فُروعُ الكافي المجلد 3

هویة الکتاب

سرشناسه : کلیني، محمّد بن یعقوب، - 329ق.

عنوان قراردادی : الكافي

عنوان و نام پدیدآور : فُروعُ الكافي/ محمّد بن یعقوب الکلیني؛ ضبطه و صححه و علق علیه محمّدجعفر شمس الدین.

مشخصات نشر :بیروت : دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق. = 1990م.= 1369.

مشخصات ظاهری : 3ج.

فروست : موسوعة الکتب الاربعه فی احادیث النبی (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) و العتره؛1،2.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : شمس الدین، محمّدجعفر

رده بندی کنگره : BP129/ک 8ک 22 1369

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 81-8050

محرر الرقمي: محسن حقانی فر

ص: 1

اشارة

فُروعُ الکَافی

ص: 2

مَوسُوعَة الكُتُبْ الأربعَة في أحَاديث النَّبي(صلی الله علیه وآله وسلم) والعِترة(عليهم السلام)

فُروعُ الكَافي

لِثقَة الاسِلَام

محمَّد بن يَعقُوب الكُلَيني

المتوفى سنة 329/328ه-

الجزء الأول

ضَبَطَه وَصَحَّهُ وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ وَعَلّق عَليه

محمَّد جعفر شمس الدّين

دار التعارف للمطبوعات

بيروت لبنان

ص: 3

حُقُوق الطَّبع مَحفُوظَة

1413 ه- - 1992م

مكتبة مؤمن قريش

لو وضع ايمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه.

الإمام الصادق(عليه السلام)

moamenquraish.blogspot.com

دار التعارف للمطبوعات

المكتب : شارع سوريا - بناية درويش - الطابق الثالث

الادارة والمعرض : حارة حريك - المنشية - شارع دكاش - بناية الحسنين

تلفون : 37857 - 823685

صندوق البريد : 601 - 11 - 643 - 11

ص: 4

محتویات الکتاب

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتّقين، والصّلاة والسّلام على خير خلقه

محمّد وآله الطّاهرين

كتابُ الطَّهارة

1- باب طَهُور الماء

قال أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ - رحمه الله - :

1 - حدَّثني عليٌّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «الماء يطهِّر ولا يطهَّر »(1).

2 - محمّد بن يحيى وغيره ،عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤي، بإسناده قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): الماء كلّه طاهرٌ حتّى يُعْلَمَ أَنّه قَذِر(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحُسين، عن أبي داود المنشد(3)، عن جعفر بن محمّد، عن يونس، عن حماد بن عثمان(4)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: الماء كلّه طاهرٌ حتّى يعلم أنّه قذره(5).

4 - عليُّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن ماء البحر، أطَهُورُ هو ؟ قال : نعم (6).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن ماء البحر، أطَهُورٌ هو ؟ قال : نعم (7).

ص: 5


1- التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز . . . ، ح 1 . الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها، ح 2 مرسلا والمعنى كما قيل : يطهر غيره ولا يطهره غيره، وفيه نظر.
2- الفقيه 1 ، نفس الباب ح 1 بتفاوت التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 2
3- واسمه سليمان بن سفيان المسترق .
4- في التهذيب : حمّاد بن عيسى وإن كرره بحماد بن عثمان في الحديث 4 من الباب.
5- التهذيب 1 نفس الباب، ح 3.
6- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 5 و 6 بدون كلمة : هو في الثاني .
7- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 5 و 6 بدون كلمة : هو في الثاني .

2 - باب الماء الذي لا ينجّسه شيء

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ؛ وعليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، جميعا عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عن عبد الله(عليه السلام)يقول : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيءٌ (1).

2 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الماء الّذي تبول فيه الدَّوابّ، وتَلِعُ فيه الكلاب، وَيَغْتسل فيه الجُنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شیءٌ(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيءٌ، تُفَسَّخ فيه أو لم يُتفَسّخ فيه، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثّوريّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كان الماء في الرّكي(4)كّراً لم ينجّسه شيء . قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها(5)

ص: 6


1- الاستبصار 1 ، 1 - باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء ، ح 2 . التهذيب ،1، 3 - باب آداب الأحداث ح 47 و 48 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الماء إذا بلغ كراً لا ينجّسه شيء إلّا إذا تغير بعين النجاسة بأحد أوصافه الثلاثة قال المحقق في الشرائع 12/1 ، وهو بصدد الحديث عن قسم المحقون من المياه : «وما كان منه كراً فصاعداً لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه . . . ».
2- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 1 بتفاوت في المتن وبعض السند ، ح 1 وكرره في 21 - باب في المياه وأحكامها ، ح 27 بتفاوت أيضاً. وكذا برقم 7 من الباب 9 من نفس الجزء الفقيه ،1، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها، ح 12 مرسلا بتفاوت وولغ الكلب في الإناء : شرب منه بأطراف لسانه .
3- الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح ،4 ، وذيل ح7 أيضاً ، التهذيب 1 نفس الباب ، ح 56 . وكذلك ذيل ح 17 من الباب 21 من نفس الجزء . والظاهر أن محمد بن إسماعيل في سند الحديث هو النيسابوري البندقي لا ابن بزيع. وقوله : تفسخ أو ... الخ : أي تحلّلت عين النجاسة من حيوان ذي نفس سائلة أو عذرة أو ما شابه ...
4- الركّي : جمع ركية وهي البشر .
5- الاستبصار 1 ، 17 - باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما ... ، ح 9 . بزيادة في صدره، ولعلها سقطت هنا وفي التهذيب من النسّاخ أو لعلها أغفلت هنا وفي التهذيب اعتماداً على ذكر العرض إذ لا بد معه من طول للجسم. إلا أن يكون الشكل اسطوانياً فيكون المقصود بالعرض قطر الدائرة . هذا وقد حمل الشيخ في التهذيب هذا الحديث على التقيه لأنه موافق المذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح الثوري وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته. وذكر في الاستبصار وجهاً آخر وهو أن يكون المراد بالركيّ المصنع الّذي لا يكون له مادة بالنبع، دون الآبار التي لها مادة فإن ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر. التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 1 .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الكرّ من الماء ، كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف، في مثله ثلاثة أشبار ونصف، في عمقه في الأرض، فذلك الكرّ من الماء(1).

6 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير ،عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الكرّ من الماء ألف ومائتا رِطْل (2).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن ابن سنان(3)، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الماء الّذي لا ينجّسه شيءٌ؟ قال: كرّ، قلت وما الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (4).

8 - عليٌّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : الكرُّ من الماء نحو حبّي هذا - وأشار بيده إلى حبّ من تلك الحباب الّتي تكون بالمدينة (5).

3 - باب الماء الذي تكون فيه قِلّة، والماء الّذي فيه الجِيفَ والرجل يأتي الماء ويده قذرة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليٌّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إذا أتيت ماءاً وفيه قِلّة، فانْضَحْ عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضَّأ (6).

ص: 7


1- الاستبصار 1 ، 2 - باب كمية الكر، ح، التهذيب 1، 3 - باب آداب الأحداث....ح55.
2- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 4. التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 52 بتفاوت فيهما .
3- في الاستبصار نص على أنه عبد الله بن سنان .
4- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2 . التهذيب 1، نفس الباب ، ح 54 والبرقي هو محمد بن خالد .
5- الاستبصار 1 ، 1 - باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء، ح ه . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 57 . ويقول استاذنا الإمام الخوئي ، التنقيح 286/1 :« وهذه الرواية غير قابلة لأن يستدل بها في شيء لا لنا ولا علينا لضعفها بالإرسال كما لا يخفى».
6- التهذيب 1، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 2 .

2 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدَّثني محمّد بن الميسر(1)قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل الجُنب ينتهي إلى الماء القليل في الطّريق ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان؟ قال : يضع يده ويتوضّأ ثمَّ يغتسل، هذا ممّا قال الله عزّ وجلَّ (2): ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾(3).

3 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال : كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، وإذا تغيّر الماء وتغير الطّعم فلا تتوضّأ ولا تشرب (4).

4 -عليٌّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله(عليه السلام) - وأنا جالس - عن غدير أَتَوْه وفيه جيفة؟ فقال : إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الرِّيح فتوضّأ .

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ،عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الماء السّاكن، والاستنجاء منه، والجيفة فيه؟ فقال : توضّأ من الجانب الآخر ولا توضّأ من جانب الجيفة(5).

6-عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)في الماء الآجن: تتوضأ منه إلّا أن تجد ماءاً غيره فَتَنَزَّه منه (6).

ص: 8


1- في الاستبصار: محمّد بن عيسى....
2- سورة الحج / 78. والحَرَج الضيق، أو أضيق الضيق. وقد يأتي في غير هذا الموضع بمعني الإثم.
3- التهذيب 1 ، 6 - باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 116 . الاستبصار 1، 76 - باب الجنب ينتهي إلى البئر أو الغدير وليس ... ، ح 2. وقد وجه الشيخ في الاستبصار هذا الخبر بأن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه، ويغتسل بصب الماء على البدن ويكون قوله : ويداه ،قذرتان إشارة إلى ما عليهما من الوسخ دون النجاسة ...
4- الاستبصار 1 ، 3 - باب حكم الماء الكثير إذا تغير أحد . . . ، ج 2، التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما 3 ح يجوز . . . ، ح 8 بتفاوت يسير في الجميع، وليس في سندهما عمن أخبره .... وعلى كل حال، فالمراد بتغير الماء تغير لونه أو رائحته أو طعمه بعين النجاسة .
5- الاستبصار 1 ، 10 - باب الماء القليل يتسل فيه شيء من النجاسة ، ح 5 التهذيب 1، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 3 ، الفقيه ، ، : - باب المياه وطهرها و . . . ، ح 21 بتفاوت في الجميع . وإنما نهاه عن الاستنجاء من جانب الجيفة لأنه لا ينفك عن التغير بالجيفة غالباً، والتوضي في جوابه(عليه السلام)بمعنى التنظف والاستنجاء بمقتضى ضرورة التطابق بين السؤال والجواب، وإلا فالمتبادر منه عند إطلاقه مع عدم القرينة الحالية أو المقالية هو الوضوء الإصطلاحي .
6- التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما ...، ح 9 بتفاوت يسير وبدون الذيل. الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 بدون الذيل والماء الأجن، هو الذي تغير طعمه ولونه، وقيل: رائحته ، وقيل :غشيه الطحلب والورق . وقد كرر ذكره الشيخ رحمه الله بنفس نص الفروع مع الذيل برقم 5 من الباب 21 من نفس الجزء . كما ذكر مضمونه الصدوق رحمه الله في الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها و. ... ذيل ح 10 .

7 - عليٌّ بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحياض الّتي بين مكّة والمدينة تَرِدُها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجُنُب ، أيْتَوَضَّاً منها؟ قال : وكم قدر الماء؟ قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ،وأقلّ، قال: تَوَضّأ (1) .

4 - باب البئر وما يقع فيها

1 -عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا(عليه السلام)عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قَطَرات من بَوْلِ أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبَعر ونحوها، ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصّلاة؟ فوقَّع(عليه السلام)بخطّه في كتابي : تَنْزح منها دلاءاً (2).

2 - وبهذا الإسناد قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر [به](3).

ص: 9


1- الاستبصار 1 ، 10 - باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة ، ح .9 . التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 36 بتفاوت فيهما. هذا وقد دل سؤال الإمام(عليه السلام)عن قدر الماء والجواب بأنه إلى نصف الساق أو الركبة على أمرين: الأول: إن الماء إذا بلغ نصف الساق في الصحاري فإنه يشتمل قطعاً على أضعاف الكر عادة، وذلك لأن الصحاري مسطحة وليست مرتفعة الأطراف ومن هنا حكم بعدم انفعاله بملاقاة النجس له كالكلب وغيره الثاني : إن هناك فرقاً بين القليل فينفعل بملاقاة النجس والكثير فلا، وإلا لكان استفصال الإمام(عليه السلام)عن مقدار الماء لغوياً، وهو مردود.
2- الاستبصار 1، 24 - باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير، ح 2 وفي ذيله : ينوح . .. ، بدل تنزح . ... وكذلك هو في التهذيب 1 ، 11 - باب تطهير المياه من . . . ، ح 36 . هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم وجوب نزح عشر دلاء للدم القليل إذا وقع في البئر.
3- التهذيب 1 نفس الباب، صدرح .. وأورده برقم 6 من الباب 21 من نفس الجزء أيضا كحديث مستقل بدون (به) في الذيل. الاستبصار 1 ، 17 - باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما . .. ، ح 8 بزيادة في آخره . وقد قال الشيخ في الاستبصار عند ذكره الحديث : فالمعنى في هذا الخبر أنه لا يفسده شيء إفساداً لا يجوز الانتفاع بشيء منه إلا بعد نزح جميعه إلا ما يغيره فأما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي ... وقد علق استاذنا السيد الخوئي على ما ذكره الشيخ هنا قائلا : «وأما ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره من أن معنى قوله : (لا يفسده شيء) أنه لا يفسده شيء إفساداً غير قابل للإصلاح والزوال، فإن البئر تقبل الاصلاح بنزح المقدرات فيدفعه ما أفاده المحقق الهمداني من أن هذا الكلام لو كان صدر من متكلم عادي لأجل تفهيم المعنى المدعي كان مضحكاً عند أبناء المحاورة فكيف يصدر مثله عن الإمام الذي هو أفصح المتحاورين ، وعليه فمعناه ما قدمناه من أنه واسع لا ينفعل بشيء من النجاسات ».

3 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي أُسامة (1)، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الفارة والسنور والدّجاجة والطّير والكلب قال : ما لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمسُ دلاء، فإن تغيّر الماء فخُذْ منه حتّى يذهب الرّيح(2).

4 - محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يفسد الماء إلّا ما كان له نفس سائلة(3).

5 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام)في السّام أبرص يقع في البئر ، قال : ليس بشيء، حرِّك الماء بالدَّلوْ (4).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّا يقع في الآبار؟ فقال: أمّا الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء، إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتى يطيب، فإن سقط فيها كلبٌ فَقَدِرْتَ أن تنزح مَاءَها فافعل، وكلّ شيء وقع في البئر ليس له دمٌ مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس(5).

7 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا سقط في البئر شيءٌ صغيرٌ فمات فيها، فانزح منها

ص: 10


1- هو زيد الشحّام .
2- التهذيب 1 ، 11 - باب تطهير المياه من النجاسات ح 6. الاستبصار 1 ، 20 - باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير و . . . ، ح 6 . وقد ساوى هذا الحديث في النزح بين أشياء اختلفت عند أصحابنا في مقدرات نزحها فيما هو المشهور بينهم .
3- ) التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز . ..، ح 51 . الاستبصار 1 ، 13 - باب ما ليس له نفس سائلة يقع في ... ، ح 2 بسند آخر.
4- التهذيب 1 ، 11 - باب تطهير المياه من النجاسات ح.39 الاستبصار 1 ، 21 - باب البئر يقع فيها الفارة والوزغة والسامّ أبرص ح 10 بتفاوت في الجواب. الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها، ح 31 بتفاوت . وقد حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا لم يكن السام أبرص قد تفسّخ وتسلخ ، وإلا فلا بد من نزح سبع دلاء له حينئذٍ .
5- التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما . . . ، ح 49 بتفاوت قليل. الاستبصار 1، 13 - باب ما ليس له نفس سائلة يقع في ... ، ح 3 وروى ذيل الحديث بتفاوت يسير . هذا والمجمع عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم على أن ما ليس له نفس سائلة فميتته طاهرة لا توجب تنجيساً لملاقيها ، وما ورد من النزح لها لو وقعت في البشر فمحمول على الاستحباب دفعاً لكراهة سمّيتها لو كانت أو منفرية النفس منها .

دلاءاً، وإن وقع فيها جُنُبٌ فانزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها بعير، أو صُبْ فيها خمر فلیُنْزَح(1).

8 - محمّد بن يحيى، عن العمركّي بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تَشْخَبُ دماً ، هل يتوضّأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين الثّلاثين إلى الأربعين دلواً ثمَّ يتوضّأ منها ولا بأس به. قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال : ينزح منها دلاءً يسيرة ثم يتوضّأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة (2).

9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت :بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال : ليس بشيء، إنّ الوزغ ربّما طرح جِلْدَه ، وقال : يكفيك دلو من ماء (3).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يُسْتَقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال : لا بأس (4).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر؟ قال : ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً(5).

ص: 11


1- الاستبصار 1 ، 19 - باب البئر يقع فيها البعير والحمار وما . . . ، ح 2 . التهذيب 1 ، 11 - باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 25 . وفي الذيل فيهما زيادة الماء كله
2- الاستبصار 1 ، 24 - باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير ، ح 1 . التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها، ح 7 . الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها ح 29 وروى صدر الحديث فقط. هذا والمشهور بين الأصحاب وجوب نزح خمسين دلواً للدم الكثير في نفسه ما عدا الدماء الثلاثة وسبق منا التنبيه إلى أن المشهور عندهم أيضاً وجوب نزح عشر دلاء للدم القليل كدم الدجاجة المذبوحة .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 44 بتفاوت الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 30 بتفاوت أيضاً. وفيهما عن يعقوب بن عثيم سأل أبا عبد الله(عليه السلام).
4- التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح. هذا وقد حمل الشيخ رحمه الله هذا الحديث على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء، لأنه لو وصل إليه لكان مفسداً له .
5- التهذيب 1 ، 11 - باب تطهير المياه من النجاسات ذيل ح 33 الاستبصار 1 ، 22 - باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة، ح 1 بسند مختلف

12 - عليٌّ بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): بئر يُستَقى منها ، ويتوضّأ به، ويغسل منه الثياب، ويعجن به، ثمَّ يعلم أنّه كان فيها ميت؟ قال: فقال : لا بأس، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة(1).

5 - باب. البئر تكون إلى جنب البالوعة

1 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن بن رباط، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألت عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير(2).

2 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه : عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم وأبي بصير قالوا قلنا له بئر يُتَوضّأ منها يجري البول قريباً منها، أينجسها؟ قال : فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها ، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء، وإن كان أقل من ذلك ينجّسها، وإن كانت البئر في أسفل الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع ، لم ينجسها، وما كان أقلّ من ذلك فلا الوادي ويمر يُتَوضّأ منه .

قال زرارة فقلت له : فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقرَّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتّى يبلغ

ص: 12


1- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح .8. الاستبصار 1 ، 17 - باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما . . . ، ح 6 بتفاوت يسير . الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 20 مرسلا بتفاوت والمراد بالميت في الرواية، إما ميت الإنسان، وإما مطلق الميت في مقابل الحي، وظاهر الرواية هو عدم تغير ماء البئر بوقوع ميت فيها إذ لو كان قد تغير به لالتفت إلى هذا التغير عادة باستعمال ذلك الماء إما من ناحية طعمه أو لونه أو رائحته، وذلك هو مفروض كلام السائل المستفاد من قوله : ثم علم أنه كان فيها ميت.
2- التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 9 بتفاوت في الترتيب بين الصدر والعجز . الاستبصار 1، 25 - باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة ، ح 1 بنفس تفاوت التهذيب والبالوعة هي الحفرة التي تتجمع فيها المياه القذرة والفضلات من الإنسان من بول أو غائط وهي حفرة الكنيف أو غيره ومعنى كون البئر أسفل من البالوعة أو أعلى أن قرار البالوعة يكون فوق قرار البئر أو العكس. وقد يكون القراران متساويين. وقد قال فقهاؤنا رضوان الله عليهم باستحياب أن يتباعد البئر عن البالوعة خمسة أذرع في الأرض الصلبة أو كان قرار البئر فوق قرار البالوعة وسبعة أذرع في الأرض الرخوة أو كان قرار البئر مساو لقرار البالوعة أو تحتها .

البئر، وليس على البئر منه بأس، فيتوضّأ منه إنّما ذلك إذا استنقع كلّه(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السّراج عبد الله بن عثمان، عن قدامة بن أبي يزيد الحمّار (2)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته : كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلاً فسبعة أذرع ، وإن كان جبلاً فخمسة أذرع ، ثمَّ قال : الماء يجري إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة ، إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة (3).

4 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن(عليه السلام)، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، أو أقل، أو أكثر، يتوضّأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بُعْد يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء(4)

6 - باب الوضوء من سؤر الدوابّ والسباع والطَّيْر

1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه.

2 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : فَضْلُ الحمامة والدّجاج لا بأس به، والطّير(5).

3 - أبو داود(6)، عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

ص: 13


1- التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 12 بتفاوت يسير الاستبصار 1 ، 25 - باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة ، ح 3 وفيه : وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع ..، بدل : ... تسعة أذرع ... وتفاوت آخر قليل . وقوله : في أعلى الوادي ... وأسفله ... إشارة إلى علو قرار البئر عن قرار البالوعة وبالعكس .
2- في سند التهذيب عن قدامة بن أبي زيد الحمار وفي سند الاستبصار: عن قدامة بن أبي زيد الجمال.
3- التهذيب ،1 نفس الباب، ح 10 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2
4- الاستبصار ،1، نفس الباب ، ح 4. التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 13 . وقوله(عليهم السلام): من قُرب ولا بعد ، أي قرب الكنيف من البئر وبعده، ويحتمل من قُرب الماء وبعده. وأبو الحسن في الحديث هو الإمام الرضا(عليه السلام).
5- التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر . . . ، ح 42 .
6- هو سليمان بن سفيان المسترق .

سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدّواب ويتوضّأ منه ؟ قال : فقال : أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس(1).

4 -عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة. عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إن في كتاب عليّ(عليه السلام) أن الهرّ سَبُعٌ فلا بأس بسؤره، وإنّي لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنَّ هرًّا أَكَلَ منه(2).

5- أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كلّ ما أُكل لحمه فتوضّاً من سؤره واشرب . وعمّا شرب منه بازٌ أو صقر أو عقاب فقال : كلّ شيء من الطّير تَوَضّأْ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تَوَضّأ منه ولا تَشْرَبْ (3)

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)، عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال : أَلْقِها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأَرِقْ الماء وتوضّأ من ماءٍ غيره ؛ وعن رجل معه إناء أن فيهما ماء وقع في أحدهما قذٌر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم (4).

7- أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح عن الوشاء، عمن ذكره عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه كان يكره سؤر كلِّ شيء لا يؤكل لحمه .

7 - باب الوضوء من سؤر الحائض والجُنُب واليهوديّ والنصرانيّ والنّاصِب

1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

ص: 14


1- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ح 39 وليس فيه ذكر الغنم .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 38 بتفاوت يسير. وقد دَل الحديث على أن السبعية في الهر لا تنهض سبباً وحدها للاجتناب عن سؤره .
3- الاستبصار 1 ، 12 - باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا ... ، ح 1 بزيادة في آخره. التهذيب 1، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز . . . ، ح 43 . وذكر صدره بتفاوت مع نفس السند برقم 25 من نفس الباب أيضاً. وقد دل صدر الحديث بمفهومه على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به ولا الشرب منه .
4- الاستبصار 1، 10 - باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة ، ح . . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 45 بتفاوت يسير فيهما .

شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : اشرب من سؤر الحائض ولا تَوَضَّأ منه(1).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) : هل يغتسل الرَّجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم، يُفْرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء ، قال : وسألته عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا تَوَضّأ منه ، وَتَوَضَّأ من سؤر الجُنُب إذا كانت مأمونة ، ثمَّ تغسل يديها قبل أن تُدْخِلَهما في الإناء، وكان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعاً (2).

3 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحائض، يشرب من سؤرها؟ قال: نعم، ولا يتوضّأ منه(3).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)أيتوضّأ الرَّجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء ؛ ولا يتوضّأ من سؤر الحائض .

5 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرح قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن سؤر اليهوديِّ والنّصرانيِّ ؟ فقال : لا (4).

6 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن الوشّاء، عمّن

ص: 15


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 17 بتفاوت. الاستبصار 1 ، 7 - باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب ح وسؤرهما ، ح 3 بتفاوت أيضا هذا ، ولا بد من حمل هذا الخبر كغيره من الأخبار الناهية مطلقاً عن التوضي بسؤر الحائض أو الشرب منه على الأخبار المقيدة بما إذا كانت غير مأمونة جرياً على القاعدة في مثل المقام من حمل المطلق على المقيد
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 6 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 بتفاوت فيهما وبدون الصدر. وفيهما : يتوضأ منه . . ، بدل : لا توضاً منه.
3- التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز ... ، ح 18 . الاستبصار 1 ، 7 - باب استعمال فضل وضوء الحائض و . . . ، ح 4 بتفاوت فيهما .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 21 . الاستبصار 1 ، 8 - باب استعمال استار الكفّار، ح 1. ووجوب الاجتناب عن سؤر الكافر مطلقاً مبني على الحكم بنجاسته، وهذا هو المشهور بين متقدمي أصحابنا ومتأخريهم، بل لعلها عندهم من الأمور الواضحة، بل عدها بعضهم من البديهيات، ولم يخالف إلّا بعض المتقدمين وجملة من محققي المتأخرين. وإذا أردت الاطلاع على تفصيل ذلك وما قيل من النقض والإبرام فراجع التنقيح2/ 45 وما بعدها .

ذكره ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهوديِّ والنصرانيِّ والمشرك، وكلّ من خالف الإسلام، وكان أشدّ [ذلك] عنده سؤر النّاصب(1) .

8 - باب الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عنهم(عليهم السلام)قال : إذا دخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن دخلت يدك في الإناء وفيها شيءٌ من ذلك فأَهْرق ذلك الماء .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن عبد الكريم بن عُتبة قال : سألت الشيخ(2)عن الرَّجل يستيقظ من نومه ولم يَبُل، أَيُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنّه لا يدري أين كانت يده، فَلْيَغْسِلْهَا(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليِّ بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل الجُنُب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن الرَّجل يبول ولم يمسّ يده شيء، أيغمسها في الماء؟ قال : نعم، وإن كان جُنُباً(4).

5-عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سئل : كم يُفْرِعُ الرَّجل على يده قبل أن يُدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من

ص: 16


1- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 . التهذيب ،1 نفس الباب ، ح 22 . والسؤر - لغة - البقية من كل شيء، والفضلة كما في تاج العروس 251/3 . وقد حملت الكراهة هنا على الحرمة كما في مرآة العقول.
2- هو أبو عبد الله الصادق(عليه السلام)كما صرح به في الاستبصار، وابن عتبة الكوفي الهاشمي هو من أصحابه(عليهم السلام).
3- الاستبصار 1 ، 30 - باب غسل اليدين قبل ادخالهما الإناء عند ... ، ح 5 التهذيب 1 ، 3 - باب آداب الأحداث الموجبة . . . ، ح 45 وفيه : حيث باتت . . . ، بدل اين باتت . . . ، وفيهما زيادة في أول الحديث .
4- الاستبصار 1 ، 30 - باب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند ... ، ح . التهذيب 1، 3 - باب آداب الأحداث الموجبة ... ، ح 37 :وفيهما يده اليمنى وبتفاوت يسير في الجميع.

حدَث البولْ، وثنتين من الغائط، وثلاثاً من الجنابة(1).

6 - علي بن محمّد، عن سهل، عمّن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يضع الكوز الّذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ثمَّ يدخله الحبِّ؟ قال : يصبّ من الماء ثلاثة أكفّ، ثمَّ يدلك الكوز(2).

9 - باب اختلاط ماء المطر بالبول، وما يرجع في الإناء من غسالة الجُنُب والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في ميزابين سَالَا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل لم يضرِّه ذلك(3) .

2 -عدُّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : لو أنّ ميزابين سَالَا ؛ أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثمَّ أصابك، ما كان به بأس(4).

3 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن الكاهليّ، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت: أَمُرُّ في الطريق فيسيل عليِّ الميزاب في أوقات أعلم أنَّ الناس يتوضّؤون؟ قال: قال ليس به بأس لا تسأل عنه ، قلت : ويسيل عليِّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر، وأرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات عليَّ وينتضح عليَّ منه ، والبيت يُتَوَضًّا على سطحه فَيَكِفُ على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأسٌ لا تغسله كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر(5) .

ص: 17


1- الاستبصار 1 نفس ،الباب ح .1 والحديث فيه مضمر التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 35 . بتفاوت فيهما.
2- والظاهر من الصب ثلاثة أكفّ من الماء، إنما هو الصب على الكوز الذي إصابته نجاسة القدر قبل إدخاله في الحب لئلا يفسد الماء بملاقاته.
3- التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 14 . وحمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به ويكون في حال نزول الغيث وما قيل من أن المراد من الاختلاط الاشتباه فاشتباه ظاهر مرآة المجلسي 43/13 .
4- التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 15 . انظر التعليقة السابقة فهي منطبقة هنا.
5- هذا وقد نقل المحقق في المعالم عن أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وغيرهم الحاق ماء المطر حال نزوله بالجاري في عدم الانفعال بالملاقاة ما دام الغيث نازلاً سواء جرى أو لم يجر . وأما الشيخ رحمه الله فقد قيد الحاق ماء المطر به بما إذا لم يتغير بأحد الأوصاف الثلاثة كما نص عليه في التهذيب .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن(عليه السلام)(1)في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام ، إلّا أن يعلم أنّه قد نجسه شيءٌ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ؛ وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله(2).

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجیتُ به ؟ فقال : لا بأس به(3).

6 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال - في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء - : أنّه لا بأس بهذا كلّه.

7 -محمّد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبْعيّ بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: في الرّجل الجُنُب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء؟ فقال : لا بأس ﴿ مَا(4) جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (5).

8 - الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أغتسل في مُغْتَسَل يُبال فيه ويُغْتَسَلُ من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال : لا بأس به(6).

ص: 18


1- هو الإمام الكاظم(عليه السلام)كما صرح بذلك في الفقيه عند إيراده الحديث.
2- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من ... ، ح 70 . الفقيه 1، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد ح 15 بتفاوت.
3- التهذيب 1، 4 - باب صفة الوضوء و ...، ح 72 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 14 بزيادة في الذيل هي : وليس عليك شيء. والأحول : لقب مؤمن الطاق محمد بن النعمان. ويستفاد من الحديث في قوله(عليهم السلام): لا بأس به : إنه طاهر لا إنه نجس معفو عنه كما نسبه في الذكرى إلى المحقق في المعتبر، وإطلاقه يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجين والمتعدي وغيره إلا أن يتفاحش بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء، ولا بين أن ينفصل الماء أجزاء من النجاسة مميزة أو لا. واشترط العلامة في النهاية عدم زيادة الوزن وتبعه شيخنا في الذكرى، ودليله غير ظاهر نعم يشترط عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة مرآة المجلسي 45/13 .
4- سورة الحج / 87 .
5- التهذيب 1 4 - باب صفة الوضوء و...، ح 73.
6- ولا بد من حمله على ما إذا لم يصب الماء قبل أن ينزو من الأرض عين النجاسة أو المكان الذي أصابته النجاسة، أو على ما إذا شك في ذلك حيث تحكمه أصالة الطهارة .

10 - باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس

1 - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : لا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزّنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء(1)، وفيها غسالة النّاصب وهو شرُّهما، إِنَّ الله لم يخلق خلقاً شرًّا من الكلب، وإنَّ النّاصب أهون على الله من الكلب . قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبيّ واليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ؟ فقال : إنَّ ماء الحمام كماء النّهر(2) يطهر بعضه بعضاً .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادَّة(3).

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان(4) قال : سمعت رحلاً يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل الحمّام في السّحر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح عليَّ - بعدما أفرغ - من مائهم؟ قال: أليس هو جارٍ؟ قلت بلى، قال: لا بأس(5).

4 - محمّد بن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)قال : سُئل عن مجمع الماء في الحمّام من غسالة النّاس يصيب الثّوب ؛ قال : لا بأس(6).

ص: 19


1- أي من الأسفل، ويحتمل الأعلى أيضاً على بعده، ويدل على نجاسة ولد الزنا كما ذهب إليه المرتضى ويعزى إلى أبن إدريس وإلى الصدوق أيضاً، لكن ينبغي حمل الطهارة في أولاده على الطهارة المعنوية لعدم القول بنجاستهم ظاهرا مرآة المجلسي 47/13 .
2- «يحتمل أن يكون المراد الحياض الصغار والمراد بقوله : يطهر بعضه بعضاً : إن المادة عند الاتصال تطهر ذلك الماء القليل . ويحتمل أن يكون المراد الماء الذي يصب على صحن الحمام بناء على عدم القول بالسراية »ن .م .
3- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح 26 .
4- لا ذكر له في سند التهذيب.
5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 27 .
6- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمّام و ...، ح 34 وفيه : مجتمع . . . ، بدل مجمع الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 17 .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسيّ، عن سليمان بن جعفر، عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تَتَوَضّؤوا به، ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنّه يورث البَرَص »(1) .

11 - باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يُبال

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) :« من فِقْهِ الرَّجل أن يرتاد موضعاً لِبَوْله»(2).

2 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رجلٌ لعليّ بن الحسين(عليه السلام): أين يتوضّأ الغرباء؟ قال : يُتَّقى شطوط الأنهار ، والطرق النّافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللَّعْن. فقيل له : وأين مواضع اللَّعْن؟ قال : أبواب الدُّور (3).

3 - محمّد بن يحيى بإسناده رفعه قال : سئل أبو الحسن(عليه السلام): ما حدَّ الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الرّيح ولا تستدبرها . روي أيضاً في حديث آخر لا تستقبل الشَّمس ولا القمر(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : نهى النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)أن يطمح الرَّجل ببوله من السّطح أو من الشيء المرتفع في الهواء(5).

4- عليُّ بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله(عليه السلام)، وأبو الحسن موسى(عليه السلام)قائمٌ وهو غلامٌ، فقال له أبو حنيفة : يا غلامٌ، أين يضع الغريب ببلدكم؟

ص: 20


1- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 35
2- يرتاد : أي يختار أو يطلب لبوله مكاناً ليناً أو منحدراً احتياطاً من أن تنز و قطراته أو رشاشه عليه فتنجّسه
3- التهذيب 1 ، 3 - باب آداب الأحداث الموجبة ...، ح 17 الفقيه 1 ، 2 - باب ارتياد المكان للحدث والسّنة في ...، ح 9. ومواضع اللّعن :هي تلك الأماكن التي تكون مظنة للّعن ومحل له حيث يوجب تأذّي عامة الناس، وعليه فيكون ذكر أبواب الدور في الحديث من باب ذكر أوضح المصاديق أو من باب المثال لا الحصر.
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 4 بدون الذيل . وأخرجه عن الحسن بن علي(عليه السلام). الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار 1، 26 - باب استقبال القبلة واستدبارها عند . . . ، ح .1 . كما كرر الشيخ رحمه الله الحديث برقم 27 1 من نفس الباب والجزء .
5- الفقيه 1، نفس الباب، ح 15 بتفاوت في الترتيب التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 8 بتفاوت وسند آخر وطمح يبوله : أي رماه في الهواء .

فقال : اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثّمار، ومنازل النّزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك ، وَضَعْ حيث شِئْتَ (1).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «ثلاث خصال ملعون من فَعَلَهُنَّ : المتغوّط في ظِلّ النزال، والمانع الماء المُنْتاب، وسادٌّ الطْريق المسلوك(2).

12 - باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج، والاستنجاء، ومَنْ نَسِيَه والتسمية [ عند الدخول و] عند الوضوء

1 -عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إذا دخلت المخرج فقل :

«بسم الله، اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرِّجس النّجس الشَّيطان الرَّجيم» فإذا خرجت فقل : «بسم الله ، الحمد الله الّذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنّي «الأذى» وإذا توضّأت فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله ، اللّهمَّ اجعلني من التَّوَّابين واجعلني من المتطهّرين والحمد لله ربِّ العالمين»(3).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا سَمَّيْتَ في الوضوء طهر جسدك كلّه، وإذا لم تسمَّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرَّ عليه الماء(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت

ص: 21


1- التهذيب ،1، 3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 18 .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح .19 الفقيه 1 ، 2 - باب ارتياد المكان للحدث و . . . ، ح 10 باختلاف يسير في الجميع في صدر الحديث قوله : ظل النزال : أي الأماكن التي ينزل فيها المسافرون . والماء المنتاب : قد يراد به صاحب النوبة في الاستقاء من الماء فيكون مفعولاً ثانياً للمانع ، وقد يراد به الماء الذي ينتابه الناس للاستقاء مرة بعد أخرى . والمَنَاب : الطريق إلى الماء والحديث ظاهر في حرمة فعل هذه الأمور.
3- التهذيب ،1 نفس ،الباب ، ح 2 بتفاوت يسير جداً. الفقيه 1 نفس الباب، ح 7 وأخرج صدر الحديث عن الصادق(عليه السلام)بما وجده رحمه الله بخط سعد بن عبد الله من حديث أسنده إليه(عليه السلام). والمخبث : - قيل - هو الذي يعلم الناس الخبث ويوقعهم فيه.
4- التهذيب 1 ، 15 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 23 وكرره برقم 4 من الباب 16 من نفس الجزء. الاستبصار 1 ، 39 - باب التسمية عند الوضوء ، ح 2 . الفقيه 1 ، 10 - باب حد الوضوء وترتيبه و ...، ح 15 بتفاوت وزيادة .

الرِّضا(عليه السلام)يقول : يستنجى، ويغسل ما ظهر منه على الشَّرْج، ولا تدخل فيه الأنملة(1).

4 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته الرَّجل إذا أراد أن يستنجي، بأيِّما يبدأ ؛ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة، ثمِّ عن بالإحليل(2) .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : نهى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أن يستنجي الرَّجل بيمينه (3).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحسين بن عبد ربّه قال ،قلت له : ما تقول في الفص يُتَّخذ من حجارة زمرد؟ قال : لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نَزَعَهُ (4).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الاستنجاء باليمين من الجّفاء وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة (5).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا انقطعت درة البول فَصُبَّ الماء (6).

9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن المغيرة عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: قلت له :

ص: 22


1- الاستبصار 1 ، 31 - باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول، ح.1. التهذيب 1، 3 - باب الأحداث الموجبة . 000 ح 67 . الفقيه 1 ، 2 - باب ارتياد المكان للحدث والسنة . . . ، ح 25 . وفي الثلاثة ... ولا يدخل .... والشرج ؛ ما بين الدبر والأنثيين وقيل : حلقة الدبر . والأنملة : عقدة الإصبع أو رأسها .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 15 . وقوله : بأيما : أي بأيهما
3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 12
4- التهذيب 1 ، 15 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 22 وفيه ... من أحجار زمزم، بدل: ... من حجارة زمرد.
5- التهذيب 1 ، 3 - باب آداب الأحداث ... ، ح 13 وروى صدر الحديث الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 16 مرسلاً وروي صدره. وروى ذيله بتفاوت برقم 17 من الباب . :قوله وروي ... الخ أي ترتفع الحزازة إذا لم يكن قادراً على الاستنجاء باليسار لعلّة ما .
6- التهذيب 1 ، 15 - باب آداب الأحداث ... ، ح 28 . والدرّة : - كما في الصحاح - كثرة اللبن وسيلانه . والمراد به هنا انصياب البول وسيلانه.

للاستنجاء حدُّ ؟ قال : لا ، ينقى ما ثَمَّهْ ، قلت : فإنّه ينقى ما ثَمَّهْ ويبقى الريح ؟ قال : الرّيح لا ينظر إليها (1).

10 - عليُّ بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام) عن الرّجل يبول فيصيب فخذه وَرُكْبَته قدر نكتة من بول، فيصلّي ، ثمَّ يذكر بعدُ أنّه لم يغسله؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .

11 - محمّد بن الحسن، عن سهل، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة ، عن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قلت له : الرَّجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه(2).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)قال لبعض نسائه: «مُرِي نساء المؤمنين أن يستنجينَ بالماء ويبالغنَ، فإنّه مَظْهَرَةٌ للحواشي ومَذْهَبَةٌ للبواسير»(3).

13 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل [بن شاذان]؛ وعليّ بن إبراهيم، عن ، أبيه، عن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال في قول الله عزّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾(4)قال : كان النّاس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثمَّ أحْدِثَ الوَضوء(5)، وهو خلق كريمٌ ، فأمر به رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وصنعه وأنزل الله في كتابه ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ .

14 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال :

ص: 23


1- التهذيب 1 ، 3 - باب آداب الأحداث ... ، ح 14 . وثمة : اسم يشار به إلى المكان البعيد، وهي في . الأصل: ثُمَّ ، زيدت عليه ،تاء ، ولا بد من الوقف عليه بها للسكت والمراد به هنا الاشارة إلى حلقة الدبر ومخرج الغائط ، وقد دل الحديث على أن العبرة بزوال عين النجاسة ولا عبرة بما لا عين له ولا جسم كالرائحة.
2- التهذيب 1، 15 - باب آداب الأحداث ... ، ح 24 . الفقيه 1 ، 2 - باب ارتياد المكان للحدث والسّنة ح 19 وروی صدر الحديث فقط مرسلاً .
3- الاستبصار 1، 31 - باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ح.2. التهذیب 1 ، 3 - باب آداب الأحداث . . . ، ح 64 . الفقيه ،1 نفس الباب ، ح 27 وفيه : مُري النساء المؤمنات ... ، والحواشي : جمع ، حاشية، والمقصود بها هنا أطراف مخرج الغائط .
4- سورة البقرة 222
5- الوضوء : اسم لما يتوضأ به، وهو الماء.

توضّأت يوماً ولم أغسل ذَكَري ، ثمَّ صلّيت، فسألت أبا عبد الله(عليه السلام)فقال : اغسل ذَكَرَكَ واعِدْ صلاتك(1) .

15 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرَّجل يبول فينسى غَسْلَ ذَكَرِه ، ثمَّ يتوضّأ وضوءَ الصّلاة؟ قال : يغسل ذكره [ يعيد الصلاة] ولا يعيد الوضوء(2).

16 - عنه ، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)في الرَّجل يبول وينسى أن يغسل ذَكَرَهُ حتّى يتوضّأ ويصلي ؟ قال : يغسل ذَكَرَهُ ويعيد الصّلاة، ولا يعيد الوضوء.

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا دخلت الغائط(3)فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمَّ توضّأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرتَ بعدما صلّيتَ، فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيتَ أن تغسل ذكَرَكَ حتّى صلّيت، فعليك إعادة الوضوء والصَّلاة، وغَسَلُ ذكرك، لأنَّ البول ليس مثل البَراز(4).

13 - باب الإستبراء من البول وغَسْله ومن لم يجد الماء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام)رجلٌ بَالَ ولم يكن معه ماءٌ؟ فقال: يعصر أَصْلَ ذَكَره إلى طرفه ثلاث عصرات، ويَنتَرُ طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيءٌ فليس من البول، ولكنّه من الحبائل(5).

ص: 24


1- الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 7 التهذيب ،1 ، نفس الباب، ح 74 و 88 والحديث فيهما كما هنا مقطوع .
2- الاستبصار ،1، نفس الباب، ح 10 . التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 77 وليس فيهما : يعيد الصلاة. وأبو الحسن هنا كما صرح به في التهذيبين: الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام)
3- یعنی محلّه، وهو الكنيف .
4- التهذيب 1 ، 3 - باب آداب الأحداث .... ح 85. الاستبصار 1 ، 31 - باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول، ح 17 . وفيهما : لأن البول مثل البراز. ولعل ما في الفروع هو الصحيح ، والمعنى : أن البول لا بد في التطهير منه من استعمال الماء، مع أن البراز - وهو كناية عن الغائط - يكفي فيه الأحجار كما هو المتسالم عليه عند الأصحاب رضوان الله عليهم .
5- التهذيب 1 3 باب الأحداث الموجبة . . . ، ح 10 . وكرره برقم 26 من الباب 15 من نفس الجزء. الاستبصار 1 ، 28 - باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول، ح 2 والحبائل : - هنا - عروق الذكر، والنشر : الجذب بجفاء وقوة .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وأبي داود، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل بال ثمَّتوضأ وقام إلى الصّلاة فوجد بَلَلاً؟ قال : لا يتوضّأ، إنّما ذلك من الحبائل(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أَشْيَم، عن صفوان قال : سأل الرِّضا(عليه السلام)رجلٌ - وأنا حاضر - فقال : إنّ بي جرحاً في مقعدتي ، فأنوضّاً واستنجي ثمَّ أجد بعد ذلك النَّدَى والصّفرة من المقعدة، أفأُعيد الوضوء ؟ فقال : وقد أَنْقَيْتَ ؟ [ف] قال : نعم ، قال : لا ، ولكن رشّه بالماء ولا تُعِدْ الوضوء(2).

أحمد، عن أبي نصر قال: سأل الرِّضا(عليه السلام)رجلٌ بنحو حديث صفوان .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله(عليه السلام)فقال : ربّما بلْتُ ولم أقدر على الماء، ويشتدّ علىَّ ذلك؟ فقال: إذا بلْتَ وتمسّحت فامسح ذَكَرَكَ بريقَك، فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يعتريه البول ولا يقدر على حَبْسه ؟ قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أَوْلى بالعذر، يجعل خريطة(4).

6 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان عبد الرَّحمن(5)قال : كتبت إلى أبي الحسن(6)(عليه السلام)في خصيّ يبول فيلقى من ذلك شدَّة، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضّأ، ثمَّ ينتضح في النّهار مرَّةً واحدةً (7).

ص: 25


1- وظاهره مذهب الصدوق من أنه مع عدم الاستبراء أيضاً لا يجب إعادة الوضوء وإن أمكنه حمله عليه، لكن حمل الأخبار الأخرى على الاستحباب أظهر، وهو موافق للأصل أيضاً وإن كان مخالفاً للمشهورة مرآة المجلسي 62/13 .
2- التهذيب 1 ، 3 - باب آداب الأحداث الموجبة ... ، ح 70. وكرره برقم 11 من الباب 14 من نفس الجزء ويحتمل أن يكون الوضوء في الحديث بمعنى الاستنجاء في جميع المواضع استعمالاً في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي .
3- التهذيب 1، 14 - باب الأحداث الموجبة ... ، ح 14. وكرره برقم 13 من الباب 15 من نفس الجزء أيضاً . الفقيه 1 ، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد ، ح 12 والسائل فيه هو نفس حنان .... والظاهر من الأمر بالمسح بالريق إنما هو لرفع وسواس النجاسة كما فهمه أصحابنا رضوان الله عليهم .
4- الخريطة : - هنا - هي ما يجعل من يصاب بسلس البول ذكره فيه تحفظاً من سراية النجاسة.
5- في سند التهذيب عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم .
6- هو الإمام الكاظم(عليه السلام)كما صرح به في الفقيه .
7- التهذيب 1، 15 - باب آداب الأحداث . . . ، ح 14 وفيه : وينتضح الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 20 وفيه : ... ثم ينضح ثوبه ... الخ .

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن البول يصيب الجسد، قال: صبّ عليه الماء مرَّتين .

وروي(1)أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره .

وروي: أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يُدْلكَ.

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان ، عن رَوْح بن عبد الرَّحيم قال : بال أبو عبد الله (عليه السلام)وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة، أو(2)قال : كوز، فلمّا انقطع انقطع شَخْبُ البول قال بيده هكذا(3)إليَّ ، فناولته بالماء فتوضّأ مكانَهُ (4).

14 - باب مقدار الماء الذي يجزىء للوضوء والغسل ومن تَعَدِّى في الوضوء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : يأخذ أحدكم الرَّاحة من الدَّهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : إنّما الوضوء حدَّ من حدود الله ليعلم الله يطيعه ومن يعصيه، وإنَّ المؤمن لا ينجّسه شيء إنّما يكفيه مثل الدَّهن(5).

ص: 26


1- التهذيب 1 ، 3 - باب آداب الأحداث ...، ج 33 الاستبصار 1 ، 29 - باب مقدار ما يجزي من الماء في ح الاستنجاء من البول، ح 2 وروياه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(عليه السلام). وقد روى الشيخ هذا الحديث في التهذيب بالإرسال وقال : ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله : بمثله ، يعني بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة. هذا وقد احتمل المجلسي أن يراد بالمثلية الجنس تنبيها على أنه لا يجزي في التطهير من البول إلا الماء وهو مجمع عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم .
2- الترديد من الراوي .
3- قال بيده أي أشار بها .
4- التهذيب 1، 15 - باب آداب الأحداث . . . ، ح 25 .
5- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ...، ح 78 . الفقيه 1 ، 8 - باب صفة وضوء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، ح 5 مرسلاً. ومعنى أن المؤمن لا يُنجّسه شيء : يعني لا ينجّسه شيء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبيثة بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ولو باستعانة اليد الفيض في الوافي ج 4 ص 48 .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وأبو داود، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فَرْقَد قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إنَّ أبي كان يقول : إِنَّ للوضوء حدًّا مَنْ تَعَدّاه لم يؤجر ؛ وكان أبي يقول : إنّما يتلدَّد، فقال له رجلٌ : وما حدُّه؟ قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك (1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : الجُنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليه السلام)قال: سألته عن غسل الجنابة، كم يجزىء من الماء؟ فقال: كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته (3)، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد (4).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت يمينك(5).

7- عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن جميل، عن زرارة؛ عن أبي جعفر(عليه السلام)في الوضوء قال : إذا مسَّ جلدَكَ الماءُ فَحَسْبُكَ (6).

8 - عليُّ ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له:

ص: 27


1- اللدد هو الخصومة الشديدة، ولعل المعنى أنه كثيراً ما يتخاصم في هذا الباب مع أبناء العامة حيث يهريقون الماء الكثير في غسلهم مواضع المسح وبذا يتجاوزون حد الوضوء، ولعل ذيل الحديث يؤيد هذا المعنى . وفي بعض النسخ: يتلذذ أي يتلذذ المكثر المتعدّي في صب الماء بتكرار الصب حتى يتجاوز الحد دون أن يشعر.
2- التهذيب : ، نفس الباب ، ح 71. الاستبصار 1 ، 73 - باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة و ....ح9
3- يعني زوجته .
4- التهذيب 1 ، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ...، ح 73. الاستبصار 1 ، 73 - باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة و ...، ح 5 .
5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح77 الاستبصار 1 ، نفس ،الباب ، ح 8 بتفاوت في الذيل فيهما .
6- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح72. الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 10 فَحَسْبُكَ : أي كافيك، أو يكفيك .

الرَّجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج، يجزئه ذلك من غسله؟ قال : نعم .

9 - عليُّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إنَّ الله ملكاً يكتب سَرَفَ الوضوء كما يكتب عدوانه(1).

15 - باب السِّواك

1 - عليُّ بن محمّد، عن سهل ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدَّاح ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ركعتان بالسّواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، قال : قال رسول الله (ص) : «لولا أن أشقَّ على أُمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كلِّ صلاة» (2).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي أُسامة(3)، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من سُنَن المرسلين السّواك (4).

3 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال النبيَّ(صلی الله علیه وآله وسلم): «ما زال جبرائيل(عليه السلام)يوصيني بالسِّواك حتّى خِفْتُ أن أحفى»-أو أدرد-(5).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي جعفر(عليه السلام)في السِّواك قال : لا تدعه في كلّ ثلاث ولو أن تُمِرَّه مرَّة(6).

ص: 28


1- سرف الوضوء : الإسراف في صب الماء حتى يتجاوز الحد المشروع . والعدوان في الوضوء : الاتيان به على غير الكيفية المأمور بها شرعاً كما يفعل أبناء العامة. أو أن المراد به - بمقتضى المقابلة مع السرف - التقتير في الماء بحيث لا يتحقق معنى الغسل أو المسح المرسومين شرعاً .
2- وقد حاول البعض الاستدلال على وجوب السواك بهذا الحديث بحمل الأمر فيه عليه. ولا يخفى ما فيه. ولذا فالمشهور عندنا استحباب السواك مطلقاً.
3- هو زيد الشحام .
4- والحديث صحيح .
5- أخفى : - كما في الصحاح - أي استقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك . وأدْرَد : أي تسقط أسناني . ولا يخفى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر.
6- الحديث مرسل .

5 - عليُّ ، بإسناده قال : أدنى السِّواك أن تَدْلُكَ بإصبعك (1).

6 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ،عن صفوان، عن المعلّى أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن السّواك بعد الوضوء؟ فقال : الاستياك قبل أن تتوضّاً، قلت: أرأيتَ إن نسي حتّى يتوضّأ ؟ قال : يستاك ثمَّ يتمضمض ثلاث مرَّات(2).

وروي أنَّ السّنة في السّواك في وقت السّحر.

7 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي بكر بن أبي سماك قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا قمت باللّيل فاستَكْ، فإنَّ الملَكَ يأتيك فيضع فاه على فيك، وليس من حرف تتلوه وتنطق به إلّا صعد به إلى السّماء فليكن فُوكَ

طيّبَ الرِّيح (3).

16 - باب المضمضة والاستنشاق

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق، أَمِنَ الوضوء هي ؟ قال : لا(4).

2 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق؟ قال : ليس هما من الوضوء، هما من الجوف (5).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة،

ص: 29


1- الحديث مرسل أيضاً .
2- ربما يستدل به على استحباب المضمضة ثلاث مرات
3- الحديث ضعيف .
4- «قال: لا يحتمل أن يكون المراد أنهما ليسا من واجباته أو ليسا من أجزائه بل من مقدماته . وقال في المدارك : الحكم باستحباب المضمضة والاستنشاق هو المعروف من المذهب والنصوص به مستفيضة. وقال ابن أبي عقيل : إنهما ليسا بفرض ولا سنة وله شواهد من الأخبار إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل» مرآة المجلسي 71/13 .
5- وإنما لم يكونا من الوضوء، لأنه إما غسل للظاهر أو مسح له ولا دخل للجوف فيه. والحديث مجهول.

عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنّهما من الجوف(1)

17 - باب صفة الوضوء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن أبان، وجميل، عن زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر(عليه السلام)وضوء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فدعا بقَدَح فأخذ كفّاً من ماء فأسْدَلَهُ على وجهه، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً، ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأَسْدَلَها على يده اليمنى، ثم مسح جوانبها ، ثم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه، ولم يُعِدُهُما في الإناء(2).

2 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن داود بن النّعمان، عن أبي أيّوب، عن بكير بن أَعيَن، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : أَلَا أحكي(3)لكم وضوء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)؟ فأخذ بكفّه اليمنى كفّاً من ماء فغسل به وجهه، ثمَّ أخذ بيده اليسرى كفّاً من ماء فغسل به يده اليمنى، ثمَّ أخذ بيده اليمنى كفّاً من ماء فغسل به يده اليسرى، ثمَّ مسح بفَضْل يديه رأسَه ورجلَيْه .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : يأخذ أحدكم الرَّاحة من الدُّهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك ] ، أَلَا أَحْكي لكم وضوء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)؟ قلت: بلى، قال: فأدْخَلَ يده في الإناء ولم يغسل يده فأخذ كفّاً من ماء فصبّه على وجهه، ثمَّ مسح جانبيه حتّى مسنحه كلّه، ثمَّ أخذ كفاًّ آخر بيمينه فصّبه على يساره، ثمَّ غسل به ذراعه الأيمن، ثمَّ أخذ كفّاً آخر فغسل به ذراعه الأيسر، ثمَّ مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه .

4 - عليُّ ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): ألّا أحكي لكم وضوء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)؟

ص: 30


1- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة . . ، ح 50 الاستبصار 1 ، 71 - باب الجنب هل عليه مضمضة . واستنشاق أم لا؟ ح 2 .
2- الاستبصار 1 ، 33 - باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين ، ح 1 بتفاوت . التهذيب 1 ، 4 - باب صفة الوضوء و ... ، ح 6 بتفاوت . وأسْدَلَه : أي أرسله وأرخاه وأجراه .
3- حكيت فعله وحاكيته : إذا فعلت مثل فعله كذا في الصحاح ...

فقلنا : بلى، فدعا بقعب(1)فيه شيء من ماء ، ثمَّ وضعه بين يديه(2)، ثمَّ حسر(3)عن ذراعيه ، غمس فيه كفّه اليمنى ثمَّ قال : هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة (4)، ثمَّ غرف قملأها ماءاً فوضعها على جبينه ثمَّ قال :« بسم الله» ، وسَدَلَهُ على أطراف لحيته،ثمَّ أمرَّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرَّة واحدة، ثمَّ غَمَسَ يده اليسرى فغرف بها مِلأها ثمَّ وضعه على مرفقه اليمنى ، وأمرَّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثمَّ غرف بيمينه مِلَّاها فوضعه على مرفقه اليسرى، وأمرَّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدِّم رأسه وظَهْرَ قدميه ببلَّة يساره وبقيّة بلّة يمناه (5).

قال(6) : وقال أبو جعفر(عليه السلام): إنَّ الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذّراعين، وتمسح ببلّة يمناك ناصِيَتَك، وما بقي من بلّة يمينك ظّهْرَ قدمك اليمنى، وتمسح ببلّة يسارك ظَهْرَ قَدَمِك اليسرى.

قال زرارة قال أبو جعفر(عليه السلام): سأل رجل أمير المؤمنين(عليه السلام)عن وضوء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فحكى له مثل ذلك .

5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفر(عليه السلام)عن وضوء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)؟ فدعا بطست أو تور فيه(7) ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه فغسل بها وجهه، ثمَّ غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرع على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها(8)إلى المرفق ، ثمَّ غمس كفّه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثمَّ

ص: 31


1- القعب - كما في القاموس - قدح من خشب مقعر .
2- أي قدامه وفي مقابله . وهذا لا ينافي ما هو المشهور عند أصحابنا من استحباب وضع الإناء عن يمينه لاحتمال أن يكون الإناء أقرب إلى يمينه (عليه السلام)من يساره وهو مما لا ينافي المقابلة العرفية.
3- خسر أي كشف وهو متعد بنفسه، ومفعوله محذوف وهو الكم والله العالم.
4- يدل على أن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إنما هو في صورة كونها طاهرة وإلا فلا بد من غسلها قبل الغسل لئلا يتنجس الماء بملاقاتها له .
5- ما ورد في ذيل هذا الحديث من مسحه(عليه السلام)ببلة يساره وبقية بلة يمناه هو من متعلقات القدمين فقط، إذ أن مسبح عود القيد كلا المتعاطفين غير لازم كما حرّر في محلّه.
6- التهذيب 1، 16 - باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح 13 إلى قوله : ... قدمك اليسرى.
7- الترديد من الراوي ، أو منه(عليه السلام)للتخيير . والتور: - كما في النهاية - إناء من صفر أو حجارة كالأجانة وقد يُتوضأ منه .
8- يمكن أن يكون المراد نفي ابتداء الغسل من الأصابع كما تفعله العامة، أو أنه في أثناء الغسل لا يمسح بيده إلى المرفق بل يرفع يده ثم يضع على المرفق وينزلها مرآة المجلسي 77/13.

مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه، لم يحدث لهما ماءاً جديداً ، ثمّ قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشّراك(1)قال : ثمَّ قال: إن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾(2)فليس له أن(3)يدع شيئاً من وجهه إلّا غَسَلَه، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إلّا غَسَلَه، لأنَّ الله يقول: ﴿اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾، ثمَّ قال: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزاه(4) .

قال : فقلنا: إين الكعبان؟ ،قال هاهنا، يعني المفصل دون عظم السّاق، فقلنا : هذا(5)ما هو؟ فقال : هذا من عظم السّاق والكعب أسفل من ذلك فقلنا : أصلحك الله ، فالغَرفَة الواحدة تجزىء للوجه وغرفة للذّراع ؟ قال : نعم، إذا بالغت فيها، والثّتان(6)تأتيان على ذلك كلّه .

6 - محمّد بن الحسن وغيره ،عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رباط، عن يونس بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الوضوء للصّلاة؟ فقال: مرَّةً مرَّةٌ (7).

7- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ؛ وأبي داود، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان، عن عليِّ بن المغيرة، عن ميْسَرَة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم (8).

8 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله(عليه السلام)، فدعا بماء فملأ به كفّه

ص: 32


1- الشراك: سير النعل على ظهر القدم
2- سورة المائدة / 6 .
3- وإنما لم يكن له أن يدع شيئاً من وجهه إلا غسله لأن ظاهر الأمر بغسل الوجه إنما ينطبق على كله فترك بعضه أو بعض اليدين خلاف ظاهر الأمر.
4- وإنما أجزأه ذلك في المسح لأن الماء هنا للتبعيض .
5- الظاهر أنه إشارة إلى قبتي القدمين .
6- يعني الغرفتين لكل عضو.
7- الاستبصار 1 ، 41 - باب عدد مرات الوضوء ، ح . التهذيب ،1، 4 - باب صفة الوضوء و . ح 55
8- الاستبصار 1 ، 41 - باب عدد مرات الوضوء، ح.2. التهذيب 1 ، 4 - باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح 54 .وكون الكعب عبارة عن قبة القدم هو أحد قولين في معنى الكعب عند أصحابنا رضوان الله عليهم، والقول الآخر هو وجوب المسح إلى مفصل القدم كما يساعد عليه ظاهر كلمات اللغويين كصاحب القاموس حيث يفسر الكعب بأنه كل مفصل للعظام.

فَعَمٌ به وجهه ، ثمَّ ملأ كفّه فَعَمَّ به يده اليمنى، ثمَّ ملا كفّه فَعَمُّ به [يده] اليسرى، ثمَّ مسح على رأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يُحْدِثُ حَدَثاً. يعني به التّعدِّي في الوضوء.

9 - عليّ بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء علي(عليه السلام)إلّا مرَّة مرَّة(1).

هذا دليل على أنَّ الوضوء إنّما هو مرَّة مرَّة، لأنه صلوات الله عليه كان إذا ورد عليه أَمْرَان كلاهما الله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه، وإنّ الّذي جاء عنهم(عليه السلام)أنّه قال :« الوضوء مرَّتان» إنّه هو لمن لم يقنعه مرَّة واستزاده فقال : مرَّتان ، ثمَّ قال : ومن زاد على مرَّتين لم يؤجر، وهذا أقصى غاية الحدَّ في الوضوء الّذي من تجاوزه أثِمَ ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى الظهّر خمس ركعات، ولو لم يطلق(عليه السلام) في المرَّتين لكان سبيلهما سبيل الثّلاث.

وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كفّ وحضرت الصّلاة ، قال : فقال : يقسّمه أثلاثاً : ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليد اليسرى، ويمسح بالبلة رأسه ورجلَيه.

18 - باب حَدّ الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له : أَخْبِرْني عن حدِّ الوجه الّذي ينبغي له أن يُوَضّأ، الّذي قال الله عزّ وجلَّ؟ فقال : الوجه الّذي أمر الله تعالى بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أَثِمَ : ما دارت عليه السّبابة والوسطى والإبهام من قصاص الرّأس إلى الذَّقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه . قلت الصّدغ ليس من الوجه؟ قال : لا(2).

ص: 33


1- الاستبصار 1 ، 41 - باب عدد مرات الوضوء ، ح 4. التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 56 . الفقيه 1، 9 - باب صفة وضوء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، ح 3 بزيادة وتفاوت وقد رواه مرسلا وفي الثلاثة : وضوء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم). . . ، بدل : وضوء علي(عليه السلام).
2- التهذيب 1، 4 - باب صفة الوضوء و ...، ج 3، الفقيه 1 ، 10 - باب حد الوضوء وترتيبه و ... ، ح 1 بتفاوت وزيادة في آخره ، والحدّ : - هنا - الفصل بين الشيئين والصدغ : المنخفض ما بين أعلى الأذن وطرف الحاجب، وقصاص الشعر منتهى منابت شعر الرأس والمراد به هنا المقدّم لأن الكلام على حد غسل الوجه .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن الرَّجل يتوضّا، أيُبَطِّنُ لِحيته؟ قال : لا(1)

3 -محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم):« لا تضربوا وجوهكم بالماء ضرباً إذا توضّأتم، ولكن شنّوا الماء شَنًّا» (2).

4 - علي بن محمّد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرِّضا(عليه السلام)أسأله عن حدِّ الوجه ؟ فكتب : من أوّل الشّعر إلى آخر الوجه، وكذلك الجبينين(3).

5- محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن الحكم، عن الهيثم بن عروة التّميميّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فقلت: هكذا ومسحتُ من ظهر كفّي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها(4)، إنما هي: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، ثم أمرُ يده من مرفقه إلى أصابعه (5).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال: فرض الله على النّساء في الوضوء للصّلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهنّ، وفي الرِّجال بظاهر الذِّراع (6)

7- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن

ص: 34


1- التهذيب 1 ، 16 - باب صفة الوضوء و ... ، ح 14 أيُبطن: أي أيغسل باطن شعر لحيته بحيث يجب عليه التخليل إذا كانت لحيته كثيفة الشعر .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار 1، 40 - باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه، ح 2. وشَنُ الماء يشنّه شَنًا فَرّقه يعني صبه متفرقا .
3- التهذيب 1 ، 4 - باب صفة الوضوء و ...، ح 4 بزيادة حينئذ في الذيل .
4- أي مفادها ومعناها بأن يكون المراد بلفظة (إلى) : من ، أو المعنى أن (إلى) في الآية غاية للمغسول لا الغسل فلا يفهم الابتداء من الآية، وظهر من السنة أن الابتداء من المرفق، فالمعنى أنه لا ينافي الابتداء من المرفق إلا أنه يفيده. والظاهر أنه كان في قراءتهم(عليهم السلام)هكذا مرآة المجلسي .93/13 والحديث ضعيف على المشهور.
5- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 8 بتفاوت .
6- التهذيب 1 ، 4 - باب صفة الوضوء و ...، ح 42 . الفقيه 1 ، 10 - باب حد الوضوء وترتيبه و ...، ح 13 بتفاوت .

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن الأقطع اليد والرِّجل؟ قال : يغسلهما(1) .

8- [و] عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن الحسن بن عليّ ، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الأقطع ؟ قال : يغسل ما قطع منه(2).

9 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)قال : سألته عن رجل قُطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضدو(3)

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام): إن أُناساً يقولون : إنَّ بطن الأُذَّنين من الوجه، وظهرهما من الرّأس؟ فقال : ليس عليهما غَسْل ولا مَسْحُ (4) .

19 - باب مسح الرأس والقَدمَيْن

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل النّيسابوريّ، عن معمّر بن عمر، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : يجزىء من المسح على الرَّأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرَّجْل(5).

2 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرَّأس ؛ قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشّق الأيمن.

ص: 35


1- التهذيب 1 ، 16 - باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح 15 . وقد نقل عن بعض الأصحاب أن المراد غسل ما بقي من المرفق إن لم يقطع منه. وعن بعض آخر وأن قطع منه ، ونقل عن ابن الجنيد أن المراد غسل ما بقي من العضد ولا يخفى - على ذلك - ما فيه من تكلف في نسبة الغسل إلى الرجل لاشتمال السؤال عليها أيضاً.
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 8 بتفاوت في الذيل . والمعنى: أي يغسل ما بقي من العضو المقطوع إن وجد.
3- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ح 16 . الفقيه 1 ، 10 - باب حد الوضوء وترتيبه و ... ، ح 12 بزيادة في آخره.
4- التهذيب 1 ، 4 - باب صفة الوضوء و . . . ، ح 5 وفي ذيله : ولا مس. الاستبصار 1، 36 - باب الأذنين هل يجب مسحهما مع ...، ح1
5- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 16 . الاستبصار 1، 34 - باب كيفية المسح على الرأس والرجلين ، ح 2 . هذا وقد قال أصحابنا رضوان الله عليهم بوجوب أن يكون المسح بشكل يصدق عليه عنوان الماسح والممسوح والمندوب منه مقدار ثلاث أصابع عرضاً ، ولو جمع على المقدم شعراً من غيره لم يجزىء، وكذلك لو مسح على العمامة وغيرها ممّا يستر موضع المسح .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن حمّاد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ توضّأ وهو مُعْتَمُّ، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البَرْد ؟ فقال : ليُدْخِلْ إصبعه(1).

4 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرّأس وبعض الرِّجلين؟ فضحك ثمَّ قال: يا زرارة، قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) ونزل به الكتاب من الله ، لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾(2)فعرفنا أنَّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ثمَّ قال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾(3)ثمَّ فصّل بين الكلام (4)فقال :﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (5)فعرفنا حين قال: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ أنَّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمَّ وصل الرِّجلين بالرَّأس كما وصل اليدين بالوجه : فقال : ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾(6)فعرفنا حين وصله بالرَّأس أنَّ المسح على بعضها ، ثمَّ فسّر ذلك رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)للنّاس فضيّعوه ، ثمَّ قال : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾(7)، فلمّا وضع الوضوء إن(8)لم تجدوا الماء، أثبت بعض الغسل مسحاً لأنّه قال :

﴿ بِوُجُوهِكُمْ﴾ ثمَّ وصل بها ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ ثمَّ قال :﴿مِنْهُ﴾ أي من ذلك التّيمّم ، لأنّه علم أنَّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنّه يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها، ثمَّ قال :﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾(9)والحَرَج : الضَّيق(10)

5 - عليُّ ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدَّمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها (11).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي

ص: 36


1- التهذيب 1، 4 - باب صفة الوضوء و ...، ح 88 الاستبصار 1 ، 35 باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين ، ح 2 .
2- سورة المائدة/ 6 .
3- سورة المائدة/ 6 .
4- في التهذيب والاستبصار : ... بين الكلامين
5- سورة المائدة/ 6 .
6- سورة المائدة/ 6 .
7- سورة المائدة/ 6 .
8- في التهذيب والاستبصار عمن لم يجد الماء
9- سورة المائدة / 6 .
10- التهذيب ،1 نفس الباب ح 17 . الاستبصار 1 ، 35 - باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين ، ح 5 . الفقيه 1 ، 21 - باب التيمم ، ح 1 بتفاوت
11- التهذيب ،1، نفس الباب، ح 44

الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال سألته : عن المسح على القدمين، كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، لو أنّ رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلّا بكفّه (1).

7 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن(عليه السلام)بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : الأمر في مسح الرّجلين مُوَسِّع ، من شاء مسح مقبلًا ومن مسح مُدْبراً، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله (2).

8 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال: لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرَّجلين غسلاً ثمَّ أضمرت أنَّ ذلك هو المفترض ، لم يكن ذلك بوضوء، ثمَّ قال : ابدأ بالمسح على الرَّجلين، فإن بَدَا لَكَ غسل فغسلتَ فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض (3).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إنّه يأتي على الرَّجل ستّون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة، قلت : وكيف ذاك؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه(4)

10 - محمّد بن يحيى، عن عليِّ بن إسماعيل، عن عليِّ بن النّعمان، عن القاسم بن

ص: 37


1- التهذيب ،1 نفس الباب، ح 28 ، وح 92 بتفاوت فيهما الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 3 وفي ذيله : لا ، لا يكفيه. وقال الشيخ رحمه الله بعد إيراده الحديث فمعناه لا يكون مستكملاً لخصال الفضل .
2- الاستبصار 1 ، 32 - باب النهي عن استقبال الشَّعر في ... ، ح 3 وروى صدر الحديث، التهذيب 1، 4 - باب صفة الوضوء و ...، ح 9 ومن أصحابنا رضوان الله عليهم من أجاز النكس في مسح الرأس على كراهة كالمحقق في الشرائع ومنهم من أجاز النكس في كل من مسح الرأس والقدمين من دون كراهة كالشهيدين على أصح القولين عندهما، وإن كان الشهيد الأول رحمه الله في كتاب البيان رجح منع النكس في الرجلين دون الرأس وكذا في كتابه الألفية أيضاً. ولكنه في الدروس عكس الأمر، ومهما يكن فإن الأكثر والمشهور عندنا هو جواز النكس في مسح الرجلين .
3- الاستبصار 1 ، 37 - باب وجوب المسح على الرجلين ح 5 بتفاوت يسير . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 35 بتفاوت يسير أيضاً ، ورواه في التهذيب 1 ، أيضاً برقم 96 من نفس الباب مسنداً إلى أبي عبد الله(عليه السلام) وصدر الحديث دال على حرمة التشريع بنسبة ما لم يعلم صدوره عن الله إليه سبحانه فضلا عما علم بصدور عكسه عنه، ولعل ذيله ناظر إلى حال التقية وإنه لو كان الأمر كذلك فيمكن الجمع بين الغسل والمسح للرجلين بشرط البدء بالمسح إن أمكن وإلّا فالختم به .
4- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح3. وفي سنده محمّد بن سهل بدل محمد بن مروان. التهذيب 1، نفس الباب ، ح 33 . والظاهر أن الصحيح بقرينة الراوي عنه وهو الحكم بن مسكين وإنه أيضاً يروي عن الصادق(عليه السلام)هو ما في كل من التهذيب والفروع وإنه محمّد بن مروان والله العالم .

محمّد، عن جعفر بن سليمان عمّه قال: سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام)قلت: جُعِلْتُ فِداك ، يكون خُفُّ الرّجل مخرّقاً فيُدْخل يده فيمسح ظهر قدمه، أيجزئه ذلك؟ قال : نعم(1).

11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أَبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : توضّأ عليٌّ(عليه السلام) فغسل وجهه وذراعيه ، ثمَّ مسح على رأسه، وعلى نعليه : ولم يدخل يده تحت الشّراك (2).

12 - محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الّذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمَّ يبدو له في الوضوء؟ قال : لا يجوز؟ حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء (3).

20 - باب مسح الخف

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المريض، هل له رخصة في المسح (4)؟ قال: لا.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له : في مسح الخفين تقيّة؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهنَّ أحداً شرب المُسْكر، ومَسْحُ الخفين ومتعة الحجّ .

قال زرارة ولم يقل : الواجب عليكم ألا تتّقوا فيهنَّ أحداً (5).

ص: 38


1- التهذيب 1 : نفس الباب ، ح 34 . الفقيه 1 ، 10 - باب حد الوضوء وترتيبه و ...، ح 11 بتفاوت يسير، ورواه مرسلا .
2- الشراك : - كما في النهاية - أحد سيور النعل التي يكون على وجهها وقد حمل الشيخ رحمه الله فعله(عليه السلام)هنا على ما إذا كان النعلان عربيين حيث لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجلين بمقدار ما يجب من المسح ، وقال في المنتهى : وهو جيد .
3- الاستبصار 1 ، 44 - باب المسح على الرأس وعليه الحناء ، ح 3 بتفاوت يسير . التهذيب 1 ، 16 - باب في صفة الوضوء والمفروض منه ، ح 10 بتفاوت يسير أيضاً. وقد حمله الشيخ على ما إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة دون ما إذا لم يمكنه ذلك أو كان فيه مشقة .
4- وذلك بتركه من رأس، أو بالمسح على الخف، وكلاهما في حال التقية.
5- الاستبصار 1 ، 45 - باب جواز التقية في المسح على الخفين ، ح 2 . التهذيب 1، 16 - باب في صفة الوضوء والمفروض منه ، ح 23 . بدون قول زرارة فيهما. وروي في الفقيه 1 ، 10 - باب حد الوضوء وترتيبه و . . . ، ح :8 قال العالم :(عليه السلام): ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفين، ومتعة الحج. هذا ويمكن أن يكون وجه الجمع في الجميع وجود القائل به من العامة.

21 - باب الجبائر والقروح والجراحات

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرّضا(عليه السلام)عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر و [لا] يعبث بجراحته(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الجرح ، كيف يصنع به صاحبه؟ قال : يغسل ما حَوْلَهُ (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الرّجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها ، قال : وسألته عن الجرح، كيف أصنع به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله(3).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : عَثَرْتُ فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يُعرَف هذا وأشباهه من كتاب الله عزَّوجلَّ(4) : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾، امسح عليه (5).

ص: 39


1- الاستبصار 1 ، 46 - باب المسح على الجبائر ، ح 1 . التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 24 . وأورده أيضاً برقم 28 من نفس الباب ولكن فيه : ... سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) . . . ، وبتفاوت يسير عما هنا. هذا، والكسير: فعيل بمعنى المكسور (المفعول) . والجبيرة - كما في الحبل المتين - الخرقة مع العيدان التي تشدّ على العظام المكسورة، والفقهاء يطلقونها على ما تشد به القروح والجروح أيضاً ويساوون بينهما في الأحكام ..
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 26 .
3- الاستبصار 1، 46 - باب المسح على الجبائر ، ح 2 . التهذيب 1، 16 - باب صفة الوضوء والفرض منه، ح 25 . قال المحقق في الشرائع 23/1 : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب وإلا أجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها ظاهراً أو نجساً، وإذا زال العذر، استأنف الطهارة على تردد فيه .
4- سورة الحج / 78
5- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 وفيه : تعرفُ .... بدل : يُعْرَفُ .... التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 27 . وقد رأى الفاضل التستري أن الأحوط أن يضيف إلى مثل هذا الوضوء تيمماً وذلك على القول بعدم وجوب مسح جميع ظهر اليد في التيمم . والله العالم

22 - باب الشك في الوضوء ومن نَسِيَه أو قَدَّم أو أَخَّر

1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): إذا استيقنتَ أنَّك قد أحدثت فتوضّأ، وإيّاك أن تُحْدِثَ وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أُحْدَثْتَ(1).

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر

(عليه السلام)قال : إذا كنت قاعداً على وضوء ولم تدر اغسلت ذراعك أم لا ، فأَعِدْ عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت، فقد صرت في حال أُخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءاً فلا شيء عليك ، وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلّة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، وإن لم تصب بلّة فلا تنقض الوضوء بالشّك، وامضِ في صلاتك، وإن تيقّنت أنّك لم تتمَّ وضوءك فأعِدْ على ما تركت يقيناً حتّى تأتي على الوضوء .

قال حمّاد: وقال حريز قال زرارة : قلت له : رجلٌ ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقال : إذا شكّ ثمَّ كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلّة، فإن دخله الشّك وقد دخل في حال أُخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استبان رجع وأعاد الماء عليه، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصّلاة باستيقان، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّه شيء فليمض في صلاته(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم : عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إن ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض

ص: 40


1- التهذيب 1 4 - باب صفة الوضوء والفرض منه و ...، ح 117 وفيه : إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن و. تحدث وضوءاً ... الخ . وفيه دلالة على عدم جواز نقض اليقين إلا بيقين مثله
2- التهذيب 1 ، 4 - باب صفة الوضوء والفرض منه و . . . ، ح 110 . وفيه : وإن استيقن . . . بدل : وإن استبان . . . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لو استيقن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء وجب عليه العود إليه وإلى ما بعده للحفاظ على الترتيب، وكذا لو شك في غسل عضو وكان ما زال على حال الوضوء دون ما إذا كان قد انتقل عنه إلى حالة أخرى.

عليك، فانصرف وأتمَّ الّذي نسيته من وضوئك وأَعِدْ صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيتَ أن تمسح رأسك فتمسح به مقدّم رأسك (1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إذا نسي الرَّجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه، وذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشّمال ولا يعيد على ما كان توضّأ وقال: أَتْبعْ وضوءَكَ بعضّه بعضاً(2).

5 - عليُّ ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد، عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ إبدأ بالوجه، ثمَّ باليدين، ثمَّ امسح الرَّأس والرَّجلين، ولا تقدمنَّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمِرتَ به ، وإن غسلتَ الذِّراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأُعِد على الذِّراع، وإن مسحت الرَّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرَّجل . ثمَّ أعِدْ على الرَّجل، إبدأ بما بَدَأ الله به(3).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وأبي داود، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا نسيت فغسلتَ ذراعك قبل وجهك، فأعِدْ غَسل وجهك، ثمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن، فأُعِدْ غَسْلَ الأيمن ثمَّ اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك، فامسح رأسك ثمَّ اغسل رجليك (4).

7 - وبهذا الإسناد قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا توضّأت بعض وضوئك فَعَرَضَتْ لك حاجة حتّى ينشف وضوئك، فأعِدْ وضوءك، فإنَّ الوضوء لا يتبعّض(5).

ص: 41


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 112 .
2- الاستبصار 1، 43 - باب وجوب الترتيب في الأعضاء ، ح 6 . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 108 . قوله : ولا يعيد على ما كان :توضأ أي لا يعيد ما قبل الشمال، وأما المسحتان اللتان كان قد أتى بهما قبل تذکره نسیان غسل شماله فلا بد من إعادتهما بعد غسلها حفاظاً على الترتيب في أفعال الوضوء .
3- الاستبصار ،1 نفس الباب ح 1 . التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 100 . الفقيه 1 ، 10 - باب حد الوضوء وترتيبه و ... ، ح 2 بتفاوت يسير في الجميع. قوله: تابع بين الوضوء : يعني رتب بين أعضائه في الغسل والمسح . وهو مجمع عليه عندنا.
4- الاستبصار ،1 ، 43 - باب وجوب الترتيب في الأعضاء ، ح .5 التهذيب 1 4 - باب صفة الوضوء و...، ح 107 . وفيهما فغسلت ذراعيك بدل فغسلت ذراعك .
5- الاستبصار 1، 42 - باب وجوب الموالاة في الوضوء ، ح 1. وفيه حتى يبس... بدل حتى ينشف .... التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 79 وكرره برقم 104 من نفس الباب أيضاً، وفيه حتى يبس ... ، وفي ذيله في : الموضعين : لا يبعض.

8- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوتُ الجارية فأبطأتْ عليَّ بالماء، فيجفّ وضوئي ؟ فقال : أَعِدْ(1).

9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل نسي من الوضوء الذّراع والرّأس؟ قال : يعيد الوضوء ، إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً.

23 - باب ما ينقُضُ الوضوء وما لا ينقُضْهُ

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفَيْكَ الأسفَلَيْن اللّذَين أنعم الله عليك بهما(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال : سألت الرّضا(عليه السلام)عن النّاسور، أينقض الوضوء؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والرِّيح (3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنَّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه يخيل إليه أنّه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوءّ إلّا ريح تسمعها أو تجد ريحها(4).

ص: 42


1- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 105 وح 80 أيضاً. الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2. هذا وقد حكم أصحابنا بوجوب الموالاة بين غسل الأعضاء في الوضوء، وإلا فعليه الإعادة وقال المحقق في الشرائع 22/1 وهو يتحدث عن الموالاة وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه ، وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
2- الاستبصار 1 ، 51 - باب الضحك والقهقهة ، ح 1 . التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 17 وفي الذيل منهما بهما عليك بدل ... عليك بهما وسالم أبو الفضل: هو الحنّاط .
3- الاستبصار 1 ، 51 - باب الضحك والقهقهة ، ح 2 . التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة، ح 18 وفيهما الناصور بدل الناسور وهو هنا علة تصيب العروق التي في حلقة الدبر من الداخل أو الخارج.
4- الاستبصار 1 ، 55 - باب الريح يجدها الإنسان في بطنه، ح2 . التهذيب 1، 14 - باب الأحداث الموجبة . . . ، ح 9 وفيهما وضوءه . . . ، بدل الوضوء .... وفيهما أيضاً، يسمعها، بدل: تسمعها.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن ظريف(1)، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ليس في حَبِّ القرع والدّيدان الصّغار وضوء، إنّما هو بمنزلة القُمَّل(2).

5 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن أخي فضيل، عن فضيل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يخرج منه مثل حبِّ القرع؟ قال : ليس عليه وضوء . وروي : إذا كانت ملطّخة بالعذرة أعاد الوضوء(3).

6 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولأبي عبد الله(عليه السلام)ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفَيك الأسفَلين من الدُّبر والذَّكَر، غائط أو بول أو منيُّ أو ريح، والنّوم حتّى يذهب العقل، وكلّ النّوم يُكره إلّا أن تكون تسمع الصوت(4).

7 - محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل ، هل يصلح له أن يستدخل الدَّواء ثمَّ يصلّي وهو معه، أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يصلّي حتّى يطرحه(5).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرّجل يتجشأ فيخرج منه شيء ، أيعيد الوضوء؟ قال : لا .

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن القيء، هل ينقض الوضوء؟ قال : لا(6).

ص: 43


1- هو ابن ناصح .
2- الاستبصار 1 ، 48 - باب الديدان ، ح 2 . التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 22 . الفقيه 1 ، 15 - باب ما ينقض الوضوء ، ح 2 . وحب القرع : دود عريض يتولد في الإمعاء يشبه حب القرع فسمّي به وشبهه بالقمل من حيث عدم ناقضيته للطهارة إذا وجد في بدن الإنسان. هذا، ولا بد من الحمل على ما إذا خرج غير ملطخ بالعذرة وإلا فهو ناقض للوضوء كما سوف يشير إليه في الرواية التالية .
3- الاستبصار ،1 نفس ،الباب .. التهذيب ، نفس الباب ، ح 19 وفيهما عليه الوضوء، وليس فيهما الذيل من قوله : وروي ... الخ . وليس في سندهما ذكر للفضيل متوسط بين ابن أخي الفضيل وأبي عبد الله(عليه السلام).
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 12 . الفقيه 1 ، 15 - باب ما ينقض الوضوء ، ح 1 بزيادة في آخره مع تفاوت يسير .
5- التهذيب 1 ، 14 - باب الأحداث الموجبة للطهارة، ح 1 .
6- الاستبصار 1، 49 - باب القيء ، ح 1 . التهذيب 1، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 25 . هذا، وقد ذكر أصحابنا موارد يستحب الوضوء عندها ومن جملتها القيء، وإن صرح بعضهم بأن استحباب الوضوء في هذه الموارد غير ثابت فالأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية

10 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وأبو داود عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إذا قاء الرَّجل وهو على طهر فليتمضمض(1).

11 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان ، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنّهم يزعمون أنَّ فيه الوضوء؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا هكذا السُنَّة (2).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء(3)

13 - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن العاف والحجامة وكلّ دم سائل؟ فقال : ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفّيْك اللّذَين أنعم الله تعالى بهما عليك(4).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتّد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أُغفي وهو قاعدٌ على تلك الحال؟ قال : يتوضّأ قلت له : إنَّ الوضوء يشتدَّ عليه لحال علّته ؟ فقال : إذا خفي عليه الصّوت فقد وجب الوضوء عليه ، وقال : يؤخّر الظّهر ويصلّيها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء (5).

ص: 44


1- الاستبصار 1 ، 50 - باب الرعاف ، ح .. التهذيب 1، 14 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 31 . بزيادة في آخرهما وتفاوت في بعض السند أيضاً .
2- الاستبصار 1 57 - باب مس ،الحديد، ح .. التهذيب 1، 14 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 2 . قوله(عليه السلام): يمسح رأسه و ... الخ : محمول على الاستحباب لدرء كراهة الحديد. والضمير في : فإنهم ، وفي : خاصموكم ، يرجع إلى المخالفين.
3- الاستبصار 1، 53 - باب القبلة ومس الفرج ، ح 1 . التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 54 بتفاوت في الترتيب فيهما الفقيه 1 ، 15 - باب ما ينقض الوضوء، ح 9 بتفاوت يسير .
4- الاستبصار 1، 50 - باب الرعاف ، ح 1 . التهذيب 1 نفس الباب، ح 33 . ولا يخفى أن الحصر هنا إضافي بالنسبة إلى ما يخرج من الجسد، فلا ينافي ناقضية النوم والإغماء.
5- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 14 بتفاوت يسير. وقوله(عليه السلام)يشتد عليه ، قال في الحبل المتين : أراد به أنه يصعب عليه صعوبة قليلة لا يؤدي إلي جواز التيمم وإلا لسوّغه(عليه السلام)له . وإنما ذكر الراوي تعسر الوضوء عليه وأردفه بقوله : وهو قاعد، رجاء أن يرخص(عليه السلام)له في ترك مطلق الطهارة وطمعاً في أن يكون النوم حال القعود وتمكين المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة كما ذهب إليه بعضهم وخصوصاً إذا كانت الطهارة متعسرة . وما تضمنه آخر الحديث من قوله(عليه السلام): إذا خفي عليه الصوت ... الخ ، مما استدل به الشيخ في التهذيب على النقض بالإغماء والمرة وتبعه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وشيخنا الشهيد في الذكرى، ولا يخفى ما فيه» مرآة المجلسي 11913 - 120 .

15 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحَفْقَة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخَفْقَة والخفقتان إن الله يقول:(1)﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾. إنَّ علياً(عليه السلام)كان يقول : من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء(2).

16 - علي بن محمّد، عن ابن جمهور، عمّن ذكره، عن أحمد بن محمّد، عن سعد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: أُذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الأُذنان، وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان والأُذُنان انتقض الوضوء.

17 - أحمد بن إدريس ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الرَّجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس، إنّما ذلك في الحديد (3).

24 - باب الرجل يطأ على العَذَرَة أو غيرها من القَذَر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: في الرجل يطأ على الموضع الپذي ليس بنظيف، ثمَّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً؟ قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك(4).

ص: 45


1- سورة القيامة / 14 . وقيل في معنى الآية : إن على الإنسان من نفسه رقباء من جوارحه يشهدون عليه بما عمل .
2- الاستبصار 1 ، 47 - باب النوم ، ح 10 . التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 10 . وخَفَقَ فلان - كما في القاموس - : حرك رأسه إذا نعس.
3- الاستبصار 1، 57 - باب مس الحديد، ح4 . التهذيب 1، 14 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 3 . وقد حمل الحديث على ضَرْب من الاستحباب بعد استعمال الحديد في قص الشعر أو الظفر درءاً لكراهته كما تقدم .
4- التحديد بالخمسة عشر ذراعاً إنما هو لبيان ما تزول به النجاسة على باطن النعل أو القدم عند المشي، ويؤيده قوله(عليه السلام)في الذيل أو نحو ذلك . ويمكن أن يستدل بظاهر الحديث على اشتراط تطهير النعل أو باطن القدم بالمشي أن تكون الأرض طاهرة. وأضاف ابن الجنيد اشتراط يبوستها أيضاً.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر(عليه السلام)إذ مرَّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة؟ فقلت بلى فقال : لا بأس: إنَّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً.

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار،عن محمّد الحلبيّ قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله(عليه السلام)فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان، فقال : إنَّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً - أو(1) قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً - فقال : لا بأس، الأرض تطهّر بعضها بعضاً(2)، قلت : والسرقين(3) الرَّطب أطأ عليه؟ فقال: لا يضرُّك مثله.

4 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرّجل يطأ في العذرة أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه. وفي رواية أخرى : إذا كان جافّاً فلا يغسله .

5- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الخنزير، يخرج من(عليه السلام)عن الخنزير يخرج من الماء فيمرُّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً ؟ فقال : أليس وراءه شيء جافّ؟(4)قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض تطهّر بعضها بعضاً.

25 - باب المذي والودي

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إن سال من ذَكَرِكَ شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة، فلا تغسله، ولا تقطع الصّلاة،

ص: 46


1- الترديد من الراوي .
2- قال في المدارك : قوله(عليهم السلام): الأرض يطهر بعضها بعضاً : يمكن أن يكون معناه أن الأرض يطهر بعضها وهو المماس لأسفل النعل أو الطاهر منها بعض الأشياء وهو النعل والقدم ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل إذا تتجس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهره البعض الآخر الطاهر إذا مشى عليه، فالمطهر في الحقيقة ما ينجس بالبعض الآخر، وعلقه بنفس البعض مجازاً .
3- السرقين :الزّبل.
4- يمكن أن يستدل به على اشتراط جفاف الأرض في تطهيرها لباطن القدم والنعل، وإن كان ظاهراً في الجفاف منخصوص الرطوبة السارية مما خلفه الخنزير من الماء المنفصل عن بدنه .

ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عَقِبَيْك ، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة، وكلّ شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المذي ؟ فقال : ما هو والنخامة إلّا سواء(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما (عليهم السلام)عن المذي ؟ فقال : لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ ؟ فقال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنّه لم يخرج من مخرج المنيّ، إنّما هو بمنزلة النّخامة .

26- باب أنواع الغسل

1 - محمّد بن أسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ؛ وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين ،تحرم، وحين تدخل مكة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسّل ميّتاً (4).

ص: 47


1- الاستبصار 1 ، 56 - باب حكم المذي والوذي ، ح 15 بتفاوت وفيه إلى قوله : من الحبائل. وكذلك هو في التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة، ح 52 والمذي : هو السائل الذي يخرج من الإنسان بعد المداعبة والملاعبة والوذي هو السائل الذي يخرج من الإنسان بعد خروج المني ، وهنالك قسم ثالث وهو الودي، ويخرج بعد خروج البول .
2- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 1 . التهذيب ،1 نفس الباب ، ح 38 بتفاوت فيهما . والنخامة : ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم من البلغم والمواد عند التنخم . وقيل : هو ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء المعجمة . وقد دل الحديث لا على عدم ناقضية المذي للوضوء فقط بل على طهارته أيضاً وهو المشهور عند أصحابنا إلا ابن الجنيد حيث حكم بنجاسته إذا نزل بشهوة .
3- الاستبصار 1 ، نفس الباب .. التهذيب ، نفس الباب ، ح 40 بتفاوت وأخرجاه عن ابن أذينة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله(عليه السلام). وأشار إليه في الفقيه 1 ، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد ، ح 2 .
4- التهذيب 1 ، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات، ح 22 بتفاوت قليل واختلاف في الترتيب وسند آخر.والظاهر من قوله(عليه السلام): تزور البيت؛ طواف الحج، وإن احتمل مطلق الطواف بالبيت. وأما الغسل بالنسبة للعيدين فقد حدّد أصحابنا رضوان الله عليهم وقته بالزوال، وإن ذهب بعضهم إلى تحديد وقته بالصلاة والخبر مطلق من هذه الناحية .

2 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السّفر والحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السّفر لقلّة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدّم الكرسف فعليها الغسل لكلِّ صلاتين، وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرَّة، والوضوء لكلِّ صلاة، وغسل النّفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميّت واجب، وغسل الزيارة واجب، وغسل دخول البيت واجبٌ، وغسل الاستسقاء واجبٌ، وغسل أوَّل ليلة من شهر رمضان يستحبُّ، وغسل ليلة إحدى وعشرين، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها فإنّه يرجى في إحداهنَّ ليلة القدر، وغسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنّة، لا أُحبُّ تركها وغسل الإستخارة يستحبُّ، العمل في غسل الثلاث اللّيالي من شهر رمضان ليلة تسعة عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين(1) .

27 - باب ما يجزىء الغسل منه إذا اجتمع

1 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: (2)إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة ، وعرفة، والنحر، والحَلْق، والذبح ، والزيارة، وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ؛ قال : ثمَّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغُسْلها من حيضها وَعِيدِها (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دَّراج،

ص: 48


1- الاستبصار 1 ، 59 - باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة و ...، ح 2 وروى صدر الحديث بتفاوت التهذيب 1 نفس الباب ح 2 بتفاوت الفقيه 1 ، 18 - باب الإغسال، حه بتفاوت أيضاً. والكرسف الفطن، والمراد به هنا القطنة التي تضعها الحائض أو المستحاضة في فرجها تحشوه به توقياً من سراية الدم إلى بدنها وثيابها . وربما يكون هذا الحديث هو مستند المشهور في قولهم بتثليث أقسام المستحاضة
2- أسنده في التهذيب إلى أحدهما(عليهم السلام).
3- التهذيب 1، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ح .11. ويدل الحديث على تداخل الأغسال إذا كان معها واجب أو كانت كلها واجبة .

عن بعض أصحابنا، عن أحدهما(عليهم السلام)أنّه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلِّ غسل يلزمه في ذلك اليوم(1) .

28 - باب وجوب الغسل يوم الجمعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرّضا(عليه السلام)قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كلِّ ذكر وأُنثى ، عبد أو حرّ (2).

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله قال: سألت الرّضا(عليه السلام)عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجبٌ على كلِّ ذكر وأُنثى ، عبد أو حرّ (3).

3 -محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الغسل يوم الجمعة على الرّجال والنّساء في الحضر، وعلى الرِّجال في السّفر، وليس على النّساء في السّفر وفي رواية أخرى: أنّه رخص للنّساء في السّفر لقلّة الماء(4)

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد(5)قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً؟ فقال : إنَّ الله تبارك وتعالى أتمَّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة؛ وأتمَّ صيام الفريضة بصيام النافلة؛ وأتمَّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان[ أو نقصان ] (6).

ص: 49


1- الحديث ضعيف .
2- الاستبصار 1 ، 61 - باب الأغسال المسنونة ، ح 4 . التهذيب ،1، نفس الباب ، ح 23 . والذي يظهر من المصنف رحمه الله هنا وجوب الغسل يوم الجمعة، وقد صرّح أبو جعفر الصدوق رحمه الله في الفقيه بأنه سنة واجبة، بل قال بأنه واجب على الرجال والنساء في الحضر والسفر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وذلك في باب غسل الجمعة وآداب الحمّام، ولكن المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم هو الاستحباب دون الفرض والإيجاب ولذا أدرجوه في باب الأغسال المسنونة للوقت، فراجع .
3- الاستبصار 1 ، 61 - باب الأغسال المسنونة ، ح ه ، التهذيب 1، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ح 24 وفي سنده : محمد بن عبيد الله . وكرره برقم 28 من الجزء الثالث من التهذيب.
4- وحمل على عدم تأكد الاستحباب لما ورد في خبر أم أحمد بنت موسى الآتي تحت رقم 6 من هذا الباب .
5- إن كان هو ابن أبي علاء الخفاف فهو ثقة، وإن كان الصيرفي فهو مجهول.
6- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 25 وكرره برقم 4 من الباب 17 من نفس الجزء. وفيه أتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، بدل: وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة . وروى بمعناه مرسلاً في الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة ودخول . . . ، ح 7 .

5 - عدَّة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ قال: كان أمير المؤمنين(عليه السلام)إذا أراد أن يوبخ الرَّجل يقول : والله لأَنتَ أعجز من التّارك الغسل يوم الجمعة، وإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى (1).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن أُمّه وأُمّ أحمد بنت(2)موسى قالتا : كنَّا مع أبي الحسن(عليه السلام)بالبادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم الغد يوم الجمعة ، فإنَّ الماء بها غداً قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة (3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: لا بدَّ من غسل يوم الجمعة في السّفر والحضر، فمن نسي فليعد من الغد؛ وروي فيه رخصة للعليل.

29- باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، والرجل يغتسل في مكان غير طيّب وما يقال عند الغسل، وتحويل الخاتم عند الغسل

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى؛ عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ بكفّيك فتغسلهما، ثمَّ تغسل فرجك، ثمَّ تصبّ الماء على رأسك ثلاثاً ، ثمَّ تصبّ الماء على سائر جسدك مرَّتين ، فما جرى عليه الماء فقد طَهُرَ (4).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ بن ،

ص: 50


1- التهذيب ، الحديث رقم 30 بالتسلسل العام.
2- في التهذيب : ابن موسى ....
3- التهذيب 1 ، 17 - باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح 3 الفقيه 1 ، نفس الباب، ح . وفيه: روى الحسن بن موسى . . . ، :بدل الحسين بن موسى...
4- الاستبصار 9 ، 74 - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، ح 2 . التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 56 بتفاوت يسير فيهما. وفي ذيل حديث التهذيب : فقد طهره .

عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يُفيضُ الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزئه أقلَّ من ذلك(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شي ءُ (2)غمسها في الماء ، ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمَّ صبَّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمَّ صبَّ على منكبه الأيمن مرَّتين وعلى منكبه الأيسر مرَّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه(3).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال : قال : تقول في غسل الجمعة: «اللّهمَّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي»، وتقول في غسل الجنابة :« اللّهمَّ طهّر قلبي وزكّ عملي وتقبّل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي»(4).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (5).

6 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)قال : سألته عن المرأة عليها السّوار والدُّملُج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه . وعن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توّضأ أم لا، كيف يصنع ؟ قال : إن علم أنَّ الماء لا يدخله فليُخْرِجُهُ إذا توضّأ(6).

ص: 51


1- وظاهره تثليث الصبّ لا الغسل، والمعنى أنه لا يجزيه أقل من ذلك ، أي من الثلاث الأكف لتحقق الغسل غالباً مرآة المجلسي 132/13 .
2- في التهذيب : مني ...، بدل شيء ....
3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 59 والحديث لا يدل على وجوب الترتيب بين المنكبين لعدم دلالة الواو عليه اللهم إلا أن يقال بدلالة الترتيب الذكري هنا، وعلى تقدير ذلك فهو إنما يدل على الترتيب في الصب لا الغسل، والله العالم .
4- التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 105 وكرره بتفاوت برقم 9 من الباب 17 من نفس الجزء وهو في الموضعين مسند إلى أبي عبد الله(عليه السلام)بسند آخر. والمقصود بتطهير القلب تخليصه من القصود الفاسدة والعقائد المنحرفة .
5- الاستبصار 1 ، 74 - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، ح 6 . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 114 . هذا، ولا بد من حمل الارتماسة الواحدة على الواحدة العرفية الغير المجزأة لعدم تعقل الوحدة الحقيقية فتأمل. ورواه بتفاوت في الفقيه 1 ، 19 - باب صفة غسل الجنابة، ح 13
6- التهذيب 1، 4 - باب صفة الوضوء والفرض منه و ...، ح 71 وروى ذيله بنفس السند برقم 70 من نفس الباب . والدُملُج : حليّ يلبس - على الأصح - في المعصم، وما يلبس في العضد يسمّى المعضد . وقوله(عليه السلام): إن علم . . .، «ظاهره الفرق بين الوضوء والغسل باشتراط العلم بالعدم في وجوب التخليل في الأول، وكفاية عدم العلم في الثاني لكون الأمر في الغسل أشدّ ... الخ، مرآة المجلسي 134/13

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وأبي داود، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده، أيجزئه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ عليّاً(عليه السلام)لم يرّ بأساً أن يغسل الجُنُب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصّلاة(1).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمَّ بدًّا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدا من إعادة الغسل(2).

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد، عن بكر بن كرب قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رِجْلَيْه بعد الغسل؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما (3).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك أغتسل في الكنيف الّذي يبال فيه

ص: 52


1- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة . . . ، ح 63 . وقد دل الحديث على أن الموالاة في غسل الجنابة غير واجبة وإن وجبت في الوضوء، وهذا حكم إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم.
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 60 . الاستبصار 1 ، 74 - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، ح .. وفيهما : عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وقد دل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الغسل الترتيبي للجنابة مقابل الغسل الارتماسي، وقد نص أصحابنا على كلا النوعين من الغسل حيث ذكروا أن الترتيب يبدأ بالرأس ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ الأيسر، ومنهم من جعل الترتيب بين الرأس وبين بقية البدن، وقالوا بأنه يسقط الترتيب بارتماسة واحدة في الماء تقارنها نية الغسل، وعدّوا الترتيبي أفضل من الارتماسي .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح57 . والظاهر أنه إنما أمر(عليه السلام)بغسلهما فيما كانتا مستنقعتين في الماء، إما لأنه في هذه الحالة لا يصدق سيلان الماء عليهما فلا يتحقق غسلهما، أو لأنهما محجوبتان كلا أو بعضاً بالطين أو غيره مما يمنع وصول الماء إليهما. أو لأن ماء الغسالة يتنجس لملاقاته النجاسة فيكون لا بد من تطهيرهما بعد مما أصابهما منها. وقد روي بمعناه مرسلاً في الفقيه 1 ، 2 - باب ارتياد المكان للحدث والسنة . . . ، ذيل ح 18 .

وعَلَيَّ نعلٌ سِنْدِيَّة؟ فقال : إن كان الماء الّذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك(1).

12 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ،عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : الوضوء بعد الغسل بِدْعَةُ (2).

13 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كلُّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة، وروي : أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة فإنَّ قبله وضوء وروي : أيُّ وضوء أطهر من الغسل(3).

14 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم ،عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوِّله من مكانه؛ وقال في الوضوء؛ تديره، وإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصّلاة .

15 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ،عن فضالة، عن عبد الله بن سنان ، سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيتَ(4)لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له ما كان عليك لو سكتَّ، ثمَّ مسح تلك اللّمعة بیده (5).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمّد

ص: 53


1- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ح .58 الفقيه 1 ، 2 - باب ارتياد المكان للحدث والسنة . . . ، ح 18 بتفاوت وزيادة .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح.86. وإنما كان الوضوء بعد الغسل بدعة للعلم بعدم احتياج غسل الجنابة إليه ولإجزائه عنه، فيكون بالإتيان به بنحو الوجوب بعد غسل الجنابة قد نسب إلى الشارع المقدس ما علم بصدور عكسه عنه، وهذا يكشف عن أن حرمة الوضوء بعد غسل الجنابة تشريعية لا ذاتية، وعليه فإذا أتى به هنا برجاء القربة المطلقة فلا محذور لأن الوضوء مستحب نفسي.
3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 82 وروى صدره فقط، وكذلك فعل في الاستبصار 1 ، 75 - باب سقوط فرض ح الوضوء عند الغسل من الجنابة ، ح . وروى ذيله في التهذيب 1 ، برقم 81 من نفس الباب، وكذا في الاستبصار ،1، برقم 2 من نفس الباب .
4- فى التهذيب : قد بقيت .....
5- التهذيب 1 ، 17 - باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح .1. ويمكن أن يكون الاستفهام الإنكاري للتنبيه على أن المعصوم لا يسهو كما يمكن أن يكون للتعليم على عدم وجوب التنبيه للغافل أو الساهي في مثل هذا المورد.

الحلبيّ ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة(1).

17 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّا تصنع النّساء في الشعر والقرون؟ فقال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنَّ يَجْمَعْنَهُ ، ثمَّ وصف أربعة أمكنة ، ثمَّ قال : يبالغن في الغسل(2).

30- باب ما يوجب الغسل على الرَّجل والمرأة

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين ،عن محمّد بن مسلم، عن بن مسلم عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته ؛ متى يجب الغسل على الرَّجل والمرأة؟ فقال : إذا أَدْخَلَهُ فقد وَجَبَ الغسل والمهر والرَّجمُ(3) .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت الرِّضا(عليه السلام)عن الرَّجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا يُنْزِلان، متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم(4).

3 - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرَّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا يُنزِل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمَّ أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر(5).

ص: 54


1- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و ... ، ح 37 بسند آخر. كما ذكره برقم 107 من الباب 6 من نفس الجزء بنفس سند الفروع .
2- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 109 . والقرون : جمع قرن، ويراد به هنا الضفيرة وهي الخصلة من الشعر تشد إلى بعضها. وقوله(عليهم السلام): لم تكن : أي في زمن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، أو في الزمن السابق على زمنه(عليه السلام) . قوله : ثم وصف أربعة أمكنة : أي ذكر أربعة نواح من الرأس كان النسوة يوزّعن شعورهن فيها فلا يجمعنه .
3- الاستبصار 1، 64 - باب أن التقاء الختانين يوجب الغسل، ح 1 . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 1 . وإنما يجب الرجم عند التقاء الختانين في الزنا، لا في النكاح المشروع أو وطي الشبهة .
4- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 2 ، والحَشَفَة : ما فوق الختان من رأس الذكر. . والختان موضع القطع من الذكر والأنثى . وإذا التقى الختانان: أي موضع الختن من كل منهما وهو كناية عن الجماع .
5- الاستبصار ،1، نفس الباب، ح 3 بتفاوت . التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت . قوله : لا يفضي إليها : أي لا يدخل بها. وقوله(عليهم السلام) : البكر وغير البكر، يعني أنهما متساويتان في هذا الحكم.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)، عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم ، إذا أَنْزَلَ(1).

5 - عدًّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال : سألت الرّضا(عليه السلام)عن الرَّجل يلمس فرج جاريته حتّى تُنْزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بیده حتّى تُنْزل؟ قال : إذا أَنْزَلَتْ من شهوة فعليها الغسل(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرِّضا(عليه السلام)عن الرَّ جل يجامع المرأة فيما دون الفرج، وتنزل المرأة، عليها غسل؟ قال : نعم(3).

7 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرَّك على ظهره فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء عليها الغسل، أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل(4).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم يُنزل، فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها(5).

31- باب احتلام الرجل والمرأة

1 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن

ص: 55


1- الاستبصار 1، 62 - باب أن خروج المني يوجب. خروج المني يوجب . . . ، ح .1 التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة و . . . ، . - 4. . والتفخيذ : هو الجلوس بين فخذي المرأة أو فوقهما وملاعبتها مع إنزال المني وعدمه من دون إيلاج .
2- الاستبصار 1، 63 - باب إن المرأة إذا أنزلت وجب . . . ، ح 12 . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 18 .
3- الاستبصار ،1 ، نفس الباب ح 13 . التهذيب ،1 نفس الباب، ح 19 .عبد الله (عليه السلام).
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 17 وفيه : إذا جاءت الشهوة . وروى بمعناه في الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 3 .
5- الاستبصار 1، 66 - باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها ، ح 2 . من دون ذكر في سنده لأبي هذا، والذي عليه أكثر الأصحاب هو تحقق الجنابة بالوطء في الدبر ووجوب الغسل عنده من دون تفريق بين الفاعل والمفعول انزل أو لم ينزل . قال المحقق في الشرائع 26/1 وهو بصدد الحديث عن ثاني سببي الجنابة :« والجماع ، فإن جامع امرأته في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة، وإن جامع في الدُّبُر ولم يُنزل وجب الغسل على الأصح ، ولو وطأ غلاماً فأوقبه ولم يُنزل، قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسل معوّلاً على الاجماع المركّب ولم يثبت الإجماع، ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم يُنزل» .

الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يرى في المنام حتّى يجد الشّهوة، فهو يرى أنّه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم يَرَ في ثوبه الماء ولا في جسده ؟ قال : ليس عليه الغسل . وقال : كان عليٌّ(عليه السلام)يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل(1).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن رجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً؟ فقال: ليس بشيء، إلّا أن يكون مريضاً فعليه الغسل(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربّما كان هو الدَّافق، لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس له قوَّة لمكان مرضك، ساعة بعد ساعة، قليلاً قليلاً، فاغتسل منه(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة عن حريز، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يرى في المنام ويجد الشّهوة، فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئاً، ثمَّ يمكث بَعْدُ فيخرج ؟ قال : إن كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه، قال: فقلت له : فما فرق بينهما ؟ فقال : لأنَّ الرَّجل إذا كان صحيحاً جاء بدفقة وقوَّة، وإذا كان مريضاً لم يجىء إلاّ بَعْدُ(4).

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرَّجل؟ قال : إذا أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تُنْزل فليس عليها الغسل(5).

ص: 56


1- الاستبصار 1، 64 - باب أن التقاء الختانين يوجب الغسل، ح5 التهذيب 1 6 - باب حكم الجنابة وصفة . . ، ح 7 . والماء الأكبر هو المني، وهو كناية عن الجنابة . 7.
2- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 6 . التهذيب 1 ، 17 - باب الأغسال وكيفية . . . ، ح 13 . وفيهما : ألا أن يكون مريضاً فإنه يضعف ... الخ . هذا، وأصحابنا رضوان الله عليهم لم يشترطوا في المريض بحكم بأن النازل منه مني عند اشتباهه ؛ الدفق، بل اكتفوا بفتور الجسد مع خروج ما يخرج منه بشهوة حيث أوجبوا عليه الغسل حينئذ .
3- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 22 . والدافق : - هنا - هو المني .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 17 :وفيه : بدفعة قوية . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 8 وفيه : بدفقة قوية . وفيهما تفاوت عما في الفروع .
5- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ...، ح 22 . الاستبصار 1 ، 63 - باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في ... ، ح 10 . الفقيه 1 ، 19 - باب صفة غسل الجنابة ، ح 12 رواه مرسلاً مضمراً بتفاوت يسير.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأة ترى أنَّ الرَّجل يجامعها في المنام في فَرْجها حتّى تُنزل؟ قال : تغتسل . وفي رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدِّثوهن بهذا فيتّخذْنَه علّة(1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سالب أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم، فيجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غُسْل ؟ قال : نعم(2).

32- باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثمَّ يخرج منهما شيء بعد الغسل

1 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكانّ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرَّجل(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سئل عن الرَّجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟

قال : إن كان بال قبل أن يغتسل، فلا يعيد الغسل(4).

3 -الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ ترى

ص: 57


1- الاستبصار 1 ، 63 - باب أن المرأة إذا أنزلت وجب. . . ، ح إ وروى صدر الحديث. وكذلك هو في التهذيب 1 ، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ...، ح 9 وح 25 أيضاً وروى ذيله في الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2 . كما روى ذيله في التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 10
2- الاستبصار 1، 65 - باب الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام ، ح 2 . التهذيب 1 ، 17 - باب الأغسال وكيفية . . . ، ح 12 .
3- الاستبصار 1 ، 72 - باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل، ح 1 . وفي ذيله : إنما هو ماء الرجل. التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة . . . ، ح 95. هذا، ويقول الشهيدان: «ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبهاً بعد الاستبراء بالبول أو الاجتهاد مع تعذره لم يلتفت وبدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل ...» .
4- الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ج 2. التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 96 بتفاوت يسير جداً الفقيه 1 ، 19 - باب صفة غسل الجنابة ، ح 9 بتفاوت في بعض ألفاظه وأخرجه مرسلاً .

نطقة الرّجل بعد ذلك، هل عليها غسل ؟ فقال : لا(1).

4 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة ،عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل؟ قال: يعيد الغسل، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضّأ ويستنجي(2) .

33- باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : الجُنُب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل ،يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب(3).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ،عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجُنب ، يأكل ويشرب ويقرأ؟ قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عزّ وجلّ ما شاء(4)

3 - عليُّ بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرَّسول(صلی الله علیه وآله وسلم).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا ولكن يمرُّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرَّسول(صلی الله علیه وآله وسلم)(5).

ص: 58


1- التهذيب ،1، نفس الباب، ح 104
2- الاستبصار ، نفس الباب ، ح 3 التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 97 . والحديث في الجميع مضمر والظاهر أن أبا داود في سند الحديث هو سليمان بن سفيان أبو داود المنشد . وقد حمل الحديث على ما إذا لم يكن استبرأ للبول .
3- التهذيب ،1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة . . . ، ح 45 .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 37. الاستبصار 1، 69 - باب الجنب والحائض يقرءان القرآن، ح 1 . وفيهما: ويقرأ القرآن . . . ، في الموضعين. ولا بد من تقييد جواز قراءة الجنب للقرآن بما عدا سور العزائم أو شيء منها .
5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ،عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال : لا بأس، ولا يمسَّ الكتاب(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الجُنب يدَّهن ثمَّ يغتسل؟ قال: لا(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرَّضا(عليه السلام): الرَّجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخَلوق والطّيب والشيء اللكدّ مثل علك الرّوم والطّرار وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيّب وغيره؟ قال : لا بأس (3).

8- أبو داود ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجُنُب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً (4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول(عليه السلام)قال : لا بأس أن يختضب الجُنب ويجنبَ المختضب، ويطّلي بالنّورة. وروي أيضاً: أن المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، وأمّا في أوَّل الخضاب فلا.

10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه

ص: 59


1- التهذيب ،1 ، نفس ،الباب ، ح 34 . الاستبصار 1 ، 68 - باب الجنب لا يمس المصحف ، ح 2 وفيه : الكتابة، بدل الكتاب، هذا وقد ذكر أصحابنا رضوان الله عليهم إحكاماً للجنب تضمنت ما تقدم وبعضاً مما يأتي ، يقول المحقق في الشرائع :27/1 : «فيحرم عليه (أي الجنب) قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى ا البسملة، إذا نوى بها إحداها ،ومس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه، والجلوس في المساجد، ووضع شيء فيها والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم . ويكره له الأكل والشرب، وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية، ومس المصحف (أي غير الكتابة) والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم، والخضاب» .
2- الاستبصار 1 ، 70 - باب الجُنب يدهن ويختضب و ...، ح 8 التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ... ، ح 46 . وكرره برقم 31 من الباب 17 من نفس الجزء. والحديث محمول على الكراهة .
3- التهذيب 1 نفس الباب، ح 47. وفيه والشيء اللزق. واللكدّ من لكدّ عليه الوسخ : أي لصق به ولزمه . والطرار نوع من الطين اللزج، وفي بعض النسخ الطراد وفي بعضها الظرب.
4- التهذيب ،1 نفس الباب، ح3 .

الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل يُجنب ثمَّ يريد النّوم ؟ قال : إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل أحبُّ إليَّ وأفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل، فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى(1).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا بأس بأن يحتجم الرّجل وهو جُنُبُ.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا بأس أن يختضب الرَّجل ويجنب وهو مختضب ، ولا بأس أن يتنوّر(2) الجُنُب ويحتجم ويذبح، ولا يذوق شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض، فإنّه يخاف منه الوَضَع(3).

34- باب الجُنُب يُعْرَقُ في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجُنُبِ يَعْرَقُ في ثوبه، أو يغتسل، فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جُنب، فيصيب جسده من عرقها؟ قال : هذا كله ليس بشيء(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي أُسامة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): يصيبني السّماء(5) وعليَّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأُصلّي فيه؟ قال : نعم(6).

ص: 60


1- التهذيب 1 ، 17 - باب الأغسال وكيفية ...، ج 20 بتفاوت يسير . ورواه مضمراً أيضاً والظاهر أن المسؤول هو ح الصادق(عليه السلام)لأن سماعة لأن سماعة من أصحابه ويحتمل أنه الكاظم(عليه السلام)لأن سماعة من أصحابه أيضاً .
2- يتنوّر أي يطلي بالنورة لإزالة الشعر .
3- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح .6 . وفيه زيادة ولا يدهن . قبل قوله : ولا يذوق . . . . التهذيب 1 ، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ...، ح 48 . والوضح : البَرَص. أو ما يكنى به عنه - كما في الصحاح ..
4- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 73. الاستبصار 1 ، 110 - باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، ح 1 . هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على القول بطهارة عرق الجنب من الحلال وعرق الحائض ،واختيها وإن اختلفوا في عرق الجنب من الحرام فالمشهور بين المتقدمين هو النجاسة كما حكي عن الصدوقين والمفيد في المقنعة، والشيخ في كتابيه النهاية ،والخلاف، بل نقل في كتابه الأخير الإجماع على النجاسة . وأما المشهور بين المتأخرين من فقهائنا القول بطهارة عرق الجنب من الحرام، بل حكى الحلي الإجماع عليه مدعياً أن من قال من أصحابنا بالنجاسة في كتاب له رجع عنه في كتاب له آخر .
5- يعني ماء المطر النازل من السماء، وهي جهة العلو.
6- ولا بد من حمله على التقية لتساهل المخالفين في أمر المني كثيراً. أو يحمل على ماء السماء قد أصاب الموضع الذي كان قد أصابه المني فطهره أيضاً لأن ما أصابه المطر فقد طهر والله العالم .

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام) -وأنا حاضر - عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟ فقال : ما أرى به بأساً، فقيل : إنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عَصَرَه؟ قال: فقطّب أبو عبد الله(عليه السلام) في وجه الرَّجل وقال : إن أبَيْتُمْ فشيء من ماء يَنْضَحُهُ به(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يجنب الثّوب الرَّجل، ولا يجنب الرَّجل الثَوب (2).

5 - محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الثّوب تكون فيه الجنابة، فتصيبني السّماء حتّى يبتل عليَّ؟ قال: لا بأس.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يبول وهو جُنُب ، ثمَّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطبٌ؟ قال: لا بأس(3).

35- باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

1 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن المنيّ يصيب الثّوب؟ قال : إن عرفتَ مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه(4).

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن ميسّر قال :

ص: 61


1- التهذيب 1، نفس الباب، ح 74 بتفاوت يسير في الذيل الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2. وقطب: عبس وتجهم.
2- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و . . . ، ح 75. الاستبصار 1 ، 110 - باب عرق الجنب والحائض يصيب حه الثوب ، ح 3 وفي سنده : بكير، بدل ابن بكير الفقيه 1 ، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد ، ح 4 بتفاوت . والمراد بالثوب ، الثوب الذي يعرق فيه الجنب أو يجنب وهو يلبسه .
3- وهو محمول على ما إذا لم يعلم بإصابة محل النجاسة من الثوب للبدن وهو على هذه الحالة.
4- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 12 وفيه : فإن خفي .... وما تضمنه الحديث من الحكم بوجوب غسل كل الثوب عند عدم العلم بمكان النجاسة منه، مما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم .

قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ غسله، فأصلّي فيه فإذا هو(1)يابس؟ قال : أعِدْ صلاتك، أمّا إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثّوب؟ قال : اغسل الثّوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا احتلم الرَّجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الّذي أصابه، وإن ظنَّ أنّه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنّه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنّه أحسن(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المذي يصيب التّوب؟ قال : ليس به بأس.

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوسّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً، ما أصاب الثوب منه، إلا في الماء الأكبر(5).

36- باب البول يصيب الثوب أو الجسد

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبَّ عليه الماء مرَّتين، فإنّما هو ماءٌ ؛ وسألته عن الثّوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرَّتين ؛ وسألته عن الصبيِّ يبول على

ص: 62


1- يعني المنيّ .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تطهير الثياب و . . . ، ح 13 .
3- التهذيب 1 ، قفس ،الباب ، ح 14 . وكرره برقم التسلل العام 879 من الجزء 2 من التهذيب .
4- التهذيب 1 نفس الباب، ح 15 .
5- الاستبصار 1، 56 - باب حكم المذي ،والوذي ، ح 4 التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 41 وفيهما : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : كان علي(عليه السلام)لا يرى في ... الخ . الفقيه 1، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد ، ح .1. مرسلا وبدون قوله إلا في الماء الأكبر. والمقصود بالماء الأكبر: المني، كناية عن الجنابة، والاستثناء منقطع.

الثّوب؟ قال : يصبُّ عليه الماء قليلاً ثمَّ يعصره(1).

2- أحمد [بن محمّد] عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرَّضا(عليه السلام): الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما ، وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه(2).

3 - أحمد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الثّوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال : إغْسِلْ ما أصاب منه ومسَّ الجانب الآخر، فإن أصبت مس شيء منه فاغسله، وإلا فانضحه بالماء .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفيِّ قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط أو التّراب، ثمَّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال: لا بأس به(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة أنّه قال : في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد الله(عليه السلام): إن أصاب الثوبَ شيء من بول السّنور، فلا تصحُّ الصّلاة فيه حتّى تغسله .

6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن بول الصّبي ، قال : تصبّ عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله غسلاً؛ والغلام والجارية في ذلك شرع سواء(4).

ص: 63


1- التهذيب 1 ،12 - باب تطهير الثياب و ...، ح 1. وجاء في آخره بصيغة المخاطب المفرد الاستبصار 1، 104 - باب بول الصبي ، ح 3 وروى ذيل الحديث فقط . وروى صدره في التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 77 .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 11 وفيه : كيف يصنع به، بدل: ... بهما . الفقيه 1، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد، ح 11 بتفاوت يسير والطنفسة - كما في القاموس - الثوب والبساط والحصير من سعف عرضه ذراع.
3- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و ... ، ح 7 الفقيه 1، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد ، ح 10 وفيه : وبالتراب. ولعل نفي البأس عنه وهو كناية عن عدم الحكم بالتنجس بالملاقاة ناشيء من عدم تيقن السراية ولا أكثر من الشك فيها وهذا لا ينقض اليقين السابق بطهارة الأعضاء المذكورة أو الثوب
4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 2 . الاستبصار 1 ، 104 - باب بول الصبي، ح 2 . والغسل مأخوذ في مفهومه الدلك أو العصر، وذلك ليس معتبراً في الصبّ. هذا، وقد نسب إلى الإسكافي من قدامى الأصحاب، القول بطهارة بول الرضيع الذكر قبل اغتذائه بالطعام مستنداً إلى رواية السكوني، والتي هجرها الأصحاب ولم يعملوا بمضمونها بملاحظة ما تضمنته من الحكم بنجاسة لبن الجارية، وإن كان بعض فقهائنا رضوان الله عليهم من المتأخرين قد بيّن امكانية الجميع بينها وبين اطلاق ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وذلك بحملها على عدم احتياج التطهير من بوله إلى أزيد من الغسل من دون عصر والذي هو معتبر في التطهير، لأخذ العصر عنده في مفهوم الغسل والله العالم. هذا وقد روى الشيخ رواية السكوني المشار إليها برقم 5 من الباب 12 من الجزء 1 من التهذيب وبرقم 1 من الباب 104 من الجزء 1 من الاستبصار.

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الفضل بن غزوان، عن الحكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي أغدو إلى السّوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ، ثمَّ أتمسّح واتنشّف بيدي ، ثمَّ أمسحها بالحائط وبالأرض، ثمَّ أحكُّ جسدي بعد ذلك؟ قال : لا بأس(1)

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المثنّى، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أدْخُلُ الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه (2).

وروي أيضاً أنّه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد الّتي يستنجي بها .

37- بابِ أبوال الدوابَ وأَرْوَائها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه(3).

2 - حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها ؟ فقال : لا تَوَضّأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلّا أن تتنظّف .

قال : وسألته عن أبوال الدَّوابِّ والبغال والحمير؟ فقال : اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثّوب كلّه، وإن شككت فانضحه(4)

ص: 64


1- وحمل على عدم سراية النجاسة إلى البدن عند حكه .
2- وحمل النهي عن الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله والنهي عن المجامعة فيه على الكراهة، بشرط عدم السراية إلى الاسم وإلا فيحرم
3- التهذيب 1 ، 11 - باب تطهير المياه من النجاسات، ح 41 وفيه : من بول ما يؤكل لحمه. وكرره برقم 56 من الباب 12 من نفس الجزء وهو بنفس نص الفروع
4- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرهما من النجاسات ، ح 58 الاستبصار 1 ، 108 - باب أبوال الدوابّ والبغال والحمير، ح 1 ، وفي التهذيب : وإن أصابك ...، بزيادة الواو . واختلف الأصحاب في أبوال البغال والحمير والدواب فذهب الأكثر إلى طهارتها وكراهة مباشرتها. وقال الشيخ في النهاية، وابن الجنيد بنجاستها، وأجاب القائلون بالطهارة عن الأخبار الدالة على النجاسة بالحمل على الاستحباب، وهو مشكل لانتفاء ما يصلح للمعارضة، وهذا كله في أبوالها، فأما أروائها ، فقال السيد في المدارك : يمكن القول بنجاستها أيضاً لعدم القائل بالفصل، ولا يبعد الحكم بطهارتها تمسكاً بمقتضى الأصل السالم عن المعارض، وبرواية الحلبي وأبي مريم . (انتهى)، ولعل ما اختاره أخيراً أقوى مرآة المجلسي 161/13 .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير بن أعين عن زرارة، عن أحدهما(عليهم السلام) في أبوال الدَّوابِّ تصيب الثّوب، ،فكرهه فقلت له : أليس لحومها حلالاً؟ قال: بلى، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل(2).

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما تقول في أبوال الدَّوابِّ وأرواثها؟ قال: أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك(3).

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن البرقيّ، عن أبان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها (4).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن ، مالك الجهنيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّا يخرج من منخر الدّابَّة يصيبني(5)؟ قال : لا بأس به(6).

8 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إن أصاب التّوب شيء من بول السّنور فلا يصلح الصّلاة فيه حتّى تغسله(7).

ص: 65


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 57
2- التهذيب ،1، نفس الباب، ح 59. وفي سنده ابن بكير، بدل بكير بن أعين الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 7 وفي ذيله : . . . جعلها . . . ، بدل : . . . جعله . . .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ح 62 . الاستبصار ،1 نفس الباب، ح4. وقوله من ذلك، أي من أن يمكن الاحتراز عنها .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 60 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 وفيه الحُمُر .
5- في التهذيب فيصيبني .
6- التهذيب 1 ، 22 - باب تطهير البدن والثياب من النجاسات، ح 1 .
7- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 2 .

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كلُّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخُرثه(1).

10 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي الأعزّ عن النّخاس قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي أُعالج الدَّوابَّ، فربّما خرجتُ باللّيل وقد بالت وراثت، فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي، فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال : ليس عليك شيء .

38- باب الثوب يصيبه الدم والمدة

(2)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلّى أبي عثمان، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر(عليه السلام)وهو يصلّي ، فقال لي قائدي(3): إنَّ في ثوبه دماً ، فلمّا انصرف قلت له : إنَّ قائدي أخبرني أنَّ بثوبك دماً ، فقال لي : إنَّ بي دماميل، ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ(4).

2 - أحمد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال : يصلّي، ولا يغسل ثوبه كلَّ يوم إلّا مرَّة، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلِّ ساعة(5).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له : الدَّم يكون في الثّوب عليَّ وأنا في الصّلاة؟ قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامضِ في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدِّرهم، وما

ص: 66


1- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و. ح 66 وفي ذيله : ... بخرئه وبوله .
2- المدة : - كما في القاموس - ما يجتمع في الجرح من القيح
3- أي الشخص الذي يقوده لأن أبا بصير كان مكفوف البصر .
4- ) التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 34 . الاستبصار 1، 106 - باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم و . . . ، ح 8 وفي سنده : المعلى بن عثمان .
5- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 35 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 9 . وقد استظهر بعض متأخري فقهائنا رضوان الله عليهم من قوله : (ولا يغسل دمه) أنه معطوف على قوله ( يربطه)، ويكون التقدير : ولا يستطيع أن يغسل دمه، ولكن مثل هذا ينافيه الأمر بالغسل في كل يوم مرة لامتناع التكليف بغير المقدور أو المستطاع، فلا بد من أن يحمل الخير على إرادة نفي الاستطاعة على غسل الدم في تمام المدة، على نحو العموم المجموعي ، فلا ينافي الاستطاعة على الغسل في كل يوم مرة ويشهد له التعليل بقوله (عليه السلام): فإنه لا يستطيع ... الخ .

كان أقلّ من ذلك فليس بشيء، رأيتَه قبلُ أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدِّرهم ، فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة، فأعِدْ ما صلّيت فيه(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال :إن عليّاً(عليه السلام)كان لا يرى بأساً بدم ما لم يُذَكَ، يكون في الثوب فيصلّي فيه الرَّجل - يعني دم السّمك(2).

5 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار السّاباطيّ قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل يسيل من أنفه الدَّم، هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني جوف الأنف، فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن العبد الصّالح(عليه السلام) قال : سألته أُمُّ ولد لأبيه فقالت : جُعِلْتُ فِداك، إنّي أُريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه ؟ قال : سلي ولا تستحيي ، قالت : أصاب ثوبي دمُ الحيض، فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال : اصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب(4).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النّضح من دمك فلا بأس، وإن كان

ص: 67


1- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 23 . الاستبصار ،1، 106 - باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم و . . . ، ح 1 . الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلى فيه وما لا . . . ، ح 9 بتفاوت . هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه يعفى في الصلاة عن الدم في الثوب والبدن إذا كان دم جرح أو قرح مع السيلان دائماً، أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة، وعن مطلق الدم دون الدرهم البغلي سعة وقدّر بسعة أخمص الراحة، وبعقد الإبهام العليا، وبعقد السبابة على اختلاف التقديرات بشرط ألا يكون من الدماء الثلاثة والحق بها بعضهم دم نجس العين والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه مورد وفاق ومع تفرقه أقوال أجودها الحاقه بالمجتمع - كما يقول الشهيد الثاني في الروضة - وما زاد عن ذلك وجبت إزالته عن الثوب والبدن، وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة وما كانت أو غيره أعاد في الوقت وخارجه، فإن لم يعلم بها وعلم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة ولا القضاء، كما نص على ذلك المحقق في الشرائع 54/1
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 42 . وفيه : عن جعفر عن أبيه(عليهم السلام)أن علياً(عليه السلام) ... الخ . وقوله(عليهم السلام): ما لم يُذَكّ ، أي ما ليس قابلا للتذكية الشرعية باعتبار عدم وجود نفس سائلة له، ولذا مثل له بالسمك حيث إن ذكاته إخراجه من الماء حيا .
3- التهذيب 1 ، 22 - باب تطهير البدن و ...، ح 3 .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 87 وفي ذيله زيادة أثره. هذا وقد كرر الكليني رحمه الله ذكر هذا الحديث بعينه برقم 3 من باب غسل ثياب الحائض من كتاب الحيض من هذا الجزء والمثق: طين أحمر.

دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله .

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن دم البراغيث يكون في الثّوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كَثُر ، فلا بأس أيضاً بشبهه من الرّعاف، ينضحه ولا يغسله(1).

وروي أيضاً أنه لا يغسل بالرّيق شيء إلّا الدَّم (2).

9 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الرَّيَّان قال : كتبت إلى الرَّجل(عليه السلام): هل يجري دم البقِّ مجرى دم البراغيث، هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقِّ على البراغيث فيصلّي فيه، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقَّع(عليه السلام): يجوز الصلاة، والطّهر منه أفضل(3).

39- باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يُمَس شيء منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا مسَّ ثوبك الكلب، فإن كان يابساً فانضحه، وإن كان رطباً فاغسله(4).

2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرَّجل؟ قال : يغسل المكان الّذي أصابه (5).

ص: 68


1- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و . . . ، ح 40 . هذا وقد نقل الاجماع عن أصحابنا رضوان الله عليهم على ، .طهارة دم ما لا نفس له سائلة
2- «يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم فإنه يطهر الفم بزوال عينه فكان الريق ظهره، أو على ما كان أقل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير، وقال ابن الجنيد في مختصره : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ونسب الشهيد في الذكرى إليه القول بطهارة الثوب بذلك، وحمل العلامة رحمه الله هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك مرآة المجلسي 168/13 .
3- التهذيب ، نفس ،الباب ح 41 . والمقصود بالرجل : الإمام الرضا(عليه السلام).
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 43 . وفي سنده : ... عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله(عليه السلام)والأمر بالنضح . إنما هو على الاستحباب لعدم سراية النجاسة مع اليبوسة .
5- التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 61 . وكرره برقم 45 و 49 من الباب 12 من نفس الجزء . الاستبصار 1 ، 54 - باب مصافحة الكافر ومس الكلب، ح .. ويمكن حمله على ما لو كان أصابه برطوبة فيجب غسل المكان الحصول التنجس بالسراية نظراً إلى نجاسة الكلب .

3 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ النّيسابوريّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام)قال : سألته عن الفارة الرَّطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلّي فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء(1).

4 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السّباع حيّاً أو ميّتاً؟ قال: لا يضّره، ولكن يغسل يده(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟ قال : إن كان غُسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل ، فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني إذا برد الميّت (3).

6 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر(عليه السلام)قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر [ذلك] وهو في صلاته، كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله (4).

40- باب صفة التيمم

1 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليُّ بن محمّد، عن سهل، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن التيمّم ؟ فضرب بيده الأرض ثمَّ رفعها فنفضها، ثمَّ مسح بها جبينيه وكفّيه مرّة واحدة (5).

ص: 69


1- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و . . . ، ح 48 بزيادة في آخره .
2- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و ...، ح 50 وفيه: هل يجوز . . . . بدل: هل يحل ه .... ... وكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث بزيادة في آخره برفم 1522 من التسلسل العام في الجزء الثاني من التهذيب فراجع . هذا ونظراً إلى كون الحديث مرسلاً ووجود معارض لها حملها بعض الأصحاب على الاستحباب، في مقابل أشهيد الثاني حيث استدل بها على سراية نجاسة الميتة مع اليبوسة، ولم يستجوده صاحب المدارك لأن اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان .
3- التهذيب ،1 نفس ،الباب ح 98 بدون : يعني إذا . ...الخ
4- التهذيب 1 نفس الباب، ح 47 بزيادة في آخره.
5- التهذيب ،1 ، 9 - باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما . . . ، ح 4 . الاستبصار 1 ح 4 . الاستبصار 1 ، 102 - باب كيفية التيمم ، ح 3 بتفاوت فيهما . قال المحقق في الشرائع 48/1 ، وهو بصدد بيان كيفية التيمم : «والواجب في التيمم النية، واستدامة حكمها، والترتيب يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثم يمسح ظاهر الكفين وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين والأول أظهر. ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين . وقيل : في الكل ضربتان، وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر. وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر علي الجبهة ، ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي . ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم فلو أبقى منها شيئاً لم يصحّ» .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه سئل عن التيمّم ؟ فتلا هذه الآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾(1)وقال : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾(2)، قال : فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع ؛ وقال (3): ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾(4).

3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن الكاهليّ قال: سألته عن التيمّم ؟ قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ، ثمَّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأُخرى(5).

4- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إنّ عمّار بن ياسر أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدّابة، فقال له رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «يا عمّار تمعّكْتَ كما تتمعّك الدّابّة»، فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح (6)ثمَّ رفعها فمسح وجهه ثمّض مسح فوق الكفّ قليلاً(7).

ورواه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب.

5 - محمّد بن يحيى، عن الحسين بن عليّ الكوفيّ ، عن النّوفليِّ ، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا وضوء من مُوَطّاً ؛ قال النّوفليُّ : يعني ما تطأ عليه برجلك(8).

ص: 70


1- سورة المائدة / 38 .
2- سورة المائدة / 6. والمرفق موصل الذراع بالعضد، سمّي بذلك لأنه يستعان به والمرفق أيضاً سمي بذلك لأنه يرتفق عليه أي بتكا، وجمع كل منهما مرافق.
3- سورة مريم / 64 .
4- التهذيب 1، 9 - باب صفة التيمم وأحكام ... ، ح 2 . الاستبصار 1 ، 102 - باب كيفية التيمم، ح 1 .
5- التهذيب ،1 نفس الباب .. الاستبصار ، نفس الباب ، ح 2 والحديث مضمر في الجميع.
6- تمعك أي تمرّغ .
7- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 1 ، الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 4 ، بتفاوت فيهما .
8- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح .11. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب أن يكون التيمم على تراب من رُبى الأرض وعواليها .

6 - الحسن بن عليّ العلويّ، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرنيِّ، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: نهى أمير المؤمنين(عليه السلام)أن يتيمم الرَّجل بتراب من أثر الطريق(1).

41- باب الوقت الّذي يوجب التيمّم ومن تَيَمَّمَ ثم َّوجد الماء

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمُّم ، فأخّر التيمُّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تَفتِّكَ الأرض(2).

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلِّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل(3).

ص: 71


1- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح 12 .
2- التهذيب 1، نفس الباب، ح62 . الاستبصار 1 ، 99 - باب أن التيمم لا يجب إلا في آخر الوقت، ح 1. وفيهما لا تفتك .... هذا وهنالك قولان عند أصحابنا رضوان الله عليهم في جواز البدار إلى التيمم وعدم وجوب التأخير إلى آخر الوقت، فعن جملة منهم كالإرشاد والبيان والمنتهى والتحرير والمفاتيح، وعن المدارك وغيره أنه قوي وقال صاحب الجواهر إنه الأقوى في نظره، وقد نسب هذا القول إلى الشيخ الصدوق رحمه الله مستدلين ببعض النصوص إضافة إلى إطلاق أدلة البدلية. هذا ولكن المشهور عند المتقدمين - بل مطلقاً . - عدم جواز البدار إلى التيمم أول الوقت بل وجوب التأخير إلى آخره. بل عن الغنية والانتصار وغيرهما دعوى الاجماع عليه وفي بعض الكتب كالكفاية نقل الاتفاق عليه، مستدلين ببعض الروايات حاملين الأخبار التي استدل بها للقول الأول على بعض الوجوه وهنالك قول ثالث بجواز تقديم التيمم أول الوقت مع العلم بعدم زوال المانع واستمرار العجز إلى آخر الوقت وعدمه عند عدم العلم واحتمال ارتفاعه كما في النهاية والتذكرة والمختلف واللمعة والمعتبر، واختار هذا في جامع المقاصد والقواعد، بل نسبه في جامع المقاصد إلى أكثر المتأخرين، وإلى أنه الأشهر بينهم كما في الروضة، ولعل الوجه في هذا القول هو ظهور بعض الروايات الصحيحة والموثقة في صورة احتمال وجدان الماء فتكون أخص مطلقاً من بقية الروايات الدالة على وجوب الإعادة مطلقاً فتحمل على صورة العلم بالعدم، لأنه يدور الأمر فيها حينئذ بين الطرح والتخصيص فيصار إلى الثاني دون الأول وفق ما تقتضيه قواعد فن الجمع بين الروايات والله العالم .
3- التهذيب 1 نفس ،الباب ح 29 . الاستبصار 1 ، 95 - باب أن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ح 1 . هذا وقد دل الحديث على وجوب طلب الماء عند سعة الوقت، كما يستفاد من الحديث عدم جواز البداء إلى التيمم مع سعة الوقت وعدم الطلب، وذلك لأن دليل وجوب الطلب مانع عن تحقق موضوع التيمم وهو عدم الوجدان ،هنا، كما دل الحديث على عدم وجوب القضاء لما صلاه مع التيمم فيما لو وجد الماء خارج الوقت ، وهذا مجمع عليه عند أصحابنا وإن اختلفوا في وجوب الإعادة فيما لو وجد الماء وكان الوقت باقياً.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جُنُباً، فليمسح من الأرض ويصلّي ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل، وقد أجزأته صلاته الّتي صلّى(1).

4 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): يصلّي الرَّجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ قال: نعم، ما لم يُحدِث، قلت: فيصلّي بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ قال: نعم، ما لم يُحدِث أو يُصِبْ ماءاً ، قلت : فإن أصاب الماء وَرَجَا أَن يقدر على ماء آخر، وظنَّ أنّه يقدر عليه كلّما أراد، فعسر ذلك عليه؟ قال : ينقض ذلك تيمُّمه وعليه أن يعيد التيمّم ، قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمْض في صلاته، فإنَّ التيمُّم أحد الطّهورين(2).

5 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقيم في الصلاة، فجاء الغلام فقال : هوذا الماء ؟ فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ، وإن كان قد ركع فليمضِ في صلاته(3).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرّقي قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أكون في السّفر، وتحضر الصّلاة وليس معي ماء ، ويقال : إنَّ الماء

ص: 72


1- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 30 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 . والمقصود بالطهور : الماء. وقوله(عليه السلام) : فليمسح : عبارة عن التيمم . وقد دل الحديث على أن عدم وجود الماء هو من مسوغات التيمم .
2- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح 54 الاستبصار 1 ، 97 - باب المتيمّم يجوز له أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة أم لا؟ ح 6 وفيه إلى قوله : وعليه أن يعيد التيمم. كما روى صدر الحديث إلى قوله : أو يُصِب الماء، برقم 1 من نفس الباب والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم الحاجة إلى تجديد التيمم إذا لم ينقضه بحدث أو يجد ماءً كما ذكر في الذخيرة، ونقل في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك، وفي المعتبر قال : هو مذهب علمائنا أجمع . وبلحاظ هذا الإجماع لا بد من حمل الروايات التي وردت عكس ذلك إما على الاستحباب أو التقية
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 65 . الاستبصار 1 ، 100 - باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء ، ح 2 . . هذا، ويقول الشهيدان رحمهما الله في كتابيهما : ولو وجد (الماء) في أثناء الصلاة ولو بعد التكبير أتمها مطلقاً على الأصح عملاً بأشهر الروايات وأرجحها سنداً، واعتضاداً بالنهي الوارد عن قطع الأعمال، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، وحيث حُكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة لأن ذلك مشروط بأسباب مسوغة .. ومقابل الأصح أقوال منها : الرجوع ما لم يركع، ومنها : الرجوع ما لم يقرأ، ومنها: التفصيل بسعة الوقت وضيقه ، والأخيران لا شاهد لهما، والأول مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها .

قريبٌ منّا ، أفأطلب الماء - وأنا في وقت - يميناً وشمالاً؟ قال : لا تطلب الماء، ولكن تيمّم ، فإنّي أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضلّ فيأكلك السَّبُعُ (1).

7 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرّجل يمرُّ بالرّكية وليس معه دلو؟ قال : ليس عليه أن ينزل الرّكية، إنَّ ربُّ الماء هو ربُّ الأرض فليتيمّم(2).

8 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل لا يكون معه ماء، والماء، عن يمين الطّريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال : لا أمره أن يغرِّر بنفسه فَيَعْرِض له لصٌّ أو سَبْعٌ(3).

9 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور؛ وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أتيت البئر وأنت جُنُب، ولم تجد دلواً ولا شيئاً تَغرف به، فتيمّم بالصّعيد، فإنَّ ربَّ الماء وربَّ الصّعيد واحدٌ، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم (4)

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء، فنسيه وتيمّم وصلّى ، ثمَّ ذكر أنَّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال : عليه أن يتوضّأ ويعيد الصّلاة . قال : وسألته عن تيمّم الحائض والجنب، سواء إذا لم يجدا ماءاً؟ قال : نعم(5).

42- باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي

ص: 73


1- التهذيب ،1، نفس الباب ، ح 10 وفي ذيله ويأكلك .
2- التهذيب ! ، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه 1 ، 21 - باب التيمم، ضمن ح 3 وأخرجه عن عبيد الله بن الحلبي سأل أبا عبد الله(عليه السلام). والركية : البئر ذات الماء ، جمعها : رُكي وركايا ولا بد من حمل هذا الحديث على ما إذا كان هنالك ضرر عقلائي محتمل في النزول إلى البئر ، أو كان فيه حرج ومشقة شديدة .
3- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح 2 . والتغرير حمل النفس على الغرور .
4- التهذيب 1 ، 6 - باب حكم الجنابة و ... ، ح 117 . الاستبصار 1، 76 - باب الجنب ينتهي إلى البئر أو الغدير وليس . . . ، ح 1 . هذا، وقد نقل المحقق في المعتبر إجماع أصحابنا على هذا الحكم وذلك لعدم الوصلة إلى الماء الموجود فقال : وعدم الوصلة كعدم الماء، وهو إجماع». أقول وعدم الوصلة هنا أعم من التشريعية والتكوينية .
5- التهذيب 1 ، 9 - باب صفة التيمم وأحكام . ..، ح 19.

عبد الله(عليه السلام)في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه ماءً إلّا قليل، وخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، وليتيمم بالصّعيد، فإن الصّعيد أحبُّ إلىّ(1).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يُجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمّم أو يتوضأ ؟ قال : التيمّم أفضل، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطّهور(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران وجميل قالا : قلنا لأبي عبد الله(عليه السلام): إمام قومٍ أصابته جنابة في السّفر، وليس معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم ويصلّي بهم ، فإنّ الله عزَّ وجلَّ قد جعل التراب طهوراً (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال : إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب ولا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم من غباره، أو شيء مغبّر، وإن كان في حال لا تجد إلّا الطّين، فلا بأس أن تتيمّم به(4).

