بالضم- و هی الجرعة.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ- بِالْإِسْلَامِ إِلَی النَّاسِ عَشْرَ سِنِینَ فَأَبَوْا أَنْ یَقْبَلُوا حَتَّی أَمَرَهُ بِالْقِتَالِ فَالْخَیْرُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ السَّیْفِ وَ الْأَمْرُ یَعُودُ کَمَا بَدَأَ (1). .
1) یعنی فی دولة القائم علیه السلام.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَخْبَرَنِی بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ (1)بِهِ قَلْبِی قَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا غَزَاةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ مِنْ أُمَّتِکَ فَمَا أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلَّا کَانَتْ لَهُ شَهَادَةً- یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
9 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِیکُهُ فِی ثَوَابِ غَزْوَتِهِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً غَازِیاً أَوْ آذَاهُ أَوْ خَلَفَهُ فِی أَهْلِهِ بِسُوءٍ نُصِبَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیَسْتَغْرِقُ حَسَنَاتِهِ ثُمَّ یُرْکَسُ فِی النَّارِ إِذَا کَانَ الْغَازِی فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (2).
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْجِهَادَ وَ عَظَّمَهُ وَ جَعَلَهُ نَصْرَهُ وَ نَاصِرَهُ وَ اللَّهِ مَا صَلَحَتْ دُنْیَا وَ لَا دِینٌ إِلَّا بِهِ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله اغْزُوا تُورِثُوا أَبْنَاءَکُمْ مَجْداً.
13 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ الْأَنْصَارِیَّ اعْتَمَّ یَوْمَ أُحُدٍ بِعِمَامَةٍ لَهُ وَ أَرْخَی عَذَبَةَ الْعِمَامَةِ (3)بَیْنَ کَتِفَیْهِ حَتَّی جَعَلَ یَتَبَخْتَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ هَذِهِ لَمِشْیَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا عِنْدَ الْقِتَالِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
14- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله جَاهِدُوا تَغْنَمُوا.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ السَّیْفِ وَ فِی ظِلِّ السَّیْفِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ .
یَقُولُ إِنَّ الْخَیْرَ کُلَّ الْخَیْرِ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَذْلُ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَی مَا تَرَی مِنْ أَذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجِهَادِ سُنَّةٌ أَمْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَیْنِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَی جَمِیعِ الْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَکُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَی الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ یَأْتِیَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَیُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ فَکُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْیَائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْیُ فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِحْیَاءُ سُنَّةٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ ا
مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْءٌ (1)
(وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا) الی غیر ذلک و کذا جهاد العدو القریب الذی یخاف ضرره قال اللّه سبحانه: (قاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ) و کذا کل جهاد مع العدو و قال اللّه تعالی:
(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الی غیر ذلک من الآیات و هذا هو الفرض الذی لا یقام السنة الا به. و الجهاد الذی هو سنة علی الامام هو أن یأتی العدو بعد تجهیز الجیش حیث کان یؤمن ضرر العدو و لم یتعین علی الناس جهاده قبل أن یأمرهم الامام به فإذا امرهم به صار فرضا علیهم و صار من جملة ما فرض اللّه علیهم فهذا هو السنة التی انما یقام بالفرض و اما الجهاد الرابع الذی هو سنة فهو مع الناس فی احیاء کل سنة بعد اندراسها واجبة کانت او مستحبة فان السعی فی ذلک جهاد مع من أنکرها. (فی)
.2 وَ- بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی صلی الله علیه و آله عَنْ حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ کَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّینَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله بِخَمْسَةِ أَسْیَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (2)فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَیَوْمَئِذٍ لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمانِها خَیْراً وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا وَأَمَّا السُّیُوفُ الثَّلَاثَةُ الشَّاهِرَةُ فَسَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا یَعْنِی آمَنُوا- وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ (3)فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ (4)فَهَؤُلَاءِ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ .
1) الفریضة ما أمر اللّه تعالی به فی کتابه و شدد أمره و هو انما یکون واجبا. و السنة ما سنه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لیس بتلک المثابة من التشدید و قد یکون واجبا و قد یکون مستحبا و جهاد النفس مذکور فی القرآن فی مواضع کثیرة منها قوله سبحانه: (وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ) و قوله:
2) شاهرة أی مجردة من الغمد. و لعلّ طلوع الشمس من مغربها کنایة عن اشراط الساعة و قیام القیامة. (فی)
3) التوبة: 5. (کُلَّ مَرْصَدٍ) ای کل ممر و مجتاز ترصدونهم به.
4) التوبة: 11. هکذا فی جمیع النسخ و لعله سقط منه (الی قوله).
وَ أَمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ عَلَی مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَإِنَّهُ سَبَی وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ وَ السَّیْفُ الثَّانِی عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (1)نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی أَهْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (2)فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ مَالُهُمْ فَیْءٌ وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ وَ إِذَا قَبِلُوا الْجِزْیَةَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ حُرِّمَ عَلَیْنَا سَبْیُهُمْ وَ حُرِّمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْیُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الدُّخُولُ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ أَوِ الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّیْفُ الثَّالِثُ سَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَجَمِ یَعْنِی التُّرْکَ وَ الدَّیْلَمَ وَ الْخَزَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَوَّلِ السُّورَةِ الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَا- الَّذِینَ کَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ ثُمَّ قَالَ فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها (3)فَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ یَعْنِی بَعْدَ السَّبْیِ مِنْهُمْ- وَ إِمَّا فِداءً یَعْنِی الْمُفَادَاةَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهَؤُلَاءِ لَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ وَ لَا یَحِلُّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِی دَارِ الْحَرْبِ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ فَسَیْفٌ عَلَی أَهْلِ الْبَغْیِ وَ التَّأْوِیلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللَّهِ (4)فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ مِنْکُمْة.
1) البقرة: 83. ای قولا حسنا، سماه حسنا للمبالغة.
2) التوبة: 30. (عَنْ یَدٍ) حال من الضمیر فی یعطوا ای عن ید مؤاتیة غیر ممتنعة. او حتی یعطوها عن ید الی ید نقدا غیر نسیة. (صاغرون) أی اذلاء.
3) محمّد: 4. و قوله: (أَثْخَنْتُمُوهُمْ) أی أکثرتم قتلهم و اغلظتموهم. من الثخن.
4) الحجرات: 9. و هذه الآیة أصل فی قتال أهل البغی من المسلمین و دلیل علی وجوب قتالهم و علیها بنی أمیر المؤمنین قتال الناکثین و القاسطین و المارقین و ایاها عنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حین قال لعمار بن یاسر: یا عمّار تقتلک الفئة الباغیة.
مَنْ یُقَاتِلُ بَعْدِی عَلَی التَّأْوِیلِ (1)کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی التَّنْزِیلِ فَسُئِلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله مَنْ هُوَ فَقَالَ خَاصِفُ النَّعْلِ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّایَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثَلَاثاً وَ هَذِهِ الرَّابِعَةُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّی یَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ (2)لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَی الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَی الْبَاطِلِ وَ کَانَتِ السِّیرَةُ فِیهِمْ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی أَهْلِ مَکَّةَ یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ یَسْبِ لَهُمْ ذُرِّیَّةً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ أَلْقَی سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ کَذَلِکَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص- یَوْمَ الْبَصْرَةِ نَادَی فِیهِمْ لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّیَّةً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَی جَرِیحٍ (3)وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَی سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَأَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ (4)فَالسَّیْفُ الَّذِی یَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ (5)فَسَلُّهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا فَهَذِهِ السُّیُوفُ الَّتِی بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا وَ أَحْکَامِهَا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله بَعَثَ بِسَرِیَّةٍ (6)فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ بَقِیَ الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ مَا الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ. .
1) لعل کون القتال بالتأویل لکون الآیة غیر نص فی خصوص طائفة، اذا الباغی یدعی انه علی الحق و خصمه باغ او المراد به ان آیات قتال المشرکین و الکافرین یشملهم فی تأویل القرآن.
2) السعفات جمع سعفة و هی اغصان النخل. و الهجر- بالتحریک-: بلدة بالیمن و اسم لجمیع أرض البحرین. (القاموس) و قال البکری فی المعجم: هجر- بفتح اوله و ثانیه-: مدینة البحرین معروفة و هی معرفة لا تدخلها الالف و اللام. انتهی. و انما خص هجر لبعد المسافة او لکثرة النخل بها.
3) اجهز علی الجریح إذا اسرع فی قتله. (المغرب).
4) السیف المغمود هو الذی کان مستورا فی غلافه.
5) المائدة: 45. و السل: اخراج السیف عن غلافه. و فی هامش التهذیب: و اما جهاد من اراد قتل نفس محرمة او سلب مال او حریم فلا اختصاص له بالائمة علیهم السلام و الکلام هنا فی جهاد مختص بهم کما أشار بقوله: (سله الی اولیاء المقتول و حکمه الینا).
6) السریة: طائفة من الجیش. (النهایة).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ صلی الله علیه و آله وَ مَنْ کَانَ کَذَا فَلَهُ أَنْ یَدْعُوَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی طَاعَتِهِ وَ أَنْ یُجَاهِدَ فِی سَبِیلِهِ فَقَالَ ذَلِکَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِذَلِکَ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ قُلْتُ مَنْ أُولَئِکَ قَالَ مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ فَلَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ لَا الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ حَتَّی یَحْکُمَ فِی نَفْسِهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ شَرَائِطَ الْجِهَادِ قُلْتُ فَبَیِّنْ لِی یَرْحَمُکَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَخْبَرَ [نَبِیَّهُ] فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَیْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَیْهِ فَجَعَلَ ذَلِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ یُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ یُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ- فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَی نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَی طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ- وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلی دارِ السَّلامِ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ (1)ثُمَّ ثَنَّی بِرَسُولِهِ فَقَالَ- ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ (2)یَعْنِی بِالْقُرْآنِ وَ لَمْ یَکُنْ دَاعِیاً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ یَدْعُو إِلَیْهِ بِغَیْرِ مَا أُمِرَ [بِهِ] فِی کِتَابِهِ وَ الَّذِی أَمَرَ أَنْ لَا یُدْعَی إِلَّا بِهِ وَ قَالَ فِی نَبِیِّهِ ص- وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ (3)یَقُولُ تَدْعُو ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَیْهِ- بِکِتَابِهِ أَیْضاً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ أَیْ یَدْعُو وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ (4)ثُمَّ ذَکَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ.
إِلَیْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (1)ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مِمَّنْ هِیَ وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَ مِنْ ذُرِّیَّةِ إِسْمَاعِیلَ مِنْ سُکَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ یَعْبُدُوا غَیْرَ اللَّهِ قَطُّ الَّذِینَ وَجَبَتْ لَهُمُ الدَّعْوَةُ دَعْوَةُ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِینَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِی کِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً الَّذِینَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هَذَا فِی صِفَةِ أُمَّةِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام (2)الَّذِینَ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ- أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی (3)یَعْنِی أَوَّلَ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَی الْإِیمَانِ بِهِ وَ التَّصْدِیقِ لَهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِی بُعِثَ فِیهَا وَ مِنْهَا وَ إِلَیْهَا قَبْلَ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ قَطُّ وَ لَمْ یَلْبِسْ إِیمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ هُوَ الشِّرْکُ ثُمَّ- ذَکَرَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِی وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِیَةً إِلَیْهِ وَ أَذِنَ لَهَا فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ فَقَالَ- یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (4)ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ (5)وَ قَالَ یَوْمَ لا یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ (6)یَعْنِی أُولَئِکَ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (7)ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ کَیْ لَا یَطْمَعَ فِی اللَّحَاقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فَقَالَ فِیمَا حَلَّاهُمْ بِهِ وَ وَصَفَهُمْ- الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ إِلَی قَوْلِهِ- أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیها خالِدُونَ (8)وَ قَالَ فِی ا.
1) آل عمران: 104. قوله: (من) للتبعیض.
2) فی بعض النسخ من الکتاب و التهذیب [من صفة امة محمد].
3) یوسف: 108. (عَلی بَصِیرَةٍ) ای علی بیان و حجة واضحة غیر عمیاء.
4) الأنفال: 64. (حَسْبَکَ)* ای کافیک.
5) الفتح: 29. (رُکَّعاً سُجَّداً) جمع راکع و ساجد. (سِیماهُمْ) ای سمة التی تحدث فی جباههم.
6) التحریم: 8. و المراد بنورهم ما یوجب نجاتهم و هدایتهم.
7) المؤمنون: 2. أفلح ای فاز.
8) المؤمنون 3 الی 11. قوله: (فِیها)* تأنیث الفردوس لانه اسم للطبقة العلیا.
صِفَتِهِمْ وَ حِلْیَتِهِمْ أَیْضاً- الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً (1)ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَی مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ کَانَ عَلَی مِثْلِ صِفَتِهِمْ- أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ذَکَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَایَعَتِهِ فَقَالَ وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (2)فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ- إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ قَامَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ أَ رَأَیْتَکَ الرَّجُلُ یَأْخُذُ سَیْفَهُ فَیُقَاتِلُ حَتَّی یُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ یَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ أَ شَهِیدٌ هُوَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی رَسُولِهِ- التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ (3)فَفَسَّرَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله (4)الْمُجَاهِدِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْیَتُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ وَ قَالَ التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ الْعابِدُونَ الَّذِینَ لَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا یُشْرِکُونَ بِهِ شَیْئاً الْحامِدُونَ الَّذِینَ یَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَی کُلِّ حَالٍ فِی الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ السَّائِحُونَ وَ هُمُ الصَّائِمُونَ (5)الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الَّذِینَ یُوَاظِبُونَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ الْمُحَافِظُونَ عَلَیْهَا بِرُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِی الْخُشُوعِ فِیهَا وَ فِی أَوْقَاتِهَا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ الْعَامِلُونَ بِهِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ بِالشَّهَادَةِ
وَ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخْبَرَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنَّهُ لَمْ یَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ (6).
1) الفرقان: 68 و 69.
2) التوبة: 111.
3) التوبة: 112. (وَعْداً) مصدر مؤکد لما دل علیه الشری فانه فی معنی الوعد.
4) فی بعض النسخ [فبشر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله].
5) فی النهایة: فی الحدیث: سیاحة هذه الأمة الصیام. قیل للصائم: سائح لان الذی یسیح فی الأرض متعبدا یسیح و لا زاد معه و لا ماء فحین یجد یطعم، و الصائم یمضی نهاره و لا یأکل و لا یشرب شیئا فشبه به.
6) الحجّ: 39 و 40.
وَ ذَلِکَ أَنَّ جَمِیعَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِمَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (1)مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَمَا کَانَ مِنَ الدُّنْیَا فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الظَّلَمَةِ وَ الْفُجَّارِ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ الْمُوَلِّی عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ ظَلَمُوا فِیهِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ عَلَیْهِ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ (2)عَلی رَسُولِهِ* فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَدَّهُ إِلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا مَعْنَی الْفَیْءِ کُلُّ مَا صَارَ إِلَی الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ رَجَعَ مِمَّا کَانَ قَدْ غُلِبَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ فَمَا رَجَعَ إِلَی مَکَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (3)
و الایلاء: الحلف و تعدیته بعلی، لکن لما ضمن هذا القسم معنی البعد عدّی بمن. و قوله: (تَرَبُّصُ) مبتدأ و ما قبله خبره. و التربص: الانتظار و التوقف. (فَإِنْ فاؤُ) أی رجعوا.
أَیْ رَجَعُوا ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (4)وَ قَالَ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللَّهِ أَیْ تَرْجِعَ فَإِنْ فاءَتْ أَیْ رَجَعَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (5)یَعْنِی بِقَوْلِهِ تَفِیءَ تَرْجِعَ فَذَلِکَ الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ الْفَیْءَ کُلُّ رَاجِعٍ إِلَی مَکَانٍ قَدْ کَانَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ وَ یُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِینَ یَفِیءُ الْفَیْءُ (6)عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلَی زَوَالِهَا وَ کَذَلِکَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْکُفَّارِ فَإِنَّمَا هِیَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِینَ رَجَعَتْ إِلَیْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْکُفَّارِ إِیَّاهُمْ فَذَلِکَ قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْقِتَالِ حَتَّی یَکُونَ مَظْلُوماً وَ لَا یَکُونُ مَظْلُوماً حَتَّی یَکُونَ مُؤْمِناً وَ لَا یَکُونُ .1) فی التهذیب ج 2 صلی الله علیه و آله 44 (لرسوله و لاتباعه من المؤمنین).
2) فی بعض النسخ [بما أفاء اللّه] و کذا فی التهذیب. و فی الوافی (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ).
3) البقرة: 226. و الایلاء: الیمین التی تحرم الزوجة ای یحلفون علی أن لا یجامعوهن.
4) البقرة: 227. و العزم: القصد علی فعل شیء فی المستقبل.
5) الحجرات: 10. و قوله: (بَغَتْ) أی تعدت. و قال البیضاوی: تفیء أی ترجع و انما اطلق الفیء علی الظل لرجوعه بعد نسخ الشمس و الغنیمة لرجوعها من الکفّار الی المسلمین.
6) فی التهذیب (حتی یفیء الفیء).
مُؤْمِناً حَتَّی یَکُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی اشْتَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ مُؤْمِناً وَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَانَ مَظْلُوماً وَ إِذَا کَانَ مَظْلُوماً کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُسْتَکْمِلًا لِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ یَبْغِی وَ یَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّی یَتُوبَ وَ لَیْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْمَظْلُومِینَ الَّذِینَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقُرْآنِ فِی الْقِتَالِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ- أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أَخْرَجَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِیَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقِتَالِ فَقُلْتُ فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ بِظُلْمِ مُشْرِکِی أَهْلِ مَکَّةَ لَهُمْ فَمَا بَالُهُمْ فِی قِتَالِهِمْ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِکِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَقَالَ لَوْ کَانَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ فَقَطْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ إِلَی قِتَالِ جُمُوعِ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ غَیْرِ أَهْلِ مَکَّةَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِیلٌ لِأَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوهُمْ غَیْرُهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ لِإِخْرَاجِهِمْ إِیَّاهُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَوْ کَانَتِ الْآیَةُ إِنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ کَانَتِ الْآیَةُ مُرْتَفِعَةَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ وَ کَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ [إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ] وَ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا کَمَا ذَکَرْتَ وَ لَکِنَّ الْمُهَاجِرِینَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَیْنِ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ ظَلَمَهُمْ کِسْرَی وَ قَیْصَرُ وَ مَنْ کَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ بِمَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ مِمَّا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ (1)وَ بِحُجَّةِ هَذِهِ الْآیَةِ یُقَاتِلُ مُؤْمِنُو کُلِّ زَمَانٍ وَ إِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِمَا وَصَفَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِی شَرَطَهَا اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْإِیمَانِ وَ الْجِهَادِ وَ مَنْ کَانَ قَائِماً بِتِلْکَ الشَّرَائِطِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ مَظْلُومٌ وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ بِذَلِکَ الْمَعْنَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی خِلَافِ ذَلِکَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَیْسَ مِنَ )
1) حاصل الجواب: انا قد ذکرنا أن جمیع ما فی أیدی المشرکین کان من اموال المسلمین، فجمیع المسلمین مظلومون من هذه الجهة و المهاجرون ظلموا من هذه الجهة و من جهة اخراجهم من خصوص مکّة. (آت)
الْمَظْلُومِینَ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْقِتَالِ وَ لَا بِالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِکَ وَ لَا مَأْذُونٍ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ یُجَاهِدُ مِثْلُهُ وَ أُمِرَ بِدُعَائِهِ إِلَی اللَّهِ (1)وَ لَا یَکُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أُمِرَ الْمُؤْمِنُونَ (2)بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَیْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ وَ لَا یَکُونُ دَاعِیاً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أُمِرَ بِدُعَاءِ مِثْلِهِ إِلَی التَّوْبَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُؤْمَرَ بِهِ وَ لَا یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُنْهَی عَنْهُ فَمَنْ کَانَتْ قَدْ تَمَّتْ (3)فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّتِی وُصِفَ بِهَا أَهْلُهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ کَمَا أُذِنَ لَهُمْ (4)فِی الْجِهَادِ لِأَنَّ حُکْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ یَکُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَیْضاً فِی مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَکَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَیْهِمْ وَاحِدَةٌ یُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا یُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ یُحَاسَبُونَ (5)عَمَّا بِهِ یُحَاسَبُونَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَیْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِیهِ حَتَّی یَفِیءَ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِینَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ وَ لَا یَغْتَرَّ بِالْأَمَانِیِّ الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ الْکَاذِبَةِ عَلَی اللَّهِ الَّتِی یُکَذِّبُهَا الْقُرْآنُ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا (6)وَ لَا یَقْدَمُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشُبْهَةٍ لَا یُعْذَرُ بِهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ لِلْقَتْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ یُؤْتَی اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ هِیَ غَایَةُ الْأَعْمَالِ فِی عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْیَحْکُمِ امْرُؤٌ.
1) (امر بدعائه) علی بناء المجهول أی أمر غیره بدعائه. (آت)
2) فی بعض نسخ التهذیب (أمر المؤمنین بجهاده) و لعلّ هذا أصوب لقرینة قوله: (و منعه منه).
3) فی التهذیب (فمن کان قد تمت فیه).
4) أی لاصحاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.
5) فی التهذیب (کما یسأل عنه الاولون و یحاسبون کما یحاسبون به) و کذا فی بعض نسخ الکتاب.
6) مثل مجعولة (اصحابی کنجوم السماء) و (لا تجتمع امتی علی خطأ) و (صلوا خلف کل بر و فاجر) و (أطیعوا کل امام برا و فاجرا). و قولهم: (یجب طاعة من انعقدت له البیعة و و و مما رواه أبو هریرة و سمرة بن جندب و امثالهما).
لِنَفْسِهِ وَ لْیُرِهَا کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَعْرِضُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِالْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی الْجِهَادِ فَلْیُقْدِمْ عَلَی الْجِهَادِ وَ إِنْ عَلِمَ تَقْصِیراً فَلْیُصْلِحْهَا وَ لْیُقِمْهَا عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهَا مِنَ الْجِهَادِ ثُمَّ لْیُقْدِمْ بِهَا وَ هِیَ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ کُلِّ دَنَسٍ یَحُولُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ جِهَادِهَا وَ لَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَ هُوَ عَلَی خِلَافِ مَا وَصَفْنَا مِنْ شَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ لَا تُجَاهِدُوا وَ لَکِنْ نَقُولُ قَدْ عَلَّمْنَاکُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِینَ بَایَعَهُمْ وَ اشْتَرَی مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْیُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ وَ لْیَعْرِضْهَا عَلَی شَرَائِطِ اللَّهِ فَإِنْ رَأَی أَنَّهُ قَدْ وَفَی بِهَا وَ تَکَامَلَتْ فِیهِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْجِهَادِ فَإِنْ أَبَی أَنْ لَا یَکُونَ مُجَاهِداً عَلَی مَا فِیهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَی الْمَعَاصِی وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَی الْجِهَادِ بِالتَّخْبِیطِ وَ الْعَمَی وَ الْقُدُومِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ الرِّوَایَاتِ الْکَاذِبَةِ فَلَقَدْ لَعَمْرِی جَاءَ الْأَثَرُ فِیمَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَنْصُرُ هَذَا الدِّینَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (1)فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْرُؤٌ وَ لْیَحْذَرْ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَیَّنَ لَکُمْ وَ لَا عُذْرَ لَکُمْ بَعْدَ الْبَیَانِ فِی الْجَهْلِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَیْهِ تَوَکَّلْنَا وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا عَبْدَ الْمَلِکِ مَا لِی لَا أَرَاکَ تَخْرُجُ إِلَی هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَخْرُجُ إِلَیْهَا أَهْلُ بِلَادِکَ قَالَ قُلْتُ وَ أَیْنَ فَقَالَ جُدَّةُ وَ عَبَّادَانُ وَ الْمَصِّیصَةُ وَ قَزْوِینُ (2)فَقُلْتُ انْتِظَاراً لِأَمْرِکُمْ وَ الِاقْتِدَاءِ بِکُمْ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ لَوْ کانَ خَیْراً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ الزَّیْدِیَّةَ یَقُولُونَ لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَرَی الْجِهَادَ فَقَالَ أَنَا لَا أَرَاهُ بَلَی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَرَاهُ وَ لَکِنْ أَکْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِی إِلَی جَهْلِهِمْ. ة)
1) الخلاق: النصیب.
2) قال عبد العزیز البکری الاندلسی فی المعجم: جدة- بضم اولها-: ساحل مکّة معروفة سمیت بذلک لأنّها حاضرة البحر. و الجدة من البحر و النحر: ما ولی البر و أصل الجدة الطریق الممتدة. و قال: عبادان- بفتح اوله و تشدید ثانیه و بدال مهملة علی وزن فعّالان بقرب البصرة، قال الخلیل: هو حصن منسوب الی عباد الخبطی انتهی. و قال الحموی فی المراصد: عبادان- بتشدید ثانیه (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَمْرَةَ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أُکْثِرُ الْغَزْوَ وَ أَبْعُدُ فِی طَلَبِ الْأَجْرِ وَ أُطِیلُ الْغَیْبَةَ فَحُجِرَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالُوا لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَمَا تَرَی أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنْ شِئْتَ أَنْ أُجْمِلَ لَکَ أَجْمَلْتُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُلَخِّصَ لَکَ لَخَّصْتُ فَقَالَ بَلْ أَجْمِلْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (1)
: و یحتمل أن یکون المعنی انه ان کان جهاده لحفظ بیضة الإسلام فهو مثاب و ان کان غرضه نصرة المخالفین فهو معاقب کما سیأتی. و قال الجوهریّ: التلخیص: التبین و الشرح.
قَالَ فَکَأَنَّهُ اشْتَهَی أَنْ یُلَخِّصَ لَهُ قَالَ فَلَخِّصْ لِی أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ هَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِکِینَ فَیَنْبَغِی قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانُوا غَزَوْا وَ قُوتِلُوا وَ قَاتَلُوا فَإِنَّکَ تَجْتَرِئُ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانُوا قَوْماً لَمْ یَغْزُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا فَلَا یَسَعُکَ قِتَالُهُمْ حَتَّی تَدْعُوَهُمْ .1) نقل المجلسیّ عن والده- رحمهما اللّه- أنه قال: قوله: (علی نیاتهم) أی لما کنت تعتقد فیه الثواب تثاب علی ما فعلت بفضله تعالی لا باستحقاقک و بعد السؤال و العلم لا یتأتی منک نیة القربة و تکون معاقبا علی الجهاد معهم. انتهی. و قال المجلسیّ- رحمه اللّه-
قَالَ الرَّجُلُ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَجَابَنِی مُجِیبٌ وَ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ فِی قَلْبِهِ وَ کَانَ فِی الْإِسْلَامِ فَجِیرَ عَلَیْهِ فِی الْحُکْمِ وَ انْتُهِکَتْ حُرْمَتُهُ وَ أُخِذَ مَالُهُ وَ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ (1)فَکَیْفَ بِالْمَخْرَجِ وَ أَنَا دَعَوْتُهُ فَقَالَ إِنَّکُمَا مَأْجُورَانِ عَلَی مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ مَعَکَ یَحُوطُکَ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِکَ وَ یَمْنَعُ قِبْلَتَکَ وَ یَدْفَعُ عَنْ کِتَابِکَ وَ یَحْقُنُ دَمَکَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَکُونَ عَلَیْکَ یَهْدِمُ قِبْلَتَکَ وَ یَنْتَهِکُ حُرْمَتَکَ وَ یَسْفِکُ دَمَکَ وَ یُحْرِقُ کِتَابَکَ. (2)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا یُعْطِی السَّیْفَ وَ الْفَرَسَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّبِیلِ ثُمَّ لَقِیَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا فَقَالَ فَلْیَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ یَجِدْهُ وَ قِیلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قَالَ فَفِی مِثْلِ قَزْوِینَ وَ الدَّیْلَمِ وَ عَسْقَلَانَ (3)وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ یُجَاهِدُ (4)قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی ذَرَارِیِّ الْمُسْلِمِینَ [فَقَالَ] أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَی الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُمْ (5)قَالَ یُرَابِطُ وَ لَا یُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَی بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَیْسَ لِلسُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ لِأَنَّ فِی دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِینِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله (6).
1) أی سلاطین الجور جاروا علیه فی الحکم و لم تعتدوا باسلامه او فی حال الحرب لم یعلموا إسلامه و انتهکوا حرمته. و التقیة فی عدم التصریح بالجواب و الاجمال فیه ظاهرة. (آت)
2) فی بعض النسخ [یخرق کتابک].
3) عسقلان: مدینة بالشام من اعمال فلسطین علی ساحل البحر. (المراصد) و قال البکری: اشتقاقه من العساقیل او هو من عسقیل و هو الحجارة الضخمة.
4) أی یبتدئ بالجهاد من غیر أن یهجموا علیهم.
5) قوله: (علی ذراری المسلمین) أی علی طائفة اخری فیکون الاستثناء متصلا و قوله. (لم ینبغ) علی الاستفهام الإنکاری.
6) درس الرسم دروسا: عفی، و درسته الریح لازم و یتعدی. (القاموس)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَقِیَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ (1)عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ صلی الله علیه و آله فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فَقَالَ لَهُ یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ تَرَکْتَ الْجِهَادَ وَ صُعُوبَتَهُ وَ أَقْبَلْتَ عَلَی الْحَجِّ وَ لِینَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (2)فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَتِمَّ الْآیَةَ فَقَالَ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ (3)فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا رَأَیْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِلرِّضَا صلی الله علیه و آله وَ أَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِهِمْ إِنَّ فِی بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ یُقَالُ لَهُ قَزْوِینُ وَ عَدُوّاً یُقَالُ لَهُ الدَّیْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ (4)فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ أَ مَا یَرْضَی أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ فِی بَیْتِهِ یُنْفِقُ عَلَی عِیَالِهِ مِنْ طَوْلِهِ یَنْتَظِرُ أَمْرَنَا فَإِنْ أَدْرَکَهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بَدْراً وَ إِنْ مَاتَ مُنْتَظِراً لِأَمْرِنَا کَانَ کَمَنْ کَانَ مَعَ قَائِمِنَا علیه السلام هَکَذَا فِی فُسْطَاطِهِ وَ جَمَعَ)
بَیْنَ السَّبَّابَتَیْنِ وَ لَا أَقُولُ هَکَذَا وَ جَمَعَ بَیْنَ السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی فَإِنَّ هَذِهِ أَطْوَلُ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام صَدَقَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ أَنِّی قُلْتُ لَکَ إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَقُلْتَ لِی هُوَ کَذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هُوَ کَذَلِکَ هُوَ کَذَلِکَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمَکَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فِیهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ وَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ وَ حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَی ابْنِ هُبَیْرَةَ (1)
(بالحاء المهملة- کآدم- أبو إبراهیم کما فی القاموس). و قال ذکر أبو الحسین الخیاط أن مولد عمرو بن عبید و واصل بن عطاء جمیعا سنة ثمانین قال: و مات عمرو بن عبید فی سنة مائة و أربع و أربعین و هو ابن أربع و ستین سنة انتهی. أقول: لا ریب أن الرجل من علماء العامّة و عظمائهم و مناظرة هشام بن الحکم معه معروف، تقدم فی الباب الأوّل من کتاب الحجة المجلد الأول من هذا الکتاب فلیراجع. و قال المرتضی فی الأمالی أیضا ج 1 صلی الله علیه و آله 113: و ممن تظاهر بالقول بالعدل و اشتهر به و أصل بن عطاء الغزال و یکنی ابا حذیفة و قیل: إنّه مولی بنی ضبة و قیل: مولی بنی مخزوم. و قیل: مولی بنی هاشم و روی أنّه لم یکن غزالا و انما لقب بذلک لانه کان یکثر الجلوس فی الغزالین- الی أن قال:- و کان واصل ألثغ فی الراء، قبیح اللثغة فکان یخلص من کلامه الراء یعدل عنها فی سائر محاوراته- الی أن قال-: ذکر أبو الحسین الخیاط أن واصلا کان من أهل مدینة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و مولده سنة ثمانین و مات سنة احدی و ثلاثین و مائة و کان واصل ممن لقی ابا هاشم عبد اللّه بن محمّد بن الحنفیة و صحبه و أخذ عنه. الخ. اقول: عنونه ابن خلّکان فی المجلد الخامس من الوفیات صلی الله علیه و آله 64 فلیراجع و الرجل أیضا من مشایخ العامّة و کان رئیس المعتزلة. هذا و لم نعثر علی ترجمة لحفص بن سالم المذکور فی أحد من المعاجم. نعم ذکر الشهرستانی فی الملل و النحل ج 1 صلی الله علیه و آله 39 حفص بن قرد من المعتزلة.
وَ نَاسٌ مِنْ .1) (عمرو بن عبید) قال علم الهدی فی الأمالی ج 1 صلی الله علیه و آله 117: عمرو بن عبید یکنی أبا عثمان مولی لبنی العدویة من بنی تمیم: قال الجاحظ: هو عمرو بن عبید بن باب. و باب نفسه من سبی کابل من سبی عبد الرحمن بن ثمرة و کان باب مولی لبنی العدویة قال: و کان عبید شرطیا و کان عمرو متزهدا فکانا إذا اجتازا معا علی الناس قالوا: هذا شر الناس أبو خیر الناس، فیقول عبید: صدقتم هذا إبراهیم و أنا تارح:
رُؤَسَائِهِمْ وَ ذَلِکَ حِدْثَانُ (1)قَتْلِ الْوَلِیدِ وَ اخْتِلَافِ أَهْلِ الشَّامِ بَیْنَهُمْ فَتَکَلَّمُوا وَ أَکْثَرُوا وَ خَطَبُوا فَأَطَالُوا (2)فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّکُمْ قَدْ أَکْثَرْتُمْ عَلَیَّ فَأَسْنِدُوا أَمْرَکُمْ إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ وَ لْیَتَکَلَّمْ بِحُجَجِکُمْ وَ یُوجِزُ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَی عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فَتَکَلَّمَ فَأَبْلَغَ وَ أَطَالَ فَکَانَ فِیمَا قَالَ أَنْ قَالَ قَدْ قَتَلَ أَهْلُ الشَّامِ خَلِیفَتَهُمْ وَ ضَرَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ (3)وَ شَتَّتَ اللَّهُ أَمْرَهُمْ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا رَجُلًا لَهُ دِینٌ وَ عَقْلٌ وَ مُرُوَّةٌ وَ مَوْضِعٌ وَ مَعْدِنٌ لِلْخِلَافَةِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَیْهِ فَنُبَایِعَهُ ثُمَّ نَظْهَرَ مَعَهُ فَمَنْ کَانَ بَایَعَنَا فَهُوَ مِنَّا وَ کُنَّا مِنْهُ وَ مَنِ اعْتَزَلَنَا کَفَفْنَا عَنْهُ وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا جَاهَدْنَاهُ وَ نَصَبْنَا لَهُ عَلَی بَغْیِهِ وَ رَدِّهِ إِلَی الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیْکَ فَتَدْخُلَ مَعَنَا فَإِنَّهُ لَا غِنَی بِنَا عَنْ مِثْلِکَ لِمَوْضِعِکَ وَ کَثْرَةِ شِیعَتِکَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ کُلُّکُمْ عَلَی مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالُوا نَعَمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا نَسْخَطُ إِذَا عُصِیَ اللَّهُ فَأَمَّا إِذَا أُطِیعَ رَضِینَا أَخْبِرْنِی یَا عَمْرُو لَوْ
أَنَّ الْأُمَّةَ قَلَّدَتْکَ أَمْرَهَا وَ وَلَّتْکَ بِغَیْرِ قِتَالٍ وَ لَا مَئُونَةٍ وَ قِیلَ لَکَ وَ لِّهَا مَنْ شِئْتَ مَنْ کُنْتَ تُوَلِّیهَا قَالَ کُنْتُ أَجْعَلُهَا شُورَی بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ کُلِّهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَیْنَ فُقَهَائِهِمْ وَ خِیَارِهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُرَیْشٍ وَ غَیْرِهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْبِرْنِی یَا عَمْرُو أَ تَتَوَلَّی أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ أَوْ تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا قَالَ أَتَوَلَّاهُمَا فَقَالَ فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ تَتَوَلَّوْنَهُمَا أَوْ تَتَبَرَّءُونَ مِنْهُمَا قَالُوا نَتَوَلَّاهُمَا قَالَ یَا عَمْرُو إِنْ کُنْتَ رَجُلًا تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَکَ الْخِلَافُ عَلَیْهِمَا وَ إِنْ کُنْتَ تَتَوَلَّاهُمَا فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا قَدْ عَهِدَ عُمَرُ إِلَی أَبِی بَکْرٍ فَبَایَعَهُ وَ لَمْ یُشَاوِرْ فِیهِ أَحَداً ثُمَّ رَدَّهَا أَبُو بَکْرٍ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُشَاوِرْ فِیهِ أَحَداً ثُمَّ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورَی بَیْنَ سِتَّةٍ وَ أَخْرَجَ مِنْهَا جَمِیعَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ غَیْرَ أُولَئِکَ السِّتَّةِ مِنْ قُرَیْشٍ وَ أَوْصَی فِیهِمْ شَیْئاً لَا أَرَاکَ تَرْضَی بِهِ أَنْتَ وَ لَا أَصْحَابُکَ- )
إِذْ جَعَلْتَهَا شُورَی بَیْنَ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ مَا صَنَعَ قَالَ أَمَرَ صُهَیْباً (1)أَنْ یُصَلِّیَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ أَنْ یُشَاوِرَ أُولَئِکَ السِّتَّةَ لَیْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ یُشَاوِرُونَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ وَ أَوْصَی مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغُوا أَوْ یُبَایِعُوا رَجُلًا أَنْ یَضْرِبُوا أَعْنَاقَ أُولَئِکَ السِّتَّةِ جَمِیعاً فَإِنِ اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ خَالَفَ اثْنَانِ أَنْ یَضْرِبُوا أَعْنَاقَ الِاثْنَیْنِ أَ فَتَرْضَوْنَ بِهَذَا أَنْتُمْ فِیمَا تَجْعَلُونَ مِنَ الشُّورَی فِی جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالُوا لَا ثُمَّ قَالَ یَا عَمْرُو دَعْ ذَا أَ رَأَیْتَ لَوْ بَایَعْتُ صَاحِبَکَ الَّذِی تَدْعُونِی إِلَی بَیْعَتِهِ ثُمَّ اجْتَمَعَتْ لَکُمُ الْأُمَّةُ فَلَمْ یَخْتَلِفْ عَلَیْکُمْ رَجُلَانِ فِیهَا فَأَفَضْتُمْ إِلَی الْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لَا یُسْلِمُونَ وَ لَا یُؤَدُّونَ الْجِزْیَةَ أَ کَانَ عِنْدَکُمْ وَ عِنْدَ صَاحِبِکُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَسِیرُونَ بِسِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْمُشْرِکِینَ فِی حُرُوبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ نَدْعُوهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَوْا دَعَوْنَاهُمْ إِلَی الْجِزْیَةِ قَالَ وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً لَیْسُوا بِأَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ سَوَاءٌ قَالَ وَ إِنْ کَانُوا مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ قَالَ سَوَاءٌ- قَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الْقُرْآنِ تَقْرَؤُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ- قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (2)فَاسْتِثْنَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اشْتِرَاطُهُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ فَهُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یُؤْتَوُا الْکِتَابَ سَوَاءٌ (3)قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ قَالَ فَدَعْ ذَا فَإِنْ هُمْ أَبَوُا.
1) هو صهیب بن سنان الصحابیّ الذی توفّی سنة ثمان و ثلاثین. و دفن بالبقیع. (الاستیعاب)
2) التوبة: 29. و الجزیة: الخراج المجعول علی رأس الذمی، سمیت جزیة لأنّها قضاء منهم لما علیهم، و منه قوله تعالی: (لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً)* ای لا تقضی و لا تغنی. و قوله: (عَنْ یَدٍ) ای عن قهر و ذل. و قیل: عن مقدرة منکم علیهم و سلطان من قولهم: (یدک علی مبسوطة) أی قدرتک و سلطانک. و قیل: أی عن انعام علیهم بذلک لان أخذ الجزیة منهم و ترک انفسهم علیهم نعمة علیهم و ید من المعروف جزیلة.
3) قوله: (مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ)* خبر لقوله علیه السلام: (فاستثناء اللّه). و قوله: (فهم) استفهام انکاری. و هذا الکلام دلیل علی حجیة مفهوم الوصف کما قاله بعض الأفاضل.
الْجِزْیَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ فَظَهَرْتَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِیمَةِ قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ قَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ مَنْ تُعْطِیهِ قَالَ حَیْثُمَا سَمَّی اللَّهُ قَالَ فَقَرَأَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (1)قَالَ الَّذِی لِلرَّسُولِ مَنْ تُعْطِیهِ وَ مَنْ ذُو الْقُرْبَی قَالَ قَدِ اخْتَلَفَ فِیهِ الْفُقَهَاءُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرَابَةُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ أَهْلُ بَیْتِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْخَلِیفَةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَرَابَةُ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ فَأَیَّ ذَلِکَ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لَا أَدْرِی قَالَ فَأَرَاکَ لَا تَدْرِی فَدَعْ ذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تَقْسِمُهَا بَیْنَ جَمِیعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی سِیرَتِهِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَشِیخَتُهُمْ فَاسْأَلْهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ وَ لَا یَتَنَازَعُونَ فِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّمَا صَالَحَ الْأَعْرَابَ عَلَی أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا عَلَی إِنْ دَهِمَهُ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ (2)أَنْ یَسْتَنْفِرَهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَةِ نَصِیبٌ وَ أَنْتَ تَقُولُ بَیْنَ جَمِیعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ فِی الْمُشْرِکِینَ وَ مَعَ هَذَا مَا تَقُولُ فِی الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ عَلَیْهِ الْآیَةَ- إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها إِلَی آخِرِ الْآیَةِ (3)
و العاملین علیها العمّال علی الصدقة. و المؤلّفة قلوبهم الذین کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یتألفهم علی الإسلام. و فی الرقاب العبید المکاتبین. و الغارمین الذین علیهم الدین و لا یجدون القضاء. و فی سبیل اللّه أی فیما للّه فیه طاعة. و ابن السبیل الضعیف و المنقطع به و أشباه ذلک. علی ما ذکره المفسرون و هؤلاء ثمانیة أصناف و هم مستحقوا الزکاة.
قَالَ نَعَمْ فَکَیْفَ تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَی ثَمَانِیَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِی کُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِیَةِ جُزْءاً قَالَ وَ إِنْ کَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مِثْلَ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِی فَتَجْعَلُهُمْ فِیهَا سَوَاءً .1) الأنفال: 41.
2) دهمه: غشیه. و الدهم: العدد الکثیر، و جماعة الناس.
3) التوبة: 60. و تمام الآیة (وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ). و الفقراء الذین لهم بلغة، و المساکین الذین لا شیء لهم.
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ إِنَّمَا یَقْسِمُهُ عَلَی قَدْرِ مَا یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا یَرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ شَیْءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ بِمَا یَرَی عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ فَإِنْ کَانَ فِی نَفْسِکَ مِمَّا قُلْتُ شَیْءٌ فَالْقَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فَإِنَّهُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ فِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَذَا کَانَ یَصْنَعُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَ أَنْتُمْ أَیُّهَا الرَّهْطُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی وَ کَانَ خَیْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَیْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَی نَفْسِهِ وَ فِی الْمُسْلِمِینَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَکَلِّفٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ أَنِّی قُلْتُ لَکَ إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَقُلْتَ لِی نَعَمْ هُوَ کَذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هُوَ کَذَلِکَ هُوَ کَذَلِکَ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْعَثَ سَرِیَّةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقُولُ سِیرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً (2)وَ لَا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَیْهَا وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَی الْمُسْلِمِینَ (3))
أَوْ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ (1)حَتَّی یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ إِنْ أَبَی فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ عَلَیْهِ. (2)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُلْقَی السَّمُّ فِی بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ- مَا بَیَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَدُوّاً قَطُّ (3).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی الْیَمَنِ وَ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّی تَدْعُوَهُ وَ ایْمُ اللَّهِ لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ عَلَی یَدَیْکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلَاؤُهُ یَا عَلِیُّ. (4)
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله لَا یُقَاتِلُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ یَقُولُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقْبِلُ الرَّحْمَةُ وَ یَنْزِلُ النَّصْرُ وَ یَقُولُ هُوَ أَقْرَبُ إِلَی اللَّیْلِ وَ أَجْدَرُ أَنْ یَقِلَّ الْقَتْلُ وَ یَرْجِعَ الطَّالِبُ وَ یُفْلِتَ الْمُنْهَزِمُ (5).
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَدِینَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُرْسَلَ عَلَیْهِمُ الْمَاءُ وَ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَی بِالْمَجَانِیقِ حَتَّی یُقْتَلُوا وَ فِیهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْأُسَارَی مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ التُّجَّارُ فَقَالَ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ وَ لَا یُمْسَکُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّارَةَ (6)وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ سَقَطَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَ )
1) (نظر إلی رجل من المشرکین) أی نظر اشفاق و مرحمة. و الجوار- بالکسر- أن تعطی الرجل ذمة فیکون بها جارک فتجیره أی تنقذه و تعیذه. (فی)
2) أی علی ایمانه أو قتله. (فی)
3) المشهور کراهة التبییت لیلا. (آت)
4) أی أنت ترثه بولاء الإمامة. (آت)
5) المشهور کراهة القتال قبل الزوال الا مع الضرورة (آت)
6) حمل علی ما إذا لم یمکن الفتح إلا بها. (آت)
فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَی عَنْ قِتَالِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِی دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ یُقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتَلَتْ أَیْضاً فَأَمْسِکْ عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا (1)فَلَمَّا نَهَی عَنْ قَتْلِهِنَّ فِی دَارِ الْحَرْبِ کَانَ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَی وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّیَ الْجِزْیَةَ لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ أَنْ یُؤَدُّوا الْجِزْیَةَ کَانُوا نَاقِضِینَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِی دَارِ الشِّرْکِ وَ کَذَلِکَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْأَعْمَی وَ الشَّیْخُ الْفَانِی وَ الْمَرْأَةُ وَ الْوِلْدَانُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْیَةُ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کَانَ إِذَا بَعَثَ بِسَرِیَّةٍ دَعَا لَهَا.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِیراً لَهُ عَلَی سَرِیَّةٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی خَاصَّةِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِی أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ یَقُولُ اغْزُ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِیداً وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِی شَاهِقٍ (2)وَ لَا تُحْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَا تُحْرِقُوا زَرْعاً لِأَنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّکُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکُمْ مِنْ أَکْلِهِ (3)وَ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِینَ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِحْدَی ثَلَاثٍ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوکُمْ إِلَیْهَا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ ادْعُوهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ دَخَلُوا فِیهِ فَاقْبَلُوهُ مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ وَ ادْعُوهُمْ إِلَی الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ یُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا دِیَارَهُمْ وَ أَبَوْا أَنْ یَدْخُلُوا فِی دَارِ الْهِجْرَةِ کَانُوا بِمَنْزِلَةِ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ یَجْرِی عَلَیْهِمْ مَا یَجْرِی عَلَی أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا یَجْرِی لَهُمْ فِی الْفَیْءِ وَ لَا فِی الْقِسْمَةِ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُهَاجِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَوْا هَاتَیْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِعْطَاءِ الْجِزْیَةِ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْیَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ کُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ.
فَأَرَادُوکَ عَلَی أَنْ یَنْزِلُوا عَلَی حُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا تَنْزِلْ لَهُمْ وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَی حُکْمِکُمْ ثُمَّ اقْضِ فِیهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّکُمْ إِنْ تَرَکْتُمُوهُمْ عَلَی حُکْمِ اللَّهِ لَمْ تَدْرُوا تُصِیبُوا حُکْمَ اللَّهِ فِیهِمْ أَمْ لَا وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَإِنْ آذَنُوکَ عَلَی أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَی ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَی ذِمَمِکُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ فَإِنَّکُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَکُمْ (1)وَ ذِمَمَ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ کَانَ أَیْسَرَ عَلَیْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِهِ صلی الله علیه و آله (2).
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا بَعَثَ سَرِیَّةً دَعَا بِأَمِیرِهَا فَأَجْلَسَهُ إِلَی جَنْبِهِ وَ أَجْلَسَ أَصْحَابَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ قَالَ سِیرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَیْهَا وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً وَ لَا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَی الْمُسْلِمِینَ وَ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّی یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ فَإِذَا سَمِعَ کَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی دِینِکُمْ وَ إِنْ أَبَی فَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ عَلَیْهِ وَ أَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ- أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:- قُلْتُ لَهُ مَا مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (3)قَالَ لَوْ أَنَ )
جَیْشاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِی الْأَمَانَ حَتَّی أَلْقَی صَاحِبَکُمْ وَ أُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ أَدْنَاهُمُ الْأَمَانَ وَجَبَ عَلَی أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ.
2- عَلِیٌّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ لِأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وَ قَالَ هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ- مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَی ذِمَّةٍ ثُمَّ قَتَلَهُ إِلَّا جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِینَةً فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَیْهِمْ کَانُوا آمِنِینَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَتَبَ کِتَاباً بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ یَثْرِبَ- أَنَّ کُلَّ غَازِیَةٍ غَزَتْ (1)بِمَا یُعَقِّبُ بَعْضُهَا
بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ حَرْبٌ (2)إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَی الْجَارِ کَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ لَا یُسَالِمُ (3)مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِی قِتَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَی عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ. ک.
1) تأنیثها باعتبار انها صفة للجماعة أو الطائفة ای کل جماعة غازیة. و قوله: (غزت بما یعقب) لعل قوله: (بما) زید من النسّاخ و فی التهذیب (غزت معنا) فقوله: (یعقب) خبر و علی ما فی النسخ لعل قوله: (بالمعروف) بدل أو بیان لقوله: (بما یعقب) و قوله (فانه) خبر، أی کل طائفة غازیة بما یعزم أن یعقب و یتبع بعضها بعضا فیه و هو المعروف و القسط بین المسلمین فانه لا یجوز له حرب إلّا باذن أهلها أی أهل الغازیة أو فلیعلم هذا الحکم. (آت)
2) فی بعض النسخ [لا تجار حرمة] کما فی أکثر نسخ التهذیب أی لا ینبغی أن تجار حرمة کافر الا باذن أهل الغازیة أی لا یجیر أحدا الا بمصلحة سائر الجیش. (آت)
3) قوله: (غیر مضار) اما حال من المجیر علی صیغة الفاعل أی یجب أن یکون المجیر غیر مضار و لا آثم فی حقّ المجار. أو حال عن المجار فیحتمل بناء المفعول أیضا. (آت) و السلم و السلام لغتان فی الصلح کما فی النهایة و قال: منه کتابه بین قریش و الأنصار: (ان سلم المؤمنین واحد لا یسالم مؤمن دون مؤمن) أی لا یصالح واحد دون أصحابه. و انما یقع الصلح بینهم و بین عدوهم باجتماع ملائهم علی ذلک.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ أَبِی علیه السلام یَقُولُ إِنَّ لِلْحَرْبِ حُکْمَیْنِ إِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ یُثْخَنْ أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَیْرِ حَسْمٍ وَ تَرَکَهُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ (1)حَتَّی یَمُوتَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ (2)أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمُخَیَّرَ الَّذِی خَیَّرَ اللَّهُ الْإِمَامَ عَلَی شَیْءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْکُفْرُ (3)وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی أَشْیَاءَ مُخْتَلِفَةٍ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قَالَ ذَلِکَ الطَّلَبُ أَنْ تَطْلُبَهُ الْخَیْلُ حَتَّی یَهْرُبَ فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْخَیْلُ حُکِمَ عَلَیْهِ بِبَعْضِ الْأَحْکَامِ الَّتِی وَصَفْتُ لَکَ وَ الْحُکْمُ الْآخَرُ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ أُثْخِنَ أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَکَانَ فِی أَیْدِیهِمْ فَالْإِمَامُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَیْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا عَبِیداً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَةٌ وَ الْأُخْرَی عَادِلَةٌ فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِیَةَ فَقَالَ لَیْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ یَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا یَقْتُلُوا أَسِیراً وَ لَا یُجْهِزُوا عَلَی جَرِیحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ أَحَدٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ فِئَةٌ .
1) الحسم: الکی بعد قطع العرق لئلا یسیل دمه. و التشحط: التخبط و التمرغ فی الدم.
2) المائدة: 33.
3) المراد بالکفر هاهنا الاهلاک بحیث لا یری أثره قال فی الصحاح: الکفر- بالفتح-: التغطیة و کفرت الشیء- بالفتح- کفرا إذا سترته. اه و روی الشیخ هذا الخبر بإسناده فی التهذیب و فیه مکان الکفر الکل- باللام المشددة- و هو کما فی القاموس: السیف و علی کلا التقدیرین فالامر واضح (رفیع) کذا فی هامش المطبوع.
یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِذَا کَانَ لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِنَّ أَسِیرَهُمْ یُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ یُتْبَعُ وَ جَرِیحَهُمْ یُجْهَزُ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صلی الله علیه و آله إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام سَارَ فِی أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ سِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی أَهْلِ الشِّرْکِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ سَارَ وَ اللَّهِ فِیهِمْ بِسِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَتَبَ إِلَی مَالِکٍ وَ هُوَ عَلَی مُقَدِّمَتِهِ یَوْمَ الْبَصْرَةِ بِأَنْ لَا یَطْعُنَ فِی غَیْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا یَقْتُلَ مُدْبِراً وَ لَا یُجِیزَ
عَلَی جَرِیحٍ (1)وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَخَذَ الْکِتَابَ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ عَلَی الْقَرَبُوسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَقْرَأَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ حَتَّی أَدْخَلَهُمْ سِکَکَ الْبَصْرَةِ (2)ثُمَّ فَتَحَ الْکِتَابَ فَقَرَأَهُ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِیاً فَنَادَی بِمَا فِی الْکِتَابِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَسِیرَةُ عَلِیٍّ علیه السلام فِی أَهْلِ الْبَصْرَةِ کَانَتْ خَیْراً لِشِیعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِیَتْ شِیعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْقَائِمِ علیه السلام یَسِیرُ بِسِیرَتِهِ قَالَ لَا إِنَّ عَلِیّاً صلی الله علیه و آله سَارَ فِیهِمْ بِالْمَنِّ لِلْعِلْمِ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ یَسِیرُ فِیهِمْ بِخِلَافِ تِلْکَ السِّیرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّیاً وَ لَا تُجِیزُوا عَلَی جَرِیحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ صِفِّینَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَ وَ أَجَازَ عَلَی جَرِیحٍ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ هَذِهِ سِیرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ وَ إِنَّ مُعَاوِیَةَ کَانَ قَائِماً بِعَیْنِهِ وَ کَانَ قَائِدَهُمْ. .
بَابٌ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ یَقُولُ مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَیْنِ فِی الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِی الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَلَمْ یَفِرَّ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِیٍّ علیه السلام بَعَثَ مَعَهُ أُنَاساً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَیْسَ مِنَّا (2).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَا یُفْدَی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَکِنْ یُفْدَی مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ.
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ بَعْدَ إِذْنِ الْإِمَامِ علیه السلام قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا یُطْلَبُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ إِلَی الْبِرَازِ فَأَبَی أَنْ یُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا مَنَعَکَ أَنْ تُبَارِزَهُ قَالَ کَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِیتُ أَنْ یَغْلِبَنِی (3)فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله فَإِنَّهُ بَغَی عَلَیْکَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَغَلَبْتَهُ وَ لَوْ (4)].
بَغَی جَبَلٌ عَلَی جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِی (1)وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام دَعَا رَجُلًا إِلَی الْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ إِلَی مِثْلِ هَذَا لَأُعَاقِبَنَّکَ وَ لَئِنْ دَعَاکَ أَحَدٌ إِلَی مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ لَأُعَاقِبَنَّکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْیٌ (2)
اقول: إنّما هو صلوات اللّه علیه فی مقام تعلیم ابنه علیه السلام فنون الحرب و لا یرید بهذا القول توبیخه بل أراد تنبیهه علی تلک المسألة. و فی بعض النسخ [الحسن بن علیّ علیهما السلام] مکان الحسین علیه السلام.
.1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صلی الله علیه و آله قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ أَسِیراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ وَ لَیْسَ مَعَکَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا حُکْمُ الْإِمَامِ فِیهِ قَالَ وَ قَالَ الْأَسِیرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَیْئاً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِطْعَامُ الْأَسِیرِ حَقٌّ عَلَی مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ کَانَ یُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُطْعَمَ وَ یُسْقَی وَ [یُظَلَ] وَ یُرْفَقَ بِهِ کَافِراً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْأَسِیرُ طَعَامُهُ عَلَی مَنْ أَسَرَهُ حَقٌّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ کَافِراً یُقْتَلُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرْؤُفَهُ (3)وَ یُطْعِمَهُ وَ یَسْقِیَهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی طَعَامِ الْأَسِیرِ فَقَالَ إِطْعَامُهُ حَقٌّ عَلَی مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُطْعَمَ وَ یُسْقَی وَ یُظَلَّ وَ یُرْفَقَ بِهِ کَافِراً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ..
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: دَخَلَ رِجَالٌ مِنْ قُرَیْشٍ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صلی الله علیه و آله فَسَأَلُوهُ کَیْفَ الدَّعْوَةُ إِلَی الدِّینِ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* أَدْعُوکُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی دِینِهِ وَ جِمَاعُهُ أَمْرَانِ (1)أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْآخَرُ الْعَمَلُ بِرِضْوَانِهِ وَ إِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْعُلُوِّ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ وَ أَنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِکُلِّ شَیْءٍ الَّذِی لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ فَإِذَا أَجَابُوا إِلَی ذَلِکَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَیْهِمْ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمَّا وَجَّهَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی الْیَمَنِ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُقَاتِلْ أَحَداً حَتَّی تَدْعُوَهُ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ ایْمُ اللَّهِ لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی یَدَیْکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلَاؤُهُ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَقِیلٍ الْخُزَاعِیِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ إِذَا حَضَرَ الْحَرْبَ یُوصِی لِلْمُسْلِمِینَ بِکَلِمَاتٍ فَیَقُولُ تَعَاهَدُوا الصَّلَاةَ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً وَ قَدْ عَلِمَ ذَلِکَ الْکُفَّارُ حِینَ سُئِلُوا ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ )
الْمُصَلِّینَ (1)وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا مَنْ طَرَقَهَا (2)
جعلها دأبه و صنعه. (آت)
وَ أُکْرِمَ بِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لَا یَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زَیْنُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَیْنٍ مِنْ مَالٍ وَ لَا وَلَدٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ (3)وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُنْصِباً لِنَفْسِهِ (4)بَعْدَ الْبُشْرَی لَهُ بِالْجَنَّةِ مِنْ رَبِّهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها الْآیَةَ (5)فَکَانَ یَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ یَصْبِرُ عَلَیْهَا نَفْسَهُ ثُمَّ إِنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَی أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ لَمْ یُعْطِهَا طَیِّبَ النَّفْسِ بِهَا یَرْجُو بِهَا مِنَ الثَّمَنِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَإِنَّهُ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ الْأَجْرِ ضَالُّ الْعُمُرِ طَوِیلُ النَّدَمِ بِتَرْکِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الرَّغْبَةِ عَمَّا عَلَیْهِ صَالِحُو عِبَادِ اللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ ... یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی (6)(و الرغبة عما علیه صالحوا عباد اللّه) فهو اصوب.
مِنَ الْأَمَانَةِ فَقَدْ خَسِرَ مَنْ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَ ضَلَّ عَمَلُهُ عُرِضَتْ عَلَی السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِیَّةِ وَ الْأَرْضِ الْمِهَادِ وَ الْجِبَالِ الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أَطْوَلَ وَ لَا أَعْرَضَ وَ لَا أَعْلَی وَ لَا أَعْظَمَ لَوِ امْتَنَعْنَ مِنْ طُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ عِظَمٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزَّةٍ امْتَنَعْنَ وَ لَکِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ (7)(اشفقن من العقوبة) أی خفن، و الاشفاق: الخوف.
ثُمَّ إِنَّ الْجِهَادَ أَشْرَفُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَ هُوَ قِوَامُ الدِّینِ وَ الْأَجْرُ فِیهِ عَظِیمٌ مَعَ الْعِزَّةِ وَ الْمَنَعَةِ وَ هُوَ الْکَرَّةُ فِیهِ الْحَسَنَاتُ وَ الْبُشْرَی بِالْجَنَّةِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَ بِالرِّزْقِ غَداً عِنْدَ الرَّبِّ وَ الْکَرَامَةِ-.1) إشارة الی قول اللّه عزّ و جلّ فی سورة المدّثّر آیات 42 الی 46 (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ إِلَّا أَصْحابَ الْیَمِینِ* فِی جَنَّاتٍ یَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِینَ* ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ* قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ).
2) أی أتی بها لیلا. من الطروق بمعنی الإتیان باللیل. ای واظب علیها فی اللیالی. و قیل:
3) النور: 38. (لا تُلْهِیهِمْ) أی لا تشغلهم و لا تصرفهم.
4) أی متعبا من الانصاب.
5) طه: 132. (وَ اصْطَبِرْ) أی دوام.
6) النساء: 115. (نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی) أی نقربه ما تولی من الضلال و نخلی بینه و بین ما اختاره. و قوله: (من الأمانة) هکذا فی النسخ و الصواب (ثم الأمانة) کما یظهر من النهج فان فیه (ثم أداء الأمانة فقد خاب من لیس من أهلها أنّها عرضت علی السماوات المبنیة و الأرضین المدحوة و الجبال ذات الطول المنصوبة إلخ). و لعلّ قوله: (من الأمانة) راجع إلی قوله:
7) فی النهج (و لا أعظم منها و لو امتنع شیء منها بطول او عرض او قوة او عزّ لامتنعن و لکن إلخ).
یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْآیَةَ (1)ثُمَّ إِنَّ الرُّعْبَ وَ الْخَوْفَ مِنْ جِهَادِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْجِهَادِ وَ الْمُتَوَازِرِینَ عَلَی الضَّلَالِ ضَلَالٌ فِی الدِّینِ وَ سَلْبٌ لِلدُّنْیَا مَعَ الذُّلِّ وَ الصَّغَارِ وَ فِیهِ اسْتِیجَابُ النَّارِ بِالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْقِتَالِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (2)
فَحَافِظُوا عَلَی أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الَّتِی الصَّبْرُ عَلَیْهَا کَرَمٌ وَ سَعَادَةٌ وَ نَجَاةٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مِنْ فَظِیعِ الْهَوْلِ وَ الْمَخَافَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَعْبَأُ بِمَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ لَیْلَهُمْ وَ نَهَارَهُمْ لَطُفَ بِهِ عِلْماً وَ کُلُّ ذَلِکَ فِی کِتابٍ لا یَضِلُّ رَبِّی وَ لا یَنْسی فَاصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ اسْأَلُوا النَّصْرَ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الْقِتَالِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَ اللَّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ.
2 وَ- فِی حَدِیثِ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی صَادِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً علیه السلام یُحَرِّضُ النَّاسَ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ- الْجَمَلِ وَ صِفِّینَ وَ یَوْمِ النَّهَرِ یَقُولُ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ وَ اخْفِضُوا الْأَصْوَاتَ وَ أَقِلُّوا الْکَلَامَ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الْمُنَازَلَةِ وَ الْمُجَادَلَةِ (3)وَ الْمُبَارَزَةِ وَ الْمُنَاضَلَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُعَانَقَةِ وَ الْمُکَادَمَةِ وَ فَاثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ... وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ (4)
طرده. و الفشل: الجبن و الضعف و التراخی. و الریح کنایة عن القوّة و الغلبة و الدولة.
.3 وَ- فِی حَدِیثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله کَانَ یَأْمُرُ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ لَقِینَا فِیهِ عَدُوَّنَا فَیَقُولُ لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّی یَبْدَءُوکُمْ فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَی حُجَّةٍ وَ تَرْکُکُمْ إِیَّاهُمْ حَتَّی
یَبْدَءُوکُمْ حُجَّةٌ لَکُمْ أُخْرَی فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَی جَرِیحٍ وَ لَا تَکْشِفُوا عَوْرَةً وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِیلٍ. .
1) آل عمران: 169.
2) الأنفال: 15. و قال الزمخشریّ الزحف: الجیش الدهم الذی یری لکثرته کانه یزحف أی یدب دبیبا، من زحف الصبی إذا دب علی استه قلیلا قلیلا، سمی بالمصدر و الجمع زحوف و هو حال من الذین کفروا أو من الفریقین.
3) فی بعض النسخ [المجاولة].
4) المراد بالجمل حرب أمیر المؤمنین علیه السلام مع الناکثین طلحة و زبیر و عائشة و اتباعهم فی البصرة. و بالصفین- کسجین- حربه مع القاسطین معاویة بن أبی سفیان و اتباعه فی موضع من شاطئ الفرات و (بیوم النهر) قتاله مع الخوارج المارقین فی النهروان. و المنازلة أن یتنازل الفریقان فی الحرب من ابلهما الی خیلهما فیعارکوا. و المناضلة: المراماة. و المنابذة: القاء احدهما الآخر. و المکادمة: أن یعض احدهما الآخر أو یؤثر فیه بحدیدة. قال فی القاموس: کدم الصید:
4 وَ- فِی حَدِیثِ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَرَّضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله النَّاسَ بِصِفِّینَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ دَلَّکُمْ عَلی تِجارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ وَ تُشْفِی بِکُمْ (1)عَلَی الْخَیْرِ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِلذَّنْبِ وَ مَساکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ (2)فَسَوُّوا صُفُوفَکُمْ کَالْبُنْیَانِ الْمَرْصُوصِ فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ وَ أَخِّرُوا الْحَاسِرَ وَ عَضُّوا عَلَی النَّوَاجِدِ فَإِنَّهُ أَنْبَأُ لِلسُّیُوفِ عَلَی الْهَامِ وَ الْتَوُوا عَلَی أَطْرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ لِلْأَسِنَّةِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْکَنُ لِلْقُلُوبِ وَ أَمِیتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ أَوْلَی بِالْوَقَارِ (3)
أقصی الأسنان و الضواحک منها. و أنبأ- بتقدیم النون علی الموحدة- أی أبعد و أشدّ دفعا. قیل:
الوجه فی ذلک أن العض علی الأضراس یشد شئون الدماغ و رباطاته فلا یبلغ السیف مبلغه. و الهام جمع هامة و هی الرأس. قیل: أمرهم بأن یلتووا إذا طعنوا لانهم إذا فعلوا ذلک فبالحری أن یمور السنان أی یتحرک عن موضعه فیخرج زالقا و إذا لم یلتووا لم یمر السنان و لم یتحرک عن موضعه فینخرق و ینفذ و یقتل. و أمرهم بغض الابصار فی الحرب لانه أربط للجأش أی أثبت للقلب لان الغاض بصره فی الحرب احری ان لا یدهش و لا یرتاع لهول ما ینظر. و امرهم بإماتة الأصوات و إخفائها لانه أطرد للفشل و هو الجبن و الخوف و ذلک لان الجبان یرعد و یبرق و الشجاع صامت. (فی)
وَ لَا تَمِیلُوا بِرَایَاتِکُمْ وَ لَا تُزِیلُوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا مَعَ شُجْعَانِکُمْ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ وَ الصَّابِرَ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِیلٍ وَ إِذَا وَصَلْتُمْ إِلَی رِجَالِ الْقَوْمِ فَلَا تَهْتِکُوا سِتْراً وَ لَا تَدْخُلُوا دَاراً وَ لَا تَأْخُذُوا شَیْئاً مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ فِی عَسْکَرِهِمْ وَ لَا تُهَیِّجُوا امْرَأَةً بِأَذًی وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَکُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَکُمْ وَ صُلَحَاءَکُمْ فَإِنَّهُنَّ ضِعَافُ الْقُوَی وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ وَ قَدْ کُنَّا نُؤْمَرُ بِالْکَفِّ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ مُشْرِکَاتٌ وَ إِنْ کَانَ الرَّجُلُ لَیَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فَیُعَیَّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ الْحِفَاظِ هُمُ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِهِمْ وَ یَکْتَنِفُونَهَا وَ یَصِیرُونَ حِفَافَیْهَا وَ وَرَاءَهَا وَ أَمَامَهَا (4)و الذمار- بالکسر-: ما یلزم حفظه و حمایته، سمی ذمارا لانه یجب علی أهله التذمر له أی الغضب. و الحقائق جمع الحاقة و هی الامر الصعب الشدید و منه قوله تعالی: (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) یعنی الساعة. (یحفّون برایاتهم و یکتنفونها) أی یحیطون بها (حفافیها)- بکسر الحاء و فتح الفاء- ای جانبیها و طرفیها. (فی) و فی بعض النسخ [برایاتکم].
وَ لَا یُضَیِّعُونَهَا لَا یَتَأَخَّرُونَ ].1) اشفی علی الشیء ای اشرف.
2) الصف: 4. و المرصوص: المحکم و اللاصق بعضه ببعض لا یغادر شیء منه شیئا.
3) الدارع: لابس الدرع. و الحاسر- بالمهملات-: الذی لا مغفر له و لا درع. و النواجد:
4) أمرهم بحفظ رایاتهم أن لا تمیلوها لأنّها إذا مالت انکسر العسکر لانهم ینظرون إلیها و أن لا یخلوها عن محام عنها و ان لا یجعلوها بایدی الجبناء و ذوی الهلع منهم کیلا یجبنوا عن امساکها.
عَنْهَا فَیُسَلِّمُوهَا وَ لَا یَتَقَدَّمُونَ عَلَیْهَا فَیُفْرِدُوهَا رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً وَاسَی أَخَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ یَکِلْ قِرْنَهُ إِلَی أَخِیهِ فَیَجْتَمِعَ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِیهِ فَیَکْتَسِبَ بِذَلِکَ اللَّائِمَةَ وَ یَأْتِیَ بِدَنَاءَةٍ (1)وَ کَیْفَ لَا یَکُونُ کَذَلِکَ وَ هُوَ یُقَاتِلُ الِاثْنَیْنِ وَ هَذَا مُمْسِکٌ یَدَهُ قَدْ خَلَّی قِرْنَهُ عَلَی أَخِیهِ هَارِباً مِنْهُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ هَذَا فَمَنْ یَفْعَلْهُ یَمْقُتْهُ اللَّهُ- فَلَا تَعَرَّضُوا لِمَقْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّمَا مَمَرُّکُمْ إِلَی اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِیلًا (2)وَ ایْمُ اللَّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سُیُوفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُونَ مِنْ سُیُوفِ الْآجِلَةِ (3)فَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ* وَ الصِّدْقِ فَإِنَّمَا یَنْزِلُ النَّصْرُ بَعْدَ الصَّبْرِ فَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ علیه السلام حِینَ مَرَّ بِرَایَةٍ لِأَهْلِ الشَّامِ أَصْحَابُهَا لَا یَزُولُونَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ فَقَالَ علیه السلام إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاکٍ یَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِیمُ وَ ضَرْبٍ یَفْلِقُ الْهَامَ وَ یُطِیحُ الْعِظَامَ وَ یَسْقُطُ مِنْهُ الْمَعَاصِمُ (4)
و الفلق: الشق. یطیح أی یسقط. و المعاصم: مواضع السوار من الید. (فی)
وَ الْأَکُفُّ حَتَّی تَصَدَّعَ جِبَاهُهُمْ بِعُمُدِ الْحَدِیدِ وَ تَنَثَّرَ حَوَاجِبُهُمْ عَلَی الصُّدُورِ وَ الْأَذْقَانِ أَیْنَ أَهْلُ الصَّبْرِ وَ طُلَّابُ الْأَجْرِ فَسَارَتْ إِلَیْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَعَادَتْ مَیْمَنَتُهُ إِلَی مَوْقِفِهَا وَ مَصَافِّهَا وَ کَشَفَتْ مَنْ بِإِزَائِهَا فَأَقْبَلَ حَتَّی انْتَهَی إِلَیْهِمْ وَ قَالَ علیه السلام إِنِّی قَدْ رَأَیْتُ جَوْلَتَکُمْ وَ انْحِیَازَکُمْ عَنْ صُفُوفِکُمْ تَحُوزُکُمُ (5)الْجُفَاةُ وَ الطُّغَاةُ وَ أَعْرَابُ أَهْلِالشَّامِ وَ أَنْتُمْ لَهَامِیمُ الْعَرَبِ وَ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ وَ عُمَّارُ اللَّیْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ دَعْوَةِ أَهْلِ الْحَقِّ إِذْ ضَلَّ الْخَاطِئُونَ فَلَوْ لَا إِقْبَالُکُمْ بَعْدَ إِدْبَارِکُمْ وَ کَرُّکُمْ بَعْدَ انْحِیَازِکُمْ لَوَجَبَ عَلَیْکُمْ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُوَلِّی یَوْمَ الزَّحْفِ دُبُرَهُ وَ کُنْتُمْ فِیمَا أَرَی مِنَ الْهَالِکِینَ وَ لَقَدْ هَوَّنَ عَلَیَّ بَعْضَ وَجْدِی وَ شَفَی بَعْضَ حَاجِ صَدْرِی إِذَا رَأَیْتُکُمْ حُزْتُمُوهُمْ کَمَا حَازُوکُمْ فَأَزَلْتُمُوهُمْ عَنْ مَصَافِّهِمْ کَمَا أَزَالُوکُمْ وَ أَنْتُمْ تَضْرِبُونَهُمْ بِالسُّیُوفِ حَتَّی رَکِبَ أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ کَالْإِبِلِ ح)
1) المواساة: الاعانة بالنفس و المال. و القرن- بالکسر-: الکفو فی الشجاعة. (فی)
2) الأحزاب: 16.
3) سمی علیه السلام عقاب اللّه تعالی فی الآخرة علی فرارهم و تخاذلهم سیفا علی وجه الاستعارة و صناعة الکلام لانه قد ذکر سیف الدنیا فجعل فی مقابلته. (فی)
4) طعن دراک ای متتابع یتلو بعضها بعضا. (یخرج منه النسیم) أی لسعته: و النسیم: الریح اللینة.
5) انحاز القوم: ترکوا منزلهم. (الصحاح)
الْمَطْرُودَةِ الْهِیمِ الْآنِّ فَاصْبِرُوا نَزَلَتْ عَلَیْکُمُ السَّکِینَةُ وَ ثَبَّتَکُمُ اللَّهُ بِالْیَقِینِ وَ لْیَعْلَمِ الْمُنْهَزِمُ بِأَنَّهُ مُسْخِطُ رَبِّهِ وَ مُوبِقُ نَفْسِهِ إِنَّ فِی الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِیَ وَ فَسَادَ الْعَیْشِ عَلَیْهِ وَ إِنَّ الْفَارَّ لَغَیْرُ مَزِیدٍ فِی عُمُرِهِ وَ لَا مَحْجُوزٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ یَوْمِهِ (1) وَ لَا یَرْضَی رَبُّهُ وَ لَمَوْتُ الرَّجُلِ مَحْقاً قَبْلَ إِتْیَانِ هَذِهِ الْخِصَالِ خَیْرٌ مِنَ الرِّضَا بِالتَّلْبِیسِ بِهَا وَ الْإِقْرَارِ عَلَیْهَا وَ فِی کَلَامٍ لَهُ آخَرَ وَ إِذَا لَقِیتُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ غَداً فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّی یُقَاتِلُوکُمْ فَإِذَا بَدَءُوا بِکُمْ فَانْهُدُوا إِلَیْهِمْ (1)وَ عَلَیْکُمُ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ عَضُّوا عَلَی الْأَضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَأُ لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ وَ مُدُّوا جِبَاهَ الْخُیُولِ وَ وُجُوهَ الرِّجَالِ وَ أَقِلُّوا الْکَلَامَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ أَذْهَبُ بِالْوَهَلِ (2)
الضعف و الفزع. (فی)
وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الْمُبَارَزَةِ وَ الْمُنَازَلَةِ وَ الْمُجَادَلَةِ (3)وَ اثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَثِیراً فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِهِمْ وَ یَضْرِبُونَ حَافَتَیْهَا وَ أَمَامَهَا وَ إِذَا حَمَلْتُمْ فَافْعَلُوا فِعْلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ عَلَیْکُمْ بِالتَّحَامِی فَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ (4)لَا یَشُدُّونَ عَلَیْکُمْ کَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَ لَا حَمْلَةً بَعْدَ جَوْلَةٍ وَ مَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَاقْبَلُوا مِنْهُ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ* فَإِنَّ بَعْدَ الصَّبْرِ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-)إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله لِأَصْحَابِهِ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوَّکُمْ فِی الْحَرْبِ فَأَقِلُّوا الْکَلَامَ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ فَتُسْخِطُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ تَسْتَوْجِبُوا غَضَبَهُ وَ إِذَا رَأَیْتُمْ مِنْ إِخْوَانِکُمُ الْمَجْرُوحَ وَ مَنْ قَدْ نُکِلَ بِهِ (1)أَوْ مَنْ قَدْ طَمِعَ عَدُوُّکُمْ فِیهِ فَقُوهُ بِأَنْفُسِکُمْ.
بَابٌ (2)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی السَّبِیِّ یَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ أَوْ مِنْ مَمَالِیکِهِمْ فَیَحُوزُونَهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِیکِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِینَ کَانُوا أَخَذُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَا کَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَمَالِیکِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یُرَدُّونَ إِلَی أَبِیهِمْ أَوْ أَخِیهِمْ أَوْ إِلَی وَلِیِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِیکُ فَإِنَّهُمْ یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ فَیُبَاعُونَ وَ یُعْطَی مَوَالِیهِمْ قِیمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِیَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ أَصَابُوا ذَلِکَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ یَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَیْءٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ (3). )
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله جَیْشاً إِلَی خَثْعَمَ (1)
اسم جمل نحروه و غمسوا أیدیهم فی دمه حیث تخالفوا فسموا خثعم.
فَلَمَّا غَشِیَهُمُ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ أَعْطُوا الْوَرَثَةَ نِصْفَ الْعَقْلِ بِصَلَاتِهِمْ وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله أَلَا إِنِّی بَرِیءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِکٍ فِی دَارِ الْحَرْبِ (2).1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ تُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ (3)
و قال المجلسیّ: هذا نادر لم یقل به أحد و لعله کان مذهب بعض المخالفین صدر ذلک تقیة منهم و روایة الکلینی له غریب و عده الفیض- رحمه اللّه- من الشواذ و المتشابهات.
.1) قال البکری فی معجم ما استعجم: خثعم- بفتح أوله و اسکان ثانیه، بعده عین مهملة و میم-: اسم جبل بالسراة، فمن نزله فهو خثعمی، قاله الخلیل و الزبیر بن بکار و قال أبو عبیدة: خثعم:
2) قوله: (نصف العقل) لم أر من أصحابنا من تعرض لهذا الحکم و هذا الخبر مرویّ من طرق المخالفین قال فی النهایة: العقل الدیة و منه حدیث جریر (فاعتصم ناس منهم بالسجود فاسرع فیهم القتل فبلغ ذلک إلیه صلّی اللّه علیه و آله فأمر لهم بنصف العقل و انما امر لهم بنصف بعد علمه باسلامهم لانهم قد اعانوا علی أنفسهم بمقامهم بین ظهرانی الکفّار فکانوا کمن هلک بجنایة نفسه و جنایة غیره فتسقط حصة جنایته من الدیة. (آت)
3) کذا فی نسخة المطبوع بطهران و فی الوافی و أکثر نسخ الکتاب و المرآة [ثلاثة اخماس].
وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السُّنَنِ فَسَأَلْتُهُ أَوْ کَتَبْتُ بِهَا إِلَیْهِ فَکَانَ فِیمَا سَأَلْتُهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْجَیْشِ إِذَا غَزَا أَرْضَ الْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِیمَةً ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَیْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجُوا إِلَی دَارِ السَّلَامِ وَ لَمْ یَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّی خَرَجُوا إِلَی دَارِ السَّلَامِ هَلْ یُشَارِکُونَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَرِیَّةٍ کَانُوا فِی سَفِینَةٍ وَ لَمْ یَرْکَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ کَیْفَ تُقْسَمُ الْغَنِیمَةُ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ فَقُلْتُ وَ إِنْ لَمْ یَرْکَبُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا عَلَی أَفْرَاسِهِمْ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانُوا فِی عَسْکَرٍ فَتُقَدَّمُ الرُّجَّالُ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا کَیْفَ کَانَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَیْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ هُمُ الَّذِینَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِی الْغَزْوِ لَمْ یُسْهَمْ لَهُ إِلَّا لِفَرَسَیْنِ مِنْهَا.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: یُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ قَالَ وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ یَأْخُذَ الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ (1)وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا یُحِبُّ وَ یَشْتَهِی فَذَلِکَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ قَالَ وَ لَیْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَیْءٌ مِنَ الْأَرَضِینَ وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَیْهِ إِلَّا مَا احْتَوَی عَلَیْهِ الْعَسْکَرُ وَ لَیْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِیمَةِ شَیْءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا عَلَی أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ یَسْتَفِزَّهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَةِ نَصِیبٌ وَ سُنَّةٌ جَارِیَةٌ فِیهِمْ وَ فِی غَیْرِهِمْ وَ الْأَرْضُ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَیْلٍ أَوْ رِکَابٍ فَهِیَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوکَةٌ (2)فِی یَدَیْ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ .
یُحْیِیهَا وَ یَقُومُ عَلَیْهَا عَلَی مَا یُصَالِحُهُمُ الْوَالِی عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الثُّلُثَیْنِ عَلَی قَدْرِ مَا یَکُونُ لَهُمْ صَالِحاً وَ لَا یَضُرُّهُمْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْرَابِ عَلَیْهِمْ جِهَادٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُخَافَ عَلَی الْإِسْلَامِ فَیُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْیَةِ شَیْءٌ قَالَ لَا.
6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا وَ لَمْ یَکُنْ شَهِدَ الْقِتَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ (1)وَ أَمَرَ أَنْ یُقْسَمَ لَهُمْ.
7- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِیمَةِ فَقَالَ یُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلَّهِ وَ خُمُسٌ لِلرَّسُولِ وَ مَا بَقِیَ قُسِمَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ (2).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِی الْحَرْبِ حَتَّی یُدَاوِینَ الْجَرْحَی وَ لَمْ یَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَیْءِ شَیْئاً وَ لَکِنَّهُ نَفَّلَهُنَّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ خَیْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَ خَیْرُ السَّرَایَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَیْرُ الْعَسَاکِرِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَ لَا یُغْلَبُ عَشْرُ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ.
2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ خَیْثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُهْزَمُ جَیْشُ عَشَرَةِ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْبَلْخِیُّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ .
حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ لِیَ الْحَجَّاجُ وَ سَأَلَنِی عَنْ خُرُوجِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله إِلَی مَشَاهِدِهِ فَقُلْتُ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بَدْراً فِی ثَلَاثِمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ- وَ شَهِدَ أُحُداً فِی سِتِّمِائَةٍ وَ شَهِدَ الْخَنْدَقَ فِی تِسْعِمِائَةٍ فَقَالَ عَمَّنْ قُلْتُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَقَالَ ضَلَّ وَ اللَّهِ مَنْ سَلَکَ غَیْرَ سَبِیلِهِ (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِیهِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ قَالَ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ- اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَمْتَ سَبِیلًا مِنْ سُبُلِکَ جَعَلْتَ فِیهِ رِضَاکَ وَ نَدَبْتَ إِلَیْهِ أَوْلِیَاءَکَ وَ جَعَلْتَهُ أَشْرَفَ سُبُلِکَ عِنْدَکَ ثَوَاباً وَ أَکْرَمَهَا لَدَیْکَ مَآباً وَ أَحَبَّهَا إِلَیْکَ مَسْلَکاً ثُمَّ اشْتَرَیْتَ فِیهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْکَ حَقّاً فَاجْعَلْنِی مِمَّنْ اشْتَرَی فِیهِ مِنْکَ نَفْسَهُ ثُمَّ وَفَی لَکَ بِبَیْعِهِ الَّذِی بَایَعَکَ عَلَیْهِ غَیْرَ نَاکِثٍ وَ لَا نَاقِضٍ عَهْداً وَ لَا مُبَدِّلًا تَبْدِیلًا بَلِ اسْتِیجَاباً لِمَحَبَّتِکَ وَ تَقَرُّباً بِهِ إِلَیْکَ
فَاجْعَلْهُ خَاتِمَةَ عَمَلِی وَ صَیِّرْ فِیهِ فَنَاءَ عُمُرِی وَ ارْزُقْنِی فِیهِ لَکَ وَ بِهِ مَشْهَداً تُوجِبُ لِی بِهِ مِنْکَ الرِّضَا وَ تَحُطُّ بِهِ عَنِّی الْخَطَایَا وَ تَجْعَلُنِی فِی الْأَحْیَاءِ الْمَرْزُوقِینَ بِأَیْدِی الْعُدَاةِ وَ الْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَقِّ وَ رَایَةِ الْهُدَی مَاضِیاً عَلَی نُصْرَتِهِمْ قُدُماً غَیْرَ مُوَلٍّ دُبُراً وَ لَا مُحْدِثٍ شَکّاً اللَّهُمَّ وَ أَعُوذُ بِکَ عِنْدَ ذَلِکَ مِنَ الْجُبْنِ عِنْدَ مَوَارِدِ الْأَهْوَالِ وَ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ مُسَاوَرَةِ الْأَبْطَالِ (2)وَ مِنَ الذَّنْبِ الْمُحْبِطِ لِلْأَعْمَالِ فَأُحْجِمَ مِنْ شَکٍّ أَوْ مضی [أَمْضِیَ] بِغَیْرِ یَقِینٍ فَیَکُونَ سَعْیِی فِی تَبَابٍ وَ عَمَلِی غَیْرَ مَقْبُولٍ. .
1) فیه اشکال من جهة التاریخ اذ المشهور فی التواریخ هو أن الحجاج لعنه اللّه مات سنة خمس و تسعین من الهجرة و فی هذه السنة توفی سید الساجدین صلوات اللّه علیه و لو کان ولادة الصادق علیه السلام سنة ثلاث و ثمانین و کان بدء امامته سنة أربع عشرة و مائة و کان وفاة شهر بن حوشب أیضا قبل امامته لانه مات سنة مائة أو قبلها بسنة. و یحتمل علی بعد أن یکون سمع ذلک منه علیه السلام فی صغره فی زمان جده علیهما السلام و الأظهر أنّه کان جده أو أباه علیهم السلام فاشتبه علی أحد الرواة. (آت)
2) ساوره سوارا و مساورة: واثبه او وثب علیه.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شِعَارُنَا یَا مُحَمَّدُ یَا مُحَمَّدُ وَ شِعَارُنَا یَوْمَ بَدْرٍ یَا نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ اقْتَرِبْ وَ شِعَارُ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ أُحُدٍ یَا نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ وَ یَوْمَ بَنِی النَّضِیرِ یَا رُوحَ الْقُدُسِ أَرِحْ وَ یَوْمَ بَنِی قَیْنُقَاعَ یَا رَبَّنَا لَا یَغْلِبُنَّکَ وَ یَوْمَ الطَّائِفِ یَا رِضْوَانُ وَ شِعَارُ یَوْمِ حُنَیْنٍ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ [یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ] وَ یَوْمِ الْأَحْزَابِ حم* لَا یُبْصِرُونَ وَ یَوْمِ بَنِی قُرَیْظَةَ یَا سَلَامُ أَسْلِمْهُمْ وَ یَوْمِ الْمُرَیْسِیعِ (1)
و القموص: جبل بخیبر علیه حصن ابی الحقیق الیهودی. (القاموس).
وَ هُوَ یَوْمُ بَنِی الْمُصْطَلِقِ أَلَا إِلَی اللَّهِ الْأَمْرُ وَ یَوْمِ الْحُدَیْبِیَةِ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ وَ یَوْمِ خَیْبَرَ یَوْمِ الْقَمُوصِ یَا عَلِیُّ آتِهِمْ [ائْتِهِمْ] مِنْ عَلُ (2)وَ یَوْمِ الْفَتْحِ نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ حَقّاً حَقّاً وَ یَوْمِ تَبُوکَ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ وَ یَوْمِ بَنِی الْمُلَوَّحِ أَمِتْ أَمِتْ وَ یَوْمِ صِفِّینَ یَا نَصْرَ اللَّهِ وَ شِعَارُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَا مُحَمَّدُ وَ شِعَارُنَا یَا مُحَمَّدُ.2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ مُزَیْنَةَ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ مَا شِعَارُکُمْ قَالُوا حَرَامٌ قَالَ بَلْ شِعَارُکُمْ حَلَالٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْخَیْلَ کَانَتْ وُحُوشاً فِی بِلَادِ الْعَرَبِ فَصَعِدَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ علیه السلام عَلَی جَبَلِ جِیَادٍ ثُمَّ صَاحَا أَلَا هَلَا أَلَا هَلْ قَالَ فَمَا بَقِیَ فَرَسٌ إِلَّا أَعْطَاهُمَا بِیَدِهِ وَ أَمْکَنَ مِنْ نَاصِیَتِهِ (3).ة.
1) (مریسیع) مصغر مرسوع: بئرا و ماء لخزاعة علی یوم من الفرع و إلیه تضاف غزوة بنی المصطلق.
2) من علی. أتیته من عل- بکسر اللام و ضمها- أی من فوق. (القاموس).
3) (علی جبل جیاده) کذا فی النسخ و قال المجلسیّ- رحمه اللّه-: و المعروف فی اللغة الاجیاد و قال الجوهریّ: الاجیاد جبل بمکّة سمی بذلک خیل تبع. و قال الفیروزآبادی: هلا و هال: رجزان للخیل أی أقربی. انتهی. و فی المراصد اجیاد- بفتح اوله و سکون ثانیه جمع جید- و هو العنق-: جبل بمکّة و قیل فیه: جیاد- بغیر الف- و هما اجیادان کبیر و صغیر و هما محلتان بمکّة.
2- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخَیْرُ کُلُّهُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
4- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً عَتِیقاً مُحِیَتْ عَنْهُ ثَلَاثُ سَیِّئَاتٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ کُتِبَ لَهُ إِحْدَی عَشْرَةَ حَسَنَةً وَ مَنِ ارْتَبَطَ هَجِیناً- مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَیِّئَتَانِ وَ کُتِبَ لَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ وَ مَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً یُرِیدُ بِهِ جَمَالًا أَوْ قَضَاءَ حَوَائِجَ أَوْ دَفْعَ عَدُوٍّ عَنْهُ مُحِیَتْ عَنْهُ کُلَّ یَوْمٍ سَیِّئَةٌ وَاحِدَةٌ وَ کُتِبَ لَهُ سِتُّ حَسَنَاتٍ. (1)
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَجْرَی الْخَیْلَ الَّتِی أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْیَاءِ إِلَی مَسْجِدِ بَنِی زُرَیْقٍ وَ سَبَّقَهَا مِنْ ثَلَاثِ نَخَلَاتٍ فَأَعْطَی السَّابِقَ عَذْقاً وَ أَعْطَی الْمُصَلِّیَ عَذْقاً وَ أَعْطَی الثَّالِثَ عَذْقاً (1)
موضع بالمدینة علی أمیال و بعضهم یقدم الیاء علی الفاء. کذا فی النهایة و بنو زریق- بتقدیم الزای- قوم من الأنصار. و السبق- محرکة- ما یوضع بین أهل سباق و یراهن علیه و التسبیق: اعطاء السبق و أخذه، من الاضداد، و البارز فی (سبقها) ان أرجعناه الی الرهانة أو الجماعة فمن بمعنی الباء و ان أبهمناه فمن بیانیة. و العذق- بفتح العین المهملة و سکون الذال المعجمة-: النخلة بحملها. و المصلی: ما یتلو السابق. (فی)
.6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ)
1) اضمار الخیل: تعلیفها القوت بعد السمن. و الحفیاء- بالمهملة ثمّ الفاء بالمد و القصر-:
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ (1).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی (2)عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّةٍ (3).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَرَنَتْ (4)عَلَی أَحَدِکُمْ دَابَّةٌ یَعْنِی أَقَامَتْ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ أَوْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلْیَذْبَحْهَا وَ لَا یُعَرْقِبْهَا. (5)
9 وَ-
بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا کَانَ یَوْمُ مُؤْتَةَ کَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَلَی فَرَسٍ فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَرْقَبَهَا بِالسَّیْفِ فَکَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِی الْإِسْلَامِ.
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ شَیْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ (6).
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ: الرَّمْیُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ (7).
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
1) (سبق) ان قرئ بتسکین الباء أفاد الحدیث المنع من الرهان فی غیر الثلاثة و ان قرئ بالتحریک فلا یفید الا المنع من الاخذ و الاعطاء فی غیرها دون أصل المسابقة. (فی) و النضال: المساواة فی الرمی و الظاهر أن التفسیر من الراوی و لعله علی سبیل المثال لبیان الفرد الخفی. (آت)
2) هو محمّد بن یحیی الخثعمیّ و السند معلق کما هو المتعارف فی الکتاب.
3) الاواقی- بتشدید الیاء و تخفیفها جمع الاوقیة- بضم الهمزة و تشدید الیاء- و هی أربعون درهما و یقال: لسبعة مثاقیل. (فی)
4) (فرس حرون) الذی لا ینقاد و إذا اشتد به الجری وقف و قد حرن یحرن حرونا، و حرن- بالضم- صار حرونا. (الصحاح)
5) عرقوب الدابّة فی رجلها بمنزلة الرکبة فی یدها یقال: عرقبت الدابّة: قطعت عرقوبها. (الصحاح)
6) الرهان: المسابقة علی الخیل و غیرها، و المراد بالشیء الامر المباح الذی فیه تفریح و لذة. (فی)
7) لعل المراد بالسهم النصیب و لا یخفی لطفه. (آت)
مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ (1)قَالَ الرَّمْیُ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ارْکَبُوا وَ ارْمُوا وَ إِنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا ثُمَّ قَالَ کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُدْخِلُ فِی السَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ عَامِلَ الْخَشَبَةِ وَ الْمُقَوِّیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الرَّامِیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ. (2)
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ (3).
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَحْضُرُ (4)الرَّمْیَ وَ الرِّهَانَ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَغَارَ الْمُشْرِکُونَ عَلَی سَرْحِ الْمَدِینَةِ (5)فَنَادَی فِیهَا مُنَادٍ یَا سُوءَ صَبَاحَاهْ (6)
فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْخَیْلِ فَرَکِبَ فَرَسَهُ فِی طَلَبِ الْعَدُوِّ وَ کَانَ أَوَّلَ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ- أَبُو قَتَادَةَ عَلَی فَرَسٍ لَهُ وَ کَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَرْجٌ دَفَّتَاهُ لِیفٌ لَیْسَ فِیهِ أَشَرٌ وَ لَا بَطَرٌ (7).
1) الأنفال: 60. قوله: (الرمی) من باب تعیین أحد المصادیق کما لا یخفی.
2) (المقوی به) کمن یشتری السهام و یعطیها غیرها لیرمیها فی سبیل اللّه.
3) اختلف المحدّثون فی أن السبق فی هذا الحدیث هل هو بسکون الباء لیکون مصدرا بمعنی المسابقة أو بفتحها بمعنی المال المبذول للسابق، فعلی الأول لا تصح المسابقة فی غیر هذه الثلاثة و علی الثانی و هو الأصحّ روایة علی ما نقله بعض العلماء تصح. و النصل- بالمهملة-: حدیدة السهم و الرمح و السیف ما لم یکن له مقبض و المراد به هاهنا لمراماة کما فسره بقوله: (یعنی النضال) کذا فی هامش المطبوع.
4) الضمیر راجع إلیه علیه السلام و ارجاعه الی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعید. (آت)
5) الموضع الذی تسرح إلیه الماشیة. و المال السائم.
6) یعنی تعال فهذا أوانک. ینادی بمثله فی محل الندبة. (فی)
7) لعل المراد بعدم الاشر و البطر فی سرجه علیه السلام الکنایة عن عدم الزینة فیه فان ما یکون فیه الزینة یحصل من رؤیته الاشر و البطر و هو شدة الفرح. (رفیع الدین) کذا فی هامش المطبوع.
فَطَلَبَ الْعَدُوَّ فَلَمْ یَلْقَوْا أَحَداً وَ تَتَابَعَتِ الْخَیْلُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَابِقاً عَلَیْهِمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِکِ (1)مِنْ قُرَیْشٍ إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ یَعْنِی فَرَسَهُ.
1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام اللِّصُّ یَدْخُلُ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی قَالَ اقْتُلْ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَمْقُتُ الرَّجُلَ یَدْخُلُ عَلَیْهِ اللِّصُّ فِی بَیْتِهِ فَلَا یُحَارِبُ.
3 وَ-
بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَی امْرَأَتِی فَسَرَقَ حُلِیَّهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَی ابْنِ صَفِیَّةَ لَمَا رَضِیَ بِذَلِکَ حَتَّی یَعُمَّهُ بِالسَّیْفِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی. ت)
1) العواتک جمع عاتکة و هی من أسماء النساء و العواتک ثلاث نسوة کن من أمّهات النبیّ صلّی اللّه علیه و آله احداهن عاتکة بنت هلال بن فالج بن ذکوان أم عبد مناف. الثانیة عاتکة بنت مرة بن هلال بن فالج أم هاشم بن عبد مناف. الثالثة عاتکة بنت الاوقص بن مرة و هی أم وهب أبی آمنة أم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله. (آت) و قوله: (لهو الجواد البحر) أی واسع الجری و سمی البحر بحرا لسعته.
2) هذا الخبر یدلّ علی جواز قتل اللصّ للدفع عن النفس أو المال کما هو المذهب و قال الشهید الثانی- رحمه اللّه-: لا إشکال فی أصل الجواز مع القدرة و عدم لحوق ضرر و الأقوی وجوب الدفع عن النفس و الحریم مع الإمکان و لا یجوز الاستسلام فان عجز و رجا السلامة بالکف و الهرب وجب و اما المدافعة عن المال فان کان مضطر إلیه و غلب علی ظنه السلامة وجب و الا فلا. (آت)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.
2 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مَرْیَمَ هَلْ تَدْرِی مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَقَالَ یَا أَبَا مَرْیَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِ (1).
3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ قُلْتُ أَ یُقَاتِلُ أَفْضَلُ أَوْ لَمْ یُقَاتِلْ قَالَ أَمَّا أَنَا لَوْ کُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَکْتُهُ.
4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فِی صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِیدٌ. (2)
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ لَهُ فَیَجِیءُ قَوْمٌ یُرِیدُونَ أَخْذَ جَارِیَتِهِ أَ یَمْنَعُ جَارِیَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ وَ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَتْ )
مَعَهُ امْرَأَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ وَ ابْنَةُ الْعَمِّ وَ الْقَرَابَةُ یَمْنَعُهُنَّ وَ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ [قُلْتُ] وَ کَذَلِکَ الْمَالُ یُرِیدُونَ أَخْذَهُ فِی سَفَرٍ فَیَمْنَعُهُ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ اللَّهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ عَلَی فِرَاشٍ قَالَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَرٌّ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام کَانَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام خَطَبَ یَوْمَ الْجَمَلِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی أَتَیْتُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ وَ دَعَوْتُهُمْ وَ احْتَجَجْتُ عَلَیْهِمْ فَدَعَوْنِی إِلَی أَنْ أَصْبِرَ لِلْجِلَادِ وَ أَبْرُزَ لِلطِّعَانِ (1)
فَلِأُمِّهِمُ الْهَبَلُ وَ قَدْ کُنْتُ وَ مَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَ لَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا (2)فَلِغَیْرِی فَلْیُبْرِقُوا وَ لْیُرْعِدُوا (3)فَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الَّذِی فَلَلْتُ حَدَّهُمْ وَ فَرَّقْتُ جَمَاعَتَهُمْ وَ بِذَلِکَ الْقَلْبِ أَلْقَی عَدُوِّی وَ أَنَا عَلَی مَا .
وَعَدَنِی رَبِّی مِنَ النَّصْرِ وَ التَّأْیِیدِ وَ الظَّفَرِ وَ إِنِّی لَعَلَی یَقِینٍ مِنْ رَبِّی وَ غَیْرِ شُبْهَةٍ مِنْ أَمْرِی أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمَوْتَ لَا یَفُوتُهُ الْمُقِیمُ وَ لَا یُعْجِزُهُ الْهَارِبُ لَیْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِیصٌ وَ مَنْ لَمْ یَمُتْ یُقْتَلْ وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مِیتَةٍ عَلَی فِرَاشٍ وَا عَجَبَا لِطَلْحَةَ أَلَّبَ النَّاسَ (1)عَلَی ابْنِ عَفَّانَ حَتَّی إِذَا قُتِلَ أَعْطَانِی صَفْقَتَهُ بِیَمِینِهِ طَائِعاً ثُمَّ نَکَثَ بَیْعَتِی اللَّهُمَّ خُذْهُ وَ لَا تُمْهِلْهُ وَ إِنَّ الزُّبَیْرَ نَکَثَ بَیْعَتِی وَ قَطَعَ رَحِمِی وَ ظَاهَرَ عَلَیَّ عَدُوِّی فَاکْفِنِیهِ الْیَوْمَ بِمَا شِئْتَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قِیلَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله مَا بَالُ الشَّهِیدِ لَا یُفْتَنُ فِی قَبْرِهِ فَقَالَ [النَّبِیُ] صلی الله علیه و آله کَفَی بِالْبَارِقَةِ فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةً (2).
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لَمْ یُعَرِّفْهُ اللَّهُ شَیْئاً مِنْ سَیِّئَاتِهِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَ أُهَرِیقَ دَمُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَضْحَکُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (3)إِلَی رَجُلٍ فِی کَتِیبَةٍ یَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصٌّ فَحَمَاهُمْ أَنْ یَجُوزُوا (4)
أی منعهم أن یمیلوا الی دفعها لان غرضه ان یدفع هو بنفسه قال الجوهریّ: الجور: المیل (رفیع).
..1) ألّب الناس: جمعهم و ضم بعضهم الی بعض.
2) البارقة: السیوف و لمعانها.
3) (یضحک اللّه) کنایة عن الانابة و اللطف فان من یضحک الی رجل یحبه و یلاطفه. (آت)
4) الکتیبة: الجماعة من الجیش. و قوله: (فحماهم ان یجوزوا) أی لان یجوزوا. و فی بعض النسخ [حتی یجوزوا] و هو أظهر. (آت) و فی بعض النسخ [یجوروا] و قال فی هامش المطبوع:
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَوْنُکَ الضَّعِیفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ (1)وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ (2)لَا یُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ (3)یَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ یَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ یُقْبِلُونَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ مَا لَا یَکْلِمُهُمْ (4)فِی نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا
یَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کَمَا رَفَضُوا أَسْمَی الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ .
الْفَرَائِضُ هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَیُهْلَکُ الْأَبْرَارُ فِی دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِی دَارِ الْکِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ (1) وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْرُ (1)فَأَنْکِرُوا بِقُلُوبِکُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ (2)وَ لَا تَخَافُوا فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَی الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِمْ- إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ (3)هُنَالِکَ (4)
فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِکُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِکُمْ غَیْرَ طَالِبِینَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِینَ مَالًا وَ لَا مُرِیدِینَ بِظُلْمٍ ظَفَراً (5)حَتَّی یَفِیئُوا إِلَی أَمْرِ اللَّهِ وَ یَمْضُوا عَلَی طَاعَتِهِ قَالَ وَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی شُعَیْبٍ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنِّی مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِکَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِینَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّینَ أَلْفاً مِنْ خِیَارِهِمْ فَقَالَ علیه السلام یَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْیَارِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِی (6)وَ لَمْ یَغْضَبُوا لِغَضَبِی.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ یُؤْخَذْ لِضَعِیفِهَا مِنْ قَوِیِّهَا بِحَقِّهِ غَیْرَ مُتَعْتَعٍ (7).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیُسْتَعْمَلَنَّ عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ فَیَدْعُو خِیَارُکُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَیْلٌ لِقَوْمٍ.
1) أی أمر الدین و الدنیا.
2) الصک: الضرب الشدید.
3) الشوری: 42 و البغی: الطلب.
4) أی حین لم یتعظوا و لم یرجعوا إلی الحق. (آت)
5) أی غیر متوسلین إلی الظفر علیهم بالظلم بل بالعدل. (فی)
6) أی ترکوا نصیحتهم و لم یتعرضوا لهم و لم یمنعوهم من قبائحهم.
7) (متعتع) بفتح التاء ای من غیر أنّ یصیبه اذی یقلقه و یزعجه (مجمع البحرین).
لَا یَدِینُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.
5- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ یَعِیبُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُقَیْلٍ عَنْ حَسَنٍ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ حَیْثُ مَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَنْهَهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِکَ وَ إِنَّهُمْ لَمَّا تَمَادَوْا فِی الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَنْهَهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِکَ نَزَلَتْ بِهِمُ الْعُقُوبَاتُ فَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَمْ یُقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَمْ یَقْطَعَا رِزْقاً إِنَّ الْأَمْرَ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ کَقَطْرِ الْمَطَرِ إِلَی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهَا مِنْ زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنْ أَصَابَ أَحَدَکُمْ مُصِیبَةٌ فِی أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَ رَأَی عِنْدَ أَخِیهِ غَفِیرَةً فِی أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ (1) فَلَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِ فِتْنَةً فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ لَبَرِیءٌ مِنَ الْخِیَانَةِ مَا لَمْ یَغْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَیَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُکِرَتْ وَ یُغْرَی بِهَا لِئَامُ النَّاسِ کَانَ کَالْفَالِجِ الْیَاسِرِ (1)الَّذِی یَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ یُدْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ (2)
و الفالج: الظافر الغالب فی قماره. (فوزة)- بالزای- ای غلبة. و القداح: جمع قدح- بالکسر- و هو السهم قبل ان یراش و یتنصّل کانوا یقامرون علی السهام. (توجب له المغنم) ای تجلب له نفعا. (یدفع عنه بها المغرم) أی یدفع بها ضر. (فی)
وَ کَذَلِکَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِیءُ مِنَ الْخِیَانَةِ یَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ إِمَّا دَاعِیَ اللَّهِ فَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لَهُ وَ إِمَّا رِزْقَ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلٍ وَ مَالٍ وَ مَعَهُ دِینُهُ وَ حَسَبُهُ إِنَّ الْمَالَ وَ الْبَنِینَ حَرْثُ الدُّنْیَا وَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ یَجْمَعُهُمَا اللَّهُ لِأَقْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا حَذَّرَکُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَ اخْشَوْهُ خَشْیَةً لَیْسَتْ بِتَعْذِیرٍ- (3))1) الفالج: الغالب فی قماره و الیاسر: المتقامر و هو الذی تساهم قداح المیسر. (النهایة)
2) (فلا تکونن) یعنی لا تکونن ما رأی فی اخیه له فتنة تفضی به إلی الحسد لان من لم یواقع لدناءة و قبیح یستحیی من ذکره بین الناس و هتک ستره به کاللاعب بالقداح المحظوظ منها. و (الغشیان): الإتیان (فیغری بها) أی یولع بنشرها (کان کالیاسر) خبر (إن) و الیاسر: المقامر.
3) أی بذات تعذیر ای تقصیر بحذف المضاف. کقوله تعالی: (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ) ای ذی النار. (فی)
وَ اعْمَلُوا فِی غَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ یَعْمَلْ لِغَیْرِ اللَّهِ یَکِلْهُ اللَّهُ إِلَی مَنْ عَمِلَ لَهُ نَسْأَلُ اللَّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ مُعَایَشَةَ السُّعَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِیَاءِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَی إِلَی دَاوُدَ علیه السلام أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ ذَنْبَکَ وَ جَعَلْتُ عَارَ ذَنْبِکَ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالَ کَیْفَ یَا رَبِّ وَ أَنْتَ لَا تَظْلِمُ قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ یُعَاجِلُوکَ بِالنَّکَرَةِ (1).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مَلَکَیْنِ إِلَی أَهْلِ مَدِینَةٍ لِیَقْلِبَاهَا عَلَی أَهْلِهَا فَلَمَّا انْتَهَیَا إِلَی الْمَدِینَةِ وَجَدَا رَجُلًا یَدْعُو اللَّهَ وَ یَتَضَرَّعُ فَقَالَ أَحَدُ الْمَلَکَیْنِ لِصَاحِبِهِ أَ مَا تَرَی هَذَا الدَّاعِیَ فَقَالَ قَدْ رَأَیْتُهُ وَ لَکِنْ أَمْضِی لِمَا أَمَرَ بِهِ رَبِّی فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ لَا أُحْدِثُ شَیْئاً حَتَّی أُرَاجِعَ رَبِّی فَعَادَ إِلَی اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَقَالَ یَا رَبِّ إِنِّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ فَوَجَدْتُ عَبْدَکَ فُلَاناً یَدْعُوکَ وَ یَتَضَرَّعُ إِلَیْکَ فَقَالَ امْضِ بِمَا أَمَرْتُکَ بِهِ فَإِنَّ ذَا رَجُلٌ لَمْ یَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ غَیْظاً لِی قَطُّ (2).
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ جَاءَ (3)إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِی مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ
بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَیُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ قَالَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْکَرِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ .
ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ نَلْقَی أَهْلَ الْمَعَاصِی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّةٍ (1).
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ خُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللَّهِ فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللَّهُ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ یَخْتَصِمُونَ لَا یَجُوزُهُمْ حَتَّی یَقُولَ ثَلَاثاً اتَّقُوا اللَّهَ یَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ إِذَا أُمَّتِی تَوَاکَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ (2)فَلْیَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله کَیْفَ بِکُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُکُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُکُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ فَقِیلَ لَهُ وَ یَکُونُ ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ کَیْفَ بِکُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ کَیْفَ بِکُمْ إِذَا رَأَیْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْکَراً وَ الْمُنْکَرَ مَعْرُوفاً.
15 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِیفَ الَّذِی لَا دِینَ لَهُ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا الْمُؤْمِنُ الَّذِی لَا دِینَ لَهُ قَالَ الَّذِی لَا یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ.
16 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی الْأُمَّةِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَی .
أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ (1)وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ (2)فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسی أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ (3)وَ لَمْ یَقُلْ عَلَی أُمَّةِ مُوسَی وَ لَا عَلَی کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ فَصَاعِداً کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ (4)یَقُولُ مُطِیعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ (5)إِذَا کَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ وَ لَا طَاعَةَ قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَی أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِ (6)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَی مُنْکَراً أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ.
2 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ فَلَا.
3- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .
1) کأنّه من کلام الراوی و معناه انهم یدعون الناس من الحق إلی الباطل لعدم اهتدائهم سبیلا الیهما. و الأظهر من الحق إلی الباطل لیکون متعلقا بسبیلا فیکون داخلا تحت النفی و لعلّ الراوی ذکر حاصل المعنی. (فی)
2) آل عمران: 104.
3) الأعراف: 158. ای یهدون الناس محقین او بکلمة الحق و (به) أی و بالحق یعدلون بینهم فی الحکم.
4) النحل: 119.
