ghaemiyeh.com
سرشناسه:حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور:... تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه/ تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر:قم: موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث، ۱۴ق.-= -۱۳
مشخصات ظاهری:30ج.
فروست:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث؛ ۱۱۰.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،۱۴۱۲ق.= ۱۳۷۰.
یادداشت:عنوان روی عطف: وسائلالشیعه
یادداشت:کتابنامه.
عنوان عطف:وسائلالشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن ۱۱ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث(قم)
رده بندی کنگره:BP۱۳۵/ح۴ت۷ ی۱۳۰۰
رده بندی دیویی:۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۳۲۱۶۹۰
(1)1 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَذْکِیَةُ الذَّبِیحَةِ بِغَیْرِ الْحَدِیدِ مِنْ لِیطَةٍ أَوْ مَرْوَةٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فِی حَالِ الِاخْتِیَارِ
29846- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذَّبِیحَةِ بِاللِّیطَةِ (3)وَ بِالْمَرْوَةِ (4)فَقَالَ لَا ذَکَاةَ إِلَّا بِحَدِیدَةٍ.
29847- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ فَقَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا یَصْلُحُ (6)إِلَّا بِالْحَدِیدَةِ.
1) الباب 1 فیه 4 أحادیث.
2) الکافی 6- 227- 1، التهذیب 9- 51- 211، و الاستبصار 4- 79- 294.
3) اللیطة- قشرة القصبة و الجمع لیط. (الصحاح 3- 1158).اللیطة- قشرة القصبة و الجمع لیط. (الصحاح 3- 1158).
4) المرو- حجارة بیض براقة تقدح منها النار، الواحدة مروة. (الصحاح 6- 2491).
5) الکافی 6- 227- 2، التهذیب 9- 51- 212، و الاستبصار 4- 80- 295.
6) فی المصدر زیادة- الذبح.
29848- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یُؤْکَلُ مَا لَمْ یُذْبَحْ بِحَدِیدَةٍ.
29849- 4- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّکَاةِ فَقَالَ لَا تُذَکِّ (3)إِلَّا بِحَدِیدَةٍ نَهَی عَنْ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)2 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ التَّذْکِیَةُ فِی الضَّرُورَةِ بِالْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْعَظْمِ وَ نَحْوِهَا وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الذَّبْحِ مِنْ قَطْعِ الْأَوْدَاجِ وَ الْحُلْقُومِ
29850- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ یَذْبَحُ بِهِنَّ الْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ یَجِدْ سِکِّیناً فَقَالَ إِذَا
فَرَی الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ أَیْضاً عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
29851- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْکُلَ مَا ذُبِحَ بِحَجَرٍ إِذَا لَمْ تَجِدْ حَدِیدَةً.
29852- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ بِحَضْرَتِهِ سِکِّینٌ أَ یَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِیدَةَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
29853- 4- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
فِی الذَّبِیحَةِ بِغَیْرِ حَدِیدَةٍ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَیْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِیدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
29854- 5- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِذَبِیحَةِ الْمَرْوَةِ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِمَا مَا خَلَا السِّنَّ وَ الْعَظْمَ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْعَظْمِ الَّذِی لَا یَقْطَعُ الْأَوْدَاجَ لِمَا مَرَّ (3)أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
(4)3 بَابُ کَیْفِیَّةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمَا
29855- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِی اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الذَّبْحُ فِی الْحُلْقُومِ (6)
29856- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ
الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَکْتِفْ وَ لَا تَقْلِبِ السِّکِّینَ لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَی فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّیْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّی فِی جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی التَّرَدِّی قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ کَانَ شَیْءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِکْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِکَنَّ یَداً وَ لَا رِجْلًا فَأَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِیرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَی آبَاطِهِ (1)وَ أَطْلِقْ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَکَ شَیْءٌ مِنَ الطَّیْرِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَیْکَ فَارْمِهِ بِسَهْمِکَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَکِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّیْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
29857- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْنَا الرُّءُوسَ مِنَ الشَّاءِ (4)فَقَالَ الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّکَاةِ وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَی وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الذَّبْحِ فِی الْحَجِّ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(1)4 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ الذَّبْحُ مِنْ غَیْرِ الْمَذْبَحِ وَ لَا یَجُوزُ أَکْلُ الذَّبِیحَةِ بِذَلِکَ فِی حَالِ الِاخْتِیَارِ
29858- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةً لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِی اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ.
29860- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِی غَیْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّی حِینَ ضَرَبَ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ ذَبِیحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا یَعْنِی إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ وَ لَمْ تَکُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَیْهِ مَا یُرِیدُ أَنْ یَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29861- 4- (2)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ نُوحٍ عَنْ فَهْدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْحَرَسِیِّ) (3)عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ الْجَارُودَ یُحَدِّثُ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی رِیَاحٍ یُقَالُ لَهُ سُحَیْمُ (4)بْنُ أُثَیْلٍ نَافَرَ غَالِباً أَبَا الْفَرَزْدَقِ بِالْکُوفَةِ (5)عَلَی أَنْ یَعْقِرَ هَذَا مِنْ إِبِلِهِ مِائَةً وَ هَذَا مِنْ إِبِلِهِ مِائَةً إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ فَلَمَّا وَرَدَتِ الْمَاءَ قَامُوا إِلَیْهَا بِالسُّیُوفِ فَجَعَلُوا یَضْرِبُونَ عَرَاقِیبَهَا فَخَرَجَ النَّاسُ عَلَی الْحَمِیرَاتِ وَ الْبِغَالِ یُرِیدُونَ اللَّحْمَ قَالَ وَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَةِ قَالَ فَجَاءَ عَلَی بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَیْنَا وَ هُوَ یُنَادِی أَیُّهَا النَّاسُ لَا تَأْکُلُوا مِنْ لُحُومِهَا فَإِنَّمَا أُهِلَّ بِهَا لِغَیْرِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(1)5 بَابُ أَنَّ الْإِبِلَ مُخْتَصَّةٌ بِالنَّحْرِ وَ مَا سِوَاهَا بِالذَّبْحِ وَ أَنَّهُ لَوْ ذُبِحَ الْمَنْحُورُ أَوْ نُحِرَ الْمَذْبُوحُ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ وَ کَانَ مَیْتَةً
29862- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ مِنَ الْمَنْحَرِ فَقَالَ لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَیْسَ بِذَکِیٍّ.
29863- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ- لَا یَذْبَحُونَ الْبَقَرَ إِنَّمَا یَنْحَرُونَ فِی لَبَّةِ (4)الْبَقَرِ فَمَا تَرَی فِی أَکْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا یَفْعَلُونَ (5)لَا تَأْکُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29864- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ.
29865- 4- (8)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قِیلَ
لِلصَّادِقِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ- یَذْبَحُونَ الْبَقَرَ فِی اللَّبَّةِ فَمَا تَرَی فِی أَکْلِ لُحُومِهَا فَسَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا یَفْعَلُونَ (1)لَا تَأْکُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ مِنْ مَذْبَحِهِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
29866- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّی تَمُوتَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).
1) البقرة 2- 71.
2) تفسیر العیّاشیّ 1- 47- 61.
3) تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی البابین 35 و 38 من أبواب الذبح فی الحجّ.
4) یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.
5) الباب 6 فیه حدیثان.
6) نخع الذبیحة- جاوز منتهی الذبح الی النخاع، و هو الخیط الأبیض الذی فی جوف الفقار. (الصحاح 3- 1288).
7) الکافی 6- 229- 5، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 14، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 9- 53- 220.
29867- 2- (1)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْخَعِ الذَّبِیحَةَ حَتَّی تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)7 بَابُ کَرَاهَةِ ذَبْحِ حَیَوَانٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ حَیَوَانٌ مِثْلُهُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ
29868- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: کَانَ لَا یَذْبَحُ (6).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَ الْأَوَّلِ (7).
(1)8 بَابُ أَنَّ الذَّبِیحَةَ إِذَا سُلِخَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهَا
29869- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَیْءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3).
(4)9 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ الذَّبِیحَةِ غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهَا
29870- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَتَسْبِقُهُ السِّکِّینُ فَتَقْطَعُ الرَّأْسَ فَقَالَ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ (6)لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
29871- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ (8)
وَ سَمَّی فَسَبَقَتْهُ حَدِیدَتُهُ (1)فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ نَحْوَهُ (2)وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
29872- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّکِّینُ فَتُبِینُ الرَّأْسَ فَقَالَ الذَّکَاةُ الْوَحِیَّةُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29873- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا سَالَ الدَّمُ.
29874- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَیْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ.
29875- 6- (8)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا أَسْرَعَتِ السِّکِّینُ فِی الذَّبِیحَةِ فَقَطَعَتِ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهَا.
29876- 7- (1)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ذَبَحَ فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ الذَّبِیحَةُ کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ خَطَأً أَوْ سَبَقَهُ السِّکِّینُ أَ یُؤْکَلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَعُودُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)10 بَابُ أَنَّ الذَّبِیحَةَ إِذَا اسْتَصْعَبَتْ وَ امْتَنَعَتْ مِنَ الذَّبْحِ أَوْ سَقَطَتْ فِی بِئْرٍ وَ نَحْوِهِ جَازَ قَتْلُهَا بِالسِّلَاحِ وَ حَلَّ أَکْلُهَا بِشَرْطِ التَّسْمِیَةِ فَإِنْ أَدْرَکَ ذَکَاتَهَا بَعْدُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بِالذَّکَاةِ
29877- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ثَوْرٍ تَعَاصَی فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْیَافِهِمْ وَ سَمَّوْا فَأَتَوْا عَلِیّاً ع فَقَالَ هَذِهِ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.
29878- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ
بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ثَوْراً بِالْکُوفَةِ ثَارَ فَبَادَرَ النَّاسُ إِلَیْهِ بِأَسْیَافِهِمْ فَضَرَبُوهُ فَأَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرُوهُ (1)فَقَالَ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
29879- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً أَتَوُا النَّبِیَّ ص فَقَالُوا إِنَّ بَقَرَةً لَنَا غَلَبَتْنَا وَ اسْتَصْعَبَتْ (4)عَلَیْنَا فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّیْفِ فَأَمَرَهُمْ بِأَکْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).
29880- 4- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعِیرٌ تَرَدَّی فِی بِئْرٍ کَیْفَ یُنْحَرُ قَالَ یُدْخِلُ الْحَرْبَةَ فَیَطْعُنُهُ بِهَا وَ یُسَمِّی وَ یَأْکُلُ.
29881- 5- (1)وَ عَنْهُ (2)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ امْتَنَعَ عَلَیْکَ بَعِیرٌ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَانْطَلَقَ مِنْکَ فَإِنْ خَشِیتَ أَنْ یَسْبِقَکَ فَضَرَبْتَهُ بِسَیْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِحَرْبَةٍ (3)بَعْدَ أَنْ تُسَمِّیَ فَکُلْ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ وَ لَمْ یَمُتْ بَعْدُ فَذَکِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
29882- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَعِیرٍ تَرَدَّی فِی بِئْرٍ فَذُبِحَ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
29883- 7- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا تَرَدَّی عَلَی مَنْخِرِهِ فَیُقْطَعُ وَ یُسَمَّی عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَرَ بِأَکْلِهِ.
29884- 8- (7)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَیُّمَا إِنْسِیَّةٍ (8)تَرَدَّتْ فِی بِئْرٍ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَنْحَرِهَا فَلْیَنْحَرْهَا مِنْ حَیْثُ یَقْدِرُ عَلَیْهِ (9)وَ یُسَمِّی اللَّهَ عَلَیْهَا وَ تُؤْکَلُ.
29885- 9- (1)وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْکُمُ الذَّبِیحَةُ فَعَرْقِبُوهَا (2)وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تُعَرْقِبُوهَا فَإِنَّهُ یُحِلُّهَا مَا یُحِلُّ الْوَحْشَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الصَّیْدِ (3).
(4)11 بَابُ أَنَّ حَدَّ إِدْرَاکِ الذَّکَاةِ أَنْ یَتَحَرَّکَ شَیْءٌ مِنْ بَدَنِهِ حَرَکَةً اخْتِیَارِیَّةً وَ لَا یُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُ الْحَیَاةِ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ
29886- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلْ کُلَّ شَیْءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرَ الْخِنْزِیرِ وَ النَّطِیحَةِ وَ الْمُتَرَدِّیَةِ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ (6)فَإِنْ أَدْرَکْتَ شَیْئاً مِنْهَا وَ عَیْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْکِضُ أَوْ ذَنَبٌ یُمْصَعُ (7)فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْهُ الْحَدِیثَ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (8).
1) قرب الإسناد- 68.
2) عرقب الدابّة- قطع عرقوبها و هو فی رجلها بمنزلة الرکبة فی یدها. (الصحاح 1- 180).
3) تقدم فی الباب 32 من أبواب الصید، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4) الباب 11 فیه 7 أحادیث.
5) التهذیب 9- 58- 241، أورده فی الحدیث 1 من الباب 19، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و أورده عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 4 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
6) المائدة 5- 3.
7) مصعت الدابّة بذنبها- حرکته. (الصحاح 3- 1285).
8) تفسیر العیّاشیّ 1- 291- 16.
29887- 2- (1)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ قَالَ الَّتِی تَخْتَنِقُ فِی رِبَاطِهَا وَ الْمَوْقُوذَةُ (2)الَّتِی لَا تَجِدُ أَلَمَ الذَّبْحِ وَ لَا تَضْطَرِبُ وَ لَا یَخْرُجُ لَهَا دَمٌ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ الَّتِی تَرَدَّی مِنْ فَوْقِ بَیْتٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ النَّطِیحَةُ الَّتِی تَنْطِحُهَا صَاحِبَتُهَا.
29888- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوِ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَکِیٌّ.
29889- 4- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَیْنَهَا أَوْ حَرَّکَتْ ذَنَبَهَا فَهِیَ ذَکِیَّةٌ.
29890- 5- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ فِی حَیَاةِ شَاةٍ فَرَأَیْتَهَا تَطْرِفُ عَیْنَهَا أَوْ تُحَرِّکُ أُذُنَیْهَا أَوْ تَمْصَعُ بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَکَ حَلَالٌ.
29891- 6- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَیْنُ أَوْ
رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّکَ الذَّنَبُ فَکُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29892- 7- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَیْنُ أَوْ رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّکَ الذَّنَبُ فَأَدْرَکْتَهُ فَذَکِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)12 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ بَعْدَ الذَّکَاةِ مِنَ الْحَرَکَةِ الِاخْتِیَارِیَّةِ وَ لَوْ یَسِیراً أَوْ خُرُوجِ الدَّمِ الْمُعْتَدِلِ لَا الْمُتَثَاقِلِ وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَ
29893- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَلَا تَتَحَرَّکُ وَ یُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ کَثِیرٌ عَبِیطٌ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ الْعَیْنُ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (7)
أَقُولُ: الدَّمُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الدَّمِ الْمُتَثَاقِلِ دُونَ الْمُعْتَدِلِ لِمَا
یَأْتِی (1).
29894- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ جَاءَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ (یَقُولُ لَکَ جَدِّی) (3)إِنَّ رَجُلًا ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ یُرْسِلْ مَعَهُ بِالْجَوَابِ وَ دَعَا سَعِیدَةَ مَوْلَاةَ أُمِّ فَرْوَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ مُحَمَّداً جَاءَنِی بِرِسَالَةٍ مِنْکِ (4)فَکَرِهْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَیْکِ بِالْجَوَابِ مَعَهُ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی ذَبَحَ الْبَقَرَةَ حِینَ ذَبَحَ خَرَجَ الدَّمُ مُعْتَدِلًا فَکُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ کَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلًا فَلَا تَقْرَبُوهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِفَأْسٍ فَوَقَذَهَا ثُمَّ ذَبَحَهَا (6)
29895- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ بِحَضْرَتِهِ سِکِّینٌ أَ یَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِیدَةَ إِذَا قُطِعَ الْحُلْقُومُ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (1)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)13 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَتِ الذَّبِیحَةُ بَعْدَ الذَّکَاةِ مِنْ مُرْتَفِعٍ (أَوْ فِی نَارٍ) (5)أَوْ فِی مَاءٍ فَمَاتَتْ
29896- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِیحَةً فَأَجَدْتَ الذَّبْحَ فَوَقَعَتْ فِی النَّارِ أَوْ فِی الْمَاءِ أَوْ مِنْ فَوْقِ بَیْتِکَ إِذَا کُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (7).
29897- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (9)فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِنْ تَرَدَّی فِی
1) مر فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 19 و فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
4) الباب 13 فیه حدیثان.
5) ما بین القوسین لم یرد فی المخطوط، و ورد فی المصححتین و فهرست الوسائل المخطوط.
6) التهذیب 9- 58- 241، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
7) تفسیر العیّاشیّ 1- 291- 16.
8) الکافی 6- 229- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
9) فی المصدر- أبی عبد اللّه (علیه السلام).
جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْ (1)فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی التَّرَدِّی قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَالِ الِاشْتِبَاهِ کَمَا صَرَّحَ بِهِ فِیهِ وَ الْأَوَّلُ بِمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبِ الذَّبْحِ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بِقَرِینَةِ مَا تَقَدَّمَ فِی الصَّیْدِ (2).
(3)14 بَابُ اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالذَّبِیحَةِ مَعَ الْإِمْکَانِ فَلَا تَحِلُّ بِدُونِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِیاً
29898- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
29899- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِیحَةً فَجَهِلَ أَنْ یُوَجِّهَهَا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ کُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ
1) فی المصدر- و لا تطعمه.
2) تقدم فی الباب 26 من أبواب الصید.
3) الباب 14 فیه 5 أحادیث.
4) الکافی 6- 229- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 9- 53- 220.
6) الکافی 6- 233- 1، و التهذیب 9- 60- 253، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ یُوَجِّهْهَا فَقَالَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ.
29900- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِیحَةِ تُذْبَحُ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ الْحَدِیثَ.
29901- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ کُلْ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
29902- 5- (5)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ عَلَی غَیْرِ قِبْلَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ وَ إِنْ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُسَمِّیَ إِذَا ذَکَرَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثُمَّ یَأْکُلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
1) الکافی 6- 233- 3، و التهذیب 9- 59- 251، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2) الکافی 6- 233- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3) الفقیه 3- 232- 4186.
4) التهذیب 9- 59- 250.
5) مسائل علی بن جعفر 142- 164.
6) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 36، و فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب الذبائح.
(1)15 بَابُ اشْتِرَاطِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ التَّذْکِیَةِ وَ إِلَّا لَمْ تَحِلَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً فَیُسَمِّی عِنْدَ الذِّکْرِ أَوْ عِنْدَ الْأَکْلِ
29903- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهَا.
29904- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ وَ لَا یُسَمِّی قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً وَ کَانَ یُحْسِنُ أَنْ یَذْبَحَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا یَذْبَحُ.
29905- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَیَنْسَی أَنْ یُسَمِّیَ أَ تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یُتَّهَمُ وَ کَانَ یُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَکْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّی تَبْرُدَ الذَّبِیحَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).
29906- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلْیُسَمِّ حِینَ یَذْکُرُ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ (2)آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ وَ رَوَی الثَّانِیَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
29907- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْوَرْدِ بْنِ زَیْدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (6)وَ لَا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ مِثْلَهُ (7).
29908- 6- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُسَمِّ إِذَا ذَبَحَ فَلَا تَأْکُلْهُ.
1) الکافی 6- 233- 4، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2) فی نسخة- و علی (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
3) الفقیه 3- 332- 4186.
4) التهذیب 9- 59- 250.
5) التهذیب 9- 69- 293، و الاستبصار 4- 85- 325، و أورده بتمامه فی الحدیث 37 من الباب 27 من هذه الأبواب.
6) الأنعام 6- 118.
7) الفقیه 3- 331- 4182.
8) الفقیه 3- 333- 4189.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1)وَ فِی الْحَجِّ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)16 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ التَّسْبِیحُ وَ التَّکْبِیرُ وَ التَّهْلِیلُ وَ التَّحْمِیدُ
29909- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ کَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ قَالَ هَذَا کُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8).
1) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 9، و فی الباب 10 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 35، و فی البابین 37 و 38 من أبواب الذبح.
3) یأتی فی البابین 16 و 23، و فی الحدیث 3 من الباب 24، و فی الباب 27، و فی الحدیثین 1 و 7 من الباب 28 من هذه الأبواب.
4) الباب 16 فیه حدیث واحد.
5) الکافی 6- 234- 5.
6) التهذیب 9- 59- 249.
7) الفقیه 3- 333- 4187.
8) تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.
(1)17 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ یَذْبَحَ وَ کَذَا الْأَغْلَفُ
29910- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
29911- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ یَحْتَجِمَ وَ یَذْبَحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
29912- 3- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِیحَةِ الْأَغْلَفِ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرَی بِهِ بَأْساً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الباب 17 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 234- 6.
3) الکافی 3- 51- 12، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 20، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 22، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الجنایة.
4) التهذیب 1- 130- 357، و الاستبصار 1- 116- 391.
5) قرب الإسناد- 24.
6) تقدم فی الأبواب 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الأبواب 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب.
(1)18 بَابُ أَنَّ الْجَنِینَ ذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ إِذَا کَانَ تَامّاً بِأَنْ أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ وَ مَاتَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ فَیَحِلُّ أَکْلُهُ وَ إِلَّا فَلَا وَ إِنْ خَرَجَ حَیّاً لَمْ یَحِلَّ إِلَّا بِالتَّذْکِیَةِ
29913- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُوَارِ تُذَکَّی أُمُّهُ أَ یُؤْکَلُ بِذَکَاتِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ تَمَاماً (3)وَ نَبَتَ عَلَیْهِ الشَّعْرُ فَکُلْ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (5).
29914- 2- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ یَذْبَحُهَا وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ وَ قَدْ أَشْعَرَ قَالَ ذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ.
29915- 3- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ (1)قَالَ الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ- فَذَلِکَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ نَحْوَهُ (2).
29916- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِیحَةَ فَوَجَدْتَ فِی بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29917- 5- (5)وَ عَنْهُ (6)عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجَنِینِ إِذَا أَشْعَرَ فَکُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْکُلْ یَعْنِی إِذَا لَمْ یُشْعِرْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ یَعْنِی إِذَا لَمْ یُشْعِرْ (7)
29918- 6- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (1)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الذَّبِیحَةِ تُذْبَحُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ قَالَ إِنْ کَانَ تَامّاً فَکُلْهُ فَإِنَّ ذَکَاتَهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).
29919- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ ذَبِیحَةً وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ تَامٌّ فَإِنَّ ذَکَاتَهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْهُ.
29920- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَیَمُوتُ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا قَالَ کُلْهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لِأَنَّ ذَکَاتَهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ فَإِنْ هُوَ خَرَجَ وَ هُوَ حَیٌّ فَاذْبَحْهُ وَ کُلْ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ کَذَلِکَ الْبَقَرُ وَ الْإِبِلُ.
29921- 9- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ (6)قَالَ هُوَ الَّذِی فِی الْبَطْنِ تُذْبَحُ أُمُّهُ فَیَکُونُ فِی بَطْنِهَا.
29922- 10- (1)وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ (2)قَالَ هِیَ الْأَجِنَّةُ الَّتِی فِی بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ بِبَیْعِ الْأَجِنَّةِ.
29923- 11- (3)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ (4)قَالَ الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ.
29924- 12- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ ذَکَاةُ الْجَنِینِ ذَکَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ.
29925- 13- (6)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ.
29926- 14- (7)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ شَاةٍ یُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهَا حَیّاً هَلْ یَصْلُحُ أَکْلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
(1)19 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ النَّطِیحَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّیَةِ وَ لَا فَرِیسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ (2)وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا مَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ إِلَّا أَنْ یُدْرَکَ ذَکَاتُهُ
29927- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلْ کُلَّ شَیْءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرَ الْخِنْزِیرِ وَ النَّطِیحَةِ وَ الْمُتَرَدِّیَةِ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ (4)فَإِنْ أَدْرَکْتَ شَیْئاً مِنْهَا وَ عَیْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْکِضُ أَوْ ذَنَبٌ یُمْصَعُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْهُ الْحَدِیثَ.
29928- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنْ فَرِیسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّیَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ حَیّاً وَ تُذَکِّیَهُ.
29929- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ (7)
1) الباب 19 فیه 7 أحادیث.
2) الموقوذة- الدابّة المضروبة بالخشب حتّی تموت أو تشرف علی الموت" الصحاح 2- 572".
3) التهذیب 9- 58- 241، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب، و عن العیّاشیّ فی الحدیث 4 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
4) المائدة 5- 3.
5) التهذیب 9- 59- 247.
6) التهذیب 9- 83- 354، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
7) المائدة 5- 3.
قَالَ الْمُنْخَنِقَةُ الَّتِی انْخَنَقَتْ بِأَخْنَاقِهَا حَتَّی تَمُوتَ (1)وَ الْمُتَرَدِّیَةُ الَّتِی تَرَدَّی (2)مِنْ مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَی أَسْفَلَ أَوْ تَرَدَّی (3)مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِی بِئْرٍ فَتَمُوتُ وَ النَّطِیحَةُ الَّتِی نَطَحَتْهَا بَهِیمَةٌ أُخْرَی فَتَمُوتُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَمَاتَ وَ مَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ عَلَی حَجَرٍ أَوْ صَنَمٍ إِلَّا مَا أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ فَذُکِّیَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ مِثْلَهُ (4).
29930- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ النَّطِیحَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ.
29931- 5- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنْ فَرِیسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّیَةِ إِلَّا أَنْ (تُدْرِکَهَا حَیَّةً فَتُذَکِّیَ) (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (8)وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
29932- 6- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ
1) فی المصدر زیادة- و الموقوذة التی مرضت، و وقذها المرض حتّی لم تکن بها حرکة.
2) فی المصدر- تتردی.
3) فی المصدر- تتردی.
4) الفقیه 3- 343- 4213.
5) الکافی 6- 235- 1، و التهذیب 9- 59- 248، و أورده عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 5 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
6) الکافی 6- 235- 2.
7) فی نسخة- تدرکه حیا فتذکیه (هامش المخطوط).
8) مر فی الحدیث 2 من هذا الباب.
9) الفقیه 3- 328- 4173.
مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا النَّطِیحَةِ.
29933- 7- (1)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)الْعَلَوِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) (3)وَ الْبَزَنْطِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ (4)الْآیَةَ قَالَ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ مَعْرُوفٌ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ (5)یَعْنِی مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَ أَمَّا الْمُنْخَنِقَةُ- فَإِنَّ الْمَجُوسَ کَانُوا لَا یَأْکُلُونَ الذَّبَائِحَ وَ یَأْکُلُونَ الْمَیْتَةَ وَ کَانُوا یَخْنُقُونَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ فَإِذَا انْخَنَقَتْ وَ مَاتَتْ أَکَلُوهَا وَ الْمُتَرَدِّیَةُ کَانُوا یَشُدُّونَ أَعْیُنَهَا وَ یُلْقُونَهَا مِنَ السَّطْحِ فَإِذَا مَاتَتْ أَکَلُوهَا وَ النَّطِیحَةُ کَانُوا یُنَاطِحُونَ بِالْکِبَاشِ فَإِذَا مَاتَتْ إِحْدَاهَا أَکَلُوهَا وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ- فَکَانُوا یَأْکُلُونَ مَا یَقْتُلُهُ الذِّئْبُ وَ الْأَسَدُ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِکَ وَ ما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ- کَانُوا یَذْبَحُونَ لِبُیُوتِ النِّیرَانِ وَ قُرَیْشٌ کَانُوا یَعْبُدُونَ الشَّجَرَ وَ الصَّخْرَةَ فَیَذْبَحُونَ لَهَا وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ قَالَ کَانُوا یَعْمِدُونَ إِلَی الْجَزُورِ فَیُجَزِّءُونَهُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یَجْتَمِعُونَ عَلَیْهِ فَیُخْرِجُونَ السِّهَامَ وَ یَدْفَعُونَهَا إِلَی رَجُلٍ وَ السِّهَامُ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالَّتِی لَهَا أَنْصِبَاءُ الْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ الْمُسْبِلُ وَ النَّافِسُ وَ الْحُلَیْسُ (6)وَ الرَّقِیبُ وَ الْمُعَلَّی فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ التَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ الْمُسْبِلُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ النَّافِسُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ الْحُلَیْسُ (7)لَهُ خَمْسَةُ
أَسْهُمٍ وَ الرَّقِیبُ لَهُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ الْمُعَلَّی لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَ أَمَّا الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا الْمَسِیحُ (1)وَ الْمَنِیحُ وَ الْوَغْدُ وَ ثَمَنُ الْجَزُورِ عَلَی مَنْ (2)یَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْأَنْصِبَاءِ شَیْءٌ وَ هُوَ الْقِمَارُ فَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)20 بَابُ کَرَاهَةِ الذَّبْحِ وَ إِرَاقَةِ الدَّمِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ
29934- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَکْرَهُ الذَّبْحَ وَ إِرَاقَةَ الدَّمِ (7)یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8).
(9)21 بَابُ کَرَاهَةِ الذَّبْحِ بِاللَّیْلِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَّا مَعَ الْخَوْفِ
29935- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
1) فی نسخة- السفیح، و کذلک المصدر (هامش المخطوط).
2) فی المصدر زیادة- لا.
3) تقدم فی الباب 6 من أبواب الصید و فی الباب 11 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 57 و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 55 من أبواب الأطعمة المحرمة.
5) الباب 20 فیه حدیث واحد.
6) الکافی 6- 236- 1.
7) فی نسخة- الدماء (هامش المخطوط).
8) التهذیب 9- 60- 255.
9) الباب 21 فیه حدیثان.
10) الکافی 6- 236- 2، و التهذیب 9- 60- 254.
زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَا یَذْبَحُوا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فِی نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ (1)
" منه قده".
.أَقُولُ: ذَکَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْمُرَادَ نَوَادِرُ الِاجْتِمَاعَاتِ کَالْمَأْتَمِ وَ الْعُرْسِ وَ نَحْوِهِمَا.
29936- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ) (3)عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ یَقُولُ لِغِلْمَانِهِ لَا تَذْبَحُوا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً لِکُلِّ شَیْءٍ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ خِفْتُ قَالَ إِنْ کُنْتَ تَخَافُ الْمَوْتَ فَاذْبَحْ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مَا بَیْنَ قَوْلِهِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ جَعَلَهُمَا حَدِیثاً وَاحِداً (4)
1) الظاهر أن مراد الکلینی ان الحدیث الثانی مرویّ فی نوادر الجمعة من کتاب علی بن إسماعیل، و لفظة" و عن" لیست فی الکافی بل هی مزیدة هنا للعطف علی الحدیث السابق، و کانت عادة القدماء أن یبدءوا فی کثیر من أسانید کتبهم باسم صاحب الکتاب، و کانه أورده فی نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحدیث المنقول هنا فی الباب السابق فتدبر.
2) الکافی 6- 236- 3.
3) فی المصدر- محمّد بن عمرو.
4) التهذیب 9- 60- 254.
(1)22 بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الذَّابِحِ فَیَجُوزُ أَنْ یَذْبَحَ الصَّبِیُّ الْمُمَیِّزُ الَّذِی یُحْسِنُ الذَّبْحَ وَ یَحِلُّ أَکْلُ ذَبِیحَتِهِ مَعَ التَّسْمِیَةِ
29937- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ (3)عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ وَ کَانَ لَهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ وَ أَطَاقَ الشَّفْرَةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).
29938- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا قَوِیَ عَلَی الذَّبْحِ وَ کَانَ یُحْسِنُ أَنْ یَذْبَحَ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا فَکُلْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29939- 3- (7)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ
1) الباب 22 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 237- 1، و التهذیب 9- 73- 310، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر زیادة- عن الحلبیّ.
4) الفقیه 3- 333- 4190.
5) الکافی 6- 237- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 9- 73- 309.
7) الکافی 6- 238- 8، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب الوصایا.
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُکِلَتْ ذَبِیحَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (1)وَ غَیْرِهَا (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)23 بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذُکُورِیَّةِ الذَّابِحِ فَیَجُوزُ أَنْ تَذْبَحَ الْمَرْأَةُ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی غَیْرِ الضَّرُورَةِ
29940- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَذْبَحْ أُضْحِیَّتَکَ یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ- وَ لَا مَجُوسِیٌّ وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةٌ فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا.
29941- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ.
29942- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص
1) تقدم فی الأحادیث 5 و 8 و 11 من الباب 44 من أبواب الوصایا.
2) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 14 من أبواب عقد البیع.
3) یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 10 و 11 من الباب 23 من هذه الأبواب.
4) الباب 23 فیه 12 حدیثا.
5) التهذیب 9- 64- 273، و الاستبصار 4- 82- 306، و أورده فی الحدیث 20 من الباب 27 من هذه الأبواب.
6) الفقیه 3- 334- 4193.
7) الفقیه 4- 364- 5762، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح.
لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَذْبَحْ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ.
29943- 4- (1)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْجَارِیَةِ هَلْ تَصْلُحُ قَالَ إِذَا کَانَتْ لَا تَنْخَعُ وَ لَا تَکْسِرُ الرَّقَبَةَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ قَدْ کَانَتْ لِأَهْلِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- جَارِیَةٌ تَذْبَحُ لَهُمْ.
29944- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ (3)عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا کَانَ (4)نِسَاءٌ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).
29945- 6- (6)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَةً فَذَکَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا (7).
1) مسائل علی بن جعفر- 119- 65.
2) الکافی 6- 237- 1، و التهذیب 9- 73- 310، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر زیادة- عن الحلبیّ.
4) فی المصدر- کن.
5) الفقیه 3- 333- 4190.
6) الکافی 6- 237- 2، و التهذیب 9- 73- 309، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
7) فی نسخة زیادة- فکل (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.
29946- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الْغُلَامِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ تُؤْکَلُ فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً- فَذَکَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَی ذَبِیحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِیحَتُهَا وَ کَذَلِکَ الْغُلَامُ إِذَا قَوِیَ عَلَی الذَّبِیحَةِ فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ وَ ذَلِکَ إِذَا خِیفَ فَوْتُ الذَّبِیحَةِ وَ لَمْ یُوجَدْ مَنْ یَذْبَحُ غَیْرُهُمَا.
29947- 8- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا ع أَنَّ ذَبِیحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ (وَ کَذَلِکَ الصَّبِیُّ) (3)وَ کَذَلِکَ الْأَعْمَی إِذَا سُدِّدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ رَهْطٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً مِثْلَهُ (4)
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِیحَتُهُ
29948- 9- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع جَارِیَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29949- 10- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَا ع عَنْ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ وَ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْخَصِیِّ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ.
أَقُولُ: اشْتِرَاطُ الِاضْطِرَارِ لِزَوَالِ الْمَرْجُوحِیَّةِ لَا الْمَنْعِ بِدَلِیلِ حَدِیثِ الْجَارِیَةِ وَ غَیْرِهِ.
29950- 11- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ (3)عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ هَلْ تُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَکَرَتِ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِیحَتُهَا وَ إِذَا کَانَ الْغُلَامُ قَوِیّاً عَلَی الذَّبْحِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِیحَتُهُ وَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً فَنَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ إِذَا لَمْ تَتَّهِمْهُ.
29951- 12- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (5)وَ غَیْرِهِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الکافی 6- 238- 4.
2) تفسیر العیّاشیّ 1- 375- 86.
3) فی المصدر- سالته.
4) قرب الإسناد- 51.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح.
6) تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح.
7) یأتی فی البابین 24 و 25 من هذه الأبواب.
(1)24 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ ذَبِیحَةِ الْخَصِیِّ وَ الْأَعْمَی إِذَا سُدِّدَ
29952- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الْخَصِیِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
29953- 2- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْمَرْزُبَانِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْخَصِیِّ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ.
29954- 3- (4)وَ فِی حَدِیثِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا ع أَنَّ ذَبِیحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ وَ کَذَلِکَ الصَّبِیُّ وَ کَذَلِکَ الْأَعْمَی إِذَا سُدِّدَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ النُّصُوصُ الْعَامَّةُ وَ الْمُطْلَقَةُ.
(5)25 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ ذَبِیحَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَ إِنْ عُرِفَ بِهِ
29955- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ بِذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الصَّبِیِّ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ.
(3)26 بَابُ تَحْرِیمِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ غَیْرِهِمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَ تَحْرِیمِ ثَمَنِهَا حَتَّی مَعَ عَدَمِ وُجُودِ ذَابِحٍ غَیْرِهِمْ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ
29956- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ الْغَنَمُ یُرْسَلُ فِیهَا الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ- فَتَعْرِضُ فِیهَا الْعَارِضَةُ فَیَذْبَحُ أَ نَأْکُلُ ذَبِیحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَکَ وَ لَا تَأْکُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ (5)فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی ع یَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (6).
29957- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا قَوْمٌ نَخْتَلِفُ إِلَی الْجَبَلِ- وَ الطَّرِیقُ بَعِیدٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْجَبَلِ فَرَاسِخُ فَنَشْتَرِی الْقَطِیعَ وَ الِاثْنَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ یَکُونُ فِی الْقَطِیعِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ شَاةٍ وَ أَلْفٌ وَ سِتُّمِائَةِ شَاةٍ وَ أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ شَاةٍ فَتَقَعُ الشَّاةُ وَ الِاثْنَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَنَسْأَلُ الرُّعَاةَ الَّذِینَ یَجِیئُونَ بِهَا عَنْ أَدْیَانِهِمْ قَالَ فَیَقُولُونَ نَصَارَی قَالَ فَقُلْتُ أَیُّ شَیْءٍ قَوْلُکَ فِی ذَبَائِحِ (1)الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَقَالَ یَا حُسَیْنُ الذَّبِیحَةُ بِالاسْمِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا أَهْلُ التَّوْحِیدِ.
29958- 3- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ رَوَی لَنَا عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِنَّ الذَّبِیحَةَ اسْمٌ (3)وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِیهَا شَیْئاً لَا أَشْتَهِیهِ قَالَ حَنَانٌ فَسَأَلْتُ نَصْرَانِیّاً- فَقُلْتُ لَهُ أَیَّ شَیْءٍ تَقُولُونَ إِذَا ذَبَحْتُمْ قَالَ نَقُولُ بِاسْمِ الْمَسِیحِ.
29959- 4- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَکُونُ فِی الْجَبَلِ- فَنَبْعَثُ الرِّعَاءَ (5)فِی الْغَنَمِ فَرُبَّمَا عَطِبَتِ الشَّاةُ أَوْ أَصَابَهَا شَیْءٌ فَذَبَحُوهَا (6)فَنَأْکُلُهَا فَقَالَ ع (7)هِیَ الذَّبِیحَةُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هِیَ الذَّبِیحَةُ فَلَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُ (1)
29960- 5- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اصْطَحَبَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ وَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی سَفَرٍ فَأَکَلَ أَحَدُهُمَا ذَبِیحَةَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ أَبَی الْآخَرُ عَنْ أَکْلِهَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَیُّکُمَا الَّذِی أَبَاهُ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ أَحْسَنْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29961- 6- (4)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا یَسْأَلُهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَهُ إِنَّ لِی أَخاً یُسْلِفُ (5)فِی الْغَنَمِ فِی الْجِبَالِ فَیُعْطَی السِّنَّ مَکَانَ السِّنِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْوَکِیلُ فَیَکُونُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فَتَقَعُ فِیهَا الْعَارِضَةُ (6)فَیَبِیعُهَا مَذْبُوحَةً وَ یَأْتِیهِ بِثَمَنِهَا وَ رُبَّمَا مَلَحَهَا فَأَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا فَلَا یَخْلِطْهُ بِمَالِهِ وَ لَا یُحَرِّکْهُ وَ إِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً فَلَا یَأْکُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَیْسَ یُؤْمَنُ عَلَی الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ فِی الْبَیْتِ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ- حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ (7)
فَقَالَ إِنَّ أَبِی ع- کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ الْحُبُوبُ وَ مَا أَشْبَهَهَا (1).
29962- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَتَکَارَی هَؤُلَاءِ الْأَکْرَادَ- فِی قِطَاعِ (3)
" الصحاح 3- 1268".
الْغَنَمِ وَ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَةُ النِّیرَانِ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَتَسْقُطُ الْعَارِضَةُ فَیَذْبَحُونَهَا وَ یَبِیعُونَهَا فَقَالَ مَا أُحِبَّ أَنْ تَجْعَلَهُ (4)فِی مَالِکَ إِنَّمَا الذَّبِیحَةُ اسْمٌ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ.29963- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَجْلِبُ الْغَنَمَ مِنَ الْجَبَلِ- یَکُونُ فِیهَا الْأَجِیرُ الْمَجُوسِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فَتَقَعُ الْعَارِضَةُ فَیَأْتِیهِ بِهَا مُمَلَّحَةً فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا الْحَدِیثَ (6).
29964- 9- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنِّی أَنْهَاکَ عَنْ ذَبِیحَةِ کُلِّ مَنْ کَانَ عَلَی خِلَافِ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَصْحَابُکَ إِلَّا فِی وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَیْهِ.
1) فی نسخة- و أشباهها (هامش المخطوط).
2) التهذیب 9- 63- 268.
3) فی المصدر- أقطاع، و القطیع- الطائفة من البقر و الغنم .. و قد قالوا فی جمعه- أقطاع.
4) فی المصدر- تفعله.
5) التهذیب 3- 233- 603، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة.
6) علق المصنّف- هذا مرویّ فی باب الصلاة فی السفر من زیادات التهذیب" منه".
7) التهذیب 9- 70- 298، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.
29965- 10- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
29966- 11- (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَذْبَحْ أُضْحِیَّتَکَ یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ وَ لَا مَجُوسِیٌّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4)
و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی البابین 27 و 28 من هذا الأبواب.
وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ.(5)27 بَابُ تَحْرِیمِ ذَبَائِحِ الْکُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ غَیْرِهِمْ سَوَاءٌ سَمَّوْا عَلَیْهَا أَمْ لَمْ یُسَمُّوا إِلَّا مَعَ التَّقِیَّةِ
29967- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً فَیَجِیءُ بِیَهُودِیٍّ فَیَذْبَحُ لَهُ حَتَّی یَشْتَرِیَ مِنْهُ الْیَهُودُ- فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَتِهِ وَ لَا تَشْتَرِ
1) الفقیه 3- 331- 4183، و أورده فی الحدیث 24 من الباب 27 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الذبائح.
4) یأتی فی الأحادیث 11 و 14 و 17 و 18 و 25 و 28 من الباب 27، و فی الحدیث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.
5) الباب 27 فیه 46 حدیثا.
6) الکافی 6- 240- 8، و التهذیب 9- 67- 283.
مِنْهُ.
29968- 2- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29969- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ أَبِی فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ إِنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ النَّصَارَی وَ إِنَّا نَأْتِیهِمْ فَیَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَ وَ الْفِرَاخَ وَ الْجِدَاءَ أَ فَنَأْکُلُهَا قَالَ لَا تَأْکُلُوهَا وَ لَا تَقْرَبُوهَا فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ عَلَی ذَبَائِحِهِمْ مَا لَا أُحِبُّ لَکُمْ أَکْلَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالُوا صَدَقَ (4)إِنَّا لَنَقُولُ بِسْمِ الْمَسِیحِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (5).
29970- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ أَهْلِ الْکِتَابِ- قَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا یَأْکُلُونَ ذَبَائِحَکُمْ فَکَیْفَ تَسْتَحِلُّونَ أَنْ تَأْکُلُوا ذَبَائِحَهُمْ إِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
29971- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الذِّمِّیِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ إِنْ سَمَّی وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2).
29972- 6- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَی الْعَرَبِ أَ تُؤْکَلُ ذَبَائِحُهُمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَنْهَی عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ عَنْ صَیْدِهِمْ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).
29973- 7- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قَالَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ.
29974- 8- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- فَقَالَ الذَّبِیحَةُ
1) الکافی 6- 238- 1.
2) التهذیب 9- 65- 276، و الاستبصار 4- 82- 309.
3) الکافی 6- 239- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالکفر.
4) التهذیب 9- 65- 278، و الاستبصار 4- 83- 311.
5) الکافی 6- 240- 11، و التهذیب 9- 63- 269، و الاستبصار 4- 81- 302، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 7 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة.
6) الکافی 6- 240- 12.
اسْمٌ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29975- 9- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا (3).
29976- 10- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ.
29977- 11- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ذَکَرُوا اسْمَ اللَّهِ وَ لَکِنْ (7)أَعْنِی مِنْهُمْ مَنْ یَکُونُ عَلَی أَمْرِ مُوسَی وَ عِیسَی ع.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِتْیَانِ بِالتَّسْمِیَةِ الصَّحِیحَةِ وَ هِیَ لَا تُجَامِعُ
الشِّرْکَ لِمَا مَرَّ (1)عَلَی أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِی عِدَّةِ أَخْبَارٍ أَنَّهُمْ کُلَّهُمُ الْآنَ قَدْ خَالَفُوا أَمْرَ مُوسَی وَ عِیسَی ع مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ الضَّرُورَةَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ کَمَا یَأْتِی (2).
29978- 12- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ کُلُوا مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِ کُلِّهِ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهَا.
29979- 13- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ مُنَادِیَهُ بِالْکُوفَةِ أَیَّامَ الْأَضْحَی- أَلَا لَا تَذْبَحْ نَسَائِکَکُمْ (5)یَعْنِی نُسُکَکُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی- وَ لَا یَذْبَحْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ.
29980- 14- (6)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- هَلْ تَحِلُّ قَالَ کُلْ مَا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (7).
29981- 15- (8)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَی الْعَرَبِ- قَالَ لَیْسَ هُمْ بِأَهْلِ الْکِتَابِ وَ لَا
تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ.
29982- 16- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ الْعُبَیْدِیُّ وَ حَدَّثَنِی بِهِ أَیْضاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَنَّ ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ کَانَا بِالنِّیلِ- عَلَی عَهْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاخْتَلَفَا فِی ذَبَائِحِ الْیَهُودِ- فَأَکَلَ الْمُعَلَّی وَ لَمْ یَأْکُلِ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ- فَلَمَّا صَارَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَاهُ فَرَضِیَ بِفِعْلِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ خَطَّأَ الْمُعَلَّی فِی أَکْلِهِ إِیَّاهُ.
29983- 17- (2)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (3)
فِی قَوْلِ اللَّهِ فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (4)قَالَ أَمَّا الْمَجُوسُ فَلَا فَلَیْسُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ أَمَّا الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی فَلَا بَأْسَ إِذَا سَمِعُوا (5).
أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
29984- 18- (6)وَ عَنْ (حَمْدَانَ) (7)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی ذَبِیحَةِ النَّاصِبِ وَ الْیَهُودِیِّ- قَالَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُ حَتَّی تَسْمَعَهُ یَذْکُرُ (8)اللَّهَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ
عَلَیْهِ (1).
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2)وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ مَفْهُومِ الْغَایَةِ غَیْرَ مُرَادٍ.
29985- 19- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَی الْعَرَبِ هَلْ تُؤْکَلُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَنْهَاهُمْ عَنْ أَکْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَیْدِهِمْ وَ قَالَ لَا یَذْبَحْ لَکَ یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ أُضْحِیَّتَکَ.
29986- 20- (4)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَذْبَحْ أُضْحِیَّتَکَ یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ- وَ لَا مَجُوسِیٌّ وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةٌ فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا.
29987- 21- (5)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَذْبَحْ ضَحَایَاکَ الْیَهُودُ- وَ لَا النَّصَارَی وَ لَا یَذْبَحْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ.
29988- 22- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةِ
1) الأنعام 6- 121.
2) تقدم فی ذیل الحدیث 17 من هذا الباب.
3) التهذیب 9- 64- 271، و الاستبصار 4- 81- 304.
4) التهذیب 9- 64- 273، و الاستبصار 4- 82- 306، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 9- 65- 274، و الاستبصار 4- 82- 307.
6) فی المصدر زیادة- عن أبیه.
7) التهذیب 9- 65- 275، و الاستبصار 4- 82- 308.
الْمَجُوسِیِّ قَالَ وَ قَالَ لَا تَأْکُلْ (1)ذَبِیحَةَ نَصَارَی تَغْلِبَ- فَإِنَّهُمْ مُشْرِکُو الْعَرَبِ.
29989- 23- (2)وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَةَ نَصَارَی الْعَرَبِ- فَإِنَّهُمْ لَیْسُوا أَهْلَ الْکِتَابِ.
29990- 24- (3)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا الْمُسْلِمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ مِثْلَهُ (4).
29991- 25- (5)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا أَبُو بَصِیرٍ- وَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ یَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ (6)فَقَالُوا لَهُ نُحِبُّ أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لَا تَأْکُلُوهَا فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَبُو بَصِیرٍ کُلْهَا فِی عُنُقِی مَا فِیهَا فَقَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ جَمِیعاً یَأْمُرَانِ بِأَکْلِهَا فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَقَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ سَلْهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ شَهِدْتَنَا بِالْغَدَاةِ وَ سَمِعْتَ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: رِوَایَةُ أَبِی بَصِیرٍ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
1) فی التهذیب زیادة- من.
2) التهذیب 9- 66- 279، و الاستبصار 4- 83- 312.
3) التهذیب 9- 66- 281، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 36 من هذه الأبواب.
4) الفقیه 3- 331- 4183.
5) التهذیب 9- 66- 282، و الاستبصار 4- 83- 314.
6) اشارة الی قوله تعالی- (وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ) منه (هامش المخطوط).
29992- 26- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَانِی رَجُلَانِ أَظُنُّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ- فَسَأَلَنِی أَحَدُهُمَا عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَا تَرِدُ لَکُمَا عَلَی ظَهْرِی (2)لَا تَأْکُلْ قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
29993- 27- (3)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ) (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةَ نَصَارَی الْعَرَبِ.
29994- 28- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ (ابْنِ أَبِی عَقِیلَةَ) (6)الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ بَشِیرِ (7)بْنِ أَبِی غَیْلَانَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ النُّصَّابِ قَالَ فَلَوَی شِدْقَهُ وَ قَالَ کُلْهَا إِلَی یَوْمٍ مَا.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّةِ وَ فِی الْمَنْعِ مَعَ عَدَمِهَا کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ
1) التهذیب 9- 67- 286، و الاستبصار 4- 84- 318.
2) قوله- لا ترد إلی آخره، الظاهر ان معناه لا ترد هذه الفتوی ثقلا علی ظهری أی لا أ تحمل اثمها و لا أفتیکم فیها إلّا بالحق، و اللّه أعلم. منه (هامش المخطوط).
3) التهذیب 9- 68- 288، و الاستبصار 4- 85- 320.
4) فی الاستبصار- القاسم بن یزید.
5) التهذیب 9- 70- 299، و الاستبصار 4- 87- 331، أورده فی الحدیث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.
6) فی المصدر- ابن أبی غفیلة.
7) فی التهذیب- بشر.
وَ غَیْرُهُ (1).
29995- 29- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَذْبَحْ نُسُکَکُمْ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِکُمْ وَ لَا تَصَدَّقُوا بِشَیْءٍ مِنْ نُسُکِکُمْ إِلَّا عَلَی الْمُسْلِمِینَ- وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَیْرِ الزَّکَاةِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ.
29996- 30- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا.
29997- 31- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی ذَبِیحَةِ النَّاصِبِ وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُ حَتَّی تَسْمَعَهُ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ فَقُلْتُ الْمَجُوسِیُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا سَمِعْتَهُ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (5).
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ (6)مِمَّا یَأْتِی (7).
1) راجع روضة المتقین 7- 440، و الوافی 3- 38 من کتاب الصید و الذبائح.
2) التهذیب 9- 67- 284، و الاستبصار 4- 84- 316، أورده فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة.
3) التهذیب 9- 67- 285، و الاستبصار 4- 84- 317.
4) التهذیب 9- 68- 287، و الاستبصار 4- 84- 319.
5) الأنعام 6- 121.
6) یأتی فی ذیل الحدیث 41 من هذا الباب.
7) یأتی فی الأحادیث 32- 46 من هذا الباب.
29998- 32- (1)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلْ ذَبِیحَةَ الْمُشْرِکِ إِذَا ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ وَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةَ نَصَارَی الْعَرَبِ.
29999- 33- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ کُلْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُمْ لَا یُسَمُّونَ فَقَالَ فَإِنْ حَضَرْتُمُوهُمْ فَلَمْ یُسَمُّوا فَلَا تَأْکُلُوا وَ قَالَ إِذَا غَابَ فَکُلْ.
30000- 34- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ نِسَائِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
30001- 35- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی ذَبَائِحِ النَّصَارَی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَذْکُرُونَ عَلَیْهَا الْمَسِیحَ- فَقَالَ إِنَّمَا أَرَادُوا بِالْمَسِیحِ اللَّهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ (6).
30002- 36- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ- فَقَالَ حَلَالٌ قُلْتُ وَ إِنْ سَمَّی الْمَسِیحَ- قَالَ وَ إِنْ سَمَّی الْمَسِیحَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا
یُرِیدُ اللَّهَ.
30003- 37- (1)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْوَرْدِ بْنِ زَیْدٍ (2)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع حَدِّثْنِی حَدِیثاً وَ أَمْلِهِ عَلَیَّ حَتَّی أَکْتُبَهُ فَقَالَ أَیْنَ حِفْظُکُمْ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ قَالَ قُلْتُ حَتَّی لَا یَرُدَّهُ عَلَیَّ أَحَدٌ مَا تَقُولُ فِی مَجُوسِیٍّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ کُلْقُلْتُ مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (3)وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ مِثْلَهُ (5).
30004- 38- (6)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِذَا شَهِدْتُمُوهُمْ وَ قَدْ سَمَّوُا اسْمَ اللَّهِ فَکُلُوا ذَبَائِحَهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَشْهَدُوهُمْ (7)فَلَا تَأْکُلُوا (8)وَ إِنْ أَتَاکَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَأَخْبَرَکَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا فَکُلْ.
30005- 39- (9)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ
1) التهذیب 9- 69- 293، و الاستبصار 4- 85- 325، أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2) فی الاستبصار- أبی الورد بن زید.
3) الأنعام 6- 118.
4) الأنعام 6- 121.
5) الفقیه 3- 331- 4182.
6) التهذیب 9- 69- 294، و الاستبصار 4- 86- 326.
7) فی المصدر- تشهدهم.
8) فی المصدر- تاکل.
9) التهذیب 9- 69- 295، و الاستبصار 4- 86- 327.
عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَهُمْ یُسَمُّونَ (وَ شَهِدَ) (1)لَکَ مَنْ رَآهُمْ یُسَمُّونَ فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُمْ وَ لَمْ یَشْهَدْ عِنْدَکَ مَنْ رَآهُمْ یُسَمُّونَ فَلَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُمْ.