ص: 74


1- التهذيب 1 ، 20 - باب التيمم وأحكامه ، حه وبمضمون الحديث عمل الأصحاب رضوان الله عليهم .
2- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 4 بتفاوت وسند آخر. الفقيه 1 ، 21 - باب التيمم، ذیل ح 3 باختلاف بالسند . قوله(عليه السلام): جعل عليه نصف الطهور أي جعل عليه في التيمم نصف أعضاء الوضوء تخفيفاً، وعليه فالأمر بالوضوء مع احتياجه إلى ذلك الماء ينافي التخفيف المذكور.
3- التهذيب 1 ، 20 - باب التيمم وأحكامه ، ح .. وكرره برقم 26 من الباب 10 من الجزء الثالث من التهذيب. الاستبصار 1 ، 259 - باب أن المتيمم لا يصلي بالمتوضئين، ح 5 بتفاوت وفي سنده حمزة بن حمران. الفقيه 1 ، 21 - باب التيمم ، ح 13 بتفاوت هذا والمشهور بين الأصحاب كراهة ائتمام المتطهر بالتيمم، بل نقل في المنتهى عدم الخلاف فيه إلا من محمد بن الحسن الشيباني .
4- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح 20 بتفاوت وزيادة فيه ضمنه . وهو كذلك أيضاً في الاستبصار 1 ، 93 - باب التيمم بالأرض الوحلة و...، ح .. هذا وقد أجمع فقهاؤنا رضوان الله عليهم على أنه لا يجوز التيمم إلا بالأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والمشروب. كما لا يجوز التيمم بالوحل مع وجود التراب ،ومع فقد التراب له أن يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد ،سرجه، أو عرف دابته، ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل. كما نصوا على أنه لا يجوز له التيمم بالمعادن ولا بالرماد ولا بالنبات المنسحق كالاشنان والدقيق، ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب ولا بالنجس فراجع شرائع الإسلام للمحقق 12/ 47 - 48 . وكتاب الشهيدين الطهارة، الفصل الثالث في التيمم ، ص / 37 من الطبعة الحجرية.

43- باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج ، أو ماءاً جامداً ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة، يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبِقُ دينه(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال : قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه، وإن احتلم تيمّم(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التّلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمّم ويصلّي، فإذا أمِنَ البرد اغتسل وأعاد الصّلاة(3).

44- باب التيمّم بالطّين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطيّن فتيمّم به ، فإنَّ الله أولى بالعُذْر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لَبَدٌ تقدر أن تنفضه وتتيمّم به .

وفي رواية أُخرى صعيد طيّب وماء طهور(4).

ص: 75


1- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح 27 . الاستبصار 1، 94 - باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج . ح 3 توبق دينه أي تهلكه وذلك بأن تحول بينه وبين أن يؤدي فرائض دينه كما هو المطلوب منه . وقد استدل بهذا الحديث سلار» على التيمم بالثلج ، ولا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب كما فهمه الشيخ ، وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به ، ثم أنه ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من الأخبار، ويمكن القول بالتفصيل بأنه إن حصل الجريان فالثلج مقدم وإلا فالتراب .... مرآة المجلسي 183/13
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 47 . الاستبصار 1 ، 96 - باب الجنب إذا تيمم وصلى هل . . . ، ح 6. وليس في سندهما عن أبيه وفيهما إن أجنب نفسه ....
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 41. الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 4 . وقال الشيخ رحمه الله : من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلّي ثم يعيد، واحتج بخبر جعفر بن بشير وعبد الله بن سنان . وقال في المدارك هما يدلان على ما اعتبره من القيد والأجود حملهما على الاستحباب لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان مرآة المجلسي 185/13 .
4- التهذيب 1 نفس الباب، ح17 بدون الذيل وروى الذيل بسند آخر في ذيل ح 23 من نفس الباب . الاستبصار 1 ، 93 - باب التيمم في الأرض الوحلة و ... ، ح 1 بدون الذيل أيضاً مع تفاوت يسير

45- باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز ،عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرَّجل يكون به القرح والجراحة، يجنب؟ :قال لا بأس بأن لا يغتسل [و] يتيمم (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : قال : يتيمّم المجدور والكسير بالتّراب إذا أصابته الجنابة(2).

3 - عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمّم(3).

4 - أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح ؛ وابن فضّال، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاريّ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) ذكر له أنَّ رجلاً أصابته جنابة على جرح کان به فامر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات(4)، فقال

رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «قتلوه قتلهم الله، إنّما كان دواء العِيِّ السؤال».

5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن سكين وغيره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قيل له : إنَّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه، ألّا سألوا، ألّا يمّموه، إنَّ شفاء العِيِّ السؤال(5).

قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .

ص: 76


1- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح 4 بتفاوت . الفقيه 1 ، 21 - باب التيمم ، ح 6 بتفاوت
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 7 بتفاوت والمجدور من أصابه مرض الجدري .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 48 . الاستبصار 1 ، 96 - باب الجنب إذا تيمم وصلى هل ... ، ح 7 .
4- الكُزّ : - كما في الصحاح - داء تأخذ من شدة البرد، وقد كزّ الرجل فهو مكزوز إذا تقبض من البرد.
5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ج 3 بزيادة في آخره. الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 7 و 8 والثاني عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بتفاوت ورواه مرسلا والعِيّ : عدم الاهتداء لوجه والعجز عن العلم بالشيء . والتحيّر في الكلام. والمراد به هنا الجهل، وكل جاهل لم يتأب عن السؤال وتعلم وجد شفاء وراحة. ومحمد بن سكين ثقة، وفي بعض النسخ : مسكين وهو مجهول.

46- باب النوادر

1 - عليّ بن محمّد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: دخلت على الرّضا(عليه السلام)وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فَدَنَوْتُ منه لأصب عليه ، فأبى ذلك وقال : مه يا حسن فقلت له : لِمَ تنهاني أن أصب على يدك، تكره أن أوجر ؟ قال توجر أنت وأوْزَرُ أنا(1)، فقلت له : وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾(2)وها أناذا أتوضّأ للصّلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحدٌ(3)

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن القدَّاح، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم):« افتتاح الصّلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التّسليم».

3 -عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السّندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح الحذّاء ،عن أبي أُسامة قال : كنت عند أبي عبد الله(عليه السلام) فسأله رجل من المغيرية(4)عن شيء من السّنن ؟ فقال : ما من شيء يحتاج إليه أحدٌ من ولد آدم إلّا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنّة ، عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها فقال رجل : فما السنّة في دخول الخلاء؟ قال: تذكر الله ، وتتعوَّذ بالله من الشيطان الرَّجيم، وإذا فرغت قلت: «الحمد لله على ما أخرج منّي من الأذى في يسر وعافية» . قال الرَّجل : فالإنسان يكون على تلك الحال ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه ؟ قال : إنّه ليس في الأرض آدميّ إلّا ومعه مَلَكَان مُوَكّلان به، فإذا كان على تلك الحال ثَنَيا برقبته ثمَّ قالا : يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له (5)في الدُّنيا إلى ما هو صائر.

ص: 77


1- تؤجر ،أنت يحتمل أن يكون استفهاماً. وأزَرُ :أنا جملة حالية، وعلى ظاهره يدل على أن الجاهل يثاب على فعل يراه حسناً، ويمكن حمله على الكراهة ولا تكون المعاونة على المكرو مكروهاً. أو يكون مكروهاً من جهة ومندوباً من جهة مرآة المجلسي 118/13 .
2- سورة الكهف / 110 .
3- التهذيب 1، 16 - باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح 37 هذا وقد نقل عن العلامة رحمه الله في المنتهى وغيره أنه استدل بهذا الحديث على كراهة الاستعانة في الوضوء بنحو الصبّ .
4- قال الشهر سناني في كتابه الملل والنِحَل: «المغيريّة : أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي، ادّعى أن الإمام بعد محمّد بن على بن الحسين: محمّد بن عبد الله بن الحسن، وكان المغيرة مولى لعبد الله بن خالد القسري . . .».
5- كَدَح - كما في القاموس - سعى وعمل لنفسه خيراً أو شراً .

4 - محمّد بن يحيى، عن سَلَمَة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن عليِّ بن المعلّى، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من توضّأ فَتَمَنْدَل(1)كانت له حسنة، وإن توضّأ ولم يتمندل حتّى يجفَّ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة .

5- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان، عن جرّاح الحذّاء، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن موسى(عليه السلام): من توضّأ للمغرب، كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر(2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن قاسم الخزَّاز ، عن عبد الرَّحمن بن كثير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : بينا(3)أمير المؤمنين(عليه السلام)قاعد ومعه ابنه محمّد إذ قال : يا محمّد إئتني بإناء من ماء، فأتاه به، فصبّه بيده اليمنى على يده اليسرى ثمَّ قال: «الحمد لله الّذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً» ، ثمَّ استنجى فقال: «اللّهمَّ حصن فرجي وأعفّه، واستر عورتي وحرِّمها على النار»، ثمَّ استنشق فقال : اللّهمَّ لا تحرّم عليَّ ريح الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وطيبها وريحانها»، ثمَّ تمضمض فقال : «اللّهمَّ أنْطِقْ لساني بذكرك، واجعلني ممّن ترضى عنه» ، ثمَّ غسل وجهه فقال :« اللّهمَّ بيّض وجهي يوم تسوَّدّ [فيه] الوجوه، ولا تسوَّد وجهي يوم تبيضّ [فيه] الوجوه» ، ثمَّ غسل يمينه فقال : «اللّهمَّ أعطني كتابي بيميني والخُلْدَ بيساري»، ثمَّ غسل شماله فقال: «اللّهمَّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعّات النّيران»(4)، ثمَّ مسح رأسه فقال: «اللّهمَّ غشني برحمتك وبركاتك وعفوك»، ثمَّ مسح على رجليه فقال: «اللّهمَّ ثبّت قدمي [ على الصّراط] يوم تزلّ فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي»، ثمَّ التفت إلى محمّد فقال : يا محمّد ، من توضّأ بمثل ما توضّأتُ ، وقال مثل ما قلتُ، خلق الله له من كلِّ قطرة ملكاً يقدِّسه ويسبّحه ويكبّره ويهلّله ويكتب له ثواب ذلك(5).

ص: 78


1- أي تنشف بعد الوضوء بالمنديل. والحديث ضعيف .
2- الحديث مجهول.
3- أصل (بينا) : بين فأشبعت الفتحة وقفاً فصارت ألفاً ، يقال : بينا وبينما ثم أجري الوصل مجرى الوقف وأبقيت المشبعة وصلاً مثلها ،وقفاً وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه إذ وإذا
4- مأخوذ من قوله تعالى في سورة الحج / :19:« فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يُصَبُّ من فوق رؤوسهم الحميم» . والمقطع من الثياب كل ما يفصل ويخاط من قميص وغيره والتعبير في الآية إما حقيقي أو كناية عن لصوق النار بهم كالثياب .
5- التهذيب 1 ، 4 - باب صفة الوضوء و ...، ح 2 الفقيه 1 ، 9 - باب صفة وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام)، ح 1 بتفاوت في الجميع. وحصّن فرجي : أي استره وصنه عن الحرام . أعطني الجنة بيساري : كناية عن حصولها بسهولة من غير تعب ولا مشقّة .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول وهو يحدث الناس بمكة: صلى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الفجر ، ثمَّ جلس مع أصحابه حتّى طلعت الشمس، فجعل يقوم الرجل بعد الرَّجل حتّى لم يبقَ معه إلا رجلان : أنصاري وثقفي ، فقال لهما رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «قد علمت أنَّ لكما حاجة وتريدان أن تسألا عنها، فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني، وإن شئتما فأسألا عنها»؟ قالا : بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها، فإنَّ ذلك أجلى للعمى وأبعدُ من الارتياب وأثبتُ للإيمان، فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «أمّا أنت يا أخا ثقيف، فإنّك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك، ما لَكَ في ذلك من الخير، أمّا وضوؤك فإنّك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت: «بسم الله »، تناثرت منها ما اكتسبتَ من الذُّنوب، فإذا غسلت وجهك ، تناثرت الذُّنوب الّتي اكتسبتها عيناك بنظرهما، وَفُوكَ، فإذا غسلت ذراعيك، تناثرت الذُّنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحتَ رأسك وقدميك، تناثرت الذُّنوب الّتي مشَيْتَ إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك» (1).

8 - عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الوضوء شطر الإيمان(2).

9 - أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابنا ،عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذّاء، عن سماعة قال : كنت عند أبي الحسن(عليه السلام) فصلّى الظّهر والعصر بين يديَّ، وجلست عنده حتّى حضرت المغرب، فدعا بوَضوء فتوضّأ للصّلاة، ثمَّ قال لي : توضّأ ، فقلت : جُعِلْتُ فِداك أنا على وضوئي، فقال : وإن كنت على وضوء إنَّ من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلّا الكبائر، ومن توضّأ للصّبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر .

10 - محمّد بن يحيى ؛ وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : الطّهر على الطهّر عَشْرُ حَسَنَات .

ص: 79


1- الفقيه 1، 62 - باب فضائل الحج ، صدر ح 1 بتفاوت .
2- «يحتمل أن يكون المراد بالشطر الجزء ، والنصف، وعلى التقديرين، يمكن أن يراد بالإيمان الصلاة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾أي صلاتكم، أو الإيمان المشتمل على العبادات لأنه أحد اطلاقاته في الأخبار» مرآة المجلسي 198/13.

11 -محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد بإسناده، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء فليمسح به قفاه، يكون ذلك فكاك رقبته من النار(1).

12 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد ،عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : قلت له : الرَّجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصّلاة؟ قال : لا بأس بذلك(2).

13 - أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الوهَّاب، عن محمّد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عمّن مسَّ عظم الميّت؟ قال : إذا كان سنةَ فليس به بأس.

14 - محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا كان الرَّجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول(صلی الله علیه وآله وسلم)، فاحتلم فأصابته جنابة، فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً حتّى يخرج منه، ثمَّ يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرَّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها(3).

15 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير

ص: 80


1- الحديث ضعيف على المشهور. وقد حمله البعض على التقية .
2- التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما . . . ، ح 10 . الاستبصار 1 ، 5 - باب حكم المياه المضافة، ح 2 . هذا والمشهور عند أصحابنا بل مما ادعي إجماعهم عليه عدم جواز الوضوء أو الغسل بالماء المضاف ومنه المعتصر من الأجسام ورداً كان أو غيره، ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق فيما نقل عنه مستدلاً بهذه الرواية، ونقل أن الكاشاني رحمه الله تابعه في ذلك، هذا ولكني لم أعثر في الفقيه على هذه الرواية أولاً، وثانياً وجدته رحمة الله صرح في الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها بعد الحديث رقم 20 بأنه لا يجوز التوضي باللبن معللاً بأنه إنما هو بالماء أو الصعيد نعم جوز الاستياك بماء الورد. وقد رمى الشيخ رحمه الله في التهذيب هذه الرواية بالشذوذ وذكر إجماع العصابة على ترك العمل بظاهرها، ثمَّ قال : ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين .... ويحتمل أن يكون أراد(عليه السلام) بقوله : ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد . الخ. ومراده رحمه الله بالتحسين هو ما يعبر عنه بالتهيّة أو التزيّن أو التنظيف وكلها ليست وضوءاً ولا غسلاً رحمه اصطلاحيين.
3- التهذيب 1 ، 20 - باب التيمم وأحكامه ، ح 18 بتفاوت في الذيل وأخرجه عن محمد بن أحمد بن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة عن أبي جعفر(عليه السلام). والحكم بوجوب التيمم على من احتلم في المسجد قبل حركته الخروجية منه هو ما عليه الأصحاب رضوان الله عليهم ومستندهم هذه الرواية، وأن نقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب دون الوجوب، وإن اختلفوا في مشاركة الحائض للجنب في هذا الحكم للفرق بينهما حيث لا سبيل لها إلى الطهارة بخلافه .

قال : سألته عن حيّة دخلت حبّاً فيه ماء وخرجت منه ؟ قال : إن وجد ماءاً غيره فليُهْريقه(1).

16 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدَّم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيّناً فلا يتوضّأ منه(2).

قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ، فيقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا(3).

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن - صفوان قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل احتاج إلى الوضوء للصّلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم، أو بألف درهم، وهو واجد لها، يشتري ويتوضّأ . أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يشتري قد أصابني مثل ذلك، فاشتريت وتوضّأت ، وما يشترى بذلك مال كثير(4).

هذا آخر كتاب الطّهارة من كتاب الكافي [وهو خمسة وأربعون باباً] ويتلوه كتاب الحيض إن شاء الله تعالى.

ص: 81


1- التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 21 . الاستبصار 1 ، 11 - باب حكم الفارة والوزغة والحية . . . ح 6 . وأسند فيهما إلى أبي عبد الله (عليه السلام)وقد حمل على الاستحباب دفعاً لكراهة السم .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 18 . الاستبصار 1 ، 10 - باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة ، ح 12 . والذي يظهر أن الشيخ رحمه الله يعمل بمقتضى هذا الحديث وأن الدم إذا كان قليلاً لا يدركه الطرف يحكم بطهارته، ومن الواضح أن هذه الرواية لا تدل على طهارة ما لا يدركه الطرف من الدم، لأنه قد فرض فيها أن الدم أصاب إناءه لا الماء في الإناء، ولدا حكم (عليه السلام)بنفي البأس عن الماء لعدم العلم بإصابة الدم له، وقد ذكر أستاذنا السيد الخوئي وجوها متعددة لحمل هذه الرواية عليها مع بسط القول فيها فراجع التنقيح 161/1 وما بعدها.
3- حمل على ما إذا علم بإصابة الدم للماء في الإناء.
4- التهذيب 1 ، 20 - باب التيمم وأحكامه ، ح 14 . الفقيه 1 ، 7 - باب مقدار الماء للوضوء والغسل ، ح 3 وفيه : ما يسوؤني . ... ، بدل: ما يُشترى ...، وعلى رواية الفقيه، تكون (ما) نافية والمعنى : وما يسوؤني أن أدفع في سبيل التقرب إليه سبحانه بالوضوء وتحصيل الطهارة المائية مالاً كثيراً. وعلى رواية الفروع والتهذيب (ما يشترى) تكون (ما) موصولة أي الذي يشترى بهذا المال ثواب كثير في الآخرة.

ص: 82

كتاب الحَيْض

47- أبواب الحيض

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوساء، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرِّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كلِّ شهر مرة .

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ : ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ ؟(1)فقال : ما جاز الشّهر فهو رِيبّةٌ (2).

48- باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الظهر

1 1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أَشيَم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : ثلاثة وأكثره عشرة (3).

ص: 83


1- سورة الطلاق / 4 .
2- وما تضمنه هذا الحديث من تحديد الحكم بالريبة بشهر باعتباره مخالفاً لما عليه أصحابنا رضوان الله عليهم، لا بد من حمله علي ما هو الغالب من كون الريبة قد تحصل بتجاوز المدة المذكورة فيه للعادة عند المرأة، وإن كان هذا التوجيه بعيداً أيضاً .
3- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة .... ، ح 17 . وفيه : ... ثلاثة أيام و ...، الاستبصار 1 ، 78 - باب أقل الحيض وأكثره ، ح 1 وفيه : أدناه ثلاثة أيام و.... هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وقد نقل عدم الخلاف بينهم على ذلك ابن إدريس في السرائر، ونقل الإجماع عليه في الخلاف والغنية والمنتهى، والذكرى والتنقيح ، وجامع المقاصد، والمدارك وغيرها. وعن المعتبر : أنه مذهب فقهاء أهل البيت(عليهم السلام)، وعن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله

(عليه السلام)قال : أَقلُّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، وأكثر ما يكون عشرة أيّام.

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة (1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: لا يكون القُرْءُ في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد، أقلّ ما يكون عشرة من حين تظهر إلى أن ترى الدَّم (2).

5 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أدنى الطَّهر عشرة أيّام، وذلك أنَّ المرأة أوَّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدَّم فيكون حيضها عشرة أيّام، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فإذا رأت المرأة الدَّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة، فإن استمرُّ بها الدَّم ثلاث أيّام فهي حائض، وإن انقطع الدَّم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدَّم إلى عشرة أيّام، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدَّم يوماً أو يومين حتّى يتمَّ لها ثلاثة أيام ، فذلك الّذي رأته في أوَّل الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، وإن مرَّ بها من يوم رأت الدَّم عشرة أيّام ولم تر الدَّم، فذلك اليوم واليومان الّذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة إمّا من قرحة في جوفها، وإمّا من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين الّتي تركتها لأنّها لم تكن حائضاً فيجب أن تقضي ما تركت من الصّلاة في اليوم واليومين، وإن تمَّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض، وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطّهر أقلّ من عشرة أيّام ، فإذا حاضت المرأة، وكان حيضها خمسة أيّام ثمَّ انقطع الدَّم ، اغتسلت وصلّت، فإن رأت

ص: 84


1- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و... ، ح 18. الاستبصار 1 ، 78 - باب أقل الحيض وأكثره، ح 2 وفيه : أدناه ثلاثة أيام ......
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 23 . الاستبصار ،1 ، 79 - باب أقل الطهر، ح .1 . وليس فيهما لفظ (في). والقرء: يطلق على الحيض والطهر ،معاً ، فهو من الاضداد وما تضمنه الخبر إجماعي عندنا بل ذكر في الأمالي أنه من دين الإمامية.

بعد ذلك الدَّم ولم يتمَّ لها من يوم طهرت (1)عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصّلاة، وإن رأت الدَّم من أوّل ما رأت الثّاني الّذي رأته تمام العشرة (2)أيّام ودام عليها، عدَّت من أوّل ما رأت الأوّل والثّاني عشرة أيّام، ثمَّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة.

وقال: كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلّما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض(3).

49- باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بد طُهرِها

1-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا رأت المرأة الدَّم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى(4)، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة (5).

2 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد(6)، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدَّم قبل وقت حيضها؟ فقال : إذا رأت الدَّم قبل وقت حيضها فلتدع الصّلاة، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت، فإذا كان أكثر من أيّامها الّتي كانت تحيض فيهنّ ، فلتتربّص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها ، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع عنها الدَّم، فلتصنع كما تصنع المستحاضة(7).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر، وإذا كانت أقلَّ استظهرت(8).

ص: 85


1- أي من آخر يوم كانت طاهرة قبل الحيض، أو آخر جزء من طهرها السابق . أو يتم لها من يوم طهرت مع ما رأت من الدَّم قبله عشرة، فالمراد حصول تتمة العشرة من ذلك اليوم .
2- أي تتمة العشرة مع الدم السابق والنقاء المتخلل.
3- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و. . . ، ح 24
4- أي من توابعها والمتسببة عنها .
5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 26 . ورواه بنفس السند مع تفاوت برقم 20 من الباب أيضاً. وقوله : من الحيضة المستقبلة يعني من ،مقدماتها، فلا تأخذ حكم الحيض .
6- في التهذيب : الحسين بن سعيد .
7- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 25 .
8- واختلف الأصحاب في وجوب الاستظهار واستحبابه، فالمشهور بين القدماء الأول، وبين المتأخرين الثاني، واختلف أيضاً في عدده، فقال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين بعد العادة، وهو قول الصدوق والمفيد، وقال المرتضى رحمه الله : إلى العشرة، والظاهر من الأخبار التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة، واختاره صاحب المدارك .. الخ » . مرآة المجلسي 208/13 . هذا ، والمراد بالاستظهار : تركها العبادة حتى يستبين حالها من كونها حائضاً أو مستحاضة. والذي يظهر من الأخبار أن الاستظهار إنما يجب أو يستحب على القولين فيما إذا كان الدم أسود كثيفاً دون ما إذا كان أصفر رقيقاً. وكذا فيما لو كانت تحتمل انقطاعه علي رأس العشرة، أما لو علمت جزما بتجاوزه العشرة فإنها حينئذ تعمل عمل المستحاضة فيما زاد عن أيام العادة فوراً من دون حاجة إليه لأن العلم أقوى مراتب الظهور فلا استظهار مع حصوله .

50- باب المرأة ترى الصُّفْرَةَ قبل الحيض أو بعده

1 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حّماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة ترى الصّفرة في أيامها؟ فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّات وصلت(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المرأة ترى الصّفرة ؟ فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض(2).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد ، عن الوشّاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا رأت المرأة الصّفرة قبل انقضاء أياّم عدَّتها(3) لم تُصَلّ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام) - وأنا حاضر - عن المرأة ترى الصّفرة؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه(4).

5 - محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض، وهي في أيّام الحيض حيض.

ص: 86


1- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 53 .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 54 الفقيه 1 ، 20 - باب غسل الحيض والنفاس ، ح ه ورواه مرسلاً مقطوعاً. وقوله فليس من الحيض يعني ظاهراً، فهو مع الانقطاع محكوم بأنه حيض أيضا .
3- أي عادتها العددية والحديث ضعيف على المشهور.
4- التهذيب 1، نفس الباب ح .55 . ولا وجود للقاسم بن محمد في سنده.

51- باب أول ما تحيض المرأة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشّهر يومين، وفي الشّهر ثلاثة أيّام، ويختلف عليها، لا يكون طمثها في الشّهر عدَّة أيّام سواء؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدَّم، ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدَّة أيام سواء، فتلك أيّامها(1).

2- عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): المرأة ترى الدَّم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال تدع الصّلاة، قلت: فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ، قلت : فإنها ترى الدَّم ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال: تدع الصّلاة، قلت : فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال: تصلّي قلت : فإنّها ترى الدَّم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصّلاة تصنع ما بينها وبين شهر، فإذا انقطع الدَّم عنها وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أَقْرائها؟ فقال : أَقْرَاؤها مثل أَقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام(3).

52- باب استبراء الحائض

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، عمّن حدَّثه،

ص: 87


1- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 1 . وحيث قام الاجماع على أن أقلَّ الحيض ثلاثة أيّام فيكون ما تضمنه صدر الحديث من أنها ترى الدَّم في شهر يومين مخالفاً له، ولذا لا بد من تأويله بشكل يتفق مع الإجماع المذكور، وقد ذكر من جملة التأويلات في الشهر يومين ثم ينقطع فتراه قبل تمام العشرة بيوم . والله العالم .
2- التهذيب ،1 نفس ،الباب .2 . الاستبصار 1 ، 79 - باب أقل الطهر . ح .. ولا يخفى ما في الحديث من التكرار بنفس الألفاظ، ولعله من اشتباه النسّاخ ويحتمل أنه من السائل فكرر الإمام(عليه السلام)الجواب . والحديث مخالف ما أجمعوا عليه من كون أقل الطهر عشرة، ويمكن أن يكون المراد أنها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن العشرة التي هي أيام الطهر لا متصلاً بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة الحيض، وإن كان بعيداً جداً و . ... مرآة المجلسي 210/13 .
3- التهذيب ،1 نفس ،الباب ح 4. الاستبصار 1 ، 82 - باب المرأة ترى الدم أول مرة، ح 3. وفيهما الحديث مضمر كما هنا. والمراد بنسائها إما قريباتها أو أهل بلدها من أقرانها.

عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدّم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائماً وتلزق بطنها بحائط، وتستدخل قطنة بيضاء، وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذُّباب دم عبيط(1)لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طَهُرَتْ، تغتسل وتصلّي .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل، فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيءٌ من الدَّم فلا تغتسل وإن لم تر شيئاً فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتَصلُ .

3 - محمّد بن يحيى، عن سَلَمَة بن الخطاب، عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ، عن محمّد بن أبي حمزة ،عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكنديّ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت: كيف تعرف الطّامث طهرها؟ قال : تعتمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف(2)بيدها اليمنى، فإن كان تمَّ مثلُ رأس الذُّباب(3)خرج على الكرسف .

4 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام): أنّه بلغه أنَّ نساءاً كانت إحداهنَّ تدعو بالمصباح في جوف اللّيل تنظر إلى الطّهر(4)فكان يعيب ذلك ويقول : متى كانت النساء يصنعن هذا.

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام):أنّه كان ينهي النّساء أن ينظرن إلى أنفسهنَّ(5)في المحيض باللّيل ويقول : إنّها قد تكون الصّفرة والكدرة(6).

6 - عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عليّ البصريِّ قال: سألت أبا الحسن الأخير(عليه السلام)وقلت له : إنَّ ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال : فقال : مُرْها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثمَّ تأمر امرأة فلتغمز بين

ص: 88


1- العبيط - كما في الصحاح : الدم الخالص الطري. والحديث مرسل والكيفيات الواردة في الاستبراء، والذي هو عبارة عن طلب براءة الرحم من الدم حملت على الاستحباب مع ما في اختلاف الروايات في خصوصياتها، مما يفهم منه أن المراد حصول البراءة من الدم بأية كيفية كانت .
2- الكرسف : القطن .
3- يعني من الدم.
4- يظهر منه أنهن كن ينظرن إلى الفرح وهو موضع نزول الدم على ضوء السراج .
5- أي إلى فروجهن، كنى عنه بأنفسهنَّ .
6- وهما لا يظهران بمجرد النظر، والكرسف أفضل طريق لاستبانتهما .

وركيها غمزاً شديداً، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرَّحم يقال له : الإراقة، وإنّه سيخرج كلّه ، ثمَّ قال : لا تخبروهنَّ بهذا وشبهه وذروهنَّ وعلتهنَّ القذرة ؛ قال : ففعلت بالمرأة الّذي قال، فانقطع عنها فما عاد إليها الدَّم حتّى ماتت(1).

53- باب غسل الحائض وما يجزيها من الماء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن عبد الله بن يحيى الكاهليِّ قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنَّ النّساء اليوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنَّ إلى القرامل(2)من الصّوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشّعر، ثمَّ تحشوه بالرِّياحين، ثمَّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسَلّة(3)، ثمَّ تجعله في رأسها، ثمَّ تصيبها الجنابة ؟ فقال : كان النّساء الأَول إنّما يمتشطن(4)، فإذا أصابهنَّ الغسل بقذر(5)، مُنْها أن تُرَوّي رأسها من الماء وتعصره حتّى يروِّي ،المقاديم) فإذا روِّى فلا بأس عليها قال : قلت : فالحائض ؟ قال : تنقض المشط(6)نقضاً .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن حسن الصيقل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الطّامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء (7).

3 -عليُّ بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأة الحائض ترى الطّهر وهي في السّفر، وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها، وقد حضرت الصّلاة؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمَّ تتيمّم وتصلّي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : نعم، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس(8).

ص: 89


1- الحديث مرسل مجهول
2- القرامل - كما في الصحاح - ما تشد المرأة في شعرها .
3- المسلّة : الأبرة الكبيرة، وجمعها : مسال.
4- أي يجمعن الشعر في مقدم الرأس.
5- أي بجنابة .
6- المشط ما كانت فعلته بشعرها من التزيين وشدّه وجمعه .
7- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح .68 . الاستبصار 1 ، 88 - باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض، ح . وفسّر الرطل بالمدني، والمقدّر المذكور محمول على الاستحباب. والحديث مجهول .
8- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 72 من دون قوله : فلا بأس في الذيل والظاهر من الحديث اشتراط غسل الفرج في جواز الجماع قبل أن تغتسل وهو يحتمل الوجوب كما يحتمل الاستحباب، وأنه لو عدم الماء اشترط التيمم قبله. هذا وقد جوّز أصحابنا لزوجها وَطْأها قبل الغسل وبعد الطهر وإن على كراهية .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: الحائض ما بلغ بَلَلُ الماء من شعرها أجزأها (1).

1- أبو علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزَّعفَرَانُ لم يذهب به الماء؟ قال : لا بأس(2).

54- باب المرأة ترى الدم وهي جُنُب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهليِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يُفسد الصّلاة، فلا تغتسل(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جُنُب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد(4).

3-عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدَّم وهي جُنُب ، أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك .

ص: 90


1- التهذيب ،1 ، نفس الباب، ح 71 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2 .
2- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 70 . الفقيه 1 ، 20 - باب غسل الحيض والنفاس صدر ح 17 وحمل على الأثر، أو على ما لا يشكل حاجباً وإلا فالغسل باطل .
3- التهذيب 1 ، 17 - باب الأغسال وكيفية ... ، ح 21 ، وكرره برقم 4 من الباب 19 الآتي . وفيه : . . . يجامعها الرجل . . . ، بدل يجامعها زوجها واستدل بهذا الخبر على أن غسل الجنابة واجب لغيره .
4- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 45 . ورواه بسند آخر برقم 35 من الباب 7 من نفس الجزء . ورواه بسند مختلف أيضاً في الاستبصار 1 ، 59 - باب وجوب غسل الجنابة والحيض و..، صدر ح 4 . الفقيه 1 ، 18 باب الأغسال، ح 2 . وقد دل الحديث على اتحاد غسل الجنابة وغسل الحيض في الكيفية وإنها لا تحتاج بعد الطهر إلى تعدد الغسل، وهذا ما يعبر عنه بتداخل عنه بتداخل الأسباب، والظاهر عدم الخلاف بين أصحابنا في كفاية غسل الجنابة لو أتى به عن جميع الأغسال فيما لو اجتمعت عليه وكانت جميعها واجبة.

55- باب جامع في الحائض والمستحاضة

1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله(عليه السلام)،عن الحائض والسّنة في وقته؟ فقال : إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)سنَّ في الحائض ثلاث سُنَن ، بيّن فيها كلِّ مشكل لمن سمعها وفهمها حتّى لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرَّأي ، أمّا إحدى السّنن ؛ فالحائض الّتي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، ثمَّ استحاضت، واستمرَّ بها الدَّم، وهي في ذلك تعرف أيّامها (1)ومبلغ عددها، فإنَّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حُبَيش استحاضت فاستمرَّ بها الدَّم، فأتت أَمِّ سلمة فسألت رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عن ذلك ، فقال :« تدع الصّلاة قدر أقرائها، أو قدر حيضها»، وقال: «إنَّما هو عرق» (2)، وأَمَرَها أن تغتسل وتستثفر(3)بثوب وتصلّي .

قال أبو عبد الله(عليه السلام): هذه سنّة النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)في الّتي تعرف أيّام أَقرَائها لم تختلط عليها، ألا ترى أنّه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل : إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة، وإنّما سنَّ لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك أفتى أبي(عليه السلام)وسئل عن المستحاضة فقال : إنّما ذلك عرق غابر(4)أو ركضة من الشيطان(5)فلتدع الصّلاة أيّام أقرائها، ثمَّ تغتسل وتتوضّأ لكلِّ صلاة قيل : وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المَثْعَب(6)، قال أبو عبد الله(عليه السلام): هذا تفسير حديث رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، وهو موافق له فهذه سنّة الّتي تعرف أيّام أقرائها، لا وقت لها إلّا أيّامها قلّت أو كثرت .

وأمّا سنّة الّتي قد كانت لها أيّام متقدّمة ثمَّ اختلط عليها من طول الدَّم فزادت وتقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشّهر، فإنَّ سنّتها غير ذلك، وذلك أنَّ فاطمة بنت أبي حُبَيْش اتت النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)فقالت: إنّي أُستحاض فلا أطهر ؟ فقال النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم): «ليس ذلك بحيض، إنّما

ص: 91


1- يعني من الشهر في أوله أو وسطه أو آخره .
2- يعني دم عرق، فهو كدم الجرح والقرح يكون في الرحم أو الفرج فلا يأخذ حكم الحيض، ولا بد من حمله على ما إذا لم ينقطع على العشرة بل تجاوزها .
3- استشفار المرأة : أن تضع خرقة علي فرجها منعاً لسراية النجاسة وتشدّ طرفيها بين فخذيها إلى حجزتها.
4- قال في الصحاح : غَبِرَ الجرح غبراً : أندمل على فساد ثم ينتقض بعد ذلك.
5- يعني دفعة من الشيطان. وقال في النهاية : والمعنى : أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها.
6- ثعبت الماء ثعبا فجرته والمثعب الحوض، جمعه متاعب.

هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم وصلّي». وكانت تغتسل في كلِّ صلاة، وكانت تجلس في مركن(1) لاختها، وكان صفرة الدَّم تعلو الماء، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): أما تسمع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)أمر هذه بغير ما أمر به تلك، ألا تراه لم يقل لها : دعي الصّلاة أيّام أقرائك، ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي، فهذا يبين أنَّ هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها، ألا تسمعها تقول : إنّي أُستحاض فلا أطهر . وكان أبي يقول : إنّها استحيضت سبع سنين . ففي أقلّ من هذا تكون الرَّيبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدَّم من إدباره وتغيّر لونه من السّواد إلى غيره، وذلك أنَّ دم الحيض أسود يُعرف، ولو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عُرفت - حيضاً كله إن كان الدَّم أسوداً وغير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدَّم وكثيره أيّام الحيض حيض كلّه إذا كانت الأيّام معلومة، فإذا جهلت الأيّام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدَّم وإدباره وتغيّر لونه، ثمَّ تدع الصلاة على قدر ذلك، ولاأرى النبيَّ(صلی الله علیه وآله وسلم)قال:«اجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنتِ مُستحاضة». كما لم تؤمر الأُولى بذلك، وكذلك أبي(عليه السلام)أفتى في مثل هذا وذاك أنَّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي(عليه السلام)عن ذلك، فقال : إذا رأيت الدَّم البحراني(2) فَدَعي الصّلاة ، وإذا رأيت الطّهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي قال أبو عبد الله(عليه السلام): وأري جواب أبي(عليه السلام)هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأُولى، ألا ترى أنّه قال: تدع الصّلاة أيّام أقرائها، لأنّه نظر إلى عدد الأيّام ، وقال هاهنا : إذا رأت الدَّم البحراني فلتدع ،الصلاة وأمر هاهنا أن تنظر إلى الدَّم إذا أقبل وأدبر وتغيّر. وقوله : البحراني، شبه معنى قول النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم): أنَّ دم الحيض أسود يعرف وإنّما سمّاه أبي بحرانيّاً لكثرته ولونه ، فهذا سنّة النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)في الّتي اختلط عليها أيامها حتّى لا تعرفها، وإنّما تعرفها بالدَّم ما كان من قليل الأيّام وكثيره .

قال : وأما السّنة الثّالثة، فهي الّتي ليس لها أيام متقدّمة، ولم تر الدَّم قطُّ، ورأت أوَّل ما أدركت واستمرُّ بها ، فإنَّ سنّة هذه غير سنة الأُولى والثّانية ، وذلك أَنَّ امرأة يقال لها : حَمْنَةُ بنت جحش أتت رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) فقالت: إنّي استحضت حيضة شديدة؟ فقال لها: «احتشي

ص: 92


1- المِركن: أجّانة تغسل فيها الثياب.
2- قال في القاموس : البحر عمق الرحم والباحر الدم الخالص ،الحمرة ودم الرحم كالبحراني . وقال في النهاية : وقيل : نسب إلى البحر لكثرته وسعته. ويؤيد ما قال صاحب النهاية ما سوف يرد في نفس هذه الرواية من تفسيره(عليه السلام)له .

كرسفاً»، فقالت : إنّه أشدُّ من ذلك، إنّي أثجّه ثجّاً؟(1)فقال : تلجَّمي(2) وتحيّضي في كلِّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة ، ثمَّ اغتسلي غسلاً وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلاً ، وأخّري الظّهر وعجّلي العصر، واغتسلي غسلاً، وأخّري المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلاً»، قال أبو عبد الله(عليه السلام): فأراه قد سنَّ في هذه غير ما سنَّ في الأولى والثّانية، وذلك لأنَّ أمرها مخالف لأمر هاتيك، ألا ترى أنَّ أيامها لو كانت أقلَّ من سب وكانت خمساً أو أقلَّ من ذلك ، ما قال لها : تحيضي سبعاً فيكون قد أَمَرَها بترك الصّلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشراً أو أكثر، لم يأمرها بالصّلاة وهي حائض ، ثمَّ ممّا يزيد هذا بياناً قوله(عليه السلام)لها : تحيّضي وليس يكون التحيّض إلّا للمرأة الّتي تريد أن تكلّف ما تعمل الحائض، ألا تراه لم يقل لها : أيّاماً معلومة تحيّضي أيّام حيضك. وممّا يبّين هذا قوله لها : في علم الله لأنّه قد كان لها ، وإن كانت الأشياء كلّها في علم الله تعالى، وهذا بيّن واضح أنّ هذه لم تكن لها أيّام قبل ذلك قطَّ . وهذه سنّة الّتي استمرَّ بها الدَّم أوّل ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتّى يصير لها أيّاماً معلومة، فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث، لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنَّ إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير، فهي على أيّامها وخَلْقها الّذي جرت عليه، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيّامها، فإن اختلطت الأيّام عليها وتقدَّمت وتأخرت، وتغيّر عليها الدَّم ألواناً ، فسنّتها إقبال الدَّم وإدباره وتغيّر ،حالاته وإن لم تكن لها أيّام قبل ذلك، واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع، وطهّرها ثلاث وعشرون، فإنَّ استمرَّ بها الدَّم أشهراً فعلت في كلِّ شهر كما قال لها ، فإن انقطع الدَّم في أقلَّ من سبع أو أكثر من سبع ، فإنّها تغتسل ساعة ترى الطّهر وتصلّي، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشّهر الثّاني ، فإن انقطع الدَّم لوقته في الشّهر الأوَّل سواء حتّى توالى عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم الآن أنَّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً، تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنّتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنّة إلى أن تحبس أقراؤها ، وإنّما جعل الوقت إن توالي عليها حيضتان أو ثلاث ، لقول رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)للّتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الوّاحد سنّة لها فيقول : دعي الصّلاة أيّام قرئك، ولكن سنَّ لها الإقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً، وإذا اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتّى لا تقف منها على حدّ ، ولا من الدَّم على لون، عملت بإقبال الدَّم وإدباره، وليس لها سنّة غير هذا، لقول رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا أقبلت الحيضة فدعي

ص: 93


1- قال في الصحاح تججت الماء والدم أثجّه ثجَّا، إذا سيلته
2- اللجام الخرقة الّتي تشدها الحائض على فرجها لمنع راية النجاسة .

الصّلاة وإذا أدبرت فاغتسلي» ولقوله :«إنَّ دم الحيض أسود يُعرف» كقول أبي(عليه السلام): إذا رأيت الدَّم البحرانيَّ. فإن لم يكن الأمر كذلك ،ولكن الدَّم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارَّة(1)، وكان الدَّم على لون واحد وحالة واحدة، فسنّتها السّبع والثلاث والعشرون، لأنّها قصّتها، كقصّة حمنة حين قالت : إنِّي أثجّه ثجّا(2).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى ؛ وابن أبي عمير ،عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها، ولا يَقْرَبُهَا بَعْلُها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدَّم يثقب الكرسف، اغتسلت للظّهر والعصر، تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وللمغرب والعشاء غسلاً، تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وتغتسل للصّبح، وتحتشي وتستثفر ولا تحبّي(3)، وتضمَّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها في أيّام قرئها، وإن كان الدَّم لا يثقب الكرسف، توضّأت ودخلت المسجد، وصلّت كلّ صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلُها إلّا في أيّام حيضها(4).

3 - محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تُستحاض؟ فقال : قال أبو جعفر(عليه السلام): سئل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عن المرأ تُستحاض، فأمَرَهَا أن تمكث أيّام حيضها، لا تصلّي فيها، ثمَّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوت، ثمَّ تصلي حتّى يخرج الدَّم من وراء الثّوب . قال : تغتسل المرأة الدَّمية بین كلِّ صلاتين .

والاستذفار: أن تَطَيّب وتستجمر بالدُّخنة وغير ذلك، والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدَّابّة .

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال : المستحاضة، إذا ثقب الدَّم الكرسف اغتسلت لكلِّ صلاتين وللفجر غسلاً، وإن لم يجز الدَّم الكرسف فعليها الغسل كلَّ يوم مرَّة ، والوضوء لكلِّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها

ص: 94


1- المراد بالدرّة هنا : كثرة الدم وسيلانه
2- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 6 بتفاوت
3- أي لا تصلي ركعتي التحية للمسجد. وفي التهذيب : ولا تحني : يعني لا تحني ظهرها كثيراً خوفاً من أن يغزر الدم ويخرج بكثرة.
4- التهذيب 1، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 9 بتفاوت يسير قوله(عليه السلام): وتستثفر : الإستثفار: أن تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من خلف، مأخوذ من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين رجليه . وكرر المصنف ذكر هذا الحديث وبتفاوت يسير في بعض الألفاظ في التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 56 .

فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطاً، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء(1) .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر فتصلّي الظهر والعصر، ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمَّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بَعْلُها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها بَعْلُها . قال : وقال : لم تفعله امرأة قطُّ احتساباً إلّا عوفيت من ذلك(2).

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدَّم، ثمَّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرة، ثمَّ رأت الدَّم بعد ذلك، أتُمسك عن الصّلاة؟ قال : لا ، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصّلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد(3).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن المرأة تحيض ثمَّ يمضي

المغرا العجليّ، عمّن أخبره عن أبي عبد الله وقت طهّرها وهي ترى الدَّم؟ قال : فقال : تستظهر بيوم ، إن كان حيضها دون عشرة أيّام، وإن استمرَّ الدَّم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدَّم اغتسلت وصلَّت .

قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام حيضها دائم مستقيم ، ثمَّ تحيض ثلاثة أيّام، ثم ينقطع عنها الدَّم فترى البياض ، لا صفرة ولا دماً؟ قال : تغتسل وتصلّي،

ص: 95


1- المهديب ! ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح57 بتفاوت يسير جداً. ويدل على حكم المتوسطة في الجملة لكن لا يدل على اختصاص الغسل بصلاة الفجر، والذي ظهر لنا من الأخبار أن دم الاستحاضة إذا سال، فهو حدث يوجب الغسل والاحتشاء لمنع السيلان فإذا لم يسل من وقت صلاة إلى وقت أخرى لم يجب الغسل لها، وإن خرج من القطنة، أو أخرجها وسال وجب الغسل، فهذا الغسل إما لأنه لا بد من أن تغير الخرقة في اليوم والليلة مرة فيسيل الدم فتغتسل، أو لأن الغالب أن مثل هذه المرأة يخرج دمها في اليوم والليلة مرة من وراء الكرسف إذا كان دما عبيطاً، فتظهر فائدة التقييد بالعبيط . ... مرآة المجلسي 226/13 .
2- التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 59 والتهذيب 1 ، 19 - باب الحيض و ...، ح 77 أيضاً وقوله واحتساباً أي طلباً لرضا الله وثوابه . والخبر ظاهر فيما هو وظيفة المستحاضة الكثيرة. وإن كان نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى التسوية في الوظيفة من وجوب ثلاثة أغسال بينها وبين المتوسطة أيضاً .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 58. وجمعها بين الصلاتين بغسل لا ينافي جواز التفريق بين الصلاتين على أن تغتسل لكل منهما غسلاً هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في جواز وطي المستحاضة، فذهب البعض إلى اشتراط الآيتان بجميع وظيفتها في الحلّ، بينما ذهب بعض آخر إلى عدم اشتراط شيء من ذلك فيه ، وذهب ثالث إلى اشتراط الغسل فقط وبعض إلى اشتراط الوضوء أيضاً .

قلت : تغتسل وتصلي وتصوم، ثمَّ يعود الدَّم؟(1)قال : إذا رأت الدَّم أمسكت الصّلاة عن والصّيام، قلت: فإنّها ترى الدَّم يوماً وتطهر يوماً ؟ قال : فقال : إذا رأت الدَّم أمسكت، وإذا رأت الطّهر صلّت، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرَّ بها الطّهر، صلّت، فإذا رأت فهي الدَّم مستحاضة، قد انتظمتُ لك أمرها كلَّه (2)

56- باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ قال : دَخَلَتْ على أبي عبد الله(عليه السلام)امرأة، فسألته عن المرأة يستمرُّ بها الدَّم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حارٌّ ، عبيط، أسود، له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفرٌ باردٌ، فإذا كان للدَّم حرارةٌ ودفعٌ وسوادٌ فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا(3).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى ؛ وابن أبي عمير،جميعا عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إنَّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إنَّ دم الاستحاضة باردٌ ، ودم الحيض حارٌ(4).

3 -عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منّا أن أُدْخِلَها على أبي عبد الله(عليه السلام) ، فاستأذنت لها، فأذن لها، فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له : يا أبا عبد الله قوله تعالى: ﴿زيتونةٍ لا شرقيّةٍ ولا غربيّةٍ ﴾(5)ما

ص: 96


1- أي قبل انقضاء أيام العادة
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 66 . الاستبصار 1، 90 - باب الاستظهار للمستحاضة ، ح 7 ورويا صدر الحديث إلى قوله : وصلت ودل الحديث على أن أقل الاستظهار يوم وأنه مشروط بكون العادة أقل من عشرة أيام .
3- التهذيب 1 ، 7 باب حكم الحيض والاستحاضة و ... ، ح 1. هذا ،والمشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم العمل في موضوع الذم بقاعدة الإمكان ويراد بها إمكان أن يكون الدم حيضاً، سواء كان بالصفات المذكورة لدم الحيض أو لم يكن. وخصوا الأخبار التي تضمنت هذه الصفات بالمبتدأة والمضطربة، وإن استشكل بعضهم بالعمل بقاعدة الإمكان ،هذه لأنه يستلزم ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلاً على مجرد الإمكان .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 2 وفيه : وإن دم الحيض حار . قوله(عليهم السلام): ليس يخرجان ... الخ : أي أن كلا منهما يخرج من موضع غير موضع الآخر في باطن الرحم .
5- سورة النور / 35 .

عنى بهذا ؟ فقال لها : أيّتها المرأة، إنَّ الله تعالى لم يضرب الأمثال للشّجرة إنّما ضرب الأمثال لبني آدم، سلي عمّا تريدين، قالت : أخبرني عن اللّواتي باللّواتي، ما حدُّهنّ فيه؟ قال : حدُّ الزِّنا، إنّه إذا كان يوم القيامة أُتي بهنَّ وأُلبسن مقطّعات من نار، وقُمَعْنَ بمقامع من نار وسُرْبِلْنَ من النّار، وأدخل في أجوافهنَّ إلى رؤوسهنَّ أعمدة من نار وقُذف بهنَّ في النّار، أيّتها المرأة، إِنَّ أَوَّل من عمل هذا العمل قوم لوط، واستغنى الرِّجال بالرِّجال فبقين النّساء بغير رجال، ففعلن كما فعل رجالهنَّ ليستغني بعضهنَّ ببعض . فقالت له : أصلحك الله ، ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها؟ قال: إن كان حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمَّ هي مستحاضة قالت: فإنَّ الدَّم يستمرُّ بها الشهر والشّهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيّام حيضها ثمَّ تغتسل لكلّ صلاتين فقالت له : إنَّ أيّام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حارٌ تَجِدُ لَهُ حرقةً، ودم الاستحاضة دمٌ فاسدٌ باردٌ . قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرَّةً (1).

57- باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، جميعاً عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد؛ ورواه أحمد أيضاً، عن محمّد بن أسلم ،عن خلف بن حمّاد الكوفي قال : تزوّج بعض أصحابنا جارية معصراً (2)لم تطمث، فلمّا اقتضّها (3)سال الدّم، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام؟ قال: فأروها القوابل ومن ظنّوا أنّه يبصر ذلك من النّساء، فاختلفن، فقال بعضٌ : هذا من دم الحيض، وقال بعضٌ : هو من دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا : هذا شيء قد أشكل والصّلاة فريضة واجبة ، فلتتوضّأ ولتصلَّ وليمسك عنها زوجها حتّى ترى البياض(4)، فإن كان دم الحيض يضرَّها الصّلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدَّت الفرض ففعلت الجارية ذلك، وحَجَجْتُ

ص: 97


1- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و . . . ، ح 3 وروى مع مطلع الصدر من قوله : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز ... الخ . والسربال : القميص .
2- المعصرة - كما في الصحاح - الجارية أول ما أدركت وحاضت . ويقال : هي التي قاربت الحيض، لأن الإعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام.
3- اقتضّها : افتضّها وافترعها، وبمعناه : افتضّها
4- البياض : الطهر .

في تلك السّنة، فلمّا صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) فقلت : جُعِلْتُ فداك، إنَّ لنا مسألة قد ضقنا بها ذَرْعاً ، فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها؟ فبعث إليَّ : إذا هدأت الرِّجْلُ وانقطع الطّريق(1)فأَقْبِلْ إن شاء الله .

قال خلف : فرأيت اللّيل، حتّى إذا رأيت النّاس قد قلَّ اختلافهم بمنى، توجّهت إلى ،مضربه فلمّا كنت قريباً إذا أنا بأسود قاعد على الطّريق فقال: من الرَّجل؟ فقلت : رجل من الحاجّ ، فقال : ما اسمك؟ قلت خلف بن حمّاد . قال : أدخل بغير إذن، فقد أمرني أن أقعد هاهنا ، فإذا أتيتَ أذنتُ لك، فدخلت وسلّمت فردَّ السّلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط(2)غيره ، فلمّا صرت بين يديه سألني ، وسألته عن حاله فقلت له : إنَّ رجلاً من مواليك تزوَّج جارية معصراً لم تطمث، فلمّا اقتضّها سال الدَّم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام، وإن القوابل اختلفنَ في ذلك ، فقال بعضهنَّ : دم الحيض، وقال بعضهنَّ : دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ .

قال : فلتّق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتُمسك عن الصّلاة حتّى ترى الطّهر، وليمسك عنها بعلُها، وإن كان من العذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ(3)ولتصلّ، ويأتيها بعلها إن أحبَّ ذلك، فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ممّا هو حتّى يفعلوا ما ينبغي؟ قال : فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحدٌ ، قال : ثمَّ نهد إليَّ (4)فقال : يا خلف، سرُّ الله سرُّ الله فلا تذيّعوه، ولا تعلّموا هذا الخلق أُصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال قال : ثمَّ عقد بيده اليسرى تسعين(5)ثمَّ قال : تستدخل القطنة ثمَّ تدعها مَلِيّاً، ثمَّ تخرجها إخراجاً رفيقاً ، فإن كان الدَّم مطوِّقاً في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض، قال خلف فاستخفني الفرح فبكيت فلمّا سكن بكائي قال : ما أبكاك؟ قلت : جُعِلْتُ فِداك مَن كان يحسن هذا غيرك؟ قال : فرفع يده إلى السّماء وقال : والله إنّي ما أخبرك

ص: 98


1- والتعبير بهدوء الرَّجل وانقطاع الطريق كناية عن سكون الناس عن المشي والاستطراق وانقطاع المارة، ولعله طلب التخفي عن الأعين تقية .
2- الفسطاط : بيت من شَعْر .
3- ولتتوضأ : المراد بالتوضي إما غسل الفرج، أو للأحداث للأُخَر.
4- في القاموس : نهد إلى عدوه صمد إليه أي قصد والمراد به هنا أنه(عليه السلام)قد توجه إليه بالحديث وأقبل عليه .
5- «وعقد التسعين من موضوعات الحساب وهو أن تجعل رأس الأصبع السبابة في أصل الإبهام وتضمها حتى يبين بينهما إلا خلل يسير . . »مرآة المجلسي 232/13. ثم نبه رحمه الله على أن هذا العقد الذي ذكره الراوي إنما هو عقد تسعمائة لا عقد تسعين ببيان هو من صناعة أهل الحساب شرحه فراجع ص 233 - 234 من المصدر أعلاه .

إلّا عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، عن جبرائيل، عن الله عزّ وجلَّ(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة قال : سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن رجل اقتضَّ امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لاينقطع عنها يوماً، كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : تمسك الكرسف، فإن خرجت القطنة مطوَّقة بالدِّم فإنّه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلّي، فإن خرج الكرسف، منغمساً بالدَّم فهو من الطمث، تقعد عن الصّلاة أيّام الحيض(2).

3 - محمّد بن يحيى ،رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام)فتاة منّا بها قرحة في فرجها، والدَّم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال: مُرْها فلتستلقِ على ظهرها ، ثمَّ ترفع رجليها ، ثم تستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدَّم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة(3).

58- باب الحُبْلى ترى الدَّم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن

ص: 99


1- روى هذا الحديث بنفس السند وإن بشكل مختصر في التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ح . وقال الشيخ البهائي رحمه الله :« وجه دلالة تطوق الدم على كونه دم عذرة، إن الافتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على فم الرحم فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض».
2- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 4 .
3- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح .8 وجعل فيه الجانب الأيسر مكان الأيمن وبالعكس وقال الصدوق في الفقيه 1 ، 20 - باب غسل الحيض والنفاس : وإن اشتبه عليها دم الحيض ودم القرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصبعها فإن خرج الدَّم من الجانب الأيمن فهو من قرحة، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض. وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول 13 / 235 ، بعد أن نقل رأي الصدوق هذا : وكذا الشيخ وأتباعه وعكس ابن الجنيد، واختلف كلام الشهيد رحمه الله هذه في المسألة، فأفتى في البيان بالأول، وفي الذكرى والدروس بالثاني، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية ، فما في الكافي موافق لفتوى الذكرى والدروس وما في التهذيب موافق لفتوى البيان . قيل : ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث واضبط خصوصاً مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط، وفيهما معاً نظر بين يعرفه من يقف على أحوال الشيخ ووجوه ،فتواه نعم ، يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق في كتابه بمضمونها أن عادته فيه نقل متون الأخبار. ويمكن ترجيح رواية الكليني بتقدّمه وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله ، وبأن الشهيد رحمه الله ذكر في الذكرى أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي . وظاهر كلام ابن طاووس أن نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضاً. وقال السيد في المدارك : وكيف كان فالأجود اطّراح هذه الرواية كما ذكر المحقق في المعتبر لضعفها وإرسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار، لأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف . .».

نعيم الصحاّف قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنَّ أم ولدي ترى الدَّم وهي حامل، كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدَّم بعدما تمضي عشرون يوماً(1)من الوقت الّذي كانت ترى فيه الدَّم من الشّهر الّذي كانت تقعد فيه ، فإنَّ ذلك ليس من الرَّحم ، ولا من الطمث، فلتتوضّأ، وتحتشي بكرسف وتصلّي وإذا رأت الحامل الدَّم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدَّم بقليل، أو في الوقت من ذلك الشّهر، فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدَّم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدَّم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام الّتي كانت ترى فيها الدَّم بيوم أو يومين، فلتغتسل، ثمَّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظّهر والعصر، ثمَّ لتنظر ، فإن كان الدَّم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدَّم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدَّم فلتتوضّأ ولتصلّ، ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدَّم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ(2)، فإنَّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرَّات، وتحتشي، وتصلّي، وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهّر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدَّم عنها(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حَبَلُها، ترى ما ترى الحائض من الدَّم؟

ص: 100


1- الحكم بكون الدم المرئي بعد العادة بعشرين يوماً استحاضة هو ما نص عليه الشيخ رحمه الله في النهاية أيضاً، كما اختاره صاحب المدارك ومال إليه في المعتبر.
2- لا يرقا لا يسكن ولا يهدأ ولا يفتر.
3- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ح 20 . والتهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس و ...، ح 54 الاستبصار 1 ،83 - باب الحبلى ترى الدم ح 10 .ولا خلاف بين . أصحابنا رضوان الله عليهم في اجتماع الحيض مع الإرضاع ، بل يمكن القول بأنه من الضروريات، ولكنهم اختلفوا في اجتماعه مع الحمل بلحاظ النفي والإثبات في الجملة على قولين قول بأنه يجتمع معه وهو الأقوى بحسب ما نقل عن بعضهم كما عن كثير من كتب العلامة والشهيدين والمقنع والفقيه والمحقق الثاني، بل ما عن صاحب المدارك بأنه مذهب الأكثر من أصحابنا، وعن جامع المقاصد أنه المشهور وقد استدل له بكثير من الروايات التي تقدمت وبعضها صحاح. والقول الثاني هو المنع عن اجتماع الحيض مع الحبل، وقد نسب هذا القول إلى المقيد رحمه الله ، والمحقق في الشرائع حيث استظهر كون الدم الذي تراه المرأة الحامل استحاضة وأدرجه فيها وكذلك يظهر من كلامه رحمه الله في المختصر النافع حيث قال وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات أشهرها أنه لا يجتمع والظاهر أن من جملة ما استدل به هؤلاء هو هذا الحديث النبوي . ولكن بعض فقهائنا ذهبوا إلى أنه لا يصلح لا هو ولا غيره مما استدل به لمعارضة الأخبار السابقة المصرحة بالإمكان من وجوه كثيرة : لكثرة ،العدد وأصحية السند ومخالفة العامة، وموافقة المشهور. فتأمل

قال : تلك الهِراقة من الدَّم إن كان دماً كثيراً أحمر فلا تصلِّ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء(1).

3 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن الحبلى ترى الدَّم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلِّ شهر؟ فقال : تُمْسِكُ عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت(2)

4 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الحبلى ترى الدَّم وهي حامل ، كما كانت ترى قبل ذلك في كلِّ شهر، هل تترك الصّلاة؟ قال : تترك إذا دام(3).

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وأبو داود ،جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ؛ وفضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الحُبلى ترى الدَّم ، أتترك الصّلاة؟ فقال: نعم، إنَّ الحبلى ربّما قَذَفَتْ بالدَّم(4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك، الحُبلى ربّما طمثت؟ فقال: نعم، وذلك أنَّ الولد في بطن أُّمِّه غذاه الدَّم، فربّما كَثُرَ ففضل عنه، فإذا فضل دفعته، فإذا دفعته حرمت عليها الصّلاة.

وفي رواية أُخرى إذا كان كذلك ، تأخّر الولادة(5)

59 - باب النُّفَسَاء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن

ص: 101


1- الهراقةً: الدفقة أو الصَّيَّة .
2- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة و ...، ح 17 . الاستبصار 1 ، 83 - باب الحبلى ترى الدم، ح 7 . والحديث صحيح.
3- التهذيب 1 نفس الباب، ح 12 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح4. وفيهما : سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)، والحديث صحيح .
4- التهذيب ،1 نفس الباب، ح 10 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 2 . والحديث صحيح .
5- الحديث حسن .

يسار، وزرارة، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : النفساء تكفُّ عن الصّلاة أَيّام أَقْرَائِها الّتي كانت تمكث فيها، ثمَّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة(1) .

2 -عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرَّحمن بن أعين قال : قلت له : إنَّ امرأة عبدالملك ولدت، فعدَّ لها أيّام حيضها، ثمَّ أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، وأمرها بالصلاة، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد، فدعني أقوم خارجاً عنه وأسجد فيه، فقال: قد أمر به رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)[وقال : ] فانقطع الدَّم عن المرأة ورأت الطهر، ومارعليُّ (عليه السلام)بهذا قبلكم فانقطع الدَّم عن المرأة ورأت الطّهر(2)، فما فعلت صاحبتكم؟(3)قلت : ما أدري(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال : سَأَلَتْ امرأةٌ أبا عبد الله(عليه السلام)فقالت : إنّي كنت أقعد من نفاسي عشرين يوماً، حتّى أفتوني بثمانية عشر يوماً؟ فقال : أبو عبد الله(عليه السلام): وَلِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً؟ فقال رجل : للحديث الّذي روي عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): إن أسماء سألت رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) وقد أتي بها ثمانية عشر يوماً، ولو سألته قبل ذلك، لأمَرَها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة(5).

ص: 102


1- التهذيب 1 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 10 . وكرره برقم 67 و 71 من الباب 7 من نفس الجزء أيضاً. الاستبصار 1 ، 91 - باب أكثر أيام النفاس ، ح .. أقول : والنفاس هو دم الولادة المقارن لخروج جزء وإن كان منفصلاً مما يعد آدمياً أو مبدأ نشوء آدمي وإن كان مضغة مع اليقين أو بعد خروجه أجمع، مأخوذ من النفس التي هي الولد أو من النفس التي هي الدم أو تنفس الرحم بالدم والولد منفوس والمرأة نفساء والجمع نِفاس وقد يجمع على نفساءات. وربما خصه بعض أصحابنا رضوان الله عليهم بما يخرج عقيب الولادة. وأقله عندهم مُسمّاه وهو وجوده في لخطة فيجب الغسل بعدها بانقطاعه وإذا لم تر المرأة دماً فلا نفاس وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة على تقدير تجاوزه العشرة وإلا فالجميع نفاس، وإن تجاوز العادة. وأما إذا لم تكن للمرأة عادة فأكثره عشرة أيام على المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم .
2- أي صار أمرهما(عليهم السلام)سبباً لرفع العلة عن المرأتين.
3- أي هل كان أمر عبد الملك سبباً لرفع علة المرأة بسبب أمر عبد الملك لها؟ .
4- الحديث حسن أو موثق .
5- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس و ... ، ح 84. الاستبصار 1 ، 91 - باب أكثر أيام النفاس ، ح 14 . هذا ، والمشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم هو أن أكثر النفاس عشرة أيام، ولكن المنسوب إلى المفيد في المقنعة والسيد والصدوق والإسكافي وفي الخلاف وعن المبسوط نسبته إلى قوم من أصحابنا - إن أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً وقيل غير ذلك وذلك استناداً إلى روايات يشكل العمل بها إما لضعف في إسنادها أو لإرسالها ، أو لحملها على التقية، إضافة إلى معارضتها بما هو أصح سنداً وأكثر شهرة وعدداً، يقول الصدوق في الفقيه 1 ، آخر باب 20 - في غسل الحائض والنفساء والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تظهر معلولة كلها وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال : قلت له : النّفساء، متى تصلّي؟ قال : تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدَّم وإلّا اغتسلت واحشت واستثْفَرَت وصلّت، وإن جاز الدَّم الكرسف ، تَعَصَّبت واغتسلت ثمَّ صلّت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدَّم الكرسف صلّت بغسل واحد، قلت: والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدَّم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمَّ تصلّي ولا تدع الصّلاة على حال، فإنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)قال:« الصّلاة عماد دينكم»(1).

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وأبو داود(2)، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : تجلس النّفساء أيّام حيضها الّتي كانت تحيض، ثمَّ تستظهر، وتغتسل، وتصلّي(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تقعد النّفساء أيّامها الّتي كانت تقعد في الحيض، وتستظهر بيومين(4).

60- باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

1 - محمّد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأوَّل(عليه السلام)في امرأة نَفَسَتْ فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ، ثم تطّهرت، ثمَّ رأت الدَّم بعد ذلك؟ قال : تدع الصلاة، لأن أيامها أيّام الطهر [و] قد جازت أيّام النفاس(5).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن

ص: 103


1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 68 بتفاوت يسير . وأخرجه عن : .... زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام). والحديث دال على أن الدم إذا جاز الكرسف فالاستحاضة كثيرة يجب لها إغسال ثلاثة في اليوم واحد للصبح ، وواحد للظهرين تجمع بينهما، وواحد للعشائين تجمع بينهما أيضاً. وبذا يكون الحديث حجة على من ذهب من الأصحاب إلى القول باشتراط تجاوز الكرسف في المتوسطة والخرقة التي تليه في الكثيرة.
2- الظاهر أنه سليمان بن سفيان المسترق .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 72 الاستبصار ،1 نفس الباب، ح 2 وليس في سنده ذكر لأبي داود .
4- التهذيب 1 نفس الباب، ح 73 . الاستبصار 1، نفس الباب، ح 3 .
5- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ح82. بتفاوت يسير .

الحسين، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن امرأة نَفَسَتْ فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر، ثمَّ طهرت وصلّت، ثمَّ رأت دماً أو صُفْرةً؟ قال : إن كانت صفرةٌ فلتغتسل ولتصلّ، ولا تمسك عن الصّلاة(1).

3 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المرأة يصيبها الطَّلْق أيّماً أو يومين، فترى الصّفرة أو دماً؟ [ف] قال : تصلّي ما لم تَلِد، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع، فعليها قضاء تلك الصّلاة بعد ما تطهر(2).

61- باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحائض تَطَّهِرُ يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطّهر فلا، ولكنّها تتوضّأ في وقت الصّلاة ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر الله(3).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحمّاد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصّلاة توضّأت، واستقبلت القبلة وهلّلت وكَبّرَت، وتلت القرآن، وذكرت الله عزّ وجلَّ.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشّحام قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلِّ صلاة، ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي(4).

ص: 104


1- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و ... ، ح 75 بزيارة في آخره الاستبصار 1 ، 91 - باب أكثر أيام النفاس، ح ه بزيادة في آخره أيضاً والذي عليه أصحابنا هو أن الاستحاضة القليلة - وهي التي عبر عنها بالصفرة - لا غسل لها بعد انقطاعها كما في أثناء وجودها، وعليه فلا بد من حمل الصفرة في الرواية على الاستحاضة المتوسطة وهو بعيد أو يكون الأمر بالغسل للاستحباب دون الفرض والايجاب.
2- الفقيه 1 ، 20 - باب غسل الحيض والنفاس ح 20 بتفاوت. التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة ، و ...، ح 83 والطلق وجع الولادة، وبمضمون الحديث عمل الأصحاب والحديث مولّق .
3- هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم استحباب الوضوء للحائض في أوقات الصلوات لذكر الله بقدرها، وأن ذهب اين بابويه إلى وجوب ذلك عليها استناداً إلى رواية زرارة الآتية برقم (4) من هذا الباب، والتي حملت على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وبالنسبة للمشهور راجع شرائع الإسلام للمحقق 31/1، وغيره.
4- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و ...، ح 27 وفيه فتذكر . . ، بدل : وتذكر . . . .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّ بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا كانت المرأة طامئاً فلا تحلُّ لها ،الصلاة وعليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كل صلاة، ثمَّ تقعد في موضع طاهر، وتذكر الله عزَّ وجلَّ وتسبّحه وتحمده وتهلّله كمقدار صلاتها، ثمَّ تفرغ لحاجتها(1)

62- باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصلّيها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأوّل(عليه السلام)قلت : المرأة ترى الطّهر قبل غروب الشّمس، كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : إذا رأت الطّهر بعدما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام، فلا تصلّي إلّا العصر، لأنَّ وقت الظّهر دخل عليها وهي في الدَّم، وخرج عنها الوقت وهي في الدَّم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظّهر، وما طرح الله عنها من الصّلاة وهي في الدَّم أكثر ، قال : وإذا رأت المرأة الدَّم بعدما يمضي من زوالِ الشَّمس أربعة أقدام، فلتمسك عن الصّلاة، فإذا طهرت من الدَّم فلتقض صلاة الظّهر، لأنَّ وقت الظّهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظّهر وهي طاهر، فَضَيَّعَتْ صلاة الظّهر، فوجب عليها قضاؤها(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الحائض تطهر عند العصر، تصلّي الأولى(3)؟ قال: لا إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها (4).

ص: 105


1- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 28 . وفيه بمقدار صلاتها بدل كمقدار صلاتها قوله : تفرغ لحاجتها : أي تقصدها، وقد يأتي متعدياً بإلى أيضاً وقيل : اللام هنا بمعنى (إلى) لمناسبتها أكثر حينئذ لاستقامة المعنى
2- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 22 . الاستبصار 1 ، 84 - باب الحائض تظهر عند وقت الصلاة ، ح 2 قال المحقق في الشرائع 30/1 : إذا دخل وقت الصلاة في فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذلك لم يجب وأن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وإداء ركعة وجب عليها الأداء، الإخلال القضاء .
3- يعني صلاة الظهر.
4- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة و ...، ح 21 الاستبصار 1 ، 84 - باب الحائض تظهر عند وقت الصلاة الصلاة، ح1 . والججّال هو عبد الله بن محمد الأسدي . ولا بد من حمل الحديث على ما إذا تضيق وقت العصر بحيث لا يسع إلا أربع ركعات مع الطهارة .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال : إذا رأت المرأة الطّهر وقد دخل عليها وقت الصّلاة، ثمَّ أخّرت الغسل حتّى تدخل وقت صلاة أُخرى، كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرَّطت فيها، فإذا طهرت في وقت وجوب الصّلاة فأخّرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى، ثمَّ رأت دماً، كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرَّطت فيها(1).

4 - ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال أيّما امرأة رأت الطّهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرَّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة الّتي فرّطت فيها، وإن رأت الطّهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة، ودخل وقت صلاة أُخرى، فليس عليها قضاء، وتصلّي الصّلاة الّتي دخل وقتها(2).

5 - ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي الورد(3)قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن المرأة تكون في صلاة الظّهر وقد صلّت ركعتين ، ثمَّ ترى الدَّم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الرَّكعتين، وإن كانت رأت الدَّم وهي في صلاة المغرب، وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الرَّكعة الّتي فاتتها من المغرب(4).

63- باب المرأة تكون في الصلاة فتحسّ بالحيض

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المرأة

ص: 106


1- التهذيب 1 ، نفس الباب ح 30 الاستبصار 1 ، نفس ،الباب ح 4 وروى ذيل الحديث.
2- التهذيب ،1 نفس الباب، ح 31 .
3- أبو الورد لم يرد في أي من كتب الرجال المعتمدة إلا بهذه الكنية فاسمه مجهول.
4- التهذيب 1 نفس ،الباب ح 32 الاستبصار 1 ، 85 - باب المرأة تحيض بعدما دخل عليها وقت الصلاة، ح .. وقد افتى بمضمون هذا الخبر الشيخ الصدوق في الفقيه 1 ، 20 - باب غسل الحيض والنفاس في كلامه قبيل الحديث (8) فراجع ، والظاهر أنه مستنده خبر أبي الورد هذا، وقال العلامة في المختلف وهو بصدد التعليق على هذا الحديث والتحقيق في ذلك : أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما، وأن لم تفرّط لم يجب عليها شيء في الموضعين والرواية متأولة على من فرّطت في المغرب دون الظهر، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاه فراجع 1 ص 39 .

تكون في الصّلاة فتظنّ أنّها قد حاضت؟ قال : تُدْخِلُ يدها فتمسَّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها(1).

64- باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

1 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)قالا : الحائض تقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الحائض تقضي الصّلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصّوم؟ قال: نعم، قلت : من أين جاء هذا؟ قال: إنَّ أوّل من قاس إبليس(3).

3 - عليّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن قضاء الحائض الصّلاة ثمَّ تقضي الصّوم (4) ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصّلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمَّ أقبل عَلَيَّ وقال : إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)[كان] يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام)وكانت تأمر بذلك المؤمنات(5).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى ؛ عن الوشّاء، عن أَبَان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفيّ قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنَّ المغيرة بن سعيد روى عنك أنّك قلت له : إنَّ الحائض تقضي الصّلاة؟ فقال: ما له، لا وفقه الله ، إنَّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرَّراً ، والمحرَّر للمسجد يدخله ثمَّ لا يخرج منه أبداً، فلمّا وَضَعَتْها قالت ربّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنثى وليس الذِّكر

ص: 107


1- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة و ...، ح 44 . ويمكن حمل قوله(عليه السلام): تدخل يدها . . . ؛ على وجوب الاختيار والاستعلام ، كما يمكن حمله على الفضل والاستحباب ، والمقصود بالموضع هنا : الفرج، وهو محل الدم. وقد دل الحديث على عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج .
2- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس و ...، ح 29 وهذا الحكم اجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم .
3- التهذيب ،1 نفس ،الباب ح 30 . هذا وقد كرر الشيخ الكليني رحمه الله هذا الحديث في الفروع 2 ، كتاب ، الصيام، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح 1 . وذكر قياس إبليس إشارة إلى قوله لعنة الله عليه عندما أبي عن السجود لآدم خلقتني من نار وخلقته من طين.
4- في التهذيب : الصيام .
5- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس و ... ، ح 31 وحيث وردت الأخبار بأنها(عليه السلام)ك-انت مبرّأة من الحيض فيكون أمره(صلی الله علیه وآله وسلم)لها(عليه السلام)بأن تأمر المؤمنات بذلك، فيكون من باب الأمر بالأمر.

كالأُنثى ، فلمّا وَضَعَتْها أَدْخَلَتَها المسجد، فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا، وكفّلها زكريّا فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت، فلمّا بلغت ما تبلغ النّساء خرجت، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدَّهر في المسجد(1).

65- باب الحائض والنفساء تَقْرَآن القُرآن

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ وحمّاد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الحائض تقرأ القرآن(2)وتحمد الله .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشّحّام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : تقرأ الحائضُ القرآن، والنّفساء والجنب أيضاً (3).

3 - محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الطامث، تسمع السّجدة؟ قال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها(4).

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سألته عن التّعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد(5)

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فَرقَد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن التّعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس، قال: وقال:

ص: 108


1- والوجه في الاحتجاج منه(عليه السلام)بقصة مريم(عليها السلام)هو أن تكون سنداً لإبطال مبنى من حكم من المخالفين بوجوب قضاء الصلاة على الحائض وهو الحكم بوجوب قضاء كل عبادة فاتت المكلف ومن الواضح أنه لا يمكنهم الطعن في ما اورده(عليه السلام)من سند لعدم الوجوب في هذه الحالة. والله العالم. ومهما يكن فالحديث ضعيف على المشهور.
2- لا بد من تخصيصه بما عدا سورة العزائم وقد مرت الإشارة إلى حرمة قراءة شيء منها على الجنب والحائض .
3- انظر التعليقة السابقة.
4- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 44 الاستبصار 1، 69 - باب الجنب والحائض يقرءان القرآن، ح 7. وقد حمله الشيخ رحمه الله على الاستحباب والظاهر لاشتراطه الطهارة في سجود العزائم، وهو خلاف المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم حيث أوجبوا عليها السجود تمسكاً بإطلاق الأمر الخالي عن التقييد .
5- والتقييد بكونه في مثل الأمور المذكورة إنما هو على الاستحباب تعظيماً للقرآن العظيم.

تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها (1).

وروي أنّها لا تكتب القرآن .

66- باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاً

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته ؛ كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا فيه ؟ فقال : لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه(2).

67 - باب المرأة يرتفع طَمْثُها ثم يعود؛ وحد اليأس من المحيض

1 - أبو على الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء؟ قال : تترك الصلاة حتى تطهر(3).

2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض، حدها خمسون سنة(4)ستون سنة أيضاً وروي

ص: 109


1- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس و ...، ح 98 بتفاوت في الذيل وبدون: وروي ... الخ . وأخرجه عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن داود عن رجل عن أبي عبد الله(عليه السلام). «ولا يخفى عدم دلالة الخبر على جواز الكتابة والقراءة للقرآن للحايض لأن التعويذ أعم منه ، إلا أن يستدل بعمومه أو إطلاقه، وفيه دلالة على المنع من مس الأدعية والاسماء وساير ما يجعل تعويذاً، وفي أكثرها على المشهور محمول على الكراهة فتأمل مرآة المجلسي 252/13
2- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستخاصة و ...، ح .55 .يقول المجلسي في المرآة 252/13 : «والنهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة والعمل على المشهور ، وذكر الأكثر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما يقتضيه اطلاق الخبر».
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 56 . ويمكن حمل الخبر على ما إذا صادف الدم ما كان من أيام عادتها سابقاً قبل انقطاع طمئها.
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 57 .

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تَرَ حَمرَة (1)إلّا أن تكون امرأة من قريش(2).

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة(3)

68- باب المرأة يرتفع طمئها من علة فَتُسْقى الدواء ليعود طمثها

1 -عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخّاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كِبَر، وأربها النّساء فيقلن لي : ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إنَّ الطّمث قد تحبسه الريح من غير حَبَل، فلا بأس أن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كان بها حَبَلٌ فما لي منها؟ قال : إن أردتَ فيما دون الفرج.

2 - ابن محبوب، عن رفاعة قال : قلتُ لأبي عبد الله(عليه السلام): أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرَّحم ، فتسقى الدَّواء لذلك فتطمث من بومها، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حَبَل هو أو من غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك(4)، فقلت له : إنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ، ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرّجل الّذي يعزل؟ فقال لي : إنَّ النطفة إذا وقعت في الرَّحم، تصير إلى علقة ثمَّ إلى مضغة ثمَّ إلى ما شاء الله ، وإنّ النطفة إذا وقعت في غير الرَّحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الّذي كانت تطمث فيه .

ص: 110


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 58 . الفقيه 1 ، 20 - باب غسل الحيض والنفاس ، ح7. ويقول المحقق في الشرائع 29/1: «وتيأس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة» .
2- يعني : دماً .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 59
4- إنما نهاه(عليه السلام) عن سقيها الدواء بعد ارتفاع طمئها شهراً لاحتمال وجود حمل عندئذ ويكون سقي الدواء موجباً لقتل مبدء نشوء آدمي وهو حرام. ولا يقاس هذا بالعزل، لأنه إذا عزل ضيّع نطفة لم تستقر بعد في الرحم عكس الصورة الأولى .

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فَرْقَد قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل اشترى جارية مُدْرِكةً ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر، وليس بها حَبَل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض، ولم يكن ذلك من كبَر، فهذا عيب تُرَدّ منه(1).

69- باب الحائض تَختَضِب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام): عن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال : لا بأس به(2).

2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهیم(عليه السلام): تختضب المرأة وهي طامث؟ قال: نعم (3).

70- باب غسل ثياب الحائض

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأة الحائض، أتغسل ثيابها الّتي لبستها في طمئها؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدَّم وتدع ما سوى ذلك، قلت له : وقد عرقت فيها؟ قال : إنَّ العرق ليس من الحيض(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الحائض تصلّي في ثوبها ما لم يُصِبْهُ دم.

ص: 111


1- وإنما جاز له ردّها بذلك، لأنّه غير متعارف في أمثالها وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن العيب في العبد أو الأمة هو كل ما كان زائداً أو ناقصاً عن الخلقة الأصلية فله الردبه .
2- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و ... ، ح 94 .
3- التهذيب ،1 نفس ،الباب ح 95 . هذا، وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على كراهة الخضاب للحائض 1، وكذا للجنب فراجع شرائع الإسلام للمحقق 27/1 و 31 .
4- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح:83 . وفي ذيله الحيضة بدل . . . الحيض. الاستبصار 1 ، 110 - باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ح 9 هذا وبمضمون الحديث عمل الأصحاب .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن العبد الصّالح(عليه السلام) قال: سألته أُمُّ ولد لأبيه فقالت : جُعِلْتُ فِداك، إنّي أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه، فقال: سلي ولا تستحيي، قالت: أصاب ثوبي دم الحيض، فغسلته فلم يذهب أثره؟ فقال: إصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب(1).

71- باب الحائض تتناول الخُمْرَةَ أو الماء

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الحائض تُناول الرَّجلَ الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النّبيِّ (صلی الله علیه وآله وسلم) تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله الخُمْرَة(2).

تمّ كتاب الحيض من كتاب الكافي،

والحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على محمد وآله .

ص: 112


1- مر هذا الحديث برقم 6 من الباب 38 من هذا الجزء وهو باب الثوب يصيبه الدم والمدة فراجع .
2- التهذيب 1 ، 19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 60 . والخُمرَة : سجادة صغيرة تصنع من سعف النخل .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الجنائز

72- باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عمّن حدَّثه، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : كان النّاس يعتبطون اعتباط(1)، فلمّا كان زمان إبراهيم(عليه السلام)قال: يا ربّ اجعل للموت علّة يؤجر بها الميّت ويسلّى بها عن المصاب، قال: فأنزل الله عزَّ وجلَّ الموم، وهو البرسام(2)، ثمَّ أنزل بعده الدَّاء (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عاصم بن حميد، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : كان النّاس يعتبطون اعتباطاً، فقال إبراهيم(عليه السلام): يا ربِّ لو جعلت للموت علّة يُعرف بها(4)ويسلّى عن المصاب، فأنزل الله عزّ وجلَّ الموم وهو البرسام، ثمّ أنزل الدّاء بعده.

3 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سمعنه يقول : الحمّى رائد الموت(5)، وهو سجن الله في الأرض، وهو حظُّ المؤمن من النّار .

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ،عن ابن فضّال، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الرَّحمن بن يزيد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «مات

ص: 113


1- في الصحاح : مات فلان ،عبطة أي صحيحاً شاباً.
2- قال في النهاية : البرسام : علة يهذي فيها .
3- أي سائر الأمراض الأخرى.
4- أي تكون من علامات الموت ،وإماراته فيأخذ المرء أهبته له بالوصية وغيرها .
5- أي يستدل بها عليه كما يستدل الناس على قدوم القوم بقدوم رائدهم وهو من يرسلونه قبلهم للإعلام بهم أو لغير ذلك. والحديث مجهول.

داود النّبيِّ(عليه السلام)يوم السّبت مفجوءاً، فأظلّته الطّير بأجنحتها، ومات موسى كليم الله(عليه السلام)في التّيه(1)، فصاح صائح من السّماء : مات موسى(عليه السلام)، وأيُّ نفس لا تموت»؟.

5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال : وأخْذَةُ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إنَّ موت الفجأة تخفيف عن المؤمن، وأَخذَةُ أسَفٍ(2)عن الكافر».

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد أو(3)غيره ، عن عليِّ بن حديد، عن الرِّضا(عليه السلام)قال: أكثر من يموت من موالينا بالبَطَن الذَّريع(4).

7 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن شيخ من أصحابنا يكنّى بأبي عبد الله، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم):« الحمّى رائد الموت وسجن الله تعالى في أرضه وَفَوْرُها من جهنّم، وهي حظّ كلّ مؤمن من النّار»(5).

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن معاوية بن عمّار، عن ناجية قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إنَّ المؤمن يبتلى بكلّ بليّة، ويموت بكل ميتة، إلّا أنّه لا يقتل نفسه.

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن ميتة المؤمن فقال : يموت المؤمن بكلِّ ميتة ، يموت غَرَقاً، ويموت بالهدم، ويبتلى بالسَّبُع ويموت بالصّاعقة، ولا تصيب(6)ذاكر الله تعالى .

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن عثمان النّوا، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يبتلي المؤمن بكلِّ بليّة، ويُميته بكلِّ ميتة، ولا

ص: 114


1- التّيه : المفازة يتاه فيها.والحديث مجهول.
2- الأسف؛ الحزن والغضب معاً، وقد يقال لكل واحد منهما على الانفراد وآسَفَه أغضَبَهُ ومنه قوله تعالى في سورة الزخرف /55 : فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين. يعني : فلما اغضبونا ...
3- الترديد من الراوي .
4- البَطَن : داء يصيب البطن، وهو الإسهال الذي يلح على صاحبه حتى يقتله. والذريع: السريع. والحديث ضعيف .
5- وفَوْرُها يعني وهيجانها . وكون فورها من جهنم ، لعله على المجاز، أي لشدتها كأنها من جهنم، أو أنها تنبعث من الخطايا التي توجب النار، فلذا قال : إنها حظ المؤمن من النار . . مرآة المجلسي 13 / 260 - 261 .
6- الضمير يرجع إلى الصاعقة، ويحتمل عوده للجميع .

يبتليه بذهاب عقله، أما ترى أيوب(عليه السلام)كيف سَلَّط إبليس على ماله وولده وعلى أهله وعلى كلِّ شيء منه، ولم يسلّطه على عقله، ترك له ما يوحّد الله عزّ وجلَّ به.

73- باب ثواب المرض

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)رفع رأسه إلى السّماء فتبسّم ، فقيل له : يا رسول الله ، رأيناك رفعت رأسك إلى السّماء فتبسّمتَ؟ قال: نعم، عجبت لمَلَكَيْن هبطا من السّماء إلى الأرض يلتمسان عبداً مؤمناً صالحاً في مصلّى كان يصلّي فيه ليكتبان له عمله في يومه وليلته، فلم يجداه في مصلّاه ، فعرجا إلى السّماء فقالا : ربّنا، عبدك المؤمن فلان التمسناه في مصلّاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نُصِبْهُ، فوجدناه في حبالك(1)، فقال الله عزَّ وجلَّ: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحّته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإنَّ عليّ أن أكتب له أجر ما كان يعمله في صحّته إذا حبَسْتُهُ عنه(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم): «إنَّ المسلم إذا غلبه ضعف الكِبَر»، أمر الله عزّ وجلَّ المَلَك أن يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل وهو شابٌ نشيط صحيح ، ومثل ذلك إذا مرض وكّل الله به ملكاً يكتب له في سقمه ما كان يعلم من الخير في صحّته حتّى يرفعه الله(3)ويقبضه (4)وكذلك الكافر إذا اشتعل بسقم في جسده، كتب الله له ما كان يعمل من الشرّ في صحّته.

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): « يقول الله عزَّ وجلَّ للمَلَك الموكّل بالمؤمن إذا مرض: اكتب له ما كنتَ تكتب له(5)في صحّته»، فإنّي أنا الّذي صيرته في حبالي .

ص: 115


1- كناية عن منع المرض له عن الحركة وتأدية فرائضه كأنه مربوط بالحبال، ونسبة الحبال إلى الله سبحانه باعتبار أن المرض والصحة بيده كما سوف يشير إليه في حديث آت من هذا الباب .
2- أي بسبب المرض .
3- الضمير في يرفعه يرجع إلى المرض.
4- الضمير في يقبضه يرجع إلى المريض. والحديث ضعيف.
5- أي من أفعال الخير، كما سوف يشير إليه في حديث آتٍ من هذا الباب

4 - عليُّ ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الصباح قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): سهرة ليلة من مرض، أفضل من عبادة سنة .

5 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الحميد عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا صعد ملكا العبدِ المريضِ إلى السّماء عند كلّ مساء ، يقول الرَّبُّ تبارك وتعالى : ماذا كتبتما لعبدي في مرضه؟ فيقولان: الشكاية، فيقول : ما أنصفتُ عبدي إن حبسته في حبس من حبسي ثمَّ أمنعه الشكاية، فيقول : اكتبا لعبديِ مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحّته، ولا تكتبا عليه سيّئة حتّى أُطلقه من حبسي، فإنّه في حبس من حبسي(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن دُرُسْت ،عن زرارة ،عن أحدهما(عليه السلام) قال : سهر ليلة من مرض أو وجع، أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة(2).

7 - عنه، عن أحمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن دُرُست قال : سمعت أبا إبراهيم(عليه السلام)يقول : إذا مرض المؤمن أوحى الله عزّوجلَّ إلى صاحب الشِّمال: لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنباً، ويوحي إلى صاحب اليمين : أن اكتب لعبدي ما كنت تكتبه في صحّته من الحسنات(3).

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن حفص بن غياث، عن حجّاج ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : الجسد إذا لم يمرض أشِرَ ، ولا خير في جسد لا يمرض بأشر(4).

9 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: حمّى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمّى ليلتين تعدل عبادة سنتين، وحمّى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة ، قال : قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة؟

ص: 116


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث ضعيف .
3- والمقصود بصاحب الشمال الملك القعيد عن شمال الإنسان ليكتب السيئات، وبصاحب اليمين الملك القعيد. عن يمينه ليكتب الحسنات والحديث ضعيف أيضاً .
4- قوله(عليه السلام): بأشر : أي حال كونه متلبساً بأشر. والأشر: - كما في الصحاح - البطر، وهو شدة الفرح . والحديث مجهول.

قال : فلأُمّه وأبيه(1)، قال: قلت فإن لم يبلغا؟ قال : فلقرابته ، قال : قلت: فإن لم يبلغ قرابته؟ قال : فلجيرانه .

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: حمّى ليلة كفّارة لما قبلها ولما بعدها(2).

74- باب آخر منه

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شُمّر، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)قال الله عزَّ وجلَّ : من مرض ثلاثاً لم يَشْكُ إلى أحد من عوّاده أَبْدَلْتُهُ لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، فإنَّ عافَيتَه عافيته ولا ذنب له (3)، وإن قبَضْتُهُ قبضته إلى رحمتي .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قال الله تبارك وتعالى : ما من عبد ابْتَلَيْتُهُ ببلاء فلم يَشْكُ إلى عوّاده، إلّا أبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه(4)، فإن قبضته قبضته إلى رحمتي، وإن عاش عاش وليس له

ذنب .

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسن بن الفضل، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدَّهان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال الله عزَّ وجلَّ : أيّما عبد ابْتَلَيْتُهُ ببليّة فكتم ذلك من عوَّاده ثلاثاً ، أبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، وبَشَراً خيراً من بَشَرِهِ(5)، فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له، وإن مات مات إلى رحمتي .

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن علي الكنديِّ، عن أحمد بن الحسن الميثميِّ، عن

ص: 117


1- «ويمكن حمله على أن العبادات لما كان أثرها رفع الدرجات وتكفير السيئات، ولما لم يكن له سيئة بقدر سبعين سنة يكفر به ذنوب أبويه، أو يكون المراد قبول عباداته» مرآة المجلسي 265/3 . والحديث ضعيف .
2- ويمكن أن يكون اختلاف الثواب باختلاف الأمراض أو الأشخاص أو مراتب الصبر والرضاء مرآة المجلسي 266/3 . والحديث مجهول.
3- أى مما سبق وصدر عنه، والحديث ضعيف.
4- أي لم يكتب عليه عذاب، أو لا تكتسب بسببه وبالقوة التي تحصل منه سيئة موبقة غالباً، أو إلى مدة» مرآة المجلسي 266/3 . والحديث مرسل .
5- البَشَرَة والبَشَر : - كما في الصحاح - ظاهر جلد الإنسان، والحديث مجهول.

رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من مرض ليلةً فَقَبِلَها بقَبُولها، كتب الله عزَّ وجلَّ له عبادة ستّين سنة ؛ قلت ما معنى قبولها ؟ قال : لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد .

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن العزرميّ ، عن أبيه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من اشتكى ليلة فَقَبِلَها بقَبولها ، وأدَّى إلى الله شكرها، كانت كعبادة ستّين سنة، قال أبي : فقلت له : ما قبولها ؟ قال : يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها، فإذا أصبح حمد الله على ما كان(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): من مرض ثلاثة أيّام فكتمه ولم يخبر به أحداً ، أبدل الله عزَّ وجلَّ له لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، وبَشَرَةً خيراً من بشرته، وشعراً خيراً من شعره، قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك، وكيف يُبْدِلُهُ؟ قال : يُبْدِلُهُ لحماً ودماً وشعراً وبشرةً لم يُذْنِبُ فيها(2).

75- باب حدّ الشكاية

(3)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سئل عن حد الشكاية للمريض ؟ فقال : إنَّ الرَّجل يقول : حممت اليوم، وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاية، وإنّما الشكوى أن يقول : قد ابتليتُ بما لم يُبْتَلَ به أحد، ويقول : لقد أصابني ما لم يُصِبْ أحداً ، وليس الشكوى أن يقول : سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا .

76- باب المريض يُؤذَنُ به الناس

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : ينبغي للمريض منكم أن يُؤْذِنَ إخوانه بمرضه، فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه ، قال : فقيل له : نعم هم يؤجرون بممشاهم(4)إليه ، فكيف

ص: 118


1- كانّ حمده الله إذا أصبح وقد عوفي هو أداء شكرها إليه سبحانه. هذا، والحديث مجهول.
2- هذا يؤيد التفسير الثاني الذي مر في الحديث الثاني من هذا الباب فراجع .
3- الشكاية : والشَّكاة؛ مصدر بمعنى الشكوى.
4- أي بمشيهم وسعيهم، والباء للسببية .

يؤجر هو فيهم؟ قال : فقال : باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات، ويرفع له عشر درجات، ويُمحى بها عنه عشر سيّئات .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن يونس قال : قال أبو الحسن(عليه السلام): إذا مرض أحدكم فليأذن للنّاس يدخلون عليه، فإنّه ليس من أحد إلّا وله دعوة مستجابة .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن سيف بن عَمِيرة قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا دخل أحدكم على أخيه عائداً له فليسأله(1)يدعو له، فإنَّ دعاءه مثل دعاء الملائكة .

77- باب في كم يُعاد المريض، وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام(2)، فإذا وجبت فيوم ويوم لا، فإذا طالت العلّة تُرك المريض وعياله .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : العيادة قدر فواق ناقة(3)، أو حلب ناقة(4).

3- محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الفضل بن عامر أبي العبّاس، عن موسى بن القاسم قال : حدَّثني أبو زيد قال : أخبرني مولى لجعفر بن محمّد(عليه السلام)قال : مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدَّة من موالي جعفر، فاستقبلنا جعفر(عليه السلام)في بعض

ص: 119


1- الضمير المرفوع يعود إلى العائد ويحتمل عوده إلى المريض. أي فليسأل المريضُ العائد له. وعلى الأول : فكون دعائه مثل دعاء الملائكة في الاستجابة لأنه مغفور مكفر عن ذنوبه . وعلى الثاني : فباعتبار مشايعة الملائكة له فيتابعونه في الدعاء مرآة المجلسي 269/13 - 270
2- الظاهر أنه لا ينبغي أن يعاد المريض من أول ما يمرض إلى ثلاثة، فإذا برء قبل مضيها وإلا فيوم ويوم لا ، أو أن أقل العيادة أن يراه في كل ثلاثة أيام .... أو أن أقل العيادة أن يراه ثلاثة أيام متواليات وبعد ذلك يوماً فيوماً . ..» مرآة المجلسي 270/13 .
3- الظاهر أن الترديد من الراوي .
4- قال في الصحاح : الفواق : ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك الناقة سويعه يرضعها الفصيل لتدرّ ثم تحلب .

الطّريق فقال لنا: أين تريدون؟ فقلنا : نريد فلاناً نَعُودُه ، فقال لنا : قفوا، فوقفنا فقال : أحدكم تفّاحة أو سفرجلة ، أو أُترجّة، أو لُعقَة(1)من طيب، أو قطعة من عود بخور؟ فقلنا : ما معنا شيء من هذا، فقال: أما تعلمون أنّ المريض يستريح إلى كلّ ما أدخل به عليه .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن موسى بن قادم ، عن رجل عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه، وتعجّل القيام من عنده، فإنَّ عيادة النَوْكى أشدُّ على المريض من وجعه(2).

5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام)تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : إنَّ من أعظم العوَّاد أجراً عند الله عزَّ وجلَّ لَمَنْ إذا عاد أخاه خفّف الجلوس، إلّا أن يكون المريض يحبُّ ذلك ويريده، ويسأله ذلك ؛ وقال(عليه السلام): من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأُخرى أو على جبهته(3).

78- باب حدّ موت الفجأة

1 - محمّد بن يحيى؛ عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهديّ رفع الحديث قال : كان أبو جعفر(عليه السلام)يقول : من مات دون الأربعين فقد اخترم (4)، ومن مات دون أربعة عشر يوماً فموته موت فجأة .

2 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن بهلول بن مسلم، عن حفص، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: من مات في أقل من أربعة عشر يوماً(5)كان موته موت فجأة .

ص: 120


1- يقول الجوهري : اللعقة ما تأخذه الملعقة، واللققة : المرة الواحدة. والحديث مجهول.
2- النَوكى : الحمقى ومفرده : نوك . وقد نص الشهيد الثاني رحمه الله في الدروس على أن العائد يضع يده على ذراع المريض ويدعو له .
3- الضمير في يديه وجبهته يعود إلى العائد، ولعله لبيان الحزن والتحسّر على ما يصيب إخاه المؤمن من المرض والوجع .
4- أي استؤصل واقتطع .
5- أي من ابتداء مرضه والحديث مجهول.

79- باب ثواب عيادة المريض

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن ميسّر قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : من عاد امرءاً مسلماً في مرضه، صلّى عليه يومئذ سبعون ألف ملك إن كان صباحاً حتّى يمسوا، وإن كان مساءاً حتّى يصبحوا، مع أنَّ له خريفاً في الجنّة(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال،عن عبد الله بن بكير، عن فُضَيل بن يسار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من عاد مريضاً، شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله(2).

3 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فصال، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : أيّما مؤمن عاد مؤمناً ، خاض [في] الرَّحمة خوضاً ، فإذا جلس غمرته الرَّحمة، فإذا انصرف وكّل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويسترحمون عليه ويقولون : طِبتَ وطابت لك الجنّة إلى تلك الساعة من غدٍ . وكان له يا أبا حمزة خريفٌ في الجنّة، قلت: وما الخريف، جُعِلْتُ فداك؟ قال : زاوية في الجنّة يسير الرّاكب فيها أربعين عاماً (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود الرّقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أيّما مؤمن عاد مؤمناً في الله عزّ وجلَّ في مرضه، وكّل الله به مَلَكاً من العوّاد يعوده في قبره، ويستغفر له إلى يوم القيامة .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن ، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من عاد مريضاً من المسلمين، وكّل الله به أبداً سبعين ألفاً من الملائكة يغشَون رَحْلَه(4)، ويسبّحون فيه ويقدسون ويهلّلون ويكّبرون إلى يوم

ص: 121


1- مع أن له خريفاً في الجنة الخُرافة : اسم ما يخترف من النخل حين يدرك . والمَخْرَف : الحائط من النخل، «أي أن العائد فيما يحوزه من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف ثمارها والخريف هنا فعيل بمعنى مفعول أي مخترف. هذا وقد ورد تفسير الخريف في الجنة بالزاوية فيها، وذلك في الحديث الثالث من هذا الباب. والحديث ضعيف على المشهور.
2- ولا ريب في أن لاختلاف العائدين في نياتهم وكيفيات عياداتهم وظروفها الزمانية والمكانية دخالة في اختلاف مراتبهم من حيث الثواب والأجر. وعليه يحتمل الاختلاف الوارد بين الروايات في المقام .
3- الحديث مجهول .
4- غشِيَهُ : جاءه ، والرَّحل : - هنا - المنزل .

القيامة، نصف صلاتهم(1)لعائد المريض.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : أيّما مؤمن عاد مؤمناً مريضاً في مرضه حين يصبح ، شيّعه سبعون ألف ملك ، فإذا فعد غمرته الرَّحمة، واستغفروا الله عزَّ وجلَّ له حتّى يمسي ، وإن عاده مساءاً كان له مثل ذلك حتّى يصبح(2).

7 - أبو عليّ الأشعريُّ عن الحسن بن عليّ ؛ عن عبد الله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن إبراهيم بن مهزم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: من عاد مريضاً ، وكّل الله عزَّ وجلَّ به مَلَكاً يعوده في قبره .

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أيّما مؤمن عاد مؤمناً حين يصبح ، شيّعه سبعون ألف ملك، فإذا قعد غمرته الرَّحمة واستغفروا له حتّى يمسي ، وإن عاده مساءً كان له مثل ذلك حتّى يُصْبحَ .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : كان فيما ناجي به موسى ربّه أن قال: يا ربِّ، ما بلغ من عيادة المريض من الأجر(3)؟ فقال الله عزَّ وجلَّ : أُوكّل به مَلَكاً يعوده في قبره إلى محشره.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم عن مَسعدة بن صَدَقة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): من عاد مريضاً ناداه مناد من السّماء باسمه : يا فلان طِبْتَ وطاب [لك] ممشاك بثواب(4)من الجنّة .

80- باب تلقين الميت

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إذا حضرتَ الميّت قبل أن يموت، فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا

ص: 122


1- أي ذكرهم وتسْبيحهم .
2- دل على أنه لا حزازة في زيارة المريض مساءً. والحديث ضعيف على المشهور .
3- يحتمل أن تكون كلمة (من زائدة، ويحتمل أن تكون سببية، والضمير المرفوع في (بلغ) راجعاً إلى الإنسان، ومفعوله الضمير الراجع إلى (ما) و (من) في قوله من الأجر، بيانية مرآة المجلسي 276/13 .
4- الماء هنا سببية .

شريك له، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله(1).

2 - عنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)وحفص بن البختري عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقن موتانا محمّد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)(2).

3 - عليٌّ ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا أدركتَ الرَّجل عند النّزْع ، فلقّنه كلمات الفرج : لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليُّ العظيم سبحان الله ربِّ السّماوات السّبع وربِّ الأرضينَ السّبع وما فيهنّ وما بينهنَّ وما تحتهنَّ وربِّ العرش العظيم، والحمد لله ربِّ العالمين قال : فقال أبو جعفر(عليه السلام): لو أدركتُ عند الموت لَنَفَعْتُهُ، فقيل لأبي عبد الله(عليه السلام): بما ذا كان ينفعه؟ قال: يلقّنه ما أنتم عكرمة عليه(3).

4 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن داود بن سليمان الكوفيِّ ، عن أبي بكر الحضرميِّ قال : مرض رجل من أهل بيتي ، فأتيته عائداً، فقلت له : يا ابن أخي، إنَّ لك عندي نصيحةً ، أتقبلها؟ فقال : نعم ، فقلت : قل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فشهد بذلك، فقلت: إنَّ هذا لا تنتفع به إلّا أن يكون منك على يقين فذكر أنّه منه على يقين فقلت : قل : أشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله، فشهد بذلك، فقلت : إنَّ هذا لا تنتفع به حتّى يكون منك على يقين، فذكر أنّه منه على يقين، فقلت: قل : أشهد أنَّ عليّاً وصيّه وهو الخليفة من بعده، والإمام المفترض الطاعة من بعده، فشهد بذلك ، فقلت له : إنك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين ، فذكر أنّه منه على يقين، ثمَّ سمّيت الأئمة(عليهم السلام)رجلا رجلاً ، فأقر بذلك، وذكر أنّه على يقين ، فلم يلبث الرَّجل أن توفّي، فجزع أهله عليه جزعاً شديداً، قال : فغبت عنهم ثمَّ أتيتهم بعد ذلك، فرأيت عزاءاً حسناً، فقلت : كيف تجدونكم ؛ كيف عزاؤك أيّتها المرأة؟ فقالت : والله لقد أُصِبنْا بمصيبة عظيمة بوفاة فلان - رحمه الله - وكان ممّا سخا بنفسي لرؤيا رأيتها ، اللّيلة فقلت : وما تلك الرُّؤيا؟ قالت:

ص: 123


1- دلّ على استحباب تلقين الشهادتين معاً للميت فى مقابل العامة الذين يكتفون بتلقين الشهادة الأولى فقط . وقد أخرج الحديث في التهذيب 10 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 4 .
2- الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 2 بتفاوت في الترتيب عن أبي جعفر(عليه السلام)مرسلاً.
3- تهذیب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 7 الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 14 وروى ذيل (3) حديث فقط . وعكرمة : فقيه تابعي كان مولى لابن عباس وكان يرى رأي الخوارج كما سوف يشار إليه في الحديث رقم 5 من هذا الباب . وقوله(عليهم السلام): ما أنتم عليه أي من الإقرار بالولاية بعد الإيمان بالله ورسوله .

رأيت فلاناً - تعني الميّت - حيّاً سليماً ، فقلت : فلان؟ قال: نعم، فقلت له : أما كنت مِتَّ؟ فقال: بلى ولكن نَجَوْتُ بكلمات لقّنيها أبو بكر(1)، ولولا ذلك لكدت أَهْلَك(2).

5- عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: كنّا عنده، وعنده حمران(3)، إذ دخل عليه مولى له فقال : جُعِلْتُ فِداك ، هذا عِكرمة في الموت، وكان يرى رأي الخوارج، وكان منقطعاً إلى أبي جعفر(عليه السلام)فقال لنا أبو جعفر(عليه السلام): أَنظِروني حتّى أرجع إليكم، فقلنا : نعم، فما لبث أن رجع فقال: أما إنّي لو أدركتُ عِكرمة قبل أن تقع النّفسُ موقعها، لعلّمته كلماتٍ ينتفع بها، ولكنّي أدركته وقد وقعت النّفس ،موقعها قلت : جُعِلْتُ فِداك ، وما ذاك الكلام؟ قال هو والله ما أنتم عليه، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا الله ، والولاية (4).

6 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: ما من أحد يحضره الموت، إلّا وكّل به إبليس من شيطانه أن يأمره بالكفر ، ويشكّكه في دينه حتّى تخرج نفسه، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)حتّى يموت(5).

وفي رواية أُخرى قال : فَلَقِتْهُ كلماتِ الفَرَج، والشهادتين، وتسمّي له الإقرار بالأئمّة(عليهم السلام)واحداً بعد واحد حتّى ینقطع عنه الكلام .

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين(عليه السلام) إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت، قال له : قل : لا إله إلّا الله العليِّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات

ص: 124


1- يعني الحضرمي الراوي .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 5 بتفاوت يسير جداً هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب تلقين الميت الشهادتين والإقرار بالأئمة(عليهم السلام)واحداً واحداً، وبكلمات الفرج وهي تضمنته بعض الروايات الآنفة .
3- هو ابن اَعيَن .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 6 وانظروني: أي امهلوني أو انتظروني. ووقعت النفس موقعها : كناية عن فراقها الجسد وحصول الموت والنفس هي الروح.
5- الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 8 وفي ذيله : ... يموتوا . ورواه مرسلاً بتفاوت قليل.

السّبع وربِّ الأرضين السّبع وما بينهما وربِّ العرش العظيم، والحمد الله ربِّ العالمين، فإذا قالها المريض قال : اذهب فليس عليك بأسٌ(1).

8 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن القاسم، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): والله لو أنَّ عابد وثن وصف ما تصفون (2)عند خروج نَفْسِه، ما طعمت النّار من جسده شيئاً أبداً .

9 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي(3)، فقال له رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): قل : لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، سبحان الله ربِّ السّماوات السّبع وربِّ الأرضين السّبع وما بينهنَّ وربِّ العرش العظيم، والحمد لله ربِّ العالمين ،فقالها فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «الحمد لله الّذي استنقذه من النّار»(4).

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: حضر رجلاً الموت فقيل : يا رسول، إن فلاناً قد حضره الموت، فنهض رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ومعه أناس من أصحابه، حتّى أتاه وهو مغمى عليه، قال : فقال :« يا مَلَكَ الموت، كفَّ عن الرَّجل حتّى أسأله»، فأفاق الرَّجل ، فقال النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم): ما رأيتَ؟ قال: رأيتُ بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً، قال:« فأيّهما كان أقرب إليك»؟ فقال : السواد، فقال النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم): قل :« اللّهمَّ اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل منّي اليسير من طاعتك»، فقاله، ثمَّ أغمي عليه، فقال: «يا مَلَكَ الموت، خفّف عنه حتّى أسأله»، فأفاق الرَّجل، فقال: «ما رأيتَ؟» قال: رأيتُ بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً، قال: «فأيّهما كان أقرب إليك»؟ فقال: البياض، فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «غفر الله لصاحبكم». قال: فقال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا حَضَرْتُمْ ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله(5).

ص: 125


1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 8 وفي ذيله : وليس . ، بدل : . . . فليس
2- أي من الإقرار بالولاية بعد الإذعان للوحدانية والرسالة والحديث ضعيف على المشهور.
3- أي يموت .
4- الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 1 بتفاوت.
5- الحديث ضعيف. ولعل البياض عقائده وأعماله الحسنة والسواد أعماله القبيحة. وفي بعض الأخبار أنه قال : رأيت أبيضين وأسودين، فيمكن أن يكون الأبيضان الملكين، والأسودان شيطانين يريدان إغواءه ، أو أتاه الملائكة بصورة حسنة وقبيحة ، لأنه إذا صادفوه من السعداء توجه إليه ملائكة الرحمة وأن كان من الأشقياء توجه إليه ملائكة الغضب مرآة المجلسي 13/ 280 - 281 .

81- باب إذا عَسُرَ على الميت الموت واشتدَّ عليه النَّزْع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن ذريح قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : قال عليُّ بن الحسين(عليه السلام): إنَّ أبا سعيد الخدريّ كان من أصحاب رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، وكان مستقيماً ، فَنَزَعَ ثلاثة أيّام ، فغسّله(1)أهله ثمَّ حُمِل إلى مصلّاه فمات فيه .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إذا عسر على الميّت موته ونَزْعُه ، قُرب إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه(2).

3 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال : إذا اشتدّ عليه النّزع ، فضعه في مصلّاة الّذي كان يصلّي فيه أو عليه(3).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء ،عن أَبَان ،عن ليث المراديّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام): قال : قال : إِنَّ أبا سعيد الخدريّ قد رزقه الله هذا الرَّأي(4)، وإنّه قد اشتدّ نزعه فقال : احملوني إلى مصلّاي، فحملوه، فلم يلبث أن هلك.

5 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن سليمان الجعفريّ قال : رأيت أبا الحسن يقول لابنه القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك ﴿والّصّافّات صفّاً﴾ حتّى تستتمها ، فقرأ فلما بلغ ﴿أهُمْ أشدُّ خلقاً أمَّن خلقنا﴾ قضى الفتى، فلمّا سجّي(5)وخرجوا، أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنّا نعهد الميّت إذ أُنِزلَ به، يقرأ عنده ﴿یس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ ،

ص: 126


1- إما بتطهيره من نجاسة إصابت جسده، أو غسلا استجب. وقد نص أصحابنا على استحباب أن يسجّى الإنسان حالة النزع في المكان الذي كان يصلي فيه .
2- التقريب من المصلّى - هنا - بمعنى النقل إليه . لا بمعنى الإدناء منه فقط . كما تدل عليه بقية الأخبار. وقد أخرج الحديث في التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ح 1 .
3- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين .2. قوله(عليه السلام)أو عليه أي الثوب أو الخمرة الذي كان يصلي عليه أو عليها .
4- أي أمرهم بحمله إلى مصلاه عند نزعه والحديث ضعيف على المشهور.
5- سُجِّي الميت أي غطي بثوب. وقد ترد في غير هذا الموضع بمعنى وجّه إلى القبلة . ولا منافاة بين ما ورد من استحباب قراءة يس في هذه الحالة لتعجيل الفرج، وبين أمره(عليه السلام) بقراءة سورة الصافات، وذلك لكون القرآن كله بركة ورحمة وفي جميع الحالات.

وصرت تأمرنا بالصافّات، فقال : يا بنيَّ، لم يقرأ عبدٌ مكروبٌ من موت قطّ إلّا عجّل الله راحته(1).

82- باب توجيه الميت إلى القبلة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الشّعيريّ ؛ وغير واحد ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال في توجيه الميت تستقبل بوجهه القبلة، وتجعل قَدَمَيْه مما يلي القبلة(2).

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الميّت؟ فقال : استقبل بباطن قَدَمَيْه القِبلة(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : إذا مات لأحدكم ميّت فَسَجّوه تُجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة(4).

83- باب أن المؤمن لا يُكْرَهُ على قَبْض روحه

1 - أبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أبي محمّد الأنصاريّ - قال :

ص: 127


1- التهذيب 1، نفس الباب، ح .. وفي ذيله : لا تُقرَأ عند مكروب قطّ إلا ... الخ .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح ا وفيه : يستقبل ، ويجعل هذا، والمراد بالميت من أشرف على الموت وصار في حالة النزع ، فأطلق عليه أنه ميت بعلاقة الأول والمشارفة وبلحاظ ما سيكون . والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة وأن نقل عن البعض القول بالاستجاب، كما نقل عن البعض القول بوجوب توجيهه بعد الموت لاقبله . بل نقل صاحب المعتبر اطباق العلماء أن زمان التوجيه قبل الموت لا بعده .
3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 2 . الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 6 بتفاوت يسير .
4- التهذيب ،1 نفس ،الباب ، ح .. الفقيه 1 ، 27 - باب النوادر ، ح 33 هذا وقد ذهب البعض إلى القول بأن التسجية في اللغة هي التغطية، فلا يدل الحديث على أكثر من الأمر بتغطية الميت تجاه القبلة وهي أمر مستحب بالاجماع ولا يدل على وجوب توجيهه إلى القبلة، ومن المعلوم أن تغطية الميت إنما تكون بعد الموت لا قبله، ولكن يدفع هذا أن التغطية لما كان استحبابها مطلقا غير مقيد باستقبال القبلة اجماعا أضافة إلى قوله(عليه السلام)في الحديث : وكذلك إذا غسل ... الخ فإن هذين الأمرين يجعلانا نجزم بأن التسجية في الحديث كناية عن التوجيه إلى القبلة لأنها بمعنى التغطية فتأمل.

وكان خيّراً - قال : حدَّثني أبو اليقظان عمّار الأسديّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) : لو أنَّ مؤمناً أقسم على ربّه أن لا يميته ،ما أماته أبداً ، ولكن إذا كان ذلك أو(1)إذا حضر أَجَلُه ، بعث الله عزّ وجلَّ إليه ريحين: ريحاً يقال لها : المنسية، وريحاً يقال لها: المسخية، فأمّا المنسية فإنّها تنسيه أهله وماله ، وأمّا المسخية فإنّها تسخي نفسه عن الدُّنيا حتّى يختار ما عند الله(2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير الصيرفيّ قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك يا ابن رسول الله ، هل يُكْرَه المؤمن على قبض روحه؟ قال : لا والله إنّه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه، جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا وليَّ الله ، لا تجزع، فو الّذي بعث محمّداً(صلی الله علیه وآله وسلم)لأَنا أبربك وأشفقُ عليك من والد رحيم لو حَضَرَك، افتح عينك فانظر ، قال : ويمثَّل له (3)رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ذريّتهم(عليهم السلام)، فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة(عليهم السلام) رفقاؤك ، قال : فيفتح عينه فينظر، فينادي روحَه منادٍ من قِبَل ربِّ العزّة فيقول :﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (إلى محمّمد وأهل بيته)، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً (بالولاية)، مَرْضِيَّةً( بالثّواب)، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (يعني محمّداً وأهل بيته)، وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ فما شيء أحبُّ إليه من استلال (4)روحه واللّحوق بالمنادي .

84- باب ما يعاين المؤمنُ والكافرُ

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن علي بن عُقْبَة، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): يا عُقبة، لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلّا هذا الأمر(5)الّذي

ص: 128


1- الترديد من الراوي ولا توجد (أو) في بعض النسخ .
2- وعلى ما في الحديث فالريحان على نحو المجاز، ويحتمل أن يكونا على نحو الحقيقة . وفي الصحاح : سَخَت نفسي عن الشيء : إذا تركته هذا والحديث مجهول.
3- والتمثل بالاجساد المثالية لمن مضى منهم(عليه السلام)والإمام الحي بجسده المقدس بحيث لا يراه غير الميت كما نقل مثل ذلك في كثير من المعجزات، والاستشكال بأنه يتفق في وقت واحد موت جماعة الكثيرة، فلا وجه له ، إذ يمكن أن لا يتفق ذلك في زمان واحد وعلى تقدير التسليم زمان الاحتضار ممتد غالباً فيمكن أن يحضروا عندهم جميعاً على التعاقب على أنه يمكن أي يروهم في مكانهم أو يحضروا بأجساد مثالية كثيرة في حياتهم أيضاً. مرآة المجلسي 13 / 285.
4- السُلّ - كما في القاموس - انتزاعك الشيء واخراجه في رفق كالإستلال. هذا، والحديث ضعيف على المشهور.
5- وهو الاقرار بالولاية.

أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تَقِرُّ به(1)عينّه إلّا أن تبلغ نفسه إلى هذه، ثمَّ أهوى بيده إلى الوريد، ثمَّ اتّكأ - وكان معي المعلّى - فغمزني أن أسأله فقلت : يا ابن رسول الله ،فإذا بَلَغَتْ نَفْسُهُ هذه، أيُّ شيء يرى؟ فقلت له بضع عشرة مرَّة : أيُّ شيء؟ فقال في كلّها :يرى، ولا يزيد عليها ، ثمَّ جلس في آخرها فقال : يا عقبة ! فقلت : لبّيك وسَعْدَيك ، فقال : أَبَيْتَ إلّا أن تعلم؟ فقلت : نعم يا ابن رسول الله ، إنّما ديني مع دينك فإذا ذهب ديني كان ذلك(2) ، كيف لي بك يا ابن رسول الله كلِّ ساعة، وبكيتُ فَرَقَ لي ؟ فقال : يراهما واللهِ ، فقلت : بأبي وأُمّي ، من هما؟ قال : ذلك رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وعلي(عليه السلام)، يا عُقبة ، لن تموت نفس مؤمنة أبداً حتّى تراهما، قلت: فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدُّنيا؟ فقال : لا ، يمضي أمامه، إذا نظر إليهما مضى أمامه، فقلت له : يقولان شيئاً؟ قال: نعم يدخلان جميعاً على المؤمن، فيجلس رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) عند رأسه ، وعليُّ(عليه السلام)عند رجليه ، فيكُّب عليه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)فيقول : يا وليَّ الله ، أُبْشِرْ، أنا رسول الله إنّي خير لك ممّا تركتَ من الدُّنيا، ثمَّ ينهض رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فيقوم عليُّ(عليه السلام) حتّى يكبَّ عليه، فيقول: يا وليَّ الله ، أَبْشِر، أنا عليُّ بن أبي طالب الّذي كنتَ تحبّه ، أَمَا لأَنْفَعنَّكَ . ثمَّ قال : إنَّ هذا في كتاب الله عزّ وجلَّ ، قلت : أين جعلني الله فداك هذا من كتاب الله؟ قال: في يونس، قول الله عزَّ وجلَّ ههنا: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ *لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن خالد بن عمارة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا حيل بينه(4)وبين الكلام، أتاه رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ومن شاء الله ، مجلس رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عن يمينه، والآخر عن يساره(5)، فيقول له رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): أمّا ما كنت ترجو فهو ذا أمامك، وأمّا ما كنت تخاف منه فقد أمِنْتَ منه ، ثمَّ يفتح له باب إلى الجنّة فيقول : هذا منزلك من الجنّة، فإن شئت رَدَدْناك إلى الدُّنيا ولك فيها ذهب وفضّة، فيقول : لا

ص: 129


1- قرَّة العين : برودتها وانقطاع بكائها ورؤيتها ما كانت مشتاقة إليه .
2- لعل المراد أن ديني إنما يستقيم إذا كان تابعاً لدينك وموافقاً لما تعتقده فإذا ذهب ديني بسبب عدم علمي بما تعتقده، كان ذلك : أي الخسران والهلاك والعذاب الأبدي، فذلك : اشارة إلى ما هو المعلوم مما يترتب على من فسدت عقيدته مرآة المجلسي 286/13 .
3- سورة يونس / 63 - 64 . وكلمات الله مواعيده وفسرت في بعض الأخبار بالأئمة الأطهار(عليهم السلام)وهذه البشرى، وهي البشارة، تحتمل كونها من بشارات الدنيا للمؤمن، كما تحتمل أنها من بشارات الآخرة. والحديث ضعيف على المشهور.
4- مقصد بالضمير المؤمن حال النَّزع
5- تنافي بين ما هنا وبين ما مر في الحديث السابق من جلوس رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عند رأسه وأمير المؤمنين(عليه السلام)عند رجليه، إذ قد يكون لظروف المكان والزمان والشخص المحتضر دخالة في ذلك وفي كيفية جلوسهما(صلی الله علیه وآله وسلم)منه .

حاجة لي في الدُّنيا، فعند ذلك يَبيَضَ لونه، ويرشح جبينه(1)وَتَقَلَّصُ شفتاه ، وتنتشر منخراه، وتدمع عينه اليسرى، فأيُّ هذه العلامات رأيت فاكتَفِ بها(2)، فإذا خرجت النّفس من الجسد، فيعرض عليها كما عرض عليه وهي في الجسد، فتختار الآخرة، فتغّسله فيمن يغسّله وتقلّبه فيمن يقلّبه، فإذا أُدْرِجَ في أكفانه ووضع على سريره، خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قُدُماً، وتلقاه أرواح المؤمنين يسلّمون عليه ويبشّرونه بما أعدَّ الله له جلَّ ثناؤه من النعيم، فإذا وضع في قبره، رُدَّ إليه الرُّوح إلى وِرْكيه(3)، ثمَّ يسأل عمّا يعلم، فإذا جاء بما يعلم، فتح له ذلك الباب الّذي أراه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فيدخل عليه من نورها وضوئها وبَرْدها وطيب ريحها .

قال : قلت : جُعِلْتُ فداك، فأين ضَعْطَة القبر؟ فقال هيهات ما على المؤمنين منها شيء، والله إنَّ هذه الأرض لتفتخر على هذه فيقول : وطأ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرِكِ مؤمن، وتقول له الأرض: والله لقد كنتُ أحبّك وأنت تمشي على ظهري، فأمّا إذا وُلّيتك فستعلم ماذا أصنع بك، فتفسح له مدَّ بصره(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أنّه حضر أحدَ بُّني سابور وكان لهما فضل وورع وإخبات(5)، فمرض أحدهما وما أحسبه إلّا زكريّا بن سابور قال : فَحَضَرْتُهُ عند موته ، فبسط يده ثمَّ قال : ابيضت يدي يا عليُّ ، قال : فدخلت على أبي عبد الله(عليه السلام)وعنده محمّد بن مسلم قال : فلمّا قمت من عنده ظننت أنَّ محمّداً يخبره بخبر الرَّجل ، فأتبعني(6)برسول، فرجعت إليه فقال : أخبرني عن هذا الرَّجل الّذي حَضَرْتَهُ عند الموت، أي شيء سمعته يقول؟ قال: قلت: بسط يده ثمَّ قال : ابيضت يدي يا عليُّ، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): والله رآه، والله رآه، والله رآه(7)

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان قال : حدَّثني من سمع أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : منكم والله يقبل، ولكم والله يغفر، إنّه ليس بين

ص: 130


1- أي يعلوه العرق.
2- أي في الشروع بالأعمال المتعلقة بالاحتضار، وإلا فكثير منها يتخلف عند الموت، أو في العلم بأنه قد حضره النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)والأئمة(عليهم السلام)إن مات بعد ذلك مرآة المجلسي 13 / 288 .
3- ردّ الروح إلى وركيه فقط لأن ذلك يكفي لجلوسه في قبره للمسألة من قبل الملكين.
4- يعني في الموضع الذي تكون فيه الروح في عالم البرزخ. هذا، والحديث مجهول.
5- الإخبات : الخشوع والتواضع ، وأبناء سابور كلهم ثقات رووا عن الصادق(عليه السلام) والكاظم(عليه السلام)كما يذكر النجاشي في رجاله .
6- يعني الصادق (عليه السلام).
7- والحديث موثق .

أحدكم وبين أن يغتبط(1)ويرى السّرور وقرة العين إلّا أن تبلغ نفسه ههنا - وأَوْمَاً بيده إلى حلقه - ثمَّ قال : إنّه إذا كان ذلك، واحتضر، حضره رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وعليَّ(عليه السلام)وجبرائيل وملك الموت(عليه السلام)، فيدنو منه عليُّ(عليه السلام)فيقول : يا رسول الله ، إنَّ هذا كان يحبّنا أهل البيت، فأحِبَّه، ويقول رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم):«يا جبرائيل، إنَّ هذا كان يحبُّ الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحِبَّه»، ويقول جبرائيل لمَلَك الموت : إنَّ هذا كان يحبُّ الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبّه وأَرْفِق به، فيدنو منه ملك الموت، فيقول : يا عبد الله ، أخذت فَكَاك رقبتك(2)، أخذت أمان براءتك(3)، تمسّكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدُّنيا؟ قال : فيوفّقه الله عزَّ وجلَّ فيقول: نعم(4)، فيقول: وما ذلك؟ فيقول : ولاية عليَّ بن أبي طالب(عليه السلام)، فيقول : صَدَقْتَ ، أمّا الّذي كنت تحذره فقد آمَنَكَ الله منه ، وأمّا الّذي كنتَ ترجوه فقد أدركته ، أَبْشِرْ بالسّلف الصالح مرافقة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وعليّ وفاطمة(عليهم السلام)، ثمَّ يسلّ نفسه سلاًّ رفيقاً .

ثمَّ ينزل بكفنه من الجنّة وحنوطه من الجنّة بمسك أذفر ، فيكفّن بذلك الكفن، ويحنّط بذلك الحنوط ، ثمَّ يكسى حلّه صفراء من حلل الجنّة ، فإذا وُضع في قبره فُتح له باب من أبواب الجنّة يدخل عليه من رَوْحُها ورَيْحَانها ، ثمَّ يفسخ له عن أمامه مسيرة شهر، وعن يمينه وعن يساره ، ثمَّ يقال له : نَمْ نَوْمَةَ العروس على فراشها، أبشِرْ برَوحٍ وريحان وجنّة نعيم، وربّ غير غضبان، ثمَّ يزور آل محمّد في جنان رَضْوى(5)، فيأكل معهم من طعامهم، ويشرب من شرابهم، ويتحدّث معهم في مجالسهم، حتّى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبّون زمراً زمراً(6)، فعند ذلك يرتاب المبطلون، ويضمحلّ المحلّون(7)، وقيلُ ما يكونون ، هلكت المحاضير ونجي المقربون(8)من أجل ذلك قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)لعليّ(عليه السلام):

ص: 131


1- الغبطة - كما في القاموس - حسن الحال والمسرة .
2- اشارة إلى قوله تعالى : فك رقبة، وقد فسرت في بعض الأخبار بولايتهم(عليهم السلام).
3- أى ما هو سبب للبراءة من النار .
4- وهذا يدل على أن قول ملك الموت(عليه السلام): أخذت إنما هو على نحو الاستفهام. هذا، والحديث ضعيف على المشهور.
5- رضوى : - كما في القاموس - جبل بالمدينة وموضع أقول : والظاهر أن المراد بها هنا الموضع الذي تكون فيه جنة الدنيا . أي في عالم البرزخ .
6- أي المنتهكون لحرمات الله
7- أي هلك المستعجلون لقيام القائم(عليه السلام)، وفي ذلك ذمّ لهم . وفرس محضير: أي كثير العدو.
8- المتربون - بفتح الراء - أهل التسليم والانقياد لا يعترضون على الله في قضائه وقدره وبكسر الراء؛ الذي يقولون : الفرج قريب ولا يستبطئونه وتضيق صدورهم بتأخره .

«أنت أخي، وميعاد ما بيني وبينك وادي السّلام »(1)، قال : وإذا احتضر الكافر حض-ره رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) وعليُّ (عليه السلام) وجبرائيل(عليه السلام)وَمَلَك الموت(عليه السلام)، فيدنو منه عليٌّ(عليه السلام)فيقول : يا رسول الله ، إنَّ هذا كان يبغضنا أهل البيت، فأَبْغِضْه، ويقول رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «يا جبرائيل : إنَّ هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فَأبْغِضْه»، فيقول جبرائيل : يا ملك الموت، إنَّ هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فَأَبْغِضْه وأَعْنف عليه، فيدنو منه ملك الموت فيقول : يا عبد الله ، أخذت فكاك رهانك، أخذت أمان براءتك، تمسّكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدُّنيا؟ فيقول : لا ، فيقول : أُبْشِرْ يا عدُّو الله بسخط الله عزَّ وجلَّ وعذابه والنّار، أمّا الّذي كنت تحذره فقد نزل بك ، ثمَّ يسلّ نفسه سلاًّ عنيفاً ، ثمَّ يوكّل بروحه ثلاثمائة شيطان كلّهم يبزق في وجهه ويتأذى برَوْحه ، فإذا وُضع في قبره، فُتح له بابٌ من أبواب النّار فيدخل عليه من قَيْحها ولهبها .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيِّ، عن ابن مسكان عن عبد الرَّحيم قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): حدِّثني صالح بن ميثم، عن عَباية الأسديّ أنّه سمع علياً(عليه السلام)يقول : والله لا يبغضني عبد أبداً يموت على بغضي، إلّا رآني عند موته حيث يكره ، ولا يحبّني عبد أبداً فيموت على حُبّي ، إلّا رآني عند موته حيث يُحِبُّ . فقال أبو جعفر(عليه السلام): نعم، ورسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)باليمين(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن يحيى بن سابور قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول في الميّت : تدمع عينه عند الموت، فقال : ذلك عند معاينة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فيرى ما يَسُرُّه ، ثمَّ قال : أما ترى الرَّجل يرى ما يسرُّه وما يحبُّ فتدمع عينه لذلك ويضحك.

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان ، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سمعته يقول : إنَّ النفس إذا وقعت في الحلق أتاه ملك فقال له : يا هذا - أو(3)يا فلان - أمّا ما كنتَ ترجو فآيِس منه، وهو الرجوع إلى الدُّنيا، وأمّا ما كنتَ تخاف(4)فقد أَمِنْتَ منه .

ص: 132


1- هذا يؤيد ما ورد في بعض الأخبار من أن مجتمعهم(عليهم السلام)بعد مفارقة الأرواح للأبدان إنما هو وادي السلام، والله العالم والحديث ضعيف على المشهور
2- الحديث مجهول.
3- الترديد من الراوي . والحديث حَسَنُ .
4- أي من عذاب الآخرة.

8 - أبَان بن عثمان، عن عُقْبَة أنه سمع أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: إنَّ الرَّجل إذا وقعت نفسه في صدره يرى، قلت: جُعِلْتُ فِداك ، وما يرى؟ قال : يرى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فيقول له رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «أنا رسول الله أبشر ، ثمَّ يرى عليَّ بن أبي طالب (عليه السلام)فيقول : أنا عليُّ بن أبي طالب الّذي كنتَ تحبّه ، تحبّ أن أنفعك اليوم ، قال : قلت له : أيكون أحدٌ من الناس يرى هذا ثمَّ يرجع إلى الدُّنيا؟ قال : قال : لا ، إذا رأى هذا أبداً مات وأعظَمَ ذلك(1)، قال : وذلك في القرآن قول الله عزَّ وجلَّ :﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ* لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾.

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن ابن أبي يعفور قال : كان خطّاب الجهنيّ خليطاً لنا(2)، وكان شديد النّصب لآل محمّد(عليه السلام)، وكان يصحب نجدة الحروريّة(3)قال : فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقّية فإذا هو مغمى عليه في حدِّ الموت، فسمعته يقول مالي وَلَكَ يا عليُّ ، فأخبرت بذلك أبا عبد الله(عليه السلام)، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): رآه وربِّ الكعبة، رآه وربِّ الكعبة .

10 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الحميد بن عوَّاض قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : إذا بلغت نفس أحدكم هذه، قيل له : أمّا ما كنت تحذر من همِّ الدُّنيا وحُزنها فقد أَمِنتَ منه ويقال له : رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) وعليُّ(عليه السلام)وفاطمة (عليه السلام)أمامَك(4).

11 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : إنَّ آية المؤمن إذا حضره الموت، يَبْيَاض وجهه أشدّ من بياض لونه ، ويرشح جبينه(5)، ويسيل من عينيه، كهيئة الدموع، فيكون ذلك خروج نفسه، وإنَّ الكافر تخرج نفسه سَلّاً من شدقه كزبد البعير(6)أو كما تخرج نفْس البعير .

ص: 133


1- أي عدَّ ما رأى مما بشر به عظيماً بحيث لا يختار عليه شيئاً . ويحتمل أن يكون من كلام الراوي، والمراد أنه(عليه السلام)أعظم كلامي واستغرب ما قلت له من جواز الرجوع إلى الدنيا بعد رؤية ذلك، وهو أظهره مرآة المجلسي 294/13
2- أي مخالطاً معنا، يجالسنا ويماشينا .
3- رأس الخوارج والحرورية : نسبة إلى حروراء؛ موضع بالكوفة اتخذه الخوارج مقراً لهم .
4- الحديث ضعيف على المشهور
5- أي يعرق.
6- في الصحاح : الشَّدْق : جانب الفم ، وقال : الزَّبد : زبد الماء والبعير والفضة وغيرها . وزبد شدق فلان وتزيد بمعنى والحديث ضعيف على المشهور. وقد أخرجه في الفقيه 1 ، 14 - باب غسل المبت، ح 21 وفيه : نفس الحمار.

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، جميعاً عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت: أصلحك الله ، مَنْ أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال: نعم، قلت: فواللهِ إنّا لنكره الموت، فقال : ليس ذلك حيث تذهب، إنّما ذلك عند المعاينة، إذا رأى ما يحبُّ فليس شيء أحبُّ إليه من أن يتقدّم، والله تعالى يحبُّ لقاءه، وهو يحبُّ لقاء الله حينئذ، وإذا رأى ما يكره، فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله ، والله يبغض لقاءه .

13 - أبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي المستهلّ، عن محمّد بن حنظلة قال : قلت لابي عبدالله(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، حديث سمعته من بعض شيعتك ومواليك يرويه عن أبيك ؟ قال : وما هو ؟ قلت زعموا أنّه كان يقول : أغبط ما يكون امرءٌ بما نحن عليه إذا كانت النفس في هذه، فقال: نعم، إذا كان ذلك، أتاه نبیُّ الله ،وأتاه عليُّ ، وأتاه جبرائيلُ، وأتاه مَلَكُ الموت(عليه السلام) فيقول : ذلك الملك لعليّ(عليه السلام): يا عليُّ ، إِنَّ فلاناً كان موالياً لك ولأهل بيتك، فيقول : نعم، كان يتولانا ويتبرّء من عدوِّنا، فيقول ذلك نبيُّ الله الجبرائيل، فيرفع ذلك جبرائيل إلى الله عزَّ وجلَّ(1).

14 - وعنه، عن صفوان، عن جارود بن المنذر قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إذا بلغت نفس أحدكم هذه - وأوما بيده إلى حلقه - قرَّت عَيْنُهُ .

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن سليمان بن داود، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام)قوله عزّ وجلّ :﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ - إلى قوله - إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾(2)فقال : إنّها إذا بلغت الحلقوم ، ثمَّ أُرِي منزله من الجنّة فيقول : ردُّوني إلى الدُّنيا حتّى أخبر أهلي بما أرى، فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل .

16 - سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا قال : قال : إذا رأيت الميّت قد شَخص

ص: 134


1- الحديث مجهول. وقوله : ذلك المَلَك : اشارة إلى ملك الموت . وقوله : فيرفع ذلك : يعني هذا الكلام، أو روح المؤمن.
2- سورة الواقعة / 83 إلى 87 . والآيات هكذا: « فلولا إذا بَلَغَتِ الحُلْقوم ، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صدقين». والحلقوم : الحَلْق، جمعها : حلاقيم والضمير في (إليه) : يعود إلى المحتضر ومدينين: محاسبين والضمير في ترجعونها يقصد به الدنيا .

ببصره(1)، وسالت عينه اليسرى، ورشح جبينه، وتقلّصت شفتاه، وانتشرت منخراه، فأيّ شيء رأيتَ من ذلك فَحَسْبُكَ بها (2).

وفي رواية أخرى: وإذا ضحك أيضاً فهو من الدّلالة ، قال : وإذا رأيته قد خَمَصَ (3)وج-هه وسالت عينه اليمنى فاعلم أنّه(4).

85- باب إخراج روح المؤمن والكافر

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إدريس القميّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يأمر مَلَك الموت فيردُّ نفس المؤمن ليهوِّن عليه ويخرجها من أحسن وجهها، فيقول النّاس : لقد شدّد على فلان الموت، وذلك تهوين من الله عزّوجلّ عليه(5)، وقال : يصرف عنه إذا كان ممّن سخط الله عليه، أو ممّن أبغض الله أمره ، أن يجذب الجذبة الّتي بلغتكم بمثل السفّود(6)من الصوف المبلول، فيقول الناس : لقد هوَّن الله على فلان الموت .

2 - عنه ، عن يونس، عن الهيثم بن واقد، عن رجل عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : دخل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال : يا مَلَكَ الموت، ارفِقْ بصاحبي، فإنّه مؤمن ، فقال : أَبشِرْ يا محمّد ، فإنّي بكلِّ مؤمن رفيق، واعلم يا محمّد أنّي أقبض روح ابن آدم، فيجزع أهله، فأقوم في ناحية من دارهم فأقول : ما هذا الجزع، فوالله ما تعجلّناه قبل أَجَله، وما كان لنا في قبضه من ذنب فإن تحتسبوا وتصبروا تُؤجروا، وإن تجزعوا تأثموا وتُوزَرُوا ، واعلموا أنَّ لنا فيكم عَوْدَةً ثمَّ عَوْدَة، فالحذرَ الحذر ، إنّه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مَدَر ولا وَبَر(7)إلا وأنا أتصفّحهم في كلِّ يوم خمسَ مرَّات، ولأنَا أعلمُ بصغيرهم

ص: 135


1- شخوص البصر - كما في النهاية - : ارتفاع الاجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه .
2- الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت ج 20 . والحديث ضعيف على المشهور.
3- قال في القاموس : خمَصَ الجرح سكن ،ورمه وخمص البطن - مثلثة الميم خلا .
4- فاعلم أنه : أي مات أو أنه من أهل النار.
5- المراد أنه يردّ عليه روحه مرة بعد أخرى، وينزع عنه ليخفّف بذلك سيئاته ولا يعلم الناس أنه سبب للتخفيف والكافر بخلاف ذلك. ويحتمل أن يكون المراد أنه يردّ الروح إلى جسده بعد قرب النزع مرة بعد أخرى لئلا يشقّ عليه مفارقة الدنيا دفعة فيهون عليه، والكافر يصرف عنه ذلك والله يعلم مرآة المجلسي 298/13 .
6- السفود - كما يقول الجوهري - الحديدة التي يشوى بها اللحم .
7- أي أهل الحضر ممن يبنون بيوتهم بالطين أو أهل البادية ممن بيوتهم الخيام المصنوعة من وبر الإبل وغيرها.

وكبيرهم منهم بأنفسهم ، ولو أردتُ قَبْضَ روح بعوضه(1)ما قدرت عليها حتّى يأمرني ربّي بها، فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): إنّما يتصفّحهم في مواقيت الصّلاة، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمداً رسول الله ، ونحّى عنه مَلَكُ الموت إبليسَ .

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : حضر رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)رجلا من الأنصار ، وكانت له حالة حسنة(2)عند رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)،فحضره عند موته، فنظر إلى مَلَك الموت عند رأسه فقال له رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ارفق بصاحبي فإنّه مؤمن، فقال له مَلَكُ الموت :يا محمّد، طِب نفساً وقَرَّ عيناً، فإنّي بكلّ مؤمن رفيق شفيق، واعلم يا محمّد أنّي لأحْضُرُ ابن آدم عند قَبْض روحه ، فإذا قبضته صرخ صارخ من أهله عند ذلك، فأتنحّى في جانب الدَّار ومعي روحه(3)فأقول لهم : والله ما ظلمناه، ولا سَبَقْنا به ،أجَلَه ، ولا استعجلنا به قَدَرَه، وما كان لنا في قبض روحه من ذنب، فإن ترضَوا بما صنع الله به وتصبروا تؤجروا وتُحمدوا، وإن تجزعوا وتسخطوا تأثموا وتُوزَروا، وما لكم عندنا من عتبي(4)، وإنَّ لنا عندكم أيضاً لبقيّةً وعَوْدَةً ، فالحذَرَ الحذَرَ، فما من أهل بيت مَدَر ولا شَعْر في برّ ولا بحر إلّا وأنا أتصفّحهم في كلِّ يوم خمس مرّات عند مواقيت الصّلاة، حتّى لأنَا أعلم منهم بأنفسهم ، ولو أنّي يا محمّد ، أردت قبض نفس بعوضة ما قدرت على قبضها حتّى يكون الله عزّ وجلَّ هو الأمر بقبضها، وإنّي لملقّن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنَّ محمداً رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم).

86- باب تعجيل الدفن

1 - أبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «يا معشر النّاس، لا ألْفَين(5)رجلاً

ص: 136


1- قيل: هذا يدل على أن قبض روح الحيوانات أيضاً مفوّض إليه(عليه السلام)، وفيه نظر، فتأمل» مرآة المجلسي 13/ 29 هذا والحديث مرسل .
2- أي كان مؤمناً مَرْضِيّاً عنده(صلی الله علیه وآله وسلم).
3- ظاهره كغيره من الأخبار تجسّم الروح، ويمكن تأويله .
4- في بعض النسخ من عتب والعتبى : الرجوع عن الذنب والإساءة واستعتب : طلب الرضا عنه وتجاوز إساءته. ولعل المعنى : إذا فعلتم ذلك ومتم عليه فلا ينفعكم الاستعتاب والاسترضاء . أو ليس لكم علينا من عتاب أو ليس أن تطلبوا منا إرجاع ميتكم إلى الدنيا» مرآة المجلسي .300/13. هذا، والحديث ضعيف.
5- في بعض النسخ: لا القَين بالقاف. وقد اثبته المجلسي بالفاء في الأصل، وبالقاف في الشرح . وقال : أي لا أجدن وعلى النسختين يحتمل الإخبار والإنشاء .

مات له ميّت(1)فانتظر به الصّبح ، ولا رجلا مات له ميّت نهاراً فانتظر به اللّيل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشّمس ولا غروبها، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله ، فقال النّاس: وأنت يا رسول الله يرحمك الله (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبيِّ، عن موسى بن عيسى ،عن محمّد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم):« إذا مات الميّت أوَّل النهار، فلا يَقِيلُ إلّا في قبره »(3).

87- باب نادر

1 - عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد؛ والحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، جميعاً عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس من ميّت يموت ويُترَكُ ،وحده، إلّا لعب به الشيطان في جوفه(4).

88- باب الحائض تمرض المريض

1 - عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): المرأة تقعد عند رأس المريض

ص: 137


1- بحكم المقابلة مع ما بعده : يعني ليلًا.
2- وقد أثبت المجلسي في الأصل ما هو مجود هنا ، بينما ذكر في الشرح : فرحمك الله ، وقال : أي استجيب دعاؤنا فرحمك الله . وأضاف والظاهر أنه كان في بعض النسخ بدل : - يرحمك الله - فجمع بينهما بقرينة أنه ليس في بعضها - فرحمك الله .. هذا، والحديث ضعيف. وقد أخرجه في التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 4 . الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 44 .
3- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 5 وقوله(عليه السلام): فلا يقيل : من القيلولة . قال في القاموس : قال فيلاً وقائلة وقيلولة ومقيلا نام فيه فهو قائل والحديث ضعيف على المشهور.
4- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 12 وفيه : . إلا لعب الشيطان في جوفه . الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت ح54 بتفاوت واختلاف، ورواه مرسلاً. وكأن المراد بلعب الشيطان، ارسال الحيوانات والديدان إلى جوفه. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : يموت، حال الاحتضار، أي يلعب الشيطان في خاطره بإلقاء الوساوس والتشكيكات». مرآة المجلسي 302/13. هذا، والحديث ضعيف على المشهور.

وهي حائض في حدَّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تُمَرِّضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك ، فَلْتَتَنَحَ عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذّى بذلك(1).

89- باب غسل الميت

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أردت غسل الميّت، فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك عورته إمّا قميصاً وإمّا غيره، ثمَّ تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات بالسّدر، ثمَّ سائر جسده وابدأ بشّقه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فَرْجَه، فَخُذْ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى، ثمَّ اَدْخِلْ يدك من تحت الثوب الّذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسّدر، فاغسله مرَّة أخرى بماء وكافور، وشيء من حنوطه ، ثمَّ اغسله بماء بحت(2)غسلة أُخرى، حتّى إذا فرغت من ثلاث(3)، جعلته في ثوب، ثمَّ جفّفته(4)

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ؛ ومحمّد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن غسل الميّت؟ فقال : اغسله بماء وسدر، ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة(5)إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال : نعم ، قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته وقال: أحبُّ لمن غسّل الميّت أن يلفُّ على يده الخرقة حين يغسله(6).

ص: 138


1- التهذيب 1 ، 23 باب تلقين المحتضرين ، خ 6. ورواه في قرب الإسناد أيضاً، ص / 129 . قوله تمرّضه : أي تقوم على خدمته وقضاء حوائجه في مرضه والأمر بالتنحي محمول على الاستحباب على المشهور.
2- ماء بحت: أي ماء قراح خالص من كل خليط من السدر والكافور .
3- أي الغسلات الثلاث بالسدر والكافور والماء القراح .
4- وقد دل الحديث على وجوب ستر عورة الميت عند تغسيله عن الغاسل وغيره وعلى استحباب غسل كفيه قبل الشروع في الغل المرسوم. كما دل على حرمة ملامسة الغاسل لفرج المغسول إلا من وراء خرقة يلفها على يده، وذلك لأن المس أقوى من النظر، وكما حرم التالي حرم الأول بطريق أولى، كما يشعر الحديث التالي باستحباب أن يكون الغسل لباقي جسد أيضاً من دون مس مباشر والحنوط - كما في القاموس - كل طيب يخلط للميت. هذا، وقد أخرج الحديث في التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 42 .
5- الذريرة:- كما يقول ابن ادريس في السرائر - نبات طيب غير معهود ويسمّى بالقحان أو القمحان ويقول العلامة في المعتبر إنها الطيب المسحوق وقوله إن كانت : يشعر بعدم تحتمها .
6- التهذيب 1 ، 5 - باب الأغال المفترضات والمسنونات ، ح 14 ، وكرره برقم 43 من الباب 13 من نفس الجزء أيضاً. والحديث صحيح .