5) الهدنة- بضم الهاء-: الصلح و المراد بقوله علیه السلام هاهنا ای زمان صلحنا مع أهل البغی.
6) فی بعض النسخ [المقری] و فی بعضها [المصری].
قَالَ: قَالَ لِی یَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِیَّةٌ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا.
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ یَخْتَصِمُونَ لَمْ یَجُزْهُمْ حَتَّی یَقُولَ ثَلَاثاً اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ یَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ الْإِسْکَافِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ انْصَرَفَ فَمَشَیْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ کَالْمُطَرِّقِ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ أَصْفَرُ عَمْرَکِیٌ (1)قَدْ أَدْخَلَ عُودَةً فِی الْأَرْضِ شِبْهَ السَّابِحِ (2)وَ رَبَطَهُ إِلَی فُسْطَاطِهِ وَ النَّاسُ وُقُوفٌ لَا یَقْدِرُونَ عَلَی أَنْ یَمُرُّوا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ هَذَا الَّذِی تَصْنَعُهُ لَیْسَ لَکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرَکِیُّ أَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَذْهَبَ إِلَی عَمَلِکَ لَا یَزَالُ الْمُکَلِّفُ الَّذِی (3)لَا یُدْرَی مَنْ هُوَ یَجِیئُنِی فَیَقُولُ یَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِخِطَامِ بَعِیرٍ لَهُ مَقْطُوراً (4)فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ فَمَضَی وَ تَرَکَهُ الْعَمْرَکِیُّ الْأَسْوَدُ.)
1) قوله: (کالمطرق) أی الذی یمشی بین یدی الدابّة لیفتح الطریق. هو اسم فاعل من بناء التفعیل. و العمرکی لعله نسبة إلی بلد و لا یبعد أن یکون تصحیف العرکی بحذف المیم، قال فی النهایة: العروک: جمع عرک- بالتحریک- و هم الذین یصیدون السمک و منه الحدیث العرکی سأله عن الطهور بماء البحر، العرکی- بالتشدید-: واحد العرک کعربی و عرب انتهی. (آت)
2) فی أکثر النسخ بالباء الموحدة و الحاء المهملة و لعلّ المعنی شبه عود ینصبه السابح فی الأرض و یشد به خیطا یأخذه بیده لئلا یغرق فی الماء و لا یبعد عندی أن یکون تصحیف السالخ- باللام و الخاء المعجمة و هو الأسود من الحیات بقرینة قوله فی آخر الخبر: (العمرکی الأسود). و قیل: هو بالشین المعجمة و الحاء المهملة بمعنی الغیور. (آت)
3) الظاهر المتکلف کما فی بعض النسخ ای المتعرض لما لا یعینه و لعلّ المکلف علی تقدیره علی بناء المفعول بهذا المعنی أیضا ای الذی یکلفه نفسه للمشاق او علی بناء الفاعل ای یکلف الناس ما یشق علیهم. و (لا یدری) علی بناء المجهول. و المقطور من القطار ای رفع علیه السلام زمام بعیره للرجل قطرة و مضی تحته مطأطأ رأسه و لم یتعرض لجواب الشقی، ثمّ فی بعض النسخ رجل اصفر- بالفاء فالمراد بالاسود الحیة علی التشبیه و یؤید ما أوضحنا من التصحیف او المراد اسود القلب و فی بعضها أصغر بالغین المعجمة ای احقر. (آت)
4) الخطام- بالمعجمة ثمّ المهملة-: حبل من لیف أو شعر أو کتان یجعل فی أحد طرفیه حلقة ثمّ یشد فیه الطرف الآخر حتّی یصیر کالحلقة ثمّ یقلد البعیر ثمّ یثنی علی مخطمه. (فی)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً (1)جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَبْکِی وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِی کُلِّفْتُ أَهْلِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَسْبُکَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَکَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَی عَنْهُ نَفْسَکَ.
2- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً قُلْتُ کَیْفَ أَقِیهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ فَإِنْ أَطَاعُوکَ کُنْتَ قَدْ وَقَیْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْکَ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً کَیْفَ نَقِی أَهْلَنَا قَالَ تَأْمُرُونَهُمْ وَ تَنْهَوْنَهُمْ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (2)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسُ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا یُغْضِبُ النَّاسَ کَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَةَ کُلِّ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ کُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْیَ کُلِّ بَاغٍ وَ کَانَ اللَّهُ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِیراً. ].
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرْضَی سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ عَنْ دِینِ الْإِسْلَامِ.
3 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَی الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلًا (1)أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ (2)فَالْمُؤْمِنُ یَکُونُ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونُ ذَلِیلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ إِنَّ الْجَبَلَ یُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ لَا یُسْتَقَلُ (3)مِنْ دِینِهِ شَیْءٌ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَی الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ فَالْمُؤْمِنُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونَ ذَلِیلًا یُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَوَّضَ إِلَی الْمُؤْمِنِ کُلَّ شَیْءٍ إِلَّا إِذْلَالَ نَفْسِهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ )
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قُلْتُ بِمَا یُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ یَدْخُلُ فِیمَا یَتَعَذَّرُ مِنْهُ (1).
6- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَی الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ یَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَاهُنَا- وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکُونَ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونَ ذَلِیلًا.
تَمَّ کِتَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْکَافِی وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ التِّجَارَةِ. )
1) علی بناء الفاعل أی فی امر یلزمه أن یعتذر منه عند الناس کان یتعرض لظالم لا یقاومه فلما صار مغلوبا ذلیلا یعتذر إلی الناس او یدخل فی امر یمکنه الاعتذار منه و یقبل اللّه عذره و علی هذا الوجه یمکن أن یقرأ علی بناء المجهول بل علی الوجه الأوّل أیضا فتأمل. (آت)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ*.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: دَخَلَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَرَأَی عَلَیْهِ ثِیَابَ بِیضٍ کَأَنَّهَا غِرْقِئُ الْبَیْضِ (1)فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعْ مِنِّی وَ عِ مَا أَقُولُ لَکَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَکَ عَاجِلًا وَ آجِلًا إِنْ أَنْتَ مِتَ (2)عَلَی السُّنَّةِ وَ الْحَقِّ وَ لَمْ تَمُتْ عَلَی بِدْعَةٍ أُخْبِرُکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ جَدْبٍ (3)فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا لَا فُجَّارُهَا وَ مُؤْمِنُوهَا لَا مُنَافِقُوهَا وَ مُسْلِمُوهَا لَا کُفَّارُهَا فَمَا أَنْکَرْتَ یَا ثَوْرِیُّ فَوَ اللَّهِ إِنَّنِی لَمَعَ مَا تَرَی مَا أَتَی عَلَیَّ مُذْ عَقَلْتُ صَبَاحٌ وَ لَا مَسَاءٌ وَ لِلَّهِ فِی مَالِی حَقٌّ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَهُ مَوْضِعاً إِلَّا وَضَعْتُهُ قَالَ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِمَّنْ یُظْهِرُونَ الزُّهْدَ وَ یَدْعُونَ النَّاسَ أَنْ یَکُونُوا مَعَهُمْ عَلَی مِثْلِ الَّذِی هُمْ عَلَیْهِ مِنَ التَّقَشُّفِ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ صَاحِبَنَا حَصِرَ (4)
العی فی المنطق و العجز عن الکلام.
عَنْ کَلَامِکَ وَ لَمْ تَحْضُرْهُ حُجَجُهُ- .1) الغرقئ- کزبرج-: القشرة الملتزمة ببیاض البیض او البیاض الذی یؤکل، قال الفراء: و همزته زائدة. (الصحاح)
2) أی انتفاعک بما أقول آجلا انما یکون إذا ترکت البدع. (آت)
3) القفر: خلو الأرض من الماء. و الجدب: انقطاع المطر و یبس الأرض. (فی)
4) التقشف- محرکة- قذر الجلد و رثاثة الهیئة و سوء الحال و ترک النظافة و الترفة. و الحصر.
فَقَالَ لَهُمْ فَهَاتُوا حُجَجَکُمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ حُجَجَنَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ فَأَدْلُوا بِهَا (1)
فَإِنَّهَا أَحَقُّ مَا اتُّبِعَ وَ عُمِلَ بِهِ فَقَالُوا یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مُخْبِراً عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص- وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (2)فَمَدَحَ فِعْلَهُمْ وَ قَالَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً (3)فَنَحْنُ نَکْتَفِی بِهَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْجُلَسَاءِ إِنَّا رَأَیْنَاکُمْ تَزْهَدُونَ فِی الْأَطْعِمَةِ الطَّیِّبَةِ وَ مَعَ ذَلِکَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْخُرُوجِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّی تَمَتَّعُوا أَنْتُمْ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام دَعُوا عَنْکُمْ مَا لَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ أَخْبِرُونِی أَیُّهَا النَّفَرُ أَ لَکُمْ عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ الَّذِی فِی مِثْلِهِ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ وَ هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَالُوا لَهُ أَوْ بَعْضِهِ فَأَمَّا کُلُّهُ فَلَا فَقَالَ لَهُمْ فَمِنْ هُنَا أُتِیتُمْ (4)وَ کَذَلِکَ أَحَادِیثُ رَسُولِ اللَّهِ ص (5)فَأَمَّا مَا ذَکَرْتُمْ مِنْ إِخْبَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِیَّانَا فِی کِتَابِهِ- عَنِ الْقَوْمِ الَّذِینَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ بِحُسْنِ فِعَالِهِمْ فَقَدْ کَانَ مُبَاحاً جَائِزاً (6)وَ لَمْ یَکُونُوا نُهُوا عَنْهُ وَ ثَوَابُهُمْ مِنْهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ تَقَدَّسَ أَمَرَ بِخِلَافِ مَا عَمِلُوا بِهِ فَصَارَ أَمْرُهُ نَاسِخاً لِفِعْلِهِمْ وَ کَانَ نَهَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رَحْمَةً مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ نَظَراً لِکَیْلَا یُضِرُّوا بِأَنْفُسِهِمْ وَ عِیَالاتِهِمْ مِنْهُمُ الضَّعَفَةُ الصِّغَارُ وَ الْوِلْدَانُ وَ الشَّیْخُ الْفَانِی وَ الْعَجُوزُ الْکَبِیرَةُ الَّذِینَ لَا یَصْبِرُونَ عَلَی الْجُوعِ فَإِنْ تَصَدَّقْتُ بِرَغِیفِی وَ لَا رَغِیفَ لِی غَیْرُهُ ضَاعُوا وَ هَلَکُوا جُوعاً فَمِنْ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَمْسُ تَمَرَاتٍ أَوْ خَمْسُ قُرَصٍ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ دَرَاهِمُ یَمْلِکُهَا الْإِنْسَانُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُمْضِیَهَا فَأَفْضَلُهَا مَا أَنْفَقَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی وَالِدَیْهِ ثُمَّ الثَّانِیَةُ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ ثُمَّ الثَّالِثَةُ عَلَی قَرَابَتِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ الرَّابِعَةُ عَلَی جِیرَانِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ الْخَامِسَةُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَخَسُّهَا أَجْراً- )
1) الادلاء بالشیء: احضاره ای احضروها.
2) الحشر: 10. و الخصاصة: الفقر و الحاجة. و الشح: البخل.
3) الدهر: 8.
4) (اتیتم) بالبناء للمفعول ای دخل علیکم البلاء و أصابکم ما أصابکم.
5) أی فیها أیضا ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و أنتم لا تعرفونها. (آت)
6) هذا لا ینافی ما ذکره علیه السلام فی جواب الثوری فانه علة شرعیة الحکم أولا و نسخه ثانیا. (آت)
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِلْأَنْصَارِیِّ حِینَ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً مِنَ الرَّقِیقِ وَ لَمْ یَکُنْ یَمْلِکُ غَیْرَهُمْ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَوْ أَعْلَمْتُمُونِی أَمْرَهُ مَا تَرَکْتُکُمْ تَدْفِنُوهُ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَتْرُکُ صِبْیَةً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ (1)ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ الْأَدْنَی فَالْأَدْنَی ثُمَّ هَذَا مَا نَطَقَ بِهِ الْکِتَابُ رَدّاً لِقَوْلِکُمْ وَ نَهْیاً عَنْهُ مَفْرُوضاً مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ قَالَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (2)أَ فَلَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ غَیْرَ مَا أَرَاکُمْ تَدْعُونَ النَّاسَ إِلَیْهِ مِنَ الْأَثَرَةِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ سَمَّی مَنْ فَعَلَ مَا تَدْعُونَ النَّاسَ إِلَیْهِ مُسْرِفاً وَ فِی غَیْرِ آیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ یَقُولُ- إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (3)
فَنَهَاهُمْ عَنِ الْإِسْرَافِ وَ نَهَاهُمْ عَنِ التَّقْتِیرِ وَ لَکِنْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ لَا یُعْطِی جَمِیعَ مَا عِنْدَهُ ثُمَّ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ فَلَا یَسْتَجِیبُ لَهُ لِلْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله إِنَّ أَصْنَافاً مِنْ أُمَّتِی لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دُعَاؤُهُمْ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی وَالِدَیْهِ وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی غَرِیمٍ (4)ذَهَبَ لَهُ بِمَالٍ فَلَمْ یَکْتُبْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی امْرَأَتِهِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَخْلِیَةَ سَبِیلِهَا بِیَدِهِ وَ رَجُلٌ یَقْعُدُ فِی بَیْتِهِ وَ یَقُولُ رَبِّ ارْزُقْنِی وَ لَا یَخْرُجُ وَ لَا یَطْلُبُ الرِّزْقَ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَبْدِی أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ السَّبِیلَ إِلَی الطَّلَبِ وَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ بِجَوَارِحَ صَحِیحَةٍ فَتَکُونَ قَدْ أَعْذَرْتَ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فِی الطَّلَبِ لِاتِّبَاعِ أَمْرِی وَ لِکَیْلَا تَکُونَ کَلًّا عَلَی أَهْلِکَ فَإِنْ شِئْتُ رَزَقْتُکَ وَ إِنْ شِئْتُ قَتَّرْتُ عَلَیْکَ وَ أَنْتَ غَیْرُ مَعْذُورٍ عِنْدِی وَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا کَثِیراً فَأَنْفَقَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ یَدْعُو یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَرْزُقْکَ رِزْقاً وَاسِعاً فَهَلَّا اقْتَصَدْتَ فِیهِ کَمَا أَمَرْتُکَ وَ لِمَ تُسْرِفُ وَ قَدْ نَهَیْتُکَ عَنِ الْإِسْرَافِ وَ رَجُلٌ یَدْعُو فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ ثُمَّ عَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیَّهُ صلی الله علیه و آله کَیْفَ یُنْفِقُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ کَانَتْ عِنْدَهُ أُوقِیَّةٌ (5)مِنَ -.
1) الصبیة- بالتثلیث- جمع صبی. و قوله: (یتکففون) یقال: تکفف إذا سئل کفا من الطعام.
2) الفرقان: 67، و القتر: القلیل من العیش، یقال: فلان قتر علی عیاله أی ضیق علیهم فی النفقة. و المقتر: الفقر المقل. و القوام: العدل بین الشیئین لاستقامة الطرفین.
3) الأنعام: 141 و الأعراف: 31.
4) الغریم: المدیون.
5) الاوقیة سبعة مثاقیل.- و هی بالضم و السکون و کسر القاف و فتح الیاء المشددة ثمّ الهاء-.
الذَّهَبِ فَکَرِهَ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فَأَصْبَحَ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ شَیْءٌ وَ جَاءَهُ مَنْ یَسْأَلُهُ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَلَامَهُ السَّائِلُ وَ اغْتَمَّ هُوَ حَیْثُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ وَ کَانَ رَحِیماً رَقِیقاً فَأَدَّبَ اللَّهُ تَعَالَی نَبِیَّهُ صلی الله علیه و آله بِأَمْرِهِ فَقَالَ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (1)یَقُولُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ یَسْأَلُونَکَ وَ لَا یَعْذِرُونَکَ فَإِذَا أَعْطَیْتَ جَمِیعَ مَا عِنْدَکَ مِنَ الْمَالِ کُنْتَ قَدْ حَسَرْتَ مِنَ الْمَالِ فَهَذِهِ أَحَادِیثُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یُصَدِّقُهَا الْکِتَابُ وَ الْکِتَابُ یُصَدِّقُهُ أَهْلُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَ أَبُو بَکْرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ حَیْثُ قِیلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ أُوصِی بِالْخُمُسِ وَ الْخُمُسُ کَثِیرٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ رَضِیَ بِالْخُمُسِ فَأَوْصَی بِالْخُمُسِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الثُّلُثَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الثُّلُثَ خَیْرٌ لَهُ أَوْصَی بِهِ ثُمَّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ بَعْدَهُ فِی فَضْلِهِ وَ زُهْدِهِ- سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَّا سَلْمَانُ فَکَانَ إِذَا أَخَذَ عَطَاهُ رَفَعَ مِنْهُ قُوتَهُ لِسَنَتِهِ حَتَّی یَحْضُرَ عَطَاؤُهُ مِنْ قَابِلٍ فَقِیلَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ فِی زُهْدِکَ تَصْنَعُ هَذَا وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی لَعَلَّکَ تَمُوتُ الْیَوْمَ أَوْ غَداً فَکَانَ جَوَابَهُ أَنْ قَالَ مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِیَ الْبَقَاءَ کَمَا خِفْتُمْ عَلَیَّ الْفَنَاءَ أَ مَا عَلِمْتُمْ یَا جَهَلَةُ أَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَی صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنَ الْعَیْشِ مَا یَعْتَمِدُ عَلَیْهِ فَإِذَا هِیَ أَحْرَزَتْ مَعِیشَتَهَا اطْمَأَنَّتْ وَ أَمَّا أَبُو ذَرٍّ فَکَانَتْ لَهُ نُوَیْقَاتٌ- وَ شُوَیْهَاتٌ یَحْلُبُهَا (2)وَ یَذْبَحُ مِنْهَا إِذَا اشْتَهَی أَهْلُهُ اللَّحْمَ أَوْ نَزَلَ بِهِ ضَیْفٌ أَوْ رَأَی بِأَهْلِ الْمَاءِ الَّذِینَ هُمْ مَعَهُ خَصَاصَةً نَحَرَ لَهُمُ الْجَزُورَ أَوْ مِنَ الشِّیَاهِ عَلَی قَدْرِ مَا یَذْهَبُ عَنْهُمْ بِقَرَمِ اللَّحْمِ (3)فَیَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ وَ یَأْخُذُ هُوَ کَنَصِیبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِمْ وَ مَنْ أَزْهَدُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ قَدْ قَالَ فِیهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا قَالَ وَ لَمْ یَبْلُغْ مِنْ أَمْرِهِمَا أَنْ صَارَا لَا یَمْلِکَانِ شَیْئاً الْبَتَّةَ کَمَا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِإِلْقَاءِ أَمْتِعَتِهِمْ وَ شَیْئِهِمْ وَ یُؤْثِرُونَ بِهِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ عِیَالاتِهِمْ .
1) الإسراء: 31. و هی تمثیل لمنع الشحیح و اعطاء المسرف و أمر بالاقتصاد الذی هو بین الإسراف و التقتیر. (فتقعد) أی فتصیر ملوما غیر مرضی عند اللّه إذا خرجت عن القوام و عند الناس اذ یقول المحتاج: اعطی فلانا و حرمنی و یقول المستغنی: ما یحسن تدبیر امر المعیشة و عند نفسک إذا احتجت فندمت علی ما فعلت محسورا نادما أو منقطعا بک لا شیء عندک. (فی)
2) قوله قد تلتات ای تبطئ و تحتبس عن الطاعات و تسترخی و تستضعف قال الفیروزآبادی اللوث: القوّة و الستر و البطوء فی الامر. و قوله: (نویقات) جمع نویقة مصغر ناقة و کذا (شویهات) جمع شویهة مصغر شاة.
3) القرم- محرکة-: شدة شهوة اللحم.
وَ اعْلَمُوا أَیُّهَا النَّفَرُ أَنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَرْوِی عَنْ آبَائِهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ یَوْماً مَا عَجِبْتُ مِنْ شَیْءٍ کَعَجَبِی مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنَّهُ إِنْ قُرِضَ جَسَدُهُ فِی دَارِ الدُّنْیَا بِالْمَقَارِیضِ کَانَ خَیْراً لَهُ وَ إِنْ مَلَکَ مَا بَیْنَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا کَانَ خَیْراً لَهُ وَ کُلُّ مَا یَصْنَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ فَلَیْتَ شِعْرِی هَلْ یَحِیقُ فِیکُمْ (1)مَا قَدْ شَرَحْتُ لَکُمْ مُنْذُ الْیَوْمِ أَمْ أَزِیدُکُمْ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنْ یُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَلِّیَ وَجْهَهُ عَنْهُمْ وَ مَنْ وَلَّاهُمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ حَوَّلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ فَصَارَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَیْهِ أَنْ یُقَاتِلَ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ تَخْفِیفاً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ فَنَسَخَ الرَّجُلَانِ الْعَشَرَةَ وَ أَخْبِرُونِی أَیْضاً عَنِ الْقُضَاةِ أَ جَوَرَةٌ هُمْ (2)حَیْثُ یَقْضُونَ عَلَی الرَّجُلِ مِنْکُمْ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ إِذَا قَالَ إِنِّی زَاهِدٌ وَ إِنِّی لَا شَیْءَ لِی فَإِنْ قُلْتُمْ جَوَرَةٌ ظَلَّمَکُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ (3)وَ إِنْ قُلْتُمْ بَلْ عُدُولٌ خَصَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ وَ حَیْثُ تَرُدُّونَ صَدَقَةَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَی الْمَسَاکِینِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ أَخْبِرُونِی لَوْ کَانَ النَّاسُ کُلُّهُمْ کَالَّذِینَ تُرِیدُونَ زُهَّاداً لَا حَاجَةَ لَهُمْ فِی مَتَاعِ غَیْرِهِمْ فَعَلَی مَنْ کَانَ یُتَصَدَّقُ بِکَفَّارَاتِ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الصَّدَقَاتِ مِنْ فَرْضِ الزَّکَاةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ سَائِرِ مَا وَجَبَ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ کَمَا تَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَحْبِسَ شَیْئاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْیَا إِلَّا قَدَّمَهُ وَ إِنْ کَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ فَبِئْسَمَا ذَهَبْتُمْ إِلَیْهِ وَ حَمَلْتُمُ النَّاسَ عَلَیْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِکِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَحَادِیثِهِ الَّتِی یُصَدِّقُهَا الْکِتَابُ الْمُنْزَلُ وَ رَدِّکُمْ إِیَّاهَا بِجَهَالَتِکُمْ وَ تَرْکِکُمُ النَّظَرَ فِی غَرَائِبِ الْقُرْآنِ مِنَ التَّفْسِیرِ بِالنَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ أَخْبِرُونِی أَیْنَ أَنْتُمْ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ علیه السلام حَیْثُ سَأَلَ اللَّهَ مُلْکاً لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ ذَلِکَ وَ کَانَ یَقُولُ الْحَقَّ وَ یَعْمَلُ بِهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- .
1) یحیق فیه أی أثر فیه و یحیق به: أحاط- و بهم: نزل و فی بعض النسخ [یحق] ای یثبت و یستقر فیم و فی بعضها [یحتفی] بالحاء المهملة فمعناه هل یبالغ فی نصیحتکم و البرّ بکم. و فی بعضها [یختفی] و الاختفاء جاء بمعنی الاظهار و الاستخراج و بمعنی الاستتار و التواری و کلا المعنیین محتمل هاهنا علی بعد.
2) جمع جائر.
3) (ظلمکم) علی بناء التفعیل ای نسبوکم إلی الظلم.
عَابَ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ لَا أَحَداً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ دَاوُدَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَبْلَهُ فِی مُلْکِهِ وَ شِدَّةِ سُلْطَانِهِ ثُمَّ یُوسُفَ النَّبِیِّ علیه السلام حَیْثُ قَالَ لِمَلِکِ مِصْرَ- اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (1)فَکَانَ مِنْ أَمْرِهِ الَّذِی کَانَ أَنِ اخْتَارَ مَمْلَکَةَ الْمَلِکِ وَ مَا حَوْلَهَا إِلَی الْیَمَنِ وَ کَانُوا یَمْتَارُونَ الطَّعَامَ (2)مِنْ عِنْدِهِ لِمَجَاعَةٍ أَصَابَتْهُمْ وَ کَانَ یَقُولُ الْحَقَّ وَ یَعْمَلُ بِهِ فَلَمْ نَجِدْ أَحَداً عَابَ ذَلِکَ عَلَیْهِ ثُمَّ ذُو الْقَرْنَیْنِ عَبْدٌ أَحَبَّ
اللَّهَ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَ طَوَی لَهُ الْأَسْبَابَ (3)وَ مَلَّکَهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ کَانَ یَقُولُ الْحَقَّ وَ یَعْمَلُ بِهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْ أَحَداً عَابَ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَتَأَدَّبُوا أَیُّهَا النَّفَرُ بِآدَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ اقْتَصِرُوا عَلَی أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ وَ دَعُوا عَنْکُمْ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَکُمْ بِهِ وَ رُدُّوا الْعِلْمَ إِلَی أَهْلِهِ تُوجَرُوا وَ تُعْذَرُوا عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ کُونُوا فِی طَلَبِ عِلْمِ نَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ وَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِیهِ مِمَّا حَرَّمَ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لَکُمْ مِنَ اللَّهِ وَ أَبْعَدُ لَکُمْ مِنَ الْجَهْلِ وَ دَعُوا الْجَهَالَةَ لِأَهْلِهَا- فَإِنَّ أَهْلَ الْجَهْلِ کَثِیرٌ وَ أَهْلَ الْعِلْمِ قَلِیلٌ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ (4).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قَالَ وَیْحَکَ حَرَامَهَا فَتَنَکَّبْهُ (5).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِیمِ الْحَلَالِ.
بَلِ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَا تَکُونَ بِمَا فِی یَدِکَ أَوْثَقَ مِنْکَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ
الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قَصْرُ الْأَمَلِ وَ شُکْرُ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ الْوَرَعُ عَنْ کُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی تَقْوَی اللَّهِ الْغِنَی.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً (1)
رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الْجَنَّةُ فِی الْآخِرَةِ وَ الْمَعَاشُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ فِی الدُّنْیَا.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قِیلَ لَهُ مَا بَالُ أَصْحَابِ عِیسَی علیه السلام کَانُوا یَمْشُونَ عَلَی الْمَاءِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ عِیسَی علیه السلام کُفُوا الْمَعَاشَ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ (2).
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَلُوا اللَّهَ الْغِنَی فِی الدُّنْیَا وَ الْعَافِیَةَ وَ فِی الْآخِرَةِ الْمَغْفِرَةَ وَ الْجَنَّةَ. .
1) البقرة: 197.
2) أی کفاهم اللّه عزّ و جلّ معاشهم لانزاله المائدة علیهم، او لان اللّه تعالی جعلهم اغنیاء فلم یصرفوا اعمارهم فی طلب المال بل صرفوا اعمارهم فی تحصیل المعارف و اشتغلوا بالعبادة فصاروا یمشون علی الماء بخلاف هؤلاء (کذا فی هامش المطبوع) و قال الفیض رحمه اللّه-: لعله أرید به ان الابتلاء بالمعاش یستلزم تکالیف شاقة قلما یتیسر الخروج عن عهدها فیقع فیها التقصیر المبعد عن اللّه جل شأنه.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا خَیْرَ فِی مَنْ لَا یُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ یَکُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ وَ یَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ فِی وَصِیَّتِهِ لِلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (1)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ
اسْتَعِینُوا بِبَعْضِ هَذِهِ عَلَی هَذِهِ وَ لَا تَکُونُوا کُلُولًا عَلَی النَّاسِ.
7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ.
8- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحِ بْنِ یَزِیدَ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی الْآخِرَةِ الدُّنْیَا.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْیَا وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَاهَا فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا قَالَ أَعُودُ بِهَا عَلَی نَفْسِی وَ عِیَالِی وَ أَصِلُ بِهَا وَ أَتَصَدَّقُ بِهَا وَ أَحُجُّ وَ أَعْتَمِرُ فَقَالَ علیه السلام لَیْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْیَا هَذَا طَلَبُ الْآخِرَةِ.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غِنًی یَحْجُزُکَ عَنِ الظُّلْمِ خَیْرٌ مِنْ فَقْرٍ یَحْمِلُکَ عَلَی الْإِثْمِ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصْبِحُ الْمُؤْمِنُ أَوْ یُمْسِی.
1) قوله: (فی وصیته للمفضل بن عمر) کأن فیه تصحیفا و الصحیح (فی وصیة) فان للمفضل وصیة مرویة عنه- رضی اللّه عنه- رواها الحسن بن علیّ بن الحسین بن شعبة الحرّانیّ فی آخر تحف العقول و فیه نظیر هذا الکلام فلیراجع.
عَلَی ثَکَلٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یُصْبِحَ أَوْ یُمْسِیَ عَلَی حَرَبٍ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَرَبِ (1).
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَارِکْ لَنَا فِی الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صَلَّیْنَا وَ لَا صُمْنَا وَ لَا أَدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیٍّ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْیَا عَلَی طَلَبِ الْآخِرَةِ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْکَدِرِ کَانَ یَقُولُ مَا کُنْتُ أَرَی
أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَدَعُ خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْهُ حَتَّی رَأَیْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِی فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَیِّ شَیْءٍ وَعَظَکَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَی بَعْضِ نَوَاحِی الْمَدِینَةِ فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَلَقِیَنِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ کَانَ رَجُلًا بَادِناً ثَقِیلًا وَ هُوَ مُتَّکِئٌ عَلَی غُلَامَیْنِ أَسْوَدَیْنِ أَوْ مَوْلَیَیْنِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی سُبْحَانَ اللَّهِ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَمَا لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ السَّلَامَ بِنَهْرٍ (2)وَ هُوَ یَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَ رَأَیْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُکَ وَ أَنْتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ مَا کُنْتَ تَصْنَعُ- .
1) الثکل- بالضم: الموت و الهلاک و فقدان الولد و الحبیب. و فی بعض النسخ [علی نکل] و النکل- بالکسر-: القید الشدید. و الحرب- محرکة-: نهب مال الإنسان و ترکه لا شیء.
2) نهرته نهرا من باب نفع فانتهر زجرته و فی بعض النسخ [ببهر] بالباء الموحدة المضمومة و هو تتابع النفس یعتری الإنسان عند السعی الشدید و العدو.
فَقَالَ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی هَذِهِ الْحَالِ جَاءَنِی وَ أَنَا فِی [طَاعَةٍ مِنْ] طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَکُفُّ بِهَا نَفْسِی وَ عِیَالِی عَنْکَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا کُنْتُ أَخَافُ أَنْ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی مَعْصِیَةٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ فَقُلْتُ صَدَقْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَکَ فَوَعَظْتَنِی.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَضْرِبُ بِالْمَرِّ (1)وَ یَسْتَخْرِجُ الْأَرَضِینَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَمَصُّ النَّوَی بِفِیهِ وَ یَغْرِسُهُ فَیَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ مَالِهِ وَ کَدِّ یَدِهِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: اسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَةِ فِی یَوْمٍ صَائِفٍ (2)شَدِیدِ الْحَرِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ حَالُکَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَرَابَتُکَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَنْتَ تُجْهِدُ لِنَفْسِکَ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَقَالَ یَا عَبْدَ الْأَعْلَی خَرَجْتُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِیَ عَنْ مِثْلِکَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ.
5- أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَاوُدَ علیه السلام أَنَّکَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّکَ تَأْکُلُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِیَدِکَ شَیْئاً قَالَ فَبَکَی دَاوُدُ علیه السلام أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الْحَدِیدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِی دَاوُدَ
فَأَلَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْحَدِیدَ فَکَانَ یَعْمَلُ کُلَّ یَوْمٍ دِرْعاً فَیَبِیعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ أَلْفاً وَ اسْتَغْنَی عَنْ بَیْتِ الْمَالِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ .
أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَقِیَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ تَحْتَهُ وَسْقٌ مِنْ نَوًی (1)فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا یَا أَبَا الْحَسَنِ تَحْتَکَ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفِ عَذْقٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَغَرَسَهُ فَلَمْ یُغَادَرْ مِنْهُ نَوَاةٌ وَاحِدَةٌ (2).
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَضَعَ حَجَراً عَلَی الطَّرِیقِ یَرُدُّ الْمَاءَ عَنْ أَرْضِهِ فَوَ اللَّهِ مَا نَکَبَ بَعِیراً وَ لَا إِنْسَاناً حَتَّی السَّاعَةِ. (3)
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَا فَعَلَ فَقُلْتُ صَالِحٌ وَ لَکِنَّهُ قَدْ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَلُ الشَّیْطَانِ ثَلَاثاً- أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اشْتَرَی عِیراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ (4)فَاسْتَفْضَلَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ وَ قَسَمَ فِی قَرَابَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ (5)یَقُولُ الْقُصَّاصُ (6)إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یَکُونُوا یَتَّجِرُونَ کَذَبُوا وَ لَکِنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِی مِیقَاتِهَا وَ هُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ یَتَّجِرْ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ یَخْرُجُ وَ مَعَهُ أَحْمَالُ النَّوَی فَیُقَالُ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَا مَعَکَ فَیَقُولُ نَخْلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَیَغْرِسُهُ فَلَمْ یُغَادَرْ مِنْهُ وَاحِدَةٌ.
10- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَعْمَلُ فِی أَرْضٍ لَهُ قَدِ اسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِی الْعَرَقِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ت)
1) الوسق: ستون صاعا أو حمل بعیر: (القاموس)
2) العذق- بالفتح- النخلة بحملها. و غادره أی ترکه.
3) نکب البعیر الحجارة بخفه إذا کسرها و یقال ایضا: نکبت الحجارة خف البعیر إذا اصابته.
4) العیر- بالکسر- الإبل الذی یحمل الطعام ثمّ غلب علی کل قافلة.
5) النور: 36.
6) القصاص: رواة القصص و الاکاذیب، عبر علیه السلام عن مفسری العامّة و علمائهم به لابتناء أمورهم علی الاکاذیب و لعلهم أولو الآیة بترک التجارة لئلا تلهیهم عن الصلاة و الذکر و لا یخفی بعده. (آت)
أَیْنَ الرِّجَالُ فَقَالَ یَا عَلِیُّ قَدْ عَمِلَ بِالْیَدِ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی فِی أَرْضِهِ وَ مِنْ أَبِی فَقُلْتُ لَهُ وَ مَنْ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ آبَائِی علیه السلام کُلُّهُمْ کَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَیْدِیهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ إِذَا هُوَ فِی حَائِطٍ لَهُ بِیَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ هُوَ یَفْتَحُ بِهَا الْمَاءَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ شِبْهَ الْکَرَابِیسِ کَأَنَّهُ مَخِیطٌ عَلَیْهِ مِنْ ضِیقِهِ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ (1): أَعْطَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَبِی أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَةِ دِینَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ لِی رَغْبَةٌ فِی رِبْحِهَا وَ إِنْ کَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِیهِ وَ لَکِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ فَرَبِحْتُ لَهُ فِیهَا مِائَةَ دِینَارٍ ثُمَّ لَقِیتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَکَ فِیهَا مِائَةَ دِینَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِذَلِکَ فَرَحاً شَدِیداً فَقَالَ لِی أَثْبِتْهَا فِی رَأْسِ مَالِی قَالَ فَمَاتَ أَبِی وَ الْمَالُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَکَتَبَ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ إِنَّ لِی عِنْدَ أَبِی مُحَمَّدٍ أَلْفاً وَ ثَمَانَمِائَةِ دِینَارٍ أَعْطَیْتُهُ یَتَّجِرُ بِهَا فَادْفَعْهَا إِلَی عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ فَنَظَرْتُ فِی کِتَابِ أَبِی فَإِذاً فِیهِ لِأَبِی مُوسَی (1)عِنْدِی أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ اتُّجِرَ لَهُ فِیهَا مِائَةُ دِینَارٍ- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ یَعْرِفَانِهِ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی جَمِیلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ بِیَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ غَلِیظٌ یَعْمَلُ فِی حَائِطٍ لَهُ وَ الْعَرَقُ یَتَصَابُّ عَنْ ظَهْرِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَعْطِنِی أَکْفِکَ فَقَالَ لِی إِنِّی أُحِبُّ أَنْ یَتَأَذَّی الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِی طَلَبِ الْمَعِیشَةِ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ إِنِّی لَا أُحْسِنُ أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا بِیَدِی وَ لَا أُحْسِنُ)
1) یعنی به أبا عبد اللّه علیه السلام فان ابنه موسی علیه السلام و لعله کتب هکذا تقیة. (آت)
أَنْ أَتَّجِرَ وَ أَنَا مُحَارَفٌ مُحْتَاجٌ (1)فَقَالَ اعْمَلْ فَاحْمِلْ عَلَی رَأْسِکَ وَ اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ حَمَلَ حَجَراً عَلَی عَاتِقِهِ فَوَضَعَهُ فِی حَائِطٍ لَهُ مِنْ حِیطَانِهِ وَ إِنَّ الْحَجَرَ لَفِی مَکَانِهِ وَ لَا یُدْرَی کَمْ عُمْقُهُ إِلَّا أَنَّهُ ثَمَّ [بِمُعْجِزَتِهِ]. (2)
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنِّی لَأَعْمَلُ فِی بَعْضِ ضِیَاعِی حَتَّی أَعْرَقَ وَ إِنَّ لِی مَنْ یَکْفِینِی لِیَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّی أَطْلُبُ الرِّزْقَ الْحَلَالَ.
16- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَفَعَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سَبْعَمِائَةِ دِینَارٍ وَ قَالَ یَا عُذَافِرُ اصْرِفْهَا فِی شَیْءٍ أَمَّا عَلَی ذَاکَ مَا بِی شَرَهٌ (3)وَ لَکِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ عُذَافِرٌ فَرَبِحْتُ فِیهَا مِائَةَ دِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ فِی الطَّوَافِ (4)جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا مِائَةَ دِینَارٍ فَقَالَ أَثْبِتْهَا فِی رَأْسِ مَالِی.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِی بَیْتِی وَ لَأُصَلِّیَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّی فَأَمَّا رِزْقِی فَسَیَأْتِینِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ ].
بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَیْتَهُ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ أَ کَانَ یَسْقُطُ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنَ السَّمَاءِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ أَقْبَلَ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی فِی دَعَةٍ (1)فَقَالَ لَا أَدْعُو لَکَ اطْلُبْ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الشَّعْرَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقِیلَ لَهُ أَصَابَتْهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَمَا یَصْنَعُ الْیَوْمَ قِیلَ فِی الْبَیْتِ یَعْبُدُ رَبَّهُ قَالَ فَمِنْ أَیْنَ قُوتُهُ قِیلَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ اللَّهِ لَلَّذِی یَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَةً مِنْهُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ طَلَبَ [الرِّزْقَ فِی] الدُّنْیَا اسْتِعْفَافاً عَنِ النَّاسِ وَ تَوْسِیعاً عَلَی أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَی جَارِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکُوفِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَلَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هِشَامُ إِنْ رَأَیْتَ الصَّفَّیْنِ قَدِ الْتَقَیَا فَلَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ (2).
8- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرِءُوا مَنْ لَقِیتُمْ مِنْ أَصْحَابِکُمُ السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُمْ إِنَ ت)
فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ یُقْرِئُکُمُ السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُمْ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا یُنَالُ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِنِّی وَ اللَّهِ مَا آمُرُکُمْ إِلَّا بِمَا نَأْمُرُ بِهِ أَنْفُسَنَا فَعَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ إِذَا صَلَّیْتُمُ الصُّبْحَ وَ انْصَرَفْتُمْ فَبَکِّرُوا فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ اطْلُبُوا الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَیَرْزُقُکُمْ وَ یُعِینُکُمْ عَلَیْهِ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنْ ظَنَنْتَ أَوْ بَلَغَکَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کَائِنٌ فِی غَدٍ (1)فَلَا تَدَعَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَکُونَ کَلًّا فَافْعَلْ.
10- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ مِثْلَ النَّمْلَةِ فَإِنَّ النَّمْلَةَ تَجُرُّ إِلَی جُحْرِهَا.
11- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِی فِی الرِّزْقِ فَقَدِ الْتَاثَتْ عَلَیَّ أُمُورِی (2)
فَأَجَابَنِی مُسْرِعاً لَا اخْرُجْ فَاطْلُبْ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ الصَّحَّافِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ شَیْءٍ عَلَی الرَّجُلِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَقَالَ إِذَا فَتَحْتَ بَابَکَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَکَ فَقَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الطَّیَّارِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَیَّ شَیْءٍ تُعَالِجُ أَیَّ شَیْءٍ تَصْنَعُ فَقُلْتُ مَا أَنَا فِی شَیْءٍ قَالَ فَخُذْ بَیْتاً وَ اکْنُسْ فِنَاهُ وَ رُشَّهُ وَ ابْسُطْ فِیهِ بِسَاطاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ قَضَیْتَ مَا وَجَبَ عَلَیْکَ قَالَ فَقَدِمْتُ فَفَعَلْتُ فَرُزِقْتُ.)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِی رُوعِی أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا
یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِشَیْءٍ مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَسَمَ الْأَرْزَاقَ بَیْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ یَقْسِمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَکَ حِجَابَ السِّتْرِ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا رِزْقَهَا حَلَالًا یَأْتِیهَا فِی عَافِیَةٍ وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنْ هِیَ تَنَاوَلَتْ شَیْئاً مِنَ الْحَرَامِ قَاصَّهَا بِهِ (2)مِنَ الْحَلَالِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ کَثِیرٌ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (3).
3- إِبْرَاهِیمُ بْنُ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ نَفَثَ فِی رُوعِی رُوحُ الْقُدُسِ أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ رِزْقَهَا.
1) (نفث فی روعی) النفث: النفخ. و الروع- بالضم-: القلب و العقل، و المراد انه القی فی قلبی و اوقع فی بالی. (و اجملوا فی الطلب) أی لا یکن کدکم فیه فاحشا و عطفه علی (اتقوا اللّه) یحتمل معنیین احدهما أن یکون المراد اتقوا اللّه فی هذا الکد الفاحش ای لا تفعلوه. و الثانی انکم إذا اتقیتم اللّه لا تحتاجون إلی هذا الکد و التعب و یکون إشارة إلی قوله تعالی: (وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ). و الهتک: التفریق و الخرق. و إضافة (الحجاب) إلی (الستر) بیانیة إن کسرت السین و لامیة إن فتحتها. و فی الکلام استعارة. (فی)
2) من التقاص.
3) النساء: 37.
وَ إِنْ أَبْطَأَ عَلَیْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْءٍ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُصِیبُوهُ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کَانَ الْعَبْدُ فِی حَجَرٍ لَأَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ فَأَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ خَلَقَ مَعَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ حَلَالًا طَیِّباً فَمَنْ تَنَاوَلَ شَیْئاً مِنْهَا حَرَاماً قُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِکَ الْحَلَالِ.
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَمْ مِنْ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ عَلَیْهِ وَ مُقْتَصِدٍ فِی الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِیرُ.
7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ. (1)
8- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لِیَکُنْ طَلَبُکَ لِلْمَعِیشَةِ فَوْقَ کَسْبِ الْمُضَیِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ الرَّاضِی بِدُنْیَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَیْهَا وَ لَکِنْ أَنْزِلْ نَفْسَکَ مِنْ ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَکَ (2)عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِیفِ وَ تَکْتَسِبُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ الَّذِینَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ یَشْکُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ (3).
9- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَثِیراً مَا یَقُولُ اعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ کَثُرَتْ مُکَابَدَتُهُ أَنْ یَسْبِقَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ وَ لَمْ یَحُلْت)
1) الضمیر فی قوله علیه السلام: (علیه) راجع إلیه تعالی و کذا فی نظیره غالبا. کما فی المرآة.
2) فی بعض النسخ [تدلع نفسک] أی تخرجها.
3) أی یسلبون المال و لا ینفعهم المال، و لعلّ الغرض الحث علی ترک الحرص فی جمع المال فان المال الکثیر یلزمه غالبا ترک الشکر و مع ترکه لا یبقی الا الندامة، فمال القلیل مع توفیق الشکر أحسن. (آت)
مِنَ الْعَبْدِ فِی ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِیلَتِهِ (1)أَنْ یَبْلُغَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَنْ یَزْدَادَ امْرُؤٌ نَقِیراً بِحِذْقِهِ وَ لَمْ یَنْتَقِصِ امْرُؤٌ نَقِیراً (2)لِحُمْقِهِ فَالْعَالِمُ لِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَتِهِ وَ الْعَالِمُ لِهَذَا التَّارِکُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّتِهِ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ (3)وَ رُبَّ مَغْرُورٍ فِی النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَفِقْ أَیُّهَا السَّاعِی مِنْ سَعْیِکَ (4)وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِکَ وَ انْتَبِهْ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِکَ وَ تَفَکَّرْ فِیمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله وَ احْتَفِظُوا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَی وَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ أَنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَلَّةٍ (5)مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ الشِّرْکِ بِاللَّهِ فِیمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَوْ إِشْفَاءِ غَیْظٍ بِهَلَاکِ نَفْسِهِ أَوْ إِقْرَارٍ بِأَمْرٍ یَفْعَلُ غَیْرُهُ أَوْ یَسْتَنْجِحَ إِلَی مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِی دِینِهِ أَوْ یَسُرَّهُ أَنْ یَحْمَدَهُ النَّاسُ بِمَا لَمْ یَفْعَلْ وَ الْمُتَجَبِّرِ الْمُخْتَالِ (6)وَ صَاحِبِ الْأُبَّهَةِ وَ الزَّهْوِ (7)أَیُّهَا النَّاسُ
إِنَّ السِّبَاعَ هِمَّتُهَا التَّعَدِّی وَ إِنَّ الْبَهَائِمَ هِمَّتُهَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هِمَّتُهُنَّ الرِّجَالُ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ وَجِلُونَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ مِنْهُمْ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ )
1) (مکابدته) أی مشقته. و فی النهج (و قویت مکیدته). و الذکر الحکیم هو اللوح المحفوظ کما قاله الفیض- رحمه اللّه-. و قوله: (لم یحل بین العبد) فی بعض النسخ [لم یحل العبد] بدون ذکر البین أی لم یتغیر من العبد بسبب ضعفه و قلة حیلته البلوغ إلی ما سمی اللّه و فی بعضها [و لم یخل من العبد].
2) النقیر. النکتة فی ظهر النواة.
3) (رب مغرور) أی غافل یعده الناس عاقلا عما یصلحه و یصنع اللّه له (آت). و الاستدراج استفعال من الدرجة بمعنی الاستصعاد او الاستنزال. و استدراج اللّه تعالی العبد استدناؤه قلیلا قلیلا إلی ما یهلکه و یضاعف عقابه من حیث لا یعلم و ذلک بأن یواتر نعمه علیه مع انهماکه فی الغی فکلما جدد علیه نعمة ازداد بطرا و جدد معصیة فیتدرج فی المعاصی بسبب تواتر النعم ظنا منه ان مواترة النعم أثرة من اللّه و تقریب و انما هو خذلان منه و تبعید. (فی)
4) فی بعض النسخ [فاتق اللّه ایها الساعی من سعیک].
5) الخلّة: الخصلة، جمعها خلال.
6) الاستنجاح: تنجز الحاجة و الظفر بها. و المختال: المتکبر، و فی بعض النسخ [المتبختر المختال].
7) الابهة- بالضم و تشدید الباء-: العظمة و البهاء. و الزهو: الکذب و الاستخفاف. (النهایة)
بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی وَسَّعَ فِی أَرْزَاقِ الْحَمْقَی لِیَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ وَ یَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا لَیْسَ یُنَالُ مَا فِیهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِیلَةٍ.
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی لَمْ أَدَعْ شَیْئاً یُقَرِّبُکُمْ إِلَی الْجَنَّةِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ نَبَّأْتُکُمْ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ [قَدْ] نَفَثَ فِی رُوعِی وَ أَخْبَرَنِی أَنْ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ. (2)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَی علیه السلام ذَهَبَ لِیَقْتَبِسَ لِأَهْلِهِ نَاراً فَانْصَرَفَ إِلَیْهِمْ وَ هُوَ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ علیه السلام خَرَجَ یَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ نَاراً فَکَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجَعَ نَبِیّاً مُرْسَلًا وَ خَرَجَتْ مَلِکَةُ سَبَإٍ فَأَسْلَمَتْ مَعَ ب.
سُلَیْمَانَ علیه السلام وَ خَرَجَتْ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ یَطْلُبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِینَ.
4- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْهَزْهَازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ کَثُرَ دُعَاؤُهُ.
5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ (1)قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَةِ وَ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ وَیْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لَا یُسْتَجَابُ لَهُ- إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَمَّا نَزَلَتْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ (2)أَغْلَقُوا الْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْعِبَادَةِ وَ قَالُوا قَدْ
کُفِینَا فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَأَرْسَلَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَکُمْ عَلَی مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ تُکُفِّلَ لَنَا بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَی الْعِبَادَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ عَلَیْکُمْ بِالطَّلَبِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَثْرَةُ النَّوْمِ مَذْهَبَةٌ لِلدِّینِ وَ الدُّنْیَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کَثْرَةَ النَّوْمِ وَ کَثْرَةَ الْفَرَاغِ. .
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَدُوُّ الْعَمَلِ الْکَسَلُ.
2- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ قَالَ أَبِی علیه السلام لِبَعْضِ وُلْدِهِ إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا یَمْنَعَانِکَ مِنْ حَظِّکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ کَسِلَ عَنْ طَهُورِهِ وَ صَلَاتِهِ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ وَ مَنْ کَسِلَ عَمَّا یُصْلِحُ بِهِ أَمْرَ مَعِیشَتِهِ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لِأَمْرِ دُنْیَاهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ کَسْلَاناً [کَسْلَانَ] عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ مَنْ کَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَکْسَلُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّکَ إِنْ کَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ وَ إِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ.
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَسْتَعِنْ بِکَسْلَانَ وَ لَا تَسْتَشِیرَنَّ عَاجِزاً (1).
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَمْرٍو الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ زَیْدٍ الْقَتَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ تَجَنَّبُوا الْمُنَی فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ وَ تَسْتَصْغِرُونَ بِهَا مَوَاهِبَ اللَّهِ تَعَالَی عِنْدَکُمْ وَ .
1) المراد به عاجز الرأی.
تُعْقِبُکُمُ الْحَسَرَاتِ فِیمَا وَهَّمْتُمْ بِهِ أَنْفُسَکُمْ (1).
8- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الْأَشْیَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ ازْدَوَجَ الْکَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنُتِجَا بَیْنَهُمَا الْفَقْرَ (2).
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: کَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تُجَادِلِ الْعُلَمَاءَ وَ لَا تُمَارِ السُّفَهَاءَ فَیُبْغِضَکَ الْعُلَمَاءُ وَ یَشْتِمَکَ السُّفَهَاءُ وَ لَا تَکْسَلْ عَنْ مَعِیشَتِکَ فَتَکُونَ کَلًّا عَلَی غَیْرِکَ أَوْ قَالَ عَلَی أَهْلِکَ (3).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَحْتَطِبُ وَ یَسْتَقِی وَ یَکْنُسُ وَ کَانَتْ فَاطِمَةُ سَلَامُ اللَّهِ عَلَیْهَا تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ.
2- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدَلِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَحْلُبُ عَنْزَ أَهْلِهِ. .
1) المنی جمع منیة و هی ما یتمناه الإنسان بقلبه. (ما خولتم) أی ما أنعم اللّه به علیکم و انما یستصغرون المواهب لعدم اکتفائهم بها و انما یعقبهم الحسرات لان المنی لا حقیقة لها و لا حد تنتهی إلیه و لذا قیل: المنی رأس مال المفالیس. (فی) و قوله: (فیما وهمتم) علی بناء التفعیل أی ما ألقیتم فی أنفسکم من الاوهام الباطلة (آت)
2) قال الجوهریّ: نتجت الناقة- علی ما لم یسم فاعله- و قد نتجها أهلها.
3) التردید من الراوی.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا یُرَی ظَاعِناً (1)إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ ذَاتِ مُحَرَّمٍ وَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ سَاعَةٌ یُفْضِی بِهَا إِلَی عَمَلِهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَاعَةٌ یُلَاقِی إِخْوَانَهُ الَّذِینَ یُفَاوِضُهُمْ وَ یُفَاوِضُونَهُ فِی أَمْرِ آخِرَتِهِ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّاتِهَا فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَی تِلْکَ السَّاعَتَیْنِ. (2)
2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْکَمَالُ کُلُّ الْکَمَالِ فِی ثَلَاثَةٍ وَ ذَکَرَ فِی الثَّلَاثَةِ التَّقْدِیرَ فِی الْمَعِیشَةِ (3).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِیمَانِ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَکِیلُ تَمْراً بِیَدِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِکَ أَوْ بَعْضَ مَوَالِیکَ فَیَکْفِیَکَ فَقَالَ یَا دَاوُدُ إِنَّهُ لَا یُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَةِ وَ حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ (4).ی)
1) أی سائرا، فی القاموس ظعن- کمنع-: سار اه. و الظاعن المسافر.
2) المفاوضة: المحادثة و المذاکرة و أخذ ما عند صاحبک من العلم و اعطاؤک إیاه ما عندک. (فی)
3) قد مر الحدیث فی المجلد الأول من الکتاب صلی الله علیه و آله 32 عن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عیسی، عن ربعی، عن رجل، عن ابی جعفر هکذا (قال الکمال کل الکمال: التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة) انتهی و یأتی نظیره تحت رقم 4 من الباب.
4) النفقة فی الدین هو تحصیل البصیرة فی العلوم الدینیة. و النائبة: المصیبة. و تقدیر المعیشة تعدیلها بحیث لا یمیل إلی طرفی الإسراف و التقتیر، بل یکون قواما بین ذلک کما قال اللّه عز و جل. (فی)
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَهْلِ بَیْتٍ خَیْراً رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِی الْمَعِیشَةِ.
6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ فَإِنَّ فِیهِ مَنْبَهَةً لِلْکَرِیمِ (1)وَ اسْتِغْنَاءً عَنِ اللَّئِیمِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْکَادُّ عَلَی عِیَالِهِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ زَکَرِیَّا ابْنِ آدَمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الَّذِی یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا یَکُفُّ بِهِ عِیَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً فَیَعْمَلُ بِقَدْرِ مَا یَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ وَ لَا یَطْلُبُ حَرَاماً فَهُوَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ. .
1) منبهة ای مشرفة و معلاة من النباهة، یقال: نبه ینبه إذا صار نبیها شریفا. (النهایة) و قال الفیض- رحمه اللّه-: انما کان صلاح المال منبهة للکریم لان بالاصلاح ینمو المال و بنمو المال یتیسر الکرم و بالکرم یعلو الکریم و یشرف.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ أَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْزُقَنِی الْحَلَالَ فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا الْحَلَالُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمَّا الَّذِی عِنْدَنَا فَالْکَسْبُ الطَّیِّبُ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ الْحَلَالُ قُوتُ الْمُصْطَفَیْنَ وَ لَکِنْ قُلْ أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْوَاسِعِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی علیه السلام قَالَ: نَظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام سَأَلْتَ قُوتَ النَّبِیِّینَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ رِزْقاً وَاسِعاً طَیِّباً مِنْ رِزْقِکَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَتِهِ خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا یَشْتَرِیَانِ عُقْدَةً حَتَّی یُحْرَزَ إِطْعَامُ سَنَتِهِمَا (1).
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الذُّهْلِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا اسْتَقَرَّتْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ سَلْمَانُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَی صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنَ الْعَیْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَیْهِ فَإِذَا هِیَ أَحْرَزَتْ مَعِیشَتَهَا اطْمَأَنَّتْ.)
1) العقدة- بالضم-: الضیعة و العقار الذی اعتقده صاحبه ملکا. (القاموس)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِیهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ قَدْ آجَرَ مُوسَی علیه السلام نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِیَ وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ- أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ (1).
3- أَحْمَدُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِیَ مَا یُصِیبُ فِی تِجَارَتِهِ فَقَالَ لَا یُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَکِنْ یَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ (1).
بَابُ (2)مُبَاشَرَةِ الْأَشْیَاءِ بِنَفْسِهِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: بَاشِرْ کِبَارَ أُمُورِکَ بِنَفْسِکَ وَ کِلْ مَا شَفَّ إِلَی غَیْرِکَ قُلْتُ ضَرْبَ أَیِّ شَیْءٍ.
1) قوله: (آجر نفسه أعطی ما یصیب) فی الفقیه (اعطی أکثر ما یصیب). و فی التهذیبین جمع بین الاخبار بحمل المنع علی الکراهیة. و فیه أنّه یبعد أن یکون معاملة موسی و شعیب علی نبیّنا و آله و علیهما السلام معاملة مکروهة، و الأولی أن یحمل المنع علی ما إذا استغرقت أوقات الموجر کلها بحیث لم یبق لنفسه منها شیء کما دل علیه الروایة الأخیرة من الحدیث الأول و أمّا إذا کانت بتعیین العمل دون الوقت کله فلا کراهیة فیها، کیف و قد کان أمیر المؤمنین علیه السلام یؤاجر نفسه للعمل لیهودی و غیره فی معرض طلب الرزق کما ورد فی عدة من الاخبار. (فی)
2) فی بعض النسخ [باب من أدب الطلب]. و فی بعضها جمع نسختین معا.
قَالَ ضَرْبَ أَشْرِیَةِ الْعَقَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَا. (1)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْأَرْقَطِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَکُونَنَّ دَوَّاراً فِی الْأَسْوَاقِ وَ لَا تَلِی دَقَائِقَ الْأَشْیَاءِ بِنَفْسِکَ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِی الْحَسَبِ وَ الدِّینِ أَنْ یَلِیَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْیَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِذِی الدِّینِ وَ الْحَسَبِ أَنْ یَلِیَهَا بِنَفْسِهِ الْعَقَارَ وَ الرَّقِیقَ وَ الْإِبِلَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا أَتَی جَعْفَراً صلی الله علیه و آله شَبِیهاً بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ کَیْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً وَ لَوْ کَانَتْ فِی مَوْضِعٍ [وَاحِدٍ] کَانَتْ أَیْسَرَ لِمَئُونَتِهَا وَ أَعْظَمَ لِمَنْفَعَتِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اتَّخَذْتُهَا مُتَفَرِّقَةً فَإِنْ أَصَابَ هَذَا الْمَالَ شَیْءٌ سَلِمَ هَذَا الْمَالُ وَ الصُّرَّةُ تُجْمَعُ بِهَذَا کُلِّهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَا یُخَلِّفُ الرَّجُلُ شَیْئاً أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَجْعَلُهُ فِی الْحَائِطِ یَعْنِی فِی الْبُسْتَانِ أَوِ الدَّارِ. (1)
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَعَانِی جَعْفَرٌ علیه السلام فَقَالَ بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً وَ لَمْ یَضَعْهُ فِی أَرْضٍ أَوْ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً (2).)
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وَهْبٍ الْحَرِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُشْتَرِی الْعُقْدَةِ مَرْزُوقٌ وَ بَائِعُهَا مَمْحُوقٌ.
5- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لِمُصَادِفٍ مَوْلَاهُ اتَّخِذْ عُقْدَةً أَوْ ضَیْعَةً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ أَوِ الْمُصِیبَةُ فَذَکَرَ أَنَّ وَرَاءَ ظَهْرِهِ مَا یُقِیمُ عِیَالَهُ کَانَ أَسْخَی لِنَفْسِهِ (1).
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: ثَمَنُ الْعَقَارِ مَمْحُوقٌ إِلَّا أَنْ یُجْعَلَ فِی عَقَارٍ مِثْلِهِ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله الْمَدِینَةَ خَطَّ دُورَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رِبَاعَهُ فَلَا تُبَارِکْ لَهُ (2).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِی أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّی وَ یُرَغِّبُونِّی فَقَالَ لِی یَا أَبَا سَیَّارٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَبِیعُ بِالثَّمَنِ الْکَثِیرِ وَ أَشْتَرِی مَا هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً مِمَّا بِعْتُ قَالَ فَلَا بَأْسَ (3).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأَیِّمِ (4).)
1) المراد بالنازلة و المصیبة ما یعرضه الهلاک و بالنفس: المهجة أی اعطاء روحه أسهل. (فی)
2) الرباع جمع الربع و هو الدار بعینها حیث کانت. (القاموس)
3) قوله: (رقعة) بالراء المفتوحة ای موضعا و محلا کذا فی الصحاح و أمّا ما فی بعض النسخ [بقعة] بالباء فلعله تصحیف.
4) الایم- ککیس-: التی لا زوج لها. و بوارها: کسادها. و فی التهذیب (نعوذ باللّه) و روی الصدوق- طاب ثراه- فی معانی الأخبار (أن الکاهلیّ سأل أبا عبد اللّه علیه السلام أ کان علی صلوات اللّه علیه یتعوذ من بوار الایم؟ فقال: نعم و لیس حیث تذهب انما کان یتعوذ من العاهات و العامّة یقولون: بوار الایم و لیس کما یقولون) أقول: لعل المراد أن المتعوذ منه انما هو البوار الذی یکون من جهة العاهة بها لا مطلق البوار و ان کانت صحیحة لیس لها بأس. (فی)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّهُ ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ دَیْناً فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَ قَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ حَتَّی ضَمِنَهُمَا [عَنْهُ] بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ذَلِکَ الْحَقُ (1)ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِیَتَّعِظُوا وَ لِیَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لِئَلَّا یَسْتَخِفُّوا بِالدَّیْنِ وَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ علیه السلام وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ علیه السلام وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ (2)عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیْهِ (3)
فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها إِلَی قَوْلِهِ- وَ الْغارِمِینَ (4)فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ رَفَعَهُ إِلَی بَعْضِ الصَّادِقِینَ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ یُکَنَّی أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا علیه السلام رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ (5)أَخْبِرْنِی عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ یُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَیْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ .
یُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَلَّةٌ (1)یُنْتَظَرُ إِدْرَاکُهَا وَ لَا دَیْنٌ یُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ یُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ یُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا یَنْتَهِی خَبَرُهُ إِلَی الْإِمَامِ فَیَقْضِی عَنْهُ مَا عَلَیْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِذَا کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَنْفَقَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَلَا شَیْءَ لَهُ عَلَی الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِی ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِیمَا أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِی مَعْصِیَتِهِ قَالَ یَسْعَی لَهُ فِی مَالِهِ فَیَرُدُّهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ (2).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ [عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ] عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الدَّیْنَ لَا کَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ یَقْضِیَ صَاحِبُهُ (3)أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (4)عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْإِمَامُ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام یَدَّعِی عَلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ دَیْناً عَلَیْهِ فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ذَهَبَ بِحَقِّکَ الَّذِی قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِیدِ قُمْ إِلَی الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَیْهِ جِلْدَهُ الَّذِی کَانَ بَارِداً.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ أَبِی ثُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَلْزَمَ مَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةَ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَدِّهِ إِلَی مُؤَدَّی دَیْنِکَ وَ انْظُرْ أَنْ تَلْقَی اللَّهَ تَعَالَی وَ لَیْسَ عَلَیْکَ دَیْنٌ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَخُونُ.
10- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: مَا أُحْصِی مَا سَمِعْتُ- أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یُنْشِدُ .
1) الغل و الغلة: الدخل من کراء دار أو أجر غلام أو فائدة أرض. (فی)
2) قال السیّد- رحمه اللّه- فی المدارک: هذه الروایة ضعیفة جدا لا یمکن التعویل علیها فی اثبات حکم مخالف للاصل و الأصحّ جواز اعطاء الزکاة من سهم الغارمین لمن لا یعلم فیما أنفقه کما اختاره ابن إدریس و المحقق و جماعة. (آت)
3) أی ولیه أو وارثه أو الامام او المتبرع. (آت)
4) فی بعض النسخ [محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عیسی].
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَةِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظَانِ یُعِینَانِهِ عَلَی الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصُرَتْ نِیَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصُرَا عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصُرَ مِنْ نِیَّتِهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْءُ یَتَبَلَّغُ (2)بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَیْسَرَةٍ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَی ظَهْرِهِ فِی خُبْثِ الزَّمَانِ (3)وَ شِدَّةِ الْمَکَاسِبِ أَوْ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ لَا یَأْکُلْ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا یُؤَدِّی إِلَیْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ (4)وَ لَا یَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَیْنِ إِلَّا أَنْ .
1) (امیم) مصغر أم و أصله أمیمة فرخم. و عمران بن موسی أی موسی بن عمران و انما قلب للوزن و فی بعض النسخ [فموسی بن عمران] فلعله علیه السلام غیره لموافقته للواقع او لکراهة الشعر.
2) البلغة. ما یتبلغ من العیش و تبلغ بکذا اکتفی به، یعنی یتوصل به الی المعاش.
3) (بمیسرة) أی سعة و ضمن الاستقراض معنی الحمل ای حالکونه حاملا ثقل الدین علی ظهره. و فی التهذیب (خیب الزمان) بالیاء المثناة التحتانیة ثمّ الباء الموحدة و معناه الحرمان و الخسران. (فی)
4) النساء: 29.
یَکُونَ لَهُ وَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَیْسَ مِنَّا مِنْ مَیِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَلِیّاً یَقُومُ فِی عِدَتِهِ وَ دَیْنِهِ فَیَقْضِی عِدَتَهُ وَ دَیْنَهُ. (1)
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِیَةُ فِی الدَّیْنِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ یَسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً وَ أَظُنُّهُ قَالَ لِأَیْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَیْعَتِی بَقِیتُ وَ مَا لِی شَیْءٌ فَقَالَ لَا تَبِعْ ضَیْعَتَکَ وَ لَکِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً وَ أَمْسِکْ بَعْضاً.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقْتَضِیهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ شَیْءٌ وَ لَکِنَّهُ یَأْتِینَا خِطْرٌ وَ وَسِمَةٌ (2)فَتُبَاعُ وَ نُعْطِیکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِی فَقَالَ کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَی مِنِّی لِمَا أَرْجُو.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِیسَی قَالَ: ضَاقَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام ضِیقَةٌ فَأَتَی مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ أَقْرِضْنِی عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَی مَیْسَرَةٍ فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ لَیْسَ عِنْدِی وَ لَکِنْ أُرِیدُ وَثِیقَةً قَالَ فَشَقَّ لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَةً (3)فَقَالَ لَهُ هَذِهِ الْوَثِیقَةُ قَالَ فَکَأَنَّ مَوْلَاهُ کَرِهَ ذَلِکَ فَغَضِبَ وَ قَالَ أَنَا أَوْلَی بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ (4)فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَی .
1) العدة- بالکسر و التخفیف: الوعد. (فی)
2) الخطر- بالکسر- نبات یختضب به، و الوسمة- بکسر السین و سکونها-: نبات یختضب به.
3) الهدبة- بالضم و بضمتین-: خمل الثوب.
4) قال الفیروزآبادی فی (القوس) من القاموس: حاجب بن زرارة. أتی کسری فی جدب أصابهم بدعوة النبیّ صلّی اللّه علیه و سلم یستأذنه لقومه أن یصیروا فی ناحیة من بلاده حتّی یحیوا فقال انکم معاشر العرب غدر حرص فان اذنت لکم أفسدتم البلاد و اغرتم علی العباد قال حاجب: إنی ضامن للملک ان لا یفعلوا قال: فمن لی بان تفی؟ قال: أرهنک قوسی فضحک من حوله فقال کسری: ما کان لیسلمها ابدا فقبلها منه و اذن لهم ثمّ احیی الناس بدعوة النبیّ صلّی اللّه علیه و سلم و قد مات حاجب فارتحل عطارد ابنه- رضی اللّه عنه- الی کسری یطلب قوس أبیه فردها علیه و کساه حلة فلما رجع أهداها للنبی صلّی اللّه علیه و سلم فلم یقبلها فباعها من یهودی باربعة آلاف درهم.
بِذَلِکَ مِنْهُ فَقَالَ فَکَیْفَ صَارَ حَاجِبٌ یَرْهَنُ قَوْساً وَ إِنَّمَا هِیَ خَشَبَةٌ عَلَی مِائَةِ حَمَالَةٍ (1)وَ هُوَ کَافِرٌ فَیَفِی وَ أَنَا لَا أَفِی بِهُدْبَةِ رِدَائِی قَالَ فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وَ جَعَلَ الْهُدْبَةَ فِی حُقٍ (2)فَسَهَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَحَمَلَهُ إِلَی الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَکَ فَهَاتِ وَثِیقَتِی فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ضَیَّعْتُهَا فَقَالَ إِذَنْ لَا تَأْخُذَ مَالَکَ مِنِّی لَیْسَ مِثْلِی مَنْ یُسْتَخَفُّ بِذِمَّتِهِ قَالَ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ فَإِذَا فِیهِ الْهُدْبَةُ فَأَعْطَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام الدَّرَاهِمَ وَ أَخَذَ الْهُدْبَةَ فَرَمَی بِهَا وَ انْصَرَفَ.
7- عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ فَاجْتَمَعَ عَلَیْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَیْنٍ لَهُمْ فَقَالَ لَا مَالَ عِنْدِی فَأُعْطِیَکُمْ وَ لَکِنِ ارْضَوْا بِمَا شِئْتُمْ مِنِ ابْنَیْ عَمِّی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مَلِیٌّ مَطُولٌ (3)وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام [رَجُلٌ] لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ أَضْمَنُ لَکُمُ الْمَالَ إِلَی غَلَّةٍ وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ غَلَّةٌ تَجَمُّلًا (4)فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِینَا وَ ضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَأَدَّاهُ. (5)
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ دَارَهُ فَیَقْضِیَنِی قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّیْنُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ )
1) الحمالة- بالفتح-: ما یتحمله عن القوم من الغرامة و بالکسر: علاقة السیف کالمحمل و الجمع حمائل.
2) الحق- بالضم-: الحقة.
3) أی ذو مطل و تسویف بالدین.
4) بالجیم ای انما قال ذلک لاظهار الجمال و الزینة و الغنی و یمکن أن یقرأ بالحاء ای انما فعل تحملا للدین او لکثرة حمله و تحمله للمشاق. (آت)
5) تاح له الشیء: تهیأ، و أتاح اللّه له الشیء أی قدره له. (القاموس)
کَانَ لَهُ فَأَنْظَرَ وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ فَأَعْطَی وَ لَمْ یَمْطُلْ (1)فَذَاکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا کَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ أَوْفَی فَذَاکَ لَا لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا کَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ مَطَلَ فَذَاکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِی عِنْدَهُ مَالٌ فَکَابَرَنِی عَلَیْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ فَآخُذُهُ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَیْهِ کَمَا صَنَعَ فَقَالَ إِنْ خَانَکَ فَلَا تَخُنْهُ (2)وَ لَا تَدْخُلْ فِیمَا عِبْتَهُ عَلَیْهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْحَقُّ فَیَجْحَدُنِیهِ ثُمَّ یَسْتَوْدِعُنِی مَالًا أَ لِی أَنْ آخُذَ مَالِی عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ خِیَانَةٌ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِیَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ الَّذِی ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ مَکَانَ مَالِهِ الَّذِی ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِکَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ مِنِّی وَ إِنِّی لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِیَانَةً وَ لَا ظُلْماً (3).ت)
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ (1)
و فی هامش الوافی إذا مات المدیون حل ما علیه بلا إشکال و لیس اخبار هذا الباب منقحة من جهة الاسناد و إذا مات الدائن لم یحل ماله بل یجب علی الورثة الصبر الی الأجل و قال بعض علمائنا.
یحل کما فی هذه الروایة و هی مرسلة و روی فی المختلف عن السیّد المرتضی- ره- فی المسألة الأولی اعنی موت المدیون أیضا أنّه قال. لا اعرف الی الآن لاصحابنا نص فیها نصا معینا فأحکیه و فقهاء الامصار کلهم یذهبون الی ان الدین المؤجل یصیر حالا بموت من علیه الدین و یقوی فی نفی ما ذهب إلیه الفقهاء انتهی. و قال أیضا فی المختلف فی الفرق بین المدیون و الدائن: أن الامر بالتصرف فی الترکة لزم تضرر الدائن و ان منعناهم لزم الضرر علیهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتین بخلاف موت من له الدین.
.2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ أُتِیَ عَلَی یَدَیْهِ (2)مِنْ غَیْرِ فَسَادٍ لَمْ یُؤَاخِذْهُ اللَّهُ [عَلَیْهِ] إِذَا عَلِمَ بِنِیَّتِهِ [الْأَدَاءَ] إِلَّا مَنْ کَانَ لَا یُرِیدُ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ أَیْضاً وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ یَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً فَلَمْ یَنْوِ قَضَاهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ. د.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ [بِعَرْضٍ] ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَی الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِی مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَإِنِّی قَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ کَیْفَ یَکُونُ الْقَضَاءُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَرُدُّ عَلَیْهِ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ مَالَهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ الدَّیْنُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام رَجُلٌ اشْتَرَی دَیْناً عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَیَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَقَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ قَالَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ قِیمَةَ مَا دَفَعَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ بَرِئَ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِیعِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ (1).
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَشَکَا إِلَیْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْکُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا لِفُلَانٍ یَشْکُوکَ فَقَالَ لَهُ یَشْکُونِی أَنِّی اسْتَقْضَیْتُ مِنْهُ (2).
1) قال الشهید الثانی- رحمه اللّه- بعد ایراد هذا الخبر و الذی قبله عمل بمضمونها الشیخ و ابن البرّاج و المستند ضعیف مخالف للأصول و ربما حملتا علی الضمان مجازا أو علی فساد البیع فیکون دفع ذلک الاقل مأذونا فیه من البائع فی مقابلة ما دفع و یبقی الباقی لمالکه و الأقوی أنّه مع صحة البیع یلزمه دفع الجمیع. (آت)
2) أی طلبت منه حقی. و فی بعض النسخ بالصاد المهملة فی الموضعین أی بلغت الغایة فی المطالبة.
حَقِّی قَالَ فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ کَأَنَّکَ إِذَا اسْتَقْضَیْتَ حَقَّکَ لَمْ تُسِئْ أَ رَأَیْتَ مَا حَکَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (1)أَ تَرَی أَنَّهُمْ خَافُوا اللَّهَ أَنْ یَجُورَ عَلَیْهِمْ لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُوءَ الْحِسَابِ فَمَنِ اسْتَقْضَی بِهِ فَقَدْ أَسَاءَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ لِی عَلَی بَعْضِ الْحَسَنِیِّینَ مَالًا وَ قَدْ أَعْیَانِی أَخْذُهُ وَ قَدْ جَرَی بَیْنِی وَ بَیْنَهُ کَلَامٌ وَ لَا آمَنُ أَنْ یَجْرِیَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فِی ذَلِکَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَیْسَ هَذَا طَرِیقَ التَّقَاضِی وَ لَکِنْ إِذَا أَتَیْتَهُ أَطِلِ الْجُلُوسَ وَ الْزَمِ السُّکُوتَ قَالَ الرَّجُلُ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی أَخَذْتُ مَالِی.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَیَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْیَمِینِ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَیْنِ وَ لَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّیْنِ.
5 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الدَّیْنُ رِبْقَةُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُذِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فِی عُنُقِهِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ مَنْ حَبَسَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ إِیَّاهُ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذَلِکَ الْحَقُّ مِنْ یَدِهِ أَنْ یَفْتَقِرَ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَی أَنْ یُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَی أَنْ یُفْنِیَ نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذَلِکَ الْحَقَّ..
1) الرعد: 21.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله یَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَیَقْسِمُ یَعْنِی مَالَهُ (1).
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْغَائِبُ یُقْضَی عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهِ وَ یُبَاعُ مَالُهُ وَ یُقْضَی عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ یَکُونُ الْغَائِبُ عَلَی حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَ لَا یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی الَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَةَ إِلَّا بِکُفَلَاءَ (2)إِذَا لَمْ یَکُنْ مَلِیّاً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَرَّهَا (3)لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَنْزِلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ لَا یَأْکُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْئاً. ت)
1) قوله: (ثم یأمر) أی الرجل اما بالبیع او بارضاء الغرماء بالجنس و العروض فان ابی باع علیه السلام ماله و قسمه بینهم. (آت)
2) کفلاء جمع کفیل و الکفالة ضم ذمّة الی ذمّة فی حقّ المطالبة و قال فی المغرب: الکفالة هی التعهد بالنفس. و قال المجلسیّ- رحمه اللّه-: ذهب جماعة من الاصحاب هنا إلی الیمین مع البینة استظهارا الحاقا له بالمیت و ظاهر الخبر عدمه، و تعلیلهم فی ذلک معلول. و ذهب جماعة إلی ما ورد فی الخبر من أخذ الکفیل عن القابض بالمال الذی دفع علیه من مال الغائب و لم یقولوا بالیمین. (آت)
3) أی نقدها له و جعلها فی الصرة. و حمل فی المشهور علی الکراهة. (آت)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّاً علیه السلام فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً فَأَهْدَی إِلَیَّ هَدِیَّةً قَالَ علیه السلام احْسُبْهُ مِنْ دَیْنِکَ عَلَیْهِ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی أَخِی جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ فَقَالَ لِی أَ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَیُعْطِیهِ الشَّیْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أَبْطَأَ بِکَ عَنِ الْحَجِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَکَفَّلْتُ بِرَجُلٍ فَخَفَرَ بِی (2)فَقَالَ مَا لَکَ وَ الْکَفَالاتِ .
أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً کَثِیرَةً فَأَشْفَقُوا مِنْهَا وَ خَافُوا خَوْفاً شَدِیداً وَ جَاءَ آخَرُونَ فَقَالُوا ذُنُوبُکُمْ عَلَیْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ ثُمَّ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَافُونِی وَ اجْتَرَأْتُمْ عَلَیَّ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ فَیَقُولُ لَهُ الَّذِی احْتَالَ بَرِئْتَ مِمَّا لِی عَلَیْکَ قَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَی الَّذِی أَحَالَهُ (1).
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ کَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ جِئْتَ بِهِ وَ إِلَّا عَلَیْکَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ عَلَیْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ قَالَ عَلَیَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَیْکَ قَالَ تَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ یَدْفَعْهُ إِلَیْهِ.
4- حُمَیْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ عَلَی الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ )
1) قوله: (إذا ابرأه) یدل علی عدم حصول البراءة بدون الابراء و هو خلاف المشهور. قال الشهید الثانی- رحمه اللّه-: المحیل یبرأ من حقّ المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم لا و خالف فیه الشیخ و جماعة استنادا إلی حسنة زرارة و حملت علی ما إذا اظهر اعسار المحال علیه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله فان له الرجوع علی المحیل إذا لم یبرأه و علی ما إذا شرط المحیل البراءة فانه یستفید بذلک عدم الرجوع و لو ظهر افلاس المحال علیه، و هو حمل بعید و علی أن الابراء کنایة عن قبول المحتال الحوالة فمعنی قوله: برئت مما لی علیک انی رضیت بالحوالة الموجبة للتحویل فبرئت أنت فکنی عن الملزوم باللازم و هکذا القول فی قوله و (ان لم یبرأه فله ان یرجع) لان العقد بدون رضاه غیر لازم فله أن یرجع فیه. (آت)
بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الضَّامِنِ غُرْمٌ الْغُرْمُ عَلَی مَنْ أَکَلَ الْمَالَ (1).
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله بِرَجُلٍ تَکَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَکَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا عُذَافِرُ إِنَّکَ تُعَامِلُ أَبَا أَیُّوبَ وَ الرَّبِیعَ فَمَا حَالُکَ إِذَا نُودِیَ بِکَ فِی أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ قَالَ فَوَجَمَ أَبِی (2)فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَمَّا رَأَی مَا أَصَابَهُ أَیْ عُذَافِرُ إِنَّمَا خَوَّفْتُکَ بِمَا خَوَّفَنِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقَدِمَ أَبِی فَلَمْ یَزَلْ مَغْمُوماً مَکْرُوباً حَتَّی مَاتَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَاسْتَقْبَلَنِی زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا وَلِیدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِی عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَیَّ شَیْءٍ کَانَ یُرِیدُ أَ یُرِیدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ لَا فَیَرْوِیَ ذَلِکَ عَنِّی ثُمَّ قَالَ یَا وَلِیدُ مَتَی کَانَتِ الشِّیعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا کَانَتِ الشِّیعَةُ تَقُولُ یُؤْکَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ یُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ یُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَی کَانَتِ الشِّیعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِیدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِیَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ لِمَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ مِنْ دُنْیَاهُ)
أَخْمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (1)
(و کله) أی الی السلطان أو إلی نفسه. (آت)
وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکَلَهُ إِلَیْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَی شَیْءٍ مِنْ دُنْیَاهُ فَصَارَ إِلَیْهِ مِنْهُ شَیْءٌ نَزَعَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اسْمُهُ الْبَرَکَةَ مِنْهُ وَ لَمْ یَأْجُرْهُ عَلَی شَیْءٍ یُنْفِقُهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عِتْقِ [رَقَبَةٍ] وَ لَا بِرٍّ.4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کَانَ لِی صَدِیقٌ مِنْ کُتَّابِ بَنِی أُمَیَّةَ فَقَالَ لِی اسْتَأْذِنْ لِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَیْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْیَاهُمْ مَالًا کَثِیراً وَ أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَوْ لَا أَنَّ بَنِی أُمَیَّةَ وَجَدُوا مَنْ یَکْتُبُ لَهُمْ وَ یَجْبِی لَهُمُ الْفَیْءَ (2)وَ یُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ یَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَکَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مَا وَجَدُوا شَیْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِی أَیْدِیهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهَلْ لِی مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَکَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِیعِ مَا اکْتَسَبْتَ فِی دِیوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ قَالَ فَأَطْرَقَ الْفَتَی رَأْسَهُ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ابْنُ أَبِی حَمْزَةَ فَرَجَعَ الْفَتَی مَعَنَا إِلَی الْکُوفَةِ فَمَا تَرَکَ شَیْئاً عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّی ثِیَابَهُ الَّتِی کَانَتْ عَلَی بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْتُ لَهُ (3)قِسْمَةً وَ اشْتَرَیْنَا لَهُ ثِیَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَیْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ فَمَا أَتَی عَلَیْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّی مَرِضَ فَکُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ یَوْماً وَ هُوَ فِی السَّوْقِ (4)قَالَ فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ وَفَی لِی وَ اللَّهِ صَاحِبُکَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّیْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّی دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ قَالَ یَا عَلِیُّ وَفَیْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِکَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِی عِنْدَ مَوْتِهِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ .
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّةَ قَلَمٍ (1)
اسم ما استمدت به من المداد علی القلم.
إِنَّ أَحَدَهُمْ لَا یُصِیبُ مِنْ دُنْیَاهُمْ شَیْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ حَتَّی یُصِیبُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ.الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ.
6- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام عَلَی بَابِ دَارِهِ بِالْمَدِینَةِ فَنَظَرَ إِلَی النَّاسِ یَمُرُّونَ أَفْوَاجاً فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُ حَدَثَ بِالْمَدِینَةِ أَمْرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ وُلِّیَ الْمَدِینَةَ وَالٍ فَغَدَا النَّاسُ یُهَنِّئُونَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُغْدَی عَلَیْهِ بِالْأَمْرِ تَهَنَّأَ بِهِ وَ إِنَّهُ لَبَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ.
7- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّیْقُ أَوِ الشِّدَّةُ فَیُدْعَی إِلَی الْبِنَاءِ یَبْنِیهِ أَوِ النَّهَرِ یَکْرِیهِ (2)أَوِ الْمُسَنَّاةِ یُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أُحِبُّ أَنِّی عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَکَیْتُ لَهُمْ وِکَاءً (3)وَ إِنَّ لِی مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَ الْعِبَادِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فُلَانٌ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ قُلْتُ یَسْأَلُونَکَ الدُّعَاءَ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ قُلْتُ حَبَسَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ (4)فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ قُلْتُ اسْتَعْمَلَهُمْ فَحَبَسَهُمْ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اخْدَعْ عَنْهُمْ سُلْطَانَهُمْ (5)قَالَ فَانْصَرَفْتُ مِنْ مَکَّةَ فَسَأَلْتُ عَنْهُمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أُخْرِجُوا بَعْدَ هَذَا الْکَلَامِ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ أَخْبَرَنِی )
1) المدة- بفتح المیم- المرة من المد و غمس القلم فی الدواة مرة للکتابة. و- بالضم-:
2) فی القاموس کری النهر: استحدث حفره.
3) الوکاء- بالکسر-: الخیط الذی یشد به الصرة و الکیس و غیرهما. (النهایة)
4) یعنی الدوانیقی.
5) کنایة عن تحویل قلبه عن ضررهم أو اشتغاله بما یصیر سببا لغفلته عنهم و ربما یقرأ- بالجیم و الدال المهملة- بمعنی الحبس و القطع (آت)
مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: کُنْتُ بِالْکُوفَةِ فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحِیرَةَ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ کَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِیٍّ أَوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَأَدْخُلَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَایَاتِ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَفْعَلَ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَی مَنْزِلِی فَتَفَکَّرْتُ فَقُلْتُ مَا أَحْسَبُهُ مَنَعَنِی إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَجُورَ وَ اللَّهِ لآَتِیَنَّهُ وَ لَأُعْطِیَنَّهُ الطَّلَاقَ وَ الْعَتَاقَ وَ الْأَیْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ أَلَّا أَظْلِمَ أَحَداً وَ لَا أَجُورَ وَ لَأَعْدِلَنَّ قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی فَکَّرْتُ فِی إِبَائِکَ عَلَیَّ فَظَنَنْتُ أَنَّکَ إِنَّمَا مَنَعْتَنِی وَ کَرِهْتَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ وَ إِنَّ کُلَّ امْرَأَةٍ لِی طَالِقٌ وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لِی حُرٌّ عَلَیَّ وَ عَلَیَّ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً أَوْ جُرْتُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَالَ کَیْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ الْأَیْمَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَیْسَرُ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ. (1)
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ مَا تَغْشَی سُلْطَانَ هَؤُلَاءِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ فِرَاراً بِدِینِی قَالَ فَعَزَمْتَ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِی الْآنَ سَلِمَ لَکَ دِینُکَ. (2)
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَکَاسِبِ فَنَهَانِی عَنْهَا فَقَالَ یَا فُضَیْلُ وَ اللَّهِ لَضَرَرُ هَؤُلَاءِ عَلَی هَذِهِ الْأُمَّةِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِعِ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ وَ إِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ وَ إِذَا رَأَی الْمُنْکَرَ فَلَمْ یُنْکِرْهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللَّهُ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْعَدَاوَةِ وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِینَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَی هَلَاکِ الظَّالِمِینَ فَقَالَ- فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (3).
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ (4)قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَأْتِی السُّلْطَانَ .
فَیُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَی أَنْ یُدْخِلَ یَدَهُ إِلَی کِیسِهِ فَیُعْطِیَهُ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ قَوْماً مِمَّنْ آمَنَ بِمُوسَی علیه السلام قَالُوا لَوْ أَتَیْنَا عَسْکَرَ فِرْعَوْنَ وَ کُنَّا فِیهِ وَ نِلْنَا مِنْ دُنْیَاهُ فَإِذَا کَانَ الَّذِی نَرْجُوهُ مِنْ ظُهُورِ مُوسَی علیه السلام صِرْنَا إِلَیْهِ فَفَعَلُوا فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسَی علیه السلام وَ مَنْ مَعَهُ إِلَی الْبَحْرِ هَارِبِینَ مِنْ فِرْعَوْنَ رَکِبُوا دَوَابَّهُمْ وَ أَسْرَعُوا فِی السَّیْرِ لِیَلْحَقُوا بِمُوسَی علیه السلام وَ عَسْکَرِهِ فَیَکُونُوا مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکاً فَضَرَبَ وُجُوهَ دَوَابِّهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَی عَسْکَرِ فِرْعَوْنَ فَکَانُوا فِیمَنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ.
وَ- رَوَاهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حَقٌّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَصِیرُوا مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِی دُنْیَاهُ
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: وَصَفْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ یَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ یَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوکُمْ یُدْخِلُونَ عَلَیْکُمُ الرِّفْقَ (1)وَ یَنْفَعُونَکُمْ فِی حَوَائِجِکُمْ قَالَ قُلْتُ مِنْهُمْ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَفْعَلُ قَالَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی وُلِّیتُ عَمَلًا فَهَلْ لِی مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِکَ فَعَسُرَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَا تَرَی قَالَ أَرَی أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْهُ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِیُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ .
1) فی بعض النسخ [المرفق] و قال الجوهریّ: المرفق- بفتح المیم و کسرها- من الامر هو ما ارتفقت به و انتفعت به.
السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ لِی وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِی مُرُوءَةٌ (1)وَ عَلَیَّ عِیَالٌ وَ لَیْسَ وَرَاءَ ظَهْرِی شَیْءٌ فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ (2)قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ أَحَدِهِمْ إِلَّا لِمَا ذَا قُلْتُ لَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ إِلَّا لِتَفْرِیجِ کُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَکِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَیْنِهِ یَا زِیَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا یَصْنَعُ اللَّهُ بِمَنْ تَوَلَّی لَهُمْ عَمَلًا أَنْ یُضْرَبَ عَلَیْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ
إِلَی أَنْ یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ یَا زِیَادُ فَإِنْ وُلِّیتَ شَیْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ (3)وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ یَا زِیَادُ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْکُمْ تَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَی بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ کَذَّابٌ یَا زِیَادُ إِذَا ذَکَرْتَ مَقْدُرَتَکَ عَلَی النَّاسِ فَاذْکُرْ مَقْدُرَةَ اللَّهِ عَلَیْکَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَیْتَ إِلَیْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَتَیْتَ إِلَیْهِمْ عَلَیْکَ (4).
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ قَدْ وُلِّیَ وَلَایَةً فَقَالَ کَیْفَ صَنِیعَتُهُ إِلَی إِخْوَانِهِ قَالَ قُلْتُ لَیْسَ عِنْدَهُ خَیْرٌ فَقَالَ أُفٍّ یَدْخُلُونَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی لَهُمْ وَ لَا یَصْنَعُونَ إِلَی إِخْوَانِهِمْ خَیْراً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ- قَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّیعَةِ قَالَ فَأَخْبَرَنِی عَلِیٌّ أَنَّهُ کَانَ یَجْبِیهَا مِنَ الشِّیعَةِ عَلَانِیَةً وَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِمْ فِی السِّرِّ (5). .
1) أی انی رجل ذو إحسان و مودة و فضل عودت الناس و لا یمکننی ترکه.
2) الجالق: الجبل المرتفع.
3) أی فکل واحدة من آحاد تلک التولیة لکل عمل من اعمالهم فی مقابلة کل إحسان من احسانک الی اخوانک و اللّه تعالی هو المتصدی لتلک المقابلة لا یفوته شیء من موازنة هذه بهذه لقوله تعالی: (وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِیطٌ) یشعر بذلک خبر حسن بن الحسین الأنباری کما سیأتی عن قریب (کذا فی هامش المطبوع)
4) أی ما اتیت الیهم من الانعام ینفد بالنسبة إلیهم و یبقی بالنظر إلیک. (کذا فی هامش المطبوع)
5) قال فی القاموس: الجبایة: استخراج الأموال من مظانها.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَسْتَأْذِنُهُ فِی عَمَلِ السُّلْطَانِ فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ کِتَابٍ کَتَبْتُهُ إِلَیْهِ أَذْکُرُ أَنِّی أَخَافُ عَلَی خَبْطِ عُنُقِی (1)وَ أَنَّ السُّلْطَانَ یَقُولُ لِی إِنَّکَ رَافِضِیٌّ وَ لَسْنَا نَشُکُّ فِی أَنَّکَ تَرَکْتَ الْعَمَلَ لِلسُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ فَکَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام قَدْ فَهِمْتُ کِتَابَکَ وَ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَی نَفْسِکَ فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا وُلِّیتَ عَمِلْتَ فِی عَمَلِکَ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثُمَّ تُصَیِّرُ أَعْوَانَکَ وَ کُتَّابَکَ أَهْلَ مِلَّتِکَ فَإِذَا صَارَ إِلَیْکَ شَیْءٌ وَاسَیْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّی تَکُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ کَانَ ذَا بِذَا وَ إِلَّا فَلَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ یَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِی الْآخِرَةِ یَعْنِی أَقَلَّ الْمُؤْمِنِینَ حَظّاً لِصُحْبَةِ الْجَبَّارِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا الصَّیْدَلَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی حَنِیفَةَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ وَ سِجِسْتَانَ قَالَ: رَافَقْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فِی السَّنَةِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا فِی أَوَّلِ خِلَافَةِ الْمُعْتَصِمِ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ هُنَاکَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِیَاءِ السُّلْطَانِ إِنَّ وَالِیَنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ یَتَوَلَّاکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُحِبُّکُمْ وَ عَلَیَّ فِی دِیوَانِهِ خَرَاجٌ فَإِنْ رَأَیْتَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَنْ تَکْتُبَ إِلَیْهِ کِتَاباً بِالْإِحْسَانِ إِلَیَّ فَقَالَ لِی لَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ عَلَی مَا قُلْتُ مِنْ مُحِبِّیکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ کِتَابُکَ یَنْفَعُنِی عِنْدَهُ فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ وَ کَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ کِتَابِی هَذَا ذَکَرَ عَنْکَ مَذْهَباً جَمِیلًا وَ إِنَّ مَا لَکَ مِنْ عَمَلِکَ مَا أَحْسَنْتَ فِیهِ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَائِلُکَ عَنْ مَثَاقِیلِ الذَّرِّ وَ الْخَرْدَلِ قَالَ فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ سَبَقَ الْخَبَرُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ وَ هُوَ الْوَالِی فَاسْتَقْبَلَنِی عَلَی فَرْسَخَیْنِ مِنَ الْمَدِینَةِ فَدَفَعْتُ إِلَیْهِ الْکِتَابَ ا.
1) أی ضرب عنقی یقال: خبطت الشجر خبطا إذا ضربه بالعصا لیسقط ورقة کما فی النهایة و قد یقرأ فی بعض النسخ [خیط عنقی] و فی القاموس الخیط من الرقبة: نخاعها.
فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی مَا حَاجَتُکَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَیَّ فِی دِیوَانِکَ قَالَ فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَنِّی وَ قَالَ لِی لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِی عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِی عَنْ عِیَالِی فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِی وَ لَهُمْ بِمَا یَقُوتُنَا وَ فَضْلًا فَمَا أَدَّیْتُ فِی عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَیّاً وَ لَا قَطَعَ عَنِّی صِلَتَهُ حَتَّی مَاتَ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِیَاءَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیَائِهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ حَکَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَی فِیمَنْ یَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَی الشَّامِ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّکُمْ فِی هُدْنَةٍ فَإِذَا کَانَتِ الْمُبَایَنَةُ حَرُمَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَیْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ. (1)
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی کُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَی أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِیَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِکَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَی أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ یَعْنِی الرُّومَ وَ بِعْهُمْ فَإِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَی عَدُوِّنَا سِلَاحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ. )
1) قوله: (بمنزلة أصحاب رسول اللّه) یعنی بعد وفاته صلّی اللّه علیه و آله و سلم و استقرار امر الخلافة و یبینه قوله: (انکم فی هدنة) أی فی سکون و مصالحة (فی). و قال الشهید فی المسالک انما یحرم بیع السلاح مع قصد المساعدة فی حال الحرب او التهیؤ له اما بدونهما فلا و لو باعهم لیستعینوا به علی قتال الکفّار لم یحرم کما دلت علیه الروایة و هذا کله فیما یعد سلاحا کالسیف و الرمح و اما ما یعد جنة کالبیضة و الدرع و نحوهما فلا یحرم و علی تقدیر النهی لو باع هل یصلح و یملک الثمن أو یبطل؟ قولان اظهرها الثانی لرجوع النهی إلی نفس المعوض. (آت)
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْفِئَتَیْنِ تَلْتَقِیَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَ نَبِیعُهُمَا السِّلَاحَ قَالَ بِعْهُمَا مَا یَکُنُّهُمَا کَالدِّرْعِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ نَحْوِ هَذَا (1).
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (2)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَبِیعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِی فِتْنَةٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِیَّ کَانَ یَقُولُ لَوْ غَلَی دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَیْرَفِیٍّ وَ لَوْ تَفَرَّثَ کَبِدُهُ (3)عَطَشاً لَمْ یَسْتَسْقِ مِنْ دَارِ صَیْرَفِیٍّ مَاءً وَ هُوَ عَمَلِی وَ تِجَارَتِی وَ فِیهِ نَبَتَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مِنْهُ حَجِّی وَ عُمْرَتِی فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ کَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً (4)فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ )
1) کننته ای سترته. و قوله: (الدرع و الخفین) بیان لقوله: (ما یکنهما).
2) إن أراد بالسراد الحسن بن محبوب فسقط منه واسطة و إن أراد به غیره فیجب أن یکون معروفا و لم نجد عنوانا له فی المعاجم و السند فی التهذیب أیضا کذلک و اما فی الاستبصار ج 3 صلی الله علیه و آله 57 عن السراد عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام و الظاهر هو الصواب.
3) تفرث کبده ای تشققت و انتثرت. (فی)
4) أی لا تأخذ أکثر من حقک و لا تعطهم أقل من حقهم او یجب التساوی فی الجنس الواحد حذرا من الربا و الأول أظهر. (آت)
فَدَعْ مَا بِیَدِکَ وَ انْهَضْ إِلَی الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ کَانُوا صَیَارِفَةً (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَقَالَ إِنِّی أُعَالِجُ الدَّقِیقَ وَ أَبِیعُهُ وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی فَقَالَ لَهُ الرِّضَا علیه السلام وَ مَا بَأْسُهُ کُلُّ شَیْءٍ مِمَّا یُبَاعُ إِذَا اتَّقَی اللَّهَ فِیهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِیهِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ أَ لَا سَمَّیْتَهُ مُحَمَّداً قَالَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَا تَسُبَّهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَیْنٍ لَکَ فِی حَیَاتِکَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدِکَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی أَیِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ فَضَعْهُ حَیْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ صَیْرَفِیّاً (2)فَإِنَّ الصَّیْرَفِیَّ لَا یَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ الْأَکْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَکْفَانِ یَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا کَانَ وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ لَا یَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِکَارِ وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ (3).
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً (4). .
1) فی الفقیه بعد قوله: (کانوا صیارفة) یعنی صیارفة الکلام و لم یعن صیارفة الدرهم. انتهی. و قال المجلسیّ الأول (ره) فی شرحه علی الفقیه: فکأنّه علیه السلام قال لسدیر: ما لک و لقول الحسن البصری أ ما علمت أن أصحاب الکهف کانوا صیارفة الکلام و نقدة الاقاویل فانتقدوا ما قرع اسماعهم فأخذوا الحق و رفضوا الباطل و لم یسمعوا امانی أهل الضلال و اکاذیب رهط السفاهة فانت أیضا کن صیرفیا لما قرع سمعک من الاقاویل ناقدا منتقدا فخذ الحق و اترک الباطل (هذا ملخص کلامه اعلی اللّه مقامه) و إلیه ذهب الشیخ حسن بن الشهید الثانی. و الذی حمل الصدوق علی هذا التأویل فی المقام من حمل الصیرفی علی صیرفی الکلام تواتر ان أصحاب الکهف کانوا من ابناء الملوک و اشراف الروم و لم یکونوا تجارا رفیع الدین الحسینی (کذا فی هامش المطبوع)
2) (لا تسلمه) من اسلمه ای لا تعطه لمن یعلمه احدی هذه الصنائع. کذا فی النهایة. (فی)
3) و المشهور کراهة هذه الصنائع الخمسة و حملوا الاخبار السابقة علی نفی التحریم و ان کان ظاهرها عدم الکراهة لمن یثق من نفسه عدم الوقوع فی محرم و به یمکن الجمع بین الاخبار. (آت) و قوله: (من باع الناس) أی الاحرار فالتعلیل علی سیاق ما سبق أی لا تفعل ذلک فانه قد یفضی إلی مثل هذا الفعل او مطلقا فالمراد به نوع من الشر یجتمع مع الکراهة. (آت)
4) یعنی زرکر.
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُوسَی بْنِ زَنْجَوَیْهِ التَّفْلِیسِیِّ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ الرَّازِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعِی ثَوْبَانِ فَقَالَ لِی یَا أَبَا إِسْمَاعِیلَ یَجِیئُنِی مِنْ قِبَلِکُمْ أَثْوَابٌ کَثِیرَةٌ وَ لَیْسَ یَجِیئُنِی مِثْلُ هَذَیْنِ الثَّوْبَیْنِ اللَّذَیْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِیلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِی حَائِکٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَکُنْ حَائِکاً قُلْتُ فَمَا أَکُونُ قَالَ کُنْ صَیْقَلًا وَ کَانَتْ مَعِی مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَیْتُ بِهَا سُیُوفاً وَ مَرَایَا عُتُقاً (1)وَ قَدِمْتُ بِهَا الرَّیَّ فَبِعْتُهَا بِرِبْحٍ کَثِیرٍ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنِی شَیْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْکُوفِیِّینَ قَالَ: دَخَلَ عِیسَی بْنُ شَفَقِیٍّ (2)عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ کَانَ سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ وَ یَأْخُذُ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا رَجُلٌ کَانَتْ صِنَاعَتِیَ السِّحْرَ وَ کُنْتُ آخُذُ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرَ وَ کَانَ مَعَاشِی وَ قَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِلِقَائِکَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِی فِی شَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ (3).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ.
2- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ ت)
1) صقل السیف صقلا و صقالا أی جلاه، و الصانع: الصیقل. (الصحاح). و العتق- بالضم- جمع عتیق. و فی بعض نسخ الاستبصار (قرابا).
2) فی الفقیه و بعض النسخ [عیسی بن سیفی] و فی التهذیب [عیسی بن سقفی].
3) ظاهره السؤال عن جواز شیء من أنواع السحر کما یظهر من الجواب جوازه لدفع السحر و حمله الاصحاب علی ما إذا کان الحل بغیر السحر کالقرآن و الذکر و امثالهما. (آت)
سَأَلْتُ عَنْهُ غَیْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَیْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَکْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ مَکْرُوهاً انْتَهَیْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّی مُنْتَهٍ فِی ذَلِکَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ کُلْ مِنْ کَسْبِکَ یَا ابْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَی الْأَجْرَ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ لِی تَیْساً أُکْرِیهِ (1)فَمَا تَقُولُ فِی کَسْبِهِ فَقَالَ کُلْ کَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَکَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ یَکْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْءٍ یَکْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْیِیرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَجَمَهُ مَوْلًی لِبَنِی بَیَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَیْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَکَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ (2).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ (3).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّیُوسِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَایَرُ بِهِ وَ لَا بَأْسَ. ت)
1) التیس: الذکر من المعز إذا اتی علیه سنة. (فی) و یدلّ علی جواز اخذ الاجرة لفحل الضراب و المشهور کراهته. (آت)
2) (حجابا من النار) لعل ترتب الثواب و عدم الزجر و اللوم البلیغ لجهالته و کونه معذورا بها و لا یبعد أن یکون ذلک قبل تحریم الدم و اما جعل (من) فی قوله: (من فی النار) بیانیة فلا یخفی بعده. (آت)
3) قال فی المسالک: یکره الحجامة مع اشتراط الاجرة علی فعله سواء عینها أم أطلق فلا یکره لو عمل بغیر شرط و ان بذلت له بعد ذلک کما دلت علیه الاخبار هذا فی طرف الحاجم أما المحجوم فعلی الضد یکره له ان یستعمل من غیر شرط و لا یکره معه. (آت)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی أَبِی یَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کَذَا وَ کَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِی عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًی أَیَّامَ مِنًی (1).
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَاتَ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله إِنَّ آلَ الْمُغِیرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَیْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِیَابَهَا وَ تَهَیَّأَتْ وَ کَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا کَأَنَّهَا جَانٌّ وَ کَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا (2)وَ عَقَدَتْ بِطَرَفَیْهِ خَلْخَالَهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ-
أَنْعَی الْوَلِیدَ بْنَ الْوَلِیدِ أَبَا الْوَلِیدِ فَتَی الْعَشِیرَهْ
حَامِی الْحَقِیقَةِ مَاجِدٌ یَسْمُو إِلَی طَلَبِ الْوَتِیرَهْ
قَدْ کَانَ غَیْثاً فِی السِّنِینَ وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِیرَهْ
(3)قَالَ فَمَا عَابَ ذَلِکَ عَلَیْهَا النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَ لَا قَالَ شَیْئاً (4).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِی الْحَیِّ وَ لَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَی أَبِی فَقَالَتْ یَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِیشَتِی مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ النَّائِحَةِ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَکَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ )
1) الندب: تذکر النائحة للمیت بأحسن أوصافه و أفعاله و البکاء علیه و الاسم الندبة- بالضم-. (فی) و یدلّ علی رجحان الندبة علیهم و إقامة مأتم لهم لما فیه من تشیید حبهم و بغض ظالمیهم فی القلوب و هما العمدة فی الایمان و الظاهر اختصاصه بهم لما ذکرنا. (آت)
2) ارخت أی ارسلت. و قوله: (جلل جسدها) أی غطاها.
3) جعفر النهر الصغیر و الکبیر الواسع منه و الغدق: الماء الکبیر. و المیرة- بالکسر-: الطعام الذی یمتاره الإنسان لاهله و منه قولهم لا خیر فیه و لا میرة.
4) یدل علی جواز النوحة و قید فی المشهور بما إذا کانت بحق ای لا تصف المیت بما لیس فیه و بان لا تسمع صوتها الاجانب. (آت)
بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أَبِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَیْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ تُشَارِطُ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِیَتْ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ کَسْبِ النَّائِحَةِ قَالَ تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَی یَدَیْهَا عَلَی الْأُخْرَی.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِیبٍ وَ کَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لَهَا یَا أُمَّ حَبِیبٍ الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ فَقَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِی مِنِّی حَتَّی أُعَلِّمَکِ قَالَتْ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ یَا أُمَّ حَبِیبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَکِی أَیْ لَا تَسْتَأْصِلِی وَ أَشِمِّی فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ قَالَ وَ کَانَ لِأُمِّ حَبِیبٍ أُخْتٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِیَّةَ وَ کَانَتْ (1)
انتهی. یعنی خذی منه قلیلا و قال ایضا: شبه النهک بالمبالغة فیه أی اقطعی بعض النواة و لا تستأصلیها.
و قال: و حظیت المرأة عند زوجها تحظی حظوة- بضم الحاء و کسرها-: سعدت به و دنت من قلبه و احبها انتهی. و تقیین العروس: تزیینها.
مُقَیِّنَةً یَعْنِی مَاشِطَةً فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِیبٍ إِلَی أُخْتِهَا أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِیَّةَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ادْنِی مِنِّی یَا أُمَّ عَطِیَّةَ إِذَا أَنْتِ قَیَّنْتِ الْجَارِیَةَ فَلَا تَغْسِلِی وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ (2). ر.1) قال الجزریّ فی حدیث أم عطیة (و اشمی و لا تنهکی) شبه القطع الیسیر باشمام الرائحة.
2) فی التهذیب مکان (تشرب ماء الوجه) (تذهب بماء الوجه). و قال المجلسیّ- رحمه اللّه-: إن هذا الخبر یدلّ علی جواز فعل الماشطة و حلیة أجرها و حمل علی عدم الغش کوصل الشعر بالشعر و شم الخدود و تحمیرها و نقش الأیدی و الارجل کما قال فی التحریر (ص 162) و علی جواز الاجرة علی خفض الجواری کما هو المشهور.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهَا هَلْ تَرَکْتِ عَمَلَکِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَیْهِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِی عَنْهُ فَأَنْتَهِیَ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا افْعَلِی فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِی الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِی الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ. (1)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِی تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ (2)فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْوَاصِلَةَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ فَتِلْکَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ طَیْبَةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَدَعَاهَا النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهَا یَا أُمَّ طَیْبَةَ إِذَا خَفَضْتِ الْجَوَارِیَ فَأَشِمِّی وَ لَا تُجْحِفِی فَإِنَّهُ أَصْفَی لِلَوْنِ الْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الْبَعْلِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَی إِلَی الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ (3). .
2- عَنْهُ عَنْ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُغَنِّیَةُ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکَسْبِهَا. (1)
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَجْرُ الْمُغَنِّیَةِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّیَةِ فَقَالَ قَدْ تَکُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِیَةُ تُلْهِیهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کَلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِی النَّارِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ (2)بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَیْعِ الْجَوَارِی الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَ بَیْعُهُنَّ حَرَامٌ (3)وَ تَعْلِیمُهُنَّ کُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ الْمُغَنِّیَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَکَلَ کَسْبَهَا.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: أَوْصَی إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ أَنْ نَبِیعَهُنَّ وَ نَحْمِلَ ثَمَنَهُنَّ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِیَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًی لَکَ یُقَالُ لَهُ- إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ قَدْ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِبَیْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَیْکَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِیمَهُنَّ کُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التَّعْلِیمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَی التَّعْلِیمِ أَجْراً (1)قُلْتُ الشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أُشَارِطُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الصِّبْیَانُ عِنْدَکَ سَوَاءً (2)فِی التَّعْلِیمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إِنَّ کَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا یُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ وَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِیَةَ وَلَدِهِ لَکَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَی فَإِذَا اشْتَرَیْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِی مِنْکَ الْوَرَقَ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْأَدَمِ وَ حِلْیَتِهِ وَ مَا فِیهِ مِنْ عَمَلِ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ (3)وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَیْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا بِکَذَا وَ کَذَا.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ ا.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَیْعِهَا فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ الْوَرَقُ (1)عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَ کَانَ مَا بَیْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ قَالَ فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ یَکْتُبُ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ [ذَلِکَ] قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ قَالَ لِی أَشْتَرِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ قُلْتُ فَمَا تَرَی أَنْ أُعْطِیَ عَلَی کِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ هَکَذَا کَانُوا یَصْنَعُونَ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِیِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ أَنَا رَجُلٌ أَبِیعُ الْمَصَاحِفَ فَإِنْ نَهَیْتَنِی لَمْ أَبِعْهَا فَقَالَ أَ لَسْتَ تَشْتَرِی وَرَقاً وَ تَکْتُبُ فِیهِ قُلْتُ بَلَی وَ أُعَالِجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی وَ هُوَ أَبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ (2)فَقَالَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ. (3)
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص )
1) حاصله انه لم یکن فی زمن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بیع و شراء للمصاحف غیر کتابته عند منبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من المصحف الموضوع عنده لکن وقع ذلک البیع و الشراء بعد زمن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کما هو المتعارف فی زماننا هذا و قوله علیه السلام: (موضع الورق) المراد من الورق المصحف مجازا کما یدلّ علیه سوق عبارة الحدیث و قوله علیه السلام: (هکذا کانوا یصنعون) أی الکتابة عند المنبر بدون شراء. (کذا فی هامش المطبوع)
2) البقرة: 184.