30006- 40- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَهْدَی إِلَیَّ قَرَابَةٌ لِی نَصْرَانِیٌّ دَجَاجاً وَ فِرَاخاً قَدْ شَوَاهَا وَ عَمِلَ لِی فَالُوذَجَةً فَآکُلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
30007- 41- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ طَعَامِهِمْ فَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُقَابِلُ تِلْکَ لِأَنَّهَا أَکْثَرُ وَ لَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَکْثَرِ إِلَی الْأَقَلِّ قَالَ وَ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ ذَلِکَ لَاحْتَمَلَتْ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ فِیهَا تَضَمَّنَتْ حَالَ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ وَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ تَحِلُّ الْمَیْتَةُ فَکَیْفَ ذَبِیحَةُ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا یُجِیزُ أَکْلَ ذَبِیحَةِ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ اسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ بِالْحَدِیثِ الْمَذْکُورِ فِی آخِرِ الْبَابِ السَّابِقِ وَ لِلثَّانِی بِحَدِیثِ ابْنِ أَبِی غَیْلَانَ الْمَذْکُورِ هُنَا أَقُولُ: وَ بَعْضُهَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ کُلُّهَا
یَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصَ بِالْغَافِلِ مِنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ وَ الْأَبْلَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
30008- 42- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَذْبَحْ لَکَ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ أُضْحِیَّتَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الْحَجِّ (2).
30009- 43- (3)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- وَ الْمَجُوسِیِّ وَ جَمِیعِ مَنْ خَالَفَ الدِّینَ إِلَّا إِذَا سَمِعْتَهُ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4)وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الِاسْتِثْنَاءِ مَخْصُوصاً بِالْقِسْمِ الْأَخِیرِ وَ هُوَ مَنْ خَالَفَ الدِّینَ مِنْ أَقْسَامِ الْمُسْلِمِینَ.
30010- 44- (5)قَالَ وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَا یَذْبَحِ الْمَجُوسِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ- وَ لَا نَصَارَی الْعَرَبِ الْأَضَاحِیَّ وَ قَالَ تَأْکُلُ ذَبِیحَتَهُ إِذَا ذَکَرَ (6)اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
30011- 45- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَرِیفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) الفقیه 2- 503- 3081، و ورد فی التهذیب 9- 64- 273 نحوه، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح.
2) مر فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح کتاب الحجّ.
3) الفقیه 3- 330- 4180.
4) تقدم فی ذیل الحدیث 41 من هذا الباب.
5) الفقیه 3- 330- 4180.
6) فی نسخة- اسم اللّه عزّ و جلّ علیها (هامش المخطوط).
7) بصائر الدرجات- 353- 5.
أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَأْکُلُ ذَبَائِحَ أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ لَا نَدْرِی یُسَمُّونَ عَلَیْهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ قَدْ سَمَّوْا فَکُلُوا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).
30012- 46- (2)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ (3)قَالَ عَنَی بِطَعَامِهِمْ هَاهُنَا الْحُبُوبَ وَ الْفَاکِهَةَ غَیْرَ الذَّبَائِحِ الَّتِی یَذْبَحُونَ فَإِنَّهُمْ لَا یَذْکُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا أَیْ عَلَی ذَبَائِحِهِمْ- ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا اسْتَحَلُّوا ذَبَائِحَکُمْ فَکَیْفَ تَسْتَحِلُّونَ ذَبَائِحَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4)وَ فِی النِّکَاحِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)28 بَابُ إِبَاحَةِ ذَبَائِحِ أَقْسَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ تَحْرِیمِ ذَبِیحَةِ النَّاصِبِ وَ الْمُرْتَدِّ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَ التَّقِیَّةِ
30013- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ
(الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ) (1)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَبِیحَةُ مَنْ دَانَ بِکَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَ صَامَ وَ صَلَّی لَکُمْ حَلَالٌ إِذَا ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ.
30014- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ذَبِیحَةُ النَّاصِبِ لَا تَحِلُّ.
30015- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: (لَا تَحِلُّ) (4)ذَبَائِحُ الْحَرُورِیَّةِ.
30016- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی اللَّحْمَ مِنَ السُّوقِ وَ عِنْدَهُ مَنْ یَذْبَحُ وَ یَبِیعُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَتَعَمَّدُ الشِّرَاءَ مِنَ النُّصَّابِ- فَقَالَ أَیَّ شَیْءٍ تَسْأَلُنِی أَنْ أَقُولَ مَا یَأْکُلُ إِلَّا مِثْلَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مِثْلَ الدَّمِ وَ الْمَیْتَةِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا فِی قَلْبِهِ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مَرَضٌ.
30017- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنِّی أَنْهَاکَ عَنْ ذَبِیحَةِ کُلِّ مَنْ کَانَ عَلَی خِلَافِ
1) فی التهذیب- الحسن بن یوسف بن عقیل.
2) التهذیب 9- 71- 301، و الاستبصار 4- 87- 332.
3) التهذیب 9- 71- 302، و الاستبصار 4- 87- 333.
4) فی الاستبصار- لم تحل (هامش المخطوط)، و کذلک التهذیب.
5) التهذیب 9- 71- 303، و الاستبصار 4- 87- 334.
6) التهذیب 9- 70- 298، و الاستبصار 4- 86- 330، أورده فی الحدیث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.
الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَصْحَابُکَ إِلَّا فِی وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَیْهِ.
30018- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلَةَ (2)الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ بَشِیرِ (3)بْنِ أَبِی غَیْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ النُّصَّابِ قَالَ فَلَوَی شِدْقَهُ وَ قَالَ کُلْهَا إِلَی یَوْمٍ مَا.
أَقُولُ: قَرِینَةُ التَّقِیَّةِ هُنَا ظَاهِرَةٌ.
30019- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةَ النَّاصِبِ إِلَّا أَنْ تَسْمَعَهُ یُسَمِّی.
30020- 8- (5)وَ عَنْهُ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِیِّ- فَقَالَ کُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّی یَکُونَ مَا یَکُونُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
1) التهذیب 9- 70- 299، و الاستبصار 4- 87- 331، أورده فی الحدیث 28 من الباب 27 من هذه الأبواب.
2) فی المصدر- غفیلة.
3) فی التهذیب- بشر.
4) التهذیب 9- 72- 304، و الاستبصار 4- 87- 335.
5) التهذیب 9- 72- 305، و الاستبصار 4- 88- 337، أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (2).
30021- 9- (3)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یُجْبِرُ الْعِبَادَ عَلَی الْمَعَاصِی أَوْ یُکَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ فَلَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَتَهُ وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
30022- 10- (4)عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی الْکِفَایَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا یُونُسُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَجْهاً کَالْوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَکَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ جَوَارِحَ کَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِینَ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَبِیحَةِ الْمُرْتَدِّ
فِی الْحُدُودِ (1).
(2)29 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الذَّبَائِحِ وَ اللَّحْمِ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ مَنْ ذَبَحَهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهَا مَذْبُوحَةٌ أَوْ لَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِکَ
30023- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَاءِ اللُّحُومِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا یُدْرَی مَا صَنَعَ الْقَصَّابُونَ فَقَالَ کُلْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی سُوقِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (6)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
عَلَیْهِ (1).
(2)30 بَابُ أَنَّ مَا یُقْطَعُ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَیَوَانَاتِ قَبْلَ الذَّکَاةِ فَهُوَ مَیْتَةٌ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ کَأَلْیَاتِ الْغَنَمِ وَ غَیْرِهَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ قَطْعُهَا لِإِصْلَاحِ الْمَالِ وَ حُکْمِ الْإِسْرَاجِ بِهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ ضَرَبَ الصَّیْدَ فَقَدَّهُ نِصْفَیْنِ
30024- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَیَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا کُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ مِثْلَهُ (4).
30025- 2- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ- تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَیَاتُ الْغَنَمِ فَیَقْطَعُونَهَا قَالَ هِیَ حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ (6)بِهَا قَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ یُصِیبُ الْیَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا لَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الِاسْتِصْبَاحِ بِالْأَلَیَاتِ مَعَ اجْتِنَابِ نَجَاسَتِهَا.
30026- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی أَلَیَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ إِنَّهَا مَیْتَةٌ.
30027- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَقْطَعُ مِنْ أَلَیَاتِهَا وَ هِیَ أَحْیَاءٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا وَ لَا یَأْکُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (5)وَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأَخِیرَةِ فِی الصَّیْدِ (6).
(1)31 بَابُ أَنَّ ذَکَاةَ السَّمَکِ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً وَ یَحِلُّ بِغَیْرِ تَسْمِیَةٍ
30028- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
30029- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِکَ یَعْنِی أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ (4)وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَ حَیّاً أَنْ تَأْخُذَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ السَّمَکِ وَ لَا یُسَمَّی قَالَ لَا بَأْسَ.
30030- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَ حَیّاً أَنْ تَأْخُذَهُ.
30031- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1) الباب 31 فیه 8 أحادیث.
2) التهذیب 9- 9- 31، و الاستبصار 4- 62- 219، الفقیه 3- 327- 4171، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 9- 9- 30.
4) فی المصدر- السمک.
5) الکافی 6- 216- 2، التهذیب 9- 9- 29، و الاستبصار 4- 63- 221، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب الصید.
6) الکافی 6- 216- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الصید.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30032- 5- (4)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ (5)عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُوتُ ذَکِیٌّ حَیُّهُ وَ مَیِّتُهُ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
30033- 6- (7)وَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ وَ الْحِیتَانُ ذَکِیٌّ فَمَا مَاتَ فِی الْبَحْرِ فَهُوَ مَیِّتٌ.
30034- 7- (8)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْجَرَادُ ذَکِیٌّ کُلُّهُ وَ الْحِیتَانُ ذَکِیٌّ کُلُّهُ وَ أَمَّا مَا هَلَکَ فِی الْبَحْرِ فَلَا تَأْکُلْ.
1) الفقیه 3- 324- 4160.
2) لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
3) التهذیب 9- 8- 28.
4) المحاسن- 475- 480، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 37 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر زیادة- و غیره.
6) المحاسن- 475- 480 ذیل 480.
7) المحاسن- 480- 504.
8) المحاسن- 480- 505، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 4 فی الباب 37 من هذه الأبواب.
30035- 8- (1)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ السَّمَکُ مَیْتَةٌ قَالَ إِنَّ السَّمَکَ ذَکَاتُهُ إِخْرَاجُهُ (2)مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَمُوتَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ دَمٌ وَ کَذَلِکَ الْجَرَادُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)32 بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ الْمَجُوسِ وَ سَائِرِ الْکُفَّارِ لِلسَّمَکِ وَ جَوَازِ أَکْلِهِ إِذَا شَاهَدَهُ الْمُسْلِمُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ
30036- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ (وَ) (7)عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِیِّ (8)لِلسَّمَکِ (9)فَقَالَ مَا کُنْتُ لآِکُلَهُ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ.
30037- 2- (10)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
1) الاحتجاج- 347، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
2) فی المصدر زیادة- حیا.
3) تقدم فی الباب 33 من أبواب الصید.
4) یأتی فی البابین 32 و 33 و فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب و فی الحدیث 9 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الأطعمة المحرمة.
5) الباب 32 فیه 11 حدیثا.
6) التهذیب 9- 9- 31، و الاستبصار 4- 62- 219، و روی الصدوق صدره فی الفقیه 3- 324- 4160، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
7) فی المصدر زیادة- به و سالته.
8) فی المصدر- المجوس.
9) فی المصدر زیادة- آکله؟.
10) التهذیب 9- 9- 32، و الاستبصار 4- 62- 220.
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَجُوسِیٍّ یَصِیدُ السَّمَکَ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لآِکُلَهُ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ قَالَ حَمَّادٌ یَعْنِی حَتَّی أَسْمَعَهُ یُسَمِّی.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّ تَأْوِیلَ حَمَّادٍ غَیْرُ صَحِیحٍ (1).
30038- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْکَهُ أَحْیَاءً (3)وَ السَّمَکَ أَیْضاً وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ (4)شَهَادَتُهُمْ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ.
30039- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیتَانِ الَّتِی تَصِیدُهَا الْمَجُوسُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْحِیتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ.
30040- 5- (7)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ
1) فی کلام حماد نظر، و کانه أراد تاویل الحدیث و الجمع بینه و بین ما دل علی التسمیة فی الصید، و منه أنّه مخصوص بغیر السمک للتصریح فیما مر بعدم اشتراط التسمیة فیه" منه قده".
2) التهذیب 9- 10- 33، و الاستبصار 4- 64- 229، و الکافی 6- 217- 6 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب الصید.
3) فی المصدر- حیا.
4) فی المصدر- تجز.
5) التهذیب 9- 10- 37، و الاستبصار 4- 63- 226.
6) الکافی 6- 217- 6.
7) التهذیب 9- 10- 36، و الاستبصار 4- 63- 225.
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ لِلسَّمَکِ حِینَ یَضْرِبُونَ بِالشَّبَکِ وَ لَا یُسَمُّونَ أَوْ یَهُودِیٍّ (1)قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أَخْذُهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
30041- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِیمَا صَادَتِ- الْمَجُوسُ مِنَ الْحِیتَانِ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الْحِیتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ.
30042- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِکَوَامِیخِ (5)الْمَجُوسِ- وَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمُ السَّمَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).
30043- 8- (8)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَصَابَ الْمَجُوسُ مِنَ الْجَرَادِ وَ السَّمَکِ أَ یَحِلُ
أَکْلُهُ قَالَ صَیْدُهُ ذَکَاتُهُ لَا بَأْسَ.
30044- 9- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ لِلْحِیتَانِ حِینَ یَضْرِبُونَ عَلَیْهَا بِالشِّبَاکِ وَ یُسَمُّونَ بِالشَّرَکِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمْ إِنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أَخْذُهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
30045- 10- (3)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالسَّمَکِ الَّذِی تَصِیدُهُ الْمَجُوسُ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (5).
30046- 11- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیتَانِ یَصِیدُهَا الْمَجُوسُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أَخْذُهَا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ (7)هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی مَا إِذَا أَخَذَهَا الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ أَحْیَاءً لِمَا مَرَّ (8)وَ الظَّاهِرُ الِاکْتِفَاءُ بِمُشَاهَدَةِ الْمُسْلِمِ.
1) الکافی 6- 217- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 9- 10- 34، و الاستبصار 4- 63- 223.
3) الکافی 6- 218- 13.
4) فی المصدر- المجوسی.
5) التهذیب 9- 10- 35، و الاستبصار 4- 63- 224.
6) الفقیه 3- 324- 4157.
7) راجع الاستبصار 4- 64- 228 ذیل 228.
8) مر فی الباب 34 من أبواب الصید.
(1)33 بَابُ أَنَّ السَّمَکَ إِذَا أُخْرِجَ حَیّاً ثُمَّ عَادَ إِلَی الْمَاءِ فَمَاتَ فِیهِ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ وَ کَذَا مَا مَاتَ فِی الْمَاءِ
30047- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اصْطَادَ سَمَکَةً فَرَبَطَهَا بِخَیْطٍ وَ أَرْسَلَهَا فِی الْمَاءِ فَمَاتَتْ أَ تُؤْکَلُ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3).
30048- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّمَکِ یُصَادُ ثُمَّ یُجْعَلُ فِی شَیْءٍ ثُمَّ یُعَادُ فِی الْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ لِأَنَّهُ مَاتَ فِی الَّذِی فِیهِ حَیَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا تَأْکُلْهُ (5).
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ مِثْلَهُ (6).
30049- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُؤْخَذُ (2)مِنَ السَّمَکِ طَافِیاً عَلَی الْمَاءِ أَوْ یُلْقِیهِ الْبَحْرُ مَیْتاً فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ.
30050- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُؤْخَذُ (4)مِنَ الْحِیتَانِ طَافِیاً عَلَی الْمَاءِ وَ یُلْقِیهِ الْبَحْرُ مَیْتاً آکُلُهُ قَالَ لَا.
30051- 5- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ عَنْهُ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَیِّتٌ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا.
30052- 6- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّمَکِ یُصَادُ وَ لَمْ یُوثَقْ فَیُرَدُّ إِلَی الْمَاءِ حَتَّی یَجِیءَ مَنْ یَشْتَرِیهِ فَیَمُوتُ بَعْضُهُ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا لِأَنَّهُ مَاتَ فِی الَّذِی فِیهِ حَیَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) التهذیب 9- 6- 18، و الاستبصار 4- 60- 209، و أورد صدره فی الحدیث 16 من الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة.
2) فی المصدر- یوجد.
3) التهذیب 9- 7- 20، و الاستبصار 4- 60- 210، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
4) فی المصدر- یوجد.
5) قرب الإسناد- 118.
6) قرب الإسناد- 118.
7) تقدم فی البابین 31 و 32 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1)34 بَابُ أَنَّ السَّمَکَةَ إِذَا وَثَبَتْ مِنَ الْمَاءِ وَ خَرَجَتْ أَوْ نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهَا وَ مَاتَتْ خَارِجَهُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا أَنْ یَأْخُذَهَا الْإِنْسَانُ وَ هِیَ تَتَحَرَّکُ
30053- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَمَکَةٍ وَثَبَتْ مِنْ نَهَرٍ فَوَقَعَتْ عَلَی الْجَدِّ (3)مِنَ النَّهَرِ فَمَاتَتْ هَلْ یَصْلُحُ أَکْلُهَا قَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ثُمَّ مَاتَتْ فَکُلْهَا وَ إِنْ مَاتَتْ (4)قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلَا تَأْکُلْهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5).
30054- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی صَیْدِ السَّمَکَةِ إِذَا أَدْرَکْتَهَا (7)وَ هِیَ تَضْطَرِبُ وَ تَضْرِبُ بِیَدِهَا وَ تُحَرِّکُ ذَنَبَهَا وَ تَطْرِفُ بِعَیْنِهَا فَهِیَ ذَکَاتُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30055- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ مِنَ الْحِیتَانِ وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ.
30056- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ (السَّمَکُ یَثِبُ) (4)مِنَ الْمَاءِ فَیَقَعُ (5)عَلَی الشَّطِّ (فَیَضْطَرِبُ حَتَّی یَمُوتَ) (6)فَقَالَ کُلْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَدْرَکَهَا الَّذِی یَأْخُذُهَا حَیَّةً ثُمَّ تَمُوتُ لِمَا مَرَّ (7).
30057- 5- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ سَمَکَةٌ ارْتَفَعَتْ فَوَقَعَتْ عَلَی الْجَدَدِ فَاضْطَرَبَتْ حَتَّی مَاتَتْ آکُلُهَا فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (9).
30058- 6- (10)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
1) الاستبصار 4- 61- 214.
2) التهذیب 9- 7- 21، و الاستبصار 4- 60- 211، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
3) التهذیب 9- 7- 22، و الاستبصار 4- 61- 212.
4) فی المصدر- السمکة تثب.
5) فی المصدر- فتقع.
6) فی المصدر- فتضطرب حتّی تموت.
7) مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.
8) الفقیه 3- 323- 4155.
9) تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب.
10) الفقیه 3- 340- 4206، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
قَالَ: لَا یُؤْکَلُ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ مِنَ الْحِیتَانِ وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ فَذَلِکَ الْمَتْرُوکُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)35 بَابُ أَنَّ مَنْ نَصَبَ شَبَکَةً أَوْ عَمِلَ حَظِیرَةً فَوَقَعَ فِیهَا سَمَکٌ وَ مَاتَ بَعْضُهُ فِی الْمَاءِ فَإِنْ تَمَیَّزَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ وَ إِلَّا حَلَ
30059- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ (عَبْدِ الْمُؤْمِنِ) (5)قَالَ: أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ یَسْأَلَ لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَکاً وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ ثُمَّ أَخْرَجَهُنَّ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ مَا مَاتَ فَلَا تَأْکُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِیمَا کَانَ فِیهِ حَیَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
30060- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَصَبَ شَبَکَةً فِی الْمَاءِ ثُمَ
1) تقدم فی الأحادیث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 من الباب 32 و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
3) الباب 35 فیه 6 أحادیث.
4) التهذیب 9- 12- 44، و الاستبصار 4- 62- 217.
5) فی الاستبصار- عبد الرحمن.
6) تقدم فی الباب 33 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 9- 11- 42، و الاستبصار 4- 61- 215.
رَجَعَ إِلَی بَیْتِهِ وَ تَرَکَهَا مَنْصُوبَةً فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ وَقَعَ فِیهَا سَمَکٌ فَیَمُوتُنَّ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ یَدُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِ مَا وَقَعَ فِیهَا (1).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ (3)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ مَاتَ بَعْضُ السَّمَکِ وَ لَمْ یَتَمَیَّزْ أَوْ مَاتَ بَعْدَ مَا خَرَجَتِ الشَّبَکَةُ مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ بَقِیَتْ مَنْصُوبَةً لِمَا مَرَّ (4)ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (5).
30061- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِیرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِی الْمَاءِ لِلْحِیتَانِ فَیَدْخُلُ فِیهَا الْحِیتَانُ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا فِیهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْکَ الْحَظِیرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِیُصَادَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (7).
1) فی نسخة- فیه (هامش المخطوط).
2) الکافی 6- 217- 10.
3) الفقیه 3- 323- 4156.
4) مر فی الباب 33 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من هذا الباب.
5) راجع روضة المتقین 7- 408، و الوافی 3- 30 من أبواب الصید و الذبائح.
6) التهذیب 9- 12- 43، و الاستبصار 4- 61- 116، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب.
7) الکافی 6- 217- 9 ذیل 9.
30062- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَکَةِ بِالشَّبَکَةِ فَمَا أَصَابَ فِیهَا مِنْ حَیٍّ أَوْ مَیِّتٍ فَهُوَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا یُؤْکَلُ الطَّافِی مِنَ السَّمَکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (3)
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا لَمْ یَتَمَیَّزْ لَهُ الْمَیِّتُ فَأَمَّا مَعَ تَمَیُّزِهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَکْلُ مَا مَاتَ فِیهِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ الْمَیِّتَ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ بَعْدَهُ.
30063- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَضِیرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ لِلْحِیتَانِ فِی الْمَاءِ فَیَدْخُلُهَا الْحِیتَانُ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا فِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (5).
30064- 6- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّیْدِ نَحْبِسُهُ فَیَمُوتُ فِی مَصِیدَتِهِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ إِذَا کَانَ مَحْبُوساً فَکُلْهُ فَلَا بَأْسَ.
(1)36 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ سَمَکَةً مِنَ الْمَاءِ حَیَّةً فَوَجَدَ فِی جَوْفِهَا سَمَکَةً حَلَّ أَکْلُهُمَا
30065- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ أَصَابَ (3)سَمَکَةً وَ (4)فِی جَوْفِهَا سَمَکَةٌ قَالَ یُؤْکَلَانِ جَمِیعاً.
30066- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ سَمَکَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِیهَا سَمَکَةٌ فَقَالَ کُلْهُمَا جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(1)37 بَابُ أَنَّ ذَکَاةَ الْجَرَادِ أَخْذُهُ حَیّاً فَلَا یَحِلُّ مِنْهُ مَا مَاتَ فِی الْمَاءِ وَ لَا مَا مَاتَ فِی الصَّحْرَاءِ قَبْلَ أَخْذِهِ وَ لَا الدَّبَا (2)قَبْلَ أَنْ یَسْتَقِلَّ بِالطَّیَرَانِ وَ أَنَّ الْجَرَادَ وَ السَّمَکَ إِذَا أُخِذَ وَ شُوِیَ حَیّاً لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ
30067- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ یُصِیبُهُ (4)مَیْتاً فِی الْمَاءِ أَوْ فِی الصَّحْرَاءِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَا مِنَ الْجَرَادِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا حَتَّی یَسْتَقِلَّ بِالطَّیَرَانِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الدَّبَا هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ حَتَّی یَطِیرَ (5).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ (6).
30068- 2- (7)وَ زَادَ الْحِمْیَرِیُّ وَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ یَصِیدُهُ فَیَمُوتُ بَعْدَ أَنْ یَصِیدَهُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا بَأْسَ.
30069- 3- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَکْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّهُ نَثْرَةٌ (1)مِنْ حُوتٍ فِی الْبَحْرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّ الْجَرَادَ وَ السَّمَکَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ الْأَرْضُ لِلْجَرَادِ مَصْیَدَةٌ وَ لِلسَّمَکِ قَدْ تَکُونُ أَیْضاً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
30070- 4- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْجَرَادُ ذَکِیٌّ فَکُلْهُ وَ أَمَّا مَا مَاتَ (4)فِی الْبَحْرِ فَلَا تَأْکُلْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
30071- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّمَکِ یُشْوَی وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ إِذَا کَانَ فِی قَرَاحٍ (7)فَیُحْرَقُ ذَلِکَ الْقَرَاحُ فَیُحْرَقُ ذَلِکَ الْجَرَادُ وَ یَنْضَجُ بِتِلْکَ النَّارِ
هَلْ یُؤْکَلُ قَالَ لَا.
30072- 6- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ یُشْوَی وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ السَّمَکِ یُشْوَی وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
30073- 7- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُشْبِهُ الْجَرَادَ وَ هُوَ الَّذِی یُسَمَّی الدَّبَا (3)لَیْسَ لَهُ جَنَاحٌ یَطِیرُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَقْفِزُ قَفْزاً أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا یُؤْکَلُ (4)ذَلِکَ لِأَنَّهُ مَسْخٌ وَ عَنِ الْمُهَرْجَلِ (5)فَقَالَ لَا یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ مَسْخٌ لَیْسَ هُوَ مِنَ الْجَرَادِ.
30074- 8- (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَرَادُ ذَکِیٌّ حَیُّهُ وَ مَیِّتُهُ.
أَقُولُ: الذَّکِیُّ هُنَا بِمَعْنَی الطَّاهِرِ.
30075- 9- (7)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرُ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْحِیتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ کُلُّهُ.
1) التهذیب 9- 80- 345، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 12 من الأطعمة المحرمة و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب الصید.
2) التهذیب 9- 82- 350.
3) الدبا- الجراد قبل أن یطیر، و قیل هو نوع آخر (هامش المخطوط)" لسان العرب 14- 248".
4) فی المصدر- یحل.
5) المهرجل- شبه الجراد (هامش المخطوط).
6) المحاسن- 480- 503، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.
7) قرب الإسناد- 10.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)38 بَابُ حُکْمِ مَا یُوجَدُ مِنَ الْجِلْدِ وَ اللَّحْمِ فِی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ
30076- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِیدِ السَّیْفِ وَ فِیهِ الْکَیْمُخْتُ (4)وَ الْغِرَاءُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
30077- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً کَثِیرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَیْضُهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا نَدْرِی سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ قَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَعْلَمُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (7)
1) تقدم فی الحدیثین 6 و 8 من الباب 31 و فی الأحادیث 4 و 6 و 8 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2) الباب 38 فیه حدیثان.
3) التهذیب 9- 78- 331، و الاستبصار 4- 90- 342، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات، و فی الحدیث 5 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
4) الکیمخت- جلد المیتة المملوح" مجمع البحرین 2- 441".
5) الفقیه 1- 265- 815 الا أنّه ترک ذکر الجبن.
6) الکافی 6- 297- 2، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 50 من أبواب النجاسات و فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب اللقطة.
7) المحاسن- 452- 365.
(3)39 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ تُعَرْقَبَ الدَّابَّةُ وَ إِنْ حَرَنَتْ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ بَلْ یُسْتَحَبُّ ذَبْحُهَا
30078- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (5)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَرَنَتْ عَلَی أَحَدِکُمْ دَابَّتُهُ یَعْنِی إِذَا قَامَتْ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ (6)فَلْیَذْبَحْهَا وَ لَا یُعَرْقِبْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ (7).
(8)40 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَذْبَحَ بِیَدِهِ مَا رَبَّاهُ مِنَ النَّعَمِ
30079- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ
1) تقدم فی الباب 50 من أبواب النجاسات.
2) یأتی فی الباب 23 من أبواب اللقطة.
3) الباب 39 فیه حدیث واحد.
4) 4 التهذیب 9- 82- 351، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب أحکام الدوابّ.
5) لیس فی المصدر.
6) فی المصدر زیادة- فی سبیل اللّه.
7) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 52 من أبواب أحکام الدوابّ.
8) الباب 40 فیه حدیثان.
9) التهذیب 9- 83- 352، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب.
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَانَ عِنْدِی کَبْشٌ سَمَّنْتُهُ لِأُضَحِّیَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ لَهُ (1)ثُمَّ إِنِّی ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ مَا کُنْتُ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَفْعَلَ لَا تُرَبِّیَنَّ شَیْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ.
30080- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ زُرْقَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَعْلِفُ الشَّاةَ وَ الشَّاتَیْنِ لِیُضَحِّیَ بِهَا (3)قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَمَلَ أَوِ الشَّاةَ فَیَتَسَاقَطُ عَلَفُهُ مِنْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا فَیَجِیءُ الْوَقْتُ وَ قَدْ سَمِنَ فَیَذْبَحُهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ الْوَقْتُ فَلْیَدْخُلْ سُوقَ الْمُسْلِمِینَ وَ لْیَشْتَرِ مِنْهَا وَ یَذْبَحُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (4).
(5)41 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذَبْحِ مَا یُذْبَحُ وَ نَحْرِ مَا یُنْحَرُ مِنَ الْحَیَوَانَاتِ الْمَأْکُولَةِ اللَّحِمِ وَ إِطْعَامِهِ النَّاسَ
30081- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
(3)42 بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَنْفُخَ اللَّحَّامُ فِی اللَّحْمِ
30082- 1- (4)إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنْ بَشِیرِ بْنِ خَیْثَمَةَ الْمُرَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ (5)عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ اللَّحَّامِینَ مَنْ نَفَخَ مِنْکُمْ فِی اللَّحْمِ فَلَیْسَ مِنَّا الْحَدِیثَ.
(1)1 بَابُ تَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ الْخَمْرِ وَ إِبَاحَتِهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ
30083- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّمْ ذَلِکَ عَلَی
عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَاهُ (1)مِنْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِیمَا (حَرَّمَ عَلَیْهِمْ) (2)وَ لَا زُهْدٍ فِیمَا (أَحَلَّ لَهُمْ) (3)وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ (فَعَلِمَ) (4)مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَیْهِمْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا یَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَیْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی لَا (5)یَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَیْرِ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَیْتَةُ فَإِنَّهُ لَا یُدْمِنُهَا (6)أَحَدٌ إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ (7)وَ وَهَنَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا یَمُوتُ آکِلُ الْمَیْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ یُورِثُ أَکْلُهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ (وَ یُبْخِرُ الْفَمَ وَ یُنَتِّنُ الرِّیحَ وَ یُسِیءُ الْخُلُقَ) (8)وَ یُورِثُ الْکَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِی الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّی لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَیْهِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی حَمِیمِهِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی مَنْ یَصْحَبُهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَسَخَ قَوْماً فِی صُوَرٍ شَتَّی مِثْلِ الْخِنْزِیرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ (وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُسُوخِ) (9)ثُمَّ نَهَی عَنْ أَکْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِکَیْلَا یَنْتَفِعَ النَّاسُ (بِهِ وَ لَا یَسْتَخِفُّوا بِعُقُوبَتِهِ) (10)وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا وَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ یُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ یَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ یَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ یَحْمِلُهُ عَلَی أَنْ یَجْسُرَ عَلَی الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْکِ الدِّمَاءِ وَ رُکُوبِ الزِّنَا وَ لَا یُؤْمَنُ إِذَا سَکِرَ أَنْ یَثِبَ عَلَی حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا
1) فی العلل- سوی ذلک (هامش المخطوط).
2) فی الفقیه- أحل لهم (هامش المخطوط).
3) فی الفقیه- حرم علیهم (هامش المخطوط).
4) فی المصدر- و علم عزّ و جلّ.
5) فی نسخة- لیس (هامش المخطوط).
6) فی نسخة- لم ینل منها (هامش المخطوط).
7) " و نحل جسمه" لیس فی یه.
8) لیس فی الفقیه (هامش المخطوط).
9) لیس فی الفقیه (هامش المخطوط).
10) فی المصدر- بها و لا یستخف بعقوبتها.
یَعْقِلُ ذَلِکَ وَ الْخَمْرُ لَا یَزْدَادُ شَارِبُهَا إِلَّا کُلَّ شَرٍّ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (3)وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (4)
وَ رَوَاهُ فِیهِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (6)
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی) (1)عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2).
30084- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا الْخِنْزِیرَ وَ لَکِنَّهُ النَّکَرَةُ.
30085- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ الْخِنْزِیرَ لِأَنَّهُ مُشَوَّهٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِظَةً لِلْخَلْقِ وَ عِبْرَةً وَ تَخْوِیفاً وَ دَلِیلًا عَلَی مَا مُسِخَ عَلَی خِلْقَتِهِ لِأَنَّ غِذَاءَهُ أَقْذَرُ الْأَقْذَارِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَةٍ وَ کَذَلِکَ حَرَّمَ الْقِرْدَ لِأَنَّهُ مُسِخَ مِثْلَ الْخِنْزِیرِ وَ جُعِلَ عِظَةً وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ وَ دَلِیلًا عَلَی مَا مُسِخَ عَلَی خِلْقَتِهِ وَ صُورَتِهِ وَ جَعَلَ فِیهِ شِبْهاً مِنَ الْإِنْسَانِ لِیَدُلَّ عَلَی أَنَّهُ مِنَ الْخَلْقِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ حُرِّمَتِ الْمَیْتَةُ لِمَا فِیهَا مِنْ فَسَادِ الْأَبْدَانِ وَ الْآفَةِ وَ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَجْعَلَ تَسْمِیَتَهُ سَبَباً لِلتَّحْلِیلِ وَ فَرْقاً بَیْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ کَتَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَبْدَانِ وَ أَنَّهُ یُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ یُبْخِرُ الْفَمَ وَ یُنَتِّنُ الرِّیحَ وَ یُسِیءُ الْخُلُقَ وَ یُورِثُ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّی لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَهُ وَ صَاحِبَهُ.
30086- 4- (1)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَسَخَ قَوْماً فِی صُوَرٍ شَتَّی مِثْلَ الْخِنْزِیرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ ثُمَّ نَهَی عَنْ أَکْلِ الْمَثُلَةِ لِکَیْلَا یَنْتَفِعَ النَّاسُ (2)وَ لَا یَسْتَخِفَّ بِعُقُوبَتِهِ.
30087- 5- (3)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ قَالَ لِأَنَّهُ یُورِثُ الْقَسَاوَةَ وَ یَسْلُبُ الْفُؤَادَ الرَّحْمَةَ وَ یَعْفِنُ الْبَدَنَ وَ یُغَیِّرُ اللَّوْنَ وَ أَکْثَرُ مَا یُصِیبُ الْإِنْسَانَ الْجُذَامُ یَکُونُ مِنْ أَکْلِ الدَّمِ قَالَ فَأَکْلُ الْغُدَدِ قَالَ یُورِثُ الْجُذَامَ قَالَ فَالْمَیْتَةُ لِمَ حَرَّمَهَا قَالَ فَرْقاً بَیْنَهَا وَ بَیْنَ مَا ذُکِرَ (4)اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ الْمَیْتَةُ قَدْ جَمَدَ فِیهَا الدَّمُ وَ تَرْجِعُ (5)إِلَی بَدَنِهَا فَلَحْمُهَا ثَقِیلٌ غَیْرُ مَرِیءٍ لِأَنَّهَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا بِدَمِهَا الْحَدِیثَ.
30088- 6- (6)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا حَفْصُ مَا أَنْزَلْتُ (7)الدُّنْیَا مِنْ نَفْسِی إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَیْتَةِ إِذَا اضْطُرِرْتُ إِلَیْهَا أَکَلْتُ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
(3)2 بَابُ تَحْرِیمِ لُحُومِ الْمُسُوخِ وَ بَیْضِهَا مِنْ جَمِیعِ أَجْنَاسِهَا وَ تَحْرِیمِ لُحُومِ النَّاسِ
30089- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الضَّبِّ فَقَالَ إِنَّ الضَّبَّ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِیرَ مُسُوخٌ.
30090- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَ یَحِلُّ أَکْلُ لَحْمِ الْفِیلِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ لُحُومَ الْأَمْسَاخِ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِی صُوَرِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 5 من أبواب ما یحرم بالنسب، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر، و فی الحدیث 6 من الباب 76 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الباب 19، و فی الحدیث 4 من الباب 28، و فی البابین 30 و 34 من أبواب الذبائح.
2) یأتی فی الباب 2، و فی الأحادیث 2 و 5 و 6 و 19 من الباب 9، و فی البابین 50 و 54، و فی الحدیث 1 من الباب 55، و فی الباب 56، و فی الحدیث 11 من الباب 58، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 59، و فی الباب 66 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة.
3) الباب 2 فیه 21 حدیثا.
4) الکافی 6- 245- 5، التهذیب 9- 39- 163.
5) الکافی 6- 245- 4.
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَهُ (3).
30091- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الْمُسُوخَ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (5).
30092- 4- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی سَهْلٍ الْقُرَشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَحْمِ الْکَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِیدُهَا (7)ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
1) علل الشرائع- 485- 5.
2) التهذیب 9- 39- 165.
3) المحاسن 335- 106 و المحاسن 472- 469.
4) الکافی 6- 247- 1، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 9- 16- 65.
6) الکافی 6- 245- 6، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
7) فی المصدر زیادة- علیه.
8) التهذیب 9- 39- 164.
30093- 5- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الطَّاوُسُ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ وَ لَا بَیْضُهُ.
30094- 6- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الطَّاوُسُ مَسْخٌ کَانَ رَجُلًا جَمِیلًا فَکَابَرَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدُ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ طَاوُسَیْنِ أُنْثَی وَ ذَکَراً فَلَا تَأْکُلْ لَحْمَهُ وَ لَا بَیْضَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
30095- 7- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْفِیلُ مَسْخٌ کَانَ مَلِکاً زَنَّاءً وَ الذِّئْبُ (5)مَسْخٌ کَانَ أَعْرَابِیّاً دَیُّوثاً وَ الْأَرْنَبُ مَسْخٌ کَانَتِ امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضِهَا وَ الْوَطْوَاطُ مَسْخٌ کَانَ یَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ وَ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- اعْتَدَوْا فِی السَّبْتِ- وَ الْجِرِّیثُ وَ الضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- لَمْ یُؤْمِنُوا حَیْثُ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ- فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِی الْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِی الْبَرِّ وَ الْفَأْرَةُ وَ هِیَ الْفُوَیْسِقَةُ وَ الْعَقْرَبُ کَانَ نَمَّاماً وَ الدُّبُّ وَ الْوَزَغُ وَ الزُّنْبُورُ کَانَ لَحَّاماً یَسْرِقُ فِی الْمِیزَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ أَبِی
الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
30096- 8- (3)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیِّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ مَسَخَ طَائِفَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- فَمَا أَخَذَ مِنْهُمْ بَحْراً فَهُوَ الْجِرِّیُّ وَ الزِّمِّیرُ وَ الْمَارْمَاهِی وَ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ بَرّاً فَالْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ وَ الْوَبْرُ (4)وَ الْوَرَلُ (5)وَ مَا سِوَی ذَلِکَ.
30097- 9- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَکَثَ بِمَکَّةَ یَوْماً وَ لَیْلَةً یَطْوِی ثُمَّ خَرَجَ وَ خَرَجْتُ مَعَهُ فَمَرَّ بِرِفْقَةٍ جُلُوسٍ یَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ وَ تَنَاوَلَ رَغِیفاً فَصَدَعَ نِصْفَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی أُدْمِهِمْ فَقَالَ مَا أُدْمُکُمْ هَذَا فَقَالُوا الْجِرِّیثُ (7)یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَرَمَی بِالْکِسْرَةِ (8)وَ قَامَ
1) علل الشرائع 485- 1.
2) التهذیب 9- 39- 166.
3) الکافی 6- 221- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف، و فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4) الوبر- حیوان أصغر من القط لا ذنب له" حیاة الحیوان 2- 391".
5) الورل- دابة علی خلقة الضب، أکبر منه .. و هو من جنس الوزغ" حیاة الحیوان 2- 396".
6) الکافی 6- 243- 1.
7) الجریث- نوع من السمک" الصحاح 1- 277".
8) فی المصدر زیادة- من یده.
وَ لَحِقْتُهُ ثُمَّ غَشِینَا رِفْقَةً أُخْرَی یَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ نَعَمْ وَ جَلَسَ وَ تَنَاوَلَ کِسْرَةً فَنَظَرَ إِلَی أُدْمِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا أُدْمُکُمْ هَذَا قَالُوا ضَبٌّ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَرَمَی بِالْکِسْرَةِ وَ قَامَ وَ تَبِعْتُهُ فَمَرَرْنَا بِأَصْلِ الصَّفَا- فَإِذَا قُدُورٌ تَغْلِی فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ عَرَّجْتَ عَلَیْنَا حَتَّی تُدْرِکَ قُدُورُنَا قَالَ لَهُمْ وَ مَا فِی قُدُورِکُمْ قَالَ حُمُرٌ لَنَا کُنَّا نَرْکَبُهَا فَقَامَتْ فَذَبَحْنَاهَا فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْقُدُورِ فَأَکْفَاهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ وَ دَعَانِی فَقَالَ لِی ادْعُ بِلَالًا فَلَمَّا جِئْتُهُ بِبِلَالٍ- قَالَ یَا بِلَالُ اصْعَدْ أَبَا قُبَیْسٍ فَنَادِ عَلَیْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ الْجِرِّیَّ وَ الضَّبَّ وَ الْحُمُرَ الْأَهْلِیَّةَ أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَأْکُلُوا مِنَ السَّمَکِ إِلَّا مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مَعَ الْقِشْرِ فُلُوسٌفَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَسَخَ سَبْعَمِائَةِ أُمَّةٍ عَصَوُا الْأَوْصِیَاءَ بَعْدَ الرُّسُلِ فَأَخَذَ أَرْبَعُمِائَةِ أُمَّةٍ مِنْهُمْ بَرّاً وَ ثَلَاثُمِائَةٍ بَحْراً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِیثَ وَ مَزَّقْناهُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ (2)
أَقُولُ: حُکْمُ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ الشَّدِیدَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً لِمَا یَأْتِی (3)وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ حَمَلَهُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ.
30098- 10- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْمُسُوخَ لَمْ تَبْقَ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ أَنَّ هَذِهِ مُثُلٌ لَهَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَکْلِهَا.
30099- 11- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (2)فِی آخِرِ الْکِتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ فِی الْعِلَلِ وَ حَرَّمَ الْأَرْنَبَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ السِّنَّوْرِ وَ لَهَا مَخَالِیبُ کَمَخَالِیبِ السِّنَّوْرِ وَ سِبَاعِ الْوَحْشِ فَجَرَتْ مَجْرَاهَا مَعَ قَذَرِهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَا یَکُونُ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ کَمَا یَکُونُ مِنَ النِّسَاءِ لِأَنَّهَا مَسْخٌ.
30100- 12- (3)وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ) (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: الْمُسُوخُ مِنْ بَنِی آدَمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفاً مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ وَ الْخُفَّاشُ وَ الضَّبُّ وَ الْفِیلُ وَ الدُّبُّ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْجِرِّیثُ (5)وَ الْعَقْرَبُ وَ سُهَیْلٌ وَ الْقُنْفُذُ وَ الزُّهَرَةُ وَ الْعَنْکَبُوتُ ثُمَّ ذَکَرَ سَبَبَ مَسْخِهِمْ.
30101- 13- (6)وَ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِیِّ) (7)عَنْ مَکِّیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَوَیْهِ الْبَرْدَعِیِّ (8)عَنْ (زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ) (9)عَنِ الْقَلَانِسِیِ
1) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 93- 1، و علل الشرائع- 482- 1 و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2) تاتی فی الفائدة الأولی- 83 من الخاتمة.
3) علل الشرائع- 487- 4، و الخصال- 493- 1.
4) فی علل الشرائع- مغیرة.
5) فی العلل- و الجری.
6) علل الشرائع- 488- 5، و الخصال- 494- 2.
7) فی العلل- علی بن عبد اللّه الاسواری.
8) فی المصدر- البرذعی.
9) فی العلل- أبو زکریا بن یحیی العطار.
عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْمُسُوخِ فَقَالَ هُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْفِیلُ وَ الدُّبُّ وَ الْخِنْزِیرُ وَ الْقِرْدُ وَ الْجِرِّیثُ (1)وَ الضَّبُّ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْعَقْرَبُ وَ الْعَنْکَبُوتُ وَ الْأَرْنَبُ وَ سُهَیْلٌ وَ الزُّهَرَةُ ثُمَّ ذَکَرَ أَسْبَابَ مَسْخِهَا.
قَالَ الصَّدُوقُ سُهَیْلٌ وَ الزُّهَرَةُ دَابَّتَانِ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ الْمُطِیفِ بِالدُّنْیَا.
30102- 14- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (3)ع قَالَ: الْمُسُوخُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْفِیلُ وَ الدُّبُّ وَ الْأَرْنَبُ وَ الْعَقْرَبُ وَ الضَّبُّ وَ الْعَنْکَبُوتُ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْجِرِّیُّ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْقِرْدُ وَ الْخِنْزِیرُ وَ الزُّهَرَةُ وَ سُهَیْلٌ قِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- مَا کَانَ سَبَبُ مَسْخِ هَؤُلَاءِ قَالَ أَمَّا الْفِیلُ فَکَانَ رَجُلًا جَبَّاراً لُوطِیّاً لَا یَدَعُ رَطْباً وَ لَا یَابِساً وَ أَمَّا الدُّبُّ فَکَانَ رَجُلًا مُؤَنَّثاً (4)یَدْعُو الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ وَ أَمَّا الْأَرْنَبُ فَکَانَتِ امْرَأَةً قَذِرَةً لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضٍ وَ لَا جَنَابَةٍ وَ لَا غَیْرِ ذَلِکَ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَکَانَ رَجُلًا هَمَّازاً لَا یَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ وَ أَمَّا الضَّبُّ فَکَانَ رَجُلًا أَعْرَابِیّاً یَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ (5)وَ أَمَّا الْعَنْکَبُوتُ فَکَانَتِ امْرَأَةً سَحَرَتْ زَوْجَهَا وَ أَمَّا الدُّعْمُوصُ فَکَانَ رَجُلًا نَمَّاماً یَقْطَعُ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ وَ أَمَّا الْجِرِّیُّ فَکَانَ رَجُلًا دَیُّوثاً یَجْلِبُ الرِّجَالَ عَلَی حَلَائِلِهِ وَ أَمَّا الْوَطْوَاطُ فَکَانَ رَجُلًا
سَارِقاً یَسْرِقُ الرُّطَبَ عَلَی رُءُوسِ النَّخْلِ وَ أَمَّا الْقِرَدَةُ فَالْیَهُودُ اعْتَدَوْا فِی السَّبْتِ- وَ أَمَّا الْخَنَازِیرُ فَالنَّصَارَی حِینَ سَأَلُوا الْمَائِدَةَ فَکَانُوا بَعْدَ نُزُولِهَا أَشَدَّ مَا کَانُوا تَکْذِیباً وَ أَمَّا سُهَیْلٌ فَکَانَ رَجُلًا عَشَّاراً بِالْیَمَنِ- وَ أَمَّا الزُّهَرَةُ فَإِنَّهَا کَانَتِ امْرَأَةً تُسَمَّی نَاهِیدَ وَ هِیَ الَّتِی یَقُولُ النَّاسُ افْتَتَنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ.
30103- 15- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ الْخُفَّاشُ امْرَأَةً سَحَرَتْ ضَرَّةً لَهَا فَمَسَخَهَا اللَّهُ خُفَّاشاً وَ إِنَّ الْفَأْرَ کَانَ سِبْطاً مِنَ الْیَهُودِ- غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَمَسَخَهُمْ فَأْراً وَ إِنَّ الْبَعُوضَ کَانَ رَجُلًا یَسْتَهْزِئُ بِالْأَنْبِیَاءِ وَ یَشْتِمُهُمْ وَ یَکْلَحُ فِی وُجُوهِهِمْ وَ یُصَفِّقُ بِیَدَیْهِ فَمَسَخَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَعُوضاً وَ إِنَّ الْقَمْلَةَ هِیَ مِنَ الْجَسَدِ وَ إِنَّ نَبِیّاً کَانَ یُصَلِّی فَجَاءَهُ سَفِیهٌ مِنْ سُفَهَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ- فَجَعَلَ یَهْزَأُ بِهِ فَمَا بَرِحَ عَنْ مَکَانِهِ حَتَّی مَسَخَهُ اللَّهُ قَمْلَةً وَ أَمَّا الْوَزَغُ فَکَانَ سِبْطاً مِنْ أَسْبَاطِ بَنِی إِسْرَائِیلَ- یَسُبُّونَ أَوْلَادَ الْأَنْبِیَاءِ وَ یُبْغِضُونَهُمْ فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ وَزَغاً (2)وَ أَمَّا الْعَنْقَاءُ فَمِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَلَیْهِ مَسَخَهُ وَ جَعَلَهُ مَثُلَةُ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَ نَقِمَتِهِ.
30104- 16- (3)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع (4)
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْفِیلِ فَقَالَ لَیْسَ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
30105- 17- (5)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
ع قَالَ: إِنَّ الْخَنَازِیرَ مِنْ قَوْمِ عِیسَی ع- سَأَلُوا نُزُولَ الْمَائِدَةِ فَلَمْ یُؤْمِنُوا بِهَا فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ خَنَازِیرَ.
30106- 18- (1)وَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بُنْدَارَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَتِ الْخَنَازِیرُ قَوْماً مِنَ النَّصَارَی (2)کَذَّبُوا بِالْمَائِدَةِ فَمُسِخُوا خَنَازِیرَ.
30107- 19- (3)وَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ أَکْلِ لَحْمِ الْفِیلِ وَ الدُّبِّ وَ الْقِرْدِ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ الَّتِی تُؤْکَلُ.
30108- 20- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُؤْکَلَ مِنَ الدَّوَابِّ لَحْمُ الْأَرْنَبِ وَ الضَّبِّ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ لَیْسَ بِحَرَامٍ کَتَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْأَرْنَبَ وَ الضَّبَّ مُحَرَّمَانِ وَ لَکِنْ تَحْرِیمُهُمَا دُونَ تَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ فِی التَّغْلِیظِ قَالَهُ الشَّیْخُ (5)وَ غَیْرُهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
30109- 21- (6)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَزُوفَ النَّفْسِ وَ کَانَ یَکْرَهُ الشَّیْءَ وَ لَا یُحَرِّمُهُ فَأُتِیَ بِالْأَرْنَبِ فَکَرِهَهَا وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1)وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مَنْسُوخاً بِمَا مَرَّ (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی عَدَمِ تَحْرِیمِ الذَّبْحِ وَ اسْتِعْمَالِ الْجِلْدِ وَ الْوَبَرِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ لَحْمِ الْإِنْسَانِ فِی أَحَادِیثِ الْغِیبَةِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)3 بَابُ تَحْرِیمِ جَمِیعِ السِّبَاعِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ مِنْ کُلِّ ذِی نَابٍ أَوْ مِخْلَبٍ وَ غَیْرِهِمَا وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ
30110- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ (9).
1) تقدم فی ذیل الحدیث 20 من هذا الباب.
2) مر فی الأحادیث 7 و 11 و 14 من هذا الباب.
3) تقدم ما یدلّ علی حرمة المسوخ فی الحدیث 4 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الحدیث 7 من الباب 37 من أبواب الذبائح.
4) تقدم فی الأحادیث 12 و 16 و 17 من الباب 152 من أبواب أحکام العشرة.
5) یأتی ما یدلّ علی حرمة المسوخ فی الأحادیث 3 و 22 و 23 من الباب 9 من هذه الأبواب.
6) الباب 3 فیه 10 أحادیث.
7) الکافی 6- 244- 2.
8) التهذیب 9- 38- 161.
9) الفقیه 3- 322- 4147.
30111- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ أَوْ (2)مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ وَ قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
30112- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَأْکُولِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ ذِی مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ کُلَّ ذِی نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ مِنَ السَّبُعِ فَقَالَ لِی یَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ کُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا تَفْصِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (5).
30113- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ
1) الکافی 6- 245- 3، و الفقیه 3- 322- 4147.
2) فی المصدر- و.
3) التهذیب 9- 38- 162.
4) الکافی 6- 247- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 9- 16- 65.
6) التهذیب 9- 79- 338، و أورده بطریق آخر فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 5 من أبواب لباس المصلی.
وَ السِّبَاعِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَکْرَهُهُ وَ أَمَّا جُلُودُهَا فَارْکَبُوا عَلَیْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَیْئاً تُصَلُّونَ فِیهِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ لِمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2).
30114- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَکْلُ شَیْءٍ مِنَ السِّبَاعِ إِنِّی لَأَکْرَهُهُ وَ أَقْذَرُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).
30115- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ مَا أَکَلَ الْجِیَفَ مِنَ الطَّیْرِ.
30116- 7- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حُرِّمَ سِبَاعُ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ کُلُّهَا لِأَکْلِهَا مِنَ الْجِیَفِ وَ لُحُومِ النَّاسِ وَ الْعَذِرَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَلَائِلَ مَا أَحَلَّ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ وَ مَا حَرَّمَ کَمَا قَالَ أَبِی ع
1) مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
2) یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.
3) التهذیب 9- 43- 178.
4) تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب.
5) التهذیب 9- 20- 80.
6) علل الشرائع- 482- 1، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 93- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7) تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (أ).
30117- 8- (2)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ (3)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْرِیمُ کُلِّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ کُلِّ ذِی مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ.
30118- 9- (4)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الشَّرَابُ کُلُّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ (5)حَرَامٌ وَ کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ (6)مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ (7)حَرَامٌ وَ الطِّحَالُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْجِرِّیُّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی وَ الزِّمِّیرُ حَرَامٌ وَ کُلُّ سَمَکٍ لَا یَکُونُ لَهُ فُلُوسٌ فَأَکْلُهُ حَرَامٌ وَ یُؤْکَلُ مِنَ الْبَیْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا یُؤْکَلُ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ وَ یُؤْکَلُ مِنَ الْجَرَادِ مَا اسْتَقَلَّ بِالطَّیَرَانِ وَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ الدَّبَا لِأَنَّهُ لَا یَسْتَقِلُّ بِالطَّیَرَانِ وَ ذَکَاةُ الْجَرَادِ وَ السَّمَکِ أَخْذُهُ.
30119- 10- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ
1) فی العلل زیادة- من الطیر.
2) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 126- 1.
3) تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
4) الخصال- 609- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 17 من أبواب الاشربة المحرمة.
5) فی المصدر زیادة- و کثیرة.
6) فی المصدر زیادة- ذی.
7) فی المصدر زیادة- فاکله.
8) الخصال- 615، 630.
قَالَ: تَنَزَّهُوا عَنْ أَکْلِ الطَّیْرِ الَّذِی لَیْسَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا صِیصِیَةٌ (1)وَ لَا حَوْصَلَةٌ وَ اتَّقُوا کُلَّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ لَا تَأْکُلُوا الطِّحَالَ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ (2)الدَّمَ الْفَاسِدَ وَ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ- وَ اتَّقُوا الْغُدَدَ مِنَ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ یُحَرِّکُ عِرْقَ الْجُذَامِ فُقِدَتْ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ اثْنَتَانِ (3)وَاحِدَةٌ فِی الْبَرِّ وَ وَاحِدَةٌ فِی الْبَحْرِ فَلَا تَأْکُلُوا إِلَّا مَا عَرَفْتُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)
و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 14 من الباب 5 من أبواب ما یکتسب به.
.(5)4 بَابُ کَرَاهَةِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا
30120- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص (7)عَنْ أَکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ- وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْ أَکْلِهَا فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا کَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ.