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): يغسّل الميّت ثلاث غسلات، مرَّة بالسّدر، ومرَّة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرَّة أُخرى بالماء القراح ، ثمَّ يكفّن ، وقال : في وصيّته أن أكفّنه في ثلاث أثواب أحدها رداء له حِبَرَة (1)، وثوب آخر وقميص ، قلت(2): ولِمَ كتب هذا ؟ قال : مخافة قول الناس(3)وعصّبناه بعد ذلك بعمامة، وشققنا له الأرض من أجل أنّه كان بادنا(4)، وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مُفَرّجات، وذكر أنَّ رشُ القبر بالماء حسن(5).

4 - عنه ، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله الكاهليِّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن غسل الميّت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثمَّ تُلَيِّنُ مفاصله، فإن امتَنَعَتْ عليك فَدَعْها، ثمَّ ابدأ بفَرْجه بماء السّدر والحُرْض(6)، فاغسله ثلاث غسلات، وأَكثِر من الماء، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، ثمَّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه، ثمَّ ثنَّ بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه واغسله برفق، وإيّاك والعنف، واغسله غسلاً ناعماً ، ثمَّ أَضْجِعْهُ على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثم اغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ، ثمَّ ردَّه إلى جنبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر، فاغسله ما بين قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات [ثمَّ ردَّه إلى قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أوَّل مرَّة ، اغسله ثلاث غسلات(7)] بماء الكافور والحُرْض ، وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً ، ثمَّ تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولاً بلحيته من جانبيه كلاهما ، ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ، ثمَّ ردَّه إلى الجانب الأيسر حتّى يبدو لك الأيمن، فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات ، ثمَّ ردَّه إلى الجانب الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر، فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات، وأَدْخِلْ يدك تحت

ص: 139


1- الحِبَرَة : ضَرْبٌ من البرد اليمني .
2- القائل - حسب ظاهر الكلام - هو الحلبي . ويحتمل أن القائل هو الصادق(عليه السلام)لأبيه(عليهم السلام)، وسوف يأتي التصريح به في رواية برقم 7 من الباب 90 من هذ الجزء. وعليه لا بد من قراءة (كتب) على المجهول.
3- المقصود بالناس : أبناء العامة ، وبكتابة الباقر(عليه السلام) ذلك في وصيته يكون للصادق(عليه السلام)، العذر في ترك ما هو المشهور عندهم. أو يكون المراد قول الناس في إمامته، فإن الوصية علامة الإمامة . فراجع مرآة المجلسي 305/13 .
4- بادناً سميناً. ويقال للرجل والمرأة .
5- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 44 .
6- الحُرْض: الأشنان .
7- هذه الزيادة وجدت في التهذيب، وسقطت من الفروع هنا، وقد نبه على ذلك العلامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول 306/13 وقال بعد أن أثبتها أخذاً من التهذيب : وهو الصواب ولعله سقط من نساخ الكتاب.

مَنْكِبَيْه وذراعيه ويكون الذّراع والكفّ مع جنبه طاهرة، كلّما غسلت شيئاً منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ، ثمَّ ردَّه إلى ظهره، ثمَّ اغسله بماء قراح كما صنعت أوَّلاً ، تبدأ بالفرج، ثمَّ تَحَوَّل إلى الرّأس واللّحية والوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلاً بماء قراح ، ثمَّ آزره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفاراً(1)قطناً كثيراً، ثمَّ تشدّ فخذيه على القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتّى لا تخاف أن يظهر شيء، وإيّاك أن تُقعِدَهُ أو تغمز بطنه، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئاً، فإن خفت أن يظهر من المنخَرَيْنِ شيء فلا عليك أن تُصَيّر ثَمَّ قطناً، وإن لم تَخَفْ فلا تجعل فيه شيئاً، ولا تخلّل أظافيره، وكذلك غسل المرأة(2).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس عنهم(عليهم السلام)قال : إذا أردت غسل الميّت، فَضَعْهُ على المغتَسَل مستقبلَ القبلة، فإن كان عليه قميص فأَخْرَجْ يده من القميص، واجمع قميصه على عورته، وارفعه من رجليه إلى فوق الرُّكبة، وإن لم يكن عليه قميص، فألْقِ على عورته خرقة، واعمد إلى السّدر فصيّره في طست، وصبُّ عليه الماء، واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته، واعزل الرَّغوة في شيء، وصبَّ الآخر في الإجّانة الّتي فيها الماء، ثمّ اغسل يديه ثلاث مرَّات كما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذِّراع ، ثمَّ اغسل فرجه ونَقِهِ، ثُمَّ اغسل رأسه بالرَّغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخَرَيَه ومسامعه ، ثمَّ أَضْحِعْهُ على جانبه الأيسر، وصبَّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرَّات، وأدْلُك بدنه دَلكاً رفيقاً، وكذلك ظهره وبطنه، ثمَّ أَضْجِعْهُ على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك، ثمَّ صبّ ذلك الماء من الإجاّنة، واغسل الإجّانة بماء قراح، واغسل يديك إلى المرفقين، ثمَّ صبَّ الماء في الماء في الآنية، والْقِ فيه حبّات كافور، وافعل به كما فعلت في المرّة الأولى، ابدأ بيديه ثمَّ بِفَرْجِهِ ، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج شيءٌ(3)فأنقِهِ ، ثمَّ اغسل رأسه، ثمَّ أَضْجِعْهُ على جنبه الأيسر، واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ، ثمَّ اَضْجِعْهُ على جنبه الأيمن، واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أوَّل مرَّة ، ثمَّ اغسل يديك إلى المرفقين، والآنية، وصبَّ فيه الماء القراح، واغسله بماء قراح كما غسّلته في المرَّتين الأوَّلتين، ثمَّ نشّفه بثوب طاهر، واعمد إلى قطن فذرَّ عليه شيئاً من حنوط، وضعه على فَرْجه ؛ قُبُل ودُبُر، واحش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء، وخذ خرقة طويلة

ص: 140


1- الإستذفار، ويقال أيضاً الإستثفار، هو أن تأخذ خرقة طويلة يشد أحد طرفيها من قدام ويخرجها من بين فخذي الميت ويشدّ طرفها الآخر من خلفه .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 41 بتفاوت يسير وأخرج جزءاً صغيراً من ذيله في الفقيه 1 ، 27 - باب النوادر، ح 31 و 32 .
3- يعني من جوفه من النجاسة والقذر.

عرضها شبر فشدّها من حَقويه(1)، وضمَّ فخذيه ضمّاً شديداً ولفّها في فخذيه، ثمَّ أَخْرِج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن وأغرزها في الموضع الّذي لففت فيه الخرقة، وتكون الخرقة طويلة تلفُّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن الميّت، هل يغسّل في الفضاء؟ قال : لا بأس، وإن سُتِر بستر فهو أحبُّ إليَّ(3).

90- باب تحنيط الميت وتكفينه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم(عليهم السلام)قال : في تحنيط الميّت وتكفينه، قال : ابسط الحِبَرَةَ بَسْطاً ، ثمَّ ابسط عليها الإزار ، ثمَّ ابسط القميص عليه، وتردَّ مقدَّم القميص عليه ، ثمَّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدميه، وفي رأسه، وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كلِّ مفصل من مفاصله من اليدين والرِّجلين، وفي وسط راحتيه، ثمَّ يحمل فيوضع على قميصه، ويردُّ مقدَّم القميص عليه، ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع، يجعل له واحدة بين ركبتيه ؛ نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن، ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً ؛ ثمَّ يعمّم، يؤخذ وسط العمامة فيُثنى على رأسه بالتدوير، ثمَّ يلقى فضل الشّق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ثمَّ يُمَدُّ على صدره(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح، عن زيد

ص: 141


1- الحَقِّوُ: معقد الإزار من الوسط. ولفّ هذه الخرقة بالكيفية الواردة في الرواية هو معنى الإستذفار والإذفار الوارد في الرواية السابقة .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 45 بتفاوت يسير والغرز: الإدخال والإخفاء
3- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 24. الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 55. والمقصود بالفضاء : المكان المكشوف الغير المسقوف .
4- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 56 بتفاوت يسير . هذا والحنوط - كرسول - كما في القاموس - كل طيب يخلط للميت أو هو - كما في المجمع - كل طيب يصنع له والمشهور عندنا بل نقل الإجماع عليه هو وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة للميت وهي الجبهة واليدان والركبتان وابهاما الرجلين وهنالك مواضع ذكرها فقهاؤنا رضوان الله عليهم يستحب مسحها به أيضاً مبسوطة في مظانها فراجع .

الشحّام قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، بمَ كُفن؟ قال : في ثلاثة أثواب ؛ ثوبين صحاريّين، وبرد حِبَرَة(1).

3- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كفنتَ الميّت، فذرَّ على كلِّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنّط الميّت، فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه ، ومفاصله كلّها، ورأسه، ولحيته، وعلى صدره من الحَنوط . وقال حَنُوط الرَّجل والمرأة سواء وقال : وأَكْرَهُ أَن يُتْبَعَ بمَجْمَرة(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان(4)، عن حريز: عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر(عليه السلام): العمامة للميّت من الكفن؟ قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، وثوب تامُّ لا أقلّ منه يواري جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنّة ، وقال : أمر النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)بالعمامة، وعُمّم النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، وبعث إلينا الشيخ الصّادق(عليه السلام)(5)ونحن بالمدينة لمّا مات أبو عبيدة الحذّاء بدينار، وأمرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة، فَفَعَلْنا(6).

ص: 142


1- روى في التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 21 عن الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال : كَفَن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين وثوبِ يمنة عَبري أو ظفار . وذكر الصدوق في الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 19 فقال : وكُفّن النبي (ص) في ثلاثة أثواب في بُردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف وهو ثوب قطن. أقول : وظفار بلدة باليمن قرب صنعاء. وصحار : بلدة من أعمال عُمان .
2- التهذيب ،1 نفس الباب، ح 57 .
3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 58 بتفاوات يسير الاستبصار 1 ، 123 - باب موضع الكافور من الميت، ح 1 بتفاوت يسير. وقوله : وعلى صدره . . . ، متعلق بمحذوف، أي وضع على صدره، ويحتمل تعلّقه بقوله(عليه السلام): فامسح .
4- قال المجلسي في المرآة 310/13 : وقال في المنتقى : ذكر العلامة في الخلاصة أن جماعة يغلطون في الإسناد عن إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، ونبه على هذا غير العلامة أيضاً من أصحاب الرجال والاعتبار شاهد به. وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدناه في نسختين عندي الآن للكافي، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند أن حماد بن عثمان لا يعهد له رواية عن حريز بل المعروف المتكرر رواية حمّاد بن عيسى عنه .
5- في التهذيب : وبعث إلينا أبو عبد الله(عليه السلام)
6- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 22 . هذا وتظهر الفائدة في عدم كون ما زاد على ثلاثة أثواب وكذا العمامة من الكفن الواجب في بعض الموارد كحكم سارق ما زاد أو سارق العمامة وأمثاله.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الميّت يكفّن في ثلاثة، سوى العمامة ، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء، والخرقة والعمامة لا بدَّ منهما، وليستا من الكفن(1).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء له حِبَرَة كان يصلّي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت لأبي : لِمَ تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك النّاس، وإن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، وعَمِّمْني بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنّما يُعَدُّ(2)ما يلفُّ به الجسد (3).

8 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن عثمان النّوا قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي أُغّسل الموتى، قال : وتُحسِن؟ قلت: إنِّي أُغسّل فقال : إذا غسّلت فارفق به، ولا تغمزه، ولا تمسُّ مسامعه بكافور ، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عِمَّة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ العمامة من وسطها، وانشرها على رأسه، ثمَّ ردَّها إلى خنفه، واطرح طرفَيها على صدره(4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام)كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فتشدُّ بها على مقعدته ورجليه قلت : فالإزار؟ قال: إنّها لا تعدُّ شيئاً ، إنما تصنع ليضمَّ ما هناك لئلًا يخرج منه شيء، وما يصنع من القطن أفضل منها(5)، ثمَّ يخرق القميص إذا غسِّل

ص: 143


1- التهذيب ،1، نفس الباب، ح 24 . قال المحقق في الشرائع 39/1 - 40 : ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع، مئزر وقميص وأزار، ويجزي عند الضرورة ،قطعة، ولا يجوز التكفين بالحرير . . . . . وقال عند ذكر سنن الكفن:« وأن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه، يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وفي عرض شبر تقريباً فيشد طرفاها على حقويه ويلف بما استرسل منها فخذاه لفاً شديداً بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن، ... وعمامة يعمم بها محنّكاً يلف رأسه بها لفاً ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره ... وأن يكون الكفن قطناً، وتنشر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها ..الخ »
2- يعني من الكفن الواجب .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ح 25 الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 21 وروى صدر الحديث فقط بتفاوت، مرسلاً.
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 67 وكرر صدره فقط برقم 86 من الباب 23 من نفس الباب إلى قوله: بكافور الاستبصار 1 ، 119 - باب كيفية غسل الميت ح1 وفيه إلى قوله : بكافور .
5- وأراد بقوله : فالآزار، الاستفسار من الإمام (عليه السلام)أنه هل يستغني عنه بهذه الخرقة أم لا؟ ويمكن أن يكون مراده أن الإزرار هو الثالث من الأثواب وبه يتم الكفن المفروض، فما هذه الرابعة ؟ فأجابه(عليه السلام)بأنها غير معدودة من الكفن فلا يستغنى بها عن شيء من أثوابه ولا تزيد قطع الكفن بها عن الثلاثة مرآة المجلسي 312/13 - 13 2 .

وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف(1)، وعمامة يعصّب بها رأسه ويردُّ فضلها على رجليه(2).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في العمامة للميّت ؟ فقال : حَنْكَهُ (3).

11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يكفّن الميّت في خمسة أثواب ؛ قميص لا يزرّ عليه، وإزار وخرقة يعصّب بها وسطه وبُرْد يلفّ فيه، وعمامة يعمّم بها ويلقى فضلها على صدره(4).

12 - عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: الكافور هو الحنوط(5).

13 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام) [لي] في كفن أبي عبيدة الحذّاء : إنّما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع النّاس(6).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن داود بن سر. سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذَّاء وأنا بالمدينة، فأرسل إليَّ أبو عبد الله(عليه السلام)بدينار وقال اشتر بهذا حنوطاً، واعلم أنَّ الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع النّاس، قال: فلمّا مضيت أتبعني بدينار وقال : اشتر بهذا كافوراً (7).

ص: 144


1- غير مزرور: أي لا أزرار فيه والثوب المكفوف هو الذي خيطت حواشيه .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ج 62 . وقال الشيخ الحر في الوسائل ج 2 / الباب 2 من أبواب التكفين في ذيل الحديث 8 وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا معلقاً على ما ورد فيه : ويردّ فضلها على رجليه قال : أقول : هذا تصحيف والصحيح يردّ فضلها على وجهه ذكره صاحب المنتقى وأقول : لقد مر معنا من الروايات ما يؤكد ما ذكره الشيخ الحر وأن ما هنا تصحيف
3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 63
4- التهذيب ،1 ، نفس الباب، 26 . وكرره برقم 68 من نفس الباب أيضاً. وقوله : لا يزرّ عليه : أي لا تُشد أزرار القميص لو كان له أزرار والحديث ضعيف على المشهور.
5- هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الحنوط لا يكون إلا بالكافور، فما يصنعه أبناء العامة من التحنيط بالمسك وحده غير جائز عندنا ، كما سوف يشير إليه في الرواية التالية وأن نقل عن ابن بايويه استحباب جعل المسك معه وقد حملت على التقية .
6- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 49. والمقصود بالناس المخالفون. والحديث مجهول.
7- الظاهر أن دفعه(عليه السلام)للدينار الأول لشراء المسك كان تقية . والحديث ضعيف على المشهور.

15 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحنوط للميّت؟ قال: اجعله في مساجده(1).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) نهى أن يوضع على النعش الحنوط (2).

91- باب تكفين المرأة

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام): في كم تُكَفّن المرأة؟ قال: تكفّن في خمسة أثواب، أحدها الخِمار(3).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته : كيف ، تُكَفّن المرأة؟ فقال : كما يكفّن الرَّجل ، غير أنّها تشدُّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر، وتشدُّ على ظهرها، ويصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرِّجال، ويُحْشى القُبُلُ والدُّبر بالقطن والحنوط ، ثمَّ تشدُّ عليها الخرقة شدّاً شديداً(4).

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن قاسم بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : يكفّن الرَّجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: دِرْع ومِنْطَق وخمار ولفافتين(5).

ص: 145


1- ويمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأول يستحب في جميع السجدات، والثاني في سجدة الشكر مرآة المجلسي 315/13
2- التهذيب 1 نفس ،الباب ح53 والحنوط ، إما الكافور للإسراف والبدعة أو المسك للنهي عن تقريبه الميت، أو الأعم مرآة المجلسي 315/13 . والحديث ضعيف على المشهور .
3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 1.14 . هذا والأربعة أثواب الباقية هي القميص واللفافتان وخرقة الفخذ ويحتمل أن الرابع هو خرقة الثديين، كما يحتمل أنه النمط المنصوص عليه في بعض الروايات .
4- التهذيب 1، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 112 و 113 وفيه في الثاني : ومنطقة . . ، بدل : ومِنطق ... والمِنْطَق والمِنْطَقَة : - كما يقول في القاموس - شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم يرسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض. وقال المجلسي في مرآته 316/13 :« الظاهر المراد به الخرقة التي تلف على الفخذين فإنها تشد على الوسط . . ».
5- التهذيب 1، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 112 و 113 وفيه في الثاني : ومنطقة . . ، بدل : ومِنطق ... والمِنْطَق والمِنْطَقَة : - كما يقول في القاموس - شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم يرسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض. وقال المجلسي في مرآته 316/13 :« الظاهر المراد به الخرقة التي تلف على الفخذين فإنها تشد على الوسط . . ».

92- باب كراهية تَمير الكفن وتسخين الماء

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: لا يُجَمّر الكفن(1).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يسخّن الماء للميّت، ولا يعجّل له النّار، ولا يحنّط بمسك(2).

3 - أحمد بن محمّد الكوفيّ ، عن ابن جمهور(3)، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال : وحدَّثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا تُجَمّروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإن الميّت بمنزلة المُحْرِم(4).

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السكوني، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، أنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) نهى أن تُتبَعَ جنازة بمجمرة(5).

93- باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم .(6).

2 - عدَّة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي

ص: 146


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 30 الاستبصار 1 ، ، 121 - باب تجمير الكفن ، ح 1 وفي سنده: عن بعض أصحابنا وتجمير الكفن تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الرائحة .
2- التهذيب 1، نفس الباب، ح 105 . وروى صدره مرسلا عن أبي جعفر(عليه السلام)في الفقيه 1، 23 - باب غسل الميت ح.52 وروى رحمه الله برقم 53 من الباب وبعد ذكر الحديث المتضمن للنهي عن تسخين الماء للميت إلا أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. والحديث ضعيف على المشهور.
3- الظاهر أنه محمد بن الحسن بن جمهور.
4- التهذيب 1، نفس الباب، ح 31 وفيه : ولا تمسوا بدل ولا تمسحوا الاستبصار 1، نفس الباب، ح 2
5- التهذيب ،1 نفس الباب ح 32 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 3 ،
6- أي في الآخرة، لأنهم يبعثون بها كما سوف يرد في بعض الأخبار وأخرجه في الفقيه 1 ، 24 - باب المس. ح 10 .

جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض، فالبسوه موتاكم (1).

3 - عدَّة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قال النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم) ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالْبَسُوه وكفّنوا فيه موتاكم(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحبُّ أن يكون في كفنه ثوبٌ كان يصلّي فيه، نظيف، فإنَّ ذلك يستحبّ أن يكفّن فيما كان بصلّي فيه(3).

5 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان، عن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده، هل يصلح بَيْعُهُ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يُرِدْ ، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أَيْكَفِّن به الميّت؟ قال: لا(4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : تنوَّقوا في الأكفان فإنّكم تُبعَثون بها (5).

7 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن أبي

ص: 147


1- ويدل على استحباب البياض في الكفن الواجب. وقد نص عليه أصحابنا رضوان الله عليهم .
2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 35
3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين، و ...، ح 20 وأخرجه بتفاوت عن ... عبد الله بن المغيرة عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) ... الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 11 بتفاوات وأخرجه مرسلاً 1، عن الباقر(عليه السلام)أيضاً .
4- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 36 . الفقيه ،1 نفس ،الباب ح 14 . وأبو الحسن(عليه السلام)هنا هو الإمام موسى الكاظم(عليه السلام) كما صرح به في الفقيه . وإنما صح بيع كسوة الكعبة لأنها ليست من الوقف . ونهي عن التكفين بها لأنها عادة تكون من الحرير ولا يجوز التكفين به.
5- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 99 وأخرجه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، عن ابن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام). وقال الشيخ المجلسي رحمه الله في مرآته 318/13 : «وفي هذا السند أو في السند الآتي سهو كما يظهر بعد التأمل، فتدبر الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 9 ورواه مرسلاً وفيه : فإنهم يبعثون بها. وتنوّقوا : مثل : تأنقوا أي تجوّدوا وأحكموا وبالغوا في الأكفان .

خديجة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، والقطن لأُمّه محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)(1).

8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوَّل(عليه السلام)قال : سمعته يقول : إنّي كفّنتُ أبي في ثوبين شَطَويّين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعليّ بن الحسين(عليه السلام)، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً ، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار(2).

9 - سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح ،عمّن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر(عليه السلام)، أنَّ الحسن بن عليّ(عليه السلام)كفن أسامة بن زيد ببُرْدٍ أحمر حِبَرَة ، وأن عليّاً (عليه السلام)كفّن سهل بن حُنَيْف بُبُرْدٍ أحمر حِبَرَة(3).

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أبي عبد الكفن يكون بُرداً فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة

سابريّا (4).

11 - علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يُكَفِّن الميّتُ بالسواد(5).

12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن راشد(6)قال : سألته عن ثياب تُعمل بالبصرة على عمل العَصَب اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس(7).

ص: 148


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 37 . الاستبصار 1 ، 122 - باب أن الكفن لا يكون إلا قطناً، ح 2 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 12 .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 38 بتفاوت قليل . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت قليل. وثوب شطوي : نسبة إلى بلدة شطا من أعمال مصر، وقد وجّه الشيخ هذا الخبر على الحال التي لا يقدر فيها على القطن وقال : على أنه حكاية ،فعل، ويجوز أن يكون ذلك يختص بهم(عليه السلام)، ولم يقل فيه : وينبغي أن تفعلوا أنتم ، وإذا لم يكن فيه لم يجب المصير إليه .
3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 36 . والبرد: الثوب المخطط ، جمع برد وأبراد .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 38 الاستبصار ،1 نفس الباب ح.1 والسابري - كما في القاموس - الثوب الرقيق .
5- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 39 . وحمل على الكراهة .
6- في كل من التهذيب والاستبصار عن الحسن بن راشد .
7- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 41 . الاستبصار 1 ، 122 - باب أن الكفن لا يكون إلا قطناً، ح5 الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 13 وفي الأخيرين من القصب . . ، بدل : من العَصَب ... والحديث مضمر في الجميع والقَصَب أو العَصَب نبت باليمن تصنع منه ثياب رقيقة ناعمة. هذا وقد اجمع علماؤنا على عدم جواز أن يكون الكفن من الحرير الخالص، وذكر وا له بعض المستحبات كأن يكون من النوع الجيد، وأن يكون قطناً وأن يكون أبيض من خالص المال وطهوره، وأن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى، وأن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة . .. الخ

94- باب حدّ الماء الذي يغسل به الميت والكافور

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل سُكَرَة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، هل للماء حدُّ محدودٌ؟ قال: إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال لعليّ صلوات الله عليه: «إذا أنامِتُ فاستقِ لي سِتَّ قرب من ماء بئر غَرْس»، فغسّلني وكفّنّي وحنّطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي ، فخذ بمجامع كفني وأجْلِسْني ثمَّ سَلْني عمّا شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلّا أجبتك فيه»(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)لعلي(عليه السلام): يا عليّ ، إذا أنا مِتّ فغسّلني بسبع قربٍ من بئر غَرْس»(2).

3 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن(3)إلى أبي محمّد(عليه السلام)(4)في الماء الّذي يغسل به الميّت، كم حدُّه؟ فَوَفَّع(عليه السلام) : حدُّ غسل الميّت، يغسل حتّى يطهر إن شاء الله ، قال : وكتب إليه : هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الّذي يصبُّ عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرَّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة أن يصبَّ ماء وضوئه في كنيف؟ فَوَقَّع(عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع (5).

ص: 149


1- التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 42 . الاستبصار 1، 116 - باب حد الماء الذي يغسل به المیت، ح 3 وروی صدر الحديث فقط . وبئر غرس بالمدينة. ودل الحديث على استحباب تكثير الماء في غسل الميت على خلاف سائر الأغسال. والسؤال بعد الغسل إما بعود الروح إليه(صلی الله علیه وآله وسلم)كما هو الظاهر، أو بإيجاد الله تعالى الكلام على لسانه المقدّس، أو بالارتباط بين روحيهما المقدسين، والافاضة على روحه(عليه السلام) من روحه(صلی الله علیه وآله وسلم)بغير كلام، أو بالتكلم في الجسد المثالي، والأول أظهر كما لا يخفى مرآة المجلسي 322/13 . هذا، والحديث ضعيف على المشهور
2- التهذيب ،1 نفس الباب، ح 43. وفي ذيله : ... من ماء بئر غَرْس والظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست، ويحتمل أن تكون إحداهما موافقة الروايات المخالفين تقية مرآة المجلسي 323/13.
3- أي الصفّار.
4- يعني الحسن العسكري(عليه السلام).
5- التهذيب ،1، 23 - باب تلقين المحتضرين، وروى مجموع الحديث في حديثين منفصلين برقم 22 وبرقم 23 الاستبصار 1 ، 116 - باب حد الماء . . . ، ح 1 وروى صدر الحديث فقط. الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت ح 51 وروی صدره بتفاوت. وقال رحمه الله بعد ایراده صدر الحديث :هذا وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه(عليه السلام)في صحيفة .

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(1)رفعه قال : السّنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره ؛وقال : إن جبرائيل(عليه السلام)نزل على رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بحنوط وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعليّ، وجزء لفاطمة(عليها السلام)(2).

5 - عدَّة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: أقلُّ ما يجزىء من الكافور للميّت مِثقال(3).

وفي رواية الكاهليّ ؛ وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : القصد من ذلك أربعة مثاقيل(4).

95- باب الجَرِيدَة

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن العضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يوضع للميّت جريدتان، واحدة في اليمين، والأخرى في الأيسر(5)، قال : قال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر(6).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبادة المكّيّ قال: سمعت سفيان الثوري يسأله(7)عن

ص: 150


1- لا يوجد في التهذيب: عن أبيه، ولعله سقط سهواً .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...،ح13
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 14 و 15 . والقصد الوسط. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن المجزي من الكافور وكذا السدر في تغسيل الميت هو ما يقع عليه الاسم، وعليه فيحمل ما ورد في هذه الروايات على الاستحباب مع اختلاف مراتبه. والحديث ضعيف على المشهور، وسنده الثاني مرسل .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 14 و 15 . والقصد الوسط. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن المجزي من الكافور وكذا السدر في تغسيل الميت هو ما يقع عليه الاسم، وعليه فيحمل ما ورد في هذه الروايات على الاستحباب مع اختلاف مراتبه. والحديث ضعيف على المشهور، وسنده الثاني مرسل .
5- في التهذيب: .. في اليسار.
6- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 122 . وروى ذيله فقط في الفقيه 1، 24 - باب المس، ح7 . وأخرجه بعنوان أن الصيقل سأل الصادق(عليه السلام). والحديث مجهول. ولعل تخفيف العذاب عن الكافر إنما يكون في القبر والبرزخ وهذا لا ينافي تغليظ العذاب عليه في الآخرة. وقد حمل المفيد في المقنعة - على الظاهر - الكافر هنا على مرتكب الكبيرة.
7- في الفقيه : يسأل أبا جعفر(عليه السلام).

التخضير؟ فقال : إنَّ رجلاً من الأنصار هَلَكَ، فأوذِنَ(1)رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صاحبكم فما أقلّ المخضّرين، قال: وما التخضير؟ قال : جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع، فتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى يده، تلفُّ مع ثيابه، قال : وقال الرَّجل: لقيت أبا عبد الله(عليه السلام)بَعْدُ فسألته عنه، فقال: نعم، قد حدَّثت به يحيى بن عبادة(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أرأيتَ الميّت إذا مات، لِمَ تجعل معه الجريدة؟ قال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، قال : والعذاب كلّه في يوم واحد، في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنّما جُعلت السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله(4).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دَّراج قال : قال : إنَّ الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص(5).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : توضع للميّت جريدتان، واحدة في الأيمن والأُخرى في الأيسر .

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز؛ وفُضَيل؛

ص: 151


1- أي أخبر وأعلِمَ .
2- الفقيه 1 ، 24 - باب المس، ح.6 والترقوة عظم معوج قليلا يربط بين العائق وموضع النحر من الإنسان . والحديث مجهول.
3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 64
4- الفقيه 1 ، نفس الباب، ج 8 بتفاوت يسير وظاهر هذا الحديث يتنافى مع ما دل على ديمومة العذاب أو النعيم في القبر إلى يوم يبعثون، ويمكن حمل تلك الأخبار على الكافر وهذا على المؤمن . وقد ذهب الشيخ المجلسي رحمه الله إلى امكان حمل هذا الحديث على أن المراد أن ابتداء جميع أنواع العذاب وأقسامه في الساعة الأولى، فإذا لم يتبدىء فيها يرتفع العذاب رأساً . فراجع مرآة العقول 326/13 .
5- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 65 . وبمضمونه عمل أكثر الأصحاب إن في الموضع أو المقدار .

وعبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : قيل لأبي عبد الله(عليه السلام): لأيّ شيء توضع مع الميّت الجريدة؟ قال : إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة(1).

8- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال : قيل له(2): جُعِلْتُ فِداك ، ربّما حضرني مَن أخافه(3)، فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا(4)؟ قال: أَدْخِلْها حيث ما أمكن(5).

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الجريدة، توضع في القبر، قال : لا بأس(6).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا له: جُعِلْنا فِداك(7)، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر؛ قيل : فإن لم نقدر على السدر؟ فقال : عود الخِلاف(8).

11 - عليِّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن محمّد بن محمّد، عن علىِّ بن بلال أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن

ص: 152


1- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ح 123 بتفاوت . الفقيه 1 ، 24 - باب المس ح 2 بتفاوت . والأصل في وضع الجريدة مع الميت في كفنه ما رواه الشيخ (رحمةالله) في التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين ح 120 ، وقال سمعت ذلك مرسلاً من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن إسناده وجملة ما ذكره من أن آدم(عليه السلام)لما أهبطه الله تعالى من جنة المأوى إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده : إني كنت أنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريداً وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)وفعله فصارت سنة متبعة. كما اعتبر صاحب الحبل المتين أن الأصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد في المقنعة ... ثم ذكر نفس المعنى الذي ذكره الشيخ في التهذيب.
2- في التهذيب : قلت له ...
3- أي من المخالفين.
4- في التهذيب : على ما رويناه يعني ما رود عنكم من وضعهما مع الميت واحدة عن يمينه والأخرى عن يساره .
5- التهذيب ،1 ، نفس الباب، ح 124 . وقوله : حيث ما أمكن أي ولو في القبر بقرينة عدم أمكان وضعهما في مكانهما المرسوم .شرعا ويؤيده ما في الحديث الآتي.
6- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 126 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح4.
7- في التهذيب جعلنا الله فداك .
8- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 27 ، والخلاف : هو شجر الصفصاف، أو نوع منه . وقد دل الحديث على أفضلية النخل على السدر وأفضلية السدر على الخلاف وهو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم، وأن نقل عن المفيد رحمه الله قوله بتقديم الخلاف على السدر كما قيل بأنه بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار، وأن قدم الشهيد الأول في الدروس والبيان الرمان إذا لم يوجد الخلاف على غيره من سائر الأشجار. ولم يستبعد المجلسي رحمه الله ما ذكره الشهيد.

النخل ؟ فكتب يجوز إذا أعْوَزَت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية(1).

12 - وروى عليُّ بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : يجعل بَدَلَها عود الرُّمان(2).

13 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته عن الجريدة، توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة(3)، فسألته : من أيّ جانب؟ فقال : من الجانب الأيمن.

96-باب الميت يموت وهو جُنبُ أو حائض أو نفساء

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قلت له(4): مات ميّت وهو جُنُب ، كيف يغسّل وما يجزئه من الماء؟ فقال : يغسّل غسلاً واحداً يجزىء ذلك عنه لجنابته ولغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حُرمة واحدة(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها، كيف تُغَسَّل؟ قال : مثل غسل الطّاهرة، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط(6).

3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب ؛ وأحمد بن محمّد(7)في المرأة إذا ماتت نفساء، وكثر دمها، أدخلت إلى السرَّة في الأُدم أو مثل الأدم نظيف، ثمَّ تكفّن بعد ذلك(8).

ص: 153


1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 28 و 29 .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 28 و 29 .
3- أي قرب الخاصرة من فوق وظاهر الحديث الاكتفاء بجريدة واحدة .
4- في كل من التهذيب والاستبصار أسنده إلى أبي جعفر(عليه السلام).
5- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 29 . الاستبصار 1 ، 115 - باب الرجل يموت وهو جنب ، ح 2 . هذا، وقد نقل صاحب المنتهى 432/1 إجماع كل أهل العلم على عدم احتياج من مات جُنُباً أو حائضاً إلى غير غسل الموت، ولم يخالف في ذلك غير الحسن البصري، ويساعد عليه أصالة البراءة عن وجوب غسل الجنابة أو الحيض في هذه الحال.
6- التهذيب 1 نفس الباب، ح 27 الفقيه 1 ، 24 - باب المس، ح 3، بتفاوت يسير .
7- في التهذيب : في الأديم أو مثل الأديم والأديم : مفرد آدم وآدام وهو الجلد أحمره أو مدبوغه - كما في القاموس - .
8- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 115 بزيادة في آخره وأخرجه عن ابن محبوب رفعه قال : الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 25 بتفاوت .

97- باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليِّ بن يقطين قال: سألت العبد الصّالح(عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال : يُشَقُ بطنها ويُخْرَجُ وَلَدُها(1).

2 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبی عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرَّك الولد في بطنها، أيُشَقُ بطنها ويُسْتَخْرَج ولدها؟ قال : نعم (2).

وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه : يُخرج الولد ويخاط بطنها(3).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولدٌ يتحرَّك، شُقَّ بطنُها ويُخرج الولد ؛ وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوَّف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرَّجل يده فيقطّعه ويخرجه(4).

98- باب كراهية أن يُقَصِّ من الميت ظفر أو شعر

1-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أ عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمسَّ من الميّت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه(5).

2 - عنه ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ،عن غياث، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كره

ص: 154


1- التهذيب ،1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 173 .
2- التهذيب 1، نفس الباب، ح 174 و 175
3- التهذيب 1، نفس الباب، ح 174 و 175
4- التهذيب 1 نفس ،الباب ح 176 وفي ذيله زيادة: إذا لم ترفق به النساء يقول المجلسي في المرآة 13 / 330 - 331 : والمشهور وجوب شق الجوف وإخراج الولد، وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية، وابن بابويه بالأيسر، وجدناه في الفقه الرضوي ، والصدوق ذكر عبارته بعينها، وتبعهما الشيخان . وأما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط واتباعهما، وهو رواية ابن أبي عمير، وردّها المحقق بالقطع وهو حسن لكن الخياطة أولى وأحوط». هذا ولا بد من حمل ذيل الخبر الأخير على صورة عدم وجود امرأة تحسن تولي أمر المرأة الميتة.
5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 108 .

أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تُحلق عانَةُ الميّت إذا غسّل، أو يقلّم له ظفر، أو يُجزَّ له شعر .

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كره أن يقصَّ من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو تحلق له عانة، أو يُعْمَضَ له مفصل(1).

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبَان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الميّت يكون عليه الشعر، فيُحلق عنه أو يُقَلَّم؟ قال : لا يُمَسَّ منه شيء ، اغسله وادفنه(2).

99- باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ، عبد الله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا خرج من منخر الميّت الدَّم أو الشيء بعد الغسل، وأصاب العمامة أو الكفن، قرِّضه بالمقراض(3).

2 - عنه ، عن بعض أصحابه، رفعه قال : إذا غسّل الميت، ثمَّ أحدث بعد الغسل، فإنّه يغسل الحدث ولا يُعاد الغسل(4).

ص: 155


1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 109 بتفاوت وفيه : يُغمز...بدل: يغمض ..
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 110 . هذا وقد نقل الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية الإجماع على حرة قص شيء من أظفار الميت أو تسريح لحيته كثيفة كانت أو خفيفة ولا قص شيء من شعره، بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا ، كما نص وابن سعيد في الوسيلة والجامع على الحرمة ، ولكن نقل صاحب المعتبر، والتذكره الإجماع عندنا على الجواز مع الكراهة ومن قال بالكراهة المحقق في الشرائع حيث قال وهو بصدد الحديث عن مكروهات تغسيل الميت وأن يقص أظفاره وأن يرجّل شعره . . . . . هذا ولكن الظاهر هو اجماعهم على أنه لو سقط من الميت شيء من شعره أو غيره وجوب ادراجه في كفنه، يقول المحقق في الشرائح 41/1 : «إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في گفته » .
3- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 50 بتفاوت بسير. وكرره برقم 102 من الباب 23 من نفس الجزء .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 100 بتفاوت هذا، وما تضمنه الخبران الأول والأخير بإطلاقهما وجوب قرض محل النجاسة بلا فرق بين أن يكون قد طرح في القبر أم لا هو ما نقل عن الشيخ رحمه الله، في حين ذهب أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم إلى وجوب الغسل ما لم يطرح في القبر، وإلا فالقرض وأما ما تضمنه الحديث الثاني من عدم وجوب إعادة الغسل هو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم، ولم يخالف إلا ابن أبي عقيل حيث نقل عنه القول بوجوب إعادته .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن ، قرّض منه (5)

100- باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الرَّجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء؟ فقال : تغسّله امرأته ، أو ذات قرابة إن كانت له، وتصبَّ النّساء عليه الماء صبّاً، وفي المرأة إذا ماتت، يُدْخِلُ

زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين تموت ؟ فقال : لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ،عن صفوان، عن العلاء ،عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرَّجل يغسّل امرأته؟ قال : نعم ، من وراء الثّوب(3).

ص: 156


1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح55 الاستبصار 1 ، 117 - باب جواز غسل الرجل امرأته و ...،ح 1. هذا وقد اجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على وجوب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والانوثية فلا يجوز تغسيل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الثياب ولم يلزم لمس أو نظر، واستثني من ذلك صور، منها الطفل إذا لم يزد سنه على ثلاث سنوات والزوج والزوجة وهاتان الصورتان مما حكي الاجماع عليهما بين فقهائنا . ومنها المولى يغسل امته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة، وهذه الصورة كما في المدارك وجامع المقاصد وغيرهما مقطوع بها في كلام الأصحاب . ومنها صورة المحارم بنسب أو رضاع حيث ذكر في مفتاح الكرامة عدم وجود مخالف فيه إلا ما يظهر من الغنية، بل هو المشهور ظاهراً بل صريحا . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة والمطلقة الرجعية دون البائنة والحرة والأمة فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 29/1 من الطبعة الحجرية .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 62 بدون : (فيها) في الذيل الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 10 الفقيه 1، 23 - باب غسل الميت، ح 56 . ولا يخفى أن التعليل ظاهر في عموم الحكم، وأن موقف أهل المرأة ظاهر في صورة وجود المماثل، وأنه منهم ليس إلا لاعتبارات عرفية وهي مما لا ربط له بالمانع الشرعي من قريب ولا بعيد .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح .56. وفي ذيله : ... الثياب الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 . ووجوب كون تغسيل الزوجة لزوجها وبالعكس من وراء الثوب هو المشهور عند أصحابنا كما عن نهاية الشيخ والبيان والمنتهى وجامع المقاصد والروضة وغيرها ولكن الأشهر - كما في الرياض - جوازه مع التجرد.

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ ، عن غير واحد، عن أُبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرَّجل بموت وليس عنده من يغسّله إلّا النّساء، هل تغسّله النساء؟ فقال : تغسله امرأته، أو ذات محرمة، وتصبُّ عليه النّساء الماء صبّاً من فوق الثياب(1).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن داود بن فَرْقَد، قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ،هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ قال : إذاً يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسّلون كفّيها(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ فقال : يُدْخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق(3).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يموت في السّفر أو في أرض ليس معه فيها إلّا النّساء، قال: يدفن ولا يغسّل ؛ وقال : في المرأة تكون مع الرَّجال بتلك المنزلة، إلّا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدِّرع ، ويسكب عليها الماء سَكْباً، ولتغسّله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرَّجل، المرأة أسوء منظراً حين تموت(4).

8 - أبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ،جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن منصور[ بن حازم] قال: سألت أبا

ص: 157


1- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 61 . الاستبصار 1، نفس الباب ، ج 7، ولا يخفى الارسال في هذا الحديث. واستقرب بعض المعاصرين أن يكون الأمر بالصب من وراء الثياب - فيه وفي غيره من الأخبار - من جهة حضور النساء لا من جهة أخرى.
2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 73. الاستبصار 1 ، 118 - باب الرجل يموف في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من .... ح ح 9. هذا وقد كرر الكليني رحمه الله هذا الحديث برقم 9 من هذا الباب أيضاً قوله (عليه السلام): أذن يدخل ذلك عليهم : أي يعابون عليه، والدخل العيب، ويحتمل رجوع الضمير في (عليهم) إلى نفس الرجال الأجانب، كما يحتمل رجوعه إلى أهل المرأة وأخرجه أيضاً في الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 26 بتفاوت .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 57 وفي ذيله زيادة كلمة : فيغسلها . الاستبصار 1 ، 117 - باب جواز غسل الرجل امرأته و ...، ح .. وفي ذيله : ويغسلها إلى المرافق .
4- التهذيب ،1 نفس ،الباب ح 59 و 60 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 5 و 6 بتفاوت الأول فيهما بسندٍ آخر. وأخرج صدره أيضاً في التهذيب 1، برقم 171 من الباب 13 إلى قوله يُدفن ولا يغسل .

عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يخرج في السّفر ومعه امرأته ، يغسّلها؟ قال: نعم، وأمّه، وأُخته ، ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة (1).

9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَميرة، عن داود بن فَرْقَد قال: سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام)عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم ، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً يدخل عليهم، ولكن يغسّلون كفّيها(2).

10 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها؟ قال : يُدْخِلُ زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق(3).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرَّجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، إنّما يمنعها أهلها تَعَصُّباً (4).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السّفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى، ومعه عمّته وخالته مسلمتان، كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى؛ وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمّها وخالها مسلمان: قال يغسّلانها، ولا تقربها النصرانيّة كما كانت المسلمة تغسّلها، غير أنّه يكون عليها دِرْعٌ فيصبَّ الماء من فوق الدَّرع ؛ قلت : فإن مات رجلُّ مسلم وليس معه رجلٌ مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجالٌ نصاری، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال : يغتسل النّصرانيّ ، ثم يغسّله ، فقد اضطُرَّ ؛ وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانيّة، ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة ؟ قال : تغتسل النّصرانيّة ، ثمَّ تغسلها ؛ وعن النّصرانيّ يكون في السّفر وهو مع المسلمين، فيموت؟

ص: 158


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 63 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 12 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 31 بتفاوت .
2- مر برقم 5 من هذا الباب فراجع .
3- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 58 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح4 . وظاهر هذا الخبر كغيره من الأخبار عدم بطلان المحرمية بالموت .
4- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 64 . الاستبصار 1 ، 117 - باب جواز غسل الرجل امرأته و ... ، ح 12 .

قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره(1).

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): من غسّل فاطمة(عليه السلام)؟ قال : ذاك أمير المؤمنين(عليه السلام)، كأنّك استفظعت ذلك من قوله، فقال لي : كأنّك ضقت ممّا أخبرتك؟ فقلت : قد كان ذلك، جُعِلْتُ فِداك. جُعِلْتُ فِداك ، فقال لي : لا تَضِيقَنَّ ، فإنّها صديقة لم يكن يغسّلها إلّا صدّيق، أما علمت أنَّ مريم(عليها السلام)لم يغسلها إلا عيسى(عليه السلام)، قلت : جُعِلْتُ فِداك ، فما تقول في المرأة تكون في السّفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ، ولا معهم امرأة، فتموت المرأة، ما يُصْنَع بها؟ قال : يغسّل منها ما أوجب الله عليه التّيمّم، ولا تمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها الّذي أمر الله عزّ وجلَّ بستره، قلت: كيف يصنع بها؟ قال : يغسّل بطن كفّيها ووجهها، ويغسل ظهر كفّيها(2).

101- باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يُغَسَلْنَهُ

1 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن ابن النمير(3)مولى الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): حدِّثني عن الصبيّ، إلى كم تغسّله النّساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين(4).

ص: 159


1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين ، ح 165 بتفاوت يسير إلى قوله : تغتسل النصرانية وتغسلها ورور ذيله بتفاوت برقم (150) من نفس الباب وبنفس السند الفقيه 1 ، 24 - باب المسن، في أحاديث متفرقة منها ح 34 وح 38. قوله(عليهم السلام): تغتسل النصرانية و ...، ذهب إلى جواز تغسيل النصراني والنصرانية الشيخان واتباعهما، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يدفن حينئذ بغير غسل، وقال الفاضل التستري : كأن في هذه الأخبار دلالة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب مرآة المجلسي 339/13 .
2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 67 بتفاوت. وروى صدر هذا الحديث في الاستبصار 1 ، 117 - باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، 15 . وروى ذيله في الاستبصار ،1، 118 - باب الرجل يموت في السفر وليس معه . ، ع ا . وروى جزءا من صدره في الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 57 . وروى أيضاً ذيله بتفاوت في 24 - باب المس ، ح 36 . واستفظعه : - كما في القاموس - وجده فظيعاً. والصدّيقة والصديق : أي المعصومة والمعصوم، وهو من بلغ الغاية في التصديق قولا وعملا، وهذا لا يتحقق إلا مع العصمة .
3- في التهذيب عن أبي النمير ..
4- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 166 . الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 29 . ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجرداً إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب، وكذا تغسيل الرجل الصبية، وجوز المفيد وسلار إلى خمس وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا مرآة المجلسي 340/13 .

102- باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حارُّ ومن مسّه وهو باردٌ

1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من غسّل ميّتاً فليغتسل، قلت: فإن مسّه ما دام حارّاً ؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا بَرَدَ ثمَّ مسّه فليغتسل، قلت: فَمَنْ أَدْخَلَهُ القبر؟ قال : لا غسل عليه، إنّما يمسّ التّياب(1).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام) قال : قلت : الرَّجل يغمض عين الميّت، عليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالّذي يغسّله يغتسل ؟ قال : نعم، قلت فيغسّله ثمَّ يكفّنه قبل أن يغتسل؟ قال : يغسّله، ثمَّ يغسل يده من العاتق، ثمَّ يلبسه أكفانه، ثم يغتسل، قلت : فمن حمله عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر، عليه وضوء؟ قال : لا ، إلّا أنه يتوضّأ من تراب القبر إن شاء(2).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يغسّل الّذي غسّل الميّت ؛ وإنْ قَبل إنسان الميّتَ وهو حارُّ، فليس عليه غسلٌ، ولكن إذا مسّه وقَبَّله وقد بَرَدَ فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويُقَبِّله(3).

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يمسّ الميّت، أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال : لا إنّما ذلك من الإنسان وحده . قال : وسألته عن الرَّجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال : يغسل ما أصاب الثوب (4).

5 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن

ص: 160


1- التهذيب 1 ، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 15 بتفاوت الاستبصار 1 ، 60 - باب وجوب غسل الميت و ...، ح 1 . هذا، وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على وجوب الغسل على من مس ميتاً قبل تغسيله تمام الغسل وبعد برده، فإذا مسه بعد تمام تغسيله المعهود شرعاً أو قبل برده فلا غسل على الماس.
2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 9 .
3- التهذيب 1، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 16 . الاستبصار 1، 60 - باب وجوب غسل الميت و ...، ح 2
4- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 20 بتفاوت وبدون الذيل.

معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قبل عثمان بن مظعون بعد موته(2).

7 7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب ، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يقع طرف ثوبه على جسد الميّت؟ قال : إن كان غسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل ، فاغسل ما أصاب ثوبك منه (3).

8 - سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : أيغتسل مَن غسّل الميّت ؟ قال : نعم ، قلت : من أَدْخَلَهُ القبر؟ قال لا ، إنّما يمسُّ الثّياب(4).

103- باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة

1 - عليُّ بن محمّد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الدّيلميِّ، عن أبيه ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفر(عليه السلام)فقال : أخبرني عن الميّت لمَ يغسّل غسل الجنابة ؟ فقال له أبو جعفر(عليه السلام): لا أَخبرك، فخرج من عنده فلقي بعض الشيعة، فقال له : العجب لكم يا معشر الشّيعة، تولّيتم هذا الرَّجل وأطعتموه، ولو دعاكم إلى عبادته لأجَبْتُمُوه، وقد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها شيء ، فلمّا كان من قابل دخل عليه أيضاً فسأله عنها فقال : لا أُخبرك بها ، فقال عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه : انطلق إلى الشيعة فاصحَبهُم وأَظهِرْ عندهم موالاتك إيّاهم، ولعنتي والتّبرّي منّي،

ص: 161


1- ويحمل على الكراهة .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 16 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 7 الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 51 . ويدل الحديث على جواز تقبيل الميت كما يدل على علو قدر ابن مظعون لمكان فعله(صلی الله علیه وآله وسلم).
3- واستدل به على ما ذهب إليه العلامة من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافاً، ولي فيه نظر، إذا الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية، إذ لو كان مرفوعاً لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميت لا الثوب، وعلى تقدير النصب، يدل على وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة، فلا يدل على مدّعاهم بل على خلافه فتدبر مرآة المجلسي 343/13 .
4- الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 49 وأخرجه عن سليمان بن خالد عن عن أبي عبد الله (عليه السلام)وفي ذيله : مس . . . ، بدل بدل .. يمس ... وقال المجلسي في مرآته عن هذا الحديث وكأن فيه نوع تقية كما لا يخفى .

فإذا كان وقت الحجّ، فأتني حتّى أدفع إليك ما تحجّ به ، وَسَلّهم أن يُدخلوك على محمّد بن عليّ، فإذا صرتَ إليه فاسأله عن الميّتِ لم يغسّل غسل الجنابة ، فانطلق الرَّجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم ، فنظر إلى دين القوم فقبله بقبوله، وكتم ابن قيس أمره مخافة أن.

يحرم الحجّ ، فلمّا كان وقت الحجّ أتاه فأعطاء حجّة وخرج ، فلمّا صار بالمدينة قال له أصحابه : تخلّف في المنزل حتّى نذكرك له ونسأله ليأذن لك، فلمّا صاروا إلى أبي جعفر(عليه السلام)قال لهم : أين صاحبكم، ما أنصفتموه، قالوا: لم نعلم ما يوافقك من ذلك، فأمر بعض من حضر أن يأتيه به، فلمّا دخل على أبي جعفر(عليه السلام)قال له : مرحباً كيف رأيت ما أنت فيه اليوم ممّا كنت فيه(1)قَبْلُ؟ فقال: يا ابن رسول الله ، لم أكن في شيء، فقال : صَدَقْتَ أَمَا إِنَّ عبادتك يومئذ كانت أخفّ عليك من عبادتك اليوم، لأنَّ الحقِّ ثقيل، والشيطان موكّل بشيعتنا، لأنَّ سائر النّاس قد كفوه أنفسهم(2)، إني سأُخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني عنه، وأصيّر الأمر في تعريفه إيّاه إليك، إن شئت أخبرته ، وإن شئت لم تخبره، إنَّ الله تعالى خلق خلّاقين(3)، فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمرهم فأخذوا من التربة الّتي قال في كتابه : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (4)فعجن النّطفة بتلك التربة الّتي يخلق منها بعد أن أسكنها الرَّحم أربعين ليلة ، فإذا تمّت لها أربعة أشهر قالوا يا ربّ، نخلق ماذا؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أبيض أو أسود ، فإذا خرجت الرُّوح من البدن، خرجت هذه النطفة بعينها منه ، كائناً ما كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أُنثى، فلذلك يغسّل الميّت غسل الجنابة، فقال الرجل: يا ابن رسول الله لا والله ما أُخبر ابن قيس الماصر بهذا أبداً، فقال: ذلك إليك(5).

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليِّ ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سُئل ما بال الميّت يُمْني(6)؟ قال: النّطفة الّتي خلق منها يرمي بها(7).

3- بعض أصحابنا، عن أصحابنا، عن عليِّ بن الحسن الميثميّ، عن هارون بن حمزة، عن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن الحسين(عليه السلام)قال: قال : إنَّ المخلوق لا يموت حتّى تخرج منه النّطفة الّتي خلق منها من فيه أومن عينه(8).

ص: 162


1- أي من متابعتك لعبد الله بن قيس الماصر .
2- فلا حاجة به إلى إغوائهم بعد أن أطاعوه فيما دعاهم إليه من الضلال
3- أي ملائكة ،خلاقين والخلق بمعنى التقدير مرآة المجلسي 345/13.
4- سورة طه / 55
5- والحديث ضعيف.
6- أي يخرج من عينه الماء الغليظ الشبيه بالمني مرآة المجلسي 345/13 أقول: وما ذكره رحمه الله خلاف الظاهر، وخاصة بملاحظة التعليل.
7- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 104 . والحديث ضعيف على المشهور .
8- الحديث مرسل.

104- باب ثواب من غسّل مؤمناً

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : أيما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلبه : اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن، قد أخرجت روحه منه ، وفرَّقْتَ بينهما (1)، فعفوك عفوك ، غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: من غسّل ميّتاً فأدّى فيه الأمانة، غفر الله له قلت : وكيف يؤدّي فيه الأمانة؟ :قال : لا يحدّث بما يرى(3).

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ما من مؤمن يغسّل مؤمناً ويقول وهو يغسّله : ربّ عفوَكَ عَفْوَكَ إلّا عفا الله عنه(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : كان فيما ناجى الله به موسى قال: يا ربِّ ما لمن غسّل الموتى ؟ فقال : أغَسّلُهُ من ذنوبه كما ولدته أُمّه(5).

105- باب ثواب من كفّن مؤمناً

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : من كفّن مؤمناً ، كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة (6).

ص: 163


1- ضمير التثنية يرجع إلى الروح والبدن .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحضرين و ...، ح 52 . الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 47 . والحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 1، 3 - باب تلقين المحتضرين، ح 105 بتفاوت . الفقيه 1 ، نفس الباب ح 46 بتفاوت أيضاً وزيادة في آخره لعلها من كلام الصدوق رحمه الله وقوله : لا يحدّث بما يرى أي من عيوب جسدية في الميت مما هو مستور عن الناس سواء ما كان فيه حال حياته، أو ما جدّ له بموته .
4- الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 48 بتفاوت يسير والضمير في (عنه) يحتمل رجوعه إما إلى الميت أو إلى الغاسل القائل .
5- الفقيه 1 ، نفس الباب، ذيل ح 45 بتفاوت. والحديث ضعيف .
6- التهذيب 1 نفس الباب، ح 106 الفقيه 1 ، 24 - باب المس، صدرح 17 عن الصادق(عليه السلام).

106- باب ثواب من حفر لمؤمن قبراً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عَمِيرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: من حفر لميّت ،قبراً، كان كمن بوّأَهُ بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة(1).

107- باب حد حفر القبر واللَّحد والشقّ وإن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يُحِدَلَهُ

1 - سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أنَّ حدَّ القبر إلى التّرقوة، وقال بعضهم : إلى الثديِ وقال بعضهم(2): قامة الرّجل حتّى يمدُّ الثّوب على رأس مَن في القبر، وأمّا اللّحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولمّا حضر علي بن الحسين(عليه السلام)الوفاة أغمي عليه(3)، فبقي ساعة ثمَّ رفع عنه الثوب ، ثمَّ قال : الحمد لله الّذي أورثنا الجنّة نتبوّأ منها حيث نشاء فنِعْمَ أجرُ العاملين ثمَّ قال: احفروا لي وابلغوا إلى الرَّشح ، قال : ثمَّ مدَّ الثّوب عليه فمات(عليه السلام)(4).

2 - سهل، عن بعض أصحابه، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال : قال أبو جعفر(عليه السلام)حين احتضر : إذا أنامتُّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً (5)، فإن قيل لكم: إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) لُحِّدَله فقد صَدَقوا (6).

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ،

ص: 164


1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 107 . الفقيه 1 ، 24 - باب المس، ذيل ح 17 عن الصادق(عليه السلام)بتفاوت يسير : وبواه أنزله منزلا ، موافقاً مرضيّاً .
2- الظاهر أنه من كلام الراوي لأن المعصوم لا يحكي قول أحد، كما يقول الشهيد الأول في الذكرى.
3- يقول الشهيد الثاني : لا يريد به حقيقة الإغماء بل مجازه، بمعنى أنه قد حصل له ما أوجب عند الحاضرين أن يصفوه بذلك، لأن المعصوم(عليه السلام)ما دام حياً لا يجوز أن يخرج من التكليف
4- التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 114 ، وأخرجه بتفاوت قليل عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(عليه السلام). واللحد حفر حائط القبر مما يلي القبلة بقدر قامة الميت حيث يوضع فيه .
5- الشق - هنا - هو أن يحفر في أرض القبر حفرة مستطيلة يوضع فيها الميت ثم يبنى على الميت. واللحد أفضل منه
6- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 113 .

عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)لحّدله أبو طلحة الأنصاريُّ .(1).

4 - عليّ ، عن أبيه ، عن النّوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع (2) .

108- باب إن الميت يُؤْذَنَ به الناس

1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد؛ وعبد الله بن سنان جميعاً، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلّون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر، ويكتب للميّت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميّتهم من الاستغفار(3).

2 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سألته عن الجنازة يؤذَنُ بها النّاس؟ قال : نعم .

3- - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إِنَّ الجنازة يؤذِّنُ بها النّاس.

109- باب القول عند رؤية الجنازة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أَبَان - لا أعلمه إلّا ذكره - عن أبي حمزة قال : كان عليُّ بن الحسين(عليه السلام) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : الحمد لله الّذي لم يجعلني من السواد المُخْتَرَم(4).

ص: 165


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 112 و 111 .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 112 و 111 .
3- التهذيب ،1 نفس الباب ح 115 بتفاوت قليل.
4- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 117 . الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند . . . ، ح 24 . والسواد : عامة الناس وقد يطلق على الشخص والمخترم : الهالك . وقوله(عليه السلام)هذا ليس لكراهته الموت ولقاء الله وإنما هو شكر له على نعمة الحياة وجوداً واستمراراً ليزداد من فعل الطاعات والخيرات التي تقربه أكثر من حظيرة القدس.

2 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النّهديّ رفعه قال : كان أبو جعفر(عليه السلام)إذا رأى جنازة قال : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم .

3 - حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن محمّد بن مسعود الطّائيّ، عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): من استقبل جنازة أو رآها فقال : الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللّهم زِدْنا إيماناً وتسليماً، الحمد الله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت، لم يبق في السّماء مَلَكٌ إلّا بكى رحمةً لصوته(1).

110- باب السنّة في حمل الجنازة

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن غير واحد، عن يونس، عن عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)قال : سمعته يقول : السُنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكتفك الأيمن، ثم تمرُّ عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السّرير ، ثمَّ تمرُّ عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك(2).

2 - أبو علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليِّ بن حديد، عن سيف بن عَمِيرة، عن عمرو بن شمّر، عن جابر عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : السُنّة أن يحمل السّرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حَمْل فهو تطوّع(3).

3-عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن تربيع الجنازة؟ قال : إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى، ثمَّ بالرَّجل اليمنى، ثمَّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت، لا تمرّ خلف رجله البتّة حتّى تستقبل الجنازة، فتأخذ يده اليسرى، ثمَّ رجله اليسرى، ثمَّ ارجع من مكانك ولا تمرَّ خلف الجنازة البتّة حتّى تستقبلها ، تفعل كما فعلت أوّلاً ، فإن لم تكن تتّقي فيه، فإنَّ تربيع الجنازة الّتي جرت به السّنة :

ص: 166


1- التهذيب1 نفس الباب، ح 116 وفيه : ..... مَلَك مُقَرّب..
2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 120 الاستبصار 1 ، 127 - باب تربيع الجنازة، ح 2 بتفاوت فيهما .
3- التهذيب 1 نفس ،الباب ح 121 . الاستبصار ،1 نفس الباب ، ح 3 وذكره الصدوق مع حذف السند في الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت ذيل ح 8 .

أن تبدأ باليد اليمنى، ثمَّ بالرجل اليمنى، ثمَّ بالرِّجل اليسرى، ثمَّ باليد اليسرى حتّى تدور حولها(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : تبدأ في حمل السّرير من جانبه الأيمن، ثمَّ تمرُّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر، ثمَّ تمرُّ حتّى ترجع إلى المقدّم كذلك، دوران الرَّحى عليه(2).

111- باب المشي مع الجنازة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : المَشْيُ خَلْفَ الجنازة أفضلُ من المشي بين يَدَيها(3).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة، عن محمّد بن عمرو، عن حسين بن أحمد المنقريّ، عن يونس بن ظبيان ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : امش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإنَّ أمام جنازة المسلم ملائكة يُسْرعون به إلى الجنّة، وإنَّ أمام جنازة الكافر ملائكة يُسرعون به إلى النّار(4).

3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح، عن جابر عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : مشى النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)خلف جنازة، فقيل له : يا

ص: 167


1- التهذيب 1، نفس ،الباب ح 118 . يقول الشهيدان رحمهما الله وهما بصدد الحديث عن مستحبات التشييع :« ومشي المشيّع خلفه أو إلى أحد جانبيه، ويكره أن يتقدمه لغير تقية والتربيع وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة كيف اتفق والأفضل التناوب، والأفضل أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى مؤخره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك، ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر، ثم ينتقل إلى مقدّمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك . . . ».
2- التهذيب ،1، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 119 . الاستبصار 1 ، 127 - باب تربيع الجنازة، ح 1 بدون كلمة عليه في الذيل
3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 70 بزيادة في آخره، وكذلك هو في الفقيه 1، 25 - باب الصلاة على الميت ح 11 وأسنده إلى أبي جعفر(عليه السلام).
4- وقد مر أن من مستحبات الشييع عند أصحابنا رضوان الله عليهم هو المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها مع تنصيصهم على كراهة تقدّمها وما ورد هنا من الأمر بالمشي أمام جنازة المسلم العارف ربما يحمل على التقية، والمراد بالجاحد الكافر، بمقتضى مقابلته مع المسلم، ويحتمل إرادة المخالف أيضاً.

رسول الله ، مَالَكَ تمشي خلفها ؟ فقال : إنَّ الملائكة أراهم يمشون أمامها، ونحن تَبَعُ لهم(1).

4 - أبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهم السلام) قال: سألته عن المشي مع الجنازة؟ فقال بين يديها، وعن يمينها، وعن شمالها، وَخَلْفَها .

5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: امش بين يدي الجنازة وخَلْفَها .

6 - أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن عليِّ بن شجرة، عن أبي الوفاء المراديّ، عن سدير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : من أحبَّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين، فَلْيَمْشِ بِجَنْبي السّرير(2).

7 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سئل ؛ كيف أصنعُ إذا خرجتُ مع الجنازة ؛ أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال : إن كان مخالفاً فلا تمشِ أمامه، فإنَّ ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب(3).

112- باب كراهية الركوب مع الجنازة

1 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: رأى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قوماً خلف جنازة ركباناً ، فقال : أما استحى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أَسْلَمُوه(4)على هذه الحال؟

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

ص: 168


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 71 وفيه : رأيتهم يمشون ... والتبع : التابع
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 72 . وفيه : جنبي ... والكرام الكاتبون : هم الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان ويقعدون عن يمينه وشماله .
3- التهذيب 1 نفس الباب ح 73 وأخرجه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن 1، حفص عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام). وقد دل هذا الحديث على اختصاص المشي خلف الجنازة بجنازة المخالف وبه يمكن الجمع بين الأخبار، إلا أن المنصوص عليه عند أصحابنا استحباب المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها مطلقاً إلا لتقية.
4- أسْلَمُوه : أي خذلوه وخذلانهم له إما باستخفافهم به بركوبهم خلف جنازته، أو لتفويتهم بمشيهم ثواباً كان يصل إليه لو فعلوا .

قال : مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فخرج رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)في جنازته يمشي ، فقال له بعض أصحابه : أَلَا تركب يا رسول الله ؟ فقال : إنّي لأكْرَهُ أن أركب والملائكة يمشون، وَأَبَى أن يركب(1).

113- باب من يتبع جنازة ثم يرجع

1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة قال : كنت مع أبي جعفر(عليه السلام)في جنازة لبعض قرابته، فلمّا أن صلّى على الميّت قال وليّه لأبي جعفر(عليه السلام): ارجع يا أبا جعفر مأجوراً ولا تَعَنّى(2)لأنّك تضعف عن المشي ، فقلت أنا لأبي جعفر(عليه السلام): قد أذِنَ لك في الرُّجوع، فارجع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر(عليه السلام): إنّما هو فضل وأجر ، فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الّذي يتبعها، فأمّا بِإِذْنِهِ، فليس بإِذْنِهِ جئنا ولا بإذنِهِ نرجع .

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد الله رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى يُدْفَنَ أو يؤذن له، ورجل يحجُّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتّى تقضي نُسُكَهَا ».

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر(عليه السلام)جنازة رجل من قريش، - وأنا معه - وكان فيها عطاء(3)، فَصَرَخَتْ صارِحَةً، فقال عطاء: لتسكتنَّ أو لنرجعنَّ قال: فلم تسكت، فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنَّ عطاء قد رجع ، قال : وَلِمَ؟ قلت : صرخت هذه الصّارخة ، فقال لها : لتسكتنَّ أو لنرجعنّ، فلم تسكت، فرجع ، فقال : امض بنا، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل(4)مع الحقِّ تركنا له الحقِّ ، لم نقضِ حقَّ مسلم ؟! قال : فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر(عليه السلام):

ص: 169


1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 74 بدون قوله : وأبى أن يركب ومن عموم التعليل نستكشف عدم اختصاص الحكم به (صلی الله علیه وآله وسلم).
2- أي لا يلحقك العناء. وأصلها : تتعنى
3- هو عطاء بن أبي رباح من علماء العامة والمقربين من البلاط الأموي ، وكان كما يذكر المؤرخون ، أعور أفطس أعرج شديد السواد.
4- عنى(عليه السلام)بذلك صراخ ،المرأة، وكونه من الباطل إما لأنه جَزَع وهو محرم، أو لسماع الأجانب صوتها مع خوف الفتنة وهو محرم أيضاً .

ارجع مأجوراً رحمك الله فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، قال : فقلت له : قد أذن لك في الرُّجوع،ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال: امض، فليس بِإذنِهِ جئنا، ولا بإِذنِه ِنرجع، إنّما هو فضل وأجر طلبناه، فبقدر ما يتبع الجنازةٌ الرّجلُ يُؤْجر على ذلك(1).

114- باب ثواب من مشى مع جنازة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سَيف بن عَميرة، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا أدخل المؤمن قبره نودي : ألا إن أوَّل حبائك الجنّة ، وحباء من تبعك المغفرة(2).

2 - عليّ ، عن أبيه، وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن داود الرّقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من شيّع جنازة مؤمن حتّى يُدْفَنَ في قبره(3)، وكّل الله عزَّ وجلَّ به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف .

3 - سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أوّل ما يُنْحَفُ به المؤمن، يُغْفَرُ لمن تَبِعَ جنازته(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عَميرة، عن عمرو بن شمّر، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : من شيّع ميّتاً حتّى يصلّى عليه ، كان له قيراط من الأجر، ومن بلغ معه إلى قبره حتّى يدفن، كان له قيراطان من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحُد .

5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : من مشى مع جنازة حتى يصلي عليها ثمَّ رجع ،

ص: 170


1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 126 . ويظهر من إبائه (عليهم السلام)عن الرجوع هنا وأبائه عن الرجوع كما ورد في الحديث الأول من هذا الباب مع أن زرارة هنا كان يطلب منه(عليه السلام)الرجوع لحاجة يريد أن يسألها أياه(عليه السلام)وكذلك عيناً في الحديث الأول أن تشييع المؤمن أهم من قضاء حاجة المؤمن فتأمل
2- الحباء العطاء. والحديث ظاهراً مختص بالميت المؤمن ومن شيعه من المؤمنين.
3- وقد دل الحديث على استحباب الإقامة للمشيّع حتى يتم الدفن.
4- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 127 . الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 6 بتفاوت 25 - يسير .

كان له قيراط [من الأجر]، فإذا مشى معها حتّى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحُد(1).

6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن ميسّر قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً(2)إلا وقال الملك وَلَكَ مثل ذلك(3)

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من تبع جنازة كتب الله له أربع قراريط قيراط باتّباعه، وقيراط للصّلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها، وقيراط للتّعزية (4).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: فيما ناجی به موسى(عليه السلام)ربِّه قال: يا ربّ ما لمن شيّع جنازة؟ قال: أُوكّل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى مَحْشَرِهِمْ .

115- باب ثواب من حَمَلَ جنازة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عَمِيرة، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : من حمل جنازة من أربع جوانبها، غفر الله له أربعينَ كبيرةُ(5).

ص: 171


1- التهذيب ،1 ، نفس الباب، ح 130 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت في الجميع يسير. والقيراط : نصف دانق معرب كيراتون باليونانية، وأصله بعد تعريبه قراط بالتشديد فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياءً كما هو الحال في دينار، ولذلك يجمع على قرار يط، لأن جمع التكسير يرد الألفاظ إلى أصولها ، وهو يختلف باختلاف البلاد، ففي مكة القيراط ربع سدس دينار، وفي العراق نصف عشره ، هكذا قيل، وهذا يؤيد مقولة أن الأعمال تجسّم يوم القيامة وتوزن. ويظهر من الحديث أن ثواب المشي مع الجنازة حتى الدفن يعادل ثواب المشي معها حتى الصلاة عليها والتمثيل بأحد للدلالة على جلالة قدر الثواب وكثرته .
2- أي أثناء التشييع من الاستغفار للميت وللمؤمنين والترحم عليه والدعاء له ولهم .
3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 128 . الفقيه ،1، نفس الباب ، ح 3 قوله(عليه السلام): أربع شفاعات، أي يشفع في أربعة من المؤمنين .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 129 . الفقيه 1، نفس الباب، ح 1 .
5- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 124 . الفقيه 1، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 12 بتفاوت. وغفران الأربعين كبيرة، إنما هو لما مضى منها لا لما يستأنف.

2 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من أخذ بقائمة السّرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، وإذا ربّع خرج من الذُّنوب(1).

3 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن عليِّ بن شجرة عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : سمعته يقول: من أخذ بجوانب السّرير الأربعة، غفر الله له أربعين كبيرة .

116- باب جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد

1 - عدّةٌ من أصحابنا ،عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته؛ كيف يصلّى على الرِّجال والنساء؟ قال : يوضع الرِّجل ممّا يلي الرِّجال ، والنِّساء خَلْفَ الرِّجال(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الرَّجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة أموات، كيف يصلّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك ، فليصلّ عليهم صلاة واحدة، يكبّر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلّي على ميّت واحد، وقد صلّى عليهم جميعاً، يضع ميّتاً واحداً، ثمَّ يجعل الآخر إلى إلية الأوَّل، ثمَّ يجعل رأس الثّالث إلى إلية الثَّاني شبه المدرج حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط، فكبّر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميت واحد ؛ سئل : فإن كان الموتى رجالاً ونساء؟ قال : يبدأ بالرِّجال، فيجعل رأس الثّاني إلى إلية الأوَّل حتّى يفرغ من الرّجال كلّهم، ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى إلية الرَّجل الأخير ، ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى

ص: 172


1- الفقيه 1 ، نفس ،الباب ، ح 9 وفيه : بقوائم السرير وما في الفروع هنا من قوله ( بقائمة) هو الأصح في نظري لئلا يتناقض صدر الحديث مع ذيله، لأنه ليس للتربيع معنى إلا بأخذ السرير من قوائمه الأربع وفي هذه الحال يخرج من ذنوبه . والتوفيق بين هذه الرواية وبين غيرها في هذا المقام هو بالقول بأن الثواب إنما يختلف باختلاف حالات المشيعين والمشيعين من حيث الإيمان والإخلاص والفضل والعلم ... الخ . كما يختلف باختلاف كيفية الحمل من حيث انطباق الآداب الشرعية عليه وعدمه.
2- الاستبصار 1 ، 291 - باب ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ح 1 ، التهذيب 3 32 - باب الصلاة على الأموات ، ح 27 وفيه : يوضع الرجال.

إلى إلية المرأة الأُولى حتّى يفرغ منهم كلّهم، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط - وسط الرِّجال - فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد؛ وسئل عن ميّت صُلّي عليه ، فلمّا سلّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ؟ قال : يسوّى وتُعاد الصلاة عليه، وإن كان قد حُمل ما لم يدفن، فإن كان قد دُفن، فقد مضت الصّلاة، لا يصلّى عليه وهو مدفون(1).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : كان إذا صلّى على المرأة والرَّجل ، قدَّم المرأة وأخر الرَّجل، وإذا صلّى على العبد والحرِّ ، قدَّم العبد وأخر الحرّ، وإذا صلّى على الكبير والصّغير، قدَّم الصّغير وأخّر الكبير(2).

4 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن الجبّار، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن الرِّجال والنّساء كيف يصلّى عليهم؟ قال : الرّجال أمام النساء ممّا يلي الإمام، يصّف بعضهم على أثر بعض(3).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في جنائز الرجال والصبيان والنّساء، قال: يضع النّساء، ممّا يلي القبلة، والصبيان دونهم، والرّجال دون ذلك، ويقوم الإمام ممّا يلي الرِّجال(4).

6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ،عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن جنائز الرِّجال والنّساء إذا اجتمعت ؟ فقال : يقدَّم الرِّجال في كتاب عليّ(عليه السلام)(5).

ص: 173


1- الاستبصار 1 ، 291 - باب ترتيب الجنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، ح 8 التهذيب ،3، 32 - باب الصلاة على الأموات، ح 30 بدون الذيل فيهما هذا ولم يشترط أصحابنا هنا إلا أن يجعل رأس الجنازة إلى يمين الإمام ، وعدوا من السنن أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وأن اتفقا - كما يقول المحقق رحمه الله - جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة، فلو كان طفلا جعل من وراء المرأة.
2- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت ، ح 39 وفيه : وكان علي(عليه السلام).
3- الاستبصار 1 ، نفس الباب . التهذيب ،3، نفس الباب، ح 31 .
4- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح.5 التهذيب ،3 نفس الباب، ح 33 . وفيهما : توضع النساء .
5- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح7. التهذيب 3، نفس الباب، ح 29 وفيه : تقدّم . . . ، بدل: يقدم ... ومن الواضح أن هذا الترتيب بجميع صدره محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب كما يذكر الشيخ رحمه الله .

117- باب نادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريّا، عن أبيه زكريّا بن موسى، عن اليسع بن عبد الله القمّي(1) قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل، يصلّي على جنازة وحده؟ قال : نعم ؛ قلت : فائنان يصلّيان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر، ولا يقوم بجنبه(2).

2 -عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران ،عن سَيف بن عمِيرة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : لا يصلّى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخُفّ(3).

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليُّ ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): خير الصفوف في الصلاة ،المقدَّم، وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر، قيل : يا رسول الله، وَلِمَ؟ قال : صار سُتْرَةٌ للنساء(4).

118- باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلّى على الجنازة

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ،عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون ممّا يلي صدرها، وإذا صلّى على الرَّجل فليقم في وسطه(5)

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن

ص: 174


1- في التهذيب: عن القاسم بن عبيد الله القمي.
2- الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 24 - بتفاوت قليل التهذيب 3 ، 32 - باب الصلاة على الأموات، ح 16 .
3- التهذيب ،3، 22 - باب الزيادات . ح 38 .
4- التهذيب ،3 32 - باب الصلاة على الأموات ، ح 17 .
5- الاستبصار 1 ، 290 - باب موضع الوقوف من الجنازة ، ح 2 . التهذيب 3، 21 - باب الصلاة على الأموات، حه ويقول الشهيدان «والوقوف، أي وقوف الإمام، أو المصلي وحده عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر، ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة، وقوله في الاستبصار أنه عند رأسها وصدره والخنثى هنا كالمرأة».

موسى بن بكر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : إذا صليت على المرأة فَقُمْ عند رأسها، وإذا صلَّيتَ على الرّجل فَقُمْ عند صدره(1).

119- باب من أَوْلى الناس بالصلاة على الميت

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : يصلّي على الجنازة أَوْلى النّاس بها ، أو يأمر من يحبُّ(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن لقاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له المرأة تموت، من أحقُّ بالصّلاة عليها؟ قال: زوجها؛ قلت: الزَّوج أحقُّ من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسّلها (3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة تموت، من أحقُّ أن يصلّي عليها؟ قال: الزّوج؛ قلت : الزوَّج أحقّ من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: إذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحقُّ النّاس بالصلاة عليها(4).

5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، أبي عبد الله(عليه السلام)قال: يصلّي على الجنازة أوْلى النّاس بها، أو يأمر من يحبُّ.

120- باب من يصلّي على الجنازة وهو على غير وضوء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضال، عن يونس بن

ص: 175


1- الاستبصار 1 ، 290 - باب موضع الوقوف من الجنازة ، ح 1 . التهذيب ،3، 32 - باب الصلاة على الأموات، ح 15 ، وأورده أيضاً برقم 4 من الباب 21 من نفس الجزء .
2- التهذيب 3 ، 22 - باب الزيادات ، ح 30 .
3- الاستبصار 1 ، 302 - باب من أحق بالصلاة على المرأة ، ح 1 . التهذيب 3 ، 22 باب الزيادات، ح 31 الفقيه 1، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 21 هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الزوج أولى بزوجته مطلقاً في جميع أحكام الميت بلا فرق بين الدائم والمنقطع
4- التهذيب 3 نفس الباب، ح 36 .

يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجنازة، أيصلّى عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم، إنّما هو(1)تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل، كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام)عن الرَّجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال : يتيمّم ويصلّي(3)

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد(4)قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): الجنازة يُخْرَجُ بها ولستُ على وضوء، فإن ذهبتُ أتوضّأ فاتتني الصّلاة، ألِي أن أصلّي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال : تكون على طُهرً أحبُّ إليَّ(5).

4 - أبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : سألته عن الرّجل تَفْجَاه الجنازة وهو على غير طهر، قال : فليكبّر معهم .

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرَّت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع ؟ قال يَضْرِبُ بيديه على حائط اللّبْن فيتيمّم [به] (6).

121- باب صلاة النّساء على الجنازة

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن

ص: 176


1- التذكير بلحاظ الفعل وفي الفقيه : إنما هي ...
2- التهذيب 3 22 - باب الزيادات ، ح 22 . الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت ح 42 بتفاوت في الذيل فليس فيه : على غير وضوء ويمكن أن يستفاد من قوله(عليه السلام): إنما هو تكبير و الخ ، أن الصلاة على الميت ليست صلاة بالمعنى الحقيقي حتى يشترط فيها ما يشترط في صلاة الفريضة من الطهارة الحدثية والخبثية في البدن واللباس، وإنما هي صلاة بالمعنى اللغوي، وإطلاق الصلاة عليها إطلاق مجازي بلحاظ اشتمالها على الدعاء وماشاكل.
3- وقد حمل الخبر بلحاظ التيمم على الاستحباب دون الوجوب، لعدم اشتراط الصلاة على الميت بالطهارة كما تقدم إجماعاً.
4- في التهذيب: عن عبد الحميد بن سعد . . .
5- التهذيب ،3، قفس الباب، ح 23
6- التهذيب 3، 23 - باب الزيادات ، ح 24 - بدون (به) في الذيل . وهو محمول على الاستحباب أيضاً.

عليّ بن عقبة ،عن امرأة الحسن الصّيقل، عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سئل؛ كيف تصلّي النّساء على الجنازة إذا لم يكن معهنَّ رجل؟ قال : يَصْفُفْنَ جميعاً ، ولا تتقدمهنَّ امرأة(1).

2 - أبو علي الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا لم يحضر الرَّجل تقدَّمت امرأة وسطهنَّ، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنَّ تكبّر حتّى تفرغ من الصلاة(2).

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديِّ، عن الميثميِّ ، عن أَبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قلت: تصلّي الحائض على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تَصُفُّ (3)معهم، تقوم مفردة(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تصفّ معهم(5).

5- حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: الطامث تصلّي على الجنازة، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجُنُب، تتيمّم وتصلّي على الجنازة(6).

122 - باب وقت الصلاة على الجنائز

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام): هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا(7).

ص: 177


1- التهذيب 3 ، 320 - باب الصلاة على الأموات ، ح 43 :وفيه : فلا ...، بدل ولا . .. الفقيه 1، 25 - باب الصلاة على الميت ، ح 26 بتفاوت وزيادة في آخره ،وظاهره أن لا إمامة للمرأة فهنا بقرينة قوله : يصففن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة .
2- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 44 الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 25 بتفاوت.
3- في التهذيب : ولا تقف معهم ...
4- التهذيب 3 ، 22 - باب الزيادات، ح 25
5- التهذيب 3 نفس الباب، ح 26 . وفي ذيله : نعم، ولا تقف معهم، تقف مفردة .
6- التهذيب ،3 نفس الباب، ح 27 وفيه : والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة.
7- الاستبصار 1 ، 289 - باب وقت الصلاة على الميت، ح 2 . التهذيب 3 ، 32 - باب الصلاة على الأموات، ح 23

2 -أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: يُصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنّها تَعْرُبُ بين قَرْنَي شيطان وتطلع بين قَرْنَي شيطان(1).

123- باب علة تكبير الخَمْس على الجنائز

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): لم جعل التكبير على الميّت خمساً؟ فقال: ورد من كلّ صلاة(2) تكبيرة .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان؛ وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يكبّر على قوم خمساً، وعلى قوم آخرين أربعاً، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتُّهم - يعني بالنفاق(3).

3 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مهاجر، عن أمّه أمِّ سلمة، قالت: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد، ثمَّ كبّر، ثمَّ صلّى على الأنبياء ودعا، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمَّ كبّر الرابعة ودعا للميت، ثمَّ كبّر وانصرف، فلمّا نهاه الله عزَّ وجلَّ عن الصلاة على المنافقين، كبّر وتشهّد، ثمَّ كبّر وصلّى على النبيّين صلّى الله عليهم ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمَّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يَدْعُ للميّت(4).

ص: 178


1- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 . التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 24 . قال في النهاية- تعليقاً على قوله(عليه السلام): بين قرني شيطان، أي ناحيتي رأسه وجانبيه وقيل : القرن القوة، أي حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعين لها وقيل بين قرنيه ،أي أمتيه الأولين والآخرين، وكل هذا تمثيل لمن سجد للشمس عند طلوعها، فكأن الشيطان سوّل له ذلك، فإذا سجد لها كان كان الشيطان مقترن بها
2- يعني من الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة .
3- الاستبصار 1 ، 293 - باب عدد التكبيرات على الأموات، ح.8. وفيه : وإذا كبر . . . التهذيب 3 ، 32 - باب الصلاة على الأموات ، ح 8 وليس في ذيلهما : يعني ... الخ . ولعله من كلام الكليني رحمه الله . نعم الشيخ ذكر الحديث مع الزيادة برقم 1 من الباب 22 من نفس الجزء. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على كيفية صلاة الميت خمس تكبيرات مع اختلافهم في وجوب الدعاء بينهن ،وعدمه، كما اتفقوا على أن الميت لو كان مخالفاً اقتصر المصلي على أربع تكبيرات مع اختلافهم في لزوم لعنه عقيب الرابعة وعدمه.
4- الفقيه 1 ، 35 - باب الصلاة على الميت، ح 16 مرسلاً بتفاوت. التهذيب 3 ، 21 - باب الصلاة على الأموات، ح .. وربما يستدل بهذا الخبر على وجوب الدعاء بعد كل تكبيرة من التكبيرات الخمس كه ، هو المشهور بين: فقهائنا وما ورد في آخره بأنه - إذا كان المسجّى منافقاً أو مخالفاً - كبر الرابعة وانصرف فلم يدع للميت لا ينافي ما هو المعروف عندنا من وجوب الدعاء عليه على تقدير القول بوجوب الدعاء بعد التكبيرات، وذلك لاحتمال أن يكون النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)قد دعا عليه ولم يسمعه أحد، أو أنه لم يدع للميت بل دعا عليه فنفى الراوي الأول وهذا لا يستلزم النفي مطلقاً خاصة وأن الدعاء عليه لا يتطلب إلا كلمات قليله أو أنه يتأدى بكلمتين كأن يقول : اللهم العنه، وما شابه.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبيه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إنَّ الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً، وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة» .

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك الحضرميّ ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): يا أبا بكر، تدري كم الصلاة على الميّت؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين أُخذت الخمس؟ قلت : لا قال: أُخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات، من كلّ صلاة تكبيرة(1).

124- باب الصلاة على الجنائز في المساجد

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلويّ، قال: كنت في المسجد وقد جيء بجنازة، فأردت أن أُصلّي عليها، فجاء أبو الحسن الأوَّل(عليه السلام)فوضع مرفقه في صدري، فجعل يدفعني حتّى خرج(2)من المسجد، فقال يا أبا بكر إنَّ الجنائز لا يصلّى عليها في المساجد(3).

125- باب الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال : تكبّر خمس تكبيرات ، تقول أوَّل ما

ص: 179


1- التهذيب ،3 ، 21 - باب الصلاة على الأموات ، ح 2 .
2- في كل من التهذيب والاستبصار حتى أخرجني ..
3- التهذيب 3 ، 32 - باب الصلاة على الأموات ، ح 42. وحمل على الكراهة، وما ورد من الأخبار في تجويز الصلاة عليها في المساجد محمول على الرخصة وعدم الحظر وعند الاضطرار.وأخرجه أيضاً في الاستبصار 1 ، 292 - باب المواضع التي يصلى فيها على الجنائز، ح 3 ،

تكبّر : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمَّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعلى الأئمة الهداة ، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غِلًّا للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رحيم، اللّهمَّ اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وألّف قلوبنا على قلوب أخيارنا، واهدنا لما اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنك إنّك تهدي من نشاء إلى صراط مستقيم، فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرُّك، تقول: اللّهمَّ عبدك ابن عبدك وابن أُمَتِكَ أنت أعلم به منّي، افتقر إلى رحمتك واستغنيتَ عنه، اللّهمَّ فتجاوز عن سيّئاته، وزِدْ في إحسانه، واغفر له، وارحمه، ونوِّر له في قبره، ولقّنه حجّته، والْحِقْهُ بنبيّه(صلی الله علیه وآله وسلم)، ولا تحرمنا أجره ولا تَفْتِنا بعده، تقول هذا حتّى تفرغ من خمس تكبيرات(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن زرارة،عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الصلاة على الميّت قال : تكبّر، ثمَّ تصلّي على النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ تقول : اللّهمَّ عبدك ابن عبدك ابن أُمَتِك، لا أعلم منه إلّا خيراً، وأنت أعلم به منّي ، اللّهمَّ إن كان محسناً فزِدْ في إحسانه، وتقبَّل منه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه [وارحمه]، وافسح له في قبره، واجعله من رفقاء محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ تكبّر الثانية وتقول : اللّهمَّ إن كان زاكياً فزكّه ، وإن كان خاطئاً فاغفر له ثمَّ تكبّر الثالثة وتقول: اللّهمَّ لا تحْرِمْنا أجْرَهُ ولا تَفْتِنا بعده، ثمَّ تكبّر الرّابعة وتقول : اللّهمَّ اكتبه عندك في علّيّين، واخلف على عَقِبِهِ في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ تكبر الخامسة وانصرف .

3 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن التكبير على الميّت، فقال: خمس، تقول في أولاهُنَّ أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، اللّهمَّ صلّ على محمّد وآل محمّد ثمَّ تقول : اللّهمّ إنّ هذا المسجّى قدَّامَنا عبدك وابن عبدك ، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غنّي عن عذابه، اللّهمَّ إنّا لا نعلم من ظاهره إلّا خيراً وأنت أعلم بسريرته، اللّهمَّ إن كان محسناً فزِد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته، ثمَّ تكبّر الثانية، وتفعل

ص: 180


1- التهذيب ،3 ، 21 - باب الصلاة على الأموات ، ح 7 بزيادة في أوله وآخره وتفاوت وروى السؤال عن صلاة الميت وجوابه(عليه السلام)بقوله : خمس تكبيرات مع زيادة فإذا فرغت سلمت عن يمينك، في الاستبصار 1، 295 - باب أنه لها تسليم في صلاة الميت، ح 4 ، وقد حمل الشيخ رحمه الله هذه الرواية التي رود فيها ذكر التسليم في صلاة الميت في كل من التهذيبين على التقية .

ذلك في كلّ تكبيرة(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : تكبّر ثمَّ تَشَهد ؛ ثمَّ تقول : إنّا الله وإنّا إليه راجعون، الحمد لله ربِّ العالمين، ربِّ الموت والحياة، صلّ على محمّد وأهل بيته، جَزَى الله عنّا محمّداً خيرا الجزاء بما صنع بأُمّته، وبما بلغ من رسالات ربه، ثمَّ تقول : اللّهمَّ عبدك ابن عبدك ابن أُمّتِك، ناصيته بيدك، خلا من الدُّنيا واحتاج إلى رحمتك وأنت غنيّ عن عذابه، اللّهمَّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به ، اللّهمَّ إن كان محسناً فَزِدْ في إحسانه وتقبّل منه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللّهمَّ الْحِقْهُ بنبيّك وثبّته بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة، اللَّهمّ اسلُكْ بنا و به سبيل الهدى، واهّدِنا وإيّاه صراطك المستقيم ، اللّهمَّ عفوك عفوك ، ثمَّ تكبّر الثانية وتقول مثل ما قلت حتّى تفرغ من خمس تكبيرات.

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: سألت الرِّضا(عليه السلام) قلت : جُعِلْتُ فِداك، إنَّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميّت في التكبيرة الأُولى، ولا يرفعون فيما بعد ذلك فأقتَصِرُ على التكبيرة الأولى كما يفعلون، أو أرفع يَدَيَّ في كلّ تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك في كلّ تكبيرة(2).

6 - عليُّ بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن أحمد بن عبد الرَّحيم أبي الصخر، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الصلاة على الجنائز تقول: اللّهمَّ أنت خلقت هذه النفس وأنت أُمَتَّها ، تعلم سرَّها وعلانيتها، أتيناك شافعين فيها فَشَفَعْنا، اللَّهمَّ ولّها من تولّت واحشرها مع من أحبّت.

126- باب إنه ليس في الصلاة دعاء مُوَقَّت وإنه ليس فيها تسليم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم؛ وزرارة ؛ معمر بن يحيى ؛ وإسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : ليس في الصّلاة على

ص: 181


1- روى صدره فقط في التهذيب 3، 32 - باب الصلاة على الأموات ، ح 6 . وكذلك فعل في الاستبصار 1 ، 293 - باب عدد التكبيرات على الأموات، ح5 .
2- الاستبصار 1 ، 296 - باب رفع اليدين في كل تكبيرة ، ح .. التهذيب ،3، 21 - باب الصلاة على الأموات ،ح 18 .

الميت قراءة ولا دعاء موقّت(1)تدعو بما بدالك ، وأحقُّ الموتى أن يُدْعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)(2).

2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): ليس في الصلاة على الميّت تسليم(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ ؛ وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)قالا : ليس في الصّلاة على الميّت تسليم(4).

127- باب من زاد على خمس تكبيرات

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنى بن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : صلّى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)على حمزة سبعين صلاة.

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: كبّر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سهل بن حُنَيف - وكان بدريّاً - خمس تكبيرات ، ثمَّ مشى ساعة، ثمَّ وضعه وكبّر عليه خمساً أخرى، فصنع ذلك حتّى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة(5).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كبّر رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)

ص: 182


1- أي محدّد معين من قبل الشارع بحيث لا يجوز ،غيره، وإن كان الأفضل الدعاء بما هو مرسوم.
2- الاستبصار 1 ، 294 - باب أنه لا قراءة في الصلاة على الميت، ح 1. التهذيب ،3، 21 - باب الصلاة على الأموات ، ح 14 . هذا وعدم وجوب القراءة في الصلاة على الميت اجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم .
3- الاستبصار 1 ، 295 - باب أنه لا تسليم في الصلاة على الميت، ح 1 . التهذيب 3، نفس الباب، ح 2 .
4- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 . التهذيب 3 نفس الباب ، ح 10 . وعدم وجود تسليم في صلاة الأموات اجماعي عندنا وما ورد في بعض الروايات من وجود التسليم فيها فهو شاذ وحمل على التقية .
5- الاستبصار 1 ، 300 - باب الصلاة على الجنازة مرتين ح 1 التهذيب 3 32 - باب الصلاة على الأموات، ح 37 هذا، والمجمع عليه عند أصحابنا رضوان الله عليهم أن الواجب في الصلاة على الميت هو المرة الواحدة، واختلفوا فيما زاد عليها، ونقل العلامة أن المشهور الكراهة ، وهنالك قول باختصاص الكراهة بمن كان قد صلّى عليها أما المصلّي ابتداءاً على من صلّي عليه فلا بل كلام بعضهم كالشيخ في الاستبصار صريح في الاستحباب .

على حمزة سبعين تكبيرةً، وكبّر عليُّ عليه الصلاة والسلام [عندكم] على سهل بن حُنَيف خمساً وعشرين تكبيرة، قال: كبّر خمساً ،خمساً كلّما أدركه النّاس قالوا : يا أمير المؤمنين، لم نُدرك الصلاة على سَهْل، فيضعه فيكبّر عليه خمساً، حتّى انتهى إلى قبره، خمس مرَّات(1).

128- باب الصلاة على المستضعَف وعلى من لا يعرف

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهم السلام)قال : الصلاة على المستضعف والّذي لا يعرف: الصلاة على النّبي(صلی الله علیه وآله وسلم)والدُّعاء للمؤمنين والمؤمنات، تقول: «ربّنا اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» إلى آخر الآيتين(2).

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا صلّيت على المؤمن فادعُ له ، واجتهد له في الدُّعاء، وإن كان واقفاً مستضعفاً فكبّر وقل : اللّهمَّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إن كان مستضعفاً فقل : اللهمَّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : اللّهمَّ إن كان يحبُّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وإن كان المستضعف منك بسبيل(4)، فاستغفر له على وجه الشّفاعة(5)، لا على وجه الولاية(6).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي

ص: 183


1- التهذيب 3 ، 22 - باب الزيادات ، ح 2 . الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 17 بتفاوت يسير.
2- سورة غافر / 7 و 8 و 9 . وفي بالقرآن ورد ... ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا و ... إلى آخرها .
3- التهذيب 3، 21 - باب الصلاة على الأموات، ح 22
4- أي له عليك حق رحم أو جوار أو قرابة أو معروف.
5- أي قل: اللهم أقبل شفاعتي فيه
6- المقصود بالولاية ولاية أهل البيت(عليهم السلام). أي من لا تربطه به عقيدة بالأئمة(عليهم السلام)ليس لك أن تدعو له بها كما تدعو بها لم هو من أهلها . هذا وقد أورد مضمون هذا الحديث مع حذف الإسناد في الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت بعد إيرادة الحديث رقم 38 .

عبد الله(عليه السلام) قال : الترحّم على جهتين : جهة الولاية وجهة الشفاعة .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنَّ محمّداً رسول الله ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد عبدك ورسولك ، اللّهمَّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته وبيّض وجهه وأكثر تَبَعَهُ(1)، اللّهمَّ اغفر لي وارحمني وتُبْ عليَّ ، اللّهمَّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وَقِهِمْ عذاب الجحيم، فإن كان مؤمناً دخل فيها، وإن كان ليس بمؤمن خرج منها .

6 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن ثابت أبي المقدام قال : كنت مع أبي جعفر(عليه السلام) فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها ، وكنت قريباً منه فسمعته يقول : اللّهمَّ إنّك أنت خلقت هذه النفوس، وأنت تُميتها، وأنت تُحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منّا ومستقرّها ومستودَعِها، اللّهمَّ وهذا عبدك ولا أعلم منه شرّاً، وأنت أعلم به، وقد جئناك شافعين له بعد موته، فإن كان مستوجباً(2)فشفّعنا فيه، واحشره مع من كان يتولّاه(3)

129- باب الصلاة على الناصب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لما مات عبد الله بن أُبَيَّ بن سلول حضر النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)جنازته،فقال عمر الرسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): يا رسول الله أَلَمْ يَنْهَكَ الله أن تقوم على قبره(4)؟ فسكت فقال : يا رسول الله ، ألَمْ يَنْهَكَ الله أن تقوم على قبره؟ فقال له : وَيْلَكَ، وما يدريك ما قلتُ، إنّي قلت : اللّهمَّ احش جوفه ناراً ، واملأ قبره ناراً، وأَصْلِهِ ناراً قال أبو عبد الله (عليه السلام): فأبدى من رسول الله ما كان يكره(5).

2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن

ص: 184


1- يعني الأتباع، الذين آمنوا به وصدّقوة.
2- أي مستوجباً للشفاعة وأهلا لها .
3- التهذيب ،3، 21 - باب الصلاة على الأموات، ح 23
4- يقصد ما ورد في الآية 84 من سورة التوبة : ﴿ولا تصَلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تَقُمْ على قبره ﴾... الآية .
5- التهذيب ،3، نفس الباب، ح.24 . وسلول : اسم أم عبد الله بن أبي المنافق . والحديث يكشف عما كان يتمتع به عمر بن الخطاب من غِلظة وصلافة وقلة أدب مع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم).

محبوب، عن زياد بن عيسى، عن عامر بن السمط، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ رجلاً من المنافقين مات، فخرج الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما يمشي معه، فلقيه مولى له، فقال له الحسين (عليه السلام): أين تذهب يا فلان؟ فقال له مولاه: أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أُصلّي عليها، فقال له الحسين(عليه السلام): أُنظر أن تقوم على يميني، فما تسمعني أقول فَقُلْ مثلَه، فلمّا أن كبّر عليه وليّه ، قال الحسين(عليه السلام): الله أكبر، اللّهمَّ العن فلاناً عبدك ألف لعنة مؤتلفَةٍ غير مختلفة ، اللّهمَّ اخز عبدك في عبادك وبلادك، وأُصْلهِ حرِّ نارك، وأذِقْه أشدَّ عذابك، فإنّه كان يتولّى أعداءك ويعادي أولياءَك، ويبغض أهل بيت نبيّك(صلی الله علیه وآله وسلم)(1).

3 - سهلُ، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: مات رجل من المنافقين فخرج الحسين(عليه السلام) يمشي ، فلقي مولىّ له فقال له : إلى أين تذهب؟ فقال : أفرُّ من جنازة هذا المنافق أن أُصلّي عليه فقال له الحسين(عليه السلام): قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقُلْ مثلَه قال فرفع يديد فقال : اللّهمَّ اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللّهمَّ أَصْلِه حرَّ نارك، اللّهمَّ أذقه أشدَّ عذابك فإنّه كان يتولّى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّك(صلی الله علیه وآله وسلم)(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : إذا صلّيت على عدوِّ الله فقل : اللّهمّ إنَّ فلاناً لا تعلم منه إلّا أنّه عدوُّ لك ولرسولك، اللّهمَّ فاحش قبره ناراً، واحش جوفه ناراً، وعجّل به إلى النّار، فإنّه كان يتولّى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّك، اللّهمَّ ضيّق عليه قبره، فإذا رُفِعَ فقل : اللّهمَّ لا ترفعه ولا تزكّه(3).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليه السلام)قال(4): إن كان جاحداً للحقّ فقل : اللّهمّ املأ جوفه ناراً وقبرهُ ناراً، وسلّط عليه الحيّات والعقارب، وذلك قاله أبو جعفر(عليه السلام)لامرأة سوء من بني أُميّة صلّى عليها أبي ، وقال هذه المقالة : واجعل الشيطان لها قريناً ، قال محمّد بن مسلم : فقلت له : لأيِّ شيء يجعل الحيّاتِ والعقاربَ في قبرها؟ فقال : إنَّ الحيّات يعضُضْنَها والعقارب يلسَعْنَها، والشياطين

ص: 185


1- التهذيب ،3، 21 - باب الصلاة على الأموات، ج 25
2- الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 37 بتفاوت
3- الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 38 - بتفاوت يسير قوله : فإذا رُفِعَ : أي إذا رُفِعَت جنازته إلى القبر. قوله : لا ترفعه ولا تُزَكّه: أي لا ترفع مقامه عندك ولا تبارك له في عمله ولا تنمي له ثواباً إن كان له ثواب .
4- الظاهر أنه الصادق(عليه السلام)بقرينة قوله بَعْدُ : ... قالها أبو جعفر(عليه السلام).

تقارنها في قبرها قلت: تَجِدُ أَلَمَ ذلك؟ قال : نعم شديداً .

6 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : تقول(1): اللّهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللّهمَّ أَصْلِه نارك، وأذِقْه أشدَّ عذابك، فإنّه كان يعادي أولياءك وبوالي أعداءك ويبغض أهل بيت نبيّك(صلی الله علیه وآله وسلم).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله الحجّال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)؛ أو عمّن ذكره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال(2): ماتت امرأة من ،أُميّة، فَحَضَرْتُها، فلمّا صلّوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرِّجال قال(3): اللّهمَّ ضَعها ولا تَرْفَعُها ولا تُزَكّها ، قال : وكانت عدُوّة الله ، قال : ولا أعلمه إلّا قال : ولنا(4)

130- باب . في الجنازة توضع وقد كَبِّرَ على الأولة

1 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)قال : سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووُضِعَت معها أخرى، كيف يصنعون بها؟ قال : إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأُولى وأَتَمّوا ما بقى على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به(5).

131- باب في وضع الجنازة دون القبر

1 1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): لا تَفْدَح ميّتك بالقبر، ولكن ضَعْه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ، ودَعْهُ يأخذ أُهْبَتَه(6).

2 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراسانيِّ ، عن أبيه، عن يونس قال : حديث

ص: 186


1- يعني إذا صلّيت على المخالف أو المنافق .
2- يعني الراوي .
3- يعني الصادق(عليه السلام).
4- أي وعدوّة لنا أهل البيت .
5- التهذيب ،3 32 - باب الصلاة على الأموات، ح 46 بتفاوت يسير جداً.
6- فَدَحَهُ : أثقل عليه . والأهْبَة : العُدّة.

سمعته عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)، ما ذكرته وأنا في بيت إلّا ضاق عليِّ(1)، يقول : إذا أتيتَ الميّت شفير قبره(2)فأمهله ساعة، فإنه يأخذ أهْبَتَهُ للسؤال .

132- باب نادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر(عليه السلام)وعنده رجلٌ من الأنصار ، فمرّت به جنازة ، فقام الأنصاريُّ ولم يقم أبو جعفر(عليه السلام)، فقعدت معه، ولم يزل الأنصاريُّ قائماً حتّى مضَوابها، ثمَّ جلس ، فقال له أبو جعفر(عليه السلام): ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن عليّ(عليه السلام)يفعل ذلك، فقال أبو جعفر(عليه السلام): واللهِّ ما فعله الحسين(عليه السلام)، ولا قام لها أحدٌ منّا أهل البيت قطّ، فقال الأنصاري شكّكتني أصلحك الله ، قد كنت أظنّ أنّي رأيتُ(3).

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مُثّنّى الحنّاط، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كان الحسين بن عليّ

(عليه السلام)جالساً ، فمرَّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين(عليه السلام): مرَّت جنازة يهوديّ وكان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)على طريقها جالساً فكره أن تعلو رأسه جنازة يهوديّ فقام لذلك(4).

133- باب دخول القبر والخروج منه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديِّ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نَعْلَين، ولا

ص: 187


1- كناية عن ثقل الحديث وما يبعثه تذكّر مضمونه من الخوف والرهبة في النفس.
2- أي حافته وجانبه .
3- التهذيب ،1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 131 هذا، ومضمون هذا الحديث يدل على كراهة القيام للجالس عند مرور الجنازة مطلقاً، وهو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم، وما ورد في بعض الروايات من القيام عند مرورها حمل على ما إذا كانت جنازة غير المسلم كما هو في الحديث التالي
4- التهذيب 1، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 132 بدون فقام لذلك، في ذيله . والظاهر من قوله : فقام الناس. أن الحسن(عليه السلام)لم يقم معهم .

خُفِّين، ولا عمامة، ولا رادء، ولا قلنسوة(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن(عليه السلام)يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء، ولا الطيلسان، وحلّ أزرارك، وبذلك سنّة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)جَرَتْ ، وليتعوّذ بالله من الشيطان الرَّجيم، وليقرأ فاتحة الكتاب، والمعوذّتين، وقل هو الله أحد، وآية الكرسيّ، وإن قدر أن يحسر عن خدِّه ويلصقه بالأرض فليفعل، وليَشْهَدْ، وليذكر ما يعلم، حتّى ينتهي إلى صاحبه (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الله المسمعيّ، عن إسماعيل بن يسار الواسطيّ، عن سَيْف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة، ولا القلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحلِّ أزرارك ، قال : قلت والخُفّ؟ قال: لا بأس بالخُفٌ في وقت الضرورة والتقيّة(3).

4 - عليُّ بن محمّد، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من دخل القبر، فلا يخرج إلّا من قبل الرِّجلَين(4).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال : يدخل الرِّجل القبر من حيث شاء، ولا يخرج إلّا من قبل رِجْلَيْه(5).

وفي رواية أخرى قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): إنَّ لكلّ بيت باباً، وإنَّ باب القبر من قِبَل الرّجلّين(6).

ص: 188


1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 81 .
2- أي إلى صاحب زمانه من الإمام المعصوم(عليه السلام). وهو في زماننا هذا الحجة القائم عجل الله فَرَجَهُ الشر
3- التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 79 . الاستبصار 1 : 124 - باب السنّة في حلّ الأزرار عند نزول القبر، ح 1 بزيادة فيهما في الآخر. وفي سند الاستبصار 1 : إسماعيل بن بشار الواسطي . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على سنن الدفن في كتبهم مستوفاة ومنها حل الأزرار لمن ينزل الميت في قبره وكشف الرأس وغير ذلك فراجع.
4- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 85 .
5- يعني رِجْلَى الميت.
6- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 86. وأخرجه عن جماعة عن محمد بن هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد عن علي بن الحسن . وعن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن صبيح عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي عن ثوير بن يزيد عن خالد بن سعدان عن جبير بن نقير الحضرمي عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم).

134- باب من يدخل القبر ومن لا يدخل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن راشد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : الرَّجل ينزل في قبر والده، ولا ينزل الوالد في قبر ولده .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يُكْرَهُ للرَّجل أن ينزل في قبره ولده .

3 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عي أبي عبد الله (عليه السلام)قال : لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد الله أتى أبو عبد الله(عليه السلام)القبر، فأَرْخى نفسه فقعد(1)ثمَّ قال: رحمك الله وصلّى عليك، ولم ينزل في قبره وقال : هكذا فعل النّبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) بإبراهيم(عليه السلام).

4 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الله الحجّال، عن ثعلبة بن میمون، عن زرارة أنّه سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن القبر ، كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الوليّ ، إن شاء أدخل وِتْراً وإن شاء شفْعاً(2).

5- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مضت السّنّة من رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أنَّ المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها(3).

6 - سهل بن زياد، عن محمّد بن أُرومة، عن عليِّ بن ميسرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال الزَّوج أحقُّ بامرأته حتّى يَضَعَها في قبرها(4).

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبَان، عن عبد الله بن راشد قال: كنت مع أبي عبد الله(عليه السلام)حين مات إسماعيل ابنه(عليه السلام)،

ص: 189


1- أرخى نفسه : أرسلها وقعد يعني خارج القبر كما صرح به في الحديث حيث قال: ولم ينزل في قبره.
2- التهذيب ،1 نفس الباب ح 82 بتفاوت قليل .
3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 116 .
4- التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 117 . قوله(عليه السلام)أحقّ بها : أي في جميع الأحكام المتعلقة بتجهيزها والصلاة عليها ودفنها. وقد مر ما يدلّ عليه .

فأُنزِل في قبره، ثمَّ رمى بنفسه على الأرض ممّا يلي القبلة، ثمَّ قال: هكذا صنع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بإبراهيم، ثمَّ قال : إنَّ الرجل ينزل في قبر والده، ولا ينزل في قبر ولده(1).

8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يحيى بن عمرو، عن عبد الله بن راشد عن عبد الله العنبري قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرّجل يَدْفُنُ ابنه؟ قال : لا يدفنه في التّراب، قال: قلت فالابن يدفن أباه ؟ قال : نعم، لا بأس(2).

135- باب سَلّ الميت وما يقال عند دخول القبر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إذا أتيتَ بالميّت القبر، فسله من قِبَلِ رِجلَيه، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسيّ، وقل: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، اللّهمّ افسح له في قبره، واَلْحِقْه بنبيّه صلّى الله عليه وآله وقل كما قلت في الصلاة عليه مرَّة واحدة من عند : اللَّهمّ إن كان مُحسناً فزِد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، واستغفر له ما استطعت، قال: وكان عليُّ بن الحسين(عليه السلام)إذا أدخل الميّت القبر قال : اللّهمَّ جافِ الأرض عن جَنبَيْه، وصاعد عمله، ولقّه منك رضوان(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد؛ ومحمّد بن خالد، جميعاً عن النّضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا سَلَلْتَ الميّت فقل : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك فإذا وضعته في اللّحد، فَضَع يدك(4)على أُذُنه فقل : الله ربّك، والإسلام دينك، ومحمّد نبيّك، والقرآن كتابك، وعليُّ إمامك (5).

3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن

ص: 190


1- ولعل السرفيه هو أن جزع الوالد وحزنه على الولد أكثر بكثير من جزع الولد وحزنه على والده، وذلك لأن الولد هو فلذة الكبد وثمرة الفؤاد .
2- التهذيب ،1، نفس الباب، ح 98 .
3- التهذيب 1، نفس الباب، ح 83. بتفاوت يسير.
4- في التهذيب : فضع فمك. ...
5- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و . : ، ح 92 بتفاوت يسير . وقد كرره برقم 134 من الباب 23 من نفس الجزء أيضاً.

رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما(عليهم السلام)عن الميّت؟ فقال : تَسلّه من قِبَل الرِّجلَيْن، وتلزق القبر بالأرض إلى قدر أربع أصابع مُفَرَّجات، وتُرَبِّع قبرما(1).

4 - سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سلّه سَلاً رفيقاً، فإذا وضعته في لحده فليكن أَولَى النّاس ممّا يلي رأسه، ليذكر اسم الله[عليه]، ويصلّي على النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، ويتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين، وقل هو الله أحد، وآية الكرسيّ، وإن قدر أن يحسر عن خدِّه ويلزقه بالأرض فَعَلَ، ويشهد، ويذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صاحبه(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليِّ بن الحكم، عن محمّد بن سنان، عن محفوظ الإسكاف، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إذا أردت أن تدفن الميّت ،فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه ، وليكشف خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض، ويدني فمه إلى سمعه ويقول : إسمَعْ إفْهَمْ - ثلاث مرّات ، الله ربّك، ومحمّد نبيّك، والإسلام دينك، - وفلان - إمامك إِسْمَعْ وافهَم وأعدْها عليه ثلاث مرَّات هذا التلقين (3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما(عليهم السلام)قال : إذا وضع الميّت في لحده فقل : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللّهمّ افسح له في قبره، وأَلْحِقْهُ بنبيّه ، اللّهمَّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به ، فإذا وضعت عليه اللّبن فقل : اللّهمَّ صِلْ وحدته ،وآنس وّحْشته، وأَسكِن إليه من رحمتك رحمة تُغْنيه عن رحمة من سواك . فإذا خرجت من قبره فقل : إنّا الله وإنّا إليه راجعون ، والحمد لله ربِّ العالمين، اللّهمَّ ارفع درجته في أعلى عليّين واخْلُفْ على عَقِبِهِ في الغابرين، يا ربّ العالمين(4).

7 - عنه ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة(5)قال : إذا وضعت الميّت في

ص: 191


1- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 84 بتفاوت قليل. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على كراهة أن يعلو القبر ح عن سطح الأرض أكثر من أربع أصابع .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 90) قوله(عليهم السلام) : ويذكر ما يعلم ؛ أي يلقنه الأئمة(عليهم السلام)بتعداد اسمائهم واحداً بعد واحد إلى أن ينتهي إلى أمام عصره، وهو في عصرنا الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف، وهذا ما عبر عنه بقوله : صاحبه .
3- التهذيب ،1 ، نفس الباب ح 91. قوله : اعقل .... أي أقرب الناس إليه ، أو من العاقلة : وهو من يعقل عنه في جنايته . أو من العقل بمعنى الحكمة والرزانة قوله وفلان ؛ يقصد تسمية إمام عصره الذي هو حجة الله عليه .
4- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 88 بتفاوت في الذيل .
5- في التهذيب : عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام).

لَحْده، قرأت آية الكرسيّ ، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثمَّ قل: يا فلان ، قل : رضيتُ بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)نبيّاً، وبعليّ(عليه السلام)إماماً ، وسَمّ إمام زمانه(1).

8 - عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما أقول إذا أَدْخَلْتُ الميّت منّا قبره؟ قال : قل : اللّهمَّ هذا عبدك فلان وابن عبدك قد نزل بك وأنت خير منزول به ، وقد احتاج إلى رحمتك، اللّهمَّ ولا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم بسريرته، ونحن الشّهداء بعلانيته، اللّهمّ فجافِ الأرض عن جَنبَيه، ولقنّه حجّته، واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه، واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه، وصيّره إلى خير ممّا كان فيه، ووسّع له في مدخله، وآنس وَحْشَتَه ، واغفر ذنبه ، ولا تَحْرِمْنا أجره ولا تُضلّنا بعده.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يُشَقُّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قَبْرَهُ(2).

10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أَبَان، عن عبد الرَّحمن بن سيّابة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سلّ الميّت سلًّا .

12 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا وضعت الميّت في القبر قلت: اللّهمّ [هذا] عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، فإذا سللته من قِبَلِ الرِّجلين ودلّيته(3)قلت : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، اللّهمَّ إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللّهمّ افسح له في قبره ، وَلَقِّنه حجّته، وثبته بالقول الثّابت، وقنا وإيّاه عذاب القبر وإذا سوّيت عليه التّراب قل : اللَهمّ جافِ الأرض عن جَنبَيه، وأصْعِد روحه إلى أرواح المؤمنين في علّيّين وألْحِقْهُ بالصالحين .

136- باب ما يبسط في اللحد وَوَضْع اللّبْنِ والآجُرّ والّساج

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن محمّد القاسانيّ قال : كتب عليُّ بن بلال

ص: 192


1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين صدر ح 135 بتفاوت يسير.
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 89 . وشق الكفن من عند رأس الميت عند وضعه في القبر ليوضع خده على التراب وهو من السنن. هذا وكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم 138 من الباب 23 من نفس الجزء بتفاوت في ترتيب عبارته .
3- أي أرسلته في القبر إرسالاً.

إلى أبي الحسن(عليه السلام): إنّه ربّما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نَدِيَّة، فنفرش القبر بالسّاج، أو نطبق عليه، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه]، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ألقى شُقْران مولى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)في قبره القطيفة .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبَان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول : جعل عليٌّ(عليه السلام)على قبر النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)لبناً ، فقلت : أرأيت إن جَعَلَ الرَّجل عليه آجُراً هل يَضُرَّ الميّت؟ قال : لا .

137- باب من حثا على الميت وكيف يُحْثى

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن النعمان قال : رأيت أبا الحسن(عليه السلام)يقول : ما شاء الله لا ما شاء النّاس، فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى فجلس ، فلمّا أُدْخِلَ الميّتُ الحدَهُ، قام فحثا عليه التّراب ثلاث مرَّات بيده .

2 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا حَثَوْتَ التراب على الميّت فقل: إيماناً بك، وتصديقاً بِبَعْثِكَ، هذا ما وَعَدَنا الله ورسوله(صلی الله علیه وآله وسلم)، قال : وقال أمير المؤمنين(عليه السلام): سمعت رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يقول: «من حثا على ميّت وقال هذا القول، أعطاه الله بكلِّ ذرّة حسنة»(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر(عليه السلام)في جنازة رجل من أصحابنا، فلمّا أن دفنوه، قام (عليه السلام)إلى قبره فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفّه، ثمَّ بسط كفّه على القبر، ثمَّ قال: اللّهمَّ جافِ الأرض

ص: 193


1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 133 . ورواه مضمراً. وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه 1، 25 - باب الصلاة على الميت ، ح 46: وروي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام)أطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت السّاج والساج الخشب والتطبيق - هنا - : فرشه أو سقفه بالطابق، وهو قطع الآج-رّ الكبيرة .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح94 وفيه : وتصديقاً بنبيك، بدل : وتصديقاً ببعثك.

عن جَنبَيه، وأَصْعِدْ إليك ،روحه، ولقِّه منك رضواناً، واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك، ثمَّ مضى(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن عمر بن أَذينة قال: رأيت أبا عبد الله(عليه السلام)يطرح التّراب على الميّت، فيمسكه ساعة(2)في يده، ثمَّ يطرحه، ولا يزيد على ثلاثة أكفّ قال فسألته عن ذلك؟ فقال : يا عمر، كنت أقول : إيمانا بك وتصديقاً ببَعْثك، هذا ما وعد الله ورسوله - إلى قوله - : تسليماً، هكذا كان يفعل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وبه جرت السنّة .

5 - عليّ بن إبراهيم، عن يعقوب بن يزيد، عن عليِّ بن أسباط، عن عُبَيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله(عليه السلام)ولد ، فحضر أبو عبد الله(عليه السلام)، فلمّا أُلْحِدَ، تقدَّم أبوه فطرح عليه التّراب، فأخذ أبو عبد الله(عليه السلام) بكفّيه وقال : لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التّراب، فإن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التّراب، فقلنا : يا ابن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده(3)؟ فقال : أنها كم [من] أن تطرحوا التّراب على ذوي أرحامكم ، فإنَّ ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بَعُدَ من ربِّه(4).

138- باب تربيع القبر وَرَشِّه بالماء وما يقال عند ذلك، وقدر ما يُرْفَعُ من الأرض

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : إن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)سلَّ إبراهيم ابنه سلًّا وربّع قبره .

2- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يستحب أن يُدْخَلَ معه في قبره جريدة رطبة، ويُرفع قبره من

ص: 194


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 95 .
2- الساعة هنا، ليس المراد بها الساعة الزمانية المعروفة، وإنما هو كناية عن التلبث فترة ما قبل طرح حفنة التراب من بده .
3- أي عن هذا الميت وحده من أن نطرح عليه التّراب. ويحتمل : عن طرح التّراب دون غيره من الأمور المتعلقة بالدفن.
4- التهذيب ،1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 96 .

الأرض قدر أربع أصابع مضمومة، ويُنضح عليه الماء، ويُخلّى عنه(1).

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألته(2)عن وضع الرَّجل يده على القبر ما هو، ولم صُنِع؟ فقال صنعه رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)على ابنه بعد النّضح ، قال : وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ، ثمَّ رفعها وهو مقابلَ القبلة(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أَذَينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يصنع بمن مات من بني هاشم خاصّةً، شيئاً لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلّى على الهاشميّ ونضح قبره بالماء، وضع كفّه على القبر حتّى تُرى أصابعُهُ في الطَّين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة، فيرى القبر الجديد عليه أثر كفٌ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) فيقول : من مات من آل محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)؟(4).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ أبي قال لي ذات يوم في مرضه : يا بنيَّ، أُدْخِلْ أناساً من قريش من أهل المدينة حتّى أُشْهِدَهُمْ ، قال : فأدخلت عليه أُناساً منهم فقال : يا جعفر، إذا أنا متّ فغسّلني، وكفّنّي، وارفع قبري أربع أصابع، ورشّه بالماء، فلمّا خرجوا قلت: يا أَبَه، لو أمرتني بهذا لصنعته ولم تُرِدْ(5)أن أُدْخِلَ عليك قوماً تُشْهِدُهُم ؟ فقال : يا بنيّ، أردت أن لا تُنَازَعَ (6).

6 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في

ص: 195


1- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 100 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 42/1 - 43 ، وهو بصدد الحديث عن سنن الدفن والسنن أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، ويجعل له لحد مما يلي القبلة. ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، ويجعل معه شيء من تربة الحسين(عليه السلام)ويلقنه ويدعو له، ثم يشرج اللبن، ويخرج من قبل جلي القبر، ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف قائلين : إنا لله وإنا إليه راجعون ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ويربع ويصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور علهيه فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر، وتوضع اليد على القبر ويترحم على الميت ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته . . » .
2- في التهذيب : سألت أبا عبد الله(عليه السلام).
3- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 153 وروی ذیله بدون قوله : ثمّ رفعها .
4- التهذيب 1 نفس ،الباب ح 143 .
5- معطوف على جزاء الشرط صنعته . . ، أي ولم تحتج إلى تلك الإرادة .
6- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 101 . قوله(عليهم السلام): أردت أن لا تُنازَعَ : أي في أمر الإمامة وأنها إليك من بعدي، والوصية من اماراتها أو فيما أوصيتك به ممن يحضر جنازتي من المخالفين لأن بعضهم قد لا يرى بعضه مشروعا .

رشّ الماء على القبر قال : يتجافى عنه(1)العذاب ما دام الندى في التراب.

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كان رشُّ القبر على عهد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا فرغت من القبر فانضَحْهُ، ثمَّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النّضح .

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أَبَان، عن عبد الله بن عجلان قال : قام أبو جعفر(عليه السلام)على قبر رجل من الشّيعة فقال: اللّهمّ صِلّ وحدته، وآنس وَحْشَتَه وأَسْكن إليه(2)من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة مَنْ سواك .

10 - أَبَان ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : يُدعى للميّت حين يدخل حفرته(3)، ويُرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع .

11 - محمّد بن يحيى، عن بعض ، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل قال : حدّثني أبو الحسن الدلّال، عن يحيى بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ما على أهل الميّت منكم(4)أن يدرؤوا(5)عن ميّتهم لقاء منكر ونكير؟ قلت : كيف يصنع ؟ قال : إذا أَفرد الميّت، فليتخلّف عنده أولى النّاس به، فيضع فمه عند رأسه ثم َّينادي بأعلى صوته : يا فلان بن فلان - أو يا فلانه بنت فلان ، هل أنت على العهد الّذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله سيد النبيّين ، وأنَّ عليّاً أمير المؤمنين وسيد الوصييّن، وأنَّ ما جاء به محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)حقٌّ، وأن الموت حقّ ، وأنَّ البعث حقّ، وأنَّ الله يبعث من في القبور؟ قال: فيقول منكر لنكير: انصرِف بنا عن هذا فقد لُقِنَ حُجَّتَهُ (6)

ص: 196


1- أي عن الميت ذي القبر. ويتجافى : أي يتباعد عنه. هذا ولا خلاف في استحباب رش القبر بالماء عند أصحابنا رضوان الله عليهم، بل عند العلماء كافة .
2- من الإسكان ضُمّن معنى الضّمّ، ولذلك عدّي بإلى .
3- أي بالمأثور في هذه الحالة، وهذا لا ينافي استحباب الدعاء له قبله وبعده أيضاً.
4- أي ما يمنعهم
5- أي يدفعوا .
6- التهذيب (1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 103 و 104 . الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت ح 48 بتفاوت يسير .

139- باب نطيين القبر وتجصيصه

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: لا تُطَيِّنوا القبر من غير طِينِهِ(1) .

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قَبْرُ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)محصّبٌ حصباء حمراء(2).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: لمّا رجع أبو الحسن موسى(عليه السلام)من بغداد ومضى إلى المدينة، ماتت له ابنة بِفيِد، فدفنها، وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها، ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، أَنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)نهى أن يُزاد على القبر ترابٌ لم يخرج منه(4).

140- باب التربة التي يدفن فيها الميت

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليه السلام)قال : من خُلِقَ من تُرْبَةٍ دُفِنَ فيها .

2 - عدّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحجّال، عن ابن بكير، عن أبي منهال، عن الحارث بن المغيرة قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إِنَّ النّطفة إذا وقعت في الرَّحم، بعث الله عزّ وجلَّ مَلَكاً فأخذ من التّربة الّتي يدفن فيها ، فمائها(5)في النطفة، فلا يزال قلبه يحنّ إليها حتّى يُدْفَنَ فيها .

ص: 197


1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 144 .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 147 . والحصباء : الحَصَب، جمع حَصَبة وهي الحصاة . ويستفاد من عبارة العلامة في المنتهى استحباب جعل الحَصَب الأحمر على القبر كما يدل عليه الخبر.
3- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ح146 . الاستبصار 1 ، 128 - باب النهي عن تخصيص القبر وتطيينه ، ح 2 . وفيد - كما في القاموس - قلعة في طريق مكة، هذا وقد حمل الشيخ رحمه الله في الاستبصار هذا الحديث على الرخصة بفعل ذلك ورفع الحظر هذا، وقد افتى أصحابنا رضوان الله عليهم بكراهة تجصيص القبر وتطيينه .
4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 145 .
5- أي مزجها وخلطها .

141- باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن سهل بن زياد عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: ليس التعزية إلّا عند القبر، ثمَّ ينصرفون، لا يُحدُثُ في الميت حَدَثٌ فيسمعون الصوت(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: التعزية لأَهْل المصيبة بعد ما يُدْفَن(2).

3 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجباّر، عن الحجّال، عن إسحاق بن عمّار قال(3): ليس التعزية إلّا عند القبر ثمَّ ينصرفون ، لا يحدث في الميّت حَدَثُ فيسمعون الصوت .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : التعزية الواجبة بعد الدَّفن (4).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن عثمان قال : لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله(عليه السلام)، خرج أبو عبد الله(عليه السلام)فتقدَّم السرير بلا حذاء ولا رداء (5).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءَه حتّى يَعْلَمَ النَّاسُ أنّه صاحب المصيبة(6).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن رفاعة النخّاس، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : عزّى أبو عبد الله(عليه السلام)رجلا بابن له فقال : الله خيرٌ لابنك

ص: 198


1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 156 .
2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 157 . الاستبصار 1 ، 129 - باب كيفية التعزية ، ح 2 . وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب التعزية وهي تفعلة من العزاء وهو الصبر والسلوان والمراد بها الحمل على الصبر والتسلية عن المصاب بإسناد الأمر إلى حكمة الله تعالى وعدله وتذكيره بما وعد الله الصابرين، وهي كما يقول الشهيدان - «مشروعة قبل الدفن اجماعاً وبعده عندنا».
3- مر هذا الحديث باختلاف في بعض السند مسنداً إلى أبي عبد الله(عليه السلام)برقم 1 من هذا الباب فراجع .
4- محمول على تأكد الاستحباب وليس المراد بالوجوب معناه الاصطلاحي لعدم قائل به هنا. وقد أخرجه في الفقيه 1 نفس الباب، ح 3 مرسلا .
5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 158 . الفقيه 1، 26 - باب التعزية والجزع عند ...، ح 23
6- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 159

منك، وثواب الله خيرٌ لك من ابنك، فلمّا بلغه جزعه بَعدَ عاد إليه فقال له: قدمات رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فمالّكَ به أُسوة؟ فقال : إنّه كان مرهقاً(1)، فقال : إنَّ أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلّا الله ورحمة الله ، وشفاعة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فلن تفوته واحدة منهنَّ إن شاء الله(2).

8 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداء، وأن يكون في قميص حتّى يُعْرَفَ (3).

9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال : رأيت موسى (عليه السلام)يعزّي قبل الدفن وبَعْدَهُ(4).

10- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن مهران قال : كتب أبو جعفر الثاني(عليه السلام)إلى رجل : ذكرت مصيبتك بعلي ابنك، وذكرت أنه كان أحبّ ولدك إليك، وكذلك الله عزّ وجلَّ إنّما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظّم به أجر المصاب بالمصيبة، فأَعْظَمَ الله أجرك وأحسن عزاك، وربط على قلبك(5) إنّه قدير، وعجّل الله عليك بالخلف، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله تعالى .

142- باب ثواب من عَزَّى حزيناً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، عن

ص: 199


1- في الفقيه مراهقاً. والمُرْهِق من يرتكب المعاصي والكبائر، وكأن جزع والده عليه كان لخوفه من نزول ، ح 7 بتفاوت يسير العذاب به بسبب ذلك .
2- الفقيه 1، 26 - باب التعزية و ح 7 بتفاوت یسیر.
3- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 160 وفيه : رادءه الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 8 بزيادة في آخره وكأن المراد بالرداء الثوب الفوقاني المتعارف لبسه عند غالبية الناس في الحالات الاعتيادية، فإذا نزعه صاحب المصيبة كان ذلك سبباً لتميزه فتسهل معرفته من بينهم.
4- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 161 . الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند ، ح 2 الاستبصار 1 ، 129 - باب كيفية التعزية ، ح 1 .
5- ربط على قلبه : شدّة وقواه ليكن بالصبر والشجاعة وميه قوله تعالى في الآية 14 من سورة الكهف : وربطنا على قلوبهم إذ قاموا ... الآية وفي الآية /11/ الأنفال وليربط على قلوبكم ... الآية. وفي الآية /10/ القصص: لولا أن ربطنا على قلبها ... الآية .

آبائه(عليهم السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): من عزّى حزيناً كُسِيَ في الموقف(1)حلّة يحبّر بها(2).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيئاً.

143- باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك

(3)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المرأة تموت ويتحرَّك الولد في بطنها، أَيُشَقُّ بطنُها ويُخْرَجُ الولد ؟ قال : فقال : نعم، ويخاط بَطنُها.

2 - عَّدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد، بن خالد عن وهب بن وهب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين(عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك فيتخوّف عليه، فَشُقُ بطنَها وأَخرِج الولد .

وقال :في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس أن يُدْخِلَ الرَّجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.

144- باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : السِّقْطُ إذا تم له أربعة أَشْهُرٍ غُسل .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ ؛ ،وزرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الصلاة على الصبي، متى يصلّى عليه؟ قال : إذا

ص: 200


1- يعني يوم القيامة
2- حَبَرَ الأمر فلاناً يحبره حَبراً : شرُّه.
3- مرت هذه الأحاديث باختلاف يسير . تحت نفس العنوان في الباب رقم 97 من هذا الجزء وخرجناها وعلقنا عليها هناك فراجع.

عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ستّ سنين؛ والصّيام إذا أَطَاقَهُ(1).

3- عليٌّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: رأيت ابناً لأبي عبد الله(عليه السلام)في حياة أبي جعفر(عليهالسلام) يقال له : عبد الله فطيم قد دَرَج(2)، فقلت له : يا غلام، من ذا الّذي إلى جنبك؟ - لمولى لهم؟ -، فقال : هذا مولاي، فقال له المولى - يمازحه - : لستُ لك بمَوْلى ، فقال : ذلك شرٌّ لك، فطعن في جنازة الغلام فمات، فأُخْرِج في سفط إلى البقيع ، فخرج أبو جعفر(عليه السلام)وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ أصفر، فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد عليٌّ ، والناس يعزّونه على ابن ابنه، فلمّا انتهى إلى البقيع، تقدَّم أبو جعفر(عليه السلام)فصلّى عليه، وكبّر عليه أربعاً ، ثمَّ أمر به فدَينَ، ثُمَّ أخذ بيدي فتنحى بي ثمَّ قال : إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يأمر بهم فيُدْفَنون من وراء ولا يصلى عليهم، وإنّما صلّيتُ عليه من أجل أهل المدينة كراهية، أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم(3).

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، عن النّضر بن سُوَيد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة قال : مات ابن لأبي جعفر(عليه السلام)فأخبر بموته، فأمر به فغُسّل وكُفّن ومشى معه وصلّى عليه، وطرحت خُمْرَةً فقام عليها، ثمَّ على قبره حتّى فرغ منه ، ثمَّ انصرف وانصرفت معه، حتّى أنّي لا مشي معه فقال: أما إنّه لم يكن يُصَلّى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين، كان عليُّ(عليه السلام)يأمر به فيُدْفَن ولا يصلّى عليه، ولكن الناس(4)صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله . قال : قلت : فمتى

ص: 201


1- التهذيب 3 22 - باب الزيادات ح 3 وفي سنده عن زرارة بدل وزرارة الاستبصار 1 ، 297 - باب الصلاة على الأطفال، ح .. الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت .33 وفي الحديث تصريح بتطبيق سن الست سنوات على المرحلة التي يكون الصبي معها أهلا لأن يعقل الصلاة، ولعله لذلك حدد الفقهاء هذه السن ليدرّب عليها هذا ومذهب الأكثر كما في المدارك، والمشهور كما عن جماعة، بل حكى في الانتصار والمنتهى وظاهر الخلاف الاجماع على وجوب الصلاة على الطفل إذا بلغ له من العمر ست سنين، كما ذكر في جامع المقاصد وغيره أن المشهور عندنا استحباب الصلاة على من كان له من العمر أقل من ست سنين حتى لو مات بعد تولده حيا مباشرة - كما نقل عن ابن أبي عقيل من أصحابنا عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ بلوغا شرعياً، لأن الصلاة - حسب رأيه - استغفار ودعاء للميت وغير البالغ لا يحتاج إلى ذلك .
2- دَرَجَ: أي مشى أول مَشْيِهِ .
3- التهذيب 3 ، 22 - باب الزيادات، ح 4. الاستبصار 1 ، 297 - باب الصلاة علي الأطفال ، ح 2 . قول الغلام للعبد : ذلك شر لك : أي انكارك كونك مولى لي هو شرُّ لك والمطرف رداء معلّم. وفي الحديث تصريح منه عليه بأنه إنما فعل ما فعل تقية وعليها يحمل ما ورد في الرواية من أنه كبر على جنازة الغلام أربع تكبيرات.
4- أي المخالفون .

تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين، قال : قلت : فما تقول في الولدان؟(1)فقال: سئل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام)قال: سألته عن السّقط إذا استوى خَلْقُهُ ، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ فقال : كلُّ ذلك يجب عليه(2).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليِّ بن مهران، عن محمّد بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام)أسأله عن السِّقط، كيف يصنع به؟ فكتب(عليه السلام)إليَّ : إِنَّ السّقط يُدْفَنُ بدمه في موضعه(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن عليّ بن عبد الله(4)قال : سمعت أبا الحسن موسى(عليه السلام)يقول : إنّه لمّا قبض إبراهيم ابن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، جرت فيه ثلاث سُنَن ، أما واحدة فإنّه لما مات انكسفت الشمس، فقال الناس : انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله ، فصعد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)المنبر ، فحمد الله وأثْنى عليه ، ثمَّ قال : يا أيّها الناس، إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان [له] لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإن انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا ثمَّ نزل عن المنبر فصلّى بالنّاس صلاة الكسوف فلمّا سلّم قال: يا عليَّ ، قم فجهّز ابني ، فقام عليُّ(عليه السلام)فغسّل إبراهيم، وحنّطه وكفّنه ، ثمَّ خرج به، ومضى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)حتّى انتهى به إلى قبره، فقال النّاس : إن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)نسي أن يصلّي على إبراهيم لِمَا دَخَلَهُ من الجزع عليه، فانتصب قائماً ثمَّ قال: يا أيّها النّاس، أتاني جبرائل(عليه السلام)بما قلتم زعمتم أنّي نسيت أن أُصلّي على ابني لِمَا دخلني من الجزع، ألا وإنّه ليس كما ظننتم ، ولكن اللّطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات، وجعل لموتاكم من كلِّ صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا أُصلّي إلّا على من صلّى، ثمَّ قال : يا عليّ إِنزل فالحَدْ ابني، فنزل فالْحَدَ إبراهيم في لحده فقال الناس : إنّه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذا لم يفعل

ص: 202


1- أي ما يصنع بالأطفال بعد الموت. وسوف يأتي جوابه(عليه السلام)في 165 - باب الأطفال ح 3 من هذا الكتاب وكذلك ح 1 .
2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 130 وأخرجه عن أبي عبد الله(عليه السلام) وفي آخره زيادة: إذا استوى ومعناه : إذا تمت خلقته . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعداً غسّل ولُفٌ في خرقة ودفن. وإن كان لدون ذلك أو لم تلجه الروح لف في خرقة ودفن، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 38/1.
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 129. بتفاوت يسير جداً. والحديث محمول على ما إذا لم يتم للسقط أربعة أشهر.
4- في التهذيب : عن علي بن أبي عبد الله .

رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال لهم رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): يا أيّها الناس، إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادَكم، ولكنّي لست آمَنْ إذا حلّ أحدُكُم الكَفَنَ عن ولده، أن يلعب به الشيطان فَيَدْخُلُهُ عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثمَّ انصرف(صلی الله علیه وآله وسلم)(1).

8- عليُّ ، عن عليّ بن شيرة، عن محمّد بن سليمان، عن حسين الحرشوش(2)، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنَّ النّاس يكلمونا ويردُّون علينا قولنا : إنّه لا ايُصَلَّى على الطّفل لأنّه لم يُصَلِّ فيقولون: لا يُصَلّى إلّا على من صلّى؟ فنقول: نعم، فيقولون: أرايتم لو أنّ رجلاً نصرانيّاً أو يهودياً أسلم ثمَّ مات من ساعته، فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتَ لو أنَّ هذا الّذي أسلم السّاعة ثمَّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فرْيَتِهِ ، فإنّهم سيقولون : يجب عليه الحدّ ، فإذا قالوا هذا قيل لهم : فلو أنّ هذا الصبيّ الّذي لم يُصَلِّ افترى على إنسان، هل كان يجب عليه الحدّ، فإنّهم سيقولون : لا. فيُقال لهم : صدقتم، إنّما يجب أن يُصَلّى على من وجب عليه الصّلاة والحدود، ولايُصَلّى على من لم تجب عليه الصّلاة ولا الحدود(3).

145- باب الغريق والمصعوق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن [الأوَّل](عليه السلام)في المصعوق والغريق، قال : يُنتظَرُ به ثلاثة أيام، إلّا أن يتغيّر قبل ذلك(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته(5)عن الغريق، أيُغسل؟ قال: نعم، ويُستَبرء، قلت: وكيف يستبرء؟ قال : يُتْرَكُ ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن، وكذلك أيضاً صاحب الصّاعقة، فإنّه ربّما ظنوا أنّه مات ولم يَمُنا(6).

ص: 203


1- التهذيب 3 ، 9 - باب صلاة الكسوف ، ح ! . وروى صدره إلى قوله : صلاة الكسوف. وروى قسماً من الذيل بتفاوت في الفقيه 1 ، 81 - باب صلاة الكسوف و ...، ح 2 .
2- في التهذيب: المرجوس
3- التهذيب 3 32 - باب الصلاة على الأموات ، ح 65
4- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و.. ، ح 160 .
5- في التهذيب: سألت أبا عبد الله(عليه السلام).
6- التهذيب 1، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 158. وصاحب الصاعقة : المصعوق بها.

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يقول : الغريق يُغَسّل(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الغريق يُحْبَسُ حتّى يتغيّر ويُعْلَمَ أنّه قد مات، ثمَّ يغسّل ويكفّن ؛ قال : وسئل عن المصعوق ، فقال : إذا صُعِقَ حُبِس(2)يومين، ثمَّ يغسّل ويكفّن .

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق أخي(3)شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيّروا: الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمُدَخّن(4).

6 - أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : أصاب النّاس بمَكّة سنة من السّنين صواعق كثيرة، مات من ذلك خلق كثير، فدخلتُ على أبي إبراهيم(عليه السلام)فقال مبتدئاً من غير أن أسأله: ينبغي للغريق والمصعوق أن يُتَربّص به ثلاثاً لا يدفن، إلّا أن تجيء منه ريح تدل على موته ، قلت : جُعِلْتُ فِداك ، كأنّك تخبرني أنّه قد دُفِنَ ناسٌ كثيرٌ أحياء؟ فقال : نعم يا عليُّ، فد دُفن ناسٌ كثيرٌ أحياء، ما ماتوا إلّا في قبورهم(5).

146- باب القَتلى

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبَان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الَّذِي يُقْتَلُ في سبيل الله أيُعَسَّل ويكفّن ويُحنَّط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه، إلّا أن يكون به رَمَقٌ ثمَّ مات، فإنّه يُغسل ويُكَفِّن ويُحَنّط ويُصَلّى عليه ، إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)صلّى على حمزة وكفّنه لأنّه كان قد جرِّدا(6).

ص: 204


1- التهذيب 1، نفس الباب، ح 157
2- أي انتظر به يومان ومُنع من الدفن فيهما .
3- في التهذيب : ابن أخي شهاب ....
4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح.156 . ومعنى يُنتظر بهم : أي يؤجل دفنهم لاحتمال بقائهم على قيد الحياة، والمُدَحْن : هو الذي اختنق بالدخان والمصعوق هو الذي أصابته الصاعقه .
5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 159
6- التهذيب 1، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 137 . الاستبصار 1 ، 125 - باب المقتول شهيداً بين الصِّفَین،ح3. الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 45 . قوله(عليهم السلام)قد جُرِّد : أي سلب المشركون ثيابه بعد أن نزعوها عنه كلا، أو بوضا، ولكن ليس بالمقدار الذي يقوم ذلك البعض مقام الكفن، وتلك هي العلة في تكفين الحمزة(عليه السلام)مع أنه كان شهيداً .

2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر؛ وزرارة - عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قلت له : كيف رأيتَ الشّهيد يُدْفَن بدمائه؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه، ولا يحنّط ولا يغسّل ، ويدفن كما هو، ثمَّ قال : دَفَنَ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عمّه حمزة في ثيابه بدمائه الّتي أصيب فيها ، وردّاه النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)برداء فقصر عن رِجْلَيه ، فَدَعَا له بإذخر فطرحه عليه، وصلّى عليه سبعين صلاة، وكبّر عليه سبعين تكبيرة(1).

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبّان، عن أبي مريم قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : الشّهيد إذا كان به رَمَقٌ، غُسّل وكُفّن وحُنّط وصُلّي عليه ، وإن لم يكن به رَمَقٌ، دُفِنَ فى أثوابه(2).

4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه(عليهم السلام)قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يُنزَعُ عن الشّهيد الفَرْوُ والحُفّ والقلنسوة والعمامة والمِنْطَقَةُ والسّراويل، إلّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم تُرك، ولا يُتْرَك عليه شيء معقود إلّا حُلّ(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أَبَان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : الّذى يُقتل في سبيل الله ، يُدْفَنُ في ثيابه، ولا يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رَمَقٌ ثمَّ يموت بَعْدُ ، فإنّه يُغَسّل ويُكَفِّن ويُحنّط، إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)كفّن حمزة في ثيابه ولم يُغَسّله، ولكنه صلّى عليه (4).

ص: 205


1- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 138 وفيه : وزاده النبي(صلی الله علیه وآله وسلم). . . ، بدل : وردّاه النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) . . . ، الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح4 وروى صدره إلى قوله : كما هو. والإذْخر الحشيش الأخضر.
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 139 . الاستبصار ،1 نفس الباب ، ح 5 الفقيه ،1، نفس الباب، ح 44 . وفيه : كُفّن ... ، بدل دُفِنَ، والرمق : بقية الحياة، وجمعه أرماق.
3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 140 . الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 47 . والضمير في 1، (أصابه)، إما أن يرجع إلى أقرب مرجع وهو السراويل أو إلى الجميع بتقدير : كل واحد، وقد قال الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة: وينزع عنه الفرو والجلود كالخفين وأن أصابهما الدم والمنطقة والمنطق : حزام يشد على الوسط.
4- التهذيب 1، نفس الباب، ح 141

147- باب أكيل السَّبُعِ والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق

1 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يأكله السّبع والطّير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يُصْنَعُ به؟ قال: يُغسّل ويُكَفِّن ويُصلّى عليه ويُدْفَن، وإذا كان الميّت نصفين، صُلّي علي النّصف الّذي فيه القلب(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا قُتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم له، لم يُصَلّ عليه، وإن وجد عظم بلا لحم صُلّي عليه(2).

قال : وروي أنّه لا يُصَلِّى على الرّأس إذا أُفْرِدَ من الجسد.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا وجد الرّجل قتيلاً ، فإن وُجِدَ له عضو تامٌّ صُلّي عليه ودُفِنَ ، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يُصَلّ عليه ودُفِن(3).

4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إذا قُطِعَ من الرَّجل قطعة فهو ميتة، وإذا مسّه الرجل، فكلّ ما كان فيه عظم فقد وَجَبَ على مَن مَسَّهُ الغسلُ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غُسْلَ عليه(4).

5 -سهل ، عن عبد الله بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذ وُسَطَ الرَّجُل نصفين، صُلّي على الّذي فيه القلب (5).

ص: 206


1- التهذيب ،1، نفس الباب ، ح 151 . وكرره بسند مختلف عن أبي جعفر(عليه السلام) برقم 53 من الباب 32 من الجزء 3 من التهذيب وفي ذيله قلبه بدل القلب الفقيه 1 ، نفس ،الباب ح 42 بدون قوله : فإذا كان الميت نصفين ... الخ .
2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 152
3- التهذيب 1 نفس الباب ، ح 155 . الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 32 .
4- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 14 بتفاوت يسير . الاستبصار 1، 60 - باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا، ح 5
5- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 153 وفيه : بنصفين ... الفقيه 1، 25 - باب الصلاة على الميت ذيل ح 32 ولعله من كلام الصدوق ومعنى توسيطه :نصفين أي قطعه نصفين، وهذا الحديث ينسجم مع ما عليه مشهور أصحابنا رضوان الله عليهم من أن الصدر كالميت في جميع الأحكام. يقول المحقق في الشرائع 371 : «وإذا وجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن، وأن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن .... وأن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة و دفته . . .» .

6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه

(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه - وسئل عن الرَّجل يحترق بالنّار ؟ فأمَرَهُمْ أن يصبّوا عليه الماء صَبّاً، وأن يُصَلَّى علیه(1) .

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليُّ بن معبد، عن الدِّهقان، عن دُرُسْت، عن أبي خالد(2)قال: اغسل كلّ شيء من الموتى ؛ الغريق وأكيل السِّبُع، وكلّ شيء إلّا ما قُتل بين الصفّين، فإن كان به رَمَقٌ غُسّل، وإلّا فلا(3).

148- باب يموت في السفينة ولا يقدر على الشطّ أو يُصابُ وهو عريان

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أيّوب بن الحرِّ قال: سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل مات في سفينة في البحر، كيف يُصْنَعُ به؟ قال : يوضع في خابية ويوكى رأسُها ويُطرح في الماء(4).