3) قوله: (کانت قریش) حمل علی انه لبیان الفرد. (آت)
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام غُلَاماً یَشْتَرِی لَهُ بَیْضاً فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَیْضَةً أَوْ بَیْضَتَیْنِ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَی بِهِ أَکَلَهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ إِنَّ فِیهِ مِنَ الْقِمَارِ قَالَ فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَیَّأَهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ (2)حِینَ یَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِی الْجَارُودِ وَ مَا نُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَفٍ قَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِینَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ وَ لَا النُّهْبَةُ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ یَنْهَی عَنِ الْجَوْزِ یَجِیءُ بِهِ الصِّبْیَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ یُؤْکَلَ وَ قَالَ هُوَ سُحْتٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّکَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ یُکْرَهُ أَکْلُ مَا انْتُهِبَ (3).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ )
1) المائدة: 93. و (فی اللغة) المیسر: القمار. و الانصاب: الأصنام التی نصب للعبادة.
و الازلام: القداح التی کانوا یضربون بها علی المیسر واحدها زلم.
2) أی ذات قدر و قیمة. و فی أکثر نسخ التهذیب- بالسین المهملة- و معناه ظاهر.
3) المشهور بین الاصحاب أنّه لا یجوز النثر. و قیل: یکره و یجوز الاکل منه بشاهد الحال و لا یجوز أخذه من غیر أن یؤکل فی محله و الا باذن أربابه صریحا أو بشاهد الحال. (آت)
جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْإِمْلَاکُ یَکُونُ وَ الْعُرْسُ فَیُنْثَرُ عَلَی الْقَوْمِ فَقَالَ حَرَامٌ وَ لَکِنْ مَا أَعْطَوْکَ مِنْهُ فَخُذْهُ. (1)
التزویج و العقد.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمَیْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الصِّبْیَانُ یَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَیْضِ وَ یُقَامِرُونَ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَی أُمَّتِی مِنْ بَعْدِی هَذِهِ الْمَکَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِیَّةِ وَ الرِّبَا (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَجُزْنَ (3)فِی أَرْبَعٍ الْخِیَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا یَجُزْنَ (4)فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اکْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَبَّی نُودِیَ لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّی نُودِیَ لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ.
4- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .
1) حمل علی الکراهة أو علی عدم دلالة القرائن علی الاذن. (آت) و الاملاک بکسر الهمزة:
2) الشهوة الخفیة حبّ اطلاع الناس علی العمل أو الشهوات الکامنة التی یحسب الإنسان خلو النفس عنها و یظهر أثرها بعد حین.
3) لعل التخصیص بالاربع لبیان أنّه یصیر سببا لحبط أجرها فانه لا یجوز التصرف فیها بوجه. (آت)
4) أی لا یصرفن و فی بعض النسخ فی الموضعین [لا یجوز].
قَالَ: کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّةِ. (1)
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَکَ حَلَالٌ (2).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَشَوَّفَتِ الدُّنْیَا لِقَوْمٍ حَلَالًا مَحْضاً فَلَمْ یُرِیدُوهَا فَدَرَجُوا- ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَلَالًا وَ شُبْهَةً (3)فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِی الشُّبْهَةِ وَ تَوَسَّعُوا مِنَ الْحَلَالِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ آخَرِینَ حَرَاماً وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِی الْحَرَامِ وَ تَوَسَّعُوا فِی الشُّبْهَةِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً مَحْضاً فَیَطْلُبُونَهَا فَلَا یَجِدُونَهَا وَ الْمُؤْمِنُ فِی الدُّنْیَا یَأْکُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یَا دَاوُدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یَنْمِی وَ إِنْ نَمَی لَا یُبَارَکُ لَهُ فِیهِ وَ مَا أَنْفَقَهُ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهِ وَ مَا خَلَّفَهُ کَانَ زَادَهُ إِلَی النَّارِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام رَجُلٌ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ ضَیْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّیْعَةِ أَوْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنَ السَّرِقَةِ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ فَوَقَّعَ علیه السلام لَا خَیْرَ فِی شَیْءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.)
1) أی أثره من الفقر و سوء الحال. (آت)
2) خصصه الاصحاب بما إذا جهل قدر الحرام و مالکه فلو عرفها تعین الدفع إلی المالک بأجمعه و لو علم المالک و لم یعلم المقدار صالحه و لو علم القدر خاصّة وجب الصدقة به و إن زاد عن الخمس، و اختلفوا فی أنّه خمس أو صدقة و الأخیر أشهر. (آت)
3) تشوفت الجاریة: تزینت. و تشوفت إلی الشیء: تطلعت. و درج الرجل: مشی و درج أی مضی لسبیله، یقال: درج القوم إذا انقرضوا. (الصحاح)
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِی أُمَیَّةَ وَ هُوَ یَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ یَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ یَحُجُّ لِیُغْفَرَ لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَ هُوَ یَقُولُ- إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ الْخَطِیئَةَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَةَ وَ لَکِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِیئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ کَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً فَلَا یَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ (1).
10- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (2)فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لَأَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الْقَبَاطِیِّ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا کُونِی هَبَاءً وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا إِذَا شُرِعَ لَهُمُ الْحَرَامُ أَخَذُوهُ. (3)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْغُلُولِ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ صلی الله علیه و آله (4).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع )
1) لعله محمول علی ما إذا لم یعلم قدر المال و لا المالک و یکون ما یصرف فی وجوه الخیر بقدر الخمس و لعلّ فیه دلالة علی عدم وجوب اخراج هذا الخمس الی بنی هاشم.
2) الفرقان: 25.
3) القبطیة: ثیاب رقاق شدید البیاض من کتان یعمل بمصر. و شرع الباب: فتحه.
4) قال الفیروزآبادی: غل غلولا: خان کاغل أو هو خاصّ بالفیء. اه و لا خلاف فی تحریم الأمور المذکورة فی الخبر. و السحت اما بمعنی مطلق الحرام او الحرام الشدید الذی یسحت و یهلک و هو أظهر. (آت)
قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ (1)وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ (2)إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِیَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ فَأَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ (3).
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِی کَسْبٍ وَ لَمْ یُعْطِ الْعَیْنَ حَظَّهَا (4)مِنَ النَّوْمِ فَکَسْبُهُ ذَلِکَ حَرَامٌ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اللَّیْلَ کُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ. (5))
1) ظاهره تحریم بیع مطلق الکلب و خصه الاصحاب بما عدا الکلاب الأربعة. أی الماشیة و الزرع و الصید و الحائط. و قال فی المسالک: الأصحّ جواز بیع الکلاب الثلاثة لمشارکتها الکلب الصید فی المعنی المسوغ بیعه. و قال: دلیل المنع ضعیف السند قاصر الدلالة.
2) حمل کسب الحجام علی الکراهة کما عرفت سابقا. (آت)
3) الصیود- بفتح الصاد و شد الیاء- الصائد.
4) فی بعض النسخ [حقها].
5) فی الدروس، من الآداب اعطاء الصانع حظها من النوم فروی مسمع أنّه سهر اللیل کله سحت. (آت)
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ کَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ یَدٍ وَ نَهَی عَنْ کَسْبِ الْغُلَامِ الَّذِی لَا یُحْسِنُ صِنَاعَةً بِیَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یَجِدْ سَرَقَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَالِ الْیَتِیمِ بِعُقُوبَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ النَّارُ وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْیَا فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ الْآیَةَ (1)یَعْنِی لِیَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِی ذُرِّیَّتِهِ کَمَا صَنَعَ بِهَؤُلَاءِ الْیَتَامَی.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ هُوَ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً (2)ثُمَّ قَالَ علیه السلام مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَنْقَطِعَ یُتْمُهُ أَوْ یَسْتَغْنِیَ بِنَفْسِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْجَنَّةَ کَمَا أَوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدِهِ مَالٌ لِأَیْتَامٍ فَیَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَیَمُدُّ یَدَهُ فَیَأْخُذُهُ وَ یَنْوِی أَنْ یَرُدَّهُ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ إِلَّا الْقَصْدَ لَا یُسْرِفُ (3)
الولی إذا کان موسرا لا یأکل من مال الیتیم شیئا و ان کان فقیرا قال الشیخ: یأخذ أقل الامرین من أجرة المثل و قدر الکفایة. و هو حسن و قال ابن إدریس: یأخذ قدر کفایته. إذا عرفت هذا فلو استغنی الولی لم یجب علیه إعادة ما اکل إلی الیتیم أبا أو غیره. (آت)
فَإِنْ کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ لَا یَرُدَّهُ عَلَیْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً (4)..4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَدْخُلُ عَلَی أَخٍ لَنَا فِی بَیْتِ أَیْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَی بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ یَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِیهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِیهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی دُخُولِکُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ ضَرَرٌ فَلَا وَ قَالَ علیه السلام بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ فَأَنْتُمْ لَا یَخْفَی عَلَیْکُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (1).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِیَ ابْنَةَ أَخٍ یَتِیمَةً فَرُبَّمَا أُهْدِیَ لَهَا الشَّیْءُ فَآکُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْءَ مِنْ مَالِی فَأَقُولُ یَا رَبِّ هَذَا بِهَذَا فَقَالَ علیه السلام لَا بَأْسَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ (2)فَقَالَ مَنْ کَانَ یَلِی شَیْئاً لِلْیَتَامَی وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَیْسَ لَهُ مَا یُقِیمُهُ فَهُوَ یَتَقَاضَی أَمْوَالَهُمْ (3)
و یقال: ما رزأته ماله أی ما نقصته. (کذا فی هامش المطبوع)
وَ یَقُومُ فِی ضَیْعَتِهِمْ فَلْیَأْکُلْ بِقَدَرٍ وَ لَا یُسْرِفْ وَ إِنْ کَانَ ضَیْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا یُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً. (4)2- عُثْمَانُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ .
1) البقرة: 219. قوله علیه السلام: (فی الدین) ذکره توضیحا.
2) النساء: 6 أی فلیأخذ من مال الیتیم قدر الحاجة و الکفایة علی جهة القرض ثمّ یرد علیه اذا وجد ما اخذ و هو المروی عن الباقر علیه السلام. و قیل: معناه یأخذ قدر ما یسد جوعته و یستر عورته لا علی جهة القرض و لم یوجبوا أجرة المثل لان أجرة المثل ربما کان أکثر من قدر الحاجة و الظاهر فی روایات أصحابنا ان له أجرة المثل سواء کان قدر الکفایة أولا. (مجمع البیان)
3) التقاضی بالدین مطالبته و المراد ان القیم یطالب بدیونهم التی فی ذمّة الناس من اموالهم.
4) فی القاموس رزأ ماله- کجعله و علمه-: اصاب منه شیئا.
تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ قَالَ یَعْنِی الْیَتَامَی إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَلِی لِأَیْتَامٍ فِی حَجْرِهِ فَلْیُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَی قَدْرِ مَا یُخْرِجُ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَیُخَالِطُهُمْ وَ یَأْکُلُونَ جَمِیعاً وَ لَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً إِنَّمَا هِیَ النَّارُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَی الْوَصِیَّ أَوِ الْقَیِّمَ فِی أَمْوَالِهِمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سَأَلَنِی عِیسَی بْنُ مُوسَی عَنِ الْقَیِّمِ لِلْیَتَامَی فِی الْإِبِلِ وَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قُلْتُ إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا وَ هَنَأَ جَرْبَاهَا فَلَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ غَیْرِ نَهْکٍ بِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ (1)
المبالغة فی الحلب.
.5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ ذَلِکَ رَجُلٌ یَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِیشَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا کَانَ یُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ کَانَ الْمَالُ قَلِیلًا فَلَا یَأْکُلْ
مِنْهُ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ قَالَ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا یَکْفِیهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِکَ قَدْرَ مَا یَکْفِیکَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانُوا یَتَامَی صِغَاراً وَ کِبَاراً وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَی کِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آکَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الْکِسْوَةُ فَعَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ کِسْوَتِهِ وَ أَمَّا [أَکْلُ] الطَّعَامِ فَاجْعَلُوهُ جَمِیعاً فَإِنْ الصَّغِیرَ یُوشِکُ أَنْ یَأْکُلَ مِثْلَ الْکَبِیرِ. (2)
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْیَتِیمِ یَکُونُ غَلَّتُهُ فِی الشَّهْرِ عِشْرِینَ دِرْهَماً کَیْفَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ مِنْهَا قَالَ قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ سَأَلْتُهُ أُنْفِقُ عَلَیْهِ ثُلُثَهَا قَالَ نَعَمْ وَ نِصْفَهَا.)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَ لِی أَخٌ هَلَکَ فَأَوْصَی إِلَی أَخٍ أَکْبَرَ مِنِّی وَ أَدْخَلَنِی مَعَهُ فِی الْوَصِیَّةِ وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ صَغِیراً وَ لَهُ مَالٌ فَیَضْرِبُ بِهِ أَخِی فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْیَتِیمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِأَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا یَعْرِضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی مَالِ الْیَتِیمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْیَتِیمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ أُعْطِبَ أَدَّاهُ (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْیَتِیمِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا یَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنْ [هُوَ] اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ أَمَرَنِی أَخِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَالِ یَتِیمٍ فِی حَجْرِهِ یَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِأَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَیْءٌ غَرِمَهُ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا یَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ وُلِّیَ مَالَ یَتِیمٍ أَ یَسْتَقْرِضُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَدْ کَانَ یَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَیْتَامٍ کَانُوا فِی حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وُلِّیَ مَالَ یَتِیمٍ أَ یَسْتَقْرِضُ مِنْهُ قَالَ .
1) أعطب أی تلف.
کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ یَتِیمٍ کَانَ فِی حَجْرِهِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ مَالٌ لِأَیْتَامٍ فَیَدْفَعُهُ إِلَیْهِ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ یَحْتَاجُ إِلَیْهَا وَ لَا یُعْلِمُ الَّذِی کَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَیْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً ثُمَّ تَیَسَّرَ بَعْدَ ذَلِکَ أَیُّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ أَ یُعْطِیهِ الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ أَمْ یَدْفَعُهُ إِلَی الْیَتِیمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ یُجْزِئُهُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی صَاحِبِهِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَةِ وَ لَا یُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا فَقَالَ یُجْزِئُهُ أَیُّ ذَلِکَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَی صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الْیَتِیمِ إِنْ کَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یُعْلِمْهُ أَنْ کَانَ قَبَضَ لَهُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ إِنْ کَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً فَلْیَدْفَعْهُ إِلَی الَّذِی کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ. (1)
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّیَ مَالَ یَتِیمٍ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَیْئاً فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام کَانَ اسْتَقْرَضَ مَالًا لِأَیْتَامٍ فِی حَجْرِهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِیهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِی أُمَیَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِیعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَ إِنْ کَانُوا)
1) یمکن حمله علی ما إذا کان ثقة یعلم أن یوصله إلیه أو کان وکیلا و الا فیشکل الاکتفاء باعطائه إلی الموصی بعد البلوغ. (آت)
مَجُوسِیّاً فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَکُونُ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ علیه السلام فَیُحِلَّ وَ یُحَرِّمَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ وُلْدِ الْأَنْبِیَاءِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ لَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام ائْتَمَنَنِی عَلَی أَمَانَةٍ لَأَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی وَصِیَّةٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِیٍّ علیه السلام بِالسَّیْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِی وَ اسْتَنْصَحَنِی وَ اسْتَشَارَنِی ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِکَ مِنْهُ لَأَدَّیْتُ إِلَیْهِ الْأَمَانَةَ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام امْرَأَةٌ بِالْمَدِینَةِ کَانَ النَّاسُ یَضَعُونَ عِنْدَهَا الْجَوَارِیَ فَتُصْلِحُهُنَّ وَ قُلْنَا مَا رَأَیْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَیْهَا مِنَ الرِّزْقِ فَقَالَ إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِیثَ وَ أَدَّتِ الْأَمَانَةَ وَ ذَلِکَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَیْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ الْخِیَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَی ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِیمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ لَا یُعْطِیَهُ شَیْئاً وَ لَا یَقْدِرُ لَهُ عَلَی شَیْءٍ وَ الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَوْدَعَهُ خَبِیثٌ خَارِجِیٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَیْئاً فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ رُدَّهُ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِیِّینَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَکَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً أَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا
قَالَ لِی قُلْ لَهُ یَمْنَعُهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ (1).
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ کَثِیرِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: لَمَّا هَلَکَ أَبِی سَیَابَةُ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ إِلَیَّ فَضَرَبَ الْبَابَ عَلَیَّ فَخَرَجْتُ إِلَیْهِ فَعَزَّانِی وَ قَالَ لِی هَلْ تَرَکَ أَبُوکَ شَیْئاً فَقُلْتُ لَهُ لَا فَدَفَعَ إِلَیَّ کِیساً فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لِی أَحْسِنْ حِفْظَهَا وَ کُلْ فَضْلَهَا فَدَخَلْتُ إِلَی أُمِّی وَ أَنَا فَرِحٌ فَأَخْبَرْتُهَا فَلَمَّا کَانَ بِالْعَشِیِّ أَتَیْتُ صَدِیقاً کَانَ لِأَبِی فَاشْتَرَی لِی بَضَائِعَ سَابِرِیٍّ وَ جَلَسْتُ فِی حَانُوتٍ فَرَزَقَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ فِیهَا خَیْراً کَثِیراً وَ حَضَرَ الْحَجُّ فَوَقَعَ فِی قَلْبِی فَجِئْتُ إِلَی أُمِّی وَ قُلْتُ لَهَا إِنَّهَا قَدْ وَقَعَ فِی قَلْبِی أَنْ أَخْرُجَ إِلَی مَکَّةَ فَقَالَتْ لِی فَرُدَّ دَرَاهِمَ فُلَانٍ عَلَیْهِ فَهَاتِهَا وَ جِئْتُ بِهَا إِلَیْهِ فَدَفَعْتُهَا إِلَیْهِ فَکَأَنِّی وَهَبْتُهَا لَهُ فَقَالَ لَعَلَّکَ اسْتَقْلَلْتَهَا فَأَزِیدَکَ قُلْتُ لَا وَ لَکِنْ قَدْ وَقَعَ فِی قَلْبِیَ الْحَجُّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ یَکُونَ شَیْئُکَ عِنْدَکَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَقَضَیْتُ نُسُکِی ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ فَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ عَلَی أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ کَانَ یَأْذَنُ إِذْناً عَامّاً فَجَلَسْتُ فِی مَوَاخِیرِ النَّاسِ وَ کُنْتُ حَدَثاً فَأَخَذَ النَّاسُ یَسْأَلُونَهُ وَ یُجِیبُهُمْ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ عَنْهُ أَشَارَ إِلَیَّ فَدَنَوْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی أَ لَکَ حَاجَةٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَیَابَةَ فَقَالَ لِی مَا فَعَلَ أَبُوکَ فَقُلْتُ هَلَکَ قَالَ فَتَوَجَّعَ وَ تَرَحَّمَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی أَ فَتَرَکَ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ أَیْنَ حَجَجْتَ قَالَ فَابْتَدَأْتُ فَحَدَّثْتُهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ قَالَ فَمَا تَرَکَنِی أَفْرُغُ مِنْهَا حَتَّی قَالَ لِی فَمَا فَعَلْتَ فِی الْأَلْفِ قَالَ قُلْتُ رَدَدْتُهَا عَلَی صَاحِبِهَا قَالَ فَقَالَ لِی قَدْ أَحْسَنْتَ وَ قَالَ لِی أَ لَا أُوصِیکَ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ عَلَیْکَ بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ تَشْرَکُ النَّاسَ فِی أَمْوَالِهِمْ هَکَذَا وَ جَمَعَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ (2)قَالَ فَحَفِظْتُ ذَلِکَ عَنْهُ فَزَکَّیْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. )
1) قوله: (یمنعها) یدل علی کراهة أخذ أموالهم إذا کانت أمانة و الجواز فی غیرها سیما فی ثمن المبیع الذی کان من الأرض المفتوحة العنوة و یحتمل أن یکون من باب الزموهم بما الزموا به انفسهم لان العامّة لا یجوزون هذا البیع و أمثاله و نحن نجوزه اما مطلقا او تبعا للآثار. (آت)
2) أی شبک اصابع یده فی اصابع یده الأخری. و قوله: (فزکیت) أی صرت متمولا حتّی وجبت علی الزکاة فاخرجت الزکاة. (کذا فی هامش المطبوع)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأَبُ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ فَیَأْکُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَأْذَنَ وَالِدُهُ (2).
3- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا یُحِبُّ الْفَسادَ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.
5- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ )
1) یدل علی جواز أخذ الوالد من مال ولده بغیر قرض و هو مخالف للمشهور و أیضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور و یمکن أن یحمل علی ما إذا کانت قیّمة أو کان الاخذ باذن الولی. (آت)
2) فی التحریر یحرم علی الرجل أن یأخذ من مال والده شیئا و إن قل بغیر اذنه إلّا مع الضرورة التی تخاف منها علی نفسه التلف فیأخذ ما یمسک به رمقه إن کان الوالد ینفق علی الولد أو کان الوالد غنیا و لو لم ینفق مع وجوب النفقة أجبره الحاکم فان فقد الحاکم جاز أخذ الواجب و إن کره الاب. (آت)
أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی مَالِ ابْنِهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام إِنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَیْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ
رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی وَ قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْءٌ أَ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَی زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِیَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِینَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَیِّباً فَإِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَیَّ یَا سَعِیدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِیدُ الْمَسْأَلَةَ عَلَیْهِ اعْتَرَضَ فِیهَا صَاحِبُهَا وَ کَانَ مَعِی حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَیْهِ مِثْلَ ذَلِکَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَی صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِکَ إِلَیْکَ (1)فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَلَالٌ طَیِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِی کِتَابِهِ- فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (2)..
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ النَّاسُ فِی الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَیْئاً فَأَخَذُوهُ احْتَبَسَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَخْطُوَ (1)حَتَّی یَرْمِیَ بِهِ فَیَجِیءَ طَالِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَیَأْخُذَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَءُوا عَلَی مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ (2)وَ سَیَعُودُ کَمَا کَانَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی اللُّقَطَةِ یُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِیَ کَسَائِرِ مَالِهِ (3).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ وَجَدَ فِی مَنْزِلِهِ دِینَاراً قَالَ یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَیْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ کَثِیرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِی صُنْدُوقِهِ دِینَاراً قَالَ یُدْخِلُ أَحَدٌ یَدَهُ فِی صُنْدُوقِهِ غَیْرُهُ أَوْ یَضَعُ غَیْرُهُ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ وَ مَا کَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا یُعَرَّفُ. .
1) کذا. ای احتبس الاخذ فی مکانه و لم یقدر أن یخطو لیتجاوز من المکان الذی احتبس فیه حتّی یرمی به فإذا رمی به صار قادرا علی الخطوة و التجاوز. (کذا فی هامش المطبوع).
2) أی لما أخر اللّه تعالی معاقبتهم إلی الآخرة لشدة الامتحان اجترءوا علی الأمور العظام. و (سیعود) أی فی زمن القائم علیه السلام. (آت)
3) حمل وجوب التعریف سنة علی ما إذا لم ینقص من الدرهم لانه لا خلاف فی عدم وجوب التعریف حینئذ.
5- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ یُوجَدُ فِیهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَعْمُورَةً فِیهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِی وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالًا فَشَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَدْتُ عَلَی بَابِهِ کِیساً فِیهِ سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ فَوْرِی ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ یَا سَعِیدُ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِی الْمَشَاهِدِ وَ کُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ یُرَخِّصَ لِی فِیهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَیْتُ مِنًی وَ تَنَحَّیْتُ عَنِ النَّاسِ وَ تَقَصَّیْتُ حَتَّی أَتَیْتُ الْمَوْقُوفَةَ (1)
الکلمة فی حاشیته علی الکتاب حیث قال: و أظن ان الکل تصحیف و الصواب الماقوفة بتقدیم القاف علی الفاء اسم مفعول من الوقف علی غیر القیاس و المراد المنازل الموقوفة بمنی لمن لا فسطاط له و ذلک نحو قوله علیه السلام اذهبین مأجورات غیر مأزورات حیث کان القیاس موزورات. اه و أنا أقول: و فی نسخة صحیحة عندی الموقوفة فلا حاجة الی هذه التکلفات فضل اللّه الإلهی (کذا فی هامش المطبوع)
فَنَزَلْتُ فِی بَیْتٍ مُتَنَحِّیاً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ یَعْرِفُ الْکِیسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَی رَأْسِی یَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْکِیسِ قَالَ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَنْتَ فَلَا کُنْتَ قُلْتُ مَا عَلَامَةُ الْکِیسِ فَأَخْبَرَنِی بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ قَالَ فَتَنَحَّی نَاحِیَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِیرُ عَلَی حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِینَ دِینَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالًا خَیْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَخْبَرْتُهُ کَیْفَ تَنَحَّیْتُ وَ کَیْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ حِینَ شَکَوْتَ إِلَیَّ أَمَرْنَا لَکَ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یَا جَارِیَةُ هَاتِیهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِی حَالًا.7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّی قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّی قَدْ خِفْتُ فِیهِ عَلَی نَفْسِی فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ کُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَیْهِ قَالَ إِی وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی قَالَ )
1) قد جاءت هذه اللفظة بصور مختلفة فی کثیر من النسخ و قد جاءت فی بعضها بصورة المأفوقة و فی بعض آخر الماروقة و الماورقة و الماقوقة و قد أفاد بعض الأفاضل فی تصحیح هذه
فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی مَنْ یَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِی إِخْوَانِکَ وَ لَکَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَیْنَ إِخْوَانِی. (1)
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّی إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَی بِهِ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِیَةَ الَّتِی اشْتُرِیَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِیَ ابْنَتَهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ وَ لَیْسَ لَهُ الِابْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ وَ إِنَّمَا کَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوکَةَ قَوْمٍ (2)
تصیر ملکا للملتقط او محمول علی الشراء فی الذمّة او مبنی علی أنّه بدون تنفیذ الشراء لا تصیر ملکا و ان اشترت بعین ماله. (آت)
.9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (3)قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِیِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ فَوَقَّعَ علیه السلام عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهَا فَالشَّیْءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.
10- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ وَجَدَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْیَتَمَتَّعْ (4)بِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَیْهِ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ لَا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِیتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ)
1) الخبر یحتمل وجوها الأول: أن یکون ما أصابه لقطة و کان من ماله علیه السلام فأمره بالصدقة علی الاخوان تطوعا. الثانی: أن یکون لقطة من غیره و قوله علیه السلام: (ما له صاحب غیری) أی أنا أولی بالحکم و التصرف فیه و علی هذا الوجه حمله الصدوق- رحمه اللّه- فی الفقیه فقال بعد ایراد الخبر: کان ذلک بعد تعریفه سنة. الثالث: أن یکون ما اصابه من اعمال السلطان و کان ذلک ممّا یختص به او من الأموال الذی له التصرف فیه و لعلّ هذا أظهر و إن کان خلاف ما فهمه الکلینی- ره-. (آت)
2) حاصله انه کما کانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوکة قوم و کانت لا تنعتق علیه فکذا فی هذا الوقت مملوکة للملتقط أو المراد بالقوم الملتقط و علی التقادیر اما مبنی علی أن اللقطة بعد الحول
3) هو ابن مالک بن الحسین بن جامع الحمیری أبو العباس شیخ القمیین و وجههم، ثقة من أصحاب العسکریّ علیه السلام فالمراد بالرجل هو علیه السلام.
4) حمل علی بعد التعریف فیدل علی وجوب الرد مع بقاء العین و أن نوی التملک. (آت)
جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عُرْضِ مَالِکَ تُجْرِی عَلَیْهَا مَا تُجْرِی عَلَی مَالِکَ حَتَّی یَجِیءَ لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِی وَصِیَّتِکَ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ (1)فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی وَجَدْتُ بَعِیراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ سِقَاؤُهُ کَرِشُهُ فَلَا تَهِجْهُ (2)
أمعائه الماء قد امتلاء. و منه الحدیث (البغل کرشه سقاؤه). و قوله: (فلا تهجه) أی لا تحرکه من موضعه و لا تتعرض بحاله بل دعه حتّی یسیر و یشرب و یأکل لان معه حذاؤه و سقاؤه و هذه کنایة عن عدم احتیاجه الی شخص حتّی یوصله الی مکانه. (کذا فی هامش المطبوع).
.13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا (3)أَوْ بَعِیراً فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ کَلَّتْ وَ قَامَتْ وَ سَیَّبَهَا (4)صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ یَتْبَعْهُ فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ فَأَقَامَ عَلَیْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّی أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِیَ لَهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیْءِ الْمُبَاحِ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله قَضَی فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا حَیْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ وَ لَا کَلَإٍ فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ (5)قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع )
1) أی ینبغی ان تاخذه و تعرفه حتّی لا یأخذها أخوک یعنی رجل آخر او یأخذها الذئب.
2) الکرش- ککتف- لکل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان ای لیس له محل مخصوص للطعام و آخر للماء کما فی الشاة بل محلهما واحد و هی الکرش حتّی انا سمعنا من جمّال یقول: اروینا بعیرا فسرنا بعد منازل حتّی بلغنا بیداء قفر لم یوجد فیه شیء اصلا فنحرنا البعیر فإذا فی کرشه و
3) الظاهر أن المراد به ما کان من الدوابّ التی تحمل و نحوها بقرینة قوله: (قد کلت)- إلی آخره-. (آت)
4) أی وقفت و ترکها صاحبها و السائبة: المهملة.
5) الشظاظ خشبة محدّدة الطرف تدخل فی عروتی الجوالقین لیجمع بینهما عند حملهما علی البعیر و الجمع أشظة. (النهایة)
لَیْسَ لِهَذَا طَالِبٌ (1).
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله کَانَ یَقُولُ فِی الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِیَ لِلَّذِی أَحْیَاهَا قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ فِی مَضِیعَةٍ فَقَالَ إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا مَتَی شَاءَ وَ إِنْ تَرَکَهَا فِی غَیْرِ کَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ فَهِیَ لِمَنْ أَحْیَاهَا.
17- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ یُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا وَ مِثْلَهَا (1)مِنْ مَالِ الَّذِی کَتَمَهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
الْهَدِیَّةُ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ هَدِیَّةُ مُکَافَأَةٍ وَ هَدِیَّةُ مُصَانَعَةٍ وَ هَدِیَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ الْکَبِیرَةُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّیْرُوزِ أَهْدَوْا إِلَیْهِ الشَّیْءَ لَیْسَ هُوَ عَلَیْهِمْ یَتَقَرَّبُونَ بِذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ هُمْ مُصَلِّینَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلْیَقْبَلْ هَدِیَّتَهُمْ وَ لْیُکَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ وَ لَوْ أَنَّ کَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَی إِلَیَ.
وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ طَعَامَهُمْ (1).
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَتِ الْعَرَبُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ عَلَی فِرْقَتَیْنِ- الْحُلِّ وَ الْحُمْسِ فَکَانَتِ الْحُمْسُ قُرَیْشاً وَ کَانَتِ الْحُلُ (2)
المطبوع و الحاصل ان کل من یرید ان یطوف بالبیت من خارج الکعبة کان اللازم علیه أن یکون واحد من أهل الحرم رفیقا و مصاحبا له لیطوف ساترا باللباس من غیر عریان و من لم یکن له ذلک الرفیق لم یترک بطواف البیت الا عریانا.
سَائِرَ الْعَرَبِ فَلَمْ یَکُنْ أَحَدٌ مِنَ الْحُلِّ إِلَّا وَ لَهُ حَرَمِیٌّ مِنَ الْحُمْسِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَرَمِیٌّ مِنَ الْحُمْسِ لَمْ یُتْرَکْ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ إِلَّا عُرْیَاناً وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَرَمِیّاً- لِعِیَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِیِ (3)وَ کَانَ عِیَاضٌ رَجُلًا عَظِیمَ الْخَطَرِ وَ کَانَ قَاضِیاً لِأَهْلِ عُکَاظٍ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَکَانَ عِیَاضٌ إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ أَلْقَی عَنْهُ ثِیَابَ الذُّنُوبِ وَ الرَّجَاسَةِ وَ أَخَذَ ثِیَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِطُهْرِهَا فَلَبِسَهَا وَ طَافَ بِالْبَیْتِ ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ فَلَمَّا أَنْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَتَاهُ عِیَاضٌ بِهَدِیَّةٍ فَأَبَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَقْبَلَهَا وَ قَالَ یَا عِیَاضُ لَوْ أَسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِیَّتَکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَی لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ إِنَّ عِیَاضاً بَعْدَ ذَلِکَ أَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ فَأَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله هَدِیَّةً فَقَبِلَهَا مِنْهُ.4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُهْدِی بِالْهَدِیَّةِ إِلَی ذِی قَرَابَتِهِ یُرِیدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا کَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ لَهُ أَنْ یَقْبِضَهَا إِذَا کَانَ لِلثَّوَابِ.
5- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً فِیهَا بُیُوتُ النِّیرَانِ تُهْدِی إِلَیْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّرَاهِمَ فَهَلْ لِأَرْبَابِ الْقُرَی أَنْ یَأْخُذُوا ذَلِکَ وَ لِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ قُوَّامٌ یَقُومُونَ .
1) الزبد- بسکون الباء-: الرفد و العطاء.
2) الحل- بالضم- جمع الاحل و الحمس جمع الاحمس و هم قریش و من ولدت من قریش و کنانة و جدیلة قیس سموا حمسا لانهم تحمّسوا فی دینهم ای تشددوا و الحماسة: الشجاعة، کانوا یقفون بمزدلفة و لا یقفون بعرفة و یقولون نحن أهل اللّه فلا نخرج من الحرم. (النهایة) و فی هامش
3) عیاض- بکسر اوله و تخفیف التحتانیة. و حمار بکسر المهملة و تخفیف المیم.
عَلَیْهَا (1)قَالَ لِیَأْخُذْهُ صَاحِبُ الْقُرَی لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِیرُ یُهْدِی إِلَیَّ الْهَدِیَّةَ یَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِی فَآخُذُهَا وَ لَا أُعْطِیهِ شَیْئاً أَ یَحِلُّ لِی قَالَ نَعَمْ هِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ لَکِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِیَهُ (2).
7- عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ الْهَدِیَّةَ وَ لَا یَأْکُلُ الصَّدَقَةَ وَ یَقُولُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِیَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ (3)وَ تُجْلِی ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأَحْقَادِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ تَکْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ یُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ شَیْئاً.
9 وَ-
بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ (4).
10- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَکَاؤُهُ فِی الْهَدِیَّةِ (5). .
1) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم فعلی الأول عدم البأس لعدم عملهم یومئذ بشرائط الذمّة و علی الثانی لعله مبنی علی أنّه یجوز أخذ أموالهم علی وجه یرضون به و إن کان ذلک الوجه فاسدا کما فی الربا، و التقیید بقوله: (و لبیوت نیرانهم) علی الأول مؤید لعدم الجواز و علی الثانی للجواز و ربما یحمل علی عدم العلم بکونه ممّا أهدی الی تلک البیوت بل یظن ذلک. (آت)
2) ظاهره عدم وجوب العوض و یمکن حمله علی عدم العلم بارادة العوض او علی أن المراد ان الهدیة حلال و العوض واجب فعدم اعطاء العوض لا یصیر سببا لحرمة الهدیة و ان کان بعیدا. (آت)
3) السل: إنزاعک الشیء برفق و اخراجه. و السخیمة: الحقد فی النفس.
4) الکراع هو ما دون الرکبة من ساق البقر و الغنم. و قیل: کراع الغمیم و هو اسم موضع بین مکّة و المدینة علی ثلاثة أمیال من غسفان و الأول مبالغة فی القلة و الثانی فی البعد. (فی)
5) کذا مقطوعا. و فی الدروس یستحب المکافاة علی الهدیة و مشارکة الجلساء فیها إذا کانت طعاما فاکهة او غیرها.
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ (1)قَالَ: إِذَا أُهْدِیَ إِلَی الرَّجُلِ هَدِیَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَکَاؤُهُ فِیهَا الْفَاکِهَةُ وَ غَیْرُهَا.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَنْ أُهْدِیَ لِأَخِی الْمُسْلِمِ هَدِیَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.
13- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ تَحْیَا الْمَوَدَّةُ وَ الْمُوَالاةُ (2).
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ. (3)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع آکِلُ الرِّبَا وَ مُؤْکِلُهُ وَ کَاتِبُهُ وَ شَاهِدُهُ فِیهِ سَوَاءٌ. (4)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ لَهُ حَرَامٌ قَالَ لَا .
1) کذا فی النسخ.
2) النبق- بفتح النون و کسر الباء و قد یسکن- ثمر السدر، واحدتها نبقة. أی و لو کان بالنبق فانه أخس الثمار.
3) الربا: معاوضة متجانسین مکیلین او موزونین بزیادة فی أحدهما و إن کانت حکیمة کحال بمؤجل، أو مع إبهام قدره و ان کان باختلافهما رطبا و یابسا و أکثر اطلاقه علی تلک الزیادة. (فی) و الزنیة- بالفتح و الکسر-: الزنا.
4) (مؤکله) من الایکال أی مطعمه.
یَضُرُّهُ حَتَّی یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (1)
أقول: و من قال بوجوب ردها حمل الآیة علی حط الذنب بعد التوبة او اختصاصه بزمن الجاهلیة. (آت)
.4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ رِبًا أَکَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِیهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِی ذَلِکَ الْمَالِ رِبًا وَ لَکِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَةِ بِغَیْرِهِ حَلَالٍ (2)کَانَ حَلَالًا طَیِّباً فَلْیَأْکُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً (3)أَنَّهُ رِبًا فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْیَرُدَّ الرِّبَا وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا کَثِیراً (4)قَدْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِکَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ یَنْزِعَهُ فِیمَا مَضَی فَلَهُ وَ یَدَعُهُ فِیمَا یَسْتَأْنِفُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبِی فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِی وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ کَانَ یَرْبُو وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِیهِ رِبًا وَ أَسْتَیْقِنُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ یَطِیبُ لِی حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِی (5)فِیهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِیهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ وَ رُدَّ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُخْتَلِطاً فَکُلْهُ هَنِیئاً مَرِیئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُکَ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ وَضَعَ مَا مَضَی مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّی یَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِیمَهُ حَرُمَ عَلَیْهِ وَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ فِیهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَکِبَهُ کَمَا یَجِبُ عَلَی مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا یُؤْکَلُ وَ رِبًا لَا یُؤْکَلُ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْکَلُ فَهَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِکَ الرِّبَا الَّذِی یُؤْکَلُ وَ هُوَ قَوْلُهُ .
1) قال العلامة فی التذکرة: یجب علی آخذ الربا المحرم رده علی مالکه ان عرفه و لو لم یعرف المالک تصدق عنه لانه مجهول المالک و لو وجد المالک قد مات سلم الی الوراث فان جهلهم تصدق به ان لم یتمکن من استعلامهم و لو لم یعرف المقدار و عرف المالک صالحه و لو لم یعرف المقدار و لا المالک أخرج خمسه و حل له الباقی هذا إذا فعل الربا متعمدا أمّا إذا فعله جاهلا بتحریمه فالاقوی أنّه أیضا کذلک و قیل: لا یجب علیه رده لقوله تعالی: (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ) و هو یتناول ما أخذه علی وجه الربا و لما روی عن الصادق علیه السلام. انتهی.
2) فی التهذیب (بغیره حلالا)
3) فی التهذیب (عرف منه شیئا معزولا).
4) أفدت المال: اعطیته غیری و أفدته: استفدته. (الصحاح)
5) فی بعض النسخ [و لیس بطیب لی حلاله بحال علمی فیه].
عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً
لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ (1) وَ أَمَّا الَّذِی لَا یُؤْکَلُ فَهُوَ الرِّبَا الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَیْهِ النَّارَ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی رَأَیْتُ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ ذَکَرَ الرِّبَا فِی غَیْرِ آیَةٍ وَ کَرَّرَهُ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ (1).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِکَیْلَا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَرْبَی بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتْرُکَهُ فَقَالَ أَمَّا مَا مَضَی فَلَهُ وَ لْیَتْرُکْهُ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ إِنِّی قَدْ وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ کَانَ یَرْبُو وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَذَکَرُوا أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنْ کُنْتَ تَعْرِفُ مِنْهُ شَیْئاً مَعْزُولًا تَعْرِفُ أَهْلَهُ وَ تَعْرِفُ أَنَّهُ رِبًا فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ وَ دَعْ مَا سِوَاهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً فَکُلْهُ هَنِیئاً مَرِیئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُکَ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ وَضَعَ مَا مَضَی مِنَ الرِّبَا فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ أَکْلُهُ فَإِذَا عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَیْهِ أَکْلُهُ فَإِنْ أَکَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی آکِلِ الرِّبَا (2).
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ (3).ت)
1) أراد بالاصطناع القرض الحسن.
2) یدل علی معذوریة الجاهل کما مرّ قال فی النافع: و لو جهل التحریم کفاه الانتهاء و قال فی المهذب: هذا قول الشیخ و الصدوق و قال ابن إدریس و أبو علیّ و العلامة: بل یجب علیه ردّ المال و اجمع الکل علی وجوب الاستغفار و التوبة منه مع ارتکابه مع العلم و الجهالة لانه من الکبائر. (آت).
3) یدل علی انه لا رباء فی المعدودات و قال فی الدروس: و فی ثبوت الرباء فی المعدود قولان أشهرهما الکراهیة لصحیحة محمّد بن مسلم و زرارة و التحریم خیرة المفید و سلار و ابن الجنید و لم نقف لهم علی قاطع و لو تفاضل المعدودان نسیة ففیه الخلاف و الأقرب الکراهیة و بالغ فی الخلاف حیث منع من بیع الثیاب بالثیاب و الحیوان بالحیوان نسیة متماثلا و متفاضلا. (آت)
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ [عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ] قَالَ: بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ کَانَ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ یُسَمِّیهِ اللِّبَأَ فَقَالَ لَئِنْ أَمْکَنَنِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ [مِنْهُ] لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ. (1)
12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا.
1- حُمَیْدُ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَیْسَ بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا (1).
2 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِیهِمْ. (2)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِکُ قُلْتُ فَالْمُشْرِکُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِیکُ فَقَالَ إِنَّکَ لَسْتَ تَمْلِکُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِکُهُمْ مَعَ غَیْرِکَ أَنْتَ وَ غَیْرُکَ فِیهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ مِثْلَ عَبْدِکَ وَ عَبْدِ غَیْرِکَ (3).)
1) یدل علی أنّه لیس بین الرجل و ولده رباء مطلقا کما هو المشهور بین الاصحاب. (آت)
2) فی المسالک لا فرق فی الحربی بین المعاهد و غیره و لا بین کونه فی دار الحرب و دار الإسلام (آت)
3) (بین ما لا تملک) أی امره و اختیاره و من لا حکم لک علیه و لعلّ فیه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد. و قوله: (لان عبدک) یدل علی ثبوت الربا بین المولی و العبد المشرک و علی ثبوته بین المسلم و المشرک و حمل علی الذمی أو علی ما إذا کان الاخذ مشرکا. (آت)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَرْکُ التِّجَارَةِ یَنْقُصُ الْعَقْلَ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: التِّجَارَةُ تَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ طَلَبَ التِّجَارَةَ اسْتَغْنَی عَنِ النَّاسِ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ مُعِیلًا قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُعِیلًا إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ.
4- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ فُضَیْلٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ کَثِیرٍ وَ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی قَدْ أَیْسَرْتُ فَأَدَعُ التِّجَارَةَ فَقَالَ إِنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُکَ أَوْ نَحْوَهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْءٍ تُعَالِجُ قُلْتُ مَا أُعَالِجُ الْیَوْمَ شَیْئاً فَقَالَ کَذَلِکَ تَذْهَبُ أَمْوَالُکُمْ وَ اشْتَدَّ عَلَیْهِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ الْقُمِّیِّ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَةِ أَوْ زَهِدْتَ فِیهَا قُلْتُ مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ مَا زَهِدْتُ فِیهَا قَالَ فَمَا لَکَ قُلْتُ کُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْراً (1)وَ ذَلِکَ حِینَ قُتِلَ الْوَلِیدُ وَ عِنْدِی مَالٌ کَثِیرٌ (2)وَ هُوَ فِی یَدِی وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ).
عَلَیَّ شَیْءٌ وَ لَا أَرَانِی آکُلُهُ حَتَّی أَمُوتَ فَقَالَ تَتْرُکُهَا فَإِنَّ تَرْکَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ اسْعَ عَلَی عِیَالِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ یَکُونَ هُمُ السُّعَاةَ عَلَیْکَ.
7- مُحَمَّدٌ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ لِمُصَادِفٍ اغْدُ إِلَی عِزِّکَ یَعْنِی السُّوقَ.
8- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ مَا حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقِیلَ تَرَکَ التِّجَارَةَ وَ قَلَّ شَیْئُهُ قَالَ (1) وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا اتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ.
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ
تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِیهَا غِنًی لَکُمْ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ وَ فِی یَدِی شَیْءٌ قَالَ إِذاً یَسْقُطَ رَأْیُکَ وَ لَا یُسْتَعَانَ بِکَ عَلَی شَیْءٍ (1).
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی قَدْ کَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ وَ أَمْسَکْتُ عَنْهَا قَالَ وَ لِمَ ذَلِکَ أَ عَجْزٌ بِکَ کَذَلِکَ تَذْهَبُ أَمْوَالُکُمْ لَا تَکُفُّوا عَنِ التِّجَارَةِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَانَ خَتَنَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِ قَالَ بُرَیْدٌ لِمُحَمَّدٍ سَلْ لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.
1) أی ینقص عقلک و لا یرجع الناس إلیک فی تدبیر أمورهم و لا یشاورونک فی اصلاح أمورهم فصرت حقیرا فی اعین الناس و عاریا عن الاعتبار.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ کَانَ أَبُو الْخَطَّابِ (2)قَبْلَ أَنْ یَفْسُدَ وَ هُوَ یَحْمِلُ الْمَسَائِلَ لِأَصْحَابِنَا وَ یَجِیءُ بِجَوَابَاتِهَا رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اشْتَرُوا وَ إِنْ کَانَ غَالِیاً فَإِنَّ الرِّزْقَ یَنْزِلُ مَعَ الشِّرَاءِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِ یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا شُوبُوا أَیْمَانَکُمْ بِالصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ. (3)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی فَلْیَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا یَشْتَرِیَنَّ وَ لَان.
1) حربه حربا کطلبه طلبا ای سلب ماله.
2) أراد به محمّد بن مقلاص الأسدی الکوفیّ ابا الخطاب الغالی الملعون. و المشهور جواز العمل بروایته حال استقامته.
3) المتجر: التجارة. (للربا) بفتح اللام للتاکید: (دبیب)- بفتح الدال-: المشی الخفی و الصفا: الحجر الصلد. الشوب: الخلط. (و ایمانکم)- بفتح الهمزة و یحتمل الکسر- و فی الفقیه (شوبوا أموالکم بالصدقة) و هو أظهر (فی) و فی هامش المطبوع شوبوا ایمانکم ای ادفعوها عن أنفسکم بسبب الصدق فان الصادق لا یحتاج الی الیمین و یصدقه الناس و یسمعون کلامه بخلاف الکاذب فانه حلاف مهین.
یَبِیعَنَّ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالْکُوفَةِ عِنْدَکُمْ یَغْتَدِی کُلَّ یَوْمٍ بُکْرَةً مِنَ الْقَصْرِ فَیَطُوفُ فِی أَسْوَاقِ الْکُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ کَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ کَانَتْ تُسَمَّی السَّبِیبَةَ (1)فَیَقِفُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ سُوقٍ فَیُنَادِی یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ علیه السلام أَلْقَوْا مَا بِأَیْدِیهِمْ وَ أَرْعَوْا إِلَیْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ فَیَقُولُ علیه السلام قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَةِ (2)وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِینِ وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ ... وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ* فَیَطُوفُ علیه السلام فِی جَمِیعِ أَسْوَاقِ الْکُوفَةِ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَقْعُدُ لِلنَّاسِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ یَأْذَنْ لِحَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ بِالتِّجَارَةِ حَتَّی ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِیاً وَ غَیْرَ وَافٍ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَی نِسَاءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَجَاءَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَإِذَا هِیَ عِنْدَهُمْ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِذَا أَتَیْتِنَا طَابَتْ بُیُوتُنَا فَقَالَتْ بُیُوتُکَ بِرِیحِکَ أَطْیَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإِنَّهُ أَتْقَی لِلَّهِ وَ أَبْقَی لِلْمَالِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ .
1) قوله: (و کانت تسمی السبیبة) السب بمعنی الشق و وجه تسمیة درته بذلک لکونها ذا سبابتین و ذا شقتین. (کذا فی هامش المطبوع).
2) أی اطلبوا الخیر من اللّه فی اوله و ابتغوا البرکة أیضا منه تعالی بالسهولة فی البیع و الشراء ای بکونکم سهل البیع و الشراء و القضاء و الاقتضاء. (و اقتربوا من المبتاعین) أی لا تغالوا فی الثمن فینفروا.
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِی فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ ذَلِکَ لِرَجُلٍ یُوصِیهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ یَبِیعُهَا.
8 وَ-
بِإِسْنَادِهِ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَلَی جَارِیَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِیَ تَقُولُ زِدْنِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أَحْسِنْ بَیْعَکَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الرِّبْحُ (1).
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ بَیْعٌ فَسَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَکَتَ عَنْهُ مِمَّنْ یَشْتَرِی مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِکَ السِّعْرِ وَ مَنْ مَاکَسَهُ وَ أَبَی أَنْ یَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ (2)قَالَ لَوْ کَانَ یَزِیدُ الرَّجُلَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَأَمَّا أَنْ یَفْعَلَهُ بِمَنْ أَبَی عَلَیْهِ وَ کَایَسَهُ وَ یَمْنَعُهُ مِمَّنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَا یُعْجِبُنِی إِلَّا أَنْ یَبِیعَهُ بَیْعاً وَاحِداً (3).
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ (4).
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ السَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ (5)..
1) حمله الاصحاب علی الکراهة.
2) أی المتاع لا السعر کما یتوهم من السیاق. (آت)
3) (لم یفعل) أی لم یماکس.
4) المراد ان البائع احق بالمساومة و الابتداء بالسعر کما فهمه الشهید- ره- و غیره و هو أظهر الوجوه التی قیل فیه. و فی هامش المطبوع قوله: (احق بالسوم) أی احق بتسعیر ثمنها بالنسبة الی المشتری.
5) حمل علی الکراهة.
13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَی غَیْرِ تَقْلِیبٍ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ یُرَ (1).
14- أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ. (2)
15- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
16- أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (3).
17- أَحْمَدُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ الدَّغْشِیِّ قَالَ: کُنْتُ عَلَی بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَ هَاشِمَ الصَّیْدَنَانِیَّ عَنْ حَدِیثِ السِّلْعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ قَالَ فَأَتَیْتُ هَاشِماً فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِیثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْبِضَاعَةِ وَ السِّلْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ یَکُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلَّا قَیَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ یُرْبِحُهُ (4)فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا صَرَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ کَانَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ فَقَدْ طَابَ مَکْسَبُهُ إِذَا اشْتَرَی لَمْ یَعِبْ وَ إِذَا بَاعَ لَمْ یَحْمَدْ وَ لَا یُدَلِّسُ وَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ لَا یَحْلِفُ.
19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ .
عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ عَامَّةَ مَنْ یَأْتِینِی مِنْ إِخْوَانِی فَحُدَّ لِی مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ إِنْ وَلَّیْتَ أَخَاکَ فَحَسَنٌ وَ إِلَّا فَبِعْ بَیْعَ الْبَصِیرِ الْمُدَاقِّ.
20- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَی غَیْرِ تَقْلِیبٍ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ یُرَ. (1)
21- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ (2)قَالَ هُمُ التُّجَّارُ الَّذِینَ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا دَخَلَ مَوَاقِیتُ الصَّلَاةِ أَدَّوْا إِلَی اللَّهِ حَقَّهُ فِیهَا.
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِی شِبْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ بِأَکْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَیْهِ قُوتَ یَوْمِکَ أَوْ یَشْتَرِیَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَیْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ. (3)
23- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ لَا یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إِلَّا مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ. (4))
1) قد تقدم الخبر مرفوعا تحت رقم 13.
2) النور. 37.
3) فی الدروس: یکره ربح المؤمن علی المؤمن الا بأن یشتری بأکثر من مائة درهم فیربح علیه قوت الیوم او یشتری للتجارة فیرفق به او للضرورة. و عن الصادق علیه السلام لا بأس فی غیبة القائم بالربح علی المؤمن و فی حضوره مکروه و الربح علی الموعود بالاحسان و مدح البیع و ذمه للمتعاقدین. (آت)
4) فی الفقیه (فلا یقعدن) موصولا (بثم ارتطم) بحذف ما بینهما. و ارتطم فی الوحل و نحوه وقع فیه وقوعا لم یقدر معه علی الخروج منه و هو وصف مستعار لغیر الفقیه باعتبار انه لا یتمکن من الخلاص من الربا و ذلک لکثرة اشتباه مسائله بمسائل البیع. (فی)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالْکِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَتَغَالَطُوا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ وَ کَانَ لَا یَأْخُذُ عَلَی بُیُوتِ السُّوقِ الْکِرَاءَ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ یَعْنِی إِذَا سَبَقَ إِلَی السُّوقِ کَانَ لَهُ مِثْلَ الْمَسْجِدِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَا أَبَا الْفَضْلِ أَ مَا لَکَ مَکَانٌ تَقْعُدُ فِیهِ فَتُعَامِلَ النَّاسَ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ یَرُوحُ أَوْ یَغْدُو إِلَی مَجْلِسِهِ أَوْ سُوقِهِ فَیَقُولُ حِینَ یَضَعُ رِجْلَهُ فِی السُّوقِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَ خَیْرِ أَهْلِهَا إِلَّا وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَنْ یَحْفَظُهُ وَ یَحْفَظُ .
1) أراد ببیوت السوق المقاعد الاسواق المباحة.
عَلَیْهِ (1)حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَیَقُولُ لَهُ قَدْ أُجِرْتَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا یَوْمَکَ هَذَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ رُزِقْتَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَ أَهْلِهَا فِی یَوْمِکَ هَذَا فَإِذَا جَلَسَ مَجْلِسَهُ قَالَ حِینَ یَجْلِسُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ حَلَالًا طَیِّباً وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ یَمِینٍ کَاذِبَةٍ فَإِذَا قَالَ ذَلِکَ قَالَ لَهُ الْمَلَکُ الْمُوَکَّلُ بِهِ أَبْشِرْ فَمَا فِی سُوقِکَ الْیَوْمَ أَحَدٌ أَوْفَرَ مِنْکَ حَظّاً قَدْ تَعَجَّلْتَ الْحَسَنَاتِ وَ مُحِیَتْ عَنْکَ السَّیِّئَاتُ وَ سَیَأْتِیکَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَکَ مُوَفَّراً حَلَالًا طَیِّباً مُبَارَکاً فِیهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ سُوقَکَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَ خَیْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِیَ أَوْ یُبْغَی عَلَیَّ أَوْ أَعْتَدِیَ أَوْ یُعْتَدَی عَلَیَّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ حَسْبِیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ شَیْئاً مِنْ مَتَاعٍ (2)أَوْ غَیْرِهِ فَکَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ فَضْلِکَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ رِزْقِکَ [اللَّهُمَ] فَاجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ کُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (3).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ )
هُذَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً (1)فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَشِیرُکَ وَ أَسْتَخِیرُکَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ شَیْئاً فَقُلْ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا دَائِمُ یَا رَءُوفُ یَا رَحِیمُ أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تَقْسِمَ لِی مِنَ التِّجَارَةِ الْیَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ (2)قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ اقْدِرْ لِی أَطْوَلَهَا حَیَاةً وَ أَکْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً (3)فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَتْ عَظِیمَةَ الْبَرَکَةِ فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ مَیْمُونَةَ النَّاصِیَةِ فَیَسِّرْ لِی شِرَاهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاصْرِفْنِی عَنْهَا إِلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ لِی مِنْهَا فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ* تَقُولُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ لَا بَرَکَةَ فِیهَا. (4).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الْأَکْرَادِ وَ إِنَّهُمْ لَا یَزَالُونَ یَجِیئُونَ بِالْبَیْعِ فَنُخَالِطُهُمْ وَ نُبَایِعُهُمْ فَقَالَ یَا أَبَا الرَّبِیعِ لَا تُخَالِطُوهُمْ فَإِنَّ الْأَکْرَادَ حَیٌّ مِنْ أَحْیَاءِ الْجِنِّ کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ فَلَا تُخَالِطُوهُمْ.
3- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْءٍ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ (2)لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَلَحَّ فِی التَّقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ لَمْ أَنْهَکَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَکَانَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ.
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْذَرُوا مُعَامَلَةَ أَصْحَابِ الْعَاهَاتِ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْءٍ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیَّاحٍ عَنْ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکَ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ- فَإِنَّ السَّفِلَةَ لَا یَئُولُ إِلَی خَیْرٍ (3)
الأمانة و لیس لها أهل و هذه اوصاف السفلة من وجد فیها کلها او بعضها وجب الاجتناب منه. اه أقول: قال فی النهایة: السفلة- بفتح السین و کسر الفاء-: السقاط من الناس.
..1) لعل نسبة الظلم إلیهم لسرایة أمراضهم أو لأنهم مع علمهم بالسرایة لا یجتنبون المخالطة (آت)
2) فی النهایة: کتب إلی قهرمانه هو کالخازن و الوکیل بما تحت یده و القائم بأمور الرجل بلغة الفرس.
3) قوله: (و مخالطة السفلة) قال الصدوق فی معانی الأخبار جاءت الاخبار فی معنی السفلة علی وجوه فمنها ان السفلة هو الذی لا یبالی ما قال و لا ما قیل له و منها ان السفلة من یضرب الطنبور و منها ان السفلة من لم یسره الاحسان و لم یسؤه الإساءة و منها ان السفلة من ادعی
8- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْءٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَمِیلَ الْمِیزَانُ. (1)
2- عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ الْمِیزَانَ بِیَدِهِ فَنَوَی أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِیاً لَمْ یَأْخُذْ إِلَّا رَاجِحاً (2)وَ مَنْ أَعْطَی فَنَوَی أَنْ یُعْطِیَ سَوَاءً لَمْ یُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً.
3- عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِی بِحَدٍّ أَنْتَهِی إِلَیْهِ فِیهِ مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَی عَلَی یَدِکَ وَ قَدْ نَوَیْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ کُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَیْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَیْتَ کُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِیَّتِهِ الْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذَا کَالَ )
لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یَکِیلَ قَالَ فَمَا یَقُولُ الَّذِینَ حَوْلَهُ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا یُوفِی قَالَ هَذَا لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکِیلَ. (1)
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَرْجَحَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا (2).
2 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَ یَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَإِذَا دَنَانِیرُ مَصْبُوبَةٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی دِینَارٍ فَأَخَذَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَیْنِ ثُمَّ قَالَ لِی أَلْقِهِ فِی الْبَالُوعَةِ حَتَّی لَا یُبَاعَ شَیْءٌ فِیهِ غِشٌّ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ یَبِیعُ الدَّقِیقَ فَقَالَ إِیَّاکَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِی مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِی أَهْلِهِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنْ أَنْ یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَیْعِ (3).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: کُنْتُ )
أَبِیعُ السَّابِرِیَّ فِی الظِّلَالِ فَمَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام فَقَالَ لِی یَا هِشَامُ إِنَّ الْبَیْعَ فِی الظِّلِّ غِشٌّ وَ إِنَّ الْغِشَّ لَا یَحِلُ (1).
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فِی سُوقِ الْمَدِینَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَی طَعَامَکَ إِلَّا طَیِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ یَدُسَّ یَدَیْهِ فِی الطَّعَامِ (2)فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِیّاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاکَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِیَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِینَ (3).
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْفَزَارِیِّ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَوْلًی لَهُ یُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی مِصْرَ فَإِنَّ عِیَالِی قَدْ کَثُرُوا قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَی مِصْرَ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِی مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِی الْمَدِینَةِ وَ کَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَیْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَیْءٌ فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَی أَنْ لَا یَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ وَ انْصَرَفُوا إِلَی الْمَدِینَةِ فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَهُ کِیسَانِ فِی کُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِینَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ کَثِیرٌ وَ لَکِنْ مَا صَنَعْتَهُ فِی الْمَتَاعِ فَحَدَّثَهُ کَیْفَ صَنَعُوا وَ کَیْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَی قَوْمٍ مُسْلِمِینَ أَلَّا تَبِیعُوهُمْ إِلَّا رِبْحَ الدِّینَارِ دِینَاراً ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ فَقَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ لَا حَاجَةَ )
لَنَا فِی هَذَا الرِّبْحِ ثُمَّ قَالَ یَا مُصَادِفُ مُجَادَلَةُ السُّیُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ (1).
2 وَ- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَلَی دَارِ ابْنِ أَبِی مُعَیْطٍ وَ کَانَ یُقَامُ فِیهَا الْإِبِلُ فَقَالَ یَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَةِ (2)أَقِلُّوا الْأَیْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِمْ- یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً لَا یَشْتَرِی إِلَّا بِیَمِینٍ وَ لَا یَبِیعُ إِلَّا بِیَمِینٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْحَلْفَ فَإِنَّهُ یُنَفِّقُ السِّلْعَةَ وَ یَمْحَقُ الْبَرَکَةَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْغِفَارِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَامَةُ رِضَا اللَّهِ تَعَالَی فِی خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ وَ رُخْصُ أَسْعَارِهِمْ وَ عَلَامَةُ غَضَبِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی خَلْقِهِ- جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ وَ غَلَاءُ أَسْعَارِهِمْ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً فَلَنْ یَغْلُوَ مِنْ قِلَّةٍ وَ لَا یَرْخُصَ مِنْ کَثْرَةٍ. .
1) (متاع العامّة) أی الذی یحتاج إلیه عامة الناس. و قال فی الدروس: یکره الیمین علی البیع و روی کراهة الربح المأخوذ بالیمین. و الظاهر أن مراده ما ورد فی هذه الروایة و ظاهر الروایة انه لیس الکراهة للحلف بل لاتفاقهم علی أن یبیعوا متاعا یحتاج إلیه عامة الناس باغلاء الثمن و هو من قبیل مبایعة المضطرین التی کرهها الاصحاب. (آت)
2) جمع سمسار و هو الذی یتوسط بین البائع و المشتری. و أیضا مالک الشیء و قیمه.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً یُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.
4- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالْأَسْعَارِ مَلَکاً یُدَبِّرُهَا.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا صَارَتِ الْأَشْیَاءُ لِیُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ علیه السلام جَعَلَ الطَّعَامَ فِی بُیُوتٍ وَ أَمَرَ بَعْضَ وُکَلَائِهِ فَکَانَ یَقُولُ بِعْ بِکَذَا وَ کَذَا وَ السِّعْرُ قَائِمٌ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ یَزِیدُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ کَرِهَ أَنْ یَجْرِیَ الْغَلَاءُ عَلَی لِسَانِهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ سِعْراً فَذَهَبَ الْوَکِیلُ غَیْرَ بَعِیدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ کَرِهَ أَنْ یَجْرِیَ الْغَلَاءُ عَلَی لِسَانِهِ فَذَهَبَ الْوَکِیلُ فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اکْتَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا کَانَ بِالْأَمْسِ بِمِکْیَالٍ قَالَ الْمُشْتَرِی حَسْبُکَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِکَذَا وَ کَذَا فَعَلِمَ الْوَکِیلُ أَنَّهُ قَدْ
غَلَا بِمِکْیَالٍ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ کِلْ لِی فَکَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِی کَالَ لِلْأَوَّلِ بِمِکْیَالٍ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِی حَسْبُکَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِکَذَا وَ کَذَا فَعَلِمَ الْوَکِیلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِکْیَالٍ حَتَّی صَارَ إِلَی وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ. (1))
1) هذه الأخبار تدلّ علی أن السعر بید اللّه تعالی و قد اختلف المتکلمون فی ذلک فذهبت الأشاعرة إلی أنه لیس المسعر إلّا اللّه تعالی بناء علی أصلهم من أن لا مؤثر فی الوجود إلّا اللّه و اما الإمامیّة و المعتزلة فقد ذهبوا إلی أن الغلاء و الرخص قد یکونان بأسباب راجعة إلی اللّه و قد یکونان باسباب ترجع الی اختیار العباد و أمّا الاخبار الدالة علی أنهما من اللّه فالمعنی أن أکثر أسبابهما راجعة الی قدرة اللّه أو أن اللّه تعالی لما لم یصرف العباد عما یختارونه من ذلک مع ما یحدث فی نفوسهم من کثرة رغباتهم أو غناهم بحسب المصالح فکانهما وقعا بارادته تعالی کما مرّ القول فیما وقع من الآیات و الاخبار الدالة علی أن افعال العباد بارادة اللّه تعالی و مشیته و هدایته و اضلاله و توفیقه و خذلانه و یمکن حمل بعض تلک الاخبار علی المنع من التسعیر و النهی عنه بل یلزم الوالی أن لا یجبر الناس علی السعر و یترکهم و اختیارهم فیجری السعر علی ما یرید اللّه تعالی. قال العلامة رحمه اللّه فی شرحه علی التجرید: السعر هو تقدیر العوض الذی یباع به الشیء و لیس هو الثمن و لا المثمن و هو ینقسم الی رخص و غلاء فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتّحاد الوقت و المکان و الغلاء زیادة السعر عما جرت به العادة مع اتّحاد (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: غَلَاءُ السِّعْرِ یُسِیءُ الْخُلُقَ وَ یُذْهِبُ الْأَمَانَةَ وَ یُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ.
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ (1)قَالَ کَانَ سِعْرُهُمْ رَخِیصاً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ الْحُکْرَةُ (2)إِلَّا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ.
2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ شَیْءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ یَبِیعُهُ النَّاسَ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ ذَکَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَیْئاً عِنْدَکَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ کَیْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ)
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحُکْرَةُ أَنْ یَشْتَرِیَ طَعَاماً لَیْسَ فِی الْمِصْرِ غَیْرُهُ فَیَحْتَکِرَهُ فَإِنْ کَانَ فِی الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ یُبَاعُ غَیْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِهِ الْفَضْلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّیْتِ فَقَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَ غَیْرِکَ (1)فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهِ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا عَمَلُکَ قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی نَفَاقٍ (2)وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی کَسَادٍ فَحَبَسْتُ فَقَالَ فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکَ فِیهِ قُلْتُ یَقُولُونَ مُحْتَکِرٌ فَقَالَ یَبِیعُهُ أَحَدٌ غَیْرُکَ قُلْتُ مَا أَبِیعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ یُقَالُ لَهُ حَکِیمُ بْنُ حِزَامٍ وَ کَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِینَةَ اشْتَرَاهُ کُلَّهُ فَمَرَّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ إِیَّاکَ أَنْ تَحْتَکِرَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ وَ یَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ (3)فَقَالَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ کَثِیراً یَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ قَلِیلًا لَا یَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَحْتَکِرَ الطَّعَامَ وَ یَتْرُکَ النَّاسَ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ. (4)
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحُکْرَةُ فِی الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ فِی الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ عَلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ (5). )
1) حمل علی ما إذا کان بقدر حاجة الناس.
2) النفاق: الرواج.
3) فی بعض النسخ [هل یصلح ذلک].
4) الجلب: سوق الشیء من موضع إلی آخر و جلب لاهله: کسب و طلب و احتال و سیأتی حد السوق فیه فی باب التلقی. (فی)
5) یدل علی ما قال به جماعة من الاصحاب و المشهور تقییده بالحاجة لا بالمدة و یمکن حمل الخبر علی الغالب. (آت)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ غَلَاءٌ وَ قَحْطٌ حَتَّی أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ یَخْلِطُ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِیرِ وَ یَأْکُلُهُ وَ یَشْتَرِی بِبَعْضِ الطَّعَامِ وَ کَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام طَعَامٌ جَیِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ اشْتَرِ لَنَا شَعِیراً فَاخْلِطْ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ فَإِنَّا نَکْرَهُ أَنْ نَأْکُلَ جَیِّداً وَ یَأْکُلُ النَّاسُ رَدِیّاً (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِی جَهْمَةَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قَدْ تَزَیَّدَ السِّعْرُ بِالْمَدِینَةِ کَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ قَالَ قُلْتُ عِنْدَنَا مَا یَکْفِیکَ أَشْهُراً کَثِیرَةً قَالَ أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لَیْسَ بِالْمَدِینَةِ طَعَامٌ قَالَ بِعْهُ فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ یَوْماً بِیَوْمٍ وَ قَالَ یَا مُعَتِّبُ اجْعَلْ قُوتَ عِیَالِی نِصْفاً شَعِیراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ أَنِّی وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلَی وَجْهِهَا وَ لَکِنِّی أُحِبُّ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِیرَ الْمَعِیشَةِ (2).
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِیعَهَا وَ نَشْتَرِیَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَوْماً بِیَوْمٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ )
شِرَاءُ الدَّقِیقِ یُنْشِئُ الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَبْقَاکَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی شِرَاءِ الْحِنْطَةِ قَالَ ذَاکَ لِمَنْ یَقْدِرُ وَ لَا یَفْعَلُ. (1)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ عِنْدَکَ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ الْحِنْطَةَ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِی الدَّقِیقِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِیقِ ذُلٌّ وَ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَکَا قَوْمٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ تَکِیلُونَ أَوْ تَهِیلُونَ قَالُوا نَهِیلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَعْنِی الْجِزَافَ قَالَ کِیلُوا وَ لَا تَهِیلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کِیلُوا طَعَامَکُمْ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی الطَّعَامِ الْمَکِیلِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ إِذَا أَرَادَتِ الْخَادِمَةُ أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ فَمُرْهَا فَلْتَکِلْهُ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِیمَا کِیلَ. .
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْحُرْفَةَ (1)فَقَالَ انْظُرْ بُیُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِیهِ فَالْزَمْهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِی تِجَارَةٍ فَلَمْ یَرَ فِیهَا شَیْئاً فَلْیَتَحَوَّلْ إِلَی غَیْرِهَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا رُزِقْتَ فِی شَیْءٍ فَالْزَمْهُ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَتَلَقَّی أَحَدُکُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ وَ لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ (3).
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ رَوْحَةٌ (4).ت)
1) قیل للمحروم: المحارف لانه یحرف من الرزق و الاسم الحرفة بالضم. (المغرب)
2) قال ابن الأثیر فی النهایة: التلقی هو أن یستقبل الحضری البدوی قبل وصوله إلی البلد و یخبره بکساد ما معه کذبا لیشتری منه سلعته بالوکس و أقل من ثمن المثل و الظاهر أنّه فی الحدیث اعم منه و فی الفقیه (طعاما) بدل (تجارة). (فی)
3) ظاهره التحریم بل فساد البیع. (آت) و المشهور الکراهة.
4) (روحة) هی مرة من الرواح ای قدر ما یتحرک المسافر بعد العصر و هو أربعة فراسخ تقریبا. (آت)
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَی عَنِ التَّلَقِّی قُلْتُ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ قُلْتُ وَ کَمِ الْغَدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ قَالَ أَرْبَعُ فَرَاسِخَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِتَلَقٍّ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِکِتَابِ اللَّهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ عَلَی الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِیمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ یَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِی فِیمَا اشْتَرَی حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فَذَلِکَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ قِیلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ أَنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا کَانَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ (1).
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ یَشْتَرِطُ إِلَی یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَیَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوْ یَحْدُثُ فِیهِ حَدَثٌ)
1) یدل علی ثبوت الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام و علی أنّه مخصوص بالمشتری و علی سقوطه بالتصرف و علی أنّه یجوز النظر إلی الوجه و الکفین من جاریة الغیر من غیر شهوة و لا خلاف فی ان الخیار ثابت فی کل حیوان ثلاثة أیّام الا قول ابی الصلاح حیث قال: خیار الأمة مدة الاستبراء. و الجمهور علی أنّه لیس للبائع خیار. و ذهب المرتضی- ره- إلی ثبوت الخیار للبائع أیضا و یسقط الخیار بالتصرف مطلقا. و قیل: إذا کان للاختبار لا یسقط، ثمّ إنّه ذهب الشیخ و ابن الجنید إلی أن المبیع لا یملک الا بعد انقضاء الخیار بالتصرف لکن الشیخ خصص بما إذا کان الخیار للبائع اولهما و المشهور التملک بنفس العقد. (آت)
عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ فَقَالَ عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ
الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ وَ یَقُولُ حَتَّی نَأْتِیَکَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ بِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ فَقَالَ إِلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ قَالَ الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْعاً فَهُمَا بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ )
1) یدل علی أن المبیع فی أیّام خیار المشتری مضمون علی البائع و ظاهره عدم تملک المشتری المبیع فی زمن الخیار و حمل علی الملک المستقر. و قال فی المسالک: إذا تلف المبیع بعد القبض فی زمن الخیار سواء کان خیار الحیوان أم المجلس أم الشرط فلا یخلوا ما أن یکون التلف من المشتری او من البائع او من اجنبی و علی التقادیر الثلاثة فاما أن یکون الخیار للبائع خاصّة أو للمشتری خاصّة او لاجنبی او للثلاثة او للمتبایعین او للبائع و الاجنبی او للمشتری و الاجنبی فجملة اقسام المسألة إحدی و عشرون و ضابط حکمها ان المتلف ان کان المشتری فلا ضمان علی البائع مطلقا لکن إذا کان له خیار أو لاجنبی و اختار الفسخ رجع علی المشتری بالمثل أو القیمة و ان کان اتلف من البائع أو من اجنبی تخیر المشتری بین الفسخ و الرجوع بالثمن و بین مطالبة المتلف بالمثل أو القیمة [ان کان له خیار] و ان کان الخیار للبائع و المتلف اجنبی تخیر کما مرّ و رجع علی المشتری أو الاجنبی و ان کان التلف بآفة من عند اللّه تعالی الخیار للمشتری أو له و لاجنبی فالتلف من البائع و إلا فمن المشتری. (آت)
الْبَیْعُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَبِی اشْتَرَی أَرْضاً یُقَالُ لَهَا الْعُرَیْضُ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِیرَ فَقَالَ لَهُ أُعْطِیکَ وَرِقاً بِکُلِّ دِینَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِی فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ یَا أَبَتِ لِمَ قُمْتَ سَرِیعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ.
8- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ بَایَعْتُ رَجُلًا فَلَمَّا بَایَعْتُهُ قُمْتُ فَمَشَیْتُ خِطَاءً ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَی مَجْلِسِی لِیَجِبَ الْبَیْعُ حِینَ افْتَرَقْنَا.
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَی مَنْ یَکُونُ الضَّمَانُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَی ضَمَانٌ حَتَّی یَمْضِیَ بِشَرْطِهِ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَی بَیْعِ دَارِهِ فَمَشَی إِلَی أَخِیهِ فَقَالَ لَهُ أَبِیعُکَ دَارِی هَذِهِ وَ تَکُونُ لَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَکُونَ لِغَیْرِکَ عَلَی أَنْ تَشْتَرِطَ لِی إِنْ أَنَا جِئْتُکَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا کَانَتْ فِیهَا غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَکُونُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِی أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ. (1)
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ (2)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ یَقُولُ حَتَّی آتِیَکَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ (3).
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَیْرَ أَنَّهُ تَرَکَ الْمَتَاعَ )
عِنْدَهُ وَ لَمْ یَقْبِضْهُ قَالَ آتِیکَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ فِی بَیْتِهِ حَتَّی یُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ یُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی یَرُدَّ مَالَهُ إِلَیْهِ (1).
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عُهْدَةُ الْبَیْعِ فِی الرَّقِیقِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ إِنْ کَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا وَ عُهْدَتُهُ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ (2).
14- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَیْرِهِمْ فَنَبِیعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَیْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَا عَشَرَ وَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ السَّنَةَ وَ نَحْوَهَا وَ یَکْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَی دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ بِذَلِکَ الْمَالِ الَّذِی فِیهِ الْفَضْلُ الَّذِی أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً وَ قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَی وَقْتٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَیْهِ الشِّرَاءَ فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ یَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ الشِّرَاءِ قَالَ أَرَی أَنَّهُ لَکَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَیْهِ.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الشَّیْءَ الَّذِی یَفْسُدُ فِی یَوْمِهِ وَ یَتْرُکُهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَیْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَکْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَیَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَی بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِکْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ )
1) یدل علی ما هو المقطوع به فی کلام الاصحاب من ان المبیع قبل القبض مضمون علی البائع و خصه الشهید الثانی- ره- بما إذا کان التلف من اللّه تعالی اما لو کان من اجنبی او من البائع تخیر المشتری بین الرجوع بالثمن و بین مطالبة المتلف بالمثل أو القیمة و لو کان التلف من المشتری و لو بتفریطه فهو بمنزلة القبض فیکون التلف منه انتهی. و فی بعض ما ذکره اشکال. (آت)
2) الخبل- بالمعجمة-: فساد الأعضاء و الفالج، و یحرک فیهما. (فی)
لَا أَدَعُکَ أَوْ أُقَاضِیَکَ فَقَالَ لِی تَرْضَی بِأَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَیْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَیْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَکُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِکَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِی مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله قَضَی فِی رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ (1)فَأَرَادَ بَیْعَهُ قَالَ لِیُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِیَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِی السُّوقِ وَ لَمْ یَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی شَاةً فَأَمْسَکَهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ کَانَ فِی تِلْکَ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ یَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ (2)..
1) أی للمشتری و الاشهاد لرفع النزاع للارشاد او استحبابا و یدلّ علی ان جعله فی معرض البیع تصرف مسقط للخیار. (آت)
2) ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن و حملها الاصحاب علی الطعام و ما وقع فی العنوان بلفظ الحیوان مع کون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدثین مع اختلاف الحیوانات فی کثرة اللبن و قلته. (آت) و قال الفیض- رحمه اللّه-: ما فی العنوان بلفظ الحیوان بدل الشاة کأنّ المصنّف عم الحکم و فیه اشکال لاختلاف أنواع الحیوانات فی کثرة اللبن و قلته أکثر من اختلاف افراد النوع الواحد و فی أصل الحکم اشکال آخر من جهة اهمال ذکر مئونة الانفاق علی الشاة مع أنّه یجوز أن یکون انفاق المشتری علیها فی تلک الأیّام أکثر من قیمة لبنها او مثلها و لعلّ الحکم ورد فی محل مخصوص کان الامر فیه معلوما. و اما ما مر من أن الغلة فی زمان الخیار للمشتری فهو مختص بخیار الشرط. و فی بعض النسخ فی السند الثانی [علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن سهل بن زیاد، عن ابن أبی عمیر] و فی التهذیب رواه عن ابن عیسی، عن علیّ بن حدید، عن أبی المغراء، عن الحلبیّ و علی هذا فلیس شیء من الأسانید الثلاثة بنقی.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الشَّیْءَ فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَقَلِّ مَا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا کَانَ الشَّیْءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ یَتَتَارَکَا (2).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذِهِ فَجَعَلَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ اسْتِحْیَاءً مِنْ کَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ یَلِینَا یُفْسِدُونَ عَلَیْنَا هَذَا کُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِیثَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ
رَجُلٌ فَسَکَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِیلَ لَهُ تَبَایَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ )
فَقَالَ صلی الله علیه و آله أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا یَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّی یَطْلُعَ فِیهِ شَیْءٌ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ. (1)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِی قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ فِی سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ فَإِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَکَ ثَمَرَةُ تِلْکَ الْأَرْضِ کُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ (1).
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام هَلْ یَجُوزُ بَیْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ یَجُوزُ بَیْعُهُ حَتَّی یَزْهُوَ فَقُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَحْمَرُّ وَ یَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِکَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِی نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِیعُهُ وَ أُسَمِّی الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِی الْکُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَکْثَرَ أَوِ الْعِذْقَ مِنَ النَّخْلِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَیْعُ السَّنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِیمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّکَ إِنْ قُلْتَ ذَاکَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَحَلَّ ذَلِکَ فَتَظَالَمُوا فَقَالَ علیه السلام لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّی یَبْدُوَ صَلَاحُهَا (2).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الْحَائِطُ فِیهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَکَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهَا جَمِیعاً.
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ:)
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی تِلْکَ الْأَرْضِ بَیْعٌ لَهُ غَلَّةٌ (1)قَدْ أَدْرَکَتْ فَبَیْعُ ذَلِکَ کُلِّهِ حَلَالٌ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا شَیْئاً غَیْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَیَقُولَ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرُّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرُّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْوَرَقَ فِی شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ فِیهِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ (2).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ فِیهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ لَیْسَ فِیهِ غَیْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ (3)فَقَالَ لَا حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّی یَتَلَوَّنَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِی الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةُ عِشْرِینَ دِینَاراً عَلَی أَنِّی أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُکَ بِشَیْءٍ فَهِیَ لِی بِذَلِکَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِیتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ کَرِهْتَ تَرَکْتُ فَقَالَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَیْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً وَ اللَّهُ یَعْلَمُ مِنْ نِیَّتِهِ ذَلِکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ [ذَلِکَ] (4).
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِی ثَمَرَةَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهَا بِقَفِیزَیْنِ)
1) أی مبیع له ثمرة. (فی)
2) الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، و الخرطة: المرة منه. (فی)
3) البسر- بالضم-: الغض من کل شیء و من ثمر النخل معروف.
4) فی الفقیه (الثمن) موضع (له الثمرة) و حاصل مضمون الحدیث عدم صلاحیة اعطاء الثمن بنیة الشراء لما لا یصلح شراؤه بعد بل ینبغی ان یعطی قرضا فإذا جمع له شرائط الصحة اشتری. (فی)
مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا یَصْلُحُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالرُّطْبَةُ یَبِیعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ کَذَا وَ کَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ کَانَ أَبِی یَبِیعُ الْحِنَّاءَ کَذَا وَ کَذَا خَرْطَةً (1).
12- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِذَلِکَ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شِرَاءِ الثَّمَرَةِ قَالَ إِذَا سَاوَتْ شَیْئاً فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا (1).
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرَتُهُ (2)لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: تَفْسِیرُ قَوْلِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله لَا یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَنَّ الْفَوَاکِهَ وَ جَمِیعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَی إِلَی السُّوقِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ یَنْبَغِی أَنْ یَبِیعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَی وَ السَّوَادِ فَأَمَّا مَنْ یَحْمِلُ مِنْ مَدِینَةٍ إِلَی مَدِینَةٍ فَإِنَّهُ یَجُوزُ وَ یَجْرِی مَجْرَی التِّجَارَةِ. (3)
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قُلْتُ لَهُ إِنِّی کُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا کَذَا وَ کَذَا نَخْلَةً بِکَذَا وَ کَذَات)
دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِیهِ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَ لَا قَبَضَهُ مِنِّی قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَ لَیْسَ قَدْ کَانَ ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِی أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَرْمِ مَتَی یَحِلُّ بَیْعُهُ قَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُرُوقاً (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ مِمَّا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِیَ رَجُلًا فِی طَعَامٍ قَدِ اکْتِیلَ أَوْ وُزِنَ فَیَشْتَرِیَ مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنْ أَنْتَ اشْتَرَیْتَهُ وَ لَمْ تَکِلْهُ أَوْ تَزِنْهُ إِذَا کَانَ الْمُشْتَرِی الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِکَیْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَیْعِ إِنِّی أُرْبِحُکَ فِیهِ کَذَا وَ کَذَا وَ قَدْ رَضِیتُ بِکَیْلِکَ أَوْ وَزْنِکَ فَلَا بَأْسَ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ. (3))
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ یُوَکِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِیَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ وَ کَیْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ [بِذَلِکَ].
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِی ابْتَعْ مِنِّی هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَإِنَّ فِیهِ مِثْلَ مَا فِی الْآخَرِ الَّذِی ابْتَعْتَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَکِیلَ وَ قَالَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مَا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ. (1)
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ کُرَّکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. (2)
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِی آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِی أَنْ یَحُطَّ عَنِّی فِی کُلِّ کُرٍّ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ هَذَا لَا خَیْرَ فِیهِ وَ لَکِنْ یَحُطُّ عَنْکَ جُمْلَةً قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّی أَکْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْکُرَّ وَ الْکُرَّیْنِ فَیَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِیهِ بِکَیْلِکَ فَقَالَ إِذَا ائْتَمَنَکَ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ (3).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَکْتَالُهُ وَ مَعِی مَنْ قَدْ شَهِدَ الْکَیْلَ وَ إِنَّمَا اکْتَلْتُهُ لِنَفْسِی فَیَقُولُ بِعْنِیهِ فَأَبِیعُهُ إِیَّاهُ بِذَلِکَ الْکَیْلِ الَّذِی کِلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ. ن.
1) الظاهر أن البائع یقول بالتخمین فلا ینافی ما مر من جواز الاعتماد علی قول البائع و یمکن حمله علی الکراهة کما هو ظاهر الخبر. (آت)
2) قال الازهری: الکر: ستون قفیزا و ثمانیة مکاکیک و المکوک- بشد الکاف- صاع و نصف فهو علی هذا الحساب اثنا عشر وسقا و کل وسق ستون صاعا. (النهایة)
3) یدل علی جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ، و المشهور الکراهة مطلقا و اللّه یعلم. (آت) و الاستحطاط ان یطلب المشتری من البائع ان ینقص له من الثمن.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اشْتَرَی رَجُلٌ تِبْنَ بَیْدَرٍ (1)کُلَّ کُرٍّ بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ فَیَقْبِضُ التِّبْنَ وَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَوْمِ یَدْخُلُونَ السَّفِینَةَ یَشْتَرُونَ الطَّعَامَ فَیَتَسَاوَمُونَ بِهَا ثُمَّ یَشْتَرِی رَجُلٌ مِنْهُمْ فَیَتَسَاءَلُونَهُ فَیُعْطِیهِمْ مَا یُرِیدُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَیَکُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِی یَدْفَعُهُ إِلَیْهِمْ وَ یَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَ قَدْ شَرِکُوهُ فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ یَدْعُو کَیَّالًا فَیَکِیلُهُ لَنَا وَ لَنَا أُجَرَاءُ فَیُعَیِّرُونَهُ (3)فَیَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ شَیْءٌ کَثِیرٌ غَلَطٌ (4)
عیروا. و حاصل الخبر انهم دخلوا جمیعا السفینة و طلبوا من صاحب الطعام البیع و تکلموا فی القیمة ثمّ یشتریها رجل منهم أصالة و وکالة او یشتری جمیعها لنفسه و عبارات الخبر بعضها تدلّ
علی الوکالة و بعضها علی الأصالة و الجواب علی الأول انهم شرکاؤه لتوکیلهم إیّاه فی البیع و علی الثانی انهم بعد البیع شرکاؤه. و فی بعض النسخ [فیعتبرونه].
..1) البیدر: الکدس و هو الموضع الذی یداس فیه الطعام.
2) هو مخالف لقواعد الاصحاب من وجهین: الأول من جهة جهالة المبیع لان المراد به اما کل کر من التبن او تبن کل کر من الطعام کما هو الظاهر من قوله: (قبل أن یکال الطعام) و علی التقدیرین فیه جهالة، قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایة: لا بأس أن یشتری الإنسان من البیدر کل کر من الطعام تبنه بشیء معلوم و ان لم یکل بعد الطعام و تبعه ابن حمزة و قال ابن إدریس: لا یجوز ذلک لانه مجهول وقت العقد و المعتمد الأول لانه مشاهد فینتفی الغرر و لروایة زرارة و الجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد یعلم مقدار ما یخرج من الکر غالبا: انتهی. و الثانی من جهة البیع قبل القبض فعلی القول بالکراهة لا إشکال و علی التحریم فلعله لکونه غیر موزون او لکونه غیر طعام او لانه مقبوض و ان لم یکتل الطعام بعد کما هو مصرح به فی الخبر. (آت)
3) عیّر الدنانیر: وزنها.
4) قوله: (فیتساومون) السوم فی المبایعة کالسوام- بالضم- و یتساومون ای یتبایعون قوله: (عن القوم یدخلون السفینة) لعل حاصل السؤال انهم جمیعا یقاولون صاحب الطعام و یماکسونه و لکن یشتری منه رجل منهم ثمّ ان ذلک الرجل یدفع إلی کل واحد منهم ما یرید و یقبض ثمنه بعد ما سألوه أن یفعل ذلک فیما بینهم فیکون هو صاحب الطعام لانه الدافع و القابض فیکون قد باع ما لم یقبض و حاصل الجواب جواز ذلک لانهم شارکوه فی ذلک الطعام فیکون هو کواحد منهم لا انه صاحبه بالانفراد لکنهم جعلوه وکیلا فی ذلک الاشتراء و الدفع و القبض فیما بینهم فلا یکون فعله ذلک بیعا قبل القبض. (کذا فی هامش المطبوع). و قال المجلسیّ: قوله: (فیعیرونه) قال الجوهریّ: عایرت المکائیل و الموازین عیارا و عاورت بمعنی یقال: عایروا بین مکاییلکم و موازینکم و هو فاعلوا من العیار و لا تقل:
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَکَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَکَ بَعْضاً وَ لَمْ یُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ الَّذِی یَأْخُذُ فِیهِ مَا کَانَ. (1)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً کُلَّ کُرٍّ بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اکْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَی صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ یُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِیَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَکَ مَا قَبَضْتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَی أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً یَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَیْرَهُ وَ جَعَلَ یُعْطِیهِ طَعَاماً وَ قُطْناً وَ غَیْرَ ذَلِکَ ثُمَّ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ الَّذِی کَانَ أَعْطَاهُ إِلَی نُقْصَانٍ أَوْ زِیَادَةٍ أَ یَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ یَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ یَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ علیه السلام یَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ یَوْمٍ شَارَطَهُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَجَابَ علیه السلام فِی الْمَالِ یَحِلُّ عَلَی الرَّجُلِ فَیُعْطِی بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ یُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَیَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ علیه السلام لَهُ سِعْرُ یَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ (2).)
1) قال الشیخ حسن- ره-: هذا یدلّ علی ان المساعرة تکفی فی البیع و انه یصحّ التصرف مع قصد البیع قبل المساعرة. انتهی. أقول: و یحتمل أن یکون المساعرة کنایة عن تحقّق البیع موافقا للمشهور و یحتمل الاستحباب علی تقدیر تحقّق المساعرة فقط. (آت)
2) نقل المجلسیّ عن والده- قدس سرهما- أن معنی یوم شارطه أی یوم وقع التسعیر فیه أو البیع فیه بأن یکون العقد وقع علی الاجرة بتومان مثلا و ان یدفع بدله القطن علی حساب من بدینار و ان لم یقع هذا التسعیر اولا فیحتسب له بسعر یوم أعطاه کأنّه الیوم الذی شارطه وقع التعیین (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَکِیلُهُ فَیَزِیدُ فَقَالَ لِی وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَیْکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ یَرُدُّونَ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ فُضُولِ الْکَیْلِ وَ الْمَوَازِینِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ تَعَدِّیاً فَلَا بَأْسَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَمُرُّ عَلَی الرَّجُلِ فَیَعْرِضُ عَلَیَّ الطَّعَامَ فَیَقُولُ قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِکَ فَأَقُولُ لَهُ أَخْرِجْهُ أُرْبِحْکَ فِی الْکُرِّ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَیْهِ فَإِنْ کَانَ مِنْ حَاجَتِی أَخَذْتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ حَاجَتِی تَرَکْتُهُ قَالَ هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ (1)لَا بَأْسَ بِهَا قُلْتُ فَأَقُولُ لَهُ اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِینَ کُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ بِکَیْلِهِ فَیَزِیدُ وَ یَنْقُصُ وَ أَکْثَرُ ذَلِکَ مَا یَزِیدُ لِمَنْ هِیَ قَالَ هِیَ لَکَ ثُمَّ قَالَ علیه السلام إِنِّی بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً فَزَادَ عَلَیْنَا بِدِینَارَیْنِ فَقُتْنَا بِهِ عِیَالَنَا (2)بِمِکْیَالٍ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ عَرَفْتَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ فَرَدَدْنَا عَلَیْهِ فَقُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ تُفْتِینِی بِأَنَّ الزِّیَادَةَ لِی وَ أَنْتَ تَرُدُّهَا قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِکَ کَانَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِکَ غَلَطُ النَّاسِ لِأَنَّ الَّذِی ابْتَعْنَا بِهِ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ بِثَمَانِیَةِ )
1) قال فی النهایة: فتراوضنا أی تجاذبنا فی البیع و الشراء و هو ما یجری بین المتبایعین من الزیادة و النقصان فکان کل واحد منهما یروض صاحبه من ریاضة الدابّة اه. و قیل: هی المواصفة بالسلعة و هو أن تصفها و تمدحها عنده و لعلّ المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبیع أی لا یشتریه اولا بل یقاول ثمّ یبیعه عند الکیل و تعیین قدر المبیع فلا یضر جهالة المبیع و الثمن حینئذ کما فی المرآة.
2) (بدینارین) متعلق بقوله: (فابتاع) و فی الکلام تقدیم و تأخیر و (قتنا) من القوت و لعلّ وجه إعادة الکیل أن یعلم البائع مقدار الزیادة. (فی)
دَرَاهِمَ (1)أَوْ تِسْعَةٍ ثُمَّ قَالَ وَ لَکِنِّی أَعُدُّ عَلَیْهِ الْکَیْلَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّیَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِی الزَّیْتَ فِی زِقَاقِهِ (2)فَیُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ فِیهِ لِمَکَانِ الزِّقَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ (3).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ یُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ إِذَا رُئِیَا جَمِیعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ یُغَطِّ الْجَیِّدُ الرَّدِیَ (4).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَ سِعْرُهُمَا شَیْءٌ وَ أَحَدُهُمَا خَیْرٌ مِنَ الْآخَرِ فَیَخْلِطُهُمَا جَمِیعاً ثُمَّ یَبِیعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ یَغُشَّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُبَیِّنَهُ.
3- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَاماً فَیَکُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ (5)لَهُ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ زِیَادَتَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَیْعاً لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ لَا یُنَفِّقُهُ غَیْرُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ فِیهِ زِیَادَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَصْلُحُ. ه.
1) فی بعض النسخ [دنانیر].
2) الزقاق- بکسر الزای- جمع الزق و هو السقاء و القربة.
3) یدل علی ما ذکره الاصحاب من أنّه یجوز أن یندر للظروف ما یحتمل من الزیادة و النقیصة و لا یجوز وضع ما یزید الا بالمراضاة و قالوا: یجوز بیعه مع الظرف من غیر وضع. (آت)
4) قال المجلسیّ الأول: إذا غطی فیحتمل الحرمة و الکراهة إذا علم بعد البیع فیکون للمشتری الخیار و أمّا إذا اشتبه و لم یعلم فلا یجوز. (کذا فی المرآة)
5) النفاق ضد الکساد و قد مرّ معناه.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ سِوَی صَاعِ أَهْلِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ فَیَکِیلُ لَهُ بِمُدِّ بَیْتِهِ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ یَأْخُذْ بِهِ وَ لَکِنَّهُ یَحْمِلُ ذَلِکَ وَ یَجْعَلُ فِی أَمَانَتِهِ (1)وَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَاءُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ یُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ یَبِیعُونَ بِهَا قَالَ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ*.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا یُسْلَمُ إِلَی دِیَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ (2). )
1) (فیکیل) أی یکیل البائع. و قوله: (لم یأخذ به) أی المشتری. و ضمیر الفاعل فی (یحمله) اما راجع إلی البائع او المشتری و الغرض بیان احدی مفاسد البیع بغیر مد البلد و صاعه بان المشتری قد استأجر حمالا لیحمل الطعام فاما أن یوکله فی القبض أو یقبض و یسلمه إلی الحمال و یجعله فی أمانه و ضمانه فیطلب المشتری منه بصاع البلد و قد أخذه بصاع أصغر و لا ینافی هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتری بالمبیع. (آت)
2) الدیاس: دق الطعام بالفدان لیخرج الحب من السنبل. و الحصاد قطع الزرع بالمنجل. (فی)
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُسْلِمَ فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَیْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ وَ لَا حَیَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَوْفَانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ یَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الزَّرْعِ فَیَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ یَبْقَی بَعْضٌ لَا یَجِدُ وَفَاءً فَیَعْرِضُ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ یَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَبِیعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَیُضْعِفُ قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ (1)قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی عَلَیْهِ بَعَثَ إِلَیَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ أَرَی أَنْ یُوَلَّی ذَلِکَ غَیْرُکَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّی تَقْبِضَ الَّذِی لَکَ وَ لَا تَتَوَلَّی أَنْتَ شِرَاهُ (2).
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَجَلٍ فَیَحِلُّ الطَّعَامُ فَیَقُولُ لَیْسَ )
1) أی یبیع ما قبض من الطعام سابقا باضعاف ما اشتراه فإذا قبض رأس مال البقیة و انضم إلی ثمن ما باعه یکون أضعاف رأس ماله ففیه شائبة رباء و الجواب ظاهر. (آت)
2) انما منعه أن یتولی شراء ذلک بنفسه لانه ربما تکون الدراهم المبعوثة أزید من رأس ماله فاذا أخذها مکانه یوهم أنّه رباء و فقه هذه المسألة ان البائع إذا ردّ الدراهم علی ان یفسخ البیع الأول لعجزه عن المبیع المضمون فأخذ الزائد علی رأس المال منه غیر جائز فالاخبار المتضمنة لمنع اخذ الزائد فی هذا الباب کلها محمولة علی الأول و المتضمنة لجوازه محمولة علی الثانی و الجواز لا یخلو عن کراهة الا للفقیه بالمسألة کما یشعر به بعض تلک الاخبار و بهذا یندفع التنافی عنهما لا بما فی الاستبصار. (فی)
عِنْدِی طَعَامٌ وَ لَکِنِ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّی إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ رَقِیقاً یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْکَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یُسَمِّی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا صَاعاً.
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّی طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ یَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ (1).
9- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِی لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ هَلْ تَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ یَکُونُ مَعَهُ غَیْرُهُ یُوَفِّیهِ ذَلِکَ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَهُ فِی خَمْسَةِ مَخَاتِیمَ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَقْضِیَهُ جَمِیعَ الَّذِی لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَیْهِ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنْ حَقِّهِ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً )
1) لا یخفی علیک ان هذا الخبر لیس من الاخبار الواردة فی السلف فانه یدلّ علی جواز بیع الطعام و غیره نسیئة لا سلفا. (کذا فی هامش المطبوع)
عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ لَهُ طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَیْثُ شَاءَ (1).
12- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام الرَّجُلُ یُسْلِفُنِی فِی الطَّعَامِ فَیَجِیءُ الْوَقْتُ وَ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ أُعْطِیهِ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَکْرَارَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَیَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّی مَکَانَ کُلِّ قَفِیزِ حِنْطَةٍ قَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِیرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ لَکِنْ یَرُدُّ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا یُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا یُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِیرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ لَا یُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ مِثْلُ ذَلِکَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْحِنْطَةَ فَلَا یَجِدُ عِنْدَ صَاحِبِهَا إِلَّا شَعِیراً أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَعُدُّ الشَّعِیرَ بِالْحِنْطَةِ.)
1) و کذا فی التهذیب و لعلّ فیه سقطا و حاصله أنّه ان سمی قریة بعینها یجب أن یعطیه منها و الا فحیث شاء و فی الأول قیل بعدم الجواز و المشهور جوازه إذا شرط کونه من ناحیة او قریة عظیمة یبعد غالبا عدم حصول هذا المقدار منه و به جمع بین الاخبار و هو حسن. (آت)
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ یَجُوزُ قَفِیزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ فَقَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِیرَ مِنَ الْحِنْطَةِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِی ثَمَرَةَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهِ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ وَ الْبُسْرَ فَلَا یَصْلُحُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ.
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی بَصِیرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَیْنِ فِیهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِیهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ (1)قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ علیه السلام هَذَا مَکْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ وَ لِمَ یُکْرَهُ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ علیه السلام یَکْرَهُ الْحَلَالَ (2).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ صلی الله علیه و آله یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ لِأَنَّ تَمْرَ خَیْبَرَ أَجْوَدُهُمَا. )
1) القوصرة: وعاء من قصب یعمل للتمر یشدد و یخفف. و لعلّ المراد بالمشقق ما أخرجت نواته او اسم نوع منه و یحتمل علی بعد أن یکون تصحیف المشقة، قال فی النهایة: نهی عن بیع التمر حتّی یشقه و جاء تفسیره فی الحدیث الإشقاه أن یحمر أو یصفر. انتهی. (آت)
2) (ادونهما) الظاهر (اجودهما) کما فی بعض نسخ التهذیب. او وسقین من تمر المدینة بوسق کما فی الخبر الآتی. (آت)
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْبُرِّ بِالسَّوِیقِ فَقَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ رَیْعٌ أَوْ یَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ أَ لَیْسَ لَهُ مَئُونَةٌ قُلْتُ بَلَی قَالَ هَذَا بِذَا وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ (1).
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْحِنْطَةُ بِالدَّقِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِیقُ بِالسَّوِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَیُقَاطِعُهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَ صَاحِبَهُ لِکُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَیْ عَشَرَ دَقِیقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَی الْعَصَّارِ وَ یَضْمَنُ لَهُ لِکُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ الْیَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا یَبِسَ نَقَصَ وَ لَا یَصْلُحُ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ وَ قَالَ الْکَیْلُ یَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً وَ یُکْرَهُ قَفِیزُ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ قَفِیزُ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ لَکِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ زَبِیبٍ وَ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَ الْفَاکِهَةُ الْیَابِسَةُ فَهُوَ حَسَنٌ وَ هُوَ یَجْرِی فِی الطَّعَامِ وَ الْفَاکِهَةِ مَجْرًی وَاحِداً أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ یَکُنْ کِیلَ أَوْ وُزِنَ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَفِیزَ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ لَوْزٍ وَ قَفِیزَ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ (2).
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا یَصْلُحُ. )
15- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.
16- ابْنُ مَحْبُوبٍ (1)عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قُلْتُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِیبُ قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
17 وَ- فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَرَی فِی التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ وَ الْعَصِیرُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ (3).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ بَیْعِ الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَبْسُوطَةِ وَ الْغَزْلُ أَکْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّیَابِ قَالَ لَا بَأْسَ (4).)
1) الظاهر من ارسال هذا الحدیث بابن محبوب تقدمه علی الذی قبله (ف) (کذا فی هامش المطبوع).
2) البختج- بالباء الموحدة و الخاء المعجمة و التاء المثناة من فوق و الجیم-: العصیر المطبوخ و اصله فارسیة (کذا فی هامش المطبوع)
3) ظاهره عدم الجواز و المشهور بین المتأخرین الجواز و منعه الشیخ فی الخلاف متماثلا و متفاضلا و المفید حکم بالبطلان و کرهه الشیخ فی المبسوط و لعلّ الأقرب الکراهة جمعا بین الأدلة. (آت)
4) (لا بأس) لان الثیاب غیر موزونة و ان کان الغزل موزونا فیدل علی جواز التفاضل فی الجنس الواحد إذا کان أحد العوضین غیر مکیل و لا موزون. (آت)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهِ یَداً بِیَدٍ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ بِالْأَسْنَانِ جَذَعَیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَی النَّسِیئَةِ (1).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع لَا یَبِیعُ رَاحِلَةً عَاجِلًا بِعَشَرَةِ مَلَاقِیحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِی قَابِلٍ. (2)
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا تَصْلُحُ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَیَوَانِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً.
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ ادْفَعْ إِلَیَّ غَنَمَکَ وَ إِبِلَکَ تَکُونُ مَعِی فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَکَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُکُورِهَا أَوْ ذُکُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ إِلَّا أَنْ یُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تُولَدُ وَ یُعَرِّفَهَا (3).)
1) لا خلاف بین العامّة فی جواز بیع الحیوان بالحیوانین حالا و انما الخلاف بینهم فی النسیئة فذهب أکثرهم إلی عدم الجواز فالامر بالخط علی النسیئة لئلا یراه المخالفون. (آت)
2) ملاقیح جمع ملقوح و هی جنین الناقة کذا فی در النثیر للسیوطی و جمل بمعنی الناقة هاهنا قال فی القاموس: الجمل- محرکة و قد یسکن میمه- معروف و شذ للانثی فقیل: شربت لبن جملی.
3) الکراهة محمولة علی الحرمة ان کان علی وجه البیع للجهالة و بمعناها ان کان علی سبیل الوعد. (آت)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَکَرَهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً لَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ وَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ کَیْفَ شِئْتَ یَداً بِیَدٍ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ
وَ لَا تَحِلُّ النَّسِیئَةُ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ یُبَاعَانِ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ أَوْ کَیْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ مَا کِیلَ أَوْ وُزِنَ مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ کَیْلًا بِکَیْلٍ أَوْ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُکَالُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً [فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُوزَنُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً] وَ مَا کِیلَ بِمَا وُزِنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ یُکَلْ وَ لَمْ یُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ قَالَ إِذَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُعَدُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ أَوْ لَمْ یُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا یُکَالُ أَوْ بِمَا یُوزَنُ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ مَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ کَانَ یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْءٌ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ ذَلِکَ أَنَّ الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ أَصْلُهُ یُوزَنُ وَ غَزْلُهُ یُوزَنُ وَ ثِیَابُهُ لَا تُوزَنُ فَلَیْسَ لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَی الْغَزْلِ وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا صُنِعَ مِنْهُ الثِّیَابُ صَلَحَ یَداً بِیَدٍ وَ الثِّیَابُ لَا بَأْسَ الثَّوْبَانِ بِالثَّوْبِ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِذَا کَانَ قُطْنٌ وَ کَتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِنْ کَانَتِ الثِّیَابُ قُطْناً وَ کَتَّاناً فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً کِلَاهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا بَأْسَ بِثِیَابِ الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ بِالصُّوفِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً وَ مَا کَانَ مِنْ حَیَوَانٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَیَوَانِ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِذَا کَانَ حَیَوَانٌ بِعَرْضٍ فَتَعَجَّلْتَ الْحَیَوَانَ وَ أَنْسَأْتَ الْعَرْضَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ وَ أَنْسَأْتَ الْحَیَوَانَ فَهُوَ مَکْرُوهٌ وَ إِذَا بِعْتَ حَیَوَاناً بِحَیَوَانٍ أَوْ زِیَادَةِ دِرْهَمٍ أَوْ عَرْضٍ فَلَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ الْحَیَوَانَ وَ تُنْسِئَ الدَّرَاهِمَ وَ الدَّارُ بِالدَّارَیْنِ وَ جَرِیبُ أَرْضٍ بِجَرِیبَیْنِ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً )
قَالَ وَ لَا یُنْظَرُ فِیمَا یُکَالُ وَ یُوزَنُ إِلَّا إِلَی الْعَامَّةِ وَ لَا یُؤْخَذُ فِیهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ کَانَ قَوْمٌ یَکِیلُونَ اللَّحْمَ وَ یَکِیلُونَ الْجَوْزَ فَلَا یُعْتَبَرُ بِهِمْ لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ یُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ یُعَدَّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَلَا یَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ مِائَةُ کُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَیَأْتِیهِ فَیَقُولُ أَعْطِنِی نَخْلَکَ هَذَا بِمَا عَلَیْکَ فَکَأَنَّهُ کَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا النَّخْلُ فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا
النَّخْلَ بِکَذَا وَ کَذَا کَیْلًا مُسَمًّی أَوْ تُعْطِیَنِی نِصْفَ هَذَا الْکَیْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَعُدَّ فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ فَیُعَدُّ مَا فِیهِ ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ مِنَ الْعَدَدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی بَیْعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ یُعَیِّرُهُ ثُمَّ یَأْخُذُهُ عَلَی نَحْوِ مَا فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ یَبِیعُ أَلْبَانَهَا بِغَیْرِ کَیْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّی
یَنْقَطِعَ أَوْ شَیْءٌ مِنْهَا. (1)
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ یُشْتَرَی وَ هُوَ فِی الضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَحْلُبَ لَکَ سُکُرُّجَةً (2)
فَیَقُولَ اشْتَرِ مِنِّی هَذَا اللَّبَنَ الَّذِی فِی السُّکُرُّجَةِ وَ مَا فِی ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضُّرُوعِ شَیْءٌ کَانَ مَا فِی السُّکُرُّجَةِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَشْتَرِی مِائَةَ رَاوِیَةٍ مِنْ زَیْتٍ فَأَعْرِضُ رَاوِیَةً وَ اثْنَتَیْنِ فَأَزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ (3).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِی الصُّوفِ.
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قُلْتُ لَهُ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِیَةَ الْآبِقَةَ وَ أُعْطِیَهُمُ الثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُمْ مَعَهَا شَیْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِی مِنْکُمْ جَارِیَتَکُمْ فُلَانَةَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ نَهَی أَنْ یُشْتَرَی شَبَکَةُ الصَّیَّادِ یَقُولَ اضْرِبْ بِشَبَکَتِکَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ مِنْ مَالِی بِکَذَا وَ کَذَا.
11- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ .
1) (حتی ینقطع) أی البان الجمیع او لبن بعضها و لا یبعد حمله علی أن المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضروع فیوافق الخبر الآتی، و قال الفاضل الأسترآبادی: یعنی اللبن فی الضروع کالثمرة علی الشجرة لیس ممّا یکال عادة فهل یجوز بیعها بغیر کیل؟ قال: نعم لکن لا بدّ من تعیین بان یقال: إلی انقطاع الالبان او الی ان تنتصف او نظیر ذلک. (آت)
2) السکرجة- بضم السین و الکاف و تشدید الراء-: اناء صغیر یؤکل فیه فارسیة (النهایة).
3) قوله: (سائره) فی التهذیب (سایرها) و لعله الأصحّ.
ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ أَجَمَةٌ لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَیْءٌ مِنَ السَّمَکِ فَیُبَاعُ وَ مَا فِی الْأَجَمَةِ (1).
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِجِزْیَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ (2)وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّیْرِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ لَا یَکُونُ مِنْ هَذَا شَیْءٌ أَبَداً أَوْ یَکُونُ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَکَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی الْجِصَّ فَیَکِیلُ بَعْضَهُ وَ یَأْخُذُ الْبَقِیَّةَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ یَأْخُذَ کُلَّهُ بِتَصْدِیقِهِ وَ إِمَّا أَنْ یَکِیلَهُ کُلَّهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْئاً فَکَرِهَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهُ إِلَّا بِوَضِیعَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ وَ بَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِی بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوهُ عَلَیْهِ قِیمَةً فَیَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَکِنْ لَا یَبِیعُهُمْ مُرَابَحَةً. .