1) الصیصیة- الاصبع الزائد فی رجل الطائر و یکون اتجاهها الی خلفه." مجمع البحرین 4- 174".
2) فی المصدر- بیت.
3) فی المصدر- أمتان.
4) یأتی فی الحدیث 9 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 19، و فی الحدیث 7 من الباب 20، و فی الباب 39 من هذه الأبواب، و فی الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة.
5) الباب 4 فیه 11 حدیثا.
6) الکافی 6- 245- 10.
7) فی المصدر زیادة- عنها و.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
30121- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ) (4)عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا جَهَدُوا (5)فِی خَیْبَرَ- فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِی دَوَابِّهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِکْفَاءِ الْقُدُورِ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهَا حَرَامٌ وَ کَانَ ذَلِکَ إِبْقَاءً عَلَی الدَّوَابِّ.
30122- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَیْلِ فَقَالَ لَا تُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُصِیبَکَ ضَرُورَةٌ وَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ قَالَ وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ مَنَعَ أَکْلَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30123- 4- (8)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
1) علل الشرائع- 563- 1.
2) التهذیب 9- 41- 171.
3) الکافی 6- 246- 11، و التهذیب 9- 41- 172، و الاستبصار 4- 73- 269.
4) فی التهذیبین- عن رجل، عن محمّد بن مسلم، و فی الاستبصار- و عن أبی الجارود.
5) فی هامش المصحّحة الأولی ما نصه- یقال- أصابهم قحط فجهدوا جهدا شدیدا، و جهد عیشهم أی- نکد و اشتد." الصحاح [2- 461] و فی الکافی- أجهدوا (محمّد الرضوی).
6) الکافی 6- 246- 12، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 9- 40- 169، و الاستبصار 4- 74- 273.
8) الکافی 6- 246- 13، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ (الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ) (1)فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
30124- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِیَّةِ بِخَیْبَرَ لِئَلَّا تَفْنَی ظُهُورُهَا وَ کَانَ ذَلِکَ نَهْیَ کَرَاهَةٍ لَا نَهْیَ تَحْرِیمٍ.
30125- 6- (4)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحَمِیرِ وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْهَا مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهَا مَخَافَةَ أَنْ یُفْنُوهَا وَ لَیْسَتِ الْحَمِیرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ (5)إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6).
30126- 7- (7)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ اللَّیْثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَبِی عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص
عَنْ أَکْلِهَا لِأَنَّهَا کَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ یَوْمَئِذٍ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ (وَ إِلَّا فَلَا) (1).
30127- 8- (2)وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ کُرِهَ أَکْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَی ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ الْخَوْفِ مِنْ فَنَائِهَا وَ قِلَّتِهَا لَا لِقَذَرِ خَلْقِهَا وَ لَا قَذَرِ غِذَائِهَا.
30128- 9- (3)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْحُمُرِ الْإِنْسِیَّةِ حَرَامٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النَّسْخِ فِی حُکْمِ الْحُمُرِ أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
30129- 10- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ أَ تُؤْکَلُ فَقَالَ نَهَی عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْهَا لِأَنَّهُمْ کَانُوا یَعْمَلُونَ عَلَیْهَا فَکَرِهَ أَنْ یُفْنُوهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (5).
30130- 11- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی
الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ النَّاسَ أَکَلُوا لُحُومَ دَوَابِّهِمْ یَوْمَ خَیْبَرَ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِکْفَاءِ قُدُورِهِمْ وَ نَهَاهُمْ عَنْهَا (1)وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)5 بَابُ کَرَاهَةِ لُحُومِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا
30131- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا وَ لَا تَأْکُلْهَا إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
30132- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَیْلِ قَالَ لَا تَأْکُلْ إِلَّا أَنْ تُصِیبَکَ ضَرُورَةٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
1) فی المصدر- عن ذلک.
2) تقدم فی الحدیث 32 من الباب 1 من أبواب المتعة، و فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) و یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
4) الباب 5 فیه 8 أحادیث.
5) الکافی 6- 246- 13، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 9- 40- 168، و الاستبصار 4- 74- 272.
7) الکافی 6- 246- 12، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 9- 40- 169، و الاستبصار 4- 74- 273.
30133- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ (وَ الْحَمِیرِ) (2)فَقَالَ حَلَالٌ وَ لَکِنَّ النَّاسَ یَعَافُونَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الدَّوَابِّ (4)
30134- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَتَیْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ- فَإِذَا فَرَسٌ لَهُ یَکْبَدُ بِنَفْسِهِ (6)فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْحَرْهُ یُضَعَّفْ لَکَ بِهِ أَجْرَانِ بِنَحْرِکَ إِیَّاهُ وَ احْتِسَابِکَ لَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِی مِنْهُ شَیْءٌ قَالَ نَعَمْ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی قَالَ فَأَهْدَی لِلنَّبِیِّ ص فَخِذاً مِنْهُ فَأَکَلَ مِنْهُ وَ أَطْعَمَنِی.
30135- 5- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْبَرَاذِینِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا.
30136- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ حَتَّی ذُکِرَ لَهُ الْقَنَافِذُ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْحَمِیرُ وَ الْبِغَالُ وَ الْخَیْلُ فَقَالَ لَیْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ خَیْبَرَ عَنْهَا (4)وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ یُفْنُوهَا وَ لَیْسَ الْحُمُرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6)
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ لَیْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ الْمَعْنَی فِیهِ أَنَّهُ لَیْسَ الْحَرَامُ الْمُغَلَّظُ الشَّدِیدُ الْخَطَرِ إِلَّا مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ وَ إِنْ کَانَ فِیمَا عَدَاهُ مُحَرَّمَاتٌ کَثِیرَةٌ إِلَّا أَنَّهَا دُونَهُ فِی التَّغْلِیظِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی (7)أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْجَوَابِ مَخْصُوصاً بِالْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ وَ قَدْ حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا حُکْمَ السِّبَاعِ عَلَی جَوَازِ الذَّکَاةِ وَ اسْتِعْمَالِ الْجُلُودِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ فِی الْقُرْآنِ کَالْخِنْزِیرِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ حُکْمِ
السِّبَاعِ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ (1).
30137- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُؤْکَلَ (3)لَحْمُ الضَّبِّ وَ الْأَرْنَبِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ لَیْسَ بِحَرَامٍ کَتَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ وَ لَیْسَ بِالْوَحْشِیَّةِ بَأْسٌ.
30138- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ قَالَ فَکَرِهَهَا قُلْتُ أَ لَیْسَ لَحْمُهَا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ لَکُمْ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِیها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ (5)وَ قَالَ وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوها وَ زِینَةً (6)فَجَعَلَ لِلْأَکْلِ الْأَنْعَامَ الَّتِی قَصَّ اللَّهُ فِی الْکِتَابِ- وَ جَعَلَ لِلرُّکُوبِ الْخَیْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِیرَ وَ لَیْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَ لَکِنَّ النَّاسَ عَافُوهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
1) راجع الذکری للشهید- 16، و منتهی المطلب للعلامة 1- 192، و المعتبر للمحقق- 129.
2) التهذیب 9- 42- 177، أورد صدره فی الحدیث 20 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر زیادة- من الدوابّ.
4) تفسیر العیّاشیّ 2- 255- 6.
5) النحل 16- 5.
6) النحل 16- 8.
7) تقدم فی الأحادیث 2 و 8 و 11 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1)6 بَابُ حُکْمِ أَکْلِ کُلِّ ذِی حُمَةٍ
30139- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَکْلَ کُلِّ ذِی حُمَةٍ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِمَا یَأْتِی (5).
(6)7 بَابُ حُکْمِ أَکْلِ الْغُرَابِ وَ بَیْضِهِ مِنَ الزَّاغِ وَ غَیْرِهِ
30140- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَکْلَ الْغُرَابِ لَیْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- وَ لَکِنَّ الْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ کَثِیرٍ مِنْ ذَلِکَ تَقَزُّزاً.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی (8).
30141- 2- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) الباب 6 فیه حدیث واحد.
2) الکافی 6- 245- 7.
3) الحمة- السم. (النهایة 1- 446).
4) التهذیب 9- 40- 167.
5) یأتی فی الحدیث 6 من الباب 7 و فی الباب 16 من هذه الأبواب.
6) الباب 7 فیه 6 أحادیث.
7) التهذیب 9- 18- 72، و الاستبصار 4- 66- 237.
8) یأتی فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
9) التهذیب 9- 19- 74، و الاستبصار 4- 66- 238.
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَکْلَ الْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (1).
30142- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُمَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ أَکْلُ شَیْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ (3)وَ لَا غَیْرِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (4).
30143- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ قَالَ إِنَّهُ لَا یُؤْکَلُ وَ مَنْ أَحَلَّ لَکَ الْأَسْوَدَ.
30144- 5- (7)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ بَیْضِ
الْغُرَابِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
30145- 6- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یُؤْکَلُ مِنَ الْغِرْبَانِ شَیْءٌ زَاغٌ وَ لَا غَیْرُهُ وَ لَا یُؤْکَلُ مِنَ الْحَیَّاتِ شَیْءٌ.
(3)8 بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ السَّمَکِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ فُلُوسٌ وَ بَیْعِهِ وَ إِبَاحَةِ مَا لَهُ فُلُوسٌ وَ حُکْمِ السَّقَنْقُورِ (4)
30146- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَحِمَکَ اللَّهُ إِنَّا نُؤْتَی بِالسَّمَکِ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ کُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ وَ مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْکُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6).
30147- 2- (7)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
1) التهذیب 9- 16- 62.
2) الفقیه 3- 351- 4233، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3) الباب 8 فیه 9 أحادیث.
4) السقنقور- دابة تعیش فی شاطئ النیل. (القاموس المحیط 2- 50).
5) الکافی 6- 219- 1، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 9- 2- 1.
7) الکافی 6- 219- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْحِیتَانُ مَا یُؤْکَلُ مِنْهَا قَالَ مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).
30148- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْهُمَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَکْرَهُ الْجِرِّیثَ وَ یَقُولُ لَا تَأْکُلْ مِنَ السَّمَکِ إِلَّا شَیْئاً عَلَیْهِ فُلُوسٌ وَ کَرِهَ الْمَارْمَاهِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
30149- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَةِ یَرْکَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
30150- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ فَلَا تَقْرَبْهُ.
30151- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَرْکَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ أَلَا لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
30152- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کُلْ مِنَ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ مَا لَیْسَ لَهُ فَلْسٌ.
30153- 8- (5)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْقَنْقُورِ یُدْخَلُ فِی دَوَاءِ الْبَاهِ (6)وَ لَهُ مَخَالِیبُ وَ ذَنَبٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یُشْرَبَ فَقَالَ إِذَا کَانَ لَهَا قُشُورٌ فَلَا بَأْسَ.
30154- 9- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی (عَنْ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَرِیِّ) (8)قَالَ: کَتَبْتُ
إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ سَمَکٍ یُقَالُ لَهُ الْإِبْلَامِیُّ وَ سَمَکٍ یُقَالُ لَهُ الطَّبَرَانِیُّ وَ سَمَکٍ یُقَالُ لَهُ الطِّمْرُ وَ أَصْحَابِی یَنْهَوْنَ عَنْ أَکْلِهِ قَالَ فَکَتَبَ کُلْهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَتَبْتُ بِخَطِّی.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَهُ فُلُوسٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)9 بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ الْجِرِّیِّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمِّیرِ وَ بَیْعِهَا وَ شِرَائِهَا
30155- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع شَیْئاً مِنْ کِتَابِ عَلِیٍّ ع- فَإِذَا فِیهِ أَنْهَاکُمْ عَنِ الْجِرِّیِّ وَ الزِّمِّیرِ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی وَ الطِّحَالِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (5).
30156- 2- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا طَافِیاً وَ لَا طِحَالًا لِأَنَّهُ بَیْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
30157- 3- (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّةِ قَالَتْ رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی شُرْطَةِ الْخَمِیسِ وَ مَعَهُ دِرَّةٌ لَهَا سَبَابَتَانِ یَضْرِبُ بِهَا بَیَّاعِی الْجِرِّیِّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمَّارِ وَ یَقُولُ لَهُمْ یَا بَیَّاعِی مُسُوخِ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ جُنْدِ بَنِی مَرْوَانَ- فَقَامَ إِلَیْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ- فَقَالَ وَ مَا جُنْدُ بَنِی مَرْوَانَ- قَالَ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَی وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا الْحَدِیثَ.
30158- 4- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلَ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْجِرِّیِّ فَقَالَ وَجَدْنَاهُ (4)فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَشْیَاءَ مِنَ السَّمَکِ مُحَرَّمَةً فَلَا تَقْرَبْهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ فَلَا تَقْرَبْهُ.
30159- 5- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیِّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ مَسَخَ طَائِفَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- فَمَا أَخَذَ مِنْهُمْ بَحْراً فَهُوَ الْجِرِّیُّ وَ الزِّمِّیرُ وَ الْمَارْمَاهِی وَ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ بَرّاً فَالْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ وَ الْوَبْرُ وَ الْوَرَکُ (6)وَ مَا سِوَی ذَلِکَ.
1) التهذیب 9- 4- 8، و الاستبصار 4- 58- 200.
2) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
3) الکافی 6- 220- 7، أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4) کذا بخط الأصل و الظاهر أنّه غلط (هامش المصحّحة الأولی)، و فی المصحّحة الثانیة- وجدنا.
5) الکافی 6- 221- 12، أورده فی الحدیث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6) کذا فی المصححتین، و کتب فی هامش الأولی- الورک محرکة دویبة کالضب (القاموس).
30160- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا الزِّمِّیرَ وَ لَا الطَّافِیَ وَ هُوَ الَّذِی یَمُوتُ فِی الْمَاءِ فَیَطْفُو عَلَی رَأْسِ الْمَاءِ.
30161- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیَّ وَ لَا الطِّحَالَ.
30162- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِیِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّةِ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَایَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَشْرَبُ الْمُسْکِرَ وَ لَا نَأْکُلُ الْجِرِّیَّ وَ لَا نَمْسَحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَقْتَدِ بِنَا وَ لْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِنَا.
30163- 9- (4)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ (5)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْرِیمُ الْجِرِّیِّ (مِنَ السَّمَکِ) (6)وَ السَّمَکِ الطَّافِی وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمِّیرِ وَ کُلِّ سَمَکٍ لَا یَکُونُ لَهُ فَلْسٌ.
30164- 10- (7)وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ (أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (8)عَنْ أَبِیهِ عَنْ
1) الفقیه 3- 325- 4161، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14، و فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.
2) الفقیه 3- 339- 4202.
3) الفقیه 4- 415- 5902.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 126- 1.
5) یأتی فی الفائدة الأولی- 383 من الخاتمة.
6) لیس فی المصدر.
7) صفات الشیعة 29- 41.
8) فی المصدر- أبی عبد اللّه.
عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ (1)عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِسَبْعَةِ (2)أَشْیَاءَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ الْبَرَاءَةِ مِنَ (الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ) (3)وَ الْإِقْرَارِ بِالْوَلَایَةِ وَ الْإِیمَانِ بِالرَّجْعَةِ وَ الِاسْتِحْلَالِ لِلْمُتْعَةِ وَ تَحْرِیمِ الْجِرِّیِّ وَ [تَرْکِ] (4)الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ.
30165- 11- (5)الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَبِیعُوا الْجِرِّیَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا الطَّافِیَ.
30166- 12- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیثِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُهُ قَطُّ وَ لَکِنْ وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع حَرَاماً.
30167- 13- (7)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُکْرَهُ مِنَ السَّمَکِ فَقَالَ أَمَّا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فَإِنَّهُ نَهَی عَنِ الْجِرِّیثِ.
30168- 14- (8)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ (سَمُرَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ) (9)قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی بَغْلَةِ
رَسُولِ اللَّهِ ص- فَخَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِی حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَوْضِعِ أَصْحَابِ السَّمَکِ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ تَدْرُونَ لِأَیِّ شَیْءٍ جَمَعْتُکُمْ قَالُوا لَا فَقَالَ لَا تَشْتَرُوا الْجِرِّیثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا الطَّافِیَ عَلَی الْمَاءِ وَ لَا تَبِیعُوهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ خَرَجَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
30169- 15- (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجِرِّیُّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی حَرَامٌ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
30170- 16- (3)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیَّ وَ لَا الطِّحَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یَنْهَی عَنِ الْجِرِّیِّ وَ عَنْ جُمَّاعٍ (4)مِنَ السَّمَکِ.
30171- 17- (5)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُکْرَهُ شَیْءٌ مِنَ الْحِیتَانِ إِلَّا الْجِرِّیُّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ مَعَ التَّغْلِیظِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهُ
مِنَ السَّمَکِ الْمُحَرَّمِ تَحْرِیمُهُ دُونَ ذَلِکَ فِی التَّغْلِیظِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحَصْرِ إِضَافِیّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا لَیْسَ بِحَرَامٍ لِمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2).
30172- 18- (3)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَکَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُکْرَهُ شَیْءٌ مِنَ الْحِیتَانِ إِلَّا الْجِرِّیثُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
30173- 19- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) (6)ع عَنِ الْجِرِّیثِ فَقَالَ وَ مَا الْجِرِّیثُ فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ (7)إِلَی آخِرِ الْآیَةِ ثُمَّ قَالَ لَمْ یُحَرِّمِ اللَّهُ شَیْئاً مِنَ الْحَیَوَانِ فِی الْقُرْآنِ- إِلَّا الْخِنْزِیرَ بِعَیْنِهِ- وَ یُکْرَهُ کُلُّ شَیْءٍ مِنَ الْبَحْرِ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ الْوَرَقِ وَ لَیْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَکْرُوهٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ (8)أَنَّ هَذَا وَ أَمْثَالَهُ مَحْمُولَةٌ عَلَی تَفَاوُتِ مَرَاتِبِ التَّحْرِیمِ فِی التَّغْلِیظِ مَعَ احْتِمَالِ حَمْلِ الْجَمِیعِ عَلَی التَّقِیَّةِ.
30174- 20- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیِّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمِّیرِ (وَ مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ) (2)مِنَ السَّمَکِ أَ حَرَامٌ هُوَ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ الَّتِی فِی الْأَنْعَامِ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً (3)قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَتَّی فَرَغْتُ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فِی کِتَابِهِ- وَ لَکِنَّهُمْ قَدْ کَانُوا یَعَافُونَ أَشْیَاءَ فَنَحْنُ نَعَافُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
30175- 21- (5)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرِّیِّ (6)یَحِلُّ أَکْلُهُ فَقَالَ إِنَّا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع حَرَاماً.
30176- 22- (7)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أُمَّتَانِ مُسِخَتَا (8)مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- فَأَمَّا الَّتِی أَخَذَتِ الْبَحْرَ فَهِیَ الْجِرِّیثُ (9)وَ أَمَّا الَّتِی أَخَذَتِ الْبَرَّ فَهِیَ الضِّبَابُ.
30177- 23- (10)وَ عَنْ (هَارُونَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ) (11)رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع
1) التهذیب 9- 6- 16، و الاستبصار 4- 60- 208.
2) فی التهذیب المطبوع-" و ما له قشر".
3) الانعام 6- 145.
4) تقدم فی ذیل الحدیث 17 و 19 من هذا الباب.
5) مسائل علی بن جعفر- 115- 44.
6) فی المصدر زیادة- هل.
7) تفسیر العیّاشیّ 2- 34- 95.
8) فی المصدر- تابعنا.
9) فی المصدر- الجراری.
10) تفسیر العیّاشیّ 2- 35- 96.
11) فی المصدر- هارون بن عبید.
فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْجِرِّیَّ کَلَّمَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ عَرَضَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَلَایَتَکَ فَقَعَدْنَا عَنْهَا فَمَسَخَنَا اللَّهُ فَبَعْضُنَا فِی الْبَرِّ وَ بَعْضُنَا فِی الْبَحْرِ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی الْبَحْرِ فَنَحْنُ الْجَرَارِیُّ وَ أَمَّا الَّذِینَ فِی الْبَرِّ فَالضَّبُّ وَ الْیَرْبُوعُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)10 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْکَنْعَتِ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ مِنَ السَّمَکِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
30178- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِیتَانُ مَا یُؤْکَلُ مِنْهَا فَقَالَ مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْکَنْعَتِ (5)قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنَّهَا حُوتٌ سَیِّئَةُ الْخُلُقِ تَحْتَکُّ بِکُلِّ شَیْءٍ فَإِذَا نَظَرْتَ فِی (6)أَصْلِ أُذُنِهَا (7)وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ مِثْلَهُ (8)
1) تقدم فی الأحادیث 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من الباب 2، و فی الحدیث 9 من الباب 3، و فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16، و فی الحدیث 12 من الباب 31 و فی الباب 49 من هذه الأبواب.
3) الباب 10 فیه حدیثان.
4) التهذیب 9- 3- 4، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر- الکعنت. و هو نوع من السمک. و یقال- الکنعد (مجمع البحرین 2- 216)، و الکنعت- نوع من السمک. (القاموس المحیط 1- 156).
6) فی المصدر- إلی.
7) فی الفقیه- أذنیها (هامش المخطوط).
8) الفقیه 3- 341- 4207.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).
30179- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع السَّمَکُ لَا یَکُونُ لَهُ قُشُورٌ أَ یُؤْکَلُ قَالَ إِنَّ مِنَ السَّمَکِ مَا یَکُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ (3)فَیَحْتَکُّ بِکُلِّ شَیْءٍ فَتَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَکِنْ إِذَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ یَعْنِی ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)11 بَابُ تَحْرِیمِ الزَّهْوِ
30180- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْحَاقَ صَاحِبِ الْحِیتَانِ قَالَ: خَرَجْنَا بِسَمَکٍ نَتَلَقَّی بِهِ أَبَا الْحَسَنِ ع- وَ قَدْ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ وَ قَدْ قَدِمَ هُوَ مِنْ سَفَرٍ لَهُ فَقَالَ وَیْحَکَ یَا فُلَانُ لَعَلَّ مَعَکَ سَمَکاً فَقُلْتُ نَعَمْ یَا سَیِّدِی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ انْزِلُوا فَقَالَ وَیْحَکَ لَعَلَّهُ زَهْوٌ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ فَأَرَیْتُهُ فَقَالَ ارْکَبُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِیهِ وَ الزَّهْوُ سَمَکٌ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)12 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الرَّبِیثَا وَ أَنَّهُ یُکْرَهُ
30181- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَمَلْتُ الرَّبِیثَا (5)یَابِسَةً فِی صُرَّةٍ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ کُلْهَا وَ قَالَ لَهَا قِشْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
30182- 2- (9)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: أَهْدَی فَیْضُ بْنُ الْمُخْتَارِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَبِیثَا فَأَدْخَلَهَا عَلَیْهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَنَظَرَ إِلَیْهَا فَقَالَ هَذِهِ لَهَا قِشْرٌ فَأَکَلَ مِنْهَا وَ نَحْنُ نَرَاهُ.
1) التهذیب 9- 3- 6.
2) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.
3) الباب 12 فیه 10 أحادیث.
4) الکافی 6- 220- 5.
5) فی المصدر- ربیثا، الربیثا بکسر الراء و تشدید الباء- ضرب من السمک (المغرب للمطرزی [1- 198] (هامش المخطوط) و کذلک فی (مجمع البحرین 2- 254).
6) التهذیب 9- 6- 17.
7) بالتهذیب 9- 81- 346، و الاستبصار 4- 91- 345.
8) المحاسن- 478- 495.
9) الکافی 6- 220- 8.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (1).
30183- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَیَّ فِی الرَّبِیثَا فَمَا تَأْمُرُنِی بِهِ فِیهَا فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِهَا (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (5)
30184- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّبِیثَا فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِی السَّمَکِ یَا عَمَّارُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (7)وَ یَأْتِی (8)ذَکَرَهُ الشَّیْخُ.
1) الفقیه 3- 340- 4205.
2) التهذیب 9- 81- 347، و الاستبصار 4- 91- 346.
3) التهذیب 9- 6- 19.
4) الفقیه 3- 340- 4204.
5) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 20- 44.
6) التهذیب 9- 80- 345، و الاستبصار 4- 91- 348، أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 37 من أبواب الذبائح.
7) مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
8) و یأتی فی الأحادیث 5- 10 من هذا الباب.
30185- 5- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی أَکْلِ الْإِرْبِیَانِ قَالَ فَقَالَ لِی لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ الْإِرْبِیَانُ ضَرْبٌ مِنَ السَّمَکِ قَالَ قُلْتُ: قَدْ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ فِی أَکْلِ الرَّبِیثَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
30186- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی أَبُو الْحَسَنِ ع عِنْدِی بِمِنًی وَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَیْدٍ- فَأُتِینَا بِسُکُرُّجَاتٍ وَ فِیهَا الرَّبِیثَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَیْدٍ هَذِهِ الرَّبِیثَا قَالَ فَأَخَذَ لُقْمَةً فَغَمَسَهَا فِیهِ فَأَکَلَهَا (3).
30187- 7- (4)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ) (5)عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: شَهِدْتُهُ مَعَ جَمَاعَةٍ فَأُتِیَ بِسُکُرُّجَاتٍ فَمَدَّ یَدَهُ إِلَی سُکُرُّجَةٍ (6)فِیهَا رَبِیثَا فَأَکَلَ مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا وَ قَدْ رَأَیْتُکَ أَکَلْتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهَا.
30188- 8- (7)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّبِیثَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِی عَنْهَا غَیْرُ وَاحِدٍ وَ اخْتَلَفُوا عَلَیَّ فِی صِفَتِهَا قَالَ فَرَجَعْتُ
فَأَمَرْتُ بِهَا فَجُعِلَتْ [فِی وِعَاءٍ] (1)ثُمَّ حَمَلْتُهَا إِلَیْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَرَدَّ عَلَیَّ مِثْلَ الَّذِی رَدَّ فَقُلْتُ قَدْ جِئْتُکَ بِهَا فَضَحِکَ فَأَرَیْتُهَا إِیَّاهُ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
30189- 9- (2)وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّبِیثَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهَا وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
30190- 10- (4)وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْإِرْبِیَانِ وَ قَالَ هَذَا یُتَّخَذُ مِنْهُ شَیْءٌ یُقَالُ لَهُ الرَّبِیثَا فَقَالَ کُلْ فَإِنَّهُ جِنْسٌ مِنَ السَّمَکِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَرَاهَا تَقَلْقَلُ فِی قِشْرِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)فِی أَحَادِیثِ الْحَصْرِ (6)وَ فِی أَحَادِیثِ السَّمَکِ الَّذِی لَهُ قِشْرٌ.
(7)13 بَابُ تَحْرِیمِ السَّمَکِ الطَّافِی وَ مَا یُلْقِیهِ الْمَاءُ مَیْتاً وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ
30191- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ
1) أثبتناه من المصدر.
2) المحاسن- 478- 498.
3) قرب الإسناد- 36.
4) المحاسن- 478- 499.
5) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 8 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2، و الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
7) الباب 13 فیه 8 أحادیث.
8) التهذیب 9- 6- 18 و الاستبصار 4- 60- 209، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب الذبائح، و صدره فی الحدیث 16 من الباب 9 من هذه الأبواب.
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُوجَدُ مِنَ السَّمَکِ طَافِیاً عَلَی الْمَاءِ أَوْ یُلْقِیهِ الْبَحْرُ مَیْتاً فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ.
30192- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُؤْخَذُ مِنَ الْحِیتَانِ طَافِیاً عَلَی الْمَاءِ أَوْ یُلْقِیهِ الْبَحْرُ مَیْتاً آکُلُهُ قَالَ لَا.
30193- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ مِنَ الْحِیتَانِ وَ لَا مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ.
30194- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یُؤْکَلُ الطَّافِی مِنَ السَّمَکِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4).
30195- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الطَّافِیَ وَ مَا یَکْرَهُ النَّاسُ مِنْهُ فَقَالَ
1) التهذیب 9- 7- 20، و الاستبصار 4- 60- 210، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الذبائح.
2) التهذیب 9- 7- 21، و الاستبصار 4- 60- 211، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 34 من أبواب الذبائح.
3) الکافی 6- 218- 15، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 35 من أبواب الذبائح.
4) المحاسن- 477- 493.
5) الکافی 6- 219- 18.
أَقُولُ: لَعَلَّ اعْتِبَارَ التَّغَیُّرِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمَوْتِ فِی الْمَاءِ.
30196- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُؤْکَلُ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ مِنَ الْحِیتَانِ وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ فَذَلِکَ الْمَتْرُوکُ.
30197- 7- (2)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا حَسَرَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَیْتٌ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا.
30198- 8- (3)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبَحْرِ یَحْبِسُهُ فَیَمُوتُ فِی مَصِیدَتِهِ قَالَ إِذَا کَانَ مَحْبُوساً فَکُلْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4)وَ فِی الذَّبَائِحِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)14 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ سَمَکاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ذَکِیٌّ أَمْ لَا طَرَحَ فِی الْمَاءِ فَإِنْ طَفَا عَلَی ظَهْرِهِ فَهُوَ غَیْرُ ذَکِیٍّ وَ إِنْ کَانَ عَلَی وَجْهِهِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا یُؤْکَلُ أَوْ لَا
30199- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع
1) الفقیه 3- 340- 4206، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 34 من أبواب الذبائح.
2) مسائل علی بن جعفر- 177- 323.
3) مسائل علی بن جعفر- 177- 334، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 6 من الباب 35 من أبواب الذبائح.
4) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 3، و فی الباب 9 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 33، و فی البابین 34 و 35 من أبواب الذبائح.
6) یأتی فی الباب 14، و فی الحدیث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب.
7) الباب 14 فیه حدیثان.
8) الفقیه 3- 325- 4161، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 9 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.
لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ وَجَدْتَ سَمَکاً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَوْ غَیْرُ ذَکِیٍّ وَ ذَکَاتُهُ أَنْ یُخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً فَخُذْ مِنْهُ فَاطْرَحْهُ فِی الْمَاءِ فَإِنْ طَفَا عَلَی الْمَاءِ مُسْتَلْقِیاً عَلَی ظَهْرِهِ فَهُوَ غَیْرُ ذَکِیٍّ وَ إِنْ کَانَ عَلَی وَجْهِهِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ کَذَلِکَ إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ مَیْتَةٌ فَأَلْقِ مِنْهُ قِطْعَةً عَلَی النَّارِ فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَی عَلَی النَّارِ فَهُوَ مَیْتَةٌ.
30200- 2- (1)قَالَ وَ رُوِیَ فِیمَنْ وَجَدَ سَمَکاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا یُؤْکَلُ أَوْ لَا فَإِنَّهُ یُشَقُّ (عَنْ) (2)أَصْلِ ذَنَبِهِ فَإِنْ ضَرَبَ إِلَی الْخُضْرَةِ فَهُوَ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ وَ إِنْ ضَرَبَ إِلَی الْحُمْرَةِ فَهُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ.
(3)15 بَابُ أَنَّ الْحَیَّةَ إِذَا ابْتَلَعَتْ سَمَکَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِیَ تَتَحَرَّکُ فَإِنْ کَانَتْ تَسَلَّخَتْ فُلُوسُهَا فَهِیَ حَرَامٌ وَ إِلَّا فَلَا
30201- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْیَنَ الْوَشَّاءِ (5)عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی حَیَّةٍ ابْتَلَعَتْ سَمَکَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِیَ حَیَّةٌ تَضْطَرِبُ أَ فَآکُلُهَا فَقَالَ ع إِنْ کَانَتْ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلَا تَأْکُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَسَلَّخَتْ فَکُلْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
(3)16 بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ السُّلَحْفَاةِ وَ السَّرَطَانِ وَ الضَّفَادِعِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ الْحَیَّاتِ
30202- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ أَکْلُ الْجِرِّیِّ وَ لَا السُّلَحْفَاةِ وَ لَا السَّرَطَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِی یَکُونُ فِی أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ ذَلِکَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُهُ (7)
30203- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَتْ عَلَیْهِ خُنْفَسَاءَةٌ (1)فَقَالَ نَحِّهَا فَإِنَّهَا قِشَّةٌ (2)مِنْ قِشَاشِ النَّارِ.
30204- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یُؤْکَلُ مِنَ الْحَیَّاتِ شَیْءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)17 بَابُ حُکْمِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ حُکْمِ الْخُطَّافِ وَ الْوَبْرِ (6)
30205- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: بَیْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِیَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- حَتَّی أَخَذَهُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ رَمَی بِهِ ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُکُمْ أَمَرَکُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِیهُکُمْ لَقَدْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ
1) فی المصدر- خنفسة.
2) القش- القردة و دویبة تشبه الجراد (هامش المخطوط). و القشة- دابة صغیرة شبه الخنفساء" لسان العرب 6- 336".
3) الفقیه 3- 351- 4233، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4) لم نعثر فیما یأتی ما یدلّ علیه بخصوصه.
5) الباب 17 فیه 6 أحادیث.
6) الوبر، بالتسکین- دویبة علی قدر السنور غبراء أو بیضاء من دواب الصحراء" لسان العرب 5- 272".
7) التهذیب 9- 20- 78، و الاستبصار 4- 66- 239، و أورده فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 39 من أبواب الصید.
جَدِّی- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الصَّیْدِ (1).
30206- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ خُطَّافاً فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ یَصِیدُهُ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ وَ عَنِ الْوَبْرِ یُؤْکَلُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ عَلَی التَّعَجُّبِ وَ الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ.
30207- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ مَسَائِلِ الشَّامِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِیّاً ع کَمْ حَجَّ آدَمُ مِنْ حَجَّةٍ فَقَالَ سَبْعِینَ حَجَّةً مَاشِیاً عَلَی قَدَمَیْهِ وَ أَوَّلُ حَجَّةٍ حَجَّهَا کَانَ مَعَهُ الصُّرَدُ یَدُلُّهُ عَلَی مَوْضِعِ (4)الْمَاءِ وَ خَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ قَدْ نُهِیَ عَنْ أَکْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ.
30208- 4- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ
1) مر فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الصید.
2) التهذیب 9- 21- 84، و الاستبصار 4- 66- 240، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 39 من أبواب الصید.
3) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 243- 1، و علل الشرائع- 594- 44.
4) فی العیون- مواضع.
5) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 277- 14، و الخصال- 297- 66، و أورده فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 40 من أبواب الصید.
سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ خَمْسَةٍ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ الْهُدْهُدِ وَ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ (1)وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْکَلْبِ الْعَقُورِ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا أَمْرُ إِطْلَاقٍ وَ رُخْصَةٍ لَا أَمْرُ وُجُوبٍ وَ فَرْضٍ.
30209- 5- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ فَقَالَ لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِیَکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ فَقَالَ لَا تَقْتُلْهُ وَ لَا تُؤْذِهِ وَ لَا تَذْبَحْهُ فَنِعْمَ الطَّیْرُ هُوَ.
30210- 6- (3)سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْخُطَّافِ فَقَالَ لَا تُؤْذُوهُ فَإِنَّهُ لَا یُؤْذِی شَیْئاً وَ هُوَ طَیْرٌ یُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ تَحْرِیمِ الْخُطَّافِ فِی الصَّیْدِ (4).
(5)18 بَابُ تَحْرِیمِ الطَّیْرِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا حَوْصَلَةٌ وَ لَا صِیصِیَةٌ مَا لَمْ یُنَصَّ عَلَی إِبَاحَتِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِ مَا لَهُ أَحَدُهَا مَا لَمْ یُنَصَّ عَلَی تَحْرِیمِهِ
30211- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الطَّیْرُ مَا یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ (لَا تَأْکُلْ) (1)مَا لَمْ تَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ.
30212- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ) (3)عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَکُلْ وَ مَا لَمْ تَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
30213- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلِ الْآنَ مِنْ طَیْرِ الْبَرِّ مَا کَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ کَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةٌ کَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْقَانِصَةُ وَ الْحَوْصَلَةُ یُمْتَحَنُ بِهِمَا مِنَ الطَّیْرِ مَا
لَا یُعْرَفُ طَیَرَانُهُ وَ کُلُّ طَیْرٍ مَجْهُولٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (1).
30214- 4- (2)وَ عَنْهُ (3)عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.
30215- 5- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِیصِیَةٌ أَوْ حَوْصَلَةٌ.
30216- 6- (5)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّیْرِ یُؤْتَی بِهِ مَذْبُوحاً قَالَ کُلْ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
1) التهذیب 9- 16- 65، و فیه سالت أبا عبد اللّه (علیه السلام).
2) الکافی 6- 248- 4، و التهذیب 9- 17- 66.
3) فی الکافی زیادة- عن أبیه.
4) الکافی 6- 248- 5، و التهذیب 9- 17- 67.
5) الکافی 6- 248- 6، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 9- 16- 64.
7) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 19 و فی الأحادیث 2 و 7 و 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1)19 بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الطَّیْرِ مَا یَصُفُّ مِنْهُ غَالِباً وَ یَحِلُّ مَا یَدُفُّ غَالِباً
30217- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ فَقَالَ کُلْ مَا دَفَّ (3)وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ (4)الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ (5)الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ (7)الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ (8).
30218- 2- (9)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَ الصَّفِیفُ کَمَا یَطِیرُ الْبَازِی وَ الْحِدَأَةُ وَ الصَّقْرُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ کُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الرِّضَا
1) الباب 19 فیه 5 أحادیث.
2) الکافی 6- 247- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 18، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.
3) دف الطیر- حرک جناحیه فی طیرانه." مجمع البحرین 5- 59".
4) صف الطیر- بسط جناحیه فی طیرانه." مجمع البحرین 5- 81".
5) فی التهذیب و الفقیه زیادة- بن.
6) التهذیب 9- 16- 63.
7) فی التهذیب و الفقیه زیادة- بن.
8) الفقیه 3- 321- 4146.
9) الکافی 6- 247- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
ع مِثْلَهُ (1).
30219- 3- (2)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی الْآجَامِ فَیَخْتَلِفُ عَلَیَّ الطَّیْرُ فَمَا آکُلُ مِنْهُ قَالَ کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
30220- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ کَانَ الطَّیْرُ یَصُفُّ وَ یَدُفُّ فَکَانَ دَفِیفُهُ أَکْثَرَ مِنْ صَفِیفِهِ أُکِلَ وَ إِنْ کَانَ صَفِیفُهُ أَکْثَرَ مِنْ دَفِیفِهِ فَلَا (5)یُؤْکَلُ وَ یُؤْکَلُ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِیصِیَةٌ وَ لَا یُؤْکَلُ مَا لَیْسَ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِیصِیَةٌ.
30221- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِیرِ) (7)عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الرَّخَمَةَ (8).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
1) التهذیب 9- 16- 65.
2) الکافی 6- 248- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 9- 16- 64.
4) الفقیه 3- 321- 4146.
5) فی المصدر- لم.
6) التهذیب 9- 20- 81.
7) فی المصدر- عن الحسن بن علیّ بن الحسین الضریر.
8) الرخمة- طائر أبقع یشبه النسر فی الخلقة" الصحاح 5- 1929".
9) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 82 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
10) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1)20 بَابُ تَحْرِیمِ بَیْضِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ إِبَاحَةِ بَیْضِ مَا یُؤْکَلُ فَإِنِ اشْتَبَهَ حَلَّ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ حَرُمَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ
30222- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَةً فَوَجَدْتَ بَیْضاً فَلَا (تَأْکُلْ مِنْهُ) (3)إِلَّا مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).
30223- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فِی الْحُبَارَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَکُلْهُ (6)وَ سَأَلَهُ (7)عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ سَأَلَهُ (8)عَنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْهُ مِثْلَ بَیْضِ الدَّجَاجِ یَعْنِی عَلَی خِلْقَتِهِ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (9).
30224- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْأَجَمَةَ فَیَجِدُ فِیهَا بَیْضاً مُخْتَلِفاً لَا یَدْرِی بَیْضُ مَا هُوَ أَ بَیْضُ مَا یُکْرَهُ مِنَ الطَّیْرِ أَوْ یُسْتَحَبُّ فَقَالَ إِنَّ فِیهِ عَلَماً لَا یَخْفَی انْظُرْ کُلَّ بَیْضَةٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَکُلْهَا وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَدَعْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
30225- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ (4)الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْبَیْضِ فِی الْآجَامِ (5)فَقَالَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَلَا (تَأْکُلْهُ) (6)وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (8).
30226- 5- (9)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلْ مِنَ الْبَیْضِ مَا لَمْ یَسْتَوِ
1) التهذیب 9- 15- 58.
2) الکافی 6- 249- 3.
3) التهذیب 9- 16- 63، التهذیب 9- 16- 60، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 18 و فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
4) فی المصدر زیادة- بن لاحظ هامش 4 من الحدیث.
5) کتب فی المصحّحة الثانیة علی (فی الآجام) علامة (الفقیه).
6) فی المصدر- تاکل.
7) الفقیه 3- 321- 4146.
8) الکافی 6- 249- 2 و فیه عن علی بن الزیات.
9) الکافی 6- 249- 4.
رَأْسَاهُ وَ قَالَ مَا کَانَ مِنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَیْضِ الدَّجَاجِ وَ عَلَی خِلْقَتِهِ أَحَدُ رَأْسَیْهِ مُفَرْطَحٌ (1)وَ إِلَّا فَلَا تَأْکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُ رَأْسَیْهِ مُفَرْطَحٌ فَکُلْ وَ إِلَّا فَلَا (3)
30227- 6- (4)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی الْآجَامِ فَیَخْتَلِفُ عَلَیَّ الْبَیْضُ فَمَا آکُلُ مِنْهُ قَالَ کُلْ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ.
30228- 7- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کُلْ مِنَ الْبَیْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ مِنَ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مِنَ الطَّیْرِ مَا دَفَّ وَ اتْرُکْ مِنْهُ مَا صَفَّ وَ کُلْ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِیصِیَةٌ یَا عَلِیُّ کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ.
30229- 8- (6)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ الْجَوَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنِ الْبَیْضِ أَیُّ شَیْءٍ یَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ السَّمَکِ أَیُّ شَیْءٍ یَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ الطَّیْرِ أَیُّ شَیْءٍ یَحْرُمُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ أَمَّا الْبَیْضُ فَکُلُّ مَا لَمْ تَعْرِفْ رَأْسَهُ مِنِ اسْتِهِ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ أَمَّا السَّمَکُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ أَمَّا الطَّیْرُ فَمَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْکُلْهُ.
30230- 9- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ بَیْضَ دُیُوکِ الْمَاءِ لَا یَحِلُّ (2).
30231- 10- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْضٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ فِی أَجَمَةٍ لَا یَدْرِی بَیْضُ مَا هُوَ (یَحِلُّ) (4)أَکْلُهُ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ رَأْسَاهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ الرَّأْسَانِ سَوَاءً فَلَا یَحِلُّ أَکْلُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)21 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِ الْحُبَارَی
30232- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا أَرَی بِأَکْلِ الْحُبَارَی بَأْساً وَ إِنَّهُ جَیِّدٌ لِلْبَوَاسِیرِ وَ وَجَعِ الظَّهْرِ وَ هُوَ مِمَّا یُعِینُ عَلَی کَثْرَةِ الْجِمَاعِ.
30233- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ کِرْدِینٍ الْمِسْمَعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبَارَی فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِی مِنْهُ فَآکُلَ مِنْهُ حَتَّی أَتَمَلَّأَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کِرْدِینٍ الْمِسْمَعِیِّ نَحْوَهُ (2).
30234- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فِی الْحُبَارَی قَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَکُلْهُ وَ سَأَلَهُ عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)22 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ طَیْرِ الْمَاءِ بِمُجَرَّدِ أَکْلِهِ لِلسَّمَکِ وَ أَنَّ مَا کَانَ فِی الْبَحْرِ مِمَّا یَحِلُّ أَکْلُهُ فِی الْبَرِّ فَحَلَالٌ وَ مَا کَانَ فِیهِ مِمَّا یَحْرُمُ مِثْلُهُ فِی الْبَرِّ فَحَرَامٌ
30235- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ نَجِیَّةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا یَأْکُلُ السَّمَکَ مِنْهُ یَحِلُّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ (1).
30236- 2- (2)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَا کَانَ فِی الْبَحْرِ مِمَّا یُؤْکَلُ فِی الْبَرِّ مِثْلُهُ فَجَائِزٌ أَکْلُهُ وَ کُلُّ مَا کَانَ فِی الْبَحْرِ مِمَّا لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ فِی الْبَرِّ لَمْ یَجُزْ أَکْلُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)23 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْیَعَاقِیبِ
30237- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ یَأْتُونَّا بِهَذِهِ الْیَعَاقِیبِ (6)فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا فِی الْحَرَمِ- إِلَّا مَا کَانَ مَذْبُوحاً فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ یَذْبَحُوهَا هُنَالِکَ فَقَالَ نَعَمْ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)
و الحجل- الذکر من القبج" القاموس المحیط- حجل- 3- 355".
.1) الفقیه 3- 322- 4148.
2) الفقیه 3- 339- 4201.
3) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 18 و فی الحدیث 4 من الباب 19 و فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 20 و فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
4) الباب 23 فیه حدیث واحد.
5) التهذیب 5- 376- 1312، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب تروک الحجّ.
6) الیعقوب: ذکر الحجل." الصحاح 1- 186".
7) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الأطعمة المباحة. و فیه بلفظ القبج و القبج- الحجل، فارسی معرب" الصحاح- قبج 1- 337".
(1)24 بَابُ أَنَّ الشَّاةَ إِذَا شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّی سَکِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُ مَا فِی بَطْنِهَا وَ إِنْ شَرِبَتْ بَوْلًا أَوْ نَحْوَهُ حَلَّ مَا فِی بَطْنِهَا بَعْدَ غَسْلِهِ
30238- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّی سَکِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ لَا یُؤْکَلُ مَا فِی بَطْنِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ (3).
30239- 2- (4)وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ) (5)عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ قَالَ فَقَالَ یُغْسَلُ مَا فِی جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اعْتَلَفَتْ بِالْعَذِرَةِ مَا لَمْ تَکُنْ جَلَّالَةً وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِی یَکُونُ ذَلِکَ غِذَاؤُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ (1).
(2)25 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْجَدْیِ الَّذِی یَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِیرَةٍ حَتَّی یَشِبَّ وَ یَکْبَرَ وَ تَحْرِیمِ نَسْلِهِ إِذَا عُلِمَ بِعَیْنِهِ لَا إِذَا اشْتَبَهَ وَ کَذَا الْجُبُنُّ إِذَا عُلِمَ لَا إِذَا اشْتَبَهَ وَ إِنْ رَضَعَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ حَلَّ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بِالْعَلَفِ أَوْ بِرَضَاعٍ مِنْ شَاةٍ سَبْعَةَ أَیَّامٍ
30240- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ جَدْیٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِیرَةٍ حَتَّی شَبَّ وَ کَبِرَ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اسْتَفْحَلَهُ فِی غَنَمِهِ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ فَقَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَیْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ حَمَلٍ یَرْضِعُ مِنْ خِنْزِیرَةٍ ثُمَّ اسْتُفْحِلَ الْحَمَلُ فِی غَنَمٍ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (1).
30241- 2- (2)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی جَدْیٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِیرَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِی الْغَنَمِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْ (3).
30242- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِیرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (5).
30243- 4- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّیَ بِلَبَنِ خِنْزِیرَةٍ فَقَالَ قَیِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْکُسْبَ (7)وَ النَّوَی وَ الشَّعِیرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ کَانَ اسْتَغْنَی عَنِ اللَّبَنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَغْنَی عَنِ اللَّبَنِ فَیُلْقَی عَلَی ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ
1) التهذیب 9- 44- 183، و الاستبصار 4- 75- 277.
2) الکافی 6- 250- 2، و التهذیب 9- 44- 184، و الاستبصار 4- 75- 278.
3) فی المصدر- فکله.
4) الکافی 6- 250- 3، و التهذیب 9- 44- 185، و الاستبصار 4- 76- 279.
5) الفقیه 3- 334- 4194.
6) الکافی 6- 250- 5.
7) الکسب- بقیة ما یعصر من الحبوب و یستخرج دهنه کالسمسم و غیره." لسان العرب 1- 717".
8) التهذیب 9- 44- 186، و الاستبصار 4- 76- 280.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الرَّضَاعِ الْقَلِیلِ لِمَا تَقَدَّمَ (1)وَ یَحْتَمِلُ تَخْصِیصُ الْمَنْعِ بِصُورَةِ عَدَمِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ مَا قَالَهُ الشَّیْخُ أَحْوَطُ.
(2)26 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْعَنَاقِ الَّتِی تَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّی تُفْطَمَ وَ لَا لَبَنِهَا
30244- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً (4)حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ فَیَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَکَتَبَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهَا قَالَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ (6)
(1)27 بَابُ تَحْرِیمِ لُحُومِ الدَّوَابِّ الْجَلَّالَةِ وَ لَبَنِهَا وَ بَیْضِ الدَّجَاجِ الْجَلَّالِ إِذَا أَکَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَخْلِطَ مَعَهَا طَاهِراً وَ إِنْ خَلَطَتْ فَلَا بَأْسَ
30245- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالاتِ (4)وَ إِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
30246- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
30247- 3- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَی فِی الْجَلَّالاتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِنَّ إِذَا کُنَّ یَخْلِطْنَ.
1) الباب 27 فیه 7 أحادیث.
2) الکافی 6- 250- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات.
3) فی الکافی و الاستبصار زیادة- عن أبی حمزة.
4) فی المصدر زیادة- و هی التی تاکل العذرة.
5) التهذیب 9- 45- 188، و الاستبصار 4- 76- 281.
6) الکافی 6- 251- 2، و التهذیب 9- 46- 191، و الاستبصار 4- 77- 284، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسة.
7) الکافی 6- 252- 7، و التهذیب 9- 47- 195، و الاستبصار 4- 78- 288.
30248- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ (2)عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ فِی الدَّسَاکِرِ وَ هُمْ لَا یَمْنَعُونَهَا عَنْ (3)شَیْءٍ تَمُرُّ عَلَی الْعَذِرَةِ یُخَلَّی (4)عَنْهَا (فَآکُلُ) (5)بَیْضَهُنَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی أَنَّهَا تَأْکُلُ الْعَذِرَةَ وَ تَخْلِطُ مَعَهَا عَلَفاً طَاهِراً.
30249- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دَجَاجِ الْمَاءِ فَقَالَ إِذَا کَانَ یَلْتَقِطُ غَیْرَ الْعَذِرَةَ فَلَا بَأْسَ.
30250- 6- (8)قَالَ: وَ نَهَی ع عَنْ رُکُوبِ الْجَلَّالَةِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ قَالَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
30251- 7- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
1) الکافی 6- 252- 8.
2) فی المصدر- عن أحمد بن محمّد، عن البرقی.
3) فی المصدر- من.
4) فی المصدر- مخلی.
5) فی المصدر- و عن أکل.
6) التهذیب 9- 46- 193، و الاستبصار 4- 77- 286.
7) الفقیه 3- 322- 4150.
8) الفقیه 3- 337- 4199.
9) التهذیب 9- 22- 87، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب الأطعمة المباحة.
إِنَّ الدَّجَاجَةَ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ وَ لَیْسَ مَعَهَا الدِّیَکَةُ تَعْتَلِفُ مِنَ الْکُنَاسَةِ وَ غَیْرِهِ وَ تَبِیضُ بِلَا أَنْ یَرْکَبَهَا الدِّیَکَةُ فَمَا تَقُولُ فِی أَکْلِ ذَلِکَ الْبَیْضِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْبَیْضَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ فَهُوَ حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)28 بَابُ أَنَّ الْجَلَّالَةَ یَحِلُّ أَکْلُهَا وَ لَبَنُهَا وَ رُکُوبُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَتُسْتَبْرَأُ النَّاقَةُ بِأَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةُ بِثَلَاثِینَ أَوْ عِشْرِینَ وَ الشَّاةُ بِعَشَرَةٍ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةٍ وَ الْبَطَّةُ بِخَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ الدَّجَاجَةُ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَوْ یَوْمٍ وَ السَّمَکَةُ بِیَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ
30252- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُقَیَّدَ (5)ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ بِخَمْسَةِ أَیَّامٍ وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِینَ یَوْماً وَ النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ (6)أَرْبَعِینَ یَوْماً.
30253- 2- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
3) الباب 28 فیه 8 أحادیث.
4) الکافی 6- 251- 3، و التهذیب 9- 46- 192، و الاستبصار 4- 77- 285.
5) فی نسخة- تغتذی (هامش المخطوط).
6) " الجلالة" لیس فی المصدر.
7) الکافی 6- 253- 12، و التهذیب 9- 45- 189، و الاستبصار 4- 77- 282.
الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی ثَلَاثِینَ (1)یَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُرَبَّی (2)خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
30254- 3- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ قَالَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا تُرْکَبُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
قَالَ فِی حَدِیثِ مِسْمَعٍ فِی اسْتِبْرَاءِ الْبَقَرَةِ عِشْرِینَ یَوْماً فِی التَّهْذِیبِ- وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْإِسْتِبْصَارِ
30255- 4- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِبِلُ الْجَلَّالَةُ إِذَا أَرَدْتَ نَحْرَهَا تَحْبِسُ الْبَعِیرَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ الشَّاةَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ.
30256- 5- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الرِّضَا ع فِی السَّمَکِ الْجَلَّالِ أَنَّهُ
سَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ یَوْماً وَ لَیْلَةً قَالَ السَّیَّارِیُّ إِنَّ هَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا بِالْبَصْرَةِ- وَ قَالَ فِی الدَّجَاجَةِ تُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةِ سَبْعَةَ أَیَّامٍ وَ الشَّاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةِ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ الْإِبِلِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تُذْبَحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ بِالْبَصْرَةِ (1)
30257- 6- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ أَنَّ فِی رِوَایَتِهِ أَنَّ الْبَقَرَةَ تُرْبَطُ عِشْرِینَ یَوْماً وَ الشَّاةَ تُرْبَطُ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةَ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَالَ وَ رُوِیَ سِتَّةَ أَیَّامٍ وَ الدَّجَاجَةَ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ السَّمَکَ الْجَلَّالَ یُرْبَطُ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ فِی الْمَاءِ.
30258- 7- (3)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: وَ الدَّجَاجَةُ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ رُوِیَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ.
30259- 8- (4)وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ أَبِی زُهْرَةَ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْبَقَرَةِ عِشْرِینَ وَ لِلشَّاةِ عَشَرَةً قَالَ وَ رُوِیَ سَبْعَةً (5).
أَقُولُ: یَنْبَغِی حَمْلُ الْأَقَلِّ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ الْأَکْثَرِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (1).
(2)29 بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِطَرْحِ الْعَذِرَةِ فِی الْمَزَارِعِ
30260- 1- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً أَنْ یُطْرَحَ فِی الْمَزَارِعِ الْعَذِرَةُ.
(4)30 بَابُ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْبَهِیمَةِ الَّتِی یَنْکِحُهَا الْآدَمِیُّ وَ لَبَنِهَا فَإِنِ اشْتَبَهَتِ اسْتُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ
30261- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الرَّجُلِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی رَاعٍ نَزَا عَلَی شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَیْنِ أَبَداً حَتَّی یَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.