ص: 207


1- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ح 144 وفيه : عن رجل ...، والأمر بالصبّ يستبطن عدم جواز غسله بالمس والدلك خوفاً من تناثر لحمه ويقول المحقق في الشرائع 38/1 «ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجزه» .
2- هو يزيد القماطّ .
3- التهذيب ،1 نفس الباب، ح 135 وفي سنده : عن عبيد الله بن الدهقان الاستبصار 1، 125 - باب المقتول ،1، شهيداً بين الصفين، ح 1 وفي سنده: علي بن سعيد بدل : علي بن معبد هذا وقد استثنى أصحابنا رضوان الله عليهم من وجوب التغسيل الشهيد وهو من قتل في معركة أمر بها النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص وكان في حزبهما بسببه أو قتل في جهاد مأمور به في زمن الغيبة - على خلاف بينهم في هذا الأخير - فقالو بأن من كان كذلك لا يغسل ولا يكفن إلا إذا وجد عارياً بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه وينزع عنه الفرو والجلود والمشهور عندهم أن المعيار في سقوط الغسل عنه أن يموت في المعركة سواء أدركه المسلمون حياً أم لا كما ذكره في المعتبر ناقلاً اجماع أهل العلم عليه، كما نقل الشهيد في الذكرى اتفاقنا عليه. وما تضمنه هذا الحديث من أنه يغسل لو كان به رمق هو ظاهر المفيد فيما نسب إليه مع جماعة .
4- التهذيب 1 نفس الباب، ح 164 ، الفقيه 1، 24 - باب المسّ، ح 40 وفي ذيله. ويُرمى بها في الماء. الاستبصار 1، 126 - باب الميت يموت في المركب ، ح 4 .والخابية : - كما في الصحاح- الحبّ، وأصلها الهمز لأنه من ،خات، إلا أن العرب تركت .همزها. وقال الجوهري : الوكاء : الذي يشدّ به رأس القربة، يقال: أوكى ما في سقائه : إذا شدّه بالوكاء. وما تضمنه هذا الخبر هو المعمول به عند أصحابنا رضوان الله عليهم عند تعذر الوصول إلى البر لدفنه. يقول المحقق في الشرائع 42/1: وراكب البحر يلقى فيه إما مثقلاً أو مستوراً في وعاء كالخابية أو شبهها مع تعذر الوصول إلى البر».

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال في الرَّجل يموت مع القوم في البحر، فقال: يُغسل ويُكَفِّن ويُصلّى عليه وَيُثَقل ويُرمى به في البحر(1).

3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا مات الرَّجل في السّفينة، ولم يُقْدَر على الشّط، قال: يُكَفِّن، ويُحنّط، ويُلفّ في ثوب، ويُلقى في الماء(2).

4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمّار بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)قال : ما تقول في قوم كانوا في سَفَر، فهم يمشون على ساحل البحر ، فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر، وهم عراة ليس عليهم إلّا إزار، كيف يُصَلُّون عليه وهو عريان، وليس معهم فضل ثوب يكفّنونه فيه؟ قال: يُحْفَر له، ويوضع في لَحْده ، ويوضع اللَّبْنُ على عورته لتستر عورته باللَّبْن، ثمَّ يُصَلّى عليه، ثمَّ يدفن، قال: قلت: فلا يُصلّى عليه إذا دفن؟ قال : لا ، لا يصلّى على الميّت بعدما يُدفن، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتّى تُوارى عورته(3).

149- باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمُقْتَص منه

1-عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن بن عبد الرَّحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : المرجوم والمرجومة يُغسّلان ويُحنّطان ويَلبسان الكفن قبل ذلك، ثمَّ يُرجَمان ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة

ص: 208


1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 161 . الاستبصار 1، 126 - باب الميت يموت في المركب ، ح 1 .
2- التهذيب ،1 ، نفس الباب، ح .162 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2 .
3- التهذيب 3 15 - باب صلاة العراة ، ح .4. ولفظه البحر : أي رمى به وطرحه وألقاه إلى البرّ، فهو لفيظ وملفوظ، وبه سمي الكلام لفظاً لأنه يرمى به من الفم. وأخرجه بتفاوت إلى قوله : ويُدفن ، في الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 29 .

ذلك، يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ويُصَلّى عليه(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه ](2)، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سألت الرِّضا(عليه السلام)عن المصلوب؟ فقال : أَمَا عَلمتَ أنَّ جدّي(عليه السلام)صلّى على عمّه ؟(3)قلت: أعلم ذاك، ولكنّي لا أفهمه مبينّاً ، قال : أُبيّنه لك، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة، فَقُمْ على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة، فقم على منكبه الأيسر، فإنَّ بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة، فقم على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة، فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفاً فلا تُزايل(4)مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره ،البتّة، قال أبو هاشم وقد فهمت إن شاء الله ، فهمته والله (5).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تُقِّروا المصلوب بعد ثلاثة حتّى يُنْزَلَ ويُدفن »(6).

150- باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتّخاذ المأتم

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري [وعن] هشام بن سالم ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لمّا قُتِلَ جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)، أمر رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فاطمة(عليها السلام)أن تتّخذ طعاماً لأسماء بنت عُمَيس ثلاثة أيّام، وتأتيها ونساءها فتقيم

ص: 209


1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتظرين و ... ، ح 146 بتفاوت قليل . و 147 أيضاً. الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 41 بتفاوت والرجم : هو حد الزاني المحصن والزانية كذلك، والمقتص منه : هو الذي يقتل مؤمناً متعمدا بغير حق فيقاد به .
2- لا يوجد في سند التهذيب :عن أبيه.
3- جده عليه السلام هو الإمام الصادق(عليه السلام)وعمّه هو زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام).
4- أي فلا تفارق . من زيل، أو من زال يزال زيالاً بمعنى برح ويفيد النفي، وزال يزال لا تستعمل إلا مع النفي وتدل معه على الثبات والاستمرار.
5- التهذيب ،3 32 - باب الصلاة على الأموات، ح47 . وفي ذيله : فهمت والله بدل: فهمته والله هذا، وقد استقرب الشيخ الصدوق رحمه الله هذه الرواية، ونقل الشهيد في الذكرى استقرابه لكون أبي الصلاح وابن زهرة من قدامى الأصحاب قد عملا بمضمونها باعتبار أنهما قالا يصلى على المصلوب ولا يستقبل الإمام وجهه في التوجه. كما نقل رحمه الله عن الفاضل في المختلف نفي البأس عن العمل بها .
6- التهذيب 1، 13 - باب تلقين المحضرين و ...، ح 149 وفيه : بعد ثلاثة أيام .. وما تضمنه الحديث من وجوب أنزال المصلوب بعد ثلاثة أيام هو الأظهر عند أصحابنا كما نص عليه ابن ادريس في سرائره .

عندها ثلاثة أيّام فَجَرَتْ بذلك السنّة أن يُصْنَعَ لأهل المصيبة الطعام ثلاثاً .

2 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: يصنع لأهل الميّت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات .

3 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطّعام [عنه] ثلاثة أيّام.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز أو غيره قال : أوصى أبو جعفر(عليه السلام)بثمانمائة درهم لمأتمه (1). وكان يرى ذلك من السّنة، لأنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال : «اتّخذوا لآل جعفر طعاماً، فقد شُغِلوا»(2).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عيد الله الكاهليّ قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنَّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فانهنا هما، فتقول لي امرأتي : إن كان حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه ، وإن لم يكن حراماً فلاي شيء تَمْنَعْنَاهُ ، فإذمات لنا ميّت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن(عليه السلام): عن الحقوق تسألني ، كان أبي(عليه السلام)يبعث أُمّي وأمَّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة(3).

6 - أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن ابن جمهور عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: وحدَّثنا الأصمّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : مُرُوا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فإنَّ فاطمة سلام الله عليها لمّا قُبِضَ أبوها (صلی الله علیه وآله وسلم)، أسعدتها(4) بنات ،هاشم فقالت اتركن التَعداد(5)وعليكنّ بالدعاء.

ص: 210


1- المأتم في الأصل، يطلق على الاجتماع في الحزن أو الفرح والظاهر أن المقصود به هنا الطعام لأهل الميت. أو الإطعام عن روحه .
2- أي شغلتهم مصيبتهم بفقيدهم عن أن يعدّوا الطعام لأنفسهم وضيوفهم من المعزّين.
3- المقصود بالحقوق هنا القيام بما تقتضيه الآداب الشرعية من المشاركة الوجدانية والعملية من التواصل والتعاون على البر ومنه المؤاساة والتعزية في مصيبة الموت والتبريك والتهنئة في مناسبات الأفراح. وقد أخرجه في الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند ...، ح 28 بتفاوت وامرأة ابن مارد كانت أخت الكاهلي كما صرح به في الفقيه.
4- الإسعاد من المساعدة والمعونة .
5- لعل المراد به ما يتم في مناسبات الموت من القيام بذكر مناقب الميت وخصاله .

151- باب المصيبة بالولد

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ولد يقدّمه الرَّجل، أفضل من سبعين ولداً يخلفهم بعده ، كلّهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله.

2 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : دخل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)على خديجة حين مات القاسم ابنها وهي تبكي، فقال لها : ما يبكيك؟ فقالت درّت دريرة(1)فبكيت فقال : يا خديجة، أما ترضَيْنَ إذا كان يوم القيامة، أن تجيئي إلى باب الجنّة وهو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنّة وينزلك أفضلها، وذلك لكلِّ مؤمن، إنَّ الله عزّ وجلَّ أحكمُ وأكرمُ أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ، ثمَّ يعذّبه بعدها أبداً.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، جميعاً عن ابن مهران قال : كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام)يشكو إليه مصابه بولده، وشدَّة ما دخله(2)، فكتب إليه : أمّا علمت أنَّ الله عزَّ وجلَّ يختار من مال المؤمن ومن ولده أَنْفَسَه(3) ليأجره على ذلك .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما قال العبد، قال الله تبارك وتعالى لملائكته : قَبَضْتُم ولد فلان ؟ فيقولون : نعم ربَّنا ، قال : فيقول : فما قال عبدي؟ قالوا : حَمِدَك واستَرجَع ، فيقول الله تبارك وتعالى : أخذتم ثمرة قلبه وقرَّة عينه فحمدني واسترجع ، ابنوا له بيتاً في الجنّة وسمّوه بيت الحَمْد»(4).

5- عدّة من أصحابنا، عن أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سَيف بن عَمِيرة قال : حدَّثنا أبو عبد الرحمن قال : حدَّثنا أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)بقول : إنَّ الله عزّ وجلَّ إذا أحبَّ عبداً قبض أحبَ ولده إليه .

ص: 211


1- الدّرّ : اللبن .
2- أي ما أصابه من الحزن على فقده.
3- النفيس: الغالي الثمن، وما يُضَنُّ به.
4- الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند ... ، ح 22 بتفاوت قليل.

6 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن سَيف بن عَمِيرة ، عن عمرو بن شمّر ،عن جابر، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من قدَّم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله عزّ وجلَّ، حَجَباه من النّار بإذن الله تعالى .

7 - عنه ، عن إسماعيل بن مهران، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : لمّا توفّي طاهر ابن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، نهى رسول الله خديجة عن البكاء، فقالت : بلى يا رسول الله، ولكن درّت عليه الدّريرة فبكيتُ، فقال : أما ترضَيْنَ أن تجديه قائماً على باب الجنّة ، فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك الجنّة أطهرها مكاناً وأطيبَها ؟ قالت : وإنَّ ذلك كذلك؟ قال : الله أعزُّ وأكرمُ من أن يسلب عبداً ثمرة فؤاده، فيصبر ويحتسب ويحمد الله عزّ وجلَّ، ثمَّ يعذّبه .

8 -عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنّة، صبر أو لم يصبر(1).

9 - ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله(2)أو أبي الحسن(عليه السلام)قال: إنّ الله عزّ وجل لَيَعْجَبُ من الرَّجل، يموت ولده وهو يحمد الله، فيقول: يا ملائكتي، عبدي أخذتُ نَفْسَه(3)وهو يحمدني .

10- محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن سيف، عن عليّ بن سَيف، عن أبيه ؛ عن عمرو بن شمّر، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : من قدَّم أولاداً يحتسبهم عند الله عزَّ وجلَّ، حجبوه من النار بإذن الله عزَّ وجلَّ.

152- باب التَّعزّي

1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النخعيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من أُصيب بمصيبة ، فليذكر مُصَابه بالنبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)فإنّه من أعظم المصائب .

ص: 212


1- الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند . . . ، ح 17 مرسلاً. وهو محمول على ما إذا لم يؤد عدم صبره إلى الجزع أو قول ما يغضب الله سبحانه أو على ما إذا استند عدم صبره إلى ما هو خارج عن الاختيار.
2- الترديد من الراوي .
3- إنما عبَّر عن الولد بالنفس، لأنه قطعة من الإنسان وفلذة كبده .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحّام ، عن عمرو بن سعيد الثقفي، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال : إن أصِبْتَ بمصيبة في نفسك، أو في مالك، أو في ولدك، فاذكر مُصابك برسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فإنَّ الخلائق لم يصابوا بمثله قطّ .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن ،خالد عن إسماعيل بن مهران، عن سَيف بن عميرة، عن عمرو بن شمّر ، عن عبد الله بن الوليد الجعفيّ، عن رجل، عن أبيه قال: لمّا أُصيب أمير المؤمنين(عليه السلام)، نعى(1)الحسنُ إلى الحسين(عليه السلام)وهو بالمدائن، فلمّا قرأ الكتاب قال يا لها من مصيبة ما أعظمها مع أنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال : من أُصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي، فإنّه لن يصاب بمصيبة أعظم منها، وَصَدَقَ(صلی الله علیه وآله وسلم).

4 -عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لمّا مات النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، سمعوا صوتاً ولم يرَوا شخصاً، يقول: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ، فمن زُحْزِحَ(2)عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ وقال : إنَّ فى الله(3)خَلَفاً من كلّ هالك، وعزاءٌ من كلّ مصيبة، ودرَكاً(4)ممّا فات، فبالله فيقوا، وإيّاه فارجوا، وإنّما المحروم من حُرِمَ الثواب.

5 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لما قُبض رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)جاءهم جبرائيل(عليه السلام)، والنبيّ مسجّى، وفي البيت عليُّ وفاطمة والحسن والحسين(عليه السلام)، فقال : السلام عليكم يا أهل بيت الرَّحمة، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ ، إِنَّ في الله عزَّ وجلَّ عزاء من كلّ مصيبة، وخَلَفاً من كلِّ هالك، وَدَرَكاً لما فات، فبالله فثقوا وإيَّاه فارجوا فإنَّ المُصاب من حُرِم الثواب هذا آخر وطئي من الدُّنيا(5). قالوا: فسمعنا الصوت ولم نَرَ الشخص.

6 - عنه ، عن سلمة، عن عليِّ بن سيف، عن أبيه، عن أبي أُسامة زيد الشحّام ، عن أبي ،

ص: 213


1- النعي : النبأ بالموت .
2- زَحْزَحَهُ زَحْزَحَةً : دفعه ونحاه عن موضعه . والآية هي 185 من سورة آل عمران، وتتمتها : وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
3- أي في ثواب الله أو في بقاء ذاته وديمومته بعد فناء كل شيء.
4- أي إدراكاً، أو عوضاً .
5- كناية عن انقطاع الوحي بوفاة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم).

عبد الله(عليه السلام)قال : لما قُبض رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)جاءت التعزية، أتاهم آت يسمعون حسّه(1)ولا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ ، في الله عزّ وجلَّ عزاءُ من كلّ مصيبة، وخَلَفٌ من كلِّ هالك، ودَرَكٌ لما فات، فبالله فيقوا، وإيّاه فارجوا، فإنّ المحروم من حُرم الثواب، والسلام عليكم .

7- عنه ، عن عليّ بن سيف، عن أبيه، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(عليه السلام)مثله، وزاد فيه : قلت : من كان في البيت؟ قال : عليُّ وفاطمة والحسن والحسين(عليه السلام).

8 - عنه ، عن سَلَمة، عن محمّد بن عيسى الأرمني، عن الحسين بن علوان، عن ، عبد الله بن الوليد، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : لمّا قُبض رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أتاهم آتٍ فوقف بباب البيت فسلّم عليهم ، ثمَّ قال : السلام عليكم يا آل محمّد،﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾، في الله عزَّ وجلَّ خَلَفٌ من كلّ هالك، وعزاءٌ من كلّ مصيبة، ودَرَكٌ لما فات، فبالله فثقوا ، وعليه فتوكّلوا وبنصره لكم عند المصيبة فارضوا فإنّما المُصابُ من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ولم يَروا أحداً ، فقال بعض من في البيت : هذا مَلَكْ من السماء بعثه الله عزّ وجلَّ إليكم ليعزّيكم، وقال بعضهم : هذا الخضر(عليه السلام)جاءكم يعزيكم بنبيّكم (صلی الله علیه وآله وسلم).

153- باب الصبر والجَزَع والاسترجاع

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحسن بن عليّ جميعاً عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قلت له: ما الجزع ؟ قال : أشدُّ الجزع الصّراخ بالميل، والعويل، ولطم الوجه والصّدر، وجزّ الشّعر من النّواصي ، ومن أقام النّواحة فقد ترك الصّبر وأخذ في غير طريقه، ومن صبر واسترجع وحمد الله عزّ وجلّ، فقد رضي بما صنع الله ، ووقع أجره على الله ، ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم، وأحبط الله تعالى أجره.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)مثله .

ص: 214


1- الحس والحسيس: الصوت أو الحركة يسمع لها صوت .

3- الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن عليِّ بن إسماعيل الميثميّ، عن رِبْعّشي بن عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إِنَّ الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن، فيأتيه البلاء وهو صبور؛ وإنَّ الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جَزوع(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السّكونيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «ضَرْبُ المسلم يَدَهُ على فخذه عند المصيبة إحباط لأَجْرِهِ» .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خَرّبوذ ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة، ويصبر حين تفجأه، إلّا غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه ، وكلّما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة، غفر الله له كلَّ ذنب اكتسب فيما بينهما(2).

6 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من ذكر مصيبته، ولو بعد حين فقال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون والحمد لله ربّ العالمين، اللّهمَّ أجِرْنِي على مصيبتي، واخلُف عليَّ أفضلَ منها ،كان له من الأجر مثل ما كان عند أوَّل صَدْمَةٍ(3).

7 -عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : يا إسحاق، لا تعدّنَّ أمصيبة ُعطِيت عليها الصبر واستوجبتَ عليها من الله عزَّ وجلَّ الثواب، إنّما المصيبة الّتي يُحْرَمُ صاحبُها أجرَها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها.

8 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عُقْبة، عن

ص: 215


1- الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند . . . ، ح 27 . وفي صدره : إن البلاء والصبر ... الخ . قوله(عليه السلام): يستبقان . . ؛ أي هما كَفَرسَي رهان يحاول كل واحد منهما أن يسبق الآخر، ولكن الصبر يسبق البلاء إلى المؤمن ، والجزع يسبق البلاء إلى الكافر .
2- ضمير التثنية، إما يعود إلى كل من نزول المصيبة والاسترجاع، أو إلى الاسترجاعين وبالأخير جزم المجلسي، رحمه الله، وأخرجه الصدوق رحمه الله بتفاوت قليل في الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 14 ، وفي ذيله : ... غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير ... الخ . وهذا يؤيد ما ذهب إليه المجلسي في عود ضمير التثنية هنا ..
3- المقصود بأول صدمة : لحظة نزول المصيبة وفَجْأتها .

امرأة الحسن الصّيقل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا ينبغي الصّياح على الميّت ولا شقّ الثياب(1).

9 - سهل، عن عليِّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول(عليه السلام)قال: قال : ضَرْبُ الرَّجل يَدَهُ على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره(2).

ا - سهل، عن الحسن بن عليّ، عن فضيل بن ميسر قال : كنّا عند أبي عبد الله(عليه السلام)، فجاء رجلٌ فشكى إليه مصيبة أُصيب بها، فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): أما إنّك إن تصبر تؤجر ، وإلّا تصبر يمضي عليك قدَّر الله الذي قدر عليك وأنت مأزور(3).

11 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسن بن محمّد بن مهزيار، عن قتيبة الأعشى قال : أتيت أبا عبد الله (عليه السلام)أعود ابناً له، فوجدته على الباب فإذا هو مهتمُّ ،حزين فقلت: جُعِلْتُ فِداك ، كيف الصبيّ ؟ فقال : والله إنّه لما به، ثمَّ دخل فمكث ساعة ثمَّ خرج إلينا قد أسْفَرَ وجهه(4)وذهب التغيّر والحزن، قال: فطمعت أن يكون وقد صلح الصبيُّ فقلت: كيف الصبيُّ جُعِلْتُ فِداك؟ فقال: قد مضى لسبيله، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، لقد كنتَ وهو حيُّ مهتمّاً حزيناً، وقد رأيت حالك الساعة وقد مات غير تلك الحال، فكيف هذا؟ فقال: إنّا أهل البيت إنّما نجزع قبل المصيبة، فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلّمنا لأمره .

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يصلح الصيّاح على الميّت ولا ينبغي، ولكن النّاس لا يعرفونه، والصّبر خير .

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن علاء بن كامل، قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فَصَرَخَتْ صارِحَةٌ مِن الدَّار، فقام أبو عبد الله(عليه السلام)، ثمَّ جلس فاسترجع وعاد في حديثه حتى فرغ منه، ثمَّ قال : إنّا لنحبّ أن نعافي

ص: 216


1- نصّ أصحابنا رضوان الله عليهم على حرمة شق الثوب على الميت إلا أن يكون أباً أو أخاً فقد استثني لفعل الإمام العسكري(عليه السلام)على الإمام الهادي(عليه السلام)ولفعل الفاطميات على الحسين(عليه السلام). ولم يخالف في ذلك إلا ابن ادريس فيما ينقل عنه الشهيد الأول رحمه الله في الذكرى ولسان الحديث يدل على الكراهة .
2- مر هذا الحديث بنصه برقم 4 من هذا الباب بسندٍ آخر عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم).
3- أي مأثوم . والقياس فيه أن يكون بالواو لا بالهمزة.
4- أي انطلقت اساريره وانبسط .

في أنفسنا وأولادنا وأموالنا، فإذا وقع القضاء فليس لنا أن نحبّ ما لم يحبُّ الله لنا .

14 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا قال : كان قوم أتوا أبا جعفر(عليه السلام)فوافقوا صبيّاً له مريضاً، فرأوا منه اهتماماً وغَمّاً، وجعل لا يَقِرُّ ، قال : فقالوا : والله لئن أصابه شيء إنا لنتخوّف أن نرى منه ما نکره، قال : فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه، فإذا هو قد خرج عليهم منبسطَ الوجه في غير الحال الّتي كان عليها، فقالوا له : جَعَلَنا الله فِداك، لقد كنّا نخاف ممّا نرى منك أن لو وقع أن نرى منك ما يغمّنا فقال لهم : إنّا لنحب أن نعافى فيمن نحبُّ، فإذا جاء أمر الله سلّمنا فيما أحبَّ.

154- باب ثواب التعزية

1 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : كان فيما ناجی به موسی(عليه السلام) ربِّه قال: يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى ؟ قال : أظلّه في ظلّي يوم لا ظل إلا ظلّى .

2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن حسان، عن الحسن بن الحسين ، عن علي بن عبد الله، عن علي بن منصور، عن إسماعيل الجوزي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): من عزَّى حزيناً كُسِيَ في الموقف حلّة يُحبى بها .

3 - عنه ، عن محمد بن عليّ، عن عيسى بن عبد الله العمريّ، عن أبيه، عن جده، عن أبيه(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين(عليه السلام): من عزّى الثكلى أظَلّه الله في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلّا ظلّه .

4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): من عزَّى مُصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المُصاب شيء».

155- باب في الّسلْوَة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: إن الميّت إذا مات بعث الله مَلَكاً إلى أوجع أهله،

ص: 217

فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن ولولا ذلك لم تَعْمُر الدُّنيا(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: إنَّ الله تبارك وتعالى تَطَوّل(2)على عباده بثلاث، ألقى عليهم الرِّيح(3)بعد الرُّوح ولولا ذلك ما دَفَنَ حميمٌ حميماً ، وألقى عليهم السلوة ولولا ذلك لانقطع النّسل، وألقى على هذه الحبّةِ الدابّةٌ ، ولولا ذلك لكَنَزِها ملوكهم كما يكنزون الذَّهب والفضّة .

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : إذا مات الميّت بعث الله مَلَكاً إلى أوْجَعِ أَهْلِهِ فمسح على قلبه فأنساه لَوْعَةَ الحُزن، ولولا ذلك لم تَعْمُرُ الدُّنيا(4).

156- باب زيارة القبور

1- عليُّ بن إبراهيم ؛ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ ؛ وجميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في زيارة القبور قال : إنّهم(5)يأْنَسُونَ بكم، فإذا غبتم عنهم استَوْحَشوا .

2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها؟ فقال: أما زيارة القبور فلا بأس بها، ولا تُبْنى عندها المساجد(6).

ص: 218


1- الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند ... ، ح 21 . ولَوْعَةُ الحزن : حَرْقَتُهُ . هذا وسوف يكرر هذا الحديث بعينه متناً وسنداً برقم 3 من هذا الباب ولعله من أشباه النسّاخ.
2- أي تفضّل .
3- أي الرائحة الكريهة بعد خروج الروح من البدن، بحيث يصبح الإنسان جيفة نتنة .
4- مر برقم 1 من هذا الباب .
5- يعني الموتى .
6- الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند ...، ح 30 . وفي ذيله : ولا يبنى عندها مساجد وقد دل الحديث 1، إضافة إلى استحباب زيارة المؤمنين - النهي عن بناء المساجد عندها، حيث حمل أصحابنا هذا النهي على الكراهة، قال الشهيد الأول في الذكرى والمشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجدا. ونقل الشيخ الطوسي في المبسوط الإجماع على كراهة البناء على القبر، وفي النهاية قال : يكره تجصيص القبور وتظليلها، وكذا يكره المقام عندها لما فيه من إظهار السخط لقضاء الله والاشتغال عن مصالح المعاد والمعاش، أو لسقوط الاتعاظ بها أقول والإجماع على كراهة اتخاذ القبر مسجداً أو البناء عليه مخصوص بما عدا قبور المعصومين(عليهم السلام)لورود الروايات في وجوب تعظيمها وعظم بركتها، فتكون هذه الروايات مخصصة للعمومات الناهية أو مقيدة لإطلاقها .

أبي

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الله(عليه السلام)قال : سمعته يقول : عاشت فاطمة(عليه السلام) بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم تُر كاشرة(1)ولا ضاحكة . تأتي قبور الشهداء في كلِّ جمعة مرَّتين(2): الإثنين والخميس فتقول: فهنا كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ههنا كان المشركون .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: قلت له : المؤمن يعلم بمن يزور قبره؟ قال: نعم، ولا يزال مستأنساً به ما دام عند قبره فإذا قام وانصرف من قبره، دَخَلَه من انصرافه عن قبره وَحْشَةً .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): كيف التسليم على أهل القبور ؟ فقال : نعم ، تقول : السلام على أهل الدِّيار من المسلمين والمؤمنين، أنتم لنا فَرَطٌ ونحن إن شاء الله بكم لاحقون.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ جميعاً عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام قال: مررتُ مع أبي جعفر(عليه السلام)بالبقيع ، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، قال : فوقف عليه(عليه السلام) فقال : اللّهمَّ ارحم غُربَتَه ، وصِل وحدته، وآنس وحشته وأَسْكِنْ إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك وأَلْحِقْهُ بمن كان يتولّاه .

7 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال : تقول : السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحِقُونَ .

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: سألت أباعبد الله(عليه السلام): كيف التسليم على أهل القبور ؟ قال : تقول : السلام على أهل الدِّيار من المسلمين والمؤمنين، رحم الله المستقدمين منّا والمستأخِرينَ وإنّا إن شاء الله بكم لاحِقُونَ(3)

9 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد قال : كنتِ يفيد، فمشيت مع علي بن بلال

ص: 219


1- أي متسمة.
2- في التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المختضرين، ح 168 ورد عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنها(عليهم السلام)كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ،وكذلك في الفقيه ،1 ، نفس الباب ، ح 36 .
3- الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند . . . ، ح 32 بتفاوت قليل.

إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع، فقال عليُّ بن بلال، قال لي صاحب هذا القبر(1)، عن الرِّضا(عليه السلام)قال : من أتى قبر أخيه ثمَّ وضع يده على القبر وقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمِنَ يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع(2).

10 - أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر عن أبي عبد الله(عليه السلام)؛ وعن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام) : زوروا مَوْتاكم، فإنّهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدُكُم حاجَتَه عند قبر أبيه وعند قبر أمّه بما يدعو لهما .

157- باب أن الميت يزور أهْلَهُ

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: إنّ المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحبُّ ويُسْتَرُ عنه ما يكره، وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويُسْتَر عنه ما يحبُّ قال : ومنهم من يزور كلَّ جمعة، ومنهم من يزور على قدر عمله .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : ما من مؤمن ولا كافر إلّا وهو يأتي أهله عند زوال الشمس، فإذا رأى أهله يعملون بالصّالحات حَمِدَ الله على ذلك، وإذا رأى الكافر أهله يعلمون بالصّالحات كانت عليه حسرة .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) قال: سألته عن الميّت، يزور أهله؟ قال: نعم، فقلت: في كم يزور؟ قال : في الجمعة (3)وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته، فقلت: في أيّ صورة يأتيهم؟ قال : في صورة طائر لطيف يسقط(4)على جُدُرِهِمْ ويُشْرف عليهم، فإن رآهم بخير فرح، وإن رآهم بشّر وحاجة حَزِنَ واغتمِّ .

ص: 220


1- أي حدتني في حياته .
2- التهذيب 6 ، 49 - باب ثواب زيارة قبور الإخوان على ...، ح 1 بتفاوت في الذيل . ويوم الفزع الأكبر : هو يوم القيامة، والترديد من الراوي
3- المراد بالجمعة - بقرينة ما بعده - الاسبوع .
4- أي يحطّ .

4 - عنه ، عن إسماعيل بن مهران ،عن دُرُست الواسطي، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الرحيم القصير قال : قلت له : المؤمن يزور أهله ؟ فقال : نعم يستأذن ربّه فيأذن له، فيبعث معه مَلَكَين فيأتيهم في بعض صور الطير، يقع في داره، ينظر إليهم ويسمع كلامهم.

5 - عنه ، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن الأوَّل(عليه السلام): يزور المؤمن أهله؟ فقال: نعم، فقلت في كم؟ قال : على قدر فضائلهم، منهم من يزور في كلّ يوم، ومنهم من يزور في كلّ يومين، ومنهم من يزور في كلّ ثلاثة أيّام، قال: ثمَّ رأيت في مجرى كلامه أنّه يقول : أدناهم منزلةٌ يزور كلّ جمعة، قال: قلت: في أيّ ساعة؟ قال: عند زوال الشّمس، ومثل ذلك ، قال : قلت : في أيِّ صورة ؟ قال : في صورة العصفور أو أصغر من ذلك، فيبعث الله تعالى معه مَلَكاً فيريه ما يسرُّه ويستر عنه ما يكره ، فيرى ما يسرُّه ويرجع إلى قرّة عين(1).

158- باب أن الميت يُمَثَلُ له ماله وولده وعمله قبل موته

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، وعدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ والحسن بن علي، جميعاً عن أبي جميلة مفضل بن صالح، عن جابر ، عن عبد الأعلى ؛ وعلي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن إبراهيم، عن عبد الأعلى ؛ عن سُوَيد بن غفلة قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إنَّ ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيّام الدنيا وأوّل يوم من أيّام الآخرة، مُثّل له مالُهُ وولدُه وعملّه، فيلتفت إلى ماله فيقول : والله إنّي كنت عليك حريصاً شحيحاً، فمالي عندك؟ فيقول: خذ منّي كَفَنَكَ ، قال : فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محبّاً، وإنّي كنت عليكم محامياً، فماذا لي عندكم؟ فيقولون : نؤدّيك إلى حفرتك نواريك فيها ، قال : فيلتفت إلى عمله فيقول : والله إنّي كنت فيك لزاهداً، وإن كنتَ عليَّ لثقيلاً ، فماذا عندك؟ فيقول : أنا قرينُكَ في قبرك ويوم نَشْرِك ، حتّى أَعْرَضَ أنا وأنت على ربّك ، قال : فإن كان لله ولياًّ أتاه أطيبُ النّاس ريحاً ، وأحسنُهُم منظراً ، وأحسنُهُم رِياشاً(2) فقال : أبشر برَوحٍ ورَيْحان وجنّةِ نعيم، ومقدمك خير

ص: 221


1- الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند . . . ، ح 41 بتفاوت قليل قوله : أدناهم منزلةً أي أقلهم أو أحَطُهُم . : في سلّم الفضائل والظاهر أنهم الأغلب أو فيه نفي للانقطاع عن الزيارة أكثر من أسبوع. وإن كان في بعض الروايات التي مرّت قد ذكر الشهر أو السنة، على قدر منزلته من الصلاح.
2- الرِياش : الأثاث الفاخر .

مقدم، فيقول له: من أنت؟ فيقول : أنا عملُكَ الصالح، ارتحل من الدُّنيا إلى الجنّة، وإنّه(1)ليعرف غاسلَه ويناشدُ حامله أن يعجّله، فإذا أُدخل قبره أتاه مَلَكا القبر يجرّان أشعارهما، ويَخُدّان(2)الأرض بأقدامهما ، أصواتهما كالرّعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف ،فيقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ومن نبيّك؟ فيقول : الله ربّي، وديني الإسلام، ونبيّ محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)، فيقولان له: ثبّتك الله فيما تحبُّ وترضى ؛ وهو قول الله عزّ وجلّ :﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾(3)، ثمَّ يُفْسِحان له في قبره مد بصره ، ثمَّ يفتحان له باباً إلى الجنّة، ثمَّ يقولان له: نَم قرير العين، نوم الشاب الناعم، فإنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾(4)، قال : وإن كان لرّبه عدوّاً، فإنّه يأتيه أقبح من خَلَق الله زيّاً ورؤياً، وأَنْتَنه ريحاً، فيقول له أبشر بنُزُل من حميم وتصليةِ جحيم، وإنّه ليعرف غاسلَه، ويناشد حَمَلَتَهُ أن يحبسوه ، فإذا أُدخل القبر أتاه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه ثمَّ يقولان له: من ربّك وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول : لا أدري ، فيقولان : لا دَرِيتَ ولا هُدِيتَ فيضربان يافوخه(5)بمرزبة معهما ضربةً ما خلق الله عزَّ وجلَّ من دابّة إلّا وتذعر لها ما خلا الثَّقَلَين ، ثمَّ يفتحان له باباً إلى النّار، ثمَّ يقولان له : نَمْ بِشَرّ حال، فيه من الضيق مثلُ ما فيه القنا من الزُّج(6)حتّى أنَّ دماغه ليخرج من بين ظفره ولحمه، ويسلّط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهوامّها فتنهشه حتّى يبعثه الله من قبره، وإنّه ليتمنّى قيام الساعة فيما هو فيه من الشرِّ.

وقال جابر : قال أبو جعفر(عليه السلام): قال النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم): إنّي كنت أنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاها، وليس من نبيّ إلّا وقد رعى الغنم وكنت أنظر إليها قبل النبوَّة وهي متمكّنة في المكينة، با حولها شيء يهيّجها، حتّى تذعر فتطير ، فأقول : ما هذا ، وأعْجَبُ، حتّى حدثني جبرائيل(عليه السلام)

ص: 222


1- المقصود بالضمير: الميت
2- يَخُدّان يَشْقان.
3- سورة إبراهیم / 27 والقول الثابت : القول الحق وهو الشهادتان، كما يقول المفسرون . وفي الحياة الدنيا : أي في القبر كما ورد في الرواية
4- سورة الفرقان / 24. خير مستقراً : أي أن المؤمنين يوم القيامة خير مستقراً في منازلهم من الجنة من مستقر هؤلاء المشركين الذين يفخرون بما أوتوا من عرض الدنيا في الدنيا والآخرة وأحسن مقيلا : أي في أوقات قائلتهم في الدنيا، والقائلة والقيلولة : النوم في الظهيرة، وذكر بعض المفسرين أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس وإنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ الله من حساب بقية الناس.
5- المرزبة: عصى كبيرة من حديد تستعمل لتكسير الحجر.
6- الزّجّ: الحديد التي في أسفل الرمح .

أن الكافر يُضْرَبُ ضربةً ما خلق الله شيئاً إلّا سمعها ويَذْعَرُ لها إلّا الثقلَين ، فقلت : ذلك(1)لضربة الكافر، فنعوذ بالله من عذاب القبر.

2 - سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ، عن بشير الدهّان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا حُمِلَ عدوُّ الله إلى قبره نادى حَمَلَتْهُ : أَلَا تسمعون يا إخوَتاه إنّي أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم الشّقي، إنَّ عدوُّ الله خدعني فأوردني ثمَّ لم يصدرني، وأَقْسَمَ لي إنّه ناصحٌ لي ، فَغَشّني ؛ وأشكو إليكم دنيا غرَّتني حتّى إذا اطمأننت إليها صرعتني ؛ وأشكو إليكم أَخِلّاء الهوى منَّوْني ثمَّ تبرَّؤوا منّي وخذلوني ؛ وأشكو إليكم أولاداً حميت عنهم وآثرتهم على نفسي، فأكلوا مالي وأسلموني ؛ وأشكو إليكم مالاً مَتَعْتُ منه حقّ الله فكان وَبَالُهُ عَلَيَّ وكان نَفْعُهُ لغيري، وأشكو إليكم داراً أنفقت عليها حريبتي(2) وصّار ساكنها غيري، وأشكو إليكم طول الثواء(3)في قبر [ي] ينادي : أنا بيت الدُّود، أنا بيت الظُّلُمَة والوحشة والضّيق، يا إخواتاه فاحبسوني ما استطعتم، واحذورا مثل ما لقيتُ فإنّي قد بشِّرْتُ بالنّار وبالذُّلّ والصِّغار وغضب العزيز الجبّار، وآحسرتاه على ما فرَّطت في جنب الله ، ويا طول عَوْلَتاه، فما لي من شفيع يُطاع ولا صديق يرحمني ، فلو أنَّ لي كرَّةُ فأكونّ من المؤمنين .

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام)مثله ، - وزاد فيه - : فما يفتر ينادي حتّى يدخل قبره، فإذا دخل حفرته رُدَّت الرُّوح في جسده، وجاءه مَلَكًا القبر فامتحناه ؛ قال : وكان أبو جعفر(عليه السلام) يبكي إذا ذكر هذا الحديث.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن شمّر، عن جابر قال: قال علي بن الحسين(عليه السلام): ما ندري كيف نصنع بالنّاس إن حَدَّثناهُمْ بما سمعنا من رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ضحكوا ، وإن سكتنا لم يَسَعنا، قال: فقال ضمرة بن معبد : حدَّثنا فقال : هل تدرون ما يقول عدوُّ الله إذا حُمِلَ على سريره؟ قال: فقلنا: لا، قال: فإنّه يقول لِحَمَلَتِهِ : ألا تسمعون أنّي أشكو إليكم عدوُّ الله خدعني وأوردني ثمَّ لم يصدرني، وأشكو إليكم إخواناً وَاخَيْتُهُمْ فخذلوني، وأشكو إليكم أولاداً حاميت عنهم فخذلوني ، وأشكوا إليكم داراً أنفقت فيها حريبتي فصار سُكّانها غيري فأَرفقوا بي ولا تستعجلوا ، قال : فقال : ضمرة : يا أبا الحسن، إن

ص: 223


1- ذلك : اشارة منه(صلی الله علیه وآله وسلم)إلى ما كان يلاحظ من دغر الغنم وطيرانها، مع أن ما حولها شيء يهيّجها .
2- حرية الرجل : ماله .
3- ثوى المكان وبالمكان يثوي ثواءاً وثُوِياً - وبابه مضى : أقام به على استقرار وطول لبث، فهو ثاو، والمَثوى : صدر ،ثوى أو اسم مكان منه .

كان هذا يتكلّم بهذا الكلام يوشك أن يثب على أعناق الّذين يحملونه؟ قال: فقال عليُّ بن الحسين(عليه السلام): اللّهمَّ إن كان ضمرة هزأ من حديث رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فَخُذْهُ أَخْذَةَ أَسَف(1)قال : فمكث أربعين يوماً ثمَّ مات فحضره مولى له قال : فلمّا دُفن، أتى عليُّ بن الحسين (عليه السلام)فجلس إليه فقال له : من أين جئت يا فلان؟ قال: من جنازة ضُمْرَة، فوضعتُ وجهي عليه حين سُوّي عليه(2)، فسمعت صوته، والله أعرفه كما كنت أعرفه وهو حيُّ يقول : وَيْلَكَ يا ضُمرة بن معبد، اليوم خَذَلَكَ كلُّ خليل، وصار مصيرك إلى الجحيم، فيها مسكنك ومبيتك والمقيل، قال: فقال عليُّ بن الحسين(عليه السلام): أَسأَلُ الله العافية، هذا(3)جزاء من يهزأ من حديث رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم).

159- باب المسألة في القبر ومَنْ يُسْأَلُ ومَنْ لا يُسْأَلُ

1 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن أبي بكر الحضرميِّ قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): لا يسأل في القبر إلّا من مَحَضَ الإيمان مَحْضاً أو مَحَضَ الكفر مَحْضاً، والآخرون يلهون عنهم(4).

2- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران ،عن عبد الله بن سنان ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إنّما يُسأل في قبره من مَحَضَ الإيمان مَحْضاً والكفرَ مَحْضاً ، وأمّا ما سوى ذلك فَيُلهى عنهم .

3 - أبو علي الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن بكير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: إنّما يُسْأَل في قبره من مَحَضَ الإيمان مَحْضاً والكفرَ مَحْضاً ، وأمّا ما سوى ذلك فَيُلهي عنه .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن الحسين بن سعيد، عن

ص: 224


1- أَسَف : أي غضب. وأسف : غضبان ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾. يعني : فلما أغضبونا.
2- سُوّي عليه : أي بُني عليه اللبن، أو أهيل عليه التراب.
3- وكأنه(عليه السلام)قد استكشف من ذلك أن مقالته تلك : إن كان هذا يتكلم بهذا الكلام يوشك أن يثب على أعناق الذين يحملونه، كانت مقالة استهزاء وسخرية .
4- الفقيه 1 ، 26 - باب التعزية والجزع عند ... ، ح 29 بتفاوت في الذيل. وَمَحَضَ الإيمان أو الكفر : أي أخلصها 1، فأخلص الإيمان من آية شائبة شرك، وأخلص الكفر من آية شائبة إيمان. والتلهي عن بعض الموتى هو عبارة عن اغفالهم من سؤال القبر وعدم التعرض لهم بالسؤال فيه .

النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام) : لا يُسْأَلُ في القبر إلّا من مَحَضَ الإيمان مَحْضاً أو مَحَضَ الكفر مَحْضاً .

5 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن هارون بن خارجة ؛ عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): يُسْألُ وهو مضغوط(1).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أَيَفْلَتُ من ضغطة القبر أحد؟ قال : فقال : نعوذ بالله منها ،ما أقلَّ من يَفَلتُ من ضغطة القبر، إنَّ رقيّة لمّا قتلها عثمان، وقفّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس: «إنّي ذكرت هذه وما لَقِيَتْ، فرققت لها واستوهبتها من ضمّة القبر»، قال: فقال : اللّهمَّ هب لي رقيّة من ضمّة القبر، فوهبها الله له قال: وإنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)خرج في جنازة سعد وقد شيّعه سبعون ألف مَلَك ، فرفع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)رأسه إلى السّماء ثمَّ قال: «مثل سعد يُضَمّ»، قال: قلت: جُعِلْتُ فداك، إنّا نحدّث أنّه كان يَسْتَخِفُ بالبول(2)، فقال: معاذ الله إنّما كان من زعارَّة(3)في خُلُقِهِ على أهله ؛ قال : فقالت أُمُّ سعد : هنيئاً لك يا سعد، قال: فقال لها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «يا أُمّ سعد، لا تُحتّمي على الله» .

7 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدّهان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : يجيىء المَلَكَان منكر ونكير إلى الميّت حين يدفن ،أصواتهما كالرَّعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف يخطّان الأرض بأنيابهما، ويطان في شعورهما، فيسألان الميّت مَنْ رَبُّك؟ وما دينك؟ قال: فإذا كان مؤمناً قال : الله ربّي، وديني الإسلام، فيقولان له: ما تقول في هذا الرَّجل الّذي خرج بين ظهرانيكم؟(4)فيقول : أعَنْ محمّد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)تسألاني؟ فيقولان له: تشهد أنّه رسول الله، فيقول: أشهد أنّه رسول الله، فيقولان له: نم نَوْمَةَ لا حُلم فيها، ويفسح له في قبره تسعة أذرع، ويفتح له باب إلى الجنّة ويرى مقعده فيها. وإذا كان الرَّجل كافراً، دخلا عليه وأقيم الشيطان بين يديه، عيناه من نحاس، فيقولان له: مَن ربِّك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرَّجل الّذي قد خرج من بين ظهرانيكم؟ فيقول : لا أدري فيخليّان بينه وبين الشيطان فيسلّط عليه في قبره تسعة وتسعين

ص: 225


1- أي يضغط القبر عليه .
2- أي فلا يطهّر منه، أو لا يطّهر منه كما ينبغي.
3- الزعارة : شراسة الخُلُق.
4- أي بينكم وفي وسطكم .

تنّيناً ، لو أنّ تنّيناً واحداً منها نفخ في الأرض ما انبتت شجراً أبداً، ويفتح له باب إلى النّار ويرى مقعده فيها .

8 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن القاسم ، عن أبي بكر الحضرميِّ قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أَصْلَحَكَ الله ، من المسؤولون في قبورهم؟ قال : من مَحَضَ الإيمان ومن مَحَضِ الكفر ، قال : قلت : فبقيّة هذا الخلق؟ قال : يُلهى واللهِ عنهم، ما يُعْبَأ بهم ، قال : قلت : وعمَّ يُسألون؟ قال: عن الحجّة القائمة بين أظهركم، فيقال للمؤمن : ما تقول في فلان بن فلان؟ فيقول : ذاك إمامي فيقال نَم، أنام الله عينك ويفتح له باب من الجنّة، فما يزال يتحفه من رَوْحِها إلى يوم القيامة. ويقال للكافر ما تقول في فلان بن فلان؟ قال: فيقول : قد سمعت به وما أدري ما هو، فيقال له : لا دريت(1). قال : ويفتح له باب من النّار، فلا يزال يتحفه من حرّها إلى يوم القيامة.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن عمرو بن الأشعث أنّه سمع أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : يُسْأَلُ الرَّجل في قبره، فإذا أَثْبَتَ فُسح له في قبره سبعة أذرع(2)، وفُتح له باب إلى الجنّة ، وقيل :ه : نم نومة العروس قريرَ العين.

10 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إذا وُضِعَ الرَّجلُ في قبره، أتاه مَلَكان مَلَكٌ عن يمينه ومَلَكُ عن يساره، وأُقيم الشّيطان بين عينيه، عيناه من نحاس، فيقال له : كيف تقول في الرَّجل الّذي[كان] بين ظهرانيكم؟ قال : فيفزع له فزعة، فيقول إذا كان مؤمناً : أَعَنْ محمّد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)تسألاني؟ فيقولان له: نَم نومةً لا حلم فيها، ويفسح له في قبره تسعة أذرع ، ويرى مقعده من الجنّة، وهو قول الله عزّ وجلَّ :﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ ، وإذا كان كافراً قالا له : من هذا الرَّجل الّذي خرج بين ، ظهرانيكم؟ فيقول : لا أدري، فَيُخَلّيان بينه وبين الشيطان .

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)قال : يقال للمؤمن في قبره : من

ص: 226


1- الظاهر أنه دعاء عليه. ويحتمل أنه نفي لنفيه، وهو إثبات لدرايته بنبوته وجحده بها.
2- قد يكون الاختلاف الوارد في الروايات في قدر ما يفسح له في قبره من الأذرع ناشئاً من اختلاف الأشخاص من حيث الصدق والبصيرة والإيمان والأعمال.

ربُّك؟ قال : فيقول : الله ، فيقال له : ما دينك؟ فيقول : الإسلام، فيقال له : من نبيّك؟ فيقول: محمّد، فيقال : من إمامك؟ فيقول : فلان(1)، فيقال : كيف علمت بذلك؟ فيقول : أمرٌ هداني الله له وثبّتني عليه فيقال له : نَمْ نَوْمَةَ لا حُلم فيها، نومة العروس، ثمَّ يفتح له باب إلى الجنّة فيدخل عليه من رَوْحها وريحانها، فيقول : يا ربّ، عجّل قيام السّاعة لعلّي أرجع إلى أهلي ومالي ؛ ويقال : للكافر : من ربُّك؟ فيقول : الله ، فيقال: من نبيّك؟ فيقول : محمّد، فيقال: ما دينك؟ فيقول : الإسلام فيقال: من أين علمت ذلك؟ فيقول : سمعت الناس يقولون فَقُلْتُه(2)فيضربانه بمرزبة لو اجتمع عليها الثقلان الإنس والجنُّ لم يطيقوها، قال: فيذوب كما يذوب الرّصاص، ثمَّ يعيدان فيه الرّوح، فيوضع قلبه بين لوحين من نار، فيقول : يا ربّ أخر قيام السّاعة .

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ المؤمن إذا أُخرج من بيته شيّعته الملائكة إلى قبره يزدحمون عليه، حتّى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض: مرحباً بك وأهلاً، أمَا والله لقد كنتُ أحبُّ أن يمشيَ عليّ مثلُك، لَتَرَيَنَّ ما أصنَع بك، فتوسّع له مدَّ بصره، ويدخل عليه في قبره مَلَكا القبر وهما قعيد القبر منكر ونكير، فيلقيان فيه الرُّوح إلى حقويه، فيقعدانه ويسألانه فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: الله ، فيقولان: ما دينك؟ فيقول الإسلام فيقولان ومن نبيّك؟ فيقول : محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)، فيقولان : ومن إمامك؟ فيقول : فلان، قال : فينادي مناد من السّماء : صَدَقَ عبدي، افرشوا له في قبره من الجنّة، وافتحوا له في قبره باباً إلى الجنّة والبسود من ثياب الجنّة حتّى يأتينا وما عندنا خيرٌ له، ثمَّ يقال له : نم نومة عروس، نم نومة لا حلم فيها ، قال : وإن كان كافراً خرجت الملائكة تشيّعه إلى قبره يَلعنونه، حتّى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض : لا مرحباً بك ولا أهلاً، أمَا والله لقد كنتُ أُبغض أن يمشيَ عليَّ مثلُك، لا جَرَمَ لَتَرَيَنَّ ما أصنع بك اليوم، فتضيق عليه حتّى تلتقي جوانحه(3)، قال : ثمَّ يدخل عليه مَلَكا القبر وهما قعيدا القبر منكر ونكير.

قال أبو بصير : جُعِلْتُ فداك، يدخلان على المؤمن والكافر في صورة واحدة؟ فقال: لا، قال: فيقعدانه ويلقيان فيه الرُّوح إلى حقويه فيقولان له: من ربّك؟ فَيَتَلَجْلَج(4)ويقول : قد

ص: 227


1- أي يسمّي إمام عصره(عليه السلام)الذي هو حجة الله عليه .
2- يحتمل أنه كان منافقاً في الدنيا، ويحتمل أنه كان كافراً فيقول هذه المقالة في القبر كاذباً لظنه أنه ينجيه.
3- الجوانح : الاضلاع مما يلي الصدر
4- التلجلج : التردد في الكلام .

سمعت النّاس يقولون، فيقولان له: لا دَرِيتَ، ويقولان له: ما دينك؟ فيتلجلج ، فيقولان له: لا دَرِيتَ ويقولان له: من نبيّك؟ فيقول : قد سمعت النّاس يقولون، فيقولان له: لا دَرِيتَ، ويسأل عن إمام ،زمانه ، قال : فينادي مناد من السّماء : كذب عبدي، افرشوا له في قبره من النّار، والَبِسوه من ثياب النّار، وافتحوا له باباً إلى النّار، حتّى يأتينا، وما عندنا شرٌّله، فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها ضربة إلّا يتطاير قبره ناراً ، لو ضُرب بتلك المرزبة جبال تهامة(1)لكانت رميماً .

وقال أبو عبد الله(عليه السلام): ويسلّط الله عليه في قبره الحيّات تنهشه نهشاً، والشيطان يغمّه غمّاً، قال ويسمع عذابه من خَلَقَ الله إلّا الجنَّ والإنس ، قال : وإنّه ليسمع خَفْقَ نعالهم(2)ونَفْضَ أيديهم(3)، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ .

13 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن كولوم، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا دخل المؤمن قبره كانت الصّلاة عن يمينه، والزّكاة عن يساره، والبرُّيطلّ عليه(4)، ويتنحى الصبر ناحية، وإذا دخل عليه المَلَكان اللّذان يَلِيَانِ مساءلته قال الصبر للصلاة والزّكاة: دونكم صاحبكم ، فإن عجزتم عنه فأنا دونه .

14 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراسانيّ، عن أبيه قال: قال أب-و عبد الله(عليه السلام): إذا وضع الميّت في قبره مثّل له شخصٌ فقال له : يا هذا، كنّا ثلاثة، كان رزقك فانقطع بانقطاع أجَلِكَ ، وكان أهلك فخلِّفوك وانصرفوا عنك، وكنتُ عملَكَ فبقيتٌ معك،أَمَا إني كنتُ أهونَ الثَّلاثة عليك(5).

15 - عنه ، عن أبيه ، رفعه قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): يُسْأَلُ الميّت في قبره عن خمس : عن صلاته، وزكاته وحجّه وصيامه، وولايته إيّانا أهل البيت فتقول الولاية من جانب القبر للأربع : ما دخل فيكن من نَقْصٍ فَعَلَي تمامُهُ .

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: سألته عن المصلوب ،يُعَذِّب عذاب القبر؟ قال : فقال : نعم، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يأمر الهواء أن يَضْغَطَهُ .

ص: 228


1- تهامة: أي مكة.
2- الخفق: صوت النعل .
3- أي من تراب القير مما يكون قد علق بها .
4- أي يشرف عليه .
5- أي في الدنيا.

17 - وفي رواية أُخرى، سُئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن المصلوب، يصيبه عذاب القبر؟ فقال : إنَّ ربِّ الأرض هو ربُّ الهواء، فيوحي الله عزّ وجلَّ إلى الهواء فيضغطه ضَغْطَةً أشدُّ من ضغطة القبر.

18 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان،عن أبي بصير، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : لمّا ماتت رقيّة ابنة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «الْحَقي بسلَفِنا الصّالح عثمان بن مظعون وأصحابه قال : وفاطمة(عليها السلام)على شفير القبر تنحدر موعها في القبر، ورسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يتلقّاه بثوبه(1)قائماً يدعو قال : إنّي لأعْرِفُ ضَعْفَها، سألت الله عزّ وجلَّ أن يُجيرها من ضَمَّة القبر .

160- باب ما ينطق به موضع القبر

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن سالم عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ما من موضع قبر إلّا وهو ينطق كلُّ يوم ثلاث مرّات : أنا بيت التراب أنا بيت البلاء، أنا بيت الدُّود ، قال : فإذا دخله عبدٌ مؤمنٌ قال : مرحباً ،وأهلاً ، أمَا والله لقد كنتُ أحبّك وأنتَ تمشي على ظهري ، فكيف إذا دخلت َبطني فسترى ذلك، قال: فيفسح له مدَّ البصر ، ويفتح له باب يرى مقعده من الجنّة ، قال : ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئاً قط أحسنَ منه ، فيقول(2): يا عبد الله، ما رأيتُ شيئاً قطّ أحسن منك ، فيقول : أنا رأيك الحسن الذي كنتَ عليه، وعملك الصّالح الّذي كنت تعمله، قال: ثمَّ تؤخذ روحه فتوضع في الجنّة حيث رأى منزله ، ثمَّ يقال له : نم قرير العين، فلا يزال نفحة من الجنّة تصيب جسده يجد لذتها وطيبها حتّى يُبْعَثَ ، قال : وإذا دخل الكافر قال : لا مرحباً بك ولا أهلاً، أما والله لقد كنتُ أبغضك وأنت تمشي على ظهري، فكيف إذا دخلت بطني، سترى ذلك ، قال : فتّضم عليه فتجعله رميماً، ويعاد كما كان، ويفتح له باب إلى النار فيرى مقعده من النار، ثمَّ قال : ثمَّ إنّه يخرج منه رجلٌ أقبح من رأى قطُّ ، قال : فيقول(3): يا عبدَ الله، من أنت، ما رأيت شيئاً أقبح منك ؟ قال : فيقول : أنا عملك السیّيء الّذي كنت تعمله ورأيُكَ الخبيث، قال: ثمَّ تؤخذ روحه

ص: 229


1- أي كان(صلی الله علیه وآله وسلم) يتلقى دمعه هو بثوبه فلا يسقط إلى الأرض.
2- أي الميت.
3- أي الميت .

فتوضع حيث رأى مقعده من النار، ثمَّ لم تزل نفخة من النار تصيب جسده فيجد ألمها وحرّها في جسده إلى يوم يُبْعَث، ويسّلط الله على روحه تسعة وتسعين تنّيناً تنهشه ليس فيها تنّين ينفخ على ظهر الأرض فتنبت شيئاً.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدّهان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إنَّ للقبر كلاماً في كلّ يوم ، يقول: أنا بيت الغُربة، أنا بيت الوحشة ، أنا بيت الدُّود، أنا القبر، أنا روضة من رياض الجنّة أو حُفْرَةٌ من حُفَرِ النّار.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرَّحمن بن حمّاد، عن عمر و بن يزيد قال : قلت : لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي سمعتك وأنت تقول : كلُّ شيعتنا في الجنّة على ما كان فيهم ؟ قال : صدقتك، كلّهم والله في الجنّة ، قال : قلت : جُعِلْتُ فِداك ، إِنَّ الذُّنوب كثيرة كبار؟(1)فقال : أمّا في القيامة فكلّكم في الجنّة بشفاعة النبيِّ المُطاع، أو وصيِّ النبيّ ، ولكنّي والله أتخوَّفُ عليكم في البرزخ قلت : وما البرزخ ؟ قال : القبر منذ حين موته إلى یومِ القيامة .

161- باب في أرواح المؤمنين

1 - عليَّ بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن، عن الحسين بن راشد، عن المرتجل بن معمر، عن ذريح المحاربيّ، عن عبادة الأسديّ، عن حبّة العُرَنيّ قال: خرجت مع أمير المؤمنين(عليه السلام) إلى الظَّهر(2)فوقف بوادي السلام كأنّه مخاطب لأقوام، فقمت بقيامة حتّى أعيَیْتُ، ثمَّ جلست حتّى مَلَلْتُ ، ثمَّ قمت حتّى نالني مثل ما نالني أوَّلاً ، ثمَّ جلست حتّى مللتُ، ثمَّ قمت وجمعت ردائي فقلت : يا أمير المؤمنين، إنّي قد أشْفَقْتُ عليك من طول القيام، فراحةً ساعة ثمَّ طرحت الرداء ليجلس عليه فقال لي : ياحبّة، إن هو إلّا محادثة مؤمن أو مؤانسته ، قال : قلت يا أمير المؤمنين وإنّهم لكذلك، قال: نعم، ولو كُشِفَ لك لرأيتَهم حلقاً حلقاً مُحْتَبِينَ(3)يتحادثون ، فقلت : أجسام أم أرواح ؟ فقال : أرواح ، وما من مؤمن يموت في بقعة من

ص: 230


1- أي من الكبائر، فيكف يكون صاحبها من أهل الجنة؟.
2- الظهر : يعني ظهر الكوفة وهو النجف الأشرف .
3- الإحتباء : الجلوس مع رفع الركبتين مضمومتين بيديه أو ثوبه .

بقاع الأرض إلّا قيل لروحه : الحقي بوادي السّلام، وإنّها لبقعة من جنّة عَدْن .

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن عمر رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له : إنَّ أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها؟ فقال : ما تبالي حيثما مات أمَا إنّه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إلّا حشر الله روحه إلى وادي السّلام، قلت له وأين وادي السّلام؟ قال : ظَهْرُ الكوفة، أما إنّي كأّني بهم حَلَقٌ حَلَقٌ قعودٌ يتحدّثون(1).

162- باب آخر في أرواح المؤمنين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، يَرْوُونَ أنَّ أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش ؟ فقال : لا ، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير ولكن في أبدان كأبدانهم .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إنَّ أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنّة ،يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها، ويقولون : ربّنا أقِمْ الساعة لنا، وأنْجِزْ لنا ما وَعَدْتَنا، وأَلحق آخرنا بأوَّلنا .

3- سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن دُرُست بن أبي منصور، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنّة تَعَارِفُ تَسَاءَل، فإذا قدمت الرُّوح على الأرواح يقول : دعوها فإنّها قد أفلتت من هَوْل عظيم ، ثمَّ يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان؟ فإن قالت لهم : تَرَكْتُهُ حيّاً، ارتجوه، وإن قالت لهم : قد هَلَك، قالوا : قد هوى هوى(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن أرواح المؤمنين؟ فقال: في حُجُرات في الجنّة، يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها، ويقولون : ربّنا أَقِمْ السّاعة لنا،

ص: 231


1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 170
2- أي إلى الدركات إذ لو كان من أهل السعادة لحق بهم.

وأَنْجِز لنا ما وعدتنا، والحق آخرنا بأوَّلنا .

5 - عليُّ ، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن محمّد بن حمّاد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا مات الميّت، اجتمعوا عنده يسألونه عمّن مضى وعمّن بقي ، فإن كان مات ولم يَرِدْ عليهم قالوا : قد هوى هوى، ويقول بعضهم لبعض : دعوه(1)حتّى يسكن ممّا مرَّ عليه من الموت .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أحمد، عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله(عليه السلام)فقال : ما يقول النّاس في أرواح المؤمنين؟ فقالت: يقولون : تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): سبحان الله ، المؤمن أكرمُ على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، يا يونس، إذا كان ذلك أتاه محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم)وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام)والملائكة المقربون(عليه السلام)، فإذا قبضه الله عزّ وجلّ صيّر تلك الرُّوح في قالب كقالبه في الدُّنيا، فيأكلون ويشربون فإذا قَدِمَ عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة الّتي كانت في الدُّنيا(2).

7 - محمّد ، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة ،عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّا نتحدَّث عن أرواح المؤمنين أنّها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنّة، وتأوي إلى قناديل تحت العرش ؟ فقال : لا ، إذاً ما هي في حواصل طير، قلت: فأين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في الجنّة .

163- باب في أرواح الكفّار

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن أرواح المشركين؟ فقال: في النّار يُعَذِّبون، يقولون : ربنّا لا تُقِم لنا الساعة، ولا تُنْجِز لنا ما وعدتنا، ولا تلحق آخرنا بأوَّلنا.

2 - عدَّةً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن مُثَنّى،

ص: 232


1- الضمير يعود إلى الميت الوافد عليهم .
2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 171 .

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ أرواح الكفّار في نار جهنّم يُعْرَضون عليها يقولون : ربنّا لا تقم لنا السّاعة، ولا تنجز لنا ما وعدتنا، ولا تلحق آخرنا بأوَّلنا.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بإسناد له قال : قال أمير المؤمنين(عليه السلام): سُرُّ بشر في الناّر بَرهُوت الّذي فيه أرواح الكفّار.

4 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن القّداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام)قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): شرُّ ماء على وجه الأرض ماء بَرْهُوت، وهو الّذي بحَضْرَ مَوْت تَرِدُهُ هام الكفّار(1).

5- عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): شرُّ اليهود يهود بيسان(2)، وشر النّصاری نصاری نجران، وخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم وشرُّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت ، وهو واد بحَضْرَ مَوْت يَرِدُ عليه هام الكفّار وصداهم(3).

164- باب جَنّة الدنيا

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وسهل بن زياد؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام): إِنَّ النّاس يذكرون أنَّ فُراتنا يخرج من الجنّة، فكيف هو وهو يُقبِل من المغرب، وتصبُّ فيه العيون والأودية؟ قال : فقال أبو جعفر(عليه السلام)- وأنا أسمع - : إِنَّ الله جنّة خلقها الله في المغرب وماء فراتكم يخرج منها، وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حُفَرهم عند كلّ مساء، فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعّم فيها، وتتلاقى وتتعارف، فإذا طلع الفجر هاجت من الجنّة فكانت في الهواء فيما بين السّماء والأرض، تطير ذاهبة وجائية، وتعهد حُفَرَها إذا طلعت الشمس، وتتلاقى في الهواء وتتعارف، قال: وإنَّ الله ناراً في المشرق، خَلَقَها لَيُسْكِنَها أرواح الكفّار، ويأكلون من زَقُومها ويشربون من حميمها ليلَهُم، فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد

ص: 233


1- هام: جمع هامة . والمقصود بهام الكفّار أبدانهم المثالية.
2- بيسان - كما في القاموس - قرية بمرو، وموضع بالشام، وقرية باليمامة .
3- الصدى - هنا - بدن الآدمي بعد موته .

باليمن يقال له : برهوت، أشدُّ حرّاً من نيران الدُّنيا، كانوا فيها يتلاقون ويتعارفون، فإذا كان المساء عادوا إلى النّار، فهم كذلك إلى يوم القيامة، قال: قلت: أَصْلَحَكَ الله ، فما حال الموحِّدين المقرِّين بنبوَّة محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)من المسلمين ،المذنبين، الّذين يموتون وليس لهم إمام ، ولا يعرفون ولايتكم ؟ فقال أمّا هؤلاء فإنّهم في حفرتهم لا يخرجون منها ، فمن كان منهم له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنّه يُخَدُّله خدُّ إلى الجنّة الّتي خلقها الله في المغرب، فيدخل عليه منها الرَّوح في حفرته إلى يوم القيامة، فيلقى الله فيحاسبه بحساناته وسيئاته ، فإمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار، فهؤلاء موقوفون لأمر الله ، قال : وكذلك يفعل الله بالمستَضْعَفينَ والبُلْه والأطفال وأولاد المسلمين الّذين لم يبلغوا الحُلُم، فأما النصّاب من أهل القبلة، فإنّهم يُخَدُّلهم خدُّ إلى النّار الّتي خلقها الله في المشرق، فيدخل عليهم منها اللّهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة ، ثمَّ مصيرهم إلى الحميم، ثمَّ في النّار يُسْجَرون ، ثمَّ قيل لهم : أينما كنتم تَدْعُونَ من دون الله؟ أين إمامكم الّذي اتّخذتموه دون الإمام الّذي جعله الله للناس إماماً؟

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن ميسّر قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن جنّة آدم(عليه السلام)؟ فقال : جنّة من جنان الدُّنيا تطلع فيها الشمس والقمر ، ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً .

165- باب الأطفال

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)ال : سألته : هل سُئل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عن الأطفال؟ فقال : قد سُئل فقال : اللهُ أَعْلَمُ بما كانوا عاملین(1).

ثمَّ قال : يا زرارة هل تدري قوله : اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين؟ قلت : لا ، قال : الله فيهم المشيئة إنّه إذا كان يوم القيامة جمع الله عزَّ وجلَّ الأطفال، والّذي مات من النّاس في الفترة(2)، والشيخ الكبير الّذي أدرك النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)وهو لا يعقل، والأصمّ والأبكم الّذي لا يعقل، والمجنون والأبله الّذي لا يعقل، وكلُّ واحد منهم يحتجُّ على الله عزَّ وجلَّ، فيبعث الله إليهم مَلَكاً من

ص: 234


1- مر هذا ذیل حدیث برقم 4 من الباب 144 من هذا الجزء وسوف يكرره برقم 3 من هذا الباب أيضاً وأن بتفاوت . وقد أورد الصدوق رحمه الله عدة روايات بهذا المضمون في الباب 151 - باب حال من يموت من أطفال المشركين والكفّار فراجع .
2- الفَتْرَة : هي الزمن الذي يفصل بين موت نبي وإرسال نبي آخر.

الملائكة فيؤجّج لهم ناراً ، ثمَّ يبعث الله إليهم مَلَكاً فيقول لهم : إنَّ ربّكم يأمركم أن تَثبوا فيها، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً وأدخل الجنّة، ومن تخلّف عنها دخل النّار(1)

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحد رفعوه، إنّه سئل عن الأطفال فقال : إذا كان يوم القيامة، جمعهم الله وأجّج لهم ناراً وأمرهم أن يطرحوا أنفسهم فيها، فمن كان في علم الله عزَّ وجلَّ أنّه سعيد رمى بنفسه فيها، وكانت عليه برداً وسلاماً، ومن كان في علمه أنه شقيُّ امتنع ، فيأمر الله بهم إلى النّار ، فيقولون : يا ربّنا تأمر بنا إلى النّار ولم تُجْرِ علينا القلم؟ فيقول الجبّار : قد أمرتكم مشافهة فلم تطيعوني، فكيف ولو أرسلت رسلي بالغيب إليكم .

وفي حديث آخر: أمّا أطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم، وهو قول الله عزَّ وجلَّ :﴿ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ (2)

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الولدان؟ فقال : سئل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عن الولدان والأطفال، فقال : الله أعْلَمُ بما كانوا عاملين(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما تقول في الأطفال الّذين ماتوا قبل أن يبلغوا ؟ فقال : سئل عنهم

ص: 235


1- روى ذيل هذا الحديث بتفاوت في الفقيه 1 ، 151 - باب حال من يموت من أطفال . . . ، ح 4. وقال رحمه الله بعد ایراده الحديث كلاماً ظاهره وبقرنية قوله : متى أمروا يوم القيامة ... الخ ، أن المشركين والكفار يعذبون في عالم البرزخ بالنار أيضاً . أنه لم يتبت هذا، وكل ما ورد ما تعرض له القرآن الكريم في سورة غافر/ 46 : ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾فقد دلت بعض الروايات الواردة أن ما يحصل في البرزخ هو العرض على النار ، بمعنى أن الميت يعرض عليه مقعده يوم القيامة من الجنة أو النار بالغداة والعشي. والذي يؤيد هذا - كما ورد في بعض الروايات أنه يوم القيامة لا غداة ولا عشي، وأنهم إذا كانوا يعذبون في النار في الغداة والعشي فهم ما بين ذلك من السعداء. ثم أن ذيل الآية يدل بصراحة على أن الإدخال للنار إنما يتم يوم القيامة. لا في عالم البرزخ .
2- سورة الطور 23 وقبل هذا قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ﴾ ... الآية قال الشيخ الطبرسي (رحمة الله) في تفسير هذه الآية في مجمع البيان المجلد الخامس ص / 165 : يعني بالذرية أولادهم الصغار والكبار ، لأن الكبار يتبعون الآباء بإيمان منهم، والصغار يتبعون الآباء بإيمان من الآباء فالولد يحكم له بالإسلام تبعاً لوالده . واتبع بمعنى تبع ... وقيل الإتباع : الحاق الثاني بالأول في معنى يكون الأول عليه، لأنه لو الحق به من غير أن يكون في معنى هو عليه لم يكن إتباعاً وكان الحاقا والمعنى: أنا نلحق الأولاد بالآباء في الجنة والدرجة من أجل إيمان الآباء لتقرّ أعين الآباء باجتماعهم معهم في الجنة كما كانت تقربهم في الدنيا . . . .».
3- انظر رقم 1 من هذا الباب.

رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ؛ ثمَّ أقبل عليُّ فقال : يا رزارة هل تدري ما عنى بذلك رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)؟ قال : قلت: لا، فقال : إنّما عَنَى : كُفّوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئاً، وردّوا علمهم إلى الله .

5- عدُّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عميرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ قال : فقال : قصرت الأبناء عن عمل الآباء فالحقوا الأبناء بالآباء لتقرَّ بذلك أعينهم(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه سئل عمّن مات في الفَترَة، وعمّن لم يدرك الحَنْث (2)، والمعتوه(3)؟ فقال : يحتجُّ الله عليهم، يرفع لهم ناراً فيقول لهم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن أبى قال: ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني .

7 - وبهذا الإسناد قال : ثلاثة يحتجّ عليهم، الأبكم(4)، والطفل، ومن مات في الفترة فترفع لهم نار فيقال لهم ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن أبى قال تبارك وتعالى : هذا قد أمرتكم فعصيتموني .

166- باب النوادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الجُنُب يغسل الميت؟ أو مَنْ غسل ميّتاً له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جُنُباً غسل يده وتوضّأ وغسّل الميّت، فإن غسّل ميّتاً ثمّ توضّأ ثمَّ أتى أهله يجزيه غسل واحد لَهُما (5)

ص: 236


1- الفقيه 1، 150 - باب حال من يموت من أطفال المؤمنين، ح 3 وأخرجه عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله(عليه السلام).
2- في القاموس : الحنث الأثم والذنب والمقصود من لم يوضع عليه قلم التكليف بَعدُ.
3- المعتوه: - كما في القاموس - المغلوب على عقله .
4- المقصود به الأخرس الذي جمع إلى خَرَسِهِ الصَّمَم أيضاً .
5- التهذيب 1، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 95 بتفاوت يسير . ويدل الحديثّ على جواز أن يغسّل الجنب الميت، خلافاً للجعفي كما نقل عنه الشهيد الأول في الدروس. كما دل الحديث على استحباب الوضوء للجنب عند تغسيله للميت، واستحباب الوضوء لمن أراد الجماع وعليه غسل المسّ.

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إنَّ الميّت إذا حضره الموت، أوْثَقَهُ مَلَكَ الموت، ولولا ذلك ما استقرُّ(1).

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أبي محمّد الهذليّ، عن إبراهيم بن خالد القطّان، عن محمّد بن منصور الصّيقل، عن أبيه قال: شكوت إلى أبي عبد الله(عليه السلام)وَجْداً(2)وجدته علي ابن لي هلك، حتّى خِفْتُ على عقلي ، فقال : إذا أصابك من هذا شيء فأَفِضْ من دموعك فإنّه يسكن عنك .

4 - عليّ بن إبراهيم رفعه قال : لمّا مات ذرّ بن أبي ذرّ، مسح أبو ذرّ القبر بيده ثمَّ قال : رحمك الله يا ذرّ، والله إن كنتَ بي بارًّا ، ولقد قُبِضَتَ وإنّي عنك لَرَاضِ ، أما والله ما بي فقدك وما عليَّ من غضاضة(3)، وما لي إلى أحد سوى الله من حاجة، ولولا هول المطّلَع(4)لسرَّني أن أكون مكانك ، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، والله ما بكيت لك ولكن بكيت عنك، فليت شَعْري(5)ماذا قلت وماذا قيل لك ، ثمَّ قال : اللّهمَّ إنّي قد وهبت له ما افترضتَ عليه من حقّي ، فَهَبْ له ما افترضتَ عليه من حقّك، فأنت أحقّ بالجود منّي .

5 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن عدَّة من أصحابنا قال : لمّا قُبِضَ أبو جعفر(عليه السلام)، أمر أبو عبد الله (عليه السلام)بالسّراج في البيت الّذي كان يسكنه حتّى قُبِضَ أبو عبد الله(عليه السلام)، ثمَّ أمر أبو الحسن(عليه السلام)بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله (عليه السلام)حتّى خُرِجَ به إلى العراق، ثمَّ لا أدري ما كان(6).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن أوَّل من جعل له النّعش ؟ فقال : فاطمة(عليها السلام)(7).

ص: 237


1- والإيثاق : إما على نحو الحقيقة وإن كنا لم نره، أو على نحو المجاز، بمعنى سلب قدرته على الحركة عند معاينة مَلَك الموت . والحديث ضعيف على المشهور.
2- الوَجْد - هنا - الحزن .
3- ما بي فقدُك : أي ما أوقع بي فقدُك مكروهاً. والغضاضة : المنقصة .
4- في النهاية : يريد به الموقف يوم القيامة، أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت، فشبه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال.
5- فليت شعري : أي علمي .
6- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 11 بتفاوت يسير الفقيه 1 ، 24 - باب المس، ح 48 بتفاوت يسير أيضاً . يدل على استحباب الإسراج في بيوت وفاة الأئمة(عليهم السلام) بل مشاهدهم بالطريق الأولى، وأما بيوت وفاة غيرهم ففيه إشكال لظهور الاختصاص .... مرآة المجلسي 238/14 .
7- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 184 وفي ذيله : فاطمة بنت رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم). الفقيه 1 ، 27 -باب النوادر (آخر كتاب الجنائز) ح 39 بتفاوت . هذا وقد أورد المجلسي رحمه الله في كتاب البحار روايات كثيرة ورد في بعضها أن الملائكة علمت فاطمة(عليها السلام)النعش وصوّرته لها .

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سئل عن الميّت، يبلى جسده؟ قال: نعم، حتّى لا يبقى له لحم ولا عظم إلپا طينته الّتي خُلق منها ، فإنّها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة حتّى يُخْلَقَ منها كما خُلِقَ أَوَّل مرَّة(1).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وأحمد بن محمّد الكوفي، عن بعض أصحابه، عن صَفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة الخولانيّ وهو يزيد بن خليفة الحارثيّ قال: سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله(عليه السلام)وأنا حاضرٌ فقال : تخرج النّساء إلى الجنازة؟ وكان(عليه السلام)متّكئاً فاستوى جالساً ثمَّ قال : إِنَّ الفاسق عليه لعنة الله ، آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص - وكان ممّن هدر رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)دمه - فقال لابنة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): لا تخبري أباك بمكانه ، كأنّه لا يوقن أنَّ الوحي يأتي محمّداً ، فقالت: ما كنت لأكْتُمَ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عدوَّه، فجعله بين مِشْجَب(2)له ولحّفه بقطيفة، فأتى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الوحيُ فأخبره بمكانه، فبعث إليه عليّاً (عليه السلام)وقال : «اشتمل على سيفك انت بيت ابنة ابن عمّك، فإن ظفرت بالمغيرة فاقتله»، فأتى البيت، فجال فيه فلم يظفر به، فرجع إلى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فأخبره فقال : يا رسول الله لم أره ، فقال : «إنَّ الوحي قد أتاني فأخبرني أنّه في المِشْجَب».

ودخل عثمان بعد خروج عليُّ(عليه السلام)فأخذ بيد عمّه فأتى به [إلى] النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، فلمّا رآه أكبّ عليه، ولم يلتفت إليه، وكان نبيُّ الله (صلی الله علیه وآله وسلم)حيّياً كريماً فقال : يا رسول الله هذا عمّي ، هذا المغيرة بن أبي العاص وفد، والّذي بعثك بالحقّ ،آمنته قال أبو عبد الله(عليه السلام): وكذب، والّذي بعثه بالحقّ ما ،آمنه فأعادها ثلاثاً، وأعادها أبو عبد الله(عليه السلام)ثلاثاً، أنّى آمَنَه، إلّا أنّه يأتيه عن يمينه ثمَّ يأتيه عن يساره، فلمّا كان في الرَّابعة، رفع رأسه إليه فقال له : قد جَعَلْتُ لك ثلاثاً (3)، فإن قدرت عليه بعد ثالثة قتلته، فلمّا أدبر ، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اللّهمَّ العن المغيرة بن أبي العاص، والعن من يؤويه ، والعن من يحمله والعن من يطعمه والعن من يسقيه والعن من يجهّزه، والعن من يعطيه سقاءً أو حذاءً أو رشاء أو وعاء»، وهو يعدهنَّ بیمینه، وانطلق به عثمان

ص: 238


1- وفي الحديث دلالة على أن المعاد يكون بالجسم أيضاً
2- المشجب : - كما في النهاية - عيدان تضم رؤوسها وتفرج بين قوائمها وتضع عليها الثياب، وقد تعلّق عليه الأداوة لتبريد الماء . .
3- يعني ثلاث ليال .

فآواه وأطعمه وسقاه وحمله وجهّزه، حتّى فعل جميع ما لعن عليه النّبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)من يفعله به، ثمَّ أخرجه في اليوم الرَّابع يسوقه، فلم يخرج من أبيات المدينة حتّى أعطب الله راحلته، ونقب حذاه وورمت قدماه فاستعان بيديه وركبتيه، وأثقله جهازه حتّى وجس(1)به، فأتى شجرة فاستظلَّ بها ، لو أتاها بعضكم ما أبهره ذلك(2)، فأتى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الوحيُ فأخبره بذلك، فدعا عليّاً(عليه السلام)فقال: «خذ سيفك وانطلق أنت وعمّار وثالث لهم، فأتِ المغيرة بن أبي العاص تحت شجرة كذا وكذا، فأتاه عليُّ(عليه السلام)فقتله، فضرب عثمان بنت رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وقال : أنت أخبرت أباك بمكانه، فبعثت إلى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)تشكو ما لقيت فأرسل إليها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)اقني حياءك (3)ما أقبح بالمرأة ذات حسب ودين في كلِّ يوم تشكو زوجها، فأرسلت إليه مرَّات ، كلّ ذلك يقول لها ذلك، فلمّا كان في الرّابعة، دعا عليّاً(عليه السلام)وقال : خذ سيفك واشتَمِلْ عليه ، ثمَّ ائت بيت ابنة ابن عمك فخذ بيدها، فإن حال بينك وبينها أحدٌ فاحْطِمهُ(4)بالسّيف، وأقبل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)كالواله من منزله إلى دار عثمان، فأخرج عليُّ(عليه السلام)ابنة رسول الله ، فلمّا نظرت إليه رفعت صوتها بالبكاء واستعبر رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وبكى، ثمَّ أدخلها منزله، وكشفت عن ظهرها ، فلمّا أن رأى ما بظهرها قال ثلاث مرَّات :ما له قتلك، قتله الله ، وكان ذلك يوم الأحد، وبات عثمان ملتحفاً بجاريتها، فمكث الإثنين والثّلاثاء وماتت في اليوم الرّابع،فلمّا حضر أن يخرج بها، أمر رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فاطمة(عليها السلام)فخرجت نساء المؤمنين معها، وخرج عثمان يشيّع جنازتها ، فلمّا نظر إليه النّبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم)قال :« من أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعنّ جنازتها» ، قال ذلك ثلاثاً، فلم ينصرف، فلمّا كان في الرّابعة قال : لينصرفنّ أو لأُسمّينّ باسمه، فأقبل عثمان متوكّئاً على مولى له ممسك ببطنه فقال : يا رسول الله إنّي أشتكي بطني ، فإن رأيتَ أن تأذن لي أنصرف، قال انصرف، وخرجت فاطمة(عليه السلام)ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلَّينَ على الجنازة(5)

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال :

ص: 239


1- الوجس: الفزع ، أي خاف الموت على نفسه، أو خيف عليه الموت .
2- «كلمة (ما) نافية، والبهرة : تتابع النفس للإعياء، أي لم يمش مكاناً بعيداً مع هذه المشقة التي تحملها ، بل ذهب إلى مكان لو أتاه بعضكم من المدينة ماشيا لم يحصل له إعياء ،وتعب فأعجزه الله في هذه المسافة القليلة مع العدة التي أعدّها له عثمان بإعجاز النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)»مرآة المجلسي 246/14 .
3- أي الزمي حياءَك.
4- أي : اكسِرْهُ .
5- أشار إلى القصة مع إيراد جزء من صدره وذيله بتفاوت في التهذيب 3 ، 32 - باب الصلاة على الأموات ، ح 69 . وكذلك في الاستبصار 1 ، 301 - باب الصلاة على جنازة معها امرأة ح 1 . هذا، والحديث مجهول.

إذا أعدّ الرَّجل كَفَنَهُ فهو مأجور كلّما نظر إليه .

10 - وبهذا الإسناد : أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)اشتكى عينه، فعاده النّبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم)فإذا هو يصيح ، فقال النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم) : «أجَزَعاً أم وجعاً»؟ فقال: يا رسول الله، ما وجعت وجعاً قطّ أشدُّ منه، فقال: «يا عليُّ، إنَّ ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر، نزل معه سفّود من نار فينزع روحه به فتصیح جهنّم»، فاستوى عليُّ(عليه السلام)جالساً فقال : يا رسول الله ، أعِدْ عَلَيَّ حديثك، فلقدأنساني وجعي ما قلت ، ثمَّ قال : هل يصيب ذلك أحداً من أُمّتك ؟ قال : نعم حاكم جائر، وأكل مال اليتيم ظُلْماً ، وشاهد زُور(1).

11 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم): «مستريح ومستراح منه ، أمّا المستريح فالعبد الصّالح ، استراح من غمِّ الدُّنيا وما كان فيه من العبادة إلى الرَّاحة ونعيم الآخرة، وأمّا المستراح منه فالفاجر، يستريح منه الملكان اللّذان يحفظان عليه، ،وخادمُهُ ،وأهلُه ، والأرض الّتي كان يمشي عليها»(2).

12 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أعدّ الرَّجل كفنه، فهو مأجور كلّما نظر إليه(3).

13 - سهل بن زياد؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن الأوَّل(عليه السلام)يقول : إذا مات المؤمن، بكت عليه الملائكة، وبقاعُ الأرض الّتي كان يعبد الله عليها، وأبواب السّماء التّي كان يصعد أعماله فيها، وتُلِمَ ثَلْمَةٌ الإسلام لا يسدُّها شيء، لأنَّ المؤمنين حصون الإسلام كحصون سور المدينة لها(4).

14 - سهل بن زياد عن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن عمرو بن يزيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا حضر الميّت أربعون رجلاً فقالوا : اللّهمَّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً . قال الله عزَّ وجلَّ : قد قبلتُ شهادتكم، وغفرتُ له ما علمتُ ممّا لا تعلمون(5).

ص: 240


1- التهذيب ،6 ، 87 - باب من إليه الحكم و. إليه الحكم و...، ح 29 بتفاوت. وقوله(صلی الله علیه وآله وسلم): أجَزَعاً أم وجعاً: أي أن صياحك هو من عدم الصبر على الألم أو من شدته. والنتيجة واحدة والحديث ضعيف على المشهور.
2- أي الأرض التي لو كان لها إحساس لتأذت بمشيه عليها. فالاستعمال مجازي .
3- مر بعينه متناً وسنداً برقم 9 من هذا الباب ودل على استحباب إعداد الكفن ومداومة النظر إليه، ربما لأنه يذكر بالموت فينشط صاحبه للاستعداد له بالعمل الصالح .
4- روى صدره مرسلا بتفاوت في الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 39 والمراد ببكاء البقاع والأبواب بكاء أهلها ، أو البكاء التقديري ، أو هو كتابة عن تعطلها وذهاب آثاره عنها وظور آثار موته عليها .... والثَّلْمَةَ، الخلل الواقع في الحائط وغيره، والجمع : تلم، ولعل المراد بالحصن أجزاؤه وبروجه». مرآة المجلسي 248/14 .
5- ) الفقيه 1 25 - باب الصلاة على الميت، ح 19 بتفاوت وأخرجه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، بدل :عمرو بن يزيد .... ونفي علمهم منه إلا خيراً، ظاهره الأعم من الصلاة ويدل على استحباب ذكر الميت المؤمن بخير وإن علم منه الشر. والحديث ضعيف على المشهور.

15 - سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عامر بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : كان على قبر إبراهيم بن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عِذْقٌ يظله من الشّمس، يدور حيث دارت الشّمس، فلمّا يبس العذق، درس القبر فلم يعلم مكانه (1).

16 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: كان البَراء بن معرور التّميميّ الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بمكة، وإنّه حضره الموت، وكان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء إذا دُفِنَ أن يُجْعَل وجهه إلى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)إلى القبلة ، فَجَرَت به السنّة، وأنّه أوصى بثلث ماله، فنزل به الکتاب وجرت به السنّة .

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : جاء جبرائيل إلى النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)فقال : يا محمّد، عش ما شئت(2)فإنك ميّت، وأَحْبِبْ من شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك لاقيه .

18 - ابن أبي عمير، عن أيوب، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): حَدَّثْني ما أنتفع به، فقال : يا أبا عبيدة أكثر ذِكْرَ الموت فإنّه لم يُكثر ذِكْرَه إنسان إلّا زهد في الدُّنيا(3).

19 - ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن عن داود الأبزاريّ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : مناد ينادي في كلّ يوم: ابن آدم لِدْ للموت واجمع للفناء وابنِ للخراب(4).

: 20 - ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة ،عن أبي بصير قال : شكوت إلى أبي

ص: 241


1- الفقيه 3، 150 - باب حال من يموت من أطفال المؤمنين ، ح 6 بتفاوت . والعِذق : - كما في القاموس المحيط - القنو، أي الكباسة من النخلة، والعنقود من العنب، أو إذا أكل ما عليه، جمع أعذاق وعذوق، وكل غصن له شُعَب.
2- «شبيه بأمر التسوية، والحاصل أنه ليس الغرض منه الأمر، بل مساواة أنواع العيش في انتهائها إلى الموت وعدم بقاء اللذات والآلام وانصرامها جميعاً، وكذا قوله : واعمل ما شئت أي أعمال الخير والشر مساوية في كونها مستعقبة للجزاء، وحملها على التهديد لا يناسب رفعة شأن المأمور(صلی الله علیه وآله وسلم) ، إلا أن يقال : المخاطب بها حقيقة ، الأمة »مرآة المجلسي 250/14 .
3- ويدل على استحباب كثرة ذكر الموت والحديث حَسَنٌ.
4- اللام - في الجميع - لام العاقبة، والحديث مجهول.

عبد الله(عليه السلام)الوسواس، فقال : يا أبا محمّد، أُذكر تقطّع أوصالك في قبرك، ورجوع أحبابك عنك إذا دفنوك في حفرتك، وخروج بنات الماء(1)من مِنْخَرَيك ، وأكل الدُّود لحمك ، فإنَّ ذلك يسلّي عنك ما أنت فيه، قال أبو بصير : فوالله ما ذكرته إلّا سلّى عنّي ما أنا فيه من همِّ الدُّنيا .

21 - أبو علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن أسباط بن سالم مولى أبَان قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك يعلم مَلَكُ الموت ، بقبض من يقبض ؟(2)قال : لا ، إنّما هي صِكاك(3)تنزل من السّماء إقْبِضْ نفس فلان ابن فلان .

22 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): ما من أهل بيت شعر ولا وَبَر(4)إلّا ومَلَكُ الموت يتصفّحهم(5) في كلّ يوم خَمْسَ مرَّات(6).

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من كان معه كفنه في بيته لم يُكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه(7).

24 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن مَلَك الموت ، يقال: الأرض بين يديه كالقصعة ،يمدُّ يده منها حيث يشاء؟(8)قال : نعم .

25 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا قال : حدِّثني يعقوب الأحمر قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) نُعزّيه بإسماعيل ، فترحَّم عليه ثمَّ قال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ نعى إلى نبيّه(صلی الله علیه وآله وسلم)نفسه فقال : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾(9)، وقال :﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾(10)، ثمَّ أنشأ يحدِّث فقال : إنّه يموت

ص: 242


1- بنات الماء: الديدان التي تتولد من الرطوبات والمراد بالوسواس : هم الدنيا كما سوف يشير إليه في نهاية الحديث. والحديث ضعيف على المشهور.
2- أي قبل حلول الأجل .
3- الصكاك : - جمع الصّكّ، وهو الكتاب. والحديث مجهول.
4- لعل الأصح : ولا مَدَر، لتصحّ المقابلة مع الشّعر.
5- صفّح القوم : عرضهم واحداً واحداً .
6- الظاهر أنه يكون في أوقات الصلوات الخمس كما ورد في بعض الروايات
7- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح97 .
8- أي بإذنه تعالى والحديث ضعيف.
9- سورة الزمر / 30 .
10- سورة آل عمران/ 185

أهل الأرض حتّى لا يبقى أحد ، ثمَّ يموت أهل السماء، حتّى لا يبقى أحدٌ إِلَّا مَلَكُ الموت وحَمَلة العرش وجبرائيل وميكائيل(عليه السلام)، قال : فيجيء مَلَكُ الموت(عليه السلام)حتى يقوم بين يدي الله عزَّ وجلَّ فيقال له : من بقي ؟ - وهو أعلم ، فيقول : يا ربِّ لم يبق إلّا مَلَكُ الموت وحَمَلَةٌ العرش وجبرائيل وميكائيل(عليه السلام)، فيقال له : قل لجبرائيل وميكائيل فليمونا، فتقول الملائكة عند ذلك : يا ربِّ ، رسولَيك وأمينيك؟ فيقول : إنّي قد قضيت على كلِّ نفس فيها الرُّوح الموتَ، ثمَّ يجيء ملك الموت حتّى يقفَ بين يَدَي الله عزَّ وجل فيقال له: من بقي ؟- وهو أعلم-، فيقول: يا ربِّ، لم يبق إلّا مَلَك الموت وحَمَلَةٌ العرش، فيقول : قل لحملة العرش فليموتوا ، قال : ثمَّ يجيء كثيباً حزيناً لا يرفع طرفه ، فيقال : من بقي ؟ فيقول : يا ربِّ لم يبق إلّا مَلَكُ الموت، فيقال له : مُتْ يا مَلَكَ الموت، فيموت، ثمَّ يأخذ الأرض بيمينه والسّماوات بيمينه(1)، ويقول: أين الّذين كانوا يدعون معي شريكاً، أين الّذين كانوا يجعلون معي إلهاً آخر؟

26 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «أخبرني جبرائيل(عليه السلام)أنَّ مَلَكاً ملائكة من الله كانت له عند الله عزَّ وجلَّ منزلةٌ عظيمة، فتعتّب عليه(2)فأهْبِطَ من السّماء إلى الأرض، فأتى إدريس(عليه السلام)فقال : إنَّ لك من الله منزلة فاشفع لي عند ربّك، فصلّى(3)ثلاث ليال لا يفتر، وصام أيّامها لا يفطر ، ثمَّ طلب إلى الله تعالى في السِّحَر في المَلَك ، فقال المَلَك، إنّك قد أعطيتَ سُؤلَكَ، وقد أُطلق لي جناحي، وأنا أحب أن أُكافيك، فاطلب إليَّ حاجة، فقال : تريني مَلَك الموت لعليّ أنس به فإنّه ليس يهنئني مع ذِكْرِهِ شيء، فبسط جناحه ثمَّ قال : اركب، فصعد به يطلب مَلَك الموت في السّماء الدُّنيا، فقيل له : اصعد قاستقبله بين السّماء الرَّابعة والخامسة، فقال المَلَك: يا مَلَكَ الموت، ما لي أراك قاطباً؟(4)قال : العجب، إنّي تحت ظلّ العرش حيث أُمرت أن أَقبِضَ روح آدميّ بين السّماء الرابعة والخامسة، فسمع

ص: 243


1- إشارة إلى قوله تعالى في سورة الزمر /67: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . يقول الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان عند تفسيره الآية : «أخبر الله سبحانه عن كمال قدرته، فذكر أن الأرض كلها مع عظمتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفّه فيكون في قبضته، وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيما بيننا ، وكذا قوله والسماوات مطويات ،بيمينه أي يطوبها بقدرته كما يطوي أحد منا الشيء المقدور له كطيه بيمينه وذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار ... الخ» . هذا، والحديث صحيح.
2- أي وَجَدَ عليه .
3- أي إدريس(عليه السلام) .
4- يعني عابساً متجهماً.

إدريس(عليه السلام)فامعتض(1)، فخرَّ من جناح المَلَك فقبض روحه مكانه، وقال الله عزّ وجلَّ:

﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (2).

27 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النّعمان، عن ابن مسكان، عن داود بن فَرْقَد [أبي يزيد]، عن ابن أبي شيبة الزُّهريّ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «الموت الموت(3)، ألّا ولا بدَّ من الموت، جاء الموت بما فيه، جاء بالرَّوح والرَّاحة والكرَّة المباركة(4)إلى جنّة عالية، لأهل دار الخلود، الّذين كان لها سعيهم، وفيها رغبتهم، وجاء الموت بما فيه بالشَّقوة والنّدامة وبالكرَّة الخاسرة إلى نار حامية لأهل دار الغرور، الّذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم ، ثمَّ قال : وقال : إذا استحقّت ولاية الله والسّعادة جاء الأجل بين العينين(5)وذهب الأمل وراء الظّهر(6)، وإذا استحقّت ولاية الشّيطان والشّقاوة، جاء الأمل بين العينين، وذهب الأجل وراء الظّهر(7)، قال : وسئل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): أيّ المؤمنين أكْيَس؟ فقال: «أكثرهم ذكراً للموت، وأشدُّهم له استعداداً» .

28 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة قال : سمعت علي بن الحسين(عليه السلام)يقول : عَجَبٌ كلَّ العَجَب لمن أنكر الموت(8)وهو يرى من يموت كلُّ يوم وليلة، والعجب كلُّ العجب لمن أنكر النّشأة الأخرى وهو يرى النّشأة الأُولى(9).

29 - محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فَضالة بن أيّوب، عن سعدان، عن عجلان أبي صالح قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): يا أبا صالح ، إذا أنت حَمَلْتَ جنازة فكن كأنّك أنت المحمول وكأنك سألت ربِّك الرُّجوع إلى الدُّنيا ففعل، فانظر

ص: 244


1- معض من الأمر وامتَعَضَ : غضب وشَقّ عليه .
2- سورة مريم / 57 وقال الطبرسي رحمه الله عند تفسيره للآية : أي عالياً رفيعاً، وقيل: إنه رفع إلى السماء الرابعة، وقيل: إلى السادسة، وقال مجاهد : رفع إدريس كما رفع عيسى وهو حي لم يمت، وقال آخرون : إنه قبض روحه بين السماء الرابعة والخامسة وروي ذلك عن أبي جعفر(عليه السلام) . وقيل : إن معناه : رفعناه محله ومرتبته في الرسالة كقوله تعالى : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ولم يرد به رفعة المكان هذا والحديث ضعيف.
3- أي احذروا الموت الموت.
4- أي الرجعة المباركة
5- كناية عن تذكر الموت وذهاب الأمل .
6- كناية عن ترك الرغبة في الدنيا .
7- هذا بعكس الكناية في الموضعين السابقين أعلاه. والحديث مجهول.
8- لما كان الموت حقيقة بديهية لا يمكن إنكارها ، كان المراد بإنكاره هنا الغفلة عنه نتيجة الغوص في الدنيا وحطامها وشهواتها بحيث يطول أمله فنيسيه الآخرة.
9- لأن إذعانه للنشأة الأولى وهي من لا شيء تقتضي بطريق أولى إذعانه للبعث والنشور وهو إعادة تركيب الأجزاء وضمها بعضها إلى بعض وهي أهون من تلك .

ماذا تستأنف ، قال : ثمَّ قال : عَجَبٌ لقوم حُبِس أوَّلهم عن آخرهم(1)ثمَّ نودي فيهم الرَّحيل وهم يلعبون .

30 - عنه ، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما أنزل الموت حقٌّ منزلته من عدِّ غداً من أجّلَه(2)، قال : وقال أمير المؤمنين(عليه السلام): ما أطال عبد الأمل إلّا أساء العمل، وكان يقول : لو رأى العبد أجله وسرعته إليه، لأبْغَضَ العمل من طلب الدُّنيا(3).

31 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : سألته عن لحظة ملك الموت؟(4)قال : أما رأيت النّاس يكونون جلوساً فتعتريهم السّكتة فما يتكلّم أحدٌ منهم، فتلك لحظة مَلَك الموت حيث يلحظهم .

32 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى :﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾ (5)قال : فإنّ ذلك ابن آدم إذا حل به الموت قال هل من طبيب؟ إنّه الفراق . أيقن بمفارقة الأحبّة، قال: ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾(6)التّفت الدُّنيا بالآخرة،﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾(7)قال : المصير إلى ربِّ العالمين.

23 - محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن عليِّ بن إسماعيل الميثميِّ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): قول الله عزّ وجلّ :﴿ إنّما نَعْدُّ لهم عَدًّا﴾؟ (8)قال : ما هو عندك ؟ قلت: عدد الأيّام ، قال : إنَّ الآباء والأمّهات يُحْصُونَ ذلك، لا، ولكنّه عدد الأنفاس .

34 - عنه ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: الحباة

ص: 245


1- المراد بأولهم الأموات منهم حيث منعهم الموت من الرجوع إلى آخرهم وهم الأحياء.
2- روى في الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 40 عن الصادق(عليه السلام)مرسلاً قال: من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. وقوله: ما أنزل الموت : أي ما عرف حقيقته كما هي، أو ما أدى حقه من رعايته وانتظاره .
3- من : إما تبعيضية فيكون المعنى : الأعمال التي هي من جملة طلب الدنيا . أو تعليلية، فيكون المعنى : لطلبها
4- أي علامتها .
5- سورة القيامة / 27 و 28 و 29 و 30 .
6- سورة القيامة / 27 و 28 و 29 و 30 .
7- سورة القيامة / 27 و 28 و 29 و 30 .
8- سورة مريم / 84

والموت خَلْقان من خَلْق الله(1)، فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان، لم يدخل في شيء إلّا وقد خرجت منه الحياة .

35 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سكين قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يقول : استأثر الله بفلان(2)؟ فقال: ذا مكروه، فقيل: فلان يجود بنفسه ؟ فقال : لا بأس، أما تراه يفتح فاه عند موته مرَّتين أو ثلاثة، فذلك حين يجود بها لِمَا يرى من ثواب الله عزّ وجلَّ، وقد كان بهذا ضنيناً(3).

36 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إنَّ قوماً فيما مضى قالوا لنبيّ لهم : أدْعُ لنا ربك يرفع عنّا الموت، فدعا لهم، فرفع الله عنهم الموت، فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل، وكثر النسل، ويصبح الرَّجل يطعم أباه وجدّه وأُمّه وجدِّ جدَّه ويُوَضّيهم(4)ويتعاهدهم ، فشُغِلوا عن طلب المعاش، فقالوا : سل لنا ربّك أن يردَّنا إلى حالنا الّتي كنّا عليها، فسأل نبيهم ربِّه فردَّهم إلى حالهم(5).

37 - علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد، عن عبد الله بن سليم العامريّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إن عيسى ابن مريم جاء إلى قبر يحيى بن زكريّا(عليه السلام)، وكان سأل ربّه أن يحييه له، فدعاه فأجابه وخرج إليه من القبر، فقال له : ما تريد منّي ؟ فقال له : أُريد أن تؤنسني كما كنتَ في الدُّنيا، فقال له : يا عيسى، ما سكنت عنّي حرارة الموت، وأنت تريد أن تعيدني إلى الدُّنيا وتعود عليَّ حرارة الموت، فتركه فعاد إلى قبره(6)

38 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسيّ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إنَّ فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبِّدين، وكانت العبادة(7)

ص: 246


1- إشارة إلى قوله تعالى في سورة الملك / 2 :﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ والخلق - هنا - معناه التقدير.
2- أي استبدّ به وخصّ به نفسه - كذا في القاموس ، وهو هنا كناية عن موته .
3- ضنيناً : أي بخيلاً. وقد دل الحديث على جواز قول فلان يجود بنفسه، فيما إذا كان مؤمناً فقط، بقرينة قوله (عليه السلام): لِمَا يرى من ثواب الله عز وجل .
4- الوضوء هنا بمعنى التنظف.
5- بدل الحديث على أن الموت نعمة كنعمة الحياة.
6- الحديث مرسل ومجهول. وما دل عليه الحديث من أن يحيى(عليه السلام)مات قبل زكريا(عليه السلام)ينافي الأخبار الدالة على كون يحيى وصياً لعيسى(عليه السلام).
7- أي غالباً كانت كذلك .

في أولاد ملوك بني إسرائيل، وإنّهم خرجوا يسيرون في البلاد ليعتبروا، فمرّوا بقبر على ظهر الطريق قد سفى عليه السّافي(1)، ليس يبيّن منه إلّا رَسْمُهُ فقالوا : لو دعونا الله السّاعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فسألناه كيف وجد طعم الموت، فدعوا الله ، وكان دعاؤهم الّذي دعوا الله به : أنت إلهنا يا ربنا ليس لنا إلهٌ غيرك، والبديع الدَّائم غيرُ الغافل، والحيُّ الّذي لا يموت، لك في كلِّ يوم شأن، تعلم كلِّ شيء بغير تعليم أُنشُرْ لنا هذا الميّت بقدرتك، قال: فخرج من ذلك القبر رجلٌ أبيض الرَّأس واللّحية ينفض رأسه من التّراب فَزِعَاً شاخصاً بَصَرَة إلى السماء، فقال لهم : ما يوقفكم على قبري ؟ فقالوا : دعوناك لنسألك كيف وجدت طعم الموت؟ فقال لهم : لقد سكنت في قبري تسعة وتسعين سنة ما ذهب عنّي ألم الموت وكربه، ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي ، فقالوا له : متَّ يوم متَّ وأنت على ما نرى أبيض الرَّأس واللّحية؟ قال: لا ولكن لمّا سمعت الصيّحة : أَخرُجُ اجتمعت تربة عظامي إلى روحي، فنفست فيه فَخَرَجْتُ فزِعاً شاخصاً بصري، مهطعاً(2)إلى صوت الدَّاعي، فابيضَّ لذلك رأسي ولحيتي(3).

39 - عليُّ ، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السّكونيِ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال النبي(صلی الله علیه وآله وسلم): «من أشراط(4)السّاعة أن يفشوا الفالج وموت الفجأة».

40 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد رفعه قال : جاء أمير المؤمنين(عليه السلام)إلى الأشعث بن قيس يُعَزّيه بأخ له يقال له عبد الرَّحمن، فقال له أمير المؤمنين(عليه السلام): إن جزعتَ فحقُ الرَّحم ،آتيتَ ، وإن صبرت فحقَّ الله أدَّيت، على إنّك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود، وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت ،مذموم فقال له الأشعث: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): أتدري ما تأويلها؟ فقال الأشعث: لا أنت غاية العلم ومنتهاه، فقال له : أمّا قولك : إنّا لله ، فإقرار منك بالملك، وأمّا قولك : وإنّا إليه راجعون، فإقرار منك بالهلاك(5).

41 - محمّد بن يحيى يرفعه، عن أمير المؤمنين(عليه السلام)قال : دعا نبيُّ من الأنبياء على قومه، فقيل له : أسلّط عليهم عدوُّهم ؟ فقال : لا ، فقيل له : فالجوع ؟ فقال : لا، فقيل له : ما

ص: 247


1- قال الفيروزآبادي : سَفَت الريح التراب تسفيه : ذرّتْهُ.
2- قال الفيروزآبادي : هَطَعَ قطعاً ومطوعاً: أسرع مقبلاً خائفاً، وأقبل ببصره على الشيء ولا يقلع عنه
3- «ويدل على جواز ظهور الكرامة والمعجزة لغير الأنبياء والأوصياء(عليه السلام)، وإن احتمل أن يكون بعضهم نبياً أو وصياً» مرآة المجلسي 264/14 .
4- الأشراط : العلامات والحديث ضعيف على المشهور.
5- وقد دل على أن حق الله مقدّم في الأداء على حق الآدمي حتى ولو كان رحماً في كل من الجزع والصبر. والحديث ضعيف .

تريد؟ فقال : موت دفيق(1)يحزن القلب ويُقِلُّ العدد فأَرْسَلَ إليهم الطّاعون(2).

42 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط رفعه قال: كان أبو عبد الله(عليه السلام)يقول عند المصيبة : الحمد لله الّذي لم يجعل مصيبتي في ديني، والحمد لله الّذي لو شاء أن يجعل مصيبتي أعظم ممّا كانت، والحمد لله على الأمر الّذي شاء أن يكون فكان .

43 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفرَّاء قال : إن أبا جعفر(عليه السلام) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه ثمَّ قال : الحمد الله ، ثمَّ قال : يا جعفر ، إذا أنا مت ودفنتني ، فادفنه معي ، ثمَّ مكث بعد حين ثمَّ انقلع أيضاً آخر، فوضعه على كفّه ثمَّ قال : الحمد الله ، يا جعفر، إذا متُّ فأدفنه معي(3).

44 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ﴿ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ - إلى قوله : ﴿تَعْمَلُونَ﴾ (4). قال : تعدّ السّنين، ثمَّ تعد الشّهور، ثمَّ تعدّ الأيّام ، ثمَّ تعدّ السّاعات، ثمَّ تعدّ النَّفَس﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾(5).

45 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدَّاح، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سمع النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم)امرأة حين مات عثمان بن مظعون وهي تقول : هنيئاً لك يا أبا السائب الجنّة ، فقال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم):«وما عِلْمُكِ ، حَسْبُكِ أن تقولي : كان يحبُّ الله عزّ وجل ورسوله»، فلمّا مات إبراهيم ابن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) هَمَلَتْ (6)عين رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بالدُّموع، ثمَّ قال النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم): «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يُسْخِط الرّب، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون»، ثمَّ رأى النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم)في قبره خَلَلاً فسواه بيده، ثمَّ قال: «إذا عمل

ص: 248


1- أي مصبوب. وفي بعض النسخ: دفيف وفي القاموس : الدّف: نسف الشيء واستئصاله، وأدففته: أجهزت عليه ،كدففته .
2- يدل على أن الطاعون أقل ضرراً من تسلط العدو والموت بالجوع.
3- يدل الحديث على استحباب التحميد عند المصيبة والبلاء، وعلى استحباب دفن الضرس المنقلع حال الحياة مع الميت . والحديث مجهول.
4- سورة الجمعة / 8 وأول الآية : قل ... ، وفيها بعد قوله : ﴿مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ .
5- سورة الأعراف / 34 . ومطلع الآية : ولكل امةٍ أَجَلٌ .... ومعنى جاء أَجَلُهم : أي قرب وقت موتهم، أو وقت إنزال العقاب بهم .
6- أي فاضت .

أحدكم عملاً فليُتْقِن» ؛ ثمَّ قال : «الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون»(1).

46 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن عليِّ بن مهزيار قال: كتب إلى أبي ، جعفر(عليه السلام)رجلٌ يشكو إليه مصابه بولد له ، وشدَّة ما يدخله، فقال: وكتب(عليه السلام)إليه : أمّا علمت أنَّ الله عزّ وجلَّ يختار من مال المؤمن ومن ولده أنْفَسَه ليأجره على ذلك (2).

هذا آخر كتاب الجنائز من كتاب الكافي لأبي جعفر [محمد بن يعقوب] الكلينيّ - رحمه الله - ، والحمد لله وحده، وصلّى الله على محمّد وآله أجمعين . ويتلوه كتاب الصلاة

ص: 249


1- يقول المجلسي في مرآته 267/14: «الحديث ضعيف على المشهور ويدلّ على مرجوحية التحتم والتحكم بالجزم بكون الميت من أهل الجنة وإن كان في أقصى درجة الصلاح والزهد فإن عثمان كان من زهّاد الصحابة وأكابرها وكان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يحبه حاً شديداً . ... ويدل على عدم منافاة البكاء للصبر بل كونه مطلوباً إذا لم يقل شيئا يوجب سخط الرب تعالى ويحتمل كون بكائه(صلی الله علیه وآله وسلم) للشفقة على الأمة، ويدل على استحباب تسوية القبر وسد خلاله ».
2- مرمتن هذا الحديث بأدنى تفاوت برقم 3 من الباب 151 من هذا الجزء وأخرجه عن سهل بن زياد عن ابن مهران عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام) مكاتبة أيضاً . والحديث ضعيف على المشهور « وأبو جعفر(عليه السلام)هو الجواد(عليه السلام)، ويدل على أن المؤمن إنما يذهب من ولده وماله ما هو أحب إليه وأرضى لديه ليكون أسبغ الأجره. مرآة المجلسي 268/14

ص: 250

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الصلاة

167- باب فَضْل الصلاة

قال محمّد بن يعقوب الكلينيّ مصنّف هذا الكتاب - رحمه الله - :

1 - حدِّثني محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن أفضل ما يتقرَّب به العباد إلى ربّهم، وأحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلَّ، ما هو ؟ فقال : ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة، ألا تَرى أنَّ العبد الصّالح عيسى ابن مريم(عليه السلام)قال:(1): «وأوصاني بالصلاة والزَّكاة ما دمت حيّاً »(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سمعته يقول : أحبُّ الأعمال إلى الله عزَّ وجلَّ الصّلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء(عليه السلام)، فما أحْسَنَ الرَّجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء، ثمَّ يتنحّى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكعٌ أو ساجدٌ، إنَّ العبد إذا سجد فأطال السجود، نادى إبليس : يا ويلاه، أطاع وعصيتُ وسجد وأبيتُ(3).

3 - عليُّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء قال: سمعت سمعت الرّضا(عليه السلام)يقول :

ص: 251


1- سورة مريم / 31 .
2- التهذيب 2 ، 12 - باب فضل الصلاة والمفروض منها و ... ، ح 1 وأخرج صدره فقط عن محمّد بن علي بن - محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ... الخ . الفقيه ،1، 30 - باب فضل الصلاة، ح 13 وآخره : بالصلاة.
3- الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 17 بتفاوت يسير في الذيل . ورواه مرسلاً وأسباغ الوضوء : الإتيان به مشتملا على واجباته ومندوباته .

أَقْرَبُ ما يكون العبدُ من الله عزَّ وجلَّ وهو ساجد، وذلك قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاسْجُدْ واقْتَرِبْ﴾(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إذا قام المصلّي إلى الصّلاة، نزلت عليه الرّحمة من أعنان(2)السّماء إلى أعنان الأرض، وحفّت به الملائكة، وناداه مَلَكُ : لو يعلم هذا المصلّي ما في الصلاة ما انْفَتَلَ(3).

5 - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا قام العبد المؤمن في صلاته ، نظر الله إليه - أو(4)قال : أقبل الله عليه - حتّى ينصرف وأظلّته الرَّحمة من فوق رأسه إلى أُفق السماء، والملائكة تَحُفُّه من حوله إلى أُفق السماء ، ووكّل الله به ملكاً قائماً على رأسه يقول له : أيّها المصلّي ، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي، ما التفتّ ولا زِلْتَ من موضعك أبداً ».

6 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)قال : الصّلاة قربان كل تقيّ(5).

7 - عنه ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عمّار، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): صلاة فريضة خيرٌ من عشرينَ حجّة، وحجّة خيرٌ من بيت مَمْلُوءٍ ذهباً يتصدّق منه حتّى يَفْنى(6).

8 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن

ص: 252


1- وإنما كان العبد أقرب إلى الله حال سجوده لما فيه من التذلل والخضوع، بل هو من أوضح مصاديقهما، مما لا يوجد في غيره من أجزاء الصلاة، أو مطلق صور التعبد والآية في سورة العلق / 19 . وقد أخرج الصدوق هذا الحديث عن الصادق(عليه السلام)مرسلاً في الفقيه 1 ، 30 - باب فضل الصلاة، ح 7 بتفاوت قليل.
2- أعنان: نواحي.
3- روى الصدوق رحمه الله في الفقيه 1 ، 30 - باب فضل الصلاة ، ح 15 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) أنه قال: للمصلي ثلاث خصال : إذا هو قام في صلاته حقت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء، ويتناثر البِرّ عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه وملك موكل به ينادي : لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل وانفتل :انصرف .
4- الترديد من الراوي .
5- الفقيه ،1 نفس ، الباب ، ح 16 . والقربان : كل ما يتقرب به إلى الله من قول أو فعل
6- الفقيه 1 ، 30 - باب فضل الصلاة ، ح 9 . التهذيب 2 ، 12 - باب فضل الصلاة و. . ، ح 4 . هذا، والمراد بصلاة الفريضة التي هي خير من عشرين حجة، الصلاة المؤداة بأجزائها وشرائطها مع كامل الإخلاص والتوجه، وبالحجج العشرين التي لا تكون صحيحة ومقبولة عند الله أو لا تكون بكامل الإخلاص واليقين، أو تكون بغير ولاية أهل البيت(عليهم السلام) ... الخ .

فَضالة ، عن(1)عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال : مرَّ بالنبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)رجلٌ وهو يعالج بعض حُجُراته فقال: يا رسول الله، ألا أكفيك؟ فقال: «شأنك»، فلمّا فرغ، قال له رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «حاجتك»؟ قال : الجنّة، فأطرق رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ثمَّ قال: «نعم»، فلمّا ولّى قال له : «يا عبد الله، أعِنّا بطول السجوده »(2).

9 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن حمزة بن حمران، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء» (3).

10 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيِّ ، عمّن حدَّثه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ :﴿ إنَّ الحسناتِ يُذْهِبْنَ لسيّئاتِ ﴾(4)قال : صلاة المؤمن باللّيل، تَذْهَبُ بما عمل من ذنب بالنّهارا(5).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من قَبِلَ اللهُ منه صلاة واحدة لم يُعَذِّبه ، ومن قبل منه حَسَنَةً لم يُعَذِّبه(6).

12 - محمّد بن يحيى، عن سَلَمَة بن الخطّاب، عن الحسين بن سيف، عن أبيه قال : حدَّثني من سمع أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما(7)، انصرف وليس بينه وبين الله ذَنْبٌ .

13 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): الصّلاة ميزان من وفّى استوفى»(8).

ص: 253


1- في التهذيب عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام).
2- روى في التهذيب ،2 نفس الباب ح 3 بالإسناد أعلاه قال : أتى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)رجل فقال : ادع الله لي أن يُدخلني الجنة، فقال: أعني بكثرة السجود وبنفس هذا النص مرسلاً روى في الفقيه 1، نفس الباب، ح 14
3- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 11 . الفقيه ،1 ، نفس الباب ، ح 18 . وفي التهذيب : وإذا انكسر لم ينفع . .. الخ . والحديث من باب تمثيل المعقول بالمحسوس.
4- سورة هود / 114
5- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 234 . الفقيه 1 ، 65 - باب ثواب صلاة الليل ، ح 9 .
6- التهذيب 2 ، 12 - باب فضل الصلاة و ... ، ح 12 . الفقيه 1 ، 30 - باب فضل الصلاة،ح 20
7- أي متفكراً في القراءة فيهما ، والأدعية والأذكار كذلك، متمعناً في المعاني، مستشعراً الخشوع والخضوع مع كامل الاعتقاد والتصديق والانقياد .
8- الفقيه 1 ، 30 - باب فضل الصلاة ، ح 1 مرسلاً وفّى : أي وفاها حقها من التوجه فيها والإخلاص والخشوع والخضوع والتذلّل وحضور القلب. استوفى : أي نال وأخذ تمام ما يترتب على ذلك من الثواب والأجر والمغفرة والقرب غير منقوص. ومن نقص أنقص. ويحتمل أنها معيار لباقي العبادات.

168- باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن(1)، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبَان بن تغلب قال : كنت صلّيت خلف أبي عبد الله(عليه السلام)بالمُزْدَلِفة فلمّا انصرفَ التفتَ إليَّ فقال: يا أبَان، الصلوات الخمس المفروضات، من أقام حدودهنَّ، وحافظ على مواقيتهنَّ، لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة، ولمن لم يُقمْ حدودهنَّ، ولم يحافظ على مواقيتهنَّ، لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له(2).

2 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر ، عن عليِّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ، عن أبَان بن تغلب قال : صلّيت مع أبي عبد الله(عليه السلام)المغرب بالمزدلفة، فلمّا انصرف، أقام الصلاة وصلّى العشاء الآخرة، لم يركع بينهما(3)، ثمَّ صلّيت معه بعد ذلك بَسنة، فصلّي المغرب ، ثمَّ قام فتنفّل بأربع ركعات، ثمَّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ، ثمَّ التفت إليَّ فقال: يا أبَان هذه الصّلوات الخمس المفروضات، من أقامهنّ وحافظ على مواقيتهنَّ، لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يُدْخِلُهُ به الجنّة، ومن لم يصلّهنَّ لمواقيتهنَّ، ولم يحافظ عليهنَّ، فذاك إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذَّبه .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن يونس بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قيل له - وأنا حاضر - : الرَّجل يكون في صلاته خالياً(4)، فيدخلُهُ العُجب؟ فقال : إذا كان أوّل صلاته بنيّة يريد بها ربّه، فلا يضرُّه ما دخله بعد ذلك، فليمض في صلاته، وليخسأ(5)الشّيطان.

ص: 254


1- في التهذيب : يونس بن عبد الله والظاهر أن ما في الفروع هو الصحيح .
2- التهذيب 2 ، 12 - باب فضل الصلاة .و. ح 14 بتفاوت يسير . ورواه عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)مرسلاً بتفاوت و اختلاف في الصيغة في الفقيه 1 ، 30 - باب فصل الصلاة ، ح .. أقول : والمراد بالمحافظة على المواقيت، المراقبة لها مع أخذ الأهبة للإتيان بما تتوقف عليه الصلاة من المقدمات بحيث يكون جاهزاً للشروع فيها عند حلول وقتها.
3- أي لم يأت بينهما بأي فاصل صلاتي كالنوافل مثلاً. والاستعمال مجازي بعلاقة الكل والجزء.
4- أي خالي القلب من شؤون الدنيا ، حاضر القلب فى صلاته ولعله يأخذه العجب بأنه كذلك
5- أي وليطرد.

4 - جماعةٌ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : كلُّ سهو في الصّلاة (1)يطرح منها ، غير أنَّ الله تعالى يتمُّ بالنّوافل، إنَّ أوَّل ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قُبلت قُبل ما سواها، إنَّ الصّلاة إذا ارتفعت في أوَّل وقتها، رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول : حَفِظَتَني ، حفظك الله ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها، رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : ضَيَّعْتَني ، ضَيْعَكَ الله (2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت عبداً صالحاً(عليه السلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ :﴿ الّذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾؟(3)قال : هو التّضييع(4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن جعفر(عليه السلام)قال : بَيْنا رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) جالس في المسجد، إذ دخل رجلٌ فقام يصلّي ، فلم يتمَّ ركوعه ولا سجوده فقال(صلی الله علیه وآله وسلم): «نَقْرٌ كنَقْر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته، ليموتَنَّ على غير ديني»(5).

7 - عنه ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال : لا تتهاون بصلاتك، فإنَّ النبيَّ(صلی الله علیه وآله وسلم)قال عند موته : «ليس منّي من استخفَّ بصلاته ، ليس منّي من شرب مسكراً، لا يَرِدُ علىَّ الحوض لا والله» .

8 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن النّوفليَّ ، عن السكونيَّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «لا يزال الشَّيطان ذَعِراً (6)من المؤمن ما حافظ على

ص: 255


1- المراد بالسهو في الصلاة عدم حضور القلب عندها أو المراد به كل زيادة ونقيصة سهوية لا تبطل الصلاة .
2- التهذيب 2 ، 12 - باب فضل الصلاة والمفروض منها و ... ، ح 15 بدون الصدر الفقيه 1 ، 30 - باب فضل الصلاة ، ح 5 و 6 بتفاوت وأخرجهما مرسلين عن الصادق(عليه السلام). ورجوع الصلاة يحتمل فيه أنه يكون في الآخرة بعد تجسيمها ليصح منها الخطاب، أو في الدنيا برجوع بركة ثوابها إليه، أو بعد ردّها وضرب وجهه بها عند عدم قبولها كما في بعض الأخبار .
3- سورة الماعون / 5
4- التهذيب ،2، نفس الباب، ح 16
5- التهذيب 2 نفس الباب، ح 17 . والتمثيل بنقر الغراب للدلالة على عدم إتمامه ركوعه ولا سجوده بالشكل المطلوب منه شرعاً، أي بدون طمأنينة فيهما ولا استقرار.
6- أي فزعاً خائفاً.

الصّلوات الخمس، فإذا ضيعهنَّ تَجَرَّأ عليه فأدخله في العظائم »(1).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله

(عليه السلام): والله إنه ليأتي على الرَّجل خمسون سنةً وما قَبِلَ الله منه صلاة واحدة، فأيُّ شيء أشدُّ من هذا، والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قَبلَها منه لاستخفافه بها، إنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يقبل إلّا الحَسَن، فكيف يقبل ما يُسْتَخَفٌ به (2).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا قام العبد في الصلاة فخفّف صلاته، قال الله تبارك وتعالى لملائكته : أما تَرَوْنَ إلى عبدي كأنّه يرى أنَّ قضاء حوائجه بيد غيري ، أما يعلم أنَّ قضاء حوائجه بيدي(3).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا ما أدى الرَّجل صلاة واحدة تامة، قبلَتْ جميع صلاته وإن كنَّ غير تامات(4)، وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شي منها، ولم يحسب له نافلة ولا فريضة، وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة، وإذا لم يؤد الرّجل الفريضة، لم يقبل منه النافلة، وإنّما جُعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة(5).

12 - وبهذا الإسناد، عن حريز عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن قول الله عزّ وجلَّ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحافِظون )(6) قال : هي الفريضة، قلت: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ ؟(7)قال : هي النافلة(8).

13 - محمّد بن يحيى، عن ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن داود بن فَرْقَد قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى

ص: 256


1- العظائم : الكبائر من الذنوب.
2- التهذيب 2 ، 12 - باب فضل الصلاة و . . . ، ح 18 بتفاوت يسير و 19 .
3- التهذيب 2 ، 12 - باب فضل الصلاة و . . . ، ح 18 بتفاوت يسير و 19 .
4- أي قبلت صلواته الأخرى الباقية وإن كانت ناقصة عن سهو وغفلة منه في ذلك اليوم .
5- أي ما نقص منها أو زاد فيها عن سهو ولم يلتفت أصلاً .
6- سورة المؤمنون/ 9 .
7- سورة المعارج / 23 .
8- التهذيب 2 ، 12 - باب فضل الصلاة و. . . ، ح 20 .

الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾(1)قال : كتاباً ثابتاً، وليس إن عجّلت قليلاً أو أخّرت قليلا(2) بالّذي يضرُّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول لقوم :﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾(3).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : أيّما مؤمن حافظ على الصّلوات المفروضة فصلّاها لوقتها، فليس هذا من الغافلين .

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرَّاج، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأوَّل(عليه السلام): إنّه لمّا حضر أبي الوفاة قال لي: يا بنيّ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفَّ بالصلاة.

16 - محمّد، عن سهل بن زياد، عن النّوفليّ ، عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه(عليهم السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «لكلِّ شيء وجه ، وَوَجْهُ دينكم الصّلاة، فلا يَشِينَنَّ أحدُكُم وَجْهَ دينه ، ولكلِّ شيء أنفٌ وأنف الصّلاة التكبير»(4)

169- باب فَرْض الصلاة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عمّا فرض الله عزَّ وجلَّ من الصَّلاة؟ فقال : خمس صلوات في اللّيل والنهار، فقلت: فهل سمّاهنَّ وبينهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيّه(صلی الله علیه وآله وسلم): ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾(5)ودلوكها : زوالها، ففيهما بين دلوك الشَّمس إلى غَسَق اللّيل أربع صلوات، سمّاهن الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ، وغَسَقُ اللّيل هو انتصافه، ثمَّ قال تبارك وتعالى : ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾(6)فهذه

ص: 257


1- سورة النساء / 103 كتاباً موقوتاً : أي فرضاً مفروضاً .
2- التعجيل والتأخير هنا بلحاظ الوقت الفضيلي للصلاة.
3- سورة مريم / 59 . والمقصود بالتضييع في الآية تأخير الصلاة عن أوقاتها المحدّدة أو تركها من رأس. والغيّ : الشر والخسران .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 9 .
5- سورة الإسراء / 78.
6- سورة الإسراء / 78.

الخامسة، وقال الله تعالى في ذلك : ﴿أقِمِ الصَّلاة طَرَفَي النّهار﴾(1)، وطرفاه : المغرب والغداة، ﴿وزُلَفاً من اللّيل﴾(2)، وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (3)، وهي صلاة الظّهر، وهي أوَّل صلاة صلّاها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، وهي وسط النّهار، ووسط الصّلاتين بالنهار : صلاة الغداة، وصلاة العصر، وفي بعض القراءة : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (صلاة العصن)﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾(4)قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)في سفره، فَقَنَتَ فيها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) وتركها على حالها في السّفر والحَضَر، وأضاف للمقيم ركعتين(5)وإنما وَضِعَت الرَّكعتان اللّتان أضافهما النّبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم)يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظّهر في سائر الأيّام(6).

2 - وبإسناده، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: كان الّذي فرض الله على العباد من الصّلاة عشر ركعات، وفيهنّ القراءة وليس فيهنَّ وَهُمْ - يعني سهواً - فزاد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)سبعاً وفيهنَّ الوَهْمُ وليس فيهنَّ قراءة.

3 ، - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): فرض الله الصّلاة وسنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) عشرة أوجه : صلاة الحضر ،والسفر، وصلاة الخوف على ثلاثة أَوْجُه، وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميّت .

4 - حمّاد ، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)في قول الله عزّ وجلّ :﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾أي موجوباً .

5 - حمّاد عن حريز، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الفرض في الصّلاة؟ فقال : الوقتُ والطَهور، والقِبْلَةُ والتَّوجُّه، والركوع، والسجود، والدُّعاء، قلت: ما سوى

ص: 258


1- سورة هود 114 . وزُلَفاً جمع زُلْفة، وهي الساعة والمنزلة .
2- سورة هود 114 . وزُلَفاً جمع زُلْفة، وهي الساعة والمنزلة .
3- سورة البقرة / 238 . وقيل : الوسطى : الفضلى ، وقانتين طائعين واصل القنوت الطاعة ، وقيل : قانتين : ساكتين. هذا وفي تعيين الصلاة الوسطى أقوال : فإضافة إلى القول بأنها الظهر، أو بأنها العصر، هنالك قول ثالث بأنها المغرب نظراً إلى عدد ركعاتها متوسطة بين ركعتي الصبح وأربع ركعات الظهر والعصر والعشاء، وقول رابع بأنها الصبح لتوسطها بين الفرائض النهارية والليلية . وما بين هلالين من قوله (صلاة العص) ليس قرآناً وإنما هو من التفسير والتوضيح.
4- سورة البقرة / 238 . وقيل : الوسطى : الفضلى ، وقانتين طائعين واصل القنوت الطاعة ، وقيل : قانتين : ساكتين. هذا وفي تعيين الصلاة الوسطى أقوال : فإضافة إلى القول بأنها الظهر، أو بأنها العصر، هنالك قول ثالث بأنها المغرب نظراً إلى عدد ركعاتها متوسطة بين ركعتي الصبح وأربع ركعات الظهر والعصر والعشاء، وقول رابع بأنها الصبح لتوسطها بين الفرائض النهارية والليلية . وما بين هلالين من قوله (صلاة العص) ليس قرآناً وإنما هو من التفسير والتوضيح.
5- أي صارت للمقيم أربعاً، وبقيت للمسافر ركعتين صلاة الظهر في السفر، كصلاة الجمعة .
6- التهذيب 2 ، 12 - باب فضل الصلاة و ... ، ح 23 بتفاوت يسير الفقيه 1 ، 29 - باب فرض الصلاة ، ح 1 بتفاوت يسير أيضاً.

ذلك؟ قال : سُنّة في فريضة(1).

6 -عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: للصلاة أربعة آلاف حدّ(2).

وفي رواية أُخرى :للصلاة أربعة آلاف باب(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : عشر ركعات ركعتان من الظّهر، وركعتان من العصر، وركعتا الصّبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوَهُمُ فيهِنَّ، ومن وَهَمَ في شيء منهنّ استقبل الصّلاة استقبالاً (4)، وهي الصّلاة الّتي فرضها الله عزَّ وجلَّ على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)فزاد النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) في الصّلاة سبع ركعات، وهي سنّة ليس فيها قراءة، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوَهْمُ إنّما يكون فيهنَّ ، فزاد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعةٌ في المغرب للمقيم والمسافر.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الصَّلاة ثلاثة أثلاث : ثُلُثٌ طَهور، وثُلُثُ ركوع، وثُلُثٌ سجود(5).

170- باب المواقيت أوَّلها وآخرها وأفْضَلها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله(عليه السلام)أنا وحمران بن أعين فقال له حمران : ما تقول فيما يقول

ص: 259


1- التهذيب 2 نفس ،الباب ح 24 . وكذلك رواه في نفس الجزء من التهذيب برقم 1 من الباب 9 فراجع .
2- التهذيب2 ، 12 - باب فضل الصّلاة و ...، ح 25 . الفقيه 1 ، 28 - باب الصلاة وحدودها، ح 2 مرسلاً بتفاوت .
3- التهذيب ،2 ، نفس ،الباب ، ح 26 . الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 1 وأخرجاه عن الرضا(عليه السلام)وهو في الثاني مرسل . وحدود الصلاة عبارة عن أحكامها ومقدماتها وأجزائها وشرائطها، وأما أبوابها فقد تكون بمعنى حدودها . وقيل : المراد بها أبواب السماء التي تصعد من خلالها الصلاة إلى مقام القبول والرفعة ونيل الثواب.
4- أي من شك أنه في الركعة الأولى أو الثانية مع استقرار شكه تبطل صلاته وعليه الاستئناف، وهو المعمول به عندنا .
5- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 2 . الفقيه 1 ، 3 - باب أقسام الصلاة ، ح 1 . ويمكن أن يكون المراد بالطهور الطهارات الثلاث أو الأعم منها ومن إزالة النجاسات. والغرض من هذا التثليث الحث على الاهتمام بهذه الأمور الثلاثة والحرص عليها . فلا صلاة إلا بطهور كما أن الركوع والسجود ركنان تبطل الصلاة بزيادتهما أو نقيصتهما عمداً أو سهواً .

زرارة، وقد خالفتُهُ فيه ؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام): ما هو؟ قال: يزعم أنَّ مواقيت الصّلاة كانت مفوَّضة إلى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، هو الّذي وضعها ، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): فما تقول أنت؟ قلت : إن جبرائيل(عليه السلام)أتاه في اليوم الأوَّل بالوقت الأوَّل، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثمَّ قال جبرائيل(عليه السلام)ما بينهما وقت، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): يا حمران، إنَّ زرارة يقول : إِنَّ جبرائيل(عليه السلام) إنّما جاء مشيراً على رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وصدق زرارة، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)فوضعه وأشار جبرائيل (عليه السلام)به [عليه].

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علان، عن حمّاد بن عيسى ؛ وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن

عبد الله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: إنَّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة، فالصّلاة ممّا وسع فيه، تُقَدّم مرَّة وتؤخر أُخرى، والجمعة ممّا ضيّق فيها فإنَّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .

3-عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سمعته يقول : لكلّ صلاة وقتان، وأوَّل الوقت أفضله ،وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا في عذر من غير علّة(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار أو(2)ابن وهب قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): لكلِّ صلاة وقتان، أوَّل، الوقت أفضلهما(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أصلحك الله ، وقت كلِّ صلاة أوَّل الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره؟ فقال: أوّله إنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال : إن الله عزّ وجلّ يحبُّ من الخير ما يعجّل(4).

ص: 260


1- التهذيب ،2، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة كل ... ، ح .75 الاستبصار 1 ، 146 - باب أن لكل صلاة وقتين، . ح 1 الظاهر من هذه الرواية أن المقصود بالوقت الأول للصلاة هو الوقت الفضيلي والوقت الثاني هو وقت الإجزاء وهو مختار جمهور المتأخرين وابن إدريس وابن الجنيد. وإن كان يحتمل ظهورها في أن الوقت الأول للمختار والوقت الثاني لذوي الأعذار وهو مختار الشيخين وأبي الصلاح وابن البرّاج وابن أبي عقيل كما نقل الشيخ البهائي رحمه الله . هذا، والحديث صحيح .
2- الترديد من الراوي. واسم ابن وهب وهب.
3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح76 . الاستبصار ،1، نفس الباب، ح 2 . وفيهما : وأول الوقت أفضلهما.
4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 78 .

6 - محمّد بن يحيى، عن سَلَمَة بن الخطّاب، عن عليِّ بن سَيف بن عَمِيرة ، عن أبيه، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ فضل الوقت الأوَّل على الآخر، كفضل الآخرة على الدُّنيا(1).

7- الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزديِّ قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): لَفضُلُ الوقت الأوَّل على الأخير، خير للرَّجل من ولده وماله(2).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): اعلم أنَّ أوّل الوقت أبداً أفضل، فعجّل بالخير ما استطعت، وأَحَبُّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ ما داوم العبد عليه وإن قَلَّ(3).

9 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن منصور بن حازم أو (4)غيره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال عليُّ بن الحسين صلوات الله عليهما: من اهتمَّ بمواقيت الصلاة، لم يستكمل لذَّة الدُّنيا (5).

171- باب وقت الظهر والعصر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ،عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله(عليه السلام): إذاً لا يكذب علينا (6)، قلت : ذكر أنَّك قلت: إن أول صلاة افترضها الله على نبيّه(صلی الله علیه وآله وسلم)الظهر، وهو قول الله عزّ وجلّ :﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾(7)فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سُبْحَتُك(8)ثمَّ لا

ص: 261


1- التهذيب 2 ، نفس الباب ح 0.80 والحديث ضعيف
2- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 77 . وفيه : للمؤمن بدل : للرجل . الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة ، ح 7 .
3- التهذيب 2، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة كل ... ، ح 81 بتفاوت يسير .
4- الترديد من الراوي .
5- لم يستكمل لذة الدنيا ، أي لا يعتني بها ولا يطلب كمالها، بل إنما يهتم بالصلاة في أول وقتها ويقدمها على سائر اللّذات، أو لا يمكنه استكمالها مرآة المجلسي 30/15. والحديث مرسل .
6- «يعني لما كان الراوي هو ، فلا يكذب، أو أنه لما روى الوقت فلا يكذب، لأن خبر الوقت عنا مشهور لا يمكن من الكذب علينا، فلا يدل على المدح بل على الذم لكنه بعيد فتأمل» مرآة المجلسي 30/15.
7- سورة الإسراء / 78. وقد اختلفوا في معنى الدلوك ، قيل : هو ميل الشمس عن كبد السماء وقت الزوال. وقيل: إنها غروبها، والمقصود به هنا الأول.
8- السّبحة : صلاة النافلة

تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة، وهو آخر الوقت فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر، فلم يزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء، فقال : صَدَقَ (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن سَلَمة بن الخطّاب ،عن عليٍّ بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إلّا أنَّ بين يديها سُبْحَةً، وذلك إليك إن شئت طَوَّلتَ وإِن شئت قَصْرتَ(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): متى أصلّي الظهر؟ فقال : صلِّ الزَّوال ثَمَان(3)، ثمَّ صلّ الظهر، ثمَّ صلِّ سُبْحَتَك طالت أو قصرت، ثمَّ صلِّ العصر .

4 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة ؛ وعمر بن حنظلة ؛ ومنصور بن حازم قالوا : كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذَّراع، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): ألا أُنبّئكم بأبيَنَ من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلّا أنَّ بين يديها سُبْحَةً، وذلك إليك، إن شئت طوَّلت وإن شئت قصّرت(4).

[وروی سَّعد(5)، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النضريِّ ؛ وعمر بن حنظلة، عن منصور مثله ، وفيه : إليك، فإن كنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سُبحتك، وإن طوّلت فحين تفرغ من سُبْحتك ](6). موپیروسن

5 -عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت

ص: 262


1- التهذيب 2 - ، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة كل ... ، ح 7 بتفاوت يسير . الاستبصار 1 ، 148 - باب آخر وقت الظهر والعصر، ح 7 بتفاوت يسير أيضاً.
2- التهذيب 2 نفس الباب، ح 8.
3- أي صلَّ نافلة الظهر وهي ثماني ركعات قبلها .
4- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 14 . الاستبصار 1، 147 - باب أول وقت الظهر والعصر،ح 23 بتفاوت فيهما، وفي سندهما ...عن الحارث بن المغيرة عن عمر بن حنظلة قال : ... الخ .
5- هو سعد بن عبد الله
6- التهذيب ،2، 4 - باب وقت الصلاة وعلامة كل . . . ، ح 14 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 23 وكرره برقم 25 من نفس الباب أيضاً، كله بتفاوت فيهما.

الصلاتين إلّا أنَّ هذه قبل هذه(1).

[وروى سعد، عن الحسين بن سعيد ؛ ومحمّد بن خالد البرقي ؛ والعباس بن معروف جميعاً عن القاسم ؛ وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم مثله، وفيه : دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، وزاد ثمَّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس] (2).

6 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم البجليّ، عن سالم أبي خديجة(3)، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سأله إنسان - وأنا حاضر - فقال : ربّما دخلتُ المسجد، وبعض أصحابنا يصلّون العصر، وبعضهم يصلّون الظهر؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد عُرِفوا فأخِذَ برقابهم(4).

7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعاً وذراعين، وقدماً وقدمين، مَن هذا ومن هذا(5)، فمتى هذا، وكيف هذا، وقد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم ؟(6)قال : إنّما قال : ظلّ القامة، ولم يقل : قامة الظلّ، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف مرَّة يكثر ومرَّة يقلُّ، والقامة قامة أبداً لا تختلف، ثمَّ قال : ذراع وذراعان وقدمٌ وقدمان، فصار ذراعٌ وذراعان تفسيرَ القامة والقامتين في الزمان الّذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً، وظلّ القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذِّراع والذِّراعين متّفقين في كلِّ زمان معروفين، مفسّراً أحدهما بالآخر، مسدِّداً به، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة

ص: 263


1- التهذيب 2 نفس الباب، ح 2 و 19 . الاستبصار 1، 147 - باب أول وقت الظهر والعصر، ح 8. والحديث رقم 9 من الباب 148 من نفس الجزء الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة ، ح 2 بتفاوت يسير في الجميع .
2- التهذيب 2 نفس الباب، ح 2 و 19 . الاستبصار 1، 147 - باب أول وقت الظهر والعصر، ح 8. والحديث رقم 9 من الباب 148 من نفس الجزء الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة ، ح 2 بتفاوت يسير في الجميع .
3- هو سالم بن مكرم.
4- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ح 37 . الاستبصار 1، 147 - باب أول وقت الظهر والعصر، ح 48 وفي سنده سالم مولى أبي خديجة. وفيهما في الذيل : ... تعرفوا فأخذوا برقابهم قوله : عُرفوا ... الخ : أي عرفهم المخالفون بأنهم من الشيعة فتكلوا بهم أو قتلوهم .
5- أي من صاحب الحكم الأول ومن صاحب الحكم الثاني؟
6- قوله : وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم ؛ لعل السائل ظن أن الظل المعبر عنه بالمثل والذرع هو مجموع المتخلف والزائد فقال : قد يكون الظل المتخلف نصف قدم فيلزم أن يؤخر الظهر إلى أن يزيد الفيء ستة أقدام ونصفاً وهذا كثير، أو أنه ظن أن المماثلة إنما تكون بين الفيء الزائد والظل المتخلف، فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصول فإن الظل المتخلف قد يكون نصف قدم في العراق، وقد يكون خمسة أقدام والأول أظهر وحاصل جوابه(عليه السلام): إن المعتبر في ذلك هو الذراع والذراعان من الفيء الزائد وهو لا يختلف في الأزمان والأحوال ... الخ مرآة العقول للمجلسي 15 34 - 35 هذا، والحديث مجهول مرسل.

ذراعاً ،كان الوقت ذراعاً من ظلِّ القامة، وكانت القامة ذراعاً من الظلّ، فإذا كان ظلُّ القامة أقلَّ [1] و أكثر، كان الوقت محصوراً بالذِّراع والذِّراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذِّراع والذِّراعين(1).

8 - علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع بن عبد الملك قال : إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلّا أنَّ بين يديها سُبحة، فذلك إليك، إن شئتَ طوّلت وإن شئتَ قصّرت .

172- باب وقت المغرب والعشاء الآخرة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن أحمد بن أَشْيَم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟ قلت: لا، قال: لأنَّ المشرق مطلُّ على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - ، فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة مِن هاهنا(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها(3).

ص: 264


1- التهذيب 2 ، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، ح 18 .
2- التهذيب 2 ، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة كل . . . ، ح 34 . الاستبصار 1 ، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ح 20 . هذا وهل يعرف المغرب بسقوط القرص - قرص الشمس - أو به وبزوال الحمرة المشرقية، وهي المعبر عنها بالشفق؟ ذكر صاحب المعتبر أن الذي عليه عمل الأصحاب هو الثاني، كما نسبه جماعة إلى المشهور بل نقل ابن إدريس في سرائره الإجماع عليه ونسبه صاحب المدارك إلى الأكثر. بينما ذهب ابن الجنيد والمرتضى إلى الأول إلى المبسوط والعلل وغيرهما بل ربما نسبه البعض إلى أكثر الطبقة الثالثة وأنهم يرون أن المراد بغروب الشمس غروبها عن أفق المصلي فإذا علم بغروبها عن الأفق كذلك جاز الإفطار والصلاة وإن لم تذهب الحمرة. وأن ذهاب الحمرة إنما جعلت مرجعاً عند الشك في غروب الشمس عن الأفق لاحتمال حجبها بسحاب أو جبل أو غيرهما. ولعل قول الإمام(عليه السلام)في هذا الحديث وتأخذ بالحائطة لدينك، يمكن أن يكون شاهداً لهذا القول الثاني. وأن التأخير إنما كان لاحتمال عدم سقوط القرص لا لوجوب التأخير حتى ذهاب الحمرة تعبداً .
3- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 35 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 17 . وفي ذيلهما : . . . ومن غربها. هذا، وقد علق أحد فقهائنا المعاصرين على هذا الحديث بقوله : وفيه أن الترتيب في القضية ليس بلحاظ الوجود الخارجي إذ لا ترتب للجزاء على الشرط ، بل بلحاظ الترتب العلمي، وترتب العلم بالجزاء على العلم بالشرط لا يقتضي اقترانهما حدوثا . . .».

3 - عليُّ بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إنَّ الله خلق حجاباً من ظلمة ممّا يلي المشرق، ووكّل به مَلَكاً، فإذا غابت الشّمس اغترف ذلك المالك غرفة بيده ثمَّ استقبل بها المغرب، يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق، فيسرح [في] الظلمة ثمَّ يعود إلى المشرق، فإذا طلع الفجر، نشر جناحيه فاستاق الظلمة (1)من المشرق إلى المغرب حتّى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس.

4 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار، أن تقوم بحذاء القبلة، وتتفقد الحمرة الّتي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس(2)إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار وسقط القرص .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيتَ بعد ذلك وقد صلّيت فأعِد الصلاة(3)ومضى صومك(4)وتكفّ عن الطعام إن كنت أصيبت منه شيئاً (5).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ،عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنَّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال : فقال أبو عبد الله(عليه السلام): إذاً لا يكذب علينا ،قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص، إلّا أنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)كان إذا جدَّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء، فقال : صَدَقَ، وقال: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل، ووقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء (6).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا

ص: 265


1- الاستباق : السَّوْق . والحديث ضعيف على المشهور ، وما ورد فيه موكول علمه إلى أهله ، فهم(عليه السلام)أدرى به .
2- وظاهر اشتراط جواز الافطار أو الصلاة بذهاب الحمرة المشرقية من مستوى قمة الرأس، وهي أعلاه ووسطه . وقد حمل على الاستحباب والحديث ضعيف على المشهور.
3- لأنه يكون قد صلى قبل دخول الوقت، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على وجوب الإعادة فيما إذا وقعت الصلاة بكاملها خارجه.
4- يدل على أن الافطار مع ظن دخول الليل لا يوجب القضاء .
5- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ح 76 .
6- التهذيب 2 ، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة ... ، ح 46 . الاستبصار 1، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 26 .

غربت الشمس فغاب قُرْصُها(1).

8 - الحسين بن محمّد الأشعريُّ، عن عبد الله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت المغرب؟ فقال : إن جبرائيل(عليه السلام)أتى النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم)لكلّ صلاة بوقتين، غير صلاة المغرب، فإنَّ وقتها واحدٌ، ووقتُها وجوبُها(2).

9 - ورواه، عن زرارة ؛ والفضيل قالا : قال أبو جعفر(عليه السلام): إنَّ لكلِّ صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها (3)سقوط الشفق .

وروي أيضاً أنَّ لها وقتين، آخر وقتها سقوط الشفق .

وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوَّل إنَّ لها وقتاً واحداً، لأنَّ الشفق هو الحمرة، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلّا شيء يسير ، وذلك أنَّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلّا قدر ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلّاها على تؤدة وسكون، وقد تفقّدت ذلك غير مرَّة، ولذلك صار وقت المغرب ضيّقاً.

10 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال قال: سأل - عليُّ بن أسباط أبا الحسن(عليه السلام)- ونحن نسمع - :الشفق: الحُمْرَةُ أو البياض ؟ فقال : الحُمرة، لو كان البياض كان إلى ثلث اللّيل .

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)متى تجب العَتَمَة ؟(4). قال : إذا غاب الشفَق - والشفَقُ الحمرة ، فقال عبيد الله : أصلحك الله ، إنّه يبقى

ص: 266


1- التهذيب 2 ، 4 - باب أوقات الصلاة و ... ، صدر ح 32 . الاستبصار 1 ، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ح 5 .
2- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ح73 . الاستبصار ،1، 146 - باب أن لكل صلاة وقتين، ح 4 . وكرر ذكره برقم 36 من الباب 149 أيضاً. ويحتمل رجوع الضمير في (وجوبها) إلى الشمس، إذ أن وجوب الشمس: غروبها وهو أول وقت المغرب. وقد حمل الشيخ في الاستبصار، وكذا في التهذيب قوله(عليهم السلام)فإن وقتها واحد، على الأخبار عن قرب ما بين الوقتين وأنه ليس بينهما من الاتساع ما بين الوقتين في سائر الصلوات، وقال: ولو أن إنساناً تأنى في صلاته وصلاها على تؤدة لكان فراغه منها عند غيبوبة الشفق فكأن الوقتين وقت واحد لضيق ما بينهما. ويقصد رحمه الله بوقتي المغرب غيبوبة الشمس وهو الأول وغيبوبة الشفق وهو الثاني .
3- أي فوت وقتها الفضيلي، وهو ذهاب الحمرة المغربية.
4- العَتَمَة : العشاء الآخرة .

بعد ذهاب الحمرة ضوءٌ شديدٌ مُعْتَرِض ؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام): إنّ الشفق إنّما هو الحمرة ، وليس الضوء من الشَّفَق(1).

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلّا أنَّ هذه قبل هذه(2).

13 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبَان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال رسول الله (ص): لولا أن أشقَّ على أُمّتي لأَخّرتُ العشاء إلى ثلث اللّيل»(3).

وروى أيضاً إلى نصف اللّيل(4).

14 -محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن الوليد، عن أَبَان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : وقت المغرب في السَفَر إلى رُبْع اللّيل(5).

15 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليٍّ بن الرَّيَّان قال : كتبت إليه : الرَّجل يكون في الدار، تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب،ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة، متى يصلّيها ، وكيف يصنع ؟ فوقّع(عليه السلام): يصلّيها - إذا كان على هذه الصفة- قصرة النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس قصرة النجوم [إلى] بيانها(6).

ص: 267


1- التهذيب 2 ، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة ... ، ح 54 . الاستبصار 1، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 38 .
2- أي أن المغرب قبل العشاء، وقد دل على وجوب الترتيب بين العشائين كما دل غيره بنفس اللسان على وجوب الترتيب بين الظهرين أيضاً .
3- الاستبصار 1 ، نفس الباب، صدرح 47 بتفاوت يسير . التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت، صدرح 78 بتفاوت يسير .
4- الاستبصار 1 ، 147 - باب أول وقت الظهر والعصر، ذيل ح 52 . التهذيب 2 ، نفس الباب، ضمن ح 41
5- التهذيب 3 ، 23 - باب الصلاة في السفر، ح 119 .
6- التهذيب 2 نفس ،الباب ح 75 وفي ذيله : ... عند قصر النجوم والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس . الاستبصار 1، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 33 وفي ذيله : عند قصر النجوم، والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس والظاهر أن ما ورد في ذيل الحديث هنا في الفروع من قوله : قصرة النجوم (أي) بيانها هو من كلام الكليني رحمه الله بقرينة ما ورد في التهذيب بعد إيراد الحديث : قال محمد بن الحسن : معنى قصر النجوم بيانها. والله العالم.

16 - عليُّ بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا(عليه السلام): ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإنَّ وقت المغرب إلى ربع اللّيل؟ فكتب(عليه السلام): كذلك الوقت، غير أنَّ وقت المغرب ضيّق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أُفق المغرب(1).

173- باب وقت الفجر

1 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزیار قال : كتب أبو الحسن(2)ابن الحصين إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام) معي : جُعِلْتُ فِداك، قد اختلفت مُوالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلّي إذ طلع الفجر الأوَّل المستطيل في السماء(3)، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأُفق واستبان(4)، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه، فإن رأيت أنَّ تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتّى يحْمَرَّ ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم، وما حدُّ ذلك في السفر والحضر فعلتُ إن شاء الله؟، فكتب(عليه السلام)بخطه وقرأته : الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صُعَداء، فلا تُصَلِّ في سفر ولا حضر حتّى تتبيّنه ، فإنَّ الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شُبْهةٍ من هذا، فقال:﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾(5)، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي توجَبُ به الصلاة(6).

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرَّحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ فقال : مع طلوع الفجر، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ

ص: 268


1- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت، ح 74 . الاستبصار 1، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 37
2- فی كل من التهذيب والاستبصار: عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي الحصين .
3- هذا هو ما يسمى بالفجر الكاذب وإنما سمي بذلك لكون الأفق مظلماً بعد.
4- هذا هو ما يسمى بالفجر الصّادق، وإنما سمي بذلك لأنه صدقك عن الصبح وبينّه لك.
5- سورة البقرة / 187
6- التهذيب 2 ، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة . . . ، ح 66 بتفاوت قليل . الاستبصار 1، 150 - باب وقت صلاة الفجر، ح 5 بتفاوت يسير أيضاً.

قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾(1)، يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة اللّيل وملائكة النّهار، فإذا صلّى العبد الصبح مع طلوع الفجر، أثْبِتَتْ له مرَّتين أثبتها ملائكة اللّيل وملائكة النّهار(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الصبح ؛ هو الذي إذا رأيته معترضاً كأنه بياض سُورى(3).

4 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء(4).

5- عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، لكنّه وقت لمن شُغِلَ أو نسي أو نام(5).

6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص المَرْوَزي،عن أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام)قال : إذا انتصف اللّيل، ظهر بياض في وسط السماء شِبْهَ عمود من حديد، تضيء له الدُّنيا، فيكون ساعة ثمَّ يذهب ويُظْلم ، فإذا بقي ثلث اللّيل، ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدُّنيا، فيكون ساعة ثمَّ يذهب، وهو وقت صلاة اللّيل، ثمَّ يُظْلم قبل الفجر، ثمَّ يطلع الفجر الصّادق من قِبلَ المشرق . قال : ومن أراد أن يصلّي صلاة اللّيل في نصف اللّيل فذلك له(6).

ص: 269


1- سورة الإسراء / 78
2- التهذيب 2 ، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة . . . ، ح 67 . الاستبصار 1 ، 150 - باب وقت صلاة الفجر ، ح 6 . وفيهما: تثبته بدل أثبتها والحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح.69 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 7 الفقيه ،1 ، 77 - باب معرفة الصبح و . . . ، ح ا بتفاوت وسُورى، أو سُوراء : اسم مكان الموضعين في العراق، قرب الحلة وقرب بغداد، ولعل المراد به هنا إما نهر الفرات أو نهر دجلة .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 63 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2. هذا ويقول المحقق في الشرائع : وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأفق - إلى طلوع الشمس وقت للصبح». وقال أيضا : وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور، وعندي أن ذلك كله للفضيلة.
5- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 72 الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 12 . قوله : إلى أن يتجلّل الصبح السماء: هو كناية عن انتشار ضوئه وشموله .
6- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 213 بتفاوت في الذيل.

174- باب وقت الصلاة في يوم الغَيْم والريح، ومن صلّى لغير القبلة

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة باللّيل والنّهار، إذا لم تُرَ الشمسُ ولا القمرُ ولا النجومُ ؟ قال : اجتهد رأيك، وتعمّد القبلة جهدَك(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله الفرّاء، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال له رجلٌ من أصحابنا: ربّما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم؟ فقال: تعرف هذه الطيور الّتي عندكم بالعراق يقال لها : الدِّيَكَة؟ قلت: نعم، قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس، أو(2)قال : فصلّه(3).

3 - الحسين بن محمّد ،عن عبد الله عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إذا صليّت وأنت على غير القبلة، فاستبان لك أنّك صلّيت على غير القبلة وأنت في وقت، فَأَعِد، فإن فاتك الوقت فلا تُعِدْ (4).

ص: 270


1- التهذيب 2 ، 5 - باب القبلة ، ح 16 . الاستبصار 1 ، 160 - باب من اشتبه عليه القبلة في ... ، ح 5. وكرره في التهذيب 2 ، برقم 46 من الباب 13 فراجع. ويستفاد من هذه الأخبار وجوب التحري عن جهة القبلة، فإن غلب الظن على جهة معينة عوّل عليه، وكذا إن دار أمر ظنه بين جهتين أو ثلاث، وإلا فالمشهور بين فقهائنا في صورة سعة الوقت أن يصلي إلى الجهات الأربع لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، أو يكرر الصلاة إلى الجهات بمقدار ما يسع الوقت وإن لم يسع إلا صلاة واحدة تخير في إدائها إلى أية جهة شاء .
2- الترديد من الراوي .
3- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 47 . الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة ، ح 23 والديكة : جمع الديك . وهذه العلامة إنما يعوّل عليها - على فرض العمل بهذه الرواية وهي مجهولة - فيما إذا أفادت الاطمئنان بكونها في وقت يستقرب فيه ويطمأن إلى دخول الوقت وإلا فإن صياح الديكة في كثير من الأحيان قد يكون فيما بين الوقتين .
4- التهذيب 2 ، 5 - باب القبلة ، ح 19 . الاستبصار 1 ، 161 - باب من صلّى إلى غير القبلة ثم 1. وكرر ح ذكره في التهذيب ،2 ، برقم 12 من الباب 9 أيضاً. هذا، وقد أجْمَعَ أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لو أخل بالاستقبال عامداً عالماً بطلت صلاته مطلقاً، وأما لو أخل بها جاهلا بالحكم أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت فهنا تفصيل. فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار فالمشهور بينهم، بل نقل عن بعضهم الاجماع عليه هو صحة صلاته، وذهب البعض كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر والغنية وغيرها إلى وجوب الإعادة في هذه الصورة في الوقت إذا انكشف إنه صلى إلى غير القبلة باجتهاده. ولو انكشف له الانحراف عن القبلة ما بين الجهتين في أثناء الصلاة فقد أجمعوا على وجوب استقامته عندها ويبني على صحة ما مضى من صلاته. وأما إذا كان منحرفاً إلى اليمين أو اليسار أو كان مستدبرًا للقبلة فإن اكتشف خطأه في الوقت فقد أجمعوا على وجوب الإعادة عليه لو كان مجتهداً مخطئاً، وأما وجوب القضاء فيما لو كان الانحراف إلى اليمين واليسار فالمشهور بينهم أيضاً عدم وجوب القضاء عليه، وأما لو اكتشف أنه كان مستدبراً للقبلة فالمحكي عدم وجوب القضاء عليه أيضاً عن الحلي والشهيد والعلامة في بعض كتبهم، والشهيد الثاني وولده والميسي والأصفهاني ،وغيرهم، كما حكي وجوب القضاء عليه عن الشيخين وابن زهرة وسلار والعلامة في بعض كتبه واللمعة وجامع المقاصد، بل نسبه الشهيد الثاني في الروضة إلى المشهور. بل قوّى رحمه الله في الروضة وجوب الإعادة مطلقا قال :« والأقوى الإعادة في الوقت مطلقاً لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع النزاع وعلى المشهور كل ما خرج عن دبر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها ».

4 - وبهذا الإسناد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)في رجل صلّى الغداة بليل، غَرَّهُ من ذلك القمر، ونام حتّى طلعت الشمس، فأخبر أنّه صلّى بِلَيلٍ ، قال : يعيد صلاته(1).

5- عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إبراهيم النّوفليّ ، عن الحسين بن المختار، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي رجلٌ مؤذِّن ، فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت؟ فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات وَلاءً فقد زالت الشّمس، وقد دخل وقت الصّلاة(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له(3).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): يجزىء التحرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلَة(4).

8 - أحمد بن إدريس ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : في رجل صلّى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصّلاة قبل أن يفرغ من

ص: 271


1- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح .6 . هذا، ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم ولا إشكال عندهم في بطلان الصلاة قبل دخول وقتها، يقول المحقق في الشرائع 64/1: «ولو صلّى قبل الوقت عامداً أو جاهلاً أو ناسياً كانت صلاته باطلة ».
2- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 48 . الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة ، ح 24 . هذا، وقد علقنا فيما سبق على كون صياح الديك علامة على دخول الوقت. والحديث هذا ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 42 . وذكره أيضاً برقم 5 من الباب 9 من هذا الجزء الاستبصار 1، 145 - باب من صلى في غير الوقت، ح 1 .
4- التهذيب 2 ، 5 - باب القبلة ، ح 14 . الاستبصار 1، 160 - باب من اشتبه عليه القبلة في ... ، ح 3 . الفقيه 1، 42 - باب القبلة ، ح 5 وفيه : المتحيّر بدل التحري والتحري : الفحص وطلب أحرى الأمرين أو الأمور، والاجتهاد في طلب القبلة.

صلاته؟ قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجّهاً إلى دُبُر القبلة فليقطع الصّلاة، ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة، ثمَّ يفتتح الصّلاة (1).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يكون في قَفْر من الأرض في يوم غيم، فيصلّي لغير القبلة ، ثمَّ يصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة، كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فَلْيُعِد صلاته، وإن كان مضى الوقت فَحَسْبُهُ اجتهاده(2).

10 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن قِبلَة المُتحيّر؟ فقال: يصلّي حيث يشاء وروي أيضاً أنّه يصلّي إلى أربع جوانب .

11 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت، ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجْزَاتْ عنك(3).

12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته : هل كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت : أكان يجعل الكعبة خَلْفَ ظَهْره؟ فقال: أمّا إذا كان بمكّة فلا ، وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم، حتّى حُوّل إلى الكعبة .

ص: 272


1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 27 . وكرره برقم 13 من الباب 9 من نفس الجزء . الاستبصار 1 ، 161 - باب من صلى إلى غير القبلة ثم تبين ...، ح 11 .
2- التهذيب 2 ، 5 - باب القبلة ، ح 20 . وكرره برقم 11 من الباب 9 من نفس الجزء. الاستبصار 1 ، 161 - باب من صلّى إلى غير القبلة ثم تبين ...، ح 2 . والقفر : الأرض البلقع لا ماء ولا نبات. وقوله : ثم يصحى : أي يذهب الغيم من السماء فتنجلي .
3- التهذيب 2، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة كل . . . ، ح 61 . الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة ، ح 21 . ولا بد من حمل قوله (عليهم السلام) وأنت ترى على الاعتقاد والجزم بدخول الوقت ثم ينكشف خطأ اعتقاده، وإلا بأن كان - عندما شرع في الصلاة - ظانا دخول الوقت، فقد ذهب كثير من فقهائنا إلى القول بصحة الصلاة عندئذ أيضاً، وإن خالف فيها البعض منهم فحكموا بوجوب الإعادة إن انكشف الخطأ أثناء الصلاة وذلك لعدم تجويزهم التعويل على الظن في الوقت، كما يستفاد من الحديث أنه لو انكشف وقوع الصلاة بتمامها خارج الوقت بطلان الصلاة ووجوب إعادتها في الوقت.

175- باب الجَمْع بين الصلاتَين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : صلّى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بالنّاس الظّهر والعصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشَّفَق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ليتّسع الوقت على أُمّته(1).

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال : شِهِدْتُ المغرب ليلة مَطيرة في مسجد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فحين كان قريباً من الشَّفَق نادوا وأقاموا الصّلاة، فصلّوا المغرب ، ثمَّ أمهلوا بالنّاس حتّى صلّوا ركعتين ، ثمَّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصّلاة، فصلّوا العشاء، ثمَّ انصرف النّاس إلى منازلهم، فسألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن ذلك، فقال: نعم، قد كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عمل بهذا(2).

3- محمّد بن يحيى، عن سَلَمة بن الخطّاب، عن الحسين بن سَيف، عن حماد بن عثمان، عن محمّد بن حكيم، عن بن حكيم، عن أبي الحسن

(عليه السلام)قال : سمعته يقول: إذا جمعتّ بين الصّلاتين فلا تطوَّع بينهما(3).

4 -علي بن محمّد، عن محمّد بن موسى، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان ، قال : حدَّثني محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسنعن يقول : الجمع بین الصّلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، فإذا كان بينهما تطوُّع فلا جمع.

5- علي بن محمّد، عن الفضل بن محمّد، عن يحيى بن أبي زكريا، عن أبان، عن صفوان الجمّال قال: صلى بنا أبو عبد الله(عليه السلام) الظّهر والعصر عندما زالت الشّمس بأذان وإقامتين، وقال : إنّي على حاجة فتنفّلوا(4).

ص: 273


1- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 83. الاستبصار ،1، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 42 . هذا، وجواز الجمع مطلقاً بين الصلاتين هو مذهب الإمامية كما نص عليه الشهيد في الذكرى وإن كانت النصوص قد دلّت على استحباب التفريق بينهما ليأتي بكل واحدة في وقتها الفضيلي.
2- عمل بهذا : أي بالجمع بين العشائين والحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 87 والحديث ضعيف . ولعل معناه : أنه مع التطوع لا جمع، كما ينص عليه الحديث التالي مع وحدة الراوي فيهما.
4- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 85 . وقد دل الحديث على جواز الاتيان بنافلة الظهرين بعد العصر. وعلى جواز الجمع وأنه لحاجة. والحديث مجهول.

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عبّاس النّاقد قال: تفرَّق ما كان في يدي، وتفرَّق عنّي حرفائي(1)فشكوت ذلك إلى أبي محمّد(عليه السلام)(2)فقال لي : اجمع بين الصّلاتين الظّهر والعصر ترى ما تحبُّ (3).

176- باب الصلاة التي تُصَلّى في كل وقت

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاريّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد عبد الله(عليه السلام)قال : خمس صلوات تصلّيهنّ في كلِّ وقت : صلاة الكسوف، والصّلاة على الميّت، وصلاة الإحرام، والصّلاة الّتي تفوت، وصلاة الطّواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى اللّيل(4).

2 -محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : خمس صلوات لا تُتْرك على كلِّ حال : إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تُحْرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرتَ ، وصلاة الجنازة(5).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : أربع صلوات يصلّيهنّ الرجل في كلِّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتَها، وصلاة ركعتي الطواف الفريضة، وصلاة الكسوف والصلاة على الميّت، هؤلاء تصليهنّ في الساعات كلّها(6).

177- باب التطوّع في وقت الفريضة والساعات التي لا يُصَلّى فيها

1 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن

ص: 274


1- الحرفاء: جمع حريف، وهو المعامل في الحرفة.
2- في التهذيب : إلى أبي عبد الله(عليه السلام). وما هنا في الفروع أظهر.
3- التهذيب 2، نفس الباب، ح 86 . وهذا الحديث وإن دل على استحباب الجمع إلا أنه يمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق، لامتناع أن يكون ترك النافلة بين الظهر والعصر مستحباً. والحديث مجهول أيضاً.
4- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في ... ، ح 140 . وقوله : من الفجر ... الخ : لعله مرد على فقهاء العامة المانعين من الجواز في هذين الوقتين.
5- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في ...، ح 141 . وفي ذيله : . .. والجنازة .
6- الفقيه 1 ، 58 - باب الصلاة التي تصلى في كل وقت، ح 1 بتفاوت قليل. وقوله : طواف الفريضة : أي الطواف الواجب في الحج .

فَضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة(1)قال : قال لي : أتدري لم جعل الذِّراع والذِّراعان ؟ قال : قلت : لِمَ؟ قال : لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن يبلغ ذراعاً، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النّافلة (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الوقت الّذي لا ينبغي لي [ أن يتنقّل] إذا جاء الزَّوال؟ قال : ذراع إلى مثله(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته(4)عن الرَّجل يأتي المسجد وقد صلّى أهْلُه(5)، أيبتدىء بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال : إن كان وقت حَسَن(6)فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت، فليبدأ بالفريضة، وهو حقُّ الله عزَّ وجلَّ ، ثمَّ ليتطوّع بما شاء، إلّا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النّوافل ، إلّا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده، أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوَّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النَّوافل من أوَّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت(7).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت : أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال : نعم، في أوَّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك، فابدأ بالمكتوبة (8).

ص: 275


1- في التهذيب والاستبصار: عن أبي جعفر(عليه السلام).
2- الاستبصار 1، 147 - باب أول وقت الظهر والعصر ، ح 20 بتفاوت يسير . التهذيب 2، 4 - باب وقت الصلاة وعلامة كل . . . ، ضمن ح ضمن ح 55 بتفاوت يسير الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة، ضمن ح 8 بتفاوت . وقوله : لمكان القريضة أي إنما جعل ذلك وهو الذراع والذراعان لئلا تزاحم النافلة الفريضة، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك .
3- «الضمير المرفوع في (جاء) راجع إلى الوقت والزوال : فاعل : لا ينبغي . والمراد به نافلة الزوال. وقوله : إلى مثله لبيان وقت فضيلة الظهر، أي فصل الظهر إلى ذراع آخر أو لبيان وقت نافلة العصر، والأول أظهر . ... »مرآة المجلسي 54/15 .
4- في التهذيب : سألت أبا عبد الله(عليه السلام).
5- الضمير يعود إلى المسجد يعنى أهل المسجد المصلّين فيه.
6- في وقت حسن أي وقت يتسع للتطوع والفريضة بَعْدُ .
7- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت، ح 88 بتفاوت يسير . وروى صدره بتفاوت إلى قوله : ثم ليتطوع ما شاء، في الفقيه 1 ، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح .75 . قوله(عليه السلام): .... من أول الوقت إلى قريب من ... الخ : المواد بالأول والآخر هنا أول الوقت الفضيلي وآخره .
8- التهذيب 2 ، نفس الباب، نفس الباب، ح 89

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلمٍ قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة ، أتنفّل، أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: إنَّ الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزَّوال من أجل صلاة الأوّابين(1).

6 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلمٍ قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : إذا دخل وقت الفريضة، أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنَّ الفضل أن تبدأ بالفريضة.

7 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عدَّة من أصحابنا أنّهم سمعوا أبا جعفر(عليه السلام)يقول: كان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه لا يصلّي من النّهار حتّى تزول الشمس، ولا من اللّيل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف اللّيل(2).

معنى هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنّة، لأنَّ الأوقات كلّها قد بيّنها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فأمّا القضاء - قضاء الفريضة - وتقديم النّوافل وتأخيرها فلا بأس .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله(عليه السلام): الحديث الذي روي عن أبي جعفر(عليه السلام): أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال: نعم، إنَّ إبليس اتخذ عرشاً بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت النّاسُ قال إبليس الشياطينه : إنَّ بني آدم يُصَلُّون لي(3).

9 - علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن راشد ،عن الحسين بن أسلم قال : قلت لأبي الحسن الثّاني(عليه السلام): أكون في السّوق فأعرف الوقت، ويضيق عليَّ أن أدخل فأصلّي ؟ قال : إِنَّ الشَّيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال : إذا ذرّت(4)، وإذا كَبَّدَت (5)، وإذا غربت، فصلِّ بعد الزوال، فإنَّ الشيطان يريد أن يوقعك على حدّ يقطع بك دونه(6).

ص: 276


1- المقصود بصلاة الأوّابين : نافلة الزوال.
2- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ح 97 . الاستبصار 1 ، 151 - باب وقت نوافل النهار، ح 1 . هذا، وقد دل الحديث على عدم جواز تقديم نافلة الزوال على الزوال، وهو المشهور عند أصحابنا إلا يوم الجمعة، فإنه يجوز التقديم فيه لما دل عليه من نصوص صريحة، ولكن الذي نقل عن الشهيد وصاحب المدارك والأردبيلي جواز التقديم مطلقاً، وهنالك قول ثالث بالرخصة بتقديمها ذكره الشيخ في التهذيب وصرّح بالميل إليه.
3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 105 .
4- ذرّت الشمس : طلعت.
5- أي توسطت، وصارت في كبد السماء .
6- أي يريد الشيطان أن يقطع الطريق متلبساً بك عند الحد، ولذا ففوّت عليه هذه الفرصة بصلاتك بعد الزوال.

178- باب من نام عن الصلاة أو سَهى عنها

1 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا نسيت صلاة، أو صلّيتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوَّلهنَّ فأذَّن لها وأقم، ثمّ صلّها، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة، إقامة لكلِّ صلاة(1)، وقال: قال أبو جعفر(عليه السلام) : وإن كنت قد صلّيت الظّهر، وقد فاتتك الغداة فذكرتها، فصلِّ الغداة أيَّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها ؛ وقال : إن نسيت الظهر حتّی صلّيتَ العصر، فذكرتها وأنت في الصّلاة، أو بعد فراغك، فانوها الأُولى ثمَّ صلَّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع(2)، فإن ذكرت أنَّك لم تصلِّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين ، فانْوِها الأُولى، ثمَّ صلّ الرّكعتين الباقيتين، وقم فصلِّ العصر، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب، ولم تَخَفْ فَوْتَها، فصلِّ العصر ثمَّ صلّ المغرب، وإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر، ثم قم فأتمها ركعتين، ثم سلّم، ثم تصلي المغرب، فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب، فقم فصلّ المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين، أو قمت في الثّالثة فانوها المغرب، ثمَّ سلّم، ثمَّ قم فصلِّ العشاء الآخرة، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر، فصلِّ العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأُولى أو في الثّانية من الغداة، فانوِها العشاء، ثمَّ قم فصلِّ الغداة، وأذِّن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعاً، فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء الآخرة، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما، فابدأ بالمغرب، ثمَّ بالغداة، ثمَّ صلّ العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب، فصلِّ الغداة(3)، ثمَّ َصلِّ المغرب والعشاء، ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعاً قضاء، أيُّهما ذكرت فلا

ص: 277


1- دل على أن الأذان إنما يكون للصلاة الأولى، وأما ما بعدها من الفوائت فلا أذان لها بل يقتصر على الإقامة فقط ، وعليه يحمل ما دل من الروايات على استحباب الأذان لكل صلاة على الصلاة الأدائية فقط.
2- دلّ على جواز العدول بالنية لمن ذكر فوات السابقة وهو في اللاحقة، إذا لم يفت محل العدول مع التفاوت في عدد الركعات، وعليه عمل الأصحاب رضوان الله عليهم. كما يدل على جواز العدول بالنية إلى السابقة حتى بعد الفراغ من اللاحقة وذلك فيما إذا تساويا في عدد الركعات .
3- دل كل ذلك على عدم جواز القضاء إذا زاحم الأداء مع تضيّق وقته، لأن الفضاء موسّع . كما يشير إليه ذيل الحديث.

تصلّهما إلّا بعد شعاع الشّمس(1)، قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لأنّك لست تخاف فوتها(2).

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر؟ قال: يبدأ بالظّهر، وكذلك الصّلوات، تبدأ بالّتي نسيت، إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصّلاة، فتبدأ بالّتي أنت في وقتها، ثمَّ تصلّي الّتي نسيت (3).

3-عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيِّ ساعة ذَكَرَها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصّلاة ولم يتمَّ ما قد فاته ، فليقضِ ما لم يتخوَّف أن يذهب وقت هذه الصلاة الّتي قد حضرت، وهذه أحقُّ بوقتها، فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ؛ ومحمّد بن خالد، جميعاً عن القاسم بن عروة، عن عُبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى، فإن كنتَ تعلم أنّك إذا صليت الّتي فاتتك كنت من الأُخرى في وقت، فابدأ بالّتي فاتتك ، فإنَّ الله عزّ وجلَّ يقول :﴿ أقِمْ الصّلاة لذِكري﴾(5)، وإن كنتَ تعلم

ص: 278


1- دل على كراهة الصلاة قضاءً أيضاً عند طلوع الشمس، كما دلت عليه الروايات، لأنها تطلع بين قَرْنَي شيطان كما تقدم .
2- التهذيب ،3 10 - باب أحكام فوائت الصلاة، ح ا بتفاوت يسير .
3- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في ...، ج 142 . وكرره برقم 106 من الباب 13 من نفس الجزء وفي الموردين : ثم تقضي التي نسيت بدل ثم تصلي ... الخ . الاستبصار 1 ، 157 - باب من فاتته صلاة فريضة فدخل . . . ، ح 1 .
4- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في ... ، ح 143 . وكرره برقم 96 من الباب 13 من نفس الجزء . وبرقم 2 من الباب 10 من الجزء 3 من التهذيب أيضاً . وروى صدره فقط برقم 139 من الباب 9 من الجزء الثاني من التهذيب. الاستبصار 1 ، 156 - باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن . . . ، ح 1 . هذا، وعن الذكرى والدروس للشهيد الأول، وجامع المقاصد، وحاشية الإرشاد والمسالك، والمدارك وغيرها جواز الإتيان بالنافلة أداءً كانت أو قضاءً في وقت الفريضة، بل قال في الدروس إنه الأشهر بينما نسب المنع إلى الشيخين وإتباعهما. وعن جامع المقاصد أن المنع هو المشهور بين أصحابنا، ونسب في الذكرى إلى متأخري الأصحاب شهرة منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة وقد استدل للمنع بهذا الحديث وغيره.
5- سورة طه / 14 .

أنّك إذا صليت الّتي فاتتك، فاتتك الّتي بعدها، فابدأ بالّتي أنت في وقتها فصلّها، ثمَّ أقِم الأُخرى(1)

5- الحسين بن محمّد الأشعريُّ، عن معلّى بن محمّد، عن أَبَان بن الوشّاء، عن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى؟ فقال : إذا نسي الصّلاة، أو نام عنها، صلّى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة ، بدأ بالّتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب، أنمّها بركعة، ثمَّ صلّى المغرب، ثمَّ صلّى العَتَمَة بعدها، وإن كان صلّى العَتَمة وحده فصلّى منها ركعتين، ثمَّ ذكر أنّه نسي المغرب، أتمّها بركعة، فيكون صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثمَّ يصلّي العَتَمَة بعد ذلك(2).

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ،عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن رجل نسي الظّهر حتّى غربت الشّمس، وقد كان صلّى العصر؟ فقال : كان أبو جعفر(عليه السلام)أو(3)كان أبي(عليه السلام)يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن يفوته المغرب بَدَأ بها، وإلّا صلّى المغرب، ثمَّ صلاها(4).

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل أمَّ قوماً في العصر ، فذكر وهو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الُأولى؟(5)قال : فليجعلها الأُولى الّتي فاتته، وليستأنف بعدُ صلاة العصر، وقد مضى القوم بصلاتهم (6).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصّبح حتّى طلعت الشمس؟ قال: يصَلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشّمس، ثمَّ صلّاها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمَّ صلّى(7).

ص: 279


1- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 107 وفي ذيله : وأقم الأخرى. الاستبصار ،1، 157 - باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت ... ، ح 2 وفي ذيله : واقض الأخرى.
2- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 108 . والعتمة : صلاة العشاء .
3- الترديد من الراوي .
4- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت، ح 110
5- يعني الظهر.
6- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة . . . . ، ح 78 بتفاوت قليل.
7- «والتنحّي لكراهة ذلك الموضع الذي أغفلهم الشيطان فيه عن الصلاة كما هو المصرح في خبر أورده في الذكرى» مرآة المجلسي 15 / 65 .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النّعمان، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : نام رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عن الصبح ، والله عزَّ وجلَّ أنامه(1)حتّى طلعت الشمس عليه، وكان ذلك رحمة من ربك للناس، ألا ترى لو أنَّ رجلاً نام حتى تطلع الشَّمس لَعَيَّره النّاس وقالوا : لا تتورع لصلواتك، فصارت أسوة وسنة، فإن قال رجل لرجل: الصلاة، قال: قد نام رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فصارت أسْوَةً ورحمةً، رحم الله سبحانه بها نمت عن هذه الأُمّة.

10 - عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ والفضيل، عن أبي جعفر(عليه السلام)في قول الله تبارك اسمه : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ قال : يعني مفروضاً، وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثمَّ صلّاها لم تكن صلاته هذه مؤدَّاة ، ولو كان ذلك لهلك سليمان بن داود(عليه السلام)حين صلّاها لغير وقتها، ولكنّه متى ما ذكرها صلّاها ، قال : ثمَّ قال : ومتى استيقنتَ أو شككتَ في وقتها أنَّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها، فإن شككت بعدما خرج وقت الفوت، فقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن فإن استيقنتَ فعليك أن تصلّيها في أيِّ حال كنت(2).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل نام عن العَتَمة فلم يقم إلّا بعد انتصاف اللّيل، قال: يصلّيها ويصبح صائماً(3).

179- باب بناء مسجد النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)

1 - علي بن محمّد ؛ ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سمعته يقول: إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بنى مسجده بالسُّمَيْط(4)، ثمَّ إِنَّ

ص: 280


1- بدل على أنه(صلی الله علیه وآله وسلم)إنما نام بإرادة الله سبحانه لذلك لمصلحة يقتضيها، ولم يكن عن سهو إطلاقاً، لأن السهو والغفلة مستحيلة عليه إجماعاً من أصحابنا رضوان الله عليهم لمكان عصمته(صلی الله علیه وآله وسلم).
2- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ح 135 وروى ذيل الحديث بتفاوت.
3- والإصباح صائماً حمله المشهور على الاستحباب ، وإن ذهب الشيخ وجماعة إلى القول بوجوبه مطلقاً عن عمد كان ترك صلاة العشاء أو عن سهو.
4- السُمَيط : - كما في القاموس - الآجُرّ القائم بعضه فوق بعض .

المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه، وبناه بالسّعَيدة(1)، ثمَّ إِنَّ المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرتَ بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأُنثى ،والذكر، ثمَّ اشتدَّ عليهم الحرُّ فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فَظُلّل، فقال: نعم، فأمر به فأُقيمت فيه سواري من جذوع النّخل، ثمَّ طُرِحَت عليه العوارض والخُصُف(2) والإذخر(3)، فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطار، فجعل المسجد يكِفُ(4)عليهم ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرتَ بالمسجد فَطُيِّن، فقال لهم رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): لا ، عريشٌ كعريش موسى(عليه السلام)، فلم يزل كذلك حتى قُبض رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، وكان جداره قبل أن يُظَلّل قامة، فكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عَنْز، صلّى الظهر، وإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر. وقال : السُّمَيط : لبنة لبنة، والسّعيدة : لبنة ونصف، والذِّكر والأُنثى لبنتان مخالفتان(5).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن المسجد الّذي أُسّس على التّقوى؟ قال : مسجد قُبا (6).

3 - أحمد بن إدريس وغيره عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد قال : حدَّثني موسى بن أكيل، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): كم كان مسجد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)؟ قال : كان ثلاثة آلاف وستّمائة ذراع تكسيراً(7).

180- باب ما يستتر به المصلّي ممّن يَمِّرّ بين يديه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن

ص: 281


1- السّعيد: ثلث اللبِنَة، وبالتصغير : ربعها .
2- الخَصَفَة : النخلة من الخوص للتمر، جمع خصف - كما في القاموس -.
3- الإِذْخِر: الحشيش الأخضر.
4- وَكَفَ البيت : أي قَطَر ... - كما في القاموس ..
5- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و ...، ح 58 .
6- التهذيب 2 نفس الباب ح 56 . وفي سنده حماد بن عثمان، بدل: حمّاد بن عيسى .
7- التهذيب ، نفس الباب، ح 57 بتفاوت يسير قوله(عليه السلام): تكسيراً : أي كان هذا حاصل ضرب الطول في 3 العرض فاستعمل لفظ التكسير في الضرب مجازاً ، وفي بعض النسخ مكسرة ، فيحتمل أن يكون إشارة إلى ذراع مخصوص كما ذكره المطرزي حيث قال في المغرب ؛ الذراع المكسرة ست ،قبضات، وهي ذراع القامة، وإنما وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع الملك بقبضة، وهو بعض الأكاسرة، لا كسرى الأخير، وكانت ذراعه ست قبضات مرآة المجلسي 15 / 68 - 69 .

وهب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يجعل العَنَزَة بين يديه إذا صلّى(1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: كان طول دخل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ذراعاً، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه، يستتر به ممّن يمر بين يديه(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل هل يقطع صلاته شيءٌ ممّا يمرُّ بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاةَ المؤمن شيءٌ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم(3).

4 - وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يقطع الصّلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعاً من الأرض فقد استترتَ(4).

[قال الكليني : ] والفضل في هذا أن تستتر بشيء وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ، فإن لم تفعل فليس به بأس، لأنَّ الّذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرُّ بين يديه، ولكن ذلك أدب الصّلاة وتَوْقيرها .

5 - عليُّ بن إبراهيم رفعه، عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله(عليه السلام)فقال له : رأيتُ ابنك موسى(عليه السلام)يصلّي والنّاس يمرُّون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): ادعوا لي موسى، فدُعي فقال له : يا بنيَّ، إنَّ أبا حنيفة يذكر

، أنك كنتَ تصلّي والنّاس يمرُّون بين يديك فلم تنههم ؟ فقال : نعم، يا أبهُ إِنَّ الَّذي كنت أصلّي

ص: 282


1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 172 . الاستبصار ،1، 245 - باب ما يمر بين يديّ المصلي ، ح 1 . والعَنَزَة : أطول من العصا وأقصر من الرمح - كما في الصحاح ..
2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 173 . ورواه ذيل حبرقم 114 من الباب 11 وذيل ح برقم 2 من الباب 240 من الجزء من الاستبصار بتفاوت فيهما الاستبصار 1 ، 245 - باب ما يمر بين يدي المصلّي ، ح 2 . والرَّحل : - للبعير - على ما في النهاية، كالسرج للفرس ، وقيل : أريد بطول الرحل ارتفاعه من الأرض ، يعني : : السمك ويدل الحديث كسابقه على استحباب اتخاذ المصلّي سترة، وهو مما أجمع عليه الأصحاب رضوان الله عليهم، وقدرت بمقدار ذراع، واستحبابها مطلق بحسب الظاهر إن في الصحاري والأماكن المكشوفة أو في الأبنية إذا كان موقف المصلي بعيداً عن الحائط أو السارية.
3- التهذيب ،2، نفس الباب، ح 174 وفيه المسلم بدل المؤمن الاستبصار 1، نفس الباب، ح 3 وقوله(عليه السلام): أدرؤوا . . . : أي ادفعوا المار، وقد استدل الشهيد في الذكرى بهذا الحديث على استحباب دفع المارّ من أمام المصلّي، ولكن بشرط عدم انجرار ذلك إلى القتال والعراك، وإلا لم يجز.
4- التهذيب ،2 نفس الباب ح 175 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 4 .

له كان أقرب إليَّ منهم يقول الله عزّ وجلَّ: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾(1)قال : فضمّه أبو عبد الله(عليه السلام)إلى نفسه ثمَّ قال : [ يا بنيَّ] بأبي أنت وأُمّي، يا مُودَعَ الأسرار .

وهذا تأديب منه(عليه السلام)لا أنّه ترك الفضل(2).

181- باب المرأة تصلّي بحيال الرجل والرجل يصلّي والمرأة بحياله

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المرأة تصلّي إلى جنب الرَّجل، قريباً منه؟ فقال : إذا كان بينهما موضع رَحْل فلا بأس .

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يصلّي والمرأة بحذاه يمنة أو يسّرَة؟ قال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي .

3 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الرّجل والمرأة يصلّيان في وقت واحد، المرأة عن يمين الرَّجل، بحذاه؟ قال : لا ، إلّا أن يكون بينهما شبرٌ أو ذراع(3).

4 - علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : سألته عن الرَّجل يصلّي في زاوية الحجرة، وامرأته

ص: 283


1- سورة ق / 16 . وحبل الوريد :عرق في الحلق بين الحلقوم والعلباوين وهما عَصَبا العنق قوله (عليه السلام): وفيه ما فيه : أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة أو فيه(عليه السلام)ما فيه من ظن الإمامة والأول أظهر. قوله(عليه السلام): وهذا تأديب منه الظاهر أن هذا كلام الكليني، وفي بعض النسخ : قال الكليني، وربما يتوهم أنه من كلام الإمام(عليه السلام)ويمكن أن يكون مراده أن هذا كان منه(عليه السلام) تأديباً لأبي حنيفة ولذا طلبه ليعلم أنه(عليه السلام)لم يترك الفضل الخ» مرآة المجلسي 15 / 70 - 71
2- سورة ق / 16 . وحبل الوريد :عرق في الحلق بين الحلقوم والعلباوين وهما عَصَبا العنق قوله (عليه السلام): وفيه ما فيه : أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة أو فيه(عليه السلام)ما فيه من ظن الإمامة والأول أظهر. قوله(عليه السلام): وهذا تأديب منه الظاهر أن هذا كلام الكليني، وفي بعض النسخ : قال الكليني، وربما يتوهم أنه من كلام الإمام(عليه السلام)ويمكن أن يكون مراده أن هذا كان منه(عليه السلام) تأديباً لأبي حنيفة ولذا طلبه ليعلم أنه(عليه السلام)لم يترك الفضل الخ» مرآة المجلسي 15 / 70 - 71
3- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 114 . الاستبصار 1، 240 - باب المرأة تصلي بحيال الرجل و ...، ح 2 بزيادة فيهما في الآخر وتفاوت قليل. هذا وقد نسب إلى الشيخين وأتباعهما، تارة، وإلى أكثر أصحابنا المتقدمين أخرى، وإلى أكثر علمائنا وإلى المشهور ،ثالثة بل عن الخلاف إجماعهم على المنع من أن يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له من دون حائل بينهما كما أن الحلي وأكثر المتأخرين واختاره في القواعد والشرائع بل نسبه البعض إلى عامة المتأخرين من أصحابنا ذهبوا إلى القول بالجواز مع الكراهة، وكل من الفريقين استدل ببعض الروايات . هذا وقد نقل في المعتبر إجماع أصحابنا على سقوط المنع مع الحائل بينهما، وما ذلك إلا لاختصاص أدلة الكراهة بصورة عدمه. وكذا يزول المنع مع كون التباعد بينهما عشرة أذرع إجماعاً كما ذكره في المنتهى والمعتبر ، بل عن جامع المقاصد وغيره أنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على زوال الكراهة في هذه الصورة أيضاً.

أو ابنته تصلّي بحذاه في الزَّاوية الأُخرى؟ فقال : لا ينبغي له ذلك، فإن كان بينهما شبرّ أجزأه ؛ قال : وسألته عن الرَّجل والمرأة يتزاملان في المحمل، يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرَّجل ، فإذا صلّى صَلَّيت المرأة(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القميّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جَنْبَته؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرَّه، وإن كانت تصلّي، فلا (2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي، وعائشة نائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلّي(3).

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه،عن أبي عبد الله(عليه السلام): في الرَّجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، أو إلى جانبه؟ فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس(4).

182- باب الخشوع في الصلاة وكراهية العَبَث

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا قمت في الصّلاة فعليك بالإقبال على صلاتك(5)، فإنّما يحسب لك منها ما أقبلتَ عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا

ص: 284


1- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 113 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 1 ورويا صدر الحديث إلى قوله : أَجْزَاه وروى ذيله في التهذيب 2 ، نفس ،الباب ح 115 . وفي الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 3. بتفاوت فيهما.
2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 118 بتفاوت والمراد بكونها قاعدة عدم اشتغالها في الصلاة في قبال كونها مقيمة لها وهو ما عبّر عنه بقوله : قائمة .
3- الحديث مرسل .
4- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 113. الاستبصار 1، 240 - باب الرجل يصلي والمرأة تصلّي بحذاه ، ح .. بتفاوت فيهما في بعض السند. «قوله(عليه السلام): إذا كان سجودها ... ، أي يكون موضع جبهتها ساجدة محاذياً لما يحاذي رأسه راكعاً، وهذا يدل على عدم وجوب تأخرها بجميع البدن كظواهر بعض الأخبار السابقة» مرآة المجلسي 74/15. والحديث مرسل .
5- المراد من الإقبال على الصلاة - كما يقول الشيخ البهائي رحمه الله - رعاية آدابها الظاهرة والباطنة وصرف البال عما يعتري في أثنائها من الأفكار الدنية والوساوس الدنيوية وتوجه القلب إليها الخ .

برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدّث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمطّ(1)، ولا تكفّر(2)، فإنّما يفعل ذلك المجوس، ولا تَلَثَّم ولا تحتفز(3)[ولا] تفرَّج كما يتفرّج البعير ، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك فإنَّ ذلك كلّه نقصان من الصّلاة، ولا تقم إلى الصّلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً، فإنّها من خلال(4) النّفاق، فإنَّ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصّلاة وهم سكارى، يعنى سُكْرَ النّوم، وقال للمنافقين : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾(5).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسيّ، عمّن حدَّثه ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها ، كره لكم العَبَثَ في الصّلاة».

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كنت دخلتَ في صلاتك، فعليك بالتخشّع والإقبال على صلاتك، فإنَّ الله عزَّوجلَّ يقول :﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (6).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وأبو داود جميعاً عن الحسين بن سعيد، عدَّةٌ عن عليِّ بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كان أبي(عليه السلام)يقول : كان عليُّ بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصّلاة كأنّه ساق شجرة، لا يتحرّك منه شيء إلّا ما حركه الرِّيح منه .

5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبْعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : كان عليُّ(عليه السلام)قال : كان عليُّ بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة، تغيّر لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يَرْفَضُّ عرقاً (7).

ص: 285


1- كل هذه الأمور المذكورة محمولة على الكراهة في الصلاة بإجماع أصحابنا .
2- التكفير : وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة كما يفعله المخالفون والنهي فيه محمول على التحريم عند أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم، بل أن فعله موجب لبطلان الصلاة عند الأكثر أيضا، بل نقل الشيخ والسيد المرتضى الإجماع عليه، حيث لم يخالف في ذلك إلا المحقق في المعتبر موافقاً لأبي الصلاح القائل بالكراهة، وقد ناقشه الشيخ في الذكرى مناقشة طويلة فراجع.
3- الاحتفاز التضامّ عند الجلوس والاجتماع وهما مندوبان للمرأة مكروهان للرجل.
4- أي من صفات النفاق.
5- سورة النساء / 142
6- سورة المؤمنون / 2 .
7- ارفضاض الدموع - كما في القاموس - ترشّفها. والحديث مجهول كالصحيح وأخرجه في التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و...، ح 1 .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك، فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنَّ الله عزّ وجلَّ قال لنبيّه(صلی الله علیه وآله وسلم)في الفريضة:﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾(1)واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك(2).

7- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أَبَان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أحدهما(عليهم السلام)أنه قال في الرَّجل يتثاءب ويتمطّى في الصلاة، قال : هو من الشيطان ولا يملكه(3).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الوليد(4)قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله(عليه السلام)، فسأله ناجية أبو حبيب فقال له : جَعَلَني الله فِداك، إنَّ لي رحى أطحن فيها، فربّما قمت في ساعة من اللّيل فأعرف من الرحى أنَّ الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأوقظه ؟ قال : نعم، أنت في طاعة الله عزَّ وجلَّ تطلب رزقه (5)

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا قمت في الصلاة، لا تعبَثْ بلحيتك ولا برأسك، ولا تعبَثْ بالحصى وأنت تصلّي، إلّا أن تسوي حيث تسجد فإنّه لا بأس.

ص: 286


1- سورة البقرة / 144 .
2- التهديب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . باب أحكام السهو في الصلاة وما . . . ، ح 83 وكرره برقم 2 00، ح 83 . وكرره برقم 2 من الباب 15 من هذا الجزء من التهذيب أيضاً. الاستبصار 1، 244 - باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار، ح .. هذا ولا خلاف بين أصحابنا في الجملة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع على أن تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف موجب البطلان الصلاة، وإن كان هنالك خلاف بينهم فهو في أن المبطل كون الالتفات بتمام البدن وعدمه وكونه إلى الخلف وعدمه وذلك تبعاً لاختلاف النصوص هذا وقد حمل الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً، كما حمل هذه الرواية هناك على الالتفات بكل البدن .
3- التهذيب ،2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ذيل ح 184 بتفاوت وستد مختلف.
4- الظاهر أنه ذريح المحاربي ويحتمل أنه المثنى بن الوليد .
5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 185 . الفقيه 1 ، 53 - باب المصلي يريد الحاجة ، ح 7 بتفاوت ويدل على أن الضرب على الحائط أو تحريك اليد بالإشارة أثناء الصلاة لحاجة يريد المصلّي التنبيه عليها لا يبطل الصلاة. ولا بد من تقييده بما إذا لم يؤد إلى محو صورة الصلاة فيكون مبطلا وغير جائز .

183- باب البكاء والدعاء في الصلاة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مرَّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو، ويسأله العافية من النّار، ومن العذاب(1).

2-الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد عثمان، عن بن سعيد بيّاع السابريّ قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أَيَتَباكى الرَّجل في الصلاة؟ فقال: بخٍ بخٍ ، ولو مثل رأس الذُّباب(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن رَّجل يكون مع الإمام ، فيمرُّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار؟ قال : لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوَّذ [ في الصلاة] من النّار، ويسأل الله الجنّة.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبَيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة، مثل: قل هو الله أحد ؟ فقال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كلّما كلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس(4).

ص: 287


1- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 3 .
2- التهذيب ،2 نفس ،الباب ح4. الاستبصار ،1، 246 - باب البكاء في الصلاة، ح 1. البكاء : - كما عن الصحاح - يمد ويقصر، فمع المد يراد به الصوت الذي يكون مع البكاء، ومع القصر يراد به الدموع. هذا والمشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم، بل قال في المدارك أن ظاهرهم الإجماع عليه هو أن البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه أيضاً مبطل للصلاة إذا كان لأمر من أمور الدنيا، دون ما إذا كان للخوف منه سبحانه، بل المشهور بينهم، وقيل بأنه لم يعرف فيه مخالف أن الصلاة تبطل حتى لو كان البكاء اضطراراً نعم إذا حصل البكاء سهواً فلا خلاف عندنا في عدم مبطليته للصلاة ولا أقل من مشهورية ذلك . وبخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء. وتكرر للمبالغة - كما يقول الجوهري ..
3- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 134 . ولعل المراد قراءة بعض القرآن في غير حال القراءة بقصد الدعاء والذكر، ويدل على أنه إذا قرأ في القنوت لا يكون قرآنا بناءا على اعتبار القصد في ذلك ،والدعاء بمثل قل هو الله أحد المراد به قراءتها مكان الدعاء، أو بأن يقول مثلا : اغفر لي بقل هو الله أحد ... الخ» مرآة المجلسي 80/15 .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 186 بزيادة في آخره: وليس بكلام الفقيه 1 ، 72 - باب دعاء قنوت الوتر ، ح 15 بتفاوت. واستدل بهذه الرواية على جواز الدعاء في الصلاة بغير العربية .

184- باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، أَذينة ، عن زرارة والفضل، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: لمّا أَسْرِيَ برسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)إلى السماء فبلغ البيت المعمور، وحضرت الصلاة، فأذَّن جبرائيل وأقام، فتقدَّم رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) وصفَّ الملائكة والنبيّون خلف محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لمّا هبط جبرائيل(عليه السلام)بالأذان على رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، كان رأسه في جر عليّ(عليه السلام)، فأذِّن جبرائيل(عليه السلام)وأقام ، فلمّا انتبه رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال: «يا عليُّ، سمعتّ»؟ قال: نعم، قال: «حفظتَ»؟ قال: نعم، قال: «أُدْعُ بلالاً فعلّمه»، فدعا عليُّ(عليه السلام)بلالاً فعلّمه(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيد، عن يونس، عن أبَان بن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفيِّ قال : سمعت أبا جعفر

(عليه السلام)يقول : الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً، فعدِّ ذلك بيده واحداً واحداً، الأذان ثمانية عشر حرفاً، والإقامة سبعة عشر حرفاً(3).

ص: 288


1- «ويدلّ على ما أجمع عليه أصحابنا من أن الأذان والإقامة بالوحي لا بالنوم كما ذهبت إليه العامة، وعلى ثبوت المعراج وهو متواتر، وعلى كون أرواح الأنبياء في السماء في أجسادهم الأصلية أو المثالية على الخلاف، ... وأما حضور الصلاة فالمراد إما صلاة أوجب الله عليه في ذلك الوقت وأوحى إليه أن صلها في الأرض عند الزوال، ووصل في السماء إلى مكان يكون في المكان الذي يحاذيه في الأرض أول الزوال، ويدل على جواز كون المؤذن والمقيم غير الإمام وعلى جواز ،اتحادهما وما ورد في التفريق لا يدل على التعيين». مرآة المجلسي 81/15
2- التهذيب 2 ، 14 - باب الأذان والإقامة ، ح 1 بتفاوت يسير الفقيه 1، 44 - باب الأذان والإقامة و. ،2، و... ، ح 1 بتفاوت يسير أيضاً .
3- التهذيب 2، 7 - باب عدد فصول الأذان و...، ح 1 . الاستبصار 1، 167 - باب عدد الفصول في الأذان و...، ح 1، والمقصود بالحرف : الفصل والمعروف بين قدامى أصحابنا رضوان الله عليهم أنه لو ترك الأذان أو الإقامة أو هما معاً عمداً حتى دخل في الصلاة لم يجز له قطعها للإتيان بهما أو بأحدهما وذلك لحرمة قطع الفريضة، نعم حكي عن الشيخ والحلي أنه يرجع لتداركهما في هذه الصورة ما لم يركع . وأما لو نسيهما أو أحدهما فالمشهور عندهم رضوان الله عليهم جواز قطع الصلاة لتداركهما ما لم يركع، وما ورد معارضاً لذلك حمل على جواز المضي في الصلاة جمعاً بينه وبين ما دل على جواز التدارك ما لم يركع . ولا فرق عند من جوز القطع للتدارك عند النسيان بين المنفرد وغيره كما يقتضيه اطلاق النصوص بل يظهر من عبارة الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك أن جواز القطع مع نسيان الأذان وحده أو نسيانهما معاً دون نسيان الإقامة فقط وفاق بين الأصحاب، يقول: وكما يرجع ناسي الآذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور اقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع الوفاق .

4 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : الأذان مَثْنى مَثْنى ، والإقامة مَثْنى مَثْنى(1).

5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال يا زرارة، تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين(2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن التثويب في الأذان والإقامة، فقال : ما نعرفه(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا اذَّنت فأَفْصِح بالألف والهاء ، وصلّ على النبيِّ كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره(4).

8 - عنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أذَّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان الملائكة، وإذا أقمت صلّى خلفك صفٌ من الملائكة(5).

ص: 289


1- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 10 . الاستبصار 1، نفس الباب، ح 10 .
2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 6 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 6 .
3- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 16 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 16 . الفقيه 1، 44 - باب الأذان والإقامة و . . . ، ح 33 . وقوله : ما نعرفه : إنكار منه(عليه السلام)لمشروعينه. قال في المنتهى : الأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخاً فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمّي الدعاء تثويباً لذلك . وقيل : من ثاب يثوب إذا رجع . فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة فإن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، فقد دعاهم إليها، فإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها. وقد ذهب بعض فقهائنا كالمحقق إلى كراهة الشويب، يقول رحمه الله في الشرائع : وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم ولكن البعض ذهب إلى تحريم ذلك كالشهيد الثاني حيث يقول في المسالك 24/1 : بل الأصح التحريم ، لأن الأذان والإقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات فالزيادة فيهما تشريع ، محرم ، كما يحرم زيادة محمد وآله خير البرية، وإن كانوا(عليه السلام) خير البرية».
4- قيل : بأن المقصود بالألف ألف (الله) الأخيرة غير المكتوبة وهاؤه في آخر الشهادتين وعن ابن إدريس : المراد بالهاء ؛ هاء لا إله لا هاء أشهد ولا هاء الله فإنهما مبنيتان. هذا وما ذهب إليه أكثر الأصحاب استحباب الصلاة عليه كلما ذكر دون الفرض والإيجاب. هذا وقد روى الشيخ في التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 44 بنفس السند عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء والإقامة حَدْر .
5- التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 13 بتفاوت . الفقيه 1، 44 - باب الأذان والإقامة، ح 24 بتفاوت مرسلاً .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أحدهما

(عليهم السلام)قال: سألته أيجزىء أذان واحد؟(1)قال : إن صلّيت جماعة لم يجزىء إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذِّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات (2).

10 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ،عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أيتكلّم الرَّجل في الأذان؟ قال : لا بأس. قلت: في الإقامة قال : لا(3).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : لا بأس أن يؤذّن الرَّجل من غير وضوء، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء (4).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ قال: ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرَّقوا أعاد الأذان(5).

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سئل عن الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذِّن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذَّن ،به ، وإن لم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به .

ص: 290


1- يعني بغير إقامة .
2- التهذيب ،2 نفس الباب .. الاستبصار ، ، 163 - باب الأذان والأقامة في صلاة المغرب و... ح2
3- التهذيب 2 6 - باب الأذان والإقامة ح 22 الاستبصار 1، 164 - باب الكلام في حال الإقامة ، ح 1 . ، . والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم هو استحباب عدم الكلام في الأذان والإقامة، بل نفي الخلاف عنه - كما في المنتهى - بين أهل العلم فيما يتعلق بالإقامة. ولذا حملت هذه الروايات على الكراهة والكراهة المغلّظة بعد : قد قامت الصلاة. وإن كان الشهيدان قد نصّا على إعادة الأذان فيما لو تكلم خلاله بما هو خارج عن رسمه فوات الموالاة ونقل الشهيد الثاني عن الشهيد الأول وغيره الفتوى بإعادة الإقامة لو تكلم في أثنائها مطلقاً، وقال : والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها .
4- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 20 . وأخرجه عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام).
5- التهذيب 2 ، 14 - باب الأذان والإقامة ، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 74/1: «ولو صلّي الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا، وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة» .

وسئل عن الرّجل يؤذِّن ويقيم ليصلّي وحده، فيجيء رجلٌ آخر فيقول له: نصلّي جماعة، فهل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذّن ويقيم(1).

14 - محمّد بن أسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال في الرَّجل ينسي الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصلاة، قال : إن كان ذَكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، وليُقِمْ ، وإن كان قد قرأ فليتمَّ صلاته(2).

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من سهى في الأذان فقدّم أو أخّر، عاد على الأوّل الّذي أخّره حتّى يمضي على آخره(3).

16 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : يؤذُن الرَّجل وهو جالس، ولا يقم إلّا وهو قائم، وتؤذِّن وأنت راكب ، ولا تُقِم إلّا وأنت على الأرض(4).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : يؤذِّن الرَّجل وهو على غير القبلة؟ قال : إذا كان التشهّد(5)مستقبل القبلة فلا بأس(6).

ص: 291


1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح .. والمقصود بالعارف في الرواية المؤمن، ولذا استدل بعضهم بهذه الرواية على اشتراط الإيمان في المؤذن إضافة إلى الإسلام وبما دل على بطلان عبادة المخالف، واشتراط الإسلام في المؤذن إجماعي .
2- التهذيب 2 ، 14 - باب الأذان والإقامة ، ح 4. الاستبصار 1 ، 166 - باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلى ح أو . . . ، ح 6 . الفقيه 1، 44 - باب الأذان والإقامة و . . . ، ح 31 وأخرجه عن زيد الشحام . واعلم أن الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها، وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الاتيان بالإقامة، ولم أقف على مصرّح به سوى المحقق وابن أبي عقيل، وحكى فخر المحققين الاجماع على عدم الرجوع إليه مع الاتيان بالإقامة، وعكس الشهيد الثاني رحمه الله ، وهو غير واضح، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الإمام والمنفرد مرآة المجلسي 88/15
3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 17
4- التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 35 الاستبصار 1 ، 165 - باب الأذان جالساً أو راكباً ، ح 2 . وفيهما : عن عبد صالح(عليه السلام). هذا وقد نقل الاجماع عندنا على استحباب القيام في الأذان والإقامة ولكن هناك من أصحابنا من ذهب إلى اعتبار القيام كالطهارة شرطاً في كل منهما .
5- أي كان حال النطق بالشهادتين مستقبل القبلة.
6- الفقيه 1 ، 44 - باب الأذان والإقامة و . . . ،ح 15 بتفاوت، وفيه : المتشهد بدل: التشهد التهذيب2 ، نفس الباب، ح 36 بتفاوت في صدره وأخرجه عن فضالة عن العلا، عن محمد عن أحدهما (عليهم السلام). هذا وقد نص: أصحابنا على أن استقبال القبلة في كل من الأذان والإقامة مستحب وليس واجباً ولا شرطاً ، نعم ، نقل عن بعضهم اشتراط استقبالها في خصوص الشهادتين فيهما وهو خلاف ما عليه الأكثر .

18 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ قال : لا(1).

19 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبَان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاريِّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إقامة المرأة أن تكبّر ، وتَشْهَدَ أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسوله .

20 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون ، الإقامة من الصلاة، إذا أقَمْتَ فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك(2).

21 - وبهذا الإسناد، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: لا يُقِم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع، إلّا أن يكون مريضاً، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة (3).

22 - الحسين بن محمّد الأشعريُّ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليِّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا دخل الرَّجل المسجد وهو لا يأتمُّ بصاحبه، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان، فخشي إن هو أذَّن وأقام أن يركع، فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، وليدخل في الصلاة(4).

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران [بن علي] الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن

ص: 292


1- التهذيب ،2 نفس ،الباب ح 40 . وروى بمعناه في الفقيه 1 ، نفس ،الباب ، ح 45 و 47 . هذا وقد نص أصحابنا على استحباب الأذان والإقامة لكل من الرجل والمرأة، ولكن اشترطوا أن تسرّ المرأة به، ولو أذنت المرأة للنساء جاز فراجع شرائع الإسلام للمحقق 1 / 74-75 .
2- التهذيب ،2، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 25 . الاستبصار 1 ، 164 - باب الكلام في حال الإقامة ح 4 . ، قوله(عليه السلام): إذا أقمت أي إذا قلت قد قامت الصلاة بقرينة كونه أوفق بسائر الأخبار الواردة والمشهور كراهة الكلام حينئذ .
3- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 37 وفي ذيله في صلاة بدل في الصلاة وفيه لا يقيم بدل : لا يُقِيمُ ....
4- التهذيب 2 ، 14 - باب الأذان والإقامة، ح 18 . وقد دل على وحدة التهليل في آخر الإقامة لعذر من الأعذار.

الأذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس(1).

24 - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلّها، إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها(2).

25 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر أنَّ أبا عبد الله (عليه السلام)كان يؤذِّن، ويقيمُ غيره، وقال: كان يقيم وقد أذَّن غيره(3)

26 - جماعة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الحسن بن السريِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: الأذان ترتيل والإقامة حَدْرٌ(4).

27 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران رفعه قال : قال : ثلاثة يوم القيامة على كثبان المسك، أحدهم مؤذِّن أذْن احتساباً (5).

28 - محمّد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ ، عن محمّد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول : المؤذِّن يُغْفَرُ له مدى صوته ويشهد له كلِّ شيء سمعه(6).

ص: 293


1- التهذيب 2، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 16 . ولا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح وأما جواز تقديمه في الصبح مع استحباب إعادته بعده فهو مختار الشيخ وأكثر الأصحاب، ومنع ابن إدريس عن تقديمه في الصبح أيضاً وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل المصرية، وابن الجنيد وأبي الصلاح والجعفي، والأول أقوى والتفصيل المذكور في الرواية لم أره في كلام الأصحاب، ويمكن حمله على أنه لا يكتفي به للجماعة وأما المنفرد فيجوز له ترك الأذان ولو اكتفى به لم يكن به بأس ... الخ مرآة المجلسي 91/15
2- التهذيب 2 ، 7 - باب عدد فصول الأذان و ...، ح 21 . وأخرجه عنه ، عن أحمد بن محمد قال : ... هكذا موقوفا .
3- التهذيب 2 ، 14 - باب الأذان والإقامة ح.19 الفقيه 1، 44 - باب الأذان والإقامة و...، ح 40 عن علي(عليه السلام). ويدل على جواز أن يكون المؤذن غير المقيم وبالعكس.
4- التهذيب 2 ، 7 - باب عدد فصول ... ، ح 25 والحذر الإسراع في قبال الترتيل الذي هو التأنّي .
5- احتساباً أي تقرباً إلى الله وطلباً لمرضاته وثوابه.
6- التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 15 . وأخرج في الفقيه 1 ، 44 -باب الأذان والإقامة و . . . ، ح 19 عن أبي جعفر(عليه السلام)بهذا المعنى وأن بتفاوت وزيادة فراجع . قوله(عليه السلام): ويشهد له أي يصدقه في حال الأذان الملائكة وسائر ذوي العقول، أو الأعم منهم ومن غيرهم بلسان الحال، إذ كلها لدلالتها على وجود الصانع ووحدته وعلمه ،وحكمته كأنها تشهد للمؤذن بصدق مقاله أو يشهد له يوم القيامة و.... مرآة المجلسي 19/15.

29 -محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله ،عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)إذ سمع المؤذن يؤذِّن، قال مثل ما يقوله في كلّ شيء(1).

30 - على بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الحارث بن المغيرة النضريّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: من سمع المؤذِّن يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله ، فقال مصدّقاً محتسباً وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنَّ محمّداً رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وأَكْتَفي بهما عمّن أبَى وجحد ، وأُعين بهما من أقرَّ وشهد كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد، ومثل عدد من أقرَّ وعَرَفَ(2).

31 - علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : كان طول حائط مسجد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قامة، فكان يقول(صلی الله علیه وآله وسلم)لبلال إذا دخل الوقت : «يا بلال، أَعْلٌ فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان، فإنَّ الله قد وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السماء، وإنَّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات أمة محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم) بتوحيد الله عزَّ وجلَّ، ويستغفرون لأُمّة محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)حتّى يفرغوا من تلك الصلاة»(3).

32- الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن أسد، عن جعفر بن محمّد بن يقظان رفعه إليهم(عليه السلام) قال : يقول الرَّجل إذا فرغ من الأذان وجلس : اللّهمَّ اجعل قلبي بارّاً[ وعيشي ،قارًّا]، ورزقي دارًّا ، واجعل لي عند قبر نبيّك(صلی الله علیه وآله وسلم) قراراً ومستقرا(4).

33 - عليُّ بن مهزيار، عن محمّد بن راشد قال : حدَّثني هشام بن إبراهيم أنّه شكى إلى أبي الحسن الرضا(عليه السلام)سُقْمَه ، وأنّه لا يولد له ولد، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله، قال: ففعلتُ، فَأَذْهَبَ الله عني سقمي وكثر ولدي ، قال محمّد بن راشد: وكنت دائم العلّة ما أَنْفَکُّ

ص: 294


1- هذا وقد دل الحديث على استحباب حكاية الأذان وهو مما أجمع عليه العلماء، ولم يرد ذكر لحكاية الإقامة أيضاً.
2- الفقيه ،1 ، نفس الباب، ح 29 بتفاوت .
3- التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة، ح 46. ويدل على استحباب أن يكون المؤذن على مرتفع وأن يعلو الصوت بالأذان .
4- التهذيب 2 ، 7 - باب عدد فصول ... ، ح 23 بتفاوت يسير. وفي سنده : جعفر بن محمد بن يقطين، بدل: ... بن يقظان .

منها في نفسي وجماعة خَدَمي وعيالي ، فلمّا سمعت ذلك من هشام عملت به ، فأَذْهَبَ الله عنِّي وعن عيالي العلل(1).

34 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لو أنَّ مؤذِّناً أعاد في الشّهادة وفي حيَّ على الصّلاة ، أو حيَّ على الفلاح المرَّتين والثلاث وأكثر من ذلك، إذا كان إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم، لم يكن به بأس(2).

35 - جماعة عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعته يقول: أذَّنْ في بيتك فإنّه يطرد الشّيطان، ويستحبّ من أجل الصّبيان(3).

185- باب القول عند دخول المسجد والخروج منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد الراشديّ، عن يونس، عنهم(عليه السلام) قال : قال : الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت، وباليسرى إذا خرجتَ(4).

2 - عليُّ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا دخلت المسجد فصل على النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)، وإذا خرجت فافعل ذلك .

3 - وعنه ، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبَان؛ ومعاوية بن وهب قالا : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا قمت إلى الصّلاة فقل : اللّهمَّ إنّي أُقدّم إليك محمّداً(صلی الله علیه وآله وسلم)بين يَدَي حاجتي، وأتوجّه به إليك، فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقرَّبين،

ص: 295


1- التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 47 . الفقيه 1 ، 44 - باب الأذان والإقامة و . . . ، ح 41 وفي آخره : والحمد الله . وفيه : هشام بن أبي إبراهيم .
2- التهذيب 2 ، 7 - باب عدد فصول ... ، ح 18 .الاستبصار 1، 167 - باب عدد فصول الأذان والإقامة ،ح 18.وبمضمونه أفتى الأصحاب رضوان الله عليهم .
3- قوله(عليه السلام): من أجل الصبيان، أي لا يستولي عليهم الشيطان ولا يضرهم أو يتعلمون الأذان، والأول أظهر، مرآة المجلسي 96/15
4- لا خلاف بين أصحابنا في استحباب تقديم اليمنى عند الدخول إلى المساجد واليسرى عند الخروج والعكس عند دخول الخلاء أيضاً.

اجعل صلاتي به مقبولة، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً إنّك أنت الغفور الرَّحيم(1).

4- الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشميِّ ، عن أبي حفص العطّار - شيخ من أهل المدينة - قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا صلّى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثمَّ ليقل : اللهمَّ دَعَوْتَنِي فأجبتُ دعوتك ، وصلّيتُ مكتوبتك، وانتشرت في أرضك كما أمرتني ، فأسألك من فضلك العمل بطاعتك، واجتناب سخطك، والكفاف(2)من الرِّزق برحمتك» .

186- باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير وما يقال عند ذلك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : ترفع يديك في افتتاح الصّلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كلّ ذلك(3).

2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا قمت في الصّلاة فكبّرت، فارفع يديك ولا تجاوز بكفّيك أُذنيك . أي حيال خدَّيك.

3 - عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : أدنى ما يجزىء من التّكبير في التّوجّه، تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل.

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة(4)، لأنَّ معك ذا الحاجة والضّعيف والكبير .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي

ص: 296


1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 5 الفقيه 1 45 - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى ... ، صدر ح 2 بتفاوت يسير .
2- قال الجوهري : الكفاف من الرزق : القوت، وهو ما كفّ عن الناس، أي أغنى.
3- هذا ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في رجحان رفع اليدين حال التكبير في الصلاة، والمشهور استحباب الرفع نعم ذهب السيد المرتضى إلى القول بوجوبه في تكبيرات الصلاة كلها. وحد الرفع إما إلى النحر على قول بشرط ألا يتجاوز بهما الأذنين، أو إلى حذو منكبيه أو حيال حديه بشرط ألا يتجاوز بهما الأذنين أيضاً. وذهب الشيخ رحمه الله إلى القول برفعهما محاذياً بهما شحمتي أذنيه .
4- أي في افتتاح الصلاة.

عبد الله(عليه السلام)قال : التكبير في صلاة الفرض - الخمس الصلوات - خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس(1).

6 - ورواه أيضاً، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة وفسّرهنّ في الظّهر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي المغرب ستَّ عشرة تكبيرة، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات(2).

7 - عليُّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا افتتحت الصّلاة فارفع كفيّك، ثمَّ ابسطهما بَسْطاً(3)، ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات ثمَّ قل : اللّهمَّ أنت الملك الحقُّ لا إله إلّا أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت، ثمَّ تكبّر تكبيرتين ثمَّ قل : لبَّيْكَ وسَعْدَيْك ، والخير في يديك، والشرُّ ليس إليك، والمهديّ من هَدَيْتَ ، لا ملجأ منك إلّا إليك، سبحانك وحنانَيْكَ، تباركتَ وتعاليت، سبحانك ربّ البيت، ثمَّ تكبّر تكبيرتين ثمَّ تقول : وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض عالم الغيب والشّهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحْيَايَ ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له وبذلك أُمِرْتُ وأنا من المسلمين، ثمَّ تعوّذ من الشّيطان الرَّجيم ، ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب(4).

8 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام)يوماً : يا حمّاد تُحسن أن تصلّي ؟ قال: فقلت : يا سيّدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصّلاة ، فقال : لا عليك يا حمّاد ، قم فَصَلِّ ، قال : فقمت بين يديه متوجّهاً إلى القبلة، فاستفتحتُ الصّلاة فركعت وسجدت ، فقال : يا حمّاد، لا تُحسن أن تصلّي، ما أقبح بالرَّجل منكم يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة، قال حمّاد : فأصابني في نفسي الذُّل.

فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، فعلّمني الصّلاة، فقام أبو عبد الله (عليه السلام)مستقبل القبلة منتصباً، فأرسل يديه جميعاً على فخذيه، قد ضمَّ أصابعه وقرَّب بين قدميه حتّى كان بينهما قدر ثلاث

ص: 297


1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 91 . الاستبصار 1 ، 193 - باب رفع اليدين بالتكبير إلى القنوت في ... ، ح ا بتفاوت يسير فيهما .
2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 92 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير جداً.
3- والمراد بالبسط : إما عدم ضم الأصابع بعضها إلى بعض أو إرسال اليدين بعد الرفع .
4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 12. حَنانَيك : أي رحمة منك بعد رحمة، والحنان : الرحمة . سَعْدَيْك : أي مساعدة منك بعد مساعدة على طاعتك .

إصابع منفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة لم يَحْرِفُهُما عن القبلة وقال بخشوع(1): الله أكبر ، ثمَّ قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، ثمَّ صبر هنيّةً(2)بقدر ما يُتَنَفّس وهو قائم ، ثمَّ هو رفع يديه حيال وجهه(3)وقال : الله أكبر، وهو قائم، ثمَّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه(4)منفرجات ، وردَّ ركبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره، حتّى لو صُبَّ عليه قطرة من ماء أو دُهْن لم تَزُل لاستواء ظهره، ومدَّ عنقه ، وغمّضَ عينيه (5)، ثمَّ سبّح ثلاثاً بترتيل فقال : سبحان ربّي العظيم وبحمده . ثمَّ استوى قائماً ، فلمّا استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حَمِدَه . ثمَّ كبّر وهو قائمٌ، ورفع يديه حيال وجهه، ثمَّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يَدَي ركبتيه(6)حيال وجهه، فقال: سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرَّات، ولم يضع شيئاً من جسده على شيء منه، وسجد على ثمانية أعْظُم، الكفّين، والرُّكبتين، وأنامل إبهامي الرِّجلين، والجبهة، والأنف، وقال : سبعة منها فرضٌ يسجد عليها، وهي الّتي ذكرها الله في كتابه فقال: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾(7)وهي الجبهة ،والكفّان، والرّكبتان، والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سُنّة، ثمَّ رفع رأسه من السّجود، فلمّا استوى جالساً قال: الله أكبر ثمَّ قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : أستغفر الله ربّي وأتوب إليه ، ثمَّ كبّر وهو جالسٌ، وسجد السّجدة الثّانية وقال كما قال في الأُولى، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنّحاً(8)، ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلّى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع، وهو جالسٌ في التشهّد ، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم، فقال: يا حمّاد ، هكذا صَلِّ (9).

ص: 298


1- الخشوع : إما بالقلب وهو هنا صرف النفس والعقل عما عدا الصلاة من شؤون الدنيا، وقصرهما على التفكر في معانيها ومراميها. وإما بالجوارح وهو غض البصر وترك العبث والالتفات في الصلاة والسكون والطمأنينة فيها .
2- هنية : مصغر هنة وهي الوقت اليسير وربما قيل : هنيهة .
3- حيال وجهه :أي بازائه وهو كناية عن عدم رفع يديه بالتكبير أزيد من محاذاة وجهه .
4- أي ماسّ ركبتيه بمجموع كفّيه ولم يكتف بوضع أطراف أصابعه عليهما .
5- وتغميض العينين حال الركوع خلاف ما عليه مشهور الأصحاب من استحباب النظر حال الركوع إلى ما بين قدميه . ولعل التغميض هنا أطلق على ما يشابهه مجازاً، باعتبار أن الناظر بين قدميه تقرب صورته من صورة المغمض والله العالم .
6- أي قريباً منهما، أو قدامهما.
7- سورة الجن / 18 .
8- أي رافعاً مرفقيه عن الأرض كأنهما جناحان على جنبيه أثناء السجود.
9- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 69 الفقيه 1 ، 45 - باب وصف الصلاة من فاتحتها . إلى ... ، ح 1 بزيادة في آخره .

187- باب قراءة القرآن

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إذا قمتُ للصّلاة أقرء بسم الله الرَّحمن الرَّحيم في فاتحة القرآن؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأتُ فاتحة القرآن أقرء بسم الله الرَّحمن الرَّحيم مع السّورة؟ قال : نعم(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن يحيى بن أبي عمران الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام): جُعِلْتُ فداك، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرَّحمن الرَّحيم في صلاته وحده في أُمِّ الكتاب، فلمّا صار إلى غير أُمِّ الكتاب من السّورة تركها ، فقال العبّاسيُّ : ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه : يعيدها مرَّتين على رغم أنفه - يعني العباسيِّ(2).

3- محمّد بن يحيى، عن عليِّ بن الحسن بن عليّ، عن عباد بن يعقوب، عن عمرو بن مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سمعته يقول . أوَّ كلِّ كتاب نزل من السماء بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، فإذا قرأت بسم الله الرَّحمن الرَّحيم فلا تبالي ألّا تستعيذ، وإذا قرأت بسم الله الرَّحمن الرَّحيمِ سَتَرَتْكَ فيما بين السّماء والأرض(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيّوب الخزَّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القراءة في الصّلاة، فيها شيء موقّت؟ قال : لا ، إلّا الجمعة تقرأ فيها الجمعة والمنافقين(4).

5- عليُّ ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال:

ص: 299


1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 19 الاستبصار 1 ، 170 - باب الجهر ببسم . الله الرّحمن الرَّحيم ، ح 2 وفيه : فاتحة الكتاب بدل فاتحة القرآن، في الموضعين .
2- التهذيب 2، نفس الباب، ح 20 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 وفيه العياشي بدل: العباسي، في الموضعين والعباسي هو هشام بن إبراهيم وكان يعارض الإمامين الرضا والجواد (عليه السلام). وإنما وجبت الإعادة لأنه ترك آية من السورة وهي البسملة عندنا .
3- ويدل على عدم وجوب الاستعاذة أمام القراءة، وهو المشهور عندنا وما ورد من أن أول كل كتاب نزل من السماء ... الخ، ينافي بعض الروايات الدالة على أن بسم الله الرّحمن الرّحيم اختص بها سليمان(عليه السلام)ونبينا(صلی الله علیه وآله وسلم). وقوله :(عليه السلام): سترتك : أي من عذاب النار أو سترت عيوبك عن الملائكة، أو عن الثقلين أيضاً.
4- التهذيب 2 ، نفس الباب، صدرح 122 بتفاوت يسير في الذيل. هذا، وقد أشار الصدوق إلى ما يقرأ في الصلاة من السور في الفقيه 1، 45 - باب وصف الصلاة من . . . ، بعد الحديث، رقم 10 فراجع .

إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل :أنت الحمد لله ربِّ العالمين ولا تقل : آمین(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة؛ وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : لا يُكتَبُ من القراءة والدُّعاء إلّا ما أَسْمَعَ نَفْسَهُ(2).

7 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن حسن الصّيقل قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أيجزىء عنّي أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مُسْتَعجلاً، أو أعجلني شيء؟ فقال: لا بأس (3).

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال صلّى بنا أبو عبد الله(عليه السلام) المغرب، فقرأ بالمعوِّذتين في الرَّكعتين(4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التّطوع باللّيل والنّهار(5).

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إنّما يكره أنّ بجمع بين السّورتين في الفريضة، فأمّا النّافلة فلا بأس(6).

ص: 300


1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 43 . الاستبصار 1 ، 175 - باب النهي عن قول آمين بعد الحمد، ح 1 هذا، والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم عدم جواز قول آمين بعد الحمد، فإذا قالها فقد بطلت صلاته، اللهم ألا للتقية، وإن ذهب البعض إلى الجواز على كراهة .
2- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 131 . الاستبصار 1 ، 178 - باب إسماع الرجل نفسه، ح 1 .
3- التهذيب 2 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 23 . وفيه .... أن أقول .... بدل أن أقرأ . الاستبصار 1 ، 173 - باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا ... ، ح 4. وما ذكره في هذا الحديث من سقوط السورة في حال الاستعجال إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم إذا أريد بالاستعجال الخوف، أو ضيق الوقت أو ما شابه من الأعذار.
4- بالمعوذتين ، بكسر الواو، ولا خلاف بين أصحابنا في أنهما من القرآن ولا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من أنهما ليستا من القرآن وإنما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين (عليه السلام)ممرآة المجلسي 109/15
5- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 24 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح .5 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم وجوب السورة في النوافل مطلقاً في ليل أو نهار ، وفي الصحة والمرض.
6- التهذيب 2 ، نفس ،الباب ، ح 26 . الاستبصار 1 ، 174 - باب القران بين السورتين في الفريضة ، ح 2 . هذا، وقد ذهب جماعة كثيرة من أصحابنا رضوان الله عليهم إلى القول بجواز قراءة سورتين أو أكثر في ركعة في الفريضة ولكن على كراهية وحكي ذلك عن السرائر والشرائع والجامع والمعتبر وكتب الشهيد واعتبره الأقوى، وعن الحدائق نسبته إلى جمهور المتأخرين. كما أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز ذلك من دون كراهية في النافلة ؛

11 - محمّد بن يحيى بإسناد له ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يُكره أن يقرأ قل هو الله أحد في نَفَسٍ واحد.

12 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عَمِيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ، ولا بأكثر(1).

13 - أبو داود، عن عليِّ بن مهزيار بإسناده، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : صلاة الأوَّابين(2)الخمسون كلها بقل هو الله أحد .

14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عُقبة، عن أبي هارون المكفوف قال : سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)- وأنا حاضر - : كما يُقرأ في الزَّوال؟ فقال : ثمانين آية، فخرج الرَّجل ، فقال : يا أبا هارون، هل رأيت شيخاً أعجب من هذا الّذي سألني عن شيء فأخبرته، ولم يسألني عن تفسيره، هذا الّذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم، يا أبا هارون، إنَّ الحمد سبع آيات، وقل هو الله أحد ثلاث آيات(3)، فهذه عشر آيات الزَّوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية .

15 - عنه ، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته ، هل يقرأ الرَّجل في صلاته وَثَوْبُهُ على فيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا أسمع أُذنَيه الهمْهَمَة (4).

16 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): يجزيك من القراءة معهم(5)مثل حديث النَّفس(6).

ص: 301


1- التهذيب 2، نفس الباب، ح 21 . الاستبصار 1 ، 173 - باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة و. ... ح 1 . وهذا الخبر ظاهر في النهي عن تبعيض السورة في الفريضة، والقران بين سورتين في ركعة منها .
2- صلاة الأوابين هي نافلة الزوال كما مر التنبيه عليه . والمراد أن هذه الصلاة لا ينبغي أن تخلو ولو ركعة منها من قل هو الله أحد. أو أنه ينبغي أن يقرأ في كل واحدة منها في إحدى ركعتيها بقل هو الله أحد، وهو أظهر.
3- هذا مخالف لما عليه مشهور القراء من أن سورة التوحيد خمس آيات والحديث ضعيف.
4- التهذيب 2، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 132 . الاستبصار 1 ، 178 - باب إسماع الرجل نفسه ،ح 2
5- أي مع المخالفين.
6- التهذيب 2 نفس ،الباب ، ح 134 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح4 ، وكرره برقم 5 من الباب 263 من نفس الجزء الفقيه 1 ، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 95 بتفاوت كما كرره الشيخ في التهذيب 3، برقم 40 من الباب 3 وأن بتفاوت. ويدل الحديث على الاكتفاء في حال التقية بأقل من إسماع النفس.

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تلبية الأخرس وتَشَهّده وقراءته للقرآن في الصلاة، تحريك لسانه، وإشارته بإصبعه.

18 - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائنيِّ ، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال في الرّجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكعٌ ، هل يجوز له أن يقرأ في الرَّكوع؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأ .

19 -عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمّد بن زاوية(1)، عن أبي عليِّ بن راشد قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام) : جُعِلْتُ فِداك، إنك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلّمه أنَّ أفضل ما تقرأ في الفرائض بأنّا أنزلناه وقل هو الله أحد . وإنَّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر؟ فقال(عليه السلام): لا يضيقنَّ صدرك بهما، فإنَّ الفضل والله فيهما (2).

20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن صفوان الجمّال قال : صلّيتُ خلف أبي عبد الله(عليه السلام)أيّاماً ، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها، جهر ببسم الله الرَّحمن الرَّحيم، وكان يجهر في السورتين جميعاً(3).

21 - وعنه ،عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن قال : سألته قول الله عزّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾(4)قال : المُخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديداً(5).

22 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : حدَّثني معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّه قال : لا تَدَعْ أن تقرأ بقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، في سبع

ص: 302


1- في التهذيب : زادَويه .
2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 19 . ويدل على أن في السورتين المذكورتين فضلاً كثيراً، وإن كانت السور الطوال أفضل. كما يدل على استحباب السورتين على السور الطوال في الفجر . والحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 14 بتفاوت . الاستبصار 1 ، 170 - باب الجهر ببسم الله الرَّحمن الرّحيم ، ح .1. بتفاوت فيهما. هذا، وعند أصحابنا رضوان الله عليهم يجب الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية لأنها عندنا آية من كل سورة في القرآن عدا سورة براءة وأما في الصلوات الإخفاتية وهي الظهران فاستحباب الجهر بالبسملة نسبه في التذكرة إلى علمائنا وعن المعتبر أنه من منفردات الأصحاب، وادعى في الخلاف الإجماع عليه.
4- ؟ سورة الإسراء/ 110 .
5- التهذيب ،2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 20 .

مواطن في الرّكعتين قبل الفجر، وركعتي الزَّوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين من أوّل صلاة اللّيل، وركعتَي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعَتَي الطواف(1).

وفي رواية أُخرى، أنّه يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بقل يا أيّها الكافرون، إلّا في الركعتين قبل الفجر، فإنّه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون، ثمَّ يقرأ في الرَّكعة الثانية بقل هو الله أحد(2).

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يؤم القوم فيغلط ؟ قال : يفتح عليه مَن خَلْفَه(3).

24 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليِّ ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال في الرَّجل يصلّي في موضع ثمَّ يريد أن يتقدَّم ، قال : يكفُّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الّذي يريد، ثمَّ يقرأ(4).

25 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة، فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون؟ فقال: يرجع من كلّ سورة إلّا من قل هو الله أحد، و[ من] قل يا أيّها الكافرون(5).

26 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عَمِيرة، عن داود بن فَرْقَد ، عن صابر مولى بسّام قال : أمَّنا أبو عبد الله(عليه السلام)في صلاة المغرب،

ص: 303


1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 41 وفيه : في أول ...، بدل من أول . .. . الفقيه 1 ، 74 - باب المواضع التي يستحب أن يقرأ فيها قل هو . . . ، ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه وترتيب عباراته .
2- التهذيب ،2 نفس الباب ، ح 42 . وقد روي بهذا المعنى في الفقيه 1 ، 72 - باب دعاء قنوت الوتر، ذيل ح 18 .
3- نتح المأموم على إمامه : - كما في مصباح اللغة - قرأ ما ارتج على الإمام ليعرفه .
4- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 21 والحديث ضعيف على المشهور.
5- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة و ... ، ح 53 . وكرره برقم 22 من الباب 15 من نفس الجزء .« قال الفاضل التستري رحمه الله : كأن فيه أنه لا يشترط في صحة السورة القصد بالبسملة، ولعله الصواب، وبالجملة، لا أعرف دليلاً واضحاً على وجوب القصد، وقال أيضاً: كان في عدم الرجوع عنهما في هذه الصورة عدم لزوم القصد بالبسملة. لا يقال : المراد لا يرجع عنهما إلى غيرهما، لا أنه لا يعيدهما ، قلنا: مرجع ظاهر اللفظ ما ذكرناه، ويؤيده الأصل . انتهى . ولعل نظره رحمه الله إلى أن إطلاق الخبر يشمل ما إذا قرأ البسملة بقصد السورة ونسي بعد ذلك وقرأ غيرها، وإلا فالظاهر أن الناسي أولاً يقرأ البسملة بقصد السورة التي يقرأها ، وبالجملة يشكل الاستدلال به على هذا المطلب» مرآة المجلسي 115/15 .

فقرأ المعوَّذتين، ثمَّ قال: هما من القرآن(1).

27 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): على الإمام أن يُسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال : ليقرأ قراءة وسطاً، يقول الله تبارك وتعالى (2):﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾.

28 - عليّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الّذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له، إلّا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيّهما أحبُّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً ، يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : فاتحة الكتاب .(3).

188- باب عزائم السجود

1 - جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا قرأت شيئاً من العزائم الّتي يُسْجَدُ فيها، فلا تكبّر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك، والعزائم أربع : حَم السجدة، وألم تنزيل، والنّجم، واقرأ باسم ربّك(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنتَ على غير وضوء ، وإن كنتَ جُنُباً، وإن كانت المرأة لا تصلّي(5) ،وسائر القرآن(6)أنت فيه بالخيار إن شئتَ سجدتَ وإن شئتّ لم تسجد(7).

ص: 304


1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 125 وفيه إلى قوله : فقرأ المعوِّذتين .
2- سورة الإسراء / 110 .
3- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 34 . الاستبصار 1، 169 - باب وجوب قراءة الحمد ، ح . . وروى صدره برقم 31 من الباب المذكور أعلاه من التهذيب بتفاوت . وكذلك في الاستبصار 1 ، 206 - باب من نسي القراءة ، ح .5 . وفيهما مسند إلى أبي جعفر(عليه السلام).
4- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 26 .
5- أي كانت حائضاً أو نُفَساء.
6- أي السجدات المستحبة فيه.
7- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 27 . ويدل الحديث على عدم اشتراط الطهارة من الحدث ولا من الخبث في سجود التلاوة لمن سمع آية العزيمة وإن كان يحرم عليه قراءتها بل قراءة شيء من سورها كما هو الأقوى في الأول، وإن كان الثاني مجمعاً عليه عند أصحابنا وقيل باشتراطها بالظهارة.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيد، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل سمع السجدة تُقْرأ؟ قال : لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو يصلّي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أُخرى، فلا تسجد لما سمعت(1).

4 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾(2)أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد، فأُومِ إيماءً، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة(3)

5 - عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الرَّجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال : يسجد، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ يركع ويسجد(4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة عن أحدهما(عليهم السلام)قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإنَّ السجود زيادة في المكتوبة(5).

189- باب القراءة في الرِّكعتين الأخيرتَيْن والتسبيح فيهما

1 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ،عن عليِّ بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن القراءة

ص: 305


1- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 25
2- يعني سورة العَلَق .
3- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 24 . الاستبصار 1 ، 177 - باب الحائض تسمع سجدة العزائم ، ح 1 .
4- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 23 . الاستبصار 1، 176 - باب من قرأ سورة من العزائم التي . . . ، ح 1 . هذا، وقد أجمع أصحابنا على عدم جواز قراءة شيء من سور العزائم في الصلاة الفريضة وحمل الحديث على النافلة، قال المحقق في الشرائع 84/1: من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة» .
5- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 129 . وقال المحقق في الشرائع 82/1: «ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سُور العزائم . ..». وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يُسَبِّح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبّح (1).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ما يجزىء من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وتكبّر وتركع(2).

190- باب الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء فيه وإذا رفع الرأس منه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة ؛وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصبٌ : الله أكبر ثمَّ اركع وقل : اللّهمَّ لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت، وأنت ربّي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وَبَشَري ولحمي ودمي ومُخْي وعظامي وعصبي ، وما أقلّته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مُسْتَحْسِر(3)، سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرَّات في ترتيل، وتصفّ في ركوعك بين قدميك(4)تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلّع بأطراف أصابعك عين الرُّكبة(5)، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقِمْ صُلْبَك ، ومُدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمَّ قل: سمع الله لمن حمده، وأنت منتصبٌ قائم : الحمد لله ربّ العالمين، أهلَ الجبروت والكبرياء، والعظمة لله ربّ

ص: 306


1- التهذيب ،2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 41 . قال المحقق في الشرائع 123/1 : ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام . إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه والأول أشبه ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة .
2- التهذيب 2 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 135 . الاستبصار 1 ، 180 - باب التخيير بين القراءة والتسبيح في ...، ج 1 . يقول المحقق في الشرائع 82/1: والمصلّي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد، وإن شاء سبح، والأفضل للإمام القراءة». وقال في صفحة 83: يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثاً ، وقيل : يجزي عشر، وفي رواية : تسع وفي أخرى أربع والعمل بالأول أحوط .
3- الاستحسار: التعب.
4- أي لا تكون قدم أقرب إلى القبلة من الآخر .
5- كناية عن مماسة الأصابع كلها عين الركبة ولاصقة بها كأنها بالعة لها .

العالمين، تجهر بها صوتك، ثمَّ ترفع يديك بالتكبير وتخرَّ ساجداً(1).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال(2): سمع الله لمن حمده؟ قال : يقول : الحمد لله ربّ العالمين ويخفض من صوته .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك، وكبّر، ثمَّ أركع واسجدا(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من لم يُقِمْ صُلْبَهُ في الصّلاة فلا صلاة له(4).

5 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن(عليه السلام)يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلِّ من رأيته يركع، وكان إذا ركع جَنّح بيديها (5).

6 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقِمْ صُلْبَكَ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صُلْبَه (6).

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن السندي بن الربيع، عن سعيد بن جناح قال: كنت عند أبي جعفر(عليه السلام)في منزله بالمدينة، فقال مبتدئاً : من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر(7).

ص: 307


1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 57 بتفاوت يسير .
2- الضمير المستتر يرجع إلى الإمام .
3- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 53 وفيه : فارفع يديك ثم اركع واسجد ويدل الخبر بظاهره على استحباب التكبير مع رفع اليدين لكل من الركوع والسجود . وقد حكي عن السيد المرتضى رحمه الله قوله بوجوب رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلاة .
4- ويدل على وجوب الانتصاب في حال القيام في الصلاة، وهو المشهور عندنا .
5- ويدل على استحباب التجنيح في الركوع أيضاً، والتجنيح رفع ذراعيه عن الأرض كأنهما جناحان . والمشهور أن ذلك مستحب في السجود.
6- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 58 .
7- يحتمل أن يكون المراد بالإتمام الإتيان بالواجبات كما يحتمل أن يكون المراد به الإتيان بالآداب والأذكار المستحبة في الركوع والحديث مجهول.

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ،عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن هشام قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام): يجزىء عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله والله أكبر ؟ قال : نعم(1).

9 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة قال : رآني أبو الحسن(عليه السلام)بالمدينة وأنا أصلي وأنكس برأسي، وأتمدّد في ركوعي، فأرسل إلي : لا تفعل.

191- باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل وما يقال بين السجدتين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ؛ عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا سجدت فكبر وقل : اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه(2)وبصره، الحمد الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم قل: سبحان ربي الأعلى وبحمده - ثلاث مرات - فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللّهمّ اغفر لي وارحمني وأجرني(3)وادفع عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين(4).

2 -جماعة عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن، عبد الله بن سنان عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : كان علي صلوات الله عليه

ص: 308


1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 73 و 74 وفيه زيادة : والحمد لله ، بعد : لا إله إلا الله . وزيادة في ذيله : كل هذا ذكر الله . وأجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع، وإنما اختلفوا في تعينه . فقال الشيخ في المبسوط : التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب ومقتضى ذلك الاكتفاء بمطلق الذكر، وبه صرّح ابن إدريس كما هو صريح الخبر، ولا يخلو من قوة، وقال الشيخ في النهاية : أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة وهو أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وأقل ما يجزي من التسبيح في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ، وظاهر اختيار الشيخ في التهذيب وجوب تسبيحة كبرى أو ثلاث تسبيحات نواقص، ونقل عن أبي الصلاح أنه أوجب التسبيح ثلاث مرات على المختار وتسبيحة على المضطر ... الخ مرآة المجلسي 15 / 125 - 126 .
2- إضافة السمع إلى الوجه للمجاورة لا لأنه جزوه حيث ذهب العامة إلى وجوب غسل الأذنين في الوضوء.
3- إما من الأجر والثواب، أو من الإجارة بمعنى الأمان.
4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 63 .

إذا سجد، يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر - يعني بروكه-(1).

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن(عليه السلام) إذا سجد يحرك ثلاث أصابع من أصابعه واحدة بعد ،واحدة تحريكاً خفيفاً، كأنه يعد التسبيح ، ثم رفع رأسه .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول وهو ساجدٌ : أسألك بحقِّ حبيبك محمّد إلّا بدّلت سيئاتي حسنات، وحاسبتني حساباً يسيراً، ثمَّ قال في الثانية : أسألك بحقِّ حبيبك محمّد إلاّ كفيتني مؤونة الدنيا وكلِّ هول دون الجنة وقال في الثالثة : أسألك بحقِّ حبيبك محمّد لمّا غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل، وقبلت منّي عملي اليسير، ثمَّ قال في الرابعة : أسألك بحقِّ حبيبك محمّد لمّا ادخلتني الجنّة وجعلتني من سكّانها، ولمّا نجّيتني من سَفَعات النّار(2)برحمتك وصلّى الله على محمد وآله .

5- جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرَّجل يذكر النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)وهو في الصّلاة المكتوبة إمّا راكعاً وإمّا ساجداً، فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: نعم، إنَّ الصَّلاة على نبيِّ الله(صلی الله علیه وآله وسلم)كهيئة التكبير والتسبيح، وهي عشر حسنات، يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلّغها إيّاه (3).

6 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّاله ،عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان عن عبد الرَّحمن بن سيّابة قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أدعو وأنا ساجدٌ؟(4)فقال : نعم، فادع

ص: 309


1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و...، ح 64 . قال المجلسي في مرآته 128/15 : وفي القاموس : خوّى في سجوده تخوية، تجافى وفرج ما بين عضديه وجنبيه ، وقال : الضمر : بالضم الهزال، ومحاق البطن إلى أن قال وبالفتح : الرجل الهضيم البطن اللطيف الجسم ، وفيه الهضم خمص البطن ولطف الكشح ، انتهى . والظاهر أن التشبيه في عدم الصاق البطن بالأرض وعدم لصوق الأعضاء بعضها ببعض، والتخوي بينهما ويحتمل أن يكون التشبيه في أصل البروك أيضاً، فإن البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروکه» . والحديث عند المجلسي مجهول .
2- سفعته النار :- كما في الصحاح - إذا نفخته نفخاً يسيراً فغيّرت لون البشرة .
3- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 62 . والضمير في (يبلغها) يرجع إلى الصلاة، وفي (إياه) يرجع إلى النبي(صلی الله علیه وآله وسلم). ويدل على جواز الصلاة على النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)بل استحبابه في ركوع الصلاة وسجودها.
4- يشمل بإطلاقه الأعم من سجود الصلاة وغيره .

للدُّنيا والآخرة، فإنّه ربُّ الدُّنيا والآخرة(1).

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا دعا ربّه وهو ساجد، فأيُّ شيء تقول إذا سجدتَ؟ قلت: علّمني جُعِلْتُ فِداك ما أقول، قال: قل: يا ربّ الأرباب، ويا ملك الملوك، ويا سيّد السّادات، ويا جبّار الجبابرة ويا آله الآلهة، صلّ على محمّد وآل محمّد، وافعل بي كذا وكذا، ثمَّ قل: فإنّي عبدك، ناصِيَتي في قبضتك ثمَّ ادع بما شئت، واسأله فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيءٌ.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة، فقال وهو ساجد، - وقد كانت ضَلَّت ناقة لجمّالهم - : اللهمَّ رُدَّ على فلان ناقته قال محمّد : فدخلت على أبي عبد الله(عليه السلام)فأخبرته ، قال : وفعل ؟ قلت : نعم ، قال : وفعل ؟ قال : فَسَكَتَ قلت : فأُعيد(2)الصّلاة؟ قال: لا(3).

9 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): إنّي كنت أمهّد لأبي فراشه ،فأَنتظره حتّى يأتي، فإذا أوى إلىّ فراشه ونام قمت إلى فراشي، وإنّه أبطأ عليَّ ذات ليلة، فأتيتُ المسجد في طلبه وذلك بعدما هدأ النّاس، فإذا هو في المسجد ساجد، وليس في المسجد غيره، فسمعت حنينه(4)وهو يقول : سبحانك اللّهمَّ أنت ربّي حقّاً حقّاً سجدتُ لك يا ربِّ تعبّداً ورقّاً، اللّهمَّ إنَّ عملي ضعيف فضاعفه لي ، اللّهمَّ قني عذابك يوم تبعث عبادك ، وتب عليَّ إنّك أنت التّواب الرَّحيم .

10 - أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرَّواسي قال: سمعت أبا الحسن موسى(عليه السلام)وهو يقول : اللّهمَّ إنّي أسألك الرَّاحة عند الموت، والعفو عند الحساب يردّدها(5).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن عبد الله بن محمّد،

ص: 310


1- التهذيب 2 ، 15- باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 63 .
2- في التهذيب : افاعيد
3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 64 . وسكوته (عليه السلام)لا يدل على عدم الجواز، وقد يكون ترديده(عليه السلام)السؤال : وفعل تعجبا منه(عليه السلام)لترك أبي بصير التقية أو لكراهة الدعاء بذلك في الصلاة.
4- الحنين: خروج الصوت من الفم والحديث موثق .
5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 65 . ولم يرد في الحديث في أي موضع كان(عليه السلام)يردّد هذا الدعاء، أهو في الصلاة أو غيرها، وعلى الأول فهل كان في القنوت أو السجود أو غيرهما من المواضع.

عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبد الله(عليه السلام)تقرُّق أموالنا ، وما دخل علينا، فقال: عليك بالدُّعاء وأنت ساجدٌ، فإنَّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدٌ قال : قلت : فأدعو في الفريضة وأسمّي حاجتي ؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفعله عليُّ(عليه السلام)بعده(1).

12 - جماعة من أصحابنا،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عند عائشة ذات ليلة، فقام يتنفّل، فاستيقظت عائشة فضربت بيدها فلم تجده، فظنّت أنّه قد قام إلى جاريتها، فقامت تطوف عليه فوطات عنقه(صلی الله علیه وآله وسلم)وهو ساجد باكٍ، يقول : سجد لك سوادي(2)وخيالي ، وآمن بك فؤادي ، أبوء(3)إليك بالنعم وأعترف لك بالذنب العظيم، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنب العظيم إلّا أنت ، أعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ برحمتك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا أبلغ مدحك والثناء عليك ،أنت كما أثنيت على نفسك، أستغفرك وأتوب إليك فلمّا انصرف قال : يا عائشة، لقد أوجعت عنقي ، أيُّ شيء خشيت؟ أن أقوم إلى جاريتك؟ .

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبيه قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلّى الله على محمّد وآل محمّد، كتب الله له بمثل الرُّكوع والسّجود والقيام .

14 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عليّ قال : رأيت أبا الحسن(عليه السلام)وقد سجد بعد الصّلاة، فبسط ذراعيه على الأرض، وألصق جؤجؤه(4)بالأرض في دعائه(5)

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن يحيى بن عبد الرَّحمن بن خاقان قال : رأيت أبا الحسن

ص: 311


1- ويدل الحديث على جواز الدعاء في الصلاة على الكافرين والقاسطين والناكثين والظالمين بشكل عام ، كما فعل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فدعا على هؤلاء كالوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ومضر ورعل وذكوان ... الخ . وكما فعل علي(عليه السلام)في دعائه على معاوية وأبي موسى الأشعري وأبي الأعور السلمي وأضرابهم. والحديث مجهول.
2- السواد: - هنا - الشخص.
3- أبوء : أي أعتَرِفُ .
4- الجؤجؤ: الصدر. ويستحب لصقه بالأرض في خصوص سجدة الشكر.
5- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 79 وفي ذيله : في ثيابه، بدل : في دعائه .

الثالث(عليه السلام)سجد سجدة الشكر، فافترش ذراعَيه ،فألصق جؤجود وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك ؟ فقال : كذا نحبُّ(1).

16 - عليُّ بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن عبد العزيز قال : حدَّثني بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الأوَّل(عليه السلام)إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناتُهُ نعمة منك وشكرُهُ ضعيف ، وذنبه عظيم ، وليس له إلّا دفعك ورحمتك، فإنّك قلت في كتابك المنزل على نبيّك المرسل(صلی الله علیه وآله وسلم): ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾(2)، طال هجوعي وقلّ قيامي، وهذا السحر، وأنا أستغفرك لذنبي استغفار من لم يجد لنفسه ضرًّا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، ثمَّ يخرُّ ساجداً صلوات الله عليه(3).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي(عليه السلام)عمّا أقول في سجدة الشكر، فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال: قُلْ وأنت ساجد : اللّهمَّ إنّي أشهدك، وأُشهد ملائكتك وأنبياءَكَ ورسلَكَ وجميعَ خَلْقِكَ أنّك الله ربّي والإسلام دینی ،ومحمّد نبيّي ، وعليّاً وفلاناً وفلاناً إلى آخرهم أئمّتي ، بهم أتولّى ومن عدوّهم أتبرَّأ ، اللّهمَّ إنِّي أنْشُدُك دم المظلوم(4)- ثلاثاً - اللّهمَّ إنّي أنْشُدُك بإيوائك(5)على نفسك لأوليائك، لَتُظْفِرَنّهم بعدوّك وعدوِّهم، أن تصلي على محمّد وعلى المستحفظين (6)من آل محمّد، اللّهمَّ إنّي أسألك اليُسْرَ بعد العسر - ثلاثاً - ثمَّ ضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول : يا كهفي(7)حين تعييني المذاهب(8)، وتضيق عليَّ الأرض بما رَحُبَت ويا بارىء خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيّاً، صلّ على محمّد وعلى المستحفظين من آل محمّد، ثمَّ ضع خدَّك الأيسر

ص: 312


1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 80 وفي ذيله : كذا يجب وعلى نسخة التهذيب يحتمل المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد
2- سورة الذاريات / 17 - 18 . وما يهجعون بمعنى لا يهجعون، أي لا ينامون .
3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح .276 . والمراد بآخر ركعة الوتر ، أي ركوع الوتز عند رفع رأسه منه، وذكره الكليني رحمه الله تحت عنوان هذا الباب لاتصاله بالسجود.
4- أَنْشُدُك : أي أسألك بحقك. وأنْشُدُ فلاناً ونشدته : أي قلت له سألتك بالله . ودم المظلوم ، يعني دم الحسين، أي أسألك بحقك أن تثأر لدم الحسين(عليه السلام) من سافكيه .
5- وأيتُ من الوأي وهو الوعد، ولعله إشارة إلى قوله تعالى في الآية 55 من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض.... الآية .
6- أي الحافظين لكتاب الله وسنة رسوله والقائمين على حدوده. وهو على البناء للفاعل، ويمكن أن يُقرأ على البناء للمفعول، أي الذين طلب الله منهم حفظ كل ما ذكرنا .
7- يا ملجأي
8- أي تشعب الطرق والمسالك إلى الناس وترددي في أيها أسلك إلى الحق مخافة أن أقع في الباطل وذلك لتشابكها وتشاكلها وتلبيسها .

وتقول : يا مذلّ كلّ جبّار، ويا معزُّ كلَّ ذليل ، قد وعزَّتك بلغ بي مجهودي(1)- ثلاثاً - ثمَّ تقول : يا حَنّان يا مَنّان يا كاشف الكُرَب العِظام - ثلاثاً - ثمَّ تعود للسجود فتقول مائة مرَّة : شكراً شكراً ثمَّ تسأل حاجتك إن شاء الله تعالى(2).

18 - عليُّ بن إبراهيم، عن عليَّ بن محمّد القاسانيّ، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) في سجدة الشكر، فكتب إليَّ : مائة مرَّة شكراً شكراً، وإن شئتَ عفواً عفواً(3).

19 - عدَّةً من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)إلى بعض أمواله(4)، فقام إلى صلاة الظّهر، فلمّا فرغ خرّ الله ساجداً فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر(5)دموعه : ربِّ عصيتك بلساني ولو شئتَ وعزّتِك لأخْرَسْتَني ، وعصيتك ببصري ولو شئتَ وعزّتِك لأكْمَهْتَنِي(6)، وعصيتك بسمعي ولو شئتَ وعزَّتِك لأصممتني، وعصيتك بيدي ولو شئتَ وعزّتِك لكنَعْتَني(7)، وعصيتك برجلي ولو شئتَ وعَزَّتِكَ لجَذَمْتَني(8)، وعصيتك بفَرْجي ولو شئتَ وعزَّتِك لعقمتني ، وعصيتك بجميع جوارحي الّتي أنعمتَ بها عليَّ وليس هذا جزاؤك منّي ، قال : ثمَّ أحصيت له ألف مرَّة وهو يقول : العفو العفو، قال : ثمَّ ألصق خدَّه الأيمن بالأرض فسمعته وهو يقول، بصوت حزين : بُؤتُ إليك بذنبي، عملتُ سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي - ثلاث مرَّات - ثمَّ ألصق خدَّه الأيسر بالأرض فسمعته يقول : ارحم من أساء واقترف واستكانَ واعترف - ثلاث مرّات - ثمَّ رفع رأسه(9).

20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة، عن يونس بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، هذا الّذي ظهر بوجهي

ص: 313


1- المجهود: - كما في النهاية - الطاقة.
2- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 184 . الفقيه 1، 47 - باب سجدة الشكر والقول فيها، ح 1 بتفاوت . وقد دل الحديث على استحباب تقليب الخدين بين السجدتين مع الدعاء أثناءه .
3- التهذيب ،2 نفس الباب ، ح 185 . الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 4 بتفاوت يسير . وسوف يكرره الكليني رحمه الله ، برقم 20 من الباب 198 من هذا الجزء .
4- أي ضياعه ومزارعه وبساتينه
5- الغرغرة - هنا - صوت معه بَحَح .
6- الكَمَه : العَمى .
7- الكَنَع : الشَّلَل .
8- أي لقطعت يدي أو الأنامل منها .
9- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 186 .

يزعم النّاس أَنَّ الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة؟ فقال: لا، قد كان مؤمن آل فرعون مكنع الأصابع(1)، فكان يقول هكذا (2)- ويمدُّ يده - ويقول : يا قوم اتّبعوا المرسلين، قال : ثمَّ قال لي : إذا كان الثّلث الأخير من اللّيل في أوّله ، فتوضَّاً ، ثمَّ قم إلى صلاتك الّتي تصلّيها، فإذا كنت في السّجدة الأخيرة من الركعتين الأوَّلتين فقل وأنت ساجد: يا عليّ يا عظيم، يا رحمن يا رحيم يا سامع الدعوات، يا معطي الخيرات، صلّ على محمّد وأهل بيت محمّد، وأعطني من خير الدنيا والآخرة ما أنت أهله، واصرف عنّي من شرِّ الدُّنيا والآخرة ما أنا أهله، وأذْهِبْ عنّي هذا الوجع - وتسمّيه ، فإنّه قد غاظني وأحزنني وألحّ في الدُّعاء، قال: ففعلت، فما وصلت إلى الكوفة حتّى أذهب الله عنّي كلّه(3).

21 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ ، عن محمّد بن عليّ، عن سعدان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كان يقول في سجوده : سجد وجهي البالي(4) لوجهك (5)الباقي الّدائم العظيم، سجد وجهي الذّليل لوجهك العزيز، سجد وجهي الفقير لوجه ربّي الغنيّ الكريم العليّ العظيم ، ربِّ أستغفرك ممّا كان، وأستغفرك ممّا يكون ، ربِّ لا تجهد بلائي(6)، ربِّ لا تشمت بي أعدائي ، ربِّ لا تُسَيّء قضائي(7)، ربِّ إنّه لا دافع ولا مانع إلّا أنت، صلّ على محمّد وآل محمّد بأفضل صلواتك، وبارك على محمّد وآل محمّد بأفضل بركاتك ، اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من سَطَواتك، وأعوذ بك من جميع غضبك وسخطك، سبحانك لا إله إلّا أنت ربُّ العالمين وكان أمير المؤمنين(عليه السلام)يقول وهو ساجد: ارحم ذلّي بين يديك، وتضرّعي إليك، ووحشتي من النّاس، وآنسني بك يا كريم وكان يقول أيضاً : وعظتني فلم أتّعظ، وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر، وعَمرتني(8)أياديك فما شكرتُ ، عفوَك عفوَك يا كريم ، أسألك الرَّاحة عند الموت ، وأسألك العفو عند الحساب، وكان أبو جعفر(عليه السلام)يقول وهو ساجد : لا إله إلّا أنت حقّاً حقّاً، سجدتُ لك يا رب تعبّداً ورقّاً، يا عظيم، إنَّ عملي ضعيف فضاعِفْه لي يا كريم، يا حنّان اغفر لي ذنوبي وجرمي ، وتقبّل عملي يا كريم يا جبّار، أعوذ بك من أن أخيب، أو أحمل ظلماً،

ص: 314


1- الأكنع: - كما في القاموس - من رجعت أصابعه إلى كفه وظهرت رواجبه .
2- أي يشير بيده ويفعل .
3- الحديث مجهول.
4- أي وجهي الذي يؤول إلى البلى، أو هو في معرضه .
5- أي ذاتك المقدسة .
6- أي لا تجعله مما لا يطاق لشدّته .
7- يعني لا تبتلني بسوء القضاء .
8- في بعض النسخ: وغمرتني أياديك أي نِعَمُك

اللّهمَّ منك النعمة وأنت ترزق شُكْرَها(1)، وعليك يكون ثواب ما تفضّلتَ به من ثوابها ، بفضل طَوْلِك وبكريم عائدتك .

22 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان قال : كان أبو الحسن(عليه السلام)يقول في سجوده : أعوذ بك من نار حرُّها لا يُطفأ وأعوذ بك من نار جديدُها لا يَبلى(2)، وأعوذ بك من نار عطشانها لا يُروى، وأعوذ بك من نار مسلوبها لا يُكسى .

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عُبيدة الحذّاء، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم، فليقُل في سجوده : سجدت لك تعبّداً ورقّاً، لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً، ولا متعظّماً، بل أنا عبدٌ ذليلٌ خائف مستجيرٌ(3).

24 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن الريّان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : شكوتُ إليه علّة أمِّ ولد لي أخذتها ، فقال : قل لها : تقول في السجود في دُبر كلِّ صلاة مكتوبة: يا ربّي يا سيّدي، صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد، وعافِني من وكذا كذا ، فيها نجا جعفر بن سليمان من النار(4)، قال : فعرضت هذا الحديث على بعض أصحابنا فقال : أعرفُ فيه : يا رؤوف يا رحيم يا ربّي، يا سيّدي، افعل بي كذا وكذا .

25 - عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي عمير، عن زياد القنديّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الأوّل(عليه السلام): عَلَّمْني دعاءً، فإنّي قد بُلِيتُ بشيء - وكان قد حبس ببغداد حيث اتّهم بأموالهم(5)فكتب إليه : إذا صلّيت فأطل السجود ثمَّ قل: يا أَحَدُ من لا أَحَدَ حتّى ينقطعِ النَفَس ، ثمَّ قل: يا من لا يزيده كثرة الدعاء إلّا جوداً وكرماً حتّى ينقطع نَفَسُك ، ثمَّ قل: يا ربَّ الأرباب أنت أنت أنت(6)الّذي انقطع الرَّجاء إلّا منك ، يا عليُّ يا عظيم، قال زیاد فدعوتُ به ففرج الله عنّي ، وخُلّي سبيلي .

ص: 315


1- يدل على أن شكر النعمة نعمة منه سبحانه أيضاً .
2- إشارة إلى قوله تعالى : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها
3- الدعاء محمول على الاستحباب. إذ المطلوب في سجود العزائم نفس الذكر في السجود أو مطلق الذكر. أو مجرد وضع الجبهة على الأرض أو غيرها .
4- المراد نار الدنيا ويحتمل عذاب الآخرة .
5- يعني سلاطين الجور.
6- أي أنت الذي يعرف بالكمالات، كما في قولهم : سيفي سَيْفي، ويحتمل أن يكون الثاني والثالث تأكيداً للأول مرآة المجلسي 141/15 .

192- باب أدنى ما يجزىء من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): تدري أيُّ شيء حدُّ الرُّكوع والسجود؟ قلت : لا ، قال : تسبّح في الرُّكوع ثلاث مرَّات : سبحان ربّي العظيم وبحمده، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ثلاث مرَّات، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبّح فلا صلاة له(1).

2 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبيّ، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبد الله(عليه السلام)وهو يصلّي، فَعَدَدْتُ له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : دخلنا على أبي عبد الله(عليه السلام)وعنده قومٌ ، فصلّى بهم العصر، وقد كنّا صلّينا، فعدَدْنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً وثلاثين أو(3)ثلاثاً وثلاثين مرَّة، وقال أحدهما في حديثه:« وبحمده»(4)في الرّكوع والسجود سواء(5).

هذا(6)لأنه علم عليه الصلاة والسّلام احتمال القوم لطول ركوعه وسجوده، وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإمام أن يخفّف ويصلّي بأضعف القوم .

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له : أدنى ما يجزىء المريض من التسبيح في الركوع والسجود ؟ قال : تسبيحة واحدة(7).

ص: 316


1- التهذيب 2 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 68 بتفاوت وكرره برقم 73 من الباب 9 من نفس الجزء. الاستبصار 1 ، 181 - باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود . ح 10 بتفاوت، وفي سنده يحيى بن عبد الملك بدل : عثمان . . . ، والحديث مجهول.
2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 61 وظاهر الحديث أن التسبيحات في كل ركوع وسجود، ويحتمل أنها في مجموع ركوعات الصلاة وسجوداتها كما يحتمل ركوع وسجود كل ركعة .
3- الترديد من الراوي .
4- أي بإضافة (وبحمده) إلى قوله : سبحان ربي العظيم.
5- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح66 . الاستبصار 1، نفس الباب، ح 11
6- الظاهر أن هذا الكلام من هنا إلى الآخر هو من كلام المؤلف رحمه الله وهو غير موجود في بقية الكتب .
7- أي التسبيحة الصغرى بحسب الظاهر.

5 - عليُّ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): ما من كلمة أخف على اللّسان منها ولا أبلغ من سبحان الله، قال: قلت: يجزئني في الركوع والسجود أن أقول مكان التسبيح : لا إله إلّا الله والحمد الله والله أكبر؟ قال : نعم ، كلُّ ذا ذكر الله ، قال : قلت : الحمد لله ولا إله إلّا الله قد عرفناهما، فما تفسير سبحان الله؟ قال : أَنفَة الله(1)، أما ترى الرَّجل إذا عجب من الشيء قال : سبحانَ الله(2) .

6 - عليُّ بن محمّد ؛ عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قلت له : إنّي إمام مسجد الحيّ، فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكعٌ ؟ فقال : اصبر ركوعَك ومثل ركوعِك(3)، فإن انقطع (4)، وإلّا فانتصب قائماً(5).

193- باب ما يسجد عليه وما يُكْرَه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد؛ والحسين بن سعيد ،عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبوعبد الله(عليه السلام): لا تسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلّا القطن والكتّان(6).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن أسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قلت له : أسجد على الزِّفْت؟ - يعني القير؟ - فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرِّياش(7).

ص: 317


1- في الصحاح : تأنف من الشيء أنفاً، وأنفَةٌ : استنكَفَ.
2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 73 وروى وسط الحديث فقط. قوله(عليه السلام):أما ترى ... ؛ أي لما كان التعجب من الشيء الغريب موهماً لتصوّر قدرة الله تعالى عن مثله يقول عند ذلك : سبحان الله ، أي أنزّهه عن أن لا يكون شيء تحت قدرته سبحانه مرآة المجلسي 143/15 .
3- أي اصبر بمقدار ضعفي ركوعك مع الذكر فيه .
4- أي خفقان النعال، وهو صوت صَفقِها .
5- الفقيه 1 ، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 61 .
6- التهذیب2، نفس الباب،ح81.الاستیصار 1،188-باب السجود علی القطن والکتان ،ح1.وفیه :ما انبتته...هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله علیهم علی عدم جواز السجود إلا علی الاأرض أو ما أنبتت من غیر المأکول والملبوس.
7- التهذيب 2 ، نفس الياب، ح 82. الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 . والرياش : اللباس الفاخر، ولعل المراد به هنا مطلق اللباس.

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الجص يوقد عليه بالعَذَرة وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد، أيُسْجَدُ عليه ؟ فكتب(عليه السلام)إليّ بخطه : إن الماء والنار قد طَهِّراه(1).

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): دعا أبي بالخُمرة فأبطأت عليه، فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد(2).

5- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار؛ وبريد بن معاوية عن أحدهما(عليهم السلام)قال : لا بأس بالقيام على المصلّى من الشَّعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه(3)،

6 - أحمد بن إدريس وغيره عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ؛ محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرّضا صلوات الله عليه قال : لا تسجد على القير، ولا على الصاروج(4).

7 - علي بن محمد ؛ وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتب بعض ، أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عُقبة يسأله - يعني أبا جعفر(عليه السلام) -عن الصلاة على الحُمْرَة المدنية؟ فكتب : صلِّ فيها ما كان معمولاً بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولاً بسيورة . قال : فتوقف أصحابنا، فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرًا العدواني كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل وماري كان رجلاً حبالاً كان يعمل الخيوط(5).

ص: 318


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 136 . الفقيه 1 ، 40 - باب ما يسجد عليه وما لا . . . ، ح 6 . أقول : وليس المراد بالتطهير ما هو المصطلح عليه منه ، لأن عظام الموتى والعذرة لم يخالطا الجص ، وإنما كان دورهما إحراقه فقط، فهو على طهارته، فيكون المقصود بقوله(عليه السلام): قد طهراه، أي نظفاه ، من الطهارة بمعناها اللغوي .
2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 91 والضمير في (فأبطات) يرجع إلى الجارية أو الخمرة. والخُمْرة: حصير صغير من سعف أو غيره . ويدل الحديث على عدم وجوب اتصال موضع السجود فيكفي أن يكون مثل الحصى المنفصل بعضه عن بعض .
3- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 92 الاستبصار ،1 ، 191 - باب السجود على شيء ليسی علیه سائر جسده ، ح 2
4- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح84 . الاستبصار 1 ، 189 - باب السجود على القير والقفر، ح 1 . وفيهما: على القُفْر ولا على القير ... الخ . والقير الزفت والصاروج هو النورة واخلاطها (معرب).
5- التهذيب ،2، نفس الباب ، ح 94 وفيه : الفهمي، بدل العدواني. والظاهر أن استشهاده بهذا البيت من الشعر ليثبت أن خيوطة وسيورة بالتاء مروي عن العرب، بعد أن توقفوا فيه لعدم معهوديته عندهم. وتغار تقتل. وقد نص علي بن الحسين بن بابويه في رسالته على النهي عن السجود على الحُصُر المدنية لأن سيورها من جلد .

8 - محمّد بن يحيى بإسناده قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): السجود على الأرض فريضة، وعلى الخُمْرَة سُنّة(1).

9 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: لا تسجد على الذَّهب ولا على الفضّة(2).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ(عليه السلام)قال: لا يسجد الرَّجل على شيء ليس عليه سائر جسده(3).

11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن حمران، عن أحدهما(عليهم السلام) قال : كان أبي(عليه السلام)يصلّي على الخُمْرَة يجعلها على الطَّنْفَسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خُمْرَةً جعل حصى على الطّنفسة حيث يسجد(4).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه كره أن يُسْجَدَ على قرطاس عليه كتابة(5).

13 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ النيسابوريّ عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يصلّي على الرطبة النابتة؟ قال: فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ؛ وعن الحشيس النابت الثيّل وهو يصيب أرضاً جَدَداً ؟ قال : لا بأس(6).

ص: 319


1- التهذيب ،2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 134 مرسلاً وفيه : وعلى غير الأرض سُنة . الفقيه 1 ، 40 - باب ما يسجد عليه وما لا ... ، ح 1 وفيه ... وعلى غير ذلك سُنّة، وكرر ذكره بنفس رواية التهذيب برقم 22 من الباب 29 من نفس الجزء من الفقيه .
2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 85.
3- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح .89 الاستبصار 1 ، 191 - باب السجود على شيء ليس عليه سائر جسده ، ح 3 . وظاهره استحباب وصول سائر المساجد إلى الأرض أو ما أنبتت ويحتمل أن يكون المراد: قوموا للصلاة في موضع لا يلزمكم وضع شيء آخر مكان السجود لتتضرروا به من العامة كالحصير والأرض، ويمكن حمله على التقية أيضاً. ولعل الأوسط أوسط .... مرآة المجلسي 15 / 148 - 149 . وقال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراده الخبر هذا الخبر موافق لبعض العامة، وليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ح 90 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 1. والظاهر سقوط العدة، أو سقوط محمد بن يحيى من أول السند، وقد يفعل ذلك إحالة على الظهور، والطنفسة - بتثليث الطاء والفاء - بساط له خمل . مرآة المجلسي 149/15 .
5- التهذيب ،2 ، نفس ،الباب ، ح 88 الاستبصار 1 ، 190 - باب السجود على القرطاس فيه كتابة ، ح 1. والظاهر أن الكراهة فيه بمعناها المصطلح فلا تنافي الجواز، حيث قال به الأصحاب رضوان الله عليهم.
6- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 86 الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه من ...، ح 13 بتفاوت يسير . والثيِّل : نزع من الحشيش الكثيف له عروق تتشبث بالتربة وإذا نما يصبح كالبساط الأخضر. والجَدَد: الغليظ المستوي من الأرض واشتراط الصاق الجبهة بالأرض بسبب عدم استقرار الجبهة عادة على ما ذكر.

14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أنَّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي(عليه السلام)يسأله عن الصلاة على الزُّجاج ؟ قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأله عنه قال : فكتب إليَّ : لا تُصَلِّ على الزُّجاج، وإن حدّثَتْكَ نَفْسُك أنّه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرَّمل ، وهما ممسوخان(1).

194- باب وضع الجبهة على الأرض

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزاك ، مقدار الدِّرهم، ومقدار طرف الأنملة(2).

2 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : لا صلاة لمن لم يُصِبْ أَنفَهُ ما يصيب جبينه

3 -محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، ولكن جُرَّها على الأرض(3).

4 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن موضع جبهة الساجد، يكون أرفعَ من قيامِهِ؟ قال : لا ، ولكن يكون مستوياً(4).

ص: 320


1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 87 :وقوله : ممسوخان أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض ويدل على عدم جواز السجود على الرمل : إلا أن يقال : إن الرمل مؤيد للمنع ، ومناط التحريم الملح، أو يكون المراد : إنهما استحيلا حتى صارا زجاجاً ، فلو كان أصله من الأرض أيضاً لم يجز السجود عليه، ولعل السائل ظن أن المراد بما أنبتت الأرض كل ما حصل منها مرآة المجلسي 15 / 150 - 151 .
2- والمشهور عندنا أن المقدار الواجب من وضع الجبهة في السجود هو المسمّى ، وإن ذهب البعض إلى وجوب أن يكون بمقدار الدرهم .
3- التهذيب 2 ، 15 -باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 77 . الاستبصار 1 ، 187 - باب من يسجد فتقع جبهته .ح على موضع مرتفع ، ح 2 . والنبكة : التلة الصغيرة جمعها : النباك . والأمر بالجر دون الرفع للاحتراز عن زيادة السجود وتعدّده .
4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 83 بتفاوت قليل . والمراد بكون موضع الجبهة مستوياً أنه في نفسه لا ارتفاع فيه ولا انخفاض لا أن المراد به كونه مساوياً للموقف .

وفي حديث آخر : في السجود على الأرض المرتفعة ،قال : قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رِجلَيك قدر لَبِنَة فلا بأس(1).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال : خرج بي دُمَّلٌ، فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله(عليه السلام)أثره فقال : ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدُّمل، فإنّما أسجد منحرفاً، فقال لي : لا تفعل، ولكن احفر حفيرة فاجعل الدّمل في الحفرة حتّى تقع جبهتك على الأرض(2).

6 - عليُّ بن محمّد بإسناده له قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عمّن بجبهته علّةٌ لا يقدر على السجود عليها ؟ قال : يضع ذقنه على الأرض، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول(3):﴿ ويخِرُّونَ للأَذقان سُجَّداً ﴾(4).

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله(عليه السلام) سوَّى الحصى حين أراد السجود.

8- محمّدٌ، عن الفضل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : الرَّجل ينفخ في الصلاة موضعَ جبهته؟ فقال: لا(5).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرَّجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض؟ قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض(6).

ص: 321


1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة و ... ، ح 127 وفيه : عن موضع بدنك ... بدل : عن رِجلَيك
2- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 85 وفيه حتى تضع ...، بدل حتى تقع 85. : ومضمون الحديث معمول به من الأصحاب رضوان الله عليهم .
3- سورة الإسراء / 107 .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 86. ولعل المراد، أن الذقن لما كان مسجداً للأمم السابقة ، فلذا نعدل إليه في حال الاضطرار، ويمكن أن يكون المراد بالأمة هذه الأمة في حال الاضطرار، ولا خلاف في أنه مع تعذر الحفيرة يسجد على أحد الجبينين، وأوجب ابن بابويه تقديم اليمنى، ومع التعذر يسجد على الذقن إجماعاً مرآة المجلسي 153/15.
5- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 78 . الاستبصار 1 ، 186 - باب النفخ في موضع السجود في ...، ح 2 والنهي عن النفخ لموضع السجود محمول على الكراهة ، اللهم إلا إذا اشتمل على حرفين وهما (أف) فيكون حراماً وموجباً لبطلان الصلاة.
6- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 87 . وبمضمونه عمل الأصحاب رضوان الله عليهم .

195- باب القيام والقعود في الصلاة

1 - عليُّ ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأُخرى، دع بينهما فصلاً إصبعاً(1)أقلُّ ذلك إلى شبر أكثره، وأسْدِلْ منكبيك(2)وأرسل يديك، ولا تشبّك أصابعك، ولتكونا على فخذيك قبالة رُكبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فَصُفٌ في ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر، وتُمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلّع أطراف أصابعك عين الرُّكبة، وفرِّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ، وأحبُّ إليَّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الرُّكبة، وتفرَّج بينهما، وأقم صُلْبَكَ، ومُدَّ عنقك، وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرَّ ساجداً ، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك ، تضعهما معاً، ولا تفترش ذراعيك افتراش السَّبُع ذراعيه ولا تَضَعَنَّ ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنّح بمرفقيك، ولا تلصق كفّيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً، وأبسطهما على الأرض بسطاً، وأقبضهما إليك قبضاً، وإن كان تحتهما ثوبٌ فلا يضّرك، وإن أفضيتَ بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجنَّ بين أصابعك في سجودك ولكن ضمّهنّ جميعاً، قال: وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض ، وفرّج بينهما شيئاً، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وإليتاك على الأرض، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذِّى بذلك ، ولا تكن قاعداً على الأرض فتكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدُّعاء(3).

2 - وبهذه الأسانيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن زرارة قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما ، وتضمَّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا

ص: 322


1- منصوب على البدلية من قوله (فصلاً)، والمراد به طوله لا عرضه .
2- المنكب : مجمع عظم الكتف وعظم العضد والمراد بالإسدال عدم الرفع إلى فوق .
3- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 76 .

ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلاً تطأطأ كثيراً فترتفع عَجيزتها(1)، فإذا جلست فعلى إليتيها، ليس كما يقعد الرَّجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثمَّ تسجد لاطئة(2)بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ،ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً(3).

3 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن ايّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: لا تُقْعِ بين السجدتين إقعاء(4).

4 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا سَجَدَت المرأة بسطت ذراعيها(5)

5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معلّى بن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان عليُّ بن الحسين(عليه السلام)إذا هوى ساجداً إنكبّ وهو يكبّر(6).

6 - عليُّ بن إبراهيم ؛ عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا سجد الرَّجل ثمَّ أراد أن ينهض، فلا يعجن بيديه في الأرض، ولكن يبسط كفّيه ،من غير أن يضع مقعدته على الأرض(7).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد؛ عن فضّالة، عن أبّان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصّلاة؟ قال : تضم فخذيها (8).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضمّمت، والرَّجل إذا سجد تَفَتّح(9).

ص: 323


1- عجيزة المرأة : مؤخّرتها. وهى مؤنث العَجْز.
2- أي لاصقة.
3- التهذيب ،2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 118 . الفقيه 1 ، 54 - باب آداب المرأة في الصلاة، وأورده الصدوق رحمه الله بدون سند وكأنه كلام له .
4- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 69 . الاستبصار 1، 184 - باب الإقعاء بين السجدتين، ح 1 . وقد مرّ الكلام في معنى الإقعاء .
5- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 119 .
6- الظاهر أن تكبيره(عليه السلام)كان في حال الهويّ وعبّر عنه بالإنكباب أو أنه محمول على بيان الجواز.
7- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 79. ويعجن بيديه : أي يعتمد في قيامه بجمع كفّيه مع كون أصابعه مطوية مضمومة إلى الداخل كما يفعل العجان عند العجن.
8- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها .و . . . ، ح 120 و 121 .
9- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها .و . . . ، ح 120 و 121 .

9 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز عن رجل، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قلت له :﴿ فصلّ لربّك وانْحَر﴾(1)قال : النحر: الإعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره، وقال: لا تكفّر(2)، فإنّما يصنع ذلك المجوس، ولا تَلَثّم ولا تحتفز(3)، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك(4).

196- باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن التشهّد ؟ فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك(5).

2 - وفي رواية أخرى عن صفوان ،عن منصور، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأب جعفر(عليه السلام): أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت؟ قال : قل بأحسن ما علمت فإنّه لو كان موقّتاً لهلك النّاس(6).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال ،عن ثعلبة بن ميمون، عن يحيى بن طلحة، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن أدنى ما يجزىء من التشهّد؟ فقال : الشهادتان(7).

ص: 324


1- سورة الكوثر / 2
2- التكفير : وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة.
3- أي لا تتضام. وفي التهذيب : ولا تختفر.
4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 77 .
5- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 146 . الاستبصار 1 ، 195 - باب وجوب التشهد وأقل ما ... ، ح 5. وفي الذيل فيهما : أجزاك. وقوله (عليهم السلام): أجزا عنك: يعني عن سائر المستحبات قال المحقق في الشرائع 88/1: التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفى الثلاثية والرباعية مرتين، ولو أخلّ بهما أو بأحدهما عامداً بطلت صلاته . والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد والشهادتان، والصلاة على النبي وعلى آله(عليهم السلام). وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ..... ثم قال في مسنونات التشهد وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء .
6- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 149 . والحديث مجهول.
7- التهذيب 2، نفس الباب، ح 143 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 . ولم يذكر في الخبر الصلاة على النبي وآله(صلی الله علیه وآله وسلم)ولعل وجهه هو أن الجواب ورد على قدر السؤال وهو عن التشهد المتبادر منه النطق بالشهادتين فقط، والصلاة عليه وآله(صلی الله علیه وآله وسلم)ليست تشهدا بهذا المعنى. هذا والخبر مجهول

4 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن داود بن فَرْقَد، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : أقرأ في التشهّد(1). ما طاب فللّه وما خَبُثَ فلغيره؟ فقال : هكذا كان يقول عليّ(عليه السلام).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ينبغي للإمام أن يُسمِعَ من خَلْفَه التشهّد، ولا يُسمعونه هم شيئاً(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان عن الحلبيِّ قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): كلّما ذكرت الله به والنبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) فهو من الصلاة وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت(3).

7 - وبهذا الإسناد، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا كنت في صفّ، فسلّم تسليمة عن يمينك، وتسليمة عن يسارك، لأنَّ عن يسارك من يسلّم عليك، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة .

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك(4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا

ص: 325


1- أي ما زاد على التشهد الواجب .
2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح.152 وفيه : ولا يُسمعونه شيئاً . الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ذيل
3- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 149 . يقول المحقق في الشرائع 89/1 وهو بصدد الحديث عن التسليم: وله عبارتان إحداهما : أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والأخرى أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبكل منهما يخرج من الصلاة وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا» . أقول: وهذا التخيير بين الصيغتين هو ما نسبه البعض منا إلى المشهور، كما نسبه بعض آخر إلى المتأخرين. وفي المنتهى : لا نعرف خلافاً في أنه لا يجب عليه الإتيان بهما. وقد استدل على التحليل بالأول بجملة من النصوص، وعلى التحليل بالثاني اطلاقات التسليم ،نعم نسب إلى المشهور أنه إذا قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة وأن قدم الثانية اقتصر عليها لعدم الدليل على استحباب إيقاع الثانية بعدها، وهذا مخالف لما ذكره المحقق في الشرائع كما أثبتناه، فتأمل.
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 150 الفقيه 1 ، 55 - باب الآداب في الانصراف من الصلاة، ح 1 . وأخرجه عن . محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام). قوله(عليه السلام): فانصرف عن يمينك؛ يعني إذا صليت وانتهيت وأردت الانصراف إلى حاجتك وبعض شأنك فليكن توجهك إلى جهة اليمين دون جهة اليسار .

عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحدٌ، كيف يسلّم؟ قال : يسلّم واحدة عن يمينه(1).

1 - وبهذا الإسناد، عن فضالة بن أيّوب، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا قمت من الرَّكعة فاعتمد على كفّيك وقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، فإنَّ عليّاً(عليه السلام)كان يفعل ذلك(2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا جلست في الركعتين الأوّلتين فتشهدت ثمَّ قمت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد(3)

197- باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزي فيه

1 - محمّد بن يحيى ،وغيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ؛ وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال : اقنت فيهنَّ جميعاً، قال وسألت أبا عبد الله(عليه السلام) بعد ذلك عن القنوت ؟ فقال لي : أمّا ما جهرت فلا تشكَّ(4).

2 - أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال : صلّيتُ خلف أبي عبد الله(عليه السلام)أيّاماً، فكان يقنت في كلّ صلاة يُجْهَر فيها ولا يُجْهَر فيها(5).

ص: 326


1- لتهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 115 . الاستبصار 1 ، 199 - باب كيفية التسليم ح 3 ، بتفاوت في الذيل في الجميع
2- لتهذيب 2 ، نفس الباب، ح 96 . الاستبصار 1 ، 193 - باب رفع اليدين بالتكبير إلى القنوت في ...، ح 6 وليس في ذيله فإن عليّاً(عليه السلام)... الخ . الظاهر - بقرينة الباب - أن المراد من القيام من الركعة هو القيام عن التشهد الوسط ويؤيده الحديث التالي .
3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 94 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 4 .
4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح .99 . الاستبصار 1، 194 - باب السنّة في القنوت ، ح 3 . - 3 وفيهما: وأما ما جهرت فيه فلا تشك. والمقصود : لا تشك في وجوبه . وأكثر أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب القنوت في الصلاة وابن بابويه ذهب إلى القول بوجوبه وبطلان الصلاة بتركه عمداً، وابن أبي عقيل إلى القول بوجوبه في خصوص الصلاة الجهرية .
5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 97 . الاستبصار 1 ، 194 - باب السنة في القنوت ، ح 1. الفقيه 1، 45 - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ، ح 28 .

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن القنوت؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ؟ فقال : رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقِّ، ثم أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة(1).

4 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن محمّد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): اقنت في كلِّ ركعتين ؛ فريضة أو نافلة قبل الرُّكوع(2).

5- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن القنوت؟ فقال : في كلِّ صلاة، فريضة ونافلة .

6 - وبهذا الإسناد، عن يونس، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له(3).

7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : القنوت في كلِّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (4).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن القنوت وما يقال فيه ؟ فقال : ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم له شيئاً موقّتاً(5).

9 - بهذا الإسناد، عن فضالة، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : القنوتُ في الفريضة الدُّعاء، وفي الوتر الإستغفارُ.

ص: 327


1- التهذيب 2 نفس الباب ح 109 بتفاوت يسير ح بتفاوت يسير جداً. الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 13 . قوله(عليه السلام): أتوه ، يعني موقنين بإمامته وبما يقول، وذلك بمقتضى المقابلة مع ما بعده وربما يستدل بذلك على نوع ذمّ لأبي بصير، والله العالم .
2- الحديث مجهول.
3- لا صلاة له : أي تامة كاملة بلحاظ الأجر والثواب، لا بلحاظ الإجزاء كما هو واضح .
4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 98 الاستبصار 1 ، 194 - باب السنة في القنوت ، ح 2 .
5- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 127 . وفيه : ولا أعلم فيه .... قوله(عليه السلام): موقتا : أي معينا بحيث لا يجوز القنوت بغيره.

10 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام)رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق؟ فقال : يستقبل القبلة ثمَّ ليقله، ثمَّ قال : إنّي لأّكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) أو يَدَعَها(1).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن أدنى القنوت ؟ فقال: خمس تسبیحات(2).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يجزئك في القنوت: اللّهمَّ اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعفُ عنا في الدُّنيا والآخرة، إنّك على كلّ شيء قدير(3).

13 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع(4).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد قال : حدَّثني يعقوب ابن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً(عليه السلام)عن القنوت في الوتر والفجر، وما يجهر فيه قبل الرُّكوع أو بعده؟ فقال : قبل الرُّكوع، حين تفرغ من قراءتك .

15 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن دُرُست، عن محمّد بن مسلم قال : قال : القنوت في كلِّ صلاة في الفريضة والتطوُّع(5).

ص: 328


1- التهذيب ،2 نفس ،الباب ، ح 139 . هذا وقد نص أصحابنا على استحباب قضاء القنوت لمن نسيه ولو بعد الصلاة، ولو ذكره وهو في الركوع أتى به بعده.
2- التهذيب ،2 نفس الباب ، ح 138 . ومحمول على أدنى الفضل لا الإجزاء.
3- التهذيب ،2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 90 .
4- المشهور عندنا أن في صلاة الجمعة قنوتاً بعد الركوع أيضاً في الركعة الثانية. ولم يخالف إلا المفيد وجماعة في ذلك .
5- الفقيه 1، 45 - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى ...، ح 19 وفيه ... في كل ركعتين في التطوع والفريضة. وكرره بنفس النص برقم 12 من الباب 72 من نفس الجزء التهذيب 2، نفس الباب، صدر ح 104 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، صدرح 8.

198- باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلّم، حتّى يتمّ من خَلْفَه الصّلاة ، قال : وسألته عن الرَّجل يؤمُّ في الصلاة، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح(1)ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب(2)رجل لتعقيب الإمام (3).

2 - عليُّ ، عن ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: أيّما رجل أمُّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الّذين خلفه الّذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كلِّ إمام واجب إذا علم أنَّ فيهم مسبوقاً، وإن علم أنّ ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى، فهو ضيف وحقُّ على الله أن يكرم ضيفه(5) .

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أَبَان بن عثمان، عن الحسن بن المغيرة أنّه سمع أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إِنَّ فضل الدُّعاء بعد الفريضة على الدُّعاء بعد النّافلة، كفضل الفريضة على النافلة ، قال : ثمَّ قال : أدْعُه، ولا تقل قد فُرغ من الأمر(6)، فإنَّ الدّعاء هو العبادة، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (7) وقال: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (7)، وقال : إذا أردت أن تدعو الله فمجّده، وأَحْمَدُهُ وسبّحه ، وهللّه واثْنِ عليه، وصلّ على النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ سَلْ تُعْطَ .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)

ص: 329


1- يسبّح : يعني الإمام ، والتسبيح : تسبيح فاطمة أو مطلق التعقيب.
2- أي لا يلزم الزائد على التسبيح أيضاً .
3- التهذيب 2، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 154 و 155 و 156 .
4- التهذيب 2، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 154 و 155 و 156 .
5- التهذيب 2، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 154 و 155 و 156 .
6- أي لا تقل : إن التقدير من الله قد مضى فلا ينفع الدعاء»، لأن الدعاء في نفسه عبادة ، وقد يكون التقدير من الله مشروطاً بالدعاء من العبد.
7- سورة المؤمن / 60 وأول الآية : ﴿وقال ربكم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ....﴾ الآية. وداخرين: صاغرين هذا، والحديث ضعيف على المشهور.

قال : الدُّعاء بعد الفريضة أفضل من الصّلاة تَنفُلا (1).

6 - الحسين بن محمّد الأشعريُّ، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله

(عليه السلام): من سبّح تسبيح فاطمة الزَّهراء(عليه السلام)قبل أن يَثْنِيَ رِجْلَيه من صلاة الفريضة، غفر الله له ، و [ل-] يبدأ بالتكبير(2).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن محمّد،عن عليِّ بن النعمان، عن ابن أبي نجران، عن رجل، عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال: من سبّح الله في دُبُر الفريضة تسبيح فاطمة الزهراء(عليها السلام)[ال-] مائة مرة ، وأتبعها بلا إله إلا الله ، غفر [ الله ] له(3).

8 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر قال: دخلت مع أبي علىّ أبي عبد الله(عليه السلام)، فسأله أبي عن تسبيح فاطمة صلّي الله عليها؟ فقال: «الله أكبر» حتّى أحصى [ها] أربعاً وثلاثين مرَّة ، ثمَّ قال: «الحمد الله» حتّى بلغ سبعاً وستين، ثمَّ قال: «سبحان الله» حتّى بلغ مائة، يحصيها بيده جملة واحدة(4).

9 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: في تسبيح فاطمة صلّى الله عليها يبدأ بالتكبير أربعاً وثلاثين، ثمَّ التحميد ثلاثاً وثلاثين، ثمَّ التسبيح ثلاثاً وثلاثين(5).

10- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبريِّ ، عن الحسين بن ثُوَير ؛ وأبي سَلَمَة السرَّاج قالا : سمعنا أبا عبد الله(عليه السلام)وهو يلعن في دُبُر كلّ مكتوبة أربعة من الرِّجال، وأربعاً من النساء، فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ ومعاوية، ويسمّيهم، وفلانة وفلانة وهند وأمّ الحكم أُخت معاوية(6).

ص: 330


1- الفقيه 1 ، 46 - باب التعقيب ، ح 15 بزيادة في آخره وأخرجه عن زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام). التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 157 .
2- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 163 وفي ذيله غفر له ويبدأ بالتكبير الفقيه 1 ، 45 - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ، ح 31 بدون قوله : ويبدأ بالتكبير . قوله(عليه السلام): قبل أن يثني رجليه : أي عن القبلة، أو مطلق تحويلهما عن جلسة الصلاة، أو عن الحالة التي كان عليها في تشهده وتسليمه . وقوله(عليه السلام): ويبدأ بالتكبير، أي بقوله الله أكبر أربعاً وثلاثين مرة في تسبيح فاطمة(عليها السلام)وفيه رد على المخالفين الذين يبدؤون بالتسبيح ثم التحميد ويؤخرون التكبير .
3- التهذيب 2 نفس الباب، ح 164 بتفاوت يسير .
4- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 168
5- التهذيب ،2 نفس الباب ح 169 بتفاوت في الصدر.
6- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 169 بتفاوت وفيه : التيمي والعدوي بدل : فلان وفلان هذا والحديث مجهول. ولا يوجد ذكر للخيبري في سند التهذيب والخيبري مجهول الحال.