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ (1)یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ بِشَیْءٍ مُسَمًّی إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السِّمْسَارِ یَشْتَرِی بِالْأَجْرِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقُ وَ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ أَنَّکَ إِنْ تَأْتِی بِمَا تَشْتَرِی فَمَا شِئْتُ تَرَکْتُهُ فَیَذْهَبُ فَیَشْتَرِی ثُمَّ یَأْتِی بِالْمَتَاعِ فَیَقُولُ خُذْ مَا رَضِیتَ وَ دَعْ مَا کَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجِرَابَ الْهَرَوِیَّ وَ الْقُوهِیَ (2)فَیَشْتَرِی الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ خِیَارَهُ کُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ خِیَاراً غَیْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِیَّةَ سَوَاءً قَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ عَشَرَةً فَرَدَّدَ عَلَیْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ خِیَارَهَا أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَکُنْ إِلَّا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِیَّةَ سَوَاءً وَ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا وَ کَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ (3)
الاصحاب أیضا ذلک و لعلّ غرض إسماعیل أنّه إذا تعذر الوصف یأخذ من غیر الخیار ذاهلا عن أن ذلک لا یرفع الجهالة و کونه مظنة للنزاع الباعثین للمنع. (آت)
.7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ )
1) أی یعمل عملا یستحق الاجرة و الجعل بازائه او المعنی انه لا بدّ من توسطه بین البائع و المشتری لاطلاعه علی القیمة بکثرة المزاولة، (آت)
2) الجراب- بالکسر-: وعاء من اهاب شاة یوضع فیها الحب و الدقیق. و الهروی منسوب إلی هرات و القوهی منسوب الی قوهاء- بالضم- و هی کورة بین نیشابور و هرات.
3) فیه اشکالان الأول من جهة عدم تعین المبیع و کان یشتری قفیزا من صبرة او عبدا من عبدین و ظاهر بعض الاصحاب و الاخبار کهذا الخبر جواز ذلک و الثانی من جهة اشتراط ما لا یعلم تحققه فی جملة ما ابهم فیه المبیع و ظاهر الخبر ان المنع من هذه الجهة و مقتضی قواعد
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ یُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا یُدْرَی کَمِ الدِّینَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِالثَّمَنِ ثُمَّ یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوَی حَتَّی یَقَعَ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ جَمِیعاً أَ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِی علیه السلام مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا إِنَّا نَأْخُذُهُ مِنْکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ لَهُمْ أَبِی وَ کَمْ یَکُونُ ذَلِکَ قَالُوا فِی عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبِی إِنِّی أَبِیعُکُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ بَیْعَ دَهْ یَازْدَهْ وَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَکِنْ أَبِیعُکَ بِکَذَا وَ کَذَا.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکْرَهُ بَیْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَیْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِکَ مِنَ الْبَیْعِ وَ لَکِنْ أَبِیعُکَ بِکَذَا وَ کَذَا مُسَاوَمَةً قَالَ وَ أَتَانِی مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَکَرِهْتُ أَنْ أَبِیعَهُ کَذَلِکَ وَ عَظُمَ عَلَیَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً (2).ت)
1) قال فی المسالک: هکذا اطلق الشیخ و جماعة و یجب تقییده بجهالة نسبة الدراهم من الدینار بان جعله ممّا یتجدد من النقد حالا و مؤجلا او من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة فلو علماها صح و فی روایة السکونی إشارة الی أن العلة هی الجهالة.
2) لا یخفی عدم دلالة هذه الأخبار علی ما استدلّ بها علیه الاصحاب (من کراهة نسبة الربح علی رأس المال) بل ظاهر بعضها و صریح بعضها انه علیه السلام لم یکن یجب بیع المرابحة اما لعدم شرائه بنفسه و اما لکثرة مفاسد هذه المبایعة و مرجوحیتها بالنسبة الی المساومة کما لا یخفی و اللّه العالم. (آت)
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَی الْأَهْوَازِ (1)فَیَشْتَرِی لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ثُمَّ نَلْبَثُ فَإِذَا بَاعَهُ (2)وُضِعَ عَلَیْهِ صَرْفُهُ فَإِذَا بِعْنَاهُ کَانَ عَلَیْنَا أَنْ نَذْکُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِی الْمُرَابَحَةِ یُجْزِئُنَا عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَلْ إِذَا کَانَتِ الْمُرَابَحَةُ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُسَاوَمَةً فَلَا بَأْسَ (3).
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِیَ اشْتَرِ لِی هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ یُعَیِّنُهَا وَ أُرْبِحَکَ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ لَیَشْتَرِیهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَیْعَ- قَبْلَ أَنْ یَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِیَهَا (4).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَشْتَرِی الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ فَیَجِیءُ الرَّجُلُ فَیَقُولُ بِکَمْ تَقَوَّمَ عَلَیْکَ فَأَقُولُ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَبِیعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً کَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَکَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَکْنَا فَقَالَ مِمَّ فَقُلْتُ لِأَنَّ مَا فِی الْأَرْضِ ثَوْبٌ إِلَّا أَبِیعُهُ مُرَابَحَةً یُشْتَرَی مِنِّی وَ لَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّی أَقُولَ بِکَذَا وَ کَذَا (5)ن.
1) الصرف فی الدراهم هو فضل بعضه علی بعض فی القیمة. (الصحاح)
2) أی الوکیل فی هذا البلد بحضرة المالک و لذا قال ثانیا بعناه أو فی الأهواز. (آت)
3) قوله: (صرف الدراهم) أی لا بدّ لنا من إضافة الصرف الی الثمن فی المرابحة أ یجزئنا مثل هذه الأخبار عن الاخبار بان بعضه من جهة الصرف أم لا بدّ من ذکر ذلک فقوله: (یجزئنا) ابتداء السؤال. و یحتمل أن یکون (کان علینا) للاستفهام و ابتداء السؤال فالمراد بذکر الصرف ذکر ان بعض ذلک من جهة الصرف فقوله: (یجزئنا) للشق الآخر من التردید و الأول أظهر (آت)
4) (لا تواجبه) أی لا تبعه قبل الشراء لانه یبیع ما لا یملک بل عده بان تبیعه بعد الشراء. و التردید فی قوله: (او تشتریها) لعله من الراوی. (آت)
5) قوله: (الا أبیعه مرابحة) یحتمل أن یکون لفظ الا زائدة و أن یکون بمعنی الواو العاطفة فیکون المعنی ما فی الأرض ثوب و أرید بیعه، و لیس فی الفقیه کلمة (الا) و هو الأظهر و یمکن ان یکون اسم ان ضمیر الشأن و (ما) نافیة و (یشتری) استفهام انکاری. کما قاله المجلسیّ رحمه اللّه و قال أیضا: و لعلّ الوجه فی الجواب أن لفظ الربح صریح فی المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزیادة و یمکن حمله علی المساومة بأن یکون هذا القول قبل البیع لکنه بعید و بالجملة لم أعثر علی من عمل بظاهره من الاصحاب و یشکل العدول به مع جهالته عن فحاوی سائر الاخبار. و قیل فی تصحیح العبارة: ان کلمة (الا) مرکبة من أن المصدریة و لاء النافیة و المصدر نائب مناب ظرف الزمان.
قَالَ فَلَمَّا رَأَی مَا شَقَّ عَلَیَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَکَ بَاباً یَکُونُ لَکَ فِیهِ فَرَجٌ قُلْ قَامَ عَلَیَّ بِکَذَا وَ کَذَا وَ أَبِیعُکَ بِزِیَادَةِ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَشْتَرِی الْعِدْلَ فِیهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِیَارٍ وَ شِرَارٍ دَسْتْشُمَارَ فَیَجِیئُنَا الرَّجُلُ فَیَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِینَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَیَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَبِیعَ الْبَاقِیَ عَلَی مِثْلِ مَا بِعْنَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ. (2)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمَ وَ هُوَ السَّلَفُ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّیْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یَطْلُبُ مِنِّی الْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَیْسَ عِنْدِی إِلَّا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِیرُ مِنْ جَارِی وَ آخُذُ )
مِنْ ذَا وَ ذَا فَأَبِیعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ أَوْ آمُرُ مَنْ یَشْتَرِیهِ فَأَرُدُّهُ عَلَی أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1).
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ لَهُ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً لَیْسَ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَجِیئُنِی یَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَی الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یُفْسِدُهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ بَاعَ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَا یَقُولُ فِی السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ یُسَمُّونَهُ سَلَماً إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ کُلِّ مَتَاعٍ کُنْتَ تَجِدُهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی بِعْتَهُ فِیهِ (2)
(فانما صلح) استفهام للانکار أی لیست هذه التسمیة صالحة للفرق و لعله علیه السلام انما قال ذلک علی سبیل التنزل لانه علیه السلام انما جوز البیع بعد الشراء و فی هذا الوقت المتاع عنده موجود. و قوله: (تجده فی الوقت) لعله مقصور علی ما إذا باعه حالا، او المراد بوقت البیع وقت تسلیم المبیع مجازا او کلمة (فی) تعلیلیة. (آت)
.5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَجِیئُنِی یَطْلُبُ الْمَتَاعَ الْحَرِیرَ وَ لَیْسَ عِنْدِی مِنْهُ شَیْءٌ فَیُقَاوِلُنِی وَ أُقَاوِلُهُ فِی الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّی یَجْتَمِعَ عَلَیَّ شَیْءٌ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ الْحَرِیرَ وَ أَدْعُوهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ بَیْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِمَّا عِنْدَکَ أَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَیْهِ (3)وَ یَدَعَکَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِکَ أَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ (4).ت)
1) قوله: (فأستعیر) استعیر العاریة هنا للقرض. قوله: (فأبیعه منه) أی من الرجل الذی یطلب منی المتاع. و قوله: (ثم أشتریه منه) أی من ذلک الثمن أو من جنس ذلک المتاع. (آت)
2) قوله: (ان شاء أخذ) انما ذکر هذا لیظهر أنّه لم یشتره وکالة عنه. و قوله علیه السلام:
3) فی بعض النسخ [ینصرف عنه].
4) السؤال لبیان عدم الشراء وکالة. (آت)
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ (1)عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَجِیءُ فَیَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ (2).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِیعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَیْسَ عِنْدَکَ تُسَاوِمُهُ ثُمَّ تَشْتَرِی لَهُ نَحْوَ الَّذِی طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَی نَفْسِکَ ثُمَّ تَبِیعُهُ مِنْهُ بَعْدُ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ.
9- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّی أَبِیعُ الْمُسُوکَ (3)قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ الْغَنَمَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ کَذَا وَ کَذَا (4)
و قال الشیخ: یجوز مع المشاهدة و أورد علیه انه یخرج عن السلم و وجه کلامه بان المراد به مشاهدة جملة کثیرة یکون المسلم فیه داخلا فی ضمنها و بهذه یخرج علی السلم و هذه الکلمات فی مقابلة النصّ غیر مسموعة. (آت)
.1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجَیِّدِ دَعْوَتَانِ وَ فِی الرَّدِیِّ دَعْوَتَانِ )
1) فی بعض النسخ [خالد بن الحجاج].
2) یعنی ان قال الرجل: اشتر لی هذا الثوب لا یجوز اخذ الربح منه و لیس له الخیار فی الترک و الاخذ لانه حینئذ اشتراه وکالة عنه و ان قال: اشتر هذا الثوب لنفسک و انا أشتریه منک و اربحک کذا و کذا یجوز أخذ الربح منه و له الخیار فی الترک و الاخذ. (آت)
3) أی الجلود.
4) یدل علی جواز السلم فی الجلود و المشهور بین الاصحاب عدم الجواز للاختلاف و عدم الانضباط.
یُقَالُ لِصَاحِبِ الْجَیِّدِ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ فِیمَنْ بَاعَکَ وَ یُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّدِیِّ لَا بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ لَا فِیمَنْ بَاعَکَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْوَشَّاءِ (1)عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیَّ شَیْءٍ تُعَالِجُ قُلْتُ أَبِیعُ الطَّعَامَ فَقَالَ لِی اشْتَرِ الْجَیِّدَ وَ بِعِ الْجَیِّدَ فَإِنَّ الْجَیِّدَ إِذَا بِعْتَهُ قِیلَ لَهُ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ فِیمَنْ بَاعَکَ.
بَابُ الْعِینَةِ (2)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی (3)قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ (4)وَ کُنْتَ أَنْتَ أَیْضاً بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ (5)یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. )
1) فی بعض النسخ [عن عنتر الوشاء]. و فی بعضها [عن علی الوشاء]. و الصحیح ما فی المتن.
2) العینة هو ان یبیع من رجل سلعة بثمن معلوم الی اجل مسمی ثمّ یشتریها منه باقل من الثمن الذی باعها به فان اشتری بحضرة طالب العینة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها ثمّ باعها المشتری من البائع الأول بالنقد باقل من الثمن فهذه أیضا عینة و هی أهون من الأولی و سمیت عینة لحصول النقد لصاحب العینة لان العین هو المال الحاضر من النقد و المشتری انما یشتریها لیبیعها بعین حاضرة تصل إلیه معجلة. (النهایة) و نقل عن السرائر العینة معناها فی الشریعة هو ان یشتری سلعته ثمّ یبیعها بدون ذلک الثمن نقدا لیقضی دینا علیه لمن قد حل له علیه و یکون الدین الثانی و هو العینة من صاحب الدین الأول مأخوذ ذلک من العین و هو النقد الحاضر.
3) ظرف للجمیع ای وقع ذلک البیع و الشراء فی مکان واحد. (آت)
4) أی یکون الغرض تحقّق البیع واقعا. (آت)
5) یعنی فقهاء المدینة الذین کانوا یجلسون فی المسجد للتعلیم و الافتاء و اضلال الناس و لعلهم کانوا یشترطون الفاصلة المعتبرة بین البیعین أو کانوا یجوزون ذلک فی المؤجل و یمنعونه فی الحال فأجاب علیه السلام بان التقدیم و التأخیر لا مدخل له فی الجواز و إذا کان فی الذمّة فلا فرق بین الحال و المؤجل و اللّه یعلم. (آت)
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْعِینَةِ وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْیَوْمَ یُعْطُونَ الْعِینَةَ فَأَقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ تُعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ یَأْتِینَا الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَیَقُولُ أُرْبِحُکَ دَهْ یَازْدَهْ وَ أَقُولُ أَنَا دَهْ
دَوَازْدَهْ فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّی نَتَرَاوَضَ عَلَی أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ أَیُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أَشْتَرِیَ لَکَ فَیَقُولُ الْحَرِیرُ لِأَنَّهُ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَقَلَّ وَضِیعَةً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُبَایَعَةٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِی (1)لَهُ ذَلِکَ الْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِیءُ بِهِ إِلَی بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَی الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ عَلَی مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْءٌ فَإِذَا اشْتَرَی مِنِّی لَمْ یَجِدْ أَحَداً أَغْلَی بِهِ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنْهُ فَیَجِیءُ ذَلِکَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَی صَاحِبِ الْحَرِیرِ قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْبَیْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَیْهِ فَیَقْبَلُهُ مِنِّی (2)فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ قُلْتُ بَلَی لَوْ أَنَّهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ. (3)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِینَةٍ- فَقَالَ)
1) قوله: (یرید المال) لعل المراد بالمال النقد أی لیس غرضه المتاع بل إنّما یرید افتراض الثمن و هذه حیلة له. و قوله: (فقال) جملة معترضة بین السؤال السائل. و قوله: (فأذهب) من تتمة السؤال. (آت)
2) فی بعض النسخ [لیقبله منی].
3) قوله: (فلم یکن شیء) أی لا یتحقّق البیع بینی و بینه. و قوله: (لم یجد أحدا أغلی به) ای لا یجد أحدا یشتری منه أغلی و أکثر من البائع الأول الذی باعنی فیبیعه منه ثمّ یجییء البائع فیأخذ الثمن منه و یعطیه المشتری الذی اشتری منی و قوله: (لا تدفعها) أی لا تقبل الحوالة و لعله علی الکراهة. و قوله: (اطلب إلیه) أی ألتمس من البائع الذی باعنی المتاع أن یقبل متاعه و یفسخ البیع و قوله: (إذا أنت لم تعد البیع) أی لم یتجاوز هذا الشرط ان شاء لم یفعل و لو شئت لم ترد من عدا یعدو. (آت)
لَیْسَ عِنْدِی وَ هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا وَ اشْتَرَی ثَوْباً کَمَا یُرِیدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ لِیَشْتَرِیَهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِی أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْتَرِهِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1).
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ یُعَیَّنُ ثُمَّ حَلَّ دَیْنُهُ فَلَمْ یَجِدْ مَا یَقْضِی أَ یَتَعَیَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی عَیَّنَهُ وَ یَقْضِیهِ قَالَ نَعَمْ (2).
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَقُولُ لِی بِعْنِی شَیْئاً أَقْضِیکَ فَأَبِیعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَنَانٍ مَا تَقُولُ فِی الْعِینَةِ فِی رَجُلٍ یُبَایِعُ رَجُلًا فَیَقُولُ لَهُ أُبَایِعُکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ وَ بِدَهْ یَازْدَهْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَذَا فَاسِدٌ وَ لَکِنْ یَقُولُ أَرْبَحُ عَلَیْکَ فِی جَمِیعِ الدَّرَاهِمِ کَذَا وَ کَذَا وَ یُسَاوِمُهُ عَلَی هَذَا فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ أُسَاوِمُهُ وَ لَیْسَ عِنْدِی مَتَاعٌ قَالَ لَا بَأْسَ (3). )
1) قوله: (فاشتر بها) أی وکالة. و سؤال الإمام علیه السلام عن کون الضمان علی صاحب الدراهم و کون طالب العینة بالخیار لیتضح کونه علی سبیل الوکالة لا انه اقترض منه الدراهم و اشتری المتاع لنفسه فانه حینئذ ان أخذ الزیادة یکون ربا، و الظاهر أنّه سقط بعد قوله: (لم یشتره) قلت بلی من النسّاخ و هو مراد. (آت)
2) ذلک مثل أن یکون له علی الرجل دین یطلبه منه و لیس عنده ما یقضیه کان یکون الف درهم مثلا فیقول له: أبیعک متاعا یسوی الف درهم بالف و مائتی درهم علی أن تؤدی ثمنه بعد سنة فإذا باعه المتاع یشتریه منه بالف درهم التی هی فی ذمته فیکون قد قضی الدین الأول و بقی علیه الالف و المائتان و هذا من حیل الربا. (آت)
3) قوله: (هذا فاسد) فیه اشعار بکراهة نسبة الربح إلی رأس المال کما فهمه الاصحاب و یحتمل أن یکون المراد به انه لا یقول عند البیع: (ده یازده) و (ده دوازده) و لکن یقاوله قبل البیع ثمّ یشتری المتاع و یبیعه بمجموع ما رضیا به مساومة و لعلّ الأظهر أن المراد بالمساومة هنا المراوضة و المقاولة قبل البیع لا البیع مع عدم الاخبار برأس المال و علی ای حال لا بدّ من حمل آخر الخبر علی أنّه یقاوله علی شیء و لا یوقع البیع ثمّ یشتری المتاع و یبیعه منه کما صرّح به فی اخبار أخر. (آت)
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَأَشْتَرِی بَیْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَی أَجَلٍ عَلَی أَنْ أَضْمَنَ ذَلِکَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ یَقْضِیَنِی الَّذِی عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ. (1)
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَیَّنْتُ رَجُلًا عِینَةً فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فَعَیِّنِّی حَتَّی أَقْضِیَکَ قَالَ عَیِّنْهُ حَتَّی یَقْضِیَکَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَدِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ سَلْسَبِیلَ طَلَبَتْ مِنِّی مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُرْبِحَنِی عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا
تِسْعِینَ أَلْفاً وَ أَبِیعُهَا ثَوْباً وَشِیّاً (2)تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ: وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اکْتُبْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ.
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَی صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَی وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْهَا فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ. .
1) قوله: (علی أن اضمن ذلک) لعل فائدته مع الضمان انه یحصل فی یده مال و إن الزم اداؤه و انه إذا کان الطالب غیره ظاهرا یؤدی إلیه. و فی التهذیب (علی أن اضمن عنه لرجل) فیمکن أن یکون الرجل المضمون له غیر البائع فتظهر الفائدة اذ کان ما یضمنه أقل من ماله الذی یؤدی إلیه و لکنه بعید و ما فی الکتاب أظهر. (آت)
2) سلسبیل اسم امرأة. و الوشی: نقش الثوب و یکون من کل لون. و الوشی من الثیاب معروف.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أُرِیدُ أَنْ أُعَیِّنَهُ الْمَالَ وَ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِکَ فَیَطْلُبُ مِنِّی مَالًا أَزِیدُهُ عَلَی مَالِیَ الَّذِی لِی عَلَیْهِ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ أَزِیدَهُ مَالًا وَ أَبِیعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِیعُکَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ [عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا یَداً بِیَدٍ وَ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَیِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ کَانَتْ نَظِرَةً (2)قَالَ وَ قَالَ علیه السلام مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَیْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرُ نَظِرَةً فَلْیُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِینَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِیّاً کُلَّ ثَوْبٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِیهِ عَیْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِیکُمْ ثَمَنَهُ الَّذِی بِعْتُکُمْ)
بِهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ نَأْخُذُ مِنْکَ قِیمَةَ الثَّوْبِ فَذَکَرَ عُمَرُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً فَقَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رَدَّهُ عَلَیْهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ صُبِغَ یَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی شَیْئاً وَ بِهِ عَیْبٌ أَوْ عَوَارٌ وَ لَمْ یَتَبَرَّأْ (2)إِلَیْهِ وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ الْعَوَارِ أَوْ بِذَلِکَ الدَّاءِ إِنَّهُ یُمْضَی عَلَیْهِ الْبَیْعُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا یَنْقُصُ مِنْ ذَلِکَ الدَّاءِ وَ الْعَیْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنِّی أُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی بَعْضِ الْجَبَلِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ یَضْطَرِبُوا سَنَتَهُمْ هَذِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِیئَةٍ کَانَ أَکْثَرَ لِلرِّبْحِ قَالَ فَبِعْهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ قُلْتُ بِتَأْخِیرِ سَنَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِتَأْخِیرِ ثَلَاثٍ قَالَ لَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ب.
1) أی عمر و هو البائع اذ للمشتری بسبب تبعض الصفقة ان یرد الجمیع فلو ماکس فی ذلک ردّ علیه الجمیع فبهذا السبب یلزمه القبول. و یحتمل أن یکون الضمیر راجعا الی المشتری الذی وقع الثوب فی حصته او افراد الضمیر بقصد الجنس و یؤیده ما فی الفقیه من ضمیر (فجمع) و هذا اوفق بالاصول اذ للبائع الخیار فی اخذ الجمیع لتبعض الصفقة و أخذ المعیب و ردّ ثمنه و لیس لهم أن یأخذوا قیمة الصحیح و لا ینافی ذلک جواز اخذ الارش ان لم یرد البیع. (آت)
2) العوار- مثلثة-: العیب و الخرق و الشق فی الثوب.
حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِیَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً بِنَقْدٍ وَ یَزِیدُونَهُ فَوْقَ ذَلِکَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ إِلَی أَجَلٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِلَیْهِ وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ یُخْبِرْهُ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِکَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَیَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی مَتَاعِی فَقَالَ لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لَا بَقَرَکَ وَ لَا غَنَمَکَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ (1)بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُمْ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمُ)
1) الظاهر الولی هنا من یقوم باذن الحاکم بأمورهم او الأعمّ منه و من العدل الذی یتولی أمورهم حسبة و الأحوط فی العدل ان یتولی باذن الفقیه. (آت)
النَّاظِرُ [لَهُمْ] فِیمَا یُصْلِحُهُمْ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ یُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَی قَاضِی الْکُوفَةِ فَصَیَّرَ عَبْدَ الْحَمِیدِ الْقَیِّمَ بِمَالِهِ وَ کَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِیَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِیدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَیْعَ الْجَوَارِی ضَعُفَ قَلْبُهُ فِی بَیْعِهِنَّ إِذْ لَمْ یَکُنِ الْمَیِّتُ صَیَّرَ إِلَیْهِ الْوَصِیَّةَ وَ کَانَ قِیَامُهُ فِیهَا بِأَمْرِ الْقَاضِی لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ قُلْتُ لَهُ یَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا یُوصِی إِلَی أَحَدٍ وَ یُخَلِّفُ جَوَارِیَ فَیُقِیمُ الْقَاضِی رَجُلًا مِنَّا لِیَبِیعَهُنَّ أَوْ قَالَ یَقُومُ بِذَلِکَ رَجُلٌ مِنَّا فَیَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْقَیِّمُ بِهِ مِثْلَکَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَأْسَ (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهُ شَیْئاً آخَرَ فَیَقُولَ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الشَّیْءَ وَ عَبْدَکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعَبْدِ کَانَ ثَمَنُهُ الَّذِی نَقَدَ فِی الشَّیْءِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِیَةٍ لَهُ فَبَاعَنِیهَا بِحُکْمِی فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قُلْتُ لَهُ هَذِهِ الْأَلْفُ حُکْمِی عَلَیْکَ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا مِنِّی وَ قَدْ کُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَةُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ فَإِنْ کَانَ ثَمَنُهَا أَکْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَرُدَّ إِلَیْهِ مَا نَقَصَ .
1) قال فی المسالک: اعلم ان الأمور المفتقرة الی الولایة اما أن تکون اطفالا او وصایا و حقوقا و دیونا فان کان الأول فالولایة فیهم لابیه ثمّ لجده ثمّ لابیه ثمّ لمن یلیه من الاجداد علی الترتیب فان عدم الجمیع فوصی الأب ثمّ وصی الجد و هکذا فان عدم الجمیع فالحاکم. و فی غیر الاطفال الوصی ثمّ الحاکم و المراد به السلطان العادل او نائبه الخاص او العام مع تعذر الأول و الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل فان تعذر الجمیع فهل یجوز ان یتولی النظر فی ترکة المیت من یوثق به من المؤمنین قولان احدهما المنع و ذهب إلیه ابن إدریس و الثانی و هو مختار الاکثر تبعا للشیخ الجواز لقوله تعالی: (الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ) و یؤیده روایة سماعة و روایة إسماعیل بن سعد.
مِنَ الْقِیمَةِ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِلَیْهِ فَهُوَ لَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَةَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَمْلُوکِ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیَبِیعُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَیَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ وَاحِداً فَقِیلَ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ لَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی شِرَاءِ الرُّومِیَّاتِ قَالَ اشْتَرِهِنَّ وَ بِعْهُنَّ.
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوکِی أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ فَقَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ فَاشْتَرِ وَ انْکِحْ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا (1)وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ یُعْدَلْ عَلَیْهِمْ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُشْتَرَی مِنْ سَبْیِهِمْ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُمْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ نَفَرُوا وَ ظَلَمُوا فَلَا تَبْتَعْ مِنْ سَبْیِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ یَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُغِیرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ یَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِیَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ فَقَالَ هَذَا لَکَ فَأَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَکَ عَبْدٌ فَقَالَ لَا تَبْتَعْ حُرّاً فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ لَکَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ الرُّومَ یُغِیرُونَ عَلَی الصَّقَالِبَةِ (2)فَیَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِی وَ الْغِلْمَانِ فَیَعْمِدُونَ إِلَی الْغِلْمَانِ فَیَخْصُونَهُمْ (3)ثُمَّ یَبْعَثُونَ بِهِمْ إِلَی بَغْدَادَ إِلَی .
التُّجَّارِ فَمَا تَرَی فِی شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا وَ إِنَّمَا أَغَارُوا عَلَیْهِمْ مِنْ غَیْرِ حَرْبٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْکِ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ.
10- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَشْتَرِی مِنْهُمْ شَیْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ.
11- أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِیهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِی هِیَ لَهُ فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا یَتَقَاضَاهُ وَ لَمْ یَنْقُدْ مَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِیَةِ لِلَّذِینَ بَاعَهُمْ اکْفُونِی غَرِیمِی هَذَا وَ الَّذِی رَبِحْتُ عَلَیْکُمْ فَهُوَ لَکُمْ قَالَ لَا بَأْسَ (1).
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ الْحُکْمُ أَنْ یَأْخُذَ وَلِیدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِی اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِی بَاعَکَ الْوَلِیدَةَ حَتَّی یَنْقُدَ لَکَ الْبَیْعَ فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلْ ابْنِی قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ إِلَیْکَ ابْنَکَ حَتَّی تُرْسِلَ ابْنِی فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَةِ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ (2).
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِیدُ أَنْ أَشْتَرِیَ جَارِیَةً فَتَقُولُ لِی إِنِّی حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ لَهَا بَیِّنَةٌ. )
1) الظاهر أنّه باعهم المشتری باجل فلما طلب البائع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح لیعطوه قبل الأجل و هذا جائز کما صرّح به الاصحاب و ورد فی غیره من الاخبار. (آت)
2) قال فی الاستبصار: الوجه فی هذا الخبر أنّه انما یأخذ ولیدته و ابنها إذا لم یرد علیه قیمة الولد فاما إذا بذل قیمة الولد فلا یجوز أخذ ولده انتهی. و أقول: الظاهر ان هذا من حیله علیه السلام التی یتوسل بها إلی ظهور ما هو الواقع. (آت)
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ (1)قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تِجَارَةُ ابْنِکَ فَقَالَ التَّنَخُّسُ (2)فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا تَشْتَرِیَنَّ شَیْناً وَ لَا عَیْباً (3)وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَلَا تُرِیَنَّ ثَمَنَهُ فِی کِفَّةِ الْمِیزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ رَأَی ثَمَنَهُ فِی کِفَّةِ الْمِیزَانِ فَأَفْلَحَ وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَغَیِّرِ اسْمَهُ وَ أَطْعِمْهُ شَیْئاً حُلْواً إِذَا مَلَکْتَهُ وَ تَصَدَّقْ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ (4)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی ثَمَنِهِ وَ هُوَ یُوزَنُ لَمْ یُفْلِحْ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَةٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ فَقَالَ لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَةِ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ أَلَّا تُبَاعَ وَ لَا تُورَثَ وَ لَا تُوهَبَ فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَ کُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ (5).
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لِی یَا شَابُّ أَیَّ شَیْءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ الرَّقِیقَ فَقَالَ أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا لَا تَشْتَرِیَنَّ شَیْناً وَ لَا عَیْباً وَ اسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ (6). ی)
1) هکذا فی ما عندنا من النسخ و فی التهذیب ج 2 صلی الله علیه و آله 137 عن ابن أبی عمیر عن رجل عن زرارة و الظاهر أن الواسطة سقط من النسّاخ لعدم روایة ابن أبی عمیر عن زرارة بلا واسطة.
2) النخاس: بیاع الرقیق.
3) الشین: ضد الزین و الفلاح: الفوز و النجاة و البقاء فی الخیر (فی) لعل الفرق بین الشین و العیب أن الأول فی الحلقة و الثانی فی الخلق و یحتمل التأکید. (آت)
4) فی بعض النسخ [محمّد بن قیس].
5) المشهور بین الاصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا. (آت)
6) لعله أرید بالعهدة ضمان درک المبیع او الثمن للمشتری قبضا أو لم یقبضا لجواز ظهور أحدهما مستحقا او معیبا. (فی)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا قَالَ فَقَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مَا کَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ مَالَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَیَکُونُ مَالُ الْمَمْلُوکِ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً مُدْرِکَةً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی مَضَی لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَیْسَ بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ. )
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً حُبْلَی وَ لَمْ یَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ یَرُدُّهَا عَلَی الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا لِنِکَاحِهِ إِیَّاهَا وَ قَدْ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لَا تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ یُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبٍ إِنْ کَانَ فِیهَا (1)
النصوص الصحیحة علی الإطلاق فالحمل غیر موجه نعم ما ذکره من تقییده نصف العشر بما إذا کانت ثیبا وجه جمع بین الاخبار (آت)
.3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ (2)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ الْعَیْبِ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَی وَ تُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشُرِ قِیمَتِهَا وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بِکْراً فَنِصْفُ عُشُرِ ثَمَنِهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِیهَا عَیْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِیَ صَحِیحَةٌ وَ تُقَوَّمُ وَ بِهَا الدَّاءُ ثُمَّ یَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَی الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ (3).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ فِیهَا عَیْباً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا )
1) المشهور بین الاصحاب استثناء المسألة من القاعدة المقررة ان التصرف یمنع الرد و هی انه لو کان العیب الحمل و کان التصرف الوطی یجوز الرد مع بذل نصف العشر للوطی و لکون المسألة مخالفة لاصول الاصحاب من وجوه التجاء بعض الاصحاب الی حملها علی کون الحمل للمولی البائع فیکون أم ولد و یکون البیع باطلا و الی ان اطلاق نصف العشر مبنی علی الاغلب من کون الحمل مستلزما للثیوبة فلو فرض علی بعد کونها بکرا کان اللازم العشر و بعد ورود
2) و فی بعض النسخ عبد الملک بن عمرو فعلی هذا فالسند حسن کما قاله الشهید رحمه اللّه فضل اللّه) کذا فی هامش المطبوع.
3) حمل علی ما إذا کان العیب غیر الحمل (آت)
وَ لَکِنْ یَرُدُّ عَلَیْهِ بِقِیمَةِ مَا نَقَصَهَا الْعَیْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ نَعَمْ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلُ یَبْتَاعُ الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ یَجِدُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَرُدُّهَا عَلَی صَاحِبِهَا وَ لَکِنْ تُقَوَّمُ مَا بَیْنَ الْعَیْبِ وَ الصِّحَّةِ فَیُرَدُّ عَلَی الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام لَا یَرُدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا وَ کَانَ یَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبِهَا.
8- حُمَیْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا فَیَجِدُهَا حُبْلَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ مَعَهَا شَیْئاً (1).
9- أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الْحُبْلَی فَیَنْکِحُهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَکْسُوهَا.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَةً عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَلَمْ یَجِدْهَا عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا یُوجَبُ عَلَیْهِ شَیْءٌ إِنَّهُ یَکُونُ یَذْهَبُ فِی حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ یُصِیبُهَا.
12- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ قَالَ قَالَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَیْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِی هَذِهِ الْجَارِیَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَی رَکَبِهَا (2)حِینَ کَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنَّ النَّاسَ لَیَحْتَالُونَ لِهَذَا.
بِالْحِیَلِ حَتَّی یَذْهَبُوا بِهِ فَمَا الَّذِی کَرِهْتَ قَالَ أَیُّهَا الْقَاضِی إِنْ کَانَ عَیْباً فَاقْضِ لِی بِهِ قَالَ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَإِنِّی أَجِدُ أَذًی فِی بَطْنِی ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَی مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیَّ فَقَالَ لَهُ أَیَّ شَیْءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ لَا یَکُونُ عَلَی رَکَبِهَا شَعْرٌ أَ یَکُونُ ذَلِکَ عَیْباً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ وَ لَکِنْ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ- عَنْ آبَائِهِ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَیْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی حَسْبُکَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی الْقَوْمِ فَقَضَی لَهُمْ بِالْعَیْبِ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِیءُ رَجُلٌ فَیُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ قَالَ فَقَالَ لِی یَرُدُّ إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضُهُ مِمَّا انْتَفَعَ قَالَ کَأَنَّهُ مَعْنَاهُ قِیمَةُ الْوَلَدِ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً عَلَی أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ یَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِ فَضْلُ الْقِیمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تُرَدُّ الْجَارِیَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ الْحَدَبَةِ إِلَّا أَنَّهَا تَکُونُ فِی الصَّدْرِ تُدْخِلُ الظَّهْرَ وَ تُخْرِجُ الصَّدْرَ. (1)
شبیها بالسن یمنع من الوطی لانه لم یوجد فی کتب اللغة القرن بمعنی الحدبة و لکن لو حمل به علی الوجه الأوّل فلیس به باس لان الإمام علیه السلام اعرف باللغة (المجلسیّ). کذا فی هامش المطبوع
16- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخِیَارُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ أَنْ یَتَفَرَّقَا وَ أَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ قُلْتُ وَ مَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ قَالَ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ
1) قال فی الصحاح: الحدب ما ارتفع من الأرض و الحدبة التی فی الظهر تکون سببا لخروج الظهر و دخول الصدر و قوله: (الا انها) اما بالتخفیف و فتح الهمزة علی انها للتنبیه و اما بالتشدید و کسرها علی انها بمعنی لکن فکانها لدفع توهم من توهم ان الحدبة لیست من الخصال التی ترد بها لانها حدبة الظهر و الذی یکشف عن هذا ما وجد فی التهذیب (لانها) باللام التعلیلیة فعلی هذا یکون حدبة الصدر من جملة احداث السنة و لکنهم فسروا القرن بما یکون فی فرج المرأة
وَ الْبَرَصُ وَ الْقَرَنُ فَمَنِ اشْتَرَی فَحَدَثَ فِیهِ هَذِهِ الْأَحْدَاثُ فَالْحُکْمُ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَی تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ یَوْمَ اشْتَرَاهُ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ یُرَدُّ الْمَمْلُوکُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ فَقُلْنَا کَیْفَ یُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ قَالَ هَذَا أَوَّلُ السَّنَةِ فَإِذَا اشْتَرَیْتَ مَمْلُوکاً بِهِ شَیْءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ذِی الْحِجَّةِ رَدَدْتَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ فَالْإِبَاقُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ کَانَ أَبَقَ عِنْدَهُ.
وَ- رُوِیَ عَنْ یُونُسَ أَیْضاً أَنَّ الْعُهْدَةَ فِی الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ سَنَةٌ.
وَ- رَوَی الْوَشَّاءُ أَنَّ الْعُهْدَةَ فِی الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلَی سَنَةٍ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ کَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِی فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِیَرُدَّ الَّذِی عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ یَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَی مِنَ الْبَیِّعِ وَ یَذْهَبُ فِی طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَ اخْتَارَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِی أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ کَانَ الْعَبْدُ بَیْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَکُوا فِی أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَی أَنْ تَکُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا مِنَ النَّقْدِ وَ یُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَیْهِ بِقِیمَةٍ وَ یُلْزَمُهَا وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِی اشْتُرِیَتْ بِهِ الْجَارِیَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ وَ إِنْ کَانَ قِیمَتُهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی قُوِّمَتْ فِیهِ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِکَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَکَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ
الرَّجُلِ قَالَ ذَلِکَ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا وَ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا إِلَّا بِالْقِیمَةِ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ مُفَوَّضٍ إِلَیْهِمَا یَشْتَرِیَانِ وَ یَبِیعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَکَانَ بَیْنَهُمَا کَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا یَعْدُو إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هَذَا إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هُمَا فِی الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَی هَذَا مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدِ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَی مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدِ الْآخَرَ وَ انْصَرَفَا إِلَی مَکَانِهِمَا وَ تَشَبَّثَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِی قَدِ اشْتَرَیْتُکَ مِنْ سَیِّدِکَ قَالَ یُحْکَمُ بَیْنَهُمَا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقَا یُذْرَعُ الطَّرِیقُ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِی سَبَقَ الَّذِی هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ کَانَا سَوَاءً فَهُوَ رَدٌّ عَلَی مَوَالِیهِمَا جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُضِرَّ بِهِ.
وَ- فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ کَانَ عَبْدَهُ (1)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ- عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِسَبْیٍ مِنَ الْیَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِیَةً مِنَ السَّبْیِ کَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله سَمِعَ بُکَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ الْبُکَاءُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَجْنَا إِلَی نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِیَ بِهَا وَ قَالَ بِیعُوهُمَا جَمِیعاً أَوْ أَمْسِکُوهُمَا جَمِیعاً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ )
1) الضمیر راجع إلی الآخر المعلوم بقرینة المقام، و فی التهذیب عبد الآخر. (آت)
عَنْ أَخَوَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدُوا ذَلِکَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اشْتُرِیَتْ لَهُ جَارِیَةٌ مِنَ الْکُوفَةِ قَالَ فَذَهَبَ لِتَقُومَ فِی بَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَتْ یَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ لَکِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ فَقَالَ مَا آمَنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَی فِی وُلْدِی مَا أَکْرَهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْجَارِیَةُ الصَّغِیرَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَیْهَا فَلَا بَأْسَ.
5- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِیَةَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لَا یُخْرِجْهُ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ لَا یَشْتَرِهِ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ غُلَامٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی کُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنْ کَانَ لَکَ یَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِیَهُ شَیْءٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ شَیْءٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَیْلٍ قَالَ: قَالَ غُلَامٌ سِنْدِیٌّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةِ
دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنْ کَانَ یَوْمَ شَرَطْتَ لَکَ مَالٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ مَالٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَیْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِیقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِیبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا وَرِقاً فِی وَصِیفٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَکَ وَصِیفاً (1)خُذْ مِنِّی قِیمَةَ وَصِیفِکَ الْیَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لَا یَأْخُذُ إِلَّا وَصِیفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِی أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا یَزْدَادُ عَلَیْهِ شَیْئاً.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ أَسْنَانُهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ شَیْئاً مَعْلُوماً.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی بَأْساً بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ- أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی .
1) الوصیف: الخادم و الجمع وصفاء.
الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطِی الرَّبَاعَ مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ (1)
(کذا فی هامش المطبوع)
.7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ یُعْطِی دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَنْ طِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الْغَنَمُ عَلَی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَیْهَا وَ یَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذُوا دُونَ شَرْطِهِمْ وَ لَا یَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَ الْأَکْسِیَةُ أَیْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ (2).
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِی وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ غَیْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ یُعْطِی دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا کَانَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ الثُّنْیَانَ وَ الْجُذْعَانَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ عَلَی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ فَسُئِلَ أَنْ یَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَأْخُذُ دُونَ شَرْطِهِ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ.
10- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ .
1) قوله: (فیعطی الرباع) الرباع الذی یلقی رباعیته الجمع ربع و هو فی الغنم فی السنة الرابعة و فی البقر و الحافر فی الخامسة و فی الخف فی السابعة و الثنی الذی تلقی ثنیته و یکون ذلک فی الظلف و الحافر فی السنة الثالثة و فی الخف فی السنة السادسة و الجمع ثنیان و ثنیات و الجذع قبل الثنی.
2) قوله: (ان یأخذ صاحب الغنم نصفها) فی التهذیب (یأخذ صاحب الغنم) بدون کلمة (ان) و لعله الأصحّ و علی تقدیر وجوده ففی الکلام ترک و التقدیر (فسئل أن یأخذ إلخ) و بعد قوله: (دراهم) أیضا ترک و التقدیر (لا بأس به و لکن لا بد أن یأخذوا دون شرطهم إلخ) و الذی یدلّ علیه ما سیأتی و اللّه اعلم بالصواب. (کذا فی هامش المطبوع).
حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ یُعْطِیهِ کُلَّ یَوْمٍ شَیْئاً مَعْلُوماً قَالَ لَا بَأْسَ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ فَقَالَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَ أَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
12- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً السَّمِینَ وَ مَرَّةً التَّاوِیَ وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَایَنَةً یَداً بِیَدٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی رَوَایَا الْمَاءِ قَالَ لَا تَقْرَبْهَا فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً کَامِلَةً وَ لَکِنْ اشْتَرِهِ مُعَایَنَةً وَ هُوَ أَسْلَمُ لَکَ وَ لَهُ (1)
و (روایا) جمع راویة.
.13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ- قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ غَنَمٌ یَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ کَثِیرَةٌ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَا تَقُولُ فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْمِائَةَ رِطْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَیَأْخُذُ مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَرْطَالًا حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا یَشْتَرِی مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ نَحْوِهِ (2).
14- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِی یَخْتَلِفُ إِلَی الْجَبَلِ یَجْلِبُ الْغَنَمَ فَیُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطِی الرَّبَاعَ مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ لَهُ أَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ. )
1) قوله: (لا تقربنه) المشهور بین الاصحاب بل المقطوع فی کلامهم عدم جواز السلف فی اللحم و الخبر مع ضعفه یمکن حمله علی الکراهة بقرینة آخر الخبر مع أنّه اضبط من کثیر ممّا جوزوا السلم فیه. و قال فی التحریر: لا یجوز السلم فی الحطب حزما و لا الماء قربا و روایا و یجوز إذا عین صنف الماء و قدره بالوزن (آت) و التاوی: الهالک و المراد هاهنا الذی یشرف علی الموت فیذبح.
2) قوله: (فیأخذ). ای یشتری حالا و یأخذ منه فی کل وقت ما یرید او مؤجل بآجال مختلفة و هو أظهر. (آت)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَةَ شَاةٍ عَلَی أَنْ یُبْدِلَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا یَجُوزُ. (1)
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَشْتَرِی الْغَنَمَ أَوْ یَشْتَرِی الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ یَقُومُ رَجُلٌ عَلَی الْبَابِ فَیَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَیْنِ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ خَمْسَةً ثُمَّ یُخْرِجُ السَّهْمَ (2)قَالَ لَا یَصْلُحُ هَذَا إِنَّمَا یَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا یَشْتَرِی شَیْئاً حَتَّی یَعْلَمَ مِنْ أَیْنَ یَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِذَا خَرَجَ.
بَابُ الْغَنَمِ تُعْطَی بِالضَّرِیبَةِ (3)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یُعْطِیهَا بِضَرِیبَةٍ سَمْناً شَیْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ کُلِّ شَاةٍ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ بِالسَّمْنِ. )
1) الظاهر ان المنع بجهالة المبدل و المبدل منه اما لو عینهما جاز. (آت)
2) المراد ان یشتری السهم قبل ان یخرج و یؤید هذا التوجیه مناسبته للباب. (کذا فی هامش المطبوع).
3) الضریبة: ما یؤدی العبد الی سیده من الخراج المقرر علیه و منه قولهم: (ضربت علیه خراجا) ای جعلته علیه وظیفة و هی فعلیة بمعنی مفعولة. (کذا فی هامش المطبوع)
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یُعْطَی الرَّاعِی الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ یَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ یُعْطِینَا لِکُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَیْسَ
بِذَلِکَ بَأْسٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ (1)
یَقُولُونَ لَا یَجُوزُ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَیْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هَلْ یُطَیِّبُهُ إِلَّا ذَاکَ یَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ یَبْقَی بَعْضٌ (2).
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِکِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَیُعْطِیهَا بِضَرِیبَةٍ شَیْئاً مَعْلُوماً مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ کَرِهَ السَّمْنَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِکُلِّ شَاةٍ کَذَا وَ کَذَا فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا أُحِبُّ ذَاکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
اللَّقِیطُ لَا یُشْتَرَی وَ لَا یُبَاعُ (3).
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَنْبُوذُ (4)حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ غَیْرَ الَّذِی رَبَّاهُ وَالاهُ فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِی رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً کَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ صَدَقَةً. ق.
1) یعنی فقهاء المدینة اتباع مالک بن أنس أحد أئمة المخالفین.
2) (هل یطیبه الا ذاک) أی انما رضی صاحب الغنم عن کل شاة بدرهم لاجل أن فیها ما لیس له صوف و لا لبن و لو لم یکن کذلک لما رضی به. (آت)
3) قال الجوهریّ: اللقیط: المنبوذ یلتقط. و حملها الاصحاب علی لقیط دار الإسلام او لقیط دار الکفر إذا کان فیها مسلم یمکن تولده منه. (آت)
4) المنبوذ الصبی تلقیه أمه فی الطریق.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا کَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَلَّی إِلَی الَّذِی الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ النَّفَقَةَ وَ لْیَذْهَبْ فَلْیُوَالِ مَنْ شَاءَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اللَّقِیطَةِ قَالَ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَی وَ لَکِنِ اسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَیْهَا.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ اللَّقِیطِ فَقَالَ حُرٌّ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُوهَبُ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا یَطِیبُ وَلَدُ الزِّنَا وَ لَا یَطِیبُ ثَمَنُهُ أَبَداً وَ الْمِمْرَازُ لَا یَطِیبُ إِلَی سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ قِیلَ لَهُ وَ أَیُّ شَیْءٍ الْمِمْرَازُ فَقَالَ (2)الرَّجُلُ یَکْتَسِبُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَیَتَزَوَّجُ بِهِ (3)أَوْ یَتَسَرَّی بِهِ فَیُولَدُ لَهُ فَذَاکَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ.
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِیهِ أَوْ أَبِیعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِیطُ فَلَا تَشْتَرِهِ. )
1) محمّد بن أحمد فی هذه المرتبة غیر معلوم و یحتمل أن یکون ابن أحمد من غلط الناسخین و یؤیده انه لم یکن فی بعض ما رأیناه من النسخ فعلی هذا غیر بعید أن یکون محمّد هذا هو ابن مسلم الآتی فالسند صحیح- فضل اللّه- (کذا فی هامش المطبوع)
2) فی بعض النسخ بالراء المهملة ثمّ الزای المعجمة و هکذا بخط الشیخ فی التهذیب و هو أصوب. قال فی القاموس: المرز: العیب و الشین و امترز عرضه: نال منه. و فی بعضها بالعکس و هو نوع من الفقاع و فی بعضها بالمعجمتین و هو محل الخمور او الخمور و علی تقدیر صحتهما لعلهما علی التشبیه. و فی بعضها المهزار بالهاء ثمّ المعجمة ثمّ المهملة. قال فی القاموس: هزره بالعصاء ضربه بها و غمز غمزا شدیدا و طرد و نفی و رجل مهزور ذو هزرات یغبن فی کل شیء. (آت)
3) حمل علی ما إذا وقع البیع و التزویج بالعین و الثانی لا یخلو من نظر لان المهر لیس من ارکان العقد. و ربما یعم نظرا الی من یوقع هذین العقدین کانه لا یرید ایقاعهما بسبب عزمه علی عدم ایقاع الثمن و الصداق من ماله و فیه ما فیه. (آت)
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَکُونُ لِیَ الْمَمْلُوکَةُ مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ وَ لَا تَتَزَوَّجْ مِنْهُ (1).
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ یَحِلُّ بَیْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِی یُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ کَانَ لِأَبِی مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ صُلْبَانَ قَالَ لَا (2).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ. (3)
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ هَلْ یُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی الْقُمِّیِ
1) قال الشیخ فی التهذیب: هذا الخبر محمول علی ضرب من الکراهة لانا قد بینا جواز بیع ولد الزنا و الحجّ من ثمنه و الصدقة منه. (آت)
2) المشهور بین الاصحاب حرمة بیع الخشب لیعمل منه هیاکل للعبادة و آلات الحرام و کراهته ممن یعمل ذلک إذا لم یذکر انه یشتریه له فالخبر محمول علی ما إذا لم یذکر أن یشتریه لذلک فالنهی الأخیر محمول علی الکراهة و حمل الأول علی عدم الذکر و الثانی علی الذکر بعید. (آت)
3) حمل علی عذرة البهائم للاخبار الدالة علی عدم جواز بیع عذرة الإنسان
عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِیرٍ (1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التُّوتِ (2)أَبِیعُهُ یُصْنَعْ بِهِ الصَّلِیبُ وَ الصَّنَمُ قَالَ لَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ سَفِینَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ یَحْمِلْ فِیهَا أَوْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ قَالَ لَا بَأْسَ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَی عَنِ الْقِرْدِ أَنْ تُشْتَرَی أَوْ تُبَاعَ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ یُبَاعُ فِیهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أُجْرَتُهُ.
9- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ رَجُلَانِ بِالْبَابِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِیعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ. (3)
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ قَوَائِمُ السُّیُوفِ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ (4)أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ فَهَلْ یَجُوزُ الْعَمَلُ لَهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا فَکَتَبَ علیه السلام لَا بَأْسَ (5). .
1) فی بعض النسخ [عمرو بن حریث] فعلی هذا فالسند صحیح.
2) فی الوافی رواه عن الکافی و التهذیب و فیه (التوز) و قال فی بیانه: التوز- بضم المثناة الفوقانیة و الزای-: شجر یصنع به القوس.
3) یدل علی مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا یؤکل لحمه بدون الدباغة و یمکن الحمل علی الکراهة. (آت)
4) السفن- محرکة-: جلد خشن أو قطعة خشناء من جلود السمک او جلود التمساح.
5) وجه الجواز ان التمساح لم یکن ذا دم سائلة و لم یشرط فیه الذبح.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع- عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَیْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَیْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ (1).
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی مُصَدِّقٍ یَجِیئُنَا فَیَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَیَبِیعُنَاهَا فَمَا تَرَی فِی شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ یَجِیئُنَا الْقَاسِمُ فَیَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ یَأْخُذُ حَظَّهُ فَیَعْزِلُهُ بِکَیْلٍ فَمَا تَرَی فِی شِرَاءِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَبَضَهُ بِکَیْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِکَ الْکَیْلِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَاهُ مِنْهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ قَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أَحَداً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ. )
1) لعل مغزاه انه إذا فرض ان السلطان اغتصب امتعة کثیر من الناس و قد ظفر أحد من المغصوب منهم علی متاعه بعینه (او مثله) فسرقه ثمّ جاء به لیبیعه فحینئذ جاز أن یشتریه أحد عنه. (کذا فی هامش المطبوع)
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَرَادُوا بَیْعَ تَمْرِ عَیْنِ أَبِی زِیَادٍ (1)فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِیَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّی أَسْتَأْمِرَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَمَرْتُ مُعَاذاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ قُلْ لَهُ یَشْتَرِیهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَیْرُهُ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اشْتَرَی سَرِقَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَقَدْ شَرِکَ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا بِشُهُودٍ (2).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اشْتَرَی طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَی زِقَّ زَیْتٍ فَوَجَدَ فِیهِ دُرْدِیّاً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ فِی الزَّیْتِ ت)
لَمْ یَرُدَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ فِی الزَّیْتِ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُدْرِیِّ عَنْ أَبِی صَادِقٍ قَالَ: دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُوقَ التَّمَّارِینَ فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْکِی وَ هِیَ تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا مَا لَکِ قَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اشْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِیّاً لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی رَأَیْتُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَیْهَا فَأَبَی حَتَّی قَالَهَا ثَلَاثاً فَأَبَی فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّی رَدَّ عَلَیْهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ صلی الله علیه و آله یَکْرَهُ (1)أَنْ یُجَلَّلَ التَّمْرُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ فَیَصِیرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا کَانَ عَصِیراً فَلَا یُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ غُلَاماً لَهُ فِی کَرْمٍ لَهُ یَبِیعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِیراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِیفٍ أَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رَاوِیَتَیْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأُهَرِیقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِی بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا (3).)
1) لعل الکراهة فیه بمعنی الحرمة.
2) لانه لو باعه لسنة ففی حال قبض الثمن یمکن ان یصیر العصیر خمرا فیأخذ ثمن الخمر کذا فی الاستبصار ثمّ ذکر فیه أن ذلک مکروه لیس بمحظور. (کذا فی هامش المطبوع)
3) یمکن حمله علی ما إذا لم یکن المشتری معلوما و لا یبعد القول بکون البائع مالکا للثمن لانه قد أعطاه المشتری باختیاره و ان فعلا حراما لکن المقطوع به فی کلام الاصحاب وجوب الرد. (آت)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ثَمَنِ الْعَصِیرِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ لِمَنْ یَبْتَاعُهُ لِیَطْبُخَهُ أَوْ یَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَیْعَ الْعَصِیرِ بِتَأْخِیرٍ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (1)عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ هَلْ یَبِیعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ فَقَالَ لَا.
6- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَیْعِ عَصِیرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ یَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَبِیعُهُ حَلَالًا فَیَجْعَلُهُ [ذَاکَ] حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ (2).
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ یَبِیعَ کَرْمَهُ عَصِیراً فَبَاعَهُ خَمْراً ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْیَاءِ إِلَیَّ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ کَرْمٌ أَ یَبِیعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَکَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِی الْإِبَّانِ الَّذِی یَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَکْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ (3).
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی )
جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِی فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِی عَلَی رَجُلٍ ذِمِّیٍّ دَرَاهِمُ فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَیَحِلُّ لِی أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَکَ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاکَ دَرَاهِمَکَ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیَبِیعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِیراً ثُمَّ یَقْضِی عَنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَصِیرِ فَقَالَ لِی کَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ کُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِی الدِّنَانِ وَ أَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ غَلَی فَلَا یَحِلُّ بَیْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِیعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ یَصْنَعُهُ خَمْراً.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ (1)فِی مَجُوسِیٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَبِیعُ دُیَّانُهُ أَوْ وَلِیٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ لَا یُمْسِکَهُ (2).
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ هَلْ یَبِیعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ قَالَ لَا. )
1) هذه الروایة هکذا غیر مستندة الی معصوم.
2) قال الشیخ فی النهایة المجوسی إذا کان علیه دین جاز أن یتولی بیع الخمر و الخنزیر و غیرهما ممّا لا یحل للمسلم تملکه غیره ممن لیس له علم و یقضی بذلک دینه و لا یجوز له أن یتولاه بنفسه و لا ان یتولی عنه غیره من المسلمین و منع ابن إدریس من ذلک و کذا ابن البرّاج و هو المعتمد. (آت)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله یَقُولُ لَا یَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ بِالنَّسِیئَةِ وَ یَرْتَهِنُ قَالَ لَا بَأْسَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْحَیَوَانِ أَوِ الطَّعَامِ وَ یَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِکَ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَهُ حَتَّی یَجِیءَ صَاحِبُهُ قُلْتُ لَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ إِنْ کَانَ فِیهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ یَبِیعُهُ فَیُؤْجَرُ فِیمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَیْهِ یَبِیعُهُ وَ یُمْسِکُ فَضْلَهُ حَتَّی یَجِیءَ صَاحِبُهُ. )
1) العربون- بفتح العین و الراء- هو أن تشتری السلعة و تدفع الی صاحبها شیئا علی أنّه إن امضی البیع حسب من الثمن و ان لم یمض البیع کان لصاحب السلعة و لم ترجعه المشتری. (النهایة)
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ مُسَمًّی ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ یُبَاعُ فِیهِ رَهْنُهُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِیءَ [صَاحِبُهُ].
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَکَ أَنْ یُؤَدِّیَ الْفَضْلَ إِلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَکَ الرَّهْنُ أَدَّی إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ سَوَاءً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ (1).
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ عَلِیٍّ علیه السلام فِی الرَّهْنِ یَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ ذَلِکَ قُلْتُ کَیْفَ یَتَرَادَّانِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ (2)رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یَسْوَی رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ وَ کَذَلِکَ کَانَ قَوْلُ عَلِیٍّ علیه السلام فِی الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَهْلِکَهُ رَجَعَ فِی حَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ فَإِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّ الْفَضْلُ بَیْنَهُمَا.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یُسَاوِی ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَیَهْلِکُ أَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِیهِ فَضْلٌ وَ ضَیَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَکَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ قُلْتُ فَیَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ.
10 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام الرَّجُلُ یَرْهَنُ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ فَتُصِیبُهُ الْآفَةُ عَلَی مَنْ یَکُونُ قَالَ عَلَی مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِیلًا عَلَی مَنْ یَکُونُ .
قُلْتُ هُوَ فِی عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَی فَلِمَ یَذْهَبُ مَالُ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِینَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَیْ دِینَارٍ لِمَنْ کَانَ یَکُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ قَالَ کَذَلِکَ یَکُونُ عَلَیْهِ مَا یَکُونُ لَهُ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَیُصِیبُهُ شَیْءٌ أَوْ ضَاعَ قَالَ یَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَیْهِ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوْ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ قُلْتُ فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ (1)لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَیْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِکَ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا یَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ کَمَا أَحَلَّهُ لَهُ إِلَّا أَنَّهُ یَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ یَعْمُرُهَا.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَیْهِ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: فِی الْأَرْضِ الْبُورِ (2)یَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَیْسَ فِیهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَالَهُ إِنَّهُ یَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ یَنْظُرُ نَصِیبَ الْأَرْضِ فَیَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِی ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَالَهُ فَإِذَا اسْتَوْفَی مَالَهُ فَلْیَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَی صَاحِبِهَا.
15- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِیَتَهُ عِنْدَ قَوْمٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا .
یَحُولُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَی هَذَا عَلَیْهِ حَرَاماً (1).
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَ الْبَعِیرَ رَهْناً بِمَالِهِ أَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلِفُهُ فَلَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی رَهَنَهُ عِنْدَهُ یَعْلِفُهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ (2).
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِینَارٍ وَ رَهَنَهُ حُلِیّاً بِمِائَةِ دِینَارٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ أَعِرْنِی الذَّهَبَ الَّذِی رَهَنْتُکَ عَارِیَّةً فَأَعَارَهُ فَهَلَکَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَ عَلَیْهِ شَیْءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِی ذَلِکَ قَالَ هُوَ عَلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِی رَهَنَهُ وَ هُوَ الَّذِی أَهْلَکَهُ وَ لَیْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًی (3).
18- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا رُهِنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَیْءَ عَلَیْکَ وَ إِنْ هَلَکَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
19- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِیَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ أَخُوهُ وَ تَرَکَ صُنْدُوقاً فِیهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَیْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِکَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضُهَا لَا یُدْرَی لِمَنْ هُوَ وَ لَا بِکَمْ هُوَ رُهِنَ فَمَا تَرَی فِی هَذَا الَّذِی لَا یُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَقَالَ هُوَ کَمَالِهِ. ک.
1) لا خلاف بین الاصحاب ظاهرا فی عدم جواز تصرف الراهن فی الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم الی عدم جواز الوطی مع الاذن أیضا و ظاهر الاخبار المعتبرة جواز الوطی سرا و لو لا الإجماع لامکن حمل اخبار النهی علی التقیة. قال فی الدروس: فی روایة الحلبیّ یجوز وطیها سرا و هی متروکة و نقل فی المبسوط الإجماع علیه. (آت)
2) عمل به الشیخ- رحمه اللّه- و المشهور أنّه لیس للمرتهن التصرف فی الرهن الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة.
3) التوی- وزان الحصا و قد یمد-: الهلاک.
20- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ جَارِیَتَهُ قَوْماً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا یَحُولُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً (1).
21- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ وَ کَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَهَا قَالَ أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.
22- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی الرَّجُلِ وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أَ یَشْتَرِی الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَةَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَکْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَةٌ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ الْبَیِّنَةَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ یَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَةَ بَیْنَهُمَا فِیهِ فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّمَا هُوَ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَیِّنَةُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَعَلَی الرَّاهِنِ الْیَمِینُ. .
1) مر مثله تحت رقم 15.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِی عَلَیْکَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَکِنَّهَا وَدِیعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَتَاعٍ فِی یَدِ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا یَقُولُ اسْتَوْدَعْتُکَهُ وَ الْآخَرُ یَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِی إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَکَتِ الْعَارِیَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَضْمَنُ الْعَارِیَّةَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِیهَا ضَمَاناً إِلَّا الدَّنَانِیرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فِیهَا ضَمَاناً.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْعَارِیَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِیَ فَلَا یَلْزَمُکَ [مَا] تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَإِنَّهُمَا یَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ یُشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی مَا تَوِیَ لَمْ یَلْزَمْکَ تَوَاهُ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَیْکَ لَزِمَکَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَکَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْکَ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ [عَنْ مُحَمَّدٍ] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِیَّةِ یَسْتَعِیرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِکُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا
کَانَ أَمِیناً فَلَا غُرْمَ عَلَیْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ (1)فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَارِیَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ إِذَا هَلَکَتْ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَیْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَی مَتَاعِهِمْ قَالَ یَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ وَدِیعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ کُلُّمَا کَانَ مِنْ وَدِیعَةٍ وَ لَمْ تَکُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ (2).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا کَانَتْ عَلَیْکَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَةً.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ وَدِیعَةً فَوَضَعَهَا فِی مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ فَهَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْکِهِ فَوَقَّعَ علیه السلام هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.)
1) الابضاع هو أن یدفع الإنسان الی غیره ما لا لیبتاع به متاعا و لا حصة له فی ربحه بخلاف المضاربة. (مجمع البحرین) و قال المجلسیّ: قوله: (إذا کان أمینا) یمکن أن یکون المراد بالامین من لم یفرّط فی حفظها او المعنی انه لما کان أمینا غرم علیه و بالجملة لو لا الإجماع لکان القول بالتفصیل قویا.
2) قوله: (لم یکن مضمونة) أی لم یشترط الضمان او لم یتعد و لم یفرط فلا یلزم الغرامة لکن تأثیر الاشتراط هنا فی الضمان خلاف المشهور و ربما یحمل علی أنّه بیان للواقع و لا یخفی بعده و یمکن حمل الودیعة علی العاریة و الذهب و الفضة علی غیر الدراهم و الدنانیر فیکون مؤیدا للتخصیص و هو أیضا بعید. (آت)
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِینَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا (1)قَالَ فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله بَلْ عَارِیَّةٌ مَضْمُونَةٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ اشْتَرَی مَتَاعاً فَوَضَعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ یَنْهَی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ یُضَمَّنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْءٌ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی یَقْبِضَهُ. ا.
1) فی نسخ الکتاب و أکثر نسخ التهذیب (باطرافها) بالفاء و لعله أنسب و فی القاموس الطراق- ککتاب-: الحدید یعرض ثمّ یدار فیجعل بیضة و نحوها.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: فِی الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِیبِهِ.
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَیَقِلُّ بِرِبْحِهِ فَیَتَخَوَّفُ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْهُ فَیَزِیدُ صَاحِبَهُ عَلَی شَرْطِهِ الَّذِی کَانَ بَیْنَهُمَا وَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ عَنْ شَیْءٍ مِمَّا أَمَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ (1).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَقَالَ یُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فِی الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِیبِهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ یُفْسِدُ قَالَ کُلُّ أَجِیرٍ یُعْطَی الْأَجْرَ عَلَی أَنْ یُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. )
1) ظاهره أن الخسران أیضا علیه فی صورة المخالفة کما أن التلف علیه کما هو ظاهر بعض الاصحاب و یظهر من کلام بعضهم اختصاصه بالتلف. (آت)
2- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَیْءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ عَلَی أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ کُلَّ قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ عَلَی قَوْلِهِ.
3 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ وَ کَانَ أَبِی یَتَطَوَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً عَلَی أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ کَانَ لَا یُضَمِّنُ علیه السلام مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْءِ الْغَالِبِ وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَی سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَیْهِ النَّاسُ وَ تَرَکَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَ فِی وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَی الْقَصَّارِ فَیُحْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّکَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْهُ إِلَیْهِ لِیُفْسِدَهُ.
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ )
1) لعل الفرق ان الولایة الظاهرة کان معه علیه السلام و کان علیه تأدیب الناس او کان الناس یتمسکون بفعله و یحسبونه لازما بخلاف الباقر علیه السلام و لذا کانوا یترکون فی وقت الإمامة بعض التطوعات. (آت)
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله أُتِیَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِیُصْلِحَ بَابَهُ فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ یُضَمَّنُونَ قَالَ لَا یُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا أَنْ یُضَمَّنُوا قَالَ وَ کَانَ یُونُسُ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَأْخُذُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتُکْرِیَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَیْتٍ إِلَی أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِیهِ (1)فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَکِنَّهُ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ عَادِلَةٍ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَلَّاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَنَقَصَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِی سَفِینَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ )
1) الخرق الشق فی الثوب ان کان من النار فهو بسکون الراء و ان کان من دق القصار فهو محرک. (المغرب)
2) لعل الحکم بوجوب اقامة البینة علیه و الضمان علی تقدیر عدم الإقامة فی صورة التهمة ای ظنّ کذب الجمال او الحمال او ظنّ تفریطه او عدم کونه عادلا کما یشعر به بعض الأخبار لا مطلقا و هو اظهر طرق الجمع فی هذه الأخبار. (آت نقله عن والده)
رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَکَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِینَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَیْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ یَدَّعِی الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّیَادَةُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ إِذَا کَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ (1).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِی مَتَاعاً إِلَی الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَکَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَمَّالِ یَکْسِرُ الَّذِی یَحْمِلُ أَوْ یُهَرِیقُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ الْأَجِیرُ الْمُشَارِکُ هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُکَابِرٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ. )
1) یمکن حمله علی استحباب عدم التضمین مع عدم الشرط. (آت)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَکُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِیَ الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ (1)فَیَلْقَانِی فَیَقُولُ لِی کَیْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْیَوْمَ فَأَقُولُ لَهُ کَذَا وَ کَذَا فَیَقُولُ أَ لَیْسَ لِی عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ بَلَی فَیَقُولُ لِی حَوِّلْهَا إِلَی دَنَانِیرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ فَمَا تَرَی فِی هَذَا فَقَالَ لِی إِذَا کُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَیْتَ لَهُ السِّعْرَ یَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ إِنِّی لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ إِنَّمَا کَانَ کَلَامٌ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِکَ وَ الدَّنَانِیرُ مِنْ عِنْدِکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ دَنَانِیرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَیَأْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقاً فِی حَوَائِجِهِ وَ هُوَ یَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ وَ قَدْ یَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَیْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَیَبْتَاعَهَا لَهُ مِنَ الصَّیْرَفِیِّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَسِبَا حَتَّی صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِینَارٍ فَهَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِینَ قَبَضَ کَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ قَالَ إِذَا دَفَعَ إِلَیْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ الدَّنَانِیرِ فَلَا یَضُرُّهُ کَیْفَ الصُّرُوفُ وَ لَا بَأْسَ (2).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عَلَیْهِ دَنَانِیرُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ قِیمَتَهَا دَرَاهِمَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأَحَالَ عَلَیْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِیرِ أَ یَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْیَوْمِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ)
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَی أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَیْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَقَالَ خُذْ مِنِّی دَنَانِیرَ بِصَرْفِ الْیَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُنِی الْوَرِقَ بِالدَّنَانِیرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ فَأَزِنُ لَهُ حَتَّی أَفْرُغَ فَلَا یَکُونُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ عَمَلٌ إِلَّا أَنَّ فِی وَرِقِهِ نُفَایَةً وَ زُیُوفاً وَ مَا لَا یَجُوزُ فَیَقُولُ انْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَایَتَهَا (1)فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا تُؤَخِّرْ ذَلِکَ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِی وَرِقِهِ فَضْلًا مِقْدَارَ مَا فِیهَا مِنَ النُّفَایَةِ فَقَالَ هَذَا احْتِیَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ.
8- صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ (2).
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّةُ وَ الْبَصْرِیَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ (3)
فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِینَ دِرْهَماً مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ ة.
1) قوله: (و اتزن منه إلخ) أی الورق یقال: وزن المعطی و اتزن الاخذ کما یقال: نقد المعطی و انتقد الاخذ و نقدت الدراهم و انتقدتها إذا خرجت منها الزیف و النفایة- بالضم-: الردی من الشیء. و ما نفیته من الشیء لرداءته.
2) یحتمل أن یکون المراد به الرصاص الذی یغش به الدراهم فیسأل انه هل یکفی دخول الرصاص لعدم کون الزیادة رباء فأجاب علیه السلام بانه غیر متمول او غیر منظور إلیه و هو مضمحل فلا ینفع ذلک فی الرباء و یحتمل أیضا أن یکون المراد به ان انضمام الرصاص سواء کان داخلا او خارجا لا یخرجه عن بیع الصرف و الأول اظهر. (آت)
3) المراد بالغلة- بالکسر- الدراهم المغشوشة.
إِنَّ أَبِی علیه السلام کَانَ أَجْرَی عَلَی أَهْلِ الْمَدِینَةِ مِنِّی وَ کَانَ یَقُولُ هَذَا فَیَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ کَانَ یَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّیْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکَدِرِ یَقُولُ لِأَبِی یَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّکَ لَوْ أَخَذْتَ دِینَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِینَةَ عَلَی أَنْ تَجِدَ مَنْ یُعْطِیکَ عِشْرِینَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَاراً وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَکِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَی حَقٍّ.
11- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْدِلُ الْکُوفِیَّةَ بِالشَّامِیَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَیَقُولُ الصَّیْرَفِیُّ لَا أُبَدِّلُ لَکَ حَتَّی تُبَدِّلَ لِی یُوسُفِیَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّیْرَفِیَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْیُوسُفِیَّةِ عَلَی الْغِلَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1).
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِیهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِیرَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَیْئاً قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَکُونُ لِی عِنْدَهُ دَنَانِیرُ فَآتِیهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا لِی دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَکَ وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ لَا بَأْسَ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِینَارٍ فَأَخَذَ بِنِصْفِهِ بَیْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَیْعاً وَ یَتْرُکَ نِصْفَهُ حَتَّی یَأْتِیَ بَعْدُ فَیَأْخُذَ)
1) (فضل الیوسفیة) أی بحسب الکیفیة لا الکمیة، و اختلف الاصحاب فی تلک الزیادات الحکمیة هل توجب الرباء أم لا و هذه الأخبار دالة علی الجواز. (آت)
بِهِ وَرِقاً أَوْ بَیْعاً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُکَ مِنْهُ شَیْئاً حَتَّی آخُذَهُ جَمِیعاً فَلَا یَفْعَلْهُ (1).
14- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِیهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِیرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْیِیرِ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا وَ فَضْلِ مَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فِیهَا فَأُعْطِیهِ الدَّنَانِیرَ وَ أَقُولُ لَهُ إِنَّهُ لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بَیْعٌ فَإِنِّی قَدْ نَقَضْتُ الَّذِی بَیْنِی وَ بَیْنَکَ مِنَ الْبَیْعِ وَ وَرِقُکَ عِنْدِی قَرْضٌ وَ دَنَانِیرِی عِنْدَکَ قَرْضٌ حَتَّی تَأْتِیَنِی مِنَ الْغَدِ وَ أُبَایِعَهُ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأُسْرُبِّ یُشْتَرَی بِالْفِضَّةِ قَالَ إِنْ کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ الْأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ (2).
16- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْمَالُ فَیَقْضِی بَعْضاً دَنَانِیرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ یُحَاسِبُنِی لِیُوَفِّیَنِی کَمَا یَکُونُ قَدْ تَغَیَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ أَیَّ السِّعْرَیْنِ أَحْسُبُ لَهُ الَّذِی کَانَ یَوْمَ أَعْطَانِی الدَّنَانِیرَ أَوْ سِعْرَ یَوْمِیَ الَّذِی أُحَاسِبُهُ قَالَ سِعْرَ یَوْمَ أَعْطَاکَ الدَّنَانِیرَ لِأَنَّکَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.
17- صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالْوَرِقِ یَبِیعُنِیهَا یُرِیدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِی فَهُوَ الْیَقِینُ أَنَّهُ لَیْسَ یُرِیدُ الدَّنَانِیرَ لَیْسَ یُرِیدُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ لَا یَقُومُ حَتَّی یَأْخُذَ وَرِقِی فَأَشْتَرِی مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ فَلَا یَکُونُ دَنَانِیرُهُ عِنْدِی کَامِلَةً فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِی فَأُعْطِیهِ کَمَالَ دَنَانِیرِهِ وَ لَعَلِّی لَا أُحْرِزُ وَزْنَهَا فَقَالَ أَ لَیْسَ یَأْخُذُ وَفَاءَ )
1) (ما أحبّ) ظاهره أنّه یأخذ بنصف الدینار متاعا و بنصفها دراهم فلو أخذ المتاع و ترک الدراهم لم یجز علی المشهور و لو عکس فالمشهور الجواز و الخبر یشملها و یمکن حمله فی الأخیر علی الکراهة او علی أنّه قال: آخذ منک النصف الآخر ورقا و ما یوازیه من المتاع فنهی عن ذلک اما جهالة او لکون البیع حقیقة عن الورق. و قال فی الدروس: لو جمع بین الربوی و غیره جاز فان کان مشتملا علی أحد النقدین قبض ما یوازیه فی المجلس. (آت)
2) أی إذا غلب اسم الاسرب او جنسه و الأول أظهر کما سیأتی فی خبر یونس و الحاصل انه بمحض هذا لا یجری فیه حکم الصرف و الرباء لان الفضة مستهلکة فیه و علیه فتوی الاصحاب. (آت)
الَّذِی لَهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ (1).
18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَبِی اشْتَرَی أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَی صَاحِبِهَا أَنْ یُعْطِیَهُ وَرِقاً کُلُّ دِینَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِی مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیَزِنُ لِی بِأَکْثَرَ مِنْ حَقِّی ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَکَانِی بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا تَزِنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّکَ.
20- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِی هَذَا الْخَاتَمَ وَ أُبَدِّلَ لَکَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ. (2)
21- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّةُ وَ الزِّیْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِیرِ وَ الْوَرِقِ (3)فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِیهَا الرَّصَاصُ وَ الْوَرِقُ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ کُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ (4).
22- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی (5)عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَی عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِی یُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِیهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِیعاً کَیْفَ نَشْتَرِیهِ فَقَالَ تَشْتَرِیهِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِیعاً.
23- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِ ].
1) یدل علی انه یحصل التقابض باقباض ما یشتمل علی الحق و ان کان أزید کما صرّح به جماعة. (آت)
2) یاتی معنی الطازج فی صلی الله علیه و آله 254.
3) لعل الواو بمعنی أو اذ المشهور جواز بیع مثله بهما. (آت)
4) الحصر اضافی بالنسبة الی الورق و لعله محمول علی ما هو الغالب فی المعاملات فانهم یبذلون من الجنس الغالب أزید ممّا فی الغش کما ذکره الاصحاب. (آت)
5) فی بعض النسخ [عبد اللّه بن بحر].
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1)قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِهِ بِالنَّسِیئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِی فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَیُعْطِی الطَّعَامَ.
24- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّا یُکْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِیعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَکَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِیهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِیداً فَبِأَیِّ شَیْءٍ أَبِیعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ لِی قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِیهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (2).
25- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی وَ السَّیْفِ الْحَدِیدِ الْمُمَوَّهِ یَبِیعُهُ بِالدَّرَاهِمِ (3)قَالَ نَعَمْ وَ بِالذَّهَبِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَبِیعَهُ بِنَسِیئَةٍ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الثَّمَنُ أَکْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ.
26- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَامٌ فِیهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ أَشْتَرِیهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَقْدِرُ عَلَی تَخْلِیصِهِ فَلَا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی تَخْلِیصِهِ فَلَا بَأْسَ (4).
27- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنِی الدَّرَاهِمُ بَیْنَهَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِیهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَکِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ الْفَضْلَ فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِیَادِ وَ خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ. )
1) حمل علی ما إذا کان الثمن زائدا علی الحلیة إذا کان البیع بالجنس. (آت)
2) قال المحقق- رحمه اللّه-: تراب الصیاغة تباع بالذهب و الفضة جمیعا او بعرض غیرهما ثمّ یتصدق به لان اربابه لا یتمیزون. و قال فی المسالک: فلو تمیزوا بان کانوا منحصرین رده الیهم و لو کان بعضهم معلوما فلا بدّ من محاللته و لو بالصلح لان الصدقة بمال الغیر مشروطة بالیأس عن معرفته و لو دلت القرائن علی اعراض مالکه عنه جاز للصائغ تملکه. (آت)
3) مضمر و فی التهذیب أیضا کذا. و المموه: المطلی بالذهب أو الفضة.
4) قوله: (و ان لم تقدر علی تخلیصه) هو خلاف المشهور. و حمله علی ما إذا علم او ظنّ زیادة الثمن علی ما فیه من جنسه بعید و علی هذا الحمل تکون النهی فی الشق الأول علی الکراهة. (آت)
28- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ کَانَ فِیهِ فِضَّةٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِیهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ یَعْنِی لَا یُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسْرُبِّ.
29- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّیُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِیهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ یَخْتَلِفُوا فِی النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا (1)إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِی الْیَدِ بِالْیَدِ فَقُلْتُ لَهُ فَیَبِیعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ یَکُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَیَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی تُعْطَی أَکْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِی فِیهَا فَقَالَ وَ کَیْفَ لَهُمْ بِالاحْتِیَاطِ بِذَلِکَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ یَعْرِفُونَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانُوا یَعْرِفُونَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ یَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَیَّ. (2)
یقال: کان فی الابتداء حین قدم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله المدینة بیع الدراهم بالدراهم و بیع الدنانیر بالدنانیر متفاضلا جائزا یدا بید ثمّ صار منسوخا بایجاب المماثلة و قد بقی علی المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم یبلغهم النسخ کان منهم عبد اللّه بن عبّاس و کان یقول: اخبرنی أسامة بن زید أن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: انما الرباء فی النسیئة. (آت)
30- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی الْمُکْحُلَةَ فَقَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا کَانَ مِنْ کُحْلٍ فَهُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ حَتَّی یَرُدَّهُ عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
31- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا یَداً بِیَدٍ وَ لَا یَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا یَداً بِیَدٍ. )
1) النسیء: النسیئة و کذا النساء بالمد. (فی)
2) لعل المراد به انه بمنزلة الرباء فی التحریم و ان لم یکن من جهة لزوم التقابض باطلا فهو من جهة عدم تجویز هم التفاضل فی الجنسین نسیئة باطل لکن لم ینقل منهم قول بعدم لزوم التقابض فی النقدین و انما الخلاف بینهم فی غیرهما و لعله کان بینهم فترک. قال البغوی فی شرح السنة:
32- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ فَیَزِنُهَا وَ یَنْقُدُهَا وَ یَحْسُبُ ثَمَنَهَا کَمْ هُوَ دِینَاراً ثُمَّ یَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَکَ مَعِی حَتَّی أُعْطِیَهُ الدَّنَانِیرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُفَارِقَهُ حَتَّی یَأْخُذَ الدَّنَانِیرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ فِی دَارٍ وَحْدَهُ وَ أَمْکِنَتُهُمْ قَرِیبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا یَشُقُّ عَلَیْهِمْ (1)فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ إِنْقَادِهَا فَلْیَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِی یُرْسِلُهُ أَنْ یَکُونَ هُوَ الَّذِی یُبَایِعُهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ وَ یَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ حَیْثُ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ.
33- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَیَقُولُ أَرْسِلْ رَسُولًا فَیَسْتَوْفِیَ لَکَ ثَمَنَهُ فَیَقُولُ هَاتِ وَ هَلُمَّ وَ یَکُونُ رَسُولُکَ مَعَهُ (2).
بَابٌ آخَرُ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الْأَیَّامَ وَ لَیْسَتْ تَنْفُقُ الْیَوْمَ فَلِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا أَوْ مَا یَنْفُقُ الْیَوْمَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ.
بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا (3)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ )
یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَیْرَهُ ثُمَّ یَبِیعُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَ النَّاسِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی سُوداً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا صَلَحَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَیْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ. )
1) الانفاق: الرواج. و حمل علی ما إذا کان معمولا فی ذلک الزمان. (آت)
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِیَّةَ (1)
(مجمع البحرین)
طَیِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَکَرَ ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَکُونُ عَلَیْهِ الثَّنِیُّ فَیُعْطِی الرَّبَاعَ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الْمِثْقَالَ أَوْ یَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ کَانَ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ فَیُدْخِلُ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ الْجِلَالَ (2)فَقَالَ یَا بُنَیَّ رُدَّهَا عَلَی الَّذِی اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ فَأَقُولُ یَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ کَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ خَیْرٌ مِنْهَا فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهِ إِیَّاهَا.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَیَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَ هِیَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیَکُونُ لِی عَلَیْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَکُمَا (3).)
1) بالطاء غیر المعجمة و الزای و الجیم ای البیض الجیّدة و کانه معرب تازه بالفارسیة.
2) المثقال: الدینار. و الفسولة: الردی من الشیء و الجلال: النفیس من کل شیء و فی الفقیه و التهذیب (الجیاد) بدل (الجلال). و أشار بقوله علیه السلام: (ان هذا هو الفضل) الی قوله تعالی: (وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ).
3) أی یجوز أخذ الزائد إذا کان إحسانا و لا یکون شرطا أو کان الاحسان معروفا بینکما بأن تحسن إلیه و یحسن إلیک و لا یکون ذلک بسبب القرض فلو کان به کان مکروها. (آت نقله عن والده)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَةً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَی شَیْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُهُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ یَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهُ وَ یَحْبِسُ بَعْدَ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُسْلِفُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَکَّةَ وَ یَکْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ أَنْ یُعْطُوهَا بِالْکُوفَةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَی أَرْضٍ فَقَالَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَبْعَثَ بِهِ أَقْرِضْنِیهِ وَ أَنَا أُوفِیکَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا کَرِهَا رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ. (1)
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: کُنْتُ حَمَلْتُ مَعِی مَتَاعاً إِلَی مَکَّةَ فَبَارَ عَلَیَّ فَدَخَلْتُ بِهِ الْمَدِینَةَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی حَمَلْتُ مَتَاعاً قَدْ بَارَ عَلَیَّ وَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَی أَنْ أَصِیرَ إِلَی مِصْرَ فَأَرْکَبُ بَرّاً أَوْ بَحْراً فَقَالَ مِصْرُ الْحُتُوفِ یُقَیَّضُ (2)لَهَا أَقْصَرُ النَّاسِ أَعْمَاراً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا أَجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ ثُمَّ قَالَ لِی لَا عَلَیْکَ أَنْ تَأْتِیَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَتُصَلِّیَ عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ فَتَسْتَخِیرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ فَمَا عَزَمَ لَکَ عَمِلْتَ بِهِ فَإِنْ رَکِبْتَ الظَّهْرَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَ إِنْ رَکِبْتَ الْبَحْرَ فَإِذَا صِرْتَ فِی السَّفِینَةِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ فَإِذَا هَاجَتْ عَلَیْکَ الْأَمْوَاجُ فَاتَّکِ عَلَی یَسَارِکَ )
وَ أَوْمِ إِلَی الْمَوْجَةِ بِیَمِینِکَ وَ قُلْ قِرِّی بِقَرَارِ اللَّهِ وَ اسْکُنِی بِسَکِینَةِ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ] قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ فَرَکِبْتُ الْبَحْرَ فَکَانَتِ الْمَوْجَةُ تَرْتَفِعُ فَأَقُولُ مَا قَالَ فَتَتَقَشَّعُ (1)کَأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ وَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا السَّکِینَةُ قَالَ رِیحٌ مِنَ الْجَنَّةِ لَهَا وَجْهٌ
کَوَجْهِ الْإِنْسَانِ أَطْیَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْکِ وَ هِیَ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِحُنَیْنٍ فَهَزَمَ الْمُشْرِکِینَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ یُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِدِینِهِ (2).
5- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فَیَرْکَبُ الْبَحْرَ فَقَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّهُ یُضِرُّ بِدِینِکَ هُوَ ذَا النَّاسُ یُصِیبُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعِیشَتَهُمْ.
6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ إِنَّا نَتَّجِرُ إِلَی هَذِهِ الْجِبَالِ فَنَأْتِی مِنْهَا عَلَی أَمْکِنَةٍ لَا نَقْدِرُ أَنْ نُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ فَقَالَ أَلَّا تَکُونُ مِثْلَ فُلَانٍ یَرْضَی بِالدُّونِ وَ لَا یَطْلُبُ تِجَارَةً لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بَلَدِهِ وَ یَکُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ وَ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ. .
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ التَّیْمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُؤَاتِیَةُ (1)وَ الْأَوْلَادُ الْبَارُّونَ وَ الرَّجُلُ یُرْزَقُ مَعِیشَتَهُ بِبَلَدِهِ یَغْدُو إِلَی أَهْلِهِ وَ یَرُوحُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بَلَدِهِ وَ یَکُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ وَ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ وَ مِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ أَنْ تَکُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُعْجَبٌ بِهَا وَ هِیَ تَخُونُهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ فَرَبِحَا فِیهِ وَ کَانَ مِنَ الْمَالِ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِمَا دَیْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ لَکَ الرِّبْحُ وَ عَلَیْکَ التَّوَی فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا (2)فَإِذَا کَانَ شَرْطٌ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ (3)وَ لِی مَا عِنْدِی قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ فَیَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ )
یَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِیَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّی عَلَی أَنْ أَضَعَ عَنْکَ النِّصْفَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعُ عَنْکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْنِی بَعْضَهُ وَ أَمُدُّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ عَلَیْکَ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً إِنَّهُ لَمْ یَزْدَدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (2).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَهَلَکَ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ کَمْ کَانَ فَقَالَ لَا حَتَّی تُخْبِرَهُمْ (3).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ضَمَّنَ عَلَی رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِی صَالَحَ عَلَیْهِ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی شَیْءٍ فَالَّذِی أَخَذَتْهُ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْمَیِّتِ- حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنْهُ فِی الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُصَالِحْهُمْ عَلَی شَیْءٍ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِ عَنْهُ فَهُوَ کُلُّهُ لِلْمَیِّتِ یَأْخُذُهُ بِهِ. )
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ لِأَنْبِیَائِهِ الْحَرْثَ وَ الزَّرْعَ کَیْلَا یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ أَنْبِیَائِهِ فِی الزَّرْعِ وَ الضَّرْعِ لِئَلَّا یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَکْرُوهَةٌ فَقَالَ لَهُ ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْیَبَ مِنْهُ وَ اللَّهِ لَیَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ لَیَغْرِسُنَّ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا هُبِطَ بِآدَمَ إِلَی الْأَرْضِ احْتَاجَ إِلَی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی جَبْرَئِیلَ علیه السلام فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ کُنْ حَرَّاثاً قَالَ فَعَلِّمْنِی دُعَاءً قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اکْفِنِی مَئُونَةَ الدُّنْیَا وَ کُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ وَ أَلْبِسْنِی الْعَافِیَةَ حَتَّی تَهْنِئَنِی الْمَعِیشَةُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام کَانَ أَبِی یَقُولُ خَیْرُ الْأَعْمَالِ الْحَرْثُ تَزْرَعُهُ فَیَأْکُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ أَمَّا الْبَرُّ فَمَا أَکَلَ مِنْ شَیْءٍ اسْتَغْفَرَ لَکَ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ مِنْ شَیْءٍ لَعَنَهُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْبَهَائِمُ وَ الطَّیْرُ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله أَیُّ الْمَالِ خَیْرٌ قَالَ الزَّرْعُ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَیْرٌ قَالَ رَجُلٌ فِی غَنَمٍ لَهُ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ یُقِیمُ
الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِی الزَّکَاةَ قَالَ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَیْرٌ قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَیْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَیْرٍ قَالَ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ قَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ (1)نِعْمَ الشَّیْءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَیْرٌ قَالَ فَسَکَتَ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیْنَ الْإِبِلُ قَالَ فِیهِ الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ تَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً (2)لَا یَأْتِی خَیْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ (3)
أعناق الشیاطین إذا اقبلت أدبرت و إذا أدبرت أدبرت و لا یجییء خیرها الا من الجانب الاشأم قیل: یا رسول اللّه فمن یتخذها بعد ذا؟ قال: فاین الاشقیاء الفجرة. (آت)
أَمَا إِنَّهَا لَا تَعْدَمُ الْأَشْقِیَاءَ الْفَجَرَةَ.7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ الْأَنَامِ یَزْرَعُونَ طَیِّباً أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً وَ أَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَةً یُدْعَوْنَ الْمُبَارَکِینَ. )
1) قوله: (تغد و بخیر و تروح بخیر) أی ینتفع بما یحلب علیه من لبنه غدوا و رواحا مع خفة المئونة. و الراسیات فی الوحل هی النخلات التی تنبت عروقها فی الأرض و هی تثمر مع قلة المطر أیضا بخلاف الزروع و بعض الاشجار. و قال الجوهریّ: رسی الشیء یرسو ثبت و جبال راسیات. و قال الفیروزآبادی: المحل: الشدة و الجدب و انقطاع المطر. (آت)
2) الادبار فی الإبل لکثرة مئونتها و قلة منفعتها بالنسبة إلی مئونتها و کثرة موتها. (آت)
3) قال فی النهایة: فی صفة الإبل و لا یأتی خیرها الا من جانبها الاشأم یعنی الشمال و منه قولهم الید الشمال الشؤمی تأنیث الاشأم و یرید بخیرها لبنها لأنّها انما تحلب و ترکب من الجانب الایسر. و قال المجلسیّ: یروی عن بعض مشایخنا انه قال: أرید انه من جملة مفاسد الإبل انه تکون معها غالبا الاشقیاء الفجرة و هم الجمالون الذین هم شرار الناس و الأظهر أن المراد به أن هذا القول متی لا یصیر سببا لترک الناس اتخاذها بل یتخذها الاشقیاء و یؤیده ما رواه الصدوق فی معانی الأخبار و الخصال بإسناده عن الصادق علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الغنم إذا اقبلت أقبلت و إذا أدبرت أقبلت و البقر إذا أقبلت أقبلت و إذا أدبرت أدبرت و الإبل
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُمْ یَحْرُثُونَ فَقَالَ لَهُمُ احْرُثُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ یُنْبِتُ اللَّهُ بِالرِّیحِ کَمَا یُنْبِتُ بِالْمَطَرِ قَالَ فَحَرَثُوا فَجَادَتْ زُرُوعُهُمْ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَتَوْا مُوسَی علیه السلام فَسَأَلُوهُ أَنْ یَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ إِذَا أَرَادُوا وَ یَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ لَهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ لَهُمْ یَا مُوسَی فَأَخْبَرَهُمْ مُوسَی فَحَرَثُوا وَ لَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً إِلَّا زَرَعُوهُ ثُمَّ اسْتَنْزَلُوا الْمَطَرَ عَلَی إِرَادَتِهِمْ وَ حَبَسُوهُ عَلَی إِرَادَتِهِمْ فَصَارَتْ زُرُوعُهُمْ کَأَنَّهَا الْجِبَالُ وَ الْآجَامُ ثُمَّ حَصَدُوا وَ دَاسُوا وَ ذَرَّوْا فَلَمْ یَجِدُوا شَیْئاً فَضَجُّوا إِلَی مُوسَی علیه السلام وَ قَالُوا إِنَّمَا سَأَلْنَاکَ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ یُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْنَا إِذَا أَرَدْنَا فَأَجَابَنَا ثُمَّ صَیَّرَهَا عَلَیْنَا ضَرَراً فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ ضَجُّوا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِمْ فَقَالَ وَ مِمَّ ذَاکَ یَا مُوسَی قَالَ سَأَلُونِی أَنْ أَسْأَلَکَ أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءَ إِذَا أَرَادُوا وَ تَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا فَأَجَبْتَهُمْ ثُمَّ صَیَّرْتَهَا عَلَیْهِمْ ضَرَراً فَقَالَ یَا مُوسَی أَنَا کُنْتُ الْمُقَدِّرَ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ فَلَمْ یَرْضَوْا بِتَقْدِیرِی فَأَجَبْتُهُمْ إِلَی إِرَادَتِهِمْ فَکَانَ مَا رَأَیْتَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزْرَعَ زَرْعاً فَخُذْ قَبْضَةً مِنَ الْبَذْرِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلْ- أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (2)ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ بَلِ اللَّهُ .
الزَّارِعُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبّاً مُبَارَکاً وَ ارْزُقْنَا فِیهِ السَّلَامَةَ ثُمَّ انْثُرِ الْقَبْضَةَ الَّتِی فِی یَدِکَ فِی الْقَرَاحِ. (1)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی إِذَا بَذَرْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ قَدْ بَذَرْتُ وَ أَنْتَ الزَّارِعُ فَاجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاکِماً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ عَنِ الْحُضَیْنِیِّ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ یُلْقِحَ النَّخِیلَ إِذَا کَانَتْ لَا یَجُودُ حَمْلُهَا وَ لَا یَتَبَعَّلُ النَّخْلُ فَلْیَأْخُذْ حِیتَاناً صِغَاراً یَابِسَةً فَلْیَدُقَّهَا بَیْنَ الدَّقَّیْنِ ثُمَّ یَذُرُّ فِی کُلِّ طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِیلًا وَ یَصُرُّ الْبَاقِیَ فِی صُرَّةٍ نَظِیفَةٍ ثُمَّ یَجْعَلُ فِی قَلْبِ النَّخْلَةِ یَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدْ رَأَیْتُ حَائِطَکَ فَغَرَسْتَ فِیهِ شَیْئاً بَعْدُ قَالَ قُلْتُ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ حِیطَانِکَ وَدِیّاً (2)قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنْهُ وَ أَسْرَعُ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا أَیْنَعَتِ الْبُسْرَةُ (3)وَ هَمَّتْ أَنْ تُرْطِبَ فَاغْرِسْهَا فَإِنَّهَا تُؤَدِّی إِلَیْکَ مِثْلَ الَّذِی غَرَسْتُهَا سَوَاءً فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَنَبَتَتْ مِثْلَهُ سَوَاءً (4).
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ ع إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً فَاقْرَأْ عَلَی کُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّةٍ سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ لَا یَکَادُ یُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ أَوْ زَرَعْتَ وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ
کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ فَقَالَ سَأَلَنِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِکَ عَنْهُ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ .
ع سِدْراً وَ غَرَسَ مَکَانَهُ عِنَباً (1)
روی الشیخ فی امالیه بإسناده عن ابی المفضل عن محمّد بن علیّ بن هاشم الابلی عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوز جانی عن یحیی بن المغیرة الرازیّ قال: کنت عند جریر بن عبد الحمید اذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله جریر خبر الناس قال: ترکت الرشید و قد خرب قبر الحسین و أمر أن تقطع السدرة التی فیه فقطعت قال: فرفع جریر یدیه و قال: اللّه أکبر جاءنا فیه حدیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: لعن اللّه قاطع السدرة ثلاثا فلم نقف علی معناه حتّی الآن لان القصد بقطعها تغییر مصرع الحسین علیه السلام حتّی لا یقف الناس علی قبره. انتهی و لعلّ المتوکل فی کلام المجلسیّ تصحیف الرشید وقع من النسّاخ.
.8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَکْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ وَ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالسِّدْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُکْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِیَةِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِیلٌ وَ أَمَّا هَاهُنَا فَلَا یُکْرَهُ.
9- عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ فَیَبْعَثَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْعَذَابَ صَبّاً.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُؤَاجِرُوا الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ (2)وَ لَکِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَیْسَ بِمَضْمُونٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی .
1) السؤال من جهة ان العامّة رووا عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه لعن قاطع السدرة و روی انه لما قطع المتوکل لعنه اللّه- السدرة التی کانت عند قبر الحسین علیه السلام و بها کان الناس یعرفون قبره ثمّ قال بعض العلماء فی ذلک الوقت: الآن بان معنی حدیث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله (آت) أقول:
2) الربیع: النهر الصغیر و الاربعاء جمعه. و النطاف جمع نطفة و هو قلیل الماء. و هذا محمول علی الکراهة و بعضهم قیده بما إذا کان شرط أن یکون الحنطة او الشعیر من تلک الأرض.
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَکِنْ تَقَبَّلْهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعَهَا حِنْطَةً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالدَّنَانِیرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَیْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی رَجُلٍ عَلَی أَنْ یَکْفِیَهُ خَرَاجَهَا وَ یُعْطِیَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ أُجْرَتُهَا (1)کَذَا وَ کَذَا عَلَی أَنْ أَزْرَعَهَا فَإِنْ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَیْتُکَ ذَلِکَ فَلَمْ یَزْرَعْهَا قَالَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَتْرُکْهُ.
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنِ .
1) هکذا وجد فیما رأیناه من نسخ الکتاب و نسخ التهذیب فکأنّه بمعنی استأجرتها و الصحیح ما فی الفقیه و هو آجرنیها و فی التهذیب أیضا کذا و کذا لمن یزرعها و اعطیتک و علی کل تقدیر معنی الخبر ظاهر رفیع (کذا فی هامش المطبوع).
اشْتَرَی مِنْهُ الْأَرْضَ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ یَضْمَنُ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُ فِی کُلِّ جَرِیبِ أَرْضٍ یُمْسَحُ عَلَیْهِ وَزْنَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَیَا (1).
10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ فَیَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنَا زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ مَنًا وَ یُصَالِحُهُ عَلَی الْیَابِسِ وَ الْیَابِسُ إِذَا جُفِّفَ یَنْقُصُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَ یَبْقَی رُبُعُهُ وَ قَدْ جُرِّبَ قَالَ لَا یَصْلُحُ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمِینٌ یُحْفَظُ بِهِ لَمْ یَسْتَطِعْ حِفْظَهُ لِأَنَّهُ یُعَالِجُ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُطَاقُ حِفْظُهُ قَالَ یُقَبِّلُهُ الْأَرْضَ أَوَّلًا عَلَی أَنَّ لَکَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنًا مَنًا.
بَابُ قَبَالَةِ الْأَرَضِینَ وَ الْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ (2)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَبَاهُ علیه السلام حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَیْهِمْ قِیمَةً فَقَالَ لَهُمْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِی نِصْفَ الثَّمَنِ وَ إِمَّا أَنْ أُعْطِیَکُمْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ آخُذَهُ فَقَالُوا بِهَذَا (3)قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ. .
1) لا یخفی أن هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتی (کذا فی هامش المطبوع).
2) قبالة الأرضین أن یتقبل الإنسان الأرض فیقبلها الامام أی یعطیها إیاه مزارعة أو مساقاة و ذلک فی الأرض الموات و أرض الصلح کما فعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالخیبر (المغرب) (کذا فی هامش المطبوع).
3) أی بالعدل قامت السماوات و الأرض. و فی التهذیب (الثمر) مکان الثمن فی الموضعین و الثمر اوفق بالخرص کما فی الحدیث الآتی و الثمن اوفق بالقیمة کما فی هذا الحدیث.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ تَرَکَهَا فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ فَلَمَّا بَلَغَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَیْهِمْ فَخَرَصَ عَلَیْهِمْ فَجَاءُوا إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ قَالَ قَدْ خَرَصْتُ عَلَیْهِمْ بِشَیْءٍ فَإِنْ شَاءُوا یَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْیَهُودِ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُقَبِّلِ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ (1).
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُزَارِعُ فَیَزْرَعُ أَرْضَ غَیْرِهِ فَیَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ
ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ وَ لَکِنْ یَقُولُ ازْرَعْ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ الْأَرْضَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ .
1) قید الشیخ فی الاستبصار النهی فی هذا الخبر و ما فی معناه بما إذا کان قبلها بما یزرع فیها فاما إذا کان فی غیرها فلا بأس و استدلّ بخبر الفضیل التی تقدم فی الباب السابق تحت رقم 6.
عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُشَارِکُ الْعِلْجَ (1)فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِیَ الْأَرْضُ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ یَکُونُ عَلَی الْعِلْجِ الْقِیَامُ وَ السَّقْیُ وَ الْعَمَلُ فِی الزَّرْعِ حَتَّی یَصِیرَ حِنْطَةً وَ شَعِیراً وَ یَکُونُ الْقِسْمَةُ فَیَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ وَ یَبْقَی مَا بَقِیَ عَلَی أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِیَ الْبَاقِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَلِی عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ وَ یُقْسَمُ الْبَاقِی قَالَ إِنَّمَا شَارَکْتَهُ عَلَی أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِکَ وَ عَلَیْهِ السَّقْیُ وَ الْقِیَامُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَیَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ عَلَی أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یُصْلِحَهَا وَ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا وَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِیهَا رُمَّانٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاکِهَةٌ فَیَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَکَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الْأَرْضَ فَیَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِیَ لَکَ ثَلَاثُ سِنِینَ أَوْ خَمْسُ سِنِینَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْکَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْءٍ قُسِمَ عَلَی الشَّطْرِ وَ کَذَلِکَ أَعْطَی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَهْلَ خَیْبَرَ حِینَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا عَلَی أَنْ یَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ:
الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِیَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّیَ مَا خَرَجَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ تَکُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قُلْتُ الرَّجُلُ یَبْذُرُ فِی الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِیبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَیْرَهُ فَیَأْتِیهِ رَجُلٌ فَیَقُولُ خُذْ مِنِّی نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِی زَرَعْتَهُ فِی الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِکَ عَلَیَّ وَ أَشْرِکْنِی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی یَبْذُرُ فِیهِ لَمْ یَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ کَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْیُقَوِّمْهُ قِیمَةً کَمَا یُبَاعُ یَوْمَئِذٍ فَلْیَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ یُشَارِکُهُ.)
1) العلج- بالکسر و السکون-: الرجل الضخم من کفّار العجم و قیل مطلقا. (النهایة)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ قَرْیَةٌ عَظِیمَةٌ وَ لَهُ فِیهَا عُلُوجٌ ذِمِّیُّونَ یَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ الْجِزْیَةَ فَیُعْطِیهِمْ یُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَ مِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ فَیُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ السُّلْطَانَ ثُمَّ یَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِمَّا یُعْطِی السُّلْطَانَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ.
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو نَجِیحٍ الْمِسْمَعِیِّ عَنِ الْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَکَرَتِی (1)عَلَی أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْءٍ کَانَ لِی مِنْ ذَلِکَ النِّصْفُ وَ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کَذَلِکَ أُعَامِلُ أَکَرَتِی.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ أَکْثَرَ فَیَعْمُرُهَا وَ یُؤَدِّی مَا خَرَجَ عَلَیْهَا وَ لَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی شَیْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِیبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ وَ إِنْ هُوَ رَمَّ فِیهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلَّا الَّذِی کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا أَوَّلًا قَالَ إِذَا کَانَ قَدْ دَخَلَ فِی قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلَی أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا یَعْرِضُ لِمَا فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِی أَیْدِی الدَّهَاقِینِ..
1) الاکار- بالفتح و التشدید- الزراع جمعه أکرة- کعملة-. و الاکرة- بالضم-: الحفرة و بها سمی الاکار و اکرت النهر شققته.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَرْیَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِی أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَیْرَ أَنَّهَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ عَلَیْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَیَّ فَأَعْطَوْنِی أَرْضَهُمْ وَ قَرْیَتَهُمْ عَلَی أَنْ أَکْفِیَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ فَفَضَلَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ لَکَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ سِنِینَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَیْعَ أَرْضِهِ الَّتِی قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِینَ الْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْبَیْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِی تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَیْهِ وَ مَا یَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ فَکَتَبَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَی الْمُشْتَرِی أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِینَ مَا لَهُ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَیْعَتَهَا عَشْرَ سِنِینَ عَلَی أَنْ تُعْطَی الْأُجْرَةَ فِی کُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا یُقَدَّمُ لَهَا شَیْءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ یَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَی الْوَقْتِ أَمْ تَکُونُ ة.
1) قوله علیه السلام: (لا بأس بذلک) لانه لو کان لهم فهم أعطوه برضاهم و لو کان من ارض الخراج فکل من قام بعمارتها فهو احق بها. (آت)
2) المشهور أن الاجارة لا تبطل بالبیع و فی المسالک: ان کان المشتری عالما بالاجارة تعین علیه الصبر إلی انقضاء المدة و ان کان جاهلا تخیر بین فسخ البیع و امضائه مجانا مسلوب المنفعة الی آخر المدة.
الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَکَتَبَ علیه السلام إِنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّی لَمْ یَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِکَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْهُ فَیُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1)
القولان الاولان للشیخ- رحمه اللّه- و الأقوی ما اختاره المصنّف و علیه المتأخرون أجمع لانها من العقود اللازمة و من شأنها ان لا تبطل بالموت. و لعموم الامر بالوفاء بالعقود و للاستصحاب نعم یستثنی منه مواضع یبطل فیها الاجارة بالموت احدها ما لو شرط علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه فانها تبطل بموته و ثانیها أن یکون الموجر موقوفا علیه فیوجر ثمّ یموت قبل انتهاء المدة فانها تبطل بموته أیضا و ثالثها الموصی له بالمنفعة مدة حیاته لو أجرها مدة حیاته و مات فی اثنائها فانها تبطل أیضا لانتهاء استحقاقه.
.3- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِیِّ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَةَ الَّتِی آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَةٌ أَ یَرْجِعُ ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ أَوْ یَبْقَی فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ علیه السلام إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ (2)فَیُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا یَتَقَبَّلُهَا وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ.)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّی ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَیْئاً یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ فَلَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَیُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَیَکُونُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَی
إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَیْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا یُؤَاجِرْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنَ الْمُثَنَّی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَیْتِ وَ الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَیْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ.
6- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَیْنِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ کَیْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ یَجُزِ الثَّانِی قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ (1).)
1) یعنی فی الصورة الأولی لم یضمن شیئا بل قال ان حصل شیء یکون ثلثه او نصفه لک و فی الثانیة ضمن شیئا معینا فعلیه أن یعطیه و لو لم یحصل شیء. کذا ذکره الفاضل الأسترآبادی و هو جید. (آت)
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ یُحْدَثَ فِیهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِیهَا غَرَامَةٌ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَرْعًی یَرْعَی فِیهِ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعَی فِیهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَی وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِینَ وَ کَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ (1)بِخَمْسِینَ دِرْهَماً وَ یَرْعَی مَعَهُمْ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ وَ لَا یَرْعَی مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعَی عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّی فِیهِ (2)بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَی فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلًا فَبِذَلِکَ یَصْلُحُ لَهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ت)
أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً (1).
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ الْخَیَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَا أَزِیدُ عَلَی أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِیمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ فِیهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِیهِ الصِّیَاغَةُ وَ فِیهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَی شَرْطٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکَهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِیشٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَیْضاً أَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ یَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
3- عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِیلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّی یُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَکَ قَصِیلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ رَأْساً (3)فَإِنَّهُ فَسَادٌ. )
1) یدل علی ما هو المشهور عند القدماء من انه إذا تقبل عملا لم یجز ان یقبله غیره. بنقیصة الا ان یحدث فیه ما یستبیح به الفضل. (آت)
2) یدل علی ان النهی عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبیع مع أن عدم البأس لا ینافی الکراهة. (آت)
3) أی حیوانا او اصلا أو لا تعلفه بان یأکل الحیوان رءوسها و یترک بقیتها و الأول اظهر و علی التقادیر النهی اما للتنزیه او للتحریم لکونه اسرافا. (آت)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زَرْعٍ بِیعَ وَ هُوَ حَشِیشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْکَ مَا یَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِیشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ (1)وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ (2)قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ تَشْتَرِیَ حَمْلَ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِیلِ یَشْتَرِیهِ الرَّجُلُ فَلَا یَقْصِلُهُ وَ یَبْدُو لَهُ فِی تَرْکِهِ حَتَّی یَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِیراً أَوْ حِنْطَةً وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَی أَنَّ مَا بِهِ مِنْ خَرَاجٍ عَلَی الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ حِینَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ کَمَا هُوَ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا وَ إِلَّا فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِیهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَیْهِ طَسْقَهُ وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ (3).
8- عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً کَانَ أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی بَیْعِهِ لِنَقْلِهِ یَنْتَقِلُ مِنْ مَکَانِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ قَالَ یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
1) قوله: (فان شاء) أی البائع. و العفا: الدروس و الهلاک. (آت)
2) المحاقلة: مفاعلة من الحقل و هی الساحة التی یزرع فیها سمیت بذلک لتعلقها بزرع فی حقل و اطلق اسم الحقل علی الزرع مجازا من اطلاق اسم المحل علی الحال. و المزابنة مفاعلة من الزبن و هو الدفع و منه الزبانیة لانهم یدفعون الناس الی النار سمیت بذلک لأنّها مبنیة علی التخمین و الغبن فیها کثیر و کل منهما یرید دفعه عن نفسه الی الآخر (زین الدین الشهید)
3) الطسق: الوظیفة من خراج الأرض المقدرة علیها و هو فارسی معرب.
قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْعَرَایَا بِأَنْ تُشْتَرَی بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ قَالَ الْعَرَایَا جَمْعُ عَرِیَّةٍ وَ هِیَ النَّخْلَةُ تَکُونُ لِلرَّجُلِ فِی دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی غَیْرِهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ فِیهَا جَبَلٌ مِمَّا یُبَاعُ یَأْتِیهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَ لَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَی جَبَلٍ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ الْجَبَلَ کَمَا یَبِیعُ مِنْ غَیْرِهِ أَوْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَهُ بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ کَیْفَ حَالُهُ فِیهِ وَ مَا یَأْخُذُهُ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ بَیْعُ جَبَلِهِ مِنْ أَخِیهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَیْسَ جَبَلَهُ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ الْبَیْعُ مِنْ غَیْرِ الْمُسْلِمِ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ وَ فِیهَا مَرَاعِی وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ یَحْتَاجُ إِلَی تِلْکَ الْمَرَاعِی لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَحْمِیَ الْمَرَاعِیَ لِحَاجَتِهِ إِلَیْهَا فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ یَحْمِیَ وَ یُصَیِّرَ ذَلِکَ إِلَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الْمَرَاعِیَ فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ (2).
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ وَ تَکُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِینَ مِیلًا وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ یَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ لَهُ أَعْطِنِی مِنْ مَرَاعِی ضَیْعَتِکَ وَ أُعْطِیَکَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الضَّیْعَةُ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ)
إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَیْعِ الْکَلَإِ إِذَا کَانَ سَیْحاً فَیَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَی مَائِهِ فَیَسُوقُهُ إِلَی الْأَرْضِ فَیَسْقِیهِ الْحَشِیشَ وَ هُوَ الَّذِی حَفَرَ النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ یَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْیَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَ یَبِیعُهُ بِمَا أَحَبَّ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ سَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ (1).
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْکَلَإِ وَ الْمَرَاعِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله النَّقِیعَ لِخَیْلِ الْمُسْلِمِینَ (2)
الظاهر أنّه محمول علی التقیة فان الراوی معلم ولد سندی بن شاهک- لعنه اللّه- و العامّة یجوزون للملوک و عندنا أنّه لا یجوز الا للمعصوم.
.1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاةٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِکَیْلِ حِنْطَةٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ یُسَنَّی مُسَنَّاةٌ (3)
فَیُحْمَلَ الْمَاءَ فَیُسْتَقَی بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ یُسْتَغْنَی عَنْهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ وَ لَکِنْ أَعِرْهُ جَارَکَ وَ النِّطَافُ أَنْ یَکُونَ لَهُ .
1) السیح: الماء الجاری سمی بالمصدر. و الحصیدة: أسافل الزرع التی تبقی بعد حصاده و لا یتمکن منه المنجل.
2) النقیع: موضع حماه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لنعم الفیء و خیل المجاهدین فلا یرعاها غیرها و هو موضع قریب من المدینة کان یستنقع فیه الماء ای یجتمع. (النهایة) و قال والد المجلسیّ:
3) النطاف جمع النطفة و هی الماء الصافی. و الاربعاء جمع الربیع و هو النهر الصغیر الذی یستقی به الأرض و المسناة ما یبنی للسیل لیرد الماء.
الشِّرْبُ فَیَسْتَغْنِیَ عَنْهُ فَیَقُولُ لَا تَبِعْهُ وَ لَکِنْ أَعِرْهُ أَخَاکَ أَوْ جَارَکَ (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ أَنْ یُحْبَسَ الْأَعْلَی عَلَی الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ- ثُمَّ یُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَی أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبِ ثُمَّ یُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَی أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ.
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ (2)
سمعت من أثق به من أهل المدینة أنّه وادی مهزور و مسموعی عن شیخنا محمّد بن الحسن- رضی اللّه عنه- أنه وادی مهروز بتقدیم الراء غیر المعجمة علی الزای المعجمة و ذکر أنّها کلمة فارسیة و هو من هرز الماء و الماء الهرزة بالفارسیة الزائد علی القدر الذی یحتاج إلیه.
.4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ أَنْ یُحْبَسَ الْأَعْلَی عَلَی الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ. (3)
للزرع الی الشراکین و للنخل الی الساقین و هذا علی حسب قوة الوادی و ضعفه. (آت)
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ لِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّیْلِ أَنَّ الْأَعْلَی یَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَ یُتْرَکُ مِنَ الْمَاءِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثُمَّ یُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَی الْأَسْفَلِ الَّذِی یَلِیهِ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْحَوَائِطُ وَ یَفْنَی الْمَاءُ. )
1) الشرب- بالکسر-: النصیب من الماء. و النهی حمله الشیخ فی الاستبصار علی الکراهة لیوافق ما سبق.
2) مهزور بتقدیم الزای علی الراء- وادی بنی قریظة. و علی العکس موضع سوق المدینة کان تصدق به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی المسلمین. (الفائق) و قال الصدوق فی الفقیه:
3) الظاهر أن المراد بالکعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنّها موضع الشراک فلا یحصل الفرق و لعله علی هذا لا تنافی بین الخبرین کما فهمه الصدوق حیث قال فی الفقیه بعد ذکر الخبر:
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ أَتَی خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ کَرَی أَنْهَارَهَا (1)وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّدَقَةَ وَ إِنْ کَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَکَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ یَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ.
4- حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُکَیْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَکَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا فَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ حَتَّی یَظْهَرَ الْقَائِمُ علیه السلام مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ فَیَحْوِیَهَا وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا فَإِنَّهُ یُقَاطِعُهُمْ عَلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ ا.
1) کری النهر: استحدث حفرها.
یَتْرُکُ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدْءاً لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ أَحَدٌ وَ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَةً فَهِیَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ص.
بَابُ الشُّفْعَةِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: الشُّفْعَةُ لِکُلِّ شَرِیکٍ لَمْ یُقَاسِمْ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ دَارٍ فِیهَا دُورٌ وَ طَرِیقُهُمْ وَاحِدٌ فِی عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَکَائِهِ فِی الطَّرِیقِ أَنْ یَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَاعَ الدَّارَ وَ حَوَّلَ بَابَهَا إِلَی طَرِیقٍ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِیقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِالشُّفْعَةِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ (2)
الضرر ما تضر به صاحبک و تنتفع أنت به و الضرار ان تضره من غیر أنّ تنتفع أنت به.
. ه.1) الشفعة- کغرفة-: هی فی الأصل التقویة و الاعانة و فی الشرع استحقاق الشریک الحصة المبیعة فی شرکة و اشتقاقها علی ما قیل من الزیادة لان الشفیع یضم المبیع الی ملکه فیشفعه به کانه کان واحدا وترا فصار زوجا شفعا. (مجمع البحرین)
2) الارفة- بالضم-: الحدّ بین الأرضین و قوله: (و قال لا ضرر و لا ضرار) أی لا یضر الرجل أخاه ابتداء و لا یضرّه جزاء لان الضرر یکون من الواحد و الضرار من الاثنین. بمعنی الضارة و هو ان تضر من ضرک و فی المجمع: الضرار فعال من الضر أی لا یجازیه علی اضراره بادخال الضرر علیه و الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنین و الضرر ابتداء الفعل و الضرار الجزاء علیه و قیل:
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِی الدُّورِ أَ شَیْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِیکِ وَ یُعْرَضُ عَلَی الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِی الْبُیُوعِ إِذَا کَانَ شَرِیکاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ (1).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ شُفْعَةٌ وَ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِیهِ یَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ کَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِیهِ وَ قَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [عَنْ أَبِیهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَکُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِیکَیْنِ مَا لَمْ یُقَاسِمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَیْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ.
8- یُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِیَ وَ فِی أَیِّ شَیْءٍ هِیَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ یَکُونُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ وَ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِی کُلِّ شَیْءٍ- مِنْ حَیَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا کَانَ الشَّیْءُ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لَا غَیْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَشَرِیکُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَی الِاثْنَیْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَ بَنَاهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَةً فِیهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ وَ یَفْتَحُ بَاباً إِلَی الطَّرِیقِ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ وَ یَسُدُّ بَابَهُ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِیقِ بَیْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِیقُهُ یَجِیءُ حَتَّی یَجْلِسَ عَلَی ذَلِکَ الْبَابِ. )
1) رد علی من قال من العامّة بالشفعة بالجوار. و قال ابن عقیل أیضا بالشفعة فی المقسوم و هو ضعیف. (آت)
10- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ لَمْ یُقَاسِمْ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شُفْعَةَ فِی سَفِینَةٍ وَ لَا فِی نَهَرٍ وَ لَا فِی طَرِیقٍ. (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا کَارِهُونَ وَ إِنَّمَا تَقَبَّلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَیْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَکَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ یُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَیْتَهُمْ شَیْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَکُمْ بِهَا فَخُذُوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْهُمْ أَرْضاً مِنْ أَرَاضِی الْخَرَاجِ فَبَنَی فِیهَا أَوْ لَمْ یَبْنِ غَیْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ الْبُیُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْیَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ یُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشْتَرِیَ أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمَرُوهَا وَ أَحْیَوْهَا فَهِیَ لَهُمْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ عَنِ السَّابَاطِیِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِینِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَةِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ انْتُزِعَتْ مِنْکَ (2)أَوْ ة)
تُؤَدِّیَ عَنْهَا مَا عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَکَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَکُونُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّی عَنْهَا (1)کَمَا یُؤَدُّونَ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّیلِ- عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّیلِ- فَأَهْلُ الْأَرْضِ یَقُولُونَ هِیَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ (2)
یَقُولُونَ هِیَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِی أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً قَالَ فَسَکَتَ هُنَیْهَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ کَانَ نَصِیبُکَ فِی الْأَرْضِ أَکْثَرَ مِنْهَا وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا علیه السلام کَانَ الْأُسْتَانُ أَمْثَلَ مِنْ قَطَائِعِهِمْ.
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِل.
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ السُّخْرَةِ فِی الْقُرَی وَ مَا یُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ (1)وَ الْأَکَرَةِ فِی الْقُرَی فَقَالَ اشْتَرِطْ عَلَیْهِمْ فَمَا اشْتُرِطَ عَلَیْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَةِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ لَکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً حَتَّی تُشَارِطَهُمْ وَ إِنْ کَانَ کَالْمُسْتَیْقِنِ إِنَّ کُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْکَ الْقَرْیَةَ أُخِذَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَی فِی حَقٍّ لَهُ إِلَی جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُیُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارٍ لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُمْ وَ هُمْ کَارِهُونَ فَقَالَ هُمْ أَحْرَارٌ یَنْزِلُونَ حَیْثُ شَاءُوا وَ یَتَحَوَّلُونَ حَیْثُ شَاءُوا (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِیٍّ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ وَصَّی رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِیّاً علیه السلام عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِکَ وَ لَا یَزْدَادُ عَلَی أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَیْهَا وَ لَا سُخْرَةَ عَلَی مُسْلِمٍ یَعْنِی الْأَجِیرَ (3).
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَکْتُبُ إِلَی عُمَّالِهِ لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِینَ وَ مَنْ سَأَلَکُمْ غَیْرَ الْفَرِیضَةِ فَقَدِ اعْتَدَی فَلَا تُعْطُوهُ وَ کَانَ یَکْتُبُ یُوصِی بِالْفَلَّاحِینَ خَیْراً وَ هُمُ الْأَکَّارُونَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: النُّزُولُ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی .
1) السخرة: وزان غرفة ما سخرت من خادم او دابة بلا اجر و لا ثمن و السخری بالضم بمعناه و سخرته فی العمل بالتثقیل استعملته مجانا (المصباح) و العلوج جمع علج بالکسر و هو الرجل الضخم من کفار العجم (الصحاح)
2) قوله: (اهل دار جار له) أی من الرعایا و الدهاقین قوله: (أ له) أی للجار ان یردهم و الجواب محمول علی ما إذا انقضت مدة اجارتهم و عملهم. (آت)
3) یحتمل أن یکون هذا من تتمة کلام أبی عبد اللّه علیه السلام او الراوی او المصنّف و لیس من تتمة الوصیة و لیس فی التهذیب (کذا فی هامش المطبوع) و قال المجلسیّ: قوله: (یعنی الاجیر) ای هو اجیر لا یعطی اجره علی العمل و قال الاسترآبادی: ای مسلم استأجر ارض خراج.
عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُنْزَلُ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَدُلُّ عَلَی الدُّورِ وَ الضِّیَاعِ وَ یَأْخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ وَ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِیقِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَارِیَةً فَنَاوَلَنِی أَرْبَعَةَ دَنَانِیرَ فَأَبَیْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا وَ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ (2).
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِیَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ.
5 وَ-
عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالُوا قَالا لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ یَشْتَرِی لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِیرِ.)
1) ظاهر الخبر أن النزول علیهم لا یکون أکثر من ثلاثة أیّام و المشهور بین الاصحاب عدم التقدر بمدة بل هو علی ما شرط و استندوا باشتراط النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أکثر من ذلک و هو غیر ثابت و قال فی الدروس: یجور اشتراط ضیافة مارة المسلمین کما شرط رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی أهل ایلة ان یضیفوا من یمرهم من المسلمین ثلاثا و شرط علی أهل نجران من أرسله عشرین لیلة فما دون. (آت)
2) لعله کان مأمورا من قبله علیه السلام لا من البائع فلذا نهاه عن الاخذ من البائع أو أمره علیه السلام بذلک تبرعا و المشهور أنّه لا یکون الاجرة الامن أحد الطرفین و هو أحوط. (آت)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُشَارِکَ الذِّمِّیَّ وَ لَا یُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا یُودِعَهُ وَدِیعَةً وَ لَا یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّةَ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله کَرِهَ مُشَارَکَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً لَا یَغِیبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.
بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ (2)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَارِیَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَی عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ (3).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِجَارِیَةٍ أَعْرِضُهَا فَجَعَلَ یُسَاوِمُنِی وَ أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِیَّاهُ فَضَمَّ عَلَی یَدِی قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا سَاوَمْتُکَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِی أَوْ لَا تَنْبَغِی وَ قُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْکَ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ فَقَالَ هَیْهَاتَ أَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمَّةِ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله الْوَضِیعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَرَامٌ (4)..
1) الابضاع أن یدفع الی أحد ما لا یتجر به و قد مر تفصیله.
2) الاستحطاط بعد الصفقة هو ان یطلب المشتری من البائع أن یحط عنه من ثمن المبیع و قد مر تفصیله.
3) حمل علی الکراهة. (آت)
4) الوضیعة ان توضع من الثمن. و الضمة ان ضم احدهما ید الآخر کما هو الدأب فی البیع و الشراء و فی بعض النسخ [الصفقة] و هو أیضا صفق احدهما یده علی الآخر کما هو المتعارف.
بَابُ حَزْرِ الزَّرْعِ (1)
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ لَنَا أَکَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ فَیَجِیئُونَ وَ یَقُولُونَ لَنَا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أَنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَکُمْ عَلَی هَذَا الْحَزْرِ فَقَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَإِنَّهُ یَجِیءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ لَنَا إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتُ وَ قَدْ نَقَصَ قَالَ فَإِذَا زَادَ یَرُدُّ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ کَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ کَانَ لَهُ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَ کَانَ عَلَیْهِ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَیَبْعَثُهُ فِی ضَیْعَةٍ فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ یَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا کَذَا وَ کَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یَدْعُوهُ إِلَی مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ فَیُصِیبُ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَنَظَرَ الْأَجِیرُ إِلَی مَا کَانَ یُنْفِقُ عَلَیْهِ فِی الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ یَدْعُهُ فَکَافَأَهُ الَّذِی یَدْعُوهُ فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْکَ الْمُکَافَأَةُ أَ مِنْ مَالِ الْأَجِیرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَی الْأَجِیرِ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ .
1) الحرز- بالمعجمة بین المهملتین: التخمین و التقدیر.
مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ یُفَسِّرْ شَیْئاً عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَمَا کَانَ مِنْ مَئُونَةِ الْأَجِیرِ مِنْ غَسْلِ الثِّیَابِ وَ الْحَمَّامِ فَعَلَی مَنْ قَالَ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ اکْتُبْ لِی بِدَرَاهِمَ فَیَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْکَ (1)وَ أَکْتُبُ لَکَ [بَیْنَ یَدَیْهِ] قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَقَالَ الْمَمْلُوکُ أَرْضِ مَوْلَایَ بِمَا شِئْتَ وَ لِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ هَلْ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ قَالَ لَا یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْمُلُوکِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ الرِّضَا علیه السلام فِی بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَی مَنْزِلِی فَقَالَ لِیَ انْصَرِفْ مَعِی فَبِتْ عِنْدِیَ اللَّیْلَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَی دَارِهِ مَعَ الْمُعَتِّبِ فَنَظَرَ إِلَی غِلْمَانِهِ یَعْمَلُونَ بِالطِّینِ أَوَارِیَ الدَّوَابِ (2)وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إِذاً مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَیْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَکُمْ فَقَالُوا یُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِیهِ شَیْئاً قَالَ قَاطَعْتُمُوهُ عَلَی أُجْرَتِهِ فَقَالُوا لَا هُوَ یَرْضَی مِنَّا بِمَا نُعْطِیهِ فَأَقْبَلَ عَلَیْهِمْ یَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ لِذَلِکَ غَضَباً شَدِیداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَی نَفْسِکَ فَقَالَ إِنِّی قَدْ نَهَیْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَیْرَ مَرَّةٍ أَنْ یَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّی یُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ یَعْمَلُ لَکَ شَیْئاً بِغَیْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِکَ الشَّیْءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَی أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّکَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَکَ عَلَی الْوَفَاءِ .
1) هذا إذا کان قبل العقد فظاهر و لو کان بعده فیمکن أن یکون المراد نفقة کل ما یکتبه او علی التبرع بالالتماس و المشهور بین الاصحاب أن المؤجر یملک الاجرة بنفس العقد لکن لا یجب تسلیمها الا بتسلیم العین المؤجرة او بالعمل ان کانت الاجارة علی عمل. (آت)
2) قال الجوهریّ: مما یضعه الناس فی غیر موضعه قولهم للمعلف: آری و انما الآریّ محبس الدابّة و الجمع أواری یخفف و یشدد و هو فی التقدیر فاعول.
فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِکَ لَکَ وَ رَأَی أَنَّکَ قَدْ زِدْتَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَمَّالِ وَ الْأَجِیرِ قَالَ لَا یَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّی تُعْطِیَهُ أُجْرَتَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ:
تَکَارَیْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَوْماً یَعْمَلُونَ فِی بُسْتَانٍ لَهُ وَ کَانَ أَجَلُهُمْ إِلَی الْعَصْرِ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُمْ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَسْتَعْمِلَنَّ أَجِیراً حَتَّی یُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ (1)وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ یَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یَحْبِسْهُ اشْتَرَکَا فِی الْأَجْرِ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ یُحْسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَ وَ إِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیَقُولُ اکْتَرَیْتُهَا مِنْکَ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَکَ کَذَا وَ کَذَا زِیَادَةً وَ یُسَمِّی ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلِّهِ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [عَنْ رَجُلٍ] عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ )
1) قوله: (فلا یستعملن) یحتمل کون الکلام نهیا أو نفیا و علی التقدیرین ظاهره الحرمة و ان کان علی الثانی أظهر و حمله الاصحاب علی الکراهة. (آت)
الرَّجُلِ تَکَارَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِینَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ هَذَا یُوَافِی بِیَ السُّوقَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ کِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کُلَّ الَّذِی عَلَیْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَیْنَکُمَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَیْهِ أَنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَفُوتَنِی فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِکَ حَطَطْتُ مِنَ الْکِرَاءِ لِکُلِّ یَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَقَالَ الْقَاضِی هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ کِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یَحُطَّ بِجَمِیعِ کِرَاهُ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْکُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی النِّیلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَی الْکُوفَةِ وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا أَرَی لَکَ حَقّاً لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَی قَصْرِ ابْنِ
هُبَیْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إِلَی النِّیلِ (1)وَ إِلَی بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِیمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ فَأَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمَا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ فَقَالَ فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَمَا تَرَی أَنْتَ قَالَ أَرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَی بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَةِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی قَالَ نَعَمْ قِیمَةُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ (2)فَقَالَ عَلَیْکَ قِیمَةُ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَةِ فَتَلْزَمَکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَةِ لَزِمَهُ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَةَ الْبَغْلِ حِینَ أَکْرَی کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ قُلْتُ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی فَقَالَ إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَی عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِی ذَلِکَ لَقِیتُ الْمُکَارِیَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِی بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّی أُعْطِیَکَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَیَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام وَ وَقَعَ فِی قَلْبِی لَهُ التَّفْضِیلُ وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَیْکَ الَّذِی أَخَذْتُ مِنْکَ فَعَلْتُ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَیْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ شَرَطَ أَنْ لَا یَرْکَبَهَا غَیْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ. .
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی السَّفِینَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ الْکِرَاءُ لَازِمٌ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی اکْتَرَاهُ إِلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَاءِ إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ وَ السَّفِینَةَ سَنَةً أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ کِرَاهُ لَازِمٌ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَاهُ إِلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَاءِ إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ. (1)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌ (2)فِی حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِیِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ کَانَ یَمُرُّ بِهِ إِلَی نَخْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ فَکَلَّمَهُ الْأَنْصَارِیُّ أَنْ یَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَی سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّی جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَشَکَا إِلَیْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِیِّ وَ مَا شَکَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَی فَلَمَّا أَبَی سَاوَمَهُ حَتَّی بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَی أَنْ یَبِیعَ فَقَالَ لَکَ بِهَا عَذْقٌ یُمَدُّ لَکَ فِی الْجَنَّةِ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِلْأَنْصَارِیِ.
اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ (1)
(ذُلِّلَتْ قُطُوفُها) ای سویت عناقیدها. (کذا فی هامش المطبوع)
.3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَانَتْ لَهُمْ عُیُونٌ فِی أَرْضٍ قَرِیبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَجْعَلَ عَیْنَهُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِ وَ بَعْضُ الْعُیُونِ إِذَا فُعِلَ ذَلِکَ أَضَرَّ بِالْبَقِیَّةِ مِنَ الْعُیُونِ وَ بَعْضٌ لَا یُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ مَا کَانَ فِی مَکَانٍ شَدِیدٍ فَلَا یُضِرُّ وَ مَا کَانَ فِی أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ (2)فَإِنَّهُ یُضِرُّ وَ إِنْ عَرَضَ عَلَی جَارِهِ أَنْ یَضَعَ عَیْنَهُ کَمَا وَضَعَهَا وَ هُوَ عَلَی مِقْدَارٍ وَاحِدٍ قَالَ إِنْ تَرَاضَیَا فَلَا یَضُرُّ وَ قَالَ یَکُونُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ أَلْفُ ذِرَاعٍ (3).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ بَعِیراً مَرِیضاً وَ هُوَ یُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشْرَکَ فِیهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَیْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِیَ أَنَّ الْبَعِیرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِیرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَیْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَی قَالَ أُرِیدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِیَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِیَ الْخُمُسَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِی قَرْیَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَی إِلَی قَرْیَةٍ لَهُ کَمْ یَکُونُ بَیْنَهُمَا فِی الْبُعْدِ حَتَّی لَا یُضِرَّ بِالْأُخْرَی فِی الْأَرْضِ إِذَا کَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ علیه السلام عَلَی حَسَبِ أَنْ لَا یُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ علیه السلام رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ رَحًی عَلَی نَهَرِ قَرْیَةٍ وَ الْقَرْیَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ أَنْ یَسُوقَ إِلَی قَرْیَتِهِ الْمَاءَ فِی غَیْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ یُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَی أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ علیه السلام یَتَّقِی اللَّهَ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ )
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فِی مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ نَفْعُ الشَّیْءِ وَ قَضَی صلی الله علیه و آله بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ کَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی جَبَلًا فَشَقَّ فِیهِ قَنَاةً- فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْأُخْرَی بِمَاءِ قَنَاةِ الْأُولَی قَالَ فَقَالَ یَتَقَاسَمَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَیْلَةً لَیْلَةً فَیُنْظَرُ أَیُّهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا فَإِنْ رُئِیَتِ الْأَخِیرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولَی فَلْتُعَوَّرْ (1).
8- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌ وَ کَانَ طَرِیقُهُ إِلَیْهِ فِی جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَکَانَ یَجِیءُ وَ یَدْخُلُ إِلَی عَذْقِهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِیِّ فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَارِیُّ یَا سَمُرَةُ لَا تَزَالُ تُفَاجِئُنَا عَلَی حَالٍ لَا نُحِبُّ أَنْ تُفَاجِئَنَا عَلَیْهَا فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ فَقَالَ لَا أَسْتَأْذِنُ فِی طَرِیقٍ وَ هُوَ طَرِیقِی إِلَی عَذْقِی قَالَ فَشَکَا الْأَنْصَارِیُّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً قَدْ شَکَاکَ وَ زَعَمَ أَنَّکَ تَمُرُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَاسْتَأْذِنْ عَلَیْهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ فِی طَرِیقِی إِلَی عَذْقِی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَلِّ عَنْهُ وَ لَکَ مَکَانَهُ عَذْقٌ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا قَالَ فَلَکَ اثْنَانِ قَالَ لَا أُرِیدُ فَلَمْ یَزَلْ یَزِیدُهُ حَتَّی بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَلَکَ عَشَرَةٌ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا فَأَبَی فَقَالَ خَلِّ عَنْهُ وَ لَکَ مَکَانَهُ عَذْقٌ فِی الْجَنَّةِ قَالَ لَا أُرِیدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّکَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِیَ بِهَا إِلَیْهِ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَیْثُ شِئْتَ. .
1) الحقائب جمع الحقیبة و هی العجیزة و وعاء یجمع الراحل فیه زاده و حقب المطر ای تأخر و احتبس. یعنی منتهی البئر. و قال المجلسیّ: الحاصل انه یحبس کل لیلة ماء أحد القناتین لیعلم ایتهما تضر بالاخری. و فی التهذیب (بجوانب البئر). و فی النهایة: عورت الرکیّة و اعورتها إذا طممتها و سددت اعینها التی ینبع منها الماء.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فِی رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا وَ اسْتَثْنَی عَلَیْهِ نَخْلَةً فَقَضَی لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِالْمَدْخَلِ إِلَیْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَی بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلَی الْعَیْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِیقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ. (2)
و المراد البئر التی یستسقی منها لشرب الإبل. و الناضح: البئر الذی یستسقی الإبل علیها للزرع و غیره. و تشاح القوم علی أمر أراد کل منهم ان یستأثر به.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ حَظِیرَةٍ بَیْنَ دَارَیْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَضَی لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِی مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ (3)
الموضع الذی یحاط علیه تتأوی إلیه الماشیة فیقیها البرد و الریح.
.4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَضَی فِی هَوَائِرِ (4)النَّخْلِ أَنْ تَکُونَ النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِی حَائِطِ الْآخَرِ فَیَخْتَلِفُونَ فِی حُقُوقِ ذَلِکَ فَقَضَی فِیهَا أَنَّ لِکُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِکَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِیدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِینَ بُعْدِهَا.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ .
1) المدی: الغایة. و الجریدة: سعفة طویلة رطبة او یابسة.
2) المعطن- بکسر الطاء-: واحد المعاطن و هی مبارک الإبل عند الماء لیشرب و قال الجوهریّ:
3) راجع فی معنی القماط بیان الحدیث التی یأتی تحت رقم 7 من هذا الباب. و الحظیرة:
4) بالهاء ثمّ الواو ثمّ الراء من الهور بمعنی السقوط ای فی مسقط الثمار للشجرة المستثناة.
عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَّةِ (1)أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِلَی عَطَنٍ أَوْ إِلَی الطَّرِیقِ فَیَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ إِلَی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَکُونُ بَیْنَ الْبِئْرَیْنِ إِنْ کَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ کَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: حَرِیمُ النَّهَرِ حَافَتَاهُ وَ مَا یَلِیهَا.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَی بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلَی الْعَیْنِ یَعْنِی الْقَنَاةَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ بَیْنَ دَارَیْنِ فَزَعَمَ (2)أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَضَی بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِی مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ (3).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَرْضَ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ .
1) العادیة: القدیمة و فی القاموس شیء عادی أی قدیم کانه منسوب إلی عاد.
2) فی الوافی عن الکافی و التهذیب (فذکر).
3) الخص- بالضم و التشدید-: البیت من القصب و الجمع أخصاص. (المصباح) و القماط هی الشرط التی یشد بها الخص و یوثق من لیف أو خوص أو غیرهما. (النهایة) و قال فی الفقیه: قد قیل ان القماط هو الحجر الذی یعلق منه علی الباب و هو غیر معروف. و أیضا یستفاد من الفقیه أن الخص هو الحائط من القصب بین الدارین و هو اوفق بالحدیث کما قاله فی الوافی.
الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَزَرْعُکَ لِی وَ لَکَ عَلَیَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ کِرَی أَرْضِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِی الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاکِهَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْ فِی ذَلِکَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فَقَالَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ یُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ وَ الزَّرْعَ قِیمَةَ عَدْلٍ فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ وَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ یَقْلَعُهُ وَ یَذْهَبُ بِهِ حَیْثُ شَاءَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی النَّخْلَ لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَیَغِیبُ الرَّجُلُ وَ یَدَعُ النَّخْلَ کَهَیْئَتِهِ لَمْ یُقْطَعْ فَیَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ کَانَ یَسْقِیهِ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ رَیَّانَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَی عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَةً لِغَیْرِ مَا عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ یَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَی غَیْرِهِ وَ مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ فَلَا حَقَّ لَهُ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَکَثَ ثَلَاثَ سِنِینَ لَا یَطْلُبُهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَنْ یَطْلُبَهَا (2). .
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَةِ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
أَرْبَعَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ فَذَکَرَ الرَّابِعُ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَةِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلَی غَیْرِ بَیِّنَةٍ لَمْ یُؤْجَرْ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.
2- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْجَلَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا کَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ یَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتَّی یَعْرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ
زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ مُؤْتَمَنٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ عَلَی اللَّهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ لَا یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ کَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِیَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یَبْتَلِیَهُ فِیهَا ثُمَّ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَأْجُرَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام دَنَانِیرُ وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَتِ إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الْیَمَنِ وَ عِنْدِی کَذَا وَ کَذَا دِینَاراً فَتَرَی أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَیْهِ یَبْتَاعُ لِی بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا بُنَیَّ أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ هَکَذَا یَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَی إِسْمَاعِیلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ دَنَانِیرَهُ فَاسْتَهْلَکَهَا وَ لَمْ یَأْتِهِ بِشَیْءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ وَ قُضِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِیلُ تِلْکَ السَّنَةَ فَجَعَلَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِی وَ أَخْلِفْ عَلَیَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَهَمَزَهُ بِیَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَقَالَ لَهُ مَهْ یَا بُنَیَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَکَ عَلَی اللَّهِ [هَذَا] حُجَّةٌ وَ لَا لَکَ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ وَ قَدْ بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ- فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَتِ إِنِّی لَمْ أَرَهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ- یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ (1)یَقُولُ یُصَدِّقُ اللَّهَ وَ یُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِینَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَکَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ .
1) التوبة: 62.
فِی کِتَابِهِ- وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ (1)فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنُ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَکَهَا لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [عَنْ أَبِیهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَاسْأَلُونِی عَنْ کِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِی حَدِیثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَی عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ کَثْرَةِ السُّؤَالِ (2)فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ- لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ الْآیَةَ (3)وَ قَالَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ قَالَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ (4).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَی أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فِیهِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرٌ لَهُ وَ لَا خَلَفٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا .
1) النساء: 5.
2) فی النهایة: (انه نهی عن قیل و قال) أی نهی عن فضول ما یتحدث به المتجالسون من قولهم قیل کذا و قال کذا و بناؤهما علی کونهما فعلین ماضیین متضمنین للضمیر و الاعراب علی اجرائهما مجری الأسماء خلوین من الضمیر و ادخال حرف التعریف علیهما فی قولهم: القیل و القال. و قیل: القال الابتداء و القیل الجواب و هذا انما یصحّ إذا کانت الروایة قیل و قال علی أنهما فعلان فیکون النهی عن القول بما لا یصحّ و لا تعلم حقیقته و هو کحدیثه الآخر بئس مطیة الرجل زعموا فأما من حکی ما یصحّ و یعرف حقیقته و أسنده الی ثقة صادق فلا وجه للنهی عنه و لا ذم. و قال أبو عبید: فیه نحو و عربیة و ذلک أنّه جعل القال مصدرا کانه قال: نهی عن قیل و قول یقال: قلت قولا و قیلا و قالا و هذا التأویل علی أنهما اسمان. و قیل: أراد النهی عن کثرة الکلام مبتدئا و مجیبا، و قیل: أراد به حکایة أقوال الناس و البحث عمالا یجدی علیه خیرا و لا یعنیه أمره. انتهی
3) النساء: 114.
4) المائدة: 101.
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أُبَالِی ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَیِّعاً (1).
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ کَثْرَةَ السُّؤَالِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ یَکُونُ فِی الرَّعْیِ فَتُفْسِدُ شَیْئاً هَلْ عَلَیْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَیْسَ عَلَیْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ یَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَیْلًا فَإِنَّ عَلَیْهَا ضَمَانٌ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (3)فَقَالَ لَا یَکُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ إِنَّ عَلَی صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ یَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ وَ إِنَّمَا رَعْیُهَا بِالنَّهَارِ وَ إِرْزَاقُهَا فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَصْحَابِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُ الْمَاشِیَةِ بِاللَّیْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّیْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفْشُ وَ إِنَّ دَاوُدَ علیه السلام حَکَمَ لِلَّذِی أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ وَ حَکَمَ سُلَیْمَانُ علیه السلام الرِّسْلَ وَ الثَّلَّةَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِی ذَلِکَ الْعَامِ (4). .
1) الغرض بیان ان تضییع مال الغیر مثل الخیانة فیه و الاعتماد علی المضیع مرجوح کما أن ائتمان الخائن مرجوح. (آت)
2) ذهب ابن إدریس و المحقق و أکثر المتأخرین الی اعتبار التفریط لیلا کان أو نهارا. (آت)
3) الأنبیاء: 78.
4) الرسل- بالکسر-: اللبن. و الثلة- بالفتح-: جماعة الغنم أو الکثرة منها او من الضان خاصّة، سمی الصوف بالثلة مجازا کما فسّره فی الخبر.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ (1)قُلْتُ حِینَ حَکَمَا فِی الْحَرْثِ کَانَتْ قَضِیَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی النَّبِیِّینَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلَی أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ (2)فِی الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ لَا یَکُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ یَحْفَظَهُ بِالنَّهَارِ وَ عَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ بِاللَّیْلِ فَحَکَمَ دَاوُدُ علیه السلام بِمَا حَکَمَتْ بِهِ الْأَنْبِیَاءُ علیه السلام مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی سُلَیْمَانَ علیه السلام أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی زَرْعٍ فَلَیْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ کَذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَیْمَانَ علیه السلام وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی- وَ کُلًّا آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً (3)فَحَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ (4).)
1) الأنبیاء: 78.
2) نفشت الغنم نفشا: رعیت لیلا بغیر راع فهی نافشة. (المصباح)
3) الأنبیاء: 79.
4) حمله الشیخ فی الاستبصار علی ما إذا استعار من غیر مالکه او فرط فی حفظه او تعدی او اشترط الضمان علیه. و ربما یحمل علی ما إذا کان المستعیر متّهما غیر مأمون کل هذا فی العبد فاما فی الحرّ الصغیر فیمکن حمله علی ما إذا استعاره من غیر الولی فانه بمنزلة الغصب فیضمن لو تلف بسبب علی قول الشیخ و بعض الاصحاب قال فی الدروس: لا یتحقّق فی الحرّ الغصبیة فلا یضمن الا أن یکون صغیرا أو مجنونا فیتلف بسبب کلدغ الحیة و وقوع الحائط فانه یضمن فی أحد قولی الشیخ و هو قوی. (آت)
1- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ ظَرِیفٍ الْأَکْفَانِیِّ قَالَ: کَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَیْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِکَ الدَّیْنِ الَّذِی عَلَیْهِ وَ لَیْسَ یُسَاوِی ثَمَنُهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَکَ الدَّیْنُ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ یَلْزَمْکَ الدَّیْنُ فَأَعْتَقَهُ فَلَمْ یَلْزَمْهُ شَیْءٌ (1).
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً وَ تَرَکَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِی التِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِی یَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِی حَیَاةِ سَیِّدِهِ فِی تِجَارَتِهِ وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَیِّتِ اخْتَصَمُوا فِیمَا فِی یَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِی رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِیلٌ عَلَی رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَی مَا فِی یَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ یُضَمَّنُوا دَیْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِیعاً فَیَکُونُ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا کَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ یُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِیمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِی یَدِهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَی
الْوَرَثَةِ فِیمَا بَقِیَ لَهُمْ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ تَرَکَ شَیْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا کَانَ فِی یَدِهِ عَنْ دَیْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ عَلَی الْوَرَثَةِ (2).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَأْذَنُ لِمَمْلُوکِهِ فِی التِّجَارَةِ فَیَصِیرُ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ فَالدَّیْنُ عَلَی مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ فَلَا شَیْءَ عَلَی الْمَوْلَی وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِی الدَّیْنِ.)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رَجُلَانِ اشْتَرَی أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الْبَائِعُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَبِیعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی هُوَ شَرِیکُکَ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ. (1)
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَمِّهِ (2)قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یُحَاسِبُ وَکِیلًا لَهُ وَ الْوَکِیلُ یُکْثِرُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا هَذَا خِیَانَتُکَ وَ تَضْیِیعُکَ عَلَیَّ مَالِی سَوَاءٌ لِأَنَّ الْخِیَانَةَ شَرُّهَا عَلَیْکَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ حَتَّی یُدْرِکَهُ کَمَا أَنَّهُ إِنْ هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ تَبِعَهُ حَتَّی یُدْرِکَهُ مَنْ خَانَ خِیَانَةً حُسِبَتْ عَلَیْهِ مِنْ رِزْقِهِ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ وِزْرُهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ الطَّیَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَالِی وَ تَفَرَّقَ مَا فِی یَدِی وَ عِیَالِی کَثِیرٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا قَدِمْتَ الْکُوفَةَ فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِکَ وَ ابْسُطْ بِسَاطَکَ وَ ضَعْ مِیزَانَکَ وَ تَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّکَ (3)قَالَ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ فَتَحَ بَابَ حَانُوتِهِ وَ بَسَطَ بِسَاطَهُ وَ وَضَعَ مِیزَانَهُ قَالَ فَتَعَجَّبَ مَنْ حَوْلَهُ بِأَنْ لَیْسَ فِی بَیْتِهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ مِنَ الْمَتَاعِ وَ لَا عِنْدَهُ شَیْءٌ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اشْتَرِ لِی ثَوْباً قَالَ فَاشْتَرَی لَهُ وَ أَخَذَ ثَمَنَهُ وَ صَارَ الثَّمَنُ إِلَیْهِ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ لِی ثَوْباً قَالَ فَطَلَبَ لَهُ فِی السُّوقِ ثُمَّ اشْتَرَی لَهُ ثَوْباً فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَصَارَ فِی یَدِهِ وَ کَذَلِکَ یَصْنَعُ التُّجَّارُ.
1) قد مر الکلام فیه فی باب الضرار فلیراجع.
2) مرازم- بالمیم المضمومة و الراء المهملة و الالف و الزای المعجمة المکسورة و المیم- ثقة و أخوه جریر بن حکیم المدائنی فان کان هو و حدید بن حکیم متحد کما قیل فهو ثقة و الا فامامی مجهول و أمّا محمّد و أبوه ثقتان.
3) قال فی الدروس: یستحب التعرض للرزق و ان لم یکن له بضاعة کثیرة فیفتح بابه و یبسط بساطه.
یَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عُمَارَةَ إِنَّ عِنْدِی عِدْلًا مِنْ کَتَّانٍ فَهَلْ تَشْتَرِیهِ وَ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهِ سَنَةً فَقَالَ نَعَمْ احْمِلْهُ وَ جِئْنِی بِهِ قَالَ فَحَمَلَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ قَالَ فَقَامَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عُمَارَةَ مَا هَذَا الْعِدْلُ قَالَ هَذَا عِدْلٌ اشْتَرَیْتُهُ قَالَ فَبِعْنِی نِصْفَهُ وَ أُعَجِّلَ لَکَ ثَمَنَهُ قَالَ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ نِصْفَ الْمَتَاعِ وَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّمَنِ قَالَ فَصَارَ فِی یَدِهِ الْبَاقِی إِلَی سَنَةٍ قَالَ فَجَعَلَ یَشْتَرِی بِثَمَنِهِ الثَّوْبَ وَ الثَّوْبَیْنِ وَ یَعْرِضُ وَ یَشْتَرِی وَ یَبِیعُ حَتَّی أَثْرَی وَ عَرَضَ وَجْهُهُ وَ أَصَابَ مَعْرُوفاً (1).
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ شَیْءٍ مَعَاشُکَ قَالَ قُلْتُ غُلَامَانِ لِی وَ جَمَلَانِ قَالَ فَقَالَ اسْتَتِرْ بِذَلِکَ مِنْ إِخْوَانِکَ (2)فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ یَضُرُّوکَ لَمْ یَنْفَعُوکَ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مِنَ النَّاسِ مَنْ رِزْقُهُ فِی التِّجَارَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِی السَّیْفِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِی لِسَانِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْمَعَاشُ أَوْ قَالَ الرِّزْقُ فَلْیَشْتَرِ صِغَاراً وَ لْیَبِعْ کِبَاراً (3).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ مَا افْتَتَحَ بِهِ الرَّجُلُ رِزْقَهُ فَهُوَ تِجَارَةٌ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِ .
1) ثری- کرضی-: کثر ماله کأثری. (القاموس) و نسبة العرض إلی الوجه شائع.
2) لعل المراد به لا تخبر اخوانک بضیق معاشک فانهم لا ینفعونک و یمکن أن یضروک باهانتهم و استخفافهم بک أو لا تخبر اخوانک بحسن حالک فانهم یحسدونک. و علیه حمل الشهید- رحمه اللّه- فی الدروس حیث قال: یستحب کتمان المال و لو من الاخوان. و علی الأول یمکن ان یقرأ (بذلک) بتشدید اللام من المذلة. (آت)
3) أی یشتری الحیوانات الصغار و یربیها و یبیعها کبارا.
بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیَّاحٍ عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ إِذَا نَادَی الْمُنَادِی فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَزِیدَ وَ إِنَّمَا یُحَرِّمُ الزِّیَادَةَ النِّدَاءُ وَ یُحِلُّهَا السُّکُوتُ (1).
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِی أَرْضٍ فَلَمْ یَزْکُ زَرْعُهُ (2)أَوْ خَرَجَ زَرْعُهُ کَثِیرَ الشَّعِیرِ فَبِظُلْمٍ عَمِلَهُ فِی مِلْکِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ أَوْ بِظُلْمٍ لِمُزَارِعِیهِ وَ أَکَرَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ (3)
ظلمهم و بغیهم و قتلهم الأنبیاء بغیر حق لا بسبب تحریم إسماعیل علیه السلام علیهم. (مجلسیّ علیه الرحمة) کذا فی هامش المطبوع.
یَعْنِی لُحُومَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ قَالَ إِنَّ إِسْرَائِیلَ کَانَ إِذَا أَکَلَ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ هَیَّجَ عَلَیْهِ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَحَرَّمَ عَلَی نَفْسِهِ لَحْمَ الْإِبِلِ وَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ التَّوْرَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَمْ یَأْکُلْهُ.10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَتًی صَادَقَتْهُ جَارِیَةٌ فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ إِذَا فَسَدَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ رُدَّ عَلَیَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَی وَ رَبِحَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتُوبَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ. ع.
1) قال فی الدروس: یکره الزیادة وقت النداء بل حال السکوت و قال ابن إدریس: لا یکره. (آت).
2) الزکاء- بالمد-: النماء و الزیادة. (المصباح)
3) النساء: 58. لما نزلت هذه الآیة (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا- الآیة-) قالت الیهود: لسنا أول من حرمت علیهم تلک الطیبات انما کانت محرمة علی نوح و إبراهیم و إسماعیل و من بعدهم من النبیین و غیرهم حتی انتهی الامر الینا فلیس التحریم بسبب ظلمنا فرد اللّه علیهم و کذبهم بقوله: (کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلًّا لِبَنِی إِسْرائِیلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِیلُ عَلی نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ) یعنی جمیع المطعومات کان حلالا علی بنی إسرائیل سوی لحم الإبل فان إسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام حرمه علی نفسه فقط لا علیهم من قبل ان تنزل التوراة مشتملة علی تحریم ما حرم علیهم بظلمهم فلما نزلت دلت علی أن ذلک التحریم بسبب
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُؤْکَلُ مَا تَحْمِلُ النَّمْلَةُ بِفِیهَا وَ قَوَائِمِهَا.
12- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حِیلَةُ الرَّجُلِ فِی بَابِ مَکْسَبِهِ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَکَثَ فِی یَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ قَالَ یَرُدُّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ فَضَلَ فَهُوَ لَهُ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَیَلْزَمُهُ فَیَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ علیه السلام لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
15 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی سُوقِ النُّحَاسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا النُّحَاسُ أَیُّ شَیْءٍ أَصْلُهُ فَقَالَ فِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا فَمَنْ قَدَرَ عَلَی أَنْ یُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا انْتَفَعَ بِهَا.
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ قَدْ هَلَکَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَکَ حِیلَةٌ تَحْتَالُهَا لِی فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَقْرِضْهَا إِیَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِینَ دِرْهَماً یَعْمَلُ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ تَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ هَذَا رَأْسُ مَالِکَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَهُوَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
17- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَکَوْنَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ذَهَابَ ثِیَابِنَا عِنْدَ الْقَصَّارِینَ فَقَالَ
اکْتُبُوا عَلَیْهَا بَرَکَةٌ لَنَا فَفَعَلْنَا ذَلِکَ فَمَا ذَهَبَ لَنَا بَعْدَ ذَلِکَ ثَوْبٌ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَصَابَتْکُمْ مَجَاعَةٌ فَاعْبَثُوا بِالزَّبِیبِ. (1)
19 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ.
20- عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله خَلِیطٌ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَلَمَّا بُعِثَ علیه السلام لَقِیَهُ خَلِیطُهُ فَقَالَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله جَزَاکَ اللَّهُ مِنْ خَلِیطٍ خَیْراً فَقَدْ کُنْتَ تُوَاتِی وَ لَا تُمَارِی فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَ أَنْتَ فَجَزَاکَ اللَّهُ مِنْ خَلِیطٍ خَیْراً فَإِنَّکَ لَمْ تَکُنْ تَرُدُّ رِبْحاً وَ لَا تُمْسِکُ ضِرْساً (2).
21- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ [أَبِیهِ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ یَرُدُّ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرُدُّ عَلَیْهِ فَإِنْ أَمْکَنَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا کَانَ فِی یَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ یُصِیبُهَا فَیُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیَّرَهُ بَیْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِذَا اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ کَانَ الْأَجْرُ لَهُ. .
1) العبث کنایة عن الاکل قلیلا قلیلا فانه یسد شدة الجوع بقلیل منه و فی بعض النسخ [فاعتنوا] من الاعتناء بمعنی الاهتمام و منهم من قرأ (فاعبئوا) بالباء و الهمزة بعدها بمعناه. (آت)
2) (فقد کنت تواتی و لا تماری) هذا الکلام من الخلیط کنایة عن منعه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من اظهار الدعوة ای کنت توافق القوم و لا تجادلهم فی دینهم فکیف حالک فیما بدا لک من مخالفتهم و مجادلتهم فیه و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی جوابه: (و أنت) اشارة الی انک کنت تواتینی و لا تجادلنی فکیف صرت الآن تخالفنی و تجادلنی فیما أنا علیه. و لعلّ قوله صلّی اللّه علیه و آله: (فانک لم تکن ترد) رمز الی دعوته إلی الإسلام ای أنت لم تکن ترد ربحا فکیف صرت رادا إیّاه بالتخلف عما انا علیه فان اختیار ما انا علیه تجارة لن تبور و فیه ربح عظیم. و قوله: (و لا تمسک ضرسا) تلویح الی السخاء ای انک لم تکن تبخل فی اختیار ما هو خیر لک فکیف صرت بخیلا علی اختیار ما انا علیه (مجلسیّ ره) کذا فی هامش المطبوع.
22- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کُنَّا مُرَافِقِینَ لِقَوْمٍ بِمَکَّةَ فَارْتَحَلْنَا عَنْهُمْ وَ حَمَلْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ قَدْ ذَهَبَ الْقَوْمُ وَ لَا نَعْرِفُهُمْ وَ لَا نَعْرِفُ أَوْطَانَهُمْ فَقَدْ بَقِیَ الْمَتَاعُ عِنْدَنَا فَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّی تَلْحَقُوهُمْ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یُونُسُ قُلْتُ لَهُ لَسْتُ أَعْرِفُهُمْ وَ لَا نَدْرِی کَیْفَ نَسْأَلُ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ بِعْهُ وَ أَعْطِ ثَمَنَهُ أَصْحَابَکَ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَهْلَ الْوَلَایَةِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ.
23- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ ذَرِیحٌ الْمُحَارِبِیُّ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْخُذُ اللُّقَطَةَ قَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوکِ وَ اللُّقَطَةِ لَا یَمْلِکُ
مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً فَلَا یَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوکُ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ (1)أَنْ یُعَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ إِلَّا کَانَتْ فِی مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ کَانَ مِیرَاثاً لِوَلَدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ کَانَتْ فِی أَمْوَالِهِمْ هِیَ لَهُمْ وَ إِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا إِلَیْهِ (2).
24- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الْکَشُوفِ وَ هُوَ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ (3)إِلَّا أَنْ یُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ یُذْبَحَ وَ نَهَی أَنْ یُنْزَی حِمَارٌ عَلَی عَتِیقَةٍ.
25- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِینَةِ فَضَاقَ ضَیْقاً شَدِیداً وَ اشْتَدَّتْ حَالُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اذْهَبْ فَخُذْ حَانُوتاً فِی السُّوقِ وَ ابْسُطْ بِسَاطاً وَ لْیَکُنْ عِنْدَکَ جَرَّةٌ مِنْ مَاءٍ وَ الْزَمْ بَابَ حَانُوتِکَ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَمَکَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ قَدِمَتْ رِفْقَةٌ مِنْ مِصْرَ فَأَلْقَوْا مَتَاعَهُمْ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِنْدَ مَعْرِفَتِهِ (4)وَ عِنْدَ صَدِیقِهِ حَتَّی مَلَئُوا الْحَوَانِیتَ .
1) فی الفقیه (فانه ینبغی للحر) و هو أظهر.
2) یعنی اللقطة لها احکام و لوازم لا یناسب حال العبد لان التعریف مثلا ینافی حقّ مولاه، و تملکه بعد التعریف و الیأس لا یتصور منه و لکن الخبر لیس صریح فی المنع و یمکن حمله علی الکراهة و مورد الکلام ما إذا کان بغیر اذن مولاه و مع اذنه فلا إشکال فیه وفاقا.
3) أی مضروبة بضرب الفحل ایاها لان ذلک سبب لنقصان لبنها و عدم رشد ولدها و قال الفیروزآبادی: الکشوف- کصبور-: الناقة یضربها الفحل و هی حامل و ربما ضربها و قد عظم بطنها.
4) الرفقة: جماعة ترافقهم فی سفرک. و قوله: (عند معرفته) أی ذوی معرفته.
وَ بَقِیَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لَمْ یُصِبْ حَانُوتاً یُلْقِی فِیهِ مَتَاعَهُ فَقَالَ لَهُ أَهْلُ السُّوقِ هَاهُنَا رَجُلٌ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَ فِی حَانُوتِهِ مَتَاعٌ فَلَوْ أَلْقَیْتَ مَتَاعَکَ فِی حَانُوتِهِ فَذَهَبَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أُلْقِی مَتَاعِی فِی حَانُوتِکَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَلْقَی مَتَاعَهُ فِی حَانُوتِهِ وَ جَعَلَ یَبِیعُ مَتَاعَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّی إِذَا حَضَرَ خُرُوجُ الرِّفْقَةِ بَقِیَ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْءٌ یَسِیرٌ مِنْ مَتَاعِهِ فَکَرِهَ الْمُقَامَ عَلَیْهِ فَقَالَ لِصَاحِبِنَا أُخَلِّفُ هَذَا الْمَتَاعَ عِنْدَکَ تَبِیعُهُ وَ تَبْعَثُ إِلَیَّ بِثَمَنِهِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجَتِ الرِّفْقَةُ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ مَعَهُمْ وَ خَلَّفَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ صَاحِبُنَا وَ بَعَثَ بِثَمَنِهِ إِلَیْهِ قَالَ فَلَمَّا أَنْ تَهَیَّأَ خُرُوجُ رِفْقَةِ مِصْرَ مِنْ مِصْرَ بَعَثَ إِلَیْهِ بِبِضَاعَةٍ فَبَاعَهَا وَ رَدَّ إِلَیْهِ ثَمَنَهَا فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ الرَّجُلُ أَقَامَ بِمِصْرَ وَ جَعَلَ یَبْعَثُ إِلَیْهِ بِالْمَتَاعِ وَ یُجَهِّزُ عَلَیْهِ قَالَ فَأَصَابَ وَ کَثُرَ مَالُهُ وَ أَثْرَی.
26- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی اتَّخَذْتُ رَحًی فِیهَا مَجْلِسِی وَ یَجْلِسُ إِلَیَّ فِیهَا أَصْحَابِی فَقَالَ ذَاکَ رِفْقُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (1).
27- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَجُلُوسُ الرَّجُلِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْفَذُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ فَقُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْحَاجَةُ یَخَافُ فَوْتَهَا فَقَالَ یُدْلِجُ فِیهَا وَ لْیَذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ فِی تَعْقِیبٍ مَا دَامَ عَلَی وُضُوءٍ (2).
28- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ (3)یَعَضُّ کُلُّ امْرِئٍ عَلَی مَا فِی یَدَیْهِ وَ یَنْسَی الْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ (4)یَنْبَرِی فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُعَامِلُونَ الْمُضْطَرِّینَ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ. ض.
29- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ طَلَبَ قَلِیلَ الرِّزْقِ کَانَ ذَلِکَ دَاعِیَهُ إِلَی اجْتِلَابِ کَثِیرٍ مِنَ الرِّزْقِ [وَ مَنْ تَرَکَ قَلِیلًا مِنَ الرِّزْقِ کَانَ ذَلِکَ دَاعِیَهُ إِلَی ذَهَابِ کَثِیرٍ مِنَ الرِّزْقِ].
30- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنِ الْحُسَیْنِ الْجَمَّالِ قَالَ: شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ یَوْماً وَ قَدْ شَدَّ کِیسَهُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَقُومَ فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ یَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدِینَارٍ فَحَلَّ الْکِیسَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدِینَارٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا کَانَ فَضْلُ هَذَا الدِّینَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِی فَضْلِ الدِّینَارِ وَ لَکِنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ حُرِمَ الْکَثِیرَ.
31- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْغِفَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْیَتْهُ الْقُدْرَةُ فَلْیُرَبِّ صَغِیراً.
زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی أَنَّ الْغِفَارِیَّ مِنْ وُلْدِ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ (1).
32- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی زُهْرَةَ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَ: مَرَّ بِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ أَیَّ شَیْءٍ تَصْنَعِینَ یَا أُمَّ الْحَسَنِ قُلْتُ أَغْزِلُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْکَسْبِ أَوْ مِنْ أَحَلِّ الْکَسْبِ.
33- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ الرَّوَّاسِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْ حَلَالٍ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْ حَرَامٍ.
34- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ ثُمَّ یَقْدَمُ عَلَیْنَا وَ قَدْ أَفَادَ الْمَالَ الْکَثِیرَ فَلَا نَدْرِی اکْتَسَبَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرْ فِی أَیِّ وَجْهٍ یُخْرِجُ نَفَقَاتِهِ فَإِنْ کَانَ یُنْفِقُ فِیمَا لَا یَنْبَغِی مِمَّا یَأْثَمُ عَلَیْهِ فَهُوَ حَرَامٌ.)
1) هذا من کلام أحمد بن محمّد. (آت)
35- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله عَلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ یَبِیعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ طَوِیلًا وَ الثَّوْبُ قَصِیراً فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِکَ.
36- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جِئْتُ بِکِتَابٍ إِلَی أَبِی أَعْطَانِیهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ کُمِّی فَقَالَ لِی یَا بُنَیَّ لَا تَحْمِلْ فِی کُمِّکَ شَیْئاً فَإِنَّ الْکُمَّ مِضْیَاعٌ (1).
37- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَیْئاً مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا آکُلُ وَ لَا أَشْرَبُ إِلَّا مِنْ رَأْسِ مَالِی وَیْحَکَ وَ هَلْ أَصْلُ مَالِکَ وَ ذِرْوَتُهُ إِلَّا مِنْ رَبِّکَ.
38- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُؤْمِنٌ فَقِیرٌ شَدِیدُ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَ کَانَ مُلَازِماً لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ کُلِّهَا لَا یَفْقِدُهُ فِی شَیْءٍ مِنْهَا وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَرِقُّ لَهُ وَ یَنْظُرُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ غُرْبَتِهِ فَیَقُولُ یَا سَعْدُ لَوْ قَدْ جَاءَنِی شَیْءٌ لَأَغْنَیْتُکَ قَالَ فَأَبْطَأَ ذَلِکَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَاشْتَدَّ غَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِسَعْدٍ فَعَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا دَخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ مِنْ غَمِّهِ لِسَعْدٍ فَأَهْبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلَ علیه السلام وَ مَعَهُ دِرْهَمَانِ فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ مَا قَدْ دَخَلَکَ مِنَ الْغَمِّ لِسَعْدٍ أَ فَتُحِبُّ أَنْ تُغْنِیَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ فَهَاکَ هَذَیْنِ الدِّرْهَمَیْنِ فَأَعْطِهِمَا إِیَّاهُ وَ مُرْهُ أَنْ یَتَّجِرَ بِهِمَا قَالَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثُمَّ خَرَجَ إِلَی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ سَعْدٌ قَائِمٌ عَلَی بَابِ حُجُرَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَنْتَظِرُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ یَا سَعْدُ أَ تُحْسِنُ التِّجَارَةَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَ اللَّهِ مَا أَصْبَحْتُ
أَمْلِکُ مَالًا أَتَّجِرُ بِهِ فَأَعْطَاهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله الدِّرْهَمَیْنِ وَ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهِمَا وَ تَصَرَّفْ لِرِزْقِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمَا سَعْدٌ وَ مَضَی مَعَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله حَتَّی صَلَّی مَعَهُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص )
1) فی القاموس: رجل مضیاع للمال مضیع. و الخبر یدلّ علی کراهة أخذ المال فی الکم کما ذکره فی الدروس. (آت)
قُمْ فَاطْلُبِ الرِّزْقَ فَقَدْ کُنْتُ بِحَالِکَ مُغْتَمّاً یَا سَعْدُ قَالَ فَأَقْبَلَ سَعْدٌ لَا یَشْتَرِی بِدِرْهَمٍ شَیْئاً إِلَّا بَاعَهُ بِدِرْهَمَیْنِ وَ لَا یَشْتَرِی شَیْئاً بِدِرْهَمَیْنِ إِلَّا بَاعَهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَأَقْبَلَتِ الدُّنْیَا عَلَی سَعْدٍ فَکَثُرَ مَتَاعُهُ وَ مَالُهُ وَ عَظُمَتْ تِجَارَتُهُ فَاتَّخَذَ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْضِعاً وَ جَلَسَ فِیهِ فَجَمَعَ تِجَارَتَهُ إِلَیْهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَقَامَ بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ یَخْرُجُ وَ سَعْدٌ مَشْغُولٌ بِالدُّنْیَا لَمْ یَتَطَهَّرْ وَ لَمْ یَتَهَیَّأْ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ قَبْلَ أَنْ یَتَشَاغَلَ بِالدُّنْیَا فَکَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یَقُولُ یَا سَعْدُ شَغَلَتْکَ الدُّنْیَا عَنِ الصَّلَاةِ فَکَانَ یَقُولُ مَا أَصْنَعُ أُضَیِّعُ مَالِی هَذَا رَجُلٌ قَدْ بِعْتُهُ فَأُرِیدُ أَنْ أَسْتَوْفِیَ مِنْهُ وَ هَذَا رَجُلٌ قَدِ اشْتَرَیْتُ مِنْهُ فَأُرِیدُ أَنْ أُوفِیَهُ قَالَ فَدَخَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ أَمْرِ سَعْدٍ غَمٌّ أَشَدُّ مِنْ غَمِّهِ بِفَقْرِهِ فَهَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ علیه السلام فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ غَمَّکَ بِسَعْدٍ فَأَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ حَالُهُ الْأُولَی أَوْ حَالُهُ هَذِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یَا جَبْرَئِیلُ بَلْ حَالُهُ الْأُولَی قَدْ أَذْهَبَتْ دُنْیَاهُ بِآخِرَتِهِ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام إِنَّ حُبَّ الدُّنْیَا وَ الْأَمْوَالِ فِتْنَةٌ وَ مَشْغَلَةٌ عَنِ الْآخِرَةِ قُلْ لِسَعْدٍ یَرُدُّ عَلَیْکَ الدِّرْهَمَیْنِ اللَّذَیْنِ دَفَعْتَهُمَا إِلَیْهِ فَإِنَّ أَمْرَهُ سَیَصِیرُ إِلَی الْحَالَةِ الَّتِی کَانَ عَلَیْهَا أَوَّلًا قَالَ فَخَرَجَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَمَرَّ بِسَعْدٍ فَقَالَ لَهُ یَا سَعْدُ أَ مَا تُرِیدُ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ الدِّرْهَمَیْنِ اللَّذَیْنِ أَعْطَیْتُکَهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ بَلَی وَ مِائَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ لَسْتُ أُرِیدُ مِنْکَ یَا سَعْدُ إِلَّا الدِّرْهَمَیْنِ فَأَعْطَاهُ سَعْدٌ دِرْهَمَیْنِ قَالَ فَأَدْبَرَتِ الدُّنْیَا عَلَی سَعْدٍ حَتَّی ذَهَبَ مَا کَانَ جَمَعَ وَ عَادَ إِلَی حَالِهِ الَّتِی کَانَ عَلَیْهَا.
39- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ یَکُونُ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَکَ أَبَداً حَتَّی أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.
40- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [عَنْ أَبِیهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (1)عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ ع.
1) المتعارف فی أسانید الکتاب روایة علیّ بن إبراهیم عن هارون بلا واسطة و قد وقع هنا و فی موضع آخر من الکتاب کما تری و فی التهذیب أیضا علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن هارون فتدبر (فضل اللّه الإلهی) کذا فی هامش المطبوع.
حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ.
41- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ إِذَا أَخَذَ فِی طَرِیقٍ رَجَعَ فِی غَیْرِهِ فَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ کَثِیراً فَافْعَلْهُ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَکَ.
42- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْبَجَلِیِّ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَالِی وَ انْتِشَارَ أَمْرِی عَلَیَّ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا قَدِمْتَ الْکُوفَةَ فَبِعْ وِسَادَةً مِنْ بَیْتِکَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ ادْعُ إِخْوَانَکَ وَ أَعِدَّ لَهُمْ طَعَاماً وَ سَلْهُمْ یَدْعُونَ اللَّهَ لَکَ قَالَ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَمْکَنَنِی ذَلِکَ حَتَّی بِعْتُ وِسَادَةً وَ اتَّخَذْتُ طَعَاماً کَمَا أَمَرَنِی وَ سَأَلْتُهُمْ أَنْ یَدْعُوا اللَّهَ لِی قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا مَکَثْتُ إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی أَتَانِی غَرِیمٌ لِی فَدَقَّ الْبَابَ عَلَیَّ وَ صَالَحَنِی مِنْ مَالٍ لِی کَثِیرٍ کُنْتُ أَحْسُبُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الْأَشْیَاءُ عَلَیَّ.
43- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص لَیْسَ بِوَلِیٍّ لِی مَنْ أَکَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً.
44- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ علیه السلام وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ سَنَةَ إِحْدَی وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا یَشْتَرِی لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَکَتَبَ س مِنْ مَالِ الْآمِرِ.
45- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ خَالِهِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِی السَّیْفِ وَ مِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِی التِّجَارَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِی لِسَانِهِ.
46- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَعْفَرِیِّینَ قَالَ: کَانَ بِالْمَدِینَةِ عِنْدَنَا رَجُلٌ یُکَنَّی أَبَا الْقَمْقَامِ وَ کَانَ مُحَارَفاً (1)فَأَتَی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَشَکَا إِلَیْهِ حِرْفَتَهُ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا یَتَوَجَّهُ فِی حَاجَةٍ فَیُقْضَی لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام قُلْ فِی آخِرِ دُعَائِکَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو الْقَمْقَامِ فَلَزِمْتُ ذَلِکَ فَوَ اللَّهِ مَا لَبِثْتُ إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی وَرَدَ عَلَیَّ قَوْمٌ مِنَ الْبَادِیَةِ فَأَخْبَرُونِی أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِی مَاتَ وَ لَمْ یُعْرَفْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرِی فَانْطَلَقْتُ فَقَبَضْتُ مِیرَاثَهُ وَ أَنَا مُسْتَغْنٍ.
47- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِیرِ وَ الْخُبْزِ وَ اقْتِبَاسَ النَّارِ فَإِنَّهُ یَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ.
48- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَضِیرَةَ الْأَزْدِیِ (2)قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِکَازاً (3)عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَابْتَاعَهُ أَبِی مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ (4)فَلَامَتْهُ أُمِّی وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ أَبِی فَانْطَلَقَ لِیَسْتَقِیلَهُ فَأَبَی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّی عَشْرَ شِیَاهٍ خُذْ مِنِّی عِشْرِینَ شَاةً فَأَعْیَاهُ فَأَخَذَ أَبِی الرِّکَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِیمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَکَ وَ ائْتِنِی مَا شِئْتَ فَأَبَی فَعَالَجَهُ فَأَعْیَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِکَ فَاسْتَعْدَی إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (5)عَلَی أَبِی فَلَمَّا قَصَّ أَبِی عَلَی .
1) قیل للمحروم غیر المرزوق: محارف- بفتح الراء- لانه یحرف من الرزق و هو خلاف المبارک.
2) کذا فی النسخ و المضبوط بالحاء و الصاد المهملتین قال ابن حجر فی التقریب: الحارث ابن حصیرة- بفتح المهملة و کسر المهملة بعدها- الأزدیّ أبو نعمان صدوق مخطئ و رمی بالرفض من السادسة و له ذکر فی مقدّمة مسلم.
3) الرکاز- ککتاب- بمعنی المرکوز ای المدفون و اختلف أهل العراق و أهل الحجار فی معناه فقال أهل العراق: الرکاز المعادن کلها. و قال أهل الحجاز: الرکاز المال المدفون خاصّة ممّا کنزه بنو أدم قبل الإسلام و القولان یحتملهما أهل اللغة لان کلا منهما مرکوز فی الأرض أی ثابت. (مجمع البحرین)
4) جاریة متبع- کمحسن-: التی یتبعها أولادها. (النهایة)
5) استعدیت علی فلان الامیر فاعد انی ای استعنت علیه فأعاننی علیه.
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّکَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَیْکَ فَإِنَّکَ أَنْتَ الَّذِی وَجَدْتَ الرِّکَازَ وَ لَیْسَ عَلَی الْآخَرِ شَیْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.
49- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَةٍ عَیَّنَهَا (1)إِیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأَرَادَ أَنْ یُقَلِّبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ أَ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْءٍ کَانَ عَلَیْهِ.
50- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ [عَنْ] أَبِی عَمْرٍو الْحَذَّاءِ قَالَ: سَاءَتْ حَالِی فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع (2)فَکَتَبَ إِلَیَّ أَدِمْ قِرَاءَةَ- إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ (3)قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَرَ شَیْئاً فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ بِسُوءِ حَالِی وَ أَنِّی قَدْ قَرَأْتُ- إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ حَوْلًا کَمَا أَمَرْتَنِی وَ لَمْ أَرَ شَیْئاً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ وَفَی لَکَ الْحَوْلُ فَانْتَقِلْ مِنْهَا إِلَی قِرَاءَةِ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا کَانَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی بَعَثَ إِلَیَّ ابْنُ أَبِی دَاوُدَ فَقَضَی عَنِّی دَیْنِی وَ أَجْرَی عَلَیَّ وَ عَلَی عِیَالِی وَ وَجَّهَنِی إِلَی الْبَصْرَةِ فِی وَکَالَتِهِ بِبَابِ کَلَّاءَ (4)وَ أَجْرَی عَلَیَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ کَتَبْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَی یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنِّی کُنْتُ سَأَلْتُ أَبَاکَ عَنْ کَذَا وَ کَذَا وَ شَکَوْتُ إِلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنِّی قَدْ نِلْتُ الَّذِی أَحْبَبْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِی یَا مَوْلَایَ کَیْفَ أَصْنَعُ فِی قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَقْتَصِرُ عَلَیْهَا وَحْدَهَا فِی فَرَائِضِی وَ غَیْرِهَا أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا غَیْرَهَا أَمْ لَهَا حَدٌّ أَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ علیه السلام وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ لَا تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِیرَهُ وَ طَوِیلَهُ وَ یُجْزِئُکَ مِنْ قِرَاءَةِ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ یَوْمَکَ وَ لَیْلَتَکَ مِائَةَ مَرَّةٍ.
51- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: کَتَبْتُ )
إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ صلی الله علیه و آله إِنِّی قَدْ لَزِمَنِی دَیْنٌ فَادِحٌ (1)فَکَتَبَ أَکْثِرْ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ رَطِّبْ لِسَانَکَ بِقِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.
52- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَرَأَی عَلَیْهِ قَمِیصاً فِیهِ قَبٌ (2)قَدْ رَقَعَهُ فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا لَکَ تَنْظُرُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَبٌّ یُلْقَی فِی قَمِیصِکَ فَقَالَ لَهُ اضْرِبْ یَدَکَ إِلَی هَذَا الْکِتَابِ فَاقْرَأْ مَا فِیهِ وَ کَانَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ أَوْ قَرِیبٌ مِنْهُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِیهِ فَإِذَا فِیهِ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا حَیَاءَ لَهُ وَ لَا مَالَ لِمَنْ لَا تَقْدِیرَ لَهُ وَ لَا جَدِیدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ.
53- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَنَزِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَی أُمَّةٍ وَ لَمْ یُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا وَ لَمْ تَزْکُ ثِمَارُهَا وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا (3)وَ حُبِسَ عَنْهَا أَمْطَارُهَا وَ سُلِّطَ عَلَیْهَا شِرَارُهَا.
54- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِیِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابِیٌّ بِإِبِلٍ لَهُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْ لِی إِبِلِی هَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَسْتُ بِبَیَّاعٍ فِی الْأَسْوَاقِ قَالَ فَأَشِرْ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ بِعْ هَذَا الْجَمَلَ بِکَذَا وَ بِعْ هَذِهِ النَّاقَةَ بِکَذَا حَتَّی وَصَفَ لَهُ کُلَّ بَعِیرٍ مِنْهَا فَخَرَجَ الْأَعْرَابِیُّ إِلَی السُّوقِ فَبَاعَهَا ثُمَّ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا زَادَتْ دِرْهَماً وَ لَا نَقَصَتْ دِرْهَماً مِمَّا قُلْتَ لِی فَاسْتَهْدِنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ (4)قَالَ لَا قَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ یَزَلْ یُکَلِّمُهُ حَتَّی قَالَ لَهُ أَهْدِ لَنَا نَاقَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا وَلْهَی (5). .
55- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زَکَرِیَّا الْخَزَّازِ عَنْ یَحْیَی الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام رُبَّمَا اشْتَرَیْتُ الشَّیْءَ بِحَضْرَةِ أَبِی فَأَرَی مِنْهُ مَا أَغْتَمُّ بِهِ فَقَالَ تَنَکَّبْهُ وَ لَا تَشْتَرِ بِحَضْرَتِهِ فَإِذَا کَانَ لَکَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَقُلْ لَهُ فَلْیَکْتُبْ وَ کَتَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِخَطِّهِ وَ أَشْهَدَ اللَّهَ عَلَی نَفْسِهِ وَ کَفی بِاللَّهِ شَهِیداً* فَإِنَّهُ یُقْضَی فِی حَیَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
56- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ فَجَاءَ رَجُلٌ یَطْلُبُ غَلَّةً بِدِینَارٍ وَ کَانَ قَدْ أَغْلَقَ بَابَ الْحَانُوتِ وَ خَتَمَ الْکِیسَ فَأَعْطَاهُ غَلَّةً بِدِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ وَیْحَکَ یَا إِسْحَاقُ رُبَّمَا حَمَلْتُ لَکَ مِنَ السَّفِینَةِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ لِی تَرَی کَانَ لِی هَذَا لَکِنِّی سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ حُرِمَ کَثِیرَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ لَا تَسْتَقِلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ فَتُحْرَمَ کَثِیرَهُ.
57- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا یُیَبِّسُ الْجِلْدَ عَلَی الْعَظْمِ (1).
58- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ مِصْرَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اطْلُبُوا بِهَا الرِّزْقَ وَ لَا تَطْلُبُوا بِهَا الْمَکْثَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مِصْرُ الْحُتُوفِ تُقَیَّضُ لَهَا قَصِیرَةُ الْأَعْمَارِ.
59- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَتِ الْمَوَالِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالُوا نَشْکُو إِلَیْکَ هَؤُلَاءِ الْعَرَبَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یُعْطِینَا مَعَهُمُ الْعَطَایَا بِالسَّوِیَّةِ وَ زَوَّجَ سَلْمَانَ وَ بِلَالًا وَ صُهَیْباً وَ أَبَوْا عَلَیْنَا هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا لَا نَفْعَلُ فَذَهَبَ إِلَیْهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَکَلَّمَهُمْ فِیهِمْ فَصَاحَ الْأَعَارِیبُ أَبَیْنَا ذَلِکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَبَیْنَا ذَلِکَ فَخَرَجَ وَ هُوَ مُغْضَبٌ .
1) أی إن من الرزق قد یکون یحصل لبعض الناس بمشقة شدیدة تذیب لحمهم.
یُجَرُّ رِدَاؤُهُ وَ هُوَ یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمَوَالِی إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَیَّرُوکُمْ بِمَنْزِلَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی یَتَزَوَّجُونَ إِلَیْکُمْ وَ لَا یُزَوِّجُونَکُمْ وَ لَا یُعْطُونَکُمْ مِثْلَ مَا یَأْخُذُونَ فَاتَّجِرُوا (1)بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنِّی قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِی التِّجَارَةِ وَ وَاحِدَةٌ فِی غَیْرِهَا.
تَمَّ کِتَابُ الْمَعِیشَةِ مِنْ کِتَابِ الْکَافِی وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ النِّکَاحِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ..
1) فی قوله علیه السلام (فاتجروا) ایعاز الی أن بالتجارة یحرز الأمة قصبات السبق فی میدان المبارزة الاقتصادیة، فتدبر.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ*.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ حُبُّ النِّسَاءِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلًا یَزْدَادُ فِی الْإِیمَانِ خَیْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُکَیْنٍ النَّخَعِیِ وَ کَانَ تَعَبَّدَ وَ تَرَکَ النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ وَ الطَّعَامَ فَکَتَبَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا قَوْلُکَ فِی النِّسَاءِ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ النِّسَاءِ وَ أَمَّا قَوْلُکَ فِی الطَّعَامِ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ الْعَسَلَ.)
1) فی بعض النسخ [إحفاء الشعر] و هو بالمهملة: المبالغة فی قصها و ازالتها. و الطروقة- فعولة بمعنی مفعولة-: الزوجة و کل امرأة طروقة فحلها (النهایة)
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلًا یَزْدَادُ فِی هَذَا الْأَمْرِ خَیْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ (1).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أُحِبُّ مِنْ دُنْیَاکُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ (2)وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ (3)وَ لَذَّتِی فِی النِّسَاءِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ الْأَشْیَاءِ أَلَذُّ قَالَ فَقُلْنَا غَیْرَ شَیْءٍ فَقَالَ هُوَ علیه السلام أَلَذُّ الْأَشْیَاءِ مُبَاضَعَةُ النِّسَاءِ (4).
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِی فِی الدُّنْیَا النِّسَاءُ وَ رَیْحَانَتَیَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ بِلَذَّةٍ أَکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ النِّسَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ (5)ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا یَتَلَذَّذُونَ بِشَیْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ أَشْهَی عِنْدَهُمْ مِنَ النِّکَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.).
1) أراد (بهذا الامر) التشیع و معرفة الامام. (فی)
2) کردم- کجعفر- و معناه فی اللغة: الرجل القصیر الضخم، ثمّ جعلت علما و شاعت به التسمیة.
3) أی ما تقر به عینی و تسرّ به.
4) المباضعة: المجامعة.
5) آل عمران، 13. و تمام الآیة (وَ الْقَناطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَأَیْتُ مِنْ ضَعِیفَاتِ الدِّینِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ.
2- أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَخَرَجَ إِلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا عُقْبَةُ شَغَلَتْنَا عَنْکَ هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَوْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ (1)
کانوا یأخذون الاسیر فیشدونه بالقدّ [پوست بزغاله] و علیه الشعر فإذا یبس قمل فی عنقه فیجتمع علیه محنتان الغل و القمل ضرب مثلا للمرأة السیئة الخلق مع زوجها، الکثیرة المهر لا یجد بعلها منها مخلصا.
.2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ الزُّبَیْرِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام وَ جَلَسْنَا إِلَیْهِ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَتَذَاکَرْنَا أَمْرَ النِّسَاءِ فَأَکْثَرْنَا الْخَوْضَ وَ هُوَ سَاکِتٌ لَا یَدْخُلُ فِی حَدِیثِنَا بِحَرْفٍ فَلَمَّا سَکَتْنَا قَالَ أَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا تَذْکُرُوهُنَّ وَ لَکِنْ ا.
1) قال الصدوق فی الفقیه صلی الله علیه و آله 410 بعد ایراد هذه الروایة: قال أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی: جامع مجمع أی کثیرة الخیر مخصبة. و ربیع مربع التی فی حجرها ولد و فی بطنها آخر. و کرب مقمع ای سیئة الخلق مع زوجها. و غل قمل هی عند زوجها کالغل القمل و هو غل من جلد یقع فیه القمل فیأکله فلا یتهیأ له أن یحذر منها شیئا و هو مثل للعرب. انتهی. و قال فی مجمع البحرین: الأصل فیه أنهم:
خَیْرُ الْجَوَارِی مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ کَانَ لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ فَلَسْتَ تَحْتَاجُ إِلَی أَنْ تَأْمُرَ وَ لَا تَنْهَی وَ دُونَ ذَلِکَ مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا أَدَبٌ فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَی الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ دُونَهَا مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَصْبِرُ عَلَیْهَا لِمَکَانِ هَوَاکَ فِیهَا وَ جَارِیَةٌ لَیْسَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَجْعَلُ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ قَالَ فَأَخَذْتُ بِلِحْیَتِی أُرِیدُ أَنْ أُضْرِطَ فِیهَا لِکَثْرَةِ خَوْضِنَا لِمَا لَمْ نَقُمْ فِیهِ عَلَی شَیْءٍ وَ لِجَمْعِهِ الْکَلَامَ فَقَالَ لِی مَهْ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ أُجَالِسْکَ (1).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ صَاحِبَتِی هَلَکَتْ وَ کَانَتْ لِی مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ لِیَ انْظُرْ أَیْنَ تَضَعُ نَفْسَکَ وَ مَنْ تُشْرِکُهُ فِی مَالِکَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَی دِینِکَ وَ سِرِّکَ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَبِکْراً تُنْسَبُ إِلَی الْخَیْرِ وَ إِلَی حُسْنِ الْخُلُقِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُنَّ کَمَا قَالَ
أَلَا
إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّی
فَمِنْهُنَّ
الْغَنِیمَةُ وَ الْغَرَامُ
وَ
مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّی
لِصَاحِبِهِ
وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ
فَمَنْ
یَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ یَسْعَدْ
وَ
مَنْ یُغْبَنْ فَلَیْسَ لَهُ انْتِقَامُ
وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِیمَةٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی خَیْرٍ وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْکَثِیرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْیَسِیرَ (2)
(همازة) أی عیابة و فی بعض النسخ [ولاحه] و الولاحة- بالمهملة-: الحمالة زوجها ما لا یطیق.
..1) یقال: أضرط به أی عمل بفیه کالضراط و هزئ به. (القاموس). أقول: انظر إلی هذا الرجل و وقاحته و مبلغ ادبه الدینی و عدم مراعاته حرمة مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و مهبط أنوار الوحی الإلهی و حرمة رسول اللّه و حرمة ابنه صلوات اللّه علیهما و کیف هم بهذه الشناعة التی تعرب عن خباثته الموروثة و لاغرو منه و من امثاله الذین تقلبوا عمرهم فی دنیا بنی العباس و هذا الرجل هو الذی مزق عهد یحیی بن عبد اللّه بن الحسن بین یدی الرشید بعد أن غدر به و آمنه و قال للرشید: یا أمیر المؤمنین اقتله فانه لا أمان له، فحلفه یحیی بالبراءة فحم فی وقته و مات بعد ثلاثة أیّام فدفن و انخسف قبره مرّات.
2) الصخب- محرکة-: شدة الصوت. و قوله: (ولاجة) أی کثیرة الدخول و الخروج. و قوله:
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ کُنَّا عِنْدَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ: إِنَّ خَیْرَ نِسَائِکُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِیفَةُ الْعَزِیزَةُ فِی أَهْلِهَا الذَّلِیلَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةُ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانُ عَلَی غَیْرِهِ الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا یُرِیدُ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ کَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ. (2)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِذَا خَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ وَ إِذَا لَبِسَتْ لَبِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْعَفِیفَةُ الْغَلِمَةُ (3).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ )
سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْخَمْسُ (1)قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الْخَمْسُ قَالَ الْهَیِّنَةُ اللَّیِّنَةُ الْمُؤَاتِیَةُ الَّتِی إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَکْتَحِلْ بِغُمْضٍ
حَتَّی یَرْضَی وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِی غَیْبَتِهِ فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ. (2)
6 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ الطَّیِّبَةُ الطَّبِیخِ الَّتِی إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِذَا أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ وَ لَا یَنْدَمُ.
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَةُ الطَّعَامِ الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ الَّتِی إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِ نِسَائِکُمْ الذَّلِیلَةُ فِی أَهْلِهَا الْعَزِیزَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِیمُ الْحَقُودُ الَّتِی لَا تَوَرَّعُ مِنْ قَبِیحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا الْحَصَانُ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ (3)لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ کَمَا تَمَنَّعُ الصَّعْبَةُ عَنْ رُکُوبِهَا لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً..
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِلْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شِرَارُ نِسَائِکُمُ الْمُعْقَرَةُ الدَّنِسَةُ اللَّجُوجَةُ الْعَاصِیَةُ الذَّلِیلَةُ فِی قَوْمِهَا الْعَزِیزَةُ فِی نَفْسِهَا الْحَصَانُ عَلَی زَوْجِهَا الْهَلُوکُ عَلَی غَیْرِهِ (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَعُوذُ بِکَ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَیِّبُنِی قَبْلَ مَشِیبِی.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّحَالَ نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَحْنَاهُ عَلَی وَلَدٍ وَ خَیْرُهُنَّ لِزَوْجٍ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَائِکُمْ نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا (3)
الْحَصَانُ لِغَیْرِهِ قُلْنَا وَ مَا الْمُجُونُ قَالَ الَّتِی لَا تَمَنَّعُ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ .
1) العقرة: التی لا تلد و فی بعض النسخ [القفرة] بالقاف ثمّ الفاء ای قلیلة اللحم. و فی بعضها [المقفرة] ای الخالة من الطعام و کأنهما من المصحفات. و الهلوک- کصبور-. الفاجرة المتساقطة علی الرجال. (فی)
2) (الرحال) بالحاء المهملة جمع رحل و هو مرکب البعیر و لعله کنایة عن إذهاب العروس إلی بیت زوجها بناء علی عادة العرب من اجلاس العروس علی الإبل المرحل عند ذهابها الی بیت زوجها. و (أحناه) فی النهایة: الحانیة التی تقیم علی ولدها و لا تتزوج شفقة و عطفا و منه الحدیث فی نساء القریش أحناه علی ولد و ارعاه علی زوج انما وحّد الضمیر فی امثاله ذهابا إلی المعنی تقدیره احنی من وجد او خلق او من هناک. و هو کثیر فی العربیة و من افصح الکلام.
3) المجون: الصلب الغلیظ و من لا یبالی قولا و فعلا.
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: خَطَبَ النَّبِیُّ ص- أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِی طَالِبٍ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی مُصَابَةٌ فِی حَجْرِی أَیْتَامٌ وَ لَا یَصْلُحُ لَکَ إِلَّا امْرَأَةٌ فَارِغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا رَکِبَ الْإِبِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَیْشٍ أَحْنَاهُ عَلَی وَلَدٍ وَ لَا أَرْعَی عَلَی زَوْجٍ فِی ذَاتِ یَدَیْهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تُطِیعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ لِلْمُسْلِمِ خَیْرَ
الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ جَعَلْتُ لَهُ قَلْباً خَاشِعاً وَ لِسَاناً ذَاکِراً وَ جَسَداً عَلَی الْبَلَاءِ صَابِراً وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَیْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنَ الْقِسْمِ الْمُصْلِحِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَکُونَ لَهُ الْمَرْأَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَ إِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ
جَنَاحٍ عَنْ مَطَرٍ مَوْلَی مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِیهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ یُخْرِجُهَا إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِیجٍ.
بَابٌ فِی الْحَضِّ عَلَی النِّکَاحِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِیمَةِ أَیِّمَةٍ (2)وَ مَا مِنْ شَیْءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ فِی الْإِسْلَامِ بِالنِّکَاحِ وَ مَا مِنْ شَیْءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ فِیهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهَا أَعْزَبُ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ)
1) فی بعض النسخ [فی الحث علی النکاح] و الحض علی الشیء الحث علیه.
2) الایم فی الأصل التی لا زوج لها بکرا او ثیبا مطلقة او متوفی عنها زوجها. (النهایة). و الانفاق التزویج و الاخراج و القیمة المنتصبة، یعنی حظ المرء المسلم و سعادته ان یخطب إلیه نساؤه المدرکات من بناته و إخوانه لا یکسدن کساد السلع التی لا تنفق. (فی)
بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ أَوِ الْبَاقِی.
3 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُذَالُ مَوْتَاکُمُ الْعُزَّابُ. (1)
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ علیه السلام أَخَاهُ قَالَ یَا أَخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ. (2)
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ مِنْ زَوْجَةٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ أَبِی وَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِیَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ أَنِّی بِتُّ لَیْلَةً وَ لَیْسَتْ لِی زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ الرَّکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِی سَبْعَةَ دَنَانِیرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ ثُمَّ قَالَ أَبِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.
7 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَنَا لَیْسَ لِی أَهْلٌ فَقَالَ أَ لَیْسَ لَکَ جَوَارِی أَوْ قَالَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ قَالَ بَلَی قَالَ فَأَنْتَ لَیْسَ بِأَعْزَبَ (3). )
1) رذل الشیء- بالضم رذالة و رذولة-: ردیء فهو رذل و الجمع أرذل ثمّ یجمع علی اراذل مثل کلب و أکلب و أکالب و الأنثی رذلة، و الرذال- بالضم- و الرذالة بمعناه و هو الذی انتقی جیده و بقی أرذله. (المصباح).
2) هو قائم مقام الخبر و التقدیر فلیتزوج.
3) عزب الرجل- من باب قتل عزبة و زان غرفة- اذا لم یکن له أهل و هو عازب و الجمع عزاب- ککافر و کفّار-، قال أبو حاتم: لا یقال: رجل أعزب، قال الازهری، و أجازه غیره. (المصباح)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَّ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَیْهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [عَنْ أَبِیهِ] عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَقَالَ الشَّابُّ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی أَنْ أَعُودَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ لِی بِنْتاً وَسِیمَةً (1)فَزَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَالَ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ [قَالَ] فَأَتَی الشَّابُّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَیْکُمْ بِالْبَاهِ (2).
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَدِیثُ الَّذِی یَرْوِیهِ النَّاسُ حَقٌّ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ حَتَّی أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام [نَعَمْ] هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِیَالِ.
5 وَ- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ ت)
1) لعل فی هذا الکلام تقدیما و تأخیرا و التقدیر هکذا (فقال له: تزوج فلحقه رجل من الأنصار فقال له الشاب: انی لاستحیی ان اعود إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال: ان لی بنتا وسیمة إلخ) و الوسیمة: الحسنة الوجه. (کذا فی هامش المطبوع)
2) ذکر فی القاموس فی (ب و ه) الباه- کالجاه-: النکاح و باهها: جامعها. و ذکر فی المهموز اللام الباء: النکاح. (آت)
التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (1).
6 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی قَالَ حَدَّثَنِی عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ قَالَ فَاشْتَدَّتْ بِهِ الْحَاجَةُ فَأَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ لَهُ اشْتَدَّتْ بِیَ الْحَاجَةُ فَقَالَ فَفَارِقْ ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ أَثْرَیْتُ وَ حَسُنَ حَالِی (2)فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَمَرْتُکَ بِأَمْرَیْنِ أَمَرَ اللَّهُ بِهِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ إِلَی قَوْلِهِ- وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ (1) وَ قَالَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللَّهُ کُلًّا مِنْ سَعَتِهِ (3).
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ یَتَزَوَّجُوا حَتَّی یُغْنِیَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (4).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِکَاحٍ حَتَّی یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ زَوَّجَ أَعْزَبَ کَانَ مِمَّنْ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ. )
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ إِلَی مَا تَقَلَّدُهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ بَلْ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا بَلِ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص
اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِیعَیْنِ.
3 وَ-
بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
أَنْکِحُوا الْأَکْفَاءَ وَ انْکِحُوا فِیهِمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ.
4 وَ-
بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَطِیباً فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ (1)قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله یَسْتَأْمِرُهُ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله انْکِحْ وَ عَلَیْکَ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ (2)..
1) قال فی النهایة: فیه إیّاکم و خضراء الدمن. الدمن جمع دمنة و هی ما تدمنه الإبل و الغنم بابوالها و ابعارها أی تلبده فی مرابضها فربما نبت فیها النبات الحسن النضیر.
2) قال فی الصحاح: ترب الرجل: افتقر کانه لصق بالتراب یقال: منه ترب یداه دعاء علیه ای لا أصاب خیرا. و قال الجزریّ: هذه الکلمة جاریة علی ألسنة العرب لا یریدون بها الدعاء علی المخاطب و لا وقوع الامر به کما یقولون قاتله اللّه. و قیل معناها للّه درک و قیل: أراد به المثل لیری المأمور بذلک الجد و أنّه ان خالفه فقد أساء.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً یُرِیدُ مَالَهَا الْجَأَهُ اللَّهُ إِلَی ذَلِکَ الْمَالِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا وُکِلَ إِلَی ذَلِکَ وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْجَمَالَ وَ الْمَالَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ لِی ابْنَةَ عَمٍّ قَدْ رَضِیتُ جَمَالَهَا وَ حُسْنَهَا وَ دِینَهَا وَ لَکِنَّهَا عَاقِرٌ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْهَا إِنَّ یُوسُفَ بْنَ یَعْقُوبَ لَقِیَ أَخَاهُ فَقَالَ یَا أَخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی وَ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْغَدِ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ سَوْءَاءَ وَلُوداً فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا السَّوْءَاءُ قَالَ الْقَبِیحَةُ.
2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا بِکْراً وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِیلَةً عَاقِراً فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قِلَّةَ وُلْدِی وَ أَنَّهُ لَا وَلَدَ لِی فَقَالَ لِی إِذَا أَتَیْتَ الْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً وَ لَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ سَوْءَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا السَّوْءَاءُ قَالَ امْرَأَةٌ فِیهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَکْثَرُ أَوْلَاداً.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الرَّقِّیِّ قَالَ حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیُّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا سَوْءَاءَ وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجْهَا حَسْنَاءَ عَاقِراً فَإِنِّی مُبَاهٍ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرُونَ لآِبَائِهِمْ یَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِیمُ وَ تُرَبِّیهِمْ سَارَةُ فِی جَبَلٍ مِنْ مِسْکٍ وَ عَنْبَرٍ وَ زَعْفَرَانٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الْأَبْکَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْیَبُ شَیْءٍ أَفْوَاهاً وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ أَنْشَفُهُ أَرْحَاماً وَ أَدَرُّ شَیْءٍ أَخْلَافاً وَ أَفْتَحُ شَیْءٍ أَرْحَاماً أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ- یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی بِالسِّقْطِ یَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ (1)فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَیَقُولُ لَا أَدْخُلُ حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ ائْتِنِی بِأَبَوَیْهِ فَیَأْمُرُ بِهِمَا إِلَی الْجَنَّةِ فَیَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِی لَکَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاکِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ (2).)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ عَیْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ کَرِهْتَهَا فَعَلَیَّ مَهْرُهَا (1)
العظیمة العجز؛ مربوعة: بین الطویلة و القصیرة. (فی)
.3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِیَ الرِّضَا علیه السلام إِذَا نَکَحْتَ فَانْکِحْ عَجْزَاءَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِذَا أَرَادَ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ بَعَثَ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ یَقُولُ لِلْمَبْعُوثَةِ شَمِّی لِیتَهَا فَإِنْ طَابَ لِیتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ انْظُرِی کَعْبَهَا فَإِنْ دَرِمَ کَعْبُهَا عَظُمَ کَعْثَبُهَا (2).
5- أَحْمَدُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَخِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی جَرَّبْتُ جَوَارِیَ بَیْضَاءَ وَ أَدْمَاءَ فَکَانَ بَیْنَهُنَّ بَوْنٌ (3).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِیهِنَّ الْیُمْنَ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَةٍ بَیْضَاءَ.
8- سَهْلٌ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّجْهَا عَیْنَاءَ سَمْرَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ کَرِهْتَهَا فَعَلَیَّ الصَّدَاقُ. )
1) السمراء ذات منزلة بین البیاض و السواد؛ عیناء: العظیم سواد عینها فی سعة؛ عجزاء:
2) قال الجوهریّ: اللیت- بالکسر-: صفحة العنق. و قال: الدرم فی الکعب ان یواریه اللحم حتّی لا یکون له حجم و کعب ادرم و قد درم. و قال الفیروزآبادی: الکعثب: الرکب الضخم و صاحبته.
3) البون- بالفتح و الضم-: المسافة بین الشیئین و الخبر یحتمل أن یکون المراد تفضیل البیض و الادم معا. (آت)
بَابٌ نَادِرٌ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَرْأَةُ الْجَمِیلَةُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ الْمَرْأَةُ السَّوْءَاءُ تُهَیِّجُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ الْبَلْغَمَ فَقَالَ أَ مَا لَکَ جَارِیَةٌ تُضْحِکُکَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاتَّخِذْهَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أَحْمِلُ أَعْظَمَ مَا یَحْمِلُ الرِّجَالُ فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ آتِیَ بَعْضَ مَا لِی مِنَ الْبَهَائِمِ نَاقَةً أَوْ حِمَارَةً فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا یَقْوَیْنَ عَلَی مَا عِنْدِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْکَ حَتَّی خَلَقَ لَکَ مَا یَحْتَمِلُکَ مِنْ شَکْلِکَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فِی أَوَّلِ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأَیْنَ أَنْتَ مِنَ السَّوْدَاءِ العَنَطْنَطَةِ (1)قَالَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ عَادَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ حَقّاً إِنِّی طَلَبْتُ مَا أَمَرْتَنِی بِهِ فَوَقَعْتُ عَلَی شَکْلِی مِمَّا یَحْتَمِلُنِی وَ قَدْ أَقْنَعَنِی ذَلِکَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَطْمَثَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ. )
1) العنطنطة: الطویلة العنق مع حسن قوام. (النهایة)
2- بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّی إِسْنَادُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِیَّهُ صلی الله علیه و آله فَکَانَ مِنْ تَعْلِیمِهِ إِیَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ یَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی عَنِ اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْکَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَکَ ثَمَرُهُ فَلَمْ یُجْتَنَی أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّیَاحُ وَ کَذَلِکَ الْأَبْکَارُ إِذَا أَدْرَکْنَ مَا یُدْرِکُ النِّسَاءُ فَلَیْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ وَ إِلَّا لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا
رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ فَقَالَ الْأَکْفَاءَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنِ الْأَکْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ.
4- أَبَانٌ عَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ علیه السلام مِنَ الْمَاءِ وَ الطِّینِ فَهِمَّةُ ابْنِ آدَمَ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ وَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّةُ النِّسَاءِ فِی الرِّجَالِ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ (1).
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی بَعْضِ کَلَامِهِ إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ الرِّجَالُ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هَمُّهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَ إِنَّمَا هَمُّهَا فِی الرِّجَالِ احْبِسُوا نِسَاءَکُمْ یَا مَعَاشِرَ الرِّجَالِ.
7- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ.
1) المراد بالبیت هاهنا الزوج.
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رِسَالَتِهِ إِلَی الْحَسَنِ علیه السلام إِیَّاکَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ إِلَی الْأَفْنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَی الْوَهْنِ (1)وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ خَیْرٌ لَکَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِیَابِ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ عَلَیْهِنَ (2)فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَعْرِفْنَ غَیْرَکَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا أَتَاهُ خَتَنُهُ عَلَی ابْنَتِهِ أَوْ عَلَی أُخْتِهِ بَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ ثُمَّ أَجْلَسَهُ ثُمَّ یَقُولُ مَرْحَباً بِمَنْ کَفَی الْمَئُونَةَ وَ سَتَرَ الْعَوْرَةَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَلَقَ اللَّهُ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ فِی النِّسَاءِ وَ جُزْءاً وَاحِداً فِی الرِّجَالِ وَ لَوْ لَا مَا جَعَلَ اللَّهُ فِیهِنَّ مِنَ الْحَیَاءِ عَلَی قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّهْوَةِ لَکَانَ لِکُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ. (3)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا هَاجَتْ کَانَتْ لَهَا قُوَّةُ شَهْوَةِ عَشَرَةِ رِجَالٍ. .
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ أُعْطِینَ بُضْعَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَیْ عَشَرَ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النِّسَاءَ أُعْطِینَ بُضْعَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَیْ عَشَرَ (1).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِینَ مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَلْقَی عَلَیْهِنَّ الْحَیَاءَ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ (2).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِذِ اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ أَدْنَاهُ وَ سَاءَلَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی خَطَبْتُ إِلَی مَوْلَاکَ فُلَانِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ ابْنَتَهُ فُلَانَةَ فَرَدَّنِی وَ رَغِبَ عَنِّی وَ ازْدَرَأَنِی لِدَمَامَتِی وَ حَاجَتِی وَ غُرْبَتِی وَ قَدْ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ غَضَاضَةٌ هَجْمَةٌ غُضَّ لَهَا قَلْبِی تَمَنَّیْتُ عِنْدَهَا الْمَوْتَ (3)فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام اذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ وَ قُلْ لَهُ یَقُولُ لَکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام زَوِّجْ مُنْجِحَ بْنَ رَبَاحٍ مَوْلَایَ ابْنَتَکَ فُلَانَةَ وَ لَا تَرُدَّهُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ )
1) البضع- بالضم-: الجماع. و المباضعة: المناکحة و المجامعة.
2) قوله: (حصلت) أی بلغت أو حصلت الشهوة و فی بعض النسخ [حصنت].
3) (فرحب به) رحب به ترحیبا دعاه إلی الرحب أی المکان المتسع، یقال: مرحبا أی رحب اللّه بک ترحیبا فجعل المرحب موضع الترحیب. و قیل: معناه لقیت رحبا وسعة. و الازدراء: الاحتقار و الانتقاص. و الدمامة- بالمهملة-: الحقارة و القبح. و الغضاضة: الذلة. و الهجمة: البغتة. (فی)
فَوَثَبَ الرَّجُلُ فَرِحاً مُسْرِعاً بِرِسَالَةِ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَلَمَّا أَنْ تَوَارَی الرَّجُلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ رَجُلًا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَامَةِ یُقَالُ لَهُ جُوَیْبِرٌ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُنْتَجِعاً لِلْإِسْلَامِ (1)فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ کَانَ رَجُلًا قَصِیراً دَمِیماً مُحْتَاجاً عَارِیاً وَ کَانَ مِنْ قِبَاحِ السُّودَانِ فَضَمَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِحَالِ غُرْبَتِهِ وَ عَرَاهُ وَ کَانَ یُجْرِی عَلَیْهِ طَعَامَهُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ وَ کَسَاهُ شَمْلَتَیْنِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَلْزَمَ الْمَسْجِدَ وَ یَرْقُدَ فِیهِ بِاللَّیْلِ فَمَکَثَ بِذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّی کَثُرَ الْغُرَبَاءُ مِمَّنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ بِالْمَدِینَةِ وَ ضَاقَ بِهِمُ الْمَسْجِدُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَکَ وَ أَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ یَرْقُدُ فِیهِ بِاللَّیْلِ وَ مُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ مَنْ کَانَ لَهُ فِی مَسْجِدِکَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِیٍّ علیه السلام وَ مَسْکَنَ فَاطِمَةَ علیه السلام وَ لَا یَمُرَّنَّ فِیهِ جُنُبٌ وَ لَا یَرْقُدْ فِیهِ غَرِیبٌ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ إِلَّا بَابَ عَلِیٍّ علیه السلام وَ أَقَرَّ مَسْکَنَ فَاطِمَةَ علیه السلام عَلَی حَالِهِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَمَرَ أَنْ یُتَّخَذَ لِلْمُسْلِمِینَ سَقِیفَةٌ فَعُمِلَتْ لَهُمْ وَ هِیَ الصُّفَّةُ ثُمَّ أَمَرَ الْغُرَبَاءَ وَ الْمَسَاکِینَ أَنْ یَظَلُّوا فِیهَا نَهَارَهُمْ وَ لَیْلَهُمْ فَنَزَلُوهَا وَ اجْتَمَعُوا فِیهَا فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَتَعَاهَدُهُمْ بِالْبُرِّ وَ التَّمْرِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّبِیبِ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ وَ کَانَ الْمُسْلِمُونَ یَتَعَاهَدُونَهُمْ وَ یَرِقُّونَ عَلَیْهِمْ لِرِقَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ یَصْرِفُونَ صَدَقَاتِهِمْ إِلَیْهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَظَرَ إِلَی جُوَیْبِرٍ ذَاتَ یَوْمٍ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ لَهُ وَ رِقَّةٍ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَا جُوَیْبِرُ لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً فَعَفَفْتَ بِهَا فَرْجَکَ وَ أَعَانَتْکَ عَلَی دُنْیَاکَ وَ آخِرَتِکَ فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مَنْ یَرْغَبُ فِیَّ فَوَ اللَّهِ مَا مِنْ حَسَبٍ وَ لَا نَسَبٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا جَمَالٍ فَأَیَّةُ امْرَأَةٍ تَرْغَبُ فِیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَا جُوَیْبِرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ شَرِیفاً وَ شَرَّفَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَضِیعاً وَ أَعَزَّ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ ذَلِیلًا وَ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ مَا کَانَ مِنْ نَخْوَةِ
الْجَاهِلِیَّةِ وَ تَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَ بَاسِقِ أَنْسَابِهَا (2)فَالنَّاسُ الْیَوْمَ کُلُّهُمْ أَبْیَضُهُمْ وَ أَسْوَدُهُمْ وَ قُرَشِیُّهُمْ وَ عَرَبِیُّهُمْ وَ عَجَمِیُّهُمْ مِنْ آدَمَ وَ إِنَّ آدَمَ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ طِینٍ وَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ وَ أَتْقَاهُمْ وَ مَا أَعْلَمُ یَا جُوَیْبِرُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْکَ الْیَوْمَ فَضْلًا إِلَّا لِمَنْ کَانَ أَتْقَی لِلَّهِ مِنْکَ وَ أَطْوَعَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ة)
انْطَلِقْ یَا جُوَیْبِرُ إِلَی زِیَادِ بْنِ لَبِیدٍ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِی بَیَاضَةَ (1)حَسَباً فِیهِمْ فَقُلْ لَهُ إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَیْکَ وَ هُوَ یَقُولُ لَکَ زَوِّجْ جُوَیْبِراً ابْنَتَکَ الذَّلْفَاءَ (2)قَالَ فَانْطَلَقَ جُوَیْبِرٌ بِرِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی زِیَادِ بْنِ لَبِیدٍ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عِنْدَهُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُعْلِمَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ وَ سَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا زِیَادَ بْنَ لَبِیدٍ إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَیْکَ فِی حَاجَةٍ لِی فَأَبُوحُ بِهَا أَمْ أُسِرُّهَا إِلَیْکَ فَقَالَ لَهُ زِیَادٌ بَلْ بُحْ بِهَا (3)فَإِنَّ ذَلِکَ شَرَفٌ لِی وَ فَخْرٌ فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ لَکَ زَوِّجْ جُوَیْبِراً ابْنَتَکَ الذَّلْفَاءَ فَقَالَ لَهُ زِیَادٌ أَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْسَلَکَ إِلَیَّ بِهَذَا فَقَالَ لَهُ نَعَمْ مَا کُنْتُ لِأَکْذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهُ زِیَادٌ إِنَّا لَا نُزَوِّجُ فَتَیَاتِنَا إِلَّا أَکْفَاءَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْصَرِفْ یَا جُوَیْبِرُ حَتَّی أَلْقَی رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأُخْبِرَهُ بِعُذْرِی فَانْصَرَفَ جُوَیْبِرٌ وَ هُوَ یَقُولُ وَ اللَّهِ مَا بِهَذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ لَا بِهَذَا ظَهَرَتْ نُبُوَّةُ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله فَسَمِعَتْ مَقَالَتَهُ الذَّلْفَاءُ بِنْتُ زِیَادٍ وَ هِیَ فِی خِدْرِهَا (4)
فَأَرْسَلَتْ إِلَی أَبِیهَا ادْخُلْ إِلَیَّ فَدَخَلَ إِلَیْهَا فَقَالَتْ لَهُ مَا هَذَا الْکَلَامُ الَّذِی سَمِعْتُهُ مِنْکَ تُحَاوِرُ بِهِ جُوَیْبِراً فَقَالَ لَهَا ذَکَرَ لِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَرْسَلَهُ وَ قَالَ یَقُولُ لَکَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله زَوِّجْ جُوَیْبِراً ابْنَتَکَ الذَّلْفَاءَ فَقَالَتْ لَهُ وَ اللَّهِ مَا کَانَ جُوَیْبِرٌ لِیَکْذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِحَضْرَتِهِ فَابْعَثِ الْآنَ رَسُولًا یَرُدُّ عَلَیْکَ جُوَیْبِراً فَبَعَثَ زِیَادٌ رَسُولًا فَلَحِقَ جُوَیْبِراً فَقَالَ لَهُ زِیَادٌ یَا جُوَیْبِرُ مَرْحَباً بِکَ اطْمَئِنَّ حَتَّی أَعُودَ إِلَیْکَ ثُمَّ انْطَلَقَ زِیَادٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّ جُوَیْبِراً أَتَانِی بِرِسَالَتِکَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ لَکَ زَوِّجْ جُوَیْبِراً ابْنَتَکَ الذَّلْفَاءَ فَلَمْ أَلِنْ لَهُ بِالْقَوْلِ وَ رَأَیْتُ لِقَاءَکَ وَ نَحْنُ لَا نَتَزَوَّجُ إِلَّا أَکْفَاءَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَا زِیَادُ- جُوَیْبِرٌ مُؤْمِنٌ وَ الْمُؤْمِنُ کُفْوٌ لِلْمُؤْمِنَةِ وَ الْمُسْلِمُ کُفْوٌ لِلْمُسْلِمَةِ فَزَوِّجْهُ یَا زِیَادُ وَ لَا تَرْغَبْ عَنْهُ قَالَ فَرَجَعَ زِیَادٌ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ دَخَلَ عَلَی ابْنَتِهِ فَقَالَ لَهَا مَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ لَهُ إِنَّکَ إِنْ عَصَیْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَفَرْتَ فَزَوِّجْ جُوَیْبِراً فَخَرَجَ زِیَادٌ فَأَخَذَ بِیَدِ جُوَیْبِرٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَی قَوْمِهِ فَزَوَّجَهُ عَلَی سُنَّةِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ صلی الله علیه و آله وَ ضَمِنَ صَدَاقَهُ قَالَ فَجَهَّزَهَا زِیَادٌ وَ هَیَّئُوهَا ثُمَ .