30262- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَهِیمَةً أَوْ شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً فَقَالَ ع
عَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ حَدّاً غَیْرَ الْحَدِّ ثُمَّ یُنْفَی مِنْ بِلَادِهِ إِلَی غَیْرِهَا وَ ذَکَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْکَ الْبَهِیمَةِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنُهَا.
30263- 3- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنِ الْبَهِیمَةِ الَّتِی تُنْکَحُ قَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ (2)لَبَنُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
30264- 4- (4)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَی الرَّاعِی وَ قَدْ نَزَا عَلَی شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ وَ سَاهَمَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَی أَحَدِ النِّصْفَیْنِ فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ ثُمَّ یُفَرِّقُ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَا یَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی تَبْقَی شَاتَانِ فَیُقْرِعُ بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا (5)وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ وَ نَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(1)31 بَابُ مَا یَحْرُمُ مِنَ الذَّبِیحَةِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَا
30265- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ (3)الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: حَرُمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْیَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْیَتَانِ وَ الْقَضِیبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
30266- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (7)عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْقَصَّابِینَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ سَبْعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَی وَ الْقَضِیبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِینَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- مَا الطِّحَالُ وَ الْکَبِدُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ (8)کَذَبْتَ یَا لُکَعُ ائْتِنِی بِتَوْرَیْنِ (9)مِنْ مَاءٍ أُنَبِّئْکَ بِخِلَافِ مَا بَیْنَهُمَا فَأُتِیَ بِکَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَیْنِ مِنْ
مَاءٍ فَقَالَ شُقُّوا الْکَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ وَ الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ فَمُرِسَا فِی الْمَاءِ جَمِیعاً فَابْیَضَّتِ (1)الْکَبِدُ وَ لَمْ یَنْقُصْ (2)مِنْهَا شَیْءٌ وَ لَمْ یَبْیَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِیهِ کُلُّهُ وَ صَارَ دَماً کُلُّهُ (وَ بَقِیَ جِلْدٌ وَ عُرُوقٌ) (3)فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَیْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ نَحْوَهُ (4).
30267- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا یُؤْکَلُ مِمَّا یَکُونُ فِی الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ الْفَرْجُ بِمَا فِیهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْبَیْضَتَانِ وَ الْمَشِیمَةُ وَ هِیَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ الْمُخُّ الَّذِی یَکُونُ فِی الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ.
30268- 4- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُؤْکَلُ (7)مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ (8)وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الْحَیَاءُ (9)وَ الْمَرَارَةُ.
1) فی الخصال- فانقبضت (هامش المخطوط).
2) فی الخصال- ینقبض (هامش المخطوط).
3) فی المصدر- حتی بقی جلد الطحال و عرقه.
4) الخصال- 341- 4.
5) الکافی 6- 254- 4، و التهذیب 9- 74- 317.
6) الکافی 6- 254- 3، و التهذیب 9- 74- 316.
7) فی الکافی- لا تؤکل.
8) العلباء- عصب العنق و هما علباوان بینهما منبت العرف." الصحاح 1- 188".
9) الحیاء- الفرج من ذوات الخف و الظلف." النهایة 1- 472".
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ الرَّحِمَ مَوْضِعَ الْعِلْبَاءِ وَ الْأَوْدَاجَ مَوْضِعَ الْمَرَارَةِ وَ قَالَ أَوْ قَالَ الْعُرُوقُ وَ فِی نُسْخَةٍ الْغُدَدُ بَدَلَ الْعِلْبَاءِ (1)
30269- 5- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ کَرِهَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ قَالَ إِنَّمَا هُمَا مُجْتَمَعُ الْبَوْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
30270- 6- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا اشْتَرَی أَحَدُکُمُ اللَّحْمَ فَلْیُخْرِجْ مِنْهُ الْغُدَدَ فَإِنَّهُ یُحَرِّکُ عِرْقَ الْجُذَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مِسْمَعٍ مِثْلَهُ (6).
30271- 7- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ) (2)رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ عَنِ الْیَهُودِ الْجُذَامَ بِأَکْلِهِمُ السِّلْقَ وَ قَلْعِهِمُ الْعُرُوقَ.
30272- 8- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ لَا تُؤْکَلُ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ النُّخَاعُ وَ الطِّحَالُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الْحَیَاءُ وَ الْأَوْدَاجُ.
30273- 9- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ حَرُمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْیَاءَ الدَّمُ وَ الْمَذَاکِیرُ وَ الْمَثَانَةُ وَ النُّخَاعُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالسَّنَدِ الْآتِی (5)عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ (6).
30274- 10- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ (8)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکْرَهُ أَکْلَ خَمْسَةٍ الطِّحَالِ وَ الْقَضِیبِ وَ الْأُنْثَیَیْنِ وَ الْحَیَاءِ وَ آذَانِ الْقَلْبِ.
1) الکافی 6- 369- 1، و المحاسن- 519- 721، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 117 من أبواب الأطعمة المباحة.
2) فی الکافی- عن الحسن بن علیّ، عن أبی عثمان.
3) الفقیه 3- 346- 4216.
4) الفقیه 4- 370- 5762.
5) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (خ).
6) الخصال- 341- 3.
7) الخصال- 283- 32.
8) فی المصدر زیادة- عن علی (علیه السلام).
30275- 11- (1)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الطِّحَالُ حَرَاماً وَ هُوَ مِنَ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع- هَبَطَ عَلَیْهِ الْکَبْشُ مِنْ ثَبِیرٍ- وَ هُوَ جَبَلٌ بِمَکَّةَ لِیَذْبَحَهُ أَتَاهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِی نَصِیبِی مِنْ هَذَا الْکَبْشِ فَقَالَ أَیُّ نَصِیبٍ لَکَ وَ هُوَ قُرْبَانٌ لِرَبِّی وَ فِدَاءٌ لِابْنِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّ لَهُ فِیهِ نَصِیباً وَ هُوَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الدَّمِ وَ حَرُمَ الْخُصْیَتَانِ لِأَنَّهُمَا مَوْضِعٌ لِلنِّکَاحِ وَ مَجْرًی لِلنُّطْفَةِ فَأَعْطَاهُ إِبْرَاهِیمُ الطِّحَالَ وَ الْأُنْثَیَیْنِ وَ هُمَا الْخُصْیَتَانِ قَالَ فَقُلْتُ فَکَیْفَ حَرُمَ النُّخَاعُ قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْمَاءِ الدَّافِقِ مِنْ کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی وَ هُوَ الْمُخُّ الطَّوِیلُ الَّذِی یَکُونُ فِی فَقَارِ الظَّهْرِ قَالَ أَبَانٌ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ مِنَ الذَّبِیحَةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ مِنْهَا الطِّحَالُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ النُّخَاعُ وَ الدَّمُ وَ الْجِلْدُ وَ الْعَظْمُ وَ الْقَرْنُ وَ الظِّلْفُ وَ الْغُدَدُ وَ الْمَذَاکِیرُ وَ أُطْلِقَ فِی الْمَیْتَةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّیشُ وَ الْبَیْضَةُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الظِّلْفُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الْإِهَابُ وَ اللَّبَنُ وَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَائِماً فِی الضَّرْعِ.
أَقُولُ: حُکْمُ الْإِهَابِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (2).
30276- 12- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ جِرِّیثاً (1)وَ لَا مَارْمَاهِیجاً (2)وَ لَا طَافِیاً وَ لَا إِرْبِیَانَ وَ لَا طِحَالًا لِأَنَّهُ بَیْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّیْطَانِ.
30277- 13- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (عَنْ آبَائِهِ) (4)قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ الْکُلْیَتَیْنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحَرِّمَهُمَا لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ.
30278- 14- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُعْطِی الْأُضْحِیَّةَ لِمَنْ یَسْلَخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ (6)إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا (7)وَ الْجِلْدُ لَا یُؤْکَلُ وَ لَا یُطْعَمُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا فِی عِلَلِ الْحَجِّ وَ أَفْتَی بِمَضْمُونِهِ (8).
30279- 15- (9)وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّ فِی الشَّاةِ عَشَرَةَ أَشْیَاءَ لَا یُؤْکَلُ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ النُّخَاعُ وَ الطِّحَالُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الْحَیَاءُ وَ الْأَوْدَاجُ.
1) فی المصدر- جریا.
2) فی المصدر- مارماهیا.
3) علل الشرائع- 562- 1.
4) فی المصدر- عن أبیه، عن محمّد بن علی (علیهم السلام).
5) علل الشرائع- 439- 1، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 7، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 43 من أبواب الذبائح.
6) فی المصدر زیادة- به.
7) الحجّ 22- 28 و 36.
8) الفقیه 2- 200- 2136.
9) المقنع- 143.
30280- 16- (1)قَالَ وَ رُوِیَ الْعُرُوقُ.
30281- 17- (2)قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَکَانَ الْحَیَاءِ الْجِلْدُ.
30282- 18- (3)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4)عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ کَانَ لَا یَأْکُلُ الْکُلْیَتَیْنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحَرِّمَهُمَا لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ.
30283- 19- (5)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْسِیِّ (6)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ أَکْلَ الْغُدَدِ فَإِنَّهُ یُحَرِّکُ الْجُذَامَ وَ قَالَ عُوفِیَتِ الْیَهُودُ لِتَرْکِهِمُ (7)الْغُدَدَ وَ قَالَ إِذَا رَأَیْتُمُ الْمَجْذُومِینَ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمُ الْعَافِیَةَ وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْهُ.
30284- 20- (8)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُرِّمَ مِنَ الذَّبِیحَةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ وَ أُحِلَّ مِنَ الْمَیْتَةِ (عَشَرَةُ أَشْیَاءَ) (9)فَأَمَّا الَّذِی یَحْرُمُ مِنَ الذَّبِیحَةِ فَالدَّمُ وَ الْفَرْثُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الظِّلْفُ وَ الْقَرْنُ وَ الشَّعْرُ
1) المقنع- لم نعثر علیه فی المقنع لکن رواه فی المختلف عن الصدوق- 682.
2) المقنع- لم نعثر علیه فی المقنع لکن رواه فی المختلف عن الصدوق- 682.
3) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 41- 131.
4) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
5) طب الأئمة- 105.
6) فی المصدر- البرسی.
7) فی المصدر زیادة- أکل.
8) المحاسن- 471- 464.
9) فی المصدر- اثنتا عشرة شیئا.
وَ أَمَّا الَّذِی یَحِلُّ مِنَ الْمَیْتَةِ فَالشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الضِّرْسُ وَ الظِّلْفُ وَ الْبَیْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الظُّفُرُ وَ الْمِخْلَبُ وَ الرِّیشُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)32 بَابُ أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْ أَلَیَاتِ الْغَنَمِ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ مَیْتَةٌ یَحْرُمُ أَکْلُهُ وَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ وَ تَحْرِیمِ کُلِّ مَا لَمْ یَسْتَوْفِ الشَّرَائِطَ الشَّرْعِیَّةَ مِنَ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ
30285- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ- تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَیَاتُ الْغَنَمِ فَیَقْطَعُونَهَا قَالَ هِیَ حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ بِهَا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ (5)أَنَّهُ یُصِیبُ الْیَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جَمِیعِ الْمَقْصُودِ فِی مَحَلِّهِ (6).
1) تقدم فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 1، و فی الحدیث 9 و 10 من الباب 3، و فی الأحادیث 1 و 2 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 48 و 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الأطعمة المباحة.
3) الباب 32 فیه حدیث واحد.
4) الکافی 6- 255- 3، أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح.
5) فی المصدر- علمت.
6) تقدم فی الأبواب 4 و 12 و 14 و 15 و 26 و 27 و 30 من أبواب الذبائح، و فی البابین 12 و 13 من أبواب الصید.
(1)33 بَابُ مَا لَا یَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ مَا لَیْسَ بِنَجِسٍ مِنْهَا
30286- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِیهِ إِنْفَحَةُ الْمَیِّتِ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَیْسَ لَهَا عُرُوقٌ وَ لَا فِیهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ وَ إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَیْتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَیْضَةٌ فَهَلْ تَأْکُلُ تِلْکَ الْبَیْضَةَ قَالَ قَتَادَةُ لَا وَ لَا آمُرُ بِأَکْلِهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَیْتَةِ قَالَ فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْکَ الْبَیْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْکُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَرَّمَ عَلَیْکَ الْبَیْضَةَ وَ أَحَلَّ (3)لَکَ الدَّجَاجَةَ ثُمَّ قَالَ فَکَذَلِکَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَیْضَةِ فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَیْدِی الْمُصَلِّینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَکَ مَنْ یُخْبِرُکَ عَنْهُ.
30287- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالُوا خَمْسَةُ أَشْیَاءَ ذَکِیَّةٌ مِمَّا فِیهِ مَنَافِعُ الْخَلْقِ الْإِنْفَحَةُ وَ الْبَیْضُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ وَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ الْجُبُنِّ کُلِّهِ مَا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ وَ غَیْرُهُ وَ إِنَّمَا کُرِهَ (5)أَنْ یُؤْکَلَ سِوَی الْإِنْفَحَةِ مِمَّا
فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ- لِأَنَّهُمْ لَا یَتَوَقَّوْنَ الْمَیْتَةَ وَ الْخَمْرَ.
30288- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ (قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِزُرَارَةَ) (2)وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ (3)وَ الْبَیْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ وَ کُلُّ شَیْءٍ یُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ (4)بَعْدَ أَنْ یَمُوتَ (5)فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِیهِ.
30289- 4- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی یَسْأَلُهُ عَنِ السِّنِّ (7)مِنَ الْمَیْتَةِ وَ الْبَیْضَةِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ إِنْفَحَةِ الْمَیْتَةِ فَقَالَ کُلُّ هَذَا ذَکِیٌّ قَالَ قُلْتُ: فَشَعْرُ الْخِنْزِیرِ یُجْعَلُ (8)حَبْلًا یُسْتَقَی بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
30290- 5- (9)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ زَادَ فِیهِ عَلِیُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ: وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ کُلُّهُ ذَکِیٌّ.
1) الکافی 6- 258- 4، التهذیب 9- 75- 321، و الاستبصار 4- 88- 338.
2) فی نسخة- قال- قال عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه لزرارة (هامش المخطوط).
3) اللبا- أول اللبن بعد الولادة، و هو بعد لزج ثخین القوام. (الصحاح 1- 70).
4) فی المصدر- منها.
5) فی المصدر- تموت.
6) الکافی 6- 258- 3، التهذیب 9- 75- 320، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 68 من أبواب النجاسات.
7) فی المصدر- اللبن.
8) فی المصدر- یعمل.
9) الکافی 6- 258- 3، التهذیب 9- 75- 320.
30291- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَیْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَیْتَةٍ قَالَ إِنْ کَانَتْ اکْتَسَتِ الْبَیْضَةُ الْجِلْدَ الْغَلِیظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا.
30292- 7- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ (4)عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَةِ الَّتِی یُؤْکَلُ لَحْمُهَا ذَکِیّاً (5)فَکَتَبَ ع لَا یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنَ السِّخَالِ (6)الصُّوفِ وَ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا یُتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
30293- 8- (8)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ (9)وَ الرِّیشُ وَ کُلُّ نَابِتٍ لَا یَکُونُ مَیِّتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ
1) الکافی 6- 258- 5، التهذیب 9- 76- 322.
2) الکافی 6- 258- 6.
3) فی التهذیب زیادة- عن أبیه.
4) فی نسخة من الاستبصار- عن أبی إسحاق (هامش المخطوط).
5) فی المصدر- إن ذکی.
6) فی المصدر زیادة- [من].
7) التهذیب 9- 76- 323، و الاستبصار 4- 89- 341 بسند آخر.
8) الکافی 6- 258- 3 ذیل 3، أورده فی الحدیث 4 من الباب 48 من أبواب النجاسات.
9) فی المصدر زیادة- و الوبر.
الْمَیْتَةِ فَقَالَ تَأْکُلُهَا.
30294- 9- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع عَشَرَةُ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَیْتَةِ ذَکِیَّةٌ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْعَظْمُ وَ السِّنُّ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ وَ الْبَیْضُ (2).
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ مَعَ مُخَالَفَةٍ فِی التَّرْتِیبِ (3).
30295- 10- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ الْجَدْیِ الْمَیِّتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اللَّبَنُ یَکُونُ فِی ضَرْعِ الشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ عِظَامُ الْفِیلِ وَ الْجِلْدُ وَ الْبَیْضُ یُخْرَجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ فَقَالَ کُلُّ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْجِلْدِ وَ هُوَ الصَّوَابُ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ کُلُّ هَذَا ذَکِیٌّ لَا بَأْسَ بِهِ (5).
أَقُولُ: حُکْمُ الْجِلْدِ فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ مَعَ احْتِمَالِ کَوْنِ إِثْبَاتِهِ سَهْواً مِنْ بَعْضِ النُّسَّاخِ.
30296- 11- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (عَنْ أَبِیهِ) (2)عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ذَلِکَ الْحَرَامُ مَحْضاً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ (3)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
30297- 12- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی عَنِ الْإِنْفَحَةِ تَکُونُ فِی بَطْنِ الْعَنَاقِ أَوِ الْجَدْیِ وَ هُوَ مَیِّتٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَسْقُطُ سِنُّهُ فَیَأْخُذُ سِنَّ إِنْسَانٍ مَیِّتٍ فَیَجْعَلُهُ (5)مَکَانَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ عِظَامُ الْفِیلِ تُجْعَلُ شِطْرَنْجاً قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسِّهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ کُلُّ ذَلِکَ نَابِتٌ لَا یَکُونُ مَیِّتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَیْتَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهَا.
30298- 13- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَا یُنْتَفُ مِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجِ یُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِینِ وَ أَذْنَابِ الطَّوَاوِیسِ وَ أَعْرَافِ الْخَیْلِ وَ أَذْنَابِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)34 بَابُ تَحْرِیمِ اسْتِعْمَالِ جِلْدِ الْمَیْتَةِ وَ غَیْرِهِ مِنْ کُلِّ مَا تَحُلُّهُ الْحَیَاةُ
30299- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَیْتَةُ یُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَیْءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ تِلْکَ شَاةٌ کَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص- وَ کَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا یُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَکُوهَا حَتَّی مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا إِذَا لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَیْ تُذَکَّی.
30300- 2- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع لَا یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ.
30301- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلَةُ الَّتِی مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِیَ مَیْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَکُنْ مَیْتَةً یَا أَبَا مَرْیَمَ- وَ لَکِنَّهَا کَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّابِقِ لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الشَّاةِ وَ الْقَوْلِ.
30302- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَ یُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَیْتَ وَ سَمَّیْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَیْتَةُ فَلَا.
30303- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِیدِ السَّیْفِ وَ فِیهِ الْکَیْمُخْتُ (6)وَ الْغَرَا (7)فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا
1) تقدم فی الحدیث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 9- 79- 335، أورده فی الحدیث 5 من الباب 61 من أبواب النجاسات.
3) الفقیه 3- 341- 4210.
4) التهذیب 9- 79- 339.
5) التهذیب 9- 78- 331، و الاستبصار 4- 90- 342، أورده فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات.
6) الکیمخت- نوع من الجلد و هو جلد المیتة المملوح. (مجمع البحرین 2- 441).
7) الغرا- شیء یتخذ من أطراف الجلود یلصق به، و ربما یعمل من السمک. (مجمع البحرین 1- 315).
لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ.
30304- 6- (1)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِیَةِ تَکُونُ لِرَجُلٍ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ یَلْبَسَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا یُصَلِّی فِیهَا.
30305- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جِلْدِ شَاةٍ مَیْتَةٍ یُدْبَغُ فَیُصَبُّ فِیهِ اللَّبَنُ أَوِ الْمَاءُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ یُدْبَغُ فَیُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا یُصَلَّی فِیهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یَقُولُونَ إِنَّهُ یُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3).
30306- 8- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (5)عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَیْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْکَیْمُخْتُ فَرَخَّصَ فِیهِ وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (7)وَ غَیْرِهَا (8).
1) مسائل علی بن جعفر- 139- 151، أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب ما یکتسب به.
2) التهذیب 9- 78- 332، و الاستبصار 4- 90- 343، أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 33 من هذه الأبواب.
3) راجع المنتهی 1- 191.
4) التهذیب 9- 78- 333، و الاستبصار 4- 90- 344.
5) فی المصدر زیادة- عن زرعة.
6) تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب.
7) تقدم فی الباب 34 و 61 من أبواب النجاسات.
8) و تقدم فی الباب 1 من أبواب لباس المصلی.
(1)35 بَابُ کَرَاهَةِ لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ
30307- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی (أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع) (3)عَنْ أَکْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).
(5)36 بَابُ أَنَّ الْمَیْتَةَ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِالذَّکِیِّ جَازَ بَیْعُ الْجَمِیعِ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ
30308- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّکِیُّ بِالْمَیِّتِ (7)بَاعَهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ أَکَلَ ثَمَنَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
30309- 2- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
1) الباب 35 فیه حدیث واحد.
2) الکافی 6- 259- 1.
3) فی المصدر- رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله).
4) التهذیب 9- 47- 197
5) الباب 36 فیه حدیثان.
6) الکافی 6- 260- 2، أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب ما یکتسب به.
7) فی المصدر- و المیتة.
8) التهذیب 9- 48- 199، و فیه- عن أبی المعزا.
9) الکافی 6- 260- 1، أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب ما یکتسب به.
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ کَانَ یُدْرِکُ الذَّکِیَّ مِنْهَا فَیَعْزِلُهُ وَ یَعْزِلُ الْمَیْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَیْتَةَ وَ الذَّکِیَّ اخْتَلَطَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَبِیعُهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (2).
(3)37 بَابُ أَنَّ اللَّحْمَ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ کَوْنُهُ مَیْتَةً أَوْ مُذَکًّی طُرِحَ عَلَی النَّارِ فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ حَلَالٌ وَ إِنِ انْبَسَطَ فَهُوَ مَیْتَةٌ حَرَامٌ
30310- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ شُعَیْبٍ) (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ قَرْیَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ یَدْرِ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ فَقَالَ فَاطْرَحْهُ (6)عَلَی النَّارِ فَکُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ کُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَیِّتٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (7).
30311- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ مَیْتَةٌ فَأَلْقِ قِطْعَةً مِنْهُ عَلَی النَّارِ فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَی عَلَی النَّارِ فَهُوَ مَیْتَةٌ.
(2)38 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْبُخْتِ (3)وَ لَا ظُهُورِهَا وَ لَا أَلْبَانِهَا وَ لَا الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ
30312- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ نَهَانِی عَنْ أَکْلِ الْبُخْتِ وَ عَنْ أَکْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِرُکُوبِ الْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا (وَ أَکْلِ لُحُومِهَا) (5)وَ أَکْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ مِثْلَهُ (7).
30313- 2- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ
1) الفقیه 3- 325- 4161، أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2) الباب 38 فیه 4 أحادیث.
3) البخت- إبل طوال الأعناق، معرب. (حیاة الحیوان 1- 114).
4) التهذیب 9- 49- 204، و الاستبصار 4- 79- 291.
5) لیس فی التهذیب و الکافی.
6) الکافی 6- 311- 2.
7) الفقیه 3- 337- 4199.
8) التهذیب 9- 48- 202، و الاستبصار 4- 78- 289.
عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْبُخْتِ وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (2).
30314- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا آکُلُ لُحُومَ الْبَخَاتِیِّ وَ لَا آمُرُ أَحَداً بِأَکْلِهَا فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الرُّجْحَانِ وَ أَنَّهُ لَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُ لَحْمِهَا عَلَی غَیْرِهِ بَلْ لَحْمُ غَیْرِهَا أَرْجَحُ لِمَا یَأْتِی (4)بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ لَا آمُرُ وَ لِأَنَّهُ ع لَا یَفْعَلُ إِلَّا الْأَرْجَحَ وَ لِأَنَّ فِیهَا مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُهِمَّةِ مَا یَقْتَضِی مَرْجُوحِیَّةَ اخْتِیَارِهَا لِلذَّبْحِ (5)لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
30315- 4- (6)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: أَکْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ یَذْهَبُ بِالْقَرَمِ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ مَرْوِیٍّ قَالَ مِنْ تَمَامِ حُبِّ الْإِسْلَامِ حُبُّ لَحْمِ الْجَزُورِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(1)39 بَابُ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْخَزِّ
30316- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَصْطَادُونَ الْخَزَّ فَآکُلُ مِنْ لَحْمِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ نَابٌ فَلَا تَأْکُلْهُ قَالَ ثُمَّ مَکَثَ سَاعَةً فَلَمَّا هَمَمْتُ بِالْقِیَامِ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنِّی أَکْرَهُ لَکَ أَکْلَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ.
30317- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَزِّ فَقَالَ سَبُعٌ یَرْعَی فِی الْبَرِّ وَ یَأْوِی الْمَاءَ.
30318- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَکْلِ لَحْمِ الْخَزِّ قَالَ کَلْبُ الْمَاءِ إِنْ کَانَ لَهُ نَابٌ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ إِلَّا فَاقْرَبْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5)وَ تَقَدَّمَ فِی الصَّلَاةِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ (6).
(1)40 بَابُ تَحْرِیمِ النَّسْرِ
30319- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: طَرَقَنَا ابْنُ أَبِی مَرْیَمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ وَ هَارُونُ بِالْمَدِینَةِ- فَقَالَ إِنَّ هَارُونَ وَجَدَ فِی خَاصِرَتِهِ وَجَعاً فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ قَدْ طَلَبْنَا لَهُ لَحْمَ النَّسْرِ فَأَرْسِلْ إِلَیْنَا مِنْهُ شَیْئاً فَقَالَ إِنَّ هَذَا شَیْءٌ لَا نَأْکُلُهُ وَ لَا نُدْخِلُهُ بُیُوتَنَا وَ لَوْ کَانَ عِنْدَنَا مَا أَعْطَیْنَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(4)41 بَابُ حُکْمِ السِّنْجَابِ
30320- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ (إِشْکِیبَ بْنِ عَبْدَةَ) (6)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو خَالِدٍ الْکَابُلِیُّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَکْلِ لَحْمِ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَکِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِمَا فَقَالَ أَبُو خَالِدٍ إِنَّ السِّنْجَابَ یَأْوِی الْأَشْجَارَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ سَبَلَةٌ کَسَبَلَةِ السِّنَّوْرِ وَ الْفَأْرِ فَلَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا آکُلُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّحْرِیمِ (1)وَ لَعَلَّ نَفْیَ التَّحْرِیمِ هُنَا مِنْ بَابِ التَّقِیَّةِ.
(2)42 بَابُ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْأَسَدِ وَ إِبَاحَةِ الْیَحَامِیرِ
30321- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ) (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَحْمِ الْأَسَدِ فَکَرِهَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّحْرِیمِ فِی أَحَادِیثِ السِّبَاعِ (5).
30322- 2- (6)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ اللَّامِصِ (7)
و الآمص- طعام یتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السکباج المبرد المصفی من الدهن، معربا- خامیز." القاموس المحیط 2- 295".
فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَذَهَبْتُ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ الْیَحَامِیرَ (8)قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ لَیْسَ یَأْکُلُونَهُ بِالْخَلِّ وَ الْخَرْدَلِ وَ الْأَبْزَارِ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.1) تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.
2) الباب 42 فیه حدیثان.
3) التهذیب 9- 50- 208.
4) فی المصدر- القاسم بن ولید القماری.
5) تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.
6) المحاسن- 472- 470، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
7) فی المصدر- الآمص.
8) الیحامیر- جمع یحمور، و هو حمار الوحش." الصحاح 2- 637".
(3)43 بَابُ أَنَّ الْفَأْرَةَ وَ نَحْوَهَا إِذَا مَاتَتْ فِی الزَّیْتِ أَوِ السَّمْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَ کَانَ مَائِعاً حَرُمَ أَکْلُهُ وَ جَازَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ وَ بَیْعُهُ مِمَّنْ یَسْتَصْبِحُ بِهِ مَعَ بَیَانِ حَالِهِ وَ إِلَّا تَعَیَّنَ إِرَاقَتُهُ وَ إِنْ کَانَ جَامِداً أُخِذَتْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ حَلَّ الْبَاقِی
30323- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ (5)جُرَذٌ مَاتَ فِی زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّیْتُ یُسْتَصْبَحُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِی بَیْعِ ذَلِکَ الزَّیْتِ یَبِیعُهُ وَ یُبَیِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ (6)
30324- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِیهِ فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ کُلْ مَا بَقِیَ
1) تقدم فی البابین 4 و 5 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
3) الباب 43 فیه 7 أحادیث.
4) الکافی 6- 261- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب ما یکتسب به.
5) فی المصدر زیادة- له.
6) التهذیب 9- 85- 359.
7) الکافی 6- 261- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، و عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف.
وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
30325- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّابَّةِ تَقَعُ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَتَمُوتُ فِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَمْناً أَوْ عَسَلًا أَوْ زَیْتاً فَإِنَّهُ رُبَّمَا یَکُونُ بَعْضَ هَذَا فَإِنْ کَانَ الشِّتَاءُ فَانْزِعْ مَا حَوْلَهُ وَ کُلْهُ وَ إِنْ کَانَ الصَّیْفُ فَارْفَعْهُ حَتَّی تُسْرِجَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ ثَرْداً فَاطْرَحِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا تَتْرُکْ طَعَامَکَ مِنْ أَجَلِ دَابَّةٍ مَاتَتْ عَلَیْهِ.
30326- 4- (3)مَا حَوْلَهَا وَ کُلْ بَقِیَّتَهُ وَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی الزَّیْتِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ وَ لَکِنْ أَسْرِجْ بِهِ.
30327- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّمْنِ تَقَعُ فِیهِ الْمَیْتَةُ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِ مَا حَوْلَهُ وَ کُلِ الْبَاقِیَ فَقُلْتُ الزَّیْتُ فَقَالَ أَسْرِجْ بِهِ.
30328- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّقِیقِ یُصِیبُ فِیهِ خُرْءُ الْفَأْرِ
هَلْ یَجُوزُ أَکْلُهُ قَالَ إِذَا بَقِیَ مِنْهُ شَیْءٌ فَلَا بَأْسَ یُؤْخَذُ أَعْلَاهُ فَیُرْمَی بِهِ.
30329- 7- (1)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ الْجَامِدِ أَ یَصْلُحُ أَکْلُهُ قَالَ اطْرَحْ مَا حَوْلَ مَکَانِهَا الَّذِی مَاتَتْ فِیهِ وَ کُلْ مَا بَقِیَ وَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)44 بَابُ أَنَّ الْقِدْرَ إِذَا طُبِخَتْ ثُمَّ وُجِدَتْ فِیهَا فَأْرَةٌ مَیْتَةٌ وَجَبَ إِرَاقَةُ الْمَرَقِ وَ جَازَ أَکْلُ اللَّحْمِ بَعْدَ غَسْلِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَ فِیهَا دَمٌ
30330- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَةٌ فَقَالَ یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُؤْکَلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
30331- 2- (7)وَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
1) مسائل علی بن جعفر- 138- 150.
2) تقدم فی الباب 6 و فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 7 من أبواب ما یکتسب به.
3) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
4) الباب 44 فیه 3 أحادیث.الباب 44 فیه 3 أحادیث.
5) الکافی 6- 261- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف.
6) التهذیب 9- 86- 365.
7) الکافی 6- 235- 1.
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قِدْرٍ فِیهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِیهَا قَدْرُ أُوقِیَّةٍ (1)مِنْ دَمٍ أَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ النَّارَ تَأْکُلُ الدَّمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ (2)
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ الدَّمِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ کُلِّ نَجَسٍ (3)فَهَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ وَ إِمَّا عَلَی جَوَازِ الْأَکْلِ بَعْدَ غَسْلِ اللَّحْمِ وَ إِمَّا عَلَی الدَّمِ الَّذِی یَتَخَلَّفُ فِی الذَّبِیحَةِ بَیْنَ اللَّحْمِ.
30332- 3- (4)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِیهَا أَلْفُ رِطْلِ مَاءٍ فَطُبِخَ فِیهَا لَحْمٌ وَقَعَ فِیهَا أُوقِیَّةُ دَمٍ هَلْ یَصْلُحُ أَکْلُهُ فَقَالَ إِذَا طُبِخَ فَکُلْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (5)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)45 بَابُ أَنَّ الْفَأْرَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِی مَائِعٍ أَوْ جَامِدٍ وَ خَرَجَتْ حَیَّةً لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ
30333- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) الأوقیة- بالضم- سبعة مثاقیل، کالوقیة بالضم و فتح المثناة التحتیة مشددة" القاموس المحیط 4- 401".
2) الفقیه 3- 342- 4211.
3) تقدم فی الباب 82 من أبواب النجاسات.
4) مسائل علی بن جعفر- 197- 421.
5) تقدم فی الحدیث السابق من هذا الباب.
6) تقدم فی الباب 43 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الماء المطلق.
7) الباب 45 فیه 3 أحادیث.
8) الکافی 6- 261- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْکَلْبِ یَقَعُ فِی السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ حَیّاً قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْکَلْبِ (1).
أَقُولُ: حُکْمُ الْکَلْبِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی السَّبُعِ کَمَا مَرَّ فِی الصَّیْدِ (2)أَوْ عَلَی مَا لَوْ کَانَ مَا وَقَعَ فِیهِ جَامِداً فَأُلْقِیَ مِنْهُ مَا أَصَابَهُ الْکَلْبُ لِمَا مَرَّ (3).
30334- 2- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْکَلْبِ إِذَا أَکَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ یُطْرَحُ مِنْهُ مَا أُکِلَ وَ یَحِلُّ (5)الْبَاقِی.
30335- 3- (6)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ کَلْبٍ شَرِبَا مِنْ زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ (7)قَالَ إِنْ کَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا تَأْکُلْهُ وَ لَکِنْ یُنْتَفَعُ بِهِ لِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ (8)مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً یَحْتَمِلُ أَنْ یُهَرِیقَهُ فَلَا یَنْتَفِعُ بِهِ فِی شَیْءٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
أَقُولُ: الرُّخْصَةُ هُنَا مَخْصُوصَةٌ بِالضَّرُورَةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ بِالْجَامِدِ بَعْدَ طَرْحِ النَّجِسِ وَ یَکُونُ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الشُّرْبُ وَ الْإِهْرَاقُ مَجَازاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (2)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سُئِلَ وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَی (3)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)46 بَابُ أَنَّ الذُّبَابَ وَ نَحْوَهُ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ إِذَا وَقَعَ فِی طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ وَ شُرْبُهُ وَ إِنْ مَاتَ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِ سَمٌ
30336- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذُّبَابِ یَقَعُ فِی الدُّهْنِ وَ السَّمْنِ وَ الطَّعَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ کُلْ.
30337- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (2)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَظَایَةِ (3)تَقَعُ فِی اللَّبَنِ قَالَ یَحْرُمُ اللَّبَنُ وَ قَالَ إِنَّ فِیهَا السَّمَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (4).
(5)47 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِذَا تَنَاوَلَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ عَدَمِ کَرَاهَتِهِ
30338- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (7).
(8)48 بَابُ تَحْرِیمِ الطِّحَالِ
30339- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ
1) التهذیب 1- 285- 832.
2) فی المصدر زیادة- عن أحمد بن یحیی.
3) العظایة- دابة صغیرة کسام أبرص." القاموس المحیط 4- 364".
4) تقدم فی الباب 35 من أبواب النجاسات، و فی الباب 10 من أبواب الأسار.
5) الباب 47 فیه حدیث واحد.
6) التهذیب 9- 86- 364.
7) تقدم فی الباب 2 من أبواب الأسئار.
8) الباب 48 فیه 3 أحادیث.
9) الفقیه 3- 239- 4203.
عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع لَمَّا أَرَادَ أَنْ یَذْبَحَ الْکَبْشَ أَتَاهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ هَذَا لِی فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ ع لَا قَالَ لِی مِنْهُ کَذَا وَ کَذَا قَالَ إِبْرَاهِیمُ لَا فَلَمْ یَزَلْ یُسَمِّی عُضْواً عُضْواً (1)وَ یَأْبَی عَلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الطِّحَالِ فَسَمَّاهُ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ فَهُوَ لُقْمَةُ الشَّیْطَانِ.
30340- 2- (2)وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ (3)بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ الَّتِی کَتَبَهَا إِلَیْهِ وَ حَرَّمَ الطِّحَالَ لِمَا فِیهِ مِنَ الدَّمِ وَ لِأَنَّ عِلَّتَهُ وَ عِلَّةَ الدَّمِ وَ الْمَیْتَةِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ یَجْرِی مَجْرَاهَا فِی الْفَسَادِ (4).
30341- 3- (5)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْرِیمُ الطِّحَالِ لِأَنَّهُ دَمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) فی المصدر زیادة- من الشاة.
2) علل الشرائع- 484- 4، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 94- 1، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3) ورد فی النسخة الخطیة- معانی الأخبار، و الظاهر أنّه سهوا.
4) الاستدلال بهذا و نحوه علی حجیة قیاس منصوص العلة غیر جائز لاستلزامه الدور، کما لا یخفی، علی أن جوازه لهم لا یستلزم جوازه لنا. و أیضا فان أکثر العلل مجازیة، غیر حقیقیة، و لا مطردة فی جمیع الأفراد، کما یظهر بالتتبع، و للنصوص علی بطلان القیاس، و الأدلة العقلیّة و النقلیة و الضرورة" منه قده".
5) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 121- 1 و 126.
6) تقدم فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 3 و فی الأحادیث 1 و 2 و 7 من الباب 9 و فی الباب 31 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب.
(1)49 بَابُ أَنَّ الْجِرِّیَّ إِذَا طُبِخَ مَعَ سَمَکٍ حَرُمَ أَکْلُ مَا سَالَ عَلَیْهِ الْجِرِّیُّ وَ کَذَا الطِّحَالُ مَعَ اللَّحْمِ إِنْ کَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً وَ إِلَّا لَمْ یَحْرُمِ اللَّحْمُ وَ لَا یَحْرُمُ مَا فَوْقَهُمَا مُطْلَقاً
30342- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْجِرِّیِّ یَکُونُ فِی السَّفُّودِ مَعَ السَّمَکِ قَالَ یُؤْکَلُ مَا کَانَ فَوْقَ الْجِرِّیِّ وَ یُرْمَی مَا سَالَ عَلَیْهِ الْجِرِّیُّ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الطِّحَالِ مَعَ اللَّحْمِ فِی سَفُّودٍ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ (3)أَ یُؤْکَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ نَعَمْ یُؤْکَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ وَ یُرْمَی بِالطِّحَالِ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِی حِجَابٍ لَا یَسِیلُ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ الطِّحَالُ مَشْقُوقاً أَوْ مَثْقُوباً فَلَا تَأْکُلْ مَا یَسِیلُ عَلَیْهِ الطِّحَالُ.
30343- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ سُئِلَ عَنِ الطِّحَالِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ لِأَنَّهُ دَمٌ.
30344- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا کَانَ الطِّحَالُ مَعَ اللَّحْمِ فِی سَفُّودٍ أُکِلَ اللَّحْمُ إِذَا کَانَ فَوْقَ الطِّحَالِ فَإِنْ کَانَ أَسْفَلَ مِنَ الطِّحَالِ لَمْ یُؤْکَلْ یَعْنِی الطِّحَالَ وَ یُؤْکَلُ جُوذَابُهُ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِی حِجَابٍ وَ لَا یَنْزِلُ مِنْهُ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُثْقَبَ فَإِنْ
ثُقِبَ سَالَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْکَلْ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْجُوذَابِ وَ إِنْ جُعِلَتْ سَمَکَةٌ یَجُوزُ أَکْلُهَا مَعَ جِرِّیٍّ أَوْ غَیْرِهَا مِمَّا لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ فِی سَفُّودٍ أُکِلَ (1)الَّتِی لَهَا فُلُوسٌ إِذَا کَانَ فِی السَّفُّودِ فَوْقَ الْجِرِّیِّ وَ فَوْقَ اللَّاتِی (2)لَا تُؤْکَلُ فَإِنْ کَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِّیِّ لَمْ تُؤْکَلْ.
(3)50 بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ الْحِنْطَةِ إِذَا ذَابَ عَلَیْهَا شَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ لَمْ یُمْکِنْ غَسْلُهَا وَ تَنْظِیفُهَا وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا مَعَهُمَا وَ جَوَازِ بَذْرِهَا حَتَّی تَنْبُتَ
30345- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَیْهَا شَحْمُ خِنْزِیرٍ قَالَ إِنْ قَدَرُوا عَلَی غَسْلِهَا أُکِلَتْ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی غَسْلِهَا لَمْ تُؤْکَلْ وَ قِیلَ تُبْذَرُ حَتَّی تَنْبُتَ.
(5)51 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْحُبُوبِ وَ الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهَا الَّتِی فِی أَیْدِی أَهْلِ الْکِتَابِ وَ جَوَازِ شِرَائِهَا وَ مُؤَاکَلَتِهِمْ فِیهَا
30346- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ (الذِّمَّةِ- مَا) (1)یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.
30347- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ (الذِّمَّةِ- مَا) (3)یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
30348- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ (7)قَالَ الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ (8)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (9)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.
30349- 4- (1)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ- حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ (2)قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا هِیَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (3).
30350- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ (5)فَقَالَ الْعَدَسُ وَ الْحِمَّصُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ.
30351- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ- حِلٌّ لَکُمْ (7)قَالَ یَعْنِی الْحُبُوبَ.
30352- 7- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْعَدَسُ وَ الْحِمَّصُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ.
30353- 8- (1)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ- حِلٌّ لَکُمْ (2)قَالَ الْعَدَسُ وَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ یَعْنِی مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ (3).
(4)52 بَابُ تَحْرِیمِ مُؤَاکَلَةِ الْکُفَّارِ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ مَعَ تَنْجِیسِهِمْ لِلطَّعَامِ وَ کَرَاهَتِهَا مَعَ عَدَمِهِ
30354- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ (6)ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحَهُ قَالَ لَا.
30355- 2- (7)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُخَالِطُ الْمَجُوسَ- فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.
1) تفسیر العیّاشیّ 1- 296- 37.
2) المائدة 5- 5.
3) تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 26، و فی الحدیثین 12 و 46 من الباب 27 من أبواب الذبائح.
4) الباب 52 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 6- 264- 7، و التهذیب 9- 87- 366، و المحاسن- 453- 370، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
6) فی المصدر زیادة- موسی.
7) الکافی 6- 264- 8، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30356- 3- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- أَ فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.
30357- 4- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ- لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مَعَ (5)الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ (6)أَوْ یَقْعُدَ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ (7)أَوْ فِی الْمَسْجِدِ أَوْ یُصَاحِبَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (8)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
1) التهذیب 9- 87- 367.
2) المحاسن- 453- 371.
3) المحاسن- 453- 374.
4) قرب الإسناد- 117.
5) فی المصدر زیادة- الیهودی و.
6) " واحدة" و" واحد" لیس فی المصدر.
7) " واحدة" و" واحد" لیس فی المصدر.
8) مسائل علی بن جعفر- 137- 142.
9) تقدم فی الباب 14 من أبواب النجاسات.
10) یأتی فی البابین 53 و 54 من هذه الأبواب.
(1)53 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ مُؤَاکَلَةِ الْکُفَّارِ مَعَ عَدَمِ تَنْجِیسِهِمْ لِلطَّعَامِ
30358- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِکَ وَ تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ (3).
30359- 2- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ- یَأْکُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ (5)مَجُوسِیٌّ- أَ یَدْعُونَهُ إِلَی طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاکِلُ الْمَجُوسِیَّ- وَ أَکْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَیْکُمْ شَیْئاً تَصْنَعُونَهُ فِی بِلَادِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ نَحْوَهُ (7).
30360- 3- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی عَلَی دِینِ النَّصْرَانِیَّةِ- فَأَکُونُ مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ آکُلُ مِنْ آنِیَتِهِمْ فَقَالَ لِی ع أَ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (2).
30361- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مِنْ طَعَامِکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْمَجُوسِیِّ- فَقَالَ إِذَا تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (4).
30362- 5- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِکَوَامِیخِ الْمَجُوسِ- وَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمْ لِلسَّمَکِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الکافی 6- 264- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب النجاسات.
2) المحاسن- 453- 373.
3) التهذیب 9- 88- 373.
4) الفقیه 3- 348- 4222.
5) تقدم فی الحدیث 7 من الباب 32 من أبواب الذبائح.
6) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 54 من أبواب النجاسات، و فی الحدیث 2 من الباب 94 من أبواب أحکام الأولاد.
7) یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
(1)54 بَابُ تَحْرِیمِ الْأَکْلِ فِی أَوَانِی الْکُفَّارِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَنْجِیسِهِمْ لَهَا لَا مَعَ عَدَمِهِ
30363- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ سُؤْرِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- أَ یُؤْکَلُ أَوْ یُشْرَبُ قَالَ لَا.
30364- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ.
30365- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ الْمَجُوسِیِّ (5)فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَ وَ لَا فِی آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
30366- 4- (7)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
1) الباب 54 فیه 8 أحادیث.
2) الفقیه 3- 347- 4220، و أورد نحوه عن الکافی و التهذیبین فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
3) الفقیه 3- 348- 4221.
4) الکافی 6- 264- 5، و المحاسن- 454- 376، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
5) فی المصدر- و المجوس، و کتب فی هامش المصحّحة الأولی- (المجوس) فی نسختین من الکافی.
6) التهذیب 9- 88- 372.
7) الکافی 6- 264- 9، و المحاسن- 454- 377.
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تَتْرُکْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ تَتْرُکُهُ تَتَنَزَّهُ (1)عَنْهُ إِنَّ فِی آنِیَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
30367- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ إِنِّی أَسْلَمْتُ- وَ بَقِیَ أَهْلِی کُلُّهُمْ عَلَی النَّصْرَانِیَّةِ- وَ أَنَا مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ لَمْ أُفَارِقْهُمْ بَعْدُ فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لِی یَأْکُلُونَ (4)الْخِنْزِیرَ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنَّهُمْ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِی کُلْ مَعَهُمْ وَ اشْرَبْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْبَرْقِیُّ کَمَا مَرَّ مَعَ اخْتِلَافٍ فِی اللَّفْظِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَکُونُ مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ آکُلُ مِنْ آنِیَتِهِمْ (5)
30368- 6- (6)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ إِذَا کَانُوا یَأْکُلُونَ فِیهِ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (1)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (2)وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
30369- 7- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ.
30370- 8- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)55 بَابُ تَحْرِیمِ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَ هُوَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ
30371- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ
1) الفقیه 3- 348- 4223.
2) المحاسن- 454- 375.
3) المحاسن- 584- 72، و أورد نحوه عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 7 من الباب 27 من أبواب الذبائح.
4) المحاسن- 584- 73، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
5) تقدم فی الباب 14 من أبواب النجاسات، و فی الحدیث 2 من الباب 94 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الحدیث 10 من الباب 27 من أبواب الذبائح، و فی الحدیث 2 من الباب 33 و فی البابین 52 و 53 من هذه الأبواب.
6) الباب 55 فیه 3 أحادیث.
7) التهذیب 9- 83- 354، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 56 و فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب و فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح.
سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ (1)قَالَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِکَ کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ أَنْ یَأْکُلَ الْمَیْتَةَالْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ مِثْلَهُ (2).
30372- 2- (3)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ (4)فِی آخِرِ الْکِتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ لِلَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِهِ وَ ذِکْرِ اسْمِهِ عَلَی الذَّبَائِحِ الْمُحَلَّلَةِ وَ لِئَلَّا یُسَوِّیَ بَیْنَ مَا تُقُرِّبَ بِهِ إِلَیْهِ وَ بَیْنَ مَا جُعِلَ عِبَادَةً لِلشَّیَاطِینِ وَ الْأَوْثَانِ لِأَنَّ فِی تَسْمِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِقْرَارَ بِرُبُوبِیَّتِهِ وَ تَوْحِیدِهِ وَ مَا فِی الْإِهْلَالِ لِغَیْرِ اللَّهِ مِنَ الشِّرْکِ بِهِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَی غَیْرِهِ لِیَکُونَ ذِکْرُ اللَّهِ وَ تَسْمِیَتُهُ عَلَی الذَّبِیحَةِ فَرْقاً بَیْنَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ بَیْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.
30373- 3- (5)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (6)عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
عُلْوَانَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ أَنَّ سَلْمَانَ (1)قَالَ إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِی ذُبَابٍ وَ آخَرَ دَخَلَ النَّارَ فِی ذُبَابٍ فَقِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ ذَا یَا بَا عَبْدِ اللَّهِ- قَالَ مَرَّا عَلَی قَوْمٍ فِی عِیدٍ لَهُمْ وَ قَدْ وَضَعُوا أَصْنَاماً لَهُمْ لَا یَجُوزُ بِهِمْ أَحَدٌ حَتَّی یُقَرِّبَ إِلَی أَصْنَامِهِمْ قُرْبَاناً قَلَّ أَمْ کَثُرَ فَقَالُوا لَهُمَا لَا تَجُوزَا حَتَّی تُقَرِّبَا کَمَا یُقَرِّبُ کُلُّ مَنْ مَرَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَا مَعِی شَیْءٌ أُقَرِّبُهُ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا ذُبَاباً فَقَرَّبَهُ وَ لَمْ یُقَرِّبِ الْآخَرُ فَقَالَ لَا أُقَرِّبُ إِلَی غَیْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً فَقَتَلُوهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَ دَخَلَ الْآخَرُ النَّارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)56 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَی الْمُضْطَرِّ ضَرُورَةً شَدِیدَةً غَیْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ وَ تَحْرِیمِهَا عَلَی الْبَاغِی وَ الْعَادِی فِی الضَّرُورَةِ أَیْضاً
30374- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی یَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ الْمَیْتَةُ فَقَالَ
1) فی نسخة- سلیمان (هامش المخطوط).
2) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 72 من أبواب المزار، و فی الحدیث 4 من الباب 4 و فی الحدیث 7 من الباب 19 من أبواب الذبائح، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة.
4) الباب 56 فیه 7 أحادیث.
5) التهذیب 9- 83- 354، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 55، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح.
حَدَّثَنِی أَبِی- عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَکُونُ بِأَرْضٍ فَتُصِیبُنَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتَی یَحِلُّ لَنَا الْمَیْتَةُ قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفُوا (1)بَقْلًا فَشَأْنَکُمْ بِهَذَا قَالَ عَبْدُ الْعَظِیمِ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا مَعْنَی قَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (2)قَالَ الْعَادِی السَّارِقُ وَ الْبَاغِی الَّذِی یَبْغِی الصَّیْدَ بَطَراً وَ لَهْواً لَا لِیَعُودَ بِهِ عَلَی عِیَالِهِ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَأْکُلَا الْمَیْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ کَمَا هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا فِی حَالِ الِاخْتِیَارِ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَقْصُرَا فِی صَوْمٍ وَ لَا صَلَاةٍ فِی سَفَرٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ (3).
30375- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (5)قَالَ الْبَاغِی بَاغِی الصَّیْدِ وَ الْعَادِی السَّارِقُ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَأْکُلَا الْمَیْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا لَیْسَ هِیَ عَلَیْهِمَا کَمَا هِیَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَقْصُرَا فِی الصَّلَاةِ.
1) احتفی البقل- أخذه باطراف أصابعه من قصره و قلته، المغرب [1- 131]، (هامش المخطوط)، احتفی البقل- اقتلعه من الأرض." القاموس المحیط 4- 318".
2) البقرة 2- 173 و فی الانعام 6- 145 و فی النحل 16- 115.
3) الفقیه 3- 343- 4213.
4) لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و أورده بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر.
5) البقرة 2- 173 و فی الأنعام 6- 145، و فی النحل 16- 115.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
30376- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی فِی کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنِ اضْطُرَّ إِلَی الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَلَمْ یَأْکُلْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ کَافِرٌ.
30377- 4- (3)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْعَادِیَ اللِّصُّ وَ الْبَاغِیَ الَّذِی یَبْغِی الصَّیْدَ لَا یَجُوزُ لَهُمَا التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ وَ لَا أَکْلُ الْمَیْتَةِ فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ.
30378- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (5)قَالَ الْبَاغِی الَّذِی یَخْرُجُ عَلَی الْإِمَامِ وَ الْعَادِی الَّذِی یَقْطَعُ الطَّرِیقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ مِثْلَهُ (6).
30379- 6- (7)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی غَیْرَ باغٍ وَ لا
عادٍ (1)غَیْرَ بَاغٍ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا عَادٍ بِالْمَعْصِیَةِ طَرِیقَةَ (2)الْمُحِقِّینَ.
30380- 7- (3)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَفْصُ مَا مَنْزِلَةُ الدُّنْیَا مِنْ نَفْسِی إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَیْتَةِ إِذَا اضْطُرِرْتُ إِلَیْهَا أَکَلْتُ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ التَّفْسِیرَاتِ وَ لَا بُعْدَ فِی دُخُولِ الْمَعَانِی فِی الْآیَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِبَاحَةِ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِی أَوَّلِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ (5)وَ فِی أَبْوَابِ الْقِیَامِ (6)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9)57 بَابُ تَحْرِیمِ الْمُنْخَنِقَةِ وَ الْمَوْقُوذَةِ وَ الْمُتَرَدِّیَةِ وَ النَّطِیحَةِ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ وَ مَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ إِلَّا مَا ذُکِّیَ وَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ
30381- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ
1) البقرة 2- 173.
2) فی المصدر- طریق.
3) تفسیر القمّیّ 2- 146، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القیام.
7) تقدم فی الحدیث 18 من الباب 12 من أبواب الایمان.
8) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 20 و فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة.
9) الباب 57 فیه 5 أحادیث.
10) التهذیب 9- 83- 354، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 55، و فی الحدیث 1 من الباب 56، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح.
سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ (1)قَالَ الْمُنْخَنِقَةُ الَّتِی انْخَنَقَتْ بِإِخْنَاقِهَا حَتَّی تَمُوتَ وَ الْمَوْقُوذَةُ (2)الَّتِی مَرِضَتْ حَتَّی وَقَذَهَا (3)الْمَرَضُ حَتَّی لَمْ یَکُنْ بِهَا حَرَکَةٌ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ الَّتِی تَتَرَدَّی مِنْ مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَی أَسْفَلَ أَوْ تَرَدَّی (4)مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِی بِئْرٍ فَتَمُوتُ وَ النَّطِیحَةُ الَّتِی نَطَحَتْهَا بَهِیمَةٌ أُخْرَی فَتَمُوتُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَمَاتَ وَ ما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ (5)عَلَی حَجَرٍ أَوْ صَنَمٍ إِلَّا مَا أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ فَذُکِّیَ قُلْتُ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ (6)قَالَ کَانُوا فِی الْجَاهِلِیَّةِ یَشْتَرُونَ بَعِیراً فِیمَا بَیْنَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ وَ یَسْتَقْسِمُونَ عَلَیْهِ بِالْقِدَاحِ وَ کَانَتْ عَشَرَةً سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا أَمَّا الَّتِی لَهَا أَنْصِبَاءُ فَالْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ النَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الْمُسْبِلُ وَ الْمُعَلَّی وَ الرَّقِیبُ وَ أَمَّا الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّفِیحُ وَ الْمَنِیحُ وَ الْوَغْدُ وَ کَانُوا یُجِیلُونَ السِّهَامَ بَیْنَ عَشَرَةٍ فَمَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ سَهْمٌ مِنَ الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا أُلْزِمَ ثُلُثَ ثَمَنِ الْبَعِیرِ فَلَا یَزَالُونَ کَذَلِکَ حَتَّی تَقَعَ السِّهَامُ الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا إِلَی ثَلَاثَةٍ فَیُلْزِمُونَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِیرِ ثُمَّ یَنْحَرُونَهُ وَ یَأْکُلُهُ السَّبْعَةُ الَّذِینَ لَمْ یَنْقُدُوا فِی ثَمَنِهِ شَیْئاً وَ لَمْ یُطْعِمُوا مِنْهُ الثَّلَاثَةَ الَّذِینَ وَفَّرُوا (7)ثَمَنَهُ شَیْئاً فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ- حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ ذَلِکَ فِیمَا حَرَّمَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ (8)یَعْنِی حَرَاماً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ مِثْلَهُ (1).