11 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد رفعه قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا شككت(1)في تسبيح فاطمة الزَّهراء(عليها السلام)فأَعِدْ.

12 - عنه ، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن جعفر عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه كان يسبّح تسبيح فاطمة صلّى الله عليها فَيَصِله ولا يقطعه.

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: يا أبا هارون، إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة(عليها السلام)، كما نأمرهم بالصّلاة، فالزَمَهُ(2)، فإنّه لم يَلْزَمُهُ عبدٌ فَشَقِي(3).

14 - وبهذا الإسناد، عن صالح بن عقبة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : ما عُبِدَ الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة(عليها السلام)، ولو كان شيء أفضل منه لَنَحَلَهُ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فاطمة(عليها السلام)(4).

15 - وعنه ، عن أبي خالد القمّاط قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : تسبيح فاطمة(عليها السلام)في كلِّ يوم في دبر كلِّ صلاة، أحبُّ إليَّ من صلاة ألف ركعة في كلِّ يوم(5).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : أقلّ ما يجزيك من الدُّعاء بعد الفريضة أن تقول: اللهم إني أسألك من كلِّ خير أحاط به عِلْمُكَ، وأعوذ بك من كلِّ شرّ أحاط به عِلْمُك، اللّهمَّ إنّي أسألك عافيتك في أموري كلّها، وأعوذ بك من خِزْي الدُّنيا وعذاب الآخرة(6).

17 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): يستجاب الدُّعاء في أربعة مواطن: في الوتر، وبعد الفجر، وبعد الظّهر، وبعد المغرب(7).

ص: 331


1- سواء كان الشك في العدد أو في أصل الفعل.
2- أي داوم على فعله .
3- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 165 و 166 و 167 . وفي الأخير . . . . في كل يوم دبر كل صلاة . . . . قال المحقق في الشرائع 90/1: «التعقيب وأفضله تسبيح الزهراء(عليه السلام)ثم بما روي من الأدعية، وإلا فيما تيسر .
4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 165 و 166 و 167 . وفي الأخير . . . . في كل يوم دبر كل صلاة . . . . قال المحقق في الشرائع 90/1: «التعقيب وأفضله تسبيح الزهراء(عليه السلام)ثم بما روي من الأدعية، وإلا فيما تيسر .
5- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 165 و 166 و 167 . وفي الأخير . . . . في كل يوم دبر كل صلاة . . . . قال المحقق في الشرائع 90/1: «التعقيب وأفضله تسبيح الزهراء(عليه السلام)ثم بما روي من الأدعية، وإلا فيما تيسر .
6- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 175 الفقيه 1، 46 - باب التعقيب، ح 1 بتفاوت يسير ومن الواضح أن ما ذكره . من الدعاء، أو ما يذكر من غيره من الأدعية عقيب الصلوات لا يجزي عن تسبيح الزهراء(عليه السلام)ولا ينافيه لأنه ثناء لا دعاء .
7- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 196

18 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان ، عن محمّد الواسطيِّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : لا تَدَعْ في دبر كلِّ صلاة : أُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بالله الواحد الصمّد - حتى تختمها -، وأُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربِّ

الفلق - حتّى تختمها -، وأُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ النّاس - حتّى تختمها(1).

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ،عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): لا تنسوا الموجبتين - أو(2)قال : عليكم بالموجبتين - في دبر كلِّ صلاة ، قلت : وما الموجبتان؟ قال : تسأل الله الجنّة وتَعَوَّذ(3)بالله من النّار(4).

20 - محمّد بن يحيى ؛ وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزيِّ قال: كتب إليِّ الرَّجل صلوات الله عليه: في سجدة الشّكر مائة مرَّة شكراً شكراً - وإن شئتَ - عفواً عفواً(5) .

21 - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد بإسناده، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: من سبقت أصابعه لسانه(6)حُسِب له .

22 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن احمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم ،عن داود العجليّ مولى أبي المغرا قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : ثلاث أُعطين سمع الخلائق(7): الجنّة ، والنّار، والحور العين، فإذا صلّى العبد وقال : اللّهمَّ أَعتِقني من النّار وأدْخِلْني الجنّة وزوِّجني من الحور العين ، قالت النّار يا ربِّ، إنَّ عبدك قد سألك أن تعتقه منّى فأعتقه. وقالت الجنّة : يا ربِّ، إنّ عبدك قد سألك إيّاي فأَسْكِنه [فيِّ]، وقالت الحور العين : يا ربِّ، إنَّ عبدك قد خَطبَنا إليك فزوِّجه منّا، فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئاً من هذه، قالت الحور

ص: 332


1- التهذيب ،2 نفس ،الباب ح 177 . وسوف يكرره برقم 27 من الباب 198 من هذا الجزء والضمير في (تختمها) الأولى يعود إلى سورة الإخلاص، والثانية إلى سورة الفلق والثالثة إلى سورة الناس .
2- الترديد من الراوي .
3- بصيغة المضارع، وقد حذفت إحدى التائين، وأصلها وتتعوّذ .
4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 176 . ورواه الصدوق في معاني الأخبار ص 57 عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن حماد .
5- مر برقم 18 من الباب 191 من هذا الجزء . والمقصود بالرجل : الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) كما صرح باسمه هناك فراجع
6- يعني في عد تسبيح الزهراء(عليه السلام). أو في التسبيح والتحميد والتهليل مطلقاً.
7- قوله(عليه السلام): سمع الخلائق يحتمل أن يكون مصدراً، أي سمع كلام الخلائق، أو بمعنى الأذن، أي كأذن الخلائق مرآة المجلسي 15/ 178 - 179 . هذا والحديث مجهول.

العين: إنَّ هذا العبد فينا الزاهدٌ، وقالت الجنّة : إنَّ هذا العبد فيَّ لزاهدٌ، وقالت النّار : إنَّ هذا العبد في لجاهل.

23 - أحمد [بن محمّد] رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، دعاءٌ يدعى به في دبر كلِّ صلاة تصلّيها، فإن كان بك داءٌ من سقم ووجع، فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض، وادْعُ بهذا الدُّعاء، وأمِرَّ بيدك على موضع وَجَعِكَ سَبْعَ مرَّات تقول : يا من كَبَسَ الأرض(1)على الماء وسدُّ الهواء بالسَّماء (2)، واختار لنفسه أحسن الأسماء، صلِّ على محمّد وآل محمّد، وافعل بي كذا وكذا، وارزقني كذا وكذا، وعافني من كذا وكذا(3).

24 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن عليِّ بن شجرة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : تمسح بيدك اليمنى على جبهتك ووجهك في دبر المغرب والصّلوات، وتقول : بسم الله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشّهادة الرَّحمن الرّحيم، اللّهمَّ إنّي أعوذ بك من الهمِّ والحزن(4)والسقم والعُدم(5)والصَّغار والذّل ، والفواحش ما ظهر منها (6)وما بطن(7).

25 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن التسبيح ؟ فقال : ما علمت شيئاً موقوفاً غير تسبيح فاطمة صلوات الله عليها، وعشر مرَّات بعد الغداة تقول : لا إله لّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي ، بيده الخير وهو على كلِّ شيء قديرٌ، ولكنٌ الإنسان يُسَبِّح ما شاء تطوَّعاً .

26 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الملك القميّ، عن إدريس أخيه قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : إذا فرغت من صلاتك فقل : اللّهمَّ إنّي أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الأئمّة(عليهم السلام)من أوَّلهم إلى آخرهم

ص: 333


1- أما بمعنى أدخلها في الماء فتكون (على) بمعنى (في)، أو بمعنى جمعها كائنة على الماء والكبس: الطمّ، أيضاً.
2- أي جعل السماء منتهى الهواء، أو هي منقلبة عن الهواء.
3- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و...، ح 187 .
4- يطلق الهم على ما لم يأت بعد، أو على ما لم يعلم سببه، بينما يطلق الحزن على ما مضى وتصرم.
5- العدم : الفقر.
6- وهي أفعال الجوارح. وما بطن: أفعال الجوانح .
7- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 197 .

وتسمّيهم ، ثمَّ قل : اللّهمَّ إنّي أدينك بطاعتك وولايتهم والرِّضا بما فضّلتهم به، غير متكبّر ولا مستكبر على معنى ما أنزلت(1)في كتابك على حدود(2)ما أتانا فيه وما لم يأتنا، مؤمن مقرّ مسلّم بذلك، راض بما رضيت به يا ربِّ، أُريد به وجهك والدّار الآخرة مرهوباً ومرغوباً إليك فيه، فأحْيِني ما أحييتني على ذلك وأمِتْني إذا أمتْني على ذلك وابعثني إذا بعثني على ذلك، وإن كان منّي تقصير فيما مضى فإنّي أتوب إليك منه ، وأرغب إليك فيما عندك وأسألك أن تعصمني من معاصيك، ولا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفَةَ عين أبداً ما أحييتني، لا أقلّ من ذلك ولا أكثر، إنَّ النّفس الأَمّارة بالسوء إلا ما رحمتَ يا أرحم الراحمين وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتّى تتوفّاني عليها وأنت عنّي راضٍ ، وأن تختم لي بالسعادة ولا تحوِّلني عنها أبداً، ولا قوّة إلّا بك .

27 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء، عن أبَان، عن محمّد الواسطي قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : لا تَدَعْ في دبر كلّ صلاة : أُعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الصّمد - حتّى تختمها ، وأُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الفلق - حتّى تختمها ، وأعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ النّاس - حتّى تختمها(3).

28 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب محمّد بن إبراهيم، إلى أبي الحسن(عليه السلام): إن رأيت يا سيّدي أن تعلّمني دعاءً أدعو به في دبر صلواتي يجمع الله لي به الله لي به خير الدُّنيا والآخرة؟ فكتب(عليه السلام)تقول : أعوذ بوجهك الكريم، وعزَّتك الّتي لا تُرام، وقدرتك الّتي لا يَمْتَنِعُ منها شيءٌ من شرِّ الدُّنيا والآخرة، ومن شرِّ الأوجاع كلّها.

199- باب من أحدَثَ قبل التسليم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن رجل صلّى الفريضة، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السّجدة الثّانية من الرَّكعة الرَّابعة، أَحْدَثَ؟ فقال: أما صلاته فقد مضت، وبقي التشهّد، وإِنَّما التشهّد سُنّة في الصّلاة، فليتوضّأ، وليَعُدْ إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد(4).

ص: 334


1- أي على نحو ما أنزلت ...
2- أي على الشرائط والأحكام التي وردت فيه أو لم ترد.
3- مر برقم 18 من الباب السابق فراجع .
4- التهذيب ،2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ،ح 56 بتفاوت وسند آخر، وكذلك هو في الاستبصار 1 ،195 - باب وجوب التشهد وأقل ما يجزي منه ، ح 7 . هذا وقد علّق الشيخ في التهذيب بعد أن أورد الحديث فقال : يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده، ... ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة وأما قوله : إنما التشهد سنة معناه : ما زاد على الشهادتين ... ويكون ما أمره به بعد أن يتوضأ محمولاً على الاستحباب هذا وقد استظهر المجلسي رحمه الله أن الكليني رحمه الله ممن يذهب إلى أن الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهر وجوبها بالقرآن لا يبطل الصلاة، وذكر عن الشيخ البهائي أنه نسبه أيضاً إلى الصدوق رحمه الله

2 - ، عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)في الرَّجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السّجدة الأخيرة قبل أن يتشهّد؟ قال : ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء، يقعد فيتشهّد ثمَّ يسلّم، وإن كان الحَدَثُ بعد التشهّد، فقد مضت صلاته(1).

200- باب السهو في افتتاح الصلاة

1 - عليُّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرَّجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد(2).

2 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبَان، عن الفضل بن عبد الملك أو(3)ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال : في الرَّجل يصلّي فلم يفتتح بالتّكبير ،هل تجزيه تكبيرة الرُّكوع ؟ قال : لا . بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر(4).

ص: 335


1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 157 . الاستبصار 1 ، 195 - باب وجوب التشهد وأقل ما يجزي منه ، ح . وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده الحديث : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسياً قبل الشهادتين، فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء، ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه إعادتها، كما أن عليه إتمامها لو أحدث قبل ذلك . وقد علّق الفاضل التستري - فيما نقله عنه المجلسي في مرآته - علي ما ذكره الشيخ أعلاه قائلاً : فيه بعد، ولا أرى بأساً بإبقائه على ظاهره، ولا يلزمنا حينئذ جواز ترك التشهد اختياراً لجواز أن يكون الواجب الذي عرف وجوبه من جهة السنة مما لا يبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبين ما عرف وجوبه من جهة القرآن .
2- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 15 . الاستبصار 1، 204 - باب من نسي تكبيرة الافتتاح ح .2 . وفي ذيله يعيد الصلاة. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن تكبيرة الافتتاح ركن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقيصتها عمداً وسهواً .
3- في التهذيبين وابن أبي يعفور.
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 20 . الاستبصار 1 ، 200 - باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع عنها أم لا؟ ح 1 .

3 - محمد بن يحيى رفعه عن الرّضا(عليه السلام)قال : الإمام يحمل أوهام من خَلْفَه إلّا تكبيرة الإفتتاح(1).

201- باب السهو في القراءة

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: إنَّ عبد الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصّلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء

عليه (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل نسي أُمَّ القرآن؟ قال: إن كان لم يركع فليُعِدْ أُمَّ القرآن .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ؟ فقال : أليس قد أتممتَ الرُّكوع والسّجود؟ قلت بلى قال : قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً(3).

202- باب السهو في الركوع

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)

ص: 336


1- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 21 . والمراد بالوهم الشك . والمعنى أن المأموم يرجع في الشك إلى علم الإمام كما هو المشهور عندنا إلا في التكبير، إذ لا تنعقد الجماعة ولا تتحقق المأمومية إلا بعد وقوعه والأصل عدمه.
2- التهذيب 2 نفس الباب، ح 27 . الاستبصار 1، 206 - باب من نسي القراءة ، ح 1 . الفقيه 1، 49 - باب ، أحكام السهو في الصلاة ، ح 22 بتفاوت . هذا، وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لو أخل بواجب غير ركن من واجبات الصلاة ومنها القراءة نسياناً وتجاوز محله فقد صحت صلاته ولا شيء عليه، اللهم إلا إذا نسي سجدة، أو التشهد فعليه قضاؤهما بالخصوص بعد الصلاة والإتيان بسجدتي السهو.
3- التهذيب 2 ، 9 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 28 . الاستبصار 1 ، 206 - باب من نسي القراءة ، ح 2 .

عن الرَّجل يشكُّ وهو قائمٌ ، لا يدري ركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يركع حتّى يسجد ويقوم ؟ قال : يستقبل(2).

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة(3)، لم يعتدَّ بها ، واستقبل : الصّلاة إستقبالاً ، إذا كان قد استيقن يقيناً.

203- باب السهو في السجود

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال : سئل أبو . عبد الله(عليه السلام)عن رجل سهى فلم يدر سجدةً سجد أم ثنتين؟ قال : يسجد أُخرى، وليس عليه بعد انقضاء الصّلاة سجدتا السّهو(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله

(عليه السلام)عن رجل شكٍّ فلم يدر

ص: 337


1- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 48 بتفاوت يسير الاستبصار 1 ، 207 - باب من نسي الركوع ، ح 2 ولا يوجد فضالة في سنده . وقوله : وهو قائم يدل على أنه لو كان في المحل وشك في الإتيان بالركوع فعليه أن يأتي به وأما إذا تجاوز المحل وشك فيبني على أنه قد أتى به لقاعدة التجاوز، أما إذا علم وتيقن أنه لم يأت به بطلت صلاته إذا كان قد تجاوز المحل . كما سوف ينص عليه في الحديث التالي.
2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 40 و 39 أيضاً. الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح .. وقوله : حتى يسجد ويقوم، يدل على أنه لو لم يدخل في السجود، أو دخل ولم يدخل في السجدة الثانية بعد وجب عليه تدارك الركوع . وهذا هو ما نص عليه أصحابنا رضوان الله عليهم . وقوله(عليه السلام): يستقبل : أي يستأنف الصلاة.
3- قوله(عليه السلام)ركعة ، أي ركوعاً كما فهمه الكليني، أو ركعة كاملة فيدل على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقاً . وقال في المدارك : قطع الشيخ والسيد وابن بابويه ببطلان صلاة من زاد فيها ركعة ولم يفرقوا بين الرباعية وغيرها، ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس . وقال الشيخ في الخلاف : وإنما اعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده ... وقال في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد .... مرآة المجلسي 187/15 .
4- لتهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل من تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 57 . الاستبصار 1 ، 211 - باب من شك في واحدة سجد أم اثنتين ، ح 1 . ويحمل قوله(عليه السلام): يسجد أخرى، على ما إذا كان ما يزال في المحل. وهو محل وفاق بين الأصحاب، ولأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.

سجدة سجد أم سجدتين؟ قال : يسجد حتى يستيقن أنّهما سجدتان(1).

3 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ وعليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى؟ فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه يقول : إذا تركت السّجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم اثنتين، استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما اثنتان(2).

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل شُبّه عليه ولم يدر واحدة سجد أم ثنتين؟ قال : فليسجد أُخرى(3).

204- باب السهو في الركعتين الأولتين

1 - محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): إذا شككتَ في الركعتين الأوَّلتين فأَعِدْ(4).

2 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : قال : إذا سهى الرَّجل في الرَّكعتين الأوَّلتين من

ص: 338


1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 58 الاستبصار ،1 ، نفس الباب .2. وفيهما فلم يدر سجد سجدة، بدل: سجدة سجد. .. وليس في ذيلهما قوله(عليه السلام): أنهما سجدتان .
2- التهذيب 2 نفس الباب ، ح 63 بتفاوت وزيادة في آخره. الاستبصار ،1 ، 209 - باب من ترك سجدة واحدة من . . . ، ح 5 بتفاوت أيضا وزيادة في آخره. والمشهور عدم الفرق في الشك في الأفعال بین الأوليتين والأخيرتين، وذهب المفيد والشيخ إلى وجوب الاستئناف في الأوليتين، والعلامة في التذكرة استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليتين، وعلى المشهور يمكن حمله على ما إذا شك أنه سجد واحدة أم ثنتين فلم يلتفت إليه مع بقاء وقته حتى ركع، فإنه يجب عليه الإعادة، لكن الظاهر من المؤلف أنه يرى كل واحد من السجدتين ركنا كما يظهر بعيد هذا مرآة المجلسي 188/15 .
3- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح .59 . الاستبصار 1 ، 211 - باب من شك فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين ح 3 .
4- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ...، ح 2 . الاستبصار 1 ، 213 - باب السهو في الركعتين الأولتين، ح 2 . هذا، وقد اتفق الأصحاب رضوان الله عليهم على أن الشك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية والثلاثية والأولتين من الرباعية إذا لم يغلب على ظنه شيء مبطل للصلاة وعليه الاستئناف. نعم، نقل عن أبي جعفر بن بابويه رحمه الله أنه يقول فيما لو شك المصلي بين الركعة والركعتين فله أن يبني على الأقل.

الظّهر والعصر والعَتَمة، ولم يدر أواحدة صلّى أم ثنتين، فعليه أن يعيد الصّلاة(1).

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز،عن زرارة عن أحدهما(عليهم السلام)قال: قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد قال : قلت له : رجل لم يدر أِثنَتَيْن صلّى أم ثلاثاً؟ فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثّالثة، مضى في الثّالثة ثمَّ صلّى الأخرى، ولا شيء عليه، ويسلّم قلت : فإنّه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلّم، ويقوم فيصلّي ركعتين، ثمَّ يسلّم ولا شيء عليه(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء؛ والحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء قال : قال لي أبو الحسن الرِّضا(عليه السلام): الإعادة في الرَّكعتين الأوَّلتين، والسّهو في الركعتين الأخيرتين(3).

205- باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : إذا شككت في المغرب فاعِدْ ، وإذا شككت في الفجر فأَعِدْ(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت

ص: 339


1- التهذيب ،2 نفس ،الباب ح 5 بدون: والعتمة الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح ه . وفي سندهما : عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : ...
2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 9 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 9 وفيهما إلى قوله : يعيد . وروبا ذيل الحديث الباقي في التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 60 . وفي الاستبصار 1 ، 218 - باب من شك فلا يدري صلّى اثنتين او ثلاثا ، ح 1 وفي آخرهما ولا شيء عليه، ويسلم. هذا وقد علّق أحد فقهائنا المعاصرين على هذا الحديث بقوله : «أما مصحح زرارة عن أحدهما(عليهم السلام) ... فغير ظاهر فيه، (أي البناء على الثلاث) لو لم يكن ظاهراً في البناء على الأقل بقرينة إطلاق الثالثة على الركعة التي بيده وعدم تقييد الأخرى بكونها منفصلة، الموجب لظهورها في كونها متصلة، وعطف التسليم عليها الظاهر في كونه تسليم الصلاة. هذا وقد نقل في الخلاف والانتصار وظاهر السرائر وغيرها الاجماع عندنا على أن من شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. بل عن كشف الرموز أنه فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً .
3- التهذيب ،2 ، نفس الباب ح 10 . الاستبصار 1 ، 213 - باب السهو في الركعتين الأولتين ، ح 10
4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح15 . الاستبصار 1، 214 - باب الشك في فريضة ،الغداة ، ح 1 .

أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمَّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السّفر(1).

3 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن بن فضالة أيّوب، عن سيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميِّ قال : صلّيت بأصحابي المغرب، فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت ،فقال بعضهم: إنّما صلّيت ركعتين، فأعَدَّتُ، فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام)فقال : لعلّك أعدتَ ؟ قلت : نعم، قال: فضحك، ثمَّ قال: إنّما يجزيك أن تقوم فتركع ركعة(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في المغرب والفجر سهو(3).

206- باب السهو في الثلاث والأربع

1 - محمّد بن يحيى ،وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير عثمان ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلّى فلم يدر أفي الثّالثة هو أم في الرَّابعة؟ قال فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنّه في الثّالثة وفي قلبه من الرَّابعة شيءٌ، سلّم بينه وبين نفسه، ثمَّ يصلّي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب(4).

2 - وعنه ، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : إن استوى وَهْمُهُ في الثَّلاث والأربع، سلّم، وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس ، يقصد في التشهّد(5).

ص: 340


1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ...، ح 16 . الاستبصار 1 ، 214 - باب الشك في فريضة الغداة ، ح 2 .
2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 25 . الاستبصار 1 ، 215 - باب السهو في صلاة المغرب ، ح 4 بزيادة في آخرهما وتفاوت يسير جداً وربما يُفهم من عدم إنكاره(عليه السلام)التخيير ، وفيه نظر ، لاحتمال عدم تقصيره في الاستعلام مرآة المجلسي 192/15.
3- التهذيب ،2 نفس الباب ح 17 . وفيه عن أبي جعفر(عليه السلام). الاستبصار 1 ، 214 - باب الشك في فريضة الغداة ، ح .. والحديث وإن كان ظاهره الأعم من الركعات إلا أن أكثر أصحابنا حمله عليها دون الأفعال.
4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 36
5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 37 وفيه : يقصر : ... ، بدل : يقصد . وقوله : يقصد في التشهد؛ من . القصد، أي الوسط، بأن لا يأتي بمستحبات التشهد . وقد دل هذا الحديث كالذي قبله وما يأتي بعده على تعين سورة الحمد في صلاة الاحتياط وعدم إجزاء التسبيحات فيها، وهو ما عليه المشهور عندنا وإن ذهب ابن إدريس إلى التخيير بين فاتحة الكتاب وبين التسبيح فيها .

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أحدهما(عليهم السلام)قال: قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهّد، ولا شيء عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحزر الثلاث، قام فأضاف إليها أُخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشكٍّ، ولا يُدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في في حال من الحالات(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرّجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً؟ قال : يتشهّد ويسلّم، ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثمَّ يتشهّد ويسلّم، وإن كان صلّى أربعاً، كانت هاتان نافلة، وإن كان صلّى ركعتين، كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلّم فليسجد، سجدتَي السهو(2).

5 - حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : إنّما السهو ما بين الثلاث والأربع، وفي الإثنتين و [في] الأربع بتلك المنزلة، ومن سها ولم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه(3)قال : يقوم فيتمُّ، ثمَّ يجلس فيتشهّد ويسلّم، ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع، تشهّد وسلّم، ثمَّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد، ثمَّ قرأ وسجد سجدتين ،وتشهّد وسلّم، وإن كان أكثر وهمه [إلى] ،الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم .

ص: 341


1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ...، ح 41 . الاستبصار 1، 216 - باب من شك في اثنتين وأربع ، ح .. وظاهر الخبر البناء على الأقلّ، والمراد بقوله : ولا ينقض اليقين بالشك: أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية. ولا يُدخل الشك في اليقين : أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما الصلاة المتيقنة بأن يضمهما مع الركعتين المتيقنتين ويبني على الأكثر، ولكنه ينقض الشك باليقين، أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين وهو البناء على الأقل .... والقول بالتخيير في خصوص هذه المسألة لا يخلو من قوة، وإن كان اختيار البناء على الأكثر لمخالفته للعامة أولى ونقل عن الصدوق رحمه الله في المقنع أنه حكم بالإعادة في هذه الصورة مرآة المجلسي 194/15.
2- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 40 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 1 ، 49 - باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 32 وأخرجه بتفاوت عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
3- أي استوى طرفاه فلم يظن بإحدى الصورتين .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل صلّى فلم يدر أثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال : يقوم فيصلّي ركعتين من قيام، ويسلّم ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلّا تمّت الأربع(1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن سيّابة ، وأبي العبّاس، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا لم تَدْر ثلاثاً صليت أو أربعاً، ووقع رأيك على الثلاث، فابنِ على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع، فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمك، فانصَرِفْ(2)وصلِّ ركعتين وأنت جالس(3).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إذا لم تدر ثنتين صلّيت أم أربعاً ، ولم يذهب وَهْمُكَ إلى شيء، فتشهّد وسلّم ، ثمَّ صلّ ركعتين(4)وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأُمَّ القرآن، ثمَّ تشهّد وَسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة، وإن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وَهُمُكَ إلى شيء، فسلّم، ثمَّ صلِّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الرَّكعة الرَّابعة، ولا تسجد سجدتي السّهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ، ثمَّ اسجد سجدّتي السهو.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال فيمن لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع، فهو بالخيار، إن شاء صلّى ركعة وهو قائمٌ ، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، وقال : في رجل لم يدر أثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع [أ] و إلى الركعتين ، فقال : يصلّي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن

ص: 342


1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . .. ، ح 43 . وروى قريباً منه بسند آخر في الفقيه 1، 49 - باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 38 . وقوله(عليه السلام): يقوم : يعني يبني على الأربع ثم يقوم ليأتي بصلاة الاحتياط . وما تضمنه الحديث هو مذهب أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم، بما فيه تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس. وأما ابن الجنيد وابن بابويه فذهبا في هذه الصورة إلى أنه يبني على الأربع ثم يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس .
2- أي ابن على الأربع.
3- التهذيب 2 نفس ،الباب ح 34 .
4- المشهور بين أصحابنا أنه إذا شك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام بل عن الخلاف والانتصار الإجماع على هذا الحكم.

ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثّلاث والأربع(1).

207- باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنه زاد

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس»، وسمّاهما رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) المرغِمَتَين(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم،عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ؛ وبكير ابنَي أعين، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة، لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً، فاسجد سجدتي السّهو بعد تسليمك، ثمَّ سلّم بعدهما (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،عن عثمان بن عيسى، عن

ص: 343


1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ... ، ح 35 . وفيه إلى قوله : ... وأربع سجدات وهو جالس .« قوله(عليه السلام): فهو بالخيار . قال في المدارك : بهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بین الركعة من قيام والركعتين من جلوس وهي ضعيفة بالإرسال وبعلي بن حديد، فالأصح تعين الركعتين من جلوس كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل والجعفي لصحة مستنده . ... قوله(عليه السلام): وليس الوهم . .. الخ : يدل على ذلك أن الشك بين الاثنتين والأربع يلزمه الركعتان وإن غلب ظنه على الأربع، ولعله محمول على الاستحباب »مرآة المجلسي 198/15
2- قال الشهيد الثاني رحمه الله : المرغمتان - بكسر الغين - لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر، إما من المراغمة أي يغضبانه أو من الرّغام وهو التراب يقال : أرغم الله أنفه. وظاهر الحديث الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين والمراد بالسجدتين سجدتا السهو والمشهور بين الأصحاب وجوبهما في هذه الحالة . وحكى الشهيد الأول في الدروس عن الصدوق أنه يذهب في هذه الحالة إلى وجوب صلاة الاحتياط وهي ركعتان من جلوس.
3- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . . . ، ح 64 . الاستبصار 1 ، 219 - باب من تيقن أنه زاد في الصلاة ، ح 1 . وفيهما: إذا استيقن الرجل .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 68 .

سماعة قال : قال : من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو(1)، وإنّما السّهو على من لم يدر زاد أم نقص منها .

5 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً، فاسجد سجدتي السّهو بعد تسليمك(3)وأنت جالس، ثمَّ سلّم بعدهما.

208- باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يُتمّها أو يقوم في موضع الجلوس

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): حفظ

من سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو(4)، فإنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)صلّى بالنّاس الظهر ركعتين، ثمَّ سها فسلّم، فقال له ذو الشِّمالين : يا رسول الله، أَنزَلَ في الصّلاة شيء؟ فقال:«وما ذاك»، قال: إنّما صلّيت ركعتين، فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «أتقولون مثل قوله؟ »قالوا: نعم فقام(صلی الله علیه وآله وسلم) فأتم بهم الصّلاة، وسجد بهم سجدتي السّهو، قال: قلت: أرأيت من صلّى ركعتين وظنَّ أنهما أربع، فسلّم وانصرف ثمَّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصّلاة من أوَّلها، قال: قلت: فما بال

ص: 344


1- قوله(عليه السلام): من حفظ سهوه ... الخ : أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل فأتم صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين فليس عليه سجود السهو مرآة المجلسي 201/15
2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 65. الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح.2. هذا ولا خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم في أن من زاد ركعة في صلاته سهواً بطلت الصلاة، نعم، عن المعتبر والألفية والمنتهى والمسالك وموضع من القواعد وغيرها أنه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر التشهد الواجب صحت صلاته وقد تقدمت منا الإشارة إلى ذلك .
3- وقد دل الحديث على أن موضع سجدتي السهو إنما هو بعد التسليم، وهو المشهور والأظهر عندنا، يقول المحقق في الشرائع 119/1 عن سجدتي السهو وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان، وقيل: قبله، وقيل: بالتفصيل والأول أظهر .
4- أي أنه يتذكر ما كان محل شكه أو سهوه فيأتي به أن تذكر أنه لم يفعله قبل أن يأتي بأي فعل مبطل للصلاة.

رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)لم يستقبل الصّلاة وإنّما أتمَّ بهم ما بقي من صلاته؟ فقال : إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)لم يبرح من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الرَّكعتين الأوّلتين(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم : عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال في الرّجل يصلّي ركعتين من المكتوبة ثمَّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ؟ قال : فليجلس ما لم يركع، وقد تمّت صلاته، فإن لم يذكر حتّى يركع ، فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيُّ، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صَدَقَة قال: قلت لأبي الحسن الأوَّل(عليه السلام): أَسَلَّمَ رسولُ الله(صلی الله علیه وآله وسلم)في الركعتين الأوَّلتين؟ فقال: نعم، قلت: وحاله حاله؟(3)قال : إنّما أراد الله عزَّ وجلَّ أن يفقّههم(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم؟ فقال : يتمُّ صلاته، ثمَّ يسجد سجدتين ، فقلت : سجدتا السّهو قبل التّسليم هما أو بعد؟ قال : بعد(5)

ص: 345


1- التهذيب 2 ، 16 - باب أحكام السهو، ح 26 . الاستبصار 1، 214 - باب الشك في فريضة الغداة ، ح 16 وفيه إلى قوله : فليتم ما نقص من صلاته. وروي صدره في الفقيه 1، 49 - باب أحكام السهو في الصلاة، ح 35 . وبعض أصحابنا كالصدوق قد دافعوا عن هذا الحديث وأمثاله مما تضمن نسبة السهو إلى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) وحفظ ذي الشمالين لصلاته دونه(صلی الله علیه وآله وسلم)، لكنها - في نظرنا - ساقطة لقيام الدليل العقلي القطعي على عدم جواز السهو أو النسيان على المعصوم(عليهم السلام)نبياً كان أو إماماً ، وهذا مما أجمع عليه علماؤنا ولم يشذ عنهم إلا الشيخ الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما الله . وقد بسط الشيخ المجلسي في بحاره القول في هذه المسألة وتصدّى لأمثال هذه الأخبار التي تنسب السهو إلى النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)وفندها وبين شذوذها، فراجع المجلد السادس من بحار الأنوار لتطلع على تفاصيل ذلك كله . كما لا بأس بمراجعة دفاع الشيخ الصدوق عن موضوع سهو النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) في الفقيه 1 نفس ،الباب أعلاه، بعد ح 48 هذا والعجيب أن هذا الحديث صحيح ،السند ولذا لا بد من حمله على التقية .
2- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 19. وفي آخره: نقر ثنتين ...، بدل: سجد سجدتين.... والمشهور عندنا قضاء التشهد المنسي وإبعاضه وأجمع أصحابنا على أنه يكون بعد التسليم. ونقل عن المفيد وابن بابويه وجوب ذهابهما إلى الاكتفاء بتشهد سجدتي السهر عن التشهد المنسيّ .
3- «أي في الجلالة والرسالة» مرآة المجلسي 204/15.
4- التهذيب 2 نفس ،الباب ، ح 20 . والحديث ضعيف. وهو محمول على التقية.
5- التهذيب 2 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ... ، ح 56 . الاستبصار 1 ، 220 - باب من تكلم في الصلاة ساهياً أو . . . ، ح 1. وفي سندهما محمّد بن يعقوب بدل : محمّد بن يحيى. وفيهما بعده، بدل: بعد في الموضعين وقد ذكر مضمون الحديث مع حذف السند في الفقيه 1 ، نفس الباب قبيل الحديث رقم 46 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على بطلان الصلاة بالكلام متعمداً بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى كما حكى ذلك صاحب المدارك والشهيدان وابن زهرة وغيرهم . وأما إذا كان التكلم ساهيا لم يكن ذلك مبطلا وقال في المنتهى : عليه علماؤنا ويجب عليه سجدنا السهو على المشهور. نعم ذهب الشيخ وجماعة أنه لو تكلم بتخيل الفراغ من الصلاة إلى الحكم ببطلان صلاته .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تقول في سجدتي السّهو: بسم الله وبالله ،اللّهمَّ صلّ على محمّد وآل محمّد قال الحلبيُّ : وسمعته مرَّة أخرى يقول : بسم الله وبالله السّلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليُّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : صلّى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ثمَّ سلّم في ركعتين، فسأله من خَلْفَه: يا رسول الله، أحَدَثَ في الصّلاة شيء؟ قال: «وما ذلك»؟ قالوا: إنّما صلّيت ركعتين، فقال: «أكذلك يا ذا اليدين»؟ - وكان يدعى ذا الشّمالين - فقال: نعم، فبني على صلاته، فأتمًّ الصّلاة أربعاً . وقال : إنَّ الله هو الّذي أنساه رحمة للأُمّة، ألا ترى لو أنَّ رجلاً صنع هذا لعُيَّر وقيل : ما تُقْبَلُ صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذاك قال : قد سنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وصارت أُسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا قمت في الرّكعتين الأوَّلتين ولم تتشهّد، فذكرت قبل أن تركع ، فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتّى تركع، فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفتَ سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمَّ تَشَهَّد التشهّد الّذي فاتك(3).

ص: 346


1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ... ، ح 74 . الفقيه 1، 49 - باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 14 بتفاوت فيهما . قال المحقق في الشرائع وصورتهما أن يكبر مستحباً ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهداً خفيفاً ثم يسلّم. وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد، ولو وجب هل يتعين بلفظ ؟ الأشبه : لا . هذا ولكن المشهور بين علمائنا وجوب الذكر في الجملة والذين ذهبوا إلى الوجوب انقسموا فريقين فريق يقول بتعين ما في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام)وهو : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد. أو : بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد ذهب إلى هذا في الغنية ونهاية الأحكام والدروس واللمعة والذكرى وغيرها وفريق آخر يقول بإجزاء مطلق الذكرى، وقد ذهب إلى هذا في الذخيرة والمبسوط والموجز والتحرير وربما غيرها. ولكل فريق ،وجه والوجهان مبنيان على استفادة الوجوب من الصحيح المذكور أولاً .
2- التهذيب 2، 16 - باب أحكام السهو ، ح 21 والحديث صحيح وهو محمول على التقية وقد مرت الإشارة إلى الوجه في ذلك.
3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 18 . وظاهره مؤيد لما ذهب إليه المفيد وابن بابويه من الاكتفاء بتشهد سجدتي السهو عن التشهد المنسي، وهو خلاف المشهور كما تقدمت الإشارة إليه . اللّهمَّ ألا إذا قلنا باستفادة وجوب قضاء التشهد المنسي من قوله(عليهم السلام): الذي فاتك، بقرينة وجوب التشهد في سجدتي السهو. والله العالم.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا قمت في الرَّكعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهّد فيهما، فذكرت ذلك في الرَّكعة الثّالثة قبل أن تركع ، فاجلس فتشهد، وقم فأتمَّ صلاتك، فإن أنت لم . تذكر حتّى تركع، فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السّهو بعد التّسليم قبل أن تتكلّم(1).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرَّجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ؟ قال : يسجد سجدتين بعد التّسليم، وهما المرغِمَتان تُرْغِمان الشَّيطان(2).

209- باب من شك في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص، ومن كَثُر عليه السهو والسهو في النافلة وسهو الإمام ومَنْ خَلْفَه

اشارة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت، ولم يقع وَهْمُكَ على شيء فأَعِد الصلاة(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له:

ص: 347


1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 17 . ويدل الحديث على عدم جواز الكلام أو الإتيان بأي فعل قبل الإتيان بسجدتي السهو.
2- ويدل على ما ذهب إليه السيد المرتضى وابن بابويه من وجوب السجود للقعود في موضع قيام وعكسه مرآة المجلسي 207/15 .
3- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . . . ، ح 45 . الاستبصار 1 ، 217 - باب من شك فلم يدرِ كم صلى ركعة أو . . . ، ح 2. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم إجماعاً صريحاً أو ظاهر حكي عن غير واحد منهم على إن من لم يدركم صلّى وجبت عليه إعادة الصلاة لأنه يعود في الحقيقة إلى كونه شكاً في الأوليتين وهو مبطل للصلاة إجماعاً . نعم روى في الفقيه 1، 49 - باب أحكام السهو في الصلاة، ح 39، حديثاً عن العبد الصالح(عليه السلام)عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً .... قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ... الخ . فإن ما تضمنه هذا الحديث من حكم خاص بكثير الشك بقرينة قوله(عليه السلام): وليتعوّذ . .. الخ ، وإلا فإن الحكم في مثل ذلك هو الإعادة لمن كان معتدل الشك بالإجماع .

الرّجل يشكّ كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى ، ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، قلنا له : فإنّه يكثر عليه ذلك، كلّما عاد شكَّ؟ قال : يمضي في شكّه ، ثمَّ قال : لا تُعَوّدوا الخبيث(1)من أنفسكم بنقض الصّلاة فتُطمِعوه، فإنّ الشّيطان خبيث يعتاد لما عُوِّد، فليمض أحدكم الوهم ، ولا يكثرنَّ نقض الصّلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرَّات لم يعد إليه الشكُّ، قال زرارة : ثمَّ قال: إنّما يريد الخبيث أن يُطاع ، فإذا عُصي لم يعد إلى أحدكم(2).

1- حمّاد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعِدْ، ولا تمضِ على الشكِّ(3).

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أتى رجل النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)فقال : يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتّى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان؟ فقال : «إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبِّحة، ثمَّ قل: بسم قل : بسم الله وبالله توكّلت على الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرَّجيم ، فإنّك تنحره وتطرده»(4).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الإمام يصلّي بأربعة أنفس، أو خمسة أنفس، ويسبح اثنان(5)على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلوا أربعاً، ويقول هؤلاء(6): قوموا، ويقول هؤلاء : اقعدوا، والإمام مايل مع أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليه ؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خَلْفَه سَهْوَه بإيقان منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يَسْهُ الإمام ، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر ،سهو، ولا في الرَّكعتين الأولتين من كلِّ صلاة، ولا

ص: 348


1- يعني الشيطان .
2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 48 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح ه . واختلف الأصحاب فيما به تتحقق الكثرة المقتضية لعدم الالتفات إلى الشك، فقال الشيخ في المبسوط : قيل : حده أن يسهو ثلاث مرات متوالية، وبه قال ابن حمزة، وقال ابن إدريس : حده أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، أو يسهو في أكثر الخمس، أعني ثلاث صلوات من الخمس فيسقط حكم السهو في الفريضة الرابعة ، وذهب أكثر المتأخرين إلى الرجوع إلى العادة مرآة المجلسي 15 / 208 - 209 .
3- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 44 . الاستبصار 1، نفس الباب، ح 1.
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- « يدل على أن إعلام الإمام والمأموم ما في ضميرهم بالآخر ينبغي أن يكون بالتسبيح فإنه لا يجوز الكلام . . . . »مرأة المجلسي 210/15 .
6- أي بالإشارة الغير الماحية لصورة الصلاة.

في نافلة، فإذا اختلف على الإمام مَن خَلْفَهُ فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخد بالجزم(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن السّهو في النافلة؟ فقال: ليس عليه شی(2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ليس على الإمام سهو، ولا على من خَلْفَ الإمام سهو، ولا على السّهو سهو، ولا على الإعادة إعادة(3).

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا كثر عليك السّهو فامض في صلاتك، فإنّه يوشك أن يَدَعَكَ، إنّما هو من الشّيطان(4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير؛ عن عبيد الله الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن السّهو فإنّه يكثر عَلَيَّ ؟ فقال : ادرج صلاتك إدراجاً قلت: فأيُّ شيء الإدراج ؟ قال : ثلاث تسبيحات في الرّكوع والسجود(5).

وروي أنّه إذا سها في النّافلة بنى على الأقلِّ.

ص: 349


1- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة ... ، ح 99. الفقيه 1 ، 49 - باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 45 بتفاوت هذا وقال المحقق في الشرائع 118/1: «من سها في سهو، لم يلتفت وبنى على صلاته، وكذا إذا سها المأموم عوّل على صلاة الإمام، ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولا حكم للسهو مع كثرته، ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيراً . وقيل أن يسهو ثلاثاً في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاث فرائض، والأول أظهر .
2- التهذيب 2 ، 16 - باب أحكام السهو، ح 10 . وفيه : ليس عليك شيء. وقد دل الحديث على أن الشك مطلقاً لا يبطل النافلة بل يبني على الأقل فيها. والأشهر تخييره بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر.
3- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 16 . الظاهر أن هذا حكم آخر بينه وبين كثرة السهو عموم من وجه، إذ مفاده أنه إذا حدث سبب للإعادة في صلاة بسبب الشك والسهو أو مطلقاً فأعاد ثم حدث في المعادة ما يوجب الإعادة لا يلتفت إليه، وحصول كثرة السهو لا ينحصر فيما يوجب الإعادة، فهما سببان لعدم الإعادة وإن اجتمعا في بعض الموارد .... والأحوط إتمامها ثم الإعادة والله يعلم مرآة المجلسي 226/15 .
4- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 12 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 6 بتفاوت. ويدل على أن كثير الشك لا يلتفت إلى شكّه ولا يرتب عليه أثراً. وقد مضى الكلام فيما تتحقق به كثرة الشك.
5- التهذيب 2 نفس ،الباب ، ح 13 . قوله(عليه السلام): ثلاث تسبیحات: يعني سبحان الله ، ثلاث مرات في كل من الركوع والسجود.

فجميع(1)مواضع السّهو الّتي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعاً: سبعة منها يجب على السّاهي فيها إعادة الصّلاة: الّذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتّى يركع والّذي، ينسى ركوعه وسجوده والّذي لا يدري ركعة صلّى أم ركعتين، والّذي يسهو في المغرب والفجر، والّذي يزيد في صلاته، والّذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء، والّذي ينصرف عن الصّلاة بكلّيته قبل أن يتمّها .

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ويجب فيها سجدتا السّهو: الّذي يسهو فيسلّم في الركعتين ثمَّ يتكلّم من غير أن يحوَّل وجهه وينصرف عن القبلة، فعليه أن يتمَّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتي السّهو، والّذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثّالثة، فعليه سجدتا السّهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته، والّذي لا يدري أربعاً صلّى أو خمساً عليه سجدتا السّهو، والّذي يسهو في بعض صلاته فيتكلّم بكلام لا ينبغي له، مثل أمر ونهي من غير تعمّد، فعليه سجدتا السّهو، فهذه أربعة مواضع يجب فيها السّهو.

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ولا سجدتا السّهو: الّذي يدرك سهوه قبل أن يفوته، مثل الّذي يحتاج أن يقوم فيجلس، أو يحتاج أن يجلس فيقوم، ثمَّ يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أُخرى، فيقضيه، لا سهو عليه، والّذي يسلّم في الرّكعتين الأولتين ثمَّ يذكر فيتمَّ قبل أن يتكلّم، فلا سهو عليه، ولا سهو على الإمام إذا جفظ عليه من خلْفَه ، ولا سهو على مَنْ خَلْفَ الإمام، ولا سهو في سهو، ولا سهو في نافلة، ولا إعادة في نافلة، فهذه ستّة مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ولا سجدتا السهو.

وأمّا الّذي يشكّ في تكبيرة الإفتتاح ولا يدري كبّر أم لم يكبّر، فعليه أن يكبّر متى ما ذكر قبل أن يركع، ثمَّ يقرأ ثم يركع(2)، وإن شكّ وهو راكع فلم يدر كبّر أو لم يكبّر تكبيرة الافتتاح، مضى في صلاته ولا شيء عليه، فإن استيقن أنّه لم يكبّر أعاد الصّلاة حينئذ، فإن شكٍّ وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع ، فليركع حتّى يكون على يقين من ركوعه ، فإن ركع ثمپَ ذكر أنّه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السّجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع، فإن مضى ورفع رأسه من الرَّكوع ، ثمَّ ذكر أنّه قد كان ركع، فعليه أن يعيد الصلاة، لأنه قد زاد في صلاته ركعة، فإن سجد ثمَّ شك فلم يدر أركع أم لم يركع، فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكّه ، إلّا أن يستيقن أنّه لم يكن ركع، فإن استيقن ذلك فعليه أن يستقبل الصّلاة ، فإن سجد ولم

ص: 350


1- من هنا إلى نهاية ما تحت عنوان السهو بين أربع وخمس هو من كلام الكليني رحمه الله
2- ظاهره وجوب التكبير حتى ولو كان قرأ أو دخل في القراءة، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب .

يدر أسجد سجدتين أم سجدة، فعليه أن يسجد أُخرى حتّى يكون على يقين من السّجدتين، فإن سجد ثمَّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصّلاة، لأنّه قد زاد في صلاته سجدة(1)، فإن شكٍّ ، فإن شكٍّ بعدما قام فلم يدر أكان سجد سجدة أو سجدتين، فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن أنه لم يسجد إلّا واحدة فعليه أن ينحطَّ فيسجد أُخرى ولا شيء عليه ، وإن كان قد قرأ ثمَّ ذكر أنّه لم يكن سجد إلّا واحدة، فعليه أن يسجد أُخرى ثمَّ يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه، وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلاّ سجدة أو لم يسجد شيئاً فعليه إعادة الصّلاة .

السهو في التشهد

وإن سها فقام من قبل أن يتشهّد في الرّكعتين فعليه أن يجلس ويتشهّد ما لم يركع، ثمَّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السّهو، وليس عليه في حال الشكّ شيء ما لم يستيقن .

السهو في اثنتين وأربع

إن شكٍّ فلم يدر أِثِنتَين صلى أو أربعاً، فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه، وإن ذهب وهمه إلى أنّه قد صلّى ركعتين، صلّى أُخريين ولا شيء عليه، فإن استوى وهمه سلّم ثمَّ صلّى ركعتين قائماً بفاتحة الكتاب، فإن كان صلّى ركعتين كانتا هاتان الرّكعتان تمام الأربعة، وإن كان صلّى أربعاً كانتا هاتان نافلة.

السهوفي اثنتين وثلاث

فإن شكَّ فلم يدر أركْعَتَين صلّى أم ثلاثاً فذهب وهمه إلى الرَّكعتين، فعليه أن يصلّي أُخريين ولا شيء عليه ، وإن ذهب وَهْمُهُ إلى الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه ، وإن استوى وَهُمُهُ وهو مستيقن في الركعتين، فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائمٌ ، ثمَّ يسلّم، ويصلّي ركعتين وهو قاعدٌ بفاتحة الكتاب، وإن كان صلّى ركعتين فالّتي قام فيها قبل تسليمه تمام

ص: 351


1- الظاهر أن الكليني رحمه الله يبني على أن السجدة الواحدة ركن ولذا حكم هنا بوجوب إعادة الصلاة لأن زيادة الركن كنقيصته مبطلة للصلاة عن عمد كانتا أو عن سهو. ومن هنا حكم أيضاً في نهاية كلامه بوجوب الإعادة على من نسي سجدة واحدة وتيقن من ذلك بعد فوات محلها بالركوع، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب حيث أوجبوا قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة لمن نسيها وقد فات محل تداركها.

الأربعة، والركعتان اللتان صلّاهما وهو قاعد مكان ركعة، وقد تمّت صلاته، وإن كان قد صلّى ثلاثاً، فالّتي قام فيها تمام الأربع، وكانت الرَّكعتان اللّتان صلّاهما وهو جالس نافلةٌ .

السهو في ثلاث وأربع

فإن شكَّ فلم يَدْرٍ أثلاثاً صلّى أم أربعاً، فإن ذهب وَهُمُهُ إلى الثلاث فعليه أن يصلّى أُخرى ثمَّ يسلّم ولا شيء عليه، وإن ذهب وهمه إلى الأربع، سلّم ولا شيء عليه، وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع، سلّم على حال شكّه، وصلى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب، فإن كان صلّى ثلاثاً، كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع، وإن كان صلّى أربعاً، كانت هاتان الرَّكعتان نافلةٌ له .

السهو في أربع وخمس

فإن شكٍّ فلم يَدْرِ أربعاً صلّى أو خمساً ، فإن ذهب وَهْمُهُ إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وَهُمُهُ إلى الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوى وَهُمُهُ سلّم وسجد سجدتي السهو، وهما المرغِمَتان .

210- باب ما يُقْبَلُ من صلاة الساهي

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إن عمّار الساباطيّ روى عنك رواية، قال : وما هي؟ قلت روى أنَّ السنّة فريضة(1)، فقال: أين يذهب، أين يذهب، ليس هكذا حدَّثته، إنّما قلت له : من صلّى فأَقْبَلَ على صلاته ، لم يحدِّث نفسه فيها ، أو لم يَسْهُ فيها ، أقبل الله عليه ما أقبَلَ عليها، فربّما رُفِعَ نصفُها أو رُبُعُها أو ثلثها أو خُمْسُها، وإنّما أمرنا بالسنّة ليَكمُلَ بها ما ذهب من المكتوبة.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم،

ص: 352


1- « كان عماراً ظن أنه إذا كانت النافلة لتميم الفريضة، ولم تقبل الفريضة إلا بها، فالنافلة واجبة ولم يفرق بين القبول والإجزاء. ولا يخفى على المتتبع أن أكثر أخباره لا يخلو من تشويش لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه» مرآة المجلسي 15 / 233 - 234 .

عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إنَّ العبد ليُرْفَعُ له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يُرفَع له إلّا ما أقبل عليه بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمَّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة(1).

3 - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) - وأنا أسمع - : جُعِلْتُ فِداك إنّي كثير السهو في الصلاة؟ فقال : وهل يسلم منه أحدٌ ؟ فقلت : ما أظنّ أحداً أكثر سهواً منّي ، فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): يا أبا محمّد، إنَّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها، وأقلُّ وأكثر على قدر سهوه فيها، لكنّه يتمّ له من النّوافل . قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): أجل، لا(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)أنّهما قالا : إنّما لك من صلاتك ما أقبلتَ عليه منها ، فإن أوهمها كلّها(3)أو غفل عن أدائها(4)لفّت(5)فضرب بها وجه صاحبها(6).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة حتّى ركعت وأنا أنويها تطوّعاً؟ قال : فقال : هي الّتي قمت فيها ، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمَّ دخلك الشكّ فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت نافلة فنويتها فريضة، فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثمَّ ذكرت في نافلة كانت عليك فامضِ في الفريضة(7).

211 - باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحَدَث والإشارة والنسيان وغير ذلك

1 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،

ص: 353


1- التهذيب 2 ، 16 - باب أحكام السهو، ح ا وفيه ليتمم، بدل: ليتمّ .
2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 4 .
3- أي صلّاها لاهِيَ القلب عن الله سبحانه .
4- أي سهى عن بعض أفعالها أو عن أدائها في وقتها الفضيلي، أو نسي أدائها حتى تضيق وقتها والله العالم .
5- فيه دلالة على تجسّم الأعمال وضرب وجهه بها إما في الدنيا، أو في الآخرة .
6- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 5 و 6 .
7- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 5 و 6 .

عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن الضحك ، هل يقطع الصلاة؟ قال : أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة(1).

ورواه أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يصيبه الرِّعاف وهو في الصلاة؟ فقال: إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عننه ثمَّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم، فقد قطع صلاته(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الرَّجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلّي على تلك الحال، أو لا يصلّي ؟ قال : فقال : إن احتمل الصبر، ولم يخف إعجالاً عن الصلاة، فليصلّ ولَيَصْبِرْ (3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليه السلام)أنّهما كانا يقولان : لا يقطع الصلاة إلّا أربعة : الخلاء والبول والرِّيح والصوت(4).

5- عليَّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء ،عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)في الرَّجل يمسُّ أنفه في الصلاة فيرى دماً، كيف يصنع، أينصرف؟ فقال : إن كان يابساً فليرمِ به ولا بأس(5).

ص: 354


1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 181 . الفقيه 1 ، 50 - باب صلاة المريض والمغمى عليه و.....، ضمن ح 30 . القهقهة : - كما في القاموس - هي الترجيع بالصوت عند الضحك، أو شدة الضحك . والظاهر أن الحكم ببطلان الصلاة بتعمد القهقهة إجماعي عندنا .
2- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . . . ، ح 84. الاستبصار 1، 243 - باب الرعاف ، ح 6 وروى بمعناه في الفقيه 1 ، نفس ،الباب ، ح 24 وأخرجه عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله(عليه السلام). والحديث وإن دل بظاهره على وجوب إزالة الرعاف أو الدم الطارىء أثناء الصلاة بشرط المحافظة على الاستقبال وعدم الكلام إلا أنه لا بد من تقييده بما زاد على مقدار الدرهم، أو بإزالة شيء منه لو كان درهماً على قول . كما دل الحديث على أن الرعاف لا يبطل الوضوء ولا الصلاة.
3- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 182 . الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 29 .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 218 . الاستبصار 1 ، 242 - باب أن البول والغائط والريح يقطع . ..، ح 1 . والمقصود بالصوت الريح ذو الصوت. والمراد أن هذه الأمور مما تبطل بها الصلاة لو حصل أحدها . والخلاء : كناية عن الغائط .
5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 183 .

6 -علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج عن زرارة ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة(1).

7 - عنه، عن أبيه ،عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الرَّجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يومي برأسه، ويشير بيده، ويسبّح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفق بيدها(2).

8 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد ،عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّ النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)سمع خلفه فرقعة، فرقع رجل أصابعه في صلاته، فلمّا انصرف قال النبي(صلی الله علیه وآله وسلم): «أما إنّه حظّه من صلاته»(3).

9 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرَّجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة، كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، فإن تكلّم فليُعِدْ صلاته، وليس عليه وضوء(4).

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل ، أيقطع صلاته شيء ممّا يمرُّ بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادْرَأ ما استطعت، قال : وسألته عن رجل رعف فلم رُقَ رعافه حتّى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء، ثمَّ يصلّي، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدَّم، قال : وقال إذا التفتَّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعِدْ الصلاة إذا كان الإلتفات فاحشاً، وإن

ص: 355


1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 180 وفيه : ولكن تنقض الصلاة . ورواه في الفقيه 1 ، نفس الباب، ضمن الحديث 30.
2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 184 . الفقيه 1 ، 53 - باب المصلي يريد الحاجة ، 1، ح 2 بتفاوت يسير فيه وزيادة في آخر رواية التهذيب رواها الكليني في الفروع 1 ، 182 - باب الخشوع في الصلاة و ... ، ح 7 . وصفق اليدين : عبارة عن ضرب إحداهما بالأخرى لتحدثا صوتاً يسمعه من يراد تنبيهه .
3- فرقعة الأصابع : صوت يصدر عن مفاصلها . وقوله(عليه السلام): حظه من صلاته أي نصيبه من فضلها ومزيد ثوابها والحديث ضعيف .
4- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 158 . الاستبصار 1، 243 - باب الرعاف ، ح 1 بتفاوت فيهما، وبدون قوله في الذيل وليس عليه وضوء. ويدل - بقرينة سكوته(عليه السلام)عن القيء - أنه لا ينقض الوضوء ولا يقطع الصلاة وهو يستبطن الحكم بطهارته أيضاً.

كنت قد تشهدت فلا تُعِد(1).

11 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن عليَّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن سَلَمَة بن أبي حفص، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ عليّاً صلوات الله عليه كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيءُ ولا الدّم، فمن وجد أزُّا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فَلْيُقَدِّمُهُ - يعني إذا كان إماماً (2).

12 -محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه(3).

212- باب التسليم على المصلّي والعطاس في الصلاة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يُسَلَّم عليه وهو في الصلاة؟ قال : يرد : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السلام، فإنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)كان قائماً يصلّي، فمرَّ به عمّار بن ياسر، فسلّم عليه عمّار، فرد عليه النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)هكذا(4).

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا عطس الرّجل في صلاته فليحمد الله(5).

ص: 356


1- التهذيب ،2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 178 . الاستبصار 1 ، 245 - باب ما يمر بين يدي المصلي ، ح 6 وروى صدره إلى قوله ما استطعت وروى ذيله من قوله : وقال : إذا التفت. الخ ، برقم 5 من الباب 244 من نفس الجزء. والدّرء الدفع. ويراد به دفع المار بين يدي المصلي من قبله، وقد مرّت الإشارة إليه أيضاً.
2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 187 . الاستبصار 1 ، 243 - باب الرعاف ح 5 وفي سند التهذيب : عن سلمة، ، عن أبي حفص، وفي سند الاستبصار: عن مسلم عن أبي حفص والأز، أو الرز الصوت الخفي، وفي البطن ألم فيها.
3- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في 1 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ... ، ح 82. الاستبصار ،1، 244 - باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار، ح 2 والالتفات : أعم من المكروه والحرام .
4- التهذيب ،2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 204 . قال المحقق في الشرائع 92/1: «إذا سُلّم عليه يجوز أن يرد مثل قوله : سلام عليكم، ولا يقول : وعليكم السلام، على رواية». هذا، ولو ترك لرد فهنالك احتمال ببطلان صلاته إذا أتى بشيء من الأذكار أثناء توجه الخطاب بالردّ والمشهور عندنا كراهة السلام على المصلي، وهنالك قول بعدم الكراهة .
5- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 223 بتفاوت .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له :أسمع العَطْسَة وأنا في الصلاة فأَحْمَدُ الله وأصلّي على النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) ؟ قال: نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد الله ، وصلِّ على النبيِّ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ صلّ على محمّد وآله(1).

213- باب المصلّي يعرض له شيء من الهوامّ فيقتله

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة أو العقرب، يقتلهما إن آذیاه؟ قال: نعم(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يقتل البقّة والبرغوث والقمّلة والذّباب في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال : لا(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرَّجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة، فينسى كيسه أو متاعاً يتخوَّف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته، ويحرز متاعه، ثمَّ يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الفريضة فتفلتُ عليه دابّة أو تفلت دابّته فيخاف أن تذهب، أو يصيب منها عنتاً؟ فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته(4).

ص: 357


1- الفقيه 1 ، 50 - باب صلاة المريض والمغمى عليه و ...، ج 26 بتفاوت ونقيصة. وقد دل على وجوب رد السلام على المصلّي ولكن بنفس صيغته كما تقدم. وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على القول بوجوب رد السلام على الكفاية في الصلاة وغيرها . بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز رد السلام في الصلاة بالأحسن لعموم الآية : ... فحيوا بأحسن منها أو ردّوها .
2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 214 .
3- التهذيب ،2 نفس الباب ح 215 . الفقيه ،1 ، 52 - باب المصلي تعرض السباع و ...، ح 4 .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 216 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 5 بتفاوت . والعنت : المشقة والتعب الشديد. ويقول المحقق في الشرائع 92/1: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فرار غريمه أو تردّدي طفل وما شابه ذلك ، ولا يجوز قطع الصلاة اختياراً، أقول : والحكم بعدم جواز قطع الصلاة اختياراً إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم كما نص الشهيد رحمه الله في الذكرى على أن من أراد قطع الصلاة في موارد الجواز ليه أن يتحلل بالتسليم مستدلاً بعموم قوله(عليه السلام)في إحدى الروايات وتحليلها التسليم. وفي انطباقها على المورد تأمل وإشكال .

4 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان عن محمّد قال : كان أبو جعفر(عليه السلام) إذا وجد قمّلة في المسجد دفنها في الحصى.

5- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن ،أخبره ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق، أو غريماً لك عليه مال، أو حيّة تخافها على نفسك، فاقطع الصلاة، واتبع الغلام أو غريماً لك، واقتل الحيّة (1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: إن وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى(2).

214- باب بناء المساجد وما يؤخذ منها والحَدَث فيها من النوم وغيره

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذَّاء ؛ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنّة، قال أبو عبيدة : فمرَّ بي أبو عبد الله(عليه السلام)في طريق مكّة وقد سوَّيتُ بأحجار مسجداً؟ فقلت له : جُعِلْتُ فِداك، نرجو أن يكون هذا من ذلك؟ فقال : نعم(3).

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبَان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن المسجد يكون في البيت، فيريد أهل البيت أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يُحوّلوه إى غير مكانه ؟ قال : لا بأس بذلك ، قال : وسألته عن المكان يكون خبيثاً ثمَّ ينظّف ويُجعل مسجداً؟ قال : يطرح عليه من التّراب حتّى يواريه، فهو أطهر(4).

ص: 358


1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 217 . الفقيه 1 ، 52 - باب المصلي تعرض له السباع و... ، ح 7 . وأبق العبد : ذهب بلا خوف أو كد عمل، أو استخفى ثم ذهب والآبق : العبد الهارب من مولاه .
2- التهذيب ،2 نفس الباب ح 208 بسند ،مختلف وفيه وأنت في الصلاة . . . ، بدل : وأنت تصلي . ومحمول على الاستحباب، أو التخيير جمعاً بين الأدلة .
3- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و ...، ح 68. الفقيه 1 ، 37 - باب فضل المساجد وحرمتها وثواب من صلى فيها، ح 27 بتفاوت .
4- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 47 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 35 بتفاوت وأخرجه عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام). وروى ذيله بتفاوت في الاستبصار 1 ، 272 - باب بئر الغائط يتخذ مسجداً، ح .. وأبو الجارود هو زياد بن المنذر.

1 -محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن البَيع والكنايس ، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟ فقال: نعم(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن المساجد المظلّلة أيُكره الصّلاة فيها؟ قال: نعم، ولكن لا يضرُّكم اليوم، ولو قد كان العدل(2)لرأيتم كيف يصنع في ذلك، قال: وسألته أيعلقّ الرَّجل السِّلاح في المسجد ؟ قال : نعم، وأمّا في المسجد الأكبر(3)فلا ، فإنَّ جدّي نهى فإنّ جدّي نهى رجلاً يبري في مِشْقَصاً(4)في المسجد(5).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ،عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «من سمعتموه ينشد الشّعر في المساجد، فقولوا : فضَّ الله فاك، إنّما نُصِبَت المساجدُ للقرآن»(6).

6 - الحسن بن عليّ العلويّ، عن سهل بن جمهور ،عن عبد العظيم بن عبد الله العلويّ، عن الحسن بن الحسين العرنيِّ ، عن عمرو بن جميع قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الصّلاة في المساجد المصوِّرة؟ فقال : أكره ذلك، ولكن لا يضرُّكم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك (7).

ص: 359


1- التهذيب ، نفس الباب، ح 52 . ويقول الشهيد في الذكرى: يجوز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لرواية العيص، والمراد بنقضها، نقض ما لا بد منه في تحقيق المسجد كالمحراب وشبهه ويحرم نقض الزائد لا بتنائها للعبادة، ويحرم أيضاً اتخاذها في ملك أو طريق لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره، وإنما يجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها .
2- أي دولة العدل والحق بقيادة الحُجّة عجّل الله فرجه الشريف .
3- المسجد الأكبر : إما المسجد الحرام، أو كل مسجد جامع في بلد ما .
4- المِثْقَص : - كما في القاموس - نصل عريض أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش .
5- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 15 وروى صدره في الفقيه 1 ، 37 - باب فضل المساجد وحرمتها و ...، ح 28 .
6- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 45 . وقد نص أصحابنا على كراهة انشاء الشعر في المساجد، وظاهر الزجر البليغ في هذا الحديث يقوّي إن المراد بالشعر ما كان باطلاً منه ومحرماً ، وإن كان يشمل بعمومه كل أنواعه حتى ما كان في مدائحهم(عليه السلام)، وإن كان يمكن استثناء ما كان كذلك لأنه عبادة فيحمل على أقلية الثواب . وقوله(عليهم السلام): إنما نصبت المساجد للقرآن باعتبار اشتمال الصلاة عليه، أو إنما ذكر على سبيل المثال، أو على سبيل الحصر الإضافي بالنسبة إلى الشعر والحديث مجهول.
7- التهذيب ، نفس الباب، ح 46 وأسنده إلى أبي عبد الله(عليه السلام)والمساجد المصوّرة، أي المزخرفة بالصُّور . والحديث ضعيف .

7 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد ،عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : نهى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) عن رطانة الأعاجم في المساجد(1).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم ،عن أحدهما(عليه السلام)قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)عن سلّ السّيف في المسجد، وعن بّرْي النّبل(2)في المسجد قال : إنّما بُني لغير ذلك(3).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب ،عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من الغائط والبول(4).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن النّوم في المسجد الحرام ومسجد النّبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)؟ قال: نعم، فأين ينام النّاس(5).

11 - عنه ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ما تقول في النّوم في المساجد ؟ فقال : لا بأس به إلّا في المسجدين: مسجد النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)والمسجد الحرام ، قال : وكان يأخذ بيدي في بعض اللّيل فينتحّى ناحية ثمَّ يجلس فيتحدَّث في المسجد الحرام، فربّما نام ونمتُ، فقلت له في ذلك، فقال : إنّما يُكره أن ينام في المسجد الحرام الّذي كان على عهد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فأمّا النّوم في هذا الموضع فليس به بأس(6).

12 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن مهران

ص: 360


1- التهذيب ،3 نفس الباب ح 59 بسند مختلف والتراطن كل كلام لا يفهمه إلا من تواضع عليه، دون عامة الناس والحديث ضعيف.
2- بَري النيل : نَحْتُهُ
3- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 44 . ويستفاد من عموم التعليل النهي عن سائر الصناعات في المسجد.
4- التهذيب ،3، نفس الباب ح .39. وفي ذيله : من الغائط والبول.
5- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 40 وفيه : . . . أين ...، بدل: فأين .... وحمل على الجواز المرجوح أو الاضطرار بقرينة التعليل.
6- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 41 بتفاوت في الذيل. هذا وقد نص أصحابنا على كراهة النوم في المساجد. وهنالك من خص الكراهة بالنوم في المسجدين الأعظمين في مكة والمدينة .

الكرخيّ ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له : الرَّجل يكون في المسجد في الصّلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال : عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره(1).

13 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثّاني(عليه السلام)يَتْفُلُ في المسجد الحرام فيما بين الرُّكن اليمانيّ والحجر الأسود، ولم يدفنه(2).

14 - الحسين بن محمّد رفعه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي لأكره الصّلاة في مساجدهم؟ (3)فقال : لا تَكْرَه، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبيّ أو وصيِّ نبيّ قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه، فأحبَّ الله أن يُذْكَرَ فيها، فأدِّ فيها الفريضة والنّوافل، واقضِ فيها ما فاتك(4).

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي أُسامة زيد الشّحام قال : قلت لأبي عبد الله

(عليه السلام) : قول الله عزّ وجلَّ:﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى﴾ ؟(5)فقال : سُكْرُ النّوم(6).

16 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن سنان، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : ليس يرخّص في النّوم في شيء من الصّلاة(7).

ص: 361


1- التهذيب ،3 نفس الباب، ح 35 وفي ذيله ... وشماله بدل ... ويساره والحديث مجهول، وحمل : على الجواز جمعاً بين الأدلة كما يقول المجلسي في مرآته 249/15
2- الاستبصار 1 ، 273 - باب كراهية أن يبصق في المسجد ، ح 5 التهذيب 3 نفس الباب، ح 37 . وفيهما : تفل بدل يتفل وفي سند التهذيب : محمد بن علي بن مهزيار وحمل على بيان الجواز، أو على خصوصية في بصاقه(عليه السلام)فلا يقاس به غيره .
3- يعني المخالفين .
4- التهذيب 3 ، 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 43 . ويمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبي أو وصي لا مطلق البلاد لئلا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهم(عليه السلام)، وكأن سؤال السائل عن تلك البلاد ومساجدها . . . » مرآة المجلسي 249/15 .
5- سورة النساء / 43 .
6- التهذيب 3 نفس ،الباب ، ح 42 . الفقيه 1، 66 - باب وقت صلاة الليل ح 12 بتفاوت وأخرجه عن زكريا النقاض عن أبي جعفر(عليه السلام).
7- يدل على بطلان الصلاة بالنوم وناقضيته في جميع الأحوال.

215- باب فضل الصّلاة في الجماعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما يروي النّاس أنَّ الصَّلاة في جماعة أفضل من صلاة الرَّجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صَدَقوا ، فقلت : الرَّجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرَّجل عن يمين الإمام(1).

2 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : إِنَّ الجُهنيّ أتى النبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)فقال : يا رسول الله ، إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغِلمتيِ(2)، فأؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: «نعم» ، فقال : يا رسول الله :فقال : يا رسول الله ، إنَّ الغِلْمَةَ يتبعون قَطْرَ السّحاب(3)وأبقى أنا وأهلي وولدي، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم، فجماعة نحن؟ فقال: «نعم» ، فقال : يا رسول الله ، فإنَّ وُلدي يتفرَّقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فأُؤذّن وأقيم وأُصلّي بهم، أفجماعة أنا؟ فقال: «نعم»، فقال: يا رسول الله، إنَّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي ، فأُؤذّن وأُقيم فأُصلّي أفجماعة أنا؟ فقال: «نعم، المؤمن وحده جماعة» (4).

3 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبدالله، عن أبيه(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) : « من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً»(5).

4 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): أما يستحيي الرَّجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها ،فتقول: لم يكن يحضر الصلاة(6).

ص: 362


1- التهذيب 3 ، 2 - باب فضل الجماعة ، ح 1 .
2- جمع الغلام ، والمقصود بهم الخَدَم والعبيد .
3- القطر المطر، جمع قطرة .
4- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد .و. ، ح 69 . والحديث مجهول. ويدل على جواز إمامة الأعرابي في الصلاة . ولعل الوجه في كون المؤمن وحده ،جماعة، ما ذكره الصدوق في الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، قبيل الحديث رقم 6 حيث قال : وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة ، لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد أو يكون المعنى : إن الله سبحانه تفضّل عليه بثواب الجماعة ولو صلّى وحده .
5- الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 3 مرسلاً بتفاوت والحديث ضعيف على المشهور.
6- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و...، ح 70 قوله(عليه السلام): يحضر الصلاة، أي جماعة، والحديث ضعيف على المشهور.

5- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي جعفر(عليه السلام)ذات يوم، إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له : جُعِلْتُ فِداك إنّي رجلٌ جار مسجد لقومي ، فإذا أنا لم أصلّ معهم وقعوا فيَّ(1)وقالوا : هو هكذا وهكذا؟(2)فقال : أمّا لئن قلت ذاك، لقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من سمع النداء فلم يُجِبُهُ من غير علّة فلا صلاة له(3)، فخرج الرَّجل، فقال له : لا تدع الصّلاة معهم(4)وخلف كل إمام ، فلمّا خرج قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، كَبُر عليَّ قولك لهذا الرَّجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين ؟ قال : فضحك(عليه السلام)ثمَّ قال : ما أراك بعد إلّا هاهنا (5)يا زرارة، فأيّة علّة تريد أعظم من أنّه لا يأتمُّ به ، ثمَّ قال : يا زرارة، أما تراني قلت: صلّوا في مساجدكم وصلّوا مع أئمّتكم .

6 - حمّاد، عن حريز عن زرارة ؛ والفضيل قالا : قلنا له : الصّلوات في جماعة، فريضة هي ؟ فقال : الصّلوات فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصّلاة كلّها، ولكنّها سُنّة، ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له(6).

7 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء، عن عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال : ليكن الّذين يَلُون الإمام أُولي الأحلام منكم والنُّهي(7)، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه، وأفضل الصّفوف أوَّلها، وأفضل أوَّلها ما دنا من الإمام، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرَّجل فذّا(8)خمس وعشرون درجة في الجنّة(9).

8 - علي بن محمّد، عن سهل بن زياد بإسناده قال : قال : فَضْلُ ميامن الصّفوف على

ص: 363


1- أي اغتابوني .
2- أي رافضي، معاند.
3- أي لا صلاة كاملة له من حيث الثواب .
4- أي مع المخالفين.
5- أي لا يعلم التورية عند التقية مرآة المجلسي 253/15
6- التهذيب 2 ، 2 - باب فضل الجماعة ، ح 2 . «قوله(عليهم السلام): فلا صلاة له : أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكراً لفضلها» مرآة المجلسي 253/15.
7- أولو النهى : أولو العقول، سميت العقول بذلك لأنها تنهى أصحابنا عن القبيح . «وقال المازني : هو من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ للتأكيد ، وقيل : أولو الأحلام: البالغون وهو عطف المغاير، فيكون الأحلام جمع الحُلُم وهو ما يراه النائم، فيستفاد منه كراهة تمكين الصبيان في الصف الأول، كما أن على الأول يستفاد منه كراهة قيام الجهَّال فيه مع وجود العلماء» مرآة المجلسي 253/15 .
8- فذاً أي فرداً وانفذ انفرد.
9- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و ... ، ح 71 والحديث ضعيف على المشهور.

مياسرها، كفضل الجماعة على صلاة الفرد .

9 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يُحْسَبُ لك إذا دخلت معهم(1)وإن لم تقتد بهم ، مثل ما يُحْسَبُ لك إذا كنت مع من تقتدي به .

216- باب الصلاة خلف من لا يُقْتَدى به

1 - محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال،عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال : أُبْقِ آية، ومجّد الله واثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع(2).

2 - عنه ، عن أحمد، عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة ، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الصّلاة خلف المخالفين ؟ فقال : ما هم عندي إلّا بمنزلة الجُدُر(3).

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن سأل أبا عبد الله(عليه السلام)قال : أُصلّي خلف من لا أقتدي به، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبّح حتّى يفرغ .

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا صلّيت خلف إمام لا تقتدي به، فاقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع(4).

ص: 364


1- أي من أئمة المخالفين. وقال المجلسي في مرآته 254/15 عن هذا الحديث : مجهول، وبالباب التالي أنسب .
2- التهذيب 3 3 باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة ...، ح 47. وفيه: فأمسك ...، بدل: فابق . . . . هذا، والظاهر أن أصحابنا رضوان الله عليهم مجمعون على وجوب القراءة على من اقتدى بإمام ليس أهلا للإمامة لفسقه أو غيره، ولا يجب عليه الجهر بها في الصلاة الجهرية، ولو لم يتمكن من قراءة السورة اكتفى بقراءة الفاتحة وحدها، ولو لم يمكنه الإمام من إكمال الفاتحة بهويه إلى الركوع فهنالك عندهم قولان، قول بأنه يتمها في ركوعه وقول بسقوط ما تبقى منها للاضطرار.
3- التهذيب ،3 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و ...، ح 74. والجُدر : جمع الجدار، وهذا كناية عن عدم الاعتداد بقراءتهم وصلاتهم، «ولا يضر قربهم ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم» مرآة المجلسي 255/15 .
4- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة و ...، ج 37 . الاستبصار 1، 263 - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ، ح 1 .

5- عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار، عن أبي عليِّ بن راشد قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنَّ مواليك قد اختلفوا (1)، فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال : لا تصلِّ إلّا خَلْف من تثق بدينه، ثمَّ قال : ولي موال فقلت أصحاب، فقال مبادراً قبل أن أستتمّ ذكرهم : لا(2)، يأمرك عليُّ بن حديد بهذا - أو(3)هذا ممّا يأمرك به عليُّ بن حديد- ، فقلت : نعم (4).

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنَّ أناساً رووا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنَّ بتسليم؟ فقال يا زرارة إن أمير المؤمنين(عليه السلام)صلى خلف فاسق ، فلمّا سلّم وانصرف، قام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهنَّ ؟ فقال : إنها أربع ركعات مشبهات(5)، وسكت، فوالله ما عقل ما قال له(6).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن حمران بن أعين قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): جُعِلْتُ فداك، إنّا نصلّي مع هؤلاء يوم الجمعة، وهم يصلّون في الوقت فكيف نصنع؟ فقال صلّوا معهم، فخرج حمران إلى زرارة فقال له : قد أمرنا أن نصلّي معهم بصلاتهم، فقال زرارة ما يكون هذا إلّا بتأويل، فقال له حمران قم حتّى تسمع منه ، قال : فدخلنا عليه ، فقال له زرارة : جُعِلْتُ فِداك ، إِنَّ حمران زعم أنّك أمرتنا أن نصلّي معهم فأنكرتُ ذلك؟ فقال لنا : كان عليُّ بن الحسين صلوات الله عليهما يصلّي معهم الرَّكعتين، فإذا فرغوا، قام فأضاف إليهما ركعتين .

ص: 365


1- أي في الآراء والاتجاهات الفكرية وربما في بعض الأحكام والاعتقاديات، ويفهم من بعض الروايات أنه كان هنالك أصحاب هشام بن الحكم، وأصحاب يونس بن عبد الرحمن وأصحاب علي بن حديد . وهكذا .
2- هذا نهي عن ذكرهم بالتفصيل .
3- الترديد من الراوي. وقوله(عليه السلام): لي موال : إخبار منه(عليه السلام)وليس استفهاماً .
4- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و ...، ح 75 وفيه إلى قوله : من تثق بدينه، وزاد فيه : وأمانته . والحديث ضعيف على المشهور
5- إما بفتح الباء، والمعنى مشتبهات لا يُعرف وجهها أو بكسر الباء والمعنى أنها مما توقع الناس في شبهة عدالة الإمام وهذا ما قصده(عليه السلام)بفعله وإن فهم البعض منه غيره أو لم يفهم شيئا .
6- التهذيب 3 ، نفس الباب ، ح 76 بتفاوت ح 76 بتفاوت يسير جداً .

217- باب من تُكْرَهُ الصلاة خلفه والعبد يَوْمُ القوم ومن أحقُّ أن يُؤم

1 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : خمسة لا يَؤمّون النّاس على كلِّ حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزِّنا والأعرابي(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليِّ . عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السّكوني ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا يؤمَّ المقيّدُ المطلّقين ، ولا يؤمَّ صاحبُ الفالج الأصحّاء، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين، ولا يؤمَّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يُ-وَجَّه إلى القبلة(2).

3 - وبهذا الإسناد، في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنتُ إمامَك، وقال الآخر: أنا كنتُ إمامك ، فقال : صلاتهما تامّة، قلت: فإن قال كلُّ واحد منهما : كنت أنتمُّ بك؟ قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا(3).

ص: 366


1- الاستبصار 1 ، 256 - باب الصلاة خلف المجذوم والأبرص ، ح 1 . التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة و ... ، ح 4. الفقيه ،1، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 15 بتفاوت وأخرجه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام). والأعرابي : من كان من سكان البادية بعيداً عن حواجز الإسلام حيث لم يتأدب بآداب الدين ولم يثقف بثقافته ولم يتعلم أحكام شريعته وهذا وأمثاله هم المقصودون بقوله تعالى : ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ..﴾ الآية. وقد كره أصحابنا إمامة المجذوم والأبرص والأعرابي ، وإن حرم بعض الأصحاب إمامة الأخير عملا بظاهر النهي، قال الشهيد الثاني تعليقاً على ذلك: ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم المعني بقوله تعالى : ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا و..﴾، أو على من عرف ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه، فإنه حينئذ يمتنع إمامته لإخلاله بالواجب من التعلم والمهاجرة . وروى في الفقيه 1 ، . 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 15 ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود. ويقصد بالمحدود من أقيم عليه الحد الشرعي . هذا وقد ادعى الشهيد الأول في الذكرى الإجماع على اشتراط طهارة مولد إمام الجماعة فلا تصح إمامة ولد الزنا وإن كان عدلاً بشرط ثبوت كونه ولد زنا .
2- التهذيب 3 نفس الباب ح 6 الفقيه ،1 نفس الباب ح 18 وروى صدر الحديث بتفاوت يسير عن الصادق(عليه السلام). والمقيد : المكبّل بالقيود أو المربوط بالحبال، وذلك لعدم حرية الحركة عنده فلا يتمكن من الإتيان بأفعال الصلاة على وجهها المطلوب، وكذلك صاحب الفالج ..
3- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 98 الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 33 بتفاوت. والضمير في : فقال، يرجع إلى أبي عبد الله(عليه السلام)والظاهر أن السؤال منصب على صحة الصلاة من جهة قصد الإمامة أو قصد المأمومية فكان جوابه(عليه السلام)دالا على عدم فساد صلاتهما في صورة قصدهما الإمامة، وعلى فسادها في صورة قصدهما المأمومية ، ولا بد من تقييد الحكم بالصحة في الصورة الأولى بما إذا لم يأت أي منهما بما يبطل صلاة المنفرد، وإلا لحكم بالبطلان أيضاً. وقال المحقق في الشرائع 123/1 : «ولو صلّى اثنان فقال كل واحد منهما كنت إماماً ، صحت صلاتهما ولو قال كنت مأموماً لم تصح صلاتهما، وكذا لو شكا فيما اضمراه».

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قلت له : الصلاة خلف العبد؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً، ولم يكن هناك أفقه منه، قال : قلت : أصلّي خلف الأعمى؟ قال: نعم، إذا كان له من يسدِّده(1)، وكان أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُم خلف المجذوم، والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزِّنا، والأعرابي لايؤمَّ المهاجرين(2).

5 - عليُّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقول بعضهم لبعض : تقدَّم يا فلان؟ فقال : إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال : «يتقدَّم القوم أَقْرَأْهُمْ للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمُهُم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرُهُم سِنّا ، فإن كانوا في السنِّ سواء، فليؤمّهم أعلمُهُم بالسنَّة، وأفقههم في الدِّين، ولا يتقدمنَّ أحدُكُم الرَّجلَ في منزله، ولا صاحب [ال-] سلطان في سلطانه»(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحُلُمَ أن يؤم القوم، وأن يؤذِّن(4).

218- باب الرجل يؤمّ النساء والمرأة تؤمّ النساء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن

ص: 367


1- اي يوجهه إلى القبلة.
2- روى قول أمير المؤمنين مرسلاً في الفقيد 1، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 16 . «واختلف الأصحاب في إمامة العبد، فقال الشيخ في الخلاف وابن الجنيد وابن ادريس إنها جائزة، عملا بمقتضى الأصل والعمومات وصحيحة محمد بن مسلم الوسائل (200/5 ، 02 . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤم ح الأحرار، ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر، واختاره العلامة في النهاية لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل. وقال ابن بابويه في المقنع : لا يؤم العبد إلا أهله تعويلا على رواية السكوني (الوسائل 201/5 ، ح 4 ). وهي قاصرة من حيث السند والأحوط الترك إلا مع الضرورة. وفي الخبر دلالة على تقديم الأعلم، والمراد بالأفضل أيضاً الأعلم أو الأعم منه ومن الأتقى والأورع . وقال الشيخ بوجوب تقديم الأعلم، لقبح تفضيل المفضول، وأجاب العلامة عنه بأن هذا في الرياسة الكبرى... الخ »مرآة المجلسي 260/15 .
3- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة . . . . ، ح 25 . والمراد بالأقرأ : الأجود قراءة . وقيل : الأكثر حفظاً، والأحسن لهجة والأقدم هجرة الأسبق من دار الحرب هجرة ، أو يكون من أولاد من سبقت هجرته منها .
4- والمشهور عند أصحابنا أن البلوغ شرط في صحة الإمامة، وذكر في المنتهى نفي الخلاف فيه بينهم. ولكن في المبسوط والخلاف وغيرهما جواز إمامة المراهق المميز العاقل واستدل عليه في الخلاف بالإجماع. وقد نسب الشهيد الأول في الذكرى هذا الرأي إلى الجعفي. وقد منع الشهيد الأول في اللمعة من إمامة الصبي إلا أن يؤم مثله أو في نافلة . وعلق الشهيد الثاني في الروضة على ذلك بقوله : وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية .

أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يؤمُّ المرأة في بيته؟ فقال: نعم، تقوم وراءَه(1).

2 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة تؤمُّ النساء؟ فقال : إذا كنَّ جميعاً أمتهنَّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا ولا تَقَدَّمَهُنَّ، ولكن تقوم وسطاً منهنَّ(2).

3 - أحمد ، عن الحسين، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يؤمُّ النساء ليس معهنَّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبيُّ فليَقُمْ إلى جانبه(3).

219- باب الصلاة خلف من يُقتَدى به والقراءة خَلْفَه وضمانه الصلاة

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خَلْفَه ؟ فقال : أمّا الصلاة الّتي لا يجهر فيها بالقراءة، فإنَّ ذلك جُعِلَ إليه، فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة الّتي يجهر فيها، فإنّما أمِرَ بالجهر ليُنْصِتَ من خلفه، فإن سمعت فأنْصِتْ ، وإن لم تسمع فاقر(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمُّ به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم

ص: 368


1- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 77 . والعمل بمضمونه إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم .
2- التهذيب ، نفس الباب ، ح 88 وبرقم 34 من الباب 22 من نفس الجزء أيضاً بسند مختلف وتفاوت. الاستبصار 1 ، 261 - باب المرأة تؤم النساء . ح . وقريب منه في الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 86. قال المحقق في الشرائع 124/1 : ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكراناً وأناثاً، ويجوز أن تؤم المرأة النساء وكذا الخنثى، ولا تؤم المرأة رجلاً ولا خنثى. أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم ، وإن ذهب ابن الجنيد ووافقه صاحب المدارك وصاحب المختلف إلى المنع عن إمامة المرأة في صلاة الفريضة وجوازه في النافلة وصلاة الميت إذا لم يكن أحد أولى بالميت منها حيث تقف وسطهن في الصف.
3- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 87 - الفقيه 1 ، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 77 .
4- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة وأقلّ ...، ح 26 . الاستبصار 1، 262 - باب القراءة خلف من يقتدى به ، ح 1 .

تسمع، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ(1).

3 - عليُّ ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة ،عن أحدهما(عليهم السلام)قال : إذا كنت خلف إمام تأتمُّ به فأنصت وسبّحْ في نفسك(2).

4 - وعنه ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلم تسمع قراءته، فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ(3).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما(عليهم السلام)عن الإمام يضمّن صلاة القوم؟ قال : لا(4).

6 - محمّد ،عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ و محمد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر(عليه السلام): كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : من قرأ خلف إمام يأتمُّ به فمات، بُعث على غير الفطرة(5).

220- باب الرجل يصلّي بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة

1-عليُّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل أمَّ قوماً وهو على غير طهر، فأعلمهم بعدما صلّوا؟ فقال: يعيد هو ولا يعيدون .

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)

ص: 369


1- التهذيب ، نفس الباب ، ح 27 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2. الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 66 بتفاوت يسير .
2- التهذيب ،3 نفس الباب، ح 28 . الاستبصار 1، نفس الباب، ح 3.
3- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 29 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح4 . الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 67 بتفاوت يسير عن عبيد بن زرارة.
4- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 89. ولعل المراد أنه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ولا يتحملها عن المأمومين أو المراد بفقد شرط وجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة المأمومين لأنه ليس بضامن لصلاتهم كما يظهر من الخبر الآخر المتفق معه سندا مرآة المجلسي 15 265 - 266 . والحديث ضعيف.
5- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و . . . ، ح 90 . الفقيه 1 ، 56 - باب الجماعة وفضلها، .. 1، - ح 65 .

في الأعمى يؤمُّ القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما(عليهم السلام)عن رجل صلّى بقوم ركعتين، فأخبرهم أنّه لم يكن على وضوء؟ قال : يتمُّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الإمام ضمان(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يَوْمُهُم رجلٌ، فلمّا صاروا إلى الكوفة، علموا أنّه يهوديُّ ؟ قال : لا يعيدون(3).

221- باب الرجل يصلّي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلّي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)في الرَّجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم، ويجعلها الفريضة(4).

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب،

ص: 370


1- التهذيب ، نفس الباب ح 91 . وفيه : فإنّهم تحرّوا . والتحرّي : بذل الجهد في التقصي عن جهة القبلة.
2- التهذيب ، نفس الباب، ح 92 . الاستبصار 1 ، 270 - باب الإمام إذا سلّم ينبغي له أن لا مكانه يبرح من حتى ... ، ح 4 بتفاوت يسير الفقيه 1 ، نفس الباب . ح 117 بتفاوت قوله(عليه السلام): ليس على الإمام ضمان، يدل على أن صلاتهم غير تابعة لصلاته وإلا لحكم بالبطلان كما حكم ببطلان صلاته هو. والحديث ضعيف . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 125/1 : «إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم، ولو كان عالماً أعاد ، ولو علم في أثناء الصلاة، قيل : يستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد ويتم، وهو الأشبه» .
3- التهذيب 3 3 - باب أحكام الجماعة وأقلّ ...، ح 53 . الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 110 بتفاوت يسير وأخرجه عن كتاب زياد بن مروان القندي عن نوادر بن أبي عمير
4- التهذيب ، نفس الباب، ح 88 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 42 بتفاوت وأخرجه عن هشام بن سالم عن الصادق(عليه السلام). هذا، ومما لا خلاف فيه بين الأصحاب استحباب إعادة من صلى منفرداً صلاته جماعة إماماً كان أو مأموماً، يقول المحقق في الشرائع 124/1 : ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماماً كان أو مأموما . وأما فيما لو صلى جماعة ثم وجد جماعة أخرى وأدركها فهل له أن يعيدها جماعة مرة أخرى؟ فيه خلاف فالشهيد في الذكرى حكم باستحباب الإعادة للعمومات واستشكل في ذلك صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى منفرداً ، ولذا استظهر عدم الاستحباب ، وأما الشهيدان فقد جوّزا الإعادة في هذه الصورة أيضاً .

أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أُصلّي ثمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد عن صلّيتُ ؟ فقال : صلِّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليها(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة، فبينا هو قائم يصلّي إذ أذَّن المؤذِّن وأقام الصلاة؟ قال : فليصلِّ ركعتين، ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الرَّكعتان تطوُّعاً(2).

4 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ،عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك، تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتّى ينزلوا وننزل معهم فنصلّي، ثمَّ يقومون فيسرعون ، فنقوم فنصلّي العصر ونريهم كأنّا نركع(3)، ثمَّ ينزلون للعصر فَيُقَدِّمونا فنصلّي بهم؟ فقال: صلَّ بهم، لا صلّى الله عليهم(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام)أنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونّي بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف، والجاهل(5)، وأكره أن أتقدَّم وقد صلّيت بحال(6)من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فمُرْني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله؟ فكتب(عليه السلام)صلّ بهم(7).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من صلّى معهم(8)في الصفِّ الأوَّل، كان كمن صلّى خلف رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)(9).

ص: 371


1- التهذيب 3 ، 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها . . . . ، ح 96 . قوله(عليه السلام): يختار الله أحبهما إليه : فيه إشعار بأن صلاته فرادى قد تكون أفضل من الصلاة جماعة معهم أو مع غيرهم.
2- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 112 . والحديث صحيح ، ويدل على جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لمكان الجماعة وهو ما عليه أصحابنا رضوان الله عليهم.
3- أي كأنا نصلّي نافلة وهي ركعتان بعد الظهر عند المخالفين. وننويها عصراً .
4- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 97 .
5- أي الجاهل للحق من المخالفين.
6- متعلق بقوله : أكره ، والمعنى : أن كراهتي الصلاة وقد صلّيت إنما هي لأجل الشيعة ممن يقتدي بي، لا من أجل المعاندين للحق ولا المستضعفين .
7- التهذيب 3 3 - باب أحكام الجماعة وأقل . . . ، ح 86 .
8- أي مع المخالفين .
9- الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح .36 بزيادة في الذيل هي : في الصف الأول.

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال :سألته عن رجل كان يصلّي ، فخرج الإمام وقد صلّى الرّجل ركعة من صلاة فريضة؟ فقال: إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى، وينصرف ويجعلهما تطوُّعاً، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عَدْل، فليبن على صلاته كما هو، ويصلّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله(صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ ليتمَّ صلاته معه على ما استطاع، فإنَّ التقيّة واسعة وليس شيء من التقيّة إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله(1).

8- جماعة عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن واقد، عز الحسين بن عبد الله الأرجانيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : من صلّى في منزله، ثمَّ أتى مسجد من مساجدهم فصلّى معهم، خرج بحسناتهم(2).

222- باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته وَيُحْدِثُ الإمامُ فيقدّمه

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يدرك الرِّكعة الثانية من الصلاة مع الإمام، وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : يتجافى، ولا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية ، فليلبث قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد، ثمَّ يلحق بالإمام . قال : وسألته عن الّذي يدرك الرَّكعتين الأخيرتين من الصلاة، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : إقرأ فيهما، فإنّهما لك الأوليان ولا تجعل أوَّل صلاتك آخرها(3).

ص: 372


1- التهذيب ، نفس الباب، ح 89 الخبر يدل على وجوب الشهادتين الكبيرتين في التشهد لعدم الاكتفاء بالصغيرتين مع ضيق الوقت وعلى الاكتفاء بهذه الصلاة فيه وعلى استحباب التسليم مع الصلاة وإن التسليم على النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)لا يبطل الصلاة .... مرآة المجلسي 271/15
2- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 98 . الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 119 بتفاوت قوله بحسناتهم، أي بحسنات المخالفين التقديرية لا التحقيقية . والحديث مجهول.
3- التهذيب 3 3 - باب أحكام الجماعة و ...، ج 71. الاستبصار 1، 267 - باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ح رکعتان، ح .2 . قوله(عليه السلام): يتجافى : أي يرفع ركبتيه ويجلس على القدمين جلسة المتحفز. قوله(عليه السلام): ولا تجعل أول صلاتك آخرها : أي إذا لم تقرأ في الأخيرتين مع الإمام، وعليك أن تسبح في الأخيرتين أيضاً فيكون أول صلاتك تسبيحاً كآخرها، ولذا فاقرأ في الركعتين الأخيرتين له والأولتين لك وسبح في الباقيتين ليختلف أول صلاتك عن آخرها. هذا وقد استقرب العلامة في المنتهى استحباب القراءة في هذه الصورة، كما نقل عن بعض أصحابنا الوجوب لثلا تخلو الصلاة من القراءة والحديث صحيح .

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا لم تدرك تكبيرة الرَّكوع، فلا تدخل في تلك الرّكعة(1).

3 - عليُّ بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن [محمّد بن] أبي نصر، عن الميثميّ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، يسبقني الإمام بالرّكعة، فتكون لي واحدة وله ثنتان، فأتشهّد كلّما قعدت؟ فقال: نعم، فإنّما التشهّد بَرَكَة (2).

4 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة، قرأت في الثالثة من صلاته، وهي ثنتان لك، وإن لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي الّتي تليها، وإن سبقك بركعة، جلست في الثانية لك والثالثة له حتّى تعتدل الصّفوف قياماً قال : وقال : إذا وجدت الإمام ساجداً فاثْبُتْ مكانَكَ حتّى يرفع رأسه ، وإن كان قاعداً قعدت، وإن كان قائماً قمتَ (3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أدركت الإمام قد ركع، فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الركعة فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع، فقد فاتتك الرَّكعة(4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل إذا أدرك الإمام هو راكعٌ فكبّر وهو مقيم صُلْبَه ، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك(5).

ص: 373


1- لا خلاف بين أصحابنا في أن الركعة في الجماعة إنما تدرك بإدراك تكبير الركوع بأن يركع مع الإمام. ولكن لو لم يدرك تكبيرة الركوع مع الإمام بل يجتمع مع الإمام في حد الركوع، فالمشهور أنه يدرك تلك الركعة ، وهنالك قول بأنه لا يدرك الركعة في هذه الحال، والمستند له هذه الرواية
2- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 99 والميثمي هو يعقوب بن شعيب، وقد يطلق على محسن أيضاً .
3- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 100 .
4- التهذيب 3 3 - باب أحكام الجماعة وأقل .. 0 ، ح 65 . الاستبصار 1، 266 - باب من لم يلحق تكبيرة الركوع ، ح 5 وليس في ذيله كلمة الركعة . الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 59 بتفاوت . قال المحقق في الشرائع 125/1 : إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف. ولا خلاف بين أصحابنا في العمل بما تضمنه الحديث.
5- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 64. الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح4. وفي الذيل فيهما زيادة هي : الركعة .

7- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يأتي المسجد وهم في الصّلاة، وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدِّمه ؟ فقال : يتمُّ صلاة القوم، ثمَّ يجلس، حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، فكان الّذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتمَّ هو ما كان فاته أو بقي عليه(1).

8 - عنه ، عن الفضل ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجلٌ دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، فأحدث إمامهم، فأخذ بيد ذلك الرَّجل فقدَّمه فصلّى بهم، أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاةً؟ فقال : لا ينبغي للرَّجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلّى فإنَّ له صلاةً أخرى وإلّا فلا يدخل معهم،قد يجزىء عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها(2)

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أمَّ قوماً فصلّى بهم ركعة، ثمَّ مات؟ قال: يقدِّمون رجلاً آخر، ويعتدُّون بالرَّكعة، ويطرحون الميّت خلفهم، ويغتسل من مسّه(3).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النّضر ،عن رجل، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال : أيُّ شيء يقول هؤلاء في الرَّجل الّذي يفوته مع الإمام ركعتان؟ قلت :يقولون : يقرأ فيهما بالحمد وسورة فقال : هذا يقلّب صلاته يجعل أوَّلها آخِرَها، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب في كلِّ ركعه(4).

ص: 374


1- التهذيب 3 نفس الباب ، ح 56 . الاستبصار 1 ، 265 - باب الإمام إذا أحدث فقدّم من . . . ، ح 1 . الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 82 بتفاوت يسير في الجميع. وقد دل الحديث على جواز التقديم في هذه الحالة، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه على نحو الوجوب انطلاقا من ظهور بعض الأخبار فيه والمشهور عندنا عدم الوجوب .
2- التهذيب 3 3 - باب أحكام الجماعة و . . . ، ح 55 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 105 بتفاوت يسير . وفيه إشعار بعدم اشتراط تطابق صلاة المأموم لصلاة الإمام. كما يدل على أن صلاة المأموم صحيحة مع بطلان صلاة الإمام و عدم اطلاع المأموم على ذلك، وقد مرّت الإشارة إليه . وقوله(عليه السلام): إن له صلاة أخرى أي يمكن أن ينويها في هذه الحالة عما في ذمته أو يجعلها تطوعاً.
3- التهذيب ،3 نفس الباب ، ح 60 . الفقيه 1 ، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 107 بزيادة في آخره. وإيجاب الغسل على مسه محمول على المس بعد البرد وقبل التغسيل . اللهم ألا إذا حملناه على وجوب تطهير يد من مسه وهو حار برطوبة مسرية . أو غسل يده لدفع كراهة الميت إذا لم يكن برطوبة والله العالم.
4- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 72 . الاستبصار 1 ، 267 - باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ...ح 4 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 13 بتفاوت .

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النّعمان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت : أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلمّا سلّم، وقع في قلبي أنّي أتممت، فلم أزل ذاكر الله حتّى طلعت الشّمس، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنَّ الإمام كان سبقني بركعة ؟ فقال : إن كنت في مقامك فأتمَّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة(1).

12 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سألته قال: سألته عن الرَّجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى(2)، وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر(3) .

وفي حديث آخر : فإن علم أنّهم في صلاة العصر، ولم يكن صلّى الأولى، فلا يدخل معهم(4).

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال : سألت أحدهما صلوات الله عليهما عن إمام أمَّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء، فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدَّمه، ولم يعلم الّذي قُدِّم ما صلّى القوم ؟ قال : يصلّي بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الّذي كان قبله(5).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الّذي يرفع رأسه(6) قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطاء الإمام أن(7)يرفع رأسه؟ قال : (8).

ص: 375


1- التهذيب ،3، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة و ... ، ح 32 . وكرره برقم 102 من الباب 25 من الجزء الثالث من التهذيب. وقال الشيخ رحمه الله بعد إيراده الحديث في التهذيب : قوله(عليه السلام): وإن كنت قد انصرفت . . . : يعني به إذا كان قد استدبر القبلة الاستبصار 1 ، 214 - باب الشك في فريضة الغداة ، ح 11 .
2- يعني الظهر.
3- التهذيب ،3 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 103 .
4- لم يعمل بمضمونه أحد من الأصحاب.
5- ) التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 104
6- في التهذيبين: يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام
7- في التهذيب : ويرفع رأسه معه . ...
8- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة و ... ، ح 76 . الاستبصار 1 ، 268 - باب من رفع رأسه من الركوع قبل 3 الإمام ، ح 2 . وقد روى في الفقيه 1، 56 - باب في الجماعة وفضلها ، ح 82 عن محمد بن سهل عن أبيه، قال : سألت الرضا(عليه السلام) عمن ركع مع إمام قوم يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعيد ركوعه معه . أقول : ويحمل ما رواه في الفقيه على ما لو رفعه ساهيا، وهنا على ما لو رفعه عامداً . هذا والمشهور بين أصحابنا أنه إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو لاعتقاده بأن الإمام رفع رأسه، وجوب العود إلى الركوع والمتابعة ولا تضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في ما شابه ،هذا وإن لم يعد إثم وصحت صلاته وأما إذا رفع رأسه من أحدهما قبل الإمام عامداً لم يجز له المتابعة بل عن المدارك أنه مذهب الأصحاب، فلو تابع عمداً بطلت صلاته لزيادة الركن وكذلك تبطل صلاته لزيادة الركن أيضاً .

223- باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون بينه وبين الإمام ما لا يتخطى

1 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ،عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبد الله(عليه السلام) ودخل المسجد الحرام في صلاة العصر، فلمّا كان دون الصّفوف ركعوا ، فركع وحده، وسجد سجدتين، ثمَّ قام فمضى حتّى لحق الصّفوف(1).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرَّجل يتأخّر وهو في الصّلاة؟ قال : لا(2)، قلت : فيتقدّم؟ قال : نعم، ما شاء إلى القبلة(3).

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصّف مقاماً، أيقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا بأس أن يقوم بحذاء الإمام(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إن صلّى قومٌ وبينهم وبين الإمام ما لا يُتَخَطّى، فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيُّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الّذي يتقدَّمهم قدر ما لا يتخطّى، فليس تلك لهم، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة، إلّا من كان من حيال الباب .

ص: 376


1- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 105 . وإنما لحق الصفوف لإكمال العصر على الأظهر، وإن لم تكن الرواية صريحة في ذلك .
2- «قوله(عليه السلام): لا ، أي بلا ضرورة وإلا فيجوز للتوسعة على أهل الصف، أو لالتحاق المنفرد خلف الصف »مرآة المجلسي 282/15 .
3- التهذيب 3 ، 25 - باب فضل المساجد و...، ح 107. وفي ذيله: نعم، ماشياً إلى القبلة
4- التهذيب 3، نفس الباب، ح 106 وفي ذيله : نعم، لا بأس، يقوم ... الخ . وقوله : بحذاء الإمام، أي وحده خلف الصف ولكن في النقطة الموازية لخلف الإمام . وروى بمعناه عن سعيد الأعرج عن أبي عبدالله(عليه السلام)في التهذيب 3 3 - باب أحكام الجماعة و...، ح 91 .

قال : وقال : هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من النّاس، وإنّما أحدثها الجبّارون، ليست لمن صلى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة.

قال : وقال أبو جعفر(عليه السلام): ينبغي أن يكون الصّفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين صفّين ما لا يُتخطّى، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا دخلت المسجد والإمام راكع ، فظننت أنك إن مشيت إليه يرفع رأسه من قبل أن تدركه، فكبّر واركع، وإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإن قام فالحق بالصّف وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصّف(2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا أرى بالصّفوف بين الأساطين بأساً (3).

7 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار السّاباطيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد ، وليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه؟ قال : لا يتقدّم

ص: 377


1- التهذيب ،3، 3 - باب أحكام الجماعة وأقلّ ...، ح 94 . الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 54 ، وروى فيه إلى قوله(عليه السلام): وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، بتفاوت يسير . وروى ذيل الحديث بتفاوت يسير أيضاً برقم 53 من نفس الباب والمقاصير: جمع المقصورة وهي مؤنث المقصور، ومقصورة المسجد : مقام الإمام، وبعضهم يقول : هي محوّلة عن اسم الفاعل، والأصل قاصرة أي حابسة، كما قيل حجاباً مستوراً، أي ساتراً، والظاهر أنها مما اخترعها الحكّام الظلمة خوفاً على أنفسهم من القتل والغيلة . وقوله : مسقط جسد الإنسان : أي بمقدار ما يحتاجه الإنسان من مسافة عند هويه إلى السجود، والظاهر من الحديث أنه(عليه السلام)في مقام تحديد المسافة الفاصلة بين الصفين الغير الضارة بوحدة الجماعة وبمأمومية المصلين. ويقول المحقق في الشرائع 122/1 - 123 وهو بصدد الحديث عن صلاة الجماعة : ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة إلا أن يكون المأموم امرأة ... الخ ) ويقول في ص / 126 : «إذا وقف الإمام في محراب ،داخل، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول لأنهم يشاهدون من يشاهدوه.
2- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة و . . . ، ح 67 و 68 . الاستبصار 1، 266 - باب من لم يلحق تكبيرة الركوع ، ح .. الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 58 بتفاوت وزيادة في آخره. قال المحقق في الشرائع / 125 : إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ، ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف .
3- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 92 . وفيه : ... بالوقوف، بدل بالصفوف الفقيه 1، نفس الباب، ح 51

الإمام ولا يتأخّر الرّجل ولكن يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام الرَّجل فأتمَّ الصلاة(1).

8 - محمّد بن يحيى، عن عليِّ بن إبراهيم الهاشميّ رفعه قال : رأيت أبا عبد الله(عليه السلام)يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته يقرب الحائط، وكلّهم عن يمينه ، وليس على يساره أحدا(2).

9 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الّذي يصلّي فيه ؟ فقال : إن كان الإمام على شبه الدُّكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضاً مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع، فقام الإمام في الموضع المرتفع، وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة ، إلّا أنّهم في موضع منحدر قال : لا بأس ؟ قال : وسئل : فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال : لا بأس، وقال: إن كان رجلٌ فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره وكان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه، جاز للرَّجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشيء كثير(3).

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، قال : ذكر الحسين أنه أمر مَنْ يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ، ثمَّ علم وهو في صلاته، كيف يصنع ؟ قال : يحوِّله عن يمينه(4)

ص: 378


1- التهذيب 3 ، 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 108 . قوله(عليه السلام): ولا يتأخر: «يحتمل هذا أن يكون مخصوصاً باللحوق حال التشهد الأخير لأن هذه متابعة مستحبة لا يلزم للمأموم التأخر لأجله، وفي المدارك : لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد قطع المحقق وغيره بأنه يكبر ويجلس معه فإذا سلّم الإمام قام وأتم صلاته ولا يحتاج إلى استئناف التكبير. ونص في المعتبر أنه مخيّر بين الإتيان بالتشهد وعدمه واستدل عليه برواية عمار وهي ضعيفة السند مرآة العقول للمجلسي 15 / 285 . أقول : ويقصد برواية عمار تلك المروية في الوسائل ج 5 ، ص 449 ، ح 3 .
2- ويدل على استحباب كون الوقوف إلى يمين الإمام دون يساره أو وسطه .
3- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة و ...، ح 97 بتفاوت يسير. الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 51 بتفاوت يسير أيضاً . قوله(عليه السلام): ارفع من موضعهم : أي ارتفاعاً لا يتساهل فيه بنظر العرف، ومن هنا يتضح بأنه لو كانت الأرض منبسطة مع قليل من الانحدار الغير الملحوظ عرفاً وكان موقف المأموم في محل الانحدار القليل ذاك فلا يقدح ذلك في صحة الجماعة وصدق المأمومية. يقول المحقق في الشرائع 123/1: «ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد، ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة، ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزاً .
4- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 2 وفيه : أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائني أنه سمع من يسأل الرضا(عليه السلام)عن رجل ... الخ . وهو كذلك في الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 84 بتفاوت يسير والضمير في : وهو لا يعلم يحتمل رجوعه إلى الإمام، كما يحتمل رجوعه إلى المأموم . أي لا يعلم المأموم استحباب الوقوف على يمين الإمام .

224- باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البِيَع والكنائس والمواضع التي تكْرَهُ الصلاة فيها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصّلاة في البيع والكنائس؟ فقال: رشَّ وصلِّ، قال: وسألته عن بيوت المجوس؟ فقال رشّها وصلِّ(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصّلاة في أعطان الإبل؟ فقال: إن تخوّفتَ الضَّيْعَةَ على متاعك فاكنِسْه وانضحه، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم(2).

3 - عنه ، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : لا تصلِّ في مرابط الخيل والبغال والحمير(3).

4 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يُبال فيها؟ فقال : إن كان نَزَّهُ من البالوعة فلا تصلِّ فيه، وإن كان نَزّهُ من غير ذلك فلا بأس به(4).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صل فيها، ولا تصل في أعطان الإبل، إلّا أن تخاف على متاعك الضَّيْعَةَ فاكنسه ورشّه بالماء، وصلّ فيه(5).

ص: 379


1- هذا وقد ذهب ابن إدريس وابن البرّاج إلى القول بكراهة الصلاة في البيع والكنائس . وذكر الشيخ في النهاية والمبسوط أن الصلاة فيها بعد رشها إنما تكون بعد جفافها من الرطوبة الناشئة من الرش. واستحسن في الذكرى ذلك .
2- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و. . . ، ح 76 . الاستبصار 1، 235 - باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال ، ح 2 . وفيهما ... وانضَحْهُ وصَل .... وأعطان الإبل : مَبَارِكُها حول الماء تشرب أو مباركها مطلقاً والظاهر أن المقصود من النضح بالماء هنا دفع توهم النجاسة، أو استقذار الطبع .
3- النهي هنا كراهتي لا تحريمي .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 79 بدون به في الذيل .
5- إلى هنا مروي في الفقيه 1 ، 38 - باب المواضع التي يجوز الصلاة فيها والمواضع...،ح6

وسألته عن الصّلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلّي في الظواهر الّتي بين الجوادّ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلِّ فيها(1). قال : وكره الصلاة في السّبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستوية .

قال : وسألته عن الصّلاة في البِيعَة فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.

قال : ورأيته في المنازل الّتي في طريق مكّة يرشُ أحياناً موضع جبهته ثمَّ يسجد عليه رطباً كما هو(2)، وربّما لم يرشُّ الذي يرى أنّه طيّب.

قال : وسألته عن الرَّجل يخوض الماء(3)، فتدركه الصّلاة؟ فقال : إن كان في حرب فإنّه يجزيه الإيماء، وإن كان تاجراً فليَقُمْ ، ولا يدخله حتّى يصلّي .

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا تصلِّ في بيت فيه مجوسيُّ ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهوديُّ أو نصرانيُّ(4).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّا كنّا في البيداء في آخر اللّيل، فتوضّأت واستَكْتُ وأنا أهمُّ بالصّلاة، ثمَّ كأنّه دخل قلبي شيءٌ ، فهل يصلّى في البيداء في المحمل؟ فقال : لا تصلِّ في البيداء، قلت: وأين حدُّ البيداء ؟ فقال : كان [أبو] جعفر(عليه السلام)إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السّير، ثمَّ لا يصلّي حتّى يأتي معرّس النبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، قلت : وأين ذات الجيش؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال(5).

8 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضل قال : قال الرِّضا(عليه السلام): كلُّ طريق

ص: 380


1- إلى هنا مروي في التهذيب ،3، نفس ،الباب ، ح 73 . والجواد : جمع الجادّة : وهي وسط الطريق ومعظمه والظواهر : الأماكن المرتفعة عما حولها من الأرض والأرض السبخة الأرض ذات ملح ونَزّ، جمع سباخ، وما يعلو الماء كالطحلب والبيعة : مكان عبادة النصارى. هذا والنهي عن الصلاة على الجواد تحريمي عند المفيد والصدوق رحمهما الله
2- يقول الشهيد في الذكرى : لعله لدفع الغبار والشَّين .
3- خوضه الماء - هنا - إما على نحو الحقيقة أو كناية عن ركوبه السفينة .
4- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 103 . هذا، وقد نص الأصحاب على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي . والحديث ضعيف.
5- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 90 وذات الجيش قيل بأنها موقع بين مكة والمدينة يخسف الله فيه بجيش . : السفياني والحفيرة : اسم مكان قرب المدينة إلى مسجد الشجرة . وقيل : هو نفس المكان الذي فيه المسجد المذكور.

يُوَطأ ويتطرَّق ، كانت فيه جادَّة أو لم تكن، لا ينبغي الصّلاة فيه، قلت: فأين أُصلّي ؟ قال: يمنةً ويسرةً (1).

9 - محمّد بن يحيى ،وغيره عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير(عليه السلام) قال : قلت له : تحضر الصّلاة والرَّجل بالبيداء ؟ فقال : يتنحّى عن الجوادِّ يمنةٌ ويسرةً ويصلّي(2).

10 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : الصّلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطّريق: البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصّلاصل، وضَجَنَان قال : وقال : لا بأس أن يصلّي بين الظّواهر وهي الجوادّ، جوادُّ الطّريق، ويُكره أن يصلّى في الجوادّ(3).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يصلّى في وادي الشَّقْرَة(4).

12 - عليُّ بن محمّد بن عبد الله، عن ابن البرقيِّ، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها: الطّين، والماء، والحمّام ،والقبور ومسانُّ الطّريق، وقرى النّمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسَّبخ والثّلج(5).

ص: 381


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 74. وفي سنده محمد بن الفضيل، بدل: محمد بن الفضل وفيه أو يتطرّق . الفقيه 1 ، 38 - باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و . . . ، ح 5 بتفاوت يسير قوله(عليه السلام): يمنة ويسرة، أي عن يمين الجادة ويسارها، وقد دل الحديث على أن الطريق التي هجرت لا بأس بالصلاة عليها .
2- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من ...، ح 91 الفقيه 1 ، 38 - باب المواضع التي تجوز . الصلاة . . . ، ح 12
3- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 92 . وروى صدره بتفاوت في الفقيه 1 ، 38 - باب المواضع التي تجوز . . . ، ح .. ووادي الصلاصل : لم تثبت في كتب اللغة والصلصلة - في الأصل - صوت الحديد عندما يُحرك ، واعله اسم مكان فيه رمل أو طين يحدث المشي فوقه صوتاً كقرقعة الحديد، أو لعله ذات السلاسل، وهو اسم مكان في وادي القرى كان موضع غزوة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم). وضحنان : - قال في مراصد الإطلاع - هو جبل بتهامة ، وقيل : هو موضع خَسْفٍ
4- التهذيب ،2 نفس الباب ح 93 . وفيه: لا تصل الفقيه ،1 نفس ،الباب، ضمن ح .. وكرره في التهذيب 5 برقم 1475 من التسلسل العام بتفاوت يسير ووادي الشقرة اسم مكان قيل بأنه موضع خسف هذا إذا قرىء بضم الشين وتسكين القاف، وأما إذا قرىء بفتح الشين وكسر القاف، فيكون اسم واد تنبت فيه شقائق النعمان أو أي نبات أحمر آخر، لأن الشقر: هي شقائق النعمان .
5- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ج 71 وفيه : ومسان الطرق. الاستبصار 1،234 - باب الصلاة في بيوت الحمام، ح 1. الفقيه 1، نفس الباب، ح 2 وفيه : والسبخة. ومسان الطريق وسننها معظمه ونهجه ووسطه وجهته. ومعاطن الإبل : مباركها حول الماء ومرابض الغنم حوله . والأرض السبخة: أرض ذات ملح ونَزّ، جمع : سباخ وما يعلو الماء كالطحلب والظاهر أن النهي عن الصلاة في بعض هذه الأماكن هو كراهتي، وفي بعضها الآخر تحريمي كما لو لم يتمكن من الإتيان بوظائفه من الاستقرار أو السجود المطلوبين .

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّر الساباطيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن حدِّ الطّين الّذي لا يسجد فيه ما هو ؟ قال : إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض ؛ وعن الرَّجل يصلّي بين القبور؟ قال : لا يجوز ذلك إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره، ثمَّ يصلّي إن شاء(1).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصّرميّ قال: سألت أبا - الحسن(عليه السلام)قلت : إنّي أخرج في هذا الوجه، وربّما لم يكن موضع أُصلّي فيه من الثّلج ؟ فقال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثّلج فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فَسَوِّه واسجد عليه(2).

وفي حديث آخر اسجد على ثوبك(3).

15 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى ؛ ومحمّد بن أحمد، عن أحمد بن

ص: 382


1- روی صدره في التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 123 وكرر ذكره برقم 94 من الباب 17 من نفس الجزء . وروى بقيته في التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 104 . وروى ذيله من قوله : وسألته عن الرجل يصلي بين القبور .. الخ في الاستبصار 1 ، 238 - باب الصلاة بين المقابر، ح 1 . وروى صدره في الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، ح .36. هذا ويقول المحقق في الشرائع : وتكره الصلاة في الحمّام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومسكن النمل، ومجرى المياه والأرض السبخة، والثلج وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عنزة، أو بينه وبينها عشرة أذرع وبيوت النيران، وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها وجواد الطرق، وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس. ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر أو تصاوير وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها، وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه مجوسي ولا بأس باليهودي والنصراني، ويكره بين يديه مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يال فيها، وقيل: تكره إلى انسان مواجه أو باب مفتوح 72/1220. وما ذكره المحقق من كراهة الصلاة بين المقابر وإلى القبور إلا بفاصل عشرة أذرع هو المشهور بين الأصحاب، إلا سلار فقد حكي عنه القول بعدم الجواز وحكمه بفساد الصلاة، كما حكي المنع عن استقبال القبر في الصلاة عن المفيد والحلبي .
2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 112 . الاستبصار 1 ، 192 - باب السجود على الثلج ، ح 2 . الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلى فيه وما لا ... ، ح 49 .
3- أخرج في التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة و . . . ، ح 110 بسنده قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): لا بأس أن . تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك .

الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار السّاباطيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال في الرِّجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال : نعم ، وقال : لا يصلّي الرَّجل وفي قبلته نارٌ، أو حديد، وعن الرَّجل يصلّي وبين يديه قنديل مُعَلّق وفيه نار، إلّا أنّه بحياله؟ قال : إذا ارتفع كان شرٌّا، لا يصلّي بحياله(1).

16 - محمّد، عن العمركيّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال : لا يصلح له أن يستقبل النّار(2).

وروي أيضاً أنّه لا بأس به لأنَّ الّذي يصلّى له أقرب إليه من ذلك(3)

17 - محمّد بن الحسن ؛ وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أقوم الصلاة فأرى قُدّامي في القبلة العذرة؟ فقال : تَنَحٌ عنها ما استطعت، ولا تصلِّ على الجواد َّ(4).

18 - جماعة عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ،عن فضّالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهم السلام)قال: لا تصلّي المكتوبة في الكعبة(5).

وروي في حديث آخر : يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرَّ إلى ذلك.

19 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

ص: 383


1- التهذيب ،2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و. ح 96 وفيه زيادة واردة ضمن الحديث. وروى جزءاً منه في الاستبصار 1 ، 237 - باب المصلي يصلي وفي قبلته نار أو . . . ، ح ... الفقيه 1 ، 39 - باب ما 1. يصلّى فيه وما لا ...، ح 27 بتفاوت. ولعل المراد بالحديد في الحديث السلاح، ويحتمل مطلق الحديد. وحمل على الكراهة . وكذلك نص أصحابنا على كراهة أن يصلي وبين يديه نار نعم ذهب أبو الصلاح فيما نقل عنه صاحب المدارك إلى القول بحرمته وعدم جواز التوجه إلى النار في الصلاة وهذا أيضاً ما يظهر من الصدوق رحمه الله في الفقيه كما سوف نذكر بعد قليل .
2- التهذيب (2 نفس ،الباب ، ح 97 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 2 . الفقيه ،1 نفس الباب، ح 14 . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراد الحديث : هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به .
3- التهذيب ،2 نفس ،الباب ذيل ح 97 الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 15 وقد حمله الصدوق رحمه الله على أنه ، رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، وقد سمّى المجهولين الذين يروون هذا الحديث وهم الحسين بن عمرو عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني ويقصد بالثقات - كما صرح به - : الحسن بن علي الكوفي، وقال عنه : وهو معروف .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 101 . وكرره برقم 95 من الباب 17 أيضاً .
5- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 96 . وعند أكثر الأصحاب فالحديث محمول على الكراهة، ونقل عن ابن البرّاج والشيخ في الخلاف القول بالتحريم.

الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان، عن خالد [عن] أبي إسماعيل قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : الرَّجل يصلّي على أبي قبيس مستقبلَ القبلة؟ فقال : لا بأس(1).

20 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : سأل أحدهما(عليهم السلام) عن التّماثيل في البيت؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك، وعن شمالك، ومن خلفك، أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة،فأَلقِ عليها ثوباً(2).

21 - عليُّ بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد، عن عبد السلام بن صالح، عن الرّضا(عليه السلام)في الّذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة، ولكنّه يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة الّتي في السماء: البيت المعمور، ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك(3).

22 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي؟ قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا (4).

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وحديد قالا : قلنا لأبي عبد الله(عليه السلام): السطح يصيبه البول، أو يبال عليه، أيصلّي في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والرِّيح وكان جافّاً فلا بأس به، إلّا أن يكون يُتّخذ مبالاً(5).

ص: 384


1- التهذيب ،2 نفس الباب ، ح 97 . ويدل على ما هو مذهبنا من أن القبلة هي جهة الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء والحديث مجهول .
2- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 99 بتفاوت ، وكرره بتفاوت أيضاً برقم 73 من الباب 15 من نفس الجزء، وأخرجه في الموردين عن أبي جعفر(عليه السلام). الاستبصار 1 ، 233 - باب الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل ، ح 1 بتفاوت أيضاً. والظاهر من الأخبار أنه يكره الصلاة في بيت فيه صورة، وتتأكد الكراهة إذا كانت في جهة القبلة منكشفاً فيكون الستر لرفع تأكد الكراهة لا أصلها فتأمل، مرآة المجلسي 297/15 .
3- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 98 . وقد ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على ما تضمنه من حكم. والحديث ضعيف.
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 38 بتفاوت . الفقيه 1 ، 38 - باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و. ح 19 ولعل الفرق هو نقصان صورة التمثال عند وجود عين واحدة له فترتفع الحزازة .
5- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 99 . والظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير، لأن الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على المشهور، والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كنيفاً فيكره الصلاة فيه فتأمل مرآة المجلسي 298/15 .

24 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : لا يصلّى في بيت فيه خمرٌ أو مسكرٌ(1).

25 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حماّد، عن عامر بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن هذه المنازل الّتي ينزلها الناس، فيها أبوال الدَّواب والسّرجين(2)ويدخلها اليهود والنصارى، كيف يصلّى فيها؟ قال : صلِّ على ثوبك(3).

26 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبَان،عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال جبرائيل (عليه السلام): يا رسول الله ؛ إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان، ولا بيتاً يُبال فيه، ولا بيتاً فيه كلبٌ (4).

27 - أبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إنَّ جبرائيل(عليه السلام)أتاني فقال : إنّا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلبٌ، ولا تمثالُ جسد، ولا إناء يُبال فيه»(5).

226- باب اللباس الذي تُكْرَهُ الصلاة فيه وما لا تُكْرَه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا

ص: 385


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 72 . الاستبصار 1 ، 112 - باب الخمر يصيب ...، الثوب والنبيذ و . . . ، 1 صدرح 1 وفي ذيله : ولا مسكر. وفيهما : لا تصل .... وكان الشيخ قد ذكره وفي سنده محمد بن أحمد بن يحيى بدل أحمد بن محمد وبزيادة في آخره في التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 104 . هذا، والخبر محمول على الكراهة وهو المشهور عندنا كراهة الصلاة في بيت فيه خمر، وعند الصدوق على التحريم، وهو ما يظهر من الشيخ المفيد رحمه الله أيضاً .
2- السرجين (السرقين) هو الزبل.
3- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 88 . الفقيه 1 ، 83 - باب المواضع التي تجوز الصلاة ... ، ح 10 وفي سنده : عمار بن نعيم القمي ، بدل عامر بن نعيم القمي، والحديث مجهول.
4- التهذيب 2 نفس الباب، ح 101 و 102 . ولا بد من استثناء الملكين الكاتبين من معشر الملائكة في ، الحديث لأنهما ملازمين للإنسان كما هو المنصوص ، والمقصود بتمثال الجسد، تمثال الإنسان بقرينة ما ورد في الحديث الأول من صورة الإنسان. ويحتمل تمثال مطلق الحيوان وإن كانت الكراهة أشد في تمثال الإنسان واطلاق الكلب يشمل كل أنواعه المعروفة، والظاهر من التعبير بالإناء الذي يبال فيه ما كان يبال فيه بالفعل، أي معداً لذلك . والحديث الأول ضعيف على المشهور والحديث الثاني مجهول.
5- التهذيب 2 نفس الباب، ح 101 و 102 . ولا بد من استثناء الملكين الكاتبين من معشر الملائكة في ، الحديث لأنهما ملازمين للإنسان كما هو المنصوص ، والمقصود بتمثال الجسد، تمثال الإنسان بقرينة ما ورد في الحديث الأول من صورة الإنسان. ويحتمل تمثال مطلق الحيوان وإن كانت الكراهة أشد في تمثال الإنسان واطلاق الكلب يشمل كل أنواعه المعروفة، والظاهر من التعبير بالإناء الذي يبال فيه ما كان يبال فيه بالفعل، أي معداً لذلك . والحديث الأول ضعيف على المشهور والحديث الثاني مجهول.

عبد الله(عليه السلام)عن الصلاة في الثعالب، والفَنَك، والسنجاب، وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): أنَّ الصلاة في وبركلِّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلِّ شيء منه فاسدة، لا تُقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره مما أحلّ الله أَكْله.

ثم قال : يا زرارة ،هذا عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلِّ شيء منه ، جائزة إذا علمت أنّه ذكيِّ ، قد ذكّاه الذِّبح ، فإن كان غير ذلك ممّا قد نُهيت عن أكله، وحَرُمَ عليك أكله، فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه(1).

2 - عليُّ بن محمّد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الدِّيلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أباعبد الله(عليه السلام)عن الصلاة في الفِراء؟ قال : كان عليُّ بن الحسين صلوات الله عليهما رجلاً صَرِداً لا تدفئه فراء الحجاز، لأنَّ دباغتها بالقَرَظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قِبَلهم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه، وألقى القميص الّذي تحته الذي يليه، فكان يُسْأل عن ذلك، فقال : إن أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنَّ دباغه ذكاته(2).

3 - وبهذا الإسناد، عن محمّد بن سليمان، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن(عليه السلام)عن لباس الفراء والصّلاة فيها؟ فقال: لا تصلُّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيّاً، قال: قلت أو ليس الذّكي ممّا ذكي بالحديد؟ فقال: بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما يؤكل(3) لحمه من غير الغنم؟ قال : لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابّة لا تأكل اللّحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، إذ نهى عن كلِّ ذي ناب ومخلب(4).

ص: 386


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . ، ح 26 . الاستبصار 1 ، 224 - باب الصلاة في . 224 - الفنك والسِّمُور و . . . ، ح 1 . والفنك : حيوان فروته أحسن الفراء ، قيل : هو نوع من جراء الثعلب التركي، وقد يطلق على جرو ابن آوى في بلاد الترك. وقد استفاد بعض أصحابنا من التكرار في بعض فقرات الحديث أن لفظ الحديث لابن بكير وأنه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى، ويمكن أن يكون من غيره. والحديث حَسنُ .
2- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. رجل صَرِد أي قوي على البرد، أو ضعيف عن ،احتماله، فهو من الأضداد - كذا في القاموس - والقرظ : ورق شجر يدبغ به هذا، وقد أجمع أصحابنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ حتى عند من يقول بأن الدباغ يطهره. والحديث ضعيف.
3- في التهذيب : وما لا يؤكل لحمه . . . ، وهو أظهر .
4- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح ... وفيه أو مخلب والمخلب : - كما في القاموس - ظفر كل سَبع من الماشي والطائر وهو لا يصيد هذا، والحديث ضعيف على المشهور.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تُكره الصّلاة في الفراء، إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أو [م-] ما علمت منه ذكاة .

5 - عليُّ بن محمّد، عن عبد الله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الّذين يدَّعون الإسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة؟ فيقول : بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الّذي أشتريتها منه أنها ذكيّة ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أنَّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمَّ لم يرضَوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)(1).

6 - محمّد بن يحيى ،وغيره عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليِّ بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْت فِداك، الميتة يُنتَفَع بشيء منها؟ قال : لا ، قلت : بلغنا أنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)مرَّ بشباة ميتة ، فقال(2): ما كان على أهل هذه الشّاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها، قال(3)تلك شاة لسَوْدَةَ بنت زمعة زوج النّبي(صلی الله علیه وآله وسلم)، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتّى ماتت، فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تُذَكَّى»(4).

7- عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه : ما تقول في الفرو يشترى من السّوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس(5)).

8 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليِّ بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي(عليه السلام)(6)عن الصّلاة في الثّعالب، فنهى عن الصّلاة فيها، وفي الثّوب الّذي يليها؟ فلم

ص: 387


1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 6. والحديث مجهول.
2- الضمير يعود إليه(صلی الله علیه وآله وسلم).
3- يمكن أن يكون القائل الراوي نفسه كما يمكن أن يكون الصادق(عليه السلام).
4- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 7 وفي ذيله : أي تذكى والإهاب الجلد. وقد دل على أن جلد الميتة مما لا ينتفع به أيضاً لأنه محكوم بحكمها .
5- قوله(عليه السلام): إذا كان مضموناً، أي كان مأخوذاً ممن لا يستحل الميتة بالدباغ أو كان مسلماً مأموناً وقد أخبر بتذكيته.
6- في التهذيب : سأل الرضا (عليه السلام) ..

أدر أيَّ الثّوبين الّذي يلصق بالوبر، أو الّذي يلصق بالجلد؟ فوقّع(عليه السلام)بخطّه : الّذي يلصق بالجلد، قال : وذكر أبو الحسن [(عليه السلام)] أنه سأله عن هذه المسألة؟ فقال: لا تصلِّ في الثّوب الّذي فوقه، ولا في الّذي تحته(1).

9 - عليُّ بن مهزیار، قال : كتب إليه إبراهيم بن عُقْبَة : عندنا جوارب وتكك تُعْمَلُ من وبر الأرانب، فهل تجوز الصّلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب(عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها (2).

10 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام)أسأله : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟(3)فكتب(عليه السلام): لا تحلّ الصّلاة في حرير مَحْض(4).

11 - عليُّ بن محمّد، عن عبد الله بن إسحاق العلويِّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الدِّيلمي، عن فريت(5)، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله(عليه السلام)، إذ دخل عليه رجلٌ من الحزّازين فقال له : جُعِلْتُ فِداك ، ما تقول في الصّلاة في الخزّ؟(6)فقال : لا بأس بالصّلاة فيه، فقال له الرَّجل : جُعِلْتُ فِداك ، إنّه ميّت، وهو علاجي (7)

ص: 388


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 16 . الاستبصار ،1، 223 - باب الصلاة في جلود الثعالب والأرانب ، ح 4. وفي عبارات الحديث تشويش واضطراب أشار إليه المجلسي في المرآة 15 / 311 - 312 وحاول توجيهه فراجع هذا، ومما لا إشكال فيه ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم اشتراط أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بل نقل الإجماع كثيراً على ذلك، ولا فرق بين أن يكون ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً ، بل نسب إلى الأكثر، وظاهر الفقهاء ، والمشهور - على اختلاف التعبيرات - ألا يكون حتى شعرة واقعة على لباسه .
2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 14 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ح .9 والحديث صحيح.
3- قال في النهاية : الديباج : هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب وعليه فهو هنا في الحديث من قبيل عطف الخاص على العام .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 20 . الاستبصار 1 ، 225 - باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض ، ح 2 . هذا وقد أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم كما في المنتهى والتذكرة والخلاف والانتصار وغيرها على بطلان الصلاة للرجل في الحرير المحض، بل إن كثيراً منهم صرّح ببطلان الصلاة بلا فرق بين أن يكون الحرير ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره ، بل ظاهر الروض وغيره أنه إجماعي عندهم، بل في المختلف والفقيه أنه لا فرق في هذا الحكم بین أن يكون الحرير مما تتم فيه الصلاة أو لا كالقلنسوة وشبهها بل يحرم لبسه للرجال في غير حال الصلاة إجماعاً، وقيل: إنه من ضروريات الدين. اللهم الا أن تكون ضرورة كما في حال الحرب أو البرد أو المرض.
5- في بعض النسخ : قريب. والحديث ضعيف .
6- الخزّ: من الثياب ما نسج من الصوف والحرير، أو من الحرير فقط، يجمع على خُزوز. وقال في المغرب: الخزّ: اسم دابة، ثم سمي الثوب المتخذ من وبرها خزاً، وقيل : هو ثوب يعمل من وبر حيوان بحري .
7- أي هو عملي وحرفتي ومحل ابتلائي .

وأنا أعرفه ؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام): أنا أعْرَفُ به منك ، فقال له الرَّجل: إنّه علاجي وليس أحد أَعْرَفُ به منّي ، فتبسم أبو عبدالله(عليه السلام) ثمَّ قال له : أتقول : إنه دابّة تخرج من الماء ، أو تُصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرَّجل : صَدَقْتَ ،جُعِلْتُ فِداك ، هكذا هو، فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): فإنّك تقول : إنّه دابّة تمشي على أربع وليس هو على حدِّ الحيتان، فيكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال الرَّجل : إي والله ، هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): فإنَّ الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته، كما أحلَّ الحيتان وجعل ذكاتها موتَها(1).

12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلّي الرَّجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا (2).

13 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أُكيل النّميريّ عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يكون في السّفر ومعه السّكّين في خُفّه لا يستغني عنها، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخاف عليه الضَّيْعَة ، أو في وسطه المِنْطَعَةُ فيها حديد؟ قال : لا بأس بالسّكّين والمِنْطَقَة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح يخاف عليه، أو في النّسيان، ولا بأس بالسّيف، وكذلك آلة السّلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فإنّه نجس ممسوخ(3).

14 - عليُّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار، عن أبي عليِّ بن راشد قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ما تقول في الفراء، أي شيء يصلّى فيه ؟ فقال :

ص: 389


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 36 . والمحقق في المعتبر، توقف في رواية ابن أبي يعفور (هذه) من حيث السند والمتن، أما السند فلأن في طريقها محمد بن سليمان، وأما المتن فلتضمنها جل الخزّ، وهو مخالف لما اتفق الأصحاب عليه من أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك ولا من السمك إلا ذو الفلس، والشهيد رحمه الله ذبّ عنه في الذكرى بأن مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف طريقها، والحكم بحله جاز أن يستند إلى حِلّ استعماله في الصلاة وإن لم يُذَكَّ، كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية، فهو تشبيه للحلّ بالحلّ لا في جنس الحلال مرآة المجلسي 314/15 .
2- التهذيب 2 نفس الباب، ح 9 وفي سنده : إسماعيل بن سعد بن الأحوص .
3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 102 بزيادة في أوله وتفاوت . والمشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم استصحاب الحديد البارز في الصلاة، وهو المعتمد عند الشيخ رحمه الله كما نص عليه في النهاية مستدلاً على الجواز بالأصل، وبإطلاق الأمر بالصلاة، ولا يتقيد إلا بدليل، ومستدلاً على الكراهة بهذه الرواية وغيرها وحمل النجاسة هنا على الاستخباث لأن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، وترتفع كراهة استصحابه عند المحقق بستره وعدم إظهاره أثناء الصلاة، بل ذهب صاحب المدارك إلى إمكان القول بانتفاء الكراهة حتى مع إبرازه لضعف المستند.

أيُّ الفراء؟ قلت : الفَنَك والسّنجاب والسَّمور ؟ قال : فصلّ في الفنك والسّنجاب فأَما السَّمُّور فلا تُصَلّ فيه ، قلت : فالثعالب، نصلّي فيها؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصّلاة، قلت: أُصلّي في الثّوب الّذي يليه؟ قال : لا(1).

15 -عليُّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السّمط، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الرَّجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى تَنْدَوَته صلّى فيه ؛ قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن(عليه السلام)يسأله عن الفَنَك يصلّي فيه؟ فكتب : لا بأس به ؛ وكتب يسأله عن جلود الأرانب ؟ فكتب(عليه السلام): مكروه؛ وكتب يسأله عن ثوب حشوه قزّ يُصَلّى فيه؟ فكتب لا بأس به(2).

16 -عليُّ بن محمّد، عن عبد الله بن إسحاق، عمّن ذكره ،عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الصّلاة في السّمور والسنجاب والثعلب؟ فقال: لا خير في ذلك كلّه، ما خلا السنجاب، فإنّه دابّة لا تأكل اللّحم(3).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن

ص: 390


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 30 . الاستبصار 1، 224 - باب الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب ، ح .4 . والسَّمور حيوان بري يشبه السنور، يتخذ من جلده فراء ثمينة للينها وخفتها : وإدفائها وحُسنها، وزعم بعضهم أنه النمس، وليس كذلك، وربما أطلق السمور على جلده. هذا، وقد ذهب جمع من كبراء الأصحاب - كما في جامع المقاصد - بل نسب تارة إلى الأكثر ولا سيما بين المتأخرين، وأخرى إلى المشهور جواز الصلاة في السنجاب وإن لم يكن مأكول اللحم . ولكن حكي المنع عن الشيخ في الخلاف، والصدوق في الفقيه، والحلي في السرائر وغيرها وأما الصلاة في السمور والفنك والحواصل الخوارزمية فالمشهور بين أصحابنا عدم جوازه، بل عن المفاتيح الإجماع عليه وعن الصدوق في المقنع وغيره من كتبه الجواز استناداً إلى بعض الروايات التي اطرح الأصحاب العمل بها لمخالفتها للإجماع. وأما بالنسبة للصلاة في الحواصل الخوارزمية فعن صريح النهاية والمبسوط والجامع جواز الصلاة فيها اعتماداً على بعض الروايات المخدوشة المخالفة لما دل بإطلاقه على المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، اللهم ألا أن يقال بأن الحواصل مما يؤكل والله العالم.
2- روى الصدوق في الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلى فيه وما لا ... ، ح 58 فقال : وكتب (يعني إبراهيم بن مهزيار) إليه( يعني إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام))في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزأ هل يصلي فيه؟ فكتب : نعم لا بأس به. ثم قال رحمه الله : يعني قز المعز لا قز الإبريسم . كما روى الشيخ في التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 41 عن الحسين بن سعيد قال : قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا(عليه السلام)يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز؟ فكتب إليه : قرأته، لا بأس بالصلاة فيه . ثم قال الشيخ بعد إيراده هذا الحديث : ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه أن المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم أقول : فتأمل .
3- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 29 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 3 . ويدل على عدم جواز الصلاة في أجزاء السباع آكلة اللحم مطلقاً، والحديث مرسل وضعية ..

أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوبٌ فيه تماثيل(1).

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قلت له : الطَّيْلَسَان يعمله المجوس، أُصلّي فيه؟ قال : أليس يُغسل بالماء؟ قلت بلى قال : لا بأس، قلت: الثّوب الجديد يعمله الحائك، أُصلّي فيه ؟ قال: نعم (2).

19 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها، ويعتمّ بخمارها؟ قال : نعم، إذا كانت مأمونة(3).

20 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الدَّراهم السّود الّتي فيها التماثيل ، أيصلّي الرَّجل وهي معه؟ فقال : لا بأس، إذا كانت مواراة(4).

21 - وفي رواية عبد الرَّحمن بن الحجّاج عنه قال : قال : لا بدَّ للنّاس من حفظ بصايعهم، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة .

22 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تكره الصّلاة في الثّوب المصبوغ المشبّع المُقْدَم (5)

23 - محمّد بن يحيى رفعه ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: صلِّ في منديلك الّذي تتمندل به، ولا تصلّ في منديل يَتَمَنْدَلُ به غيرك.

ص: 391


1- «والمراد بالتماثيل ، صور الحيوانات كما هو ظاهر الأخبار أو كل ما له مثل في الخارج كما ذكره جماعة»، مرآة المجلسي 317/15
2- «الغسل، إما على الاستحباب، أو مع العلم بالملاقاة، فآخر الخبر إما محمول على عدم العلم، أو المسلم، أو الجواز »ن . م .
3- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ج 43 الفقيه ،1، 39 - باب ما يصلّى فيه وما . . . . ، ح 32 بتفاوت يسير جداً. ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير المأمونة .
4- التهذيب 2 نفس الباب، ح40
5- التهذيب ،2، نفس الباب ح 81 والمُقْدَم الثوب المشبع حمرة - كما في القاموس - وفسره في المعتبر والمنتهى بأنه الشديد الحمرة. ويستفاد من كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم قولهم بكراهة الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون. وهو ما يظهر من كلام الشيخ في المبسوط . كما نقل عن العلامة القول بعدم كراهة شيء من الألوان سوى السواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة .

24 - محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): لا تصلّ فيما شَفٌ أو سَفٌ. يعني الثوب المصيقل(1).

وروي : لا تصلِّ في ثوب أسود، فأمّا الخُفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس(2).

25 -أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاريِّ، عن أبي يزيد القَسَمي،- وقسم حيُّ من اليمن بالبصرة -، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) أنّه سأله عن جلود الدّراش الّتي يتّخذ منها الخفاف؟ قال: فقال : لا تصل فيها، فإنّها تدبغ بخُرْء الكلاب(3).

26 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الخزّ الخالص أنّه لا بأس به، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلَّ فيه(4).

27 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيِّ، عن أبيه، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدِّيباج، ويكره لباس الحرير، ولباس الوَشْي، ويكره الميثرة الحمراء، فإنها ميثرة إبليس(5).

28 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان عن الحلبيِّ قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الخفاف عندنا في السّوق نشتريها، فما

ص: 392


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 46 . وفيه : صَفٌ، بدل: سف. وفيه : المصقل بدل المصيقل. واستظهر المجلسي في المرآة أنه بالسين (سف) ليس له معنى يناسب المقام ولا التفسير :أقول وربما :أصله أو شَفْ ،فصحف وشفّ : أي حكى عما تحته. كما استقرب بعضهم أن يكون (أو) (وصف) بدلاً من (صف) ومعناه : حكى الحجم . قوله (عليه السلام): يعني الثوب المصيقل : قال الجوهري : صقل السيف صقلاً وصقالاً أي جلده إلى أن قال المصقلة ما يصقل به السيف ونحوه ، انتهى . وكأن المراد ما يصقل من الثياب بحيث يكون له جلاء وصوت لذلك مرآة المجلسي 319/15 .
2- هذا وقد نص أصحابنا على كراهة لبس الأسود في الصلاة وإن كان السواد ضعيفاً لإطلاق الأخبار الواردة فيه، واستنوا منه الخفّ والكساء والعمامة.
3- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 84. والدارش - كما في القاموس - جلد معروف أسود، كأنه فارسي معرب. هذا، والحديث ضعيف.
4- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 39 وح 40 بسند آخر. الاستبصار 1، 226 - باب الصلاة في الخز المغشوش، ح 1 و 2 بسند آخر.
5- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 42 . والميثرة : المركبة تتخذ من الحرير والديباج ، أو هي شيء يكون كهيئة المرفقة تتخذ للسرج كالضَّفَة والوَشْي : - كما في القاموس - نقش الثوب، ويكون من كل لون هذا وقد قطع متأخر و أصحابنا بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير، والظاهر أن الكراهة في قوله : ويكره لباس الحرير، قد استعملت في الحرمة .

ترى في الصّلاة فيها؟ فقال : صلِّ فيها حتّى يقال لك : إنّها ميتة بعينها(1).

29 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ،رفعه عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يكره الصلاة إلّا فى ثلاثة : الخُفّ والعمامة والكِساء(2).

30 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : قلت له : أصلّي في القلنسوة السّوداء؟ فقال: لا تصل فيها، فإنّها لباس أهل النّار(3).

31 - عليُّ ، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): أعْتَرِضُ السوق فأشتري خُفّاً لا أدري أذكيُّ هو أم لا؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل ؟ قال : مثل ذلك، قلت: إنّي أضيق من هذا، قال : أَتَرْغَبُ عمّا كان أبو الحسن(عليه السلام)يفعله ! ؟(4).

32 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزیار قال: سألته عن الصّلاة في جُرموق ، وأتيته بجُرْموق فبعثت به إليه ؟ فقال : يُصَلّى فيه(5).

33 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن رجل صلّى وفي كمّه طير؟ قال: إن خاف الذِّهاب عليه فلا بأس، قال : وسألته عن الخلاخل هل يصلح للنّساء والصّبيان لبسها ؟(6) فقال : إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كانت لها صوت فلا .