أَرْسَلُوا إِلَی جُوَیْبِرٍ فَقَالُوا لَهُ أَ لَکَ مَنْزِلٌ فَنَسُوقَهَا إِلَیْکَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا لِی مِنْ مَنْزِلٍ قَالَ فَهَیَّئُوهَا وَ هَیَّئُوا لَهَا مَنْزِلًا وَ هَیَّئُوا فِیهِ فِرَاشاً وَ مَتَاعاً وَ کَسَوْا جُوَیْبِراً ثَوْبَیْنِ وَ أُدْخِلَتِ الذَّلْفَاءُ فِی بَیْتِهَا وَ أُدْخِلَ جُوَیْبِرٌ عَلَیْهَا مُعَتِّماً (1)فَلَمَّا رَآهَا نَظَرَ إِلَی بَیْتٍ وَ مَتَاعٍ وَ رِیحٍ طَیِّبَةٍ قَامَ إِلَی زَاوِیَةِ الْبَیْتِ فَلَمْ یَزَلْ تَالِیاً لِلْقُرْآنِ رَاکِعاً وَ سَاجِداً حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ خَرَجَ وَ خَرَجَتْ زَوْجَتُهُ إِلَی الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتِ الصُّبْحَ فَسُئِلَتْ هَلْ مَسَّکِ فَقَالَتْ مَا زَالَ تَالِیاً لِلْقُرْآنِ وَ رَاکِعاً وَ سَاجِداً حَتَّی سَمِعَ النِّدَاءَ فَخَرَجَ فَلَمَّا کَانَتِ اللَّیْلَةُ الثَّانِیَةُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ أَخْفَوْا ذَلِکَ مِنْ زِیَادٍ فَلَمَّا کَانَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ أَبُوهَا فَانْطَلَقَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنِی بِتَزْوِیجِ جُوَیْبِرٍ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا کَانَ مِنْ مَنَاکِحِنَا (2)وَ لَکِنْ طَاعَتُکَ أَوْجَبَتْ عَلَیَّ تَزْوِیجَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَمَا الَّذِی أَنْکَرْتُمْ مِنْهُ قَالَ إِنَّا هَیَّأْنَا لَهُ بَیْتاً وَ مَتَاعاً وَ أُدْخِلَتِ ابْنَتِیَ الْبَیْتَ وَ أُدْخِلَ مَعَهَا مُعَتِّماً فَمَا کَلَّمَهَا وَ لَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ لَا دَنَا مِنْهَا بَلْ قَامَ إِلَی زَاوِیَةِ الْبَیْتِ فَلَمْ یَزَلْ تَالِیاً لِلْقُرْآنِ رَاکِعاً وَ سَاجِداً حَتَّی سَمِعَ النِّدَاءَ فَخَرَجَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ فِی اللَّیْلَةِ الثَّانِیَةِ وَ مِثْلَ ذَلِکَ فِی الثَّالِثَةِ وَ لَمْ یَدْنُ مِنْهَا وَ لَمْ یُکَلِّمْهَا إِلَی أَنْ جِئْتُکَ وَ مَا نَرَاهُ یُرِیدُ النِّسَاءَ فَانْظُرْ فِی أَمْرِنَا فَانْصَرَفَ زِیَادٌ وَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی جُوَیْبِرٍ فَقَالَ لَهُ أَ مَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ أَ وَ مَا أَنَا بِفَحْلٍ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی لَشَبِقٌ نَهِمٌ إِلَی النِّسَاءِ (3)فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ خُبِّرْتُ بِخِلَافِ مَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَکَ قَدْ ذُکِرَ لِی أَنَّهُمْ هَیَّئُوا لَکَ بَیْتاً وَ فِرَاشاً وَ مَتَاعاً وَ أُدْخِلَتْ عَلَیْکَ فَتَاةٌ حَسْنَاءُ عَطِرَةٌ وَ أَتَیْتَ مُعَتِّماً فَلَمْ تَنْظُرْ إِلَیْهَا وَ لَمْ تُکَلِّمْهَا وَ لَمْ تَدْنُ مِنْهَا فَمَا دَهَاکَ إِذَنْ (4)فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلْتُ بَیْتاً وَاسِعاً وَ رَأَیْتُ فِرَاشاً وَ مَتَاعاً وَ فَتَاةً حَسْنَاءَ عَطِرَةً وَ ذَکَرْتُ حَالِیَ الَّتِی کُنْتُ عَلَیْهَا وَ غُرْبَتِی وَ حَاجَتِی وَ وَضِیعَتِی وَ کِسْوَتِی مَعَ الْغُرَبَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ فَأَحْبَبْتُ إِذْ أَوْلَانِی اللَّهُ ذَلِکَ أَنْ أَشْکُرَهُ عَلَی مَا أَعْطَانِی وَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْهِ .
بِحَقِیقَةِ الشُّکْرِ فَنَهَضْتُ إِلَی جَانِبِ الْبَیْتِ فَلَمْ أَزَلْ فِی صَلَاتِی تَالِیاً لِلْقُرْآنِ رَاکِعاً وَ سَاجِداً أَشْکُرُ اللَّهَ حَتَّی سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ رَأَیْتُ أَنْ أَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا وَ رَأَیْتُ ذَلِکَ فِی جَنْبِ مَا أَعْطَانِی اللَّهُ یَسِیراً وَ لَکِنِّی سَأُرْضِیهَا وَ أُرْضِیهِمُ اللَّیْلَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی زِیَادٍ فَأَتَاهُ فَأَعْلَمَهُ مَا قَالَ جُوَیْبِرٌ فَطَابَتْ أَنْفُسُهُمْ قَالَ وَ وَفَی لَهَا جُوَیْبِرٌ بِمَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَرَجَ فِی غَزْوَةٍ لَهُ وَ مَعَهُ جُوَیْبِرٌ فَاسْتُشْهِدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَمَا کَانَ فِی الْأَنْصَارِ أَیِّمٌ أَنْفَقُ مِنْهَا بَعْدَ جُوَیْبِرٍ (1).
2- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ صَالِحٍ التَّیْمُلِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِی مَهِیرَةُ الْعَرَبِ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَهَا وَ هِیَ ابْنَتِی قَالَ فَقَالَ قَدْ قَبِلْتُهَا قَالَ فَأُخْرَی (2)یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ لَمْ یَضْرِبْ عَلَیْهَا صُدْغٌ قَطُّ (3)قَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا وَ لَکِنْ زَوِّجْهَا مِنْ جِلْبِیبٍ (4)قَالَ فَسَقَطَ رِجْلَا الرَّجُلِ مِمَّا دَخَلَهُ (5)ثُمَّ أَتَی أُمَّهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ فَدَخَلَهَا مِثْلُ مَا دَخَلَهُ فَسَمِعَتِ الْجَارِیَةُ مَقَالَتَهُ وَ رَأَتْ مَا دَخَلَ أَبَاهَا فَقَالَتْ لَهُمَا ارْضَیَا لِی مَا رَضِیَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لِی قَالَ فَتَسَلَّی ذَلِکَ عَنْهُمَا وَ أَتَی أَبُوهَا النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ جَعَلْتُ مَهْرَهَا الْجَنَّةَ وَ زَادَ فِیهِ صَفْوَانُ قَالَ فَمَاتَ عَنْهَا حِلْبِیبٌ فَبَلَغَ مَهْرُهَا بَعْدَهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. م.
1) الایم- ککیس-: الحرة. و قوله: (انفق) من النفاق ضد الکساد أی ما کانت فی بطن من الأنصار امرأة حرة أروج فی رغبة الناس الی تزویجها منه و یبذلون الأموال العظیمة لمهرها.
2) المهیرة: الغالیة المهر. و قوله: (و اخری) أی لها خصلة اخری حسنة یرغب فیها. (فی)
3) الصدغ- بضم المهملة و اعجام الغین-: ما بین العین و الاذن و کان ضربها کنایة عن الإصابة بمصیبة. (فی) و فی بعض النسخ [لم یضرب علیها صدع] و لعله من الصداع و هو وجع الرأس یقال منه صدع تصدیعا بالبناء للمفعول. کما فی المصباح.
4) فی أکثر النسخ بالحاء المهملة و لکن الصحیح- بالجیم کقنیدیل- کما فی القاموس و فی جامع الأصول جلیبیب بن عبد اللّه الفهری الأنصاریّ- بضم الجیم و فتح اللام و سکون الیاء الأولی و کسر الباء الموحدة و بعدها یاء اخری بنقطتین ثمّ الباء- و فی الإصابة (جلبیب) و أشار إلی قصة تزویجه بالانصاریة.
5) الظاهر أن سقوط الرجلین کنایة عن الهم و الندم کما قال فی القاموس و سقط فی یده و اسقط- مضمومتین-: زل و أخطأ و ندم.
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی بَکَّارٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله زَوَّجَ- مِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِیَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ أَسْوَدَ- ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا زَوَّجَهَا الْمِقْدَادَ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِیَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ لِتَعْلَمُوا أَنَ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ وَ کَانَ الزُّبَیْرُ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِمَا وَ أُمِّهِمَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ شَیْبَانِیٌّ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَ لَکَ أُخْتٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُزَوِّجُنِیهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَضَی الرَّجُلُ وَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَنْزِلِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِیلَ لَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ سَیِّدُ قَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ سَأَلْتُ عَنْ صِهْرِکَ هَذَا الشَّیْبَانِیِّ فَزَعَمُوا أَنَّهُ سَیِّدُ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِنِّی لَأُبْدِیکَ یَا فُلَانُ عَمَّا أَرَی وَ عَمَّا أَسْمَعُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَکْرَمَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی الْمُسْلِمِ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (1)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: کَانَ لِعَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ عَیْنٌ بِالْمَدِینَةِ یَکْتُبُ إِلَیْهِ بِأَخْبَارِ مَا یَحْدُثُ فِیهَا وَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَعْتَقَ جَارِیَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَکَتَبَ الْعَیْنُ .
1) الظاهر أنّه أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد الجامورانی.
إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ فَکَتَبَ عَبْدُ الْمَلِکِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی تَزْوِیجُکَ مَوْلَاتَکَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ کَانَ فِی أَکْفَائِکَ مِنْ قُرَیْشٍ مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ وَ تَسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ فَلَا لِنَفْسِکَ نَظَرْتَ وَ لَا عَلَی وُلْدِکَ أَبْقَیْتَ وَ السَّلَامُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی کِتَابُکَ تُعَنِّفُنِی بِتَزْوِیجِی مَوْلَاتِی وَ تَزْعُمُ أَنَّهُ کَانَ فِی نِسَاءِ قُرَیْشٍ مَنْ أَتَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ وَ أَسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُرْتَقًی فِی مَجْدٍ وَ لَا مُسْتَزَادٌ فِی کَرَمٍ وَ إِنَّمَا کَانَتْ مِلْکَ یَمِینِی خَرَجَتْ
مَتَی أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِّی بِأَمْرٍ أَلْتَمِسُ بِهِ ثَوَابَهُ ثُمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلَی سُنَّةٍ وَ مَنْ کَانَ زَکِیّاً فِی دِینِ اللَّهِ فَلَیْسَ یُخِلُّ بِهِ شَیْءٌ مِنْ أَمْرِهِ وَ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَةَ وَ تَمَّمَ بِهِ النَّقِیصَةَ وَ أَذْهَبَ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ وَ السَّلَامُ فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ رَمَی بِهِ إِلَی ابْنِهِ سُلَیْمَانَ فَقَرَأَهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَشَدَّ مَا فَخَرَ عَلَیْکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقُلْ ذَلِکَ فَإِنَّهُ أَلْسَنُ بَنِی هَاشِمٍ الَّتِی تَفْلِقُ الصَّخْرَ وَ تَغْرِفُ مِنْ بَحْرٍ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَا بُنَیَّ یَرْتَفِعُ مِنْ حَیْثُ یَتَّضِعُ النَّاسُ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِیُّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِیِّینَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: لَقِیَ هِشَامَ بْنَ الْحَکَمِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ فَقَالَ یَا هِشَامُ مَا تَقُولُ فِی الْعَجَمِ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجُوا فِی الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ یَتَزَوَّجُوا مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَیْشٌ یَتَزَوَّجُ فِی بَنِی هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُکُمْ وَ لَا تَتَکَافَأُ فُرُوجُکُمْ قَالَ فَخَرَجَ الْخَارِجِیُّ حَتَّی أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ إِنِّی لَقِیتُ هِشَاماً فَسَأَلْتُهُ عَنْ کَذَا فَأَخْبَرَنِی بِکَذَا وَ کَذَا وَ ذَکَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْکَ قَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ فَقَالَ الْخَارِجِیُّ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُکَ خَاطِباً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّکَ لَکُفْوٌ فِی دَمِکَ وَ حَسَبِکَ فِی قَوْمِکَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَةِ وَ هِیَ أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ فَنَکْرَهُ أَنْ نُشْرِکَ فِیمَا فَضَّلَنَا اللَّهُ بِهِ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَنَا فَقَامَ الْخَارِجِیُّ وَ هُوَ یَقُولُ تَاللَّهِ مَا رَأَیْتُ رَجُلًا مِثْلَهُ قَطُّ رَدَّنِی وَ اللَّهِ أَقْبَحَ رَدٍّ وَ مَا خَرَجَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ یَرْوِی
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام تَزَوَّجَ سُرِّیَّةً کَانَتْ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام فَبَلَغَ ذَلِکَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ مَرْوَانَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ کِتَاباً أَنَّکَ صِرْتَ بَعْلَ الْإِمَاءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ فَأَکْرَمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْکَحَ عَبْدَهُ وَ نَکَحَ أَمَتَهُ فَلَمَّا انْتَهَی الْکِتَابُ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ خَبِّرُونِی عَنْ رَجُلٍ إِذَا أَتَی مَا یَضَعُ النَّاسَ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا شَرَفاً قَالُوا ذَاکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (1)قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ ذَاکَ قَالُوا مَا نَعْرِفُ إِلَّا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ فَلَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَکِنَّهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ (3).
2- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا خَطَبَ إِلَیْهِ قَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا صَبِیَّةٌ قَالَ فَلَقِیَ الْعَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ مَا لِی أَ بِی بَأْسٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَی ابْنِ
أَخِیکَ فَرَدَّنِی أَمَا وَ اللَّهِ لَأُعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ (4)وَ لَا أَدَعُ لَکُمْ مَکْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِیمَنَّ عَلَیْهِ شَاهِدَیْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَّ یَمِینَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَجَعَلَهُ إِلَیْهِ (5)..
1) أرادوا به عبد الملک نفسه.
2) الظاهر أن تلک السریة کانت لأخیه علیّ بن الحسین المقتول دون عمه الحسن المجتبی علیهم السلام کما سیأتی فی خبر آخر أوثق سندا منه صلی الله علیه و آله 361 أن علیّ بن الحسین صلوات اللّه علیه تزوج ابنة الحسن علیه السلام و أم ولد لعلی بن الحسین المقتول علیهما السلام.
3) ام کلثوم هذه هی بنت أمیر المؤمنین علیه السلام قد خطبها إلیه عمر فی زمن خلافته فرده اولا فقال عمر ما قال و فعل ما فعل کما یأتی تفصیله فی الخبر الآتی فجعل امره إلی العباس فزوجها ایاه ظاهرا و عند الناس و إلیه اشیر بقوله (غصبناه). (فی)
4) تعویر البئر تطمیمه.
5) قال فی هامش بعض النسخ المخطوطة: أجاب المفید- رحمه اللّه- عن ذلک فی أجوبة المسائل السرویة باجوبة کثیرة. فمن أراد الاطلاع فلیراجع هناک.
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ النِّکَاحِ فَکَتَبَ إِلَیَّ مَنْ خَطَبَ إِلَیْکُمْ فَرَضِیتُمْ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ- إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
2- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِکَ وَ أَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَکَ فَلَا تَنْظُرْ فِی ذَلِکَ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ- إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی التَّزْوِیجِ فَأَتَانِی کِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَوَّجَ کَرِیمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا (1).)
1) حمل فی المشهور علی الکراهة. (آت)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ أَوْ حَرُورِیَّةٍ قَالَ لَا عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةَ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا هِیَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ کَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَیْنَ أَهْلُ ثَنْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (1)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِکَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا (2).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِکَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ الْفُضَیْلُ أَتَزَوَّجُ النَّاصِبَةَ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَقُولُ لَکَ هَذَا وَ لَوْ جَاءَنِی بِبَیْتٍ مَلْآنَ دَرَاهِمَ مَا فَعَلْتُ..
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ.
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِامْرَأَتِی أُخْتاً عَارِفَةً عَلَی رَأْیِنَا وَ لَیْسَ عَلَی رَأْیِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا یَرَی رَأْیَهَا قَالَ لَا وَ لَا نِعْمَةَ [وَ لَا کَرَامَةَ] إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَ (1).
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی أَمْرِی فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ نُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنَةَ (2)وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ بِرَدِّهِ (3)قَالَ لَا یُزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ وَ لَا یَتَزَوَّجِ النَّاصِبُ الْمُؤْمِنَةَ وَ لَا یَتَزَوَّجِ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: کَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ یُرِیدُ التَّزْوِیجَ فَلَمْ یَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِینَ لَا یَعْرِفُونَ شَیْئاً.
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ یَعْنِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی أَمْرِهِ قَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ وَ قَالَ هُنَ .
الْمُسْتَضْعَفَاتُ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.
11- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ نِکَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا یَحِلُّ قَالَ فُضَیْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی نِکَاحِهِمْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی مُنَاکَحَةِ النَّاسِ فَإِنِّی قَدْ بَلَغْتُ مَا تَرَی وَ مَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ قَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قُلْتُ مَا یَمْنَعُنِی إِلَّا أَنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَکُونَ یَحِلُّ لِی مُنَاکَحَتُهُمْ فَمَا تَأْمُرُنِی قَالَ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ أَنْتَ شَابٌّ أَ تَصْبِرُ قُلْتُ أَتَّخِذُ الْجَوَارِیَ قَالَ فَهَاتِ الْآنَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِیَ أَخْبِرْنِی فَقُلْتُ إِنَّ الْأَمَةَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ إِنْ رَابَتْنِی الْأَمَةُ بِشَیْءٍ بِعْتُهَا أَوِ اعْتَزَلْتُهَا قَالَ حَدِّثْنِی فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا قَالَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَابٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی مَا تَرَی أَتَزَوَّجُ قَالَ مَا أُبَالِی أَنْ تَفْعَلَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَکَ مَا أُبَالِی أَنْ تَفْعَلَ فَإِنَّ ذَلِکَ عَلَی وَجْهَیْنِ تَقُولُ لَسْتُ أُبَالِی أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَیْرِ أَنْ آمُرَکَ فَمَا تَأْمُرُنِی أَفْعَلُ ذَلِکَ عَنْ أَمْرِکَ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ تَزَوَّجَ- وَ کَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَ امْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما (1)فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَسْتُ فِی ذَلِکَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ إِنَّمَا هِیَ تَحْتَ یَدَیْهِ وَ هِیَ مُقِرَّةٌ بِحُکْمِهِ مُظْهِرَةٌ دِینَهُ أَمَا وَ اللَّهِ مَا عَنَی بِذَلِکَ إِلَّا فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخَانَتَاهُمَا مَا عَنَی بِذَلِکَ إِلَّا (2)وَ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فُلَاناً قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا تَأْمُرُنِی أَنْطَلِقُ فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِکَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ فَاعِلًا فَعَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْبَلْهَاءُ قَالَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَفَائِفُ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَی دِینِ سَالِمٍ أَبِی حَفْصٍ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَی دِینِ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ قَالَ لَا وَ لَکِنَّ الْعَوَاتِقَ اللَّاتِی .
لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا تَعْرِفُونَ (1).
13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِیفٍ وَ لَهُ مِنْهَا ابْنٌ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ فَدَخَلَتْ عَلَیْهَا مَوْلَاةٌ لِثَقِیفٍ فَقَالَتْ لَهَا مَنْ زَوْجُکِ هَذَا قَالَتْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَتْ فَإِنَّ لِذَلِکِ أَصْحَاباً بِالْکُوفَةِ قَوْمٌ یَشْتِمُونَ السَّلَفَ وَ یَقُولُونَ قَالَ فَخَلَّی سَبِیلَهَا قَالَ فَرَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَیْهِ وَ تَضَعْضَعَ مِنْ جِسْمِهِ شَیْءٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَیْکَ فِرَاقُهَا قَالَ وَ قَدْ رَأَیْتَ ذَاکَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ.
14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَکَ الشَّیْبَانِیَّةَ خَارِجِیَّةٌ تَشْتِمُ عَلِیّاً علیه السلام فَإِنْ سَرَّکَ أَنْ أُسْمِعَکَ مِنْهَا ذَاکَ أَسْمَعْتُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کَانَ غَداً حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَخْرُجَ کَمَا کُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ فَاکْمُنْ (2)فِی جَانِبِ الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ کَمَنَ فِی جَانِبِ الدَّارِ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَکَلَّمَهَا فَتَبَیَّنَ مِنْهَا ذَلِکَ فَخَلَّی سَبِیلَهَا وَ کَانَتْ تُعْجِبُهُ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ نِکَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نِکَاحِ النَّاصِبِیَّةِ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ أَوْ یَتَنَصَّرَ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَزَوُّجُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَیْرٌ مِنْ تَزَوُّجِ النَّاصِبِ وَ النَّاصِبِیَّةِ. )
1) الظاهر أنّه سالم بن أبی حفصة. و قال فی التنقیح: فی القسم الثانی من الخلاصة سالم بن ابی حفصة لعنه الصادق علیه السلام و کذبه و کفره انتهی. و فی القسم الثانی من رجال أبی داود سالم بن أبی حفصة من أصحاب الباقر زیدی بتری کان یکذب علی ابی جعفر علیه السلام لعنه الصادق علیه السلام. و ربیعة الرأی رجل عامی انتهی. و العواتق جمع عاتقة ای شابة.
2) کمن کمونا من باب قعد: تواری و استخفی. (المصباح)
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ فَقَالَ لَهُمْ تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلَادِکُمْ وَ تُنَاکِحُونَهُمْ أَمَا إِنَّکُمْ إِذَا صَافَحْتُمُوهُمْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَی الْإِسْلَامِ وَ إِذَا نَاکَحْتُمُوهُمْ انْهَتَکَ الْحِجَابُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ نِکَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَکِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَةِ (2)
فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّا نَصاری أَخَذْنا مِیثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا بِهِ (3)أَمَا إِنَّهُمْ سَیَذْکُرُونَ ذَلِکَ الْحَظَّ وَ سَیَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ علیه السلام مِنَّا عِصَابَةٌ مِنْهُمْ وَ لَا تَنْکِحُوا مِنَ الْأَکْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ کُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُنَاکِحُوا الزِّنْجَ وَ الْخَزَرَ (4)
صنف من الناس.
فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ قَالَ وَ الْهِنْدُ وَ السِّنْدُ وَ الْقَنْدُ لَیْسَ فِیهِمْ نَجِیبٌ یَعْنِی الْقُنْدُهَارَ. .1) الشوه: قبح الخلقة و هو مصدر من باب تعب و رجل اشوه قبیح المنظر و امرأة شوهاء و الجمع شوه مثل أحمر و حمراء و حمر. و شاهت الوجوه تشوه: قبحت و شوهتها قبحتها. (المصباح)
2) النوبة- بالضم-: رهط من بلاد الحبش. (القاموس)
3) المائدة: 14.
4) الزنج- بالفتح-: صنف من السودان و أحدهم زنجی. و الخزر هو ضیق العین و صغرها کانه ینظر بمؤخرها و الخزر جیل من الناس. (الصحاح) و فی بعض النسخ [الخوز]. و هو- بالضم-:
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِیثَةِ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ أَوْ یَتَزَوَّجُهَا لِغَیْرِ رِشْدَةٍ وَ یَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَخَفِ الْعَیْبَ عَلَی وُلْدِهِ فَلَا بَأْسَ. (2)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَلَدُ الزِّنَا یُنْکَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُطْلَبُ وَلَدُهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْخَبِیثَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًی عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ .
ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص إِیَّاکُمْ وَ تَزْوِیجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضِیَاعٌ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ یَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ هِیَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً (1)
قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ (2)فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً فَقَالَ کُنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ عُرِفُوا بِذَلِکَ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِهِ لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ )
حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ-
الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً (1)قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ کَانُوا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَشْهُورِینَ بِالزِّنَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أُولَئِکَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ عَلَی تِلْکَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّی تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا کَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِی زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا (2).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا خَیْرَ فِی وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِی بَشَرِهِ وَ لَا فِی شَعْرِهِ وَ لَا فِی لَحْمِهِ وَ لَا فِی دَمِهِ وَ لَا فِی شَیْءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِینَةُ وَ قَدْ حُمِلَ فِیهَا الْکَلْبُ وَ الْخِنْزِیرُ.
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْجَهْرِ (3)ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَی ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُ )
لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً کَانَ یَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْیُرَاوِدَنَّهَا عَلَی الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ إِنْ أَبَتْ فَلْیَتَزَوَّجْهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَکَانَتْ لَهُ حَلَالًا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ حَلَالٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا. (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً (2).
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا .
یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْکِحَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهُنَّ نِکَاحُ الْبُلْهِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام أَ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّةَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَةً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ نَصْرَانِیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا قَوْلِی بَیْنَ یَدَیْکَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْلَمُ بِهِ قَوْلِی قُلْتُلَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ النَّصْرَانِیَّةِ عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَیْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَ (1)قَالَ فَمَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَةِ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ (2)قُلْتُ فَقَوْلُهُ- وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَکَتَ (3)
الناسخ و المنسوخ و توهم ان العام ناسخ و الخاص منسوخ و ذلک أن آیة (وَ لا تَنْکِحُوا) عامة بناء علی ان المشرکات تعم الکتابیات لان أهل الکتاب مشرکون لقوله تعالی: (وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ- الی قوله-: سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ) لکنها خصت عنها لقوله: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ- الآیة-) فالآیة الأولی مخصصة بالآیة الثانیة لا أنّها ناسخة لها و انما کانت منسوخة بقوله: (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
.)1) البقرة: 221.
2) المائدة: 5.
3) لعل منشأ تبسمه علیه السلام شیئان احدهما أن آیة (لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ) متقدمة علی آیة (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ- الآیة-) فان الأولی فی سورة البقرة و الثانیة فی المائدة و هی نزلت بعد البقرة و الناسخة بعد المنسوخة و ذلک ظاهر و ثانیهما عدم الفرق بین الخاص و العام و
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی نِکَاحُ أَهْلِ الْکِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیْنَ تَحْرِیمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ (1).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ فَقَالَ هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ- وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ (2).
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَیْرِهَا وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِکَاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیَّةٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ .
قُلْتُ فَإِنَّهُ یَتَزَوَّجُ أَمَةً قَالَ لَا لَا یَصْلُحُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِیَّةً وَ یَهُودِیَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِیمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ تَذْهَبُ إِلَی أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَةَ حِیَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَیْهَا الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ أَنْ یَرُدَّهَا إِلَی مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ نِکَاحِ الْأَمَةِ قَالَ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ نِکَاحُ الْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ بَاطِلٌ وَ إِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَکَ حُرَّةٌ وَ أَمَةٌ فَلِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ یَوْمٌ لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِیمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِکَ وَ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا أَ فَلَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِینَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَی أَهْلِهَا هُوَ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّةَ
عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا تُتَزَوَّجُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ تُتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ الثُّلُثُ.
6- أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ الْیَوْمَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ حَیْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا (1)وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْیَوْمَ مَهْرُ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّةً فَکَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِلَّا فِی حَالِ الضَّرُورَةِ حَیْثُ لَا یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ یَوْمٌ.
بَابُ نِکَاحِ الشِّغَارِ (2)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: نُهِیَ عَنْ نِکَاحِ الْمَرْأَتَیْنِ لَیْسَ لِوَاحِدَةٍ.
1) تمام الآیة فی سورة النساء: 25 (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ- الآیة-).
2) (الشغار) قال فی النهایة: قد تکرر ذکره فی غیر حدیث و هو نکاح معروف فی الجاهلیة کان یقول الرجل للرجل شاغرنی أی زوجنی اختک او بنتک او من تلی أمرها حتّی ازوجک اختی او بنتی او من ألی أمرها و لا یکون بینهما مهر و یکون بضع کل و أحد منهما فی مقابلة بضع الأخری. و قیل له: شغار لارتفاع المهر بینهما من شغر الکلب إذا رفع احدی رجلیه لیبول.
مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَ قَالَ لَا یَحِلُّ أَنْ یَنْکِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ وَ نِکَاحِ الْمُسْلِمِینَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ (1)فِی الْإِسْلَامِ وَ الشِّغَارُ أَنْ
یُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ یَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا مَهْرٌ غَیْرُ تَزْوِیجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ نِکَاحِ الشِّغَارِ وَ هِیَ الْمُمَانَحَةُ (2)وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی عَلَی أَنْ لَا مَهْرَ بَیْنَهُمَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام ابْنَةَ الْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ- لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَکُمْ فَکَتَبَ بِذَلِکَ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ فَعَابَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ یَرْفَعُهُ (3)..
1) الجلب- بالتحریک- هو ان ینزل العامل باقصی مواضع أصحاب الصدقة ثمّ یامر بالاموال ان یجلب إلیه ای تحضر فنهی عن ذلک و الجنب ایضا- بالتحریک- فی السباق و هو ان یجنب فرسا إلی فرسه الذی یسابق علیه فإذا فتر المرکوب تحوّل الی المجنوب و هو مصدر جنب الفرس إذا اتخذته جنیبة. (کذا فی هامش المطبوع).
2) الممانحة من المنحة و هی العطاء. (آت)
3) مر الحدیث مرسلا بنحو آخر.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِیَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ یَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4- عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا علیه السلام فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِیَةِ أَ یَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَهْدَی لَهَا أَبُوهَا جَارِیَةً کَانَ یَطَؤُهَا أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَیِّدُهَا وَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا فَیَجْمَعَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ بِنْتِ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
بَابٌ فِیمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّسَاءِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَکَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَیْسَ اللَّهُ حَکِیماً قَالَ بَلَی وَ هُوَ أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ-
فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (1)أَ لَیْسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَی قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ (2).
أَیُّ حَکِیمٍ یَتَکَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إِلَی الْمَدِینَةِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَا هِشَامُ فِی غَیْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِی عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهَا شَیْءٌ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ-
فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً یَعْنِی فِی النَّفَقَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ- وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ یَعْنِی فِی الْمَوَدَّةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَیْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِکَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَحَلَّ الْفَرْجَ لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِی الْقُوَّةِ عَلَی الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْإِمْسَاکِ فَقَالَ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ (1)وَ قَالَ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ قَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (2)فَأَحَلَّ اللَّهُ الْفَرْجَ لِأَهْلِ الْقُوَّةِ عَلَی قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلَی إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْإِمْسَاکِ أَرْبَعَةً
لِمَنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ وَ لِمَنْ دُونَهُ بِثَلَاثٍ وَ اثْنَتَیْنِ وَ وَاحِدَةٍ وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ تَزَوَّجَ مِلْکَ الْیَمِینِ وَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِمْسَاکِهَا وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی تَزْوِیجِ الْحُرَّةِ وَ لَا عَلَی شِرَاءِ الْمَمْلُوکَةِ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَزْوِیجَ الْمُتْعَةِ بِأَیْسَرِ مَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا لُزُومِ نَفَقَةٍ وَ أَغْنَی اللَّهُ کُلَّ فَرِیقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَی إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْجِدَةِ فِی النَّفَقَةِ عَنِ الْإِمْسَاکِ وَ عَنِ الْإِمْسَاکِ عَنِ الْفُجُورِ وَ إِلَّا یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَ إِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَی وَجْهِ الْحَلَالِ لَمَا أَعْطَاهُمْ مَا یَسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِیمَا أَعْطَاهُمْ وَ أَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ وَ بِمَا أَعْطَاهُمْ وَ بَیَّنَ لَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِکَ وَضَعَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَ الرَّجْمِ وَ اللِّعَانِ وَ الْفُرْقَةِ وَ لَوْ لَمْ یُغْنِ اللَّهُ کُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَی وُجُوهِ الْحَلَالِ لَمَا وَضَعَ عَلَیْهِمْ حَدّاً مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ فَأَمَّا وَجْهُ التَّزْوِیجِ الدَّائِمِ وَ وَجْهُ مِلْکِ الْیَمِینِ فَهُوَ بَیِّنٌ وَاضِحٌ فِی أَیْدِی النَّاسِ لِکَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ أَمَّا أَمْرُ الْمُتْعَةِ فَأَمْرٌ غَمَضَ .
عَلَی کَثِیرٍ لِعِلَّةِ نَهْیِ مَنْ نَهَی عَنْهُ وَ تَحْرِیمِهِ لَهَا وَ إِنْ کَانَتْ مَوْجُودَةً فِی التَّنْزِیلِ وَ مَأْثُورَةً فِی السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَ أَرَادَ ذَلِکَ فَصَارَ تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ حَلَالًا لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ لِیَسْتَوِیَا فِی تَحْلِیلِ الْفَرْجِ کَمَا اسْتَوَیَا فِی قَضَاءِ نُسُکِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ فَدَخَلَ فِی هَذَا التَّفْسِیرِ الْغَنِیُّ لِعِلَّةِ الْفَقِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَی أَدْنَی الْقَوْمِ قُوَّةً لِیَسَعَ الْغَنِیَّ وَ الْفَقِیرَ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ غَیْرُ جَائِزٍ أَنْ یُفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلَی قَدْرِ مَقَادِیرِ الْقَوْمِ فَلَا یُعْرَفُ قُوَّةُ الْقَوِیِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِیفِ وَ لَکِنْ وُضِعَتْ عَلَی قُوَّةِ أَضْعَفِ الضُّعَفَاءِ ثُمَّ رَغِبَ الْأَقْوِیَاءُ فَسَارَعُوا فِی الْخَیْرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ الْقُوَّةِ فِی الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْمُتْعَةُ حَلَالٌ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ لِأَهْلِ الْجِدَةِ مِمَّنْ لَهُ أَرْبَعٌ وَ مِمَّنْ لَهُ مِلْکُ الْیَمِینِ مَا شَاءَ کَمَا هِیَ حَلَالٌ لِمَنْ یَجِدُ إِلَّا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ وَ الْمَهْرُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ فِی حُدُودِ التَّزْوِیجِ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحِ مِلْکِ الْیَمِینِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ یَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ یَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ. )
1) قوله: (بثلاث) من جعل التحلیل من قبیل العقد أدخله فی الثانی و من جعله من قبیل التملیک أدخله فی الثالث و یدلّ علی عدم ثبوت المیراث فی المتعة. (آت)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ (1).
2- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا (2).
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ یَتَأَمَّلُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا وَ إِلَی وَجْهِهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا یَنْظُرَ إِلَی خَلْفِهَا وَ إِلَی وَجْهِهَا.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ یُعْطِی مَالَهُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَةِ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا فَیَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَلَذِّذاً. س)
1) اجمع العلماء کافة علی أن من أراد نکاح امرأة یجوز له النظر الی وجهها و کفیها من مفصل الزند و اختلفوا فیما عدا ذلک فقال بعضهم یجوز النظر الی شعرها و محاسنها أیضا و اشترط الاکثر العلم بصلاحیتها للتزویج و احتمال اجابتها و ان لا یکون لریبة و المراد بها خوف الوقوع بها فی محرم و ان الباعث علی النظر إرادة التزویج دون العکس و المستفاد من النصوص الاکتفاء بقصد التزویج قبل النظر کیف کان. (آت)
2) المعاصم جمع معصم و هو موضع السوار من الساعد. (القاموس)
1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَا أَرَاهُمَا یَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی فَقُمْتُ أَنْصَرِفُ فَبَادَرَتْنِی الْقَیِّمَةُ مَعَهَا إِلَی الْبَابِ لِتُغْلِقَهُ عَلَیَّ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِیهِ لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَی أَبِی أَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ کَیْفَ کَانَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ لَهَا عَلَیْکَ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ قَالَ إِنَّکَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَةٍ لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی التَّزْوِیجِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِیجُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَ النِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَکَنٌ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: زُفُّوا عَرَائِسَکُمْ لَیْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًی.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ .
1) المراد هنا أعمّ من العقد و الدخول.
عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ: یَا مُیَسِّرُ تَزَوَّجْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً وَ لَا تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّیْلَ مُظْلِمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلطَّارِقِ لَحَقّاً عَظِیماً وَ إِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً عَظِیماً (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ النَّجَاشِیَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- آمِنَةَ بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ وَ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ. )
1) الطروق: الإتیان باللیل کالطرق (القاموس) أی من یأتی باللیل لحاجة لا ینبغی رده و ذکر فی هامش المطبوع قوله: (ثم قال ان لطارق لحقا عظیما إلخ) یحتمل أن یکون مربوطا بالتزویج فی اللیل و حینئذ المراد بالطارق و الصاحب الزوج و الزوجة و بالحق الاجر یعنی ان لکل منهما أجرا عظیما حیث ولج کل منهما صاحبه لیلا و یمکن أن یکون المراد بالحق العظیم حقوق الزوجیة المشترکة بینهما فان لکل منهما حقا علی صاحبه کما سیأتی عن قریب و کما یصحّ اطلاق الطارق علی الزوج یصحّ اطلاقه علی الزوجة قال فی القاموس الطارق ناقة الفحل و کذا المرأة و یحتمل أن یکون مربوطا بالفقرة الثانیة فحینئذ إمّا أن یراد بالطارق الآتی لیلا عند شخص لقضاء حاجته و بالصاحب ذلک الشخص قال: إن للطارق حقا عظیما علی صاحبه حیث أتاه لیلا و للصاحب حقا عظیما علی طارقه حیث قضی حاجته و اما أن یراد بالطارق کوکب الصبح و بالصاحب الشمس فان لکل منهما حقا حیث بشر الأول بوجود الصبح الذی هو من جلائل النعم و الثانیة بوجود النهار و الضوء و یحتمل أن یکون الأول مربوطا بالتزویج لیلا و الثانیة بالثانیة و لعله الأظهر، و أفید أن قوله: (أن للطارق إلخ) مربوط بالفقرة الأخیرة و أن المراد بالطارق ما ورد فی اللیل علی شخص لقضاء حاجته و بالصاحب من له علی الآخر حقّ الصحبة فحاصل مغزاه أن من ورد علیک فی اللیل فاقض حاجته سیما إذا کان له علیک حقّ الصحبة و یحتمل أن یکون المقصود بالذکر هنا بیان حق الطارق قد ذکر حقّ الصاحب استطرادا و أن یکون قوله: (و إن الصاحب) بمنزلة قولنا: (کما أن للصاحب لحقا عظیما) و أن یکون المراد أن من ورد علیک لیلا و بات عندک فقد حصل له علیک حقان احدهما حقّ الدخلة فان الوارد علیک فی اللیل دخیلک و هو بمنزلة نفسک و ثانیهما حقّ الصحبة فان البیتوتة ممّا یورث الصحبة فوجب علیک ان تقضی حاجته کما هی و اللّه اعلم و من صدر عنه (ا ب ر ه)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ تَزَوَّجَ- مَیْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَیْهَا وَ أَطْعَمَ النَّاسَ الْحَیْسَ (1).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْوَلِیمَةُ یَوْمٌ وَ یَوْمَانِ مَکْرُمَةٌ وَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
الْوَلِیمَةُ أَوَّلَ یَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِیَ مَعْرُوفٌ وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خُطْبَةٍ (2)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خُطْبَةٍ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ عَامَّةُ مَا یَتَزَوَّجُ فِتْیَانُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ یَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَةَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ (3).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام کَانَ یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ یَتَعَرَّقُ عَرْقاً یَأْکُلُ مَا یَزِیدُ عَلَی أَنْ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ زَوَّجْنَاکَ عَلَی شَرْطِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ. .
1) الحیس- بالمهملتین بینهما مثناة تحتانیة-: تمر یخلط بسمن و أقط فیعجن شدیدا ثمّ یندر منه نواه و ربما یجعل فیه سویق. (القاموس).
2) الخطبة- بکسر الخاء- بمعنی طلب التزویج، أو بضمها بمعنی المعروف.
3) الغرض أنا نوقع العقد علی الخوان من غیر تقدیم خطبة طویلة کما یدلّ علیه الخبر الآتی. (آت) و العرق- بالفتح و السکون-: العظم إذا اخذت منه معظم اللحم، یقال: عرقت اللحم و اعرقته و تعرقته اذا اردت اخذ اللحم بأسنانک.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ جَمَاعَةً مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ فِی إِمَارَةِ عُثْمَانَ اجْتَمَعُوا فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ وَ هُمْ یُرِیدُونَ أَنْ یُزَوِّجُوا رَجُلًا مِنْهُمْ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَرِیبٌ مِنْهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هَلْ لَکُمْ أَنْ نُخْجِلَ عَلِیّاً السَّاعَةَ نَسْأَلُهُ أَنْ یَخْطُبَ بِنَا وَ نَتَکَلَّمُ فَإِنَّهُ یَخْجَلُ وَ یَعْیَا بِالْکَلَامِ (1)فَأَقْبَلُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نُزَوِّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وَ نَحْنُ نُرِیدُ أَنْ تَخْطُبَ بِنَا فَقَالَ فَهَلْ تَنْتَظِرُونَ أَحَداً فَقَالُوا لَا فَوَ اللَّهِ مَا لَبِثَ حَتَّی قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُخْتَصِّ بِالتَّوْحِیدِ الْمُتَقَدِّمِ بِالْوَعِیدِ الْفَعَّالِ لِمَا یُرِیدُ الْمُحْتَجِبِ بِالنُّورِ دُونَ خَلْقِهِ ذِی الْأُفُقِ الطَّامِحِ وَ الْعِزِّ الشَّامِخِ وَ الْمُلْکِ الْبَاذِخِ الْمَعْبُودِ بِالْآلَاءِ رَبِّ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ أَحْمَدُهُ عَلَی حُسْنِ الْبَلَاءِ وَ فَضْلِ الْعَطَاءِ وَ سَوَابِغِ النَّعْمَاءِ وَ عَلَی مَا یَدْفَعُ رَبُّنَا مِنَ الْبَلَاءِ حَمْداً یَسْتَهِلُّ لَهُ الْعِبَادُ وَ یَنْمُو بِهِ الْبِلَادُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَمْ یَکُنْ شَیْءٌ قَبْلَهُ وَ لَا یَکُونُ شَیْءٌ بَعْدَهُ (2)وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اصْطَفَاهُ بِالتَّفْضِیلِ وَ هَدَی بِهِ مِنَ التَّضْلِیلِ اخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ وَ بَعَثَهُ إِلَی خَلْقِهِ بِرِسَالاتِهِ وَ بِکَلَامِهِ یَدْعُوهُمْ إِلَی عِبَادَتِهِ وَ تَوْحِیدِهِ وَ الْإِقْرَارِ بِرُبُوبِیَّتِهِ وَ التَّصْدِیقِ بِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله بَعَثَهُ عَلَی حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ صَدْفٍ عَنِ الْحَقِ (3)وَ جَهَالَةٍ بِالرَّبِّ وَ کُفْرٍ بِالْبَعْثِ وَ الْوَعِیدِ فَبَلَّغَ رِسَالاتِهِ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِهِ وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ وَ عَبَدَهُ حَتَّی أَتَاهُ الْیَقِینُ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ کَثِیراً.
أُوصِیکُمْ وَ نَفْسِی بِتَقْوَی اللَّهِ الْعَظِیمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِلْمُتَّقِینَ الْمَخْرَجَ مِمَّا یَکْرَهُونَ وَ الرِّزْقَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ فَتَنَجَّزُوا مِنَ اللَّهِ مَوْعُودَهُ وَ اطْلُبُوا مَا عِنْدَهُ بِطَاعَتِهِ وَ الْعَمَلِ بِمَحَابِّهِ فَإِنَّهُ لَا یُدْرَکُ الْخَیْرُ إِلَّا بِهِ وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ لَا تُکْلَانَ فِیمَا هُوَ کَائِنٌ إِلَّا عَلَیْهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَبْرَمَ الْأُمُورَ وَ أَمْضَاهَا عَلَی مَقَادِیرِهَا فَهِیَ غَیْرُ مُتَنَاهِیَةٍ عَنْ مَجَارِیهَا دُونَ بُلُوغِ غَایَاتِهَا فِیمَا قَدَّرَ وَ قَضَی مِنْ ذَلِکَ وَ قَدْ کَانَ فِیمَا قَدَّرَ وَ قَضَی مِنْ أَمْرِهِ الْمَحْتُومِ وَ قَضَایَاهُ الْمُبْرَمَةِ مَا قَدْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْأَخْلَافُ (1)وَ جَرَتْ بِهِ الْأَسْبَابُ وَ قَضَی مِنْ تَنَاهِی الْقَضَایَا بِنَا وَ بِکُمْ إِلَی حُضُورِ هَذَا الْمَجْلِسِ الَّذِی خَصَّنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ لِلَّذِی کَانَ مِنْ تَذَکُّرِنَا آلَاءَهُ وَ حُسْنَ بَلَائِهِ وَ تَظَاهُرَ نَعْمَائِهِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَ لَکُمْ بَرَکَةَ مَا جَمَعَنَا وَ إِیَّاکُمْ عَلَیْهِ وَ سَاقَنَا وَ إِیَّاکُمْ إِلَیْهِ ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَکَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ هُوَ فِی الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ وَ فِی النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ فَرُدُّوا خَیْراً تُحْمَدُوا عَلَیْهِ وَ تُنْسَبُوا إِلَیْهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: زَوَّجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام امْرَأَةً مِنْ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ کَانَ یَلِی أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ الْحَلِیمِ الْغَفَّارِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْکَبِیرِ الْمُتَعَالِ سَواءٌ مِنْکُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ (2)أَحْمَدُهُ وَ أَسْتَعِینُهُ وَ أُومِنُ بِهِ وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْهِ وَ کَفی بِاللَّهِ وَکِیلًا مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِی وَ لَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ یُضْلِلْ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ وَلِیّاً مُرْشِداً وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ بَعَثَهُ بِکِتَابِهِ حُجَّةً عَلَی عِبَادِهِ مَنْ أَطَاعَهُ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَاهُ عَصَی اللَّهَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ کَثِیراً إِمَامُ الْهُدَی وَ النَّبِیُّ الْمُصْطَفَی ثُمَّ إِنِّی أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ فَإِنَّهَا وَصِیَّةُ اللَّهِ فِی الْمَاضِینَ وَ الْغَابِرِینَ ثُمَّ تَزَوَّجَ.ی)
3- أَحْمَدُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَبِی الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَ أَسْتَعِینُهُ وَ أَسْتَغْفِرُهُ وَ أَسْتَهْدِیهِ وَ أُومِنُ بِهِ وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ* دَلِیلًا عَلَیْهِ وَ دَاعِیاً إِلَیْهِ فَهَدَمَ أَرْکَانَ الْکُفْرِ وَ أَنَارَ مَصَابِیحَ الْإِیمَانِ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یَکُنْ سَبِیلُ الرَّشَادِ سَبِیلَهُ وَ نُورُ التَّقْوَی دَلِیلَهُ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یُخْطِئِ السَّدَادَ کُلَّهُ وَ لَنْ یَضُرَّ إِلَّا نَفْسَهُ أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَصِیَّةَ مَنْ نَاصَحَ وَ مَوْعِظَةَ مَنْ أَبْلَغَ وَ اجْتَهَدَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْإِسْلَامَ صِرَاطاً مُنِیرَ الْأَعْلَامِ مُشْرِقَ الْمَنَارِ فِیهِ تَأْتَلِفُ الْقُلُوبُ وَ عَلَیْهِ تَآخَی الْإِخْوَانُ وَ الَّذِی بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ مِنْ ذَلِکَ ثَابِتٌ وُدُّهُ وَ قَدِیمٌ عَهْدُهُ مَعْرِفَةٌ مِنْ کُلٍّ لِکُلٍّ لِجَمِیعِ الَّذِی نَحْنُ عَلَیْهِ یَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَ لَکُمْ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَ أَسْتَعِینُهُ وَ أُومِنُ بِهِ وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ
بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَلِیِّ النِّعْمَةِ وَ الرَّحْمَةِ خَالِقِ الْأَنَامِ وَ مُدَبِّرِ الْأُمُورِ فِیهَا بِالْقُوَّةِ عَلَیْهَا وَ الْإِتْقَانِ لَهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْحَمْدُ عَلَی غَابِرِ مَا یَکُونُ وَ مَاضِیهِ وَ لَهُ الْحَمْدُ مُفْرَداً وَ الثَّنَاءُ مُخْلَصاً بِمَا مِنْهُ کَانَتْ لَنَا نِعْمَةً مُونِقَةً وَ عَلَیْنَا مُجَلِّلَةً وَ إِلَیْنَا مُتَزَیِّنَةً (1)خَالِقٌ مَا أَعْوَزَ وَ مُذِلٌّ مَا اسْتَصْعَبَ وَ مُسَهِّلٌ مَا اسْتُوعِرَ (2)وَ مُحَصِّلٌ مَا اسْتَیْسَرَ مُبْتَدِئُ الْخَلْقِ بَدْءاً أَوَّلًا یَوْمَ ابْتَدَعَ السَّمَاءَ وَ هِیَ دُخَانٌ- فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَ لَا یَعُورُهُ شَدِیدٌ (3)وَ لَا یَسْبِقُهُ هَارِبٌ وَ لَا یَفُوتُهُ مُزَائِلٌ یَوْمَ تُوَفَّی .
1) من قوله علیه السلام: (له الحمد) إلی هنا جملة معترضة و قوله: (خالق ما أعوز) خبر (إن) و مونقة أی معجبة مفرحة. و العوز و الاعواز: الفقدان و عدم الوجدان.
2) قوله: (مذل) فی بعض النسخ [مدرک] و الوعر ضد السهل.
3) عار یعوره و یعیره أخذه و ذهب به و فی بعض النسخ [یعوزه شدید]. و فی بعض النسخ [یغوره] ای لا یأخذه و فی بعض النسخ [لا یفوره شریک].
کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَی الْبَغْدَادِیُّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَوَابٌ فِی خُطْبَةِ النِّکَاحِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ مُصْطَفِی الْحَمْدِ وَ مُسْتَخْلِصِهِ لِنَفْسِهِ مَجَّدَ بِهِ ذِکْرَهُ وَ أَسْنَی بِهِ أَمْرَهُ نَحْمَدُهُ غَیْرَ شَاکِّینَ فِیهِ نَرَی مَا نَعُدُّهُ رَجَاءَ نَجَاحِهِ وَ مِفْتَاحَ رَبَاحِهِ (1)
الباب المغلق. و فی بعض النسخ [مفتاح زناجه]- بالزای و الجیم- بمعنی المکافاة.
وَ نَتَنَاوَلُ بِهِ الْحَاجَاتِ مِنْ عِنْدِهِ وَ نَسْتَهْدِی اللَّهَ بِعِصَمِ الْهُدَی وَ وَثَائِقِ الْعُرَی وَ عَزَائِمِ التَّقْوَی وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَمَی بَعْدَ الْهُدَی وَ الْعَمَلِ فِی مَضَلَّاتِ الْهَوَی وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ عَبْدٌ لَمْ یَعْبُدْ أَحَداً غَیْرَهُ اصْطَفَاهُ بِعِلْمِهِ وَ أَمِیناً عَلَی وَحْیِهِ وَ رَسُولًا إِلَی خَلْقِهِ فَصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَمِعْنَا مَقَالَتَکُمْ وَ أَنْتُمُ الْأَحْیَاءُ الْأَقْرَبُونَ نَرْغَبُ فِی مُصَاهَرَتِکُمْ وَ نُسْعِفُکُمْ بِحَاجَتِکُمْ وَ نَضَنُّ بِإِخَائِکُمْ (2)فَقَدْ شَفَّعْنَا شَافِعَکُمْ وَ أَنْکَحْنَا خَاطِبَکُمْ عَلَی أَنَّ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا ذَکَرْتُمْ نَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی أَبْرَمَ الْأُمُورَ بِقُدْرَتِهِ أَنْ یَجْعَلَ عَاقِبَةَ مَجْلِسِنَا هَذَا إِلَی مَحَابِّهِ (3)إِنَّهُ وَلِیُّ ذَلِکَ وَ الْقَادِرُ عَلَیْهِ.6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَخْطُبُ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَالِمِ بِمَا هُوَ کَائِنٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدِینَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ دَائِنٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مُؤَلِّفِ الْأَسْبَابِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَ مَضَتْ بِهِ الْأَحْتَامُ مِنْ سَابِقِ عِلْمِهِ وَ مُقَدَّرِ حُکْمِهِ أَحْمَدُهُ عَلَی نِعَمِهِ وَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ نِقَمِهِ وَ أَسْتَهْدِی اللَّهَ الْهُدَی وَ أَعُوذُ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ الرَّدَی مَنْ یَهْدِهِ اللَّهُ فَقَدِ اهْتَدَی وَ سَلَکَ الطَّرِیقَةَ الْمُثْلَی وَ غَنِمَ الْغَنِیمَةَ الْعُظْمَی وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَقَدْ حَارَ عَنِ الْهُدَی وَ هَوَی إِلَی الرَّدَی وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الْمُصْطَفَی وَ وَلِیُّهُ الْمُرْتَضَی وَ بَعِیثُهُ بِالْهُدَی أَرْسَلَهُ عَلَی حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ اخْتِلَافٍ مِنَ الْمِلَلِ وَ انْقِطَاعٍ مِنَ السُّبُلِ وَ دُرُوسٍ مِنَ الْحِکْمَةِ وَ طُمُوسٍ مِنْ أَعْلَامِ الْهُدَی وَ الْبَیِّنَاتِ فَبَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَ صَدَعَ بِأَمْرِهِ وَ أَدَّی الْحَقَّ الَّذِی عَلَیْهِ وَ تُوُفِّیَ فَقِیداً مَحْمُوداً ص ة.
ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ کُلَّهَا بِیَدِ اللَّهِ تَجْرِی إِلَی أَسْبَابِهَا وَ مَقَادِیرِهَا فَأَمْرُ اللَّهِ یَجْرِی إِلَی قَدَرِهِ وَ قَدَرُهُ یَجْرِی إِلَی أَجَلِهِ وَ أَجَلُهُ یَجْرِی إِلَی کِتَابِهِ وَ لِکُلِّ أَجَلٍ کِتابٌ یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ أَمَّا بَعْدُفَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ الصِّهْرَ مَأْلَفَةً لِلْقُلُوبِ وَ نِسْبَةَ الْمَنْسُوبِ أَوْشَجَ بِهِ الْأَرْحَامَ (1)وَ جَعَلَهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْعالِمِینَ وَ قَالَ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ- وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً (2)وَ قَالَ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ
إِمائِکُمْ (3)وَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مِمَّنْ قَدْ عَرَفْتُمْ مَنْصِبَهُ فِی الْحَسَبِ وَ مَذْهَبَهُ فِی الْأَدَبِ وَ قَدْ رَغِبَ فِی مُشَارَکَتِکُمْ وَ أَحَبَّ مُصَاهَرَتَکُمْ وَ أَتَاکُمْ خَاطِباً فَتَاتَکُمْ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ کَذَا وَ کَذَا الْعَاجِلُ مِنْهُ کَذَا وَ الْآجِلُ مِنْهُ کَذَا فَشَفِّعُوا شَافِعَنَا وَ أَنْکِحُوا خَاطِبَنَا وَ رُدُّوا رَدّاً جَمِیلًا وَ قُولُوا قَوْلًا حَسَناً وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِی وَ لَکُمْ وَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ.
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: خَطَبَ الرِّضَا علیه السلام هَذِهِ الْخُطْبَةَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَمِدَ فِی الْکِتَابِ نَفْسَهُ وَ افْتَتَحَ بِالْحَمْدِ کِتَابَهُ وَ جَعَلَ الْحَمْدَ أَوَّلَ جَزَاءِ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ وَ آخِرَ دَعْوَی أَهْلِ جَنَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ شَهَادَةً أُخْلِصُهَا لَهُ وَ أَدَّخِرُهَا عِنْدَهُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ وَ عَلَی آلِهِ آلِ الرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةِ النِّعْمَةِ وَ مَعْدِنِ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفِ الْمَلَائِکَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَانَ فِی عِلْمِهِ السَّابِقِ وَ کِتَابِهِ النَّاطِقِ وَ بَیَانِهِ الصَّادِقِ أَنَّ أَحَقَّ الْأَسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَ الْأَثَرَةِ وَ أَوْلَی الْأُمُورِ بِالرَّغْبَةِ فِیهِ سَبَبٌ أَوْجَبَ سَبَباً (4)وَ أَمْرٌ أَعْقَبَ غِنًی فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ- وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّکَ قَدِیراً (2) وَ قَالَ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ (3) وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِی الْمُنَاکَحَةِ وَ الْمُصَاهَرَةِ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ وَ لَا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَ لَا أَثَرٌ مُسْتَفِیضٌ.
لَکَانَ فِیمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بِرِّ الْقَرِیبِ وَ تَقْرِیبِ الْبَعِیدِ وَ تَأْلِیفِ الْقُلُوبِ وَ تَشْبِیکِ الْحُقُوقِ (1)وَ تَکْثِیرِ الْعَدَدِ وَ تَوْفِیرِ الْوَلَدِ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ وَ حَوَادِثِ الْأُمُورِ مَا یَرْغَبُ فِی دُونِهِ الْعَاقِلُ اللَّبِیبُ وَ یُسَارِعُ إِلَیْهِ الْمُوَفَّقُ الْمُصِیبُ وَ یَحْرِصُ عَلَیْهِ الْأَدِیبُ الْأَرِیبُ فَأَوْلَی النَّاسِ بِاللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَهُ وَ أَنْفَذَ حُکْمَهُ وَ أَمْضَی قَضَاءَهُ وَ رَجَا جَزَاءَهُ وَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ حَالَهُ وَ جَلَالَهُ دَعَاهُ رِضَا نَفْسِهِ وَ أَتَاکُمْ إِیثَاراً لَکُمْ وَ اخْتِیَاراً لِخِطْبَةِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ کَرِیمَتِکُمْ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ کَذَا وَ کَذَا فَتَلَقُّوهُ بِالْإِجَابَةِ وَ أَجِیبُوهُ بِالرَّغْبَةِ وَ اسْتَخِیرُوا اللَّهَ فِی أُمُورِکُمْ یَعْزِمْ لَکُمْ عَلَی رُشْدِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یُلْحِمَ مَا بَیْنَکُمْ بِالْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ یُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَ الْهَوَی وَ یَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَ الرِّضَا إِنَّهُ سَمِیعُ الدُّعَاءِ لَطِیفٌ لِمَا یَشَاءُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ الرِّضَا علیه السلام یَخْطُبُ فِی النِّکَاحِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ إِجْلَالًا لِقُدْرَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خُضُوعاً لِعِزَّتِهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ ذِکْرِهِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
9- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ بِنْتَ خُوَیْلِدٍ أَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَیْشٍ حَتَّی دَخَلَ عَلَی وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَمِّ خَدِیجَةَ فَابْتَدَأَ أَبُو طَالِبٍ بِالْکَلَامِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِرَبِّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنْ زَرْعِ إِبْرَاهِیمَ وَ ذُرِّیَّةِ إِسْمَاعِیلَ وَ أَنْزَلَنَا حَرَماً آمِناً وَ جَعَلَنَا الْحُکَّامَ عَلَی النَّاسِ وَ بَارَکَ لَنَا فِی بَلَدِنَا الَّذِی نَحْنُ فِیهِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِی هَذَا یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِمَّنْ لَا یُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ إِلَّا رَجَحَ بِهِ وَ لَا یُقَاسُ بِهِ رَجُلٌ إِلَّا عَظُمَ عَنْهُ وَ لَا عِدْلَ لَهُ فِی الْخَلْقِ وَ إِنْ کَانَ مُقِلًّا فِی الْمَالِ فَإِنَّ الْمَالَ رِفْدٌ جَارٍ (2)وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ لَهُ فِی خَدِیجَةَ رَغْبَةٌ وَ لَهَا فِیهِ رَغْبَةٌ وَ قَدْ جِئْنَاکَ لِنَخْطُبَهَا .
إِلَیْکَ بِرِضَاهَا وَ أَمْرِهَا وَ الْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِیَ الَّذِی سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلُهُ وَ آجِلُهُ وَ لَهُ وَ رَبِّ هَذَا الْبَیْتِ حَظٌّ عَظِیمٌ وَ دِینٌ شَائِعٌ وَ رَأْیٌ کَامِلٌ ثُمَّ سَکَتَ أَبُو طَالِبٍ وَ تَکَلَّمَ عَمُّهَا وَ تَلَجْلَجَ (1)وَ قَصَّرَ عَنْ جَوَابِ أَبِی طَالِبٍ وَ أَدْرَکَهُ الْقُطْعُ وَ الْبُهْرُ (2)وَ کَانَ رَجُلًا مِنَ الْقِسِّیسِینَ فَقَالَتْ خَدِیجَةُ مُبْتَدِئَةً یَا عَمَّاهْ إِنَّکَ وَ إِنْ کُنْتَ أَوْلَی بِنَفْسِی مِنِّی فِی الشُّهُودِ فَلَسْتَ أَوْلَی بِی مِنْ نَفْسِی قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا مُحَمَّدُ نَفْسِی وَ الْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِی فَأْمُرْ عَمَّکَ فَلْیَنْحَرْ نَاقَةً فَلْیُولِمْ بِهَا وَ ادْخُلْ عَلَی أَهْلِکَ قَالَ أَبُو طَالِبٍ اشْهَدُوا عَلَیْهَا بِقَبُولِهَا مُحَمَّداً وَ ضَمَانِهَا الْمَهْرَ فِی مَالِهَا فَقَالَ بَعْضُ قُرَیْشٍ یَا عَجَبَاهْ الْمَهْرُ عَلَی النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ فَغَضِبَ أَبُو طَالِبٍ غَضَباً شَدِیداً وَ قَامَ عَلَی قَدَمَیْهِ وَ کَانَ مِمَّنْ یَهَابُهُ الرِّجَالُ وَ یُکْرَهُ غَضَبُهُ فَقَالَ إِذَا کَانُوا مِثْلَ ابْنِ أَخِی هَذَا طُلِبَتِ الرِّجَالُ بِأَغْلَی الْأَثْمَانِ وَ أَعْظَمِ الْمَهْرِ وَ إِذَا کَانُوا أَمْثَالَکُمْ لَمْ یُزَوَّجُوا إِلَّا بِالْمَهْرِ الْغَالِی وَ نَحَرَ أَبُو طَالِبٍ نَاقَةً وَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِأَهْلِهِ وَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنْمٍ-
هَنِیئاً مَرِیئاً یَا خَدِیجَةُ قَدْ جَرَتْ
لَکِ الطَّیْرُ فِیمَا کَانَ مِنْکِ بِأَسْعَدِ
تَزَوَّجْتِهِ خَیْرَ الْبَرِیَّةِ کُلِّهَا
وَ مَنْ ذَا الَّذِی فِی النَّاسِ مِثْلُ مُحَمَّدِ
وَ بَشَّرَ بِهِ الْبَرَّانِ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ
وَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ فَیَا قُرْبَ مَوْعِدِ
أَقَرَّتْ بِهِ الْکُتَّابُ قِدْماً بِأَنَّهُ
رَسُولٌ مِنَ الْبَطْحَاءِ هَادٍ وَ مُهْتَدٍ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ (3).س)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی أَزْوَاجِهِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً فَکَانَ ذَلِکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ قُلْتُ بِوَزْنِنَا قَالَ نَعَمْ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّدَاقِ هَلْ لَهُ وَقْتٌ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِکَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نِسَاءَهُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ وَ هُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَبِی مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَائِرَ بَنَاتِهِ وَ لَا تَزَوَّجَ شَیْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَی أَکْثَرَ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٍّ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
6 وَ- رَوَی حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَ کَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ یَوْمَئِذٍ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ کَیْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَلَّا یُکَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ وَ یُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ یُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ وَ یُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ عَیْنٍ وَ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ
إِلَی أَخِیهِ حُرْمَتَهُ فَقَالَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ یُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَّا یُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ علیه السلام عَلَی جَرْدِ بُرْدٍ وَ دِرْعٍ وَ فِرَاشٍ کَانَ مِنْ إِهَابِ کَبْشٍ (1)
جرد قطیفة: قال الرضی- رضی اللّه عنه: یجعلون نحو جرد قطیفة بالتأویل کخاتم فضة لان المعنی شیء جرد ای بال ثمّ حذف الموصوف و اضیف صفته إلی جنسها للتبیین اذ الجرد یحتمل أن یکون من القطیفة و من غیرها کما ان الخاتم محتمل کونه من فضة و غیرها فالإضافة بمعنی (من) و قال الفیروزآبادی: الاهاب: الجلود، و یقال: قبل ان یدبغ. (آت)
.2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَاطِمَةَ علیه السلام عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ (2)یَسْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً فَاطِمَةَ علیه السلام عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ وَ کَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ کَبْشٍ یَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا.
4- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً- فَاطِمَةَ علیه السلام عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ یُسَاوِی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ عَنْ یُونُسَ ل.
بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ علیه السلام جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ وَ دِرْعَ حُطَمِیَّةٍ وَ کَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ کَبْشٍ یُلْقِیَانِهِ وَ یَفْرُشَانِهِ وَ یَنَامَانِ عَلَیْهِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِیّاً فَاطِمَةَ علیه السلام دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ تَبْکِی فَقَالَ لَهَا مَا یُبْکِیکِ فَوَ اللَّهِ لَوْ کَانَ فِی أَهْلِی خَیْرٌ مِنْهُ مَا زَوَّجْتُکِهِ وَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَکِ وَ أَصْدَقَ عَنْکِ الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ علیه السلام قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله زَوَّجْتَنِی بِالْمَهْرِ الْخَسِیسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا أَنَا زَوَّجْتُکِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَکِ مِنَ السَّمَاءِ وَ جَعَلَ مَهْرَکِ خُمُسَ الدُّنْیَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْمَهْرُ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ کَثُرَ فِی مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَةٍ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا قَالَ لَا یُجَاوِزْ حُکْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ علیه السلام اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ
خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مَا حَکَمَ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَیْهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ لَمْ تُجِزْ حُکْمَهَا عَلَیْهِ وَ أَجَزْتَ حُکْمَهُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَکَّمَهَا فَلَمْ یَکُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَی السُّنَّةِ وَ لِأَنَّهَا هِیَ حَکَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فِی الْمَهْرِ وَ رَضِیَتْ بِحُکْمِهِ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُکْمَهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً (1).
2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا أَوْ عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَا یُجَاوِزُ حُکْمُهَا عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (2)فِضَّةً مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص. .
1) الحکمان اللذان تضمنها الخبر الجماعی. و قوله: (و کیف) بیان و تعلیل فی الفرق و هو غیر واضح و لعله یرجع الی انه لما حکمها فلو لم یقدر لها حدّ فیمکن ان تحجف و تحکم بما لا یطیق فلذا حدّ لها و لما کان خیر الحدود ما حده رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله جعل ذلک حده. (آت)
2) کذا فی نسخ الکتاب. و فی التهذیب و الاستبصار هکذا (لم یجاوز بحکمها علی خمسمائة درهم) و فی الفقیه (لم یجاوز بحکمها علی أکثر من خمسمائة درهم) لعله هو الصواب.
3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنَّ لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّیِّدِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ قَالَ یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا.
4- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَنْ یُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا (1)حَتَّی یُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قُلْتُ أَ یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَهَا تَمْراً أَوْ زَبِیباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَتْ بِهِ کَائِناً مَا کَانَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِیهَا فَقَالَ مَا تُعْطِیهَا فَقَالَ مَا لِی شَیْءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْکَلَامَ فَلَمْ یَقُمْ أَحَدٌ غَیْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا (2).ی)
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَی خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِی وَسَطٌ مِنْ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَی بَیْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ (1).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِیهِ وَ أَمْهَرَهَا بَیْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَیْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ (2)وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِینَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ الْبَیْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِینَ ثَمَانِینَ دِینَاراً أَوْ مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ رَضِیَتْ أَنَّ ذَلِکَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا یَکُونُ النِّکَاحُ إِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ (3).
10- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْآجِلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.
12- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَکْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِی أَسَرَّ)
1) هذا هو المشهور و توقف فیه بعض المتأخرین للجهالة و ضعف الروایة و قالوا بلزوم مهر المثل و القائلون بالمشهور قصروا الحکم علی الخادم و الدار و البیت. (آت)
2) لعل غرض السائل انه یجوز ارجاع الخادم الوسط و البیت الوسط الی القیمة و لما عین القیمة قلیلا اجاب بالاکثر و قرره بالجواز و اللّه اعلم. (آت)
3) یدل علی ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة و لا تصیر سببا لفساد العقد و المشهور صحة العقد و ان حکمها فی المهر حکم المفوضة. (آت)
وَ کَانَ عَلَیْهِ النِّکَاحُ (1).
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِی مِنْ أَیْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِیبٍ بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ کَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَ سَاقَ إِلَیْهَا عَنْهُ النَّجَاشِیُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ فَمِنْ ثَمَّ یَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبِطِّخِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی سُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَبِمَا یَرْجِعُ عَلَیْهَا قَالَ بِنِصْفِ مَا یُعَلَّمُ بِهِ مِثْلُ تِلْکَ السُّورَةِ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ.
16- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا أَدْنَی مَا یُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُکَّرٍ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ کُلَّ ذَنْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً.
18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ..
1) و ذلک لان العقود بالقصود، أو لتقدمه.
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَی الْمَرْأَةِ یَهْدِمُ الْعَاجِلَ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ (2).
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًی (3).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًی.)
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِیهَا عَشَرَةَ آلَافٍ کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِی جَعَلَ لِأَبِیهَا فَاسِداً.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ أَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ یُجْزِئُ الدِّرْهَمُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِ (1)فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ .
1) الأحزاب: 50.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِیُّهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ لَیْسَ لِغَیْرِهِ إِلَّا أَنْ یُعَوِّضَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا کَانَ ذَلِکَ مُسْتَقِیماً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ وَ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِیرَاثَ فَقَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَالَّذِی أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا هُوَ الَّذِی حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً إِذَا هِیَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْ وَ دَخَلَتْ عَلَیْهِ وَ لَا شَیْءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ (1)
هذا القول هو المشهور بین الاصحاب خصوصا المتقدمین منهم و لاشتهاره وافقهم ابن إدریس علیه مستندا إلی الإجماع و الموافق للأصول انها ان رضیت به مهرا لم یکن لها غیره و إلّا فلها مع الدخول مهر المثل و یحسب ما وصل إلیها منه إذا لم یکن علی وجه التبرع و یمکن حمله الروایة علی الشق الأول و فی المختلف حملها علی أنّه قد کان فی زمن الأول الا یدخل الرجل حتّی یقدم المهر فلعل منشأ الحکم العادة و العادة الآن بخلاف ذلک فان فرض ان کانت العادة فی بعض الازمان و الاصقاع کالعادة القدیمة کان الحکم کما تقدم و الا کان القول قولها. (آت)
.2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ یَهْلِکَانِ جَمِیعاً فَیَأْتِی وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ )
1) هذا مخالف للمشهور بین المتأخرین و یمکن حمله علی أنّها رضیت بذلک عوضا عن مهرها و حمله الشیخ- رحمة اللّه علیه- فی التهذیب علی ما إذا لم یکن قد سمی لها مهرا و ساق الیها شیئا فلیس لها بعد ذلک دعوی المهر و کان ما اخذته مهرها. و قال الشهید الثانی- رحمه اللّه-:
فَیَدَّعُونَ عَلَی وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَکَا وَ قُسِمَ الْمِیرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْءٌ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ حَیَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَیْءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّی هَلَکَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَیٌّ فَجَاءَتْ وَرَثَتُهَا یُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّی مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا شَیْءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّی طَلَّقَهَا لَا شَیْءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَی حَدُّ ذَلِکَ الَّذِی إِذَا طَلَبَتْهُ کَانَ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ ثُمَّ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْءَ لَهَا إِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَکَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا بَیِّنَةٌ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یَمِینِهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَیْتُکِ فَعَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ (2).ت)
1) (کان لها) هکذا فی عامة نسخ الکافی و فی التهذیب ج 2 صلی الله علیه و آله 216 و الاستبصار ج 3 صلی الله علیه و آله 222 نقلا عن المصنّف- رحمه اللّه- (إذا طلبته لم یکن لها) و لعله الأصحّ. و قال المجلسیّ: قوله: (انه کثیر) لعل المعنی أن الزمان ما بین العقد و الدخول کثیر یکفی لعدم سماع قولها بعد ذلک. و حمل علی أنّه اختلف الزوجان بعد الدخول فی أصل تعیین المهر فالقول قول الزوج و یشکل بانه یلزم حینئذ مهر المثل و حمله بعض المتأخرین علی ما إذا ادعی شیئا یسیرا أقل ما یسمی مهرا و لم یسلم التفویض لیثبت مهر المثل فالقول قوله و یمکن حمله علی أنّه کان الشائع فی ذلک الزمان أخذ المهر قبل الدخول فالمرأة حینئذ تدعی خلاف الظاهر فهی مدعیة کما هو أحد معانی المدعی فالزوج منکر و لذا تستحلفه و هذا الخبر صریح فی نفی الهدم.
2) المشهور بین الاصحاب أن القول قول الزوجة مع یمینها و قال ابن الجنید: إذا کان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة و ان کان بعدها فالقول قول الزوج و استدلّ بهذا الخبر و غیره من الاخبار. (آت)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبَتَّةِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ الْحُدُودِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام لِأَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ (1)وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَهْمَلَ وَ أَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِینَ فِیمَا أَکَّدَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ (2)قُلْتُ کَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَیْءٍ.
قُلْتُ قَوْلُهُ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ (1)فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَنْکِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِهِ وَ بَنَاتِ خَالِهِ وَ بَنَاتِ خَالاتِهِ وَ أَزْوَاجِهِ اللَّاتِی هَاجَرْنَ مَعَهُ وَ أُحِلَّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ هِیَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِ (2)قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَهُ- تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشاءُ (3)
المراد بالارجاء بناء علی هذا الخبر النکاح و بالایواء ترک النکاح علی عرف أهل الشرع (رفیع الدین) (کذا فی هامش المطبوع)
قَالَ مَنْ آوَی فَقَدْ نَکَحَ وَ مَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ یَنْکِحْ قُلْتُ قَوْلُهُ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِهِ النِّسَاءَ اللَّاتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ-حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ کَانَ قَدْ أَحَلَّ لَکُمْ مَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ کُلَّمَا أَرَادَ وَ لَکِنْ لَیْسَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ الَّتِی فِی النِّسَاءِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَکَتْ یَمِینُکَ فَقَالَ أَرَاکُمْ وَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَحِلُّ لَکُمْ مَا لَمْ یَحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَی لِرَسُولِهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِنَّمَا قَالَ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِی حَرَّمَ عَلَیْکَ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ (4)..
1) الأحزاب: 53.
2) الأحزاب: 49.
3) الأحزاب: 51. اختلف المفسرون فی أن آیة (لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ) محکمة أو منسوخة بقوله تعالی: (تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ الآیة) و الأظهر أنّها منسوخة و فی هذه الأخبار دلالة بحسب الظاهر علی ردّ من ذهب من المفسرین إلی ان معنی قوله تعالی: (تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ) تؤخرها و تترک مضاجعتها و معنی قوله: (تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشاءُ) تضم إلیک و تضاجعها فیکون
4) النساء: 23.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ یَقُولُ بِیَدِهِ هَکَذَا وَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ یَعْنِی یَقْبِضُ یَدَهُ. (1)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص- یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ (2)کَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَیْءٍ قُلْتُ [قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ]- وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِ فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِهِ لَا یَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ فِی هَذِهِ الْآیَةِ- حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ إِلَی آخِرِهَا (3)وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ کَمَا تَقُولُونَ کَانَ قَدْ أَحَلَّ لَکُمْ مَا لَمْ یُحِلَّ لَهُ لِأَنَّ أَحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ کُلَّمَا أَرَادَ وَ لَکِنْ لَیْسَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَنْکِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ. (4))
1) (یقول بیده) أی یشیر، و فی معنی القول توسع. و لعلّ قبض یده علیه السلام کنایة عن أنه یحل له ما شاء علی القطع بحیث لا یحوم حوله شائبة و لا یحیطه شک و ریب.
2) الأحزاب: 50.
3) النساء: 22.
4) قوله: (إنّما عنی به- الخ-) اعلم أن فیما تضمنته هذه الأخبار الأربعة التی بعضها صحیح نظر من وجهین احدهما أنّه لو کان المراد بالنساء فی قوله تعالی: (لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ) من کن حرمن فی تلک الآیة بعد نزولها لزم خلو هذه الآیة من الفائدة بعد نزول تلک ضرورة ان عدم حلهن مستفاد من التحریم فیها و ثانیهما انه علی هذا التقدیر لا معنی لقوله: (وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) لانه عبارة عن تطلیق واحدة منهن و أخذ غیرها بدلها و لهذا أعرض عن ما تضمنته الاصحاب رحمهم اللّه و عمموا فی النساء بعد التسع التی کانت تحته صلّی اللّه علیه و آله و حکموا بالتحریم علیه و عدوا ذلک من خصائصه صلّی اللّه علیه و آله لکنهم قالوا: ان هذه الآیة نسخت بقوله تعالی: (إِنَّا (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
5 وَ- عَنْهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ فِی تَسْمِیَةِ نِسَاءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ نَسَبِهِنَّ وَ صِفَتِهِنَّ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ بْنِ حَرْبٍ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حی [حُیَیِ] بْنِ أَخْطَبَ وَ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ وَ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ کَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ تَیْمٍ وَ حَفْصَةُ مِنْ عَدِیٍّ وَ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ وَ سَوْدَةُ مِنْ بَنِی أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّی وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِی أَسَدٍ وَ عِدَادُهَا مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ وَ أُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ وَ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِی هِلَالٍ وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حَیِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ مَاتَ صلی الله علیه و آله عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ وَ کَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ أُمُّ وُلْدِهِ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ أَبِی الْجَوْنِ الَّتِی خُدِعَتْ وَ الْکِنْدِیَّةُ (1).)
1) قوله: (خدعت) أی خدعتها عائشة و حفصة کما سیأتی فی باب آخر فی ذکر أزواج النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لکن فیه أن المخدوعة هی العامریة و بنت ابی الجون کندیة و لیست بمخدوعة و الأشهر أن المخدوعة هی أسماء بنت النعمان فهذا لا یوافق المشهور و ما سیأتی ذکره و لعله اشتبه علیه عند الکتابة و لو قیل: بسقوط الواو قبل (التی) لا یستقیم أیضا کما لا یخفی. (آت)
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ یَتَزَوَّجْ عَلَی خَدِیجَةَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِی سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِیرٌ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ (1).
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ- حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ فِی هَذِهِ الْآیَةِ کُلِّهَا وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ لَکَانَ قَدْ أَحَلَّ لَکُمْ مَا لَمْ یُحِلَّ لَهُ هُوَ لِأَنَّ أَحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ کُلَّمَا أَرَادَ وَ لَکِنْ لَیْسَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ أَحَادِیثُ آلِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله خِلَافُ أَحَادِیثِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَنْکِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرَ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا إِنَّ تَزْوِیجَهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ (2).
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ .
1) لعله کان وکیلا لها فی ایقاع العقد فیدل علی أنّه یجوز للطفل الممیز ایقاع الصیغة او المعنی أنه وقع العقد برضاء و ان لم یکن رضاه مؤثرا و الأول اظهر. (آت)
2) لا خلاف فی عدم ثبوت الولایة علی الثیب و ظاهر الروایات المراد بالثیب من زالت بکارته بوطی مستند إلی تزویج صحیح لا غیره کما قاله بعض الفقهاء من المتأخرین.
أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْجَارِیَةُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی شَاءَتْ.
3- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ (1).
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَرْأَةُ الثَّیِّبُ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةٍ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ وَارِثٍ مَعِی فَأَعْتَقْنَاهَا (2)وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَهَا أَوْ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِیهَا قَالَ بَلَی یَجُوزُ ذَلِکَ أَنْ تَزَوَّجَهَا قُلْتُ أَ فَأَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَرَدْتُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ. .
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ (1).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ
یُزَوِّجْهَا وَ إِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَلْیُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَی وَ الْیَتِیمَةُ فِی حَجْرِ الرَّجُلِ لَا یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا (2).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَارِیَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَیْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ )
1) قال السیّد- رحمه اللّه- فی شرح النافع: الظاهر أن المراد یستأمر الجاریة کل أحد الا إذا کان لها اب فانها لا تستأمر کما یدلّ علیه أول الخبر و قال العلامة- رحمه اللّه-: یمکن أن یکون المراد بالابوین الأب و الجد و إذا کان المراد الأب و الام ففی الام محمول علی الاستحباب و یمکن أن یقال فی تلک الاخبار انها فی غیر البکر محمولة علی الاستحباب ففی البکر أیضا کذلک و الا یلزم عموم المجاز. (آت)
2) المشهور بین الاصحاب انه یکفی فی اذن البکر سکوتها و لا یعتبر النطق و خالف ابن إدریس و لو ضحکت فهو اذن و نقل عن ابن البرّاج انه الحق بالسکوت و الضحک البکاء و هو مشکل و اما الثیب فیعتبر نطقها بلا خلاف و الحق العلامة بالبکر من زالت بکارتها بطفرة او سقط او نحو ذلک لان حکم الابکار انما یزول بمخالطة الرجال. و هو غیر بعید و ان کان الأولی اعتبار النطق فی غیر البکر مطلقا. (آت)
إِذَا أَنْکَحَهَا جَازَ نِکَاحُهُ وَ إِنْ کَانَتْ کَارِهَةً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا (1).
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ الَّتِی بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّیِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَاهَا.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ لَا لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ (2).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام مَا تَقُولُ فِی صَبِیَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا (3).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْبِکْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّیِّبِ أَمْرُهَا إِلَیْهَا.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا (4).)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَذَاتَ یَوْمٍ عِنْدَ زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَارِثِیِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ (1)فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِیرَ إِنَّ أَبِی زَوَّجَ ابْنَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ زِیَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِینَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِیمَا یَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ قَالُوا نِکَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِی أَقْبَلْتُ عَلَی الَّذِینَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَیْسَ فِیمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ رَجُلًا جَاءَ یَسْتَعْدِیهِ عَلَی أَبِیهِ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالُوا بَلَی فَقُلْتُ لَهُمْ فَکَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِیهِ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهُ [عَلَیْهِ] قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَکَ قَوْلِی.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ [جَمِیعاً] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ کَانَ جَمِیعاً فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَی. )
1) یستعدی علی أبیه أی یستعین و یستنصر علیه. (فی)
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَةِ هَوًی وَ هَوِیَ الْجَدُّ هَوًی وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجَدِّ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَی ذَلِکَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِیجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ کَرِهَ الْجَدُّ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِی یَفْعَلُهُ الْجَدُّ ثُمَّ یُرِیدُ الْأَبُ أَنْ یَرُدَّهُ. (1)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ أَنْکَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ثُمَّ أَنْکَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلًا وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِیرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَکَمَا فِیهَا فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَیْنِ جَمِیعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِی حُقَّتْ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِیهِ (2).
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ وَلِیدٍ بَیَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِیَةٍ کَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَکْبَرُ بِالْکُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ ی)
أُخْرَی قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ (1)
(الأول احق بها) أنه یستحب لها اجازة عقد الأکبر الذی هو الأول الا أن یکون الأخیر دخل بها فان الدخول اجازة العقد. (آت)
.3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَوَیْنِ وَ الْبِنْتَ وَ الِابْنَةُ صَغِیرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَیْنِ الْوَصِیُّ فَزَوَّجَ الِابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِی لَمْ یُزَوِّجْ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ مِنِ ابْنِهِ فَقِیلَ لِلْجَارِیَةِ أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ قَالَتِ الْآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِیَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَکْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِیَةِ اخْتَارِی أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَقَالَ الرِّوَایَةُ فِیهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا [تَکُونُ] قَدْ کَانَتْ أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ إِنِّی لَا أُزَوِّجُکِ حَتَّی تُشْهِدِی لِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِی إِلَّا)
1) قال فی النافع: إذا زوجها الاخوان برجلین فان تبرعا اختارت أیّهما شاءت و ان کانا وکیلین و سبق احدهما فالعقد له و ان اتفقا بطلا و قیل: العقد للاکبر و قال السیّد فی شرحه: یتحقّق اتفاق العقدین باقترانهما فی القبول و القول بصحة عقد الأکبر للشیخ و اتباعه لروایة بیاع الاسفاط و الروایة ضعیفة السند بالاشتراک قاصرة عن افادة المطلوب و یمکن حملها علی ما إذا کانا فضولیین و کان معنی قوله:
2) یدل علی عدم ولایة الوصی فی النکاح و یمکن حمله علی عدم وصایته فی النکاح خصوصا جمعا بین الاخبار. (آت)
بِیَدِی وَ مَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ تُوجَعُ رَأْسُهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا یَتَأَلَّفُوا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَلَا یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یُدْخَلْ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
4- عَنْهُ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِی عَنْ عَمَّارٍ
السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَی زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِینَ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّةً لَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِی أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یَقَعُ عَلَیْهَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ یُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لِأَخِیهِ
أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً أَ یُزَوِّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَ أَخِیهِ مِنْهَا فَقَالَ أَعِدْ عَلَیَّ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
3 وَ- عَنْهُ (1)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ کَرِّرْهَا عَلَیَّ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّی وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَیْرِی وَلَداً وَ لِی وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا فَأُزَوِّجُ وَلَدِی مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا کَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَکَ یَقُولُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ لَکَ (2).)
1) الضمیر هنا و فی ما یأتی اما راجع الی محمّد بن الحسین لکن روایة محمّد بن الحسین عن الحسین بن خالد بلا واسطة لم یعهد به فی الکتاب و الواسطة اما محمّد بن اسلم او محمّد بن مسلم الجبلی علی ما فی جامع الرواة. و اما راجع الی صفوان و الظاهر هو الصحیح لروایته عن زید بن الجهیم فی غیر موضع من الکتاب، و اللّه العالم.
2) قال فی النافع: یکره ان یزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته و لا بأس لمن ولدتها قبل ذلک و قال السیّد فی شرحه: انما خص الکراهة ببنت الزوجة دون الأمة لاختصاص الروایة المتضمنة للکراهة بذلک فما ذکره جدی من أن الأولی التعمیم لیس بجید لان روایات الجواز عامة (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
4 وَ- عَنْهُ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجُهَیْمِ الْهِلَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی الْأَبِ إِنْ کَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ (1)لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَ وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَلِکَ إِلَی أَبِیهِ (2)وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ..
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا قَدْ أَدْرَکَا وَ رَضِیَا قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَکَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةِ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِیَةُ وَ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ أَ یَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِکُ قَالَ لَا لِأَنَّ لَهَا الْخِیَارَ إِذَا أَدْرَکَتْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ یَجُوزُ عَلَی الْغُلَامِ وَ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ لِلْجَارِیَةِ (1).
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَیَّ أَرَادَا غَیْرَهَا قَالَ تَزَوَّجِ الَّتِی هَوِیتَ وَ دَعِ الَّتِی یَهْوَی أَبَوَاکَ (2).
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ت)
1) بمضمونه افتی الاصحاب الا ما ورد فیه من تنصیف المهر فان المشهور بین المتأخرین عدمه و قد وردت به روایات أخر و افتی به جماعة من الاصحاب و ربما حملت علی ما إذا وقع النصف قبل الدخول و هو بعید. (آت)
2) یدل علی عدم وجوب متابعة رضا الوالدین فی النکاح بل علی عدم استحبابها أیضا و لعله محمول علی ما إذا لم ینته الی عقوقهما. (آت)
زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَی الْأَجَلِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ ذَلِکَ شَرْطُهُمْ بَیْنَهُمْ حِینَ أَنْکَحُوهُ فَقَضَی لِلرَّجُلِ أَنَّ بِیَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ یَفِی لَهَا بِذَلِکَ أَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ (1).
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی کُلَّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).)
1) المشهور بین الاصحاب انه إذا شرط أن لا یخرجها من بلد لزم و ذهب ابن إدریس و جماعة من المتأخرین الی بطلان الشرط و حملوا الخبر علی الاستحباب. (آت)
2) یدل علی جواز اشتراط تلک القسمة و الانفاق بالمعروف و ینافیه ظاهر الخبر الآتی و یمکن حمل هذا الخبر علی أن یکون الشرط بعد العقد او علی أنّه یشترط ما هو من لوازم العقد ان یأتیها اذا شاء ای لا تمنع الوطی متی شاء الزوج و یشترط علیها ان لا تطلب أکثر من النفقة بالمعروف و یمکن حمل الخبر الآتی علی الکراهة لانه إذا جاز الصلح علی اسقاطهما لا یبعد جواز اشتراطه فی العقد أو علی التقیة لان المنع مذهب أکثر العامّة و اما حمل هذا الخبر علی أن المراد لا بأس بالعقد فلا ینافی بطلان الشرط فلا یخفی بعده. (آت)
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمَهَارِیَّةِ (1)یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ کُلَّ شَهْرٍ وَ کُلَّ جُمْعَةٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَکِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ یُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْهُ مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ أَوْ تَسَرَّیْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ تَسَرَّی أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ عَلَیْهِ شَرْطُهُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَیْساً کَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ أَنْ لَا یَتَسَرَّی أَبَداً فِی حَیَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَی أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِیَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلَا عَلَیْهِمَا مِنَ الْهَدْیِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ کُلَّ مَالِهِمَا فِی الْمَسَاکِینِ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَ لَنْ یَحْمِلَنَا ذَلِکَ عَلَی أَنْ لَا نَقُولَ لَکَ الْحَقَّ اذْهَبْ وَ تَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ وَ لَیْسَ شَیْءٌ عَلَیْکَ وَ لَا عَلَیْهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی صَنَعْتُمَا بِشَیْءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ نَکَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ شَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّی الْحَقَّ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَی أَنَّ عَلَی الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْکَ السُّنَّةُ. .
1) المهیرة علی وزن فعیلة کما فی الصحاح بمعنی مفعولة بنت حرة تنکح بمهر و الجمع مهیرات و المهاری و مهرة بن حیدان أبو قبیلة و فی بعض النسخ [النهاریة] و کانه تصحیف و یحتمل أن یصحح و یکون المراد بها التی یتعین الإتیان علیها فی النهار (فضل اللّه). کذا فی هامش المطبوع.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام وَ أَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ شَرِیکاً لِی کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُکَ أَبَداً حَتَّی تَجْعَلَ اللَّهَ لِی عَلَیْکَ أَلَّا تُطَلِّقَنِی وَ لَا تَزَوَّجَ عَلَیَّ قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا وَقَعَ فِی قَلْبِهِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْیُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَشُکُّ فِی حَرْفٍ فَقَالَ هُوَ عِمْرَانُ (1)یَمُرُّ بِکَ أَ لَیْسَ هُوَ مَعَکَ بِالْمَدِینَةِ فَقُلْتُ بَلَی قَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْیَکْتُبْهَا وَ لْیَبْعَثْ بِهَا إِلَیَّ فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذَلِکَ
فَکَتَبْنَاهَا لَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ فَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَقِیَنِی فِی سُوقِ الْحَنَّاطِینَ فَحَکَّ مَنْکِبَهُ بِمَنْکِبِی فَقَالَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ قُلْ لِلرَّجُلِ یَفِی بِشَرْطِهِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَیْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَی مِنْهُ مِنْ ذَلِکَ بِمَا رَضِیَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا .
1) أی أن الرجل المذکور هو عمران. و فی بعض النسخ [فقال: إن عمران].
أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهَا فَالنِّکَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلَا شَیْءَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ وَلِیٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَی وَلِیِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِیهَا عَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا کَانَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَوَالِی (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِیلَةً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوکُونَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدٌ (2)أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا تُمْلَکُ وُلْدُهُ وَ یَکُونُونَ أَحْرَاراً.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِیهَا فَأَتَتْ قَبِیلَةً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَقَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ (3).)
1) قال الشیخ فی التهذیب: قوله علیه السلام: (أولادها منه احرار) یحتمل أن یکون أراد به شیئین احدهما أن یکون الذی تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنّها حرة فحینئذ یکون ولدها احرار، الثانی أن یکون ولدها احرارا إذا ردّ الوالد ثمنهم و یلزمه أن یرد قیمتهم.
2) لعل المراد به الجنس و فی التهذیب (شاهدان). (آت)
3) قال السیّد- رحمه اللّه-: الأمة إذا ادعت الحریة فتزوجها رجل- علی انها حرة سقط عن الزوج الحدّ دون المهر و لحق به الولد و کان علیه قیمته یوم سقط حیا و انما یتم ذلک إذا ادعت کونها حرة الأصل و لم یکن الزوج عالما بحالها او إذا ادعت العتق و ظهر للزوج قرائن أثمرت الظنّ بصدقها فتوهم الحل بذلک او توهم الحل بمجرد دعواها و إلّا فیکون زانیا و یثبت علیه الحد و ینتفی عنه الولد و بالجملة فما تقدم من التفصیل فی المسائلة السابقة آت هنا و انما افردها الاصحاب بالذکر لورود بعض النصوص بحکمها علی الخصوص و ظاهر الاصحاب القطع بلزوم (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ (1)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَیْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَی مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَبِیهَا وَ تُرَدُّ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُبُ إِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَیْرِهَا قَالَ تُرَدُّ إِلَیْهِ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِیهَا وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِی دَخَلَ بِهَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ (2)وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ (3).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ شِبْهُ ذَلِکَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ (4).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ )
1) الظاهر أنّه عبد الحمید بن عواض الطائی الثقة من أصحاب الصادق علیه السلام.
2) امرأة عوراء التی بها عیب.
3) العفل و العفلة بالتحریک: شیء یخرج من قبل النساء فیضیق فرجها حتّی یمنع الایلاج و قیل هو القرن و معنی الروایة انه لا یرد النکاح بالعور.
4) حمل علی ما بعد الدخول و مع ذلک المشهور أنّه یرجع علی المدلس کما سیأتی. (آت)
عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.
9- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَحْدُودُ وَ الْمَحْدُودَةُ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّکَاحِ قَالَ لَا قَالَ رِفَاعَةُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِیُّهَا وَ هِیَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهَا رَجُلٌ لَا یَعْرِفُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ کَانَ الْمَهْرُ یَأْخُذُهُ مِنْهَا (1).
10- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٍ لَهَا لَا یَعْلَمُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْءٌ (2).
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا إِلَی أَخَوَیْنِ فِی لَیْلَةٍ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ أُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا قَالَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ وَ إِنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَ لَا یَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ فَقَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا وَ یَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّةِ
قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّی وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَی تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
12- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ )
بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَیَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ یَرُدُّهَا مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا (1)
الأحوال الا ان یختار امساکها، و الذی یدلّ علی ذلک ما قدمناه من الاخبار و تضمنها انه إذا کان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فلو لا ان له الرد مع الدخول لما کان لهذا الکلام معنی.
اقول: و یمکن أیضا حمله علی ما إذا حدث العیب بعد الوطی فانها لا ترد إجماعا او علی ما إذا حدث بین العقد و الوطی بناء علی مذهب من لا یجوز الوطی حینئذ فان فیه خلافا و اما ما ذکره الشیخ أظهر. (آت)
.13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ هِیَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَی أَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ فَزَوَّجَهُ غَیْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ أَنَّهَا غَیْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ فَقَالَ یَرُدُّ الْوَلِیدَةَ عَلَی مَوْلَاهَا وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهُ قِیمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ یُعْطِیهِ مَوَالِیَ الْوَلِیدَةِ کَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِیِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ یَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ تُرَدُّ إِلَی أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلَا شَیْءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا یَعْلَمُ بِذَلِکَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِیُّهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا وَ یَسْکُتَ عَلَی ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ رَأَی مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً فَقَالَ ت)
1) یدل علی ان الدخول یمنع الرد بالعیب و قال الشیخ فی التهذیب بعد ایراد هذا الخبر و صحیحة عبد الرحمن الآتیة: هذان الخبران المراد بهما إذا وقع علیها بعد العلم بحالها فلیس له ردها لان ذلک یدلّ علی الرضا فاما إذا وقع علیها و هو لا یعلم بحالها ثمّ علم کان له ردها علی جمیع
إِنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَشَاءَ أَنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَیْهِ کَانَ لَهُ ذَلِکَ عَلَی وَلِیِّهَا وَ کَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا فِیهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یُمْسِکَهَا فَلَا بَأْسَ (1).
16- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ [تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مَنْ] یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا عَنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَی أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ فَقَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ لَا یَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَی مُجَامَعَتِهَا یَرُدُّهَا عَلَی أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْکِحَهَا یَعْنِی الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَفَّتْهَا إِلَیْهِ (2)أُخْتُهَا وَ کَانَتْ أَکْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَیْلًا فَعَمَدَتْ إِلَی ثِیَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فِی حَجَلَةِ أُخْتِهَا وَ نَحَّتِ امْرَأَتَهُ وَ أَطْفَتِ الْمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْیَتِ الْجَارِیَةُ أَنْ تَتَکَلَّمَ فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِی تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ .
إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ لَهُ أَنَا امْرَأَتُکَ فُلَانَةُ الَّتِی تَزَوَّجْتَ وَ إِنَّ أُخْتِی مَکَرَتْ بِی فَأَخَذَتْ ثِیَابِی فَلَبِسَتْهَا وَ قَعَدَتْ فِی الْحَجَلَةِ وَ نَحَّتْنِی فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِی ذَلِکَ فَوَجَدَ کَمَا ذَکَرَتْ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ أَرَی عَلَیْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِی غَیْرَ مُحْصَنٍ وَ لَا یَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِی تَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَیْهِ امْرَأَتَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَکَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْءٌ فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِکَ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ (1)عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ وَ إِنْ رَضِیَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّیِ (2)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ )
فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ.
5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ تَنْتَظِرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّیِّبَ الَّتِی قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَبْهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِیَةُ قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَ هِیَ بِکْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا یَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْیَنْظُرْ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَکَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِی عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ یُنْکِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ (1)وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ وَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَی ذَکَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ کَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ کَذَبَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ .
1) الخلوق- کصبور-: ضرب من الطیب قیل: هو مائع فیه صفوة. (فی) و فی المجمع الخلوق علی ما قیل: طیب مرکب یتخذ من الزعفران و غیره من أنواع الطیب و الغالب علیه الصفرة و الحمرة و منه الحدیث و تحشوها القابلة بالخلوق.
مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ (1)فَلَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِ غَیْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا یُمْسِکْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهَا.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا.
11- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَی زَوْجِهَا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ لَا یُجَامِعُهَا وَ ادَّعَی أَنَّهُ یُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ (2)ثُمَّ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.
بَابٌ نَادِرٌ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْکَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَی الزَّوْجِ بَلَغَ الرَّجُلَ أَنَّهَا الْکُبْرَی مِنَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِیهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصُّغْرَی مِنْ بَنَاتِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنْ کَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَی الْأَبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَةَ الَّتِی کَانَ نَوَی أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ وَاحِدَةً عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ. .
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَیَجِدُهَا ثَیِّباً أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ تُفْتَقُ الْبِکْرُ مِنَ الْمَرْکَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً فَوَجَدَهَا ثَیِّباً هَلْ یَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِیاً أَمْ یُنْتَقَصُ قَالَ یُنْتَقَصُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْکَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ یَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا قَالَ یُقَدِّمُ إِلَیْهَا مَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ (2)إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِیهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَکُونُ دَیْناً لَهَا عَلَیْکَ. .
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا فَیَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ لَهَا عَلَیْهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَوْلُ شُعَیْبٍ ع إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ (1)أَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِینَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ یَجُوزُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَی علیه السلام قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَکَیْفَ لِهَذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ لَهُ وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ (2)
الخبر علی الکراهیة و یمکن أن یکون النهی لکون العمل لغیر الزوجة و لم یصرح علیه السلام به تقیة کما یدلّ علیه الخبر الآتی بناء علی ان هذا الحکم أعنی الخدمة لغیر الزوجة کان فی شرع من قبلنا فنسخ و أکثر الاصحاب لم یفرقوا ظاهرا بین العمل بها و بغیرها و ان کان الموافق لاصولهم ما ذکرنا. (آت)
.2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ یَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً عَلَی أَنْ تُزَوِّجَنِی ابْنَتَکَ أَوْ أُخْتَکَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا. )
بَابٌ فِیمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْیُهُ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَرْسَلَ یَخْطُبُ إِلَیْهِ (1)امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْکَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سَبَقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ وَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثُهُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِیَ بِهَا فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ. .
1) فی بعض النسخ [یخطب علیه].
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ فَهَلْ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا هِیَ إِنْ شَاءَ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا یُحَرِّمُهُ.
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا (1).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لِی أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ تَقُولَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ کَانَ یُلَاعِبُ أُمَّهَا وَ یُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَفْضَی إِلَیْهَا قَالَ .
1) أی و لیتزوجها ان شاء بعد توبتها بشرط ان لا یکون لها بعل حین الفجور علی ما فی التهذیب. (کذا فی هامش المطبوع).
فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لِی کَذَبَ مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا قَالَ فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِی فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِکَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّی سَبِیلَهَا.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِی شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْءٌ دُونَ شَیْءٍ فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ لَا کَرَامَةَ (1).
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ أَتَی غُلَاماً أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ (2)حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَرَی فِی شَابَّیْنِ کَانَا مُضْطَجِعَیْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِیَةٌ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا یَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَقَالَ فَإِنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ [عَنْهُ] ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ .
1) کانه علیه السلام علم کذبه فی ذلک فأخیر به کالخبر السابق فلا یکون الحکم مطردا و قطع الاصحاب بحرمة بنت العمة و الخالة بالزنا السابق بامها و جعلوها مستثنی من الحکم بعدم التحریم بالزنا السابق و الروایة انما تضمنت حکم الخالة فالحاق العمة بها یحتاج إلی دلیل لکن الاخبار العامّة کاف فی اثبات ذلک فیهما و فی غیرهما کما مر. (آت)
2) الایقاب: الادخال.
الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِیقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَأْتِی أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَةُ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ (3).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ قَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ مَا تَرَکَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ (4).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَةِ یُرِیدُ شِرَاهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِ )
1) یدل علی حرمة بنت اللائط علی ابن المفعول و بالعکس و لم یقل به أحد من الاصحاب و الأحوط الترک. (آت)
2) حمل علی ما إذا کان قبل التزویج و إن کان ظاهر الروایة وقوعه بعده. (آت)
3) حمل علی الجماع بل هو الظاهر و المشهور بین الاصحاب عدم التحریم بدون الوطی و ذهب الشیخ فی بعض کتبه الی أنّه یکفی فی التحریم اللمس و النظر الی ما لا یحل لغیر المالک النظر إلیه و حملت الاخبار علی الکراهیة. (آت)
4) یدل علی مذهب الشیخ و حمل فی المشهور علی الکراهة. (آت)
قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ لَمْ یَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَمَا تَرَی فِیهِ فَقَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ وَ لَا أَرَی لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ جَارِیَةٌ فَیَضَعُ أَبُوهُ یَدَهُ عَلَیْهَا مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ یَنْظُرُ مِنْهَا إِلَی مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ فَکَرِهَ أَنْ یَمَسَّهَا ابْنُهُ (1).
5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِیهِ أَوْ جَارِیَةِ أَبِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُحَرِّمُهَا عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا تُحَرِّمُ الْجَارِیَةَ عَلَی سَیِّدِهَا إِنَّمَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ مِنْهُ إِذَا أَتَی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَةُ أَبَداً لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِیهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِیجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْمَرْأَةُ لِأَبِیهِ وَ لِابْنِهِ (2).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لِأَبِیهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِی بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ )
1) یدل علی أن زنا الابن بالجاریة قبل دخول الأب یوجب التحریم علی الأب و إن کان الابن صغیرا بل لا یبعد القول بأن هذا أظهر فی التحریم لان فعله لا یوصف بالحرمة و لا یمکن مقایسة الکبیر علیه و ربما یستدل علی ما هو المشهور من عدم تحریم الملموسة و المنظورة لظاهر لفظ الکراهة و فیه نظر اذ الکراهة فی الاخبار غیر ظاهرة فی المعنی المشهور. (آت)
2) یدل زائدا علی ما تقدم علی أن منکوحة الأب حرام علی الابن و بالعکس و ان لم یدخلا. (آت)
أَمْسِکْهَا إِنَّ الْحَلَالَ لَا یُفْسِدُهُ الْحَرَامُ (1).
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ یَزْنِی بِالْمَرْأَةِ فَهَلْ یَحِلُّ لِأَبِیهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ (2)إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَی بِهَا ابْنُهُ لَمْ یَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَةُ.
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ ذِکْرُ أَزْوَاجِ النَّبِیِّ ص
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ یَحْرُمْ عَلَی النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (3)حَرُمْنَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیه السلام لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ (4)وَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ وَ ذَکَرَ هَذِهِ الْآیَةَ- وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً (5)فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَحَدُ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ مَنِ الْآخَرُ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام وَ نِسَاؤُهُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ هِیَ لَنَا خَاصَّةً. .
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ أَبِی عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِی عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ یُقَالُ لَهَا سَنَی وَ کَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَیْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا هَذِهِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا لَا یَرَی مِنْکِ- رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله تَنَاوَلَهَا بِیَدِهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَانْقَبَضَتْ یَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله امْرَأَةً مِنْ کِنْدَةَ بِنْتَ أَبِی الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ابْنُ مَارِیَةَ الْقِبْطِیَّةِ قَالَتْ لَوْ کَانَ نَبِیّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ وُلِّیَ النَّاسَ أَبُو بَکْرٍ أَتَتْهُ الْعَامِرِیَّةُ وَ الْکِنْدِیَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَتَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ.
. 4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ قَالَ فِی حَدِیثِهِ وَ لَا هُمْ یَسْتَحِلُّونَ أَنْ یَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ کَانُوا مُؤْمِنِینَ وَ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یَعْنِی إِذَا
تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَی رَأْسِهَا وَ إِلَی بَعْضِ جَسَدِهَا أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا إِذَا رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ یَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَفْخَرُ الشِّیعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِیٍّ علیه السلام فِی هَذِهِ الشَّمْخِیَّةِ الَّتِی أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ ثُمَّ أَتَی عَلِیّاً علیه السلام فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیه السلام مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهَا فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ (1)فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِلرَّجُلِ أَ مَا تَسْمَعُ مَا یَرْوِی هَذَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وَ قُلْتُ أَیَّ شَیْءٍ صَنَعْتُ یَقُولُ هُوَ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَ أَقُولُ أَنَا قَضَی عَلِیٌّ علیه السلام فِیهَا فَلَقِیتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا کَانَ الَّذِی قُلْتُ یَقُولُ کَانَ زَلَّةً مِنِّی فَمَا تَقُولُ فِیهَا فَقَالَ یَا شَیْخُ تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَضَی بِهَا وَ تَسْأَلُنِی مَا تَقُولُ فِیهَا (2).)
1) النساء: 23.
2) قوله: (فی الشمخیة) یحتمل أن یکون تسمیتها بها لأنّها صارت سببا لافتخار الشیعة علی العامّة و قال الوالد العلامة: إنّما و سمت المسألة بالشمخیة بالنسبة إلی ابن مسعود فانه عبد اللّه بن مسعود ابن غافل بن حبیب بن شمخ. أو لتکبر ابن مسعود فیها عن متابعة أمیر المؤمنین علیه السلام، یقال: شمخ بأنفه، و التقیة ظاهر من الخبر انتهی. و أقول: أکثر علمائنا الإسلام علی أن تحریم أمّهات النساء (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَکَثَ أَیَّاماً مَعَهَا لَا یَسْتَطِیعُهَا غَیْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ أَ یَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَی مِنْ أُمِّهَا مَا قَدْ رَأَی (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ
هَؤُلَاءِ وَ لِی بِهَا حَاجَةٌ قَالَ فَتَلْقَاهُ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا (2)وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا فَتَقُولُ لَهُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ فَدَعْهَا مِنْ حِینَ طَلَّقَهَا تِلْکَ التَّطْلِیقَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ )
بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلَی تَزْوِیجِهَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَکَ فَتَکُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا یَتَزَوَّجْهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ یَأْتِیهِ وَ مَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَیَقُولُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِیَّاکَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّةِ وَ لَا عَلَی الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ .
عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِیهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
3- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ یُهْدَمُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ (1)وَ قَالَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ.
4- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا حَتَّی یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا (2)..
1) البقرة: 230 و یدلّ علی أنّه لا فرق فی المحلل بین العبد و الحر. (آت)
2) قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لامرأة رفاعة: ا تریدین ان ترجعی الی رفاعة لا حتّی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک و هذه استعارة لطیفة فانه شبّه لذة الجماع بحلاوة العسل أو سمی الجماع عسلا لان العرب تسمی کل ما تستحلیه عسلا و أشار بالتصغیر إلی تقلیل القدر الذی لا بدّ منه فی حصول الاکتفاء به (المصباح).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَیْرُهُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَتَبِینُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَمُوتُ عَنْهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَوَقَّعَ علیه السلام بِخَطِّهِ صَدَقُوا وَ رَوَی بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ وَ أَنَّ تِلْکَ الَّتِی طَلَّقَهَا لَیْسَتْ بِشَیْءٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَوَقَّعَ علیه السلام بِخَطِّهِ لَا (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ:
الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً ع)
1) الوجه فی هذا الخبر و حسنة الحلبیّ المتقدمة شیئان: احدهما أن یکون الزوج الثانی لم یدخل بها او یکون التزویج متعة. و الثانی ان یکونا محمولین علی ضرب من التقیة لانه مذهب اهل الجماعة. (کذا فی هامش المطبوع)
کَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِی الْأُخْرَی مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ یَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَداً.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَی یَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ (1).
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ )
1) قال فی التهذیبین قوله: (و هو خاطب من الخطاب) محمول علی من عقد علیها و هو لا یعلم انها فی عدة فحینئذ یجوز له العقد علیها بعد انقضاء عدتها. (فی)
وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.
7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ هَکَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَةً وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِی عِدَّتَهَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا (1)وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْءَ لَهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَی السُّنَّةِ فَتَنْکِحُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَی السُّنَّةِ ثُمَّ تَنْکِحُ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ )
1) لا یخفی أن استحقاقها المهر مشروطا بجهالتها بالتحریم و قوله فی آخر الحدیث: (ثم تنکح) کانه لتتمیم الامر و ذکر الفرد الاخفی و الا فلا مدخل لنکاح الغیر فی تأیید الحرمة. (فی)
لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا کَانَ عَالِماً فَإِذَا کَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً (1).
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی طَلَّقَ وَ قَالَ لَا یَجْمَعِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ یَتَزَوَّجُ مَکَانَهَا .
أُخْرَی قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَکَحَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ فَلْیُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَی عِدَّةً أُخْرَی وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی سُمِّیَتْ وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَةٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ وَ یُمْسِکُ الْأَرْبَعَ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ یُفَارِقَ الْأَخِیرَةَ )
1) یمکن حمله علی الامساک بعقد جدید کما قیل. (آت)
حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ یَخْطُبُهَا وَ یُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَیْنِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام رَجُلٌ نَکَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَی أَرْضاً فَنَکَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی وَ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ [أَبَداً].
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی فَإِذَا هِیَ أُخْتُ امْرَأَةٍ الَّتِی بِالْعِرَاقِ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا یَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الشَّامِیَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا یَقْرَبْهَا وَ لَا یَقْرَبِ الِابْنَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِکَاحُ الِابْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ یَکُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَنْقَضِی الْأَجَلُ بَیْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَکَتَبَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ .
1) قال الشیخ فی الاستبصار: هذا محمول علی انه إذا أراد امساک الأولی فلیمسکها بالعقد الأول الثابت المستقر و إن أراد إمساک الثانیة فلیطلق الأول و لیمسک الثانیة بعقد مستأنف فلا ینافی ما سیأتی من خبر زرارة.
بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا (1)وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَی فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی حَتَّی تَمُوتَ الْأُخْرَی قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا یَخْطُرُ عَلَی بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَی شَیْءٌ فَلَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِیَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی فَلَا.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَانَتْ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَی فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی تَمُوتَ الْأُخْرَی قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَی قَالَ إِنْ کَانَ یَبِیعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا یَخْطُرُ عَلَی قَلْبِهِ مِنَ الْأُخْرَی شَیْءٌ فَلَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِیَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی فَلَا وَ لَا کَرَامَةَ.