30382- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِیَّاکَ وَ نَقْرَةَ الْغُرَابِ وَ فَرِیسَةَ الْأَسَدِ.
30383- 3- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَ فَرِیسَةِ (4)الْأَسَدِ.
30384- 4- (5)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرُ الْخِنْزِیرِ وَ النَّطِیحَةِ وَ الْمَوْقُوذَةِ وَ الْمُتَرَدِّیَةِ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ یَقُولُ اللَّهُ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ (6)فَإِنْ أَدْرَکْتَ شَیْئاً مِنْهَا وَ عَیْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْکِضُ أَوْ ذَنَبٌ یُمْصَعُ فَذَبَحْتَ فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ (7)الْحَدِیثَ.
30385- 5- (8)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَکْتَ
1) الفقیه 3- 343- 4213.
2) الفقیه 4- 373- 5762.
3) قرب الإسناد- 11، أورده فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الصید.
4) فی المصدر- و فرشة.
5) تفسیر العیّاشیّ 1- 291- 16، أورده فی الحدیث 1 من الباب 11، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الذبائح.
6) المائدة 5- 3.
7) فی المصدر- فکله.
8) تفسیر العیّاشیّ 1- 292- 17، أورده فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الذبائح.
30386- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَرْوِی النَّاسُ فِی أَکْلِ الطِّینِ وَ کَرَاهِیَتِهِ قَالَ إِنَّمَا ذَاکَ الْمَبْلُولُ وَ ذَاکَ الْمَدَرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعَادِیِّ عَنْ مَعْمَرٍ مِثْلَهُ (6).
30387- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ التَّمَنِّیَ عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وَ أَکْثَرُ مَکَایِدِ الشَّیْطَانِ أَکْلُ الطِّینِ إِنَّ الطِّینَ یُورِثُ السُّقْمَ فِی الْجَسَدِ وَ یُهَیِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِی کَانَ یَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ حُوسِبَ عَلَی مَا بَیْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَیْهِ.
1) أثبتناه من المصدر، و کتب فی المصحّحة الأولی-" لم نجد هذه الکلمة فی نسخة الأصل".
2) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 19 من أبواب الذبائح.
3) الباب 58 فیه 15 حدیث.
4) المدر- قطع الطین الیابس. (القاموس المحیط 2- 131).
5) الکافی 6- 266- 7، التهذیب 9- 89- 379.
6) معانی الأخبار- 262، و فیه- المعاذی.
7) الکافی 6- 266- 6، المحاسن- 565- 981.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ نَحْوَهُ (1)وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَکَرَهُ بِتَمَامِهِ (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30388- 3- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلُ الطِّینِ یُورِثُ النِّفَاقَ.
30389- 4- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنِ انْهَمَکَ فِی أَکْلِ الطِّینِ فَقَدْ شَرِکَ فِی دَمِ نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ.
30390- 5- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ
خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِینٍ فَحَرَّمَ أَکْلَ الطِّینِ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
30391- 6- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ (ابْنِ الْقَدَّاحِ) (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ یَأْکُلُ الطِّینَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ فَإِنْ أَکَلْتَهُ وَ مِتَّ کُنْتَ قَدْ أَعَنْتَ عَلَی نَفْسِکَ.
30392- 7- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30393- 8- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع بُسْتَاناً
فَقَالَ لَهُ إِنِّی لَمُولَعٌ بِأَکْلِ الطِّینِ فَادْعُ اللَّهَ لِی فَسَکَتَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَیَّامٍ ابْتِدَاءً مِنْهُ یَا أَبَا هَاشِمٍ قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْکَ أَکْلَ الطِّینِ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ فَمَا شَیْءٌ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنْهُ الْیَوْمَ (1)
انتهی و لم أجده فی کتاب معتمد (منه قده).
.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الثَّانِیَ نَحْوَهُ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ذَکَرَ السَّادِسَ وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ السَّابِعَ.
30394- 9- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ کُلْثُمَ بِنْتِ مُسْلِمٍ قَالَتْ ذُکِرَ الطِّینُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَ تَرَیْنَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ مَصَائِدِ الشَّیْطَانِ أَلَا إِنَّهُ لَمِنْ مَصَائِدِهِ الْکِبَارِ وَ أَبْوَابِهِ الْعِظَامِ.
30395- 10- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ مِنَ
1) یروی أن الرشید قال للکاظم (علیه السلام)- إنی مولع باکل الطین، لا أقدر علی ترکه، و قد وصف لی الأطباء کل دواء فلم ینفعنی، فعلمنی شیء لذلک فقال (علیه السلام)- أین عزمة من عزمات الملوک، قال الرشید- فما هممت باکل الطین إلّا ذکرت کلامه، فترکته.
2) المحاسن- 565- 978، و عنه فی البحار 60- 155- 17.
3) الفقیه 4- 372- 5762، أورده فی الحدیث 2 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام.
الْوَسْوَاسِ أَکْلُ الطِّینِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ أَکْلُ اللِّحْیَةِ.
30396- 11- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ الْقُوَّادِ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَکْلِ الطِّینِ وَ قَالَ إِنَّ بَعْضَ جَوَارِیهِ یَأْکُلْنَ الطِّینَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ (2)أَکْلُ الطِّینِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَانْهَهُنَّ عَنْ ذَلِکَ.
30397- 12- (3)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ أَکْلِ الْمَدَرِ.
30398- 13- (4)وَ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ جَدِّهِ زِیَادِ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَإِنَّهُ تَقَعُ الْحِکَّةُ فِی جَسَدِهِ وَ تُورِثُهُ الْبَوَاسِیرَ وَ یُهَیِّجُ عَلَیْهِ دَاءَ السُّوءِ وَ یَذْهَبُ بِالْقُوَّةِ مِنْ سَاقَیْهِ وَ قَدَمَیْهِ وَ مَا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صِحَّتِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ حُوسِبَ عَلَیْهِ وَ عُذِّبَ بِهِ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5)
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (2)
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ (3).
30399- 14- (4)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ مِنَ الْوَسْوَاسِ أَکْلُ الطِّینِ وَ فَتُّ الطِّینِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ أَکْلُ اللِّحْیَةِ.
30400- 15- (5)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ) (6)عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ طِینَ الْکُوفَةِ فَقَدْ أَکَلَ لُحُومَ النَّاسِ لِأَنَّ الْکُوفَةَ کَانَتْ أَجَمَةً ثُمَّ کَانَتْ مَقْبَرَةً مَا حَوْلَهَا وَ قَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّیَارَاتِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
عَلَیْهِ (1).
(2)59 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع بِقَصْدِ الشِّفَاءِ بِقَدْرِ الْحِمَّصَةِ وَ کَیْفِیَّةِ تَنَاوُلِهِ وَ تَحْرِیمِ أَکْلِهِ بِشَهْوَةٍ وَ أَکْلِ طِینِ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ غَیْرَ الْحُسَیْنِ ع
30401- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّینُ حَرَامٌ کُلُّهُ کَلَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَنْ أَکَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِیهِ (4)لَمْ أُصَلِّ عَلَیْهِ إِلَّا طِینَ الْقَبْرِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ أَکَلَهُ بِشَهْوَةٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِ شِفَاءٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6).
30402- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطِّینِ فَقَالَ أَکْلُ الطِّینِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ
الْخِنْزِیرِ إِلَّا طِینَ الْحَائِرِ (1)فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ ذِی الْفَقَارِ بْنِ مَعْبَدٍ الْحَسَنِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ الشَّیْبَانِیِّ) (4)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ (5).
30403- 3- (6)جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ (7)عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طِینِ الْحَائِرِ هَلْ فِیهِ شَیْءٌ مِنَ الشِّفَاءِ فَقَالَ یُسْتَشْفَی مَا (8)بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقَبْرِ عَلَی رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْیَالٍ وَ کَذَلِکَ قَبْرُ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص-
وَ کَذَلِکَ طِینُ قَبْرِ الْحَسَنِ وَ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدٍ- فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ جُنَّةٌ مِمَّا تَخَافُ وَ لَا یَعْدِلُهَا شَیْءٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ لِلَّذِی یَسْتَشْفِی بِهَا إِلَّا الدُّعَاءُ وَ إِنَّمَا یُفْسِدُهَا مَا یُخَالِطُهَا مِنْ أَوْعِیَتِهَا وَ قِلَّةُ الْیَقِینِ لِمَنْ یُعَالِجُ بِهَا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ بَعْضَ مَنْ یَأْخُذُ مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً یَسْتَخِفُّ بِهِ حَتَّی إِنَّ بَعْضَهُمْ یَضَعُهَا فِی مِخْلَاةِ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ وَ فِی وِعَاءِ الطَّعَامِ وَ الْخُرْجِ فَکَیْفَ یَسْتَشْفِی بِهِ مَنْ هَذَا حَالُهُ عِنْدَهُ.
أَقُولُ: الِاسْتِشْفَاءُ بِمَا عَدَا تُرْبَةَ الْحُسَیْنِ ع مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْأَکْلِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِی الزِّیَارَاتِ (1).
30404- 4- (2)قَالَ ابْنُ قُولَوَیْهِ وَ رَوَی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (أَکْلُ الطِّینِ) (3)حَرَامٌ عَلَی بَنِی آدَمَ مَا خَلَا طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- مَنْ أَکَلَهُ مِنْ وَجَعٍ شَفَاهُ اللَّهُ.
30405- 5- (4)قَالَ وَ وَجَدْتُ فِی حَدِیثِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ الْفَارِسِیِّ (5)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی سَیَّارٍ (6)عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ یَرْفَعُهُ إِلَی الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ بَاعَ طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّهُ یَبِیعُ لَحْمَ الْحُسَیْنِ وَ یَشْتَرِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تُرَابِ نَفْسِ الْقَبْرِ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ
وَ اسْتِحْبَابَ بَذْلِهِ بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَا لَیْسَ بِمَمْلُوکٍ.
30406- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ (2)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَکَلَ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع غَیْرَ مُسْتَشْفٍ بِهِ فَکَأَنَّمَا أَکَلَ مِنْ لُحُومِنَا الْحَدِیثَ.
30407- 7- (3)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الصَّادِقَ ع فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُکَ تَقُولُ إِنَّ تُرْبَةَ الْحُسَیْنِ ع مِنَ الْأَدْوِیَةِ الْمُفْرَدَةِ وَ إِنَّهَا لَا تَمُرُّ بِدَاءٍ إِلَّا هَضَمَتْهُ فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ فَمَا بَالُکَ قُلْتُ إِنِّی تَنَاوَلْتُهَا فَمَا انْتَفَعْتُ بِهَا قَالَ أَمَا إِنَّ لَهَا دُعَاءً فَمَنْ تَنَاوَلَهَا وَ لَمْ یَدْعُ بِهِ وَ اسْتَعْمَلَهَا لَمْ یَکَدْ یَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا یَقُولُ إِذَا تَنَاوَلَهَا قَالَ تُقَبِّلُهَا قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ وَ تَضَعُهَا عَلَی عَیْنَیْکَ وَ لَا تَنَاوَلْ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ حِمَّصَةٍ فَإِنَّ مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهَا أَکْثَرَ (مِنْ ذَلِکَ) (4)فَکَأَنَّمَا أَکَلَ مِنْ لُحُومِنَا وَ دِمَائِنَا فَإِذَا تَنَاوَلْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ الْمَلَکِ الَّذِی قَبَضَهَا وَ (أَسْأَلُکَ) (5)بِحَقِّ النَّبِیِّ الَّذِی خَزَنَهَا وَ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ الْوَصِیِّ الَّذِی حَلَّ فِیهَا أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ (تَجْعَلَهَا لِی) (6)شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ سُوءٍ- فَإِذَا قُلْتَ ذَلِکَ فَاشْدُدْهَا فِی شَیْءٍ وَ اقْرَأْ عَلَیْهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَإِنَّ الدُّعَاءَ الَّذِی تَقَدَّمَ لِأَخْذِهَا هُوَ الِاسْتِئذَانُ عَلَیْهَا وَ قِرَاءَةُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ خَتْمُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّیَارَاتِ (7).
(1)60 بَابُ حُکْمِ التَّدَاوِی بِالطِّینِ الْأَرْمَنِیِ
30408- 1- (2)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ الزَّحِیرَ (3)فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنَ الطِّینِ الْأَرْمَنِیِّ وَ اقْلِهِ بِنَارٍ لَیِّنَةٍ وَ اسْتَفَّ (4)مِنْهُ فَإِنَّهُ یَسْکُنُ عَنْکَ.
30409- 2- (5)وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الزَّحِیرِ تَأْخُذُ جُزْءاً مِنْ خَرْبَقٍ (6)أَبْیَضَ وَ جُزْءاً مِنْ بِزْرِ الْقَطُونَا وَ جُزْءاً مِنْ صَمْغٍ عَرَبِیٍّ وَ جُزْءاً مِنَ الطِّینِ الْأَرْمَنِیِّ یُقْلَی بِنَارٍ لَیِّنَةٍ وَ یُسْتَفُّ مِنْهُ.
30410- 3- (7)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طِینِ الْأَرْمَنِیِّ یُؤْخَذُ لِلْکَسِیرِ وَ الْمَبْطُونِ أَ یَحِلُّ أَخْذُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ مِنْ طِینِ قَبْرِ ذِی الْقَرْنَیْنِ- وَ طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع خَیْرٌ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ بَعْضِ
1) الباب 60 فیه 3 أحادیث.
2) طب الأئمة- 65.
3) الزحیر- استطلاق البطن، مرض معروف. (الصحاح 2- 668).
4) استففت الدواء- أخذته غیر ملتوت و لا معجون. (مجمع البحرین 5- 71).
5) طب الأئمة- 65.
6) فی المصدر- خزف، الخربق- نبات یجلو و یسخن و ینفع الصرع ... و یسهل الفضول اللزجة. (القاموس المحیط 3- 225).
7) مکارم الأخلاق- 167.
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
(2)61 بَابُ تَحْرِیمِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ کَرَاهَةِ الْمُفَضَّضِ
30411- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِی آنِیَةٍ مُفَضَّضَةٍ.
30412- 2- (4)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
30413- 3- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
30414- 4- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِینَ لَا یُوقِنُونَ.
1) مصباح المتهجد 676.
2) الباب 61 فیه 4 أحادیث.
3) الکافی 6- 267- 3، و التهذیب 9- 90- 386، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 66 من أبواب النجاسات.
4) الکافی 6- 267- 1، و التهذیب 9- 90- 384، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 65 من أبواب النجاسات.
5) الکافی 6- 267- 4، و التهذیب 9- 90- 385، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 65 من أبواب النجاسات.
6) الکافی 6- 268- 7، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (2).
(3)62 بَابُ تَحْرِیمِ الْأَکْلِ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ وَ تَحْرِیمِ الْجُلُوسِ عَلَیْهَا اخْتِیَاراً دُونَ الْأَکْلِ عَلَی سُفْرَةٍ عَلَیْهَا خَمْرٌ قَدْ یَبِسَ
30415- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: کُنَّا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِیرَةِ- حِینَ قَدِمَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ- فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا النَّاسَ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ دُعِیَ فَبَیْنَمَا هُوَ عَلَی الْمَائِدَةِ (یَأْکُلُ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ عَلَی الْمَائِدَةِ) (5)فَاسْتَسْقَی رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأُتِیَ بِقَدَحٍ فِیهِ شَرَابٌ لَهُمْ فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ فِی یَدِ الرَّجُلِ قَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَائِدَةِ فَسُئِلَ عَنْ قِیَامِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.
30416- 2- (6)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِینَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ.
30417- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَأْکُلُ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
30418- 4- (4)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ یُوضَعُ عَلَی السُّفْرَةِ أَوِ الْخِوَانِ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ إِنْ کَانَ الْخِوَانُ یَابِساً فَلَا بَأْسَ.
30419- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْجُلُوسِ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ (6)
و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام.
.(1)63 بَابُ تَحْرِیمِ الْأَکْلِ وَ الْإِطْعَامِ مِنْ طَعَامِ الْغَیْرِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ وَ عَدَمِ جَوَازِ الذَّهَابِ إِلَی مَائِدَةٍ لَمْ یُدْعَ إِلَیْهَا
30420- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَکَلَ طَعَاماً لَمْ یُدْعَ إِلَیْهِ فَإِنَّمَا أَکَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
30421- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دُعِیَ أَحَدُکُمْ إِلَی طَعَامٍ (فَلَا یُتْبِعَنَّ) (4)وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ أَکَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
30422- 3- (6)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْخُمُسِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَکَیْفَ یَحِلُّ ذَلِکَ فِی مَالِنَا.
30423- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو
وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَمَانِیَةٌ إِنْ أُهِینُوا فَلَا یَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ الذَّاهِبُ إِلَی مَائِدَةٍ لَمْ یُدْعَ إِلَیْهَا وَ الْمُتَأَمِّرُ عَلَی رَبِّ الْبَیْتِ وَ طَالِبُ الْخَیْرِ مِنْ أَعْدَائِهِ وَ طَالِبُ الْفَضْلِ مِنَ اللِّئَامِ وَ الدَّاخِلُ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی سِرٍّ لَمْ یُدْخِلَاهُ فِیهِ وَ الْمُسْتَخِفُّ بِالسُّلْطَانِ وَ الْجَالِسُ فِی مَجْلِسٍ لَیْسَ لَهُ بِأَهْلٍ وَ الْمُقْبِلُ بِالْحَدِیثِ عَلَی مَنْ لَا یَسْمَعُ مِنْهُ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (1)عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ (2)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَقِّ الْمَارَّةِ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6)وَ عَلَی الْأَکْلِ مِنْ بُیُوتِ مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآیَةُ (7).
(8)64 بَابُ حُکْمِ السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ خَلَطَهُ حَرَامٌ
30424- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ
1) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (خ).
2) الخصال- 410- 12.
3) تقدم فی البابین 22 و 23 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة.
4) یأتی فی الباب 5 من أبواب آداب المائدة.
5) تقدم فی الباب 8 من أبواب بیع الثمار.
6) یأتی فی الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة.
7) یأتی فی الباب 24 من أبواب آداب المائدة.
8) الباب 64 فیه 3 أحادیث.
9) التهذیب 9- 79- 336 و مستطرفات السرائر- 78- 4.
السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِی أَرْضِ الْمُشْرِکِینَ بِالرُّومِ أَ نَأْکُلُهُ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْکُلْ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَکُلْهُ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ.
30425- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْءٍ یَکُونُ فِیهِ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
30426- 3- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ (5)عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّقِیقِ یَقَعُ فِیهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ یَصْلُحُ أَکْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدَّقِیقِ قَالَ إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ عَرَفْتَهُ فَلْتَطْرَحْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (6)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) التهذیب 9- 79- 337، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب ما یکتسب به.
2) مستطرفات السرائر- 84- 27.
3) الفقیه 3- 341- 4208.
4) قرب الإسناد- 117.
5) فی المصدر- عن جده.
6) تقدم فی الباب 4 من أبواب ما یکتسب به.
7) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1)65 بَابُ حُکْمِ الْعَمَلِ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ
30427- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ خَرَّازٌ (3)لَا یَسْتَقِیمُ عَمَلُنَا إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ نَخْرُزُ (4)بِهِ قَالَ خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِی فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّی یَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ.
30428- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بُرْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ فَرُبَّمَا نَسِیَ الرَّجُلُ فَصَلَّی (6)وَ فِی یَدِهِ شَیْءٌ مِنْهُ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی یَدِهِ شَیْءٌ مِنْهُ وَ قَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا کَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ.
1) الباب 65 فیه 3 أحادیث.
2) التهذیب 9- 84- 355، و الفقیه 3- 348- 4224، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 58 من أبواب ما یکتسب به.
3) الخراز- هو الذی حرفته خرز الخف، أی- خیاطته" الصحاح 3- 876"، و فی المصدر- خزاز.
4) فی المصدر- نخزز.
5) التهذیب 9- 85- 356، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 58 من أبواب ما یکتسب به.
6) فی المصدر- فیصلی.
7) الفقیه 3- 349- 4225.
30429- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْإِسْکَافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یَخْرُزُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)66 بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ النَّجِسِ وَ شُرْبِهِ
30430- 1- (4)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْبَیْعُ لِلْمَیْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَیْءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا کُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْکِهِ وَ إِمْسَاکِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِیهِ فَجَمِیعُ تَقَلُّبِهِ فِی ذَلِکَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (5)وَ غَیْرِهَا (6).
1) التهذیب 9- 85- 357، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب النجاسات.
2) تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 58 من أبواب ما یکتسب به.
3) الباب 66 فیه حدیث واحد.
4) تحف العقول- 333.
5) تقدم فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 12، و فی الأحادیث 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 10 من الباب 14، و فی الباب 15 من أبواب النجاسات.
6) تقدم فی الأبواب 1 و 32 و 43، و فی الحدیث 1 من الباب 44، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 45، و فی الباب 50 من هذه الأبواب.
(1)1 بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ الْأَکْلِ
30431- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْبَطْنَ لَیَطْغَی مِنْ أَکْلِهِ وَ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا خَفَّ بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ.
30432- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَثْرَةُ الْأَکْلِ مَکْرُوهٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
30433- 3- (5)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ لَهُ سَیَکُونُ مِنْ بَعْدِی سُمْنَةٌ (1)یَأْکُلُ الْمُؤْمِنُ فِی مِعَاءٍ وَاحِدٍ وَ یَأْکُلُ الْکَافِرُ فِی سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.
30434- 4- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَی الدِّینِ (قَلْبٌ نَخِیبٌ) (3)
و نخیب- جبان" الصحاح 1- 223".
وَ بَطْنٌ رَغِیبٌ وَ نَعْظٌ (4)شَدِیدٌ.30435- 5- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ کَثْرَةَ الْأَکْلِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ بُدٌّ لِابْنِ آدَمَ- مِنْ أَکْلَةٍ یُقِیمُ بِهَا صُلْبَهُ فَإِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ طَعَاماً فَلْیَجْعَلْ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلنَّفَسِ وَ لَا تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ الْخَنَازِیرِ لِلذَّبْحِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ.
30436- 6- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ فِی مِعَاءٍ وَاحِدَةٍ (1)وَ الْمُنَافِقُ (2)یَأْکُلُ فِی سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ رَفَعَهُ مِثْلَهُ (3).
30437- 7- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَدُوا فِی (الطُّعَمِ لَاعْتَدَلَتْ) (5)أَبْدَانُهُمْ.
30438- 8- (6)وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ظَهَرَ إِبْلِیسُ لِیَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا ع- وَ إِذَا عَلَیْهِ مَعَالِیقُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ فَقَالَ لَهُ یَحْیَی مَا هَذِهِ الْمَعَالِیقُ (7)فَقَالَ هَذِهِ الشَّهَوَاتُ الَّتِی (أُصِیبُ بِهَا) (8)ابْنَ آدَمَ فَقَالَ هَلْ لِی مِنْهَا شَیْءٌ فَقَالَ رُبَّمَا شَبِعْتَ (فَشَغَلْنَاکَ) (9)عَنِ الصَّلَاةِ وَ الذِّکْرِ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَمْلَأَ بَطْنِی مِنْ طَعَامٍ أَبَداً وَ قَالَ إِبْلِیسُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَنْصَحَ مُسْلِماً أَبَداً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَفْصُ- لِلَّهِ عَلَی جَعْفَرٍ وَ آلِ جَعْفَرٍ- أَنْ لَا یَمْلَئُوا بُطُونَهُمْ مِنْ طَعَامٍ
أَبَداً وَ لِلَّهِ عَلَی جَعْفَرٍ وَ آلِ جَعْفَرٍ أَنْ لَا یَعْمَلُوا لِلدُّنْیَا أَبَداً.
30439- 9- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ کَثْرَةَ الْأَکْلِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
30440- 10- (2)وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَثْرَةُ الْأَکْلِ مَکْرُوهٌ.
30441- 11- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْبَطْنَ إِذَا شَبِعَ طَغَی.
30442- 12- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ (بَشِیرٍ الدَّهَّانِ) (5)أَوْ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَطْنَ الَّذِی لَا یَشْبَعُ.
30443- 13- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْبَدَنَ (7)لَیَطْغَی مِنْ أَکْلِهِ وَ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا جَاعَ (8)بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ مَا
یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)2 بَابُ کَرَاهَةِ الشِّبَعِ وَ الْأَکْلِ عَلَی الشِّبَعِ
30444- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
30445- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ شَیْءٌ أَحَبَّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ أَنْ یَظَلَّ جَائِعاً خَائِفاً فِی اللَّهِ.
30446- 3- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ یُورِثُ الْبَرَصَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (7)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (1).
30447- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ یَذْهَبْنَ ضَیَاعاً الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ وَ السِّرَاجُ فِی الْقَمَرِ وَ الزَّرْعُ فِی السَّبَخَةِ وَ الصَّنِیعَةُ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهَا.
30448- 5- (3)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَانَ ع خَفِیفَ الْأَکْلِ خَفِیفَ (4)الطَّعْمِ.
30449- 6- (5)وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع حَدِیثٌ یُرْوَی عَنْ أَبِیکَ ع أَنَّهُ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خُبْزِ بُرٍّ قَطُّ أَ هُوَ صَحِیحٌ فَقَالَ لَا مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُبْزَ بُرٍّ قَطُّ وَ لَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعِیرٍ قَطُّ.
30450- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُوسَی
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ یُورِثُ الْبَرَصَ.
30451- 8- (1)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ هُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُبَارَکِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْحَسَنِ ع أَ لَا أُعَلِّمُکَ أَرْبَعَ خِصَالٍ تَسْتَغْنِی بِهَا عَنِ الطِّبِّ قَالَ بَلَی قَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَی الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ جَائِعٌ وَ لَا تَقُمْ عَنِ الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ وَ جَوِّدِ الْمَضْغَ وَ إِذَا نِمْتَ فَاعْرِضْ نَفْسَکَ عَلَی الْخَلَاءِ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَیْتَ عَنِ الطِّبِّ.
30452- 9- (2)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی الْجُهَنِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (3)عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِی الدُّنْیَا أَکْثَرُهُمْ جُوعاً فِی الْآخِرَةِ یَا سَلْمَانُ إِنَّمَا الدُّنْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْکَافِرِ.
30453- 10- (4)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَامَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ خَطِیباً فَقَالَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ لَا تَأْکُلُوا حَتَّی تَجُوعُوا وَ إِذَا جُعْتُمْ فَکُلُوا وَ لَا تَشْبَعُوا فَإِنَّکُمْ إِذَا شَبِعْتُمْ
غَلُظَتْ رِقَابُکُمْ وَ سَمِنَتْ جُنُوبُکُمْ وَ نَسِیتُمْ رَبَّکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)3 بَابُ کَرَاهَةِ الْجُشَاءِ وَ رَفْعِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ
14- 30454- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْوَلُکُمْ جُشَاءً (5)فِی الدُّنْیَا أَطْوَلُکُمْ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
30455- 2- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَجَشَّأْتُمْ فَلَا تَرْفَعُوا جُشَاءَکُمْ (إِلَی السَّمَاءِ) (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
1) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الملابس و فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب أحکام المساکن، و فی الحدیث 7 من الباب 40 من أبواب التعقیب. و فی الحدیث 3 من الباب 82 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 3 و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب و فی الحدیث 15 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
3) الباب 3 فیه 4 أحادیث.
4) الکافی 6- 269- 5، و التهذیب 9- 92- 395، و المحاسن- 447- 345.
5) الجشاء- تنفس المعدة." القاموس المحیط 1- 10".
6) الکافی 6- 269- 6.
7) لیس فی المصدر.
8) التهذیب 9- 92- 396.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (1)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30456- 3- (2)قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَتَجَشَّأُ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَقْصِرْ مِنْ جُشَائِکَ فَإِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَکْثَرُهُمْ شِبَعاً فِی الدُّنْیَا.
30457- 4- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَجَشَّأَ أَحَدُکُمْ فَلَا یَرْفَعْ جُشَاءَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لَا إِذَا بَزَقَ وَ الْجُشَاءُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا تَجَشَّأَ أَحَدُکُمْ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ (عَلَیْهَا) (4).
(5)4 بَابُ کَرَاهَةِ التُّخَمَةِ وَ الِامْتِلَاءِ
30458- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ إِلَّا (7)الْحُمَّی فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (1).
30459- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)5 بَابُ أَنَّ مَنْ دُعِیَ إِلَی طَعَامٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَسْتَتْبِعَ وَلَدَهُ
30460- 1- (6)وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ أَکَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (7)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
(3)6 بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ مُتَّکِئاً وَ مُنْبَطِحاً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ کَرَاهَةِ التَّشَبُّهِ بِالْمُلُوکِ وَ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ (4)
30461- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّکِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ.
30462- 2- (6)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ) (7)عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَکَلَ نَبِیُّ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّکِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالْمُلُوکِ وَ نَحْنُ لَا نَسْتَطِیعُ أَنْ نَفْعَلَ.
30463- 3- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (عَنِ الْحَلَبِیِّ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ (9)
أَنَّهُ رَأَی) (10)أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
1) تقدم فی الباب 63 من أبواب الأطعمة المحرمة.
2) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الغصب.
3) الباب 6 فیه 11 حدیثا.
4) الاقعاء- أن یضع ألیتیه علی عقبیه فی القعود،" الصحاح 6- 2465".
5) الکافی 8- 164- 175، و المحاسن- 457- 391.
6) الکافی 6- 272- 8، و المحاسن- 458- 396.
7) فی الکافی و المحاسن- معلی بن عثمان، و کلاهما شخص واحد کما ورد فی کتب الرجال.
8) الکافی 6- 272- 9، و المحاسن- 458- 395، أورد صدره فی الحدیث 1 و 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
9) فی المحاسن- شعیب (هامش المخطوط).
10) فی الکافی- عن الحلبیّ بن أبی شعبة، قال- أخبرنی ابن أبی أیوب أن. و فی التهذیب- عن الحلبیّ، عن ابن أبی شعبة، قال أبی- أنه رأی.
ع (1)مُتَرَبِّعاً قَالَ وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ مُتَّکِئاً قَالَ وَ قَالَ مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّکِئٌ قَطُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
30464- 4- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مُتَّکِئاً قَالَ لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً.
30465- 5- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ یَأْکُلُ مُتَّکِئاً قَالَ وَ قَدْ کَانَ یَبْلُغُنَا أَنَّ ذَلِکَ یُکْرَهُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَیْهِ فَدَعَانِی إِلَی طَعَامِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ لَعَلَّکَ تَرَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَأَتْهُ عَیْنٌ یَأْکُلُ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ ثُمَّ رَدَّ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَأَتْهُ عَیْنٌ یَأْکُلُ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ لَعَلَّکَ تَرَی أَنَّهُ شَبِعَ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ (5)مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قُبِضَ ثُمَّ رَدَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ
قَبَضَهُ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: إِنَّهُ کَانَ لَا یَجِدُ لَقَدْ کَانَ یُجِیزُ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ بِالْمِائَةِ مِنَ الْإِبِلِ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ یَأْکُلَ لَأَکَلَ وَ لَقَدْ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع- بِمَفَاتِیحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یُخَیِّرُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ (یَنْقُصَ) (1)مِمَّا أَعَدَّهُ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ شَیْئاً فَیَخْتَارُ التَّوَاضُعَ لِلَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ صَاحِبُکُمْ لَیَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَأْکُلُ إِکْلَةَ الْعَبْدِ وَ یُطْعِمُ النَّاسَ خُبْزَ الْبُرِّ وَ اللَّحْمَ وَ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ فَیَأْکُلُ الْخُبْزَ وَ الزَّیْتَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
30466- 6- (3)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: سَأَلَ بَشِیرٌ الدَّهَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ مُتَّکِئاً عَلَی یَمِینِهِ وَ عَلَی یَسَارِهِ فَقَالَ مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّکِئاً عَلَی یَمِینِهِ وَ لَا عَلَی شِمَالِهِ وَ لَکِنْ کَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
30467- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّکِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّی قُبِضَ کَانَ یَأْکُلُ إِکْلَةَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَی الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ إِنَّهُ رَآهُ یَأْکُلُ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ.
وَ الثَّانِیَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ الثَّالِثَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الرَّابِعَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ السَّادِسَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ وَ السَّابِعَ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (1).
30468- 8- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ (3)عَنْ أَبِیهِ عَنْ کُلَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّکِئاً قَطُّ وَ لَا نَحْنُ.
30469- 9- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مُتَّکِئاً قَالَ لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً عَلَی بَطْنِهِ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْأَکْلِ مُقْعِیاً فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ (5).
30470- 10- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ مُتَّکِئاً ثُمَّ ذَکَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا أَکَلَ مُتَّکِئاً حَتَّی مَاتَ.
30471- 11- (7)الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ مُتَّکِئاً.
ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)7 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ وَضْعِ الْیَدِ عَلَی الْأَرْضِ وَقْتَ الْأَکْلِ وَ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ النَّعْلِ عِنْدَهُ
30472- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کَانَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ- أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَا فَرَفَعَ یَدَهُ فَأَکَلَ ثُمَّ أَعَادَهَا أَیْضاً فَقَالَ لَهُ أَیْضاً فَرَفَعَهَا ثُمَّ أَکَلَ فَأَعَادَهَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَیْضاً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ هَذَا قَطُّ.
30473- 2- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ) (5)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ الْحَدِیثَ.
30474- 3- (1)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ) (2)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَکَلْتَ فَاعْتَمِدْ عَلَی یَسَارِکَ.
30475- 4- (3)وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَآنِی عَبَّادُ بْنُ کَثِیرٍ الْبَصْرِیُّ وَ أَنَا مُعْتَمِدٌ یَدِی عَلَی الْأَرْضِ فَرَفَعَهَا فَأَعَدْتُهَا فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- إِنَّ هَذَا لَمَکْرُوهٌ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِمَکْرُوهٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمَلَابِسِ (5).
(6)8 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَأْکُلَ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسَ جُلُوسَ الْعَبْدِ وَ یَأْکُلَ عَلَی الْحَضِیضِ (7)وَ یَنَامَ عَلَیْهِ
30476- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
یَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (1).
30477- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَذِیَّةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی الْحَضِیضِ فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ إِنَّکَ تَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ تَجْلِسُ جُلُوسَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص (3)وَ أَیُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (4).
30478- 3- (5)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ کَانَ (6)یَأْکُلُ عَلَی الْحَضِیضِ وَ یَنَامُ عَلَی الْحَضِیضِ.
وَ رَوَی الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ
عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الثَّانِیَ عَنْ صَفْوَانَ وَ الثَّالِثَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ (1).
30479- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّی الْمَمَاتِ الْأَکْلُ عَلَی الْحَضِیضِ مَعَ الْعَبْدِ وَ رُکُوبِیَ الْحِمَارَ مُؤْکَفاً (3)وَ حَلْبِیَ الْعَنْزَ بِیَدِی وَ لُبْسِیَ الصُّوفَ وَ التَّسْلِیمُ عَلَی الصِّبْیَانِ لِتَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِی.
30480- 5- (4)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ بِالْأَرْضِ.
30481- 6- (5)وَ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ) (6)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَأْکُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْکُلُ هَکَذَا لَیْسَ کَمَا یَفْعَلُ الْجَبَّارُونَ یَأْکُلُ
1) المحاسن 457- 387.
2) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 81- 14، و أورده عن العلل و الأمالی و الخصال فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب أحکام العشرة.
3) أکاف الحمار- برذعته" القاموس المحیط 3- 118".
4) المحاسن 441- 305.
5) المحاسن- 441- 307، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 68 و صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6) فی المصدر- محمّد بن علی.
أَحَدُهُمْ بِإِصْبَعَیْهِ.
30482- 7- (1)وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لِیَجْلِسْ أَحَدُکُمْ عَلَی طَعَامِهِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَأْکُلُ عَلَی الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)9 بَابُ کَرَاهَةِ وَضْعِ إِحْدَی الرِّجْلَیْنِ عَلَی الْأُخْرَی وَ التَّرَبُّعِ وَقْتَ الْأَکْلِ وَ غَیْرِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
30483- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ (الْحَلَبِیِّ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ أَنَّهُ رَأَی) (6)أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
30484- 2- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ
1) المحاسن 442- 309.
2) تقدم فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 2 من الباب 35 و فی الحدیث 5 من الباب 75 من أبواب أحکام العشرة و فی الباب 6، و الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4) الباب 9 فیه 3 أحادیث.
5) الکافی 6- 272- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
6) فی الکافی- الحلبیّ بن أبی شعبة قال- أخبرنی ابن أبی أیوب أن ... و فی التهذیب- الحلبیّ، عن ابن أبی شعبة قال- أخبرنی أبی أنّه رأی.
7) فی الکافی زیادة- کان.
8) التهذیب 9- 93- 401.
9) الکافی 6- 272- 10، و المحاسن- 442- 308.
بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا جَلَسَ أَحَدُکُمْ عَلَی الطَّعَامِ فَلْیَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا یَضَعَنَّ (1)إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی وَ (2)یَتَرَبَّعَ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ یَمْقُتُ صَاحِبَهَا.
30485- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ (عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ) (4)عَنْ أَبِی سَعِیدٍ أَنَّهُ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ مُتَرَبِّعاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ (6).
(7)10 بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ التَّنَاوُلِ بِالشِّمَالِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ إِلَّا فِی الْعِنَبِ وَ الرُّمَّانِ
30486- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ بِشِمَالِهِ وَ یَشْرَبُ بِهَا فَقَالَ لَا یَأْکُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَتَنَاوَلْ بِهَا شَیْئاً.
30487- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْکُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبَ بِهَا أَوْ یَتَنَاوَلَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ مِثْلَهُ (2).
30488- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ بِالْیُسْرَی وَ أَنْتَ تَسْتَطِیعُ.
وَ رَوَی الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).
30489- 4- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَکَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِیَسَارِهِ وَ تَنَاوَلَ بِهَا.
30490- 5- (2)وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَیْئَانِ یُؤْکَلَانِ بِالْیَدَیْنِ جَمِیعاً الْعِنَبُ وَ الرُّمَّانُ.
30491- 6- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمِیثَمِیِّ) (4)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَرَنْدَسِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًی- وَ عَلَیْهِ نُقْبَةٌ (5)وَ رِدَاءٌ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ عَلَی جَوَالِیقَ (6)سُودٍ عَلَی یَمِینِهِ فَأَتَاهُ غُلَامٌ أَسْوَدُ بِصُحُفٍ (7)فِیهَا رُطَبٌ فَجَعَلَ یَتَنَاوَلُ بِیَسَارِهِ فَیَأْکُلُ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ عَلَی یَمِینِهِ فَحَدَّثْتُ بِذَلِکَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ کِلْتَا یَدَیْهِ یَمِینٌ.
30492- 7- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَأْکُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ وَ أَنْ یَأْکُلَ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ.
1) المحاسن- 456- 384.
2) المحاسن- 556- 914.
3) قرب الإسناد- 128.
4) فی المصدر- محمّد بن الحسین بن أحمد بن الحسن المیثمی.
5) النقبة- ثوب کالازار" الصحاح 1- 227".
6) الجوالیق- جمع جوالق و هو وعاء. معرب. (الصحاح 4- 1454).
7) الصحفة- اناء. (الصحاح 4- 1384).
8) الفقیه 4- 3- 4968،.
9) و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 25 من أبواب الأشربة المباحة.
(1)11 بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ مَاشِیاً إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
30493- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ وَ أَنْتَ تَمْشِی إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
30494- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ الْغَدَاةِ وَ مَعَهُ کِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِی اللَّبَنِ وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ یَمْشِی وَ بِلَالٌ یُقِیمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ.
30495- 3- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَمْشِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (1)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30496- 4- (2)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْکُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَمْشِی.
(3)12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَی أَکْلِ الطَّعَامِ وَ أَکْلِ الرَّجُلِ مَعَ عِیَالِهِ وَ حُکْمِ الْأَکْلِ مَعَ الْأُمِ
30497- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَعَامُ الْوَاحِدِ یَکْفِی الِاثْنَیْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَیْنِ یَکْفِی الثَّلَاثَةَ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ یَکْفِی الْأَرْبَعَةَ.
30498- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ ثَلَاثَ (6)خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ إِذَا کَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ کَثُرَتِ الْأَیْدِی عَلَیْهِ وَ سُمِّیَ فِی أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ اللَّهُ فِی آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ (1)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ مِثْلَهُ.
30499- 3- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ رَجُلٍ یَجْمَعُ عِیَالَهُ وَ یَضَعُ (مَائِدَتَهُ فَیُسَمُّونَ) (6)فِی أَوَّلِ طَعَامِهِمْ وَ یَحْمَدُونَ فِی آخِرِهِ فَتُرْفَعُ الْمَائِدَةُ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُمْ.
30500- 4- (7)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَطْعَمَ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ.
30501- 5- (8)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ آخُذَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ أَخْرُجَ إِلَی سُوقِکُمْ هَذِهِ فَأَشْتَرِیَ طَعَاماً ثُمَّ أَجْمَعَ عَلَیْهِ نَفَراً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.
30502- 6- (1)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَوَالِیدِ الصَّادِقِینَ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَأْکُلُ کُلَّ الْأَصْنَافِ مِنَ الطَّعَامِ وَ کَانَ یَأْکُلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ مَعَ أَهْلِهِ وَ خَدَمِهِ إِذَا أَکَلُوا وَ مَعَ مَنْ یَدْعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَی الْأَرْضِ وَ عَلَی مَا أَکَلُوا عَلَیْهِ وَ مَا أَکَلُوا إِلَّا أَنْ یَنْزِلَ بِهِمْ ضَیْفٌ فَیَأْکُلَ مَعَ ضَیْفِهِ.
30503- 7- (2)قَالَ: وَ قِیلَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّکَ وَ لَا نَرَاکَ تَأْکُلُ مَعَهَا قَالَ أَخَافُ أَنْ تَسْبِقَ یَدِی إِلَی مَا سَبَقَتْ عَیْنُهَا إِلَیْهِ فَأَکُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ تَقَدَّمَ فِی النِّکَاحِ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ دُعَاءِ النِّسَاءِ إِلَی الطَّعَامِ وَ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْعِیَالِ أَوِ الْعِیَالَ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ النِّسَاءِ أَوِ النِّسَاءَ بِالْأَجَانِبِ (4).
(5)13 بَابُ کَرَاهَةِ عَزْلِ مَائِدَةٍ لِلسُّودَانِ وَ الْخَدَمِ وَ الْمَوَالِی فِی الْخَلْوَةِ
30504- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع فِی سَفَرِهِ إِلَی خُرَاسَانَ فَدَعَا یَوْماً بِمَائِدَةٍ لَهُ فَجَمَعَ عَلَیْهَا مَوَالِیَهُ مِنَ السُّودَانِ وَ غَیْرِهِمْ فَقُلْتُ لَوْ عَزَلْتَ لِهَؤُلَاءِ مَائِدَةً فَقَالَ مَهْ إِنَّ اللَّهَ (1)تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَاحِدٌ وَ الْأُمَّ وَاحِدَةٌ وَ الْأَبَ وَاحِدٌ وَ الْجَزَاءَ بِالْأَعْمَالِ.
30505- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کَانَ الرِّضَا ع إِذَا خَلَا جَمَعَ حَشَمَهُ کُلَّهُمْ عِنْدَهُ الصَّغِیرَ وَ الْکَبِیرَ فَیُحَدِّثُهُمْ وَ یَأْنَسُ بِهِمْ وَ یُؤْنِسُهُمْ وَ کَانَ ع إِذَا جَلَسَ عَلَی الْمَائِدَةِ لَا یَدَعُ صَغِیراً وَ لَا کَبِیراً حَتَّی السَّائِسَ وَ الْحَجَّامَ إِلَّا أَقْعَدَهُ مَعَهُ عَلَی مَائِدَتِهِ قَالَ یَاسِرٌ فَبَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ یَوْماً إِذْ سَمِعَ (3)وَقْعَ الْقُفْلِ الَّذِی کَانَ عَلَی بَابِ الْمَأْمُونِ إِلَی دَارِ أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ ع قُومُوا تَفَرَّقُوا عَنِّی فَقُمْنَا عَنْهُ فَجَاءَ الْمَأْمُونُ الْحَدِیثَ.
30506- 3- (4)وَ عَنْ جَعْفَرِ (5)بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَلَا وَ نُصِبَتْ (6)مَائِدَتُهُ جَلَسَ (7)مَعَهُ عَلَی مَائِدَتِهِ مَمَالِیکُهُ وَ مَوَالِیهِ حَتَّی الْبَوَّابُ وَ السَّائِسُ.
30507- 4- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ طُوسَ وَ قَدِ اشْتَدَّتْ بِهِ الْعِلَّةُ بَقِیَ أَیَّاماً فَلَمَّا کَانَ فِی یَوْمِهِ الَّذِی قُبِضَ فِیهِ کَانَ ضَعِیفاً فَقَالَ لِی بَعْدَ مَا صَلَّی الظُّهْرَ یَا یَاسِرُ مَا أَکَلَ النَّاسُ فَقُلْتُ مَنْ یَأْکُلُ هَاهُنَا مَعَ مَا أَنْتَ فِیهِ فَانْتَصَبَ ثُمَّ قَالَ هَاتُوا الْمَائِدَةَ وَ لَمْ یَدَعْ مِنْ حَشَمِهِ أَحَداً إِلَّا أَقْعَدَهُ مَعَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ یَتَفَقَّدُ وَاحِداً وَاحِداً فَلَمَّا أَکَلُوا بَعَثُوا (2)إِلَی النِّسَاءِ بِالطَّعَامِ فَحَمَلُوا الطَّعَامَ إِلَی النِّسَاءِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)14 بَابُ اسْتِحْبَابِ طُولِ الْجُلُوسِ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ تَرْکِ اسْتِعْجَالِ الَّذِی یَأْکُلُ وَ إِنْ کَانَ عَبْداً وَ کَذَا مُحَادَثَتُهُ
30508- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (6)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْماً (7)وَ هُمْ یَأْکُلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَرْزُقَهُمْ شَیْئاً ثُمَّ یُعَذِّبَهُمْ عَلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْهُ.
30509- 2- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ
شُعَیْبٍ (وَ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ) (1)عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ نَادِرٍ جَمِیعاً قَالا قَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ ع إِنْ قُمْتُ عَلَی رُءُوسِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَأْکُلُونَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّی تَفْرُغُوا وَ لَرُبَّمَا دَعَا بَعْضَنَا فَیُقَالُ لَهُ هُمْ یَأْکُلُونَ فَیَقُولُ دَعْهُمْ حَتَّی یَفْرُغُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ یَاسِرٍ مِثْلَهُ (2).
30510- 3- (3)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا أَکَلَ أَحَدُنَا لَا یَسْتَحْدِثُهُ (4)حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ طَعَامِهِ.
30511- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا کُمَیْلُ أَحْسِنْ خُلُقَکَ وَ ابْسُطْ (6)جَلِیسَکَ وَ لَا تَنْهَرَنَّ خَادِمَکَ یَا کُمَیْلُ- إِذَا أَنْتَ أَکَلْتَ فَطَوِّلْ أَکْلَکَ یَسْتَوْفِ مَنْ مَعَکَ وَ تُرْزَقْ مِنْهُ غَیْرُکَ یَا کُمَیْلُ- إِذَا (اسْتَوَیْتَ عَلَی) (7)طَعَامِکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَی مَا رَزَقَکَ وَ ارْفَعْ بِذَلِکَ صَوْتَکَ لِیَحْمَدَهُ سِوَاکَ فَیَعْظُمَ بِذَلِکَ أَجْرُکَ یَا کُمَیْلُ لَا (تُوقِرْ) (8)مَعِدَتَکَ طَعَاماً وَ دَعْ فِیهَا لِلْمَاءِ مَوْضِعاً وَ لِلرِّیحِ مَجَالًا.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (9)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ إِلَی أَهْلِهِ (1).
(2)15 بَابُ کَرَاهَةِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْکَافِرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ الْفَاسِقِ
30512- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِی إِلَی طَعَامِ ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِکاً أَوْ مُنَافِقاً دَعَانِی إِلَی (4)جَزُورٍ مَا أَجَبْتُهُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ طَعَامَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِکاً إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الدِّینِ وَ قَالَ أَبَی اللَّهُ لِی زَادَ الْمُشْرِکِینَ وَ فِی نُسْخَةٍ زِیَّ الْمُشْرِکِینَ (5)
30513- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِینَ إِلَی طَعَامِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی مَا یَحْرُمُ أَکْلُهُ وَ مَا یَجُوزُ أَکْلُهُ
مِنْ طَعَامِ الْکُفَّارِ (1).
(2)16 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَی خَمْسَةِ أَمْیَالٍ وَ الْأَکْلِ عِنْدَهُ
30514- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یُجِیبَهُ إِذَا دَعَاهُ.
30515- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُوصِی الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِی وَ الْغَائِبَ أَنْ یُجِیبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَی خَمْسَةِ أَمْیَالٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ.
30516- 3- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
الرِّضَا ع قَالَ: السَّخِیُّ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِیَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِیلُ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا یَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
30517- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ لِلْمُولِمِ أَنْ یُجِیبَ (3)دَعْوَتَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّقِیَّةِ.
30518- 5- (4)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ عَلَی أَخِیهِ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (5).
30519- 6- (6)وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجِیبُ الدَّعْوَةَ.
30520- 7- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشَّارٍ (8)عَنْ سَیْفِ
بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ) (1)أَنْ یُجِیبَ دَعْوَتَهُ.
30521- 8- (2)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ دُعِیتُ إِلَی ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُ.
30522- 9- (3)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (4)رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْ أَعْجَزِ الْعَجْزِ رَجُلًا دَعَاهُ أَخُوهُ إِلَی طَعَامِهِ (5)فَتَرَکَهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
30523- 10- (6)وَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْخَیِّرُ (7)یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِیَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (8)وَ فِی الْعِشْرَةِ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
(11)17 بَابُ کَرَاهَةِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ فِی خَفْضِ الْجَوَارِی
30524- 1- (12)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
1) فی المصدر- من الحقوق الواجبات للمؤمن علی المؤمن.
2) المحاسن- 411- 144.
3) المحاسن- 411- 146.
4) فی المصدر زیادة- العراقیین.
5) فی المصدر- طعام.
6) المحاسن 449- 353.
7) فی المصدر- السخی.
8) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
9) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 57، و فی الحدیث 5 من الباب 75، و فی الأحادیث 7 و 9 و 15 و 21 و 24 و 25 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.
10) یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.
11) الباب 17 فیه حدیث واحد.
12) الکافی 6- 275- 6.
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِبْ فِی الْوَلِیمَةِ وَ الْخِتَانِ وَ لَا تُجِبْ فِی خَفْضِ الْجَوَارِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2)18 بَابُ اسْتِحْبَابِ عَرْضِ الطَّعَامِ ثُمَّ الشَّرَابِ ثُمَّ الْوَضُوءِ عَلَی الْمُؤْمِنِ إِذَا قَدِمَ
30525- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ (4)عَنْ (أَبِی أَیُّوبَ عُثْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِینِیِّ) (5)
کما فی الکافی. أما عثمان بن مقبل الظاهر خطا.
عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی بَعْضِ مَغَازِیهِ فَمَرَّ بِهِ رَکْبٌ وَ هُوَ یُصَلِّی فَوَقَفُوا عَلَی أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَاءَلُوهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ دَعَوْا وَ أَثْنَوْا وَ قَالُوا لَوْ لَا أَنَّا عِجَالٌ لَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَقْرَءُوهُ السَّلَامَ وَ مَضَوْا فَانْفَتَلَ (6)رَسُولُ اللَّهِ ص مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ یَقِفُ عَلَیْکُمُ الرَّکْبُ وَ یَسْأَلُونَکُمْ عَنِّی وَ یُبَلِّغُونِّی السَّلَامَ وَ لَا تَعْرِضُونَ عَلَیْهِمُ الْغَدَاءَ لَیَعِزُّ عَلَی قَوْمٍ فِیهِمْ خَلِیلِی جَعْفَرٌ أَنْ یَجُوزُوهُ حَتَّی یَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ.1) التهذیب 9- 94- 408.
2) الباب 18 فیه 3 أحادیث.
3) الکافی 6- 275- 1، المحاسن- 416- 178.
4) فی المصدر- القاشانی و قد ورد فی کتب الرجال بالصورتین و قد ضبطه فی تنقیح المقال 2- 305 بالشین المعجمة.
5) فی نسخة- مقاتل (هامش المخطوط)، و فی المصدر- أبی أیوب سلیمان بن مقاتل المدینی، و فی المحاسن- أبی أیوب سلیمان بن مقبل المدائنی.
6) فی المصدر- فاقبل.
30526- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ أَخُوکَ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ الطَّعَامَ فَإِنْ لَمْ یَأْکُلْ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَإِنْ لَمْ یَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ الْوَضُوءَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30527- 3- (3)وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مَشَی مَعَهُ إِلَی بَابِ دَارِهِ فَدَخَلَ وَ تَرَکَ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ أَلَا عَرَضْتَ عَلَیْهِ قَالَ لَمْ یَکُنْ مِنْ شَأْنِی إِدْخَالُهُ وَ أَکْرَهُ أَنْ یَکْتُبَنِی اللَّهُ عَرَّاضاً.
(4)19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِطْعَامِ الْکَافِرِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
30528- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ مُؤْمِناً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَشْبَعَ کَافِراً کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَمْلَأَ جَوْفَهُ مِنَ الزَّقُّومِ مُؤْمِناً کَانَ أَوْ کَافِراً.
30529- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهِیکِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَثَّلَ مِثَالًا أَوِ اقْتَنَی کَلْباً فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ- فَقُلْتُ لَهُ هَلَکَ إِذاً کَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ (1)إِنَّمَا عَنَیْتُ بِقَوْلِی مَنْ مَثَّلَ مِثَالًا مَنْ نَصَبَ دِیناً غَیْرَ دِینِ اللَّهِ وَ دَعَا النَّاسَ إِلَیْهِ وَ بِقَوْلِی مَنِ اقْتَنَی کَلْباً (2)مُبْغِضاً لِأَهْلِ (3)الْبَیْتِ- اقْتَنَاهُ فَأَطْعَمَهُ وَ سَقَاهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.