34 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني، عمّن

ص: 393


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 128 بتفاوت. ويشمل بإطلاقه ما إذا كان البائع مستحلاً للميتة بالدباغ مرآة المجلسي 321/15 .
2- التهذيب 2، نفس الباب، ح43 وفيه : يكره السواد بدل يكره ،الصلاة وما في التهذيب أنسب، ولعله تصحيف وقع في الفروع بفعل النسّاخ . الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلّى فيه وما لا ...، ح 18 وفيه : وكان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يكره ... الخ .
3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح44. الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 16. ويحتمل أن المقصود بأهل النار، بنو العباس، لأنهم هم الذين اتخذوا السواد لباساً لهم وشعاراً ويحتمل أنها شعار لليهود والنصارى فهم يلبسونها وهم من أهل النار والحديث ضعيف على المشهور.
4- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ج 129 بتفاوت في الذيل يسير
5- التهذيب 2 نفس الباب، ح 130 وفيه : بعثت به.... بدل: فبعثت به .. والجُرموق : خفٌ يلبس فوق الخف ويكون أوسع منه وأقصر. وكأنه معرب : سرموزه .
6- أي مطلقاً وليس مختصاً بحال الصلاة. وقد نص الأصحاب على كراهته إذا كان لها صوت .

حدَّثه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يصلّ الرّجل وفي تكّته مفتاح حديد .

35 - عليُّ، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «لا يصلّ الرّجل وفي يده خاتم حديد»(1).

وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس(2)

277- باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً

اشارة

1 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً، ثمَّ إِنَّ صاحب الثّوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه؟ قال: لا يعيد شيئاً صلاته(3).

2 - وبهذا الإسناد، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضاله بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرّجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ إن كان لم يعلم . فلا يعيد(4).

3 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النّضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاريّ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله(5)أو أبي جعفر صلوات الله عليهما قال : لا تعاد الصّلاة من دم لم تُبْصِرْهُ غير دم الحيض، فإنَّ قليله وكثيره في الثّوب إن رآه أو لَمْ يَرَهُ سُواء(6).

ص: 394


1- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 103 . الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلّى فيه وما لا ... ، ح 22
2- روى الشيخ في التهذيب 2 ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله(عليه السلام)أن الحديد إذا كان في غلاف لا بأس بالصلاة فيه .
3- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 22 . الاستبصار 1 ، 109 - باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم .. والحديث صحيح، ويدل على عدم وجوب إعادة الجاهل بموضوع النجاسة وعلى حجية قول صاحب اليد في النجاسة .
4- الحديث صحيح، ويدل على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالموضوع.
5- الترديد من الراوي .
6- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح 32 . وفيه عن أبي بصير ، قال : ... ، قوله : لم تبصره : أي لم تعلمه وكنت جاهلاً بوجوده ثم علمت بعد هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه يعفى في الصلاه عن دم الجروح والقروح مع السيلان دائماً أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة، وأما الدماء الثلاثة فلا يعفى عن شيء منها، وقد دل الحديث على أنه لو كان شيء منها على الثوب أو البدن وجهل المصلي بوجوده فعليه اعادة الصلاة وهذا فرق آخر بينها وبين بقية النجاسات في هذه الحالة .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أصاب ثوبَك خمرْ أو نبيذ مسكر ، فاغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأَعِدْ صلاتك(1).

5 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرَّجل(2)صلوات الله عليه أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلّى فيه أم لا؟ فإنَّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم : صل فيه، فإنَّ الله إنّما حرَّم شربها، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه؟ فكتب(عليه السلام): لا تصلّ فيه فإنّه رجسٌ . قال : وسألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الّذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرِّيِّ ، أو يشرب الخمر فيردُّه، أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلِّ فيه حتّى يغسلَه (3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين، ثمَّ علم به؟ قال : عليه أن يبتدىء الصّلاة ، قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أودم حتّى فرغ من صلاته ثمَّ علم ؟ قال : قد مضت صلاته ولا شيء عليه(4).

7 - محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الله، عن عبد الله بن جبلة، عن سيف، عن منصور الصّيقل، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت له : رجل أصابته جنابة باللّيل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال : الحمد لله الّذي لم يدع شيئاً إلّا وله حدُّ ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر، فعليه الإعادة(5).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن

ص: 395


1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 105 الاستبصار 1 ، 112 - باب الخمر يصيب الثوب أو . . . . الثوب أو ...، ح 2
2- المقصود به الإمام أبو الحسن الثالث(عليه السلام)لأن خيران كان من أصحابه(عليهم السلام).
3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 106 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 وروبا صدره بنقيصة في بعض عبارته. 1 والرخس : النجس بلا خلاف. وقد حمل الشيخ ما تضمنه ذيل هذا الخبر من النهي عن الصلاة فيه حتى يغسله على الكراهة لأن الأشياء كلها على الطهارة حتى يعلم نجاستها يقيناً . والحديث ضعيف على المشهور. كما كرر الشيخ ذكر هذا الخبر بصدره برقم 17من الباب 17من الجزء 2 من التهذيب وروی ذیله بتفاوت وسند آخر في الاستبصار 1 ، 231 - باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو . . . ، ح 2 .
4- التهذيب 1 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 21 . الاستبصار ،1 ، 109 باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ح 6 بتفاوت يسير.
5- التهذيب 1 ، 22 - باب تطهير البدن والثياب من النجاسات . ح 19 وفي سنده : عن ميمون بدل : عن منصور الصيقل الاستبصار 1 ، 109 - باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، ح 12 وفي سنده : الحسن بن علي بن عبيد الله.

محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : سألته عن الرَّجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال : لا يُؤْذِنُهُ حتّى ينصرف(1).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ،عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي، ثمَّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ؛ وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً، أجزأه أن ينضحه بالماء(2).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثتُ بمسألة إلى أبي عبد الله(عليه السلام)مع إبراهيم بن ميمون قلت: سَلْهُ عن الرَّجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله، فيصلّي ، ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال : يغسلها، ويعيد صلاته(3).

11 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبَان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ فقال: إن كان لم يعلم فلا يعيد(4).

12 - عليُّ بن محمّد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : اغسل ثوبك من بول كلِّ ما لا يؤكل لحمه(5).

13 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يتقياًّ

ص: 396


1- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 25 وفيه : لا يؤذيه ، بدل: لا يؤذنه. ويدل على عدم وجوب الإعلام بالنجاسة لمن يجهل أنها عليه .
2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 20 . هذا وقد اجمع فقهاؤنا رضوان الله عليهم على بطلان الصلاة مع النجاسة فيما إذا كان عالماً عامداً، وكذا المشهور بينهم بطلان الصلاة معها إذا كان يجهل حكم النجاسة ومبطليتها للصلاة وذلك لأن المأتي به مع النجاسة ليس مأموراً به ولا فرداً للواجب الشرعي، كما اجمعوا على صحة صلاة الجاهل بالموضوع رأساً ولذا فليس عليه إعادة ولا ،قضاء وإن كان الشيخ في النهاية وابن زهرة في الغنية والمحقق في مختصره النافع والعلامة في قواعده وحكي عن غيرهم أيضاً ايجاب الإعادة عليه لو انكشفت له النجاسة في الوقت وحملوا بقية الروايات المتضمنة للحكم بصحة الصلاة أو النافية للإعادة أو الأمرة بالاعتداد بها على نفي وجوب القضاء جمعاً.
3- التهذيب ،2 نفس الباب، خ 18 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 5 .
4- التهذيب ، نفس الباب، ح 19 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 2 وفي ذيله : فلا يُعده .
5- يشمل بإطلاقه بدل الطير أيضاً مما لا يؤكل لحمه .

في ثوبه، يجوز أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به(1).

14 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ ؛ وعليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، روى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرَّجل أنّهما قالا : لا بأس بأن يصلّى فيه، إنّما حُرِّم شُرِّبُها . وروى غير زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأَعِد صلاتك. فأَعلِمْني ما آخذ به؟ فوقّع بخطّه(عليه السلام): خذ بقول أبي عبد الله(عليه السلام)(2).

15 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل(3)البصريِّ قال : كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق، ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه فقفز(4)فأصاب ثوبَ يونس، فرأيته قد اغتمَّ بذلك، حتّى زالت الشمس فقلت له : يا أبا محمّد، ألا تصلّي؟ قال: فقال : ليس أُريد أن أُصلّي حتّى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيٌ رأيتَه أو شيء ترويه؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن الفقّاع؟ فقال لا تشربه، فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله(5).

16 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبد الله الواسطيِّ، عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرِّضا(عليه السلام): إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحُمُر الميّتة، فيصيب ثيابي، فأُصلّي فيها؟ فكتب(عليه السلام)إلىَّ اتّخذ ثوباً لصلاتك، فكتبتُ إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): كنت كتبت إلى أبيك(عليه السلام)بكذا وكذا ، فصعب عليِّ ذلك، فصرت أعملها(6)من

ص: 397


1- التهذيب ،2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 16
2- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح 113 بتفاوت يسير جداً الاستبصار 1 ، 112 - باب الخمر يصيب الثوب و ... ، ح 10 بتفاوت يسير أيضاً. وقد حمل الشيخ رحمه الله بقرينة قوله(عليه السلام): خذ بقول أبي عبد الله(عليه السلام)، على أن ما تضمنه قوله(عليه السلام)مع قول أبي جعفر(عليه السلام)في صدر الحديث : لا بأس .. الخ . على التقية.
3- في التهذيب : عن أبي جميلة البصري.
4- أي وثب وتطاير، والضمير يعود إلى الفقاع .
5- التهذيب 1، نفس الباب، ح 115 وقد دل على أن حكم الفقاع حكم الخمر وهو ما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم.
6- يعني أغماد السيوف

جلود الحمر الوحشيّة الذّكيّة؟ فكتب(عليه السلام)إليَّ : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً فلا بأس(1) .

225- باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلّي وصلاة العراة والتوشُّح

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً

ص: 398


1- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 15 . وفيه مما تعمل ..... 15 : . بدل ما تعمل . . . ، والحديث ضعيف على المشهور.

عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن الرَّجل يصلّي في قميص واحد، أو في قباء طاق(1)، أو في قباء محشوّ، وليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميصٌ سفيق(2)، أو قباء ليس بطويل الفرج(3)، فلا بأس به، والثوب الواحد يتوشّح به(4)،وسراويل كلُّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حَبْلاً(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر(عليه السلام)صلّى في إزار واحد ليس بواسع، قد عقده على عنقه، فقلت له : ما ترى للرّجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدِّرع والمقنعة إذا كان الدِّرع كثيفاً - يعني إذا كان ستيراً - قلت : رحمك الله ، الأُمَة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال : ليس على الأمة قناع(6).

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أمَّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال : لا ينبغي، إلّا أن يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدي بها (7).

4 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه قال : إيّاك والتحافَ الصمّاء ، قلت : وما التحافُ الصّمّاء؟ قال : أن تُدخل الثوب من تحت جَناحك فتجعله على منكب واحد(8).

ص: 399


1- قباء طاق : - بمقتضى المقابلة مع ما بعده - هو غير المحشو بالقطن .
2- سفيق : لغة في الصفيق - كما في القاموس - وهو كثير الغزل . لأنه - كما في المغرب - خلاف سخيف، وثوب سخيف : إذا كان قليل الغزل.
3- الفرج: الجيب .
4- «فسّر التوشح بعض اللغويين وشرّاح كتب العامة بأن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره، وظاهر اللفظ، جعل أحد الكتفين مكشوفاً والآخر مستوراً »مرآة المجلسي 15 / 300 - 301 .
5- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و... ،ح60 .
6- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 63 . وأخرج ذيله من قوله : المرأة تصلي في الدرع ... 1، - إلى قوله : ستيرا. في الفقيه 1 ، 54 - باب آداب المرأة في الصلاة ، ح 1 . هذا، ولا خلاف بين الأصحاب في جواز صلاة الصبية والأمة بغير خمار بلا فرق في الأمة بين أن تكون قناً أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة مطلقة أو مشروطة .
7- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 53 . ويدل على كراهة الإمامة في الصلاة من . غير رداء .
8- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 49. الاستبصار 1 ، 227 - باب كراهية الميزر :فوق القميدس في الصلاة ، ح 3 الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلّي فيه وما لا يصلى فيه . . . ، ح 43. واشتمال الصماء - كما في الصحاح - أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً . ... الخ». وفي القاموس فسره بمعنيين أحدهما هذا المعنى الذي ذكره في الصحاح. وإنما سمي بذلك لأنه إذا اشتمل به سدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصمّاء.

5 - علي بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل يصلّي في سراويل ليس مع غيره قال : يجعل التكّة على عاتقه(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله(عليه السلام)- وأنا (عليه السلام)- وأنا معه حاضر - عن الرَّجل الحاضر يصلّي في إزار مرتدياً به؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردَّى به(2)

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت، فإنّه من زيِّ الجاهليّة(3).

8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زیاد بن سوقة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محلّلة، إنَّ دين محمد(صلی الله علیه وآله وسلم)حنيف(4).

9 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال : حدَّثني من سمع أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ؟ قال : لا بأس

ص: 400


1- قريب منه بسند مختلف في التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، صدرح 51. وكذلك هو في الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلّى فيه وما لا ... ، صدرح .33 والعائق : موضع الرداء من المنكب وموضع نجاد السيف من الكتف، أو ما بين المنكب والعنق، جمعه : عوائق وعتق والتكة : رباط السراويل ، جمعها : تكك ، والعامة تقول : دكة. ويدل الحديث على استحباب الرداء في الصلاة إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، كما يدل على كفاية مثل التكة عند الضرورة.
2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 50 بتفاوت قليل.
3- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 48 بتفاوت. الاستبصار 1 ، 227 - باب كراهية الميزر فوق القميص في الصلاة، ح 2 بتفاوت، حيث لم يوجد فيهما من قوله : وأنت تصلي ... إلى قوله : فوق القميص . . . ، وقال المجلسي رحمه الله : وكأنه سقط من قلمه رحمه الله أو قلم الناسخين فصار ذلك منشأ لاعتراض صاحب المدارك وحكم بعدم الكراهة .
4- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 9 . الاستبصار 1 ، 230 - باب الإنسان يصلي محلول الأزرار و ...، ح 2 . الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلى فيه وما لا .... ح 74. وفي الجميع وأزراره .... بدل وإزاره .... والحنيف المنحرف عن كل ما هو باطل وقبيح .

به إذا رفعه إلى الثُندَوَتين(1).

10 - وعنه ، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبد الله

(عليه السلام) في الرَّجل يصلّي فيدخل يديه تحت ثوبه، قال : إذا كان عليه ثوب آخر، إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن، فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يداً واحدة ولم يُدخل الأُخرى فلا بأس(2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن ، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودِرع وخمار، ولا يضرُّها بأن تَقَنَّع بالخمار، فإن لم تجد، فثوبين، تتّزر بأحدهما وتَقَنَّع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة، فإن لم تَكْفِها فلتلبسها طولاً(3).

12 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : لا بأس بأن يصلّي الرَّجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله(4)إلى الأرض ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه(5)يفعل ذلك.

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ،عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد؟ قال : لا يشتمل بثوب واحد فأمّا أن يتوشّح فيغطّي منكبَيْه فلا بأس(6).

ص: 401


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 57 ، وفي ذيله : إلى الثديين. والتندوتان : هما في الرجل كالثديين للمرأة والحديث مرسل .
2- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من . 00 ، ح 7 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 4 . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب إبراز اليدين في الصلاة أو جعلهما في الكمين، وكراهة جعلهما تحت الثياب .
3- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و.... ، ح 64. الاستبصار 1 ، 228 - باب أن المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار ، ح 3 قال في القاموس : الملحفة والملحف اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه . والمقنع والمقنعة ما تقنع به المرأة رأسها . هذا، وقد أجمع أصحابنا على أن جسد المرأة كله عورة يجب ستره في الصلاة واستثنى الأكثر الوجه والكفين وظاهر القدمين. والسيد المرتضى في الانتصار استثنى الوجه فقط حيث جوز لها كشفه دون غيره . نعم حكي عن ابن الجنيد أن ما يجب ستره على المرأة في الصلاة هو عورتها فقط إذا لم يكن يراها غير ذي محرم لها وجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس حرّة كانت أو أمة، وهو شاذ .
4- أي يسدله ويرسله .
5- الضمير يعود إلى أبي عبد الله(عليه السلام).
6- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 53 . والمراد بالاشتمال، إما التلفف فيه، فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة، أو مطلق اللبس فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لا يستر المنكبين مرآة المجلسي 306/15.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمُرِ والدُّروع ما لا يواري شيئاً(1).

15 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلّا ثوبٌ واحدٌ، وأجنب فيه، وليس عنده ماءٌ ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءً(2).

16 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً ، أو سُلب ثيابَهُ ولم يجد شيئاً يصلّي فيه؟ فقال : يصلّي إيماءٌ ، فإن كانت امرأة جَعَلت يدها على فَرْجها، وإن كان رجلاً وضع يده على سَوْءته(3)، ثمَّ يجلسان فيؤميان إيماءٌ ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماءٌ برؤوسهما ، قال : وإن كانا في ماء أو بحر لُجَي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجّه فيه، يؤميان في ذلك إيماءٌ ، رَفْعُهُما توجّه ووَضْعُهُما(4).

228- باب الرجل يصلّي وهو مُتَلَتّم أو مُخْتَضِب أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعی ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قلت له : أيصلّي الرَّجل وهو مُتَلَثِّم؟ فقال : أمّا على الأرض فلا، وأمّا على الدابّة فلا بأس(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرميِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يصلّي وعليه خضابه؟ قال : لا يصلّي وهو عليه، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي ، قلت : إن حنّاه وخرقته نظيفة ؟ فقال : لا يصلّي وهو عليه، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها(6).

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد الله(عليه السلام)، فدخل عليه عبد الملك القميّ فقال : أصلحك الله ، أسْجُدُ ويدي في ثوبي ؟ فقال : إن شئتَ، قال: ثمّ؟ قال: إنّي والله ما من هذا وشِبْهِهِ أخاف عليكم(7).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عمّن رواه، عن أبي

ص: 402


1- التهذيب 2 نفس الباب ح 69. الاستبصار 1 ، 228 - باب المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار، ح 8. قوله(عليه السلام): ما لا يواري شيئاً : أي يحكي لون البشرة أو الشعر أو هما معاً. أو أن اللباس يكون مشدوداً على البدن بحيث يحكي حجم أعضائه حتى العورة، وقد احتاط بعض فقهائنا بالترك إلا للضرورة.
2- التهذيب 1 ، 20 - باب التيمم وأحكامه ، ح . الاستبصار 1 ، 101 - باب الرجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد . الماء لغسله و... ، ح 1 بتفاوت. وفيهما : قائماً ... ، بدل : قاعداً .... هذا ، والصلاة عارياً فيما إذا كان ثوبه نجساً ولا يمكن تطهيره هو ما عليه المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم، وقد خالف في ذلك بعضهم كالشهيدين رضوان الله عليهما يقولان وهما بصدد الحديث عن شرائط الساتر في الصلاة: وكذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلى فيه للضرورة ولا يتعين عليه الصلاة عارياً خلافاً للمشهور، والأقرب تخيير المختار وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره بينه أي بين أن يصلّي فيه صلاة تامة الأفعال وبين الصلاة عارياً فيومي للركوع والسجود كغيره من العراة قائماً مع أمن المطلع وجالساً مع عدمه والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية وتقديماً لفوات الوصف على فوات أهل الستر ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عارياً بل الشهرة بتعينه ، لكان القول بتعين الصلاة فيه ،متوجها ، أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه »ويقول المحقق في الشرائع 1 / 54 - 55 : «ويجب عليه أن يلقي الثوب النجس ويصلي عرياناً إذا لم يكن هناك غيره، وإن لم يمكنه صلى فيه ،وأعاد وقيل : لا يعيد، وهو الأشبه».
3- أي عورته .
4- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 44 بتفاوت يسير في الذيل : وقال ابن إدريس : يصلي الفاقد للساتر قائماً مومياً سواء أمن المطلع أم لا . وقال المرتضى : يصلي جالساً مطلقاً، وأكثر الأصحاب على أنه إن أمن من المطلع صلى قائماً وإلا جالسا مومياً في الحالين .
5- الاستبصار 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 108 الفقيه 1، 39 - باب ما يصلى فيه وما ، لا ... ، ح 29. الاستبصار 1 ، 239 - باب المصلّي يصلي وعليه لثام ، ح 1. «قوله(عليه السلام): وأما على الدابة . . . ، كأنه من خوف العدو لأن الفائدة دفعه بأن لا يعرفه، وأما على الأرض فضرره نادر مرآة المجلسي 329/15 . أقول : وفي هذا التوجيه نظر. والحديث مجهول كالصحيح .
6- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 1 . الاستبصار 1 ، 229 - باب كراهية الصلاة . في خرقة الخضاب ، ح 1 . وقد حمله الشيخ في التهذيب على الاستحباب دون الوجوب . وقد نص الشهيد في الدروس ، كغيره من أصحابنا على كراهة الصلاة في خرقة الخضاب .
7- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 192 بتفاوت. وفيه : ... رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل ... الخ .

عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يصلّي وهو يؤمي على دابتّه؟ قال : يكشف موضع السجود(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مصادف، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل صلّى فريضة وهو معقص الشعر؟ قال: يعيد صلاته(2).

229- باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها

1 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله عن أبيه(عليه السلام)قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فَمُرُوا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، ونحن نأمر صبياننا بالصّوم إذا كانوا بني سبع سنين، بما أطاقوا من صيام اليوم ، إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فإذا غلبهم العطش والغَرَتْ أفطِروا حتّى يتعوَّدوا الصّوم ويطيقوه ، فَمُرُوا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا(3).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبْعَي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال كان عليُّ بن الحسين صلوات الله عليهما ، يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء، ويقول : هو خيرٌ من أن يناموا عنها(4).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن الصّبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة؟ قال : لا تؤخّروهم عن الصلاة المكتوبة ، وفَرِّقوا بينهم(5).

ص: 403


1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 107 وفيه : ... على دابته متعمماً أقول : وهو أنسب بالمقام بملاحظة جوابه(عليه السلام).
2- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 122 بتفاوت. وفيه : معقوص الشعر. وعقص شعره : جمعه في وسط رأسه وظَفَرَه . وقد قال الشيخ وجماعة بتحريمه في الصلاة، بل بطلان الصلاة معه مستدلين بالاجماع (وهو كما ترى)، وبهذه الرواية، (وهي ضعيفة وأكثر الأصحاب على الكراهة، وعلى القولين فالحكم مختص بالرجال ورخص بعقص الشعر للنساء كما ذكره المفيد رحمه الله
3- التهذيب 2، 18 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ، ح 1 . الاستبصار 1 ، 247 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ، ع 6 . الفقيه 1، 43 - باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة ، ح 1 بتفاوت. والغَرَتْ : - كما في الصحاح - الجوع . في المقنعة .
4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 2 . وفيه والعشاء الآخرة .
5- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 3 بدون كلمة المكتوبة في ذيل الحديث قوله : لا تؤخر وهم : لا تمنعوهم . :قوله وفرّقوا بينهم ؛ أي في صلاة الجماعة إذا صلوا معكم والحكمة من تفريقهم منعهم من اللعب مع بعضهم البعض أثناء الصلاة كما هو شأن الأطفال إذا تراصوا وتقاربوا والحديث ضعيف على المشهور.

230- باب صلاة الشيخ الكبير والمريض

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أتصلّي النّوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أُصلّيها إلّا وأنا قاعدٌ منذ حملت هذا اللّحم(1)وبلغت هذا السنِّ(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ،عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قلت له : إنّا نتحدَّث نقول : من صلّى وهو جالسٌ من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة، وسجدتين بسجدة؟ فقال : ليس هو هكذا ،

هي تامّة لكم(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دَّراج أنّه سأل أبا عبد الله(عليه السلام): ما حدُّ المريض الّذي يصلّي قاعداً؟ فقال : إنَّ الرَّجل ليوعَكُ ويخرج، ولكنّه هو أعلم بنفسه، ولكن إذا قوي فليقم(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً، كذلك يصلّي؟ فرخص في ذلك وقال: «فمن

ص: 404


1- كان الإمام الباقر(عليه السلام)سميناً، كما يُروى.
2- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ، ح 132 . هذا وقد ادعى بعض أصحابنا الاجماع على جواز الإتيان بالنوافل من جلوس وابن إدريس منع من القعود فيها اختيارا
3- التهذيب 2 نفس ،الباب ، ح 135 . الاستبصار 1 ، 159 - باب كيفية قضاء صلاة النوافل والوتر، ح 13 . ، الفقيه 1، 50 - باب صلاة المريض و ... ، ح 16 . وقوله(عليه السلام): هي نامة لكم، يحتمل أن ثوابها مع كونها من جلوس هو تام للشيعى بحكم ولايته لأهل البيت(عليهم السلام)، كما يحتمل أنها تامة لكم، أي لأمثالكم ممن كان مريضاً أو هماً أو ضعيفاً عن القيام والله العالم.
4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 131 . وكرره برقم 13 من الباب 14 من الجزء 3 من التهذيب. وفيه : ولكنه أعلم بنفسه. وفيه أيضاً ويُحْرَج، بدل ريخرج والوعك أدنى الحمى، ووجعها - كما في القاموس .. والحديث حسن . قال المحقق في الشرائع 81080/1: القيام وهو ركن مع القدرة 81080: «القيام وهو ركن مع القدرة ..... ولو قدر على القيام في بعض أن يقوم بقدر مكنته وإلا صلّى قاعداً ، وقيل : حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته والأول أظهر، والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، وإلا ركع جالساً. وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعاً« على جانبه الأيمن، فإن عجز فعلى الأيسر، ويستقبل بمقاديم بدنه القبلة كالملحود»، فإن عجز صلى مستلقياً، والأخيران (المضطجع والمستلقي) يوميان لركوعهما وسجودهما ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمراً كالقائم يعجز فيقعد، والقاعد يعجز فيضطجع، والمضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس، ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ» .

اضطّر غير باغِولا عادٍ فلا إثم عليه»(1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ؟ قال : يؤمي برأسه إيماءً ، إن يضع جبهته(2)على الأرض أجبُّ إليَّ .

6 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر رفعه، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : المريض يؤمي إيماءً .

7- عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن المبطون ، فقال : يبني علي صلاته (3).

8 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قلت : الرَّجل يصلّي وهو قاعدٌ فيقرأ السورة، فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها؟ قال : صلاته صلاة القائم (4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أنَّ سناناً سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يمدُّ [ في الصلاة] إحدى رجليه بين يديه وهو جالسٌ؟ قال : لا بأس، ولا أراه إلّا قال: في المعتلّ والمريض(5).

وفي حديث آخر: يصلّي مترّبعاً ومادٌ رِجْلَيه، كلُّ ذلك واسع .

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة: عن سماعة قال : سئل عن

ص: 405


1- سورة البقرة 173 . وقد دل الحديث على جواز إيقاع النفس عند الضرورة فيما يوجب العمل بالأحكام الاضطرارية والحديث صحيح .
2- المقصود - بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع - أن يرفع إلى جبهته ما يصح السجود عليه فيسجد عليه .
3- التهذيب 3 ، 30 - باب صلاة المضطر ، ح .19 والمبطون : من به داء البطن بحيث لا يمكنه أن يستمسك من خروج الغائط، في مقابل المسلوس، وهو من به داء السلس بحيث لا يمكنه أن يستمسك من البول . والمشهور، أن المبطون إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني ، وذهب العلامة في المختلف إلى وجب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما وإلا بنى بغير طهارة، ومحل الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهراً ثم طرأ الحدث أما لو كان مستمراً فقد صرّح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة والعفو عما يقع من ذلك في الاثناء مرآة المجلسي 334/15 .
4- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من . . . ، ح 133 . وقد دل على أنه لو ركع عن قيام كتب له ثواب صلاة القائم.
5- التهذيب 3، 30 - باب صلاة المضطرّ، ح 26 . وفيه : ولا أراه إلا في... الخ. بدون : قال والحديث مجهول. ومد الرجلين : بَسْطُهُما .

الأسير يأسره المشركون فتحضر الصلاة، ويمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يؤمي إيماءً(1).

11 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام)في قول الله عزَّ وجلَّ :﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾(2)، قال: الصحيح يصلّي قائماً، ﴿وَقُعُودًا﴾ المريض يصلّي جالساً، ﴿وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾، الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّي جالساً(3).

12 - عليُّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن إبراهيم، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يصلّي المريض قاعداً ، فإن لم يقدر صلّى مستلقياً ، يكبّر ثمَّ يقرأ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمَّ سبّح، ثمَّ يفتح عينيه، فيكون فَتْحُ عينيه رَفْعَ رأسه من الرُّكوع، فإذا أراد أن يسجد غمّض ثمَّ سبّح، فإذا سبّح فتح عينيه، فيكون فَتْحُ عينيه رَفْعَ رأسه من السجود ثمَّ يتشهّد وينصرف(4)

13 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدَّق بن صدقة(5)، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته، عن المريض، أيحلُّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقلّ، استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (6).

231- باب صلاة المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصلاة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن مرازم قال: سألت

ص: 406


1- التهذيب ،3، 14 - باب صلاة الغريق والمتوحل و ...، ح4 بتفاوت يسير وفيه : عن سماعة قال: سألته . وفيه تصريح بذكر أبي عبد الله(عليه السلام)برقم 1 من الباب 19 من الجزء 2 من التهذيب. الفقيه 1، 63 - باب صلاة الخوف والمطاردة و...، ح 5 بتفاوت وفيه : سأل سماعة بن مهران أبا عبد الله(عليه السلام) وسوف يكرر الكليني رحمه الله هذا الحديث برقم 4 من الباب 252 من هذا المجلد .
2- سورة آل عمران / 191
3- التهذيب 2 90 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة و ...، ح 130 وكرره برقم 9 من الباب 14 من الجزء 3 من التهذيب أيضاً.
4- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 129 الفقيه 1 ، 50 - باب صلاة المريض والمغمى عليه و... ، ح 1 . هذا وقد كرر الشيخ في التهذيب 3 هذا الحديث برقم 6 من الباب 14 فراجع .
5- وكأنه سقط عمار من النسّاخ مرآة المجلسي 336/15 .
6- لتهذيب 3 ، 30 - باب صلاة المضطر ، ج 27 . ويدل على عدم جواز ارتفاع الموقف عن المسجد أزيد من ثخن الأجرة وهو قريب من أربع أصابع كما هو المشهورة مرآة المجلسي 236/15 .

أبا عبد الله(عليه السلام)عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال: فقال : كلُّ ما غَلَبَ اللهُ عليه فالله أَوْلى بالعُذر(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،عن الحجُّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن المريض، يقضي الصّلاة إذا أُغمي عليه ؟ فقال : لا(2).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن إبراهيم الخزّاز أبي أيّوب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يُصَلِّ ، ثمَّ أفاق، أيصلّي ما فاته؟ قال : لا شيء عليه(3).

4 - عليُّ بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن المريض يُغمى عليه ثمَّ يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال : يقضي الصلاة الّتي أدرك وقتها(4).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة ؟ فقال : يا محمّد، ليست بفريضة، إنَّ قضاها فهو خيرٌ يفعله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه(5).

6 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل اجتمع عليه صلاة السّنّة من مرض؟ قال : لا يقضي(6).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً

ص: 407


1- الاستبصار 1، 286 - باب صلاة المغمى عليه ، ح .. التهذيب 3 30 - باب صلاة المضطر ، ح 3 .
2- التهذيب ، نفس الباب ، ح 4. الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح4. هذا والمشهور بين أصحابنا عدم وجوب قضاء المغمى عليه لما فاته من الصلاة إذا استوعب الإغماء تمام الوقت وقد حملوا الروايات الناصة على أنه يقضي على الاستحباب جمعاً وأن كان ظاهر محكي المقنع العمل بها. وهنالك قول بالتفصيل بين الإغماء ثلاثة أيام فيقضيها وما زاد عنها فلا يقضي مستنداً في ذلك إلى بعض الروايات، وقد حمله المشهور على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب .
3- التهذيب ، نفس الباب ، ح 2 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2 .
4- التهذيب ،3 نفس الباب، ح 10 . الاستبصار ،1، نفس الباب، ح 10
5- التهذيب ،3 نفس الباب، ح 25 . الفقيه 1، 76 - باب قضاء صلاة الليل، ح 8 .
6- التهذيب ، 30 - باب صلاة المضطر ، ح 24 . وقد حمله الشيخ في التهذيب على النوافل.

عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سمعته يقول في المغمى عليه قال : ما غلب الله عليه فالله أُوْلى بالعُذر (1).

232- باب فضل يوم الجمعة وليلته

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة(2).

2 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ،عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص بن البختريّ ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا كان يوم الجمعة، نزل الملائكة المقرَّبون، معهم قراطيس من فضّة وأقلام من ذهب، فيجلسون على أبواب المسجد، على كراسيِّ من نور، فيكتبون النّاس على منازلهم : الأوَّل والثّاني، حتّى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام ، طوَوا صُحُفَهُم، ولا يهبطون في شيء من الأيّام إلّا في يوم الجمعة - يعني الملائكة المقرَّبين(3).

3 - أحمد عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) يستحبّ إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة، وقال أبو عبد الله(عليه السلام): إنَّ الله اختار من كلِّ شيء شيئاً، فاختار من الأيّام يوم الجمعة(4).

4 - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: الساعة الّتي يُستجاب فيها الدُّعاء يوم الجمعة ،ما بين فراغ الإمام من الخطبة، إلى أن يستوي الناس في

ص: 408


1- التهذيب ،3 نفس ،الباب ح 1 ، الاستبصار 1، 286 - باب صلاة المغمى عليه ح 1
2- التهذيب 3 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح .1 . والباء في (بيوم) بمعنى (في). والمقصود أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع ، ويؤيده ما ورد من أن يوم الجمعة سيد الأيام كما سوف يأتي .
3- الفقيه 1 ، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها و ...، ح 42 ورواه بتفاوت إلى قوله : طووا صحفهم . قوله(عليه السلام)على منازلهم، أي بحسب السبق إلى المسجد. أو بحسب نياتهم، أو بحسب بعد منازلهم عن المسجد. قوله(عليه السلام) حتى يخرج الإمام أي من بيته إلى المسجد. والحديث صحيح .
4- التهذيب 3 نفس ،الباب ح 10 بتفاوت يسير. وقوله(عليه السلام): في الشتاء، وافراده بالذكر دون أن يذكر الصيف، ملفت للنظر، إذا لا خصوصية للشتاء في ذلك، ولعل لفظ الصيف قد سقط بفعل النساخ، والله العالم . والحديث صحيح .

الصّفوف، وساعة أُخرى؛ من آخر النهار إلى غروب الشمس(1).

5 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): إنَّ يوم الجمعة سيّد الأيام، يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحوفيه السيِّئات، ويرفع فيه الدَرَجات، ويستجيب فيه الدّعوات، ويكشف فيه الكُرُبات، ويقضي فيه الحوائج العِظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا به أحدٌ من الناس وقد عرف حقّه وحُرْمَتَه ، إلّا كان حقّاً على الله عزَّ وجلَّ أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، فإن مات في يومه وليلته مات شهيداً، وبُعث آمناً، وما استخفَّ أحدٌ بحُرمته، وضيّع حقه، إلّا كان حقّاً على الله عزّ وجلَّ أن يصليه نار جهنّم ، إلّا أن يتوب(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ للجمعة حقّاً وحرمة، فإياك أن تضيّع أو تقصّر في شيء من عبادة الله، والتقرّب إليه بالعمل الصّالح ، وترك المحارم كلّها، فإنَّ الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيّئات، ويرفع فيه الدَّرجات، قال: وذكر أنّ يومه مثل ليلته(3)فإن استطعت أن تحييها بالصلاة والدُّعاء فافعل، فإنَّ ربّك ينزل في أوّل ليلة الجمعة(4)إلى سماء الدُّنيا، فيضاعف فيه ، الحسنات، ويمحو فيه السيئات، وإنَّ الله واسعٌ كريم(5).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف ،عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال له رجل: كيف سُمِيتَ الجمعة ؟ قال : إن الله عزَّ وجلّ جمع فيها خلقه لولاية محمّد ووصيّه في الميثاق، فسمّاه يوم الجمعة ، لجَمْعِهِ فيه خَلْقَهُ (6).

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن النعمان، عن عمر بن يزيد، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : سئل عن يوم الجمعة وليلتها؟ فقال: ليلتها غرَّاء،

ص: 409


1- التهذيب ،3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ح 1
2- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 2 . قوله (عليه السلام): عرف حقه وحرمته : أي بأداء ما افترض الله عليه فيه من صلاة الجمعة أو الأعم، وكذا ما بعده من قوله : وما استخف أحد ... الخ . والمثلية فيما ذكره من الحق والحرمة بني يومه وليلته .
3- الأنسب أن يقال : إن ليلته مثل يومه، ولعله من تصحيف النسّاخ .
4- المقصود بنزوله تعالى نزول ،رحمته أو نزول ملائكة الرحمة، فالإسنادٌ مجازي.
5- التهذيب ،3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ح 3 .
6- التهذيب 3 نفس الباب، ح 4. وفيه : كيف سمّيت الجمعة بالجمعة ؟ والحديث - كما يقول المجلسي في مرآته - مجهول .

ويومها یوم زاهر ،وليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معافاً من النار، مَن مات يوم الجمعة عارفاً بحقِّ أهل هذا البيت، كتب الله له براءة من النّار، وبراءة من العذاب، ومَن مات ليلة الجمعة أُعتِقَ من النّار(1).

9 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام) : فَضّل الله الجمعة على غيرها من الأيّام، وإنّ الجنان لتَزَّخْرَفُ وتَزَيَّنُ يوم الجمعة لمن أتاها ، وإنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وإنَّ أبواب السماء لتُفْتَحُ لصعود أعمال العباد(2).

10 - علي بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد،عن المفضّل بن صالح ، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾(3)قال : اعملوا وعجّلوا فإنّه يوم مُضَيَّق على المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضُيّق عليهم، والحسنة والسيّئة تضاعف فيه . قال : وقال أبو جعفر(عليه السلام): والله لقد بلغني أنَّ أصحاب النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس، يوم مُضَيّق على المسلمين(4).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر أوا(5)أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة، وإن كلام الطّير فيه إذ التقى بعضها بعضاً : سلامٌ سلامٌ ، يومٌ صالح(6).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمّار

ص: 410


1- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 5 بتفاوت يسير . ورواه المفيد في المقنعة ص 25 بتفاوت . وروى بعض فقراته في الالفقيه 1 ، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها ومن ... ، ح 28 بتفاوت وأخرجه عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين(عليه السلام).
2- التهذيب ،3 ، نفس الباب ، ح 6 . قوله : على قدر سبقكم ... : أي السبق بحضور شعائر الجمعة من أولها، وهي أول الخطبة الأولى ،للإمام، فإن الخطبة من الصلاة ويمكن أن يستدل به على استحباب التبكير بالحضور إلى المسجد يوم الجمعة .
3- سورة الجمعة / 9 .
4- التهذيب ،3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 2 .
5- الترديد من الراوي .
6- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 7 ، وفيه : ويوم صالح وروى صدره عن الباقر(عليه السلام)الشيخ المفيد في المقنعة ص/ 25

قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الساعة الّتي في يوم الجمعة التّي لا يدعو فيها مؤمن إلّا استجيب له؟ قال: نعم، إذا خرج الإمام(1)، قلت : إن الإمام يعجّل ويؤخر؟ قال: إذا زاغت الشمس(2).

13 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): يا عمر، إنّه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر، في أيديهم أقلام الذَّهب وقراطيس الفضّة، لا يكتبون إلى ليلة السّبت إلّا الصّلاة على محمّد وآل محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)، فأكثِر منها . وقال : يا عمر، إنَّ من السُنّة أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته في كلِّ يوم جمعة ألف مرّة، وفي سائر الأيّام مائة مرَّة(3).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،عن الرّضا(عليه السلام)قال : قلت له : بلغني أنَّ أنَّ يوم الجمعة أقصر الأيام؟ قال: كذلك هو، قلت :جُعِلْتُ فِداك، كيف ذاك؟ قال : إن الله تبارك وتعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس، فإذا ركدت الشمس عذَّب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعة، فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود ،رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة، فلا يكون للشمس ركود(4).

233- باب التزيُّن يوم الجمعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام)ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة؛ يغتسل(5)ويتطّيب ويسرّح لحيته، ويلبس أنظف ثيابه، وليتَهَيّا للجمعة، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقارا(6)،

ص: 411


1- أي خرج من بيته إلى المسجد للخطبة والصلاة .
2- التهذيب ،3 نفس الباب ، ح 8 وزاغت الشمس : أي زالت ويؤيده ما ورد من الروايات الدالة على أن وقت زول الشمس من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.
3- التهذيب 1 نفس ،الباب ح 9 الفقيه 1 ، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها ومن . . . ، ح 34 بتفاوت إلى قوله(عليه السلام): إلا الصلاة على النبي(صلی الله علیه وآله وسلم). وقوله : إلى ليلة السبت أي إلى أول دخولها، وهو غروب الشمس من يوم الجمعة كما صرّح به في بعض الروايات .
4- يقول المجلسي في المرآة 344/15 عن هذا الحديث : «مجهول، وهذا من الأحاديث الغامضة التي يشكل فهمها، وأمرنا في مثلها أن نردّها ونردّ علمها إليهم(عليهم السلام).....»
5- هذ وما بعده بيان للتزين المطلوب يوم الجمعة.
6- السكينة والوقار مع أنهما ومتقاربان بحسب اللغة، قيل : الفرق بينهما أن السكينة مخصوصة بالأعضاء في حين أن الوقار من أفعال النفس ومختص بها

وليُحْسن عبادة ربّه، وليفعل الخير ما استطاع، فإنَّ الله يطلع على [أهل] الأرض ليضاعف الحسنات (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن عمر الجرجانيِّ، عن محمّد بن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سمعته يقول : من أخذ من(2)شاربه، وقلّم [من] أظفاره يوم الجمعة ، ثمَّ قال : بسم الله على سنّة محمّد وآل محمّد كتب الله له بكلِّ شعرة وكلِّ قُلامَةٍ(3)عتق رقبة ، ولم يمرض مرضاً يصيبه إلا مرض الموت(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: الغسل يوم الجمعة على الرِّجال والنساء في الحَضَر، وعلى الرِّجال في السفر.

4 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): لا تَدَع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة، وشمَّ الطيب، وألبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزَّوال(5)، فإذا زالت (6)فقم وعليك السكينة والوقار وقال : الغسل واجب يوم الجمعة .

5- عليُّ ، عن أخيه، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن طلحة، عن عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أخذُ الشارب والأظفار، وغَسْل الرأس بالخِطَميِّ يوم الجمعة، ينفي الفقر، ويزيد في الرِّزق(7).

6 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من أَخْذُ من شاربه وقلّم من أظفاره وغسل رأسه بالخِطَميِّ يوم الجمعة، كان كمن أعتق نسمة(8).

ص: 412


1- التهذيب ،3، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ، ويومها ، ح 32 .
2- من هنا تبعيضية، ويدل على استحباب الإبقاء على بعض الشارب وعدم مطلوبية حقه من رأس .
3- القلامة : ما سقط من الظفر بالقصّ.
4- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 33
5- نصّ أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الغسل يوم الجمعة كلما قرب من الزوال كان أفضل ليصلّي بذلك الغسل.
6- أي الشمس .
7- الحديث مجهول
8- التهذيب 3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح .5 والخطمي : نبات كبير الزهر جداً، أحمر، وقد يكون أبيض الزهر، وكلاهما ملين شديد التغرية للزوجته واحده خطمية والحديث ضعيف.

7- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام(1).

8 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له: أيجزىء إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ قال : نعم(2).

9 - حمّاد ،عن حريز ،عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : لابدَّ من غسل يوم الغدا(3). الجمعة في الحضر والسفر، فمن نسي فليعد من وروي فيه رخصة للعليل.

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : غسل الرأس بالخِطَميِّ في كلِّ جمعة أمان من البَرَص والجنون(4).

234- باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنّ الله عزّ وجلَّ فرض في كلِّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلِّ مسلم أن يشهدها، إلّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبيّ(5).

ص: 413


1- التهذيب ،3 نفس ،الباب ح 4. الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة ودخول . . . ، ح 82 من دون ذكر للأظفار.
2- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 3 .
3- يدل على استحباب قضاء غسل الجمعة لمن فاته يومها لعذر يوم السبت، وقد نص عليه أصحابنا .
4- التهذيب ، نفس ،الباب ح 6 الفقيه ،1 نفس الباب، ح 66 مرسلا . ورواه في الفروع 4 ، كتاب الزي والتجمل، باب غسل الرأس ، ح 2
5- التهذيب ،3 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 69 . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 96/1 وهو بصدد بيان من تجب عليه الجمعة : ويراعي فيه شروط سبعة ؛ التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج، وأن لا يكون همّاً ، ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ...». وقال الشهيدان : وتسقط الجمعة عن المرأة والخنثي للشك في ذكوريته التي هي شرط الوجوب، والعبد وإن كان مبعضاً واتفقت في نوبته مهاياً كان أو مُدَبَّراً أو مكاتباً لم يؤد جميع مال الكتابة، والمسافر الذي يلزمه القصر في سفره، فالعاصي به وكثيره وناوي إقامة عشرة كالمقيم، والهم وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشق عليه مشقة لا تتحمّل عادة والأعمى وأن وجد قائداً أو كان قريباً من المسجد والأعرج البالغ عرجه حَد الإقعاد أو الموجب لمشقة الحضور كالهِم، ومن بَعُدَ منزله عن موضع يقام فيه الجمعة كالمسجد بأزيد من فرسخين، والحال أنه يتعذر عليه أقامتها عنده أو فيما دون فرسخ . . . .».

2 - عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم ؛ وزرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فَرْسَخَين(1).

3 - عليُّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ،عن حريز، عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجمعة ؟ فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء(2).

4- عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبن أُذينة، عن زرارة قال : كان أبو جعفر(عليه السلام)يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رَهْط ؛ الإمام وأربعة (3).

5 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة، عن أبَان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة، سبعة أو خمسة أدناه(4).

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة :عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسَخَيْن(5).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن

ص: 414


1- التهذيب 3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 25 . الاستبصار 1، 254 - باب سقوط الجمعة عمن كان على رأس أكثر من فرسخين، ح 2 .
2- التهذيب 3 ، نفس الباب ، ح 23 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 1
3- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 22 . الاستبصار ،1، 252 - باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ، ح 6 .
4- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ،ويومها ح 76 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 3. هذا، وقد اشترط أصحابنا في وجوب الجمعة أموراً منها العدد والمشهور عندهم أنه خمسة أحدهم الإمام، وهو الأصح عند الشهيدين ومن تابعهما، والأشبه عند المحقق وغيره، وهنالك من اختار السبعة .
5- التهذيب ،3 ، نفس الباب ، ح 77. الفقيه 1، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها و ... ، ح 1 . والمقصود بالكبير ،3، في الحديث : الشيخ الهم العاجز.

مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال - يعني لا يكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال - وليس تكون جمعة إلّا بخطبة، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال، فلا بأس بأن يُجَمّع هؤلاء ويُجمّع هؤلاء(1).

235- باب وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر يوم الجمعة

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، جميعاً عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : وقت الظّهر يوم الجمعة حين تزول الشّمس(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا زالت الشّمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السّمط قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ؟ فقال : في مثل وقت الظّهر في غير يوم الجمعة(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمير(4)قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الصّلاة يوم الجمعة فقال : نزل بها جبرائيل(عليه السلام) مضيّقة، إذا زالت الشَّمس فصلّها، قال قلت : إذا زالت الشمس صلّيتُ ركعتين ثمَّ صلّيتها، فقال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): أمّا أنا إذا زالت الشّمس لم أبدأ بشيء قبل

ص: 415


1- التهذيب ،3، نفس الباب ح 79 وقوله: يجمع أي يصلي الجمعة يوم الجمعة جماعة. هذا، وقد نقل : : صاحب المدارك اجماع أصحابنا على اشتراط صلاة الجمعة جماعة وجوباً بأن لا يكون هنالك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، والمراد بالميل هنا الميل الشرعي وهو أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، ولو تزامنتا وليس بينهما هذه المسافة بطلنا جميعاً، وأن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة، ولو لم تتحقق السابقة منهما أعادت كلتا الجماعتين ظهراً أربع ركعات .
2- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها . ح .41 والحديث فيه مضمر. وسنده الأول مجهول كالصحيح. وسنده الثاني موثق . والمشهور بين الأصحاب أن زوال الشمس هو أول وقت صلاة الجمعة، ويجب الشروع بمجرد دخول الوقت بناء على التضييق كما دلت عليه بعض الروايات .
3- الحديث مجهول.
4- بملاحظة قوله في ذيل الرواية : وكان ابن بكير ... الخ ، يظهر أن ذكر ابن أبي عمير في السند هو سهو وتصحيف، فالأصح أن يكون مكانه، عن ابن بكير، وخاصة أن القاسم بن عروة عن من يروي عنه .

المكتوبة ، قال القاسم : وكان ابن بكير يصلّي الرَّكعتين وهو شاكّ في الزَّوال، فإذا استيقن الزَّوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة(1).

236- باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنْصَات

اشارة

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): ينبغي للإمام الّذي يخطب النّاس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشّتاء والصّيف، ويتردَّى ببرد يمنيّ أو عَدَنيّ، ويخطب وهو قائم ، يَحْمَدُ الله ويثني عليه، ثمَّ يوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة من القرآن صغيرة، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلّي على محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)وعلى أئمّة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذِّن، فصلّى بالنّاس ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، وفي الثّانية بسورة المنافقين(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته، وإذا فرغ الإمام من الخطبتين، تكلّم ما بينه وبين أن تقامَ الصَّلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه(3).

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ،عن عليِّ بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن أبي مريم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن خطبة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أَقَبْلَ الصَّلاة أو بعد ؟ فقال : قبل الصّلاة، يخطب ثمَّ يصلّي(4).

ص: 416


1- «قال الشيخ في الخلاف وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس ، قال : واختاره علم الهدى، والمشهور أنه يخرج وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثله ، بل قال في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع . وقال أبو الصلاح: إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهراً. وقال ابن إدريس : يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر واختاره الشهيد في الدروس والبيان. وقال الجعفي : وقتها ساعة من النهار» مرآة المجلسي 353/15 .
2- التهذيب 3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ،ويومها ، ح 37 بتفاوت يسير .
3- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ،ويومها ، ح 71 . الفقيه 1 ، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها ومن ...، ح 13 بتفاوت في صياغته يقول المحقق في الشرائع 97/1:« الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه ،تردد وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة». ووجوب الانصات إلى الخطبة هو مذهب أكثر أصحابنا، كما أن أكثرهم يذهب إلى تحريم الكلام خلال الخطبة للخطيب .
4- التهذيب 3 ، نفس الباب، ح 72. وفي ذيله : ... قبل الصلاة، ثم يصلّي .

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أمّا مع الإمام فركعتان، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر. يعني إذا كان إمام يخطب، فأمّا إذا لم يكن إمام يخطب، فهي أربع ركعات، وإن صلّوا جماعة(1).

5- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزَّاز، عن حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه(عليه السلام)قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبيِّ، عن بريد بن معاوية ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)في خطبة يوم الجمعة .

الخطبة الأولى :

الحمد لله ، نَحْمَدُهُ ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له.

وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله، انتَجَبَهُ لولايته(3)، واختصّه برسالته، وأكرمه بالنبوّة، أميناً على غيبه ، ورحمة للعالمين، وصلّى الله على محمّد وآله وعليهم السلام.

أُوصيكم عبادَ الله بتقوى الله، وأُخوِّفكم من عقابه، فإنَّ الله ينجي من اتّقاه بمفازتهم(4)لا يمسّهم السّوء ولا هم يحزنون ، ويكرم من خافه، يقيهم شرِّ ما خافوا ، ويُلقّيهم نضرة وسروراً، وأَرَغْبكم في كرامة الله الدَّائمة ، وأُخوِّفكم عقابه الّذي لا انقطاع له، ولا نجاة لمن استوجبه، فلا نغرَّنكم الدُّنيا، ولا تركنوا إليها، فإنّها دار غرور، كتب الله عليها وعلى أهلها الفناء، فتزوّدوا منها الّذي أكرمكم الله به من التّقوى والعمل الصّالح، فإنّه لا يصل إلى الله من أعمال العباد إلّا ما خلص منها، ولا يتقبّل الله إلّا من المتّقين، وقد أخبركم الله عن منازل من آمن وعمل صالحاً،

ص: 417


1- التهذيب 3 نفس الباب، ح 70
2- التهذيب ،3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ح 67 .«وكأن المراد أذان العصر باعتبار الإقامة تغليباً، أو تكرار أذان الجمعة كما ابتدعه عثمان، أو مع أذان الفجر . ...» مرآة المجلسي 355/15
3- أي لمحبته، أو ليكون والياً على الخلق من قبله سبحانه .
4- من الفوز، أي الفلاح، والباء للسبية.

وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله، وقال:﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ *يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * «فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ *خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾(1) نسأل الله الّذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذا ، وأن يرحمنا جميعاً إنّه على كلِّ شيء قدير، إنَّ كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص، وقال الله عزّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾(2)، فاسمعوا طاعة [أ] الله وأنصتوا ابتغاء رحمته .

ثمَّ اقرأ سورة من القرآن وادعُ ربّك، وصلّ على النّبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، وادع للمؤمنين والمؤمنات . ثمَّ تجلس قدر ما تَمَكِّن هنيهة ثمَّ تقوم فتقول:

الحمد الله نَحْمَدُهُ ونستعينه، ونستغفره ونستهديه ،ونؤمن به ونتوكّل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقِّ لِيُظْهِرَه على الدّين كلّه ولو كره المشركون، وجعله رحمة للعالمين، بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى .

أوصيكم عبادَ الله بتقوى الله الّذي ينفع بطاعته من أطاعه، والّذي يضرُّ بمعصيته من عصاه، الّذي إليه معادكم وعليه حسابكم، فإنَّ التقوى وصيّة الله فيكم وفي الّذين من قبلكم، قال الله عزّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾(3)، انتفعوا بموعظة الله ، وألزموا كتابه، فإنّه أبلغ الموعظة وخير الأُمور في المعاد عاقبةً، ولقد اتّخذ الله الحجّة فلا يهلك من هلك إلّا عن بيّنة، ولا يحيى من حَّي إلّا عن بينة، وقد بلّغ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الّذي أرسل به، فألزموا وصيّته وما ترك فيكم من بعده من الثِقْلَين كتاب الله وأهل بيته، اللّذين لا يضلُّ من تمسّك بهما، ولا يهتدي من تركهما ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد عبدك ورسولك، سيّد المرسلين وإمام

ص: 418


1- سورة هود من الآية : 103 إلى آخر الآية 108 . وغير مجذود غير منقطع. والشقي : من وجبت له النار بمقتضى : وعيده سبحانه . والسعيد: من وجبت له الجنة بمقتضى وعده سبحانه ما دامت السماوات والأرض : قيل : المراد ما دام عالم البرزخ قائما وانقطاعه يكون بيوم القيامة والنشور . وقيل غير ذلك .
2- سورة الأعراف/ 204
3- سورة النساء / 131 .

المتقين ورسول ربِّ العالمين ، - ثمَّ تقول - : اللّهمَّ صلِّ على أمير المؤمنين ووصيِّ رسول ربِّ العالمين، ثمَّ تسمّي الأئمة حتّى تنتهي إلى صاحبك(1)، ثمَّ تقول : افتح له فتحاً يسيراً وانصره نصراً عزيزاً ، اللّهمّ أُظهِرْ به دينك وسنّة نبيّك ، حتّى لا يستخفيٌ بشيء من الحقِّ مخافةَ أحدٍ من الخلق ، اللّهمَّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزُّبها الإسلام وأهله، وتذلُّ بها النّفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدُّعاة إلى طاعتك والقادة في سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدُّنيا والآخرة اللّهمَّ ما حمّلتنا من الحقِّ فعرفناه، وما قصرنا عنه فعلّمناه.

ثمَّ يدعو الله على عدوه، ويسأل لنفسه وأصحابه، ثمَّ يرفعون أيديهم فيسألون الله حوائجهم كلّها، حتّى إذا فرغ من ذلك قال : اللّهمَّ استجب لنا - ويكون آخر كلامه أن يقول -. إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبَغي، يَعِظُكُم لعلّكم تذكّرون ثمَّ يقول : اللّهمَّ اجعلنا ممّن تذكر فتنفعه الذِّكرى ثمَّ ينزل.

7 - علي ُّبن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب، لا يصلّي النّاس ما دام الإمام على المنبر ، ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، ثمَّ يقوم فيفتتح خطبته، ثمَّ ينزل فيصلي بالناس ، ثمَّ يقرأ بهم في الرَّكعة الأُولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين(2).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قوله عزّ وجلّ :﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾(3)، قال: في العيدَين والجمعة(4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): كلُّ واعظ قبلة(5). يعني(6)إذا خطب الإمام النّاس يوم الجمعة، الجمعة، ينبغي للناس أن يستقبلوه .

ص: 419


1- أي إلى إمام عصرك المعصوم الذي هو حجة الله على خلقه
2- التهذيب 3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 30 هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم ان يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام وبحضوره، ولذا فما تضمنه صدر هذا الحديث مخالف لذلك.
3- سورة الأعراف/ 31 .
4- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 29 . وقد فسرت في بعض الأحاديث بما يعم جميع الصلوات، ويمكن أن يكون تخصيص العيدين والجمعة بالذكر لبيان أكدية استحباب الزينة التي هي الثياب والطيب فيهما، فلا تنافي . وربما فسّرت الزينة هنا في بعض الأقوال بالسلاح.
5- الفقيه 1 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها و...، صدرح 45 .
6- يحتمل أن يكون التفسير من المؤلف، أو من الراوي، كما يحتمل أنه من المعصوم (عليهم السلام). والحديث ضعيف على المشهور

237- باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في القراءة شيء موقّت إلّا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين(1).

2 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام) : اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى وفي الفجر(2) بسورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين(3).

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الأُولى بسورة الجمعة وفي الثّانية بقل هو الله أحد، ثمَّ أقْنُتْ حتّى تكونا سواء(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم ،عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إنَّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنّها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) بشارة لهم، والمنافقين توبيخاً للمنافقين، ولا ينبغي تركها، فمن تركها متعمّداً فلا صلاة له(5).

ص: 420


1- روی مضمونة بتفاوت وسند مختلف في التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ح 15 . الاستبصار 1، 249 - باب القراءة في الجمعة ، ح 1 .
2- أي من يوم الجمعة .
3- التهذيب ،3، نفس ،الباب ، ح 14 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح .2. وفي الذيل فيهما: وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين . ويقول المحقق في الشرائع وهو بصدد بيان المسنون في القراءة: وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة ،والأعلى، وفي صبحها بها (أي بالجمعة) وبقل هو الله أحد، وفي الظهرين بها وبالمنافقين، ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، وليس بمعتمد». وقد نسب صاحب المدارك القول بالوجوب الذي أشار إليه المحقق هنا إلى ابن بابویه و لكن صریح كلامه رحمه الله اختصاص وجوبهما عنده بالظهر، ونقل عن السيد المرتضى رحمه الله القول بوجوب قراءتهما في صلاة الجمعة .
4- حتى تكون سواء يعني أطل في القنوت بمقدار يتعادل الوقت فيه إضافة إلى وقت قل هو مع ما يستغرقه قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى.
5- التهذيب 3 ، نفس الباب ، ح 16 . وفيه : فلا ينبغي تركهما ، فمن تركهما ... والمقصود بضمير التثنية : سورتا الجمعة والمنافقين . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح .. وقد حمل الشيخ رحمه الله في التهذيب قوله(عليه السلام): فلا صلاة له ،على أنه لا صلاة كاملة فاضلة ،له دون أن يكون المراد رفع جوازها .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً، أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم وقال : إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء ،عن محمّد بن مسلم ،عن أحدهما(عليهم السلام)في الرّجل يريد أن يقرأ بسورة الجمعة في الجمعة، فيقرأ: قل هو الله أحد، قال: يرجع إلى سورة الجمعة(2).

وروي أيضاً : يتمّها ركعتين ثمَّ يستأنف(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حَضَر(4).

وروي : لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحدا(5).

238- باب القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : القنوت - قنوت يوم الجمعة - في الركعة الأولى بعد القراءة، تقول في القنوت : لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله

ص: 421


1- التهذيب ،3 نفس ،الباب ح 49 وفي ذيله يوم الجمعة، بدون (في). الاستبصار 1، 250 - باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفرداً أو . . . ، ح 1 بدون الذيل .
2- التهذيب ،3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 31 و 34 . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب العدول عن آية سورة في يوم الجمعة عدا سورتي الإخلاص والجحد ما لم يتجاوز نصفها ، والظاهر أنه محل وفاق بينهم. كما أن عدم العدول في السورتين المذكورتين مطلقاً هو محل وفاق بينهم أيضاً .
3- التهذيب ، نفس الباب ، ح 22 . الاستبصار 1 ، 249 - باب القراءة في الجمعة ، ح 9 . وأخرجاه عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يونس عن صباح بن صبيح عن أبي عبد الله(عليه السلام)...
4- التهذيب ، نفس الباب، ح 21 . الاستبصار 1 ، نفس ،الباب ، ح . وقال الشيخ رحمه الله في التهذيبين بعد ذكر الحديث : فالمراد بهذا الخبر الترغيب لمن صلى بغير الجمعة والمنافقين من جملة النّوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين .
5- التهذيب ، نفس الباب ، ح 23 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 10 . الفقيه 1، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها و ...، ح 8 وأخرجه في التهذيبين مسنداً إلى أبي الحسن(عليه السلام)بطريق محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان بن يحيى عن جميل، عن علي بن يقطين...

إلا الله العليُّ العظيم، لا إله إلّا الله ربِّ السماوات السبع و [ ربُّ ] الأرضين السبع وما فيهنَّ وما بينهنّ وربُّ العرش العظيم، والحمد لله ربِّ العالمين اللّهمَّ صلّ على محمّد كما هَدَيْتَنا به، اللّهمَّ صلّ على محمّد كما أكْرَمْتَنا به، اللّهمَّ اجعلنا ممّن اختَرتّه لدينك، وخلقته لجنَّتك، اللّهمَّ لا تُزغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وَهَبْ لنا من لَدُنْكَ رحمةً إنّك أنت الوهّاب(1).

2 -الحسين بن محمّد، عن عبد الله عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة بن بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : في قنوت الجمعة - إذا كان إماماً - قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلّي أربعاً ، ففي الركعة الثانية قبل الركوع(2).

3 -عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبَان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : القنوت يوم الجمعة؟ فقال : أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحداناً ففي الركعة الثانية [قبل الركوع ](3).

239- باب من فاتته الجمعة مع الإمام

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال : يصلّي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلُّ أربعاً ، وقال : إذا أدركتَ الإمام قبل أن يركع الرَّكعة الأخيرة، فقد أدركت الصلاة، وإن كنت أدركته بعدما ركع، فهي الظهر أربع(4).

ص: 422


1- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 64 .
2- التهذيب 3، نفس الباب، ح59 الاستبصار 1 ، 251 - باب القنوت في صلاة الجمعة، ح 4 .
3- التهذيب ، نفس الباب ، ح 57 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 . بدون الزيادة في الذيل : قبل الركوع . هذا 3، والمشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده . ولم يخالف في ذلك - حدود اطلاعي - إلا ابن إدريس حيث قال في سرائره والذي يقوى عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت ،واحد، أية صلاة كانت هذا الذي يقتضه مذهبنا وإجماعنا ، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الأحاد التي لا تثمر علماً ولا عملاً، ولعله يقصد ما ذكره الصدوق في الفقيه 1، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها بعد إيراده الحديث 9 ما نصه :« والذي استعمله وافتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع» .
4- التهذيب 3 10 - باب أحكام فوائد الصلاة ، ح 4. وكرره برقم 78 من الباب 24 - من نفس الجزء . الاستبصار 1 ، 255 - باب من لم يدرك الخطبتين، ح .. هذا وقد نقل صاحب الجواهر رحمه الله اجماع الأصحاب بقسميه على أن من أدرك الإمام بركعة من صلاة الجمعة بإدراكه قبل شروع الإمام في لركوعه الثانية بأن دخل في الصلاة قبل تكبير الإمام لركوع فقد صحت صلاته جمعة ولم تجب عليه الإعادة، ولذا فقدا طرحوا ما دل من الأحاديث التي نصت على أن الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين لأنها لا تقوى على معارضة النصوص الدالة على الحكم الأول من وجوه عديدة خصوصاً بعد موافقتها لمذهب عمر بن الخطاب وعطاء وطاووس و مجاهد . ثم يقول الشيخ صاحب الجواهر ما مضمونه : لا بأس بحمل هذه الأحاديث الموافقة لمذهب هؤلاء المذكورين على نفي الكمال، أو على نفي حقيقتها التي هي الركعتان مع ما ناب عن الأخيرتين، فمن لم يدرك الخطبتين لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه .

240- باب التطوع يوم الجمعة

1 - عليُّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن(عليه السلام): الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرةً، وستّ ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشّمس، ثمَّ َصلِّ ،الفريضة، وصلِّ بعدها ستَّ ركعات(1).

2 - جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام)أما أنا فإذا كان يوم الجمعة، وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر، صليت ست ركعات، فإذا انتفخ النهار صليت ستاً، فإذا زاغت الشمس أو(2)زالت صليت ركعتين، ثمَّ صليت الظهر، ثمَّ صلّيت بعدها ستّاً(3).

3 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة(4)أو عن ، محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ،عن عبد الله بن عجلان قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا كنت شاكّاً في الزّوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة(5).

ص: 423


1- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ،ويومها ح 34 . الاستبصار 1 ، 248 - باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال، ح .1. بتفاوت فيهما .
2- الترديد من الرواي .
3- التهذيب ، نفس ،الباب ، ح 35 الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 بتفاوت قليل في الجميع. قال المحقق في الشرائع 98/1 وهو بصدد الحديث عن آداب الجمعة :«والتنقل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال، وركعتان عند الزوال، ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، وإذا صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز . . .» .
4- الترديد من الراوي .
5- التهذيب ، نفس الباب ، ح 39 الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 10. بتفاوت يسير فيهما، وفي سندهما: عبد الرحمن بن عجلان بدل عبد الله بن عجلان.

241- باب نوادر الجمعة

1 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ؛ عن عليِّ بن مهزيار، عن النّضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة : اللّهمَّ إنّي أسألك بوجهك الكريم ، واسمك العظيم، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم - سبعاً(1).

2 - عليُّ بن محمد ؛ ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن القدّاح(2)، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): أكثروا من الصّلاة عَلَيَّ في اللّيلة الغرَّاء واليوم الأزهر، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فسئل إلى كم الكثير ؟ قال : إلى مائة ، وما زادت فهو أفضل.

3 - محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن حسّان، عن الحسن بن الحسين، عن عليِّ بن عبد الله، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن خارجة، عن المفضل، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : ما من شيء يُعبَدُ الله به يوم الجمعة، أحبُّ إليَّ من الصلاة على محمّد وآل محمّد.

4 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال : إذا صلّيت يوم الجمعة فقل: اللّهمَّ صل على محمّد وآل محمّد، الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، فإنّه مَن قالها في دبر العصر، كتب الله له مائة ألف حسنة، ومحى عنه مائة ألف سيّئة ، وقضى له بها مائة ألف حاجة، ورفع له بها مائة ألف درجة(3).

5 - وروي : أنَّ من قالها سبع مرَّات ردَّ الله عليه من كلِّ عبد حسنة، وكان عمله في ذلك

ص: 424


1- التهذيب 3 نفس الباب ، ح 24 . الفقيه 1 ، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها . . . . ، ح 33 بتفاوت يسير وزيادة في آخره. وأخرج نفس الدعاء بسند آخر في التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 199 وبتفاوت يسير في بعض الفاظ الحديث ومن دون قوله سبعاً، فى ذيله . والمقصود بوجه الله : ذاته المقدسه والحديث صحيح.
2- هو عبد الله بن ميمون .
3- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها . ح 68 وأخرجه عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن زكريا المؤمن عن ابن ناجية عن داود بن النعمان عن عبد الله بن سيابة، عن ناجية قال : قال أبو جعفر(عليه السلام).

اليوم مقبولاً، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور.

6 -الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة : الرحمن كلّها ثم تقول كلما قلت :﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ لا بشيء من آلائِك ربِّ أُكذِّب(1).

7 - وبهذا الإسناد، عن عليِّ بن مهزيار، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام)من قرأ الكهف في كلِّ ليلة جمعة، كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة(2).

قال : وروي غيره أيضاً، فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك.

8 - أبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن سالم، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر قال : كان أبو جعفر(عليه السلام)يبكّر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رُمْح ، فإذا كان شهر رمضان، يكون قبل ذلك، وكان يقول : إنّ لجُمَع شهر رمضان على جُمَع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضان على سائر الشهور(3).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليُّ بن محمّد القاسانيِّ، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن غياث قال؟ سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازْدَحَم النّاس، فكبّر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الرُّكوع في الرُّكعة الثانية من الزّحام، وقدر على السجود، كيف يصنع ؟ فقال : أبو عبد الله

(عليه السلام): أمّا الرَّكعة الأولى فهي إلى عند الرُّكوع تامّة ، فلمّا لم يسجد لها حتّى دخل في الثانية، لم يكن له ذلك ، فلمّا سجد في الثانية، إن كان نوى هذه السجدة الّتي هي الرّكعة الأُولى فقد تمّت له الأُولى، وإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة، ثمَّ يسجد فيها ، ثمَّ يتشهّد ويسلّم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للرَّكعة الأُولى، لم تُجْزِ عنه الأُولى ولا الثّانية(4).

ص: 425


1- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 25 - وليس فيه كلمة كلّها بعد كلمة : الرحمن. والحديث ضعيف.
2- التهذيب ، نفس الباب، ح 26 بتفاوت يسير .
3- التهذيب 3 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 42 . والحديث ضعيف .
4- التهذيب 3 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها صدر ح 78 والزيادة في التهذيب طويلة فراجع والحديث صحيح . الفقيه 1، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها و ...، صدر ح 19

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قيل لأبي عبد الله(عليه السلام): يزعم بعض الناس أنَّ النُّورة يوم الجمعة مكروهة ؟ فقال : ليس حيث ذهب أيُّ طهور أطهر من النّورة يوم الجمعة.

أبواب السفر

242- باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، قال : صليت(1)خلف أبي عبد الله(عليه السلام)عند الزَّوال فقلت: بأبي وأمّي(2)، وقت العصر ؟ فقال : وقت ما تستقيل إبلك فقلت: إذا كنت في غير سفر ؟ فقال : على أقل من قدم ثُلُثَي قدم(3)وقتُ العصر.

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن القاسم، عن مسمع أبي سيّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال : عند زوال الشمس(4)، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السّفر .

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) إذا كان في سفر، أو عجّلت به حاجة، يجمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قال : وقال أبو عبد الله(عليه السلام): لا بأس بأن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (5).

ص: 426


1- أي في السفر، كما يومي إليه مضمون الحديث.
2- أي متى يكون وقت العصر.
3- فسّر(عليه السلام)أقل من قدم بثلثيه، وهو مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها مقتصداً. وهذا مناسب لكون الضابط في وقت كل من الظهر والعصر الفضيلي هو الفراغ من نافلة كل منهما. والحديث صحيح
4- أي أول زوال الشمس لأن نوافل الرباعية المقصورة تسقط في السفر كما هو المشهور أو المجمع عليه عند أصحابنا، وفيما يتعلق بالوتيرة وهى نافلة العشاء فسقوطها في السفر هو المشهور عندنا أيضاً بل نقل ابن إدريس في سرائره الإجماع عليه ولكن عن النهاية جواز الإتيان بها، ونسب القول بأنه قوي إلى ظاهر الفقيه والعلل والروضة، وذهب الشهيد في الذكرى إلى القول بأنه قوي إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه .
5- التهذيب 3 ، 23 - باب الصلاة في السفر ، ح 118 . الاستبصار 1 ، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ح 44 . وروى ذيله فقط في التهذيب 2 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة ... ، ح 58 هذا، وقد نقل عن الشيخ حمه الله في الخلاف وابن البراج أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق بلا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر والمختار والمعذور، وعن المفيد وابن بابويه امتداد وقتها إلى ربع الليل في حق المسافر، وعن أبي الصلاح وابن حمزة القول بذلك مع الاضطرار والمشهور عندنا امتداد وقت المغرب إلى نصف الليل. ومن ذهب إلى هذا حمل الروايات الدالة على أن آخر وقت المغرب إلى ذهاب الشفق أو غيره من التحديدات على بيان الوقت الفضيلي، عيناً كما قلنا في الروايات المحددة لوقت الظهرين بمقدار القدم والقدمين، أو بصيرورة ظل كل شاخص مثله أو مِثلَيه.

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين - فيهم ميّسر - ، فيما بين مكّة والمدينة، فارتحلنا ونحن نشكُّ في الزَّوال، فقال بعضنا البعض : فامشوا بنا قليلاً حتّى نتيقّن الزَّوال ثمَّ نصلّي، ففعلنا، فما مشينا إلّا قليلاً حتّى عرض لنا قطار(1)أبي عبد الله(عليه السلام)فقلت: أتى القطار، فرأيت محمد بن إسماعيل فقلت له : صليتم ؟ فقال لي : أمرنا جدّي(2) فصلينا الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحلنا، فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك .

5 -الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فَضالة بن أيّوب ، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام) : وقت المغرب في السفر إلى ثُلُث اللّيل .

وروي أيضاً إلى نصف اللّيل.

243- باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ(3).

2 - وعنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب(4)قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أدنى ما يقصّر فيه المسافر ؟ فقال : بريد(5).

ص: 427


1- أي قافلة
2- يقصد محمد بن إسماعيل بجده الإمام الصادق (عليه السلام)، فهو محمد بن إسماعيل بن الإمام(عليه السلام). ويدل على رجحان الجمع بين الصلاتين أول الوقت في السفر.
3- التهذيب ،3، 23 - باب الصلاة في السفر ، ح .. وكرره برقم 28 من الباب 56 من الجزء الرابع من التهذيب أيضاً الاستبصار 1 ، 133 - باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، ح5 .
4- في الاستبصار: عن أيوب، ولعل (أبي) سقطت بفعل النسّاخ .
5- التهذيب ،3 نفس الباب ، ح 4 . وكرره برقم 29 من الباب 56 من الجزء 4 من التهذيب . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 6 .

3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزَّاز، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبني أُميّة على المدينة، إذ جاء أبي ، فجلس فقال : كنت عند هذا قُبَيل ، فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم : في ثلاث(1)وقال قائل منهم يوم وليلة، وقال قائل منهم : رَوْحَة فسألني(2)، فقلت له : إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)لما نزل عليه جبرائيل(عليه السلام)بالتقصير ، قال له النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم): في كم ذاك؟ فقال : في بريد قال : وأيُّ شيء البريد؟ قال : ما بين ظلّ عير إلى فيي وَعِير(3)، قال: ثمَّ عبرنا زماناً ثمَّ رأي بنو أُميّة يعملون أعلاماً على الطريق، وأنّهم ذكروا ما تكلّم به أبو جعفر(عليه السلام)، فذرعوا ما بين ظلّ، عِير إلى فييء وَعِير، ثمَّ جزّاوه إلى اثني عشر ميلاً ، فكان ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كلُّ ميل، فوضعوا الأعلام فلمّا ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أُميّة غِيرةً ، لأنَّ الحديث هاشميُّ ، فوضعوا إلى جنب كلِّ عَلَم عَلَماً(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سئل عن حدِّ الأميال الّتي يجب فيها التقصير؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام): إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)جعل حدَّ الأميال من ظل عِير إلى ظلٍّ وَعِير، وهما جبلان بالمدينة، فإذا طلعت الشمس، وقع ظلّ عير إلى ظلٍّ وَعِير، وهو الميل الّذي وضع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عليه التقصير.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيِّ، عن محمّد بن أسلم الجبليِّ، عن صباح الحذَّاء، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن قوم خرجوا في سفر، فلمّا انتهوا إلى الموضع الّذي يجب عليهم فيه التقصير، قصِّروا من الصلاة، فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة، تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به(5)، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلّا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أيّاماً ، لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصّلاة، أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم، أقاموا أم

ص: 428


1- أي ثلاث ليال
2- أي سأل الوالي أبا عبد الله(عليه السلام).
3- عِير ووَعِير: جبلان بالمدينة والظاهر أن عيراً كان في جهة المشرق، ووعيراً كان إلى جهة المغرب.
4- وقد أشار إلى ما تضمنه هذا الحديث من قصة جبرائيل مع النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)وما فعله بنو أمية في الفقيه 1، 59 - باب الصلاة في السفر، ح 38 والمراد ببني هاشم بنو العباس. وقوله : لأن الحديث هاشمي : أي صدر عن أبي جعفر(عليه السلام).
5- كان يكون دليلهم أو حملدارهم أو من أَمَر عليهم.

انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلَّ من أربعة فراسخ، فليتمّوا الصّلاة أقاموا أو انصرفوا ، فإذا مضَوا فليقصّروا(1).

244- باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يريد السفر، متى يقصّر؟ قال : إذا توارى من البيوت قال قلت : الرَّجل يريد السّفر فيخرج حين تزول الشّمس؟ قال: إذا خَرَجْتَ فصلِّ ركعتين(2).

وروى الحسين بن سعيد ،عن صفوان وفَضالة، عن العلاء مثله .

2 -الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال : سمعت الرّضا(عليه السلام)يقول : إذا زالت الشّمس وأنت في المصر وأنت تريد السّفر فأتِمَّ، فإذا خرجت بعد الزَّوال قَصِّر العصر(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن ابن فضال، عن داود بن فَرْقَد، عن

ص: 429


1- والحديث ضعيف أو مجهول، وأورده البرقي في محاسنه ص / 312. هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على ما ورد في هذه الأحاديث من تحديد لمسافة السفر الذي يجب معه قصر الصلاة والإفطار وهي وأن تعدّدت السنتها إلا أنه يمكن القول بأنها مفسّرة بعضها للبعض الآخر. فإن كانت المسافة امتدادية فهى ثمانية فراسخ أو تلفيقية من الذهاب والإياب فهي أربعة فراسخ لمن أراد الرجوع ليومه، وكل فرسخ ثلاثة أميال فالمجموع أربعة وعشرون ميلاً، وقد قر مسير يوم بريد به، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد. وهذه المسافة المحدودة شرعاً لو نقصت ولو شيئاً قليلاً لم يترتب عليها الحكم وهو وجوب القصر والافطار فراجع شرائع الإسلام للمحقق 132/1 ، واللمعة وشرحها للشهيدين 92/1 من الطبعة الحجرية .
2- التهذيب 2 ، 2 - باب فرض الصلاة في السفر، ج 1. والتهذيب 3، 23 - باب الصلاة في السفر، الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، ح 2 .
3- التهذيب ،3، نفس ،الباب ، ح 71. وذكره أيضاً برقم 9 من الباب 10 من نفس الجزء . الاستبصار 1 ، 141 - باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلي حتى ..، ج 2. هذا والمشهور بين أصحابنا، بل عن السرائر الإجماع ح عليه أن العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب ،والتعلق ويدل عليه مضافاً إلى الروايات إطلاق ما دل على وجوب القصر على المسافر دون الحاضر. يقول المحقق في الشرائع 135/1 : (وإذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق، قيل : يتم بناءً على وقت الوجوب وقيل يقصر اعتباراً بحال الأداء، وقيل يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه. وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق، والإتمام هنا أشبه .

بشير النبّال قال : خرجت مع أبي عبد الله(عليه السلام)حتّى أتينا الشّجرة، فقال لي أبو عبد الله(عليه السلام): يا نبّال : قلت : لبّيك ، قال : إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً غيري وغيرك، وذلك أنّه دخل وقت الصّلاة قبل أن نخرج (1).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصّلاة؟ قال : يصلي ركعتين، فإذا خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصّلاة فليصلّ أربعاً(2).

5 ه - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يكون مسافراً، ثمَّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة، أيتمُّ الصّلاة أم يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمَّ الصّلاة؟ قال : إن كان في وقت فليُعِد، وإن كان الوقت قد مضى فلا(4).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال : قل-ت ل--ه : رجل فاتته صلاة من صلاة السّفر، فذكرها في الحضر؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة

ص: 430


1- الاستبصار ،1 نفس الباب .. التهذيب 3 ، 23 - باب الصلاة فی السفر، ح 72 .
2- التهذيب 3، نفس الباب، ح 66 وفي سنده : عن أبي جعفر متوسطاً ابن مسلم وحريز. الاستبصار 1، نفس الباب ، ح 1 الفقيه ،1 ، نفس الباب ، ح 24 . وفيها زيادة وهو في الطريق بعد قوله : وقد دخل وقت الصلاة في صدر الحديث .
3- التهذيب 3 ، 23 - باب الصلاة في السفر ، ح 64 . الاستبصار 1 ، 143 - باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير ، ح 2 . الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر ، ح 26 بتفاوت في الجميع . قال المحقق في الشرائع 134/1 : «لا يجوز للمسافر التقصير حتي تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان ولا يجوز له الترخص قبل ذلك حتى ولو نوى السفر ليلا، وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره ، وقيل : يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله، والأول أظهر» . والمقصود بخفاء الجدران عدم تمييزه الجدار من غيره كما أن المقصود بخفاء الأذان عدم تميز فصوله والمعيار في الكل على المتوسط مؤذناً ومستمعاً .
4- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 78 . الاستبصار 1 ، 142 - باب من تمم في السفر، ح 1. هذا، وقد أجمع أصحابنا على وجوب التقصير في السفر، فيصلي الرباعية اثنتين وأنه لا قصر في صلاتي الصبح والمغرب، وأن التقصير عزيمة لا ،رخصة إلا في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحاير الحسيني، فإنه مخير والإتمام أفضل، وإذا تعين القصر فأتم عامداً أعاد على كل حال وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقياً، وإن كان ناسياً أعاد في الوقت ولا قضاء عليه لو تذكر خارج الوقت.

السفر أدَّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السّفر صلاة الحضر كما فاتته(1).

8 - عليُّ ، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن رجل خرج في سفر ثمَّ تبدو له الإقامة وهو في صلاته؟ قال : يتمّ إذا بَدَتْ له الإقامة(2).

245- باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ،جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قلت له : أرأيتَ من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ، ومتى ينبغي له أن يتمَّ ؟ قال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنَّ لك بها مقاماً عشرة أيّام، فأتمَّ الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول غداً أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تمَّ لك شهر، فأتمَّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة، له بها دار ومنزل، فيمرُّ بالكوفة، وإنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين؟ قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر ، قلت : فإن دخل أهله ؟ قال : عليه التّمام(4)

ص: 431


1- التهذيب 3 ، 10 - باب أحكام فوائت الصلاة ، ح 11 بدون كما فاتته في الذيل. هذا، وقد أجمع أصحابنا على أن الإنسان يجب عليه أن يقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وصلاة الحضر تماماً ولو في السفر.
2- التهذيب ،3، 23 - باب الصلاة في السفر، ح 73 الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، صدرح 34 . قال المحقق في الشرائع 136/1 : من دخل في صلاته بنية القَصْر ثم عن له الإقامة، أتم». وما ذكره رحمه الله إجماعي عندنا .
3- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 55 الاستبصار ،1 ، 139 - باب المسافر يدخل بلداً لا يدري كم مقامه فيه ، ح 1 . هذا ، والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم بل ربما حكي الإجماع عليه هو أن من قواطع السفر التردد في البقاء في محل حلّ فيه وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة وإن حكمه هو التقصير إلى ثلاثين يوماً ثم بعده يتم ما دام في ذلك المحل . يقول المحقق في الشرائع 134/1 : «وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم ولو صلاة واحدة، ولو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير، ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع» .
4- التهذيب 3 ، 23 - باب الصلاة في السفر، ح 59 .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: سأل محمّد بن مسلم أبا عبد الله(عليه السلام) - وأنا أسمع - عن المسافر إن حدَّث نفسه بإقامة عشرة أيّام؟ قال : فليتمَّ الصلاة، وإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر، فليعد ثلاثين يوماً ثمَّ ليتمَّ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة. فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت خمساً ؟ فقال : قد قلت ذاك، قال أبو أيوب : فقلت أنا: جُعِلْتُ فداك، يكون أقلَّ من خمس ؟ فقال : لا(1).

246- باب صلاة الملّاحين والمُكَاريين وأصحاب الصَّيدْ والرجل يخرج إلى ضَيعَته

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو الحضر: المكاري، والكَري(2)، والرَّاعي ، والاشتقان(3)لأنّه عملهم(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمّال(5).

ص: 432


1- التهذيب 3 ، نفس الباب ، ح 57 وفي ذيله : ... يكون أقل من خمسة أيام. الاستبصار 1 ، 139 - باب المسافر يدخل بلداً لا يدري كم مقامه فيه ، ح .. وقد حمل الشيخ ما تضمنه هذا الخبر من الأمر بالاتمام إذا أراد مقام خمسة أيام على ما لو كان بمكة أو المدينة، واستبعده في المنتهى . وقد عمل بمضمونه ابن الجنيد فيما حكي عنه، وقد حكى صاحب المنتهى اجماع علمائنا على وجوب القصر في أقامة ما دون عشرة أيام. والحديث حسن.
2- الكرِيّ: - كما في القاموس - المكاري . وقد نقل المجلسي عن والده رحمه الله قوله : المكاري : هو من يكري دابته والكري من يكري نفسه أو المراد بالمكاري : الجمال.
3- قوله(عليه السلام): والاشتقان، قال الفاضل التستري : فسّره في المنتهى بأمين البيدر، ونسبه إلى تفسير أهل اللغة، ونقل قولا بأنه البريد مرآة المجلسي 385/15 . والصدوق رحمه الله ذكر أنه يطلق على البريد
4- التهذيب ،3، نفس الباب ، خ 35 . الاستبصار 1 ، 137 - باب من يجب عليهم التمام في السفر، ح 3 بتفاوت فيهما الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر ح 11
5- التهذيب 3 ، 23 - باب الصلاة في السفر ، ح 34 الاستبصار 1 ، 37 - باب من يجب عليه التمام في السفر، ح 2 . الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، ح 12 بتفاوت في الجميع قليل. هذا وقد اشترط أصحابنا رضوان الله عليهم لجواز التقصير للمسافر عدة شروط ومنها ألا يكون السفر حراماً أو كان الإنسان كثير السفر أو كان ممن بيته معه كناية عن تنقله المستمر من مكان إلى مكان وقد عبروا عن هذا الأخير بتعابير مختلفة كقولهم إلا أن يكون : السفر عملاً له، أو أن سفره أكثر من حضره ، الخ . وبعضهم اقتصر على ذكر العناوين الواردة في الأخبار مع المكاري والجمال والملاح الخ. يقول المحقق بصدد شرطية أن يكون السفر سائغاً :« .... ولو كان معصية لم يقصر كاتباع الجائر وصيد اللهو ....»وقال بصدد بيان شرطية إلا يكون سفره أكثر من حضره :« كالبدوي الذي يطلب القطر والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق، والبريد وضابطه أن لا يقيم ببلدة عشرة أيام، فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر ، وقيل : ذلك مختص بالمكاري فيدخل في جملته الملاح والأجير والأول أظهر ..».

وفي رواية أخرى: المكاري إذا جدَّ به السيّر فليقصّر(1).

قال(2): ومعنى جدَّ به السيّر يجعل منزلين منزلاً .

3 - محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرّضا(عليه السلام)عن الرّجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أم يتمَّ؟ قال : يتمَّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه(3).

4 -محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر الصلاة؟ قال : لا ، إلّا أن يشيّع الرَّجل أخاه في الدِّين، وإنَّ التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه، وقال : يُقَصّر إذا شيّع أخاه(4).

عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن أسباط مثله .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الأعراب لا يقصّرون، وذلك أنَّ منازلهم معهم .

6 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يكون له الضياع بعضها قريب

ص: 433


1- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 37 الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 5 وفيهما زيادة والجمال وبتفاوت في الجميع قليل.
2- هذا التفسير هو للكليني رحمه الله كما صرح به الشيخ في التهذيب .
3- التهذيب 30 ، نفس الباب ، ح 32 . الاستبصار 1 ، 135 - باب الرجل الذي يسافر إلى ضيعته أو . . . ، ح 14 . وقد حمله الشيخ في التهذيب على ما إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.
4- التهذيب 3 ، نفس الباب ، ح 45. الاستبصار 1 ، 138 - باب المتصيد يجب عليه التمام أم التفصير ؟ ح 1 ولا بد من حمله على ما لو كان الصيد لِلّهو.

من بعض، يخرج فيقيم فيها، يتمَّ أو يقصّر ؟ قال : يتمُّ(1).

7 - الحسين بن محمّد ،عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قول الله عزّ وجلَّ :﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾(2)قال : الباغيّ باغي الصيد، والعادي: السّارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرَّ إليها ، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة(3).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يخرج إلى الصيد، أيقّصر أم يتمَّ؟ قال: يتمُّ، لأنّه ليس بمسير حقّ(4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملاحين والأعراب، هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم(5) .

10 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد محمّد بن ، عن عمران بن محمّد، عن عمران القميّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : الرَّجل يخرج إلى الصيّد مسيرة يوم أو يومين، يقصّر أو يتمّ ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفُصُول فلا، ولا كرامة(6).

11 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر(7)، عن محمّد بن جزك قال : كتبت

ص: 434


1- التهذيب 3 23 - باب الصلاة في السفر ، ح 31 الاستبصار 1 ، 135 - باب الرجل الذي يسافر إلى ضيعته أو . ح 13 وفيهما فيطوف فيها . . ، بدل فيقيم فيها وكذا في الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، : ح 16 . وقد حمله الشيخ في التهذيب على ما إذا كانت الضيعة قريبة دون مسافة القصر.
2- سورة البقرة / 173 .
3- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 48 .
4- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 46 . الاستبصار 1 ، 138 - باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير؟ ، ح 2 .
5- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 36 . الاستبصار 1 ، 137 - باب من يجب عليهم التمام في السفر ، ح 4 والحديث مضمر في الجميع .
6- التهذيب 3 نفس الباب، ح 47 . الاستبصار 1 ، 138 - باب المتصيد يجب عليه ... ح 6 بتفاوت يسير .الفقيه 1، 59 - باب الصلاة في السفر ، ح 47 بتفاوت يسير أيضاً. هذا، ومن المتفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الصيد إذا كان للقوت قصر المتصيد فيه . وإن كان للهو أتم ، وأما لو كان الصنيد للتجارة فأكثر المتأخرين الحقوه بصيد القوت والشيخ وجماعة قالوا : يفطر فيه ولكنه يتم الصلاة ونسب الشهيد هذا القول في الدروس إلى الشهرة والفُصُولى : - كما في القاموس - المشتغل بما لا يعنيه .
7- في سند الاستبصار عبد الله بن المغيرة .

إليه :(1)جُعِلْتُ فِداك ، إنَّ لي جِمَالاً ولي قوّام عليها ، وقد أخرج فيها إلى طرق مكّة لرغبة في الحجّ ، أو في الندرة إلى بعض المواضع، فهل يجب عليَّ التقصير في الصلاة والصيام؟ فوقّع(عليه السلام): إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة، فعليك تقصير وفطور(2).

247- باب المسافر يدخل في صلاة المقيم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماّد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المسافر يصلّي خلف المقيم، قال يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء(3).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المسافر يصلّي مع الإمام ، فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزىء ذلك عنه ؟ فقال : نعم(4)

248 - باب التطوع في السفر

1 - الحسين بن محمّد ،عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السّفر؟ قال: ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيءٌ، إلا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات(5)، وليتطوّع باللّيل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ على دابّته وهو راكبٌ، ولتكن صلاته

ص: 435


1- في التهذيبين والفقيه : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام).
2- التهذيب 3 نفس الباب ، ح 43 بتفاوت يسير الاستبصار 1 ، 137 - باب من يجب عليه التمام في السفرح 10 بتفاوت يسير ،1 الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 15 بتفاوت يسير أيضاً. ومحمد بن جزك، هو الجمال وكان من أصحاب الهادي(عليه السلام)كما قيل. وبمضمون الحديث عمل أصحابنا رضوان الله عليهم .
3- التهذيب 3 ، 10 - باب أحكام فوائت الصلاة ، ح 18 . الاستبصار 1، 26 - باب المسافر يصلي خلف المقيم، ح 2 . وكرره الشيخ برقم 85 من الباب 23 من الجزء 3 من التهذيب. هذا وما عليه مذهب الأصحاب كراهة أن يأتم حاضر بمسافر، وأن ذهب البعض إلى كراهة العكس أيضاً ، ونسب إلى علي بن بابويه القول بعدم الجواز في الحالتين معا. وصرح في المعتبر على أن الكراهة إنما تتم مع اختلاف ،فرضيهما، فلا كراهة مع التساوي فيهما .
4- التهذيب 3 نفس الباب، ح 19
5- هي نافلة المغرب ولا خلاف عندنا في سقوط رواتب الرباعية المقصورة في السفر دون غيرها.

إيماءً، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفضَ من ركوعه.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنَّ في حَضَر ولا سفر(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهنَّ في حَضَر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النّهار(2)، وصل صلاة الليل واقضه(3).

4 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): فاتتني صلاة اللّيل في السفر، فأقضيها في النهار؟ فقال: نعم، إن أطَقْتَ ذلك (4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن صلاة النافلة على البعير والدَّابّة؟ فقال: نعم، حيثما كنت متوجّها، قال: فقلت على البعير والدَّابّة؟ قال: نعم حيثما كنت متوجّهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردتُ التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)(5).

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبَان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام)فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول : أمّا أنتم فشباب تؤخّرون، وأمّا أنا فشيخ أَعَجِل فكان يصلّي صلاة اللّيل أوّل اللّيل(6).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يصلّي على راحلته؟ قال : يؤمي إيماءٌ يجعل السجود أخفضَ من الرُّكوع ، قلت : يصلّي وهو يمشي ؟ قال : نعم، يؤمي إيماءً وليجعل السجود

ص: 436


1- التهذيب 2 ، 3 - باب نوافل الصلاة في السفر، ح 1 .
2- يعني نوافل صلاة النهار .
3- التهذيب 2 ، 3 - باب نوافل الصلاة في السفر، ح 2 .
4- التهذيب 3 23 - باب الصلاة في السفر، ح 99
5- التهذيب ،3، نفس ،الباب ح 90 بتفاوت ونقيضة ضمن الحديث والحديث ضعيف على المشهور ويشمل بإطلاقه السفر والحَضر.
6- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 88 . ويدل على جواز الإتيان بصلاة الليل قبل وقتها ممن يشق عليه القيام في وقتها .

أخفض من الرُّكوع(1).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث توجّهت به؟ فقال : نعم، لا بأس(2).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عمّن ذكره، عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ، ولكن لا يسوق الإبل(3).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن صلاة اللّيل، والوتر في أوَّل اللّيل في السفر، إذا تخوّفتُ البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس، أنا أفعل ذلك(4).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن سليمان(5)، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل، عن أبي الحارث قال : سألته - يعني الرِّضا(عليه السلام)- عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمّال ولا يمكنّي(6)الصلاة على الأرض ، هل أُصلّيها في المحمل؟ فقال : نعم، صلّها في المَحْمل(7).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال: صلِّ ركعتي الفجر في المحمل (8).

ص: 437


1- التهذيب ،3 نفس الباب ، ح 97 وروى ذيله بتفاوت .
2- التهذيب ، نفس الباب ، ح 100 وأخرجه عن أبي الحسن الأول(عليه السلام). الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، ح 33 . هذا واتفق أصحابنا على جواز الصلاة نافلة على الدابة اختياراً حاضراً كان أو مسافراً، طال سفره أو قصر ، ومنع منه ابن أبي عقيل من قدامى الأصحاب.
3- التهذيب ،3، 23 - باب الصلاة في السفر، ح 101 . الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، ح 53 . قوله(عليه السلام): . لا يسوق الإبل : أي لا يحدو لها أثناء الصلاة ولا يزجرها لما في ذلك من التكلم بكلام الآدميين وهو مبطل للصلاة .
4- الاستبصار 1، 152 - باب أول وقت نوافل الليل ، ح 6 وفي ذيله زيادة: إذا تخوفت. التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 122 وكرره برقم 89 من الباب 23 من الجزء الثالث من التهذيب. وفي التهذيبين أو كانت علة بدل : وكانت . . .
5- في التهذيب : حماد بن سليمان .
6- في التهذيب : فلا يمكننى.
7- التهذيب 2 ، 3 - باب نوافل الصلاة في السفر، ح 3 .
8- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 4. ودل هذا الحديث كالذي قلبه على شدة تأكيد هذه النوافل ، حيث أمر بالإتيان بها ولو في المحمل والإنسان في حالة ،سفر، فمطلوبيتها في الحال الاعتيادية للإنسان في الحضر أشد تأكداً كما هو واضح .

249- باب الصلاة في السفينة

1- عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً، وَتَحَرِّوا القبلة(1).

2 - عليُّ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، وإلّا فليصلِّ حيث توجّهت به، قال : فإن أمكنه القيام فليصلِّ قائماً، وإلّا فليقعد، ثمِّ ليصلّ(2).

3 - عليُّ ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، في الرَّجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة قال يتحرِّى، فإن لم يَدْرِ صلّى نحو رأسها(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنويِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تَحَرَّك، فصلِّ قائماً وإن كانت خفيفة تَكَفَّا فصلّ قاعداً(4).

5- عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفريِّ قال: كنت مع أبي الحسن(عليه السلام)في السفينة في دجلة، فحضرت الصلاة، فقلت: جُعَلْتُ فِداك، نصلّي في جماعة؟ قال : فقال : لا تصلِّ في بطن وادٍ جماعةً(5).

ص: 438


1- الاستبصار 1 ، 284 - باب الصلاة في السفينة ، ح 1 . التهذيب 3، 11 - باب صلاة السفينة ، ح 1 . الجَدَد: اليابسة . أو الأرض الصلبة الصلاة وتحرّي القلبة: الفحص عن جهتها وبذل الجهد في طلبها.
2- التهذيب 3، 28 - باب الصلاة في السفينة ح 11 . الفقيه 1 62 - باب الصلاة في السفينة ، ح 1 بتفاوت ، وأخرجه عن عبيد الله بن علي الحلبي عن الصادق(عليه السلام).
3- والحديث مرسل ويدل على عدم وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع في هذه الحال.
4- التهذيب 3 ، 11 - باب صلاة السفينة ، ح .5 الاستبصار 1 ، 284 - باب الصلاة في السفينة ، ح 3 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 8 قوله(عليه السلام): تَكَفَّاً : أي تتمايل. هذا، وقد نقل في جامع المقاصد اتفاق الأصحاب على جواز الصلاة في السفينة الواقفة بشرط عدم الحركات الفاحشة كما أن الأقوى جوازها مع كون السفينة سائرة إذا أمكن مراعاة الشروط في الصلاة ولو بالسكوت عن القراءة والذكر عند اضطرابها ويدور إلى القبلة عند انحرافها عنها ، ولا تضر الحركة التبعية بتحركها لأنها لا تنافي الاطمئنان المعتبر في النص والإجماع.
5- التهذيب 3 ، 28 باب الصلاة في السفينة ، ح .9. الاستبصار 1 ، 271 - باب صلاة الجماعة في السفينة ، ح 3 .هذا، ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا استحباب الصلاة جماعة للرجال والنساء في السفينة الواحدة بل في السفن المتعددة بشرط أن لا يكون موجباً للتباعد الذي يقدح في وحدة الجماعة كما لا خلاف بينهم في كراهة الصلاة جماعة في بطون الأودية. يقول المحقق في الشرائع:« الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة سواء اتصلت السفن أو انفصلت» .

250- باب صلاة النوافل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : دخلت على أبي جعفر(عليه السلام)وأنا شابٌ، فوصف لي التطوّع والصوم، فرأى ثقل ذلك في وجهي ، فقال لي : إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك، إنّما هو التطوّع ، إن شُغِلْتَ عنه أو تركته قَضَيْتَه، إنّهم كانوا يكرهون أن تُرفع أعمالهم يوماً تاماً ويوماً ناقصاً، إن الله عزّ وجلَّ يقول : ﴿ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾(1)، وكانوا يكرهون أن يصلّوا حتى يزول النّهار، إنَّ أبواب السماء تفتح إذا زال النهار .

2-عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال الفريضة والنّافلة أحدٌ وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العَتَمَة جالساً تَعَدَّان بركعة وهو قائمٌ ، الفريضة منها سبعة عشر ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن الفضيل بن يسار؛ والفضل بن عبد الملك ؛ وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي من التطوُّع مِثْلَي الفريضة ويصوم من التطوُّع مِثْلَي الفريضة(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، محمّد عن بن سنان ، عن ابن مسكان، عن محمّد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن أفضل ما جَرت به السنّة من الصلاة؟ فقال : تمام الخمسين(4).

وروى الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان مثله .

ص: 439


1- سورة المعارج / 23
2- التهذيب 2 ، 1 - باب المسنون من الصلوات ح.2. الاستبصار 1 ، 130 - باب المستون من الصلاة في ح 2 . والعتمة : صلاة العشاء الآخرة، ونافلتها تسمّى الوُثَيرَة وهي ركعتان من جلوس على المشهور.
3- التهذيب 2 نفس الباب .. الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 .
4- التهذيب ،2 نفس الباب ، ح 6. قوله(عليه السلام): تمام الخمسين، وذلك ( لأن) النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)كان يقتصر على ذلك ولا يأتي بالركعتين اللتين بعد العشاء اللتين تعدّان ركعة والركعتان إنما زيدتا على الخمسين تطوعاً ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع كما هو المذكور في علل ابن شاذان مرآة المجلسي 397/15 .

5 - محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله(عليه السلام)- وأنا جالسٌ - فقال له : جُعَلْتُ فِداك ، أخبرني عن صلاة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)؟ فقال : كان النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي ثماني ركعات الزَّوال(1)، وأربعاً الأُولى(2)، وثماني بعدها(3)، وأربعاً العصر، وثلاثاً المغرب، وأربعاً بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعاً، وثماني صلاة اللّيل، وثلاثاً الوتر وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين قلت : جُعِلْتُ فِداك، وإن كنت أقوى على أكثر من هذا، يعذِّبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : لا ، ولكن يعذِّب على ترك السنّة(4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) : هل قَبْلَ العشاء الآخرة وبَعْدَها شيء؟ قال: لا، غير أنّي أصلّي بعدها ركعتين، ولست أحْسِبُهُما من صلاة اللّيل(5).

7 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن يحيى، عن حجّاج الخشّاب، عن أبي الفوارس قال : نهاني أبو عبد الله(عليه السلام)أن أتكلّم بين الأربع ركعات الّتي بعد المغرب(6).

8 - محمّد بن الحسن، عن سهل ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنَّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالّذي تعمل به أنت كيف هو حتّى أعمل بمثله؟ فقال: أصلّي واحدة وخمسين، ثمَّ قال : أمْسِكْ - وعقد بيده - : الزَّوال ثمانية وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تُعَدَّان بركعة من قيام ، وثماني صلاة اللّيل والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون(7).

ص: 440


1- أي ناقلة الظهر قبلها
2- يعني صلاة الظهر.
3- أي نافلة العصر.
4- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 4. التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 4 قوله(عليه السلام): يعذَّب على ترك السنّة : أي لو اعتبر أن الزيادة التي جاء بها هي شيء شرعه الله ودان الله بذلك يكون مبدعاً في الدين مفرطاً بالسنة الثابتة، فيعذبه الله على بدعته تلك وتفريطه ذاك .
5- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 19 .
6- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 193 . والحديث ضعيف.
7- التهذيب 2 ، 1 - باب المسنون من الصلاة ، ح 14 . بزيادة لفظ ركعة في الذيل والمقصود بالثماني ركعات الزوال : نافلة الظهر قبلها . والمقصود بالأربع بعد الظهر والأربع قبل العصر : الثماني ركعات نافلة العصر قبلها والمقصود بالركعتين بعد المغرب زائداً الركعتين قبل العشاء الآخرة : نافلة المغرب بعدها وهي أربع ركعات والحديث ضعيف على المشهور.

9 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان قال : سألته عن التطوّع بالنّهار؟ فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها(1) .

10 - عنه ، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : صلاة الزوال صلاة الأوّابين(2).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قلت له :﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾(3)قال : يعني صلاة الليل، قال : قلت له :﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾(4)قال : يعني تطوّع بالنّهار، قال : قلت له : ﴿ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴾(5)قال : ركعتان قبل الصبح ، قلت : ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾(6)، قال : ركعتان بعد المغرب.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا قمت باللّيل من منامك فقل : الحمد لله الّذي ردَّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده، فإذا سمعت صوت الدُّيوك فقل : سُبّوح قُدُّوس ربُّ الملائكة والرُّوح ، سبقت رحمتك غَضَبَك ، لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك، عملتُ سوءاً وظلمتُ نفسي فاغفر لي وارحمني إنّه لا يغفر الذُّنوب إلّا أنت، فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل : اللّهمَّ إنّه لا يواري عنك ليل ساج، ولا سماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لُجّي ، تدلج

ص: 441


1- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 18 ورواه مضمراً أيضاً .
2- الأواب من الإياب وهو الرجوع، والمقصود به التواب وهو كثير التوبة .
3- سورة الزمر / 9 ومطلع الآية أمن هو قانت . . . ، وآخرها : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب. وآناء الليل ساعاته .
4- سورة طه / 130 ومطلع الآية : فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها . والمقصود بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر وأطراف النهار : قيل المقصود صلاة الظهر وصلاة المغرب. إذ إن صلاة الظهر في آخر طرف النهار الأول وفي أول طرف النهار الآخر ، والطرف الثالث غروب الشمس .
5- سورة الطور 49 . ومطلع الآية : ومن الليل فسبحه ... وإدبار النجوم : أقولها .
6- سورة ق / 40 .

بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحيُّ القيّوم ، لا تأخذك سِنَةٌ ولا نوم ، سبحان ربِّ العالمين وإله المرسلين والحمد لله ربِّ العالمين(1). ثمَّ اقرأ الخمس الآيات من آخر آل عمران(2): ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - إلى قوله - إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾، ثمَّ اسْتَك وتوضّأ، فإذا وضعت يدك في الماء الله فقل : بسم وبالله، اللّهمَّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين، فإذا قمت إلى صلاتك فقل : بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوَّة إلّا بالله، اللّهمَّ اجعلني من زوّار بيتك، وعُمّار مساجدك ، وافتح لي باب توبتك، وأَغْلق عنّي باب معصيتك وكلِّ معصية، الحمد الله الّذي جعلني ممّن يناجيه، اللّهمَّ أَقبِل عليّ بوجهك جلَّ ثناؤك، ثمَّ افتتح الصلاة بالتكبير(3).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)كان إذا صلّى العشاء الآخرة، أمر بوَضوئه(4)وسواكه يوضع عند رأسه مخمّراً(5)، فيرقد ما شاء الله ، ثمَّ يقوم فيستاك ويتوضّأ، ويصلّي أربع ركعات، ثمَّ يرقد، ثمَّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمَّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصّبح(6)، قام فأوتر ، ثمَّ صلّى الرَّكعتين، ثمَّ قال :﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾(7)قلت متى كان يقوم ؟ قال : بعد ثلث اللّيل وقال في حديث آخر: بعد نصف اللّيل.

وفي رواية أخرى : يكون قيامة وركوعه وسجوده سواء(8)، ويستاك في كلّ مرَّة قام من نومه ويقرأ الآيات من آل عمران(9): ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - إلى قوله - إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾.

ص: 442


1- إلى هنا مروي في أصول الكافي ، كتاب الدعاء، باب الدعاء عند النوم والانتباه ، ح 12 .
2- سورة آل عمران/ 190 - 194 .
3- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 235 بتفاوت قليل الفقيه ،1، 67 - باب ما يقول الرجل إذا استيقظ من النوم ، ح 4 وروى صدره فقط بتفاوت. وكنا قد علقنا عليه في محله من أصول الكافي فراجع.
4- الوضوء : الماء الذي يتوضأ به.
5- أي مغطى حذراً من وقوع شيء من النجاسات وغيرها فيه لو كان مكشوفاً.
6- أي جهته، وهو كناية عن قرب ظهوره.
7- الاسوة القدوة والآية في سورة الأحزاب / 21 .
8- أي بنفس الطول، أو ما يستغرقه كل واحد من الزمان مساو لما يستغرقه الآخران.
9- في خمس آيات من أول الآية 190 إلى آخر الآية 194 .

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر، وركعتا الفجر فى السفر والحضر.

15 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد عن عليِّ بن النّعمان، عن الحارث بن المغيرة النّصريِّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : صلاة النّهار ستَّ عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشّمس، وثمان بعد الظّهر ، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث : لا تدعهنّ في سفر ولا حَضَر، وركعتان بعد العشاء الآخرة، كان أبي يصلّيهما وهو قاعدٌ وأنا أُصلّيهما وأنا ،قائم ، وكان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي ثلاث عشرة ركعة من اللّيل (1).

16 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال : حدَّثني إسماعيل بن سعد الأحوص قال : قلت للرّضا(عليه السلام) : كم الصّلاة من ركعة ؟ فقال : إحدى وخمسون ركعة(2)

محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله.

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قول الله عزَّ وجلَّ :﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ (3)

ص: 443


1- التهذيب 2 ، 1 - باب المسنون من الصلوات، ح .5 . وكرره برقم 16 من نفس الباب أيضاً. هذا، وقد استُدِلَّ بهذه الرواية من قبل جماعة من الأصحاب على أن نافلة العشاء وهي ما يعبر عنها بالوتيرة، حالها حال سائر النوافل، فيجوز الإتيان بها من جلوس كما يجوز من قيام، بل القيام فيها أفضل، ويقول استأذنا السيد الخوئي في التنقيح 63/1: «والصحيح عدم مشروعية القيام في الوثيرة وأن الجلوس معتبر في حقيقتها وذلك لعدم تمامية ما استدل به على جواز القيام أو أفضليته في الوتيرة. حيث قالوا إن الباقر(عليه السلام)إنما صلّى الوتيرة جالساً لصعوبة القيام في حقه لكبر سنه الشريف وعظم جثته المقدسة على ما صرّح به في بعض الروايات، وحيث لم يكن أبو عبد الله(عليه السلام)بديناً كأبيه(عليه السلام)صلاها قائماً . . ، وهذا لا يمكن المساعدة عليه، لأن في روايات الوتيرة ورد التقييد بكونها عن جلوس، بل ورد في بعضها أن الرضا(عليه السلام)كان يصليها جالساً ولم يكن سلام الله عليه بديناً حتى يتوهم أن جلوسه في الوتيرة تستند إلى صعوبة القيام في حقه، فلو كان القيام فيها أفضل كما ادعي لم يكن لما فعله وجه صحيح » .
2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 1 . الاستبصار 1 ، 130 - باب المسنون من الصلاة في .. . ، ح 1 . يقول المحقق رحمه الله في الشرائع وهو بصدد الحديث عن الصلوات المفروضة وأعدادها :«وصلاة اليوم والليلة خمس، وهي سبع عشرة ركعة في الحصر الصبح ركعتان والمغرب ثلاث وكل واحدة من البواقي أربع، وسقط من كل رباعية في السفر ركعتان ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ربعتان من جلوس تعدان بركعة وإحدى عشرة صلاة الليل، مع ركعتي الشَّفع والوتر، وركعتان للفجر. ويقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر، والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما إلا الوتر وصلاة الإعرابي . . . » .
3- سورة المزّمل / 6. وناشئة الليل ساعات الليل، وكل ساعة من ساعات الليل ناشئة هي أشد وطأ: أي أشد ثباتاً من النهار وأثبت في القلب وأقوم قيلا : أي وأصوب قراءة .

قال: يعني بقوله: ﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ قيام الرَّجل عن فراشه يريد به الله لا يريد به غيره(1).

18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزَّاز، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إن العبد يوقظ ثلاث مرات من اللّيل، فإن لم يَقُم ، أتاه الشَّيطان فَبَال في أُذُنه ؛ قال : وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾(2)؟ قال : كانوا أقلَّ اللّيالي تفوتهم لا يقومون فيها(3).

19 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عمر بن يزيد أنّه سمع أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إنَّ في اللّيل لساعة ما يوافقها عبدٌ مسلم يصلّي ويدعو الله فيها إلّا استجيب له في كلِّ ليلة، قلت: أصلحك الله ، فأيُّ ساعة هي من اللّيل؟ قال : إذا مضى نصف اللّيل في السّدس الأوّل من النّصف الباقي(4).

20 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : إنَّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إليَّ ما يلقى من النّوم ، وقال : إنّي أُريد القيام إلى الصّلاة باللّيل فيغلبني النّوم حتّى أصبح ، وربّما قضيتُ صلاتي الشّهر متتابعاً والشّهرين أصبر على ثقله؟ فقال : قرَّة عين له والله ، قال : ولم يرخص له في الصّلاة في أول اللّيل، وقال: القضاء بالنّهار أفضل . قلت: فإنَّ من نسائنا أبكاراً ،الجارية تحبُّ الخير وأهله وتحرص على الصّلاة فيغلبها النّوم حتّى ربّما قضت ،وربّما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أوّل اللّيل؟ فرخص لهنَّ في الصلاة أوَّل اللّيل إذا ضعفن وضيّعن القضاء(5).

21 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): ما كان يحمد الرَّجل أن يقوم من آخر اللّيل فيصلّى صلاته ضربة واحدة(6)ثمَّ ينام ويذهب .

ص: 444


1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة، وصنعتها و ...، ح 218 . وكرره برقم 241 من الباب 15 من نفس الجزء، بتفاوت في الذيل الفقيه 1، 65 - باب ثواب صلاة الليل، ح 5 بتفاوت يسير .
2- سورة الذاريات / 17
3- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصنعتها و ...، ح 242 . قوله(عليه السلام): بال في أذنه : إما كناية عن إفساد الشيطان ،له أو استخفافه ،به، أو عن وسوسته وتزيينه النوم له وخص الأذن بالذكر لأن النائم أغلب ما ينبه بالسماع .
4- التهذيب 2، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 209 بتفاوت في الذيل .
5- التهذيب 2، نفس الباب، ح 215 الفقيه 1، 66 - باب وقت صلاة الليل ح.4 وروى صدره فقط. الاستبصار 1 ، 152 - باب أول وقت نوافل الليل ، ح 4. هذا، والذي عليه أكثر الأصحاب رضوان الله عليهم عدم جواز تقديم صلاة الليل على منتصفه إلا لعلة، وذهب ابن إدريس إلى المنع من تقديمها مطلقاً، كما نص أصحابنا على أن القضاء في النهار أفضل من التقديم .
6- أي جملة واحدة من دون تفريق بينها .

22 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له : الرَّجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمَّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع، ويذكر وهو راكع ؟ قال : يجلس من ركوعه فيتشهّد، ثمَّ يقوم فيتمّ، قال: قلت :أليس قلتَ في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع، مضى ثمَّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف، ويتشهّد فيهما؟ قال: ليس النّافلة مثل الفريضة(1).

23 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن أفضل ساعات الوتر، فقال : الفجر أوَّل ذلك(2).

24 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير : عن إسماعيل بن أبي سارة قال: أخبرني أبَان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيَة ساعة كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يُوتِر؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب(3).

25 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): الرَّكعتان اللّتان قبل الغداة، أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة(4).

26 - عليُّ بن محمّد ؛ عن سهل بن زياد، عن ابن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد

ص: 445


1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . . . ، ح 52 . وكرره برقم 243 من الباب 15 من نفس الجزء. والحديث مجهول. ويفهم منه أن زيادة الركن سهواً لا تفسد النافلة . . . . مرآة المجلسي 15 / 409 .
2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصنعتها و ...، ح 244. والمعنى : أن أول طلوع الفجر هو أول فضيلة الوتر .
3- وقوله(عليه السلام): على مثل مغيب الشمس ... الخ ، أي كان(صلی الله علیه وآله وسلم)يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب أي ذهاب الحمرة المشرقية .... مرآة المجلسي 411/15 . هذا والحديث مجهول.
4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 277 . وكرره برقم 245 من الباب 15 من نفس الجزء. الاستبصار 1 ، 155 - باب وقت ركعتي الفجر، ح 1 وليس في سنده : عن ابن أذينة. هذا، وقد اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي نافلة الفجر ، فمن ذاهب إلى أن وقتها عند الفراغ من صلاة الليل ولو كان قبل طلوع الفجر الكاذب، وهو مذهب الشيخ وابن إدريس وجمهور المتأخرين من فقهائنا . ومن ذاهب إلى أن وقتها طلوع الفجر الكاذب وهو أفضل عند صاحب المعتبر، والمعتمد عند السيد المرتضى، والأفضل عند الشيخ في المبسوط، وظاهر ابن الجنيد انتهاء وقتها بطلوع الفجر الصادق، في حين عند المشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة المشرقية .

قال : صلّيت خلف الرِّضا(عليه السلام)في المسجد الحرام صلاة اللّيل ، فلمّا فرغ جعل مكان الضجعة سجدة(1).

27 - وعنه ، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الله بن الوليد الكنديّ، عن إسماعيل بن جابر(2)أو عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي أقوم آخر اللّيل وأخاف الصّبح(3)؟ قال : إقرأ الحمد وأعْجِلْ وأعْجِلْ(4).

28 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ،عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة بن أيّوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : سألته عن الرّجل يقوم من آخر اللّيل وهو يخشى أن يفجأه الصّبح، أيبدأ بالوتر، أو يصلّي الصلاة على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال : بل يبدأ بالوتر ؛ وقال : أنا كنت فاعلاً ذلك(5).

29- أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: نعم، وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثمَّ عُد واركع ركعة(6).

30 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الوتر، ما يقرأ فيهنَّ جميعاً؟ قال : بقل هو الله أحد، قلت: في ثلاثهنَّ ؟ قال : نعم .

31 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)

ص: 446


1- التهذيب ،2، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 299 قوله : صليت خلف . . ، ح 299 قوله : صليت خلف ... صلاة الليل : أي صليت منفرداً خلفه(عليه السلام)صلاة الليل . إذ لا تجوز صلاة النوافل عندنا جماعة إجماعاً. هذا، وقد دل الحديث على جواز استبدال الضجعة - كما هو المشهور عندنا - على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخد الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر بسجدة .
2- الترديد من الراوى .
3- أي أخاف أن يطلع الفجر فلا استطيع اكمال صلاة الليل.
4- التهذيب ،2 ، نفس ،الباب ، ح 241 . الاستبصار 1 ، 153 - باب آخر وقت صلاة الليل، ح 1. قوله(عليه السلام): إقرأ الحمد؛ يعني وحدها من دون سورة. أعجل أعجل : التكرار للمبالغة في مطلوبية تخفيف الصلاة في هذا الحال وذلك بالاقتصار على أدنى المجزي.
5- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 242 الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 . وفي سندهما: القاسم بن بريد، ، بدل : القاسم بن يزيد والمراد بالوتر الثلاث ركعات آخر صلاة الليل كما هو الأغلب من إطلاق الوتر عليها في الروايات .
6- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 255 . الاستبصار 1 ، 201 - باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر ، ح 4 بتفاوت يسير فيهما. الفقيه 1 ، 72 - باب دعاء قنوت الوتر ، ح 16 بتفاوت.

[ أنّه سئل] عن القنوت في الوتر ، هل فيه شيء مُوَقت يُتبع ويقال؟ فقال: لا، اثن على الله عزّ وجلَّ، وصلّ على النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)، واستغفر لذنبك العظيم، ثمَّ قال : كلُّ ذنب عظيم(1).

32 - الحسين بن محمّد، ، عن معلّى بن محمّد، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): القنوت في الوتر الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء(2).

33 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عنمنصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : استغفر الله في الوتر سبعينَ مرَّة(3).

34 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن عليِّ بن النّعمان، عن أبيه، عن بعض رجاله قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال : يا أمير المؤمنين، إنّي قد حُرمتُ الصَّلاةَ بالليل؟ فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): أنت رجل قد قيدتك ذنوبك(4).

35 - عليّ بن محمّد، سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي عبد الله(عليه السلام)(5): الرَّكعتان اللّتان قبل صلاة الفجر، من صلاة اللّيل هي أم من صلاة النّهار، وفي أيِّ وقت أصلّيها؟ فكتب بخطه : أَحْشُها(6)في صلاة اللّيل حشواً(7).

251- باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضُّحى

1 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى ، عن بريد بن ضمرة اللّيثيِّ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرَّجل يشتغل عن الزَّوال، أيعجّل من أوَّل النهار؟ فقال : نعم إذا علم أنّه يشتغل

ص: 447


1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و.... ح 270.
2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 271 . الفقيه 1 ، 72 - باب دعاء قنوت الوتر ، ح 10
3- التهذيب 2 نفس الباب، ح 267
4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 227 .
5- في التهذيبين : إلى أبي جعفر (عليه السلام).
6- في التهذيبين : إحشوهما . . .
7- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 278 . الاستبصار 1، 155 - باب وقت ركعتي الفجرح 2 . إحشها : يعني أدخلها فيها وصلها معها.

فيعجلها في صدر النّهار كلها(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن معاوية بن وهب قال : لمّا كان يوم فتح مكّة ، ضُرِبَت على رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)خيمة سوداء من شعر بالأبطح ، ثمَّ أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين ثمَّ تحرّى القبلة ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قبل ذلك ولا بعد(2).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): اقض ما فاتك من صلاة النّهار بالنّهار، وما فاتك من صلاة اللّيل باللّيل قلت : أقضي وترَيْن في ليلة؟ فقال: نعم، اقض وتراً أبداً(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله(عليه السلام)فقال : أَصْلَحَكَ الله ، إِنَّ عَلَيَّ نوافل كثيرة، فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها، فقال له : إنّها أكثر من ذلك، قال اقضها قلت لا أحصيها قال : تَوَخَّ، قال مرازم : وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، قلت : أصحلك الله(4)وجعلت فداك، مرضت أربعة أشهر لم أصلِّ نافلة ؟ فقال : ليس عليك قضاء، إنَّ المريض ليس كالصّحيح ، كلّما غلب الله عليه فالله أوْلى بالعذر فيه(5).

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد ،عن عليٍّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): أفضل قضاء النّوافل قضاء صلاة اللّيل باللّيل، وصلاة النّهار بالنّهار . قلت : فيكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ، قلت : وَلِمَ تأمرني أن أُوتِرَ وترين في ليلة؟ فقال(عليه السلام): أحدهما قضاء(6).

ص: 448


1- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ح 104 . الاستبصار 1 ، 151 - باب وقت نوافل النهار ، ح 8 . وقد حمل الشيخ في التهذيب هذا الحديث وأشباهه على الرخصة في تقديم نوافل النهار عن أوقاتها المحددة لها لمن علم من حاله أنه إن لم يقدّمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها فأما مع ارتفاع الأعذار فلا يجوز تقديمها .
2- الحديث صحيح : «والغرض نفي مشروعية صلاة الضحى ، وإن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)إنما فعل ذلك بسبب خاص في وقت مخصوص ، وجَعْلُها سنةً مقرّرة ،بِدْعَةٌ، ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرمة ... ) مرآة المجلسي 415/15 .
3- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 95
4- في التهذيب : أو جُعلت ...
5- التهذيب ،2 ، 1 - باب المسنون من الصلوات ح.26 . وكرره برقم 80 من الباب 10 من نفس الجزء من التهذيب. الفقيه 1 ، 50 - باب صلاة المريض والمغمى عليه و . . . ، ح 12 . و 17 - باب قضاء صلاة الليل ،ح 7 وروى في الموردين ذيل الحديث فقط. وتوخى رضان - كما في القاموس - تَحَرّاه .
6- التهذيب ،2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 96 و 97 و 98 وفي ذيل الأخير يقضيها إن .... بدل : يصلّيها إن .....

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل فاتته صلاة النّهار، متى يقضيها؟ قال: متى ما شاء، إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء(1).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل تفوته صلاة النّهار ؟ قال : يصلّيها إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء(2).

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل القمي، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيَف بن عميرة رفعه قال : مرّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل يصلّي الضحّي في مسجد الكوفة، فغمز جنبه بالدُرّة وقال : نَحَرْتَ صلاة الأوابين(3)، نَحَرَكَ الله ، قال : فَأَتْرُكُها؟ قال: فقال(4)﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى*عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): وكفى(5)بإنكار عليّ(عليه السلام) نهياً(6).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ،والفضيل ،عن أبي جعفر ،وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال : صلاة الضّحى بِدْعَةٌ .

10 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسين بن عليِّ الوشّاء، عن أبَان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قضاء الوتر بعد الظهر ؟ فقال : أقضه وتراً أبداً كما فاتك. قلت: وتران في ليلة؟ قال: نعم، أليس إنّما أحدهما قضاء(7).

11 - عليُّ، عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي جرير القميّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)

ص: 449


1- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 96 و 97 و 98 وفي ذيل الأخير : يقضيها إن . بدل : يصليها إن...
2- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 96 و 97 و 98 وفي ذيل الأخير : يقضيها إن . بدل : يصليها إن...
3- قوله (عليه السلام): نحرت صلاة الأوابين ... : أي ضيعت نافلة الزوال فقدّمتها على وقتها كأنك نحرتها وقتلتها ، فإن العامة نقصوا نافلة الزوال وأبدعوا صلاة الضحى مرآة المجلسي 417/15
4- قال أمير المؤمنين(عليه السلام)ذلك، إما تقية، أو المعنى : إن نهيتك تقول هذا ولا تعلم أن الله تعالى أراد بالصلاة ما لم تكن بدعة، أو المعنى : إن صليت لا بقصد التوظيف لم تكن بدعة مرآة المجلسي 417/15 .
5- أي لم يكن للسائل أن يسأل بعد هذا الإنكار البليغ منه(عليه السلام)حتى يلزمه التقية، فيجيب بما أجاب ن.م
6- روى بمعناه في الفقيه 1 ، 88 - باب نوادر الصلاة ، ح 2 .
7- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة . . . . ، ح 105 ، الفقيه 1، 76 - باب قصاء صلاة الليل، ح 9 إلى قوله : كما فاتك الاستبصار 1 ، 159 - باب كيفية قضاء صلاة النوافل والوتر، ح 1

قال : كان أبو جعفر(عليه السلام)يقضي عشرين وتراً في ليلة(1).

12 - عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كلِّ وترين بصلاة، لأنَّ الوتر الآخر، لا تقدمنَّ شيئاً قبل أوَّله الأوَّل فالأول، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمَّ الوتر، قال : وقال أبو جعفر(عليه السلام): لا يكون وتران في ليلة إلّا وأحدهما قضاء. وقال : إن أوتَرْتَ من أوَّل اللّيل وقمت في آخر اللّيل فوترك الأوَّل قضاء، وما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك، فإنّها لليلتك، وليكن آخر صلاتك الوتر، وتر ليلتك(2).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن عبد الله، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ عليه من صلاة النّوافل ما لا يدري ما هو من كثرته ، كيف يصنع ؟ قال : فليصلِّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله ؟ فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بدَّ منها ، أو حاجة لأخ مؤمن، فلا شيء عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصّلاة، فعليه القضاء، وإلّا لقى الله مستخفّاً متهاوناً مضيّعاً لسنّة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء، فهل يصلح له أن يتصدّق؟ فسكتَ مَلِيّاً ثمَّ قال : نعم، فليتصدَّق بصدقة، قلت : وما يتصدَّق ؟ فقال : بقدر طَوْلِهِ ، وأدنى ذلك مُدَّ لكلِّ مسكين مكان كلِّ صلاة قلت وكم الصّلاة الّتي تجب عليه فيها مدَّ لكلِّ مسكين؟ فقال: لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل، وكلُّ ركعتين من صلاة النّهار . فقلت : لا يقدر ، فقال مدَّ لكلِّ أربع ركعات، فقلت: لا يقدر، فقال : مدَّ لكلِّ صلاة اللّيل ومدَّ لصلاة النّهار، والصّلاة أفضل، والصّلاة أفضل(3).

14 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : إعلم أنَّ النّافلة بمنزلة الهديّة، متى ما أُتي بها قُبِلَتْ (4).

ص: 450


1- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 126 . الفقيه ،1، نفس الباب، ح 11 .
2- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 124 بتفاوت .
3- التهذيب 2 ، 1 - باب المسنون من الصلوات ، ح 25 بتفاوت يسير الفقيه 1 ، 88 - باب نوادر الصلاة ، ح 13 بتفاوت يسير أيضا. وكرر الشيخ هذا الحديث برقم 79 من الباب 10 من الجزء 2. من التهذيب. ولعل سكوته(عليه السلام)[ملياً: أي طويلاً] لعدم جرأة السائل علي ترك الصلاة من غير عذر، ويعلم أن هذا الأمر يشكل المبادرة على تجويزه . مرآة المجلسي 420/15. والطول: الغناء والسعة، والقدرة. هذا، والحديث مجهول.
4- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 103 بتفاوت وزيادة في آخره . وكذلك هو في الاستبصار 1 ، 151 - باب وقت نوافل النهار ، ح . وقد حمل الشيخ هذا الحديث وأمثاله في التهذيبين على ضرب من الرخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها .

15 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن أسباط ، عن عدَّة من أصحابنا أنَّ أبا الحسن الأوَّل(عليه السلام)كان إذا اهتَمَّ ترك النّافلة (1).

16 - وعنه ، عن عليِّ بن معبد(2)أو غيره ، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : قال النبيُّ صلّى الله عليه وآله : إنَّ للقلوب إقبالاً وإدباراً (3)، فإذا أقبلت فتنفّلوا ، وإذا أَدبَرَت فعليكم بالفريضة.

17 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى بن حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)يكون عليَّ الصّلاة النّافلة، متّى أقضيها؟ فكتب(عليه السلام): أيّة ساعة شئت من ليل أو نهار(4).

18 - وبهذا الإسناد ؛ عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن عليّ السَّراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله(عليه السلام) فقال : يصلّي الرَّجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ فقال : لا بل يفرّقها ههنا وههنا، فإنّها تشهد له يوم القيامة(5).

19 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الرَّيان قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): رجل يقضي شئياً من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول(صلی الله علیه وآله وسلم)أو في في مسجد الكوفة أتُحسب له الرَّكعة على تضاعف ما جاء عن آبائك(عليه السلام)في هذه المساجد حتّى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة إن يصلّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر وكيف يكون حاله؟ فوقّع(عليه السلام) : يحسب له بالضّعف فأمّا أن يكون تقصيراً من الصّلاة بحالها(6)فلا يفعل ،هو(7)إلى الزَّيادة أقرب منه إلى النقصان .

20 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النّوفليِّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرَّجل المستعجل ما الّذي

ص: 451


1- التهذيب 2 ، 1 - باب المنون من الصلوات، ح 24 . قوله(عليه السلام): اهم : أي أصابه هم وحزن. ويؤيد هذا المعنى مضمون الحديث التالي . والحديث ضعيف على المشهور
2- الشك من الراوي .
3- أي على العبادة وعنها .
4- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ح 120 . والحديث مجهول. وكرره الشيخ برقم 31 من الباب 10 من الجزء 3 من التهذيب.
5- وقد نصّ بعض الأصحاب على استحباب تفريق النوافل على الأمكنة والحديث مجهول.
6- أي بفعلها في تلك المساجد.
7- أي المصلّي . ويحتمل رجوع الضمير إلى الثواب. والحديث ضعيف على المشهور.

يجزيه في النّافلة؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة(1)، وتسبيحة في الرُّكوع، وتسبيحة في السّجود.

252- باب صلاة الخَوْف

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن صلاة الخوف؟ قال: يقوم الإمام، وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، وطائفة بإزاء العدوِّ، فيصلّي بهم الإمام ركعة، ثمَّ يقوم ويقومون معه، فَيَمْثْلُ قائماً ويصلّون هم الرَّكعة الثانية، ثمَّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمَّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الركعة الثّانية ، ثمَّ يجلس الإمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أُخرى، ثمَّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه، قال: وفي المغرب مثل ذلك، يقوم الإمام وتجيىء طائفة فيقومون خلفه، ثمَّ يصلّي بهم ركعة، ثمَّ يقوم ويقومون ، فَيَمْتُلُ الإمام قائماً ويصلّون الركعتين، فيتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض، ثمَّ ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم، ويجيىء الآخرون ويقومون خلف الإمام ، فيصلّي بهم ركعة يقرأ فيها ، ثمَّ يجلس فيتشهّد ، ثمَّ يقوم ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة أُخرى، ثمَّ يجلس، ويقومون هم فيتمون ركعة أُخرى، ثمَّ يسلّم عليهم(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: صلّى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بأصحابه في غزوة ذات الرِّقاع صلاة الخوف، ففرَّق أصحابه فرقتين، أقام فرقة بإزاء العدِّو، وفرقة خلفه، فكبّر وكبّروا، فقرأ وأنصتوا، وركع فركعوا وسجد فسجدوا، ثمَّ استمّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)قائماً، وصلّوا لأنفسهم ركعة، ثمَّ سلّم بعضهم على بعض، ثمَّ خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدوّ، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) فصلّى بهم ركعة،

ص: 452


1- المشهور بين أصحابنا وجوب قراءة الفاتحة في النافلة كوجوب قراءتها في الفريضة، نعم نسب إلى الفاضل القول بعدم الوجوب، وهو ممنوع . والحديث مجهول.
2- التهذيب 3 ، 12 - باب صلاة الخوف، ح .. الاستبصار 1 ، 285 - باب صلاة الخوف ، ح 1. وقد ذكر أصحابنا في كتبهم صلاة الخوف من حيث الكيفية والشروط والأحكام، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 129/1 وما بعدها. وتفترق صلاة الخوف جماعة عن صلاة الجماعة العادية في ثلاثة أمور: الأول : انفراد المؤتم. الثاني : توقع الإمام للمأموم حتى يجيء في الركعة الثانية وفي التشهد الثالث: إمامة القاعد بالقائم.

ثمَّ تشهّد وسلّم عليهم، فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة، ثمَّ سلّم بعضهم على بعض(1).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّاً أو سَبُعاً فصلِّ على دابّتك(2).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ،عن أبيه، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون، فتحضره الصّلاة، فيمنعه الّذي أسره منها ؟ قال : يُؤْمي إيماءٌ(3).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصّلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلّي المكتوبة على الأرض فتقرأ أُمَّ الكتاب وحدها، أم نصلّي على الرَّاحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسّورة؟ فقال: إذا خِفْتَ فصلِّ على الرَّاحلة، المكتوبة وغَيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبُّ إليَّ، ولا أرى بالّذي فعلت بأساً(4).

6 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قول الله عزَّ وجلَّ:﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾(5)، كيف يصلّي، وما يقول إذا خاف من سَبُع أو لصّ، كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويؤمي إيماءُ برأسه (6).

253- باب صلاة المطارَدَة والمواقفة والمُسَايَفَة

1 - عليُّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن

ص: 453


1- التهذيب ، نفس ،الباب ح 2 . الفقيه 1 ، 63 - باب صلاة الخوف والمطاردة و ...، ح 1 بتفاوت . وذات الرقاع : موضع في نجد سميت الغزوة به وقيل غير ذلك. وكانت سنة خمس للهجرة.
2- التهذيب ، نفس الباب، ح .. الفقيه ،1 ، نفس ،الباب ، ح 9 بتفاوت يسير في الجميع . وظاهر الحديث عدم التقصير في العدد.
3- مر هذا الحديث برقم 10 من الباب 230 من هذا الجزء وخرجناه وعلقنا عليه هناك فراجع
4- التهذيب 3 ، 29 - باب صلاة الخوف، ح 2 . قوله(عليه السلام): بأي شيء فعلت، أي بعد أن تصلي راكياً لمكان خوفك لا بأس في أن تقرأ السورة مع الحمد أو تأتي بالحمد وحدها فكل ذلك مجز. وقوله(عليه السلام): إذا خفت فصل . . يدل على أنه مع عدم الخوف لا بد من الصلاة على الأرض في المكتوبة، وأما النافلة فقد مر جواز الإتيان بها على الراحلة ولو اختياراً .
5- سورة البقرة / 239 .
6- التهذيب 3 نفس الباب، ح 3 بتفاوت يسير وروى ذيله بتفاوت يسير برقم 4 من الباب 12 من نفس الجزء من التهذيب .

عذافر عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا جالت الخيل تضطرب السّيوف، أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصیر آخر(1).

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة؛ وفضيل؛ ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة(2)يصلّي كلُّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه، وإن كانت المسايفة(3)والمعانقة وتلاحم القتال، فإنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلّى ليلة صفّين(4) وهي ليلة الهَرير لم تكن صلاتهم الظّهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلِّ صلاة إلّا التكبير والتّهليل والتسبيح والتّحميد والدُّعاء، فكانت تلك صلاتهم، لم يأمرهم بإعادة الصّلاة(5).

3 - عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنَّ أقلَّ ما يجزىء في حدِّ المسايفة من التكبير ؛ تكبيرتان لكلِّ صلاة ، إلّا المغرب، فإنَّ لها ثلاثاً(6).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وأحمد بن إدريس؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قول الله عزّ وجلَّ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾(7)، قال : في الرَّكعتين تنقص منهما واحدة(8).

ص: 454


1- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 4 . وقد حملت التكبيرتان عند بعض أصحابنا على التسبيحات الأربع . وقوله(عليه السلام): تقصير آخر؛ يعني هو تقصير في الكيف بعد التقصير بالكم والعدد.
2- المناوشة : تداني الفريقين في الحرب والتحامهم في القتال.
3- المسايفة : التجالد بالسيوف .
4- يعني في معركة صفين بينه(عليه السلام)وبين معاوية، وصفّين موضع قرب الرقة على شاطىء الفرات .
5- التهذيب 3 ، 13 - باب صلاة المطاردة والمسايفة ، ح 1. وقد روى جزءاً منه بتفاوت في الفقيه 1، 63 - باب صلاة الخوف والمطاردة و ...، ح 14 . والمراد بالدعاء في الحديث ؛ إما الاستغفار، أو الصلاة على محمد وأهل بيته(عليه السلام). هذا، ويقول المحقق في الشرائع 131/1 : (وأما صلاة المطاردة ، وتسمى صلاة شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة، فيصلي على حسب إمكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر ما أمكنه ، وإلا استقبل بما أمكن، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن. وإذا لا يتمكن من النزول صلّى راكباً، ويسجد على قربوس سرجه، وإذا لم يتمكن أوما إيماءً، فإن خشي صلّى بالتسبيح، ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
6- التهذيب ،3 نفس الباب ، ح 4 الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 15 .
7- سورة النساء / 101 .
8- التهذيب ،3، 29 - باب صلاة الخوف، ح 5. وفيه : ينقص ...، وروى قريباً منه في الفقيه 1، نفس الباب، 7. هذا، ومعنى قصر الصلاة أن تنقص من كل ركعتين ركعة واحدة فينقص من كل أربع اثنتان . وقد نقل عن ابن الجنيد أنه فهم أن الركعتين في صلاة الخوف تردّان إلى ركعة واحدة، مستنداً إلى هذه الرواية. وقد ناقشه ابن بابويه فيما نقل عنه صاحب المدارك بأن حمل الرواية على التقية، أو على أن كل طائفة إنما تصلي مع الإمام ركعة فكأن صلاتها ردّت إليها .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن صلاة القتال(1)؟ فقال : إذا التّقوا ،فاقتتلوا، فإنّ الصّلاة حينئذ التكبير، وإن كانوا وقوفاً(2)لا يقدرون على الجماعة فالصّلاة إيماء(3).

6 - محمّد، عن أحمد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له : أرأيتَ إن لم يكن المُوَاقِفُ على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النّزول؟ قال : يتيمّم من لَبَدِهِ أو سرجه أو مَعْرَفة دابته فإنَّ فيها غباراً، ويصلّي، ويجعل السّجود أخفضّ من الرّكوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابّته، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه(4).

7 - محمّد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يلقى السَّبُعَ وقد حضرت الصّلاة، ولا يستطيع المشي مخافة السّبُع ، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السّبع، والسّبع أمامه على غير القبلة، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : يستقبل الأسد ويصلّي، ويؤمي برأسه إيماءً وهو قائمٌ ، وإن كان الأسد على غير القبلة(5).

254- باب صلاة العيدين والخطبة فيهما

1 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام) : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ، ومن لم يُصَلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له، ولا قضاء عليه(6).

ص: 455


1- أي الصلاة أثناء القتال.
2- أي مصطفّين للقتال ولم يشرعوا فيه بعد .
3- التهذيب ،3 13 - باب صلاة المطاردة والمسايفة ، ح 2 بتفاوت يسير الفقيه ،1 ، نفس الباب، ح 16 .
4- التهذيب 3، 12 - باب صلاة الخوف، ح 5 بزيادة في الصدر وتفاوت . الفقيه 1، 63 - باب صلاة الخوف والمطاردة و . . . ، ح 12 بزيادة في الصدر أيضاً وتفاوت. ومعرفة الدابة شعر عنقها، أو الشعر النابت في محدب رقبتها . وواقفه مواقفة ووقافا وقف كل منهما للآخر في الحرب أو الخصومة.
5- تهذيب 3 ، 29 - باب صلاة الخوف ، ح .6 . الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 4 ورواه مختصراً .
6- تهذيب 3، 6 - باب صلاة العيدين، ح 8 وروى ذيله برقم 5 من نفس الباب أيضاً. وروى ذيله في الاستبصار 1 ، 275 - باب لا تجب صلاة العيدين إلا مع الإمام . 2.

2- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(1).

3 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن(2)معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبّر فيهما اثنتي عشر تكبيرة، يبدأ فيكبّر فيكبّر ويفتتح الصلاة، ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ يقرأ : والشمسِ وضحاها، ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات، ثمَّ يكبّر ويركع، فيكون يركع بالسّابعة، ثمَّ يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات، ويسجد سجدتين، ويتشهّد ويسلّم ، قال : وكذلك صنع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، والخطبة بعد الصلاة، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصّلاة عثمان ، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً، وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بُرْداً ويعتمّ شاتياً كان أو قايظاً، ويخرج إلى البرِّ حيث ينظر إلى آفاق السّماء، ولا يصلّي على حصير، ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يخرج إلى البقيع فيصلّي بالنّاس(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قيل لرسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يوم فطر أو يوم أضحى : لو صلَّيتَ في مسجدك ؟ فقال : إنّي لأحِبُّ أن أبرز إلى آفاق السماء(4).

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عليِّ بن أبي حمزة عن أبي

ص: 456


1- التهذيب 3 نفس ،الباب ، ح 4. الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه 1 ، 79 - باب صلاة العيدين ، ح 4 : وأخرجه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). هذا وعند أصحابنا أن صلاة العيدين واجبة مع وجود الإمام وجوباً عينياً بالشروط المعتبرة في الجمعة، يقول المحقق في الشرائع :« في صلاة العيدين: وهي واجبة مع وجود الإمام(عليه السلام)بالشروط المعتبرة في الجمعة وتجب جماعة ولا يجوز التخلف إلا مع العذر فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا، اختلت الشرائط سقط الوجوب، واستحب الإتيان بها جماعة ،وفرادى ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تُقْضَ».
2- في سند التهذيب : عن يونس بن معاوية ..
3- التهذيب ،3، 6 - باب صلاة العيدين ، ج 10 . الاستبصار 1 ، 279 - باب كيفية التكبير في صلاة العيدين، ح 1 وفيه إلى قوله ويتشهد قال وكذلك صنع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم). هذا ويقول المحقق في الشرائع 1 / 100 عن كيفية صلاة العيدين: «وكيفيتها أن يكبر للإحرام ، ثمَّ يقرأ الحمد وسورة والأفضل أن يقرأ الأعلى ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمساً ثم يكبر ويركع . فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير، فيقرأ الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ الغاشية، ثم يكبر أربعاً يقنت بينها أربعاً ثم يكبر خامسة للركوع ويركع ، فيكون الزائد على المعتاد تسعاً خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين».
4- الحديث ضعيف .

عبد الله(عليه السلام)في صلاة العيدين قال : يكبّر ثمَّ يقرأ ، ثمَّ يكبر خمساً ويقنت بين كلِّ تكبيرتين ، ثمَّ يكبر السّابعة ويركع بها، ثمَّ يسجد ، ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمَّ يكبّر أربعاً، فيقنت بين كلُّ تكبيرتين، ثمَّ يكبر ويركع بها(1).

6 -عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه(عليهم السلام)قال : نهى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) أن يخرج السّلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر [أ](2).

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبْعيِّ بن عبد الله، عن الفُضَيل بن يسار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أتي أبي بالخُمْرة يوم الفطر، فأمر بردَّها ، ثمَّ قال : هذا يوم كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يحبُّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض(3).

8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن سَلَمة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فخطب النّاس ثمّ قال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحبّ أن يُجَمّع معنا فليفعل ومن لم يفعل فإنَّ له رخصة - يعني من كان متنحيّاً -(4).

9 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصّلاة أيام التشريق؟ قال : يُتمُّ الصّلاة ويكبّر(5).

10 - محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : السنّة على أهل الأمصار أن

ص: 457


1- التهذيب ، نفس الباب، ح .11 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2 .
2- التهذيب 3، 6 - باب صلاة العيدين ، ح 37 . وفي ذيله : ... عدو ظاهر. هذا وقد صرح أصحابنا رضوان الله عليهم بكراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلا لضرورة كعدو وما شابه مستدلين بهذه الرواية، ولأن الخروج بالسلاح - كما يقول صاحب المدارك رحمه الله 217/1 - ينافي الخضوع والإستكانة.
3- التهذيب 3 ، 26 - باب صلاة العيدين، ح 2 . وفي ذيله جبهته . . . ، بدل وجهه .... وروى بمعناه وبسند : آخر الفقيه 1 ، 79 - باب صلاة العيدين، ح 16 . والحُمْرَة : سجّادة للصلاة .
4- التهذيب 3، 6 - باب صلاة العيدين، ح 38. قوله : يعني ... الخ : يحتمل أنه من كلام الإمام(عليه السلام)، وإن كان الظاهر أنه من كلام الراوي وتفسيره .
5- التهذيب 3، 26 - باب صلاة العيدين، ح 13 . وقد دل الحديث على عدم وجوب متابعة المأموم للإمام في التكبيرات المستحبة إذا كان مسبوقاً . والحديث صحيح .

يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلّا أهل مكّة، فإنّهم يُصَلُّون في المسجِدِ الحرام(1).

11 - محمّد، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الله، عن العباس بن عامر، عن أبَان، عن محمّد بن الفضل الهاشميِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا بالمدينة، قال: يُصلّى في مسجد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)في العيد قبل أن يُخْرَجَ إلى المصلّى، ليس ذلك إلّا بالمدينة، لأنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فعله(2).

255- باب صلاة الإِستسْقاء

(3).