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَکَ أُخْتَیْنِ أَ یَطَؤُهُمَا جَمِیعاً قَالَ یَطَأُ إِحْدَاهُمَا وَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِیَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی الَّتِی وَطِئَ حَتَّی تَمُوتَ الثَّانِیَةُ أَوْ یُفَارِقَهَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ الثَّانِیَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَی لِیَرْجِعَ إِلَیْهَا إِلَّا أَنْ یَبِیعَ لِحَاجَةٍ أَوْ یَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَکَتْ أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فَقَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ. ت)
1) ظاهره أن بالاختلاع تبرئ العصمة لانه لا یجوز الرجوع فیها کما هو المشهور بین الاصحاب و هل لها حینئذ الرجوع فی البذل ظاهره الجواز و إن کان لا یمکن الزوج الرجوع فیها. (آت)
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَعَتَقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ هِیَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوکَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ- وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ (1).
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بِشْرٍ (2)قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ وَ لَهَا ابْنَةٌ فَیَقَعُ عَلَیْهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی ابْنَتِهَا فَقَالَ أَ یَنْکِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ.
12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یُصِیبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ.
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا وَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوکَةُ وَ ابْنَتُهَا فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَی الْأُخْرَی أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْأُخْتَیْنِ فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ یَطَأُ الْأُخْرَی بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَی بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الْأُولَی وَ إِنْ وَطِئَ الْأُخْرَی وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَیْهِ حَرُمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً. ل.
بَابٌ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا الْآیَةَ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (1)قَالَ هُوَ
الرَّجُلُ یَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ لِیُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ وَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التَّعْرِیضَ بِالْخِطْبَةِ- وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ فَقَالَ السِّرُّ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُکِ بَیْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ یَطْلُبُ إِلَیْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِی غَیْرِ أَنْ یَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ (3).)
1) البقرة: 235. و قوله تعالی: (سِرًّا) قال المحقق الأردبیلیّ- رحمه اللّه-: أی جماعا.
2) البقرة: 235.
3) قال السیّد- رحمه اللّه-: لا یجوز التعریض و التصریح بالخطبة لذات العدة الرجعیة إجماعا و اما جواز التعریض للمعتدة فی العدة البائنة دون التصریح لها بذلک فقال: انه موضع وفاق ایضا و یدلّ علیه قوله تعالی: (وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً) و تقدیر الکلام علم اللّه انکم ستذکرونهن فاذکروهن (و لا تواعدوهن سرا، و السر کنایة عن الوطی لانه ممّا یسر و معناه و لا تواعدوهن جماعا الا أن تقولوا قولا معروفا و القول المعروف هو التعریض کما ورد فی أخبارنا و التعریض هو الإتیان بلفظ یحتمل الرغبة فی النکاح و غیرها مثل أن یقول لها: انک الجمیلة او من غرضی أن أتزوج، او عسی اللّه ان ییسر لی امرأة صالحة و نحو ذلک من الکلام الموهم أنّه یرید نکاحها حتی ظهر من نفسها علیه أن رغبت فیه و لا یصرح بالنکاح. (آت)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ یُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ یَرْفُثُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِیضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَی وَجْهِهَا وَ حِلِّهَا- وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ.
4- حُمَیْدُ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ یَلْقَاهَا فَیَقُولُ إِنِّی فِیکِ لَرَاغِبٌ وَ إِنِّی لِلنِّسَاءِ لَمُکْرِمٌ فَلَا تَسْبِقِینِی بِنَفْسِکِ وَ السِّرُّ لَا یَخْلُو مَعَهَا حَیْثُ وَعَدَهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ مَعَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ أَ یُمْسِکُهَا بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ یُمْسِکُهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ (2)وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ فِی الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِکَ بِهِ أَ یُمْسِکُهَا بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ یُمْسِکُهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ (3).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ )
1) لا خلاف فی جواز نکاح الکتابیة استدامة و انما الخلاف فی الابتداء و لا یبطل النکاح بالسلامة سواء کان قبل الدخول او بعده. (آت)
2) (هاجر) حمل علی أن المعنی اسلم و لا حاجة إلیه. (آت)
3) قوله: (فرق بینهما) أی منع الزوج من مقاربتها حتّی یتبین أمر إسلامه بانقضاء العدة کما بین فی الخبر الآتی و لم یرد به فراق البینونة المحضة. (فی)
حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ أَوْ مُشْرِکٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْکِتَابِ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ یُنْتَظَرُ بِذَلِکَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَ إِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی نَصْرَانِیٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ یَتَزَوَّجُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا خَمْراً وَ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا یَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ لَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِیرِ قُلْتُ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَا عَلَیْهِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهَا شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ وَ لَکِنْ یُعْطِیهَا صَدَاقَهَا (1).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَجُوسِیَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَی زَوْجُهَا أَنْ یُسْلِمَ فَقَضَی لَهَا عَلَیْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ یَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً (2).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَجُوسِیٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُمْسِکُ أَرْبَعاً وَ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً (3).)
1) اذا عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا کالخمر و الخنزیر صح فان أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم یجز دفع المعقود علیه لخروجه من ملک المسلم و المشهور انه یجب القیمة عند مستحلیه و قیل بوجوب مهر المثل و هذا الخبر فی الأخیر اظهر. (آت) و فی بعض النسخ [یعطیها صداقا].
2) لعله محمول علی التقیة بقرینة الراوی و منهم من حمل علی الاستحباب و فیه ما فیه و المشهور عدم المهر مطلقا إذا کان قبل الدخول. (آت)
3) المشهور بل المتفق علیه أن الکافر إذا اسلم عن أکثر من أربع یختار اربعا و ینفسخ عقد البواقی و یمکن أن یقرأ (یطلق) من باب الافعال او یحمل علی التطلیق اللغوی. (آت)
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ (1):
الذِّمِّیُّ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّیَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ یَکُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ یَکُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنّاً مِنْ خَمْرٍ وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ یَنْظُرُ کَمْ قِیمَةُ الْخَمْرِ وَ کَمْ قِیمَةُ الْخَنَازِیرِ فَیُرْسِلُ بِهَا إِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَرَضْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً وَ لَا أَنْهَی عَنْهُ وَ إِنَّمَا أَنْهَی عَنْهُ نَفْسِی وَ وُلْدِی وَ قَالَ عُرِضَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَأَبَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ قَالَ هِیَ ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعِ. )
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَی مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أَوِ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَی وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ [اثْنَتَانِ] قَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّی بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ (1).
3 وَ- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنَی مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَی وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ اثْنَتَانِ فَقَالَ لَا وَ لَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّی بَلَغَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَ الرَّضْعَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ.)
1) یحتمل أن یکون علیه السلام سکت بعد العشر تعینه أو قال: نعم کذلک. أو قال: لا و لم یعد السائل و یشکل الاستدلال بهذا الخبر لتلک الاحتمالات و إن کان الاوسط أظهر. (آت)
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّضَاعِ مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ فَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی علیه السلام عَنْهُ فَقَالَ وَاحِدَةٌ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ ثِنْتَانِ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (1)قُلْتُ مُتَوَالِیَاتٍ أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ فَقَالَ هَکَذَا قَالَ لَهُ وَ سَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ فَانْتَهَی بِهِ إِلَی تِسْعٍ وَ قَالَ مَا أَکْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِکَ أَنْتَ فِی هَذَا عِنْدَکَ فِیهِ حَدٌّ أَکْثَرُ مِنْ هَذَا فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ بِالَّذِی أَجَابَ فِیهِ أَبِی قُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ الَّذِی أَجَابَ أَبُوکَ فِیهِ وَ لَکِنِّی قُلْتُ لَعَلَّهُ یَکُونُ فِیهِ حَدٌّ لَمْ یُخْبِرْ بِهِ فَتُخْبِرَنِی بِهِ أَنْتَ فَقَالَ هَکَذَا قَالَ أَبِی قُلْتُ فَأَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَةً بِلَبَنِی فَقَالَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ (2)قَالَ فَالْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِی لِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا.
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْغُلَامِ یَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَ الرَّضْعَتَیْنِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَیْهِ حَتَّی أَکْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً [فَلَا].
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ فَرُبَّمَا کَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِی یَجْتَمِعُ فِیهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْیَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِی بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ الرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی ذَلِکَ فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ کَانَ یُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ یُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ت)
ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ أَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی یَبْلُغَ عَشْراً إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَی امْرَأَتَیْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ یَنْبَغِی لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِیَةِ (2)قَالَ لَا لِأَنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ الشَّیْخِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ یَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْ فَقَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ (3).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِیَةً ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ ت)
فَتَزَوَّجَ أُخْرَی فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الْغُلَامِ الَّذِی أَرْضَعَتْهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِی کَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ (1).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً وَ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ هَذِهِ الِابْنَةُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ (2).
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدَةَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا علیه السلام مَا یَقُولُ أَصْحَابُکَ فِی الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ کَانُوا یَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّی جَاءَتْهُمُ الرِّوَایَةُ عَنْکَ أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (3)سَأَلَنِی عَنْهَا الْبَارِحَةَ فَقَالَ لِی اشْرَحْ لِیَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَکْرَهُ الْکَلَامَ فَقَالَ لِی کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَسْأَلَکَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّی فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِیباً أَ لَیْسَ کُلُّ شَیْءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّی مُحَرَّماً عَلَی ذَلِکَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ (4)یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ کَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَیْضاً یُحَرِّمُ (5).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرِ )
1) یدل علی ان اتّحاد الفحل یکفی فی التحریم و ان تعدّدت المرضعة و علیه الاصحاب. (آت)
2) حمل علی التحریم و ان کان ظاهره الکراهة. (آت)
3) یعنی المأمون.
4) لعل فیه تقیة. (آت)
5) قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل هذه الروایة: فهذا الخبر محمول علی أن الرضاع من قبل الام یحرم من ینسب إلیها من جهة الولادة و انما لم یحرم من نسب إلیها بالرضاع للأخبار التی قدمناها و لو خلینا و ظاهر قوله علیه السلام: (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب) لکنا نحرم ذلک أیضا الا انا قد خصصنا ذلک لما قدمنا ذکره من الاخبار و ما عداه باق علی عمومه. (آت)
بْنِ عِیسَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ علیه السلام أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِی صَبِیّاً فَهَلْ یَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِی مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا یُؤْتَی أَنْ یَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَیْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ [إِنَ] الْجَارِیَةَ لَیْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی هِیَ ابْنَةُ غَیْرِهَا فَقَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ مِنْهُنَّ شَیْءٌ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً (1)فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَ خَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ فَبَرَأَهَا (2)مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ فَجَرَی بِذَلِکَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَ نَسَبٌ ثُمَّ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ فَجَرَی بِسَبَبِ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا صِهْرٌ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ نَسَباً وَ صِهْراً
فَالنَّسَبُ یَا أَخَا بَنِی عِجْلٍ مَا کَانَ بِسَبَبِ الرِّجَالِ وَ الصِّهْرُ مَا کَانَ بِسَبَبِ النِّسَاءِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الرَّضَاعُ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَیُحَرِّمَ.
10- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَیَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِی لَمْ تُرْضِعْهُ کَانَ فَحْلُهَا غَیْرَ فَحْلِ الَّتِی أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ. .
11- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا یَحِلُّ فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ قَالَ أَمْسَکَهَا وَ أَوْجَعَ ظَهْرَهَا (2).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْمٍ إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ .
وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّکَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ فَمَعْنَی قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ مِنْ لَبَنِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ الرَّضَاعُ التَّنَاکُحَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ کَمْ قَالَ قُلْتُ شَیْئاً یَسِیراً قَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِیهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَةً بِلَبَنِی قَالَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِهِ یَعْنِی لَیْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَکِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هِیَ أُخْتِی (1)لِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَةً رَضِیعاً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ نِکَاحُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. .
1) کذا فی نسخ الکتاب و التهذیب و الظاهر هو أخی لابی و امی و قد مضی فی باب حدّ الرضاع تحت رقم 7 مثل هذا بعینه فینبغی الإصلاح.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِی مَکُّوکٍ (1)فَأَسْقَتْهُ جَارِیَتِی فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَکَ وَ عَلَیْکَ بِجَارِیَتِکَ وَ هُوَ هَکَذَا فِی قَضَاءِ عَلِیٍّ ع.
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً صَغِیرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ.
7- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَمَلَّی وَ یَتَضَلَّعَ وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُهُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ ابْنِی وَ ابْنَةَ أَخِی فِی حَجْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِی إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا قَالَ فَقَالَ کَمْ قُلْتُ مَا أَدْرِی قَالَ فَأَدْرَانِی عَلَی أَنْ أُوَقِّتَ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَدْرِی قَالَ فَقَالَ زَوِّجْهُ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ- ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَ الْغُلَامَ ثُمَّ تُنْکِرُ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْکَرَتْ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّی قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنَعَّمُ (2).
10- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام ذَکَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص .
أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ علیه السلام قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ.
12- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً بِذَلِکَ اللَّبَنِ هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا.
13- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (1)قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ صَغِیرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَی فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ کَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا (2).
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع انْهَوْا نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَکَانَ ذَلِکَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرُمَ عَلَیْهِ بَنَاتُهُنَّ کُلُّهُنَّ.
16- عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِیعَهُ قَالَ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَةً لِی أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا..
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لِذَلِکَ الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ علیه السلام لَا لَا تَحِلُّ لَهُ.
بَابٌ فِی نَحْوِهِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُکَ (1)وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَمَتُکَ وَ هِیَ أَرْضَعَتْکَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَةٍ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ (2)أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ [عَنْ جَابِرٍ] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا (3).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْقَابِلَةِ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ )
یَنْکِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
وَ
. 3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِیُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ حَرُمَ عَلَیْهِ وَلَدُهَا (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ بَنِی الْخَطَّابِ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌ (3)
قوله: (الاشفی) أی إلّا أن یشفی یعنی یشرف علی الزنا و لا یواقعه فأقام الاسم و هو الشفی مقام المصدر الحقیقی و هو الاشفاء علی الشیء انتهی.
..1) کل من النهی و التحریم محمول علی الکراهة عند الاصحاب جمعا بینها و بین ما دل صریحا علی الحل و فسر بعضهم هذا الحدیث بان المراد بالاستقبال هو المیل القلبی و هو لا یحصل الا بالتربیة کما إذا رأی الصبی قابلته حن. (کذا فی هامش المطبوع).
2) النساء: 29. و فی هذه الآیة نص صریح علی جواز متعة النساء لا یقبل التأویل و لا یعقب حکمها النسخ لا کتابا و لا سنة غیر أن عمر حرمها فی زمانه و ما قیل من الأقوال المنحوتة فی تصحیح اجتهاده تجاه النصّ لا یقبلها ذو مسکة.
3) فی بعض النسخ [الاشقی] و صححه ابن إدریس فی السرائر علی ما هو المضبوط فی کتب العامّة (الاشفی)- بالفاء- قال الجزریّ فی النهایة: فی حدیث ابن عبّاس: ما کانت المتعة الا رحمة رحم اللّه بها امة محمّد صلّی اللّه علیه و آله لو لا نهیه عنها ما احتاج الی الزنا الا شفی أی الا قلیل من الناس من قولهم: (غابت الشمس الاشفی) أی الا قلیلا من ضوئها عند غروبها و قال الازهری:
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَرِیضَةً (1)
اما تقرأ سورة النساء؟ فقلت: بلی، فقال: فما تقرأ (فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی)؟ قلت:
لا أقرؤها هکذا، فقال ابن عبّاس: فو اللّه هکذا انزلها اللّه- ثلاث مرّات- و بإسناده عن سعید بن جبیر أنّه قرأ هکذا (وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ- الخ-) قال السدی: معناه لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من استیناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب فی عقد المتعة یزیدها الرجل فی الاجر و تزید فی المدة. (آت). النساء: 29.
.4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ اللَّیْثِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله فَهِیَ حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُکَ یَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَی عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَعَلَ قَالَ إِنِّی أُعِیذُکَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِکَ وَ أَنَا عَلَی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَهَلُمَّ أُلَاعِنْکَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَالَ یَسُرُّکَ أَنَّ نِسَاءَکَ وَ بَنَاتِکَ وَ أَخَوَاتِکَ وَ بَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِیفَةَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَیَّ الْمُتْعَتَیْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُکَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِیَ .
1) قال صاحب المجمع: روی عن جماعة من الصحابة منهم ابی بن کعب و ابن عبّاس و ابن مسعود أنهم قرءوا (فما استمتعتم به منهن الی أجل مسمی فآتوهن أجورهن) و أورد الثعلبی فی تفسیره عن حبیب بن مظاهر قال: اعطانی ابن عبّاس مصحفا فقال: هذا علی قراءة أبی فرأیت فی المصحف (فاستمتعتم به منهن إلی أجل مسمی) و بإسناده عن ابی بصیر قال: سألت ابن عبّاس عن المتعة فقال:
فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا قَرَأْتَ- کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (1)فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَ اللَّهِ فَکَأَنَّهَا آیَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ فِی ذَلِکَ نَذْراً وَ صِیَاماً أَلَّا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِکَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَمْ یَکُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِی الْعَلَانِیَةِ قَالَ فَقَالَ لِی عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ (2).
8- عَلِیٌّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَ أَبُو حَنِیفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَکَ أَنْ یُسْتَمْتَعْنَ وَ یَکْتَسِبْنَ عَلَیْکَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَیْسَ کُلُّ الصِّنَاعَاتِ یُرْغَبُ فِیهَا وَ إِنْ کَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أَقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ یَرْفَعُونَ أَقْدَارَهُمْ وَ لَکِنْ مَا تَقُولُ یَا أَبَا حَنِیفَةَ فِی النَّبِیذِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَکَ فِی الْحَوَانِیتِ نَبَّاذَاتٍ فَیَکْتَسِبْنَ عَلَیْکَ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُکَ أَنْفَذُ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْآیَةَ الَّتِی فِی سَأَلَ سَائِلٌ (3)تَنْطِقُ بِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ وَ الرِّوَایَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَکِّیَّةٌ وَ آیَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِیَّةٌ وَ رِوَایَتَکَ شَاذَّةٌ رَدِیَّةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ وَ آیَةُ الْمِیرَاثِ أَیْضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ ثَبَتَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ (4)قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ ذَاکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَا تَقُولُ فِیهَا قَالَ لَا تَرِثُ مِنْهُ قَالَ فَقَدْ ثَبَتَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ ثُمَّ افْتَرَقَا. )
1) النساء: 29.
2) (لم تطعه) أی معرضا عنه کارها له. و یحتمل أن یکون المراد بالعصیان الزنا. (آت)
3) إشارة إلی قوله تعالی: (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ) بادعاء أن التزویج علیهما علی الحقیقة و ان کان اطلاقه فی الدائم أکثر و هو لا ینافی کونه حقیقة فی الآخر و لعلّ جواب مؤمن الطاق مبنی علی التنزیل مماشاة معه. (آت)
4) حاصل جوابه ان المتعة خارجة عن عموم آیة الارث بالنصوص کما اخرجتم الکتابیة عنها بها. (آت)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ کَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ کَمْ شِئْتَ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ (1)فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَیَّ مِنْهَا شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا فَکَانَ فِیمَا رَوَی لِیَ ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ لَیْسَ فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ وَ یُعْطِیهَا الشَّیْءَ الْیَسِیرَ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً فَأَتَیْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَعَرَضْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ وَ کَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْیَنَ یَقُولُ هَذَا وَ یَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ. .
1) جریج بالجیم أولا و آخرا. و ابنه عبد الملک من فقهاء العامّة.
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ فَقَدْ أَغْنَاکَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام فَقُلْتُ نَزِیدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ یَطِیبُهُ إِلَّا ذَاکَ (1)
الا کونها فی کتاب علیّ علیه السلام ای یکفیه هذا. (کذا فی هامش المطبوع) و فی المرآة: (و هل یطیبه) الضمیر راجع إلی عقد المتعة و مراد السائل أنّه یجوز لنا بعد انقضاء المدة ان نزیدها فی المهر و تزداد المرأة فی المدة ای تزوجها بمهر آخر مدة اخری من غیر عدة و تربص فقال علیه السلام:
العمدة فی طیب المتعة و حسنها هو ذلک فانه لیس مثل الدائم بحیث یکون لازما له کلما علیه بل یتمتعها مدة فان وافقه یزیدها و الا یترکها و علی هذا یحتمل أن یکون ضمیر یطیبه راجعا إلی الرجل أی هذا سبب لطیب نفس الرجل و سروره بهذا العقد و یحتمل أن یکون المعنی لا یحل و لا یطیب ذلک العقد الا ذکر هذا الشرط فیه کما ورد فی خبر الاحول فی شروطها فان بدا لی زدتک و زدتنی و یکون محمولا علی استحباب ذکره فی ذلک العقد و فی بعض النسخ [نریدها و نزداد] ای نرید المتعة و نحبها و نزداد منها فقال علیه السلام: طیبه و التذاذه فی اکثاره.
.2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ (2)فَإِنِ اسْتَغْنَی عَنْهَا )
بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ: کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ لَا تُلِحُّوا عَلَی الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَیْکُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ (1)فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِکُمْ وَ حَرَائِرِکُمْ فَیَکْفُرْنَ وَ یَتَبَرَّیْنَ وَ یَدْعِینَ عَلَی الْآمِرِ بِذَلِکَ وَ یَلْعَنُونَا.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُرَی فِی مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ (2)فَیُحْمَلَ ذَلِکَ عَلَی صَالِحِی إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْیَوْمَ لَیْسَ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ إِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُؤْمَنَّ وَ الْیَوْمَ لَا یُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ.
2 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِیفَةً (3)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (4)فَلَا تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَی دِرْهَمِکَ..
1) أی فعلها مرة لاقامة السنة لا الإکثار منها. أو انما علیکم القول بانها سنة و لا یجب علیکم فعلها لتتحملوا الضرر بذلک. (آت)
2) أی یراه الناس فی موضع یعیب من یجدونه فیه لکراهتهم للمتعة فیصیر ذلک سببا للضرر علیه و علی إخوانه و أصحابه الموافقین له فی المذهب. (آت)
3) حمل فی المشهور علی الکراهة. (آت)
4) المؤمنون: 5، و المعارج: 29.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ وَ قَالَ أَ یَجْحَدُهُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا أَدْرِی مَا حَالُهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ یَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلَا یَفْعَلْ (2).
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَیْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا وَ إِیَّاکَ وَ الْکَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِیَ وَ الْبَغَایَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْکَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِی یُکَاشِفْنَ وَ بُیُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ یُؤْتَیْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِی قَالَ اللَّوَاتِی یَدَّعِینَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَایَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ (3).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا یَنْکِحْهَا. )
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَکُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَیْنِ أَجَلٍ مُسَمًّی وَ أَجْرٍ مُسَمًّی.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِی هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَیْضَةً.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَیْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّی مِنَ الْأَجْرِ مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ أَمْ کَثِیراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِیَتْ فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَیْکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ إِنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ وَ کَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّةَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ:
قُلْتُ کَیْفَ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ تَقُولُ یَا أَمَةَ اللَّهِ أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْکَ الْأَیَّامُ کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ (1).
بَابٌ فِی أَنَّهُ یَحْتَاجُ أَنْ یُعِیدَ عَلَیْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ قَالَ إِنْ سُمِّیَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (3)فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا کَانَ قَبْلَ النِّکَاحِ فَلَا یَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا وَ بِشَیْءٍ یُعْطِیهَا فَتَرْضَی بِهِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِیَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّکَاحِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ .
1) أی یجوز لک تزویج الاخت فی عدتها و کذا الخامسة علی القول بکونها من الاربع أو یکون علی القلب ای لا یلزمک فی عدتها نفقة و لا سکنی و قیل: المراد بالعدة العدد ای لا یلزمک رعایة کونها من الاربع و لا یخفی بعده و الأظهر هو الأول و یؤید المشهور و ینفی مذهب المفید من المنع من اختها فی عدتها. (آت)
2) قال العلامة- رحمه اللّه- أی دائم بحسب الواقع کما فهمه الاصحاب او یحکم علیه ظاهرا کما فی سائر الاقاریر و لا یقع واقعا لان ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. (آت)
3) النساء: 24.
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِیَتْ بِهَا وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّکَاحِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَ مِنَ الْأَجَلِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ یُجْزِئُ فِیهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَدْنَی مَهْرِ الْمُتْعَةِ مَا هُوَ قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِیقٍ أَوْ سَوِیقٍ أَوْ تَمْرٍ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَدْنَی مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ مِسْوَاکٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ (1): إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام یَعْقِدُ بِیَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (2)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِیدَکَ وَ تَزِیدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَیَتَزَوَّجُهَا عَلَی شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِی قَلْبِهِ فَیُحِبُّ أَنْ یَکُونَ شَرْطُهُ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا لَا یَجُوزُ .
شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ (1)
اثناء المدة تعویلا علی العقد السابق من غیر تجدید فیکون بمنزلة اشتراط اجلین و مهرین فی عقد واحد و الاوسط أظهر. (آت)
قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ مِنَ الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً.3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً کَانَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ لِغَیْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ إِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِینُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَیْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا یُوقَفُ عَلَی حَدِّهِمَا (2)
عزد جاریته کضرب جامعها. (آت) و قال فی هامش المطبوع: لا یخفی انه لیس للعزد معنی مناسب للمقام علی ما تتبعنا کتب اللغات اللّهمّ الا أن یقال: إنّه کنایة عن المواقعة مرة واحدة.
وَ لَکِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَیْنِ وَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ اللَّیْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ. .1) قال الفاضل الأسترآبادی: أی اجلان فی عقد واحد فکذا لا یجوز عقد جدید قبل انفساخ العقد الأول. انتهی. أقول: لعل المراد بالشرط ثانیا الزمان علی طریق المجاز المشاکلة و بالشرطین العقدان أی لا یتعلق العقدان بزمان واحد و یحتمل أن یکون المفروض زیادة الأجل و المهر فی
2) أی لیس لهما حدّ ینضبط بالحس عادة فلعلها انقضت فی أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومیة و الزمانیة و غیرها. و قوله: (و العرد) بالعین المهملة و الراء و هو کنایة عن المرة من الجماع. و یمکن أن یکون بالزای المعجمة قال الفیروزآبادی:
4- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام کَمْ أَدْنَی أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا یَنْظُرْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ کَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِی فَقَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ فَإِنْ هِیَ
أَخْلَفَتْکَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا (1)
أن لها ما أخذت و لا یلزمه أن یعطیها ما بقی اختاره المفید و الشیخ فی النهایة و لم یفرقا بین أن یکون عالمة أو جاهلة و یشکل بانها إذا کانت عالمة تکون بغیا و لا مهر لبغی. و ثانیها: ان کانت عالمة فلا شیء لها و ان کانت جاهلة فلها مجموع المسمی اختاره المحقق و جماعة و یشکل بان المسمی انما یلزم بالعقد الصحیح لا بالفاسد. و ثالثها: أنها لا شیء لها مع العلم و لها مهر المثل مع الجهل و هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلک المدة أو مهر المثل للنکاح الدائم قولان اظهرهما الأول. و رابعها: أنه لا شیء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه أقل الامرین من المسمی و مهر المثل. (آت)
وَ یَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ.3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ إِنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِیَهُ کُلَّ یَوْمٍ حَتَّی تُوَفِّیَهُ شَرْطَهُ أَوْ تَشْتَرِطُ أَیَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِیهِ فِیهَا فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِیهِ عَلَی مَا شَرَطَهُ عَلَیْهَا فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحَاسِبَهَا عَلَی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَنْظُرُ مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَیَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا فَلَا یَکُونُ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ )
1) یمکن حمله علی الجهل و علی ما إذا کان بقدر مهر المثل. و قال السیّد- رحمه اللّه-: إذا تبین فساد عقد المتعة فان کان قبل الدخول فلا شیء لها فان کان قد دفع إلیها المهر أو بعضه استعاده منها و هذا موضع وفاق و إن کان بعد الدخول فقد اختلف الاصحاب فی حکمه علی اقوال احدها:
الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِی ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُوَفِّیَهَا بَاقِیَ مَهْرِهَا أَنَّمَا
زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِیمٌ مَعَهَا أَ یَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِی مَهْرِهَا أَمْ لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ علیه السلام لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَکُونُ فِی بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَی الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَکُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَیْسَ هَذَا عَلَیْکَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِی نَفْسِهَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا هَلْ لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَةً قَالَ یُکْرَهُ لِلْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْبِکْرِ مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا مَخَافَةَ کَرَاهِیَةِ الْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ .
1) یدل علی کراهة التمتع بالبکر مطلقا کان لها الأب أو لا.
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِکْرِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَفْتَضَّهَا (1).
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَسْتَصْغِرْهَا (2).
5- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ الْجَارِیَةُ ابْنَةُ کَمْ لَا تُسْتَصْبَی ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی وَ أَجْمَعُوا کُلُّهُمْ عَلَی أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إِلَّا فَهِیَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا یُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا (3).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ (4). )
1) الافتضاض بالفاء و الضاد و یجوز ان یقرأ بالقاف أیضا و کلاهما بمعنی إزالة البکارة.
2) أی إذا لم یجدها صغیرة غیر بالغة فلا یصحّ العقد حینئذ. او ما لم یوجب صغارها و ذلها و الأول أظهر. (آت)
3) یدل علی عدم جواز تمتع الأمة الا باذن أهلها و لا خلاف فیه الا فی امة المرأة. (آت)
4) المشهور أنّه إذا تزوج الحرة علی الأمة متعة یقع باطلا و قیل: یقف علی الاجازة و اما الروایة المرسلة فهی محمولة علی عدم الرضا جمعا. (آت)
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ (1)فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا یَتَمَتَّعْ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا وَ کَذَا إِلَی کَذَا وَ کَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاکَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ الْمَاءُ مَائِی وَ الْأَرْضُ لَکِ وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاکِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَیْنِ (2)فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلَی نَفْسِهِ لَبَّسَ. )
1) ذکر فی هامش المطبوع أن ما تضمنه هذا الخبر من جواز التمتع بامة المرأة بدون اذن مولاها بخلاف امة الرجل ممّا لم یقل به أحد من أصحابنا الإمامیّة و فی معناه وردت روایتان اخریان و الأصل فیهما أیضا سیف بن عمیرة لکنه یرویهما عن أبی عبد اللّه علیه السلام بواسطة و مثل هذه الأخبار الثلاثة التی یکون الأصل فیهما واحدا مع الاختلاف فی روایته ممّا لا یجوز العمل به لمخالفته لقوله تعالی: (فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) الشامل للرجال و النساء و للاخبار الصحیحة الواردة فی هذا المسألة أیضا کذا ذکره الشیخ فی الاستبصار. (رفیع).
2) قال الوالد العلامة- رحمه اللّه-: ای قیدین متنافیین فی عقد واحد احدهما شرط اللّه بلزوم الولد و الثانی اشتراط عدمه. و قال الفاضل الأسترآبادی: احدهما التصرف فی الأرض و ثانیهما ان نتیجة التصرف لیس لی. (آت)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ فَإِنِ اشْتَرَطَتْ کَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ.
وَ رُوِیَ أَیْضاً لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَشِیرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِی کَانَ لَهَا مَالٌ کَثِیرٌ قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِی وَ مَا بَعَثْتُ إِلَیْکَ رَغْبَةً فِی الرِّجَالِ غَیْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ (1)فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِیعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِیعَ
رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَعْصِیَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّی أَدْخُلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَأَسْتَشِیرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَیَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِیئُهُ فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِیَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا (3).)
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَةً- یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ أَنْ یَشْتَرِطَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّکَاحِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَی (1).
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ثُمَّ یَمْضِی فَیَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِینَ قَالَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ کَانَ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ عَلَی حُکْمِهِ وَ لَکِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً لِأَنَّهُ إِنْ أُحْدِثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ (2).
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَانِیَةً وَ الْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ کَیْفَ الْحِیلَةُ قَالَ لَا تُمَکِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا قُلْتُ إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ وَ لَا یَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَةً قَالَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِالْأَیَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیَّةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلَا الرَّجُلُ فَلْتَقُلْ هِیَ یَا هَذَا إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَیَّ فَزَوَّجُونِی مِنْکَ بِغَیْرِ أَمْرِی وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُونِی وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ.)
1) (ادخل جاریة) أی بیته لیتمتع بها (ثم انسی) علی بناء المفعول (ان یشترط) أی یأتی بالعقد و قوله علیه السلام: (یتمتع بها) أی یأتی بصیغة المتعة فالمراد بصیغة المتعة و یحتمل أن یکون المراد بالتمتع المعنی اللغوی و بالنکاح الصیغة و الاستغفار لتدارک ما وقع نسیانا او لما صدر عنه من التقصیر و التهاون الموجب للنسیان. (آت)
2) ظاهر أکثر الاصحاب اتفاقهم علی عدم جواز تفویض البضع فی المتعة و انه لا بدّ فیها من تعیین المهر و یمکن حمل الخبر علی انها و کله فی تعیین المهر فعینها و اجری الصیغة بعد التعیین و یکون قوله: (لا بدّ أن یعطیها) محمولا علی تأکد الاستحباب. (آت)
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَیَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَقَالَ یَجُوزُ النِّکَاحُ الْآخَرُ وَ لَا یَجُوزُ هَذَا (1).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ کَیْفَ زَنَیْتِ فَقَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِیَةِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَاسْتَسْقَیْتُ أَعْرَابِیّاً فَأَبَی أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَلَمَّا أَجْهَدَنِی الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَی نَفْسِی سَقَانِی فَأَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام تَزْوِیجٌ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ (2)
الباب و هو بعید لأنّها کانت مزوجة و الا لم یستحق الرجم بزعم عمر الا أن یقال ان هذا أیضا کان من خطائه لکن الامر سهل لانه باب النوادر.
.9- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّکَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَةَ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِی وَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِی مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِینَةِ لِأَنَّکُمَا تُکْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَیَّ فَأَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَیُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ. .
1) ظاهره أنّه سأل السائل عن حکم المتعة أجاب علیه السلام بعدم جواز أصل المتعة تقیة و حمله الوالد العلامة- رحمه اللّه- علی أن المعنی أنّه یجب علی المتمتعة اطاعة زوجها فی الخروج من البلد کما کانت تجب فی الدائمة. أقول: یحتمل علی بعد أن یکون المراد بالنکاح الآخر المتعة أی غیر الدائم أی یجوز أصل العقد و لا یجوز جبرها علی الاخراج عن البلد. (آت)
2) محمول علی وقوع النکاح بینهما بمهر معین و هو سقایة الماء. (کذا فی هامش المطبوع) و فی المرآة لعلّ المعنی و المراد بهذا الخبر أن الاضطرار یجعل هذا الفعل بحکم التزویج و یخرجه عن الزنا و الظاهر ان الکلینی حمله علی أنّها زوجه نفسها متعة بشربة من ماء فذکره فی هذا
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ یَا فُضَیْلُ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ لَهُ نَفِیسَةٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ یَفْتَضَّهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَافْتَضَّهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ یَکُونُ زَانِیاً قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکُونُ خَائِناً وَ یَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ بِکْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.
. 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِیَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِیعُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا أُحِلَّ لَکَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ الْجَارِیَةَ إِلَی صَاحِبِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا فَهُوَ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ (1).
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ الْجَارِیَةَ عَلَی صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ.
7- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا وَ لَا یَطَأَهَا وَ زَادَ فِیهِ هِشَامٌ أَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِی قَالَتْ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَاکَ لَکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ قَالَ وَ کَیْفَ لَکَ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِیَ فَفَجَرَ بِجَارِیَةِ أَخِیهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیُخْبِرُهُ وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یُجْعَلَ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ وَ لَا یَعُودُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِیرُهُ قَالَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وَ شَفَاعَتُنَا تَحْبَطُ بِذُنُوبِکُمْ یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ فَلَا تَعُودُونَ وَ تَتَّکِلُونَ عَلَی شَفَاعَتِنَا فَوَ اللَّهِ مَا یَنَالُ )
1) یدل علی کون ولد المحللة حرا و اختلف فیه الاصحاب قال فی المسالک: إذا حصل ولد فان شرط فی صیغة التحلیل کونه حرا کان حرا و لا قیمة علی الأب إجماعا و إن شرط کونه رقا بنی علی صحة هذا الشرط فی نکاح الإماء و عدمه و ان اطلقا فللاصحاب قولان. احدهما أنّه حر فلا قیمة علی أبیه و هو مذهب الشیخ فی الخلاف و المتأخرون و الثانی انه رق و هو قول الشیح فی المبسوط و النهایة و کتابی الاخبار. (آت)
شَفَاعَتَنَا إِذَا رَکِبَ هَذَا حَتَّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ وَ یَرَی هَوْلَ جَهَنَّمَ.
10 وَ-
بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ جَارِیَةَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ فَتَأْبَی فَیَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّکِ وَ یَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ فَقَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَیْنَ هُوَ مِنَ اللُّطْفِ.
11 وَ- عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَخْدَعُ امْرَأَتَهُ فَیَقُولُ اجْعَلِینِی فِی حِلٍّ مِنْ جَارِیَتِکِ تَمْسَحُ بَطْنِی وَ تَغْمِزُ رِجْلِی وَ مِنْ مَسِّی إِیَّاهَا یَعْنِی بِمَسِّهِ إِیَّاهَا النِّکَاحَ فَقَالَ الْخَدِیعَةُ فِی النَّارِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِذَلِکَ الْخَدِیعَةَ قَالَ یَا سُلَیْمَانُ مَا أَرَاکَ إِلَّا تَخْدَعُهَا عَنْ بُضْعِ جَارِیَتِهَا.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَیَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَتُحَلِّلُهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ (1).
13 وَ- بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ فَکَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَةَ أَلَّا یَکُونَ ذَلِکَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَحَلِّلْ خَادِمَکَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَطِیبَ اللَّبَنُ.
14 وَ-
بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِیَةَ إِلَیْکَ تَخْدُمُکَ فَإِذَا خَرَجْتَ فَرُدَّهَا إِلَیْنَا.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِیَتِهِ قُبْلَةً لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِیعُهَا.
16- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِی قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ لَکِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ لِأَخِیهِ. .
1) قد یقرأ فی بعض النسخ [بطیب اللبن].
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ تَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذَهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ- أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذُهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ لِابْنِهِ جَارِیَةٌ أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ قِیمَةً وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی جَارِیَةٍ لِابْنٍ لِی صَغِیرٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَکَتَبَ لَا حَتَّی تُخَلِّصَهَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام إِنِّی کُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَتِی جَارِیَةً حَیْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا فِی بَیْتِ زَوْجِهَا حَتَّی مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَیَّ هِیَ
وَ الْجَارِیَةُ أَ فَیَحِلُّ لِیَ الْجَارِیَةُ أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ قَوِّمْهَا بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ أَشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَی أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَةَ ابْنِهِ وَ جَارِیَةَ ابْنَتِهِ وَ لِیَ ابْنَةٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِی جَارِیَةٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا أَ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاکَ إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ أَوْمَأَ نَحْوِی بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أَنْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَةً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَفْتَضَّهَا فَتَنْکِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَقَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا فَلَا یُنْزِلِ الْمَاءَ حَتَّی یَسْتَبِینَ أَ حُبْلَی هِیَ أَمْ لَا قُلْتُ وَ فِی کَمْ تَسْتَبِینُ لَهُ قَالَ فِی خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً (1)
(فان أتاها) و ان کان حراما أو یحمل علی صورة الاخبار و کان ذلک علی جهة الاستحباب کما سیأتی او یحمل الإتیان علی غیر الفرج أی الدبر و ترک الانزال لامکان الحمل بوطی الدبر. و أقول:
یمکن حمله علی أن عدم الانزال کنایة عن عدم الوطی فی الفرج و شدة امرها باعتبار عسر الصبر فی هذه المدة و هو مؤید لما ذهب إلیه أکثر الاصحاب من جواز الاستمتاع بها فیما دون الفرج و ذهب جماعة الی المنع من الاستمتاع بها مطلقا. (آت)
.2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لَمْ یَکُنْ صَاحِبُهَا یَطَؤُهَا أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَارِیَةٌ لَمْ تَحِضْ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ غَیْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا فَلَا یُنْزِلْ عَلَیْهَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَهُ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ قُلْتُ وَ فِی کَمْ یَسْتَبِینُ لَهُ قَالَ فِی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً (2).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الْجَارِیَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا وَ قَالَ فِی رَجُلٍ یَبِیعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ )
مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَقَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ کَانَتْ صَغِیرَةً وَ لَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَلَیْسَ بِهِ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ لْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ قَالَ أَ فَرَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ قَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً (1)فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا (2).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَقَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ. ت)
1) فی بعض النسخ [و ان کان عدلا أمینا].
2) حمل علی الکراهة بل هو الظاهر و ربما یستدل به علی ما ذهب إلیه ابن إدریس من وجوب الاستبراء مع اخبار الثقة أیضا و یمکن الجمع أیضا بحمل هذا علی کونه أمینا بحسب الظاهر و الأول علی کونه ثقة بحسب المعاشرة او بالحمل علی الثقة بالمعنی اللغوی و الاصطلاحی کما فعله أکثر الاصحاب لکنه بعید لان الاصطلاح طار لم یکن فی زمانه علیه السلام. (آت)
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا قَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ یُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.
بَابُ السَّرَارِیِ (1)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِأُمَّهَاتٍ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ.
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ أَبِی علیه السلام فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ (2)
العادُونَ).
وَ حَرَّمَتْهَا آیَةٌ أُخْرَی).1) السراری جمع سریة و هی الشریفة النفیسة الرفیعة و هی فعلیة منسوبة الی السر و هو الجماع و الاخفاء لان الإنسان کثیرا یسرها و یسترها عن حرمه و انما ضمت سینه لان الابنیة قد تغیر خاصّة کما قالوا فی النسبة الی الدهر: دهری- بضم الدال و فتح الهاء-.
2) اشاره الی قوله تعالی: (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ- الی قوله-:
أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وَلَدَکَ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام فَقُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَأُرِیهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ قَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فِی الْوَلِیدَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا.
4- سَهْلٌ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حَامِلٌ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ قُلْتُ فَیَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَیْسَتْ بِعَذْرَاءَ أَ یَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ إِذَا کَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْیَسْتَبْرِئْهَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْجَارِیَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فَیُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیُصِیبُ مِنْهَا فِی ذَلِکَ قَالَ تُرِیدُ تَغِرَّةً (2)
أی یصیر المشتری مغرورا بجواز الوطی و یحصل الولد و لا یعلم أنّه من أیّهما او یغذیه بنطفته و یکون علیه ما ورد فی بعض الأخبار من أن یوصی له و یعتقه و غیر ذلک. (آت)
.1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْأَمَةَ وَ یَقُولُ مَهْرُکِ عِتْقُکِ فَقَالَ حَسَنٌ. )
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا فَیَتَزَوَّجَهَا أَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ یُعْتِقُهَا ثُمَّ یُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ کَمْ تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا وَ هَلْ یَجُوزُ لَهُ نِکَاحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ کَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا وَ إِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا (1)فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا یَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّی یَجْعَلَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ دِرْهَماً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ أُعْتِقُکِ وَ أَتَزَوَّجُکِ وَ أَجْعَلُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَهُوَ جَائِزٌ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّیَّةٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ أَوْ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْسِمْ وَ إِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَیْهَا فَإِنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَزَوَّجُ حُرَّتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ. )
1) مفهوم الشرط غیر معتبر. (آت)
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ- الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ کَانَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَ کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی التِّجَارَةِ أَنْ یَتَسَرَّی مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی وَ یَطَأَهُنَ (1).
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِیَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ یَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا یُجَاوِزُهُ (2).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَسَرَّی مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ یَشْتَرِی کَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ. )
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَی مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ أَ فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ کَانُوا عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُعَیِّرُوا عَلَیَّ فَقَالَ سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اثْبُتْ عَلَی نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ قُلْ لَهُ أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ. (1)
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ)
1) لعله محمول علی أنّه فضولی و الفضولی صحیح فی معرض الفسخ و التعبیر بهذه العبارات للرد علی العامّة فانهم یقولون ببطلانه من رأس. (آت)
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ (1)وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ بِذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَی أَنْ یُجَدِّدَ نِکَاحَهُ أَوْ یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا (2).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ الزِّنَا. (3)
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ زِنًی.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یَقُولُ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ )
یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ. (1)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ فَتَکُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ أَمَةٌ فَیُرِیدُ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا أَ یُنْکِحُهُ نِکَاحاً أَوْ یُجْزِئُهُ أَنْ یَقُولَ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِی مِنْ قِبَلِهِ شَیْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مُدّاً وَ قَدْ رَأَیْتُهُ یُعْطِی الدِّرْهَمَ. (2)
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ مَمْلُوکَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَیْهِ کَمَا کَانَتْ تَقُومُ فَتَرَاهُ مُنْکَشِفاً أَوْ یَرَاهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِی أَبِی أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِی غُلَامِی لِذَلِکَ (3).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ قَائِدٌ یَا أَبَا هَارُونَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَأَعْطَانِی ثَلَاثِینَ دِینَاراً فَقَالَ اشْتَرِ خَادِماً کَسُومِیّاً فَاشْتَرَاهُ فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ رَأَیْتَ قَائِدَکَ یَا أَبَا هَارُونَ فَقَالَ خَیْراً فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِینَاراً فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ قُرَّةٌ (4)
و الشبانیة و الاشبانیة بالضم منسوب الی بلاد المغرب أحمر الوجه و قوله: (قرة) أی قرة العین و فی بعض النسخ [فره] من الفراهة و الفارهة.
فَاشْتَرَیْتُ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَهْدَیْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلَی بَعْضِ وُلْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَرْجُو أَنْ یَجْعَلَ ثَوَابِی مِنْهَا الْجَنَّةَ وَ بَقِیَتْ بِنْتَانِ مَا یَسُرُّنِی بِهِنَّ أُلُوفٌ. .1) یفهم من هذا الحدیث جواز تزویج الرجل جاریته لعبده من غیر شورها و رضاها. (کذا فی هامش المطبوع). و نقل المجلسیّ عن والده- رحمه اللّه- أنه قال: ظاهر الاخبار عدم الاحتیاج الی القبول لا سیما هذا الخبر اذ لو وقع القبول لکان نکاحا مثل سائر الانکحة و قد جعله قسیمه و الأحوط القبول من العبد او من المولی للعبد بأن یقول: انکحت امتی من عبدی بدرهم ثمّ یقول: قبلت لعبدی و یعطیها الدرهم.
2) کانه یرید بالتردید اشتراط القبول من العبد و عدمه قال: نعم ای یجزئه قوله: (و قد رأیته) من کلام ابن مسلم و البارز راجع الی أبی جعفر علیه السلام. (فی)
3) یدل علی أنّه لا یجوز للمولی أن ینظر من جاریته المزوجة الی ما یجوز للمولی خاصّة النظر الیه کما ذکره الاصحاب. (آت)
4) الکسوم- بضمتین- منسوب الی الکسوم جمع کسم موضع من بلاد الحبشة. و قیل: کسون.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا قَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِذَا شَاءَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ (1)قَالَ هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَیَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَکَ وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ یَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ یَمَسَّهَا (2)فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَیُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَیَفِرُّ الْعَبْدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا فَاعْتَدِّی فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَفِرَّ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا .
الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ لَا أَبْغِی فَقَوِّمْنِی وَ ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ یَطَأَهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ [ذَلِکَ] لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِیدُ أَنْ تُقَوِّمَنِی ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یُقَوِّمُهَا فَیَسْتَسْعِیهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [قَیْسٍ] (1)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَبُتَّ عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا قَالَ بَلَی قُلْتُ فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ لِمَ لَا یَجُوزُ لَهَا ذَلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ مِنْهَا (2)قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَیْءٍ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَلْیَتَمَتَّعْ مِنْهَا بِشَیْءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ )
1) الظاهر فی هذا السند محمّد بن مسلم لوجود هذا السند فی طریقه لا فی طریق محمّد بن قیس و یؤیده ما کان فی بعض النسخ عن محمّد و لم ینسبه الی ابن قیس و کانه زید من قلم النسّاخ و یؤیده أیضا انه لم یعهد روایة ابن رئاب عن محمّد بن قیس و أیضا رواه الشیخ فی التهذیب عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم فی موضع و عن محمّد بن قیس فی موضع آخر.
2) فی التهذیب و الفقیه (فیها)
عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ یَطَؤُهَا فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی شَیْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالا مَنِ اشْتَرَی مَمْلُوکَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُشْتَرِی أَنْ یَدَعَهُمَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَارِیَةً فَاشْتَرَاهَا وَ بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَکَتَبَ )
1) قوله: (فان بیعها طلاقها) حمل علی أن معناه تسلط المشتری علی الفسخ کما سیأتی تفسیره بذلک. (آت)
إِلَیْهِ عَلِیٌّ علیه السلام أَنْ یَشْتَرِیَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام أَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ هَذَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (1)عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِشِرَائِهِ إِیَّاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی سُرِّیَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْکَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ سَیِّدُهَا وَ أَعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِیهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا یَخْتَلِفَانِ یَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِی وَ لَا أُطَلِّقُهَا وَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَبْدِی وَ لَا یُجَامِعْنِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ سَیِّدِی تَسَرَّانِی فَأَوْلَدَنِی وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِی فَأَنْکَحَنِی مِنْ عَبْدِهِ هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَیِّدِی الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَنَا زَوْجَةُ هَذَا وَ إِنَّهُ صَارَ مَمْلُوکاً لِوَلَدِیَ الَّذِی وَلَدْتُهُ مِنْ سَیِّدِی وَ إِنَّ وَلَدِی مَاتَ فَوَرِثْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَنِی فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَکِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَکِ وَ أَنْتِ طَائِعَةٌ قَالَتْ لَا
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَوْ کُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُکِ اذْهَبِی فَإِنَّهُ عَبْدُکِ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکِ سَبِیلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِیعِی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِی (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ فَصَارَ لَهُ نَصِیبٌ فِی زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ )
الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ هُوَ عَبْدُهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ.
4- أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ.
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَمَةٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ
وَ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ (1).
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَرِیرَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُیِّرَتْ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ وَ قَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ یَکُونَ زَوْجَهَا کَانَ ذَلِکَ بِصَدَاقٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا تُخَیَّرُ فِیهِ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُخَیَّرُ فِیهِ إِذَا أُعْتِقَتْ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَرِیرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِینَ أُعْتِقَتْ فِی التَّخْیِیرِ وَ فِی الصَّدَقَةِ وَ فِی الْوَلَاءِ. )
1) یدل علی أحکام، الأول: أن الأمة إذا کانت تحت عبد فاعتقت تخیرت فی فسخ نفسها بل یدل قصة بریرة علی الأعمّ لکن سیأتی أن زوجها کان عبدا. قال السیّد- رحمه اللّه- فی شرح النافع: أجمع العلماء کافة علی أن الأمة المزوجة بعبد إذا اعتقت ثبت لها الخیار فی فسخ النکاح و اختلف الاصحاب فی ثبوت الخیار لها إذا کان الزوج حرا فذهب الاکثر إلی ثبوته لروایة أبی الصباح و روایة زید الشحام و غیرهما و یشکل بان هذه الروایات کلها ضعیفة السند لا تصلح لاثبات حکم مخالف للاصل و ذهب الشیخ فی الخلاف و المبسوط و المحقق فی الشرائع إلی عدم ثبوت الخیار هنا و المصیر إلیه متعین و قد تعین قطع الاصحاب بأن هذه الخیار علی الفور و لا بأس به: الثانی أن شرط الولاء لغیر المولی فاسد کما ذکره الاصحاب الثالث: أن الصدقة التی أخذها غیر بنی هاشم إذا أهدی الی بنی هاشم تحل لهم و علیه الفتوی. (آت)
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اخْتَارِی إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِکِ وَ إِنْ شِئْتِ فَلَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ زَوْجُ بَرِیرَةَ عَبْداً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا یُرْجَمُ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَیْهِ الْخِیَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِیهِ قَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا یَبِیعُ ذَلِکَ الْوَلَدَ وَ لَا یُورِثُهُ وَ لَکِنْ یُعْتِقُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ إِذَا وَلِیدَةٌ عَظِیمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ
فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أَ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِمَا اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَکَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلَی مِنْ غَیْرِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ وَلَدَهَا وَ لَا یَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَکَ فِیهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبِی علیه السلام فَقَالَ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنَّ لِی جَارِیَةً کُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَةٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِیتُ نَفَقَةً لِی فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
فَوَلَدَتْ جَارِیَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِی علیه السلام لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا أَنْ تَبِیعَهَا وَ لَکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنِّی وَقَعْتُ عَلَی جَارِیَتِی ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَوَائِجِی فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَبِلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام احْبِسِ الْجَارِیَةَ لَا تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً وَ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَیْتِکَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی دِینِی وَ نَفْسِی وَ وُلْدِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی قَدَرِکَ وَ رَضِّنَا بِقَضَائِکَ حَتَّی لَا نُحِبَّ تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْجَارِیَةِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ یُطِیفُ بِهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ (1)قَالَ یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قُلْتُ أَمَّا ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ وَ أَنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ فَلَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ قَالَ فَقِیلَ لَهُ رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ یَطَؤُهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَ الْوَلَدَ قَالَ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِیءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْءٌ مَا تَقُولُ فِی الْوَلَدِ قَالَ أَرَی أَنْ لَا یُبَاعَ هَذَا یَا سَعِیدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ أَ یَتَّهِمُهَا فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةً ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ فَیَتَّهِمُهَا أَهْلُکَ فَقُلْتُ أَمَّا شَیْءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ أَنْ لَا یَلْزَمَکَ الْوَلَدُ.)
1) اطاف به: ألمّ به و قاربه. فتعلق ای تحبل. (القاموس)
بَابٌ نَادِرٌ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِی حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَیْنِ قَالَ ائْتِ بِهِمَا فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنْ یَکُ ابْنَ هَذَا فَیَخْرُجُ قَطَطاً (1)کَذَا وَ کَذَا فَخَرَجَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَی قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ یُجْلَدُ الْحَدَّ.
بَابٌ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ (2)فِی الْمَرْأَةِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِیءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَةً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ بِامْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَکَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یَخْرُجُ سَهْمُهُ (3).)
1) شعر قط و قطط أیضا شدید الجعودة (المصباح) و لا یمکن أن یستدل به علی مذهب الصدوق و جماعة من أن میراث ولد الزنا کولد الملاعنة. لان الزنا لم یثب هاهنا.
2) کذا مقطوعا.
3) قال السیّد- رحمه اللّه-: الأمة المشترکة لا یجوز لاحد من الشرکاء وطیها لکن لو وطئها بغیر اذن الشریک لم یکن زانیا بل عاصیا یستحق التعزیر و یلحق به الولد و تقوّم علیه الأمة و الولد یوم سقط حیا و هذا کله لا إشکال فیه و لو فرض وطئ الجمیع لها فی طبر واحد فعلوا محرما و لحق بهم الولد لکن لا یجوز الحاقه بالجمیع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة الحق به و غرم حصص الباقین. (آت)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِیّاً علیه السلام إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَةً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَیْهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (1).
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا)
1) عهر عهرا من باب تعب فجر فهو عاهر و للعاهر الحجر ای الخیبة کما یقال: له التراب (المصباح) و المراد بالفراش هنا فراش المشتری و قد صرّح به فی خبر آخر عن الحسن الصیقل رواه فی التهذیب و فیه الولد للذی عنده الجاریة. (آت)
عَلَی جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی عِنْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ (1)فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ (2)قَالَ یَذْهَبُ إِلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الْمَکْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِیَّةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ مَا حَالُ الْوَلَدِ فَقَالَ حُرٌّ فَقُلْتُ وَ الْحُرُّ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ قَالَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّیَّةِ حَیْثُ کَانَتْ إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِیهِ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَوْ عَبْدٍ یَتَزَوَّجُ حُرَّةً قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ یُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً إِنَّهُ یُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَیَّهُمَا کَانَ أَباً کَانَ أَوْ أُمّاً. )
1) کذا و فی التهذیب أیضا کذا.
2) یدل کالاخبار الآتیة علی ما هو المشهور من أن الولد تابع للحر من الابوین مطلقا و خالف فیه ابن الجنید فجعل الولد رقا تبعا للمملوک من ابویه الا مع اشتراط حریة هذا مع الإطلاق و اما مع شرط الحربة فلا إشکال فی تحققها و إذا شرطت الرقیة فالمشهور صحة الشرط و قیل بعدم صحته. (آت)
5- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ (1).
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ أَمْکَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ لَهَا فَنَکَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ یُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا (2)قَالَ وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً بَعْدَ ذَلِکَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ (3)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ هَلْ یُبْطِلُ ذَلِکَ نِکَاحَهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ. .
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رَأَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ عَلَی أُمِّ سَلَمَةَ وَ کَانَ یَوْمُهَا فَأَصَابَ مِنْهَا وَ خَرَجَ إِلَی النَّاسِ وَ رَأْسُهُ یَقْطُرُ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّیْطَانِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ الَّذِی مَعَهَا مِثْلُ الَّذِی مَعَ تِلْکَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ فَمَا یَصْنَعُ قَالَ فَلْیَرْفَعْ نَظَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیُرَاقِبْهُ وَ لْیَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُغْضَباً یَحْمِلُ نَعْلَیْهِ حَتَّی جَاءَ إِلَی عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ یُصَلِّی فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِینَ رَأَی رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهُ یَا عُثْمَانُ لَمْ یُرْسِلْنِی اللَّهُ تَعَالَی بِالرَّهْبَانِیَّةِ وَ لَکِنْ بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ أَصُومُ وَ أُصَلِّی وَ أَلْمِسُ أَهْلِی فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحُ (1).)
1) قال فی النهایة: الرهبانیة هی من رهبنة النصاری و أصلها من الرهبة الخوف کانوا یترهبون بالتخلی من اشغال الدنیا و ترک ملاذّها و الزهد فیها و العزلة عن أهلها و تعمد مشاقها حتّی ان منهم من کان (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
2- جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَإِنَّهُ مِنْکَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی السَّفَرِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ أَ یَأْتِی أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ (1)قَالَ قُلْتُ طَلَبَ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ أَوْ یَکُونُ شَبِقاً إِلَی النِّسَاءِ (2)قَالَ إِنَّ الشَّبِقَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ- .
قُلْتُ یَطْلُبُ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُرْوَی عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَکَ تُؤْجَرْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ آتِیهِمْ وَ أُوجَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَمَا أَنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ (1)فَکَذَلِکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَلَالَ أُوجِرْتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَتَی الْحَلَالَ أُوجِرَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله دَخَلَ بَیْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَشَمَّ رِیحاً طَیِّبَةً فَقَالَ أَتَتْکُمُ الْحَوْلَاءُ فَقَالَتْ هُوَ ذَا هِیَ تَشْکُو زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ عَلَیْهِ الْحَوْلَاءُ فَقَالَتْ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّ زَوْجِی عَنِّی مُعْرِضٌ فَقَالَ زِیدِیهِ یَا حَوْلَاءُ (2)قَالَتْ مَا أَتْرُکُ شَیْئاً طَیِّباً مِمَّا أَتَطَیَّبُ لَهُ بِهِ وَ هُوَ عَنِّی مُعْرِضٌ فَقَالَ أَمَا لَوْ یَدْرِی مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیْکِ (3)قَالَتْ وَ مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیَّ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اکْتَنَفَهُ مَلَکَانِ فَکَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَیْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ إِنَّ زَوْجِی لَا یَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَی إِنَّ زَوْجِی لَا یَشَمُّ الطِّیبَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَی إِنَّ زَوْجِی لَا یَقْرَبُ النِّسَاءَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِی لَا یَأْکُلُونَ اللَّحْمَ وَ لَا یَشَمُّونَ الطِّیبَ وَ لَا یَأْتُونَ النِّسَاءَ أَمَا إِنِّی آکُلُ اللَّحْمَ وَ أَشَمُّ الطِّیبَ وَ آتِی النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ عَلَی فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحَ. .
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ لَنَا جَارٌ شَیْخٌ لَهُ جَارِیَةٌ فَارِهَةٌ قَدْ أَعْطَی بِهَا ثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَکَانَ لَا یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ وَ کَانَتْ تَقُولُ اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا بَیْنَ شُفْرَیَ (1)فَإِنِّی أَجِدُ لِذَلِکَ لَذَّةً وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ اسْأَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا وَ لَکِنْ لَا یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلَا یَأْتِیهِنَّ کَمَا یَأْتِی الطَّیْرُ لِیَمْکُثْ وَ لْیَلْبَثْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ لْیَتَلَبَّثْ (2).
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ النَّحَّاسِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُجَامِعُ فَیَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ (3).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ- ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَلِکَ. )
7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْکَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَی الْخِتَانَیْنِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ. (1)
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ کَانَ حَلَالًا قَالَ نَعَمْ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یَنْخَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ فِی اللَّیْلَةِ وَ فِی الْیَوْمِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الرِّیحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّیحُ الْحَمْرَاءُ وَ الرِّیحُ الصَّفْرَاءُ وَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الزَّلْزَلَةُ- وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِی لَیْلَةٍ انْکَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ مَا کَانَ یَکُونُ مِنْهُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی أَصْبَحَ فَقَالَتْ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِبُغْضٍ کَانَ مِنْکَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ هَذِهِ الْآیَةُ ظَهَرَتْ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَلْهُوَ فِیهَا وَ قَدْ عَیَّرَ اللَّهُ أَقْوَاماً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ (3).
1) حمل علی الکراهة و ظاهره خرس الواطی و ورد فی الاخبار الخرس خرس الولد و لا تنافی بینهما و ان أمکن حمل هذا الخبر أیضا علیه.
2) لعل المعنی أنّه ممنوع عن الغسل أو عن الالتذاذ بالقبلة و نحوها التی هی من مقدمات الجماع. قیل: و یحتمل اعجام الضاد. بمعنی حضور الملائکة و الجن. (آت)
3) الطور: 44. و قوله تعالی: (کِسْفاً) أی قطعة: و قوله تعالی: (مَرْکُومٌ) أی تراکم بعضها علی بعض. و قوله: (یُصْعَقُونَ) ای یهلکون بوقوع الصاعقة.
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ أَحَدٌ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْهَا وَ قَدِ انْتَهَی إِلَیْهِ الْخَبَرُ فَیُرْزَقَ وَلَداً فَیَرَی فِی وَلَدِهِ ذَلِکَ مَا یُحِبُّ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
3- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ فِیمَا أَوْصَی بِهِ- رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَا فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ وَ لَا فِی آخِرِ لَیْلَةٍ فَإِنَّهُ یُتَخَوَّفُ عَلَی وَلَدِ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ الْخَبَلُ (1)فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام وَ لِمَ ذَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْجِنَّ یُکْثِرُونَ غِشْیَانَ نِسَائِهِمْ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ وَ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ أَ مَا رَأَیْتَ الْمَجْنُونَ یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِی آخِرِهِ وَ فِی وَسَطِهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُصْبِحَ.
5- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْرَهُ لِأُمَّتِی أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ فِی غُرَّةِ الْهِلَالِ فَإِنَّ مَرَدَةَ الشَّیْطَانِ وَ الْجِنِّ تَغْشَی بَنِی آدَمَ فَیُجَنَّنُونَ وَ یُخَبَّلُونَ أَ مَا رَأَیْتُمُ الْمُصَابَ یُصْرَعُ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا .
1) الخبل- بالتحریک-: الجنون.
جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُمَا وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِذَا کَانَ غُلَاماً کَانَ زَانِیاً أَوْ جَارِیَةً کَانَتْ زَانِیَةً وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا أَرَادَ أَنْ یَغْشَی أَهْلَهُ أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السُّتُورَ وَ أَخْرَجَ الْخَدَمَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِکْراً صَغِیرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَیَّ تَرَانِی أَنْ تَکْرَهَنِی لِخِضَابِی وَ کِبَرِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا دَخَلَتْ فَمُرْهَا قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ أَنْ
تَکُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَیْهَا حَتَّی تَوَضَّأَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادْعُ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ یُؤَمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ أَرْضِنِی بِهَا وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْکَ مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. (1)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً )
1) الفرک- بالکسر و قد یفتح-: البغضة. (القاموس)
مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً (1)
و روی الصدوق فی کتاب معانی الأخبار عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله (قال: أخذتموهن بامانة اللّه و استحللتم فروجهن بکلمات اللّه فاما أمانة اللّه فهی التی اخذ اللّه علی آدم حین زوجه حواء و أما الکلمات فهی الکلمات التی شرط اللّه علی آدم ان یعبده و لا یشرک به شیئا و لا یزنی و لا یتخذ من دونه ولیا). (آت)
.3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ مَالِی وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً وَ قَدِّرْ لِی وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی قَالَ فَإِذَا دَخَلَتْ إِلَیْهِ فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُ شِرْکَ شَیْطَانٍ قَالَ إِنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّی الشَّیْطَانُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَمِّ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ وَ کَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ.
4- عَنْهُ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ لَهُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ فَادْعُ اللَّهَ لِی فَقَالَ قُلِ- اللَّهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لَا تَفْرَکُ تَأْکُلُ مِمَّا رَاحَ وَ لَا تَسْأَلُ عَمَّا سَرَحَ (2).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ .
1) قوله: (بأمانتک) أی بامانک و حفظک، أو بان جعلتنی أمینا علیها أو بعهدک و هو ما عهد اللّه إلی المؤمنین من الرفق و الشفقة علیهن. و فی النهایة: الأمانة تقع علی الطاعة و العبادة و الودیعة و الثقة و الأمان. و اما المراد بقوله: (بکلماتک) فقیل: هی قوله تعالی: (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ) و قیل: هی الایجاب و القبول: و قیل کلمة التوحید اذ لا تحل المسلمة للکافر.
2) قال الجوهریّ: سرحت الماشیة بالغداة و راحت بالعشی أی رجعت. و لعلّ المراد هنا کنایة عن قناعتها بما یأتی به زوجها و رضایتها بما حضره عندها.
أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلْیَقُلْ أَقْرَرْتُ بِالْمِیثَاقِ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ إِمْسَاکٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا أَتَی أَهْلَهُ فَخَشِیَ أَنْ یُشَارِکَهُ الشَّیْطَانُ قَالَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَیَّ شَیْءٍ یَقُولُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ أَنْ یَقُولَ شَیْئاً فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ مَا تَقُولُ قُلْتُ بَلَی قَالَ تَقُولُ- بِکَلِمَاتِ اللَّهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ فِی أَمَانَةِ اللَّهِ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِیّاً وَ اجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکاً لِلشَّیْطَانِ قُلْتُ وَ بِأَیِّ شَیْءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ (1)قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ (2)ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ لَیَجِیءُ حَتَّی یَقْعُدَ مِنَ الْمَرْأَةِ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ یُحْدِثُ کَمَا یُحْدِثُ وَ یَنْکِحُ کَمَا یَنْکِحُ قُلْتُ بِأَیِّ شَیْءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا فَمَنْ أَحَبَّنَا کَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا کَانَ نُطْفَةَ الشَّیْطَانِ.).
1) لعله سأل عن الدلیل علی أنّه یکون الولد شرک الشیطان ثمّ سأل عن العلامة التی بها یعرف ذلک و الأظهر فیه تصحیفا لما سیأتی من خبر أبی بصیر بسند آخر و فیه مکانه (و یکون فیه شرک الشیطان). (آت)
2) الإسراء: 64 و تمام الآیة (وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیْطانُ إِلَّا غُرُوراً).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنِی قَالَ فَإِنْ قَضَی اللَّهُ بَیْنَهُمَا وَلَداً لَا یَضُرُّهُ الشَّیْطَانُ بِشَیْءٍ أَبَداً.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَالِساً فَذَکَرَ شِرْکَ الشَّیْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّی أَفْزَعَنِی قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ* اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ مِنِّی فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ خَلِیفَةً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّی مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُکَ (1).
5 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِذَا أَتَیْتَ أَهْلَکَ فَأَیَّ شَیْءٍ تَقُولُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أُطِیقُ أَنْ أَقُولَ شَیْئاً قَالَ بَلَی قُلِ- اللَّهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ یَکُونُ فِیهِ شِرْکٌ لِلشَّیْطَانِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ (2)إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجِیءُ فَیَقْعُدُ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ یُنْزِلُ کَمَا یُنْزِلُ الرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ بِأَیِّ شَیْءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ (3)قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَتَیْنِ اللَّتَیْنِ لِلْآدَمِیِّ وَ الشَّیْطَانِ إِذَا اشْتَرَکَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِیعاً. .
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ (1).
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ کَرِهَتْ لَیْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام لَا یَرَی بِالْعَزْلِ بَأْساً فَقَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ- وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی (2)فَکُلُّ شَیْءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِیثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ کَانَ عَلَی صَخْرَةٍ صَمَّاءَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ .
1) یدل علی جواز العزل فیمکن حمل أخبار المنع علی الکراهة و اختلف الاصحاب فی جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغیر اذنها بعد اتفاقهم علی جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الاذن فذهب الاکثر علی الکراهة و نقل عن ابن حمزة الحرمة و هو ظاهر اختیار المفید و المعتمد ثمّ لو قلنا بالتحریم فالاظهر أنّه لا یلزم علی الزوج بذلک للمرأة شیء و قیل: تجب علیه دیة النطفة عشرة دنانیر. (آت)
2) الأعراف: 171. و قال الفاضل الأسترآبادی: یعنی النفوس الناطقة التی خلقها اللّه و أخذ منها الإقرار فی یوم أ لست بربکم لا بدّ لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتک فی رحمها او من نطفة غیرک و قال الوالد العلامة- ره-: أی إذا کان مقدرا یحصل الولد مع العزل أیضا و لا یقدر علی العزل. أقول: و یؤید الأول ما رواه مسلم فی صحیحه عن أبی سعید الخدریّ قال: کنا نعزل ثمّ سألنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن ذلک فقال لنا و انکم لتفعلون و انکم لتفعلون و انکم لتفعلون ما من نسمة کائنة الی یوم القیامة الا و هی کائنة. (آت).
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ الْغَیْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً وَ إِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَةِ وَ یُحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلَاثاً.
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَةً.
قَالَ وَ- رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ
. 3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْیَانَةٌ حَتَّی قَامَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ یَعْدُو فِی أَثَرِهَا وَ أَلْقَی عَلَیْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِیَ مِنْکَ فَقَالَ صَاحِبَتِی یَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِیَتِی فَصَنَعَتْ مَا تَرَی فَقَالَ ضُمَّهَا إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَیْرَاءَ (1)لَا تُبْصِرُ أَعْلَی الْوَادِی مِنْ أَسْفَلِهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع غَیْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْکُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ کَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ.
5- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: ذَکَرَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَیْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَغَرْتَهَا (2)قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِیَ کَمَا تَقُولُ. ی)
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَی الرَّجُلِ تُؤْذِیهِ قَالَ ذَلِکَ مِنَ الْحُبِّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ سَرِیَّةٍ قَدْ کَانَ أُصِیبَ فِیهَا نَاسٌ کَثِیرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ النِّسَاءُ یَسْأَلْنَهُ عَنْ قَتْلَاهُنَّ فَدَنَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ وَ مَا هُوَ مِنْکِ قَالَتْ أَبِی قَالَ احْمَدِی اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِی فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْکِ فَقَالَتْ أَخِی فَقَالَ احْمَدِی اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِی فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْکِ فَقَالَتْ زَوْجِی قَالَ احْمَدِی اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِی فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَقَالَتْ وَا وَیْلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا کُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ (1)
بِزَوْجِهَا هَذَا کُلَّهُ حَتَّی رَأَیْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِابْنَةِ جَحْشٍ قُتِلَ خَالُکِ حَمْزَةُ قَالَ فَاسْتَرْجَعَتْ وَ قَالَتْ أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا قُتِلَ أَخُوکِ فَاسْتَرْجَعَتْ وَ قَالَتْ أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا قُتِلَ زَوْجُکِ فَوَضَعَتْ یَدَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ صَرَخَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا یَعْدِلُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ شَیْءٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ .
1) من الوجد و المحبة ای تحب زوجها بهذه المرتبة. أو من الوجد بمعنی الحزن.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ (1)وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَا یَمْلِکُ رَقَبَتِی رَجُلٌ أَبَداً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی عَمْرٍو الْجَلَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْ طِیبِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ وَ امْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ. (2)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ (3).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِیهِ حَتَّی یَضَعَ یَدَهُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ )
بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا رَأَیْنَا أُنَاساً یَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ قَالَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ (1)فَقَالَتْ فَخَبِّرْنِی عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ یَعْنِی تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا وَ تَزَیَّنَ بِأَحْسَنِ زِینَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً وَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ حُقُوقُهُ عَلَیْهَا.
8- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُجِیبَهُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِیَ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَیْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِیتَ لَیْلَةً وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ- أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِلنِّسَاءِ لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَکُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ.
2- عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّکِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ.
1) أی حقوقهم أکثر من أن تذکر.
قَالَتْ وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِی یَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّی یَنْعُسَ زَوْجُهَا وَ یَنَامَ فَتِلْکَ لَا تَزَالُ الْمَلَائِکَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّی یَسْتَیْقِظَ زَوْجُهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ أَنْ یَتَبَتَّلْنَ (1)وَ یُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ تُعَلِّقُ فِی عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَتْ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَکِ قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ قَالَ وَ لِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ بِذَلِکَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِی فَلَوْ کَانَ ذَلِکِ فَضْلًا لَکَانَتْ فَاطِمَةُ علیه السلام أَحَقَّ بِهِ مِنْکِ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ یَسْبِقُهَا إِلَی الْفَضْلِ.
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ یَضْرِبُ أَحَدُکُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ یَظَلُّ مُعَانِقَهَا. )
1) التبتل: الانقطاع من النساء و ترک النکاح و امرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فیهم و بها سمیت مریم أم المسیح علیهما السلام، و سمیت فاطمة علیها السلام البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا و دینا و حسبا. (النهایة)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رِسَالَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی الْحَسَنِ علیه السلام لَا تُمَلِّکِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا (1)فَإِنَّ ذَلِکَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَی لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا (2)وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِکَ وَ اکْفُفْهَا بِحِجَابِکَ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا فَیَمِیلَ عَلَیْکَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَیْکَ مَعَهَا وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّةً فَإِنَّ إِمْسَاکَکَ نَفْسَکَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ یَرَیْنَ أَنَّکَ ذُو اقْتِدَارٍ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَرَیْنَ مِنْکَ حَالًا عَلَی انْکِسَارٍ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً .
1) أی لا تکلف إیاها من الأمور ما تکون فوق طاقتها.
2) من التعدی ای لا تجاوز نفسها بسبب کرامتها فی الأمور فیکون تأکیدا لقوله: لا تملک إلخ و کذا الحال إذا کان من عدا یعدو (کذا فی هامش المطبوع) و فی المرآة ای لا تجاوز بسبب کرامتها أن تفعل بها ما یتعلق بنفسها لئلا تمنعها عن الاحسان الی أقاربه و غیر ذلک من الخیرات لحسدها و ضعف عقلها.
قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِی علیه السلام تُؤْذِیهِ فَیَغْفِرُ لَهَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا فَقَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ارْجِعِی فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَ (1).
3- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ وَ إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ.
4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَارِیَةً کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ ابْنِهِ فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا فَقُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَیْهَا فَقَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا ثُمَّ قَالَ اذْهَبِی وَسَّطَکِ اللَّهُ مَا لَهُ (2).
5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّی حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ )
1) تمام الآیة فی سورة النور آیة 60 هکذا (وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) و فسر بان استعفاف القواعد بلبس الجلابیب خیر لهن من وضعها و ان سقط الجرح عنهن فیه و قال علی ابن إبراهیم: ای لا یظهرن للرجال. اقول: و یحتمل أن یکون المراد ان استعفافهن بترک الخروج و الحضور فی مجالس الرجال و التکلم بامثال تلک القبائح خیر لهن و اما تفسیر الاستعفاف بالتزویج کما هو ظاهر الخبر فهو بعید عن اول الآیة لکون الکلام فی اللاتی لا یرجون نکاحا و اللّه اعلم. (آت)
2) أی جعلک ممّا له من الحقوق فی الوسط و لعله دعاء لهما و کنایة عن تسهیل امرها فی حقوق زوجها. (ف)
قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثَةٍ فَیَکُونُ فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ وَ الصِّبْغُ فِی کُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (1)وَ یَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَیْنِ لِلصَّیْفِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُفْقِرَ بَیْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ یَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّی أَقُوتُ بِهِ نَفْسِی وَ عِیَالِی وَ لْیُقَدِّرْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَکُونُ فَاکِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا وَ لَا یَدَعْ أَنْ یَکُونَ لِلْعِیدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِی الطَّعَامِ أَنْ یُسَنِّیَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً لَا یُسَنِّی لَهُمْ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ (2)
سائر الایام.
.6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِالْمَرْأَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ (3)قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا (4).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ (5): لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رُوِیَ عَنْ عَنْبَسَةَ- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمُهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا. .
1) قیل: الصبغ: الادام، و قیل: الثیاب المصبوغة او الحناء و الوسمة و مثلها. و فی بعض النسخ [و البضع] و هو الجماع.
2) یقال: سنیت الشیء إذا فتحته و سهلته (النهایة) أی یزید لهم فی الأعیاد ما لا یطعمهم فی.
3) الطلاق: 7.
4) أی یجبره الحاکم علی الانفاق او الطلاق مع القدرة و المشهور بین الاصحاب أن الاعسار لیس بعیب یوجب الفسخ (آت)
5) کذا مقطوعا.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَکْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام شَکَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا یَلْقَی مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اصْبِرْ عَلَیْهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَرَجَ فِی
بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَی امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتَّی یَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَیَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَیْتِی حَتَّی یَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِی قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ ثَانِیاً بِذَلِکَ فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَیْهِ إِنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَ لِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ
أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ فَقَالَ یَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِیِّکُنَّ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ إِنَّکُنَّ تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَکْفُرْنَ الْعَشِیرَةَ (1)فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِی سُلَیْمٍ لَهَا عَقْلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَیْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ أَ لَیْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِیمَاتُ وَ الْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ مُرْضِعَاتٌ رَحِیمَاتٌ لَوْ لَا مَا یَأْتِینَ إِلَی بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّیَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَوْمَ النَّحْرِ إِلَی ظَهْرِ الْمَدِینَةِ عَلَی جَمَلٍ عَارِی الْجِسْمِ فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَوَقَفَ عَلَیْهِنَّ ثُمَّ قَالَ یَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ فِی النَّارِ فَلَمَّا سَمِعْنَ ذَلِکَ بَکَیْنَ ثُمَّ قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی النَّارِ مَعَ الْکُفَّارِ وَ اللَّهِ مَا نَحْنُ بِکُفَّارٍ فَنَکُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّکُنَّ کَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِکُنَّ.
4- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا (2).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ ت)
عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاجِی مِنَ الرِّجَالِ قَلِیلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ قِیلَ وَ لِمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّهُنَّ کَافِرَاتُ الْغَضَبِ- مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا (1).
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی عَمْرٍو الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ هَنِیئاً لَکِ یَا خَنْسَاءُ فَلَوْ لَمْ یُعْطِکِ اللَّهُ شَیْئاً إِلَّا ابْنَتَکِ أُمَّ الْحُسَیْنِ لَقَدْ أَعْطَاکِ اللَّهُ خَیْراً کَثِیراً إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِی النِّسَاءِ کَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ فِی الْغِرْبَانِ (2)وَ هُوَ الْأَبْیَضُ إِحْدَی الرِّجْلَیْنِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ (3)فِی الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِی لَا یَکَادُ یُقْدَرُ عَلَیْهِ قِیلَ وَ مَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ الَّذِی لَا یَکَادُ یُقْدَرُ عَلَیْهِ قَالَ الْأَبْیَضُ إِحْدَی رِجْلَیْهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا لِإِبْلِیسَ جُنْدٌ أَعْظَمُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْغَضَبِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا کَبِرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا. )
1) أی کافرات عند الغضب و لا یقدرن علی کظم غیظهن و ضبط نفسهن فتتکلمن بما یوجب کفرهن علی المصطلح او الکفر بمعنی العصیان.
2) الغراب الاعصم هو الابیض الجناحین و قیل: الابیض الرجلین، أراد قلة من یدخل الجنة من النساء لان هذا الوصف فی الغربان عزیز قلیل. (النهایة)
3) الشامة: علامة تخالف البدن التی هی فیه. (القاموس)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ بِالْغُرَفِ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْکِتَابَةَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَکُمْ سُورَةَ یُوسُفَ وَ لَا تُقْرِءُوهُنَّ إِیَّاهَا فَإِنَّ فِیهَا الْفِتَنَ وَ عَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ فَإِنَّ فِیهَا الْمَوَاعِظَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُرْکَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ (1).
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَی السُّرُوجِ فَتُهَیِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِی مِنْ مَالِی أَ لَهُ أَنْ یَمْنَعَهَا قَالَ نَعَمْ یَقُولُ حَقِّی عَلَیْکِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّکِ عَلَیَّ فِی هَذَا (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ )
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ فَقَالَ اعْصُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ (1)قَبْلَ أَنْ یَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِیدَاتِ وَ النِّیَاحَاتِ وَ الثِّیَابَ الرِّقَاقَ (2).
4 وَ- بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی کَلَامٍ لَهُ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ إِنْ أَمَرْنَکُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ کَیْ لَا یَطْمَعْنَ مِنْکُمْ فِی الْمُنْکَرِ.
6 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِی النَّجْوَی (3)وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی ذِی قَرَابَةٍ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِکُمْ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ فَیَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ.
8 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ
إِیَّاکُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِیهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ.)
1) بان یخالفها فی النوع الذی تأمره به الی النوع الآخر من المعروف أو یخالفها فی الامر المندوب لقطع طمعها فیصیر المندوب لذلک ترک الأولی. (آت)
2) أی الی کل حمام و عرس و زفاف للتنزّه فاما أصل الذهاب إلی الحمام للضرورة و أداء حقوق القرابة و الجیران فمجوز بل مستحسن. (آت)
3) أی فی الامر الذی ینبغی اخفاؤه فانهن یفشین ذلک. و المراد بذی القرابة قرابة الزوج. (آت)
9 وَ- عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَکَةُ.
10 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص کُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.
12- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اسْتَعِیذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِکُمْ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ فَیَدْعُونَکُمْ إِلَی الْمُنْکَرِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله النِّسَاءُ لَا یُشَاوَرْنَ فِی النَّجْوَی وَ لَا یُطَعْنَ فِی ذَوِی الْقُرْبَی إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَعْقِمُ رَحِمُهَا وَ یَسُوءُ خُلُقُهَا وَ یَحْتَدُّ لِسَانُهَا وَ إِنَّ
الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَیْهِ وَ بَقِیَ خَیْرُهُمَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَئُوبُ عَقْلُهُ (1)وَ یَسْتَحْکِمُ رَأْیُهُ وَ یَحْسُنُ خُلُقُهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْءٌ (2)وَ لَکِنَّهَا تَمْشِی فِی جَانِبِ الْحَائِطِ وَ الطَّرِیقِ.
2- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا فَهِیَ تُلْعَنُ (3)حَتَّی تَرْجِعَ )
إِلَی بَیْتِهَا مَتَی مَا رَجَعَتْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِیقِ وَ لَکِنْ جَنْبَیْهِ یَعْنِی وَسَطَهُ. (1)
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ. (2)
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِیمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْبَیْعَةِ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لَا یَحْتَبِینَ (3)وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ.
بَابُ النَّهْیِ عَنْ خِلَالٍ تُکْرَهُ لَهُنَ (4)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .
1) أی السراة.
2) یدل علی کراهة کشف المرأة یدیها عند الیهودیة و النصرانیة و ربما قیل بالتحریم لقوله تعالی: (أَوْ نِسائِهِنَّ) اذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات. (آت)
3) الاحتباء أن یجمع بین ساقیه و ظهره بثوب أو غیره و لعله محمول علی الکراهة و لم أر قائلا بالحرمة و أمّا القعود مع الرجال فی الخلاء فیحتمل أن یکون ان المراد التخلی مع الاجنبی و هو حرام کما ذکره الاصحاب، و یحتمل أن یکون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة فیکون النهی أعم من الکراهة و الحرمة بالنظر الی أحوال المرأة و اختلاف الرجال فی کونه زوجا او محرما او اجنبیا و تفصیل الحکم لا یخفی علی المتأمل. (آت)
4) الخلال: الخصال. و فی بعض النسخ [فیما نهین عنه أیضا].
قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام نَهَی عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ (1)عَلَی الرَّاحَةِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَکَتْ نِسَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً أَوْ جُمَّةً (2).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ النِّسَاءِ یَجْعَلْنَ فِی رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ قَالَ یَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ نَفْسِهَا وَ کَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا یَضُرُّهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِی تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ فَتِلْکَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الذِّرَاعَیْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَ هُمَا مِنَ)
الزِّینَةِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ (1)قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّینَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَیْنِ (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرَی مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْکَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها (1) قَالَ الزِّینَةُ الظَّاهِرَةُ الْکُحْلُ وَ الْخَاتَمُ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْخَاتَمُ وَ الْمَسَکَةُ وَ هِیَ الْقُلْبُ (3).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِینَةِ وَ کَانَ النِّسَاءُ یَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ فَنَظَرَ إِلَیْهَا وَ هِیَ مُقْبِلَةٌ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَیْهَا وَ دَخَلَ فِی زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِی فُلَانٍ فَجَعَلَ یَنْظُرُ خَلْفَهَا وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِی الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِیلُ عَلَی صَدْرِهِ وَ ثَوْبِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِیَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ لَأُخْبِرَنَّهُ قَالَ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لَهُ مَا هَذَا فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِهَذِهِ الْآیَةِ- قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ (4)..
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَ قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ قُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ فَقَالَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ (1)غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِینَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا وَ الزِّینَةُ الَّتِی یُبْدِینَ لَهُنَّ شَیْءٌ (2)فِی الْآیَةِ الْأُخْرَی.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَ (3)قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ (4)
الجلباب: الازار و الرداء و قیل: الملحفة و قیل: هو کالمقنعة تغطی به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها و قیل: ثوب اوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابیب. (آت)
.3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ- أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَ قَالَ الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً. )
1) أی أی شخص کان من الرجال و النساء. (آت)
2) أی شیء ثبت لهن جوازه فی الآیة الأخری و هو قوله عزّ و جلّ: (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) فان ما سوی ذلک داخل فی النهی عن التبرج بها و لا یبعد أن یکون (لهن) تصحیف (هی). (آت)
3) القواعد من النساء التی قعدت عن الولد و لا تحیض. و الجلباب قیل: هو کالمقنعة تغطی به المرأة رأسها و صدرها و ظهرها.
4) یمکن حمله علی الاستحباب او علی ان الحصر اضافی بالنسبة إلی بواطن البدن. و قال فی النهایة:
1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ (1).
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ قَالَ الْأَحْمَقُ الْمُوَلَّی عَلَیْهِ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ بِالْمَدِینَةِ رَجُلَانِ یُسَمَّی أَحَدُهُمَا هِیتَ وَ الْآخَرُ مَانِعٌ (2)فَقَالا لِرَجُلٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَسْمَعُ إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلَیْکَ بِابْنَةِ غَیْلَانَ الثَّقَفِیَّةِ فَإِنَّهَا شُمُوعٌ بَخْلَاءُ مُبَتَّلَةٌ هَیْفَاءُ شَنْبَاءُ (3)إِذَا جَلَسَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَکَلَّمَتْ غَنَّتْ- تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَ تُدْبِرُة)
1) الاربة- بالکسر و الضم- الحاجة و هی هنا الحاجة الی النساء و الظاهر ان المراد من لا تعلق له و لا توجه له الی النساء حتّی بالنظر و نحوه أصلا. (قاله الفاضل الأسترآبادی کما فی المرآة) و فی هامش المطبوع المراد باولی الاربة الذین یحتاجون الی النساء فی اتیانهن و بغیر أولی الاربة الذین لا یحتاجون الیهن کالشیوخ الذین سقطت شهوتهم و هو مرویّ عن الکاظم علیه السلام، او الاحمق الذی لا یأتی النساء و هو مرویّ عن الصادق علیه السلام، و قیل: الخصی و المجبوب و هو قول الشافعی و لم یسبقه أحد و عن ابی حنیفة العبید الصغار. (ف)
2) هیت کما ضبطه أهل الحدیث بالمثناة التحتانیة اولا و الفوقانیة ثانیا و قیل: بالنون و الباء الموحدة: مخنث نفاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.
3) و الشموع- کصبور- المزاح. و المبتلة- کمعظمة-: الجمیلة التامة الخلق و التی لم یرکب بعض لحمها بعضا و لا یوصف به الرجل. و الهیف- بالتحریک-: ضم البطن ورقة الخاصرة و الشنب (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
بِثَمَانٍ بَیْنَ رِجْلَیْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله لَا أُرِیکُمَا مِنْ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَغُرِّبَ بِهِمَا إِلَی مَکَانٍ یُقَالُ لَهُ الْعَرَایَا وَ کَانَا یَتَسَوَّقَانِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَ (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ أَهْلِ التِّهَامَةِ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا یَنْتَهُونَ (2)قَالَ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَغْلُوبَةِ عَلَی عَقْلِهَا وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ.)
1) یدل علی جواز النظر الی شعور أهل الذمّة و ایدیهن و حملت الأیدی علی السواعد و ما یجب ستره علی غیرهن و عمل به المفید و الشیخ و أکثر الاصحاب مع الحمل علی عدم الشهوة و الریبة و الا فهو حرام قطعا و منع ابن إدریس من النظر مطلقا تمسکا بعموم الأدلة و استضعافا لهذا الخبر (آت)
2) لعل ارجاع ضمیر المذکر للتجوز او التغلیب او المراد أن رجالهن إذا نهوا عن کشفهن و امروا بسترهن لا ینتهون و لا تأتمرون (آت)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ أَیْدِی الرِّجَالِ قَالَ تَقَنَّعُ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَی الْمُدَبَّرَةِ وَ لَا عَلَی الْمُکَاتَبَةِ إِذَا اشْتُرِطَتْ عَلَیْهَا قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مُکَاتَبَتِهَا وَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِی یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَا یُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یَغْمِزْ کَفَّهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَلْ یُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ بِذِی مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ. )
1) یدل علی وجوب تقنع أم الولد عن الرجال کما هو المشهور و لا ینافی جواز کشف رأسها فی الصلاة. (آت)
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی سَعِیدَةُ وَ مِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَتَا دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْنَا تَعُودُ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا قَالَ نَعَمْ قُلْنَا تُصَافِحُهُ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا إِنَّ أُخْتِی هَذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا قَالَ إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَکِ فَلَا تَلْبَسِی الْمُصَبَّغَةَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَیْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ حِینَ بَایَعَهُنَّ قَالَ دَعَا بِمِرْکَنِهِ (1)الَّذِی کَانَ یَتَوَضَّأُ فِیهِ فَصَبَّ فِیهِ مَاءً ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَکُلَّمَا بَایَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَالَ اغْمِسِی یَدَکِ فَتَغْمِسُ کَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَکَانَ هَذَا مُمَاسَحَتَهُ إِیَّاهُنَّ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی کَیْفَ بَایَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ بِرَامٍ (2)فَصَبَّ فِیهِ نَضُوحاً ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ فِیهِ ثُمَّ قَالَ اسْمَعْنَ یَا هَؤُلَاءِ أُبَایِعُکُنَّ عَلَی أَنْ لَا تُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لَا تَسْرِقْنَ وَ لَا تَزْنِینَ وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَکُنَّ وَ لَا تَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیکُنَّ وَ أَرْجُلِکُنَّ وَ لَا تَعْصِینَ بُعُولَتَکُنَّ فِی مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ قُلْنَ نَعَمْ فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنَ التَّوْرِ ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ اغْمِسْنَ أَیْدِیَکُنَّ فَفَعَلْنَ فَکَانَتْ یَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الطَّاهِرَةُ أَطْیَبَ مِنْ أَنْ یَمَسَّ بِهَا کَفَّ أُنْثَی لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ )
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ (1)قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا یَشْقُقْنَ جَیْباً وَ لَا یَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا یَدْعُونَ وَیْلًا وَ لَا یَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا یُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا یَنْشُرْنَ شَعْراً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ
تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لِفَاطِمَةَ علیه السلام إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِی عَلَیَّ وَجْهاً (2)وَ لَا تَنْشُرِی عَلَیَّ شَعْراً (3)وَ لَا تُنَادِی بِالْوَیْلِ وَ لَا تُقِیمِی عَلَیَّ نَائِحَةً قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَکَّةَ بَایَعَ الرِّجَالَ ثُمَّ جَاءَ النِّسَاءُ یُبَایِعْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (4)فَقَالَتْ هِنْدٌ أَمَّا الْوَلَدُ فَقَدْ رَبَّیْنَا صِغَاراً وَ قَتَلْتَهُمْ کِبَاراً وَ قَالَتْ أُمُّ حَکِیمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَ کَانَتْ عِنْدَ عِکْرِمَةَ بْنِ أَبِی جَهْلٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَلِکَ الْمَعْرُوفُ الَّذِی أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِیَنَّکَ فِیهِ قَالَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَشْقُقْنَ جَیْباً وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا تَدْعِینَ بِوَیْلٍ فَبَایَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلَی هَذَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُبَایِعُکَ قَالَ إِنَّنِی لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ یَدَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَالَ أَدْخِلْنَ أَیْدِیَکُنَّ فِی هَذَا الْمَاءِ فَهِیَ الْبَیْعَةُ..
1) الممتحنة: 13. ای فی فعل الحسن و ترک القبیح.
2) خمش وجهه: خدشه.
3) فی بعض النسخ [ترخی علی شعرا].
4) الممتحنة: 13. قوله تعالی: (بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ) هو أن یلحق بازواجهن غیر أولادهن من اللقطاء و وصف بوصف ولدها الحقیقی من أنّه إذا ولد سقط بین یدیها و رجلیها و قیل: هو الکذب و النمیمة و قذف المحصنة.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ.
2 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنْ یَدْخُلَ دَاخِلٌ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَّ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَی أَبِیهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَی الِابْنِ قَالَ وَ یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَی ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَتَا مُتَزَوِّجَتَیْنِ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِیهِ قَالَ نَعَمْ قَدْ کُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِی وَ لَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ إِنَّمَا هِیَ امْرَأَةُ أَبِی تُوُفِّیَتْ أُمِّی وَ أَنَا غُلَامٌ وَ قَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَیْهِ وَ لَا یُحِبَّانِ ذَلِکَ مِنِّی السَّلَامُ أَصْوَبُ وَ أَحْسَنُ (1).
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ:- خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یُرِیدُ فَاطِمَةَ علیه السلام وَ أَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْتُ إِلَی الْبَابِ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ فَدَفَعَهُ (2)ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ ادْخُلْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ أَنَا وَ مَنْ مَعِی فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَیْسَ عَلَیَّ قِنَاعٌ فَقَالَ یَا فَاطِمَةُ خُذِی فَضْلَ مِلْحَفَتِکِ فَقَنِّعِی بِهِ رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ.
اللَّهِ قَالَ أَنَا وَ مَنْ مَعِی قَالَتْ وَ مَنْ مَعَکَ قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ دَخَلْتُ وَ إِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ علیه السلام أَصْفَرُ کَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا لِی أَرَی وَجْهَکِ أَصْفَرَ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ فَقَالَ صلی الله علیه و آله اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ وَ دَافِعَ الضَّیْعَةِ (1)أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَ جَابِرٌ فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَی الدَّمِ یَنْحَدِرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتَّی عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لِیَسْتَأْذِنِ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (2)وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ وَ لَا عَلَی خَالَتِهِ وَ لَا عَلَی سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ فَلَا تَأْذَنُوا حَتَّی یُسَلِّمَ وَ السَّلَامُ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِیَسْتَأْذِنْ عَلَیْکَ خَادِمُکَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِی ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ إِذَا دَخَلَ فِی شَیْءٍ مِنْهُنَّ وَ لَوْ کَانَ بَیْتُهُ فِی بَیْتِکَ قَالَ وَ لْیَسْتَأْذِنْ عَلَیْکَ بَعْدَ الْعِشَاءِ- الَّتِی تُسَمَّی الْعَتَمَةَ وَ حِینَ تُصْبِحُ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ لِلْخَلْوَةِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ غِرَّةٍ وَ خَلْوَةٍ (3).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ قَالَ هِیَ خَاصَّةٌ فِی الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ قُلْتُ فَالنِّسَاءُ یَسْتَأْذِنَّ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ قَالَ لَا .
1) الظاهر أن المضاف محذوف ای سبب الضیعة و التلف. (آت)
2) أی فی قوله تعالی: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ). النور: 58.
3) الغرة- بالکسر-: الغفلة.
وَ لَکِنْ یَدْخُلْنَ وَ یَخْرُجْنَ- وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ قَالَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ (1)قَالَ عَلَیْکُمُ اسْتِئْذَانٌ کَاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ (2)لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْکُمْ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ وَ لَا عَلَی ابْنَتِهِ وَ لَا عَلَی مَنْ سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا یَأْذَنْ لِأَحَدٍ حَتَّی یُسَلِّمَ (3)فَإِنَّ السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمَنِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قِیلَ مَنْ هُمْ فَقَالَ هُمُ الْمَمْلُوکُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ (4)وَ الصِّبْیَانُ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا یَسْتَأْذِنُونَ عَلَیْکُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ هِیَ الْعَتَمَةُ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ یَدْخُلُ مَمْلُوکُکُمْ [وَ غِلْمَانُکُمْ] مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَیْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا.
1) (مِنْ أَنْفُسِکُمْ)* بیان (منکم) و تفسیره ای عن الاحرار. و قوله: (علیکم) کذا فی النسخ و الظاهر (علیهم) و لعلّ المعنی کانه تعالی وجه الخطاب إلی الاطفال هکذا او انهم لما کانوا غیر مکلفین فعلیکم أن تأمروهم بالاستیذان. (آت)
2) قوله: (مِنَ الظَّهِیرَةِ) بیان للحین. و قوله تعالی: (ثَلاثُ عَوْراتٍ) اما بالرفع کما هو قراءة جمع من القراء فهو خبر مبتدأ محذوف و تقدیره هذه ثلاث عورات و اما بالنصب کما هو قراءة بعضهم فهو بدل من (ثلاث مرّات) و سمی هذه الأوقات عورات لان الإنسان ربما یکون عریانا فی تلکم الساعات اما قبل صلاة الفجر فمعلوم و اما الظهیرة لعله للقیلولة و اما بعد صلاة العشاء لانه وقت التجرد للنوم و قال السدی: ان اناسا من الصحابة کان یعجبهم أن یواقعوا نساءهم فی هذه الأوقات لیغتسلوا ثمّ یخرجوا الی الصلاة فأمرهم اللّه سبحانه بذلک.
3) أی لا یأذن صاحب البیت لاحد حتّی یسلم.
4) ذکر النساء هاهنا تطفلی او لعلّ استیذانهن عند هذه الثلاث العورات محمول علی الاستحباب فلا ینافی ما مر من خبر زرارة و اللّه اعلم. (ف) کذا فی هامش المطبوع
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ ابْنَیْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَمْلُوکِ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ وَ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام نَحْواً مِنْ ثَلَاثِینَ رَجُلًا إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أَبِی فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَجْلَسَهُ إِلَی جَنْبِهِ فَأَقْبَلَ عَلَیْهِ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِأَبِی مُعَاوِیَةَ حَاجَةً فَلَوْ خَفَّفْتُمْ فَقُمْنَا جَمِیعاً فَقَالَ لِی أَبِی ارْجِعْ یَا مُعَاوِیَةُ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَذَا ابْنُکَ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ یَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ یَصْنَعُونَ شَیْئاً لَا یَحِلُّ لَهُمْ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْقُرَشِیَّةَ وَ الْهَاشِمِیَّةَ تَرْکَبُ وَ تَضَعُ یَدَهَا عَلَی رَأْسِ الْأَسْوَدِ وَ ذِرَاعَیْهَا عَلَی عُنُقِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا بُنَیَّ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ- لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَ حَتَّی بَلَغَ وَ لا ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَ (1)ثُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ لَا بَأْسَ أَنْ یَرَی الْمَمْلُوکُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَمْلُوکُ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَ سَاقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَی شَیْءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَی شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ (2)وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِهَا إِذَا کَانَ مَأْمُوناً. )
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا خَصِیُّ مَوْلَاهَا وَ هِیَ تَغْتَسِلُ قَالَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا (2).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْیَانِ فَقَالَ کَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ فَکَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ یُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَا (3).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْجَارِیَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ (4).)
1) یدل علی عدم جواز نظر الخصی إلی جسد غیر مالکته فلا ینافی الاخبار السابقة من جهتین. (آت)
2) الوضوء- بالفتح-: ما یتوضأ به أی ماء الوضوء او یصب الماء لقصد ایدیهن و یمکن حمله علی غیر المالکة جمعا (آت)
3) یمکن حمله علی التقیة. (آت)
4) الحیض کنایة عن البلوغ و لعلّ الاختمار علی الاستحباب ان حملناه علی الحقیقة و ان کان کنایة عن ستر الشعر عن الاجانب فعلی الوجوب قال فی المغرب: الخمار هو ما تغطی به المرأة رأسها و قیل: اختمرت و تخمرت إذا البست الخمار و التخمیر: التغطیة. (آت)
2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ الْکَاهِلِیِّ وَ أَظُنُّنِی قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ جُوَیْرِیَةٍ (2)لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِی فَأَحْمِلُهَا فَأُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَی عَلَیْهَا سِتُّ سِنِینَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَی حَجْرِکَ (3).
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَحْیَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَتَی بِصَبِیَّةٍ لَهُ فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِیعاً إِلَیْهِمْ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ سِنِّهَا فَقِیلَ خَمْسٌ فَنَحَّاهَا عَنْهُ (4). ت)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَنِ الصَّبِیِّ یَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ کَانَ یُحْسِنُ یَصِفُ فَلَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَیْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَی فَقَالَ إِنْ لَمْ یَرَکُمَا فَإِنَّکُمَا تَرَیَانِهِ (1)
ضرورة شدیدة و یمکن حمل هذا الخبر علی الاستحباب هذا إذا لم تکن ریبة و شهوة و الا فلا ریب فی التحریم. (آت)
.1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ یُصِیبُهَا الْبَلَاءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ یَکُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَیُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [عَنْ أَبِیهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ )
1) المشهور حرمة نظر المرأة إلی الاجنبی مطلقا کما هو ظاهر الخبر و من الاصحاب من استثنی الوجه و الکفین و هو غیر بعید نظرا الی العادة القدیمة و خروج النساء الی الرجال من غیر
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَی الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ النِّسَاءُ عَیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسَلِّمْ عَلَی الْمَرْأَةِ (2).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِ (3).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءُ عَیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُیُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِیَّ بِالسُّکُوتِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی غَیُورٌ (4)
منعه الفواحش و المبالغة فیه مجازا لان الغیور یمنع حریمه و قیل: الغیرة حمیة و انفة و غیرته تعالی محمولة علی المبالغة فی اظهار غضبه علی من یرتکب الفواحش و انزال العقوبة. (آت)
- یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ وَ لِغَیْرَتِهِ حَرَّمَ )1) العی: العجز عن البیان ای لا یمکنهن التکلم بما ینبغی فی أکثر المواطن فاسعوا فی سکوتهن لئلا یظهر منهن ما تکرهونه فالمراد بالسکوت سکوتهن و یحتمل أن یکون المراد سکوت الرجال المخاطبین و عدم التکلم معهم لئلا یتکلمن بما یؤذیهم. و العورة ما یستحیی منه و ینبغی ستره. (آت)
2) محمول علی الکراهة مع تخصیصها بالشابة کما یدلّ علیهما الخبر الآتی (آت)
3) تقدم فی المجلد الثانی صلی الله علیه و آله 648 تحت عنوان (باب التسلیم علی النساء).
4) فی النهایة الغیور هو فعول من الغیرة و هی الحمیة و الانفة، یقال: رجل غیور و امرأة غیور لان فعولا یشترک فیه المذکر و المؤنث و فی روایة (امراة غیراء) انتهی و قیل: الغیرة عبارة عن تغیر القلب و هیجان الحفیظة بسبب هتک الحریم و هذا علی اللّه تعالی مستحیل فهو کنایة عن
الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا.
2- عَنْهُ (1)عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا لَمْ یَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ (2).
3- عَنْهُ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أُغِیرَ الرَّجُلُ فِی أَهْلِهِ أَوْ بَعْضِ مَنَاکِحِهِ مِنْ مَمْلُوکِهِ فَلَمْ یَغَرْ وَ لَمْ یُغَیِّرْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ طَائِراً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ (3)حَتَّی یَسْقُطَ عَلَی عَارِضَةِ بَابِهِ (4)ثُمَّ یُمْهِلَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَهْتِفَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ فَإِنْ هُوَ غَارَ وَ غَیَّرَ وَ أَنْکَرَ ذَلِکَ فَأَنْکَرَهُ وَ إِلَّا طَارَ حَتَّی یَسْقُطَ عَلَی رَأْسِهِ فَیَخْفِقَ بِجَنَاحَیْهِ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ یَطِیرَ عَنْهُ فَیَنْزِعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ رُوحَ الْإِیمَانِ وَ تُسَمِّیهِ الْمَلَائِکَةُ الدَّیُّوثَ.
4- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام غَیُوراً وَ أَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ وَ جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ (5).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَی مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَةً فَلَا یَغَارُ بَعْدَ هَذَا حَتَّی تُؤْتَی نِسَاؤُهُ فَلَا یَغَارُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ )
1) یعنی عن أحمد بن محمّد بن خالد.
2) أی یصیر بحیث لا یستقر فیه شیء من الخیر کالاناء المکبوب او المراد بنکس القلب تغیر صفاته و أخلاقه التی ینبغی أن یکون علیها. (آت)
3) القفندر بتقدیم القاف علی الفاء و بالدال و الراء المهملتین و فی بعض نسخ الحدیث الفقذر بالقاف بعد الفاء و بالذال المعجمة ثمّ الراء المهملة. و فی الصحاح. القفندر: القبیح المنظر. (ف)
4) العارضة: الخشبة العلیا التی یدور فیها الباب. (آت)
5) الجدع: قطع الانف و لعله کنایة عن الاذلال. (آت)
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ أَ مَا تَسْتَحْیُونَ.
وَ
. 7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ الشَّیْخُ الزَّانِی وَ الدَّیُّوثُ وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَی الدَّیُّوثِ.
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَمیِرَ الْمُؤْمنِیِنَ علیه السلام کَتَبَ فِی رِسَالَتِهِ إِلَی الْحَسَنِ علیه السلام إِیَّاکَ وَ التَّغَایُرَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِ الْغَیْرَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ یَدْعُو الصَّحِیحَةَ مِنْهُنَّ إِلَی السَّقَمِ وَ لَکِنْ أَحْکِمْ أَمْرَهُنَّ فَإِنْ رَأَیْتَ عَیْباً فَعَجِّلِ النَّکِیرَ عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ فَإِنْ تَعَیَّنْتَ مِنْهُنَّ الرَّیْبَ فَیُعَظَّمُ الذَّنْبُ وَ یُهَوَّنُ الْعَتْبُ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی ف)
1) فی بعض النسخ و فی باب المختار من کتب أمیر المؤمنین علیه السلام من نهج البلاغة و ایاک و التغایر فی غیر موضع الغیرة فان ذلک یدعو الصحیحة الی السقم و البریة الی الریب و اجعل لکل إنسان من خدمک عملا إلخ و فی عامة نسخ الکافی هکذا [بان تعاتب منهن البریة إلخ] و ما فی الکتاب اصح و أحسن. (ف)
عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا غَیْرَةَ فِی الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تُحْدِثَا شَیْئاً حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکُمَا (1)فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ بَیْنَهُمَا فِی الْفِرَاشِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ لَا إِلَّا عَجُوزٌ عَلَیْهَا مَنْقَلَاهَا یَعْنِی الْخُفَّیْنِ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ کُلُّ شَیْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَیْنِهِ (3).
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ )
1) أی قوله لعلی و فاطمة صلوات اللّه علیهما عند زفافهما و الخبر طویل نقله الاربلی فی کشف الغمّة صلی الله علیه و آله 108 فلیراجع.
2) المنقل- بفتح المیم- قال الازهری عن ابی عبیدة لو لا السماع- بالفتح- ما وجه الکسر لانه آلة. (ف) و فی القاموس المنقل- کمقعد-: الخف الخلق و کذا النعل کالنقل.
3) یدل علی جواز استمتاع بما عدا القبل و اتفق العلماء کافة علی جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة و تحت الرکبة و اختلفوا فیما بینهما خلا موضع الدم. (آت)
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ غَیْرَ الْفَرْجِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرَی هَؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِینَ (3)
خَلْقُهُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ آبَاؤُهُمْ یَأْتُونَ نِسَاءَهُمْ فِی الطَّمْثِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَةِ یَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَیْضِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْیَأْمُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ یَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ )
1) الظاهر انصرافه الی المعتاد و ان کان بحسب اللغة یشمل الدبر. (آت)
2) فی بعض النسخ [علی بن الحکم] و الصحیح أنّه علیّ بن الحسن الطاطری.
3) تشویه الخلق تقبیحه کالسواد و نحوه و البرص و الجذام کما یدلّ علیه ما رواه الصدوق عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: من جامع امرأته و هی حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا یلومن الا نفسه و التعمیم أولی. (آت)
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَی الطُّهْرَ وَ یَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
بَابُ مَحَاشِّ النِّسَاءِ (1)
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ هِیَ لُعْبَتُکَ لَا تُؤْذِهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ یَحْیَی یَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَکَ وَ اسْتَحْیَا مِنْکَ أَنْ یَسْأَلَکَ قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَأْتِی امْرَأَتَهُ فِی دُبُرِهَا قَالَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَأَنْتَ تَفْعَلُ قَالَ إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِکَ.
بَابُ الْخَضْخَضَةِ وَ نِکَاحِ الْبَهِیمَةِ (2)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ- فَقَالَ هِیَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِکَاحُ الْأَمَةِ خَیْرٌ مِنْهُ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْکِ قَالَ نَاکِحُ نَفْسِهِ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ (3).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ .
مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَةً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِی هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًی.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یَکُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَا یُبَاشِرُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثِیَابِهَا [وَ ثِیَابِهِ] فَیُحَرِّکُ حَتَّی یُنْزِلَ مَاءَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ هَلْ یَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْخَضْخَضَةِ فَوَقَّعَ فِی الْکِتَابِ بِذَلِکَ بَالِغُ أَمْرِهِ (1).
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ نَکَحَ بَهِیمَةً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع اتَّقِ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الرِّزْقَ وَ یُبْطِلُ الدِّینَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: لِلزَّانِی سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَةِ أَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَةِ فَسَخَطُ الرَّبِّ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی کَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنْتُ ت)
1) أی بلغ کلما أراد و لم یترک شیئا من القبیح و المراد فعل ذلک مع الاجنبیة. (آت)
عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنِّی مُبْتَلًی بِالنِّسَاءِ فَأَزْنِی یَوْماً وَ أَصُومُ یَوْماً فَیَکُونُ ذَا کَفَّارَةً لِذَا فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُطَاعَ وَ لَا یُعْصَی فَلَا تَزْنِ وَ لَا تَصُمْ فَاجْتَذَبَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِلَیْهِ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَقَالَ یَا أَبَا زَنَّةَ (1)تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنِّی مُبْتَلًی بِالنَّظَرِ إِلَی الْمَرْأَةِ الْجَمِیلَةِ فَیُعْجِبُنِی النَّظَرُ إِلَیْهَا فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِیَّتِکَ الصِّدْقَ وَ إِیَّاکَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الْبَرَکَةَ وَ یُهْلِکُ الدِّینَ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اجْتَمَعَ الْحَوَارِیُّونَ إِلَی عِیسَی علیه السلام فَقَالُوا لَهُ یَا مُعَلِّمَ الْخَیْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَی کَلِیمَ اللَّهِ علیه السلام أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَاذِبِینَ وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ لَا صَادِقِینَ قَالُوا یَا رُوحَ اللَّهِ زِدْنَا فَقَالَ إِنَّ مُوسَی نَبِیَّ اللَّهِ علیه السلام أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَکُمْ بِالزِّنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَزْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا کَانَ کَمَنْ أَوْقَدَ فِی بَیْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ التَّزَاوِیقَ الدُّخَانُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَرِقِ الْبَیْتُ (2).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ یَعْقُوبُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لَا تَزْنِ فَإِنَّ الطَّائِرَ لَوْ زَنَی لَتَنَاثَرَ رِیشُهُ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص فِی الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ یُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَ یُخَلِّدُ فِی النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. ).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ ... وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِی الْهِلَالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِکِبْرِ الزِّنَا قَالُوا بَلَی قَالَ هِیَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْکَ الَّتِی لَا یُکَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَی امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهَا مِنْ غَیْرِهِمْ فَأَکَلَ خَیْرَاتِهِمْ (1)
الحرائب جمع حریبة و هی المال الذی به قوام الرجل و الحرائث المکاسب من الاحراث و هو اکتساب المال الواحد حریثة.
وَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ.1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَکَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ یُهْلِکْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ. .
1) قد اختلفت النسخ فی هذه اللفظة ففی بعضها [فأکل خیراتهم] کما فی الکتاب و فی آخر فاکل حرایبهم بالحاء المهملة و بعده الراء المهملة قبل الالف ثمّ الباء الموحدة قبل یاء المثناة التحتانیة جمع حریبة و هی مال الرجل الذی یقوم به امره و فی نسخة اخری فاکل حراثیهم و هی جمع حریثة بالحاء المهملة ثمّ الراء المهملة قبل المثناة التحتانیة ثمّ الثاء المثلثة و هی کما فی النهایة المکسب (ف) و قال المجلسیّ- رحمه اللّه-: و مثل هذه اللفظة ورد فی أحادیث العامّة فصححوها بالباء الموحدة و الثاء المثلثة، قال فی الفائق: ان المشرکین لما بلغهم خروج أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی بدر یرصدون العبر قال: اخرجوا إلی معایشکم و حرائبکم و روی بالثاء
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِیراً ثُمَّ قَالَ إِنَّ الذَّکَرَ لَیَرْکَبُ الذَّکَرَ فَیَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِکَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُؤْتَی فِی حَقَبِهِ فَیَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَی جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی جَهَنَّمَ فَیُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّی یُرَدَّ إِلَی أَسْفَلِهَا وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْکُفْرُ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْمِ لُوطٍ ع- إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ فَقَالَ إِنَّ إِبْلِیسَ أَتَاهُمْ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ فِیهِ تَأْنِیثٌ عَلَیْهِ ثِیَابٌ حَسَنَةٌ فَجَاءَ إِلَی شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَقَعُوا بِهِ فَلَوْ طَلَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَیْهِ وَ لَکِنْ طَلَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یَقَعُوا بِهِ فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَکَهُمْ فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ أَخْبَرَنِی زَکَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِیسُ الطَّلَبَ الشَّدِیدَ وَ کَانَ مِنْ فَضْلِهِمْ وَ خِیَرَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَی الْعَمَلِ خَرَجُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَ تَبْقَی النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ فَلَمْ یَزَلْ إِبْلِیسُ یَعْتَادُهُمْ (2)
العود: انتیاب الشیء کالاعتیاد. و فی محاسن البرقی (فلما حسدهم إبلیس لعادتهم کانوا إذا رجعوا) و فی ثواب الأعمال (فأتی إبلیس عبادتهم). (آت)
فَکَانُوا إِذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إِبْلِیسُ مَا یَعْمَلُونَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَعَالَوْا نَرْصُدْ هَذَا الَّذِی یُخَرِّبُ مَتَاعَنَا فَرَصَدُوهُ فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ أَحْسَنُ مَا یَکُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ فَقَالُوا لَهُ أَنْتَ الَّذِی تُخَرِّبُ مَتَاعَنَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَاجْتَمَعَ رَأْیُهُمْ عَلَی أَنْ یَقْتُلُوهُ فَبَیَّتُوهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ صَاحَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ فَقَالَ کَانَ أَبِی یُنَوِّمُنِی )
عَلَی بَطْنِهِ فَقَالَ لَهُ تَعَالَ فَنَمْ عَلَی بَطْنِی قَالَ فَلَمْ یَزَلْ یَدْلُکُ الرَّجُلَ حَتَّی عَلَّمَهُ أَنَّهُ یَفْعَلُ بِنَفْسِهِ فَأَوَّلًا عَلَّمَهُ إِبْلِیسُ وَ الثَّانِیَةَ عَلَّمَهُ هُوَ (1)ثُمَّ انْسَلَّ فَفَرَّ مِنْهُمْ وَ أَصْبَحُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلَامِ وَ یُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ فَوَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ فِیهِ حَتَّی اکْتَفَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا یَرْصُدُونَ مَارَّةَ الطَّرِیقِ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّی تَنَکَّبَ مَدِینَتَهُمُ النَّاسُ ثُمَّ تَرَکُوا نِسَاءَهُمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ فَلَمَّا رَأَی أَنَّهُ قَدْ أَحْکَمَ أَمْرَهُ فِی الرِّجَالِ جَاءَ إِلَی النِّسَاءِ فَصَیَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّ رِجَالَکُنَّ یَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالُوا نَعَمْ قَدْ رَأَیْنَا ذَلِکَ وَ کُلَّ ذَلِکَ یَعِظُهُمْ لُوطٌ وَ یُوصِیهِمْ وَ إِبْلِیسُ یُغْوِیهِمْ حَتَّی اسْتَغْنَی النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَلَمَّا کَمَلَتْ عَلَیْهِمُ الْحُجَّةُ بَعَثَ اللَّهُ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ علیه السلام فِی زِیِّ غِلْمَانٍ عَلَیْهِمْ أَقْبِیَةٌ فَمَرُّوا بِلُوطٍ وَ هُوَ یَحْرُثُ فَقَالَ أَیْنَ تُرِیدُونَ مَا رَأَیْتُ أَجْمَلَ مِنْکُمْ قَطُّ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلَنَا سَیِّدُنَا إِلَی رَبِّ هَذِهِ الْمَدِینَةِ قَالَ أَ وَ لَمْ یَبْلُغْ سَیِّدَکُمْ مَا یَفْعَلُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَدِینَةِ یَا بَنِیَّ إِنَّهُمْ وَ اللَّهِ یَأْخُذُونَ الرِّجَالَ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّی یَخْرُجَ الدَّمُ فَقَالُوا أَمَرَنَا سَیِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ وَسَطَهَا قَالَ فَلِی إِلَیْکُمْ حَاجَةٌ قَالُوا وَ مَا هِیَ قَالَ تَصْبِرُونَ هَاهُنَا إِلَی اخْتِلَاطِ الظَّلَامِ قَالَ فَجَلَسُوا قَالَ فَبَعَثَ ابْنَتَهُ فَقَالَ جِیئِی لَهُمْ بِخُبْزٍ وَ جِیئِی لَهُمْ بِمَاءٍ فِی الْقُرْعَةِ وَ جِیئِی لَهُمْ عَبَاءً یَتَغَطَّوْنَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَتِ الِابْنَةُ أَقْبَلَ الْمَطَرُ وَ الْوَادِی فَقَالَ لُوطٌ السَّاعَةَ یَذْهَبُ بِالصِّبْیَانِ الْوَادِی قُومُوا حَتَّی نَمْضِیَ وَ جَعَلَ لُوطٌ یَمْشِی فِی أَصْلِ الْحَائِطِ وَ جَعَلَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ وَ إِسْرَافِیلُ یَمْشُونَ وَسَطَ الطَّرِیقِ فَقَالَ یَا بَنِیَّ امْشُوا هَاهُنَا فَقَالُوا أَمَرَنَا سَیِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ فِی وَسَطِهَا وَ کَانَ لُوطٌ یَسْتَغْنِمُ الظَّلَامَ وَ مَرَّ إِبْلِیسُ فَأَخَذَ مِنْ حَجْرِ امْرَأَةٍ صَبِیّاً فَطَرَحَهُ فِی الْبِئْرِ فَتَصَایَحَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ کُلُّهُمْ عَلَی بَابِ لُوطٍ فَلَمَّا أَنْ نَظَرُوا إِلَی الْغِلْمَانِ فِی مَنْزِلِ لُوطٍ قَالُوا یَا لُوطُ قَدْ دَخَلْتَ فِی عَمَلِنَا فَقَالَ هؤُلاءِ ضَیْفِی فَلا تَفْضَحُونِ فِی ضَیْفِی قَالُوا هُمْ ثَلَاثَةٌ خُذْ وَاحِداً وَ أَعْطِنَا اثْنَیْنِ قَالَ فَأَدْخَلَهُمُ الْحُجْرَةَ وَ قَالَ لَوْ أَنَ .
1) (علمه) هکذا فی النسخ بتقدیم اللام فی الموضعین و لعلّ الأظهر تقدیم المیم أی أولا أدخل إبلیس ذکر الرجل و ثانیا ادخل الرجل ذکره. و علی ما فی النسخ لعلّ المعنی أنّه کان اولا معلم هذا الفعل حیث علمه ذلک الرجل ثمّ صار ذلک الرجل معلم الناس. (آت) و قال الفیروزآبادی: انسل أی انطلق فی استخفاء.
لِی أَهْلَ بَیْتٍ یَمْنَعُونِّی مِنْکُمْ قَالَ وَ تَدَافَعُوا عَلَی الْبَابِ وَ کَسَرُوا بَابَ لُوطٍ وَ طَرَحُوا لُوطاً فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ- إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ بَطْحَاءَ فَضَرَبَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَ قَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ (1)فَعَمِیَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ کُلُّهُمْ وَ قَالَ لَهُمْ لُوطٌ یَا رُسُلَ رَبِّی فَمَا أَمَرَکُمْ رَبِّی فِیهِمْ قَالُوا أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَهُمْ بِالسَّحَرِ قَالَ فَلِی إِلَیْکُمْ حَاجَةٌ قَالُوا وَ مَا حَاجَتُکَ قَالَ تَأْخُذُونَهُمُ السَّاعَةَ فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یَبْدُوَ لِرَبِّی فِیهِمْ فَقَالُوا یَا لُوطُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ لِمَنْ یُرِیدُ أَنْ یَأْخُذَ فَخُذْ أَنْتَ بَنَاتِکَ وَ امْضِ وَ دَعِ امْرَأَتَکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- رَحِمَ اللَّهُ لُوطاً لَوْ یَدْرِی مَنْ مَعَهُ فِی الْحُجْرَةِ لَعَلِمَ أَنَّهُ مَنْصُورٌ حَیْثُ یَقُولُ- لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ أَیُّ رُکْنٍ أَشَدُّ مِنْ جَبْرَئِیلَ مَعَهُ فِی الْحُجْرَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ ص وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ (2)مِنْ ظَالِمِی أُمَّتِکَ إِنْ عَمِلُوا
مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ أَلَحَّ فِی وَطْیِ الرِّجَالِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ أَرْبَعَةَ أَمْلَاکٍ فِی إِهْلَاکِ قَوْمِ لُوطٍ- جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ وَ کَرُوبِیلَ فَمَرُّوا بِإِبْرَاهِیمَ علیه السلام وَ هُمْ مُعْتَمُّونَ فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ فَلَمْ یَعْرِفْهُمْ وَ رَأَی هَیْئَةً حَسَنَةً فَقَالَ لَا یَخْدُمُ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَنَا بِنَفْسِی وَ کَانَ صَاحِبَ ضِیَافَةٍ فَشَوَی لَهُمْ عِجْلًا سَمِیناً حَتَّی أَنْضَجَهُ ثُمَّ قَرَّبَهُ إِلَیْهِمْ فَلَمَّا وَضَعَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ- رَأی أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ جَبْرَئِیلُ حَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ وَجْهِهِ فَعَرَفَهُ إِبْرَاهِیمُ فَقَالَ أَنْتَ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَ مَرَّتْ سَارَةُ امْرَأَتُهُ فَبَشَّرَهَا بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ فَقَالَتْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَجَابُوهَا بِمَا فِی الْکِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِیمُ لِمَا ذَا جِئْتُمْ قَالُوا فِی إِهْلَاکِ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنْ کَانَ فِیهِمْ مِائَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَ تُهْلِکُونَهُمْ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا خَمْسُونَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا ثَلَاثُونَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا عِشْرُونَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا عَشَرَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا .
خَمْسَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا وَاحِدٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَ فِیها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِیها لَنُنَجِّیَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ الْغابِرِینَ (1)قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍ (2)
و قیل: إن المراد الحسن المجتبی و القائل هو الصادق علیهما السلام أی قال الحسن علیه السلام قال الرسول صلّی اللّه علیه و آله عند ذکر هذه القصة هذا الکلام. و فی الروضة قال الحسن العسکریّ أبو محمّد علیه السلام بروایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن ابن فضال و الظاهر أنّه من زیادة النسّاخ و کان فی الأصل قال الحسن أبو محمّد و هو کنیة لابن فضال فظنوا أنّه العسکریّ علیه السلام و یحتمل أن یکون من کلام محمّد بن یحیی ذکر ذلک بین الروایة لروایة اخری وصلت إلیه عنه علیه السلام و علی التقادیر المعنی أظن أن غرض إبراهیم علیه السلام کان استبقاء القوم و الشفاعة لهم لا لانجاء لوط من بینهم لانه کان یعلم أن اللّه لا یعذب نبیه بعمل قومه. (آت)
قَالَ لَا أَعْلَمُ هَذَا الْقَوْلَ إِلَّا وَ هُوَ یَسْتَبْقِیهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یُجادِلُنا فِی قَوْمِ لُوطٍ (3)فَأَتَوْا لُوطاً وَ هُوَ فِی زِرَاعَةٍ قُرْبَ الْقَرْیَةِ فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ وَ هُمْ مُعْتَمُّونَ فَلَمَّا رَأَی هَیْئَةً حَسَنَةً عَلَیْهِمْ ثِیَابٌ بِیضٌ وَ عَمَائِمُ بِیضٌ فَقَالَ لَهُمُ الْمَنْزِلَ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَهُمْ وَ مَشَوْا خَلْفَهُ فَنَدِمَ عَلَی عَرْضِهِ الْمَنْزِلَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَیَّ شَیْءٍ صَنَعْتُ آتِی بِهِمْ قَوْمِی وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ لَا نُعَجِّلُ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ هَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ مَشَی سَاعَةً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ هَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ مَشَی فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَدِینَةِ الْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام هَذِهِ الثَّالِثَةُ ثُمَّ دَخَلَ وَ دَخَلُوا مَعَهُ حَتَّی دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُمُ امْرَأَتُهُ رَأَتْ هَیْئَةً حَسَنَةً فَصَعِدَتْ فَوْقَ السَّطْحِ وَ صَفَّقَتْ فَلَمْ یَسْمَعُوا فَدَخَّنَتْ فَلَمَّا رَأَوُا الدُّخَانَ أَقْبَلُوا إِلَی الْبَابِ یُهْرَعُونَ حَتَّی جَاءُوا إِلَی الْبَابِ فَنَزَلَتْ إِلَیْهِمْ فَقَالَتْ عِنْدَهُ قَوْمٌ مَا رَأَیْتُ قَوْماً قَطُّ أَحْسَنَ هَیْئَةً مِنْهُمْ فَجَاءُوا إِلَی الْبَابِ لِیَدْخُلُوا فَلَمَّا رَآهُمْ لُوطٌ قَامَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ یَا قَوْمِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ وَ قَالَ هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْفَدَعَاهُمْ إِلَی الْحَلَالِ فَقَالَ ما لَنا فِی بَناتِکَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ ما نُرِیدُ فَقَالَ لَهُمْ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ.
لَوْ یَعْلَمُ أَیُّ قُوَّةٍ لَهُ قَالَ فَکَاثَرُوهُ حَتَّی دَخَلُوا الْبَیْتَ فَصَاحَ بِهِ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا لُوطُ دَعْهُمْ یَدْخُلُوا فَلَمَّا دَخَلُوا أَهْوَی جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِإِصْبَعِهِ نَحْوَهُمْ فَذَهَبَتْ أَعْیُنُهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَمَسْنا عَلَی أَعْیُنَهُمْ (1)ثُمَّ نَادَاهُ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لَهُ- إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ إِنَّا بُعِثْنَا فِی إِهْلَاکِهِمْ فَقَالَ یَا جِبْرِیلُ عَجِّلْ فَقَالَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ فَأَمَرَهُ فَیَحْمِلُ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ثُمَّ اقْتَلَعَهَا یَعْنِی الْمَدِینَةَ- جَبْرَئِیلُ بِجَنَاحَیْهِ مِنْ سَبْعَةِ أَرَضِینَ ثُمَّ رَفَعَهَا حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْیَا نُبَاحَ الْکِلَابِ وَ صُرَاخَ الدُّیُوکِ ثُمَّ قَلَبَهَا وَ أَمْطَرَ عَلَیْهَا وَ عَلَی مَنْ حَوْلَ الْمَدِینَةِ حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ لُوطٍ ع- هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ (2)قَالَ عَرَضَ عَلَیْهِمُ التَّزْوِیجَ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
إِیَّاکُمْ وَ أَوْلَادَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْمُلُوکِ الْمُرْدَ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَارَی فِی خُدُورِهِنَّ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُرِئَ عِنْدَهُ آیَاتٌ مِنْ هُودٍ فَلَمَّا بَلَغَ وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ (3)مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ قَالَ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَی اللِّوَاطِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْمِیَهُ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَةِ تَکُونُ فِیهِ مَنِیَّتُهُ وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ. .
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً یُلْعَبُ بِهِ أَلْقَی اللَّهُ عَلَیْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَطِیَّةَ أَخِی أَبِی الْعُرَامِ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَنْکُوحَ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ لَیْسَ یُبْلِی اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَ لَهُ فِیهِ حَاجَةٌ إِنَّ فِی أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْکُوسَةً وَ حَیَاءُ أَدْبَارِهِمْ کَحَیَاءِ الْمَرْأَةِ قَدْ شَرِکَ فِیهِمُ ابْنٌ لِإِبْلِیسَ یُقَالُ لَهُ زَوَالٌ فَمَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ الرِّجَالِ کَانَ مَنْکُوحاً وَ مَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ النِّسَاءِ کَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ وَ الْعَامِلُ عَلَی هَذَا مِنَ الرِّجَالِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً لَمْ یَتْرُکْهُ وَ هُمْ بَقِیَّةُ سَدُومَ أَمَا إِنِّی لَسْتُ أَعْنِی بِهِمْ بَقِیَّتَهُمْ أَنَّهُ وَلَدُهُمْ وَ لَکِنَّهُمْ مِنْ طِینَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ سَدُومُ الَّتِی قُلِبَتْ قَالَ هِیَ أَرْبَعُ مَدَائِنَ- سَدُومُ وَ صَرِیمُ وَ لَدْمَاءُ وَ عُمَیْرَاءُ قَالَ فَأَتَاهُنَّ جَبْرَئِیلُ علیه السلام وَ هُنَّ مَقْلُوعَاتٌ إِلَی تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ فَوَضَعَ جَنَاحَهُ تَحْتَ السُّفْلَی مِنْهُنَّ وَ رَفَعَهُنَّ جَمِیعاً حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْیَا نُبَاحَ کِلَابِهِمْ ثُمَّ قَلَبَهَا (1).
3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِی أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ کَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَسُئِلَ فَمَا لَهُمْ لَا یَحْمِلُونَ فَقَالَ إِنَّهَا مَنْکُوسَةٌ وَ لَهُمْ فِی أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ کَغُدَّةِ الْجَمَلِ أَوِ الْبَعِیرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَکَنَتْ سَکَنُوا. )
1) فی العلل: (سدوم و صدیم و لدنا و عمیرا) و قال الطبرسیّ- رحمه اللّه- قیل کانت أربع مدائن و هی المؤتفکات: سدوم و عامورا و داذوما و صبوایم و اعظمها سدوم و کان لوط یسکنها و قال المسعودیّ: ارسل اللّه لوطا الی المدائن الخمسة و هی سدوم و عموراء و ادوما و صاعوراء و صابوراء و قال ابن اثیر فی الکامل کانت خمسة: سدوم و صبعة و عمرة و دوما و صعوة. (آت)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِی یَنْکِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً.
5- أَحْمَدُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِبَلَاءٍ فَادْعُ اللَّهَ لِی فَقِیلَ لَهُ إِنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ فَقَالَ مَا أَبْلَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً لَهُ فِیهِ حَاجَةٌ ثُمَّ قَالَ أَبِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَقْعُدُ عَلَی إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِیرِهَا مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أُحِبُّ الصِّبْیَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ أَحْمِلُهُمْ عَلَی ظَهْرِی فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ وَ وَلَّی وَجْهَهُ عَنْهُ فَبَکَی الرَّجُلُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَأَنَّهُ رَحِمَهُ فَقَالَ إِذَا أَتَیْتَ بَلَدَکَ فَاشْتَرِ جَزُوراً سَمِیناً وَ اعْقِلْهُ عِقَالًا شَدِیداً وَ خُذِ السَّیْفَ فَاضْرِبِ السَّنَامَ ضَرْبَةً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَةَ وَ اجْلِسْ عَلَیْهِ بِحَرَارَتِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَتَیْتُ بَلَدِی فَاشْتَرَیْتُ جَزُوراً فَعَقَلْتُهُ عِقَالًا شَدِیداً وَ أَخَذْتُ السَّیْفَ فَضَرَبْتُ بِهِ السَّنَامَ ضَرْبَةً وَ قَشَرْتُ عَنْهُ الْجِلْدَ وَ جَلَسْتُ عَلَیْهِ بِحَرَارَتِهِ فَسَقَطَ مِنِّی عَلَی ظَهْرِ الْبَعِیرِ شِبْهُ الْوَزَغِ أَصْغَرُ مِنَ الْوَزَغِ وَ سَکَنَ مَا بِی.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْأُبْنَةَ فَمَسَحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَی ظَهْرِهِ فَسَقَطَتْ مِنْهُ دُودَةٌ حَمْرَاءُ فَبَرَأَ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَقْعُدَ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّةِ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فُلَانٌ عَاقِلٌ لَبِیبٌ یَدْعُو النَّاسَ
إِلَی نَفْسِهِ قَدِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ فَیَفْعَلُ ذَلِکَ فِی مَسْجِدِ الْجَامِعِ قُلْتُ لَا قَالَ فَیَفْعَلُهُ عَلَی بَابِ دَارِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَیْنَ یَفْعَلُهُ قُلْتُ إِذَا خَلَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یَبْتَلِهِ (1)هَذَا مُتَلَذِّذٌ لَا یَقْعُدُ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّةِ.
9- أَحْمَدُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا کَانَ فِی شِیعَتِنَا فَلَمْ یَکُنْ فِیهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ مَنْ یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ.
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ مُبْتَلَوْنَ بِهَذَا الْبَلَاءِ فَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًی وَ النَّاسُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا یُبْتَلَی بِهِ أَحَدٌ لِلَّهِ فِیهِ حَاجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَدْ یَکُونُ مُبْتَلًی بِهِ فَلَا تُکَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ یَجِدُونَ لِکَلَامِکُمْ رَاحَةً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهُمْ لَیْسُوا یَصْبِرُونَ قَالَ هُمْ یَصْبِرُونَ وَ لَکِنْ یَطْلُبُونَ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ- کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ الرَّسِ (2)
و لعلها نقل بالمعنی أو تلفیق أو من تصحیف النسّاخ. و الخبر أیضا مخالف لما جاء فی الاخبار فی معنی أصحاب الرس.
فَقَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی فَقَالَ هُنَّ اللَّوَاتِی بِاللَّوَاتِی یَعْنِی النِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ.2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: .
1) أی لو کان هذا الرجل ابتلاه اللّه تعالی بذلک و هو مجبور لا یقدر علی ضبط نفسه فیجب أن یأتی به علی کل حال و إن کان بمحضر من الناس و إذا هو یستحیی منهم و لا یأتی به فی مشهدهم و یفعله مخفیا عنهم فلیس اللّه مبتلیه بل یأتی به لالتذاذه به.
2) ق: 12. و فی بعض النسخ [قوم لوط و أصحاب الرس] و لیست الآیة فی المصحف هکذا.
سَأَلَتْنِی امْرَأَةٌ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ وَ مَعَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَتْ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّة (1)مَا عَنَی بِهَذَا فَقَالَ أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَضْرِبِ الْأَمْثَالَ لِلشَّجَرِ إِنَّمَا ضَرَبَ الْأَمْثَالَ لِبَنِی آدَمَ سَلِی عَمَّا تُرِیدِینَ فَقَالَتْ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی مَا حَدُّهُنَّ فِیهِ قَالَ حَدُّ الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُؤْتَی بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ وَ قُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ وَ سُرْوِلْنَ مِنَ النَّارِ وَ أُدْخِلَ فِی أَجْوَافِهِنَّ إِلَی رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ- قَوْمُ لُوطٍ فَاسْتَغْنَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَبَقِیَ النِّسَاءُ بِغَیْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ کَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَّ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَزِیدَ النَّخَعِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: رَأَیْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلًا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی فَقَالَ لَهُ لَا أُخْبِرُکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَتُخْبِرَنَّ بِمَا أُحَدِّثُکَ بِهِ النِّسَاءَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَقَالَ هُمَا فِی النَّارِ وَ عَلَیْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ غَلِیظٌ مِنْ نَارٍ عَلَیْهِمَا نِطَاقَانِ مِنْ نَارٍ وَ تَاجَانِ مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ وَ خُفَّانِ مِنْ نَارٍ وَ هُمَا فِی النَّارِ.
4- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ
فَقَالَ مَلْعُونَةٌ الرَّاکِبَةُ وَ الْمَرْکُوبَةُ وَ مَلْعُونَةٌ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ أَثْوَابِهَا الرَّاکِبَةُ وَ الْمَرْکُوبَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ الْمَلَائِکَةَ وَ أَوْلِیَاءَهُ یَلْعَنُونَهُمَا وَ أَنَا وَ مَنْ بَقِیَ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَکْبَرُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ قَاتَلَ اللَّهُ لَاقِیسَ بِنْتَ إِبْلِیسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَبْلَ أَنْ یَکُونَ الْعِرَاقُ وَ فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ. .
1) النور: 35.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ أَوْ رَجُلٍ عَنْ شَرِیفٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ أَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی مُوسَی علیه السلام أَنِّی مُجَازِی الْأَبْنَاءِ بِسَعْیِ الْآبَاءِ إِنْ خَیْراً فَخَیْرٌ وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَ مَا یَخْشَی الَّذِینَ یَنْظُرُونَ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ یُبْتَلَوْا بِذَلِکَ فِی نِسَائِهِمْ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُفَضَّلٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْ أَنْ یُرَی بِالْمَکَانِ الْمُعْوِرِ (2)فَیُدْخَلَ ذَلِکَ عَلَیْنَا وَ عَلَی صَالِحِی أَصْحَابِنَا یَا مُفَضَّلُ أَ تَدْرِی لِمَ قِیلَ مَنْ یَزْنِ یَوْماً یُزْنَ بِهِ (3)قُلْتُ لَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنَّهَا کَانَتْ بَغِیٌّ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ یُکْثِرُ الِاخْتِلَافَ إِلَیْهَا فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ مَا أَتَاهَا أَجْرَی اللَّهُ عَلَی لِسَانِهَا أَمَا إِنَّکَ سَتَرْجِعُ إِلَی أَهْلِکَ فَتَجِدُ مَعَهَا رَجُلًا قَالَ فَخَرَجَ وَ هُوَ خَبِیثُ النَّفْسِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ غَیْرَ الْحَالِ الَّتِی کَانَ یَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ کَانَ یَدْخُلُ بِإِذْنٍ فَدَخَلَ یَوْمَئِذٍ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَوَجَدَ عَلَی فِرَاشِهِ رَجُلًا فَارْتَفَعَا إِلَی مُوسَی علیه السلام فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام عَلَی مُوسَی علیه السلام فَقَالَ یَا مُوسَی مَنْ یَزْنِ یَوْماً یُزْنَ بِهِ فَنَظَرَ إِلَیْهِمَا فَقَالَ عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ. ف)
1) أی کما تفعل تجازی عن المشاکلة. (آت)
2) فی القاموس العورة: الخلل فی الثغر و غیره و کل مکمن للستر: و العوّاری الذین حاجاتهم فی ادبارهم و فی النهایة طریق معورة أی ذات عورة یخاف منها الضلال و الانقطاع.
3) قال فی هامش المطبوع و فی بعض النسخ الصحیحة [من بر یوما بربه] و ما فی الکتاب ألیق بسیاق الکلام و فی أخری [من یر یوما یربه] و الظاهر أنّه تصحیف. (ف)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا إِلَی آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَی آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ أَنَا اللَّهُ قَاتِلُ الْقَاتِلِینَ وَ مُفْقِرُ الزَّانِینَ أَیُّهَا النَّاسُ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَرُّوا آبَاءَکُمْ یَبَرَّکُمْ أَبْنَاؤُکُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَرْکِ الْفُجُورِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ شَیْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ. (1)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَائِلَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ رَحِیمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ لَوْ لَا مَا یَأْتِینَ إِلَی أَزْوَاجِهِنَّ لَقِیلَ لَهُنَّ ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ. .
1) قوله: (لیس شیء) أی من اللعب. و المراد بالرهان: السبق.
3- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْساً وَ صَامَتْ شَهْراً وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِیٍّ علیه السلام فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعِیدَةَ قَالَتْ بَعَثَنِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِلَی امْرَأَةٍ مِنْ آلِ زُبَیْرٍ لِأَنْظُرَ إِلَیْهَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْهَا حَدَّثَتْنِی هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَتْ (1)أَدْنِی الْمِصْبَاحَ فَأَدْنَیْتُهُ لَهَا قَالَتْ سَعِیدَةُ فَنَظَرْتُ إِلَیْهَا وَ کَانَ مَعَ سَعِیدَةَ غَیْرُهَا فَقَالَتْ أَ رَضِیتُنَّ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَکَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّی مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ جَوَارِیَهُ جَعَلْنَ
یَأْخُذْنَ بِأَرْدَانِهِ وَ ثِیَابِهِ (2)وَ هُوَ سَاکِتٌ یَضْحَکُ وَ لَا یَقُولُ لَهُنَّ شَیْئاً فَذُکِرَ أَنَّهُ قَالَ مَا شَیْءٌ مِثْلَ الْحَرَائِرِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ (3)فَقَالَ هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ سَتِیرٌ یُحِبُّ السَّتْرَ فَلَمْ یُسَمِّ کَمَا تُسَمُّونَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَوْصَتْ فَاطِمَةُ علیه السلام إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ أُخْتِهَا مِنْ بَعْدِهَا فَفَعَلَ (4).
7- ابْنُ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ أَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا وَ أَنَا أَتَّقِی ذَلِکَ مِنْ مَمْلُوکَتِی إِذَا زَوَّجْتُهَا. )
1) أی قالت امرأة الزبیریة. و کذا فی قولها: (فقالت أ رضیتن).
2) الردن- بالضم-: اصل الکم جمع اردان. و فی بعض النسخ [بلحیته].
3) المائدة: 6. و فیه ردّ علی العامّة القائلین بان المراد بالملامسة ما هو أعمّ من الجماع و لذا قالوا بنقض الوضوء بملامسة النساء. (آت)
4) یعنی أمامة بنت ابی العاص و کانت امها زینب بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله تزوجها أمیر المؤمنین بعد وفاة فاطمة علیها السلام و کانت عنده حتّی توفی فخلف علیها بعده المغیرة بن نوفل ابن الحرث بن عبد المطلب و یقال: إنّه أوصی أمیر المؤمنین علیه السلام بذلک. (آت)
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَمَّا یَرْوِی النَّاسُ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام فِی أَشْیَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ یَکُنْ یَأْمُرُ بِهَا وَ لَا یَنْهَی عَنْهَا إِلَّا أَنَّهُ یَنْهَی عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ قَدْ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَةٌ أُخْرَی قُلْتُ فَهَلْ یَصِیرُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ إِحْدَاهُمَا قَدْ نَسَخَتِ الْأُخْرَی أَوْ هُمَا مُحْکَمَتَانِ جَمِیعاً أَوْ یَنْبَغِی أَنْ یُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَیَّنَ لَکُمْ إِذْ نَهَی نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ قُلْتُ مَا مَنَعَهُ أَنْ یُبَیِّنَ ذَلِکَ لِلنَّاسِ فَقَالَ خَشِیَ أَنْ لَا یُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام ثَبَتَتْ لَهُ قَدَمَاهُ أَقَامَ کِتَابَ اللَّهِ وَ الْحَقَّ کُلَّهُ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ غَصَبَ جَارِیَةَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَةُ وَ الْوَلَدُ عَلَی الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ الْغَاصِبُ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ مَلِکٌ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ کَانَ لَهُ قَاضٍ وَ لِلْقَاضِی أَخٌ وَ کَانَ رَجُلَ صِدْقٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْهَا الْأَنْبِیَاءُ فَأَرَادَ الْمَلِکُ أَنْ یَبْعَثَ رَجُلًا فِی حَاجَةٍ فَقَالَ لِلْقَاضِی ابْغِنِی رَجُلًا ثِقَةً فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً أَوْثَقَ مِنْ أَخِی فَدَعَاهُ لِیَبْعَثَهُ فَکَرِهَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ قَالَ لِأَخِیهِ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أُضَیِّعَ امْرَأَتِی فَعَزَمَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنَ الْخُرُوجِ فَقَالَ لِأَخِیهِ یَا أَخِی إِنِّی لَسْتُ أُخَلِّفُ شَیْئاً أَهَمَّ عَلَیَّ مِنِ امْرَأَتِی فَاخْلُفْنِی فِیهَا وَ تَوَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهَا قَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ قَدْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ کَارِهَةً لِخُرُوجِهِ فَکَانَ الْقَاضِی یَأْتِیهَا وَ یَسْأَلُهَا عَنْ حَوَائِجِهَا وَ یَقُومُ لَهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَدَعَاهَا إِلَی نَفْسِهِ فَأَبَتْ عَلَیْهِ فَحَلَفَ عَلَیْهَا لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَنُخْبِرَنَّ الْمَلِکَ أَنَّکِ قَدْ فَجَرْتِ فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ لَسْتُ أُجِیبُکَ إِلَی شَیْءٍ مِمَّا طَلَبْتَ فَأَتَی الْمَلِکَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةَ أَخِی قَدْ فَجَرَتْ وَ قَدْ حَقَّ ذَلِکَ عِنْدِی فَقَالَ لَهُ الْمَلِکُ طَهِّرْهَا فَجَاءَ إِلَیْهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَلِکَ قَدْ أَمَرَنِی بِرَجْمِکِ فَمَا تَقُولِینَ تُجِیبُنِی وَ إِلَّا رَجَمْتُکِ فَقَالَتْ لَسْتُ أُجِیبُکَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ فَأَخْرَجَهَا فَحَفَرَ لَهَا فَرَجَمَهَا وَ مَعَهُ النَّاسُ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ تَرَکَهَا وَ انْصَرَفَ وَ جَنَّ بِهَا اللَّیْلُ وَ کَانَ بِهَا رَمَقٌ فَتَحَرَّکَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْحَفِیرَةِ ثُمَّ مَشَتْ عَلَی وَجْهِهَا حَتَّی خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِینَةِ فَانْتَهَتْ إِلَی دَیْرٍ فِیهِ دَیْرَانِیٌّ فَبَاتَتْ عَلَی بَابِ الدَّیْرِ فَلَمَّا
أَصْبَحَ الدَّیْرَانِیُّ فَتَحَ الْبَابَ وَ رَآهَا فَسَأَلَهَا عَنْ قِصَّتِهَا فَخَبَّرَتْهُ فَرَحِمَهَا وَ أَدْخَلَهَا الدَّیْرَ وَ کَانَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ ابْنٌ غَیْرُهُ وَ کَانَ حَسَنَ الْحَالِ فَدَاوَاهَا حَتَّی بَرَأَتْ مِنْ عِلَّتِهَا وَ انْدَمَلَتْ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهَا ابْنَهُ فَکَانَتْ تُرَبِّیهِ وَ کَانَ لِلدَّیْرَانِیِّ قَهْرَمَانٌ (1)یَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأَعْجَبَتْهُ فَدَعَاهَا إِلَی نَفْسِهِ فَأَبَتْ فَجَهَدَ بِهَا فَأَبَتْ فَقَالَ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَأَجْهَدَنَّ فِی قَتْلِکِ فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ فَعَمَدَ إِلَی الصَّبِیِّ فَدَقَّ عُنُقَهُ وَ أَتَی الدَّیْرَانِیَّ فَقَالَ لَهُ عَمَدْتَ إِلَی فَاجِرَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَدَفَعْتَ إِلَیْهَا ابْنَکَ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ الدَّیْرَانِیُّ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ لَهَا مَا هَذَا فَقَدْ تَعْلَمِینَ صَنِیعِی بِکِ فَأَخْبَرَتْهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهَا لَیْسَ تَطِیبُ نَفْسِی أَنْ تَکُونِی عِنْدِی فَاخْرُجِی فَأَخْرَجَهَا لَیْلًا وَ دَفَعَ إِلَیْهَا عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ قَالَ لَهَا تَزَوَّدِی هَذِهِ اللَّهُ حَسْبُکِ فَخَرَجَتْ لَیْلًا فَأَصْبَحَتْ فِی قَرْیَةٍ فَإِذَا فِیهَا مَصْلُوبٌ عَلَی خَشَبَةٍ وَ هُوَ حَیٌّ فَسَأَلَتْ عَنْ قِصَّتِهِ فَقَالُوا عَلَیْهِ دَیْنٌ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ عِنْدَنَا لِصَاحِبِهِ صُلِبَ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَی صَاحِبِهِ فَأَخْرَجَتِ الْعِشْرِینَ دِرْهَماً وَ دَفَعَتْهَا إِلَی غَرِیمِهِ وَ قَالَتْ لَا تَقْتُلُوهُ فَأَنْزَلُوهُ عَنِ الْخَشَبَةِ فَقَالَ لَهَا مَا أَحَدٌ أَعْظَمَ عَلَیَّ مِنَّةً مِنْکِ نَجَّیْتِنِی مِنَ الصَّلْبِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَأَنَا مَعَکِ حَیْثُ مَا ذَهَبْتِ فَمَضَی مَعَهَا وَ مَضَتْ حَتَّی انْتَهَیَا إِلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَأَی جَمَاعَةً وَ سُفُناً فَقَالَ لَهَا اجْلِسِی حَتَّی أَذْهَبَ أَنَا أَعْمَلُ لَهُمْ وَ أَسْتَطْعِمُ وَ آتِیکِ بِهِ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا فِی سَفِینَتِکُمْ هَذِهِ قَالُوا فِی هَذِهِ تِجَارَاتٌ وَ جَوْهَرٌ وَ عَنْبَرٌ وَ أَشْیَاءُ مِنَ التِّجَارَةِ وَ أَمَّا هَذِهِ فَنَحْنُ فِیهَا قَالَ وَ کَمْ یَبْلُغُ مَا فِی سَفِینَتِکُمْ قَالُوا کَثِیرٌ لَا نُحْصِیهِ قَالَ فَإِنَّ مَعِی شَیْئاً هُوَ خَیْرٌ مِمَّا فِی سَفِینَتِکُمْ قَالُوا وَ مَا مَعَکَ قَالَ جَارِیَةٌ لَمْ تَرَوْا مِثْلَهَا قَطُّ قَالُوا فَبِعْنَاهَا قَالَ نَعَمْ عَلَی شَرْطِ أَنْ یَذْهَبَ بَعْضُکُمْ فَیَنْظُرَ إِلَیْهَا ثُمَّ یَجِیئَنِی فَیَشْتَرِیَهَا وَ لَا یُعْلِمَهَا وَ یَدْفَعَ إِلَیَّ الثَّمَنَ وَ لَا یُعْلِمَهَا حَتَّی أَمْضِیَ أَنَا فَقَالُوا ذَلِکَ لَکَ فَبَعَثُوا مَنْ نَظَرَ إِلَیْهَا فَقَالَ مَا رَأَیْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دَفَعُوا إِلَیْهِ الدَّرَاهِمَ فَمَضَی بِهَا فَلَمَّا أَمْعَنَ (2)أَتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا قُومِی وَ ادْخُلِی السَّفِینَةَ قَالَتْ.
وَ لِمَ قَالُوا قَدِ اشْتَرَیْنَاکِ مِنْ مَوْلَاکِ قَالَتْ مَا هُوَ بِمَوْلَایَ قَالُوا لَتَقُومِینَ أَوْ لَنَحْمِلَنَّکِ فَقَامَتْ وَ مَضَتْ مَعَهُمْ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَی السَّاحِلِ لَمْ یَأْمَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَیْهَا فَجَعَلُوهَا فِی السَّفِینَةِ الَّتِی فِیهَا الْجَوْهَرُ وَ التِّجَارَةُ وَ رَکِبُوا هُمْ فِی السَّفِینَةِ الْأُخْرَی فَدَفَعُوهَا (1)فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ رِیَاحاً فَغَرَّقَتْهُمْ وَ سَفِینَتَهُمْ وَ نَجَتِ السَّفِینَةُ الَّتِی کَانَتْ فِیهَا حَتَّی انْتَهَتْ إِلَی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ وَ رَبَطَتِ السَّفِینَةَ ثُمَّ دَارَتْ فِی الْجَزِیرَةِ فَإِذَا فِیهَا مَاءٌ وَ شَجَرٌ فِیهِ ثَمَرَةٌ فَقَالَتْ هَذَا مَاءٌ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ ثَمَرٌ آکُلُ مِنْهُ أَعْبُدُ اللَّهَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنْ یَأْتِیَ ذَلِکَ الْمَلِکَ فَیَقُولَ إِنَّ فِی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ خَلْقاً مِنْ خَلْقِی فَاخْرُجْ أَنْتَ وَ مَنْ فِی مَمْلَکَتِکَ حَتَّی تَأْتُوا خَلْقِی هَذِهِ وَ تُقِرُّوا لَهُ بِذُنُوبِکُمْ ثُمَّ تَسْأَلُوا ذَلِکَ الْخَلْقَ أَنْ یَغْفِرَ لَکُمْ فَإِنْ یَغْفِرْ لَکُمْ غَفَرْتُ لَکُمْ فَخَرَجَ الْمَلِکُ بِأَهْلِ مَمْلَکَتِهِ إِلَی تِلْکَ الْجَزِیرَةِ فَرَأَوُا امْرَأَةً فَتَقَدَّمَ إِلَیْهَا الْمَلِکُ فَقَالَ لَهَا إِنَّ قَاضِیَّ هَذَا أَتَانِی فَخَبَّرَنِی أَنَّ امْرَأَةَ أَخِیهِ فَجَرَتْ فَأَمَرْتُهُ بِرَجْمِهَا وَ لَمْ یُقِمْ عِنْدِی الْبَیِّنَةَ فَأَخَافُ أَنْ أَکُونَ قَدْ تَقَدَّمْتُ عَلَی مَا لَا یَحِلُّ لِی فَأُحِبُّ أَنْ تَسْتَغْفِرِی لِی فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ اجْلِسْ ثُمَّ أَتَی زَوْجُهَا وَ لَا یَعْرِفُهَا فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ لِی امْرَأَةٌ وَ کَانَ مِنْ فَضْلِهَا وَ صَلَاحِهَا (2)وَ إِنِّی خَرَجْتُ عَنْهَا وَ هِیَ کَارِهَةٌ لِذَلِکِ فَاسْتَخْلَفْتُ أَخِی عَلَیْهَا فَلَمَّا رَجَعْتُ سَأَلْتُ عَنْهَا فَأَخْبَرَنِی أَخِی أَنَّهَا فَجَرَتْ فَرَجَمَهَا وَ أَنَا أَخَافُ أَنْ أَکُونَ قَدْ ضَیَّعْتُهَا فَاسْتَغْفِرِی لِی فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ اجْلِسْ فَأَجْلَسَتْهُ إِلَی جَنْبِ الْمَلِکِ ثُمَّ أَتَی الْقَاضِی فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ لِأَخِی امْرَأَةٌ وَ إِنَّهَا أَعْجَبَتْنِی فَدَعَوْتُهَا إِلَی الْفُجُورِ فَأَبَتْ فَأَعْلَمْتُ الْمَلِکَ أَنَّهَا قَدْ فَجَرَتْ وَ أَمَرَنِی بِرَجْمِهَا فَرَجَمْتُهَا وَ أَنَا کَاذِبٌ عَلَیْهَا فَاسْتَغْفِرِی لِی قَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتِ اسْمَعْ ثُمَّ تَقَدَّمَ الدَّیْرَانِیُّ وَ قَصَّ قِصَّتَهُ وَ قَالَ أَخْرَجْتُهَا بِاللَّیْلِ وَ أَنَا أَخَافُ أَنْ یَکُونَ قَدْ لَقِیَهَا سَبُعٌ فَقَتَلَهَا فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ اجْلِسْ ثُمَّ تَقَدَّمَ الْقَهْرَمَانُ فَقَصَّ قِصَّتَهُ فَقَالَتْ لِلدَّیْرَانِیِّ اسْمَعْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ ثُمَّ تَقَدَّمَ الْمَصْلُوبُ فَقَصَّ قِصَّتَهُ فَقَالَتْ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَکَ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَتُکَ وَ کُلُّ مَا سَمِعْتَ )
فَإِنَّمَا هُوَ قِصَّتِی وَ لَیْسَتْ لِی حَاجَةٌ فِی الرِّجَالِ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ السَّفِینَةَ وَ مَا فِیهَا وَ تُخَلِّیَ سَبِیلِی فَأَعْبُدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْجَزِیرَةِ فَقَدْ تَرَی مَا لَقِیتُ مِنَ الرِّجَالِ فَفَعَلَ وَ أَخَذَ السَّفِینَةَ وَ مَا فِیهَا فَخَلَّی سَبِیلَهَا وَ انْصَرَفَ الْمَلِکُ وَ أَهْلُ مَمْلَکَتِهِ.
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَی فَزِنَی الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ وَ زِنَی الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَی الْیَدَیْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أَمْ کَذَّبَ (1).
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِیلَةً.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ. (2)
14- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رَجُلًا یَنْظُرُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَی نَفْعِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِینَةِ وَ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ نَفِیسَةٌ فَوَقَعَتْ فِی قَلْبِ رَجُلٍ وَ أُعْجِبَ بِهَا فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ تَعَرَّضْ لِرُؤْیَتِهَا وَ کُلَّمَا رَأَیْتَهَا فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ.
1) أی أوقع الزنا فانه إذا فعل ذلک فکأنّه صدق العینین لان فعلها مظنة ذلک فان لم یفعل فکأنّه کذبها و لم یأت بمرادها (آت)
2) قال الجزریّ: فیه لعن الواشمة و المستوشمة و یروی الموتشمة الوشم ان یغرز الجلد بابرة ثمّ یحشی بکحل. و فیه انه نهی عن النجش فی البیع و هو ان یمدح السلعة لینفقها و یروجها او یزید فی ثمنها و هو لا یرید شراؤها لیقع غیره فیها.
فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی عَرَضَ لِوَلِیِّهَا سَفَرٌ فَجَاءَ إِلَی الرَّجُلِ فَقَالَ یَا فُلَانُ أَنْتَ جَارِی وَ أَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِی وَ قَدْ عَرَضَ لِی سَفَرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أُودِعَکَ فُلَانَةَ جَارِیَتِی تَکُونُ عِنْدَکَ فَقَالَ الرَّجُلُ لَیْسَ لِی امْرَأَةٌ وَ لَا مَعِی فِی مَنْزِلِی امْرَأَةٌ فَکَیْفَ تَکُونُ جَارِیَتُکَ عِنْدِی فَقَالَ أُقَوِّمُهَا عَلَیْکَ بِالثَّمَنِ وَ تَضْمَنُهُ لِی تَکُونُ عِنْدَکَ فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِیهَا أَشْتَرِیهَا مِنْکَ وَ إِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا یَحِلُّ لَکَ فَفَعَلَ وَ غَلَّظَ
عَلَیْهِ فِی الثَّمَنِ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَمَکَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّی قَضَی وَطَرَهُ مِنْهَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِی أُمَیَّةَ یَشْتَرِی لَهُ جَوَارِیَ فَکَانَتْ هِیَ فِیمَنْ سُمِّیَ أَنْ یُشْتَرَی فَبَعَثَ الْوَالِی إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ جَارِیَةَ فُلَانٍ قَالَ فُلَانٌ غَائِبٌ فَقَهَرَهُ عَلَی بَیْعِهَا وَ أَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا کَانَ فِیهِ رِبْحٌ فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِیَةُ وَ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِینَةِ قَدِمَ مَوْلَاهَا فَأَوَّلُ شَیْءٍ سَأَلَهُ سَأَلَهُ عَنِ الْجَارِیَةِ کَیْفَ هِیَ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا وَ أَخْرَجَ إِلَیْهِ الْمَالَ کُلَّهُ الَّذِی قَوَّمَهُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی رَبِحَ فَقَالَ هَذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ فَأَبَی الرَّجُلُ وَ قَالَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا قَوَّمْتُ عَلَیْکَ وَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَکَ هَنِیئاً فَصَنَعَ اللَّهُ لَهُ بِحُسْنِ نِیَّتِهِ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ الْحُرَّتَیْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُکُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ.
17 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ الْقِبْلَةِ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً مِنْ غَیْرِ رِشْدَةٍ (1)فَوَقَعَتْ مِنِّی کُلَّ مَوْقِعٍ فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ کَانَتْ فَسَلْهُ یُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِیَطِیبَ الْوَلَدُ.
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِ
1) أی جاریة تکون ولد زنیة قال جلال الدین السیوطی فی مختصر النهایة: و یقال: هذا ولد رشدة إذا کان النکاح صحیحا و فی ضده ولد زنیة بالکسر فیهما و قال الازهری الفتح فصیح و فیه دلالة علی أن التحلیل بعد وقوع الزنا و حصول الولد یؤثر فی طیب الولد و یخرجه عن کونه ولد الزنا و قد تبین فی محله ان أصحابنا اعرضوا عن العمل بمضمونها و ذکروا ان هذا التحلیل لا یرفع إثمه و لا یدفع حکمه و اللّه اعلم. (ف) کذا فی هامش المطبوع
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً (1)قَالَ الْمِیثَاقُ هِیَ الْکَلِمَةُ الَّتِی عُقِدَ بِهَا النِّکَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِیظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ یُفْضِیهِ إِلَی امْرَأَتِهِ.
20- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَی وَ أَنَا أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا یُصَدِّقْهَا (2)وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یُوَاقِعْهَا فَلْیَخْتَبِرْ وَ لْیَسْأَلْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِکَ.
21- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ فَأَقَرَّ
أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِکَ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ.
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ إِلَی قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُکَ فَقَالَ أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ یَبِیعُ السَّنَانِیرَ فَاخْتَصَمُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَجَازَ نِکَاحَهُ فَقَالَ السَّنَانِیرُ دَوَابُّ.
23- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ هَذِهِ ابْنَةُ عَمِّی وَ امْرَأَتِی لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ قَدْ أَتَتْنِی بِوَلَدٍ شَدِیدِ السَّوَادِ مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَیْنِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ الْأَنْفِ لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِی أَخْوَالِی وَ لَا فِی أَجْدَادِی فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا تَقُولِینَ )
1) تمام الآیة فی سورة النساء 19 (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً).
2) لان قولها مناف لتمکینها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلک قبل المواقعة فانه یمکنها أن تقول: لم أکن أعرفک و الآن عرفتک و إن أمکن حمل الثانی علی الاستحباب کما هو ظاهر الاصحاب. (آت)
قَالَتْ لَا (1)وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّی مُنْذُ مَلَکَنِی أَحَداً غَیْرَهُ قَالَ فَنَکَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِرَأْسِهِ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً کُلُّهَا تَضْرِبُ فِی النَّسَبِ (2)فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ تِلْکَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ اللَّهَ الشُّبْهَةَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْکَ الْعُرُوقِ الَّتِی لَمْ یُدْرِکْهَا أَجْدَادُکَ وَ لَا أَجْدَادُ أَجْدَادِکَ خُذْ إِلَیْکَ ابْنَکَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ.
24- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِی خَطَبَهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِیَةِ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ کَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِی ذَکَرَهَا الزَّوْجُ فَوَقَّعَ علیه السلام لَا بَأْسَ بِهِ (3).
25- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَیَّامُ وَ الشُّهُورُ وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ قَالَ لَهُ أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ فَأَجَابَ فِیهِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِلَّا مَا عُقِدَ عَلَیْهِ قَلْبُهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَیْهِ عَزِیمَتُهُ (4).
26- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ )
1) فی النهایة القطط: الشدید الجعودة. و فی الصحاح الفطس- بالتحریک-: تطامن قصبة الانف و انتشارها و الرجل: أفطس.
2) لعل المعنی ان الأسباب و الدواعی التی اودعها اللّه فی الإنسان ممّا یورث اختلاف الصور من الامزجة و الأغذیة و الافعال الحسنة و القبیحة و الأسباب الخارجة کثیرة فعدم المشابهة لا یوجب نفی النسب فلعل تلک الأسباب التی تهیأت لتصویر هذا الشخص لم تتهیأ لاحد من آبائه. و یحتمل أن یکون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء فالمراد بالاجداد الذین اتصل به خبرهم کما ورد فی اخبار أخر ان اللّه یجمع صورة کل أب بینه و بین آدم فیصوره مشابها لواحد منهم و علی الأول یکون هذا الخبر محمولا علی الغالب. (آت)
3) یدل علی أن المدار علی النیة کما ذکره الاصحاب. (آت)
4) (الا ما عقد علیه) أی شک فی انه هل أوقع العقد أم وعده و لم یعقد الصیغة فأجابه علیه السلام بانه یحکم بما هو متیقن عن ذلک ای الکلام قبل العقد و لا عبرة بما شک فیه من الصیغة. (آت)
أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً فَکَتَبَ أَنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ وَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.
27- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَخِی مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَی أَنَّهُ قَدْ کَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ فَأَنْکَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْکَارِ وَ قَالَتْ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ شَیْءٌ قَطُّ فَقَالَ یَلْزَمُکَ إِقْرَارُهَا وَ یَلْزَمُهُ إِنْکَارُهَا.
28- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَی نَفْسِهَا (1)وَ هِیَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ قُلْتُ فَیَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ.
29- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِی شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ فِی شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّاعُونَ کَانَ یَقَعُ فِیهِمْ فِی الْأَبْکَارِ وَ الْمُمْلَکَاتِ فَکَرِهُوهُ لِذَلِکَ لَا لِغَیْرِهِ.
30- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّ لِی قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَیَّ وَ فِی خُلُقِهِ شَیْءٌ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ.
31- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ علیه السلام أَنِّی تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ إِنِّی أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَکَتَبَ انْظُرْ إِلَی عَلَامَةٍ إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِی بِهَا عَلَامَةُ کَذَا وَ کَذَا هِیَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجُ الْأُخْرَی إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
32- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِ لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. .
1) کذا فی جمیع النسخ التی عندنا.
33- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ یَجْتَمِعَانِ بِنِکَاحٍ حَلَالٍ حَتَّی یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وَ قَالَ وَ لَا یَفْتَرِقُ زَوْجَانِ حَلَالًا حَتَّی یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ فِی فِرَاقِ فُلَانٍ وَ فُلَانَةَ.
34- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ یَبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیَالِیهِنَّ وَ یَمَسُّهُنَّ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِی لَیْلَتِهَا لَمْ یَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی هَذَا إِثْمٌ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا وَ یَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِیحَتَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِثْمٌ إِنْ لَمْ یُجَامِعْهَا إِذَا لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ.
35- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِی هَاشِمٍ وَ جَعَلَهَا فِی رِجَالِهِمْ وَ کَذَلِکَ فَعَلَ بِشِیعَتِهِمْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِی أُمَیَّةَ وَ جَعَلَهَا فِی نِسَائِهِمْ وَ کَذَلِکَ فَعَلَ بِشِیعَتِهِمْ.
36- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ فَقَالَ- یَا رَسُولَ اللَّهِ لَیْسَ عِنْدِی طَوْلٌ فَأَنْکِحَ النِّسَاءَ فَإِلَیْکَ أَشْکُو الْعُزُوبِیَّةَ فَقَالَ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِکَ وَ أَدِمِ الصِّیَامَ فَفَعَلَ فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ.
37- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَیْسِیرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وِلَادَتِهَا.
38- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا یَجْلِسُ فِی مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّی یَبْرُدَ قَالَ وَ سُئِلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله مَا زِینَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمَی قَالَ الطِّیبُ وَ الْخِضَابُ فَإِنَّهُ مِنْ طِیبِ النَّسَمَةِ (1).)
1) (فانه) أی الخضاب من الطیب النسمة ای الإنسان. و النسمة- محرکة- أیضا نفس الریح فهو أیضا مناسب. (آت)
39- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ قَالَ یُقِیمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ.
40- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَتَزَوَّجُ أُخْرَی کَمْ یَجْعَلُ لِلَّتِی یَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَقْسِمُ (1).
41- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ أَتَیَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالا لَهَا یَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّکِ قَدْ کُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَکَیْفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ذَاکِ فِی الْخَلْوَةِ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا کَسَائِرِ الرِّجَالِ ثُمَّ خَرَجَا عَنْهَا وَ أَقْبَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَقَامَتْ إِلَیْهِ مُبَادِرَةً فَرَقاً (2)أَنْ یَنْزِلَ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَتَّی تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَ الْتَوَی عِرْقُ الْغَضَبِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ (3)وَ خَرَجَ وَ هُوَ یَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ بَادَرَتِ الْأَنْصَارُ بِالسِّلَاحِ وَ أَمَرَ بِخَیْلِهِمْ أَنْ تَحْضُرَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَتَّبِعُونَ عَیْبِی وَ یَسْأَلُونَ عَنْ غَیْبِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَکْرَمُکُمْ حَسَباً وَ أَطْهَرُکُمْ مَوْلِداً وَ أَنْصَحُکُمْ لِلَّهِ فِی الْغَیْبِ وَ لَا یَسْأَلُنِی أَحَدٌ مِنْکُمْ عَنْ أَبِیهِ إِلَّا أَخْبَرْتُهُ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ أَبِی فَقَالَ فُلَانٌ الرَّاعِی فَقَامَ إِلَیْهِ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِی فَقَالَ غُلَامُکُمُ الْأَسْوَدُ وَ قَامَ إِلَیْهِ الثَّالِثُ فَقَالَ مَنْ أَبِی فَقَالَ الَّذِی تُنْسَبُ إِلَیْهِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ یَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْکَ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَکَ رَحْمَةً فَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْکَ وَ کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِذَا کُلِّمَ اسْتَحْیَا وَ عَرِقَ وَ غَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّاسِ حَیَاءً حِینَ کَلَّمُوهُ فَنَزَلَ فَلَمَّا کَانَ فِی السَّحَرِ هَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِصَفْحَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ (4)فِیهَا هَرِیسَةٌ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ عَمِلَهَا لَکَ الْحُورُ الْعِینُ فَکُلْهَا أَنْتَ وَ عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُکُمَا فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ.
1) المشهور بین الاصحاب بل کاد أن یکون إجماعا اختصاص البکر عند الدخول بسبع و الثیب بثلاث و ذهب الشیخ فی النهایة و کتابی الحدیث إلی اختصاص البکر بالسبع علی الاستحباب و اما الواجب لها فثلاث کالثیب جمعا بین الاخبار. (آت)
2) الفرق- بالتحریک-: الخوف و الفزع، یستوی فیه المذکر و المؤنث.
3) تربد وجه فلان ای تغیر من الغصب. (الصحاح) و التوی أی التف و هو کنایة عن امتلائه.
4) الصحفة، القصعة.
أَنْ یَأْکُلَهَا غَیْرُکُمْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیه السلام فَأَکَلُوا فَأُعْطِیَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْمُبَاضَعَةِ مِنْ تِلْکَ الْأَکْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا فَکَانَ إِذَا شَاءَ غَشِیَ نِسَاءَهُ کُلَّهُنَّ فِی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ.
42- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ.
43- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ثُمَّ ذَکَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ کَانَ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ.
44- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ کَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِکَ إِنَّ أَبَاکَ کَانَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی لَکَ قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.
45- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا الرَّجُلُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا.
46- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی بِامْرَأَتِهِ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ سَوْدَاءُ وَ أَنَا أَسْوَدُ وَ إِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْیَضَ فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نَرَی أَنْ تَرْجُمَهَا فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ وَ زَوْجُهَا أَسْوَدُ وَ وَلَدُهَا أَبْیَضُ قَالَ فَجَاءَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ قَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ فَقَالَ
مَا حَالُکُمَا فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَکَ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَتَیْتَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ قَدْ قَالَتْ لِی فِی لَیْلَةٍ مِنَ اللَّیَالِی إِنِّی طَامِثٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِی الْبَرْدَ (1)فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ أَتَاکِ وَ أَنْتِ طَامِثٌ قَالَتْ.
1) أی للغسل و التحریج و التضییق.
نَعَمْ سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَیْهِ وَ أَبَیْتُ قَالَ فَانْطَلِقَا فَإِنَّهُ ابْنُکُمَا وَ إِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْیَضَّ وَ لَوْ قَدْ تَحَرَّکَ اسْوَدَّ فَلَمَّا أَیْفَعَ اسْوَدَّ (1).
47- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَوَاحِشِ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ* قَالَ مَا ظَهَرَ نِکَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا.
48- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا.
49- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَعْطی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی (2)قَالَ لَیْسَ شَیْءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا وَ هُوَ یُعْرَفُ مِنْ شَکْلِهِ الذَّکَرُ مِنَ الْأُنْثَی قُلْتُ مَا یَعْنِی ثُمَّ هَدی قَالَ هَدَاهُ لِلنِّکَاحِ وَ السِّفَاحِ مِنْ شَکْلِهِ.
50- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام اخْتَضَبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اخْتَضَبْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ التَّهْیِئَةَ مِمَّا یَزِیدُ فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْکِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْیِئَةَ ثُمَّ قَالَ أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَرَاهَا عَلَی مَا تَرَاکَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ تَهْیِئَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَاکَ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَیُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ ثُمَّ قَالَ کَانَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ علیه السلام أَلْفُ امْرَأَةٍ فِی قَصْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِیرَةٌ وَ سَبْعُمِائَةٍ سُرِّیَّةٌ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَهُ بُضْعُ أَرْبَعِینَ رَجُلًا وَ کَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَ کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ.
51 وَ- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: .
تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.
52- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَاطِمَةَ علیه السلام قَالُوا بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِینَ (2)فَقَالَ لَا بَلْ عَلَی الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَةِ.
53- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ حَفْصَةَ وَ الْمَرْأَةُ مُتَلَبِّسَةٌ مُتَمَشِّطَةٌ فَدَخَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْطُبُ الزَّوْجَ وَ أَنَا امْرَأَةٌ أَیِّمٌ لَا زَوْجَ لِی مُنْذُ دَهْرٍ وَ لَا وَلَدَ فَهَلْ لَکَ مِنْ حَاجَةٍ فَإِنْ تَکُ فَقَدْ وَهَبْتُ نَفْسِی لَکَ إِنْ قَبِلْتَنِی فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَیْراً وَ دَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ یَا أُخْتَ الْأَنْصَارِ جَزَاکُمُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ خَیْراً فَقَدْ نَصَرَنِی رِجَالُکُمْ وَ رَغِبَتْ فِیَّ نِسَاؤُکُمْ فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ مَا أَقَلَّ حَیَاءَکِ وَ أَجْرَأَکِ وَ أَنْهَمَکِ لِلرِّجَالِ (3)فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُفِّی عَنْهَا یَا حَفْصَةُ فَإِنَّهَا خَیْرٌ مِنْکِ رَغِبَتْ فِی رَسُولِ اللَّهِ فَلُمْتِهَا وَ عَیَّبْتِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ انْصَرِفِی رَحِمَکِ اللَّهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَکِ الْجَنَّةَ لِرَغْبَتِکِ فِیَّ وَ تَعَرُّضِکِ لِمَحَبَّتِی وَ سُرُورِی وَ سَیَأْتِیکِ أَمْرِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ (4)قَالَ فَأَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ.
54- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی الْیَرْبُوعِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَتَزَوَّجُ فِیکُمْ وَ أُزَوِّجُکُمْ إِلَّا فَاطِمَةَ علیه السلام فَإِنَّ تَزْوِیجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. .
55- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِیلَ فِیهَا فَقَالَ وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَیْضاً لَیْسَ عَلَیْکُمُ التَّفْتِیشُ.
56- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَا سَدِیرُ بَلَغَنِی عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْکُوفَةِ جَمَالٌ وَ حُسْنُ تَبَعُّلٍ فَابْتَغِ لِی امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فِی مَوْضِعٍ فَقُلْتُ قَدْ أَصَبْتُهَا جُعِلْتُ فِدَاکَ- فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ فَقَالَ لِی یَا سَدِیرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَعَنَ قَوْماً فَجَرَتِ اللَّعْنَةُ فِی أَعْقَابِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ یُصِیبَ جَسَدِی جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
57- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ مُرْ نِسَاءَکَ لَا یُصَلِّینَ عُطُلًا وَ لَوْ یُعَلِّقْنَ فِی أَعْنَاقِهِنَّ سَیْراً (1).
58- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ الْمَجُوسَ وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ نِکَاحٌ کَنِکَاحِ وُلْدِ آدَمَ وَ إِنَّهُمْ یُحَاجُّونَّا بِذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا یُحَاجُّونَکُمْ بِهِ لَمَّا أَدْرَکَ هِبَةُ اللَّهِ قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ زَوِّجْ هِبَةَ اللَّهِ فَأَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَوْرَاءَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَرْبَعَةَ غِلْمَةٍ ثُمَّ رَفَعَهَا اللَّهُ فَلَمَّا أَدْرَکَ وُلْدُ هِبَةِ اللَّهِ قَالَ یَا رَبِّ زَوِّجْ وُلْدَ هِبَةِ اللَّهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ یَخْطُبَ إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ وَ کَانَ مُسْلِماً أَرْبَعَ بَنَاتٍ لَهُ عَلَی وُلْدِ هِبَةِ اللَّهِ فَزَوَّجَهُنَّ فَمَا کَانَ مِنْ جَمَالٍ وَ حِلْمٍ فَمِنْ قِبَلِ الْحَوْرَاءِ وَ النُّبُوَّةِ وَ مَا کَانَ مِنْ سَفَهٍ أَوْ حِدَّةٍ فَمِنَ الْجِنِّ.
59- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّی أُحِبُّکِ لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً. .
1) عطلا ای بغیر زینة. و السیر- بالفتح-: الذی یقطع من الجلد جمعه سیور. و فی بعض النسخ [و لا یعلقن].
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: کُلُّ زِنًی سِفَاحٌ وَ لَیْسَ کُلُّ سِفَاحٍ زِنًی لِأَنَّ مَعْنَی الزِّنَی فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ لَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ فَلَمَّا کَانَ هَذَا الْفِعْلُ بِکُلِّیَّتِهِ حَرَاماً مِنْ کُلِّ وَجْهٍ کَانَتْ تِلْکَ الْعِلَّةُ رَأْسَ کُلِّ فَاحِشَةٍ وَ رَأْسَ کُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ مِنَ الْفُرُوجِ کُلِّهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ یَکُونُ فِعْلُ الزِّنَی عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ وَ أَجْرٍ مُسَمًّی وَ مُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلَی ذَلِکَ الْفِعْلِ فَلَیْسَ ذَلِکَ التَّرَاضِی مِنْهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ مِنَ الْمُؤَاتَاةِ عَلَی الْمُوَاقَعَةِ حَلَالًا وَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِضًا أَوْ أَمَرَهُمْ بِهِ فَلَمَّا کَانَ هَذَا الْفِعْلُ غَیْرَ مَأْمُورٍ بِهِ
مِنْ کُلِّ جِهَةٍ کَانَ حَرَاماً کُلُّهُ وَ کَانَ اسْمُهُ زِنًی مُحْصَناً لِأَنَّهُ مَعْصِیَةٌ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ عِنْدَ جَمِیعِ الْفِرَقِ وَ الْمِلَلِ إِنَّهُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ غَیْرُ مَأْمُورٍ بِهِ وَ نَظِیرُ ذَلِکَ الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا إِنَّهَا رَأْسُ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ إِنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ خَالِصَةً خَمْراً لِأَنَّهَا انْقَلَبَتْ مِنْ جَوْهَرِهَا بِلَا مِزَاجٍ مِنْ غَیْرِهَا صَارَتْ خَمْراً وَ صَارَتْ رَأْسَ کُلِّ مُسْکِرٍ مِنْ غَیْرِهَا وَ لَیْسَ سَائِرُ الْأَشْرِبَةِ کَذَلِکَ لِأَنَّ کُلَّ جِنْسٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْکِرَةِ فَمَشُوبَةٌ مَمْزُوجٌ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ وَ مُسْتَخْرَجٌ مِنْهَا الْحَرَامُ نَظِیرُهُ الْمَاءُ الْحَلَالُ الْمَمْزُوجُ بِالتَّمْرِ الْحَلَالِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِهَا شَرَابٌ حَرَامٌ وَ لَیْسَ الْمَاءُ الَّذِی حَرَّمَهُ اللَّهُ وَ لَا التَّمْرُ وَ لَا الزَّبِیبُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ إِنَّمَا حَرَّمَهُ انْقِلَابُهُ عِنْدَ امْتِزَاجِ کُلِّ وَاحِدٍ بِخِلَافِهِ حَتَّی غَلَی وَ انْقَلَبَ وَ الْخَمْرُ غَلَتْ بِنَفْسِهَا لَا بِخِلَافِهَا فَاشْتَرَکَ جَمِیعُ الْمُسْکِرِ فِی اسْمِ الْخَمْرِ وَ کَذَلِکَ شَارَکَ السِّفَاحَ الزِّنَی فِی مَعْنَی السِّفَاحِ وَ لَمْ یُشَارِکِ السِّفَاحُ فِی مَعْنَی الزِّنَی أَنَّهُ زِنًی وَ لَا فِی اسْمِهِ فَأَمَّا مَعْنَی السِّفَاحِ الَّذِی هُوَ غَیْرُ الزِّنَی وَ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِاسْمِ السِّفَاحِ وَ مَعْنَاهُ فَالَّذِی هُوَ مِنْ وَجْهِ النِّکَاحِ مَشُوبٌ بِالْحَرَامِ وَ إِنَّمَا صَارَ سِفَاحاً لِأَنَّهُ نِکَاحٌ حَرَامٌ مَنْسُوبٌ إِلَی الْحَلَالِ
وَ هُوَ مِنْ وَجْهِ الْحَرَامِ فَلَمَّا کَانَ وَجْهٌ مِنْهُ حَلَالًا وَ وَجْهٌ حَرَاماً کَانَ اسْمُهُ سِفَاحاً لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَیْهِ نِکَاحُ تَزْوِیجٍ إِلَّا أَنَّهُ مَشُوبٌ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ غَیْرُ خَالِصٍ فِی مَعْنَی الْحَرَامِ بِالْکُلِّ وَ لَا خَالِصٌ فِی وَجْهِ الْحَلَالِ بِالْکُلِّ أَمَّا أَنْ یَکُونَ الْفِعْلُ مِنْ وَجْهِ الْفَسَادِ وَ الْقَصْدِ إِلَی غَیْرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ مِنْ وَجْهِ التَّأْوِیلِ وَ الْخَطَإِ وَ الِاسْتِحْلَالِ بِجِهَةِ التَّأْوِیلِ وَ التَّقْلِیدِ نَظِیرُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الَّتِی ذَکَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ تَحْرِیمَهَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ کُلُّ ذَلِکَ حَلَالٌ فِی جِهَةِ التَّزْوِیجِ حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ مَا نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا مُسْتَحِلًّا لِذَلِکَ فَیَکُونُ تَزْوِیجُهُ ذَلِکَ سِفَاحاً مِنْ وَجْهَیْنِ مِنْ وَجْهِ الِاسْتِحْلَالِ وَ مِنْ وَجْهِ التَّزْوِیجِ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ جَاهِلًا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ وَ نَظِیرُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْحُبْلَی مُتَعَمِّداً بِعِلْمٍ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمُحْصَنَةَ الَّتِی لَهَا زَوْجٌ بِعِلْمٍ وَ الَّذِی یَنْکِحُ الْمَمْلُوکَةَ مِنَ الْفَیْءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ وَ الَّذِی یَنْکِحُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ الْمَجُوسِیَّةَ وَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ وَ الَّذِی یَقْدِرُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ فَیَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ أَوْ غَیْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِیجاً دَائِماً بِمِیرَاثٍ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا وَ الْمَمْلُوکُ یَتَزَوَّجُ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ وَ الْمَمْلُوکُ یَکُونُ عِنْدَهُ أَکْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِیجاً صَحِیحاً وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ وَ الَّذِی لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ وَاحِدَةً تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ثُمَّ یَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ (1)
ان یونس من أصحابنا ذهب إلی أن البائنة کالرجعیة فی التوقف علی انقضاء العدة فکأنّه عمل بظاهر الاخبار التی قد مرت فی ذلک الباب فتذکر. (رفیع) (کذا فی هامش المطبوع)
وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ بِتَحْلِیلٍ مِنْ أَزْوَاجٍ وَ هِیَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَیْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِی کِتَابِهِ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَهَؤُلَاءِ کُلُّهُمْ تَزْوِیجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِیجِ حَلَالٌ حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِلَّا مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِذَلِکَ صَارَ سِفَاحاً مَرْدُوداً ذَلِکَ کُلُّهُ غَیْرُ جَائِزٍ الْمُقَامُ عَلَیْهِ وَ لَا ثَابِتٍ لَهُمُ التَّزْوِیجُ بَلْ یُفَرِّقُ الْإِمَامُ بَیْنَهُمْ وَ لَا یَکُونُ نِکَاحُهُمْ زِنًی وَ لَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ )1) قد عرفت فیما سبق فی باب الرجل الذی عنده أربع نسوة صلی الله علیه و آله 429 أن هذا الرجل إذا طلق واحدة تطلیقة رجعیة لا یجوز له أن یتزوج باخری حتّی تنقضی عدتها منه و أمّا إذا کانت بائنة جاز له العقد علی الأخری فی الحال علی کراهیة و هذا هو المشهور عندهم، فهذا الکلام یدلّ علی
هَذَا الْوَجْهِ أَوْلَادَ زِنًی وَ مَنْ قَذَفَ الْمَوْلُودَ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ وُلِدُوا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ جُلِدَ الْحَدَّ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ بِتَزْوِیجِ رِشْدَةٍ وَ إِنْ کَانَ مُفْسِداً لَهُ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَ الْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَی الْأَبِ مَوْلُودٌ بِتَزْوِیجِ رِشْدَةٍ عَلَی نِکَاحِ مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ خَارِجٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَا وَ لَکِنَّهُ مُعَاقَبٌ عُقُوبَةَ الْفُرْقَةِ وَ الرُّجُوعِ إِلَی الِاسْتِئْنَافِ بِمَا یَحِلُّ وَ یَجُوزُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ السِّفَاحِ عَلَی صِحَّةِ مَعْنَی السِّفَاحِ لَمْ یَأْثَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ یَعْنِی أَنَّ مَعْنَی السِّفَاحِ هُوَ الزِّنَا وَ وَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ السِّفَاحِ مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ أَوْ أَتَاهَا وَ هِیَ صَائِمَةٌ أَوْ أَتَاهَا وَ هِیَ فِی دَمِ حَیْضِهَا أَوْ أَتَاهَا فِی حَالِ صَلَاتِهَا وَ کَذَلِکَ الَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ قَبْلَ أَنْ یُوَاجِهَ صَاحِبَهَا وَ الَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِهِ وَ الَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ تُسْبَی عَلَی غَیْرِ وَجْهِ السِّبَاءِ وَ تُسْبَی وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُسْبَوْا وَ مَنْ تَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً أَوْ نَصْرَانِیَّةً أَوْ عَابِدَةَ وَثَنٍ وَ کَانَ التَّزْوِیجُ فِی مِلَّتِهِمْ تَزْوِیجاً صَحِیحاً إِلَّا أَنَّهُ شَابَ ذَلِکَ فَسَادٌ بِالتَّوَجُّهِ إِلَی آلِهَتِهِمُ اللَّاتِی بِتَحْلِیلِهِمُ اسْتَحَلُّوا التَّزْوِیجَ فَکُلُّ هَؤُلَاءِ أَبْنَاؤُهُمْ أَبْنَاءُ سِفَاحٍ إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ هُوَ أَهْوَنُ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا إِتْیَانُ هَؤُلَاءِ السِّفَاحِ إِمَّا مِنْ فَسَادِ التَّوَجُّهِ إِلَی غَیْرِ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ فَسَادِ بَعْضِ هَذِهِ الْجِهَاتِ وَ إِتْیَانُهُنَّ حَلَالٌ وَ لَکِنْ مُحَرَّفٌ مِنْ حَدِّ الْحَلَالِ وَ سِفَاحٌ فِی وَقْتِ الْفِعْلِ بِلَا زِنًی وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا دَخَلَا فِی الْإِسْلَامِ وَ لَا إِعَادَةَ اسْتِحْلَالٍ جَدِیدٍ وَ کَذَلِکَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ مَهْرٍ فَتَزْوِیجُهُ جَائِزٌ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ وَ هُمَا عَلَی تَزْوِیجِهِمَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ الْإِسْلَامَ یَقْرُبُ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ وَ مِنْ کُلِّ حَقٍّ وَ لَا یَبْعُدُ مِنْهُ وَ کَمَا جَازَ أَنْ یَعُودَ إِلَی أَهْلِهِ بِلَا تَزْوِیجٍ جَدِیدٍ أَکْثَرَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَی الْإِسْلَامِ فَکُلُّ هَؤُلَاءِ ابْتِدَاءُ نِکَاحِهِمْ نِکَاحٌ صَحِیحٌ فِی مِلَّتِهِمْ وَ إِنْ کَانَ إِتْیَانُهُنَّ فِی تِلْکَ الْأَوْقَاتِ حَرَاماً لِلْعِلَلِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا وَ الْمَوْلُودُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ أَوْلَادُ رِشْدَةٍ لَا أَوْلَادُ زِنًی وَ أَوْلَادُهُمْ أَطْهَرُ مِنْ أَوْلَادِ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ السِّفَاحِ وَ مَنْ قَذَفَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ حَدَّ الْمُفْتَرِی لِعِلَّةِ التَّزْوِیجِ الَّذِی کَانَ وَ إِنْ کَانَ مَشُوباً بِشَیْءٍ مِنَ السِّفَاحِ الْخَفِیِّ مِنْ أَیِّ مِلَّةٍ کَانَ أَوْ فِی أَیِّ دِینٍ کَانَ إِذَا کَانَ نِکَاحُهُمْ تَزْوِیجاً فَعَلَی الْقَاذِفِ لَهُمْ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ الْقَاذِفِ لِلْمُتَزَوِّجِ فِی الْإِسْلَامِ تَزْوِیجاً صَحِیحاً لَا فَرْقَ بَیْنَهُمَا فِی الْحَدِّ وَ إِنَّمَا الْحَدُّ لِعِلَّةِ التَّزْوِیجِ لَا لِعِلَّةِ الْکُفْرِ وَ الْإِیمَانِ-
وَ أَمَّا وَجْهُ النِّکَاحِ الصَّحِیحِ السَّلِیمِ الْبَرِیءِ مِنَ الزِّنَا وَ السِّفَاحِ هُوَ الَّذِی غَیْرُ مَشُوبٍ بِشَیْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ أَوْ وُجُوهِ الْفَسَادِ فَهُوَ النِّکَاحُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَلَی حَدِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُسْتَحَلَّ بِهِ الْفَرْجُ التَّزْوِیجِ وَ التَّرَاضِی عَلَی مَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ مِنَ الْمَهْرِ الْمَعْرُوفِ الْمَفْرُوضِ وَ التَّسْمِیَةِ لِلْمَهْرِ وَ الْفِعْلِ فَذَلِکَ نِکَاحٌ حَلَالٌ غَیْرُ سِفَاحٍ وَ لَا مَشُوبٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِی ذَکَرْنَا الْمُفْسِدَاتِ لِلنِّکَاحِ وَ هُوَ خَالِصٌ مُخَلَّصٌ مُطَهَّرٌ مُبَرَّأٌ مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ هُوَ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ الَّذِی تَنَاکَحَتْ عَلَیْهِ أَنْبِیَاءُ اللَّهِ وَ حُجَجُهُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ وَ أَمَّا الَّذِی یَتَزَوَّجُ مِنْ مَالٍ غَصَبَهُ وَ یَشْتَرِی مِنْهُ جَارِیَةً أَوْ مِنْ مَالِ سَرِقَةٍ أَوْ خِیَانَةٍ أَوْ کَذِبٍ فِیهِ أَوْ مِنْ کَسْبٍ حَرَامٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْحَرَامِ
فَتَزَوَّجَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ تَزْوِیجاً مِنْ جِهَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَتَزْوِیجُهُ حَلَالٌ وَ وَلَدُهُ وَلَدُ حَلَالٍ غَیْرُ زَانٍ وَ لَا سِفَاحٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحَرَامَ فِی هَذَا الْوَجْهِ فِعْلُهُ الْأَوَّلُ بِمَا فَعَلَ فِی وَجْهِ الِاکْتِسَابِ الَّذِی اکْتَسَبَهُ مِنْ غَیْرِ وَجْهٍ وَ فِعْلُهُ فِی وَجْهِ الْإِنْفَاقِ فِعْلٌ یَجُوزُ الْإِنْفَاقُ فِیهِ (1)وَ ذَلِکَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا یَکُونُ مَحْمُوداً أَوْ مَذْمُوماً عَلَی فِعْلِهِ وَ تَقَلُّبِهِ لَا عَلَی جَوْهَرِ الدِّرْهَمِ أَوْ جَوْهَرِ الْفَرْجِ وَ الْحَلَالُ حَلَالٌ فِی نَفْسِهِ وَ الْحَرَامُ حَرَامٌ فِی نَفْسِهِ أَیِ الْفِعْلُ لَا الْجَوْهَرُ لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ التَّزْوِیجُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ کُلِّهَا حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ نَظِیرُ ذَلِکَ نَظِیرُ رَجُلٍ سَرَقَ دِرْهَماً فَتَصَدَّقَ بِهِ فَفِعْلُهُ سَرِقَةٌ حَرَامٌ وَ فِعْلُهُ فِی الصَّدَقَةِ حَلَالٌ لِأَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُخْتَلِفَانِ لَا یُفْسِدُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِلَّا أَنَّهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ فِعْلُهُ ذَلِکَ الْحَلَالُ لِعِلَّةِ مُقَامِهِ عَلَی الْحَرَامِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ فَیَکُونُ مَحْسُوباً لَهُ فِعْلُهُ فِی الصَّدَقَةِ وَ کَذَلِکَ کُلُّ فِعْلٍ یَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَ الْکَافِرُ مِنْ أَفَاعِیلِ الْبِرِّ أَوِ الْفَسَادِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ لَهُ حَتَّی یُخْتَمَ لَهُ عَلَی أَیِّ الْأَمْرَیْنِ یَمُوتُ فَیَخْلُوا بِهِ فِعْلُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ کَانَ لِغَیْرِهِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً. .
1) لعل فیه مسامحة فی اللفظ و المراد أن الانفاق من حیث أنّه انفاق جائز و ممدوح لکن من حیث التصرف فی مال الغیر بدون اذنه حرام إلّا فیه ما فیه. و کذا فی ما بعد إلی آخر الباب.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ یَنْکِحُ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَلِکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ.
تَمَّ کِتَابُ النِّکَاحِ مِنْ کِتَابِ الْکَافِی وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْعَقِیقَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* وَ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عِتْرَتِهِ أَجْمَعِینَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً کَثِیراً.
رقم الصفحة/ الموضوع/ عدد الأحادیث
کتاب الجهاد
2/ باب فضل الجهاد./ 15
9/ باب جهاد الرجل و المرأة./ 1
9/ باب وجوه الجهاد./ 3
13/ باب من یجب علیه الجهاد و من لا یجب./ 2
20/ باب الغزو مع الناس إذا خیف علی الإسلام./ 2
22/ باب الجهاد الواجب مع من یکون./ 3
23/ باب دخول عمرو بن عبید و المعتزلة علی أبی عبد اللّه علیه السلام./ 2
27/ باب وصیّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السّلام فی السرایا./ 9
30/ باب إعطاء الأمان./ 5
32/ باب (بدون العنوان)./ 5
34/ باب (بدون العنوان)./ 3
34/ باب طلب المبارزة./ 2
35/ باب الرفق بالأسیر و إطعامه./ 4
36/ باب الدعاء إلی الإسلام قبل القتال./ 2
36/ باب ما کان یوصی أمیر المؤمنین علیه السّلام به عند القتال./ 5
42/ باب (بدون العنوان)./ 2
43/ باب أنّه یحلّ للمسلم أن ینزل دار الحرب./ 1
43/ باب قسمة الغنیمة./ 8
45/ باب (بدون العنوان)./ 3
46/ باب (بدون العنوان)./ 1
رقم الصفحة الموضوع عدد الأحادیث 47/ باب الشعار./ 2
47/ باب فضل ارتباط الخیل و إجرائها و الرمی./ 16
51/ باب الرجل یدفع عن نفسه اللّص./ 4
52/ باب من قتل دون مظلمته./ 5
53/ باب فضل الشهادة./ 7
54/ باب (بدون العنوان)./ 3
55/ باب (بدون العنوان)./ 1
55/ باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر./ 16
60/ باب إنکار المنکر بالقلب./ 5
62/ باب (بدون العنوان)./ 3
62/ باب من أسخط الخالق فی مرضات المخلوق./ 3
63/ باب کراهة التعرّض لما لا یطیق./ 6
تمّ کتاب الجهاد و فیه 149 حدیثا 149
کتاب المعیشة
65/ باب دخول الصوفیّة علی أبی عبد اللّه علیه السّلام و احتجاجهم علیه فیما ینهون الناس عنه من طلب الرزق./ 1
70/ باب معنی الزهد./ 3
71/ باب الاستعانة بالدنیا علی الآخرة./ 15
73/ باب ما یجب من الاقتداء بالأئمّة علیهم السّلام فی التعرّض للرّزق./ 16
77/ باب الحثّ علی الطلب و التعرّض للرّزق./ 11
79/ باب الإبلاء فی طلب الرزق./ 2
80/ باب الإجمال فی الطلب./ 11
83/ باب الرزق من حیث لا یحتسب./ 5
84/ باب کراهیة النوم و الفراغ./ 3
85/ باب کراهیة الکسل./ 9
86/ باب عمل الرجل فی بیته./ 2
87/ باب إصلاح المال و تقدیر المعیشة./ 6
88/ باب کدّ علی عیاله./ 3
89/ باب الکسب الحلال./ 2
89/ باب إحراز القوت./ 3
90/ باب کراهیة إجارة الرجل نفسه./ 3
90/ باب مباشرة الأشیاء بنفسه./ 2
91/ باب شراء العقارات و بیعها./ 8
92/ باب الدین./ 11
95/ باب قضاء الدین./ 9
98/ باب قصاص الدین./ 3
99/ باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دینه./ 2
99/ باب الرجل یأخذ الدین و هو لا ینوی قضائه./ 2
100/ باب بیع الدین بالدین./ 3
100/ باب فی آداب اقتضاء الدین./ 6
102/ باب إذا التوی الذی علیه الدین علی الغرماء./ 2
102/ باب النزول علی الغریم./ 2
103/ باب هدیة الغریم./ 3
103/ باب الکفایة و الحوالة./ 6
105/ باب عمل السلطان و جوائزهم./ 15
109/ باب شرط من اذن فی أعمالهم./ 7
112/ باب بیع السلاح منهم./ 4
113/ باب الصناعات./ 7
115/ باب کسب الحجّام./ 5
117/ باب کسب النائحة./ 4
118/ باب کسب الماشطة و الخافضة./ 4
119/ باب کسب المغنّیة و شرائها./ 7
121/ باب کسب المعلّم./ 2
121/ باب بیع المصاحف./ 4
122/ باب القمار و النهبة./ 10
124/ باب المکاسب الحرام./ 10
126/ باب السحت./ 8
128/ باب أکل مال الیتیم./ 5
129/ باب ما یحلّ لقیّم مال الیتیم منه./ 6
131/ باب التجارة فی مال الیتیم و القرض منه./ 8
132/ باب أداء الأمانة./ 9
135/ باب الرجل یأخذ من مال ولده و الولد یأخذ من مال أبیه./ 6
136/ باب الرجل یأخذ من مال امرأته و المرأة تأخذ من مال زوجها./ 2
137/ باب اللقطة و الضالّة./ 17
141/ باب الهدیّة./ 14
144/ باب الربا./ 12
147/ باب أنّه لیس بین الرجل و بین ولده و ما یملکه ربا./ 3
148/ باب فضل التجارة و المواظبة علیها./ 13
150/ باب آداب التجارة./ 23
155/ باب فضل الحساب و الکتابة./ 1
155/ باب السبق إلی السوق./ 2
155/ باب من ذکر اللّه تعالی فی السوق./ 2
156/ باب القول عند ما یشتری للتّجارة./ 4
157/ باب من تکره معاملته و مخالطته./ 9
159/ باب الوفاء و البخس./ 5
160/ باب الغش./ 7
161/ باب الحلف فی الشراء و البیع./ 4
162/ باب الأسعار./ 7
164/ باب الحکرة./ 7
166/ باب (بدون العنوان)./ 3
166/ باب فضل شراء الحنطة و الطعام./ 3
167/ باب کراهة الجزاف و فضل المکایلة./ 3
168/ باب لزوم ما ینفع من المعاملات./ 3
168/ باب التلقّی./ 4
169/ باب الشرط و الخیار فی البیع./ 17
173/ باب من یشتری الحیوان و له لبن یشربه ثمّ یردّه./ 1
174/ باب إذا اختلف البائع و المشتری./ 2
174/ باب بیع الثمار و شرائها./ 18
178/ باب شراء الطعام و بیعه./ 9
181/ باب الرجل یشتری الطعام فیتغیّر سعره قبل أن یقبضه./ 3
182/ باب فضل الکیل و الموازین./ 4
183/ باب الرجل یکون عنده ألوان من الطعام فیخلط بعضها ببعض./ 3
184/ باب أنّه لا یصلح البیع إلّا بمکیال البلد./ 3
184/ باب السلم فی الطعام./ 12
187/ باب المعاوضة فی الطعام./ 18
190/ باب المعاوضة فی الحیوان و الثیاب و غیر ذلک./ 9
192/ باب فیه جمل من المعاوضات./ 1
193/ باب بیع العدد و المجازفة و الشیء المبهم./ 13
195/ باب بیع المتاع و شرائه./ 7
197/ باب بیع المرابحة./ 8
199/ باب السلف فی المتاع./ 3
199/ باب الرجل یبیع ما لیس عنده./ 9
201/ باب فضل الشیء الجیّد الّذی یباع./ 2
202/ باب العینة./ 12
206/ باب الشرطین فی البیع./ 1
207/ باب الرجل یبیع البیع ثمّ یوجد فیه عیب./ 3
207/ باب بیع النسیئة./ 4
208/ باب الشراء الرقیق./ 18
213/ باب المملوک یباع و له مال./ 3
213/ باب من یشتری الرقیق فیظهر به عیب و ما یرد منه و ما لا یرد./ 17
217/ باب نادر./ 3
218/ باب التفرقة بین ذوی الأرحام من الممالیک./ 5
219/ باب العبد یسأل مولاه أن یبیعه و یشترط له أن یعطیه شیئا./ 2
220/ باب السلم فی الرقیق و غیره من الحیوان./ 14
223/ باب آخر منه./ 3
223/ باب الغنم تعطی بالضریبة./ 4
224/ باب بیع اللقیط و ولد الزنا./ 7
226/ باب جامع فیما یحلّ الشراء و البیع منه و ما لا یحلّ./ 10
228/ باب شراء السرقة و الخیانة./ 7
229/ باب من اشتری طعام قوم و هم له کارهون./ 1
229/ باب من اشتری شیئا فتغیّر عمّا رآه./ 2
230/ باب بیع العصیر و الخمر./ 14
233/ باب العربون./ 1
233/ باب الرهن./ 22
237/ باب الاختلاف فی الرهن./ 4
238/ باب ضمان العاریة و الودیعة./ 10
240/ باب ضمان المضاربة و ما له من الربح و ما علیه من الوضیعة./ 9
241/ باب ضمان الصنّاع./ 10
243/ باب ضمان الجمّال و المکاریّ و أصحاب السفن./ 7
244/ باب الصروف./ 33
252/ باب آخر./ 1
252/ باب إنفاق الدراهم المحمول علیها./ 4
253/ باب الرجل یقرض الدراهم و یأخذ أجود منها./ 7
255/ باب القرض یجرّ المنفعة./ 4
255/ باب الرجل یعطی الدراهم ثمّ یأخذها ببلد آخر./ 3
256/ باب رکوب البحر للتجارة./ 6
257/ باب أنّ من السعادة أن یکون معیشة الرجل فی بلده./ 3
258/ باب الصلح./ 8
260/ باب فضل الزراعة./ 7
262/ باب آخر./ 2
262/ باب ما یقال عند الزرع و الغرس./ 9
264/ باب ما یجوز أن یؤاجر به الأرض و ما لا یجوز./ 10
266/ باب قبالة الأرضین و المزارعة بالنصف و الثلث و الربع./ 6
267/ باب مشارکة الذمّی و غیره فی المزارعة و الشروط بینهما./ 4
269/ باب قبالة أرضی أهل الذمّة و جزیة رءوسهم و من یتقبّل الأرض من السلطان فیقبلها من غیره./ 5
270/ باب من یؤاجر أرضا ثمّ یبیعها قبل انقضاء الأجل أو یموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل./ 3
271/ باب الرجل یستأجر الأرض أو الدار فیؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها./ 10
273/ باب الرجل یتقبّل بالعمل ثمّ یقبله من غیره بأکثر ممّا تقبّل./ 3
274/ باب بیع الزرع الأخضر و القصیل و أشباهه./ 9
276/ باب بیع المراعی./ 5
277/ باب بیع الماء و منع فضول الماء من الأودیة و السیول./ 6
279/ باب فی إحیاء أرض الموات./ 6
280/ باب الشفعة./ 11
282/ باب شراء أرض الخراج من السلطان و أهلها کارهون و من اشتراها من أهلها./ 5
283/ باب سخرة العلوج و النزول علیهم./ 5
285/ باب الدلالة فی البیع و أجرها و أجر السمسار./ 5
286/ باب مشارکة الذمّی./ 2
286/ باب الاستحطاط بعد الصفقة./ 2
287/ باب حزر الزرع./ 1
287/ باب إجارة الأجیر و ما یجب علیه./ 3
287/ باب کراهة استعمال الأجیر قبل مقاطعته علی اجرته و تأخیر إعطائه بعد العمل./ 4
289/ باب الرجل یکتری الدابّة فیجاوز بها الحدّ أو یردها قبل الانتهاء إلی الحد./ 7
292/ باب الرجل یتکاری البیت و السفینة./ 2
292/ باب الضرار./ 8
295/ باب جامع فی حریم الحقوق./ 9
296/ باب من زرع فی غیر أرضه أو غرس./ 3
297/ باب نادر./ 3
298/ باب من أدان ماله بغیر بیّنة./ 3
298/ باب نادر./ 5
299/ باب آخر منه فی حفظ المال و کراهة الإضاعة./ 5
301/ باب ضمان ما یفسد البهائم من الحرث و الزرع./ 3
302/ باب آخر./ 2
303/ باب المملوک یتّجر فیقع علیه الدین./ 3
304/ باب النوادر./ 59
تمّ کتاب المعیشة و فیه 1061 حدیثا. 1061
کتاب النکاح
320/ باب حبّ النساء./ 10
322/ باب غلبة النساء./ 2
322/ باب أصناف النساء./ 4
324/ باب خیر النساء./ 7
325/ باب شرار النساء./ 3
326/ باب فضل نساء القریش./ 3
327/ باب من وفق له الزوجة الصالحة./ 6
328/ باب فی الحضّ علی النکاح./ 1
328/ باب کراهة العزبة./ 7
330/ باب أنّ التزویج یزید فی الرزق./ 7
331/ باب من سعی فی التزویج./ 2
332/ باب اختیار الزوجة./ 4
332/ باب فضل من تزوّج ذات دین و کراهة من تزوّج للمال./ 3
333/ باب کراهیة تزویج العاقر./ 4
334/ باب فضل الابکار./ 1
334/ باب ما یستدلّ به من المرأة علی المحمدة./ 8
336/ باب نادر./ 2
336/ باب أنّ اللّه تبارک و تعالی خلق للناس شکلهم./ 1
336/ باب ما یستحبّ من تزویج النساء عند بلوغهنّ و تحصینهنّ بالأزواج./ 8
338/ باب فضل شهوة النساء علی شهوة الرجال./ 6
339/ باب أنّ المؤمن کفو المؤمنة./ 2
344/ باب آخر منه./ 6
346/ باب تزویج أمّ کلثوم./ 2
347/ باب آخر منه./ 3
347/ باب الکفو./ 1
347/ باب کراهیة أن ینکح شارب الخمر./ 3
348/ باب مناکحة النصاب و الشکّاک./ 17
352/ باب من کره مناکحة من الأکراد و السودان و غیرهم./ 3
353/ باب نکاح ولد الزنا./ 5
353/ باب کراهیة تزویج الحمقاء و المجنونة./ 3
354/ باب الزانی و الزانیة./ 6
355/ باب الرجل یفجر بالمرأة ثمّ یتزوّجها./ 4
356/ باب نکاح الذمّیّة./ 11
359/ باب الحرّ یتزوّج الأمة./ 9
360/ باب نکاح الشغار./ 3
361/ باب الرجل یتزوّج المرأة و یتزوّج أمّ ولد أبیها./ 6
362/ باب فیما أحله اللّه عزّ و جلّ من النساء./ 2
364/ باب وجوه النکاح./ 3
365/ باب النظر لمن أراد التزویج./ 5
366/ باب الوقت الّذی یکره فیه التزویج./ 3
366/ باب ما یستحبّ من التزویج باللّیل./ 3
367/ باب الإطعام عند التزویج./ 4
368/ باب التزویج بغیر خطبة./ 2
369/ باب خطب النکاح./ 9
375/ باب السنّة فی المهور./ 7
377/ باب ما تزوّج علیه أمیر المؤمنین فاطمة علیهما السّلام./ 7
378/ باب أنّ المهر الیوم ما تراضی علیه الناس قلّ أو کثر./ 5
379/ باب نوادر فی المهر./ 18
383/ باب أنّ الدخول یهدم العاجل./ 3
383/ باب من یمهر المهر و لا ینوی قضاه./ 3
384/ باب الرجل یتزوّج المرأة بمهر معلوم و یجعل لأبیها شیئا./ 1
384/ باب المرأة تهب نفسها للرجل./ 5
385/ باب اختلاف الزوج و المرأة و أهلها فی الصداق./ 4
387/ باب التزویج بغیر بیّنة./ 4
387/ باب ما احلّ للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله من النساء/ 8
391/ باب التزویج بغیر ولیّ./ 8
393/ باب استیمار البکر و من یجب علیه استیمارها و من لا یجب علیه./ 9
395/ باب الرجل یرید أن یزوّج ابنته و یرید أبوه أن یزوّجها رجلا آخر./ 6
396/ باب المرأة یزوّجها ولیّان غیر الأب و الجدّ کلّ واحد من رجل آخر./ 3
397/ باب المرأة تولّی أمرها رجلا لیزوّجها من رجل فزوّجها من غیره./ 1
398/ باب أنّ الصغار إذا زوّجوا لم یأتلفوا./ 1
398/ باب الحدّ الّذی یدخل بالمرأة فیه./ 4
399/ باب الرجل یتزوّج المرأة و یتزوّج ابنه ابنتها./ 4
400/ باب تزویج الصبیان./ 4
401/ باب الرجل یهوی امرأة و یهوی أبواه غیره./ 2
402/ باب الشرط فی النکاح و ما یجوز منه و ما لا یجوز./ 9
404/ باب المدالسة فی النکاح و ما تردّ منه المرأة./ 19
410/ باب الرجل یدلّس نفسه و العنّین./ 11
412/ باب نادر./ 1
413/ باب الرجل یتزوّج بالمرأة علی أنّها بکر فیجدها غیر عذراء./ 2
413/ باب الرجل یتزوّج المرأة فیدخل بها قبل أن یعطیها شیئا./ 4
414/ باب التزویج بالإجارة./ 2
415/ باب فیمن زوّج ثمّ جاء نعیه./ 1
415/ باب الرجل یفجر بالمرأة فیتزوّج أمّها أو ابنتها أو یفجر بامّ امرأته أو ابنتها./ 10
417/ باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوّج ابنته أو أخته./ 4
418/ باب ما یحرم علی الرجل ممّا نکح ابنه و أبوه و ما یحلّ له./ 9
420/ باب آخر منه و فیه ذکر أزواج النبیّ صلّی اللّه علیه و آله./ 4
421/ باب الرجل یتزوّج المرأة فیطلّقها أو تموت قبل أن یدخل بها أو بعده فیتزوّج امّها أو بنتها./ 5
423/ باب تزویج المرأة الّتی تطلّق علی غیر السنّة./ 4
424/ باب المرأة تزوّج علی عمّتها أو خالتها./ 2
425/ باب تحلیل المطلّقة لزوجها و ما یهدم الطلاق الاوّل./ 6
426/ باب المرأة الّتی تحرم علی الرجل فلا تحلّ له أبدا./ 13
429/ باب الّذی عنده أربع نسوة فیطلّق واحدة و یتزوّج قبل انقضاء عدّتها أو یتزوّج خمس نسوة فی عقدة./ 5
430/ باب الجمع بین الأختین من الحرائر و الإماء./ 14
434/ باب فی قول اللّه عزّ و جلّ (وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا- الآیة-)/ 4
435/ باب نکاح أهل الذمّة و المشرکین یسلم بعضهم و لا یسلم بعض أو یسلمون جمیعا./ 9
437/ باب الرضاع./ 5
438/ باب حدّ الرضاع الّذی یحرم./ 10
440/ باب صفة لبن الفحل./ 11
443/ باب أنّه لا رضاع بعد فطام./ 5
444/ باب نوادر فی الرضاع./ 18
447/ باب فی نحوه./ 1
447/ باب نکاح القابلة./ 3
448/ أبواب المتعة./ 8
451/ باب أنّهنّ بمنزلة الإماء و لیست من الأربع./ 7
452/ باب أنّه یجب أن یکفّ عنها من کان مستغنیا./ 4
453/ باب أنّه لا یجوز التمتّع إلّا بالعفیفة./ 6
455/ باب شروط المتعة./ 5
456/ باب فی أنّه یحتاج أن یعید علیها الشرط بعد عقد النکاح./ 5
457/ باب ما یجزئ من المهر فیها./ 5
458/ باب عدّة المتعة./ 3
458/ باب الزیادة فی الأجل./ 3
459/ باب ما یجوز من الأجل./ 5
460/ باب الرجل یتمتّع بالمرأة مرارا کثیرة./ 2
460/ باب حبس المهر إذا أخلقت./ 5
462/ باب أنّها مصدّقة علی نفسها./ 2
462/ باب الأبکار./ 5
463/ باب تزویج الإماء./ 4
464/ باب وقوع الولد./ 3
465/ باب المیراث./ 2
465/ باب النوادر./ 10
468/ باب الرجل یحلّ جاریته لأخیه و المرأة تحلّ جاریتها لزوجها./ 16
471/ باب الرجل تکون لولده الجاریة یرید أن یطأها./ 6
472/ باب استبراء الأمة./ 10
474/ باب السراری./ 2
474/ باب الأمة یشتریها الرجل و هی حبلی./ 5
475/ باب الرجل یعتق جاریته و یجعل عتقها صداقتها./ 5
476/ باب ما یحلّ للمملوک من النساء./ 5
477/ باب المملوک یتزوّج بغیر إذن مولاه./ 7
479/ باب المملوکة تتزوّج بغیر إذن موالیها./ 2
479/ باب الرجل یزوّج عبده أمته./ 4
481/ باب الرجل یزوّج عبده أمته ثمّ یشتهیها./ 3
481/ باب نکاح المرأة الّتی بعضها حرّ و بعضها رقّ./ 4
483/ باب الرجل یشتری الجاریة و لها زوج حرّ أو عبد./ 6
484/ باب المرأة تکون زوجة العبد ثمّ ترثه أو تشتریه فیصیر زوجها عبدها./ 4
485/ باب المرأة یکون لها زوج مملوک فترثه بعد ثمّ تعتقه و ترضی به./ 2
485/ باب الأمة تکون تحت المملوک فتعتق أو یعتقان جمیعا./ 6
487/ باب المملوک تحته الحرّة فیعتق./ 1
487/ باب الرجل یشتری الجاریة الحامل فیطؤها فتلد عنده./ 3
488/ باب الرجل یقع علی جاریته فیقع علیها غیره فی ذلک الطهر فتحبل./ 2
489/ باب الرجل یکون له الجاریة یطؤها فتحبل فیتهمها./ 4
490/ باب نادر./ 1
490/ باب (بدون العنوان)./ 1
490/ باب الجاریة یقع علیها غیر واحد فی طهر واحد./ 2
491/ باب الرجل یکون له الجاریة یطؤها فیبیعها ثمّ تلد لاقلّ من ستّة أشهر و الرجل یبیع الجاریة من غیر أن یستبرئها فیظهر بها حبل بعد ما مسّها الآخر./ 3
492/ باب الولد إذا کان أحد أبویه مملوکا و الآخر حرّا./ 7
493/ باب المرأة یکون لها العبد فینکحها./ 2
494/ باب أنّ النساء أشباه./ 2
494/ باب کراهیة الرهبانیّة و ترک الباه./ 6
497/ باب نوادر./ 8
498/ باب الأوقات الّتی یکره فیها الباه./ 5
499/ باب کراهیة أن یواقع الرجل أهله و فی البیت صبیّ./ 2
500/ باب القول عند دخول الرجل بأهله./ 5
502/ باب القول عند الباه و ما یعصم من مشارکة الشیطان./ 6
504/ باب العزل./ 4
504/ باب غیرة النساء./ 6
506/ باب حبّ المرأة لزوجها./ 2
506/ باب حقّ الزوج علی المرأة./ 8
508/ باب کراهیة أن تمنع النساء أزواجهنّ./ 2
509/ باب کراهیة أن تتبتّل النساء و یعطّلن أنفسهنّ./ 3
509/ باب إکرام الزوجة./ 3
510/ باب حقّ المرأة علی الزوج./ 5
513/ باب مداراة الزوجة./ 2
513/ باب ما یجب من طاعة الزوج علی المرأة./ 5
514/ باب فی قلّة الصلاح فی النساء./ 6
516/ باب فی تأدیب النساء./ 4
516/ باب فی ترک طاعتهنّ./ 12
518/ باب التستر./ 6
519/ باب النهی عن خلال تکره لهنّ./ 4
520/ باب ما یحلّ النظر إلیه من المرأة./ 5
522/ باب القواعد من النساء./ 4
523/ باب اولی الإربة من الرجال./ 3
524/ باب النظر إلی نساء أهل الذمّة./ 1
524/ باب النظر إلی نساء الأعراب و أهل السواد./ 1
525/ باب قناع الإماء و أمّهات الاولاد./ 2
525/ باب مصافحة النساء./ 3
526/ باب صفة مبایعة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله النساء./ 5
528/ باب الدخول علی النساء./ 5
529/ باب آخر منه./ 4
531/ باب ما یحلّ للمملوک النظر إلیه من مولاته./ 4
532/ باب الخصیان./ 3
532/ باب متی یجب علی الجاریة القناع./ 2
533/ باب حدّ الجاریة الصغیرة الّتی یجوز أن تقبّل./ 3
534/ باب فی نحو ذلک./ 2
534/ باب المرأة یصیبها البلاء فی جسدها فیعالجها الرجال./ 1
534/ باب التسلیم علی النساء./ 4
535/ باب الغیرة./ 9
537/ باب أنّه لا غیرة فی الحلال./ 1
538/ باب خروج النساء إلی العیدین./ 2
538/ باب ما یحلّ للرجل من امرأته و هی طامث./ 5
539/ باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل./ 2
540/ باب محاش النساء./ 2
540/ باب الخضخضة و نکاح البهیمة./ 5
541/ باب الزانی./ 9
543/ باب الزانیة./ 3
543/ باب اللّواط./ 10
549/ باب من أمکن من نفسه./ 10
551/ باب السحق./ 4
553/ باب إنّ من عفّ عن حرم الناس عفّ عن حرمه./ 7
554/ باب نوادر./ 59
570/ باب تفسیر ما یحلّ من النکاح و ما یحرم و الفرق بین النکاح و السفاح و الزنا و هو من کلام یونس./ 1
574/ باب (بدون العنوان)./ 1
تمّ کتاب النکاح و فیه تسع مائة و تسعون حدیثا. 990
بلغ أحادیث هذا المجلّد إلی 2200 حدیث.
قد فرغت مت تصحیحه و تعلیقه و مقابلته علی نسخه المتعدّدة الّتی ذکرناها فی المجلّد الرابع مضافا علی نسخة تفضّل بارسالها سماحة العلّامة الأوحد الحجّة السیّد محمّد حسین الطباطبائی التبریزیّ دامت برکاته، فلله الحمد و علیه المنّة.