30530- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (5)عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً یَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ تَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا ثُمَّ قَالَ ع مَنْ أَشْبَعَ عَدُوّاً لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِیّاً لَنَا.
وَ رَوَاهُ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ مِثْلَهُ (6).
30531- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّةٍ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِناً وَ لَا یَأْکُلْ طَعَامَکَ إِلَّا تَقِیٌّ وَ لَا تَأْکُلْ طَعَامَ الْفَاسِقِینَ یَا أَبَا ذَرٍّ أَطْعِمْ طَعَامَکَ مَنْ تُحِبُّهُ فِی اللَّهِ وَ کُلْ طَعَامَ مَنْ یُحِبُّکَ فِی اللَّهِ.
30532- 5- (8)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَضِفْ بِطَعَامِکَ مَنْ تُحِبُّ فِی اللَّهِ.
(1)20 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَحْتَشِمَ مِنْ أَخِیهِ وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ وَ أَنْ یُتْحِفَهُ وَ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ
30533- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَا یَحْتَشِمُ مِنْ أَخِیهِ (وَ مَا أَدْرِی) (3)أَیُّهُمَا أَعْجَبُ الَّذِی یُکَلِّفُ أَخَاهُ إِذَا دَخَلَ (عَلَیْهِ) (4)أَنْ یَتَکَلَّفَ لَهُ أَوِ الْمُتَکَلِّفُ لِأَخِیهِ.
30534- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ تَکْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ أَنْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ یُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ شَیْئاً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (6)لَا أُحِبُّ الْمُتَکَلِّفِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
(1)21 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ مَا یُقَدِّمُهُ لِلضَّیْفِ وَ احْتِقَارِهِ وَ اسْتِقْلَالِ الضَّیْفِ لَهُ وَ احْتِقَارِهِ
30535- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (هُلْکٌ بِالْمَرْءِ) (3)الْمُسْلِمِ أَنْ یَسْتَقِلَّ مَا عِنْدَهُ لِلضَّیْفِ.
30536- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ هُلْکٌ لِامْرِئٍ (5)احْتَقَرَ لِأَخِیهِ (مَا قَدَّمَ لَهُ) (6)وَ هُلْکٌ لِامْرِئٍ (7)احْتَقَرَ لِأَخِیهِ مَا قَدَّمَ إِلَیْهِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (8)وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30537- 3- (9)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ (سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو) (10)عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ) (11)عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: کَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یَسْتَقِلَّ مَا یُقَرِّبُ إِلَی إِخْوَانِهِ وَ کَفَی بِالْقَوْمِ إِثْماً أَنْ یَسْتَقِلُّوا مَا یُقَرِّبُهُ إِلَیْهِمْ أَخُوهُمْ.
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ لَهُ آخَرَ إِثْمٌ بِالْمَرْءِ.
وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِثْمٌ بِالْمَرْءِ (1)
(2)22 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلضَّیْفِ أَنْ لَا یُکَلِّفَ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ شَیْئاً لَیْسَ فِیهِ وَ أَنْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْإِتْیَانِ بِشَیْءٍ مِنْ خَارِجٍ وَ یُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ إِذَا دَعَا أَخَاهُ أَنْ یَتَکَلَّفَ لَهُ (3)
30538- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ) (5)عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ (6)قَالَ: إِنَّ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُحِبُّ أَنْ تُکْرِمَنِی أَنْ (7)تَأْکُلَ عِنْدِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی أَنْ لَا تَتَکَلَّفَ لِی شَیْئاً وَ دَخَلَ فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بِکِسْرٍ
فَجَعَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْکُلُ فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ إِنَّ مَعِی دَرَاهِمَ وَ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هِیَ فِی کُمِّهِ فَإِنْ أَذِنْتَ لِی اشْتَرَیْتُ لَکَ (1)فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَذِهِ مِمَّا فِی بَیْتِکَ.
30539- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَاکَ أَخُوکَ فَأْتِهِ بِمَا عِنْدَکَ وَ إِذَا دَعَوْتَهُ فَتَکَلَّفْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ مِثْلَهُ.
30540- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ (5)عَنْ زَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّائِیِّ (6)عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ دَعَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- عَلَی أَنْ تَضْمَنَ لِی ثَلَاثَ خِصَالٍ (7)لَا تُدْخِلُ عَلَیْنَا شَیْئاً مِنْ خَارِجٍ (8)وَ لَا تَدَّخِرُ عَنَّا شَیْئاً فِی الْبَیْتِ وَ لَا تُجْحِفُ بِالْعِیَالِ قَالَ ذَلِکَ لَکَ فَأَجَابَهُ عَلِیٌ
1) فی المصدر زیادة- شیئا غیرها، و أشار علیها فی هامش المصحّحة الأولی بقوله-" فی نسختین من الکافی و لیس فی نسخة الأصل من الوسائل".
2) الکافی 6- 276- 6.
3) المحاسن- 410- 138.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 258- 16، و الخصال- 188- 260.
5) فی العیون- الخوری، و فی الخصال- الجوزی.
6) فی العیون زیادة- حدّثنا أبی.
7) فی المصدر- و ما هی یا أمیر المؤمنین.
8) فی العیون زیادة- البیت.
ع (إِلَی ذَلِکَ) (1).
30541- 4- (2)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ادْخُلْ مَنْزِلِی فَقَالَ عَلَی شَرْطِ أَنْ لَا تَدَّخِرَ عَنِّی شَیْئاً مِمَّا فِی بَیْتِکَ وَ لَا تَتَکَلَّفَ شَیْئاً مِمَّا وَرَاءَ بَابِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4)23 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقْرَاءِ الضَّیْفِ
30542- 1- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِقَبْرٍ یُحْفَرُ (6)فَقَالَ مَا لِلْأَرْضِ تَشَدَّدُ إِنْ کَانَ مَا عَلِمَتْ لَسَهْلَ (7)الْخُلُقِ فَلَانَتِ الْأَرْضُ عَلَیْهِ حَتَّی کَانَ لَیَحْفِرُهَا بِکَفِّهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ کَانَ یُحِبُّ إِقْرَاءَ الضَّیْفِ وَ لَا یُقْرِی الضَّیْفَ إِلَّا مُؤْمِنٌ تَقِیٌّ.
30543- 2- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ (2)إِنِّی أُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَ أُقِیمُ الصَّلَاةَ وَ أُوتِی الزَّکَاةَ فِی وَقْتِهَا وَ أَقْرِی الضَّیْفَ طَیِّبَةً بِهَا نَفْسِی (3)فَقَالَ (رَسُولُ اللَّهِ ص) (4)مَا لِجَهَنَّمَ عَلَیْکَ سَبِیلٌ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَکَ مِنَ الشُّحِّ إِنْ کُنْتَ کَذَلِکَ ثُمَّ (5)نَهَی عَنِ التَّکَلُّفِ لِلضَّیْفِ بِمَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَ مَا مِنْ ضَیْفٍ نَزَلَ (6)بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ مَعَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9)24 بَابُ مَا یَجُوزُ أَکْلُهُ مِنْ بُیُوتِ مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآیَةُ وَ الْمَرْأَةِ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ صَدَقَتِهِمْ مِنْهَا
30544- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ
1) قرب الإسناد- 36.
2) فی المصدر زیادة- یا رسول اللّه بابی أنت و أمی.
3) فی المصدر زیادة- محتسب بذلک أرجو ما عند اللّه.
4) فی المصدر- بخ بخ بخ.
5) فی المصدر زیادة- قال.
6) فی المصدر- حل.
7) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 22 و فی الحدیث 4 من الباب 47 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 4 من الباب 4 و فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف، و فی الباب 4 من أبواب النفقات، و فی الباب 22 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب.
9) الباب 24 فیه 8 أحادیث.
10) الکافی 6- 277- 1، و التهذیب 9- 95- 414، و المحاسن- 416- 172.
الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا (1)إِلَی آخِرِ الْآیَةِ قُلْتُ مَا یَعْنِی بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِیقِکُمْ (2)قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ یَدْخُلُ بَیْتَ صَدِیقِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
30545- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ صَدِیقِکُمْ (4)فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْآیَةِ تَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ کَذَلِکَ (تَأْکُلُ الْمَرْأَةُ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا) (5)وَ أَمَّا مَا خَلَا ذَلِکَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6).
30546- 3- (7)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْکُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِیقِ أَنْ یَأْکُلَ فِی مَنْزِلِ أَخِیهِ وَ یَتَصَدَّقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
30547- 4- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
خَالِدٍ) (1)عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا (2)الْآیَةَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ جُنَاحٌ فِیمَا أَطْعَمْتَ أَوْ أَکَلْتَ مِمَّا مَلَکْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (3).
30548- 5- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ (5)قَالَ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ وَکِیلٌ یَقُومُ فِی مَالِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ (7).
30549- 6- (8)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ
بَیْتِ أَخِیهِ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ وَ کَذَلِکَ یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا.
30550- 7- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ (2)الْآیَةَ قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَیْرِ إِذْنٍ.
30551- 8- (3)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص آخَی بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِی غَزَاةٍ أَوْ سَرِیَّةٍ یَدْفَعُ الرَّجُلُ مِفْتَاحَ بَیْتِهِ إِلَی أَخِیهِ فِی الدِّینِ وَ یَقُولُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ کُلْ مَا شِئْتَ وَ کَانُوا یَمْتَنِعُونَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی رُبَّمَا فَسَدَ الطَّعَامُ فِی الْبَیْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً (4)یَعْنِی حَضَرَ أَوْ لَمْ یَحْضُرْ إِذَا مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ (5).
(7)25 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَادَةِ الْأَکْلِ فِی مَنْزِلِ الْمُؤْمِنِ وَ الِانْبِسَاطِ فِیهِ وَ الْإِکْثَارِ مِنْهُ وَ لَوْ بَعْدَ الِامْتِلَاءِ وَ تَرْکِ التَّقْصِیرِ وَ الْحِشْمَةِ
30552- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَلَی أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا وَ تَغَدَّی مَعَنَا وَ کُنْتُ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنّاً فَجَعَلْتُ أَحْصَرُ (1)وَ أَنَا آکُلُ فَقَالَ لِی کُلْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یُعْرَفُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ بِأَکْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ.
30553- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: أَکَلْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَعَلَ یُلْقِی بَیْنَ یَدَیَّ الشِّوَاءَ ثُمَّ قَالَ یَا عِیسَی إِنَّهُ یُقَالُ اعْتَبِرْ حُبَّ الرَّجُلِ بِأَکْلِهِ مِنْ طَعَامِ أَخِیهِ.
30554- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ زُحَلَ (4)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَکَلْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأُتِینَا بِقَصْعَةٍ مِنْ أَرُزٍّ فَجَعَلْنَا نُعَذِّرُ (5)فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ شَیْئاً إِنَّ أَشَدَّکُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُکُمْ أَکْلًا عِنْدَنَا (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَفَعْتُ کُسْحَةَ الْمَائِدَةِ فَأَکَلْتُ فَقَالَ الْآنَ) (6)ثُمَّ أَنْشَأَ یُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُهْدِیَ لَهُ قَصْعَةُ أَرُزٍّ مِنْ نَاحِیَةِ الْأَنْصَارِ- فَدَعَا سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادَ وَ أَبَا ذَرٍّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَجَعَلُوا یُعَذِّرُونَ فِی الْأَکْلِ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ شَیْئاً أَشَدُّکُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُکُمْ أَکْلًا عِنْدَنَا فَجَعَلُوا یَأْکُلُونَ أَکْلًا جَیِّداً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ رَضِیَ عَنْهُمْ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ.
1) فی المحاسن- أقصر (هامش المصحّحة الأولی).
2) الکافی 6- 278- 3، و المحاسن- 413- 157.
3) الکافی 6- 278- 2، و المحاسن- 414- 163.
4) کتب فی هامش المصحّحة الأولی ما نصه-" زحل بالزای و الحاء المهملة یعرف به عمر ابن عبد العزیز".
5) نعذر- التعذیر فی الأمر- التقصیر فیه." الصحاح 2- 740".
6) وردت العبارة فی نسخة- کهنجة. و فی المحاسن- کسحة ما به- فقال- الآن). و کسحة المائدة، لعل المراد الکساحة- و هی ما یسقط علی المائدة اثناء الأکل." انظر الصحاح 1- 399".
30555- 4- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: أَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّةَ- فَأَمَرَ بِسُفْرَةٍ فَوُضِعَتْ بَیْنَ أَیْدِینَا فَقَالَ کُلُوا فَأَکَلْنَا فَقَالَ (أَبَیْتُمْ أَبَیْتُمْ) (2)إِنَّهُ کَانَ یُقَالُ اعْتَبِرْ حُبَّ الْقَوْمِ بِأَکْلِهِمْ قَالَ فَأَکَلْنَا وَ قَدْ ذَهَبَتِ الْحِشْمَةُ.
30556- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدَّمَ إِلَیْنَا طَعَاماً فِیهِ شِوَاءٌ وَ أَشْیَاءَ بَعْدَهُ ثُمَّ جَاءَ بِقَصْعَةٍ مِنْ (4)أَرُزٍّ فَأَکَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ کُلْ (5)فَإِنَّهُ یُعْتَبَرُ حُبُّ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ بِانْبِسَاطِهِ فِی طَعَامِهِ ثُمَّ حَازَ لِی حَوْزاً بِإِصْبَعِهِ مِنَ الْقَصْعَةِ فَقَالَ لِی لَتَأْکُلَنَّ ذَا بَعْدَ مَا قَدْ أَکَلْتَ فَأَکَلْتُهُ.
30557- 6- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ فَأُتِیَ بِهَرِیسَةٍ فَقَالَ لَنَا ادْنُوا فَکُلُوا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ یُقَصِّرُونَ فَقَالَ کُلُوا فَإِنَّمَا تَسْتَبِینُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ فِی أَکْلِهِ قَالَ فَأَقْبَلْنَا نَضْفِزُ (7)أَنْفُسَنَا کَمَا تُضْفَزُ (8)الْإِبِلُ.
1) الکافی 6- 279- 5، و المحاسن- 413- 161.
2) فی المصدر- أثبتم أثبتم.
3) الکافی 6- 279- 4، و المحاسن 413- 158.
4) فی المصدر- فیها.
5) فی المصدر زیادة- قلت- قد أکلت، فقال- کل.
6) الکافی 6- 279- 6.
7) فی نسخة من الکافی- نغص فیهما (هامش المخطوط) و کذلک المصدر و ضفز البعیر- إذا علفه الضغائز، و هی اللقم الکبار الواحدة ضفیزة" النهایة 3- 94".
8) فی نسخة من الکافی- نغص فیهما (هامش المخطوط) و کذلک المصدر و ضفز البعیر- إذا علفه الضغائز، و هی اللقم الکبار الواحدة ضفیزة" النهایة 3- 94".
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ الْوَاسِطَةَ الْأُخْرَی وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ یُونُسَ بْنِ الرَّبِیعِ وَ ذَکَرَ السَّادِسَ (1).
30558- 7- (2)(وَ عَنْ أَبِیهِ) (3)عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِرَجُلٍ کَانَ یَأْکُلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یُعْرَفُ حُبُّ الرَّجُلِ أَخَاهُ بِکَثْرَةِ أَکْلِهِ عِنْدَهُ.
30559- 8- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُعْرَفُ حُبُّ الرَّجُلِ بِأَکْلِهِ مِنْ طَعَامِ أَخِیهِ.
30560- 9- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْخِوَانِ فَأُتِیَ بِقَصْعَةٍ فِیهَا أَرُزٌّ فَأَکَلْتُ مِنْهَا حَتَّی امْتَلَأْتُ فَخَطَّ بِیَدِهِ فِی الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ لَمَّا أَکَلْتَ دُونَ الْخَطِّ.
(1)26 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ
30561- 1- (2)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَأْکُلُ فَتَلَا هَذِهِ الْآیَةَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (3)إِلَی آخِرِ الْآیَةِ ثُمَّ قَالَ ع عَلِمَ اللَّهُ أَنْ لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَقْدِرُ عَلَی عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمْ سَبِیلًا إِلَی الْجَنَّةِ بِإِطْعَامِ الطَّعَامِ.
30562- 2- (4)
و البحار 74- 365- 38.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْإِیمَانِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (6).
30563- 3- (7)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ هِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
30564- 4- (8)وَ عَنْهُ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
1) الباب 26 فیه 32 حدیثا.
2) المحاسن 389- 20.
3) البلد 90- 11.
4) المحاسن- 389- 15، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
5) کذا فی المخطوط و صححه المصححان، فلیلاحظ.
6) الکافی 4- 50- 2.
7) المحاسن- 387- 6، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 47 من أبواب الصدقة.
8) المحاسن- 388- 7، و أورده عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 16، من أبواب فعل المعروف.
ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ.
30565- 5- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ فَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُنْجِیَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (2).
30566- 6- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُکُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَی السَّلَامَ وَ صَلَّی وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ مِثْلَهُ (5).
30567- 7- (6)وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- فَقَالَ یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَ أَطِیبُوا الْکَلَامَ وَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَ صِلُوا الْأَرْحَامَ وَ تَهَجَّدُوا وَ النَّاسُ نِیَامٌ تَدْخُلُوا
الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.
30568- 8- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ أُمِرْنَا أَنْ نُطْعِمَ الطَّعَامَ وَ نُؤَدِّیَ (2)فِی النَّائِبَةِ وَ نُصَلِّیَ إِذَا نَامَ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3).
30569- 9- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْمُنْکَدِرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِطْیَابُ الْکَلَامِ.
30570- 10- (5)وَ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ) (6)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ هِرَاقَةَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.
30571- 11- (7)وَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ) (8)عَنْ خَالِدٍ
1) المحاسن- 387- 4، و أورده عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
2) فی المحاسن- و نؤوی. و فی الکافی- و نؤدی فی الناس البائنة.
3) الکافی 4- 50- 4.
4) المحاسن 387- 5.
5) المحاسن- 388- 8، و أورده عن الکافی فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
6) فی المصدر- الحسن بن علیّ بن الحکم.
7) المحاسن- 388- 9.
8) فی المصدر محمّد بن الحسین بن أحمد.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ بِمِنًی.
30572- 12- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ.
30573- 13- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ شَبْعَةُ مُسْلِمٍ أَوْ قَضَاءُ دَیْنِهِ.
30574- 14- (3)وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثُ خِصَالٍ هُنَّ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ مُسْلِمٌ أَطْعَمَ مُسْلِماً مِنْ جُوعٍ وَ فَکَّ عَنْهُ کَرْبَهُ وَ قَضَی عَنْهُ دَیْنَهُ.
30575- 15- (4)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ (عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ) (5)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص الْإِیمَانُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةُ الدِّمَاءِ.
30576- 16- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ الرَّبِّ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (2)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3).
30577- 17- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامُ السَّغْبَانِ.
30578- 18- (5)وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَی مَنْ یُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّکِّینِ فِی السَّنَامِ.
30579- 19- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْرُ أَسْرَعُ إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی یُطْعَمُ فِیهِ الطَّعَامُ مِنَ الشَّفْرَةِ فِی سَنَامِ الْبَعِیرِ.
30580- 20- (2)وَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ) (3)عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیْتُ الَّذِی یُمْتَارُ مِنْهُ الْخَیْرُ الْبَرَکَةُ أَسْرَعُ إِلَیْهِ مِنَ الشَّفْرَةِ فِی سَنَامِ الْبَعِیرِ.
30581- 21- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِطْعَامُ مُسْلِمٍ یَعْدِلُ عِتْقَ نَسَمَةٍ.
30582- 22- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا أَکَلَ أُتِیَ بِصَحْفَةٍ فَتُوضَعُ بِقُرْبِ مَائِدَتِهِ فَیَعْمِدُ إِلَی أَطْیَبِ الطَّعَامِ مِمَّا یُؤْتَی بِهِ فَیَأْخُذُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ شَیْئاً فَیُوضَعُ فِی تِلْکَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاکِینِ ثُمَّ یَتْلُو (6)فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (7)الْآیَةَ ثُمَّ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ أَنْ لَیْسَ کُلُّ إِنْسَانٍ یَقْدِرُ عَلَی عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ
إِلَی الْجَنَّةِ (1).
30583- 23- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ جَائِعاً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ.
30584- 24- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ.
30585- 25- (4)وَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلَةٌ یَأْکُلُهَا الْمُسْلِمُ عِنْدِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
30586- 26- (5)وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُطْعِمُ مُؤْمِناً مُوسِراً کَانَ أَوْ مُعْسِراً إِلَّا کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
30587- 27- (6)وَ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ ابْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ (7)
تُعْتِقُ کُلَّ یَوْمٍ نَسَمَةً قُلْتُ لَا قَالَ کُلَّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا
قَالَ کُلَّ سَنَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَأْخُذُ بِیَدِ وَاحِدٍ مِنْ شِیعَتِنَا- فَتُدْخِلَهُ إِلَی بَیْتِکَ فَتُطْعِمَهُ شِبَعَهُ فَوَ اللَّهِ لَذَلِکَ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
30588- 28- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ یَشْتَهِی الطَّعَامَ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَکَّارٍ (2)عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3).
30589- 29- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ) (5)عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ یُوسُفَ) (6)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِنَیْنِ شِبَعَهُمَا کَانَ ذَلِکَ أَفْضَلَ مِنْ (7)رَقَبَةٍ.
30590- 30- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ (عَنْ) (9)صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَیُ
عَمَلٍ یُعْمَلُ بِهِ یَعْدِلُ عِتْقَ نَسَمَةٍ فَقَالَ لَأَنْ أُطْعِمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نَسَمَةٍ وَ نَسَمَةٍ حَتَّی بَلَغَ سَبْعاً وَ إِطْعَامُ مُسْلِمٍ یَعْدِلُ نَسَمَةً.
30591- 31- (1)وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ النُّعْمَانِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
30592- 32- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع شِبَعُ أَرْبَعٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
وَ عَنْ (مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ) (3)عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
1) المحاسن- 395- 58.
2) المحاسن 395- 59.
3) فی المصدر- محمّد بن أحمد.
4) المحاسن- 395- 60.
5) تقدم فی الباب 47 من أبواب الصدقة، و فی الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و فی الباب 88 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 40 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الباب 41 من أبواب الذبائح، و فی الحدیث 5 من الباب 6، و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 19 و فی الباب 23 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الأبواب 27- 33 و 35 و 36 و 39 و 40 و 43 و 55 من هذه الأبواب.
(1)27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیرِ الطَّعَامِ بِقَدْرِ سَعَةِ الْمَالِ وَ قِلَّتِهِ وَ إِجَادَةِ الطَّعَامِ وَ إِکْثَارِهِ مَعَ الْإِمْکَانِ
30593- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی الطَّعَامِ سَرَفٌ.
30594- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا أَطْعَمَنَا الْفَرَانِیَّ (4)وَ الْأَخْبِصَةَ (5)ثُمَّ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَ الزَّیْتَ فَقِیلَ لَهُ لَوْ دَبَّرْتَ أَمْرَکَ حَتَّی یَعْتَدِلَ فَقَالَ إِنَّمَا نَتَدَبَّرُ بِأَمْرِ اللَّهِ إِذَا وَسَّعَ عَلَیْنَا وَسَّعْنَا وَ إِذَا قَتَّرَ قَتَّرْنَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
30595- 3- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی
1) الباب 27 فیه 7 أحادیث.
2) الکافی 6- 280- 4، و المحاسن- 399- 79.
3) الکافی 6- 279- 1، و المحاسن- 400- 84.
4) الفرانی- جمع فرنیة، و هو نوع من الخبز یعمل باللبن و السمن و السکر" لسان العرب 13- 322".
5) الأخبصة- جمع خبیص. و هو طعام یعمل من التمر و السمن." القاموس المحیط 2- 300".
6) المحاسن 400- 84.
7) الکافی 6- 280- 3.
عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً فَأُتِینَا (1)بِطَعَامٍ مَا لَنَا عَهْدٌ بِمِثْلِهِ لَذَاذَةً وَ طِیباً وَ أُتِینَا بِتَمْرٍ نَنْظُرُ فِیهِ إِلَی وُجُوهِنَا مِنْ صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِیمِ الَّذِی نُعِّمْتُمْ بِهِ عِنْدَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (2)اللَّهُ أَکْرَمُ وَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ یُطْعِمَکُمْ طَعَاماً فَیُسَوِّغَکُمُوهُ ثُمَّ یَسْأَلَکُمْ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَسْأَلُکُمْ عَمَّا أَنْعَمَ عَلَیْکُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (3)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (4).
30596- 4- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ (6)لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ یَأْکُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
30597- 5- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ
1) فی المصدر- فدعا.
2) فی المصدر زیادة- إن.
3) المحاسن- 400- 83.
4) المحاسن 400- 83 ذیل 83.
5) الکافی 6- 280- 2، أورده عن الخصال فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام الملابس، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات النکاح.
6) فی المصدر زیادة- أشیاء.
7) المحاسن 399- 80.
8) الکافی 6- 280- 5.
بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ (مُنْذِرٍ الصَّیْرَفِیِّ) (1)عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَکَلْتُ (2)طَعَاماً مَا أَکَلْتُ طَعَاماً قَطُّ أَنْظَفَ مِنْهُ وَ لَا أَطْیَبَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَالَ کَیْفَ رَأَیْتَ طَعَامَنَا قُلْتُ مَا رَأَیْتُ أَنْظَفَ مِنْهُ قَطُّ وَ لَا أَطْیَبَ وَ لَکِنِّی ذَکَرْتُ الْآیَةَ فِی کِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ (3)فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع (4)إِنَّمَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (5).
30598- 6- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ (7)عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ (8)قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ الْمُؤْمِنَ عَنْ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ.
30599- 7- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ الصَّوْلِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ
فِی الدُّنْیَا نَعِیمٌ حَقِیقِیٌّ فَقِیلَ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ (1)مَا هَذَا النَّعِیمُ فِی الدُّنْیَا وَ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَقَالَ الرِّضَا ع وَ عَلَا صَوْتُهُ وَ کَذَا فَسَّرْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَ جَعَلْتُمُوهُ عَلَی ضُرُوبٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ وَ قَالَ غَیْرُهُمْ هُوَ الطَّعَامُ الطَّیِّبُ وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ النَّوْمُ الطَّیِّبُ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ الصَّادِقِ ع- أَنَّ أَقْوَالَکُمْ ذُکِرَتْ عِنْدَهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ (2)فَغَضِبَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَسْأَلُ عِبَادَهُ عَمَّا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَیْهِمْ وَ لَا یَمُنُّ بِذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ الِامْتِنَانُ بِالْإِنْعَامِ مُسْتَقْبَحٌ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ فَکَیْفَ یُضَافُ إِلَی الْخَالِقِ مَا لَا یَرْضَی الْمَخْلُوقُونَ بِهِ وَ لَکِنَّ النَّعِیمَ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ مُوَالاتُنَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُ عِبَادَهُ بَعْدَ التَّوْحِیدِ وَ النُّبُوَّةِ وَ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَافَاهُ (3)بِذَلِکَ أَدَّاهُ إِلَی نَعِیمِ الْجَنَّةِ الَّذِی لَا یَزُولُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)28 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ وَ إِجَادَتِهِ وَ دُعَاءِ النَّاسِ إِلَیْهِ وَ کَرَاهَةِ دُعَاءِ الْأَغْنِیَاءِ دُونَ الْفُقَرَاءِ
30600- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ طَعَاماً وَ تَنَوَّقْ فِیهِ وَ ادْعُ عَلَیْهِ أَصْحَابَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
30601- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَوْلَمَ إِسْمَاعِیلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَلَیْکَ بِالْمَسَاکِینِ فَأَشْبِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعِیدُ (3).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
30602- 3- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (6)ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ (7)وَلِیمَةٍ یُخَصُّ بِهَا الْأَغْنِیَاءُ وَ یُتْرَکُ الْفُقَرَاءُ.
30603- 4- (8)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ قَالَ: مَرَّ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع بِمَسَاکِینَ قَدْ بَسَطُوا کِسَاءً لَهُمْ فَأَلْقَوْا عَلَیْهِ کِسَراً فَقَالُوا هَلُمَّ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَثَنَی (رِجْلَهُ وَ نَزَلَ) (9)ثُمَّ تَلَا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرِینَ (10)ثُمَّ قَالَ قَدْ أَجَبْتُکُمْ فَأَجِیبُونِی قَالُوا نَعَمْ یَا ابْنَ
رَسُولِ اللَّهِ (1)وَ قَامُوا مَعَهُ حَتَّی أَتَوْا مَنْزِلَهُ فَقَالَ لِلرَّبَابِ أَخْرِجِی مَا کُنْتِ تَدَّخِرِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)29 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ إِطْعَامِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ
30604- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یُدْخِلُ بَیْتَهُ مُؤْمِنَیْنِ فَیُطْعِمُهُمَا شِبَعَهُمَا إِلَّا کَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ نَسَمَةٍ.
30605- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مُسْلِماً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ (7)أُعْتِقَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ وَ کَمِ الْأُفُقُ قَالَ عَشَرَةُ آلَافٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (8)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
1) فی المصدر زیادة- و تعمی عین.
2) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 5 من أبواب الفعل المعروف و فی الباب 27 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 29 و 30 من هذه الأبواب.
4) الباب 29 فیه 10 أحادیث.
5) الکافی 2- 201- 4، المحاسن- 394- 54.
6) الکافی 2- 202- 10.
7) فی المصدر زیادة- أن.
8) المحاسن- 391- 32.
30606- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَنَعَکَ أَنْ تُعْتِقَ کُلَّ یَوْمٍ نَسَمَةً قُلْتُ لَا یَحْتَمِلُ مَالِی ذَلِکَ قَالَ تُطْعِمُ کُلَّ یَوْمٍ مُسْلِماً فَقُلْتُ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً فَقَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ یَشْتَهِی الطَّعَامَ.
أَقُولُ: فَیَکُونُ إِطْعَامُ الْمُسْلِمِینَ أَفْضَلَ مِنَ الْعِتْقِ.
30607- 4- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلَةٌ یَأْکُلُهَا أَخِیَ الْمُسْلِمُ عِنْدِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً.
30608- 5- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُشْبِعَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ سُوقَکُمْ هَذِهِ فَأَبْتَاعَ مِنْهَا رَأْساً فَأُعْتِقَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30609- 6- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ آخُذَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَأَدْخُلَ إِلَی سُوقِکُمْ هَذِهِ فَأَبْتَاعَ بِهَا الطَّعَامَ وَ أَجْمَعَ نَفَراً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.
30610- 7- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع مَا یَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَقَالَ إِطْعَامُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ.
30611- 8- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَزُورَهُ وَ لَأَنْ أَزُورَهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَ رِقَابٍ.
30612- 9- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (5)وَ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مُوسِراً کَانَ لَهُ بِعِدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ یُنْقِذُهُ مِنَ الذَّبْحِ وَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً کَانَ لَهُ بِعِدْلِ مِائَةِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ یُنْقِذُهَا مِنَ الذَّبْحِ.
30613- 10- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَإِطْعَامُ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ عِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ وَ عَشْرِ حِجَجٍ قُلْتُ عَشْرِ رِقَابٍ وَ عَشْرِ حِجَجٍ قَالَ یَا نَصْرُ إِنْ لَمْ
تُطْعِمُوهُ مَاتَ أَوْ تُذِلُّونَهُ فَیَجِیءُ إِلَی نَاصِبٍ فَیَسْأَلُهُ وَ الْمَوْتُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ نَاصِبٍ یَا نَصْرُ مَنْ أَحْیَا مُؤْمِناً فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً فَإِنْ لَمْ تُطْعِمُوهُ فَقَدْ أَمَتُّمُوهُ وَ إِنْ أَطْعَمْتُمُوهُ فَقَدْ أَحْیَیْتُمُوهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)30 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ الْمُؤْمِنِینَ
30614- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثَةِ جِنَانٍ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ الْفِرْدَوْسِ وَ جَنَّةِ عَدْنٍ وَ طُوبَی وَ هِیَ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِی جَنَّةِ عَدْنٍ غَرَسَهَا رَبُّنَا بِیَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
30615- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا الْأُفُقُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ.
30616- 3- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
1) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 12، و فی الباب 26 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 5 من الباب 11، من أبواب الأشربة المباحة.
2) الباب 30 فیه 7 أحادیث.
3) الکافی 2- 200- 3.
4) المحاسن- 393- 43، و فیه- صفوان بن مهران الجمال.
5) الکافی 2- 200- 2.
6) الکافی 2- 201- 8، أورده بسند آخر عن الأمالی فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحِبُّ إِخْوَانَکَ یَا حُسَیْنُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ تَنْفَعُ فُقَرَاءَهُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ یَحِقُّ عَلَیْکَ أَنْ تُحِبَّ مَنْ یُحِبُّ اللَّهُ أَمَا إِنَّکَ (1)لَا تَنْفَعُ مِنْهُمْ أَحَداً حَتَّی تُحِبَّهُ أَ تَدْعُوهُمْ إِلَی مَنْزِلِکَ قُلْتُ (2)مَا آکُلُ إِلَّا وَ مَعِیَ مِنْهُمُ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ وَ الْأَقَلُّ وَ الْأَکْثَرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنَّ فَضْلَهُمْ عَلَیْکَ أَعْظَمُ مِنْ فَضْلِکَ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أُطْعِمُهُمْ طَعَامِی وَ أُوطِئُهُمْ رَحْلِی وَ یَکُونُ فَضْلُهُمْ عَلَیَّ أَعْظَمَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا مَنْزِلَکَ دَخَلُوا بِمَغْفِرَتِکَ وَ مَغْفِرَةِ عِیَالِکَ وَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ مَنْزِلِکَ خَرَجُوا بِذُنُوبِکَ وَ ذُنُوبِ عِیَالِکَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ نَحْوَهُ (5)وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ نَحْوَهُ (6).
30617- 4- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ کَانَ (کَمَنْ أَطْعَمَ) (8)فِئَاماً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا الْفِئَامُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).
30618- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَرَی شَیْئاً یَعْدِلُ زِیَارَةَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا إِطْعَامَهُ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُطْعِمَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ.
30619- 6- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ مُؤْمِناً (4)حَتَّی یَشْبَعَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَ مَا (5)الْأُفُقُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ.
30620- 7- (6)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ (عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ) (7)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُکُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَی السَّلَامَ وَ صَلَّی بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
1) المحاسن- 392- 34.
2) الکافی 2- 202- 17.
3) معانی الأخبار- 229- 1، أورده بإسناد آخر عن ثواب الأعمال فی الحدیث 5 من الباب 43، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
4) فی المصدر- مسلما.
5) فی المصدر- کم.
6) الخصال- 91- 32، أورده عن الکافی فی الحدیث 3 و 5 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 5 و 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.
7) فی المصدر- عن ابن المنکدر بإسناده.
(3)31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَلِیمَةِ لِلْعُرْسِ وَ کَوْنِهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ جَوَازِ الْأَکْلِ فِی الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الْمَسْجِدِ وَ السُّوقِ
30621- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّا نَجِدُ لِطَعَامِ الْعُرْسِ رَائِحَةً لَیْسَتْ بِرَائِحَةِ غَیْرِهِ فَقَالَ لَنَا (5)مَا مِنْ عُرْسٍ یَکُونُ یُنْحَرُ فِیهِ جَزُورٌ أَوْ تُذْبَحُ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً مَعَهُ قِیرَاطٌ مِنْ مِسْکِ الْجَنَّةِ حَتَّی یُذِیفَهُ (6)فِی طَعَامِهِمْ فَتِلْکَ الرَّائِحَةُ الَّتِی تُشَمُّ لِذَا.
30622- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَوْلَمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع وَلِیمَةً عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ الْفَالُوذَجَاتِ فِی الْجِفَانِ فِی الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ فَعَابَهُ بِذَلِکَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فَبَلَغَهُ ذَلِکَ فَقَالَ ع مَا آتَی اللَّهُ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَائِهِ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ آتَاهُ مُحَمَّداً ص وَ زَادَهُ مَا لَمْ یُؤْتِهِمْ قَالَ لِسُلَیْمَانَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ
1) تقدم فی الأبواب 12 و 26 و 29 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
2) یأتی فی الباب 43 و 55 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 11 من أبواب الأشربة المباحة.
3) الباب 31 فیه 5 أحادیث.
4) الکافی 6- 282- 5.
5) فی المصدر- له.
6) فی المصدر- یدیفه، داف المسک بالماء- خلطه. (القاموس المحیط 3- 141).
7) الکافی 6- 281- 1.
بِغَیْرِ حِسابٍ (1)وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2).
30623- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ الْقَلَانِسِیِّ (عَنْ أَبِیهِ) (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَّخِذُ الطَّعَامَ وَ نُجَیِّدُهُ وَ نَتَنَوَّقُ (5)فِیهِ (فَلَا یَکُونُ) (6)لَهُ رَائِحَةُ طَعَامِ الْعُرْسِ فَقَالَ ذَاکَ لِأَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ تَهُبُّ فِیهِ رَائِحَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- لِأَنَّهُ طَعَامٌ اتُّخِذَ لِلْحَلَالِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (7).
30624- 4- (8)الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْأَکْلُ فِی السُّوقِ دَنَاءَةٌ.
30625- 5- (9)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْمَسَاجِدِ أَنَّهَا إِنَّمَا وُضِعَتْ لِلْقُرْآنِ.
1) سورة ص 38- 39.
2) الحشر 59- 7.
3) الکافی 6- 282- 6.
4) لیس فی المصدر.
5) فی المحاسن- نتنوق (هامش المخطوط) تنوق فی الأمر- تانق فیه. (الصحاح 4- 1562).
6) فی المصدر- و لا نجد.
7) المحاسن- 418- 186.
8) مکارم الأخلاق- 149، أورده فی الحدیث 2 من الباب 87 من هذه الأبواب.
9) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب أحکام المساجد.
(3)32 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْجَائِعِ
30626- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
30627- 2- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً حَتَّی یُشْبِعَهُ لَمْ یَدْرِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِی الْآخِرَةِ لَا مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ ثُمَّ قَالَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامُ الْمُسْلِمِ السَّغْبَانِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ یَتِیماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْکِیناً ذا مَتْرَبَةٍ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
1) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 37، و فی الباب 40 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 11 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی البابین 33 و 87 من هذه الأبواب.
3) الباب 32 فیه حدیثان.
4) الکافی 2- 201- 5.
5) الکافی 2- 201- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 43 من هذه الأبواب.
6) البلد 90- 14- 16.
7) ثواب الأعمال 165- 1.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)33 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْوَلِیمَةِ وَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ فِی الْعُرْسِ وَ الْعَقِیقَةِ وَ الْخِتَانِ وَ الْإِیَابِ مِنَ السَّفَرِ وَ شِرَاءِ الدَّارِ وَ الْفَرَاغِ مِنَ الْبِنَاءِ
30628- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (6)قَالَ: لَا تُجِبِ الدَّعْوَةَ إِلَّا فِی أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ الْإِیَابِ وَ الْإِعْذَارِ.
30629- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلِیمَةُ فِی أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُطْعَمُ وَ الْإِعْذَارِ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْإِیَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ مِنْ غَیْبَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (8).
30630- 3- (1)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَوْ تَوْکِیرٍ وَ هُوَ بِنَاءُ الدَّارِ وَ غَیْرُهُ.
30631- 4- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ بَنَی مَسْجِداً (3)فَلْیَذْبَحْ کَبْشاً سَمِیناً وَ لْیُطْعِمْ لَحْمَهُ الْمَسَاکِینَ وَ لْیَقُلْ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّیَاطِینِ وَ بَارِکْ (لِی بِنِزَالِی) (4)إِلَّا أُعْطِیَ مَا سَأَلَ.
30632- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا وَلِیمَةَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِکَارٍ أَوْ رِکَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِیجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِکَارُ فِی (بِنَاءِ الدَّارِ وَ شِرَائِهَا) (6)وَ الرِّکَازُ الرَّجُلُ یَقْدَمُ مِنْ مَکَّةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ (7)وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (8)عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (9)
1) الکافی 6- 281- 3.
2) الکافی 6- 299- 20.
3) فی المصدر- مسکنا.
4) أضاف فی نسخة- لنا فی بیوتنا، و الظاهر- بنائی (هامش المصحّحة الأولی).
5) الفقیه 4- 356- 5762، أورده فی الحدیث 5 من الباب 40 من أبواب مقدمات النکاح.
6) فی المصدر- شراء الدار.
7) الفقیه 3- 402- 4404.
8) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (خ).
9) الخصال- 313- 92.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (1)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سِجَادَةَ الْعَابِدِ وَ اسْمُهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.
(4)34 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِطْعَامِ لِلرِّیَاءِ وَ السُّمْعَةِ
30633- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (6)عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ أَطْعَمَ طَعَاماً رِیَاءً وَ سُمْعَةً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِثْلَهُ مِنْ صَدِیدِ جَهَنَّمَ وَ جَعَلَ ذَلِکَ الطَّعَامَ نَاراً فِی بَطْنِهِ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّیَاءِ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (7).
(1)35 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَلَدِ ضِیَافَةُ مَنْ یَرِدُ عَلَیْهِمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ
30634- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ) (3)عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ.
30635- 2- (4)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)36 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الضِّیَافَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ کَرَاهَةِ النُّزُولِ عَلَی مَنْ لَا نَفَقَةَ عِنْدَهُ ابْتِدَاءً وَ اسْتِدَامَةً
30636- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
1) الباب 35 فیه حدیثان.
2) الکافی 4- 151- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الصوم المحرم.
3) فی نسخة- علی بن إبراهیم عن أبیه (هامش المخطوط)، راجع الکافی 6- 282- 1.
4) الکافی 6- 282- 2.
5) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب الصدقة.
6) یأتی فی الباب 36 من هذه الأبواب.
7) الباب 36 فیه 4 أحادیث.
8) الکافی 6- 283- 1.
الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الضَّیْفُ یُلْطَفُ لَیْلَتَیْنِ فَإِذَا کَانَ اللَّیْلَةُ الثَّالِثَةُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ یَأْکُلُ مَا أَدْرَکَ.
30637- 2- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الضِّیَافَةُ أَوَّلُ یَوْمٍ (2)وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَهُوَ صَدَقَةٌ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَیْهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَا یَنْزِلَنَّ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ حَتَّی یُوثِمَهُ (3)قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ یُوثِمُهُ قَالَ حَتَّی لَا یَکُونَ عِنْدَهُ مَا یُنْفِقُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وَاصِلٍ مِثْلَهُ (4).
30638- 3- (5)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَلِیمَةُ یَوْمٌ أَوْ یَوْمَانِ مَکْرُمَةٌ (وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ) (6).
30639- 4- (7)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (8)
1) الکافی 6- 283- 2.
2) فی الخصال زیادة- حق. (هامش المخطوط).
3) فی المصدر زیادة- معه.
4) الخصال- 148- 181.
5) المحاسن- 417- 182، التهذیب 7- 408- 1631، الکافی 5- 368- 3، أورده فی الحدیث 3 من الباب 40 من أبواب مقدمات النکاح.
6) فی المصدر- و ثلاثة أیّام ریاء و سمعة.
7) المحاسن- 417- 183، أورده عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب مقدمات النکاح.
8) فی المصدر زیادة- عن آبائه.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ یَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِی مَعْرُوفٌ وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)37 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِ الضَّیْفِ وَ تَمْکِینِهِ مِنْ أَنْ یَخْدُمَ
30640- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: رَأَیْتُ (لِأَبِی) (6)عَبْدِ اللَّهِ ع ضَیْفاً فَقَامَ یَوْماً فِی بَعْضِ الْحَوَائِجِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِکَ وَ قَامَ بِنَفْسِهِ إِلَی تِلْکَ الْحَاجَةِ وَ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسْتَخْدَمَ الضَّیْفُ.
30641- 2- (7)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنَ التَّضْعِیفِ تَرْکُ الْمُکَافَأَةِ وَ مِنَ الْجَفَاءِ
اسْتِخْدَامُ الضَّیْفِ الْحَدِیثَ.
30642- 3- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: نَزَلَ بِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع ضَیْفٌ وَ کَانَ جَالِساً عِنْدَهُ یُحَدِّثُهُ فِی بَعْضِ اللَّیْلِ فَتَغَیَّرَ السِّرَاجُ فَمَدَّ الرَّجُلُ یَدَهُ إِلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ فَزَبَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع ثُمَّ بَادَرَهُ بِنَفْسِهِ فَأَصْلَحَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَوْمٌ لَا نَسْتَخْدِمُ أَضْیَافَنَا.
(2)38 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَانَةِ الضَّیْفِ عَلَی النُّزُولِ وَ تَرْکِ إِعَانَتِهِ عَلَی الِارْتِحَالِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُزَوَّدَ الضَّیْفُ وَ یُحَسَّنَ زَادُهُ
30643- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنَ التَّضْعِیفِ تَرْکُ الْمُکَافَأَةِ وَ مِنَ الْجَفَاءِ اسْتِخْدَامُ الضَّیْفِ فَإِذَا نَزَلَ بِکُمُ الضَّیْفُ فَأَعِینُوهُ وَ إِذَا ارْتَحَلَ فَلَا تُعِینُوهُ فَإِنَّهُ مِنَ النَّذَالَةِ وَ زَوِّدُوهُ وَ طَیِّبُوا زَادَهُ فَإِنَّهُ مِنَ السَّخَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی آدَابِ السَّفَرِ (4).
(5)39 بَابُ کَرَاهَةِ کَرَاهَةِ الضَّیْفِ
30644- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ أَصْحَابَنَا یَوْماً (1)فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَتَغَدَّی وَ لَا أَتَعَشَّی إِلَّا وَ مَعِیَ مِنْهُمْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَقَالَ فَضْلُهُمْ عَلَیْکَ أَکْثَرُ مِنْ فَضْلِکَ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ وَ أَنَا أُطْعِمُهُمْ طَعَامِی وَ أُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِی وَ یَخْدُمُهُمْ خَادِمِی فَقَالَ إِذَا دَخَلُوا عَلَیْکَ دَخَلُوا مِنَ اللَّهِ بِالرِّزْقِ الْکَثِیرِ وَ إِذَا خَرَجُوا خَرَجُوا بِالْمَغْفِرَةِ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
30645- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الضَّیْفَ إِذَا جَاءَ فَنَزَلَ بِالْقَوْمِ جَاءَ بِرِزْقِهِ مَعَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا أَکَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ بِنُزُولِهِ عَلَیْهِمْ.
30646- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ ضَیْفٍ حَلَّ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ فِی حَجْرِهِ.
30647- 4- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع
قَالَ: إِنَّمَا تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَی الْقَوْمِ عَلَی قَدْرِ مَئُونَتِهِمْ وَ إِنَّ الضَّیْفَ لَیَنْزِلُ بِالْقَوْمِ فَیَنْزِلُ بِرِزْقِهِ (1)فِی حَجْرِهِ.
30648- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیْرٍ مَا تَحَابُّوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ وَ أَقْرَوُا الضَّیْفَ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلُوا ابْتُلُوا بِالسِّنِینَ وَ الْجَدْبِ وَ قَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَمْسَحُ عَلَی خِفَافِنَا (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4)عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع نَحْوَهُ وَ تَرَکَ مَسْحَ الْخُفِّ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)40 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الضَّیْفِ وَ إِعْدَادِ الْخِلَالِ لَهُ
30649- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ
وَ جَمِیلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع أَنْ قَالَ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ.
30650- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهُ ص عَلِیّاً ع- مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ.
30651- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّیْفِ أَنْ یُکْرَمَ وَ أَنْ یُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ (3).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (4).
30652- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مِنْ حَقِّ الضَّیْفِ أَنْ یُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الکافی 6- 285- 2.
2) الکافی 6- 285- 3.
3) الخلال- عود یستخرج به ما بین الأسنان من بقایا الطعام. (الصحاح 4- 1687).
4) المحاسن- 564- 964، و لیس فیه- (أن یکرم، و) منه رحمه اللّه.
5) الفقیه 3- 357- 4261.
6) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 86 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الباب 39 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 41 و 104 من هذه الأبواب.
(1)41 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ صَاحِبِ الطَّعَامِ مَعَ الضَّیْفِ وَ شُرُوعِهِ فِی الْأَکْلِ قَبْلَ الضَّیْفِ وَ رَفْعِ یَدِهِ بَعْدَهُ
30653- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ مَعَ الْقَوْمِ طَعَاماً کَانَ أَوَّلَ مَنْ یَضَعُ یَدَهُ وَ آخِرَ مَنْ یَرْفَعُهَا لِیَأْکُلَ الْقَوْمُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ (4).
30654- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الزَّائِرَ إِذَا زَارَ الْمَزُورَ فَأَکَلَ مَعَهُ أَلْقَی عَنْهُ الْحِشْمَةَ وَ إِذَا (لَمْ) (6)یَأْکُلْ مَعَهُ یَنْقَبِضُ قَلِیلًا.
30655- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَتَاهُ الضَّیْفُ أَکَلَ مَعَهُ وَ لَمْ یَرْفَعْ یَدَهُ مِنَ الْخِوَانِ حَتَّی یَرْفَعَ الضَّیْفُ.
30656- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ مَعَ الْقَوْمِ أَوَّلَ مَنْ یَضَعُ مَعَ الْقَوْمِ یَدَهُ وَ آخِرَ مَنْ یَرْفَعُهَا لِأَنْ (2)یَأْکُلَ الْقَوْمُ.
(3)42 بَابُ وُجُوبِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
30657- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ.
30658- 2- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ (6)قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِیَّةً یَأْکُلُ مِنْهَا النَّاسُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ إِنَّ النَّاسَ لَفِی شُغُلٍ یَوْمَئِذٍ عَنِ الْأَکْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهُمْ فِی النَّارِ- لَا یُشْغَلُونَ عَنْ أَکْلِ الضَّرِیعِ وَ شَرَابِ (7)الْحَمِیمِ وَ هُمْ فِی الْعَذَابِ فَکَیْفَ یُشْغَلُونَ (8)عَنْهُ وَ هُمْ فِی الْحِسَابِ.
30659- 3- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ
ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حِکَایَةً عَنْ مُوسَی ع رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ (1)فَقَالَ سَأَلَ الطَّعَامَ.
30660- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (3)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا بُنِیَ الْجَسَدُ عَلَی الْخُبْزِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ (5).
30661- 5- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ) (7)عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) (8)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ تُبَدَّلُ
1) القصص 28- 24.
2) الکافی 6- 287- 7.
3) لا تبعد روایة الکلینی عن محمّد بن إسماعیل البندقی النیسابوریّ غالبا بغیر واسطة، و تارة بواسطة محمّد بن یحیی، کما هو واقع له مع محمّد بن الحسن الصفار، و یحتمل کون محمد ابن إسماعیل هنا هو البرمکی، فانه یروی عنه بواسطة واحدة، و یروی عن ابن بزیع بواسطتین، و فی بعض الأسانید بثلاثة. (منه. قده).
4) المحاسن- 585- 79.
5) الکافی 6- 286- 3.
6) الکافی 6- 286- 4، و المحاسن- 397- 69.
7) لیس فی المصدر.
8) فی المصدر: أبا جعفر (علیه السلام).
الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ (1)قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِیَّةً یَأْکُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّی یَفْرُغَ (2)مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّهُمْ لَفِی شُغُلٍ یَوْمَئِذٍ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَ هُمْ أَشَدُّ شُغُلًا یَوْمَئِذٍ أَمْ مَنْ فِی النَّارِ فَقَدِ اسْتَغَاثُوا وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ (3).
30662- 6- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْخُبْزِ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّیْنَا وَ لَا أَدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)43 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِشْبَاعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِطْعَامِهِمْ فِی اللَّهِ وَ جَمْعِهِمْ عَلَی الطَّعَامِ
30663- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ جَوْعَةَ مُؤْمِنٍ وَضَعَ اللَّهُ لَهُ مَائِدَةً فِی الْجَنَّةِ- یَصْدُرُ عَنْهَا الثَّقَلَانِ جَمِیعاً.
30664- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ جِنَانِ مَلَکُوتِ السَّمَاءِ الْفِرْدَوْسِ وَ جَنَّةِ عَدْنٍ وَ طُوبَی وَ هِیَ شَجَرَةٌ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ غَرَسَهَا رَبِّی بِیَدِهِ.
30665- 3- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ مَا الْفِئَامُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ.
30666- 4- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ أَرْبَعَةً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (4)یَعْدِلُ مُحَرَّرَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
30667- 5- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
1) ثواب الأعمال- 165- 1.
2) ثواب الأعمال- 164- 1، و أورد نحوه عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب.
3) ثواب الأعمال- 165- 1، و أورده بطریقین عن المحاسن فی الحدیث 32 من الباب 26 من هذه الأبواب.
4) فی المصدر- المسلمین.
5) ثواب الأعمال- 180- 1، و أورده عن معانی الأخبار فی الحدیث 6 من الباب 30 و عن المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْبِعَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا الْأُفُقُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ.
30668- 6- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ جَائِعاً أَجْرَی اللَّهُ لَهُ نَهَراً فِی الْجَنَّةِ.
30669- 7- (2)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ کَبِداً جَائِعاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
30670- 8- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ أَوْ تَنْفِیسُ کُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَیْنِهِ.
30671- 9- (5)وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ جَائِعاً أُجْرِیَ لَهُ نَهَرٌ فِی الْجَنَّةِ.
وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع مِثْلَهُ.
30672- 10- (1)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِماً حَتَّی یُشْبِعَهُ لَمْ یَدْرِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِی الْآخِرَةِ لَا مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ ثُمَّ قَالَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ السَّغْبَانَ ثُمَّ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ یَتِیماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْکِیناً ذا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ کانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)44 بَابُ وُجُوبِ إِطْعَامِ الْجَائِعِ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ
30673- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ جَائِعٌ طَاوٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِکَتِی أُشْهِدُکُمْ عَلَی هَذَا الْعَبْدِ أَنِّی قَدْ أَمَرْتُهُ فَعَصَانِی وَ أَطَاعَ غَیْرِی وَ وَکَلْتُهُ إِلَی عَمَلِهِ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا غَفَرْتُ لَهُ أَبَداً.
30674- 2- (7)قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
1) المحاسن- 389- 17، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2) البلد 90- 14- 17.
3) تقدم فی الباب 18 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 19 و فی الأبواب 26 و 29 و 30 و 32 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی البابین 44 و 55 من هذه الأبواب و فی الباب 11 من أبواب الأشربة المباحة.
5) الباب 44 فیه 4 أحادیث.
6) عقاب الأعمال- 298- 1، و المحاسن- 97- 62.
7) عقاب الأعمال- 298- 2.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا آمَنَ بِی مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طَاوٍ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (1)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30675- 3- (2)قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا آمَنَ بِی مَنْ أَمْسَی شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ أَمْسَی جَارُهُ جَائِعاً.
30676- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ جُنَادَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِبْرَادُ الْکِبَادِ الْحَارَّةِ وَ إِشْبَاعُ الْکِبَادِ الْجَائِعَةِ وَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَا یُؤْمِنُ بِی عَبْدٌ یَبِیتُ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ أَخُوهُ أَوْ قَالَ جَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)45 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ فِی الْأَکْلِ عَلَی الْغَدَاءِ وَ الْعَشَاءِ وَ تَرْکِ الْأَکْلِ بَیْنَهُمَا
30677- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَخِی شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَی مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التُّخَمِ فَقَالَ لِی تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْکُلْ بَیْنَهُمَا شَیْئاً فَإِنَّ فِیهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا (1).
30678- 2- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ (عَنِ الْمِیثَمِیِّ) (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ (مُنَادِی یَعْقُوبَ ع یُنَادِی) (4)کُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْیَأْتِ إِلَی (5)یَعْقُوبَ- وَ إِذَا أَمْسَی نَادَی أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْیَأْتِ إِلَی (6)یَعْقُوبَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ.
(8)46 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْعَشَاءِ وَ لَوْ بِکَعْکَةٍ أَوْ لُقْمَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ
30679- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
1) مریم 19- 62.
2) الکافی 6- 287- 1، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 5 من الباب 101 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر- عن المثنی.
4) فی نسخة- إن یعقوب (علیه السلام) کان له مناد ینادی (هامش المخطوط).
5) فی المصدر زیادة- منزل.
6) فی المصدر زیادة- منزل.
7) المحاسن- 421- 200.
8) الباب 46 فیه 11 حدیثا.
9) الکافی 6- 288- 2.
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ (1)خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْکُ الْعَشَاءِ.
30680- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ الْحَدِیثَ.
30681- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا یَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِکَعْکَةٍ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّهُ قُوَّةٌ لِلْجِسْمِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ صَالِحٌ لِلْجِمَاعِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (4).
30682- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الْمِیثَمِیَّ (6)عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْعَشَاءَ لَیْلَةَ السَّبْتِ وَ (یَوْمَ الْأَحَدِ مُتَوَالِیَیْنِ) (7)ذَهَبَ مِنْهُ قُوَّةٌ لَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ (8).
30683- 5- (9)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ
الْأَهْوَازِیِّینَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ فِی الْجَسَدِ عِرْقاً یُقَالُ لَهُ الْعَشَاءُ فَإِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ الْعَشَاءَ لَمْ یَزَلْ یَدْعُو عَلَیْهِ ذَلِکَ الْعِرْقُ حَتَّی یُصْبِحَ یَقُولُ أَجَاعَکَ اللَّهُ کَمَا أَجَعْتَنِی وَ أَظْمَأَکَ اللَّهُ کَمَا أَظْمَأْتَنِی فَلَا یَدَعَنَّ أَحَدُکُمُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ لُقْمَةً مِنْ خُبْزٍ وَ لَوْ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ.
30684- 6- (1)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ.
30685- 7- (2)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْکُ الْعَشَاءِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (3).
30686- 8- (4)وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَ لَوْ عَلَی حَشَفَةٍ إِنِّی أَخْشَی عَلَی أُمَّتِی مِنْ تَرْکِ الْعَشَاءِ الْهَرَمَ فَإِنَّ الْعَشَاءَ قُوَّةُ الشَّیْخِ وَ الشَّابِّ.
30687- 9- (5)وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیٍّ (6)الْمُهَلَّبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ قَالَ أَوَّلُ انْهِدَامِ الْبَدَنِ تَرْکُ الْعَشَاءِ.
30688- 10- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ.
30689- 11- (2)وَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْعَشَاءَ نَقَصَتْ مِنْهُ قُوَّةٌ وَ لَا تَعُودُ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)47 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْعَشَاءِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
30690- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (6)قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشَاءُ النَّبِیِّینَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَلَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ فَإِنَّ تَرْکَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).
30691- 2- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ
1) المحاسن- 422- 204.
2) المحاسن- 423- 210.
3) یأتی فی البابین 47 و 48 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 45 من هذه الأبواب.
4) الباب 47 فیه 5 أحادیث.
5) الکافی 6- 288- 1.
6) فی المصدر- أبی عبد اللّه (علیه السلام).
7) المحاسن- 420- 197.
8) الکافی 6- 289- 10.
فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یَقُولُ أَطِبَّاؤُکُمْ فِی عَشَاءِ اللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنَّهُمْ یَنْهَوْنَّا عَنْهُ قَالَ لَکِنِّی آمُرُکُمْ بِهِ.
30692- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الْعَشَاءُ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ عَشَاءُ النَّبِیِّینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
30693- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَعَامُ اللَّیْلِ أَنْفَعُ مِنْ طَعَامِ النَّهَارِ.
30694- 5- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَتَمَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَشَائِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَ قَالَ هَذَا عَشَائِی وَ عَشَاءُ آبَائِی الْحَدِیثَ.
(6)48 بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْعَشَاءِ لِلْکَهْلِ وَ الشَّیْخِ
30695- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا اکْتَهَلَ الرَّجُلُ فَلَا یَدَعْ أَنْ یَأْکُلَ بِاللَّیْلِ شَیْئاً فَإِنَّهُ أَهْدَأُ لِلنَّوْمِ وَ أَطْیَبُ لِلنَّکْهَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ مِثْلَهُ (2).
30696- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَنْ لَا یَبِیتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مِنَ الطَّعَامِ مُمْتَلِئٌ.
30697- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّیْخُ لَا یَدَعِ الْعَشَاءَ وَ لَوْ لُقْمَةً.
30698- 4- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا خَیْرَ لِمَنْ دَخَلَ فِی السِّنِّ أَنْ یَبِیتَ خَفِیفاً یَبِیتُ مُمْتَلِئاً خَیْرٌ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
30699- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یَنْبَغِی لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ أَنْ لَا یَنَامَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ لِأَنَّهُ أَهْدَأُ لِنَوْمِهِ وَ أَطْیَبُ لِنَکْهَتِهِ.
30700- 6- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَنْ لَا یَبِیتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.
30701- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْلَةً وَ هُوَ یَتَعَشَّی فَقَالَ یَا مُفَضَّلُ ادْنُ فَکُلْ قُلْتُ قَدْ تَعَشَّیْتُ فَقَالَ ادْنُ فَکُلْ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا اکْتَهَلَ أَنْ لَا یَبِیتَ إِلَّا وَ فِی جَوْفِهِ طَعَامٌ حَدِیثٌ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ.
30702- 8- (4)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَی الثَّلَاثِینَ فَهُوَ کَهْلٌ وَ إِذَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ فَهُوَ شَیْخٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)49 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ
30703- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ (أَبِی حَمْزَةَ) (1)عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (2)قَالَ: قَالَ: یَا أَبَا حَمْزَةَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُذِیبَانِ الْفَقْرَ قُلْتُ بِأَبِی وَ أُمِّی یَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ (3)فَقَالَ یُذِیبَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
30704- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَوْفٍ الْبَجَلِیِّ (6)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یَزِیدَانِ فِی الرِّزْقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (7)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
30705- 3- (9)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ.
30706- 4- (10)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
1) فی العلل- أبی نمیرة (هامش المخطوط).
2) فی الکافی- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
3) کلمة (بالفقر) من الفقیه (هامش المخطوط).
4) علل الشرائع- 283- 1.
5) الکافی 6- 290- 5، و المحاسن- 424- 221.
6) فی الخصال- العجلیّ.
7) فی هامش المصحّحة الأولی- (عن محمّد بن الحسن) کانه مضروب علیه.
8) الخصال 23- 82.
9) الکافی 6- 290- 4، و المحاسن- 424- 217.
10) الکافی 6- 290- 5.
قَالَ: أَوَّلُهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ آخِرُهُ یَنْفِی الْهَمَّ.
30707- 5- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَلَ یَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِی سَعَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ بَلْوَی فِی جَسَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
30708- 6- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِیَادَةٌ فِی الْعُمُرِ (5)وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ (6)عَنِ الثِّیَابِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ.
30709- 7- (8)وَ (عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ) (9)عَنْ أَبِی
الْحَسَنِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُثَبِّتُ النِّعْمَةَ.
30710- 8- (1)وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ شِفَاءٌ فِی الْجَسَدِ وَ یُمْنٌ فِی الرِّزْقِ.
30711- 9- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلُ (وَ بَعْدُ) (3)یُذِیبَانِ الْفَقْرَ.
30712- 10- (4)وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ قَبْلَ الطَّعَامَ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الْعُمُرِ.
30713- 11- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی غُرَّةَ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُذْهِبَانِ الْفَقْرَ.
30714- 12- (6)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
30715- 13- (2)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ قَبْلَ الْأَکْلِ.
30716- 14- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِیَادَةٌ فِی الرِّزْقِ وَ إِمَاطَةُ الْغَمَرِ عَنِ الثِّیَابِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ.
30717- 15- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ الْمُوسَوِیِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِی سَعَةٍ مِنْ رِزْقِهِ وَ عُوفِیَ مِنَ الْبَلَاءِ فِی جَسَدِهِ.
30718- 16- (5)وَ زَادَ الْمُوسَوِیُّ فِی حَدِیثِهِ قَالَ هِشَامٌ قَالَ لِیَ الصَّادِقُ
ع وَ الْوُضُوءُ هَاهُنَا غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)50 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَوَّلَ مَنْ یَغْسِلُ یَدَیْهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ آخِرَ مَنْ یَغْسِلُهُمَا بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی الْغَسْلِ بِمَنْ عَلَی یَمِینِهِ فِی الْغَسْلِ الْأَوَّلِ وَ بِمَنْ عَلَی یَسَارِهِ فِی الثَّانِی أَوْ بِمَنْ عَلَی یَمِینِ الْبَابِ وَ لَوْ عَبْداً
30719- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (4)عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ یَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَیْتِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ بَدَأَ بِمَنْ عَلَی یَمِینِ الْبَابِ حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (5).
30720- 2- (6)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ بَدَأَ بِمَنْ عَلَی یَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ یَکُونُ
آخِرَ مَنْ یَغْسِلُ یَدَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَی الْغَمَرِ وَ یَتَمَنْدَلُ عِنْدَ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ.
قَالَ وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِی مَحْمُودٍ.
30721- 3- (1)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَغْسِلُ أَوَّلًا رَبُّ الْبَیْتِ یَدَهُ ثُمَّ یَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ فَإِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ بَدَأَ بِمَنْ عَلَی یَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ یَکُونُ آخِرَ مَنْ یَغْسِلُ یَدَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَی الْغَمَرِ.
30722- 4- (2)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَنْزِلِ وَ یَکُونُ آخِرَ مَنْ یَغْسِلُ یَدَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَی بِالْغَمَرِ ثُمَّ یَتَمَنْدَلُ بَعْدَ ذَلِکَ.
30723- 5- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع- وَ جِیءَ بِالطَّشْتِ بُدِئَ بِهِ وَ کَانَ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ ابْدَأْ بِمَنْ عَنْ یَمِینِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ مِثْلَهُ (5).
30724- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص
صَاحِبُ الرَّحْلِ یَشْرَبُ أَوَّلَ الْقَوْمِ وَ یَتَوَضَّأُ آخِرَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَسْلِ بَعْدَ الْأَکْلِ لِمَا مَرَّ (1).
30725- 7- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الرَّحْلِ یَتَوَضَّأُ أَوَّلَ الْقَوْمِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ آخِرَ الْقَوْمِ بَعْدَ الطَّعَامِ.
(3)51 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْأَیْدِی فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ
30726- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْسُنْ أَخْلَاقُکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (5)عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ (6).
30727- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع
وَ جِیءَ بِالطَّشْتِ بُدِئَ بِهِ وَ کَانَ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ ابْدَأْ بِمَنْ عَلَی یَمِینِکَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ أَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ یَرْفَعَ الطَّشْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع دَعْهَا وَ اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ کَمَا مَرَّ (1)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ انْزَعْهَا (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ دَعْهَا (3)
30728- 3- (4)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی دَاوُدَ قَالَ: تَغَدَّیْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِیَ بِالطَّشْتِ فَقَالَ أَمَّا أَنْتُمْ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ- فَلَا تَتَوَضَّئُونَ إِلَّا وَاحِداً وَاحِداً وَ أَمَّا نَحْنُ فَلَا نَرَی بَأْساً أَنْ نَتَوَضَّأَ جَمَاعَةً قَالَ فَتَوَضَّأْنَا جَمِیعاً فِی طَشْتٍ وَاحِدٍ.
30729- 4- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: تَعَشَّیْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْلَةً جَمَاعَةً فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَقَالَ تَعَالَ حَتَّی نُخَالِفَ الْمُشْرِکِینَ اللَّیْلَةَ نَتَوَضَّأُ جَمِیعاً.
وَ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ (6).
(1)52 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَنْدُلِ مِنَ الْغَسْلِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ تَرْکِهِ قَبْلَهُ
30730- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ یَمَسَّ الْمِنْدِیلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِیلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
30731- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ) (6)عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَلْتَ یَدَکَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ یَدَکَ بِالْمِنْدِیلِ (فَلَا) (7)تَزَالُ الْبَرَکَةُ فِی الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِی الْیَدِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ (8)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
1) الباب 52 فیه حدیثان.
2) الکافی 6- 291- 2.
3) التهذیب 9- 98- 426.
4) المحاسن- 428- 244.
5) الکافی 6- 291- 1.
6) فی المصدر- عن محمّد بن أحمد، عن أبی محمود.
7) فی المصدر- فانه لا.
8) المحاسن- 424- 216.
9) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
10) یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 54 من هذه الأبواب.
(1)53 بَابُ کَرَاهَةِ مَسْحِ الْیَدِ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْءٌ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّی یَمَصَّهَا أَوْ یَمَصَّهَا أَحَدٌ وَ کَرَاهَةِ إِیوَاءِ مِنْدِیلِ الْغَمَرِ فِی الْبَیْتِ
30732- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَمْسَحَ الرَّجُلُ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لِلطَّعَامِ حَتَّی یَمَصَّهَا أَوْ یَکُونَ إِلَی جَانِبِهِ صَبِیٌّ یَمَصُّهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).
30733- 2- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تُؤْوُوا مِنْدِیلَ الْغَمَرِ فِی الْبَیْتِ فَإِنَّهُ مَرْبِضُ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (5).
30734- 3- (6)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (7)إِلَی عَلِیٍ
1) الباب 53 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 291- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 131 من أبواب الأطعمة المباحة، و نحوه عن العیّاشیّ فی الحدیث 6 من الباب 79 من هذه الأبواب.
3) المحاسن- 429- 245.
4) الکافی 6- 299- 18، و أورد نحوه عن العلل فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب أحکام المساکن.
5) المحاسن- 448- 246.
6) الخصال- 632.
7) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ر).
ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَ زَادَ اغْسِلُوا صِبْیَانَکُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَیَشَمُّ الْغَمَرَ فَیَفْزَعُ الصَّبِیُّ فِی رُقَادِهِ وَ یَتَأَذَّی بِهِ الْمَلَکَانِ.
(1)54 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ وَ الْحَاجِبَیْنِ بَعْدَ الْوُضُوءِ مِنَ الطَّعَامِ وَ قَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ ثَلَاثاً وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
30735- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ یَذْهَبُ بِالْکَلَفِ (3)وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
30736- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ شَکَوْتُ (5)الرَّمَدَ فَقَالَ لِی أَ وَ تُرِیدُ الطَّرِیفَ ثُمَّ قَالَ لِی إِذَا غَسَلْتَ یَدَکَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ حَاجِبَیْکَ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا رَمِدَتْ عَیْنِی بَعْدَ ذَلِکَ (6).
30737- 3- (7)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّهُ یَوْمَ قَدِمَ الْمَدِینَةَ تَغَدَّی مَعَهُ جَمَاعَةٌ فَلَمَّا غَسَلَ یَدَیْهِ مِنَ الْغَمَرِ مَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ یَمْسَحَهُمَا
بِالْمِنْدِیلِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ لَا یَرْهَقُ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ.
30738- 4- (1)وَ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ النَّبِیِّ ص إِذَا غَسَلْتَ یَدَکَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ وَجْهَکَ وَ عَیْنَیْکَ قَبْلَ أَنْ تَمْسَحَ بِالْمِنْدِیلِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْمَحَبَّةَ وَ الزِّینَةَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْبِغْضَةِ.
(2)55 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ إِطْعَامِ الشِّیعَةِ عَلَی إِطْعَامِ غَیْرِهِمْ
30739- 1- (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ مُسْلِماً حَتَّی یَشْبَعَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا الْأُفُقُ مِنَ النَّاسِ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ (4)مِنْ غَیْرِکُمْ.
30740- 2- (5)وَ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ ابْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مِنْ شِیعَتِی- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ کَمِ الْأُفُقُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ.
30741- 3- (6)وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أُشْبِعَ أَخاً لِی فِی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْبِعَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ.
30742- 4- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِی حَتَّی یَشْبَعَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَی السُّوقِ فَأَشْتَرِیَ رَقَبَةً وَ أُعْتِقَهَا وَ لَأَنْ أُعْطِیَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِی دِرْهَماً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةٍ وَ لَأَنْ أُعْطِیَهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ.
30743- 5- (2)وَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ) (3)عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأُکْلَةٌ أُطْعِمُهَا أَخاً لِی فِی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْبِعَ مِسْکِیناً وَ لَأَنْ أُشْبِعَ أَخاً لِی فِی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْبِعَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ وَ لَأَنْ أُعْطِیَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْطِیَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِی الْمَسَاکِینِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ نَحْوَهُ (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(1)56 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ فِی أَوَّلِ الْأَکْلِ وَ فِی أَثْنَائِهِ لَا الصَّمْتُ
30744- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرَادَ (3)یَطْعَمَ طَعَاماً فَأَهْوَی بِیَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِیرَ (4)اللُّقْمَةُ إِلَی فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
30745- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ- فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا فَلَیْسَ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِیتٌ وَ إِذَا نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا فَإِنَّ لَکُمْ هَاهُنَا عَشَاءً وَ مَبِیتاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (7)
وَ رَوَاهُ بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ أُخَرَ.
30746- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَکَلَ طَعَاماً فَلْیَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَإِنْ نَسِیَ ثُمَّ ذَکَرَ اللَّهَ بَعْدُ تَقَیَّأَ الشَّیْطَانُ مَا کَانَ أَکَلَ وَ اسْتَقْبَلَ (2)الرَّجُلُ الطَّعَامَ.
30747- 4- (3)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی الطَّعَامِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی (5)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ (6)عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ مِثْلَهُ.
30748- 5- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَکَلْتَ الطَّعَامَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمَّی (8)قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَ لَمْ یَأْکُلْ مَعَهُ الشَّیْطَانُ وَ إِذَا لَمْ یُسَمِّ أَکَلَ مَعَهُ الشَّیْطَانُ وَ إِذَا سَمَّی بَعْدَ مَا یَأْکُلُ وَ أَکَلَ الشَّیْطَانُ مَعَهُ تَقَیَّأَ الشَّیْطَانُ مَا أَکَلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی
عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا.
30749- 6- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اذْکُرُوا اللَّهَ عَلَی الطَّعَامِ وَ لَا تَلْغَطُوا (3)فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ یَجِبُ عَلَیْکُمْ فِیهِ شُکْرُهُ وَ ذِکْرُهُ وَ حَمْدُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
30750- 7- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (6)قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَحْمٍ فَبُرِّدَ وَ أُتِیَ بِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی أَشْتَهِیهِ ثُمَّ قَالَ النِّعْمَةُ فِی الْعَافِیَةِ أَفْضَلُ مِنَ النِّعْمَةِ عَلَی الْقُدْرَةِ.
30751- 8- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا سَمَاعَةُ أَکْلًا وَ حَمْداً لَا أَکْلًا وَ صَمْتاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (8)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ
سُفْیَانَ (1)عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.
30752- 9- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا حَنِیفَةَ أَکَلَ مَعَهُ فَلَمَّا رَفَعَ الصَّادِقُ ع یَدَهُ مِنْ أَکْلِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْکَ وَ مِنْ رَسُولِکَ ص فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ- یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ جَعَلْتَ مَعَ اللَّهِ شَرِیکاً فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (3)وَ یَقُولُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَیُؤْتِینَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ (4)فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَ اللَّهِ لَکَأَنِّی مَا قَرَأْتُهُمَا قَطُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)57 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ فِی أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ التَّحْمِیدِ فِی آخِرِهِ
30753- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
1) فی المحاسن زیادة- عن موسی العطار، عن جعفر بن عثمان الرواسی.
2) کنز الفوائد 196.
3) التوبة 9- 75.
4) التوبة 9- 59.
5) تقدم فی الباب 17 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب التسلیم، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 57 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الأبواب 57 و 58 و 59 و 61 و 90 و 112 من هذه الأبواب.
7) الباب 57 فیه 12 حدیثا.
8) الکافی 6- 292- 1، و التهذیب 9- 98- 427، و المحاسن- 432- 258.
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّتْهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَکٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ بَارَکَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فِی طَعَامِکُمْ ثُمَّ یَقُولُونَ لِلشَّیْطَانِ اخْرُجْ یَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَکَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَأَدَّوْا شُکْرَ رَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ یُسَمُّوا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لِلشَّیْطَانِ (1)ادْنُ یَا فَاسِقُ فَکُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ یَحْمَدُوا اللَّهَ (2)
30754- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْخِوَانُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ- فَإِذَا أَکَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ [عَلَی] (4)أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ- وَ إِذَا رُفِعَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30755- 3- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَجِیءَ
بِالْخِوَانِ فَقَالُوا مَا حَدُّهُ قَالَ حَدُّهُ إِذَا وُضِعَ قِیلَ بِسْمِ اللَّهِ- وَ إِذَا رُفِعَ قِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ یَأْکُلُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ قِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ (1).
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ.
30756- 4- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَی الطَّعَامِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ.
30757- 5- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ فِی أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِی آخِرِهِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ الطَّعَامِ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30758- 6- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ
مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع مَا مِنْ رَجُلٍ یَجْمَعُ عِیَالَهُ وَ یَضَعُ مَائِدَتَهُ (1)فَیُسَمُّونَ فِی أَوَّلِ طَعَامِهِمْ وَ یَحْمَدُونَ (2)فِی آخِرِهِ فَتُرْفَعُ (3)الْمَائِدَةُ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُمْ.
30759- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ وَ ذَلِکَ أَنِّی لَمْ أَبْدَأْ بِطَعَامٍ إِلَّا قُلْتُ بِسْمِ اللَّهِ- وَ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ طَعَامٍ إِلَّا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
30760- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَیْسٍ الْمَاصِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ خِوَانٌ وَ هُوَ یَأْکُلُ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ هَذَا الْخِوَانِ فَقَالَ إِذَا وَضَعْتَهُ فَسَمِّ اللَّهَ وَ إِذَا رَفَعْتَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ قُمَّ مَا حَوْلَ الْخِوَانِ فَهَذَا حَدُّهُ الْحَدِیثَ.
30761- 9- (6)وَ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ (7)عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی طَعَامٍ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ الطَّعَامِ أَبَداً.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ مِثْلَهُ (8).
1) فی المصدر زیادة- بین یدیه و یسمی.
2) فی المصدر زیادة- اللّه عزّ و جلّ.
3) فی المصدر- فترتفع.
4) الفقیه 3- 356- 4254.
5) الفقیه 3- 356- 4256، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة.
6) أمالی الصدوق- 246- 13، و المحاسن- 434- 269، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 56 من هذه الأبواب.
7) فی الأمالی- ناتانه.
8) ثواب الأعمال- 219.
30762- 10- (1)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ ع- جَاءَهُمْ بِالْعِجْلِ فَقَالَ کُلُوا فَقَالُوا لَا نَأْکُلُ حَتَّی تُخْبِرَنَا مَا ثَمَنُهُ فَقَالَ إِذَا أَکَلْتُمْ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ- فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَدِیثَ.
30763- 11- (2)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ قَدْ أُتِینَا بِالطَّعَامِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً قُلْنَا مَا حَدُّ هَذَا الطَّعَامِ (3)فَقَالَ حَدُّهُ إِذَا وُضِعَ أَنْ تُسَمِّیَ عَلَیْهِ وَ إِذَا رُفِعَ أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ عَلَیْهِ.
30764- 12- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ إِذَا أَکَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ- وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ حَافِظَیْکَ لَا یَبْرَحَانِ یَکْتُبَانِ لَکَ الْحَسَنَاتِ حَتَّی تُبْعِدَهُ عَنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (6)وَ فِی
الْأَشْرِبَةِ (1)وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّسْمِیَةَ فَرْضٌ وَ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ أَوْ عَلَی شُکْرِ النِّعْمَةِ (2).
(3)58 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّسْمِیَةَ عَلَی الطَّعَامِ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ إِذَا ذَکَرَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ سَمَّی وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنِ الْجَمِیعِ
30765- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ التَّسْمِیَةِ عَلَی الطَّعَامِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ نَسِیتُ أَنْ أُسَمِّیَ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.
30766- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَائِدَةُ فَسَمَّی رَجُلٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ أَجْمَعِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ
1) یأتی فی الباب 10 و فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة.
2) یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 112 من هذه الأبواب.
3) الباب 58 فیه 3 أحادیث.
4) الکافی 6- 295- 20، و التهذیب 9- 99- 431، و المحاسن- 439- 292، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب.
5) الکافی 6- 293- 9.
6) المحاسن- 439- 293.
7) التهذیب 9- 99- 429.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
30767- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ نَسِیَ (2)أَنْ یُسَمِّیَ عَلَی کُلِّ لَوْنٍ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.
(3)59 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ قَبْلَ الْأَکْلِ وَ بَعْدَهُ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَی الِاشْتِهَاءِ
30768- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَشْبَعَنَا فِی جَائِعِینَ وَ أَرْوَانَا فِی ظَامِئِینَ وَ آوَانَا فِی ضَاحِینَ (5)وَ حَمَلَنَا فِی رَاجِلِینَ وَ آمَنَنَا فِی خَائِفِینَ وَ أَخْدَمَنَا فِی عَانِینَ.
30769- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا طَعِمَ عِنْدَ أَهْلِ بَیْتٍ قَالَ لَهُمْ طَعِمَ عِنْدَکُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَکَلَ طَعَامَکُمُ (7)الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَیْکُمُ الْمَلَائِکَةُ الْأَخْیَارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
30770- 3- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ) (2)رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ مَا أَحْسَنَ مَا تَبْتَلِینَا سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ (3)مَا أَکْثَرَ مَا تُعْطِینَا سُبْحَانَکَ مَا أَکْثَرَ مَا تُعَافِینَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیْنَا وَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ.
30771- 4- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّکَ وَ فَضْلِکَ وَ عَطَائِکَ فَبَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا خَلَفاً إِذَا (أَکَلْنَا وَ رُبَّ) (5)مُحْتَاجٍ إِلَیْهِ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاکِرِینَ وَ إِذَا رُفِعَ الْخِوَانُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَمَلَنَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیلًا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (6).
30772- 5- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
الْمِیثَمِیِّ) (1)عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ اللَّهُمَّ أَکْثَرْتَ وَ أَطَبْتَ وَ بَارَکْتَ وَ أَشْبَعْتَ وَ أَرْوَیْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ.
30773- 6- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ (3)قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع طَعَاماً فَمَا أُحْصِی کَمْ مَرَّةً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی أَشْتَهِیهِ.
30774- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ (ابْنِ بُکَیْرٍ) (5)قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَطْعَمَنَا ثُمَّ رَفَعْنَا أَیْدِیَنَا فَقُلْتُ (6)الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- (اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِکَ لَکَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ) (7).
30775- 8- (8)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَضَرَ وَقْتُ الْعَشَاءِ فَذَهَبْتُ
1) فی المحاسن- أحمد بن محسن المیثمی عن مهزم.
2) الکافی 6- 295- 17، المحاسن- 437- 283.
3) فی المصدر- عبید بن زرارة.
4) الکافی 6- 296- 22، المحاسن- 437- 281.
5) فی المحاسن- أبی بکر.
6) فی المصدر- فقلنا.
7) فی الکافی- اللّهمّ هذا منک و من محمد رسولک، اللّهمّ لک الحمد صل علی محمد و آل محمّد.
8) الکافی 6- 295- 21.
أَقُومُ فَقَالَ اجْلِسْ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- فَجَلَسْتُ حَتَّی وُضِعَ الْخِوَانُ فَسَمَّی حِینَ وُضِعَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْکَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ (1)ص.
وَ رَوَی الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الثَّانِیَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ الثَّالِثَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ الرَّابِعَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ الْخَامِسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ السَّادِسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ السَّابِعَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ الثَّامِنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ (2).
30776- 9- (3)وَ فِی الْمَحَاسِنِ أَیْضاً (4)عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا طَعِمَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ کَفَانَا وَ أَیَّدَنَا وَ آوَانَا وَ أَنْعَمَ عَلَیْنَا وَ أَفْضَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ مِثْلَهُ (5).
(1)60 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْعَتِیقِ بِالْحَدِیثِ
30777- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُتَیْبَةَ (3)عَنْ دَارِمَ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ أَنَّهُ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَأْکُلُ الطَّلْعَ وَ الْجُمَّارَ بِالتَّمْرِ وَ یَقُولُ إِنَّ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ یَشْتَدُّ غَضَبُهُ وَ یَقُولُ عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّی أَکَلَ الْعَتِیقَ بِالْحَدِیثِ.
(4)61 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ عَلَی کُلِّ إِنَاءٍ وَ عَلَی کُلِّ لَوْنٍ وَ کُلَّمَا عَادَ إِلَی الطَّعَامِ وَ عَلَی کُلِّ لُقْمَةٍ
30778- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أُسَمِّی عَلَی الطَّعَامِ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْآنِیَةُ فَسَمِّ عَلَی کُلِّ إِنَاءٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
30779- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: شَکَوْتُ مَا أَلْقَی مِنْ
أَذَی الطَّعَامِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکَلْتُ فَقَالَ لَمْ تُسَمِّ فَقُلْتُ إِنِّی لَأُسَمِّی وَ إِنَّهُ لَیَضُرُّنِی فَقَالَ إِذَا قَطَعْتَ التَّسْمِیَةَ بِالْکَلَامِ ثُمَّ عُدْتَ إِلَی الطَّعَامِ تُسَمِّی قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ هَاهُنَا یَضُرُّکَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ إِذَا عُدْتَ إِلَی الطَّعَامِ سَمَّیْتَ مَا ضَرَّکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (1).
30780- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَمِنْتُ لِمَنْ سَمَّی عَلَی طَعَامٍ أَنْ لَا یَشْتَکِیَ مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ الْکَوَّاءِ- یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَقَدْ أَکَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّیْتُ عَلَیْهِ فَآذَانِی قَالَ فَلَعَلَّکَ أَکَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّیْتَ عَلَی بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَی بَعْضٍ یَا لُکَعُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ مِثْلَهُ (4).
30781- 4- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَّخِمُ قَالَ سَمِّ قُلْتُ قَدْ سَمَّیْتُ قَالَ فَلَعَلَّکَ تَأْکُلُ أَلْوَانَ الطَّعَامِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَتُسَمِّی عَلَی کُلِّ لَوْنٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ هَاهُنَا تَتَّخِمُ.
30782- 5- (6)وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ لِأَنِّی مَا رَفَعْتُ لُقْمَةً إِلَی فَمِی إِلَّا سَمَّیْتُ.
(1)62 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ شَیْءٍ وَ لَوْ خُبْزاً وَ مِلْحاً قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ
30783- 1- (2)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (عَمَّنْ ذَکَرَهُ) (3)عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهِ حَتَّی یَطْعَمَ فَإِنَّهُ أَعَزُّ لَهُ.
30784- 2- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ فِی حَاجَةٍ فَکُلْ کِسْرَةً بِمِلْحٍ فَهُوَ أَعَزُّ لَکَ وَ أَقْضَی لِلْحَاجَةِ.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
(6)63 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ جِیرَانِ صَاحِبِ الْمُصِیبَةِ عَنْهُ وَ إِرْسَالِ الطَّعَامِ إِلَیْهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ
30785- 1- (7)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ- أَنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ تَأْتِیَهَا وَ تُسَلِّیَهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّنَّةُ أَنْ یُصْنَعَ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ طَعَامٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الدَّفْنِ (1).
(2)64 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ لَا بَعْدَهُ
30786- 1- (3)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْعُو لَنَا بِالطَّعَامِ فَلَا یُوَضِّینَا قَبْلَهُ وَ یَأْمُرُ الْخَادِمَ فَیَتَوَضَّأُ بَعْدَ الطَّعَامِ.
30787- 2- (4)وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ ذُکِرَ لَهُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ ذَلِکَ شَیْءٌ أَحْدَثَتْهُ الْمُلُوکُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ عَلَی أَنَّ النَّبِیَّ وَ الْأَئِمَّةَ ع أَجْرَوْا ذَلِکَ فِی السُّنَّةِ لِمَا مَرَّ (5).
30788- 3- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی
الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْکُلُ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ- وَ فِی یَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَتِفٌ یَأْکُلُ مِنْهَا فَوَضَعَ مَا کَانَ فِی یَدِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ وَ لَمْ یَتَوَضَّ وَ لَیْسَ (1)فِیهِ طَهُورٌ.
30789- 4- (2)وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَکَلَ لَحْماً أَوْ شَرِبَ لَبَناً هَلْ عَلَیْهِ فِیهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا قَدْ أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّی وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ.
30790- 5- (3)(وَ عَنْ أَبِیهِ) (4)عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5)وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
30791- 6- (7)وَ عَنْ ابْنِ (الْعَرْزَمِیِّ) (8)عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ
1) کتب فی هامش المصحّحة الأولی- (فلیس) محتمل أیضا من خطه ره، الرضوی.
2) المحاسن 427- 236.
3) المحاسن- 427- 237.
4) لیس فی المصدر.
5) المحاسن- 427- 237 ذیل 237.
6) المحاسن- 427- 237 ذیل 237.
7) المحاسن- 427- 238 و السند فیه هکذا-" عنه، عن ابن العزرمی، عن زینب بنت أم سلمة قالت ...".
8) فی المصدر و البحار- العزرمی.
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِکَتِفِ شَاةٍ فَأَکَلَ مِنْهَا وَ لَمْ یَمَسَّ مَاءً.
30792- 7- (1)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِکَتِفِ شَاةٍ وَ أَکَلَ مِنْهَا (ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالظُّهْرِ فَأَکَلَ مِنْهَا وَ صَلَّی) (2)ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ فَصَلَّی وَ لَمْ یَمَسَّ مَاءً.
30793- 8- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ قَالَ لَا.
30794- 9- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا غَسَلَ یَدَهُ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ.
30795- 10- (5)وَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ رُبَّمَا أُتِیَ بِالْمَائِدَةِ (6)فَیَقُولُ مَنْ کَانَتْ یَدُهُ نَظِیفَةً فَلَمْ یَغْسِلْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) (1)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ (2).
(3)65 بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَکْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ إِکْثَارِ الطَّعَامِ وَ إِجَادَتِهِ وَ إِطْعَامِهِ
30796- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَأْکُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ وَ کُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ مِثْلَهُ (6).
30797- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (8)عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلْتُمُ الثَّرِیدَ فَکُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ
30798- 3- (1)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأُتِیَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ وَ بِخَبِیصٍ فَقَالَ هَذِهِ أُهْدِیَتْ لِفَاطِمَةَ- ثُمَّ قَالَ یَا جَارِیَةُ آتِینَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَجَاءَتْ بِثَرِیدِ خَلٍّ وَ زَیْتٍ.
30799- 4- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ (3)فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ (عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ) (4)عَنْ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ.
30800- 5- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّحْمِ وَ السَّمْنِ یُخْلَطَانِ جَمِیعاً فَقَالَ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی.
30801- 6- (6)وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَیْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (بِصَاعٍ) (7)مِنْ رُطَبٍ ضَخْمٍ مُکَوَّمٍ وَ بَقِیَ شَیْءٌ فَحَمُضَ فَقُلْتُ مَا کُنَّا نَصْنَعُ بِهَذَا قَالَ کُلْ وَ أَطْعِمْ.
30802- 7- (1)وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ تَأْتِی مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3)66 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَکْلِ مِمَّا یَلِیهِ لَا مِمَّا قُدَّامَ غَیْرِهِ
30803- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ فَلْیَأْکُلْ مِمَّا یَلِیهِ.
30804- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَأْکُلُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا یَلِیهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ شَیْئاً.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ (6).
وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30805- 3- (1)وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ وَ مَا مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ فَأُتِیَ بِالْخِوَانِ فَقِیلَ مَا حَدُّهُ فَقَالَ حَدُّهُ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ یَدَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا رَفَعَهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ یَأْکُلُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)67 بَابُ اسْتِحْبَابِ لَطْعِ الْقَصْعَةِ وَ مَصِّ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَکْلِ
30806- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْطَعُ الْقَصْعَةَ وَ یَقُولُ مَنْ لَطَعَ الْقَصْعَةَ فَکَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.
30807- 2- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِی أَکَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30808- 3- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْعَقُ أَصَابِعَهُ إِذَا أَکَلَ.
30809- 4- (3)وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ لَعِقَ أَصَابِعَهُ فِی فِیهِ فَمَصَّهَا.
30810- 5- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَلْعَقُ أَصَابِعِی حَتَّی أَرَی أَنَّ خَادِمِی یَقُولُ مَا أَشْرَهَ مَوْلَایَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(1)68 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَکْلِ بِالْیَدِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ أَوْ بِجَمِیعِ الْأَصَابِعِ لَا بِإِصْبَعَیْنِ
30811- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ) (3)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَأْکُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْکُلُ هَکَذَا لَیْسَ کَمَا یَفْعَلُ الْجَبَّارُونَ یَأْکُلُ أَحَدُهُمْ بِإِصْبَعَیْهِ.
30812- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْتَاکُ عَرْضاً وَ یَأْکُلُ (هَرْثاً وَ الْهَرْثُ) (5)أَنْ یَأْکُلَ بِأَصَابِعِهِ جَمِیعاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)69 بَابُ کَرَاهَةِ رَمْیِ الْفَاکِهَةِ قَبْلَ اسْتِقْصَاءِ أَکْلِهَا وَ کَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ
30813- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ نَادِرٍ (1)الْخَادِمِ قَالَ: أَکَلَ الْغِلْمَانُ یَوْماً فَاکِهَةً فَلَمْ یَسْتَقْصُوا أَکْلَهَا وَ رَمَوْا بِهَا فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ اسْتَغْنَیْتُمْ فَإِنَّ نَاساً لَمْ یَسْتَغْنُوا أَطْعِمُوهُ مَنْ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (2).
30814- 2- (3)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ وَ جَاءَ سَائِلٌ فَلَا تَرُدَّنَّهُ.
(4)70 بَابُ أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا حَضَرَ فِی أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ اسْتُحِبَّ تَقْدِیمُ الْأَکْلِ وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ تَقْدِیمُ الصَّلَاةِ
30815- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ یُبْدَأُ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی مِنَ الْوَقْتِ شَیْءٌ یُخَافُ تَأْخِیرُهُ فَلْیُبْدَأْ بِالصَّلَاةِ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی مِنَ الْوَقْتِ شَیْءٌ وَ تَخَافُ أَنْ تَفُوتَکَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ النُّسْخَةِ الْأُولَی (1).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2).
(3)71 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُنَاوَلَةِ الْمُؤْمِنِ اللُّقْمَةَ وَ الْمَاءَ وَ الْحَلْوَاءَ
30816- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ رَفَعَهُ قَالَ (6)
کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَکَلَ لَقَّمَ مَنْ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَی مَنْ عَنْ یَمِینِهِ.
30817- 2- (7)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی نَادِرٌ الْخَادِمُ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَضَعُ جَوْزِینَجَةً عَلَی الْأُخْرَی وَ یُنَاوِلُنِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ مِثْلَهُ (8).
30818- 3- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ) (1)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (2)عَنِ الرَّبَابِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ اتَّخَذْتُ خَبِیصاً فَأَدْخَلْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هُوَ یَأْکُلُ فَوَضَعْتُ الْخَبِیصَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَانَ یُلَقِّمُ أَصْحَابَهُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ لَقَّمَ مُؤْمِناً لُقْمَةَ حَلَاوَةٍ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مَرَارَةَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)72 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الطَّعَامِ فِی الصَّحْرَاءِ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ تَنَاوُلِ مَا سَقَطَ مِنْهُ فِی الْمَنْزِلِ
30819- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ أَکَلَ فِی مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَیْءٌ فَلْیَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَکَلَ فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْیَتْرُکْهُ لِلطَّیْرِ وَ السَّبُعِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ مِثْلَهُ (7).
30820- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِرْمَانِیِّ قَالَ: أَکَلْتُ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- حَتَّی إِذَا فَرَغْتُ وَ رُفِعَ الْخِوَانُ ذَهَبَ الْغُلَامُ یَرْفَعُ مَا وَقَعَ مِنْ فُتَاتِ الطَّعَامِ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ فِی الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا کَانَ فِی الْبَیْتِ فَتَتَبَّعْهُ وَ الْقُطْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)73 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِالْفَاکِهَةِ وَ اللَّحْمِ لِلْعِیَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ
30821- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْرِفُوا أَهَالِیَکُمْ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ بِشَیْءٍ مِنَ الْفَاکِهَةِ أَوِ اللَّحْمِ حَتَّی یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6).
(7)74 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِلْقَاءِ وَ وَضْعِ الرِّجْلِ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی بَعْدَ الْأَکْلِ وَ کَرَاهَةِ وَضْعِ مِنْدِیلٍ عَلَی الثَّوْبِ وَقْتَ الْأَکْلِ
30822- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا أَکَلْتَ فَاسْتَلْقِ عَلَی قَفَاکَ وَ ضَعْ رِجْلَکَ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
30823- 2- (2)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع- أُتِیَ بِمِنْدِیلٍ لِیُطْرَحَ عَلَی ثَوْبِهِ فَأَبَی أَنْ یُلْقِیَهُ عَلَی ثَوْبِهِ.
30824- 3- (3)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا تَغَدَّی اسْتَلْقَی عَلَی قَفَاهُ وَ أَلْقَی رِجْلَهُ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی.
(4)75 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُؤْمِنِ وَ الْأَکْلِ عِنْدَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَدْعُوُّ صَائِماً نَدْباً
30825- 1- (5)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَکَ أَخُوکَ کُلْ وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَکُلْ وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَی أَنْ یُقْسِمَ عَلَیْکَ.
30826- 2- (6)وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِیکَ فَلَیْسَ لَکَ مَعَهُ أَمْرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الصَّائِمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (1).
(2)76 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَتَبُّعِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فِی الْبَیْتِ وَ لَوْ مِثْلَ السِّمْسِمَةِ وَ أَکْلِهِ وَ قَصْدِ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ
30827- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ) (4)عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ) (5)بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ عَلَیْکَ بِمَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَکُلْهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّی قَالَ إِبْرَاهِیمُ- وَ کُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ فِی الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ وَ الْأَیْسَرِ فَأَخَذْتُ ذَلِکَ فَانْتَفَعْتُ بِهِ.
30828- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ) (7)عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ تَعَشَّی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَقَمَّمَ مَا سَقَطَ مِنْهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِی فِیهِ.
30829- 3- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ
1) تقدم فی الباب 8 من أبواب آداب الصائم، و فی الباب 16 من هذه الأبواب.
2) الباب 76 فیه 9 أحادیث.
3) الکافی 6- 300- 3، المحاسن- 444- 324.
4) فی المحاسن- عن إبراهیم بن عبد اللّه.
5) فی المحاسن- عبید اللّه.
6) الکافی 6- 300- 2، المحاسن- 443- 319.
7) لیس فی المحاسن.
8) الکافی 6- 299- 1، المحاسن- 444- 323.
بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ (1)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُوا مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِهِ.
30830- 4- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَکَلْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ لَقَطَ مَا وَقَعَ مِنْهُ فَأَکَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یُکْثِرُ الْوَلَدَ.
30831- 5- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ (أَبِی الْحُرِّ) (4)قَالَ: شَکَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَا یَلْقَی مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ أَکْلِ مَا یَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ.
30832- 6- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَأْکُلُ فَرَأَیْتُهُ یَتَتَبَّعُ مِثْلَ السِّمْسِمَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَتَبَّعُ هَذَا قَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا رِزْقُکَ فَلَا تَدَعْهُ (6)أَمَا إِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ رَوَاهُ یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ وَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
30833- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ (3)فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الَّذِی یَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ مُهُورُ الْحُورِ الْعِینِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی (صَحِیفَةِ الرِّضَا ع) (4)وَ کَذَا أَکْثَرُ الْأَحَادِیثِ الَّتِی رَوَاهَا الصَّدُوقُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
30834- 8- (5)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَجِدُ الشَّیْءَ الْیَسِیرَ یَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ فَأُعِیدُهُ فَیَضْحَکُ الْخَادِمُ.
30835- 9- (6)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَبَّعَ مَا یَقَعُ مِنْ مَائِدَتِهِ فَأَکَلَهُ ذَهَبَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ عَنْ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ إِلَی السَّابِعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(1)77 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ کِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً اسْتُحِبَّ لَهُ رَفْعُهَا وَ أَکْلُهَا وَ إِنْ کَانَتْ فِی قَذَرٍ اسْتُحِبَّ لَهُ غَسْلُهَا وَ أَکْلُهَا
30836- 1- (2)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی التَّمْرَةِ وَ الْکِسْرَةِ تَکُونُ فِی الْأَرْضِ مَطْرُوحَةً فَیَأْخُذُهَا إِنْسَانٌ (3)وَ یَأْکُلُهَا لَا تَسْتَقِرُّ فِی جَوْفِهِ حَتَّی تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ.
30837- 2- (4)وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ تَمْرَةً أَوْ کِسْرَةً مُلْقَاةً فَأَکَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ (5)فِی جَوْفِهِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.
30838- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ کِسْرَةً فَأَکَلَهَا (کَانَ لَهُ حَسَنَةٌ) (7)وَ مَنْ وَجَدَهَا فِی قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا کَانَ (8)لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً.
30839- 4- (9)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی عَائِشَةَ- فَرَأَی کِسْرَةً کَادَ أَنْ یَطَأَهَا فَأَخَذَهَا وَ أَکَلَهَا وَ قَالَ یَا حُمَیْرَاءُ أَکْرِمِی جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکِ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْفِرْ عَنْ قَوْمٍ فَکَادَتْ تَعُودُ إِلَیْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30840- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ کِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً فَأَکَلَهَا لَمْ تُفَارِقْ جَوْفَهُ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخَلْوَةِ (4).
(5)78 بَابُ اسْتِحْبَابِ لَحْسِ الْأَصَابِعِ مِنَ الْمَأْدُومِ وَ تَحْرِیمِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْخُبْزِ وَ نَحْوِهِ
30841- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأَلْحَسُ أَصَابِعِی مِنَ الْمَأْدُومِ حَتَّی أَخَافَ أَنْ یَرَی
خَادِمِی أَنَّ ذَلِکَ مِنَ الْجَشَعِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ کَذَلِکَ إِنَّ قَوْماً أُفْرِغَتْ عَلَیْهِمُ النِّعْمَةُ وَ هُمْ أَهْلُ الثَّرْثَارِ فَعَمَدُوا إِلَی مُخِّ الْحِنْطَةِ فَجَعَلُوهَا هَجَاءً فَجَعَلُوا یُنْجُونَ بِهَا صِبْیَانَهُمْ حَتَّی اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِکَ جَبَلٌ قَالَ فَمَرَّ رَجُلٌ صَالِحٌ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ تَفْعَلُ ذَلِکَ بِصَبِیٍّ لَهَا فَقَالَ وَیْحَکُمْ اتَّقُوا اللَّهَ لَا یُغَیِّرْ مَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَتْ کَأَنَّکَ تُخَوِّفُنَا بِالْجُوعِ مَا دَامَ ثَرْثَارُنَا یَجْرِی فَإِنَّا لَا نَخَافُ الْجُوعَ قَالَ فَأَسِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَضْعَفَ لَهُمُ الثَّرْثَارَ وَ حَبَسَ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ نَبْتَ الْأَرْضِ قَالَ فَاحْتَاجُوا إِلَی ذَلِکَ الْجَبَلِ قَالَ فَإِنْ کَانَ لَیُقَسَّمُ بَیْنَهُمْ بِالْمِیزَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (1)
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ نَحْوَهُ (2)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الثَّانِی (4).
(5)79 بَابُ وُجُوبِ إِکْرَامِ الْخُبْزِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ تَحْرِیمِ إِهَانَتِهِ وَ دَوْسِهِ بِالرِّجْلِ وَ وَطْءِ السُّفْرَةِ بِهَا
30842- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَکْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ مَا بَیْنَ الْعَرْشِ إِلَی الْأَرْضِ وَ الْأَرْضُ وَ مَا فِیهَا مِنْ کَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهَا إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّهُ کَانَ نَبِیٌّ قَبْلَکُمْ یُقَالُ لَهُ دَانِیَلُ (1)وَ إِنَّهُ أَعْطَی صَاحِبَ مِعْبَرٍ رَغِیفاً لِیَعْبُرَ بِهِ فَرَمَی صَاحِبُ الْمِعْبَرِ بِالرَّغِیفِ وَ قَالَ مَا أَصْنَعُ بِالْخُبْزِ هَذَا الْخُبْزُ عِنْدَنَا قَدْ یُدَاسُ بِالْأَرْجُلِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ دَانِیَلُ رَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَکْرِمِ الْخُبْزَ فَقَدْ رَأَیْتَ یَا رَبِّ مَا صَنَعَ هَذَا الْعَبْدُ وَ مَا قَالَ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی الْقَطْرِ أَنِ احْتَبِسْ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ أَنْ کُونِی طَبَقاً کَالْفَخَّارِ قَالَ فَلَمْ تَمْطُرْ حَتَّی بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَکَلَ بَعْضاً فَلَمَّا بَلَغَ مِنْهُمْ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأُخْرَی وَ لَهُمَا وَلَدَانِ یَا فُلَانَةُ تَعَالَیْ حَتَّی نَأْکُلَ الْیَوْمَ أَنَا وَ أَنْتِ وَلَدِی فَإِذَا جُعْنَا أَکَلْنَا وَلَدَکِ قَالَتْ لَهَا نَعَمْ فَأَکَلَتَاهُ فَلَمَّا جَاعَتَا مِنْ بَعْدُ رَاوَدَتِ الْأُخْرَی عَلَی وَلَدِهَا فَامْتَنَعَتْ عَلَیْهَا فَقَالَتْ لَهَا نَبِیُّ اللَّهِ بَیْنِی وَ بَیْنَکِ فَاخْتَصَمَتَا إِلَی دَانِیَلَ فَقَالَ لَهُمَا وَ قَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ إِلَی مَا أَرَی قَالَتَا لَهُ نَعَمْ (2)وَ أَشَدُّ فَرَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ عُدْ عَلَیْنَا بِفَضْلِ رَحْمَتِکَ وَ لَا تُعَاقِبِ الْأَطْفَالَ وَ مَنْ فِیهِ خَیْرٌ بِذَنْبِ صَاحِبِ الْمِعْبَرِ وَ ضُرَبَائِهِ قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ أَنِ امْطُرِی عَلَی الْأَرْضِ وَ أَمَرَ الْأَرْضَ أَنْ أَنْبِتِی لِخَلْقِی مَا قَدْ فَاتَهُمْ مِنْ خَیْرِکِ فَإِنِّی قَدْ رَحِمْتُهُمْ بِالطِّفْلِ الصَّغِیرِ.
30843- 2- (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ جَعْفَرٍ (4)عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع
قَالَ: أَکْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ مَا بَیْنَ الْعَرْشِ إِلَی الْأَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا.
30844- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَاحِبٍ لَنَا (2)یَکُونُ عَلَی سَطْحِهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ فَیَطَئُونَهُ یُصَلُّونَ (3)عَلَیْهِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنِّی أَرَی أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لَلَعَنْتُهُ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4)وَ زَادَ فِیهِ أَ مَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مُصَلًّی یُصَلِّی فِیهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَوْماً وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِی أَرْزَاقِهِمْ حَتَّی طَغَوْا فَاسْتَخْشَنُوا الْحِجَارَةَ فَعَمَدُوا إِلَی النِّقْیِ (5)فَصَنَعُوا مِنْهُ کَهَیْئَةِ الْأَفْهَارِ (6)فَجَعَلُوهُ فِی مَذَاهِبِهِمْ (7)فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِینَ فَعَمَدُوا إِلَی أَطْعِمَتِهِمْ فَجَعَلُوهَا فِی الْخَزَائِنِ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَی خَزَائِنِهِمْ مَا أَفْسَدَهُ حَتَّی احْتَاجُوا إِلَی مَا کَانُوا یَسْتَنْظِفُونَ (8)بِهِ فِی مَذَاهِبِهِمْ فَجَعَلُوا یَغْسِلُونَهُ وَ یَأْکُلُونَهُثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ اللَّهِ لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ- وَ قَدْ أَخَذَ الْقَوْمُ الْمَجْلِسَ فَمَدَّ یَدَهُ إِلَیَّ وَ السُّفْرَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ مَوْضُوعَةٌ وَ أَخَذَ بِیَدِی فَذَهَبْتُ لِأَخْطُوَ إِلَیْهِ فَوَقَعَتْ رِجْلِی عَلَی طَرَفِ السُّفْرَةِ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَدْخُلَنِی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها
1) المحاسن- 588- 88، أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 40 من أبواب مکان المصلی.
2) فی المصدر زیادة- فلاح.
3) فی المصدر- و یصلون.
4) المحاسن- 588- 88 ذیل 88، و فیه- عن عیینة و الظاهر أن ما فی المتن هو الصواب لموافقته للبحار 80- 204- 12 و قد استظهر فی معجم رجال الحدیث 21- 268 اتّحادهما.
5) النقی- دقیق الحنطة المنخول. (مجمع البحرین 1- 420).
6) الافهار- جمع فهر و هو الحجر ملء الکف. (الصحاح 2- 784).
7) المذهب- المتوضا، أو بیت الخلاء. (القاموس المحیط 1- 70).
8) فی المصدر- یستطیبون، الاستطابة- الاستنجاء. (الصحاح 1- 173).
بِکافِرِینَ (1)قَوْماً وَ اللَّهِ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ* وَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ کَثِیراً
30845- 4- (2)قَالَ الْبَرْقِیُّ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِیهِمْ هَذِهِ الْآیَةُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً (3)الْآیَةَ.
30846- 5- (4)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ یُؤْتَی لَهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ حَتَّی جَعَلُوا مِنْهُ تَمَاثِیلَ یَسْتَنْجُونَ بِهَا فَلَمْ یَزَلِ اللَّهُ بِهِمْ حَتَّی اضْطُرُّوا إِلَی التَّمَاثِیلِ یُنَقُّونَهَا وَ یَأْکُلُونَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً (5)الْآیَةَ.
30847- 6- (6)وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَکْرَهُ أَنْ یَمْسَحَ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لَهُ إِلَّا أَنْ یَمَصَّهَا أَوْ یَکُونَ إِلَی جَانِبِهِ صَبِیٌّ فَیَمَصَّهَا لَهُ قَالَ وَ إِنِّی أَجِدُ الْیَسِیرَ یَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ فَآخُذُهُ (7)فَیَضْحَکُ الْخَادِمُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ قَرْیَةٍ مِمَّنْ کَانَ قَبْلَکُمْ کَانَ اللَّهُ قَدْ أَوْسَعَ عَلَیْهِمْ حَتَّی طَغَوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَوْ عَمَدْنَا إِلَی شَیْءٍ مِنْ هَذَا النِّقْیِ فَجَعَلْنَاهُ نَسْتَنْجِی بِهِ کَانَ أَلْیَنَ عَلَیْنَا مِنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِکَ بَعَثَ اللَّهُ عَلَی أَرْضِهِمْ دَوَابَّ أَصْغَرَ مِنَ الْجَرَادِ فَلَمْ تَدَعْ لَهُمْ شَیْئاً إِلَّا أَکَلَتْهُ فَبَلَغَ بِهِمُ الْجَهْدُ إِلَی أَنْ أَقْبَلُوا عَلَی الَّذِی کَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِهِ فَأَکَلُوهُ وَ هِیَ الْقَرْیَةُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ ضَرَبَ اللَّهُ
1) الأنعام 6- 89 و الآیة (فان یکفر ....).
2) المحاسن- 588- 88.
3) النحل 16- 112.
4) تفسیر العیّاشیّ 2- 273- 78.
5) النحل 16- 112.
6) تفسیر العیّاشیّ 2- 273- 79، أورد صدره عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 53، و قطعة عن المحاسن فی الحدیث 8 من الباب 76 من هذه الأبواب و قطعة عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 131 من أبواب الأطعمة المباحة.
7) فی المصدر- فاتفقده.
مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً- إِلَی قَوْلِهِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)80 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ بِتَرْکِ أَکْلِ الطَّیِّبَاتِ حَتَّی تَرْکِ نَخْلِ الطَّحِینِ وَ الْإِفْرَاطِ فِی التَّنَعُّمِ بِأَطْعِمَةِ الْعَجَمِ وَ نَحْوِهَا
30848- 1- (5)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُنْخَلُ لَهُ الدَّقِیقُ وَ یَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَیْرٍ مَا لَمْ یَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ یَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ.
30849- 2- (6)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِیُّ ص مَسْجِدَ قُبَا- فَأُتِیَ بِإِنَاءٍ فِیهِ لَبَنٌ حَلِیبٌ مَخِیضٌ بِعَسَلٍ فَشَرِبَ مِنْهُ حُسْوَةً أَوْ حُسْوَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَدَعُهُ مُحَرِّماً فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتْرُکُهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ.
30850- 3- (7)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أُتِیَ بِخَبِیصٍ فَأَبَی أَنْ یَأْکُلَ فَقِیلَ
أَ تُحَرِّمُهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَتُوقَ نَفْسِی إِلَیْهِ ثُمَّ تَلَا الْآیَةَ أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ فِی حَیاتِکُمُ الدُّنْیا (1).
30851- 4- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِیِّ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِخِوَانِ فَالُوذَجٍ فَوُضِعَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَوَجَأَ بِإِصْبَعِهِ فِیهِ حَتَّی بَلَغَ أَسْفَلَهُ ثُمَّ سَلَّهَا وَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً تَلَمَّظَ إِصْبَعَهُ وَ قَالَ إِنَّ الْحَلَالَ طَیِّبٌ وَ مَا هُوَ بِحَرَامٍ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسِی مَا لَمْ أُعَوِّدْهَا ارْفَعُوهُ عَنِّی فَرَفَعُوهُ.
30852- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الصَّبَّاحِ الْحَذَّاءِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّحَبَةِ فِی نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ أُهْدِیَ إِلَیْهِ طَشْتُ خِوَانِ فَالُوذَجٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مُدُّوا أَیْدِیَکُمْ فَمَدُّوا أَیْدِیَهُمْ وَ مَدَّ یَدَهُ ثُمَّ قَبَضَهَا وَ قَالَ إِنِّی ذَکَرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَأْکُلْهُ فَکَرِهْتُ أَکْلَهُ.
30853- 6- (4)وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَزِیعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَأْکُلُ خَلًّا وَ زَیْتاً فِی قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَکْتُوبٍ فِی وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ ادْنُ یَا بَزِیعُ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ حَسَا مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَسَوَاتٍ حِینَ (5)لَمْ یَبْقَ مِنَ الْخُبْزِ شَیْءٌ ثُمَّ نَاوَلَنِی فَحَسَوْتُ الْبَقِیَّةَ.
30854- 7- (6)وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: لَمَّا دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع دَعَا بِنُمْرُقَةٍ فَطُرِحَتْ فَقَعَدْتُ عَلَیْهَا ثُمَّ أُتِیتُ بِمَائِدَةٍ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ لِی کُلْ فَقُلْتُ مَا لَکَ لَا تَأْکُلُ فَقَالَ إِنِّی صَائِمٌ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ أُتِیَ بِخَلٍّ وَ زَیْتٍ فَأَفْطَرَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُؤْتَ بِشَیْءٍ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِی قُرِّبَ إِلَیَّ.
30855- 8- (1)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَوَجَدْتُهُ جَالِساً وَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِنَاءٌ فِیهِ لَبَنٌ أَجِدُ رِیحَ حُمُوضَتِهِ وَ فِی یَدِهِ رَغِیفٌ أَرَی قُشَارَ الشَّعِیرِ فِی وَجْهِهِ وَ هُوَ یَکْسِرُ بِیَدِهِ وَ یَطْرَحُهُ فِیهِ فَقَالَ ادْنُ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا فَقُلْتُ إِنِّی صَائِمٌ فَقَالَ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ مَنَعَهُ الصِّیَامُ مِنْ طَعَامٍ یَشْتَهِیهِ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ- وَ یَسْقِیَهُ مِنْ شَرَابِهَا قَالَ قُلْتُ لِفِضَّةَ وَ هِیَ قَرِیبَةٌ مِنْهُ قَائِمَةٌ وَیْحَکِ یَا فِضَّةُ أَ لَا تَتَّقِینَ اللَّهَ فِی هَذَا الشَّیْخِ بِنَخْلِ هَذَا الطَّعَامِ مِنَ النُّخَالَةِ الَّتِی فِیهِ قَالَتْ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَیْنَا أَنْ لَا نَنْخُلَ لَهُ طَعَاماً قَالَ مَا قُلْتَ لَهَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ بِأَبِی وَ أُمِّی مَنْ لَمْ یُنْخَلْ لَهُ طَعَامٌ وَ لَمْ یَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ حَتَّی قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ وَ کَانَ ع یَجْعَلُ جَرِیشَ الشَّعِیرِ فِی وِعَاءٍ وَ یَخْتِمُ عَلَیْهِ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَخَافُ هَذَیْنِ الْوَلَدَیْنِ أَنْ یَجْعَلَا فِیهِ شَیْئاً مِنْ زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(1)81 بَابُ کَرَاهَةِ وَضْعِ الْخُبْزِ تَحْتَ الْقَصْعَةِ
30856- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ (الْمِیثَمِیِّ) (3)عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُوضَعُ الرَّغِیفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ.
30857- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع- فَجِیءَ بِقَصْعَةٍ وَ تَحْتَهَا خُبْزٌ فَقَالَ أَکْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ (5)یَکُونَ تَحْتَهَا وَ قَالَ لِی مُرِ الْغُلَامَ أَنْ یُخْرِجَ الرَّغِیفَ مِنْ تَحْتِ الْقَصْعَةِ.
30858- 3- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ (الْمِیثَمِیِّ) (7)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُوضَعَ الرَّغِیفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (8)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
1) الباب 81 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 303- 3، و المحاسن 589- 90، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب أحکام المساکن.
3) فی المحاسن- المثنی (هامش المخطوط).
4) الکافی 6- 304- 11، و المحاسن 589- 89.
5) فی الکافی زیادة لا.
6) الکافی 6- 304- 12.
7) فی المحاسن- المثنی (هامش المخطوط).
8) المحاسن- 589- 91.
(1)82 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْإِنَاءِ بِغَیْرِ غِطَاءٍ وَ تَحْرِیمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
30859- 1- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعُوا آنِیَتَکُمْ بِغَیْرِ غِطَاءٍ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا لَمْ تُغَطَّ الْآنِیَةُ بَزَقَ فِیهَا وَ أَخَذَ مِمَّا فِیهَا مَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ (3)وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی النَّجَاسَاتِ (4)وَ فِی الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ (5).
(6)83 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ إِذَا حَضَرَ الْخُبْزُ أَنْ لَا یُنْتَظَرَ بِهِ غَیْرُهُ
30860- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْرِمُوا الْخُبْزَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا إِکْرَامُهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَا یُنْتَظَرُ بِهِ غَیْرُهُ الْحَدِیثَ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (8)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)84 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُوطَأَ الْخُبْزُ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُقْطَعَ إِلَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ أُدْمٌ فَیَجُوزُ الْقَطْعُ وَ یُسْتَحَبُّ کَسْرُهُ بِالْیَدِ
30861- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّکِّینِ وَ لَکِنِ اکْسِرُوهُ بِالْیَدِ خَالِفُوا الْعَجَمَ.
30862- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْرِمُوا الْخُبْزَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مِنْ کَرَامَتِهِ أَنْ لَا یُوطَأَ وَ لَا یُقْطَعَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
30863- 3- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ أُدْمٌ قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّکِّینِ.
30864- 4- (7)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: أَدْنَی الْأُدْمِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّکِّینِ.
30865- 5- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّکِّینِ وَ لَکِنِ اکْسِرُوهُ بِالْیَدِ وَ لْیُکْسَرْ لَکُمْ خَالِفُوا الْعَجَمَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا.
30866- 6- (4)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِ الْخُبْزِ بِالسِّکِّینِ.
(6)85 بَابُ کَرَاهَةِ شَمِّ الْخُبْزِ وَ اسْتِحْبَابِ أَکْلِهِ قَبْلَ اللَّحْمِ إِذَا حَضَرَا
30867- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ أَنْ تَشَمُّوا الْخُبْزَ کَمَا یَشَمُّهُ السِّبَاعُ فَإِنَّ الْخُبْزَ مُبَارَکٌ أَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ السَّمَاءَ مِدْرَاراً وَ لَهُ أَنْبَتَ اللَّهُ الْمَرْعَی وَ بِهِ
صَلَّیْتُمْ وَ بِهِ صُمْتُمْ وَ حَجَجْتُمْ بَیْتَ رَبِّکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ) (1)عَنْ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِدْرَاراً (2)
30868- 2- (3)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِیتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا خِلَالَ الْجُوعِ ثُمَّ کُلُوا اللَّحْمَ.
(4)86 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصْغِیرِ الرُّغْفَانِ وَ کَسْرِهَا إِلَی فَوْقٍ وَ تَخْمِیرِ الْخَمِیرِ
30869- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَغِّرُوا رُغْفَانَکُمْ فَإِنَّ مَعَ کُلِّ رَغِیفٍ بَرَکَةً.
30870- 2- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَکْسِرُ الرَّغِیفَ إِلَی فَوْقٍ.
30871- 3- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُعَاتِبُ غِلْمَانَهُ فِی تَخْمِیرِ الْخَمِیرِ وَ یَقُولُ هُوَ أَکْثَرُ لِلْخُبْزِ.
(2)87 بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ فِی الْأَسْوَاقِ
30872- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ السَّفِلَةِ فَقَالَ الَّذِی یَأْکُلُ فِی الْأَسْوَاقِ.
30873- 2- (4)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْأَکْلُ فِی السُّوقِ دَنَاءَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی التِّجَارَةِ (5)أَنَّ الْأَسْوَاقَ مَنَازِلُ الشَّیَاطِینِ وَ أَنَّهَا شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ.
(6)88 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ اللَّحْمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً
30874- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَکَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)89 بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ لَحْمِ الْغَرِیضِ یَعْنِی النِّیءَ حَتَّی تُغَیِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ
30875- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَکْلِ اللَّحْمِ النِّیءِ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ السِّبَاعِ.
30876- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُؤْکَلَ اللَّحْمُ غَرِیضاً وَ قَالَ إِنَّمَا تَأْکُلُهُ السِّبَاعُ وَ لَکِنْ حَتَّی تُغَیِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ قَالَ حَرِیزٌ- یَعْنِی حَتَّی تُغَیِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ (5).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ السِّبَاعِ قَالَ حَرِیزٌ (6).
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ.
(1)90 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ بِهِ عِنْدَ أَکْلِ الطَّعَامِ الَّذِی یُخَافُ ضَرَرُهُ
30877- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ (حَفْصِ) (3)بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قُدَّامَهُ شِوَاءٌ فَقَالَ ادْنُ فَکُلْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا لِی ضَارٌّ فَقَالَ ادْنُ أُعَلِّمْکَ کَلِمَاتٍ لَا یَضُرُّکَ مَعَهُنَّ شَیْءٌ مِمَّا تَخَافُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ مِلْءَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ وَ لَا دَاءٌ تَغَدَّ مَعَنَا.
30878- 2- (4)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ) (5)عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ شِوَاءٌ فَدَعَانِی فَقَالَ هَلُمَّ إِلَی هَذَا الشِّوَاءِ فَقُلْتُ أَنَا إِذَا أَکَلْتُهُ ضَرَّنِی فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ کَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَکَ أَنْ لَا یُؤْذِیَکَ طَعَامٌ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ مِلْءِ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَهُ دَاءٌ فَلَا یَضُرُّکَ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(1)91 بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ الطَّعَامِ الْحَارِّ جِدّاً وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِهِ حَتَّی یَبْرُدَ أَوْ یُمْکِنَ وَ تَذَکُّرِ النَّارِ عِنْدَهُ
30879- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّعَامُ الْحَارُّ غَیْرُ ذِی بَرَکَةٍ.
30880- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُطْعِمْنَا النَّارَ نَحُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ فَتُرِکَ حَتَّی بَرَدَ.
30881- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّیْفِ فَأُتِیَ بِخِوَانٍ عَلَیْهِ خُبْزٌ وَ أُتِیَ بِجَفْنَةِ ثَرِیدٍ وَ لَحْمٍ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَی هَذَا الطَّعَامِ فَدَنَوْتُ فَوَضَعَ یَدَهُ فِیهِ فَرَفَعَهَا وَ هُوَ یَقُولُ أَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ هَذَا لَا نَقْوَی عَلَیْهِ فَکَیْفَ النَّارُ هَذَا لَا نُطِیقُهُ فَکَیْفَ النَّارُ هَذَا لَا نَصْبِرُ عَلَیْهِ فَکَیْفَ النَّارُ- قَالَ فَکَانَ یُکَرِّرُ ذَلِکَ حَتَّی أَمْکَنَ الطَّعَامُ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا مَعَهُ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَامِلٍ کَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).
30882- 4- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّی یَبْرُدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُرِّبَ إِلَیْهِ طَعَامٌ حَارٌّ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یُمْکِنَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُطْعِمَنَا نَاراً وَ الْبَرَکَةُ فِی الْبَارِدِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ.
30883- 5- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص أُتِیَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یُمْکِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَکَةِ وَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیبٌ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (1).
30884- 6- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ شَرِیکٍ الْعَامِرِیِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ الْحُسَیْنِ ع إِلَی الْمَدِینَةِ- وَ مَعَهُ شَاةٌ قَدْ طُبِخَتْ (أَعْضَاءً) (3)فَجَعَلَ یُنَاوِلُ الْقَوْمَ عُضْواً عُضْواً.
30885- 7- (4)وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَحْمٍ فَبُرِّدَ لَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی أَشْتَهِیهِ ثُمَّ قَالَ النِّعْمَةُ عَلَی الْعَافِیَةِ أَفْضَلُ مِنَ النِّعْمَةِ عَلَی الْقُدْرَةِ.
30886- 8- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْحَارُّ غَیْرُ ذِی بَرَکَةٍ وَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیبٌ.
30887- 9- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِینَا بِثَرِیدٍ فَمَدَدْنَا أَیْدِیَنَا إِلَیْهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نُهِینَا عَنْ أَکْلِ النَّارِ کُفُّوا فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی بَرْدِهِ.
1) المحاسن- 406- 116.
2) المحاسن- 405- 111.
3) فی المصدر- أعضاءها.
4) المحاسن- 406- 112، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 56 من هذه الأبواب.
5) المحاسن- 406- 117.
6) المحاسن- 407- 121.
7) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 93 و فی الحدیث 12 من الباب 112 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1)92 بَابُ کَرَاهَةِ النَّفْخِ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
30888- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یُنْفَخَ فِی طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ وَ أَنْ یُنْفَخَ فِی مَوْضِعِ السُّجُودِ.
30889- 2- (3)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْفُخُ فِی الْقَدَحِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مَعَهُ غَیْرُهُ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَعَافَهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْفُخُ فِی الطَّعَامِ قَالَ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُرِیدُ أَنْ یُبَرِّدَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
.(5)93 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبَ حَرَارَتُهُ بِالْکُلِّیَّةِ
30890- 1- (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَیْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ سَخِنٍ وَ قَالَ کُلُوا قَبْلَ أَنْ یَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ.
30891- 2- (1)وَ عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّخُونُ بَرَکَةٌ.
(2)94 بَابُ کَرَاهَةِ نَهْکِ (3)الْعِظَامِ مِنْ غَیْرِ تَحْرِیمٍ وَ قَطْعِ اللَّحْمِ عَلَی الْمَائِدَةِ بِالسِّکِّینِ
30892- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (5)الْهَیْثَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لَا تَنْهَکُوا الْعِظَامَ فَإِنَّ لِلْجِنِّ فِیهَا نَصِیباً فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَیْتِ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (6)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (7).
30893- 2- (8)وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظْمِ أَنْهَکُهُ قَالَ نَعَمْ.
30894- 3- (1)وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ یُقْطَعَ اللَّحْمُ عَلَی الْمَائِدَةِ بِالسِّکِّینِ.
(3)95 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْمِلْحِ فِی الْأَکْلِ وَ الْخَتْمِ بِهِ
30895- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع افْتَتِحْ طَعَامَکَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ عُوفِیَ مِنِ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مِنْهُ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ.
30896- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ طَعَامَکَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْهُ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَهُ بِالْمِلْحِ دُفِعَ عَنْهُ سَبْعُونَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْجُذَامُ.
30897- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ
بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِی أَوَّلِ طَعَامِکُمْ (1)فَلَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَی الدِّرْیَاقِ (2)
الدریاق، و التریاق- دواء مرکب نافع للسموم." القاموس المحیط 3- 216 و 230".
الْمُجَرَّبِ.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
30898- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَمْ یَخْصِبْ (5)خِوَانٌ لَا مِلْحَ عَلَیْهِ وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ أَنْ یُبْدَأَ بِهِ فِی الطَّعَامِ.
30899- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ ذَرَّ عَلَی أَوَّلِ لُقْمَةٍ مِنْ طَعَامِهِ الْمِلْحَ ذَهَبَ عَنْهُ بِنَمَشِ الْوَجْهِ.
30900- 6- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ) (8)عَنْ (سُکَیْنِ بْنِ عَمَّارٍ) (9)عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ فَرْوَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- أَنْ مُرْ قَوْمَکَ یَفْتَتِحُونَ
1) فی الفقیه- الطعام (هامش المخطوط).
2) فی الفقیه- التریاق (هامش المخطوط).
3) الفقیه 3- 357- 4259.
4) الکافی 6- 326- 5، و المحاسن- 591- 101.
5) فی نسخة- یحضر (هامش المخطوط).
6) الکافی 6- 326- 8، و المحاسن- 593- 112.
7) الکافی 6- 326- 6، و المحاسن- 592- 103.
8) فی المحاسن- أحمد المحسن المیثمی.
9) فی المحاسن- مسکین بن عمار.
بِالْمِلْحِ وَ یَخْتِمُونَ بِهِ وَ إِلَّا فَلَا یَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ.
30901- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتَتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنِ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ دَاءً.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ ذَکَرَ السَّادِسَ.
30902- 8- (2)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَاماً بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَهُ بِالْمِلْحِ دُفِعَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً.
30903- 9- (3)وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً (وَ مَا) (4)لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ.
30904- 10- (5)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ دَاءً مَا یَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا هُوَ.
30905- 11- (1)وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ (2)عَنْهُ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ دَاءً.
وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
30906- 12- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع (6)قَالَ کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع أَنْ قَالَ: یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ طَعَامَکَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً مِنْهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ وَجَعُ الْحَلْقِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعُ الْبَطْنِ.
30907- 13- (7)وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی ع ابْدَأْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِی الْمِلْحِ دَوَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً أَهْوَنُهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ وَجَعُ الْحَلْقِ وَ الْأَضْرَاسِ
وَ وَجَعُ الْبَطْنِ.
30908- 14- (1)قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ کُلِ الْمِلْحَ إِذَا أَکَلْتَ وَ اخْتِمْ بِهِ.
30909- 15- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ ذَرَّ الْمِلْحَ عَلَی أَوَّلِ لُقْمَةٍ یَأْکُلُهَا اسْتَقْبَلَ الْغِنَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)96 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِافْتِتَاحِ بِالْخَلِّ وَ الْخَتْمِ بِهِ أَوِ الِابْتِدَاءِ بِالْمِلْحِ وَ الْخَتْمِ بِالْخَلِّ وَ مَا یُسْتَحَبُّ إِفْطَارُ الصَّائِمِ عَلَیْهِ وَ السُّحُورُ بِهِ
30910- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنَبْدَأُ بِالْخَلِّ عِنْدَنَا کَمَا تَبْدَءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَکُمْ وَ إِنَّ الْخَلَّ لَیَشُدُّ الْعَقْلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (6).
30911- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) المحاسن- 593- 110 ذیل 110.
2) المحاسن- 594- 113.
3) یأتی فی الباب 96 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 37 و 43 و 57 من الباب 10 و فی الباب 41 من أبواب الأطعمة المباحة.
4) الباب 96 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 6- 329- 5، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المباحة.
6) المحاسن- 485- 539.
7) الکافی 6- 329- 4.
عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ أَنَّ رَجُلًا کَانَ عِنْدَ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ- فَقُدِّمَتْ إِلَیْهِ مَائِدَةٌ عَلَیْهَا خَلٌّ وَ مِلْحٌ فَافْتَتَحَ بِالْخَلِّ قَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمَرْتُمُونَا أَنْ نَفْتَتِحَ بِالْمِلْحِ فَقَالَ هَذَا مِثْلُهُ یَعْنِی الْخَلَّ وَ أَنَّ الْخَلَّ یَشُدُّ الذِّهْنَ وَ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (1).
30912- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانُوا یَسْتَفْتِحُونَ بِالْخَلِّ وَ یَخْتِمُونَ بِهِ وَ نَحْنُ نَسْتَفْتِحُ بِالْمِلْحِ (وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِّ) (3).
30913- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ بَنِی أُمَیَّةَ یَبْدَءُونَ بِالْخَلِّ فِی أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ یَخْتَتِمُونَ بِالْمِلْحِ وَ إِنَّا نَبْدَأُ بِالْمِلْحِ فِی أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّوْمِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِافْتِتَاحِ بِجُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَ الِاخْتِتَامِ بِهَا (7)فَیُجْمَعُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا بِاسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ أَوْ بِالتَّخْیِیرِ أَوْ بِحَمْلِ أَحَادِیثِ الْمِلْحِ عَلَی الِابْتِدَاءِ الْحَقِیقِیِّ لِکَثْرَتِهَا وَ شُهْرَتِهَا وَ صَرَاحَتِهَا وَ مَا عَدَاهَا عَلَی الِابْتِدَاءِ الْإِضَافِیِّ وَ کَذَا الْخَتْمُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(1)97 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْعِنَبِ حَبَّتَیْنِ حَبَّتَیْنِ لَا أَکْثَرَ وَ لَا أَقَلَّ إِلَّا لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الطِّفْلِ الصَّغِیرِ فَحَبَّةً حَبَّةً
30914- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عُکَّاشَةَ بْنُ مِحْصَنٍ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقُدِّمَ إِلَیْهِ عِنَبٌ فَقَالَ لَهُ حَبَّةً حَبَّةً یَأْکُلُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الصَّبِیُّ الصَّغِیرُ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً مَنْ یَظُنُّ أَنَّهُ لَا یَشْبَعُ وَ کُلْهُ حَبَّتَیْنِ حَبَّتَیْنِ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ.
30915- 2- (3)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکَلْتُمُ الْعِنَبَ فَکُلُوهُ حَبَّةً حَبَّةً فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ التَّخْیِیرُ أَوِ التَّفْصِیلُ السَّابِقُ أَوِ الْجَوَازُ (4).
(5)98 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَلَی الرِّیقِ
30916- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اصْطَبَحَ بِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ لَمْ
یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
30917- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِحْدَی وَ عِشْرُونَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَلَی الرِّیقِ تَدْفَعُ جَمِیعَ الْأَمْرَاضِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30918- 3- (3)وَ عَنْ (أَبِی الْقَاسِمِ) (4)وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ (الْعَبْدِیِّ) (5)عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(1)99 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِانْفِرَادِ فِی أَکْلِ الرُّمَّانَةِ وَ کَرَاهَةِ الِاشْتِرَاکِ فِی أَکْلِ الرُّمَّانَةِ الْوَاحِدَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاشْتِرَاکِ فِیمَا سِوَاهَا
30919- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولَانِ مَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ ثَمَرَةٌ کَانَتْ أَحَبَّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الرُّمَّانِ وَ کَانَ وَ اللَّهِ إِذَا أَکَلَهَا أَحَبَّ أَنْ لَا یَشْرَکَهُ فِیهَا أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (3).
30920- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْءٍ أُشَارَکُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ وَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ إِذَا أَکَلَهَا الْکَافِرُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مَلَکاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ.
30921- 3- (5)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ طَعَامٍ آکُلُهُ إِلَّا وَ أَنَا أَشْتَهِی أَنْ أُشَارَکَ فِیهِ أَوْ قَالَ أَنْ یَشْرَکَنِی فِیهِ إِنْسَانٌ إِلَّا الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
30922- 4- (1)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زِیَادِ بْنِ یَحْیَی الْحَنْظَلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَبَقٌ فِیهِ رُمَّانٌ فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ ادْنُ فَکُلْ مِنْ هَذَا الرُّمَّانِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَشْرَکَنِی فِیهِ أَحَدٌ مِنَ الرُّمَّانِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
30923- 5- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: کَانَ أَبِی لَیَأْخُذُ الرُّمَّانَةَ فَیَصْعَدُ بِهَا إِلَی فَوْقُ فَیَأْکُلُهَا وَحْدَهُ خَشْیَةَ أَنْ یَسْقُطَ مِنْهَا شَیْءٌ وَ مَا مِنْ شَیْءٍ أُشَارَکُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
30924- 6- (4)وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْءٍ أُشَارَکُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ وَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
30925- 7- (6)قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ
الْجَنَّةِ- فَإِذَا أَکَلَهَا الْکَافِرُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ.
30926- 8- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ الرَّمَّاحِ) (2)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْءٍ أُشَارَکُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
30927- 9- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی لَمْ یُحِبَّ أَنْ یَشْرَکَهُ أَحَدٌ فِی أَکْلِ الرُّمَّانِ لِأَنَّ فِی کُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةً مِنَ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ عَلَی جَوَازِ الِاشْتِرَاکِ فِی الرُّمَّانَةِ (5).
(6)100 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِیعَابِ حَبَّاتِ الرُّمَّانَةِ وَ اسْتِیفَاءِ أَکْلِهَا وَ تَتَبُّعِ مَا سَقَطَ مِنْهَا
30928- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَکَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ تَحْتَهُ مِنْدِیلًا فَیُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ فَیَقُولُ لِأَنَّ فِیهِ حَبَّاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ- فَقَالَ لَهُ
(فَإِنَّ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ) (1)وَ مَنْ سِوَاهُمْ یَأْکُلُونَ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ لِئَلَّا یَأْکُلَهَا.
30929- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِی یَدِهِ رُمَّانَةٌ فَقَالَ یَا مُعَتِّبُ أَعْطِهِ رُمَّانَةً فَإِنِّی لَمْ أُشْرَکْ فِی شَیْءٍ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْرَکَ فِی رُمَّانَةٍ ثُمَّ احْتَجَمَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحْتَجِمَ فَاحْتَجَمْتُ ثُمَّ دَعَا بِرُمَّانَةٍ أُخْرَی ثُمَّ قَالَ یَا یَزِیدُ- أَیُّمَا مُؤْمِنٍ أَکَلَ رُمَّانَةً حَتَّی یَسْتَوْفِیَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ مَنْ أَکَلَ اثْنَتَیْنِ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ مِائَةَ یَوْمٍ وَ مَنْ أَکَلَ ثَلَاثاً حَتَّی یَسْتَوْفِیَهَا أَذْهَبَ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً وَ مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ لَمْ یُذْنِبْ وَ مَنْ لَمْ یُذْنِبْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ (3)وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30930- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
30931- 4- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
30932- 5- (1)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَإِذَا شَذَّ مِنْهَا شَیْءٌ فَخُذُوهُ وَ مَا وَقَعَتْ أَوْ قَالَ مَا دَخَلَتْ تِلْکَ الْحَبَّةُ مَعِدَةَ امْرِئٍ قَطُّ إِلَّا أَنَارَتْهَا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ نَفَتْ عَنْهُ مِنَ الشَّیْطَانِ الْوَسْوَسَةَ.
قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ وَ نَفَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ
30933- 6- (2)وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَکَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ الْمِنْدِیلَ عَلَی حَجْرِهِ وَ کُلَّمَا وَقَعَتْ حَبَّةٌ أَکَلَهَا وَ یَقُولُ لَوْ کُنْتُ مُسْتَأْثِراً عَلَی أَحَدٍ لَاسْتَأْثَرْتُ الرُّمَّانَ.
30934- 7- (3)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أُمِّ سَعِیدٍ قَالَتْ قَالَ مَوْلَایَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا یَسْبِقَنِی أَحَدٌ إِلَی تِلْکَ الْحَبَّةِ.
30935- 8- (4)وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ- فَکُلُوا مَا یَنْتَثِرُ مِنَ الرُّمَّانِ.
وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
30936- 9- (1)سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ یَهُودِیّاً قَالَ لِعَلِیٍّ ع إِنَّ مُحَمَّداً ص قَالَ إِنَّ فِی کُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةً مِنَ الْجَنَّةِ- وَ أَنَا کَسَرْتُ وَاحِدَةً وَ أَکَلْتُهَا کُلَّهَا قَالَ ع صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَی لِحْیَتِهِ فَوَقَعَتْ حَبَّةُ رُمَّانٍ فَتَنَاوَلَهَا ع وَ أَکَلَهَا وَ قَالَ لَمْ یَأْکُلْهَا الْکَافِرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)101 بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْإِنْسَانِ زَادَهُ وَحْدَهُ
30937- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَةً آکِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَ رَاکِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ.
30938- 2- (6)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص
1) الخرائج و الجرائح- 48.
2) تقدم فی الباب 99 من هذه الأبواب.
3) و یأتی فی الحدیث 40 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
4) الباب 101 فیه 5 أحادیث.
5) الفقیه 4- 359- 5762، أورده فی الحدیث 9 من الباب 20 من أبواب المساکن، و قطعة منه فی الحدیث 14، و قطعة أخری منه فی الحدیث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
6) المحاسن- 398- 76، أورده عن الخصال فی الحدیث 13، و عن الکافی فی الحدیث 10 من الباب 20 من أبواب المساکن.
ثَلَاثَةً أَحَدُهُمْ الْآکِلُ زَادَهُ وَحْدَهُ.
30939- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا ابْتُلِیَ یَعْقُوبُ بِیُوسُفَ إِذْ (2)ذَبَحَ کَبْشاً سَمِیناً وَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مُحْتَاجٌ لَمْ یَجِدْ مَا یُفْطِرُ عَلَیْهِ فَأَغْفَلَهُ فَلَمْ یُطْعِمْهُ فَابْتُلِیَ بِیُوسُفَ- قَالَ فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یُنَادِی مُنَادِیهِ کُلَّ صَبَاحٍ مَنْ لَمْ یَکُنْ صَائِماً فَلْیَشْهَدْ غَدَاءَ یَعْقُوبَ- وَ إِذَا أَمْسَی نَادَی مَنْ کَانَ صَائِماً فَلْیَشْهَدْ عَشَاءَ یَعْقُوبَ.
30940- 4- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ یَعْقُوبَ لَمَّا ذَهَبَ مِنْهُ بِنْیَامِینُ قَالَ یَا رَبِّ أَ مَا تَرْحَمُنِی أَذْهَبْتَ عَیْنِی وَ أَذْهَبْتَ ابْنَیَّ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَوْ أَمَتُّهُمَا لَأَحْیَیْتُهُمَا لَکَ حَتَّی أَجْمَعَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمَا وَ لَکِنْ أَ مَا تَذْکُرُ الشَّاةَ الَّتِی ذَبَحْتَهَا وَ شَوَیْتَهَا وَ أَکَلْتَ وَ فُلَانٌ إِلَی جَانِبِکَ صَائِمٌ لَمْ تُنِلْهُ مِنْهَا شَیْئاً.
30941- 5- (4)وَ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ یَعْقُوبَ بَعْدَ ذَلِکَ کَانَ یُنَادِی مُنَادِیهِ کُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْیَأْتِ آلَ یَعْقُوبَ- وَ إِذَا أَمْسَی نَادَی أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْیَأْتِ آلَ یَعْقُوبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(1)102 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الرُّمَّانِ عَلَی الرِّیقِ وَ خُصُوصاً یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ
30942- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً عَلَی الرِّیقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
30943- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنِ النَّهِیکِیِّ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ) (4)عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی الرِّیقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَإِنْ أَکَلَ رُمَّانَتَیْنِ فَثَمَانِینَ یَوْماً فَإِنْ أَکَلَ ثَلَاثاً فَمِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ وَ مَنْ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّیْطَانِ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ مِثْلَهُ (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30944- 3- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ الرُّمَّانَ کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ.
30945- 4- (1)وَ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زِیَادِ بْنِ یَحْیَی الْحَنْظَلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً عَلَی الرِّیقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ طَرَدَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ (2).
(3)103 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْبَقْلِ وَ الْخُضْرَةِ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ الْأَکْلِ مِنْهَا وَ کَرَاهَةِ خُلُوِّهَا مِنْ ذَلِکَ
30946- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَالَ عَلَی الْبَقْلِ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا مِنْهُ لِعِلَّةٍ کَانَتْ بِی فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یُؤْتَ بِطَبَقٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ بَقْلٌ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ خَضِرَةٌ فَهِیَ تَحِنُّ إِلَی شَکْلِهَا.
30947- 2- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُوَفَّقٍ الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ الْمَاضِی ع یَوْماً وَ حَبَسَنِی لِلْغَدَاءِ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا بَقْلٌ فَأَمْسَکَ یَدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنِّی لَا آکُلُ عَلَی مَائِدَةٍ لَیْسَ فِیهَا خُضْرَةٌ فَائْتِنِی بِالْخُضْرَةِ قَالَ فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِالْبَقْلِ فَأَلْقَاهُ عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَدَّ یَدَهُ فَأَکَلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)104 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْلِیلِ الْأَسْنَانِ بَعْدَ الْأَکْلِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ
30948- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5)عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَخَلَّلُ فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَتَخَلَّلُ وَ هُوَ یُطَیِّبُ الْفَمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
30949- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ ع بِالْخِلَالِ.
30950- 3- (8)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
1) المحاسن- 507- 651.
2) یأتی فی الباب 112 من أبواب الأطعمة المباحة.
3) الباب 104 فیه 11 حدیث.
4) الکافی 6- 376- 3، المحاسن- 559- 931.
5) فی المحاسن زیادة- عن مالک بن عطیة.
6) الفقیه 3- 357- 4260.
7) الکافی 6- 376- 1، المحاسن- 558- 926.
8) الکافی 6- 376- 2، المحاسن- 558- 925، أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب السواک.
فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ.
30951- 4- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَةِ (2)وَ النَّوَاجِذِ.
30952- 5- (3)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ یُنَقِّی الْفَمَ وَ مَصْلَحَةُ اللِّثَةِ.
30953- 6- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أُتِیَ بِخِلَالٍ مِنَ الْأَخِلَّةِ الْمُهَیَّأَةِ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ- فَأَخَذَ مِنْهَا (5)شَظِیَّةً وَ رَمَی بِالْبَاقِی.
30954- 7- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَذَّاءِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ) (7)عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَاوَلَ النَّبِیُّ ص جَعْفَرَ بْنَ أَبِی طَالِبٍ خِلَالًا فَقَالَ یَا جَعْفَرُ تَخَلَّلْ فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْفَمِ أَوْ قَالَ لِلِّثَةِ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ
الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ السَّادِسَ وَ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَکَرَ السَّابِعَ (1).
30955- 8- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِینَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا الْمُتَخَلِّلُونَ قَالَ الْمُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ إِذَا بَقِیَ فِی الْفَمِ تَغَیَّرَ فَأَذَّی الْمَلَکَ رِیحُهُ.
30956- 9- (3)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ تَخَلَّلْ فَإِنَّ الْخِلَالَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ.
30957- 10- (4)قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَنْ أَکَلَ طَعَاماً فَلْیَتَخَلَّلْ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَیْهِ حَرَجٌ.
30958- 11- (5)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ السَّیَّارِیِّ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَلَکٌ یُنَادِی فِی السَّمَاءِ اللَّهُمَّ بَارِکْ عَلَی الْخَلَّالِینَ وَ الْمُتَخَلِّلِینَ- وَ هُمُ الَّذِینَ فِی بُیُوتِهِمُ الْخَلُّ وَ الَّذِینَ یَتَخَلَّلُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1)وَ فِی السِّوَاکِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)105 بَابُ جَوَازِ التَّخَلُّلِ بِکُلِّ عُودٍ وَ کَرَاهَتِهِ بِعُودِ الرَّیْحَانِ وَ الرُّمَّانِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخُوصِ وَ الْآسِ وَ الطَّرْفَاءِ دُونَ مَا سِوَاهَا
30959- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّیْحَانِ وَ لَا بِقَضِیبِ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُمَا یُهَیِّجَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ (6).
30960- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ سِتَّةَ أَیَّامٍ.
1) تقدم فی الحدیث 3 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الأحادیث 6 و 13 و 40 من الباب 1 من أبواب السواک، و فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
3) یأتی فی الباب 105 و 106 و الحدیث 10 من الباب 112 من هذه الأبواب و فی الحدیث 57 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
4) الباب 105 فیه 7 أحادیث.
5) الکافی 6- 377- 7، المحاسن- 564- 966 ذیل 966.
6) علل الشرائع- 533- 1.
7) الکافی 6- 377- 8، المحاسن- 564- 968.
30961- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُتَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ وَ الرَّیْحَانِ.
30962- 4- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَتَخَلَّلُ بِکُلِّ مَا أَصَابَ مَا خَلَا الْخُوصَ وَ الْقَصَبَ.
30963- 5- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّخَلُّلِ بِالرُّمَّانِ وَ الْآسِ وَ الْقَصَبِ وَ قَالَ إِنَّهُنَّ یُحَرِّکْنَ عِرْقَ الْأَکِلَةِ.
30964- 6- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّیْحَانِ وَ لَا بِقَضِیبِ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُمَا یُهَیِّجَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ الثَّانِیَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عِیسَی وَ الثَّالِثَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ.
30965- 7- (1)الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: التَّخَلُّلُ بِالطَّرْفَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ.
(2)106 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ مَا یَبْقَی بَیْنَ الْأَسْنَانِ مِمَّا یَلِی اللِّثَةَ أَوْ مُقَدَّمَ الْفَمِ وَ مَا یُخْرِجُهُ اللِّسَانُ وَ رَمْیِ مَا یُخْرِجُهُ الْخِلَالُ وَ مَا کَانَ فِی الْأَضْرَاسِ وَ جَوَازِ أَکْلِهِ
30966- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ یَعْنِی الْحَسَنَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَّا مَا یَکُونُ فِی (4)اللِّثَةِ فَکُلْهُ وَ ازْدَرِدْهُ وَ مَا یَکُونُ بَیْنَ الْأَسْنَانِ فَارْمِ بِهِ.
30967- 2- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ أُتِیَ بِالْخِلَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَدُّ هَذَا الْخِلَالِ فَقَالَ یَا فَضْلُ کُلُّ مَا بَقِیَ فِی فِیکَ مِمَّا أَدَرْتَ عَلَیْهِ لِسَانَکَ فَکُلْهُ وَ مَا (اسْتَکْرَهْتَهُ) (6)بِالْخِلَالِ فَأَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ طَرَحْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَکَلْتَهُ.
30968- 3- (7)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّحْمِ الَّذِی یَکُونُ فِی الْأَسْنَانِ فَقَالَ أَمَّا مَا کَانَ فِی مُقَدَّمِ الْفَمِ فَکُلْهُ وَ أَمَّا مَا یَکُونُ فِی الْأَضْرَاسِ فَاطْرَحْهُ.
30969- 4- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزْدَرِدَنَّ أَحَدُکُمْ مَا یَتَخَلَّلُ بِهِ فَإِنَّ مِنْهُ یَکُونُ الدُّبَیْلَةُ (2).
30970- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَا أَدَرْتَ عَلَیْهِ لِسَانَکَ فَأَخْرَجْتَهُ فَابْلَعْهُ وَ مَا أَخْرَجْتَهُ بِالْخِلَالِ فَارْمِ بِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ.
30971- 6- (4)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَخَلَّلَ فَلْیَلْفَظْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ.
(5)107 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْفَمِ بِالسُّعْدِ (6)بَعْدَ الطَّعَامِ وَ إِدْخَالِهِ الْفَمَ ثُمَّ الرَّمْیِ بِهِ وَ اتِّخَاذِهِ فِی الْأُشْنَانِ وَ دَلْکِ الْأَسْنَانِ بِهِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ مِنَ الْغَائِطِ
30972- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع فِی الْحِجْرِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ ضَرَبَتْ عَلَیَّ أَسْنَانِی فَأَخَذْتُ السُّعْدَ فَدَلَکْتُ بِهِ أَسْنَانِی فَنَفَعَنِی ذَلِکَ وَ سَکَنَتْ عَنِّی.
30973- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ) (2)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَنْجَی بِالسُّعْدِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِی فَمِهِ وَ لَا یَخَافُ شَیْئاً مِنْ أَرْوَاحِ الْبَوَاسِیرِ.
30974- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنِ (الْفُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ) (4)عَنْ أَبِی عَزِیزٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّخِذُوا فِی أُشْنَانِکُمُ السُّعْدَ فَإِنَّهُ یُطَیِّبُ الْفَمَ وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ أَبِی عَزِیزٍ الْمُرَادِیِّ (6).
30975- 4- (1)وَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ بِالْأُشْنَانِ أَدْخَلَهُ فِی فِیهِ فَتَطَعَّمَ بِهِ ثُمَّ یَرْمِی بِهِ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ مِثْلَهُ (2).
(3)108 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ خَارِجِ الْفَمِ بَعْدَ الْأَکْلِ بِالْأُشْنَانِ وَ عَدَمِ جَوَازِ أَکْلِهِ
30976- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَکْلُ الْأُشْنَانِ یُبْخِرُ الْفَمَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
30977- 2- (6)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا نَأْکُلُ الْأُشْنَانَ فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ إِذَا تَوَضَّأَ ضَمَّ شَفَتَیْهِ وَ فِیهِ خِصَالٌ تُکْرَهُ یُورِثُ السِّلَّ وَ یَذْهَبُ بِمَاءِ الظَّهْرِ وَ یُوهِنُ (7)الرُّکْبَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
30978- 3- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی
الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا یُغْسَلُ بِالْأُشْنَانِ خَارِجُ الْفَمِ فَأَمَّا دَاخِلُ الْفَمِ فَلَا یَقْبَلُ الْغَمَرَ.
30979- 4- (1)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَکْلُ الْأُشْنَانِ یُوهِنُ الرُّکْبَتَیْنِ وَ یُفْسِدُ مَاءَ الظَّهْرِ.
(2)109 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ شَاةٍ حَلُوبٍ فِی الْمَنْزِلِ أَوْ شَاتَیْنِ
30980- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَکُونُ فِی مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ ذَلِکَ الْمَنْزِلِ وَ بُورِکَ عَلَیْهِمْ فَإِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ قُدِّسُوا کُلَّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کَیْفَ یُقَدَّسُونَ قَالَ یُقَالُ لَهُمْ بُورِکَ عَلَیْکُمْ وَ طِبْتُمْ وَ طَابَ إِدَامُکُمْ قَالَ قُلْتُ: مَا مَعْنَی قُدِّسْتُمْ قَالَ طُهِّرْتُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
عَلَیْهِ (1).
(2)110 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ بَقَرَةٍ حَلُوبٍ فِی الْمَنْزِلِ أَوْ نَعْجَةٍ حَلُوبٍ
30981- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَمَّتِهِ مَا یَمْنَعُکِ أَنْ تَتَّخِذِی فِی بَیْتِکِ بَرَکَةً قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْبَرَکَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ فَإِنَّ مَنْ کَانَ فِی دَارِهِ شَاةٌ تُحْلَبُ أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ تُحْلَبُ فَبَرَکَاتٌ کُلُّهُنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)111 بَابُ کَرَاهَةِ الْقِرَانِ (6)بَیْنَ الْفَوَاکِهِ وَ غَیْرِهَا لِمَنْ أَکَلَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ جَوَازِهِ لِمَنْ أَکَلَ وَحْدَهُ
30982- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) یأتی فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الباب 110 من هذه الأبواب.
2) الباب 110 فیه حدیث واحد.
3) الکافی 6- 545- 7، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب أحکام الدوابّ.
4) تقدم فی الباب 30 و فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب أحکام الدوابّ. و فی الباب 109 من هذه الأبواب.
5) الباب 111 فیه حدیثان.
6) القران- أن تجمع ثمرتین فتاکلهما معا" الصحاح 6- 2181".
7) علل الشرائع- 519- 1.
جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَانِ بَیْنَ التِّینِ وَ التَّمْرِ وَ سَائِرِ الْفَوَاکِهِ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْإِقْرَانِ فَإِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَکُلْ کَیْفَ أَحْبَبْتَ وَ إِنْ کُنْتَ مَعَ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ فَلَا تُقْرِنْ (إِلَّا بِإِذْنِهِمْ) (1).
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا قِرَانَ (2).
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4).
30983- 2- (5)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا وَاکَلْتَ أَحَداً فَأَرَدْتَ أَنْ تَقْرِنَ فَأَعْلِمْهُ ذَلِکَ.
(6)112 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ الْمَائِدَةِ
30984- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی الْمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً یَجِبُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَعْرِفَهَا أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرْضٌ وَ أَرْبَعٌ سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ تَأْدِیبٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ
فَالْمَعْرِفَةُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْمِیَةُ وَ الشُّکْرُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ الْجُلُوسُ عَلَی الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ وَ الْأَکْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا التَّأْدِیبُ فَالْأَکْلُ مِمَّا یَلِیکَ وَ تَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ وَ تَجْوِیدُ الْمَضْغِ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِی وُجُوهِ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
30985- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَعَلَّمَهَا عَلَی الْمَائِدَةِ أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرِیضَةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا أَدَبٌ فَأَمَّا الْفَرِیضَةُ فَالْمَعْرِفَةُ بِمَا (3)یَأْکُلُ وَ التَّسْمِیَةُ وَ الشُّکْرُ وَ الرِّضَا وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْجُلُوسُ عَلَی الرِّجْلِ الْیُسْرَی وَ الْأَکْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنْ یَأْکُلَ مِمَّا یَلِیهِ وَ مَصُّ الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا الْأَدَبُ فَتَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ الشَّدِیدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِی وُجُوهِ النَّاسِ وَ غَسْلُ الْیَدَیْنِ.
30986- 3- (4)یَا عَلِیُّ تِسْعَةُ أَشْیَاءَ تُورِثُ النِّسْیَانَ أَکْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ أَکْلُ الْکُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرِ وَ قِرَاءَةُ کِتَابَةِ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ وَ طَرْحُ الْقَمْلَةِ وَ الْحِجَامَةُ فِی النُّقْرَةِ وَ الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (5)عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ مِثْلَهُ (6).
30987- 4- (1)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا یَضُرَّهُ طَعَامٌ فَلَا یَأْکُلْ طَعَاماً حَتَّی یَجُوعَ وَ تَنْقَی مَعِدَتُهُ فَإِذَا أَکَلَ فَلْیُسَمِّ اللَّهَ وَ لْیُجِدِ الْمَضْغَ وَ لْیَکُفَّ عَنِ الطَّعَامِ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ وَ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ.
30988- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ.
30989- 6- (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ النَّجْرَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ صَغِیرٌ وَ لَا کَبِیرٌ إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ حَدّاً إِذَا جُوِّزَ بِهِ ذَلِکَ الْحَدَّ فَقَدْ تُعُدِّیَ حُدُودَ اللَّهِ فِیهِ فَقَالَ فَمَا حَدُّ مَائِدَتِکَ هَذِهِ قَالَ تَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ حِینَ تُوضَعُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ حِینَ تُرْفَعُ وَ تَقُمُّ مَا تَحْتَهَا الْحَدِیثَ.
30990- 7- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُفْرٌ بِالنِّعَمِ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ أَکَلْتُ طَعَامَ کَذَا وَ کَذَا فَضَرَّنِی.
30991- 8- (5)وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی
أَیُّوبَ الْمَکِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ (عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ) (1)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ لَا یُؤْکَلْنَ یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ یُؤْکَلْنَ یَهْزِلْنَ فَأَمَّا اللَّوَاتِی یُؤْکَلْنَ فَیَهْزِلْنَ فَالطَّلْعُ وَ الْکُسْبُ (2)وَ الْجَوْزُ وَ أَمَّا اللَّوَاتِی لَا یُؤْکَلْنَ وَ یُسْمِنَّ فَالنُّورَةُ وَ الطِّیبُ وَ لُبْسُ الْکَتَّانِ.
30992- 9- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ الْکَاتِبِ قَالَ: أَتَانِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- فِی حَاجَةٍ لِلْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ- فَقُلْتُ إِنَّ طَعَامَنَا قَدْ حَضَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَأْکُلَ عِنْدِی فَقَالَ نَحْنُ نَأْکُلُ طَعَامَ الْفَجْأَةِ ثُمَّ نَزَلَ فَجِئْتُهُ بِغَدَاءٍ وَ وَضَعْتُ مِنْدِیلًا عَلَی فَخِذَیْهِ فَأَخَذَهُ فَنَحَّاهُ نَاحِیَةً ثُمَّ أَکَلَ ثُمَّ قَالَ یَا فَضْلُ- کُلْ مِمَّا فِی اللَّهَوَاتِ وَ الْأَشْدَاقِ وَ لَا تَأْکُلْ مِمَّا بَیْنَ أَضْعَافِ الْأَسْنَانِ.
30993- 10- (4)وَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع جَلَسَ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمَجْلِسِ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ إِلَّا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ کَانَتْ لِفَضْلٍ دَعْوَةٌ یَوْمَئِذٍ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع هَاتِ طَعَامَکَ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَأْکُلُ طَعَامَ الْفَجْأَةِ فَأُتِیَ بِالطَّشْتِ فَبَدَأَ هُوَ ثُمَّ قَالَ أَدِرْهَا عَنْ یَسَارِکَ وَ لَا تَحْمِلْهَا إِلَّا مُتْرَعَةً ثُمَّ أُتِیَ بِالْمِنْدِیلِ لِیُلْقَی عَلَی رُکْبَتَیْهِ فَقَالَ لَا هَذَا فِعْلُ الْعَجَمِ ثُمَّ اتَّکَی عَلَی یَسَارِهِ بِیَدِهِ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَکَلَ بِیَمِینِهِ حَتَّی إِذَا فَرَغَ أُتِیَ بِالْخِلَالِ فَقَالَ لِی یَا فَضْلُ أَدِرْ لِسَانَکَ فِی فِیکَ فَمَا تَبِعَ لِسَانَکَ فَکُلْهُ إِنْ شِئْتَ وَ مَا اسْتَکْرَهْتَهُ بِالْخِلَالِ فَالْفِظْهُ.
30994- 11- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ أَوْ نَحْوِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِکْرَامَهُ.
30995- 12- (1)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ لَا یَأْکُلُ الْحَارَّ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُطْعِمْنَا نَاراً إِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَیْرُ ذِی بَرَکَةٍ فَأَبْرِدُوهُ وَ کَانَ إِذَا أَکَلَ سَمَّی وَ یَأْکُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ مِمَّا یَلِیهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ غَیْرِهِ وَ یُؤْتَی بِالطَّعَامِ فَیَشْرَعُ قَبْلَ الْقَوْمِ ثُمَّ یَشْرَعُونَ وَ کَانَ یَأْکُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ الْإِبْهَامِ وَ الَّتِی تَلِیهَا وَ الْوُسْطَی وَ رُبَّمَا اسْتَعَانَ بِالرَّابِعَةِ وَ کَانَ یَأْکُلُ بِکَفِّهِ کُلِّهَا وَ لَمْ یَأْکُلْ بِإِصْبَعَیْنِ وَ یَقُولُ إِنَّ الْأَکْلَ بِإِصْبَعَیْنِ هُوَ أَکْلُ الشَّیْطَانِ وَ لَقَدْ جَاءَ أَصْحَابُهُ یَوْماً بِفَالُوذَجٍ فَأَکَلَ مِنْهُ وَ قَالَ مِمَّ هَذَا فَقَالُوا نَجْعَلُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ یَنْضَجُ فَیَأْتِی کَمَا تَرَی فَقَالَ إِنَّ هَذَا طَعَامٌ طَیِّبٌ وَ کَانَ یَأْکُلُ خُبْزَ الشَّعِیرِ غَیْرَ مَنْخُولٍ وَ مَا أَکَلَ خُبْزَ بُرٍّ قَطُّ وَ لَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعِیرٍ قَطُّ وَ لَا أَکَلَ عَلَی خِوَانٍ حَتَّی مَاتَ وَ کَانَ یَأْکُلُ الْبِطِّیخَ وَ الْعِنَبَ وَ یَأْکُلُ الرُّطَبَ وَ یُطْعِمُ الشَّاةَ النَّوَی وَ کَانَ لَا یَأْکُلُ الثُّومَ وَ لَا الْبَصَلَ وَ لَا الْکُرَّاثَ وَ لَا الْعَسَلَ الَّذِی فِیهِ الْمَغَافِیرُ وَ الْمَغَافِیرُ مَا یَبْقَی مِنَ الشَّجَرِ فِی بُطُونِ النَّحْلِ فَیُلْقِیهِ فِی الْعَسَلِ فَیَبْقَی لَهُ رِیحٌ فِی الْفَمِ وَ مَا ذَمَّ طَعَاماً قَطُّ کَانَ إِذَا أَعْجَبَهُ أَکَلَهُ وَ إِذَا کَرِهَهُ تَرَکَهُ وَ لَا یُحَرِّمُهُ عَلَی غَیْرِهِ وَ کَانَ یَلْحَسُ الْقَصْعَةَ وَ یَقُولُ آخِرُ الصَّحْفَةِ أَعْظَمُ الطَّعَامِ بَرَکَةً وَ کَانَ إِذَا فَرَغَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ الَّتِی أَکَلَ بِهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ کَانَ یَغْسِلُ یَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّی یُنَقِّیَهَا وَ کَانَ لَا یَأْکُلُ وَحْدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَکْثَرِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ (2)وَ یَأْتِی آدَابٌ کَثِیرَةٌ جِدّاً (3).