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مسلم؛ والحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة بن أيّوب، عن أحمد بن سليمان، جميعاً عن مُرَّة مولى محمّد بن خالد(4)قال : صاح أهل المدينة إلى محمّد بن خالد في الإستسقاء، فقال لي: انطلق إلى أبي عبد الله(عليه السلام)فَسَلْهُ ما رأيك ، فإِنَّ هؤلاء قد صاحوا إليَّ ، فأتيته فقلت له ، فقال لي : قل له : فليخرج، قلت له : متى يخرج جُعِلْتُ فِداك، قال: يوم الإثنين(5)، قلت : كيف يصنع ؟ قال يُخرج المنبر ثِمَّ يخرج يمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذنون، في أيديهم عَنَزهم(6)حتّى إذا انتهى إلى المصلّي يصلّي بالنّاس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، ثمَّ يصعد المنبر ، فَيَقْلِب رداءه فيجعل الّذي على يمينه على يساره والّذي على يساره على يمينه ، ثمَّ يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعاً بها صوته، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن

ص: 458


1- التهذيب ،3، 6 - باب صلاة العيدين ح 39 الفقيه ،1 ، نفس الباب ، ح 14 . هذا ، وقد صرح أصحابنا رضوان الله عليهم بأن من سنن صلاة العيدين الإصحار بها إلا بمكة فإنه يصلي في مسجدها الحرام.
2- التهذيب ،3 نفس الباب ، ح 40 . الفقيه ،1 ، نفس الباب ، ح 19 . بتفاوت يسير جداً.
3- الإستسقاء : - هنا - طلب إنزال المطر من الله على وجه مخصوص عند القحط والجفاف واحتباس القطر مع شدة الحاجة إليه، وهو مصدر. وقال المحقق في الشرائع 109/1 عن صلاة الإستسقاء «وهي مستحبة عند غور الأنهار وفتور الأمطار، وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه وسؤال الرحمة بإرسال الغيث، ويتخير من الأدعية ما تيسر له ... الخ ».
4- في التهذيب : عن مرّة مولى خالد ... والظاهر أن ما في الفروع هو الصحيح لورود اسم محمد بن خالد بعيد ذلك بقليل في الرواية .
5- يحتمل أن يكون(عليه السلام)قد خصص يوم الإثنين مع أن يوم الجمعة هو سيد الأمام وأبركها تقية لكون بني أمية يتبركون فيه .
6- العَنَز: جمع العَنَزَة، وهي شبيه العكازة أطول من العصا وأقصر من الرمح ولها زجُّ في أسفلها.

يساره فيهلّل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته، ثمَّ يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة، ثمَّ يرفع يديه فيدعو، ثمَّ يدعون، فإنّي لأرْجُو أن لا يخيبوا . قال : ففعل، فلمّا رجعنا [جاء المطر] ، قالوا :هذا من تعليم جعفر(1).

وفي رواية يونس : فما رجعنا حتّى أهمّتنا أنفسنا(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : سألته عن صلاة الاستسقاء، فقال : مثل صلاة العيدين يقرأ فيها ويكبّر فيها(3)كما يقرأ ويكبّر فيها(4)، يخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووَقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس، فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه، ويجتهد في الدّعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلّم الإمام قَلَبَ ثوبه، وجعل الجانب الّذي على المنكب الأيمن على الأيسر والّذي على الأيسر على الأيمن، فإنَّ النبيَّ(صلی الله علیه وآله وسلم) كذلك صنع(5).

2 - محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن تحويل النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، رداءه إذا استسقى ؟ فقال : علامة بينه وبين أصحابه، يحوّل الجدب خِصْباً (6).

3- وفي رواية ابن المغيرة قال : يكبّر في صلاة الاستسقاء كما يكبّر في العيدين، في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة، ويستقي وهو قاعدٌ(7).

ص: 459


1- التهذيب 3 ، 8 - باب صلاة الاستسقاء ، ح .5 . وروى مضمونه بتفاوت مع حذف السند في الفقيه 1 ، 80 - باب صلاة الاستسقاء، بعد إيراده الحديث رقم .12. قوله : أهمتنا أنفسنا : لعله كناية عن غزارة المطر الذي هطل فابتلت الثياب وجرت الأرض. فشغلتهم أنفسهم كيف يتلاقون ذلك .
2- التهذيب 3 ، 8 - باب صلاة الاستسقاء ، ح .5 . وروى مضمونه بتفاوت مع حذف السند في الفقيه 1 ، 80 - باب صلاة الاستسقاء، بعد إيراده الحديث رقم .12. قوله : أهمتنا أنفسنا : لعله كناية عن غزارة المطر الذي هطل فابتلت الثياب وجرت الأرض. فشغلتهم أنفسهم كيف يتلاقون ذلك .
3- الضمير وكذا ما قبله يعود إلى صلاة الاستسقاء .
4- الضمير يعود إلى صلاة العيدين .
5- التهذيب 3 ، 8 - باب صلاة الاستسقاء، ح.6 وروى صدر الحديث إلى قوله : مثل صلاة العيدين، في الاستبصار 1 ، 281 - باب صلاة الاستسقاء هل تقدّم الخطبة فيها أو . . . ، ح 3 .
6- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 7 وأخرجه عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن سفيان عن رجل عن أبي عبد الله(عليه السلام). الفقيه 1 ، 80 - باب صلاة الاستسقاء، ح 16 بتفاوت يسير .«قوله(عليه السلام): علامة : أي تفألا، بتفاوت يسير قوله(عليه السلام)علامة : أي تفألا ويحتمل أن يكون (صلی الله علیه وآله وسلم) عرف ذلك اليوم الاستجابة ففعل ذلك ليعرف أصحابه فجرت السنة بذلك مرآة المجلسي 438/15 .
7- روى بمعناه في التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 9. كذا في الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 1 . وروى قريباً منه في الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 15 .

256- باب صلاة الكسوف

1 - عليُّ بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليِّ بن عبد الله قال : سمعت أبا الحسن موسى(عليه السلام)يقول : إنّه لمّا قُبِضَ إبراهيم ابن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، جرت فيه ثلاث سُنَن أمّا واحدة فإنّه لمّا مات انكسفت الشمس ،فقال النّاس : انكسفت الشمس لِفَقْد ابن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فصعد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: يا أيّها النّاس، إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، تجريان بأَمره مطيعان له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما ، فَصَلُّوا ، ثمَّ نزل فصلّى بالنّاس صلاة الكسوف(1).

2 - عليُّ ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر(عليه السلام)عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة، وكيف نُصَلِّيها؟ فقال : عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة . وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة، إلّا في الخامسة الّتي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حمده، وتقنت في كلِّ ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والرُّكوع والسجود(2)، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقَعُد وادعُ الله عزّ وجلَّ حتّى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك، فاتمَّ ما بقي،ِّ وتجهر بالقراءة قال : قلت : كيف القراءة فيها؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحِجْر، إلّا أن يكون إماماً يشقُ على من خَلْفَهُ، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والرُّكوع والسجود(3).

ص: 460


1- التهذيب ،3 ، 9 باب صلاة الكسوف ، ح .1 . وروى صدر الحديث بتفاوت في الفقيه 1 ، 81 - باب صلاة الكسوف والزلازل و . . . ، ح 2 . هذا وقد روى الكليني رحمه الله هذا الحديث بزيادة في باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم من كتاب الجنائز من هذا الجزء من الفروع فراجع
2- «الظاهر زيادة الركوع في أحدهما من النسّاخ ، ويمكن أن يقدّر خبر في الآخر ، أي : والركوع والسجود سواء» مرآة المجلسي 439/15 .
3- التهذيب 3 ، 9 - باب صلاة الكسوف، ح 7 بتفاوت يسير جداً. يقول المحقق في الشرائع 103/1 وهو بصدد الحديث عن كيفية صلاة الكسوف : «وأما كيفيتها فهي أن يُحرم ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع ، وإن كان أتم قرأ الحمد ثانياً ثم قرأ سورة حتى يتم خمساً على هذا الترتيب ثم يركع ويسجد اثنتين، ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمداً ترتيبه الأول ويتشهد ويسلّم».

3 - حمّاد عن حريز، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر(عليه السلام): هذه الرياح والظُّلَمُ الّتي تكون ، هل يُصَلّى لها ؟ فقال : كلُّ أخاويف السماء من ظُلْمَة أو ريح أو فَزَع فصلُّ له صلاة الكسوف حتّى يَسْكُنَ(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة الّتي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : وقال أبو عبد الله(عليه السلام): هي فريضة(2).

5 - عنه ، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته صلاة الكسوف في وقت الفريضة ؟ فقال : ابدء بالفريضة، فقيل له : في وقت صلاة اللّيل؟ فقال: صلِّ صلاة الكسوف قبل صلاة اللّيل(3).

6 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت، ولم تعلم، ثم علمت بعد ذلك، فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها، فليس عليك قضاء(4).

وفي رواية أخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه. هذا إذا لم يحترق كلّه .

7 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن عليِّ بن

ص: 461


1- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 1 ، 81 - باب صلاة الكسوف والزلازل و . . . ، ح 21 بتفاوت يسير . قال المحقق في الشرائع 102/1 عن سبب صلاة الكسوف: «فتجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء؟ قبل : نعم ، وهو المروي . وقيل : لا بل يستحب وقيل : تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسْب »
2- التهذيب 3 ، 27 - باب صلاة الكسوف ، ح 13 . ورواه بسند آخر برقم 3 من الباب 9 من نفس الجزء .
3- يقول المحقق في الشرائع104/1 :إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيراً في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيّق إلى الحاضرة فتكون أولى، وقيل :الحاضرة أولى مطلقاً، والأول أشبه . [و] إذا اتفق الكوف في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة .
4- التهذيب ،3، 9 - باب صلاة الكسوف، ح.11 الاستبصار 1 ، 283 - باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا؟ ح 5. هذا وقال المحقق في الشرائع 103/1 : ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله، وفي غير الكسوف لا يجب القضاء، ومع العلم والتفريط والنسيان يجب القضاء في الجميع.

الفضل الواسطيِّ قال : كتبت إليه(1): إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النّزول؟ قال : فكتب إليَّ : َصلِّ على مركبك الّذي أنت عليه(2).

257- باب صلاة التسبيح

(3)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الحلبيِّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)لجعفر : يا جعفر، ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحْبُوكَ ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله ، قال : فظَنَّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو فضّة ، فتشرَّف الناس(4)لذلك، فقال له : إنّي أُعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كلِّ يومٍ كان خيراً لك من الدُّنيا وما فيها، وإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما ، أو كلِّ جمعة أو كلِّ شهر أو كلِّ سنة غفر لك ما بينهما، تصلّي أربع ركعات تبتدىء فتقرأ، وتقول إذا فرغت : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلّا الله والله أكبر تقول ذلك خمس عشرة مرَّة بعد القراءة، فإذا ركعت قُلْتَه عشر مرَّات ، فإذا رفعت رأسك من الرُّكوع قلته عشر مرَّات ، فإذا سجدت قلته عشر مرَّات ، فإذا رفعت رأسك من السجود فقل بين السّجدتين عشر مرَّات ، فإذا سجدت الثانية فقل عشر مرَّات، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرَّات وأنت قاعد قبل أن تقوم، فذلك خمس وسبعون تسبيحة، في كلّ ركعة ثلاثمائة تسبيحة، في أربع ركعات ألف ومائتا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة ،إن شئت صلّيتها بالنّهار، وإن شئتَ صلّيتها باللّيل .

وفي(5)رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن(عليه السلام): تقرا في الأُولى : إذا

ص: 462


1- في التهذيب : كتبت إلى الرضا(عليه السلام)... وكذا رواه عن الرضا(عليه السلام)في الفقيه .
2- التهذيب 3 ، 27 - باب صلاة الكسوف ح .5 الفقيه 1 ، 81 - باب صلاة الكسوف والزلازل و. ، ح 23 وإنما صحت الصلاة للراكب هنا لمكان الضرورة وهو المشهور عندنا، وذهب ابن الجنيد فيما حكي عنه إلى جوازه مطلقاً
3- اختلفت الكتب في إيراد هذه الصلاة من جهتي المتن والسند ومن حيث الإجمال والتفصيل، إلا أنها اتفقت كلها في المعنى بشكل عام فراجع لتهذيب 3 ، 20 - باب صلاة التسبيح و ... ، ح 1 . والفقيه 1 ، 82 - باب صلاة الحبوة والتسبيح وهي صلاة جعفر بن أبي طالب(عليه السلام)، ج 1. وقد أشار إليها وعرض كيفيتها المحقق الحلي في شرائع الإسلام 111/1 فراجع .
4- في التهذيب: فتشوف الناس. أي تطلعوا وتطاولوا لينظروا .
5- التهذيب 3 ، 20 - باب صلاة التسبيح و ... ، ح 4. وعالج : موضع في جزيرة العرب كثير الرمل حتى ضرب به المثل .

زُلْزِلَت، وفي الثانية: والعاديات، وفي الثالثة : إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة: بقل هو الله أحد .

قلت : فما ثوابها ؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوباً غفر [الله] له ، ثمَّ نظر إليَّ فقال : إنّما ذلك لك ولأصحابك .

2 - وروي عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن ذريح، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تصلّيها باللّيل وتصلّيها في السّفر باللّيل والنّهار، وإن شئت فاجعلها من نوافلك(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبَان قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : من كان مستعجلاً، يصلّي صلاة جعفر مجردَّة، ثمَّ يقضي التسبيح وهو ذاهبٌ في حوائجه(2).

4 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليِّ بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل(عليه السلام): ما تقول في صلاة التّسبيح في المحمل ؟ فكتب(عليه السلام): إذا كنت مسافراً فصلِّ (3).

5 - علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب رفعه قال : قال : تقول في آخر ركعة من صلاة جعفر(عليه السلام): يا من لبس العزَّ والوقار ، يا من تعطّف(4)بالمجد وتكرَّم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلّا له يا من أحصى كلِّ شيء علمُه ، يا ذا النعمة والطَّوْل، يا ذا المنِّ والفضل، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العزِّ من عرشك(5)وبمنتهى الرّحمة من كتابك(6)وباسمك

ص: 463


1- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 3 بتفاوت وروى قريباً منه في الفقيه 1 ، 82 - باب صلاة الحبوة والتسبيح وهي ... ، ح 7 وأخرجه عن أبي بصير. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على جواز إيقاع هذه الصلاة في أي وقت شاء، وعلى جواز احتسابها من النوافل الليلية والنهارية.
2- التهذيب ، نفس الباب ، ح 5 . وروى في الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 8 عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح هذا، وجواز تأخير التسبيح في هذه الصلاة مشروط عند أصحابنا بصورة وجود العذر لا مطلقاً والحديث مجهول
3- التهذيب 3 ، 31 - باب من الصلوات المرغب فيها، ح .1. وقد علق جواز الإتيان بها راكباً على حالة السفر . والحديث مجهول.
4- أي تردّى والعطاف والمعطف نوع من الرداء سمي به لوقوعه على عطفي الإنسان وهما ناحيتا عنقه، والتعبير هنا بالنسبة الله سبحانه مجازي .
5- قال في النهاية : في حديث الدعاء : أسألك بمعاقد العز من عرشك، أي بالخصال التي استحق بها العرش العز، وبمواضع انعقادها منه، وحقيقة معناه : بعز عرشك .
6- أي أسألك بحق نهاية رحمتك التي أثبتها في كتابك اللوح أو القرآن ويحتمل أن يكون (مِن) بيانية، مرآة المجلسي 446/15 .

الأعظم الأعلى ، وكلماتك(1) التّامّة، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن أبي القاسم، ذكره، عمّن حدَّثه عن أبي سعيد المدائنيِّ قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): ألا أُعلّمك شيئاً تقوله في صلاة جعفر؟ فقلت: بلى، فقال : إذا كنت في آخر سجدة من الأربع ركعات، فقل إذا فرغت من تسبيحك : سبحانَ من لبس العزَّ والوقار، سبحانَ من تعطّف بالمجد وتكرَّم به، سبحانَ من لا ينبغي التسبيح إلّا له ، سبحان من أحصى كلِّ شيء علمُهُ ، سبحانَ ذي المنِّ والنعم، سبحانَ ذي القدرة والكرم ، اللّهمَّ إنّي أسألك بمعاقد العزِّ من عرشك، ومنتهى الرَّحمة من كتابك، واسمك الأعظم ، وكلماتك التّامّة الّتي تمّت صدقاً وعدلاً، صلِّ على محمّد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا(3).

7- محمّد بن الحسن(4)، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): من صلّى صلاة جعفر كتب الله عزّ وجلَّ له من الأجر مثل ما قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)لجعفر ؟ قال : إي واللهِ(5).

258- باب صلاة فاطمة سلام الله عليها وغيرها من صلاة الترغيب

1 - عليُّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن الحكم، عن مُثّنى الحنّاط، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : من صلّى أربع ركعات بمائتي مرَّة قل هو الله أحد في كلِّ ركعة خمسون مرَّة، لم ينفتل وبينه وبين الله ذنبٌ إلّا غُفِرَ له(6).

2 - عدُّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ، عن سعدان، عن عبد الله بن

ص: 464


1- كلمات الله : صفاته أو اراداتك، أو مواعيدك، أو أنبياؤك ، أو أوصياؤك، أو علماؤك، أو القرآن كل هذا ذكره المجلسي رحمه الله في مرآته ن. .م.
2- الفقيه 1 ، 82 - باب صلاة الحبوة والتسبيح وهي ...، ح 9 ورواه عن الحسن بن محبوب قال : .... هكذا موقوفاً مقطوعاً .
3- التهذيب 3 ، 20 - باب صلاة التسبيح و ...، ح 6 بتفاوت الفقيه ،1 نفس الباب، والحديث بتفاوت .
4- في التهذيب : عن محمد بن الحسين.
5- التهذيب 3 ، نفس الباب ، ح 7. الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 5 ورواه مرسلاً .
6- التهذيب 3، 31 - باب الصلوات المرغب فيها ، ح7. الفقيه 1 ، 85 - باب ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة(عليها السلام)و...ح 4 .

سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من صلّى أربع ركعات، يقرأ في كلِّ ركعة قل هو الله أحد خمسين مرَّة، لم ينفتل وبينه وبين الله ذَنْبٌ(1).

3 - محمّد بن يحيى ، بإسناده رفعه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من صلّى ركعتين بقل هو الله أحد، في كلِّ ركعة ستين مرة، انفتل وليس بينه وبين الله ذَنْبٌ(2).

4 - علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)قال: من صلّى المغرب وبعدها أربع ركعات، ولم يتكلّم حتّى يصلّي عشر ركعات، يقرأ في كلِّ ركعة بالحمد وقل هو الله أحد، كانت عدل عشر رقاب(3).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن كردوس، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من تطهّر ثمَّ أوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن قام من اللّيل فذكر الله تناثرت عنه خطاياه، فإن قام من آخر اللّيل فتطهّر، وصلّى ركعتين، وحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبيِّ صلّى الله عليه وآله لم يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه ، إمّا أن يعطيه الّذي يسأله بعينه، وإمّا أن يدَّخر له ما هو خيرٌ له منه (4).

6 - عليّ بن محمّد بإسناده ؛عن بعضهم(عليه السلام)في قول الله عزّ وجلَّ : «إِنَّ ناشِئَةَ اللّيل هي أشدُّ وَطْأَ وأقْوَمُ قِيلاً(5)»قال : هي ركعتان بعد المغرب، تقرأ في أوَّل ركعة بفاتحة الكتاب، وعشر من أوّل البقرة وآية السُّخْرَة(6)، ومن قوله : ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (7)- إلى قوله :لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾(8)، وخمس عشرة مرَّة قل هو الله أحد، وفي الركعة الثّانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وآخر البقرة من قوله : ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ - إلى أن تختم السورة -(9)وخمس عشرة مرَّة قل هو الله أحد ، ثمَّ ادْعُ بعد هذا بما شئت، قال : ومن واظب عليه كتب له بكلِّ صلاة ستمائة ألف حجة(10).

ص: 465


1- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 8 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 1 بتفاوت .
2- التهذيب 3 31 باب من الصلوات المرغب فيها ، ح .8 الفقيه 1 ، 86 - باب ثواب صلاة ركعتين بمائة وعشرين مرة قل هو . . . ، ح 1 بتفاوت . وأخرجه عن ابن أبي بتفاوت وأخرجه عن ابن أبي عمير عن الصادق(عليه السلام).
3- التهذيب ،3 نفس ،الباب ح 9 .
4- الحديث مجهول. ولا يخفى أن كل ما تقدم من هذه الأحاديث في هذا الفصل فهو بين مجهول وضعيف على المشهور ومرفوع ومرسل.
5- سورة المزّمِل / 6. وقد مر تفسير هذه الآية فراجع .
6- قيل هي الآيات 53 و 54 و 55 من سورة الأعراف.
7- سورة البقرة 163 - 164 .
8- سورة البقرة 163 - 164 .
9- سورة البقرة / 284 و 285 و 286 .
10- التهذيب 3 ، 20 - باب صلاة التسبيح و . . . ، 00، ح 9.

7 - عليُّ بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كان النّصف من شعبان ، فَصَلَّ أربع ركعات، تقرأ في كلِّ ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة مرَّة، فإذا فرغت فقل: اللّهمَّ إنّي إليك فقير، وإنّي عائذ بك، ومنك خائف وبك مستجير، ربِّ لا تبدّل اسمي، ربِّ لا تغيّر جسمي، ربِّ لا تجهد بلائي، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ برحمتك من عذابك ، وأعوذ بك منك ، جل ثناؤك ، أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون ، قال : وقال أبو عبد الله(عليه السلام): يوم سبعة وعشرين من رجب نُبّيء فيه رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، من صلّى فيه أي وقت شاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلِّ ركعة بأُمِّ القرآن وسورة ما تيسّر، فإذا فرغ وسلّم، جلس مكانه ثمَّ قرأ أُمَّ القرآن أربع مرَّات، والمعوَّذات الثلاث، كلُّ واحدة أربع مرَّات، فإذا فرغ وهو في مكانه قال : لا إله إلّا الله والله أكبر، والحمد الله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله ، أربع مرَّات ثمَّ يقول: الله الله ربّي لا أُشرك به شيئاً أربع مرَّات ، ثمَّ يدعو، فلا يدعو بشيء إلّا استجيب له في كلِّ حاجة، إلّا أن يدعو في جايحة قوم (1)أو قطيعة رحم(2).

259- باب صلاة الاستخارة

(3)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيِّ، عن عمرو بن حريث قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلّ ركعتين واستخر الله ، فوالله ما استخار الله مسلم إلّا خار له البتّة(4).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : كان عليُّ بن الحسين صلوات الله عليهما إذا همَّ بأمر : حجِّ أو عمرة ٍأو شراء أو عتق تطهّر ثمَّ صلّى ركعتي الاستخارة، فقرأ فيهما بسورة الحشر، وبسورة الرَّحمن، ثمَّ يقرأ المعوذَّتين وقل هو الله أحد إذا فرغ وهو جالس في دبر الرَّكعتين، ثمَّ يقول : اللّهمَّ إن كان كذا وكذا خيراً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجِلِه، فصلّ على محمّد وآله، ويسّره لي

ص: 466


1- جايحة قوم : أي هلاك قوم واستئصالهم. والجايحة : - أيضاً - الداهية والنازلة العظيمة.
2- التهذيب 3 ، 19 - باب صلاة يوم المبعث وليلة النصف من شعبان ح .1 بتفاوت قليل.
3- « قال في النهاية الخير ضد الشرّ ، تقول : منه خرت يا رجل، فأنت خائر وخير وخار الله لك، أي أعطاك ما هو خير لك، والخيرة - بسكون الياء - اسم منه ويقال : بالفتح والسكون والاستخارة طلب الخيرة في الشيء، وهو استفعال ومنه تقول : استخر الله يخر لك، ومنه دعاء الاستخارة : اللّهمَّ خِرْ لي . أي اختر لي أصلح الأمرين واجعل لي الخيرة فيه».
4- التهذيب 3، 16 - باب صلاة الاستخارة ، ح 1 .

على أحسن الوجوه وأجملها ، اللّهمَّ وإن كان كذا وكذا شرّاً لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجِلِ أمري وآجِلِه ، فصلِّ على محمّد وآله واصرفه عنّي ، ربِّ صلِّ على محمّد وآله وأعزم لي على رشدي، وإن كرهتُ ذلك أو اَبَتهُ نفسي(1).

3- غير واحد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد البصريِّ، عن القاسم بن عبدِ الرَّحمن الهاشميِّ ، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أردت أمراً فخذ ستَّ رقاع، فاكتب في ثلاث منها : بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة، إفْعَله، وفي ثلاث منها : بسم الله الرّحمن الرّحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة ، لا تفعل، ثمَّ ضعها تحت مصلّاك، ثمَّ صلّ ركعتين ، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرَّة : أستخير الله برحمته خيرة في عافية، ثمَّ استَوِ جالساً وقل: اللّهمَّ خِرْلي واختَرْلي في جميع أُموري في يُسْرٍ منك وعافية، ثمَّ اضرب بيدك إلى الرِّقاع فَشَوّشها، وأخرج واحدة، فإن خرج ثلاث متواليات : إفعل، فافعل الأمر الّذي تريده وإن خرج ثلاث متواليات : لا تفعل، فلا تفعله، وإن خرجت واحدة: إفعل، والأخرى : لا تفعل، فأخْرِجُ من الرّقاع إلى خمس، فانظر أكثرها فاعمل به ودع السّادسة لا تحتاج إليها (2).

4 - محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال : سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن(عليه السلام)لابن أسباط فقال : ما ترى له - وابن أسباط حاضر ونحن جميعاً - يركب البرّ أو البحر إلى مصر، فأخبره بخير طريق البرّ ، فقال : البرُّ ، وأت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة فصلِّ ركعتين، واستخر الله مائة مرَّة ثمَّ انظر أيّ شيء يقع في قلبك فاعمل به. وقال له الحسن: البرّ أحبُّ إلي له ، قال : وإليّ(3).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أسباط ؛ ومحمّد بن أحمد، عن موسى بن القاسم البجليِّ ، عن عليِّ بن أسباط قال : قلت لأبي الحسن الرِّضا (عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك، ما تری، آخذ برّاً أو بحراً ، فإنَّ طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال : اخرج برّاً ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة، ثمَّ تَسْتَخير الله مائة مرَّة ومرَّة، ثمَّ ننظر، فإن عزم الله لك(4)على البحر، فقل الّذي قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿«وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ

ص: 467


1- التهذيب ،3 نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير .
2- التهذيب 3، 16 - باب صلاة الاستخارة ، ح 6 . هذا ، والاستخارة بذات الرقاع هي أشهر أنواع الاستخارة عندنا ،وأحسنها، واختارها السيد ابن طاوس رحمه الله ، ولم يعمل بها بعض الأصحاب هذا والحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 3 بتفاوت قليل.
4- أي إن يسر الله لك وأوقع في قلبك.

مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(1)، فإن اضطرب بك البحر فاتَّكِ على جانبك الأيمن وقل بسم الله، اسكن بسكينة الله وقرِّ بوقار الله واهدأ بإذن الله ، ولا حول ولا قوَّة إلّا بالله .

قلنا: أصلحك الله، ما السكينة ريح تخرج من الجنّة، لها صورة كصورة الإنسان، ورائحة طيّبة وهي الّتي نزلت على إبراهيم فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين، قيل له : هي من الّتي قال الله عزّ وجلّ : ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ ﴾(2)، قال : تلك السكينة في التابوت، وكانت فيه طشت تغسل فيها قلوب الأنبياء، وكان التّابوت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء، ثمَّ أقبل علينا فقال : ما تابوتكم؟ قلنا : السّلاح، قال: صدقتم، هو تابوتكم، وإن خرجت برّاً فقل الّذي قال الله عزّ وجلَّ :﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾(3)، فإنّه ليس من عبد يقولها عند ركوبه ، فيقع من بعير أو دابّة فيصيبه شيء بإذن الله ، ثمَّ قال : فإذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله ، آمنت بالله ، توكّلت على الله ، لا حول ولا قوَّة إلّا بالله فإنّ الملائكة تضرب وجوه الشياطين ويقولون : قد سمّى الله وآمن بالله وتوكّل على الله وقال : لا حول ولا قوَّة إلّا بالله .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن مرازم قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين، ثمَّ ليحمد الله وليثن عليه، وليصلِّ على محمّد وأهل بيته ويقول: اللّهمَّ إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي فَيَسِّرْهُ لي وأَقْدِرْهُ(4)، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي ، فسألته : أيُّ شيء أقرأ فيهما؟ فقال: إقرأ فيهما ما شئت، وإن شئت فرأتَ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون(5).

7 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خَلَف بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: قلت له : ربّما أردتُ الأمر يفرق منّي فريقان أحدهما يأمرني ، والآخر ينهاني ؟ قال: فقال : إذا كنت كذلك، فصلّ ركعتين، واستخر الله مائة مرَّة ومرَّة ، ثمَّ انظر أحْزَمَ الأمرين لك فافعله، فإنَّ الخيرة فيه إن شاء

ص: 468


1- سورة هود/ 41 .
2- سورة البقرة / 248
3- سورة الزخرف/ 13 و 14 . مقرنين : مطيقين ضابطين .
4- من التقدير، أو من الإقدار. وفي التهذيب: وقدّره . وكذلك هو في الفقيه .
5- التهذيب ،3، 16 - باب صلاة الاستخارة، ح4 الفقيه 1، 84 - باب صلاة الاستخارة، ح 2 بتفاوت قليل وزيادة في آخره .

الله ، ولتكن استخارتك في عافية، فإنّه ربّما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله(1).

8 - عليُّ بن محمّد رفعه عنهم(عليه السلام)أنّه قال : لبعض أصحابه - وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحداً يشاوره - فكيف يصنع ؟ قال : شاور ربّك ، قال : فقال له: كيف؟ قال له : إِنْوِ الحاجة في نفسكِ ثمَّ اكتب رقعتين في واحدة ،لا، وفي واحدة: نعم، واجعلهما(2)في بُنْدُقَتَيْن من طين، ثمَّ صلّ ركعتين، واجعلهما(3)تحت ذيلك، وقل: يا الله ، إنّي أُشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير ، فأَشِر عليِّ بما فيه صلاح وحسن عاقبة عاقبة، ثمَّ أَدْخِلْ يدك، فإن كان فيها :نعم، فافعل، وإن كان فيها : لا لا تفعل، هكذا شاور ربّك(4).

260- باب الصلاة في طلب الرزق

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن عليّ الحلبيِّ قال : شكى رجل إلى أبي عبد الله(عليه السلام) الفاقة والحرفة في التّجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجّه في حاجة إلّا ضاقت عليه المعيشة، فأمره أب-و عبد الله(عليه السلام) أن يأتي مقام رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بين القبر والمنبر، فيصلّي ركعتين، ويقول مائة مرَّة : اللّهمَّ إنّي أسألك بقوَّتك وقدرتك، وبعزَّتك ، وما أحاط به عِلْمُكَ، أن تُيَسِّر لي من التجارة أوسَعَها رزقاً ، وأَعَمَّها فضلاً، وخيرَها عاقبةً قال الرَّجل : ففعلت ما أمرني به، فما توجّهت بعد ذلك في وجه إلّا رزقني الله(5).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي داود، عن أبي حمزة(6)، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)(7)فقال : يا رسول الله ، إنّي ذو عيال

ص: 469


1- التهذيب ، نفس الباب، ح5 . والمراد بالفريقين في الحديث الرأيان والحزم : ضبط الأمور والأخذ فيها بالنفقة. هذا ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في مشروعية صلاة الاستخارة نصاً وفتوى . كما لا خلاف بينهم في مشروعية طلب الخيرة من الله تعالى .
2- يعني الرقعتين .
3- يعني البندقيتين .
4- التهذيب ،3، 16 - باب صلاة الإستخارة ، ح 7 بتفاوت يسير .
5- التهذيب 3 31 - باب من الصلوات المرغب فيها ، ح 11 . قال في النهاية :المحارف: هو المحروم المحدود، الذي إذا طلب لا يرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب، وقد حورف كسب فلان : إذا شدّد عليه في معاشه وضيّق .
6- في التهذيب : ابن أبي حمزة .
7- في التهذيب جاء رجل إلى الرضا(عليه السلام)..

وعَلَيَّ دَيْن ، وقد اشتدَّت حالي، فعلّمني دعاءً إذا دعوتُ رزقني الله ما أقضي به ديني ، وأستعين به على عيالي؟ فقال: يا عبد الله توضّأ وأَسْبِغْ وضوءَ ك (1)، ثمَّ صلِّ ركعتين تتمَّ الرَّكوع والسّجود فيهما، ثمَّ قل: يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجّه إليك بمحمّد نبيّك نبيِّ الرَّحمة، يا محمّد يا رسول الله ، إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّك وربِّ كلِّ شيء، أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته ،وأسألك نفحةً من نفحاتك، وفتحاً يسيراً، ورزقاً واسعاً، ألُمّ به شعثي، وأقضي به ديني، وأستعين به على عيالي(2).

3 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن صباح الحذَّاء، عن ابن الطيّار(3)قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّه كان في يدي شيء تفرَّق وضقت ضيقاً شديداً، فقال لي : أَلَكَ حانوت(4)في السّوق؟ قلت : نعم، وقد تركته ، فقال : إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه ، فإذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصلِّ ركعتين أو أربع ركعات، ثمَّ قل في دبر صلاتك : توجّهت بلا حول منّي ولا قوّة ولكن بحولك وقوَّتك، أبرء إليك من الحَول والقوَّة إلّا بك، فأنت حَولي ومنك قوَّتي ، اللّهمَّ فارزقني من فضلك الواسع رزقاً كثيراً وطيّباً، وأنا خافض(5)في عافيتك، فإنّه لا يملكها أحدٌ غيرك ، قال : ففعلت ذلك، وكنت أخرج إلى دكّاني حتّى خفت أن يأخذني الجابي بأجرة دكّاني وما عندي شيءٌ ، قال : فجاء جالبٌ(6)بمتاع فقال لي : تكريني نصف بيتك(7)فأكريته نصف بيتي بكرى البيت كلّه، قال : وعرض متاعه فاعطی به شيئاً لم يبعه، فقلت له : هل لك إلي خيرٌ (8)، تبيعني عدلاً من متاعك هذا، أبيعه وآخذ فضله، وأدفع إليك ثمنه ، قال : وكيف لي بذلك؟ قال : قلت : ولك الله علي بذلك، قال: فخذ عِدلاً منها ، فأخذته وَرَقَمْتُه(9)وجاء بردٌ شديد، فبعت المتاع من يومي ودفعت إليه الثّمن، . وأخذت الفضل، فما زلت أخذ عدلاً عدلاً فأبيعه وآخذ فضله وأردُّ عليه من رأس المال، حتّى

ص: 470


1- إسباغ الوضوء: الإتيان بالوضوء مع مستحباته من الأفعال والأدعية المخصوصة به.
2- التهذيب 3 31 - باب من الصلوات المرغب فيها ، ح 12 . ونفح الطيب : إذا فاح، ونفح الريح هبوبها . والشعث: تفرّق الأمر.
3- في التهذيب عن أبي الطيار. وابن الطيار - كما يقول المجلسي - هو ابن حمزة وفيه مدح عظيم .
4- أي دكان .
5- الخَفض : - كما في الصحاح - سعة العيش .
6- الجالب : الذي يجلب البضائع من بلد إلى بلد للتجارة والكسب.
7- الظاهر أن المراد بالبيت هنا: الحانوت.
8- إلى خير يحتمل أن تكون معترضة، أي مصيرك إلى خير دعاء له، ويحتمل أنه يكون المراد : تبيعني إلى خير أي تؤخرني الثمن إلى حصول المال. ويمكن أن يقرأ مشدد الياء، أي هل لك أن توصل إلي خيراً، أو هل لك أن تصير أو تميل إلى خير أو سبيل إلى خير مرآة المجلسي 457/15 .
9- ورقمته: أي أحصيت عدده وقيمته وأثبته في دفتر حسابي .

ركبتُ الدَّواب واشتريتُ الرَّقيق وبَنَيتُ الدُّور(1)

4 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن ابن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): يا وليد أين حانوتك من المسجد؟ فقلت: على بابه ، فقال : إذا أردت أن تأتي حانوتك، فابدأ بالمسجد، فصلّ فيه ركعتين أو أربعاً، ثمَّ قل: غَدَوْتُ بحَوْل الله وقوّته ، وغَدَوْتُ بلا حَوْل مني ولا قوَّة ، بل بحولك وقوّتك يا ربِّ، اللّهمَّ إنّي عبدك ألتمس من فضلك كما أمرتني ، فيسّر لي ذلك، وأنا خافض في عافيتك.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن البرقيِّ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الحسن العطّار، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قال لي : يا فلان، أما تَغْدُو في الحاجة، أما تمرُّ بالمسجد الأعظم عندكم بالكوفة؟ قلت: بلى، قال: فصلِّ فيه أربع ركعات ، قل فيهنَّ : غَدَوْتُ بحول الله وقوَّته ، غَدَوْتُ بغير حول منّي ولا قوَّة ولكن بحولك يا ربِّ وقوِّتك، أسألك بركة هذا اليوم، وبركة أهله، وأسألك أن ترزقني من فضلك حلالاً طيّباً تسوقه إليَّ بحولك وقوَّتك، وأنا خافضٌ في عافيتك .

6 - عليُّ بن محمّد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد، عن الحسن بن عروة - ابن أُخت شعيب العقرقوفيِّ - ، عن خاله شعيب قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): من جاع فليتوضّأ وليصل ركعتين، ثمَّ يقول : يا ربِّ إنّي جائع فأطْعِمْني فإنّه يطعم من ساعته(2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ،عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا غَدَوْتَ في حاجتك بعد أن تجب الصّلاة(3)، فصلِّ ركعتين، فإذا فرغت من التشهّد(4)قلت : اللّهمَّ إنّي غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني ، فارزقني رزقاً حلالاً طيّباً، وأعطني فيما رزقتني العافية، تعيدها ثلاث مرّات، ثمَّ تصلّي ركعتين أخراوين، فإذا فرغت من التشهّد قلت: بحول الله وقوَّته غدوتُ بغير حول منّي ولا قوَّة، ولكن بحولك يا ربِّ وقوَّتك ، وأبرء إليك من الحول والقوَّة ، اللّهمَّ إني أسألك بركة هذا اليوم، وبركة أهله، وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً طيّباً حلالاً تسوقه إليَّ بحولك وقوَّتك وأنا خافضٌ في عافيتك . تقولها ثلاثاً.

ص: 471


1- التهذيب ، نفس الباب، ح 13 .
2- التهذيب 3 ، 31 - باب من الصلوات المرغب فيها، ح 14. والحديث ضعيف.
3- أي بعد أن تثبت بأن ترتفع الشمس قليلا لترتفع الكراهة .
4- « إما مبني على عدم جزئية السلام أو المراد بالتشهد ما يشمل السلام أو يقرأ الدعاء بينهما . . .» مرأة المجلسي 459/15

261- باب صلاة الحوائج

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن زياد القنديِّ، عن عبد الرحيم القصير قال : دخلت على أبي عبد الله(عليه السلام)فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، إنّي اخترعت دعاءً قال : دعني من اختراعك(1)، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، وصلِّ ركعتين تهديهما(2)إلى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قلت كيف أصنع ؟ قال : تغتسل، وتصلّي ركعتين، تستفتح بهما افتتاح الفريضة، وتشهّد تشهّد الفريضة، فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت : اللّهمَّ أنت السّلام ومنك السّلام وإليك يرجع السّلام اللّهمَّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وبلغ روح محمّد منّي السّلام، وأرواح الأئمة الصّادقين سلامي ، وأردُدْ عليّ منهم السّلام، والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته، اللّهمَّ إنَّ هاتين الرّكعتين هديّةٌ منّي إلى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فأَثبِني عليهما ما أمّلتُ ورجوتُ فيك وفي رسولك يا وليّ المؤمنين، ثمَّ تخرّ ساجداً وتقول : يا حيُّ يا قيّوم، يا حيُّ لا يموت، يا حيُّ لا إله إلّا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الرّاحمين، أربعين مرَّة، ثمَّ ضع خدّك الأيمن، فتقولها أربعين مرَّة، ثمَّ ضع خدَّك الأيسر، فتقولها أربعين مرَّة، ثمَّ ترفع رأسك، وتمدّ يدك وتقول أربعين مرَّة، ثمَّ تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبّابتك(3)وتقول ذلك أربعين مرَّة ، ثمَّ خذ لحيتك بيدك اليسرى وابكِ أو تَبَاكَ وقل: يا محمد يا رسول الله ، أشكو إلى الله وإليك حاجتي وإلى أهل بيتك الرّاشدين حاجتي ، وبكم أتوجّه إلى الله في حاجتي ، ثمَّ تسجد وتقول : يا الله يا الله - حتّى ينقطع نَفَسُك - ، صلّ على محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا قال أبو عبد الله(عليه السلام): فأنا الضّامن على الله عزّ وجلَّ أن لا يبرح حتّى تُقضى حاجَتُهُ(4).

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله(عليه السلام)قال: في الرَّجل يَحْزُنُه الأمر أو يريد الحاجة ، قال : يصلّي ركعتين، يقرأ في إحداها قل هو الله أحد ألف مرَّة، وفي الأخرى مرَّة (5)، ثمَّ يسأل حاجته(6).

ص: 472


1- يشعر بكراهة أن ينشىء الإنسان دعاءاً من عند نفسه مع تمكنه من الإتيان بالدعاء المجعول من المعصوم(عليهم السلام).
2- يدل على مشروعية الإهداء إلى الميت ووصول الثواب إليه .
3- أي يجعل سبّابته أمام وجهه ويستغيث بتحريكها.
4- التهذيب 1، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ح 37 الفقيه 1 ، 83 - باب صلاة الحاجة، تحت عنوان (صلاة أخرى للحاجة)، ح 7 بتفاوت يسير جداً.
5- أي يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة مرة واحدة.
6- الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح .8 وأخرجه عن كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران الأشعري، عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سنان يرفعه إلى أبي عبد الله(عليه السلام).

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن دويل، عن مقاتل بن مقاتل قال : قلت للرّضا(عليه السلام): جُعِلْتَ فِداك ، علّمني دعاء لقضاء الحوائج فقال : إذا كانت لك حاجة إلى الله عزّ وجلَّ مهمّة، فاغتسل، والبس أنظف ثيابك، وشمَّ شيئاً من الطيب، ثمَّ أبرز تحت السّماء، فصلّ ركعتين تفتتح الصّلاة فتقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمس عشرة مرَّة ، ثمَّ تركع فتقرأ خمس عشرة مرَّة ، ثمَّ تتمّها على مثال صلاة التّسبيح، غير أنَّ القراءة خمس عشرة مرَّة ، فإذا سلّمت فاقرأها خمس عشرة مرَّة ، ثمَّ تسجد فتقول في سجودك : اللّهمَّ إنّ كلَّ معبود من لَدُن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل سواك، فإنّك [أنت] الله الحقُّ المبين، اقضِ لي حاجة كذا وكذا السّاعة السّاعة وتلحّ فيما أردت(1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ،عن الحسين بن سعيد، عن أبي عليّ الخزّاز قال : حضرتُ ابا عبد الله(عليه السلام)، فأتاه رجلٌ فقال له : جُعِلْتُ فِداك ، أخي به بليّة أستحيي أن أذكرها؟ فقال له : استر ذلك، وقل له يصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ويخرج إذا زالت الشّمس، ويلبس ثوبين إمّا جديدين وإمّا غسيلين، حيث لا يراه أحد(2)، فيصلّي ويكشف عن ركبتيه ، ويتمطّى(3)براحتيه الأرض وجنبَيْه، ويقرأ في صلاته فاتحة الكتاب عشر مرَّات، وقل هو الله أحد عشر مرَّة، فإذا ركع قرأ خمس عشرة مرّة قل هو الله أحد، فإذا سجد قرأها عشراً، فإذا رفع رأسه قبل أن يسجد قرأها عشرين مرة، يصلّي أربع ركعات على مثل هذا، فإذا فرغ من التشهّد قال: يا معروفاً بالمعروف، يا أوّل الأوّلين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوّة المتين، يا رازق المساكين يا أرحم الرّاحمين، إنّي اشتريت نفسي منك بثلث ما أملك فاصْرِف عنّي شرّ ما ابتُليتُ به إنّك على كلِّ شيء قدير.

5- وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : من توضّأ فأحسن الوضوء، وصلّى ركعتين فأتمَّ ركوعهما وسجودهما، ثمَّ جلس فأثنى على الله عزّ وجلَّ، وصلّى على رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ سأل الله حاجته، فقد طلب الخير في مظانّه ، ومن طلب الخير في مظانّه لم يَخِبْ(4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبد الله بن

ص: 473


1- التهذيب 3 ، 17 - باب صلاة الحوائج (تحت عنوان صلاة أخرى للحاجة) . ح 3 . وذكره أيضاً برقم 38 من الباب 5 من الجزء الأول من التهذيب .
2- أي يخرج إلى مكان خال بعيداً عن أعين الناس.
3- التمطي : التمدد.
4- التهذيب 3 31 - باب من الصلوات المرغّب منها ، ح 15 و 16 .

عثمان عن أبي إسماعيل السرَّاج، عن عبد الله بن وضّاح؛ وعليّ بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن الأرقط - وأمّه أمّ سلمة أخت أبي عبد الله(عليه السلام)- قال : مرضت في شهر رمضان مرضاً شديداً حتّى ثقلت، واجتمعت بنو هاشم ليلاً للجنازة، وهم يرون أنّي ميّت، فجزعَتْ أُمّي عليَّ ، فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام) خالي : اصعدي إلى فوق البيت، فابرزي إلى السّماء وصلّي ركعتين، فإذا سلّمتِ فقولي : اللّهمّ إنّك وهبته لي ولم يكُ شيئاً، اللّهمَّ وإنّي أستوهبكه مبتدئاً فأعِرْنيه، قال: فَفَعَلَتْ فأفَقْتُ وقعدتُ، ودعوا بسحور لهم هريسة فتسحْروا بها، وتسحّرت معهم(1).

7 - وبهذا الإسناد، عن أبي إسماعيل السرَّاج، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكنديِّ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا أردت أمراً تسأله ربّك فتوضّأ وأحسِن الوضوء، ثمَّ صلِّ ركعتين، وعظّم الله ، وصل على النّبي(صلی الله علیه وآله وسلم)، وقل بعد التسليم : اللّهمَّ إنّي أسألك بأنّك(2)ملك، وأنّك على كلّ شيء قدير مقتدر، وبأنّك ما تشاء من أمر يكون ، اللّهمَّ إنّي أتوجّه إليك بنبيّك محّمد نبیِّ الرّحمة(صلی الله علیه وآله وسلم)، يا محمّد يا رسول الله إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّك وربّي لينجح لي طَلِبَتي، اللّهمَّ بنبيك أنْجِحْ لي طَلِبَتي بمحمّد، ثمَّ سل حاجتك(3).

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وأبو داود عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الأمر يطلبه الطّالب من ربّه قال : تصدّق في يومك على ستّين مسكيناً على كلِّ مسكين صاع بصاع النّبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، فإذا كان اللّيل اغتسلت في الثّلث الباقي، ولبست أدنى ما يلبس من تَعُولُ من الثياب، إلّا أنَّ عليك في تلك الثياب إزاراً، ثمَّ تصلّي ركعتين، فإذا وضعت جبهتك في الرَّكعة الأخيرة للسّجود هلّلت الله وعظّمته وقدّسته ومجّدته، وذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمّى ، ثمَّ رفعت رأسك، ثمّ إذا وضعت رأسك للسّجدة الثانية استخرت الله مائة مرّة : اللّهمّ إنِّي أستخيرك، ثمّ تدعو الله بما شئت وتسأله إيّاه، وكلّما سجدت فأَفضِ بركبتيك إلى الأرض، ثمّ ترفع الإزار حتّى تكشفهما، واجعل الإزار من خلفك بين إليتيك وباطن ساقيك(4).

9 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبَان، عن الحارث بن

ص: 474


1- التهذيب3 ، 31 - باب من الصلوات المرغّب فيها ، ح 15 و 16 .
2- الباء للسببية، أو للقسم .
3- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 17 . وفي ذيله : ثم تسأل حاجتك .
4- التهذيب 3 ، 31 - باب من الصلوات المرغب فيها ، ح 18 بتفاوت يسير . وذكره أيضاً برقم 39 من الباب 5 من الجزء 1 من التهذيب بتفاوت .

المغيرة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كانت لك حاجة، فتوضّأ، وصلِّ ركعتين، ثمَّ أحمد الله واثن عليه، واذكر من الآية، ثمَّ ادع تُجَبْ.

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أردت حاجة فصلِّ ركعتين وصلّ على محمّد وآل محّمد، وسل تُعطَه .

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل قال : كنت عند أبي عبد الله(عليه السلام)، فدخلت عليه امرأة وذكرت أنّها تركت ابنها، وقد قالت بالملحفة(1)على وجهه ميّتاً، فقال لها : لعلّه لم يمت، فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلّي ركعتين وادعي وقولي : يا من وهبه لي ولم يك شيئاً ، جدِّد هبته لي ، ثمِّ حرِّكيه ولا تخبري بذلك أحداً، قالت: ففعلت، فحرَّكته فإذا هو قد بكى .

262- باب صلاة من خاف مكروهاً

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفيِّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كان عليِّ (عليه السلام)إذا هاله شيءٌ فزع إلى الصَّلاة، ثمَّ تلا هذه الآية :﴿ واستعينوا بالصبر والصّلاة﴾ (2).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبَان، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: اتَّخِذْ مسجداً في بيتك، فإذا خفتَ شيئاً فألبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك وصلِّ فيهما ، ثمَّ اجثُ (3)على ركبتيك، فاصرخ إلى الله وسَلْه الجنّة، وتعوّذ بالله من شرِّ الّذي تخافه، وإيّاك أن يسمع الله منك كلمة بَغْيِ وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك(4).

263- باب صلاة من أراد سفراً

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال:

ص: 475


1- قال في النهاية : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال فتقول : قال بيده أي أخذ، وقال برجله، أي مشى، وكل ذلك على المجاز والإتساع. هذا وأكثر أحاديث هذا الباب بين مجهول وضعيف، فتأمل .
2- سورة البقرة / 45 .
3- جثى: - كما في القاموس - كدعى ورمي، جلس على ركبتيه .
4- التهذيب 3، 31 - باب من الصلوات المرغب فيها، ح 19

قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفراً يقول: اللّهمَّ إنّي أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي وخواتيم عملي، إلّا أعطاه الله ما سأل(1).

264- باب صلاة الشُّكْر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرَّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال في صلاة الشكر : إذا أنعم الله عليك بنعمة فصلِّ ركعتين، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون، وتقول في الرَّكعة الأُولى في ركوعك وسجودك : الحمد الله شكراً شكراً وحمداً، وتقول في الرَّكعة الثّانية في ركوعك وسجودك : الحمد لله الّذي دعائي استجاب وأعطاني مسألتي(2).

265- باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله ومن أراد أن يَتَزَوَّج

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، إنّي رجلٌ قد أَسْنَنْتُ، وقد تزوَّجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا أدخل بها على فراشي أن تكرهني لخضابي وكِبَري ، فقال أبو جعفر(عليه السلام): إذا دخلت فمُرهُمْ قبل أن تَصِلَ إليك أن تكون متوضئة ، ثمَّ أنت لا تَصِل إليها حتّى تتوضّأ وتصلي ركعتين ، ثمَّ مجّد الله وصلّ على محمّد وآل محمّد ، ثمَّ ادْعُ الله ومُرْمَن معها أن يؤمّنوا على دعائك وقل : اللّهمَّ ارزقني أَلفها وودّها ورضاها ورّضني بها ، ثمَّ اجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسرِّ ائتلاف، فإنّك تحبُّ الحلال وتكره الحرام، ثمَّ قال: واعلم أنَّ الألْفَ من الله والفِرك(3)من الشيطان ليكره ما أحلّ الله .

ص: 476


1- التهذيب ،3 نفس الباب، ح ه . وكرره برقم 15 من الباب 5 من الجزء الخامس من التهذيب. الفقيه 2 ، 71 - باب ما يستحب للمسافر من الصلاة إذا أراد الخروج، ح 1 بتفاوت يسير.
2- التهذيب ،3، 18 - باب صلاة الشكر ، ح 1 . ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم ولا إشكال عندهم نصاً وفتوى في مشروعية صلاة الشكر.
3- الفِرك : البغض .

2 - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): إذا تزوَّج أحدكم كيف يصنع ؟ قلت: لا أدري ، قال : إذا همَّ بذلك، فليصلّ ركعتين ويحمد الله ، ثمَّ يقول: اللّهمَّ إني أريد أن أتزوَّج، فقدِّر لي من النّساء أعفّهنَّ فرجاً، وأحفظهنَّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنَّ رزقاً، وأعظمهنَّ بَرَكَة، وقدِّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد مماتي .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: من أراد أن يحبل له، فليصلِّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الرُّكوع والسّجود ، ثمَّ يقول : اللَّهمَّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا إذ قال: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾(1)اللّهمَّ هب لي ذريَّة طيّبة إنّك سميع الدّعاء اللّهمَّ باسمك(2)استحلَلْتُها، وفي أمانتك أخذتها(3)، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً ولا تجعل للشّيطان فيه نصيباً ولا شركاً (4).

266- باب النوادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، فيما ذا ؟ فقال : في أذانهم وركوعهم وسجودهم، فقلت : إنّهم يقولون : إنَّ أبيَّ بن كعب رآه في النّوم ، فقال : كذبوا فإنَّ دين الله عزَّ وجلَّ أعزُّ من أن يُرى في النّوم ، قال : فقال له سدير الصّيرفيِّ : جُعِلْتُ فِداك، فأَحدِث لنا من ذلك ذكراً، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): إنَّ الله عزَّ وجلَّ لمّا عرج بنبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم)إلى سماواته السّبع، أمّا أولاهنَّ فبارك عليه، الثّانية علّمه فرضه فأنزل(5)الله محملاً من نور، فيه أربعون نوعاً من أنواع النّور كانت محدقة بعرش الله تغشي أبصار النّاظرين، أمّا واحد منها فأصفر، فمن أجل ذلك اصفرَّت الصّفرة، وواحد منها أحمر ، فمن أجل ذلك احمرَّت الحمرة، وواحد منها أبيضُّ، فمن أجل ذلك أبيضُّ البياض، والباقي على سائر عدد الخلق من النّور والألوان ، في ذلك المحمل

ص: 477


1- سورة الأنبياء/ 89
2- أي متبركاً باسمك أو مستعيناً به.
3- يعني أمانك، أو عهدك
4- التهذيب 3 31 - باب من الصلوات المرغب فيها، ح بتفاوت يسير جداً.
5- الفاء هنا للتفصيل، والمراد تفصيل ما كان أجمله في مطلع الحديث من مباركة الله له(صلی الله علیه وآله وسلم)

حلَقٌ وسلاسل من فضّة ، ثمَّ عرج به إلى السّماء، فنفرت الملائكة(1)إلى أطراف السّماء وخرَّت سجّداً وقالت : سُبّوح قدُّوس ، ما أشبه هذا النّور بنور ربّنا، فقال(2)جبرائيل(عليه السلام): الله أكبر، الله أكبر، ثمَّ فتحت أبواب السّماء واجتمعت الملائكة فسلّمت على النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)أفواجاً وقالت : يا محمّد ، كيف أخوك(3)، إذا نزلت فأَقْرِءُهُ السّلام، قال النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم): أفتعرفونه؟ قالوا : وكيف لا نعرفه وقد أُخذ ميثاقك وميثاقه منّا وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا، وإنّا لنتصفّح وجوه شيعته في كلِّ يوم وليلة خمساً - يعنون في كلِّ وقت صلاة ، وإنّا لنصلّي عليك وعليه، [قال : ] ثمَّ زادني ربّي أربعين نوعاً من أنواع النّور، لا يشبه النور الأوَّل، وزادني حلقاً وسلاسل، وعرج بي إلى السّماء الثّانية، فلمّا قربت من باب السّماء الثّانية، نفرت الملائكة إلى أطراف السّماء وخرَّت سجّداً وقالت : سُبّوح قدوس ربُّ الملائكة والرُّوح، ما أشبه هذا النّور بنور ربّنا، فقال جبرائيل(عليه السلام): أشهد أن لا إله إلّا الله أشهد أن لا إله إلّا الله . فاجتمعت الملائكة وقالت : يا جبرائيل من هذا معك؟ قال: هذا محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)، قالوا: وقد بُعِثَ؟ قال: نعم، قال النّبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم): فخرجوا إلي شبه المعانيق(4)فسلّموا عليَّ وقالوا : أَقْرِءْ أخاك السّلام، قلت: أتعرفونه؟ قالوا : وكيف لا نعرفه وقد أُخذ ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا، وإنّا لنتصفْح وجوه شيعته في كلِّ يوم وليلة خمساً - يعنون في كلِّ وقت صلاة ، قال : ثمَّ زادني ربّي أربعين نوعاً من أنواع النّور لا تشبه الأنوار الأُولى، ثمَّ عُرِج بي إلى السّماء الثّالثة، فنفرت الملائكة وخرَّت سُجّداً وقالت: سُبّوح قُدُّوس، ربُّ الملائكة والروح، ما هذا النّور الّذي يشبه نور ربنّا؟ فقال جبرائيل(عليه السلام): أشهد أنَّ محمّداً رسول الله ، أشهد أنَّ محمّداً رسول الله . فاجتمعت الملائكة وقالت : مرحباً بالأوَّل(5)ومرحباً بالآخر(6)ومرحباً بالحاشر ومرحباً بالنّاشر(7)محمّد خير النّبيّين وعليّ خير الوصيّين.

ص: 478


1- لعل نفرتهم لغلبة نوره(صلی الله علیه وآله وسلم)على أنوارهم وحيرتهم في ذلك إذ لا نور - في حد علمهم - يغلب نورهم إلا نوره سبحانه.
2- إنما قال(عليه السلام)الله أكبر تنزيهاً عما قاله الملائكة من تشبيه نوره(صلی الله علیه وآله وسلم)بنور الله . وقيل : إن قوله(عليهم السلام): الله أكبر، الثانية لنفي الإدراك. وسبّوح قدوس: من أبنية المبالغة والمراد بهما التنزيه.
3- يعني عليا(عليه السلام).
4- المعناق - كما في القاموس - الفرس الجيد العنق ، والجمع المعانيق، والعنق: ضرب من سير الدابة . ووجه التشبيه - هنا - هو الإسراع . أي مسارعين
5- كونه(صلی الله علیه وآله وسلم)الأول : رتبة وخلقاً
6- كونه(صلی الله علیه وآله وسلم)الآخر: أي خاتم النبيين .
7- «مرحباً بالحاشر، أي بمن يتصل زمان أمته بالحشر، ومرحباً بالناشر، أي بمن ينشر قبل الخلق وإليه الجمع والحساب . . .» مرآة المجلسي 472/15 .

قال النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم): ثمَّ سلّموا عليَّ وسألوني عن أخي، قلت: هو في الأرض، أفتعرفونه؟ قالوا : وكيف لا نعرفه وقد نحجَّ البيت المعمور كلَّ سنة وعليه رقّ أبيض(1)لغيه اسم محمّد واسم عليّ والحسن والحسين [والأئمة ](عليهم السلام)وشيعتهم إلى يوم القيامة ، وإنّا لنبارك عليهم كلَّ يوم وليلة خمساً - يعنون في وقت كلِّ صلاة ، ويمسحون رؤوسهم بأيديهم، قال: ثمَّ زادني ربّي أربعين نوعاً من أنواع النّور لا تشبه تلك الأنوار الأُولى، ثمَّ عُرِج بي حتّى انتهيت إلى السّماء الرابعة، فلم تقل الملائكة شيئاً، وسمعت دويّاً كأنّه في الصّدور، فاجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السّماء، وخرجت إليَّ شبه المعانيق، فقال جبرائيل(عليه السلام): حيَّ على الصّلاة، حيَّ على الصّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح. فقالت الملائكة : صوتان مقرونان(2)معروفان، فقال جبرائیل(عليه السلام): قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة، فقالت الملائكة : هي لشيعته إلى يوم القيامة، ثمّ اجتمعت الملائكة وقال : كيف تركت أخاك ؟ فقلت لهم : وتعرفونه؟ قالوا: نعرفه وشيعته، وهم نور حول عرش الله وإنَّ في البيت المعمور لرقّاً من نور، [فيه كتابٌ من نور] فيه اسم محمّد وعليِّ والحسن والحسين والأئمّة وشيعتهم إلى يوم القيامة، لا يزيد فيهم رجلٌ، ولا ينقص منهم رجلٌ، وإنَّه لميثاقنا وإنّه ليُقْرَأ علينا كلِّ يوم جمعة، ثمَّ قيل لي : ارفع رأسك يا محمّد، فرفعتُ رأسي فإذا أطباق السّماء قد خُرِقَت والحُجُب قد رُفعت، ثمَّ قال لي : طأطأ رأسك انظر ما ترى، فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا، وحرم مثل حرم هذا البيت، لو ألقيت شيئاً من يدي لم يقع إلّا عليه، فقيل لي : يا محمّد، إنَّ هذا الحرم، وأنت الحرام(3)، ولكلِّ مثل مثال، ثمَّ أوحى الله إليَّ : يا محمّد ادن من صاد، فاغسل مساجدك وطهّرها وصلِّ لربّك، فدنى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)من صاد - وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن - فتلقّى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين، ثمَّ أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه أن اغسل وجهك فإنّك تنظر إلى عَظَمتي ، ثمّ اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى، فإنّك تلقّى بيدك كلامي ، ثمَّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء ورِجْلَيك إلى كعبيك، فإنّي أُبارك عليك وأُوطيك موطئاً لم يَطَأْه أحدٌ غيرك، فهذا علّة الأذان والوضوء ثمَّ أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : يا محمّد استقبل الحجر الأسود وكبّرني على عدد حُجُبي، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً، لأنَّ الحجب سبع ، فافتتح عند انقطاع الحجب، فمن أجل ذلك صار الافتتاح سنّة والحجب متطابقة بينهنَّ بحار النّور، وذلك النّور الّذي أنزله الله على محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)،

ص: 479


1- «الرقّ : بالفتح - ويكسر - جلد رقيق يكتب فيه، والصحيفة البيضاء» ن . م .
2- كونهما مقرونين لأن الصلاة مستلزمة الفلاح وسبب له .
3- أي المحترم المعظم .

فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث مرَّات، لافتتاح الحُجُب ثلاث مرَّات فصار التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً، فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح، أوحى الله إليه : سَمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرّحمن الرّحيم في أوّل السّورة ، ثمَّ أوحى الله إليه أن احمدني، فلمّا قال : الحمد لله ربِّ العالمين، قال النبيُّ في نفسه : شكراً ، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : قطعت حمدي ، فسَمٌ باسمي ، فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرَّحمن الرَّحيم مرَّتين، فلمّا بلغ : ولا الضّالين قال النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم): الحمد لله ربِّ العالمين شكراً ، فأوحى الله إليه : قطعت ذكري فسَمّ باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرّحمن الرّحيم في أوَّل السّورة ، ثمَّ أوحى الله عزّ وجلَّ إليه : اقرأ يا محمد نسبة ربّك تبارك وتعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ ، ثمَّ أمسك عنه الوحي ، فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): الواحد الأحد الصّمد، فأوحى الله إليه:﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾، ثمَّ أمسك عنه الوحي، فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): كذلك الله كذلك [الله] ربّنا ، فلمّا قال ذلك، أوحى الله إليه : اركع لرّبك يا محمّد، فركع ، فأوحى الله إليه وهو راكع قل : سبحان ربّي العظيم ، ففعل ذلك ثلاثاً، ثمَّ أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمّد، ففعل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فقام منتصباً، فأوحي الله عزَّ وجلَّ إليه أن اسجد لربّك يا محمّد، فخرّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ساجداً ، فأوحى الله عزَّ وجلّ إليه قل : سبحان ربّي الأعلى، ففعل ذلك ثلاثاً، ثمَّ أوحى الله إليه : استوِ جالساً يا محمّد، ففعل فلمّا رفع رأسه من سجوده واستوى جالساً نظر إلى عظمته تجلّت له فخرَّ ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به، فسبّح أيضاً ثلاثاً، فأوحى الله إليه : انتصب قائماً، ففعل، فلم ير ما كان رأى من العظمة، فمن أجل ذلك صارت الصّلاة ركعة وسجدتين، ثمَّ أوحى الله عزَّ وجلّ إليه : اقرأ بالحمد لله ، فقرأها مثل ما قرأ أوّلاً ، ثمّ أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه اقرأ إنّا أنزلناه فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، وفعل في الرُّكوع مثل ما فعل في المرّة الأولى، ثمَّ سجد سجدة واحدة فلمّا رفع رأسه تجلّت له العظمة، فخرَّ ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أُمر به، فسبّح أيضاً ، ثمَّ أوحى الله إليه : ارفع رأسك يا محمّد ثَبَّتك ربّك ، فلمّا ذهب ليقوم قيل : يا محمّد، اجلس ، فأوحى الله إليه : يا محمّد إذا ما أنعمت عليك فَسَمٌ باسمي ، فألهم أن قال: أن قال: بسم الله وبالله ولا إله إلّا الله والأسماء الحسنى كلّها الله، ثمَّ أوحى الله إليه : يا محمّد صلِّ على نفسك وعلى أهل بيتك، فقال: صلّى الله عليَّ وعلىِّ أهل بيتي، وقد فعل، ثمَّ التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيّين، فقيل : يا محمّد، سلّم عليهم ، فقال : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأوحى الله إليه أنَّ السّلام والتحيّة والرّحمة والبركات أنت وذرّيّتك ، ثمّ أوحى الله إليه أن لا يلتفت يساراً، وأوّل آية سمعها بعد قل هو الله أحد وإنّا أنزلناه آية أصحابنا اليمين وأصحاب الّشمال، فمن

ص: 480

أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة، ومن أجل ذلك كان التكبير في السّجود شكراً، وقوله: سمع الله لمن حمده، لأنَّ النبيَّ(صلی الله علیه وآله وسلم) سمع ضجّة الملائكة بالتّسبيح والتحميد والتّهليل، فمن أجل ذلك قال : سمع الله لمن حمده، ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأُوليان كلّما أُحدث فيهما حدثاً كان على صاحبهما إعادتهما، فهذا الفرض الأوّل في صلاة الزّوال يعني صلاة الظّهر(1).

2 - عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن الحكم عن ربيع بن محمّد المُسلي، عن عبد الله بن سليمان العامريِّ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال لمّا عُرِج برسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين، زاد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)سبع ركعات شكراً لله ، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنّه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلما أمره الله بالتقصير في السفر، وضع عن أمته ست ركعات، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً، وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فمن شكّ في أصل الفرض في الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن عائذ الأحمسيِّ قال : دخلت على أبي عبد الله(عليه السلام)وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة اللّيل، فقلت: السلام عليك يا ابن رسول الله ، فقال : وعليك السلام إي واللهِ إِنَّا لِولدُهُ وما نحن بذوي قرابته ثلاث مرَّات قالها ، ثمَّ قال من غير أن أسأله : إذا لقيتَ الله بالصلوات الخمس المفروضات ، لم يسألك عمّا سوی ذلك(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرِّاج، عن هارون بن خارجة قال : ذكرت لأبي عبد الله(عليه السلام) رجلا من أصحابنا فأَحْسَنْتُ عليه الثناء، فقال لي : كيف صلاته(4).

5 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاري، عن الفضل بن أبي قرَّة رفعه

ص: 481


1- الحديث حسن ، ولا خلاف بين اصحابنا رضوان الله عليهم في أن شرعية الأذان ورسمه إنما كانا بالوحي ، لا بما ادّعاه المخالفون من أنه كان برؤيا رآها أبي بن كعب أو غيره.
2- ظاهره أن المغرب نزلت ركعتين فزاد(صلی الله علیه وآله وسلم)فيها الثالثة، وأن السهو فيها لا يوجب البطلان وهو خلاف ما عليه الأصحاب. والحديث مجهول مرسل.
3- روی ذيله بتفاوت في الفقيه ،1 ، 29 - باب فرض الصلاة ، ح 16 . ويدل على أن ولد البنت ولد حقيقة .
4- يدل على أن الصلاة مقياس التقوى والإيمان لأنها قربان كل تقي، وإن الثناء على شخص لا بد وأن يلحظ فيه حرصه عليها وإقامته لها بشرائطها .

عن أبي عبد الله(عليه السلام): قال : سئل عن الخمسين والواحد ركعة ؟ فقال : إنّ ساعات النّهار اثنتا عشرة ساعة، وساعات اللّيل اثنتا عشرة ساعة ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، ومن غروب الشمس إلى غروب الشَّفَقِ غَسَقٌ، ولكلِّ ساعة ركعتان، وللغَسَق ركعة(1).

6 - عليُّ بن محمّد رفعه قال : قيل لأبي عبد الله(عليه السلام): لِمَ صار الرَّجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال : لأنَّ للكعبة ستّة حدود أربعة منها عن يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار(2).

7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النّوفليّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من تنفّل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة، فله عند الله ما شاء إلّا أن يتمنّى محرَّماً(3).

8 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ العبد يقوم فيقضي النافلة، فيعجب الرَّب ملائكته منه، فيقول: يا ملائكتي، عبدي يقضي ما لم أفترض عليه(4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : شرف المؤمن صلاته باللّيل، وعزُّ المؤمن كَفُّه عن أعراض الناس(5).

10 - أبو عليّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الصلاة وكلّ بها ملك ليس له عمل غيرها، فإذا فرغ منها قبضها ثمَّ صعد بها ، فإن كانت ممّا تُقْبَل قُبلت، وإن كانت ممّا لا تُقبل ، قيل له : ردِّها

ص: 482


1- «الحديث ضعيف، وهذا الاصطلاح لليل والنهار غير الإصطلاح الشرعي والعرفي معاً، ولعله من مصطلحات أهل الكتاب ، ذكر موافقاً لما تقرر عندهم، كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيراً عدم كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخلا في الليل ولا في النهار ، والمراد بغروب الشفق إما ذهاب الحمرة المغربية كما هو ظاهر الغروب، أو ذهاب الحمرة المشرقية، فيكون أول صلاة المغرب على المشهور أول الليل، وهو أظهر معنى »مرآة المجلسي 481/15 .
2- التهذيب 2 ، 5 - باب القبلة ، ح 9 بتفاوت يسير وظاهر عبارة الشيخ في كتبه الثلاثة المبسوط والخلاف والنهاية وجوب التياسر ولكن المشهور عند أصحابنا هو استحبابه
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة و ... ، ح 104 . وأخرجه عنه ، عن الحسن، عن فضالة، عن ابن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام)
5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 219 . والمقصود بعزّه رفعته في الدنيا والآخرة. وكفّه عن أعراض الناس : أي ترك الغمز في أعراضهم وسبهم وغيبتهم .

على عبدي، فينزل بها حتّى يضرب بها وجهه(1)، ثمَّ يقول: أفّ لك ما يزال لك عمل يعنيني(2).

11 - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريِّ، عن القدَّاح ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)فقال : يا رسول الله ، أُوْصِني ،فقال : لا تدع الصلاة متعمّداً، فإنَّ من تركها متعمداً فقد برئت منه مِلّة الإسلام(3).

12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن(عليه السلام)في قول الله عزّ وجلَّ :﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ﴾(4)قال : صلاة اللّيل(5).

13 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين، عن بعض الطالبيّين يلقب برأس المدرى قال : سمعت الرّضا(عليه السلام)يقول : أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان(6).

14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) لجبرائيل(عليه السلام): يا جبرائيل، أيُّ البقاع أحبُّ إلى الله عزّ وجلَّ؟ قال: المساجد، وأحبُّ أهلها إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها .

عبد الله

15 - عليُّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن بن عبد الرَّحمن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ما من يوم سحاب يخفى فيه على النّاس وقت الزَّوال ، إلّا كان من الإمام للشمس زَجْرَةً حتّى تبدو(7)، فيحتجّ على أهل كلِّ قرية ، من اهتمَّ بصلاته ومن ضيّعها.

267- باب مساجد الكوفة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي

ص: 483


1- بدل على تجسم الأعمال.
2- يُعَنّيني : من العناء وهو التعب.
3- لا بد من حمله على من تركها متعمداً لاعتقاده بعدم وجوبها. والحديث ضعيف على المشهور.
4- سورة الحديد / 27 .
5- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 220 . الفقيه 1 ، 65 - باب ثواب صلاة الليل، ح 3 . قوله تعالى : ألا ابتغاء رضوان الله : أي لكنهم ابتدعوها طلباً لمرضاة الله، فالاستثناء منقطع.
6- لمقصود بالنعلين العربيين وقد نص الأصحاب على استحباب الصلاة فيهما.
7- ضمير يرجع إلى الشمس والزجرة إنما تكون للغيم حتى ينكشف والملاحظ أن الشمس غالباً ما تظهر يوم الغيم عند الزوال. والحديث ضعيف على المشهور.

حمزة(1)أو عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إنَّ بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأمّا المباركة فمسجد غِنى ، واللهِ إنَّ قبلته لَقَاسِطة، وإنَّ طينته لطّيبة، ولقد وضعه رجلٌ مؤمن، ولا تذهب الدُّنيا حتّى تفجر منه عينان، وتكون عنده جنّتان، وأهله ملعونون، وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر، وهو مسجد السّهلة، ومسجد بالخمراء(2)، ومسجد جعفيّ، وليس هو اليوم مسجدهم ، - قال : دَرَس(3)- ، فأمّا المساجد الملعونة : فمسجد ثقيف، ومسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد بالخمراء(4)، بُنَي على قبر فرعون من الفراعنة(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس بن هشام، عن سالم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : جُدّدت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً لقتل الحسين(عليه السلام): مسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد سِماك، ومسجد شبث بن رِبعيّ(6).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى بالكوفة عن الصلاة في خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس، ومسجد جرير بن عبد الله البجليِّ، ومسجد سماك بن مخرمة، ومسجد شبث بن ربعيّ، ومسجد التيم(7).

وفي رواية أبي بصير : مسجد بني السيد، ومسجد بني عبد الله بن دارم، ومسجد غِنى ، ومسجد سِماك ، ومسجد ثقيف، ومسجد الأشعث.

268- باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة وفضل الصلاة فيه والمواضع المحبوبة فيه

1 - محمّد بن الحسن ؛ وعليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن

ص: 484


1- الشك من الراوي، ولا يوجد الترديد في التهذيب وإنما المذكور فيه : عن محمد بن مسلم .
2- في التهذيب : ومسجد الحمراء. ولعله باخمرا وهو موضع بين الكوفة وواسط .
3- دَرَس : أمَّحَت آثاره .
4- في التهذيب : ومسجد الحمراء. ويظهر أن بالحمراء مسجدين أحدهما مبارك وهذا ملعون .
5- التهذيب ،3 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و ...، ح ه . وغنى : - كما في القاموس - حي من عَطَفان. وقاسطة : أي مستقيمة لا انحراف فيها.
6- التهذيب 3، نفس الباب، ح 7. والأشعث هو ابن قيس. وجرير: هو ابن عبد الله البجلي، وسماك : هو ابن مخرمة، كما سوف يصرح به في الرواية التالية.
7- يعني عمرو بن عثمان الذي روى عنه سهل بن زياد .

محمّد بن عبد الله الخزَّاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال لي: يا هارون بن خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة ، يكون ميلاً؟ قلت : لا ، قال : فتصلّي فيه الصلوات كلّها؟ قلت : لا ، فقال : أَمَا لو كنتُ بحضرته ، لَرَجَوْتُ الّا تفوتني فيه صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع ؟ ما من عبد صالح ولا نبيّ إلّا وقد صلّى في مسجد كوفان، حتّى أنَّ رسول الله (ص) لمّا أسرى الله به ، قال له جبرائيل(عليه السلام)تدري أين أنت يا رسول الله الساعة أنت مقابل مسجد كوفان ، قال : فاستأذِنْ لي ربّي حتّى آتيه فأُصلّي فيه ركعتين، فاستأذن الله عزّ وجلَّ، فأذِنَ له، وإنَّ ميمنته لروضة من رياض الجنّة، وإنَّ وسطه لروضة من رياض الجنّة، وإنَّ مؤخّره لروضة من رياض الجنّة، وإنَّ الصلاة المكتوبة فيه لتعدل ألف صلاة ، وإنَّ النّافلة فيه لتعدل خمسمائة صلاة ، وإنَّ الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لَعِبَادَةٌ، ولو علم الناس ما فيه لأتَوْه ولو حَبْواً .

قال سهل : وروى لي غيرُ عمرو أنَّ الصَّلاة فيه لتعدل بحجّة، وأنَّ النافلة [فيه] لتعدل بِعُمْرَة (1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله من ولد أبي فاطمة، عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهليِّ(2) عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: جاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو في مسجد الكوفة فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فردَّ عليه فقال : جُعِلْتَ فِداك، إنّي أردت المسجد الأقصى(3)، فأردت أن أُسلّم عليك وأودِّعك، فقال له : وأيّ شيء أردت بذلك؟ فقال الفضل، جُعِلْتُ فداك، قال: فَبع راحلتك، وكُلْ زادك ، وصلِّ في هذا المسجد(4)، فإنَّ الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة، والنافلة عمرة مبرورة، والبركة فيه على اثني عشر ميلاً، يمينه يُمْن، ويساره مکراً(5)، وفي وسطه عين من دُهْن، وعين من لبن، وعين من ماء شراب للمؤمنين، وعين من ماء طهر للمؤمنين، منه سارت سفينة نوح ، وكان فيه نسر ويغوث ويعوق(6)، وصلّى فيه سبعون نبيّاً

ص: 485


1- التهذيب 3 ، 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و ... ، ح 8 إلى قوله : ولو حبوا. وكرره بدون الصدر إلى هذا المكان برقم 6 من الباب 10 من الجزء 6 من التهذيب .. والحديث ضعيف على المشهور، «ويمكن أن يكون المراد بميمنة الغري وبمؤخره مشهد الحسين(عليه السلام)»مرآة المجلسي 15 / 486 - 487 . أقول : والظاهر - بقرينة ذكر وسطه - أن المراد بالميمنة والمؤخرة نفس الجهة اليمنى من المسجد والجهة الخلفية منه أيضاً .
2- في التهذيب : ... عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله(عليه السلام).
3- أي زيارة المسجد الأقصى، أولى القبلتين.
4- يعني مسجد الكوفة .
5- فسر في بعض الروايات عن الصادق(عليه السلام)بأنه يعني منازل السلطان، وسوف يأتي .
6- أسماء أصنام كانت في الجاهلية، ويظهر أنها كانت أيضاً في زمن نوح(عليه السلام)، وقد ذكر بعض المفسرين أن الطوفان عفى عليها وأغرقها فأخرجها الشيطان لمشركي العرب فعبودها .

وسبعون وصيّاً أنا أحدهم، وقال بيده في صدره : ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إلّا أجابه الله وفرَّج عنه كُرْبَتَهُ(1).

3- محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سمعنه يقول : نِعْمَ المسجدُ مسجد الكوفة، صلّى فيه ألف نبيّ وألف وصيّ(2)، ومنه فار التنّور، وفيه نجرت السفينة ،ميمنته رضوان الله ، وسطه روضة من رياض الجنّة، وميسرته مَكْرُ، فقلت لأبي بصير: ما يعني بقوله مكر؟ قال: يعني منازل السلطان، وكان أمير المؤمنين(عليه السلام)يقوم على باب المسجد ثمَّ يرمي بسهمة فيقع في موضع التمّارين فيقول : ذاك من المسجد، وكان يقول : قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربیعه.

4 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عليِّ بن شجرة، عن بعض ولد ميثم قال : كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يصلّي إلى الأُسطوانة السابعة ممّا يلي أبواب كندة ، وبينه وبين السابعة مقدار ممرّ عَنْزٍ(3).

5 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أسباط قال : وحدِّثني غيره أنّه كان ينزل في كلِّ ليلة ستون ألف ملك يصلّون عند السابعة، ثمَّ لا يعود منهم ملك إلى يوم القيامة(4).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل ؛ وأحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم ، عن سفيان بن السمّط قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد، فعدَّ خمس أساطين، ثنتين منها في الظَّلال، وثلاثة في الصحن، فعند الثالثة مصلّى

إبراهيم(عليه السلام)، وهي الخامسة من الحائط ، قال : فلمّا كان أيّام أبي العباس(5)، دخل أبو عبد الله(عليه السلام)من باب الفيل، فتياسر حين دخل من الباب فصلّى عند الأُسطوانة الرّابعة وهي بحذاء الخامسة ، فقلت : أفتلك أُسطوانة إبراهيم(عليه السلام)؟ فقال لي : نعم(6):

ص: 486


1- التهذيب ، 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و ...، ح .9 والحديث مجهول
2- يمكن الجمع بين ما ورد هنا من ذكر الألف نبي والألف وصي وبين ما ورد في الحديث السابق من ذكر السبعين فيهما بحمل ما ورد في ذاك الخبر على الأشهر والأبرز من بين الأنبياء والأوصياء، أو لمن اطلع الناس على صلاته فيه منهم . والحديث ضعيف.
3- ممر عَنْز: كناية عن مقدار سجود الرجل، وقد قدر بممر عَنْز أو مريض عير. والحديث ضعيف.
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- يعني السفاح من ملوك العباسيين .
6- التهذيب 3 ،25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و . . . ، ح 10. والحديث مجهول.

7 - عليُّ بن محمّد، عن سهل، عن ابن أسباط رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: الأُسطوانة السابعة ممّا يلي أبواب كندة في الصحن مقام إبراهيم (عليه السلام)، والخامسة مقام جبرائيل(عليه السلام)(1) .

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرَّاج قال : قال معاوية بن وهب وأخذ بيدي ، وقال : قال لي أبو حمزة وأخذ بيدي قال : وقال لي الأصبغ بن نباتة وأخذ بيدي فأراني الاسطوانة السابعة فقال : هذا مقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: وكان الحسن بن عليّ(عليه السلام)يصلّي عند الخامسة، فإذا غاب أمير المؤمنين(عليه السلام)صلّى فيها الحسن(عليه السلام)، وهي من باب كندة(2)

9 -عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد الرحمن الحذَّاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر(عليه السلام): قال : مسجد كوفان روضة من رياض الجنّة، صلّى فيه ألف نبيّ وسبعون نبيّاً، وميمنته رحمة، وميسرته مكر، فيه عصا موسى، وشجرة يقطين(3)، وخاتم سليمان، ومنه فار التنّور، ونجرت السفينة، وهي صرّة بابل (4)ومجمع الأنبياء(عليهم السلام)(5).

269- باب مسجد السَّهْلَة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أبي داود، عن عبد الله بن أبان قال : دخلنا على أبي عبد الله(عليه السلام)فَسَأَلْنَا : أفيكم أحدٌ عنده عِلْمٌ عمّي زيد بن عليّ ؟ فقال رجل من القوم : أنا عندي علمٌ من عِلم عمّك، كنّا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق

ص: 487


1- التهذيب 6 ، 10 - باب فضل الكوفة والمواضع التي ...، ح 9.
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح .10 . واسم أبي إسماعيل السراج : عبد الله بن عثمان بن عمرو الفزاري .« قوله(عليه السلام): صلّي فيها : أي في الخامسة، إذ عند حضور والده(عليها السلام)كان يصلي خلفه، ويحتمل رجوع الضمير إلى السابعة أيضا» مرآة المجلسي 489/15.
3- أي شجرة يونس(عليه السلام)والتي تحدث عنها القرآن الكريم، بمعنى أن يكون منبتها هناك.
4- «قوله(عليهم السلام): وهي صرّة بابل: أي أشرف موضع منه ومجمع فوايده وخيرانه كما أن الصرة محل نفائس الس-ال ، وقيل : أي وسطه ولعله لأن الصرة تشدّ في الوسط ... وقيل : أي ارفع موضع منه . قال الجوهري : الصرار : الأماكن المرتفعة . . .» مرآة المجلسي 490/15 .
5- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و ... ، ح 11 وفيه : وجرت السفينة . . . ، بدل : ونجرت السفينة. والحديث مجهول.

الأنصاري إذ قال : انطلقوا بنا نصلي في مسجد السِّهلة، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): وفعل؟ فقال : لا، جاءه أمر فشغله عن الذِّهاب فقال : أما والله لو أعاذ الله به حَوْلاً لأعاذه، أما علمتَ أنّه موضع بيت إدريس النبيِّ(عليه السلام)، والّذي كان يخيط فيه، ومنه سار إبراهيم(عليه السلام)إلى اليمن بالعمالقة، ومنه سار داود إلى جالوت، وإنَّ فيه لصخرةً خضراء فيها مثال كلِّ نبيّ، ومن تحت تلك الصخرة أُخذت طينة كلِّ نبيّ، وإنّه لَمُناخُ الراكب، قيل: ومَن الراكب؟ قال: الخضر(عليه السلام)(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن عليِّ بن الحسن بن عليّ، عن عثمان، عن صالح بن أبي الأسود قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام)- وذكر مسجد السهلة - فقال : أما إنّه منزل صاحبنا إذا قام بأهله(2).

3 - عنه ، عن عمرو بن عثمان، عن حسين بن بكر ، عن عبد الرَّحمن بن سعيد الخزَّاز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : بالكوفة مسجد يقال له : مسجد السهلة، لو أنَّ عمّي زيداً أتاه فصلّى فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة ، فيه مناخ الراكب(3)، وبيت إدريس النبيِّ(عليه السلام)، وما أتاه مكروبٌ قطّ فصلّى فيه بين العشائين، ودعا الله ، إلّا فرَّج الله كُرْبَتَهُ(4).

وروي : أنَّ مسجد السّهلة حدُّه إلى الرُّوحاء .

هذا آخر كتاب الصلاة من كتاب فروع الكافي للشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ - رحمة الله عليه - ويتلوه كتاب الزكاة .

ص: 488


1- الحديث مجهول. والعمالقة : - كما في القاموس - قوم تفرقوا في البلاد من ولد عمليق بن لاوذ بن آدم بن سام .
2- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و . . . ، ح 12 . وفي سنده : علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن سيف عن ... الخ . والحديث مجهول .
3- قد مر في بعض الروايات المتقدمة أنه(عليه السلام)فسّر الراكب بالخضر(عليه السلام).
4- التهذيب ،3 ، نفس الباب ، ح 13 . وفيه بعد قوله(عليه السلام): مناخ الراكب قيل : ومن الراكب؟ ، قال : الخضر(عليه السلام). والحديث مجهول .

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

كتاب الزَّكاة

اشارة

(1)

270 - باب فَرْض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد الله(عليه السلام): أرأيت قول الله عزّ وجلَّ : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾(2)أكُلُّ هؤلاء يُعْطى وإن كان لا يعرف(3)؟ فقال : إنَّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يُقرُّون له بالطّاعة ، قال : قلت : فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة، لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنّما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدّين فيثبت عليه، فأمّا اليوم، فلا تعطِها أنت أصحابُك إلّا من يعرف، من وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون النّاس، ثمَّ قال : ﴿سهم المؤلّفة قلوبهم ،وسهم الرِّقاب﴾ ، عامُّ ، والباقي خاصُّ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا؟ قال : لا تكون فريضة فرضها الله عزَّ وجلَّ لا يوجد لها أهلٌ . قال: قلت : فإن لم تَسَعْهُم الصّدقات؟ فقال : إنَّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يَسَعُهُم ، ولو علم أنَّ ذلك لا يَسَعُهُم لزادَهُم، إنّهم لم يؤتَوا من قبل فريضة الله ، ولكن أُتوا من مَنْع من منعهم حقّهم، لا ممّا فرض الله لهم، ولو أنَّ النّاس أدُّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير(4).

ص: 489


1- الزكاة لغة بمعنى النمو والطهارة، ووجه المناسبة للمعنى الشرعي ظاهر، سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطرة .
2- صورة التوبة/ 60 . والعاملون على الزكاة هم السعاة في تحصيلها والجباة لها ولا فرق بين كونهم أغنياء أو : فقراء والمؤلفة قلوبهم : كانوا من قريش، وقيل: من أشرافهم وغيرهم من العرب، أسلموا ولم تصدق نياتهم، كان يتألفهم رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بالعطية من الزكاة والغارمون المستدينون في غير سرف ولا حرام ويعجزون عن الوفاء. وفي الرقاب : قيل هم المكاتبون .
3- أي لا يعرف الإمام الحق من أهل بيت النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)ولا يواليه.
4- التهذيب 4 ، 12 - باب أصناف الزكاة ، ح 2 بتفاوت يسير الفقيه 2 ، 1 - باب علة وجوب الزكاة ، ح 4 بزيادة في آخره وتفاوت قليل.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب ،عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): لمّا أنزلت آية الزكاة ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾(1)، وأُنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)مناديه فنادى في النّاس : إنَّ الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصّلاة، ففرض الله عزَّ وجلَّ عليهم من الذَّهب والفضّة، وفرض الصّدقة من الإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتّمر والزّبيب فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفَا لَهُمْ عمّا سوى ذلك ، قال : ثمَّ لم يفرض لشي من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تُقْبَلُ صلاتُكم ، قال : ثمَّ وجّه عمّال الصّدقة وعمّال الطسوق(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان ، عن رفاعة بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : ما فرض الله على هذه الأمّة شيئاً أشدُّ عليهم من الزّكاة، وفيها تهلك عامّتهم .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان وغير واحد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إِنَّ الله جلَّ وعزَّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم، ولولا ذلك لزادهم، وإنّما يؤتَوْنَ من مَنْع من مَنَعَهُمْ(3).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم؛ وأبي بصير وبريد وفُضَيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)قالا : فَرَضَ الله الزّكاة مع الصّلاة.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن مبارك العقرقوفيِّ قال، قال أبو الحسن(عليه السلام): إنَّ الله عزّ وجلّ وضع الزكاة قوتاً للفقرأ وتوفيراً لأموالكم(4).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ فرض الزكاة كما

ص: 490


1- سورة التوبة / 103 . وتتمة الآية: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ . ومعنى:﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ : أي أدْعُ لهم واستغفر، والخطاب للنبي(صلی الله علیه وآله وسلم)..
2- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح ا بتفاوت قليل وزيادة في آخره يحتمل أنها من الصدوق رحمه الله . والطسُوق - معرب عن الفارسية - جمع طشق : ما يوضع من الضريبة على الأرض، وهو من جملة الخراج .
3- الفقيه 1 ، 1 - باب علة وجوب الزكاة، ضمن ح 1 بتفاوت قليل. وأخرجه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام).
4- الفقيه 2 ، 1 - باب علّة وجوب الزكاة، ح 2 . وأبو الحسن عمو الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام).

فرض الصّلاة، ولو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانيةً لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به، ولو علم أنَّ الّذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أُتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة(1).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يُحْمَدون إلّا بأدائها، وهي الزكاة، بها حَقَنوا دمائهم وبها سُمُّوا مسلمين، ولكن الله عزَّ وجلَّ فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾(2)، فالحقُّ المعلوم من غير الزكاة، وهو شيء يفرضه الرّجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة مالِهِ، فيؤدّي الّذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم، وإن شاء في كلّ جمعة، وإن شاء في كلِّ شهر، وقد قال الله عزَّ وجلَّ أيضاً : ﴿وَأَقَرْضوا الله قَرْضاً حَسَناً﴾(3)، وهذا غير الزكاة، وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً: ﴿وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾(4)، والماعون أيضاً، وهو القرض يقرضه، والمتاع يُعيره، والمعروف يصنعه وممّا فرض الله عزّ وجلّ أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عزّ وجلّ :﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾(5)، ومن أدَّى ما فرض الله عليه، فقد قضى ما عليه، وأدَّى شكر ما أنعم الله عليه في ما له إذا هو حَمَدَه على ما أنعم الله عليه فيه، ممّا فضّله به من السعة على غيره، ولِمَا وفّقه لأداء ما فرض الله عزّ وجلّ عليه، وأعانه عليه.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال : كنّا عند أبي عبد الله(عليه السلام)ومعنا بعض أصحاب الأموال، فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله(عليه السلام): إنّ الزكاة ليس يُحْمَدُ بها صاحبها، وإنّما هو شيء ظاهر، إنّما حقن بها دمه وسُمّي بها مسلماً، ولو لم يؤدّها لم تُقْبَلْ له صلاة، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله، أما تسمع الله

ص: 491


1- الفقيه ،2 نفس الباب ، ح .1. والحديث صحيح. قوله(عليه السلام): وإنما يؤتي الفقراء ... الخ ، أي إن ما يبتلى به الفقراء من العوز والحاجة والمسكنة ليس سببه قصور الفريضة عن سد خلتهم وعوزهم وحاجتهم وإنما سببه منع أرباب الأموال عنهم ما فرضه الله للفقراء في أموالهم من الحقوق. وأشار إلى هذا المعنى في ذيل الحديث 2 من التهذيب 4 ، الزكاة ، 12 - باب أصناف أهل الزكاة كما تضمنه الحديث 4 من نفس الباب في الفروع 1.
2- سورة المعارج / 24 .
3- سورة الحديد / 18
4- سورة إبراهيم / 31 ومطلع الآية : قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة و... .
5- سورة الرعد / 21 .

عزّ وجلَّ يقول في كتابه : ﴿«وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ *لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾(1)قال : قلت : ماذا الحقُّ المعلوم الّذي علينا ؟ قال : هو الشيء يعلمه الرّجل في ماله يعطيه في اليوم، أو في الجمعة، أو في الشهر، قل أو كَثُر ، غير أنه يدوم عليه، وقوله عزّ وجلّ: ﴿ويمنعون الماعون﴾ (2)قال : هو القرض يُقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت يُعيره، ومنه الزكاة، فقلت له : إنَّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح إن نمنعهم؟ فقال : لا ، ليس عليكم جناحٌ إن تمنعوهم إذا كانوا كذلك، قال: قلت له :﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾(3)؟ قال: ليس من الزكاة، قلت: قوله عزّ وجلّ:﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾(4)؟ قال : ليس من الزكاة، قال: فقلت: قوله عزّ وجلّ : ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾(5)؟ قال : ليس من الزكاة، وصِلَتُك قرابَتَك ليس من الزّكاة .

10 - عليُّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قول الله عزّ وجلّ :﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾، أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرّجل يؤتيه الله الثروة من المال، فَيُخْرِجُ منه الألف والألفين والثلاثة آلاف، والأقّل والأكثر ، فَيَصِل به رحمة ويحمل به الكَلَّ(6)عن قومه .

11 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاريِّ قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : إنَّ رجلاً جاء إلى أبي عليِّ بن الحسين(عليه السلام)فقال له : أخبرني فقال له : أخْبِرْني عن قول الله عزَّ وجلّ : ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، ما هذا الحقّ المعلوم؟ فقال له عليُّ بن الحسين(عليه السلام): الحقّ المعلوم : الشيء يُخْرِجُهُ الرَّجل من ماله ليس من الزّكاة ولا من الصدقة المفروضتين، قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة، فما هو؟ فقال : هو الشيء يُخرجه الرَّجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقلَّ على قدر ما يملك ؛ فقال له الرَّجل : فما يصنع به؟

ص: 492


1- سورة المعارج / 24 و 25
2- سورة الماعون / 7. قيل : ويمنعون الناس منافع ما عندهم . وهنالك قول بأنه الزكاة الواجبة .
3- سورة الدهر / 8
4- سورة البقرة / 274
5- سورة البقرة / 271
6- الكَلّ : الثقل والشدّة. والحديث مجهول.

قال : يَصِلُ به رحماً ويقري به ضيفاً(1)، ويحمل به كَلَّا أو يصل به أخاً له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرَّجل : الله يعلم حيث يجعل رسالاته .

12 - وعنه ، عن ابن فضّال، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قوله عزّ وجلَّ :﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ قال : المحروم المُحارَف الّذي قد حُرِمَ كدَّيده في الشراء والبيع(2).

وفي رواية أُخرى(3)، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)أنّهما قالا : المحروم : الرَّجل الّذي ليس بعقله بأس، ولم يُبْسَط له في الرِّزق، وهو محارَف.

13 - عليّ بن محمّد، عمّن ذكره عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل قال : كنت عند أبي عبد الله(عليه السلام)، فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال : أُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة؛ ففي كلِّ ألف خمسةٌ وعشرون وأمّا الباطنة ؛ فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك(4).

14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجلٌ إلى أبي عبد الله

(عليه السلام)فقال له : يا أبا عبد الله ؛ فَرْضٌ إلى ميسرة ؛ فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): إلى غَلّة تدرك(5)، فقال الرَّجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤوبُّ(6)، قال : لا والله ، قال : فإلى عقدة(7)تباع، فقال: لا والله ، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): فأنت ممّن جعل الله له في أموالنا حقّاً ، ثمَّ دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه ،قبضة، ثمَّ قال له : اتّق الله ولا تُسْرف ولا تقتر، ولكن بين ذلك قواماً(8)، إنّ التبذير من الإسراف قال الله عزّ وجلَّ :﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾(9).

ص: 493


1- أي يكرمه ويطعمه. والحديث مجهول.
2- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 46 و 47 . والحديث الأول مجهول. والثاني ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 46 و 47 . والحديث الأول مجهول. والثاني ضعيف على المشهور.
4- الإيثار: تقديم الغير على النفس في كل شيء، والإستئثار: عكسه.
5- الغلة: الدخل من أي شيء كان . وكأن الرجل جاء وطلب قرضاً منه(عليه السلام)ولما كان لا بد للقرض من وفاء ، راح(عليه السلام)يستنطقه ليرى كيف سيفي مال القرض لو أخذه، وما هي الميسرة التي يعني . ولما وجد(عليه السلام)أنه لا يملك شيئاً لا فعلاً ولا قوة من غلة دار أو بستان أو بضاعة أو متاع عرف أنه فقير شرعي فأعطاه من حق الفقراء.
6- تؤوب : أي تجارة يرجع ريعها بعد نفاقها .
7- الأرض.
8- إشارة إلى قوله تعالى : والذين إذا أنفقوا لم يُشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً .
9- سورة الإسراء / 26 .

الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله(عليه السلام)مثل ذلك.

15 - أحمد بن محمّد بن عبد الله وغيره، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن عبد الله بن القاسم، عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله

(عليه السلام) لعمّار الساباطي : يا عمّار، أنت ربُّ مال كثير؟ قال: نعم، جُعِلْتُ فِداك ، قال : فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة؟ فقال : نعم ، قال : فتُخْرج الحقَّ المعلوم من مالك؟ قال : نعم ، قال : فَتَصِلُ قرابتك؟ قال: نعم، قال: وتَصِلُ إخوانك ؟ قال : نعم ، فقال : يا عمّار، إنَّ المال يفنى، والبدن يبلى، والعمل يبقى، والدَّيّان حي لا يموت يا عمّار، إنه ما قدَّمْتَ فلن يسبقك، وما أخرتَ فلن يلحقك(1).

16 - عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد ،عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال : قلت لأبي قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): قول الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾(2)؟ قال : الفقير: الّذي لا يسأل النّاس، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم ، فكلُّ ما فرض الله عزّ وجلَّ عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلُّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أنَّ رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً (3).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ،عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾(4)فقال : هي سوى الزكاة إنَّ الزكاة علانية غير سرّ(5).

18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن ،عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)أنّه سأله عن الفقير والمسكين ؟ فقال : الفقير الّذي لا يسأل، والمسكين الّذي هو أجهد منه ، الّذي يسأل(6).

ص: 494


1- الفقيه 1 ، 1 - علة وجوب الزكاة ، ح .5 . وكرر الشيخ الكليني رحمه الله هذا الحديث برقم 7 من باب فضل المعروف من الجزء 3 من الفروع . قوله (عليه السلام): فلن يسبقك : أي سوف يكون ملازماً لك في البرزخ إلى أن تبعث يوم القيامة . وقوله(عليه السلام): فلن يلحقك : لأن المال بالموت يخرج عن ملك صاحبه ويدخل في ملك الورثة بعد موته ولن يأخذ منه الميت شيء معه والديّان: هو الله سبحان.
2- سورة التوبة / 60 .
3- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 31 .
4- سورة البقرة / 271 .
5- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 32 .
6- «واختلف الأصحاب وغيرهم في أن الفقراء والمساكين هل هما مترادفان أو متغايران؟ فذهب جماعة منهم المحقق إلى الأول ، وبهذا الاعتبار جعل الأصناف سبعة، وذهب الأكثر إلى تغايرهما، ثم اختلف هؤلاء فيما يتحقق به التغاير ، فقيل إن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل والمسكين هو الذي يسأل، وقيل بالعكس ، وقيل : الفقير هو المزمن المحتاج، والمسكين هو الصحيح المحتاج ، وهو اختيار ابن بابويه ، وقيل بالعكس . وقيل : إن الفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له بلغة من العيش، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والجمل وابن البراج وابن حمزة وقيل بالعكس» مرآة المجلسي 12/16 .

19 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : ذكرت للرّضا(عليه السلام)شيئاً(1)، فقال : اصبر فإنّي أرجو أن يصنع الله ل--ك إن شاء الله ، ثُمَّ قال : فوالله ما أخّر الله عن المؤمن من هذه الدُّنيا خيرٌ له ممّا عجّل له فيها ؛ ثمَّ صغّر الدُّنيا وقال : أيُّ شيء هي ؟ ثمَّ قال : إِنَّ صاحب النعمة على خَطَر، إنّه يجب عليه حقوق الله فيها، والله إنّه لتكون علي النعم من الله عزَّ وجلَّ فما أزال منها على وَجَل - وحرِّك يده - حتّى أخرجَ من الحقوق الّتي تجب الله عليَّ فيها، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، أنت في قدرك تخاف هذا؟ قال : نعم ، فأَحْمَد ربّي على ما منَّ به عليُّ .

271- باب مَنْعِ الزكاة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾(2)فقال : يا محمّد، ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً، إلّا جعل الله عزَّ وجلَّ ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوِّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب، ثمَّ قال : هو قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يعني ما بخلوا به من الزكاة.

2 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن مسكان يرفعه، عن رجل، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: بينا رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) في المسجد إذ قال : قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتّى أخرج خمسة نفر فقال : اخْرُجوا من مسجدنا، لا تصلّوا فيه وأنتم لا تُزَكّون(3).

3 - يونس ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من منع

ص: 495


1- الظاهر أنه شكى له(عليه السلام)ضيق عيشه وقلة ذات يده .
2- سورة آل عمران/ 180 ويدل الحديث على تجسّم الأعمال يوم القيامة. والحديث صحيح . .
3- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 61 . الفقيه 2 ، 2 - باب ما جاء في مانع الزكاة ح 11 وأخرجه عن ابن مسكان عن أبي جعفر(عليه السلام). والحديث مجهول مرفوع .

قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قوله عزَّ وجلَّ(1): ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ *لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾(2).

وفي رواية أُخرى : ولا تقبل له صلاة(3)

4 - يونس ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كَرْم يمنع زكاة ماله ، إلّا قلّده الله تربة أرضه يُطَوّق بها من سبع أرضين إلى يَوم القيامة(4).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مالك بن عطيّة، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): دَمَان في الإسلام حلال من الله ، لا يقضي فيهما أحد حتّى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عزَّ وجلَّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة : الزَّاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه(5)

عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان ،عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطيّة، عن أبَان بن تغلب، عن أبي عبد الله(عليه السلام) نحوه(6).

6 - حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: ما من رجل أدّى الزكاة فنقصت من ماله، ولا مَنَعها أحد

ص: 496


1- سورة المؤمنون/ 99 - 100 .
2- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ، ح 59 الفقيه ،2 نفس الباب ح 7 ولا بد من حمله على ما لو كان منعه لها عن . ، انکار لوجوبها .
3- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح 60 . الفقيه ،2، نفس الباب، ح 10
4- الفقيه 2 نفس الباب، ذيل ح 1 بتفاوت وأخرجه عن حريز عن أبي عبد الله(عليه السلام) والمقصود بالكرم : شجر العنب ويقصد به في الحديث الزبيب لأنه أحد موضوعات الزكاة والواجبة.
5- الفقيه 2 ، نفس الباب ، ح 7 بدون قوله فيه : لا يريد عليهما بنية والحديث ضعيف على المشهور. ولا بد من تقييد الحكم بضرب عنق مانع الزكاة بما إذا كان منعه لها لإنكاره وجوبها من غير شبهة لأنها من ضروريات الدين فمانعها بهذا الشكل يحكم بردته إذا كان مسلماً فطرياً، دون ما إذا كان جاهلاً بالرجوب، أو كان مرتداً ملياً فإن الأول يعرف وجوبها فإن أنكارها مع ذلك ومنعها جرى عليه الحكم، كما أن الثاني بستتاب على قواعد الاستابة في المرتد الملي فإن تاب ودفعها فيه، وإلا نفّذ فيه حكم الله . اللهم إلا إذا قيل بأنه(صلی الله علیه وآله وسلم)يأتي بقواعد وأحكام جديدة في هذا المقام هي غير ما هو مقرر عندنا وفق قواعدنا واجتهادات أصحابنا رضوان الله عليهم.
6- الحديث مرسل .

فزادت في ماله(1).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عُبَيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ما من عبد يمنع درهماً في حقّه، إلّا أنفق اثنين في غير حقّه، وما رجل يمنع حقّاً من ماله، إلّا طوَّقه الله عزَّ وجلَّ به حيّة من نار يوم القيامة(2).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ملعون ملعون مال لا يُزَكّى(3).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن أبي الحسن(عليه السلام) - يعني الأول - قال : سمعته يقول : من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله(4).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مهران، عن ابن مسکان، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾(5)؟ قال : ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً، إلّا جعل الله له ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار يُطَوّق في عنقه، ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب، وهو قول الله عزّ وجلَّ : سَيُطَوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، قال : ما بخِلوا به من الزّكاة، (6).

11 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسين ،عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : من منع الزكاة سأل الرَّجعة عند الموت، وهو قول الله عزّ وجلَّ : ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ *لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾(7)

ص: 497


1- الفقيه ،2 ، 2 - باب ما جاء في مانع الزكاة ، ح 8 بتفاوت وروى في التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة، ح 63 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله(عليه السلام)عن أبيه(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله .
2- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح 62 بتفاوت يسير الفقيه ،2 نفس الباب ، ح 6 بتفاوت قليل، كما رواه صدر حديث في التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 24 . وسوف يأتي صدر حديث برقم 2 من الباب 297 من هذا الجزء من الفروع أيضاً.
3- الفقيه 2 ، نفس الباب ، ح 4 وأخرجه عن مسعدة عن الصادق(عليه السلام). هذا وسوف يكرر الكليني رحمه الله نفس هذا الحديث بنفس سند الفقيه برقم 13 من هذا الباب فانتظر وكون المال ملعوناً كناية عن عدم نموه وطهارته، أو كناية عن لعن صاحبه وبعده من رحمة الله سبحانه وتزكيته .
4- الفقيه 2 ، 1 - باب علة وجوب الزكاة، ح 8 مرسلاً . وأبو الحسن الأول هو الإمام موسى (عليه السلام).
5- سورة آل عمران / 180 .
6- الفقيه 2 ، 2 - باب ما جاء في مانع الزكاة ، ح 5 بتفاوت قليل. وقد مر هذا الحديث برقم 1 من هذا الباب بتفاوت يسير أيضاً.
7- راجع تخريجنا للحديث رقم 3 من هذا الباب وتعليقنا عليه.

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن حسّان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : صلاة مكتوبة خيرٌ من عشرين حجّة ، وحجّة خيرٌ من بيت مملوء ذهباً ينفقه في برّ حتّى ينفد ، قال : ثمَّ قال : ولا أفلح من ضيّع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً، فقلت : وما معنى خمسة وعشرين درهماً؟ قال : من منع الزكاة وُقفَتْ صلاتُهُ حتى يُزَكِّي(1) .

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال ملعونٌ ملعون مال لا يزكّى(2).

14 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عمّن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من منع قيراطاً من الزكاة فليَمُتْ إن شاء يهوديّاً أو نصرانيّاً(3).

15 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن النعمان، عن إسحاق قال: حدَّثني من سمع أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلّا بتضييع الزكاة، ولا يُصاد من الطيّر إلّا ما ضَيّع تسبيحه(4)

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عُقْبة، عن أيّوب بن راشد قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : مانع الزّكاة، يطوّق بحيّة قرعاء تأكل من دماغه، وذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾(5)

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : وجدنا في كتاب عليّ(عليه السلام): قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): إذا مُنِعَت الزكاةُ مَنَعَتِ الأرضُ بركاتِها .

18 - أبو عبد الله العاصميّ ، عن عليِّ بن الحسن الميثميِّ، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه أسباط بن سالم ، عن سالم مولى أبَان قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول : ما من طير يُصاد

ص: 498


1- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 64. وفيه : وما معنى خمسة وعشرين، بدون كلمة درهماً. الفقيه 2 ، 2 - باب ما جاء في مانع الزكاة ، ح 13 . قوله(عليه السلام): وقِفَت صلاته : أي لم تقبل وإن أتى بها تامة الأجزاء والشرائط لأن مرتبة القبول غير مرتبة الإجزاء .
2- راجع رقم 8 من هذا الباب وتعليقنا عليه
3- لا بد من حمله على من منعه إنكاراً لوجوب الزكاة من غير شبهة .
4- الفقيه 2 ، نفس الباب ، ح .14 . مرسلا والحديث هنا أيضاً مرسل .
5- الفقيه 2 ، نفس ،الباب ، ح .. والقرعاء والأقرع من الحيّات هو ما سقط شعر رأسه لطول عمره أو كثر سمّه .

إلّا بتركه التسبيح ، وما من مال يُصاب إلّا بترك الزكاة(1).

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن حريز قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله ، إلّا حبسه الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة بقاع قَرْقَر(2)، وسلّط عليه شِجاعاً(3)أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا مخلص له منه ، أمكنه من يده ، فقضمها(4)كما يقضم الفجل(5)، ثمَّ يصير طوقاً في عنقه، وذلك قول الله عزّ وجلّ :﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وما من ذي مال إبل أو أو بقر يمنع زكاة ماله ، إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كلّ ذات ظلف بظلفها، وينهشه كلِّ ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلّا طوّقه الله ربعة(6)أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة (7).

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ما حَبَسَ عبد زكاة فزادت في ماله(8).

21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من منع حقّاً الله عزَّ وجلَّ، أنفق في باطل مِثْلَيه.

22 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إنَّ الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم ، مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنْمُلَة(9)،معهم ملائكة يعبّرونهم تعبيراً شديداً ،يقولون: هؤلاء الّذين منعوا خيراً قليلاً من خير كثير، هؤلاء الّذين أعطاهم الله فمنعوا حقٌّ في أموالهم.

23 - عليُّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن عليِّ بن حديد، عن عثمان بن

ص: 499


1- رواه بالمعنى في الفقيه 2 ، 1 - باب علة وجوب الزكاة ضمن ح 6 . والحديث مجهول.
2- القاع القرقر : الأرض المطمئنة اللينة، والقاع الأملس. وفي بعض النسخ : قفر، بدل: قرقر .
3- الشجاع الحية، أو الذكر منها ، أو الخبيث منها، أو ضرب منها صغير.
4- القضم الأكل أو الكسر بأطراف الأسنان . أو أكل يابساً .
5- في بعض النسخ : الفحل بدل: الفجل
6- الربعة مفرد الرّيع والرياع، وهو المرتفع من الأرض، أو كل فج أو كل طريق أو الطريق المنفرج في الجبل، وقيل غير ذلك . والمقصود بها هنا تربة أرضه التي كان قد منع زكاة غلتها مما يجب فيه الزكاة .
7- الفقيه 2 ، 2 - باب ما جاء في مانع الزكاة ، ح 1 بتفاوت يسير والحديث حَسَنٌ .
8- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 63 وفيه الزكاة، بدل: زكاة .
9- أي قدر أنملة والأنملة : عقد الأصبع.

رشید، عن معروف بن خرَّبوذ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إنَّ الله عزّ وجلَّ قَرَنَ الزَّكاة بالصّلاة فقال:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ و﴾(1)، فمن أقام الصّلاة ولم يؤتِ الزكاة لم يُقِم الصّلاة(2).

272- باب العّلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال : قيل لأبي عبد الله(عليه السلام): لأيِّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلِّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ جعلها خمسة وعشرين، أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج النّاس زكاة أموالهم ما احتاج أحدا(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن سملة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد عن عليِّ بن إسماعيل الميثميِّ، عن حبيب الخثعميِّ قال : كتب أبو جعفر المنصور إلى محمّد بن خالد -وكان عامله على المدينة - أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزّكاة من المائتين، كيف صارت وزن سبعة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، وأمره أن يسأل - فيمن يسأل - عبد الله بن الحسن، وجعفر بن محمّد(عليه السلام) قال : فسأل أهل المدينة، فقالوا : أدركنا مَن كان قَبلَنا على هذا ،فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمّد(عليه السلام)، فسأل عبد الله بن الحسن، فقال : كما قال المستفتَوْنَ من أهل المدينة قال: فقال : ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال : إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)جعل في كلِّ أربعين أُوقية أُوقيةٌ، فإذا حَسَبْتَ ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستّة ، وكانت الدَّراهم خمسة دوانيق، قال حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال : من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أُمّك فاطمة، قال : ثمَّ انصرف، فبعث إليه محمّد بن خالد : إبعَثْ إليَّ بكتاب فاطمة(عليه السلام)، فأرسل إليه أبو عبد الله(عليه السلام): إنّي إنّما أخبرتك أنّي قرأته، ولم أخبرك أنّه عندي، قال حبيب : فجعل محمّد بن خالد يقول لي : ما رأيتُ مثلَ هذا قطا(4).

ص: 500


1- سورة البقرة 43 وفي كثير من الآيات .
2- الفقيه ،2 ، نفس الباب ، ح 2 بتفاوت يسير في آخره
3- الحديث صحيح. وقد دل الحديث على أن التقدير الشرعي في كل شيء إنما هو منبعث عن علم الله وحكمته فيما يصلح شأن الخلق وما هو أوفق بهم، وأن هذا المقدار من الزكاة في المال إنما هو مطابق لما سيكون من فقير ومنسجم مع ما سوف يكون عليه الأغنياء من نسبة إلى المجتمع ، كما سوف يصرّح به في رواية آتية في هذا الباب وهو أن نسبة الفقراء والمساكين هي خمسة وعشرون من كل ألف.
4- الحديث ضعيف. والأوقية أربعون درهماً. وإنما صارت في عهده(عليه السلام)على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة دراهم لتغير وزن الدرهم المضروب، وهذا هو سبب استفسار أبي جعفر المنصور ولم يكن يعلمه .

3 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن حفص، عن صباح الحذّاء، عن قثم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : جُعِلْتُ فداك أخْبِرْني عن الزكاة كيف صارت من كلِّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر، ما وجهها؟ فقال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ خلق الخلق كلّهم ، فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم، فجعل من كلِّ ألف إنسان خمسة وعشرين مسكيناً، ولو علم أنَّ ذلك لا يَسَعُهُمْ لزادهم، لأنّه خالقُهُم وهو أعْلَمُ بهم(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيد، عن يونس، عن جعفر الأحول قال : سألني رجلٌ من الزَّنادقة فقال : كيف صارت الزّكاة من كلِّ ألف خمسةً وعشرين درهماً؟ فقلت له: إنّما ذلك مثل الصّلاة، ثلاث وثنتان وأربع، قال : فقبل منّي ، ثمَّ لقيتُ بعد ذلك أبا عبد الله(عليه السلام)فسألته عن ذلك؟ فقال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلِّ ألف خمسة وعشرين، ولو لم يكفهم لزادهم ، قال : فرجعت إليه فأخبرته ، فقال : جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز، ثمَّ قال : لو أنّي أعطيتُ أحداً طاعةٌ لأعطيت صاحب هذا الكلام(2).

273- باب ما وضع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وعلى أهل بيته الزكاة عليه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ؛ ويريد بن معاوية العجليّ ؛ وفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)قالا : فرض الله الزكاة مع الصّلاة في الأموال، وسنّها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)في تسعة أشياء ، - وعفا رسول الله عمّا سواهنّ- : في الذَّهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب، وعفا عمّا سوى ذلك(3).

ص: 501


1- الفقيه 2 ، 1 - باب علة وجوب الزكاة، ح 9 وروى ذيله بتفاوت مرسلاً والحديث مجهول .
2- الحديث صحيح. وأبو جعفر الأحول هو ابن النعمان وكان من متكلمي الشيعة ووجوههم وكان كثير الجدال الزنادقة في عصره وكانوا كثراً، ويظهر أن الزنديق عرف بأن صاحب هذا الجواب هو الإمام الصادق(عليه السلام)وكان يعلم بأنه حجة الله في أرضه وأن عليه أن ينقاد له ولكنه آثر العمى على الهدى فجحده مع استيقان نفسه به .
3- التهذيب 4 ، 1 - باب ما تجب فيه الزكاة ، ح.5 الاستبصار 2 ، 1 - باب ما تجب فيه الزكاة، ح ه . ووجوب الزكاة في هذه الأصناف التسعة مجمع عليه بين المسلمين كما ذكر في التذكرة والمنتهى وغيرهما. بل في الجواهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين، وحكى الشيخان والسيدان والفاضلان عدم وجوبها في غير هذه الأصناف وأن استحبت الزكاة في ذلك الغير في الجملة. هذا وقد ذهب ابن الجنيد من قدماء الأصحاب إلى وجوبها في كل ما يدخل القفيز من الحبوب في أرض العشر، وهذا ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن أيضاً مضافاً إلى وجوبها في الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر. بل ذهب البعض إلى وجوبها في كل ما تنبت الأرض من المكيل والموزون وذلك استناداً إلى روایات حملت على التقية أو الاستحباب والله العالم .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرميِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشّعير والتّمر والزبيب والذّهب والفضّة والإبل والبقر والغنم . وعفا عمّا سوى ذلك(1)

قال يونس : معنى قوله : إنَّ الزّكاة في تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : إنّما كان ذلك في أوَّل النبوَّة، كما كانت الصّلاة ركعتين، ثمَّ زاد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فيها سبع ركعات، وكذلك الزكاة، وضعها وسنّها في أوَّل نبوَّته على تسعة أشياء ، ثمَّ وضعها على جميع الحبوب.

274- باب ما يُزَكّى من الحبوب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته(عليه السلام)عن الحبوب ما يُزَكّى منها؟ قال : البُرُّ والشّعير والذرّة والدّخن والأَرُز والسُّلت والعدس والسِمْسِم ، كلُّ هذا يُزَكّى وأشباهه(2).

2 - حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)مثله ، وقال : كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض، إلّا ما كان في الخضر والبقول، وكلُّ شيء يفسد من يومه(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن

ص: 502


1- التهذيب 4 نفس الباب، ح .6 . الاستبصار 2 ، نفس الباب، ح6. والحديث مجهول. وقال الشهيد في الدروس : قول يونس وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب، شاذ... الخ .
2- التهذيب 4 ، 1 - باب ما تجب فيه الزكاة ، ح .. وكرره برقم 1 من الباب 17 من نفس الجزء الاستبصار 12 - باب ما تجب فيه الزكاة، ح 7 والحديث مضمر في الجميع والدّخن هو الجاورس - كما في الصحاح .. والسُّلْت : ضرب من الشعير ليس له قشر كالحنطة، يكون بالحجاز - كما في المغرب .
3- التهذيب 4 ، 17 - باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة، ح 2 . الأوساق : جمع الوَسْق، ستون صاعاً، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ - هكذا في النهاية لابن الأثير 185/5 . وأما على ما هو المشهور عندنا من أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي فمقداره خمسمائة وأربعون رطلاً .

علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، وروي عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : وضع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الزّكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتّمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل. وعفا رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عما سوى ذلك ؛ فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك، فقال وما هو ؟ فقال له : الأرز فقال أبو عبد الله(عليه السلام): أقول لك : إن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك وتقول : عندنا أرز، وعندنا ذرّة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)؟ فوقع(عليه السلام): كذلك هو، والزكاة على كلِّ ماكيل بالصاع(1).

وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه سأله عن الحبوب؟ فقال: وما هي ؟ فقال : السّمسم والأرز والدّخن، وكل: هذا غلّة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): في الحبوب كلّها زكاة .

4 - وروى أيضاً عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشّعير والتّمر والزَّبيب ، قال : فأَخْبِرْني جُعِلْتُ فِداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة؟ فوقّع(عليه السلام): صَدَقوا، الزّكاة في كلِّ شيء، كِيلَ.

5 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، ، عن محمّد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنَّ لنا رطبة ،وأرزاً، فما الّذي علينا فيها؟ فقال(عليه السلام): أمّا الرّطبة فليس عليك فيها شيء، وأمّا الأرز، فما سَقَتْ السّماء بالعُشْر ، وما سُقي بالدَّلو فنصف العُشْر من كلِّ ما كِلْتَ بالصّاع(2)، أو

قال : وكيل بالمكيال .

6 - حميد بن زياد، عن أحمد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبَان، عن أبي مريم(3)، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحَرْث، ما يزكّى منه ؟ فقال : البُرُّ والشّعير والذُّرَة والأرز والسّلت والعدس، كلُّ هذا ممّا يزكّى ، وقال : كلُّ ماكيل بالصّاع فبلغ الأَوساق فعليه الزَّكاة(4).

275- باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخُضَر وغيرها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن

ص: 503


1- التهذيب 4، 1 - باب ما تجب فيه الزكاة ، ح 11 . الاستبصار 2 ، نفس الباب، ح 11
2- الشك من الراوي .
3- هذا هو الأنصاريّ، واسمه عبد الغفّار بن القاسم .
4- التهذيب 4 ، 1 - باب ما تجب فيه الزكاة ، ح 8 الاستبصار ،2 ، 1 - باب ما تجب فيه الزكاة، ح 8 .

أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس على البُقول، ولا على البطّيخ وأشباهه زكاة، إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقى عندك سَنَةٌ(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه سئل عن الخُضَر، فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتّى يحول عليه الحَوْل(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما في الخُضَر؟ قال : وما هي ؟ قلت القَضْبا (3)والبطّيخ ومثله من الخضر ؟ قال : ليس عليه شيء، إلّا أن يباع مثله بمال، ويحولَ عليه الحَوِّل ففيه الصّدقة، وعن الغَضَا(4)من الفُرسُك(5)وأشباهه فيه الزكاة؟ قال : لا ، قلت : فثمنه؟ قال : ما حال عليه الحَوْل من ثمنه فَزَكّه(6).

4- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الأشنان(7)، فيه زكاة، فقال: لا.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتديِّ قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن القطن والزعفران، عليهما زكاة؟ قال : لا.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)؛ في البستان تكون فيه من الثّمار ما لو بيع كان مالاً ، هل فيه صدقة ؟ قال : لا .

ص: 504


1- التهذيب 4 ، 18 - باب حكم الخضر في الزكاة، ح .. وأخرجه عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام).
2- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح .. هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى القول باستحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله. طبعاً مع وجوبها في المعروفة .
3- في التهذيب : القصب والقضب : كل ما اقتضب وأكل طرياً - قاله في المجمع -
4- الغضاة: جمع غض، وشيء غضيض : أي طريّ.
5- الفُرسّك : : هو الخوخ، أو ضرب منه أحمر. أو ما ينفلق عن النواة - قاله الفيروزآبادي-.
6- التهذيب 4، 18 - باب حكم الخضر في الزكاة، ح 4 بتفاوت .
7- الأشنان : الحُرْض . نبات معروف .

276- باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحَرْث

1 - أبو عليّ الأشعريُّ(1) عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الزّكاة في الزبيب والتّمر؟ فقال : في كلّ خمسة أوساق وسَق، والوَسْق ستّون صاعاً، والزّكاة فيهما سواء، فأمّا الطّعام فالعُشْر فيما سَقَت السماء، وأمّا ما سقي بالغَرَب والدَّوالي فإنّما عليه نصف العُشْر(2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أَشْيَم، عن صفوان بن يحيى ؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، وما سار فيها أهلُ بيته فقال: من أسلم طوعاً تُرِكَت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ممّا سَقَت السّماء والأنهار ، ونصفُ العشر ممّا كان بالرَّشا فيما عمروه منها ، وما لم يَعْمُرُوه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يَعْمُرُه ، وكان للمسلمين؛ وعلى المتقبّلين في حصصهم العُشْرُ ونصف العُشْر، وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزّكاة وما أُخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالّذي يرى، كما صنع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بخيبر، قَبّل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والنّاس(3)يقولون : لا يصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصفُ العُشر في حصصهم ، وقال : إنَّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصفُ العُشر، وإنَّ أهل مكّة دخلها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عنْوَةً فكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطّلقَاء(4).

ص: 505


1- هو شيخ الكليني رحمهما الله ، واسمه أحمد بن إدريس بن أحمد
2- التهذيب 4، 4 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمرو . . . ، ح ه . الاستبصار 2 ، 7 - باب المقدار الذي يجب فيه الزكاة من الحنطة و ...، ح 8 والغرب - كما في المجمع - الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء، والدلو العظيمة. هذا، ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا، بل ادعي نفي الخلاف فيه بين المسلمين هو أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر فيما سقي بواسطة الدوالي والنواضح والدلو والرَّشا وشبهها ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك بنحو المناصفة فزكاته العشر في نصف وفي نصفه الآخر نصف العشر ومع غلبة الصدق لإحدى الكيفيتين فالحكم تابع للغالب. وأما فيما يتعلق بمقدار النصاب في الغلات فهو عند أصحابنا كما ورد في بعض الروايات المتقدمة خمسة أوسق فلا تجب الزكاة فيما نقص ولو يسيراً كما تجب فيما زاد عنه ولو يسيراً أيضاً، يقول الشهيدان ونصابها الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ... الفان وسبعمائة رطل بالعراقي أصله خمسة أوسق ومقدار الوسق ستون صاعاً والصاع تسعة أرطال بالعراقي ومضروب ستين في خمسة ثم في تسعة تبلغ ذلك، وتجب الزكاة في الزايد عن النصاب مطلقاً وأن قل بمعنى أنه ليس له إلا نصاب واحد ولا عفر فيه .
3- يعني بالناس فقهاء المخالفين.
4- التهذيب 4 ، 34 - باب الخراج وعمارة الأرضين ح 1 . وذكره برقم 8 من الباب 10 من نفس الجزء بتفاوت الاستبصار 2 ، 11 - باب أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج ... ، ح 4 والرشا: جمع أرشية، وهو الحبل.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ،جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله

(عليه السلام) في الصّدقة فيما سقت السّماء والأنهار إذا كان سَيْحاً(1)، أو كان بعلا العُشْرُ ، وما سقت السّواني(2)والدوالي أو سُقي بالغَرَب فنصفُ العشر.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّهما قالا له هذه الأرض التّي يزارع أهلها، ما ترى فيها ؟ فقال : كلُّ أرض دفعها إليك السّلطان، فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الّذي قاطَعَكَ عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العُشْر، إنّما عليك العُشْر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك(3).

5- عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ، عن سعد بن سعد الأشعريِّ قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن أقلِّ ما يجب فيه الزكاة من البُرِّ والشعير والتمر والزبيب؟ فقال : خمسة أوساق بوَسق النبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)فقلت: كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعاً، قلت : فهل على العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم، إذا خَرَصَهُ أخرج زكاته(4).

6 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: فيما سقت السماء والأنهار ، أو كان بَعْلاً العُشْرُ، وأمّاما سقت السواني والدَّوالي فنصفُ العُشْر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تُسقى بالدَّوالي ثمَّ يزيد الماء فتُسقى سَيْحاً؟ فقال : وإنَّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم ، قال : النّصف والنّصف، نصفٌ بنصف

ص: 506


1- السَّيح : هو الماء الجاري على وجه الأرض.
2- السواني : كما في الصحاح - جمع سانية، وهي الناقة الناضحة .
3- التهذيب 4 ، 10 - باب وقت الزكاة، ح5 الاستبصار ،1 نفس الباب، ح 1. والمقاسمة : ما يأخذه هي السلطان من حصه من حاصل الأرض. هذا ومما لا خلاف فيه ولا أشكال بين أصحابنا على أن الزكاة إنما تجب بعد ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة قال في المعتبر خراج الأرض يخرج وسطاً ويؤدي زكاة ما بقي إذا بلغ نصاباً إذا كان المسلم وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام .. ...». ومثله ما في المنتهى أيضاً. بل في كلمات كثير من أصحابنا أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم الخراج أيضاً، ولذا قال صاحب جامع المقاصد: «المراد بحصة السلطان خراج الأرض وقسمتها». وفي الحدائق : «المراد بخراج السلطان وحصته هو ما يؤخذ من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل، وأن سمي الأخير مقاسمة» .
4- هذا والذي عليه بعض الأصحاب هو أن الزكاة إنما تتعلق بالغلات والثمار وقت صدق الاسم عليها حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبياً، وهو الذي اختاره المحقق في كتبه الثلاثة، وهو ما حكاه العلامة في المنتهى عن والده رحمه الله ، وحكاه الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد ولكن الأكثر ومنهم الشيخ على أن الوجوب إنما يتعلق بالحبوب إذا اشتدت، وبالثمار إذا بدا صلاحها.

العُشْر ، ونصف بالعُشْر ، فقلت : الأرض تُسقى بالدَّوالي ثمَّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سَيْحاً؟ قال : وفي كم تسقى السقية والسقيتين سَيْحاً؟ قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة، وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر، سبعة أشهر ، قال : نصفُ العُشْر(1).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن التمر والزَّبيب ما أقلُّ ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوساق، ويترك معافارة وأمّ جعرور لا يزكّيان وأن كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل يَنْظُرُه فيترك ذلك لعياله(2).

277- باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ؛ وعُبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدَّقها، فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده، إلّا أن يُحَوِّله مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحَوْلُ عنده فعليه أن يزكّيه، وإلّا فلا شيء عليه، وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيه صدقة العُشْر، فإذا أداها مرَّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتّى يحوِّله مالاً ويَحُولَ عليه الحَوْلُ وهو عنده(3).

278- باب زكاة الذهب والفضة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : في كلِّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة، وإن نقص فليس

ص: 507


1- التهذيب 4 ، 4 - باب زكاة الحنطة والشعير و ...، ح .8. الاستبصار 2 ، 7 - باب المقدار الذي يجب فيه الزكاة من الحنطة و . . . ، ح ه وفيهما وقد مكث ...، بدل: وقد مضت.
2- التهذيب 4 ، نفس الباب، خ 14. الاستبصار 2 ، نفس الباب، ح 14 وفيه إلى قوله، خمسة أوساق . وفيهما : ينظره، بدل : ينظره. والمعافارة وأم جعرور صنفان من رديء التمر.
3- التهذيب 4 ، 10 - باب وقت الزكاة، ح 14 . وما تضمنه هذا الحديث من حكم وهو وجوب الزكاة مرة واحدة في الحرث متفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم ، وقد استندوا إلى هذا الحديث، قال ذلك صاحب المدارك رضوان الله عليه .

عليك زكاة، ومن الذَّهب من كلِّ عشرين ديناراً نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شيء(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله(عليه السلام)فقال : إنّي رجل صايغ أعمل بيدي، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحَوْلُ فإنَّ عليها الزكاة(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عليِّ ابن عقبة ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام) قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذَّهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال، إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعةً وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار، إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة(3).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن عُيَيْنَة ، ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ، ففي كلِّ أربعة دنانير عُشْرُ دينار.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الذَّهب كم فيه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة(4).

ص: 508


1- التهذيب 4 ، 3 - باب زكاة الفضة، ح2
2- واعتبار الحول في وجوب الزكاة في النقدين مجمع عليه عند أصحابنا رضوان الله عليهم .
3- التهذيب4 ، 2 - باب زكاة الذهب ، ح .. الاستبصار ،2، 6 - باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة،ح 1 هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه مما يشترط وجوب الزكاة به في النقدين الذهب والفضة بلوغهما النصاب، وفي الذهب نصابان الأول: عشرون دينارا، فلا تجب فيما دونها بلا خلاف بينهم والمشهور شهرة عظيمة بل عن التذكرة والسرائر والمنتهى الإجماع على وجوب الزكاة فيها إذا بلغها ومقدارها نصف دينار والدينار مثقال شرعي. وإن كان قد نسب إلى جماعة من أهل الحديث عندنا كابني بابويه في الرسالة والمقنع أن النصاب الأول أربعون دنياراً وفيها دينار استناداً إلى بعض النصوص التي أعرض عنها جمهور الأصحاب والنصاب الثاني : هو أربعة دنانير إجماعاً - إلا ما عن المختلف من نسبة الخلاف فيه إلى علي بن بابويه - وزكاته ربع العشر أي من كل أربعين واحد وليس فيما زاد عن العشرين شيء حتى يزيد أربعة دنانير، كما أنه ليس شيء بعد هذه الأربعة إلا إذا بلغ أربعة أخرى وهكذا دواليك. هذا كله في الذهب. وأما الفضة ففيها أيضاً نصابان. الأول : مائتا درهم وفيه خمسة دراهم بلا خلاف ولا إشكال بل ادعي الإجماع عليه من أصحابنا . الثاني : أربعون درهماً وفيها درهم بلا خلاف أيضاً ولا إشكال بل ادعي الإجماع صريحاً وظاهراً عليه كسابقه . وكلما زاد أربعون ففيها درهم بلغ ما بلغ .
4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 16 . الاستبصار 2 ، نفس الباب ، ح 4. وقد حمل على زمان كانت قيمة الدينار فيه عشرة دراهم فيتحقق النصاب الأول للذهب وهو عشرون ديناراً. والحديث حَسَنٌ.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام): في كم وضع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الزكاة ؟ فقال : كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زكاة فيها ؛ وفي الذَّهب، ففي كلِّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقصت فلا زكاة فيها .

7 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)عن الذَّهب والفضّة، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : مائتا درهم، وعِدْلُها من الذَّهب، قال : وسألته عن النُيِّف، والخمسة والعشرة؟ قال : ليس عليه شيء، حتّى يبلغ أربعين، فيعطى من كلِّ أربعين درهماً درهم.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال : قلت :له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء؟ فقال: إذا اجتمع الذَّهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لإنَّ عين المال الدَّراهم، وكلّما خلا الدَّراهم من ذهب أو متاع فهو عَرَضَ مردود [ذلك] إلى الدَّراهم في الزكاة والدِّيات(1).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصّايغ قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخاری، فرأيت فيها دراهم تُعمَل، ثلث فضة، وثلث مس، وثلث رصاص، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها وأنْفِقُها؟ قال: فقال أبو عبد الله(عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم ، فقلت : أرأيتَ إن حال عليها الحَوْلُ وهي عندي ، وفيها(2) ما يجب عليّ فيه الزكاة، أزكّيها؟ قال: نعم، إنّما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا يُنْفَق فيها مثلُها فبقيت عندي حتّى يحولَ عليها الحول أُزكّيها؟ قال: إن كنتَ تعرف أنَّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة، فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة، ودع ما سوى

ص: 509


1- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح .. الاستبصار 2 ، 20 - باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن ... ، ح 3 . وحمله الشيخ في التهذيب تارة على ارجاع الضمير في (فبلغ) إلى الفضة دون الذهب واخرى على أنه(عليه السلام)أراد : كل واحد من الذهب والفضة إذا بلغ مائتي درهم. أقول: وهذا خلاف المشهور وأما في الاستبصار فحمله تارة على التقية وأخرى على ما إذا كان قصده الفرار من الزكاة. وأما المجلسي في مرآته 33/16 ، فحمله إما على الاستحباب، أو على زكاة التجارة بقرينة ذكر المتاع في الحديث. هذا، والحديث مجهول.
2- أي فيها من الفضة الخالصة مقدار النصاب .

ذلك من الخبيث، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة، إلّا أنّي أعلم أنَّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال : فاسبكها حتّى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث، ثمَّ يزكّى ما خلص من الفضة لسنة واحدة(1).

279- باب أنه ليس على الحُلى وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحليِّ ، فيه زكاة؟ قال : لا.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان، عن محمّد بن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحلي ، فيه زكاة؟ قال :لا(2) .

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحليِّ ، أيُزَكّى ؟ فقال : إذاً لا يبقى منه شيء(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رِفاعة قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)- وسأله بعضهم عن الحليِّ فيه زكاة - ؟ فقال: لا، ولو بلغ مائة ألف(4).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين. عن أخيه الحسين، عن عليِّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الّذي لا يعمل به

ص: 510


1- الحديث مجهول. هذا، والدراهم المغشوشة، نص أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم وجوب الزكاة فيها إلا إذا بلغت فضتها نصاباً وكذلك ذَهَبُها ، ولكن إذا جهل مقدار ما فيها من الذهب أو الفضة، فهل يجب سبكها - أي إذابتها وصهرها لعزل الفضة عن غيرها - أم لا؟ نص العلامة في التذكرة على عدم الوجوب، وذلك لأنه لم يؤمر بسبكها ولا بالاخراج منها ولا من غيرها لأن بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله، فأصالة البراءة لم يعارضها شيء، وقريب من هذا قاله في المعتبر.
2- التهذيب 4 ، 2 - باب زكاة الذهب ، ح 9 . الاستبصار 2 ، 3 - باب زكاة الحليّ ، ح 2 .
3- لاحظ التخريج السابق. هذا، ومما أجمع عليه أصحابنا، وحكى هذا الإجماع كثيرون، على عدم وجوب الزكاة في الحلي، اللهم إلا إذا كسرها وصاغها حلياً ليفر بذلك من الزكاة فتجب الزكاة فيها على مذهب الشيخ وجماعة، والمشهور عدم وجوبها فيها أيضاً نعم نصوا على استحباب إخراج زكاتها بعد مضي الحول
4- التهذيب 4 ، 2 - باب زكاة الذهب ، ح .8 وكرره برقم 11 من الباب 29 من نفس الجزء . الاستبصار 2 ، 3 - باب زكاة الحلي ، ح 1. وفيهما وأن بلغ ..

ولا يقلّب؟ قال: يلزمه الزكاة في كلِّ سنة ، إلّا أن يُسْبَكَ(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : زكاة الحليِّ عاريته(2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : إنَّ أخي يوسف وَلِيَ لهؤلاء القوم أعمالاً أصاب فيها أموالاً كثيرة، وإنّه جعل تلك الأموال حُليّاً أراد أن يفرّ بها من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحليِّ زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله ، أكثر ممّا يخاف من الزكاة(3).

8- حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن عليِّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم،(عليه السلام)قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقي نحواً من سنة، أنزكّيه؟ قال : لا ، كلُّ ما لم يَحُلْ عليه عندك الحَوْلُ فليس عليه فيه زكاة، وكلُّ ما لم يكن رِكازاً فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الرِكاز؟ قال : الصّامت المنقوش، ثمَّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونُقار الفضّة شيء من الزكاة(4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا أنّه قال : ليس في التِبْر زكاة، إنّما هي على الدَّنانير والدَّراهم (5).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ؛ وبكير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كَثُر (6).

ص: 511


1- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ح 5 ولا ذكر لعلي بن يقطين في السند الاستبصار 2 ، 2 - باب الزكاة في سبائك ه الذهب والفضة ، ح 3 بتفاوت يسير هذا، وقد اجمع أصحابنا على اشتراط وجوب الزكاة في النقدين أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة فلا زكاة في التبر ولا في سبائك الذهب والفضة ولا في نقارها وقوله في الحديث : ولا يقلب: أي ولا يُتّجرَ به.
2- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح 10 . وفي ذيله : أن يُعار الاستبصار 2 ، 3 - باب زكاة الحلي ، ح 3 وفي ذيله :إعارته .
3- التهذيب ،4 ، نفس الباب، ح 14 . الاستبصار 2 ، نفس الباب ، ح 7 وقوله : وَليَ لهؤلاء : يقصد بهم سلاطين الجور.
4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح ل . الاستبصار 22 - باب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، ح 1 . والذيل فيهما : ... ونقار الفضة زكاة والنقار : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الفضة .
5- التهذيب 4 ، 2 - باب زكاة الذهب، ح 4 . الاستبصار 2 ، 2 - باب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، ح 2 . والتّبْر: فتات أو برادة الذهب والفضة قبل صياغته أو سبكه .
6- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 12 . الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح2.

280- باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة

1 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين ،عن سدير الصيرفيّ قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : ما تقول في رجل كان له مالٌ فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحَوْلُ ذهب ليُخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الّذي ظنَّ أنَّ المال فيه مدفونٌ فلم يُصِبْهُ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثمَّ إنّه احتفر الموضع الّذي(1)من جوانبه كلّه فوقع على المال ،بعينه، كيف يُزَكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى بن موسى قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يغيب عنه ماله خمسَ سنين ثمَّ يأتيه ، فلا يرد رأس المال، كم يزكّيه؟ قال : سنة واحدة(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن دُرُسْت، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في الدَّين زكاة، إلّا أن يكون صاحب الدِّين هو الّذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخْذِهِ فليس عليه زكاة حتّى يقبضه(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد [بن عيسى]، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل يكون له الدَّين على النّاس يحتبس فيه الزكاة؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزّكاة وإن هو طال حبسه على النّاس حتّى يتمّ لذلك سنون، فليس عليه زكاة حتّى يخرج، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً فأولاً، فإن كان متاعه ودَينه وماله في تجارته الّتي يتقلّب فيها يوماً بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري، فهو يشبه العين في يده، فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك، فيؤخّر الزكاة .

ص: 512


1- الظاهر وقوع سقط من العبارة هنا ولعله كان : ... الذي ظن أن المال فيه مدفون . ... والله العالم
2- «ولا خلاف في أنه إذا مضى على المال الضال والمفقود سنون، زكاه لسنة استحباباً، وأقله ثلاث سنين» مرآة المجلسي 37/16
3- التهذيب 4 ، 9 - باب زكاة المال الغائب والدين والقرض ، ح 3 . الاستبصار 2 ، 12 - باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى .... ح .4. وقد حملت هذه الرواية على الاستحباب
4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 5 ولا وجود لعمر بن يزيد في سنده . والحديث ضعيف

5 - محمّد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده؟ قال: إن كان الّذي أقرضه يؤدِّي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدِّي أدَّى المستقرض(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالاً ،قرضاً على مَن زكاته، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض، قال قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدَّافع شيء لأنّه ليس في يده شيء إنّما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكّاه، قال: قلت: أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ثمَّ قال : يا زرارة، أرأيتَ وضيعةَ ذلك المال وربحَه لمن هو وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟! بل يزكّيه فإنّه عليه(2).

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل عليه دَينْ وفي يده مالٌ لغيره، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّاه .

8 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مَلِيءٌ بحقّه وماله في ثقة، يزكّي ذلك المال في كلِّ سنة تمرُّ به، أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال: لا، بل يزكّيه إذا أخذه قلت له : لكُم يُزَكّيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين(3).

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن أبَان بن عثمان، عمّن أخبره قال: سألت أحدهما(عليهم السلام)عن رجل عليه دَين وفي يده

ص: 513


1- التهذيب 4 9 - باب زكاة المال الغائب والدين و . . . ، ح 7 .
2- التهذيب ،4 ، نفس الباب ح .9 وفي ذيله ولا ينبغي له أن لا يزكيه. وكلا التعبيرين صحيح، لأن ما هو موجود في الفروع هنا محمول على الاستفهام الإنكاري . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 141/1: «ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه ولا الرهن على الأشبه، ولا الوقف، ولا الضّالّ، ولا المال المفقود، فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنته استحباباً ، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه، قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط».
3- الحديث مجهول.

مالٌ وفى بدَينه والمال لغيره، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحَول، فزكاته عليه إذا كان فيه فَضْلُ .

10 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إن كان عندك وديعة تُحرّكها فعليك الزّكاة، فإن لم تحرَّكها فليس عليك شيء(1).

11 - غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته، لا تطلبه منه إمّا لرِفْق بزوجها، وإمّا حياءٌ، فمكث بذلك على الرَّجل عمرَه وعمرَها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب : لا يجب عليه الزّكاة إلّا في ماله .

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يُنْسىء(2)أو يعين(3)فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكّيه ولا يزكي ما عليه من الدِّين، إنّما الزكاة على صاحب المال(4).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)؛ وضريس، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّهما قالا : أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول، فإنّه يزكّيه، وإن كان عليه من الدِّين مثله وأكثر منه ، فليزكِّ ما في يده.

281- باب أوقات الزكاة

1 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم، عن خالد بن الحجّاج الكرخيِّ

ص: 514


1- الحديث ضعيف على المشهور، وقوله تحركها تَتّجر بها.
2- أي يبيع نسيئة أو يشتري كذلك.
3- أي يبيع عينة أو يشتري كذلك. وقد اضطربت كلمات الفقهاء في معنى العينة، وسوف يأتي في كتاب المعيشة إنشاء الله . وفي القاموس : أخذ بالعِينَة : أي السلف أو أعطى بها.
4- الحديث صحيح وما تضمنه هذا الخبر من تزكية الدين محمول على الاستحباب، أو التقية، فإن جمهور أهل الخلاف على إيجاب الزكاة في الدين. . وأما نفي الزكاة فيما عليه من الدين فمحمول أيضاً على عدم بقاء المال حولاً عنده كما تدل عليه أخبار القرض مرآة المجلسي 41/16 .

قال : سألت ابا عبد الله(عليه السلام)عن الزّكاة؟ فقال : انظر شهراً من السنة فأنو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نص - يعني ما حصل - في يدك من مالك فزكه ، فإذا حال الحَوْلُ من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قلت له : هل للزّكاة وقتٌ معلومٌ تعطى فيه ؟ فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال(1)، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة .

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): زكاتي تحلُّ عليُّ في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة ان يجيئني من يسألني ؟ فقال : إذا حال الحَول فأَخْرجها من مالك، لا تخلطها بشيء، ثمَّ أَعْطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأَنْبَتَّها ،يستقيم لي؟ قال: لا يضرُّك(2).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيِّ، عن سعد بن سعد الأشعريِّ، عن أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال: سألت عن الرَّجل تحلُّ عليه الزّكاة في السّنة في ثلاث أوقات أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : متى حلّت أخرجها وعن الزّكاة في الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال : إذا [ما] صرم(3)وإذا [ما] خرصَ.

5- وعنه ، عن محمّد بن حمزة، عن الإصفهانيِّ قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): يكون لي على الرّجل مالٌ فأقبضه منه ، متى أزكّيه؟ قال : إذا قبضته فزكّه، قلت: فإنّي أقبض بعضه في صدر السنّة، وبعضه بعد ذلك؟ قال: فتبسّم ثمَّ قال : ما أحسن ما دخلت فيها، ثمَّ قال : ما قبضته منه في السّتة الأشهر الأُولى فزكّه لسنته، وما قبضته بعد في السّتة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السّنة المستقبلة، وكذلك إذا استفدت مالاً منقطعاً في السّنة كلّها، فما استفدت منه في

ص: 515


1- ظاهر أن وقت الزكاة تحقق الكسب، وهو يختلف باختلاف أنواع الكسب وظروف المكان والزمان، والحديث مرفوع .
2- هل يجوز تأخير الزكاة عن وقت تسليمها ؟ . أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم على العدم، إلا لمانع، نص عليه المحقق في الشرائع 167/1 . والشيخ في النهاية قال بوجوب الفور في الإخراج، ولكن إذا عزلها فهو موسع إلى شهر أو شهرين ليوزعها لا أكثر من ذلك . وابن إدريس في سرائره قال بالفور أيضاً إذا حضر المستحق، وله أن يؤخره لانتظار الأفضل من المستحقين، وبه قال الشهيد في الدروس وزاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال. وفي الصورة الأخيرة، إذا أخر فهلك المال حكم بضمانه له . وظاهر الحديث أن الكتابة تقوم مقام العزل والحديث موثق .
3- الصَّرْم : القَطْع.

أوَّل السّنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السّنة المستقبلة(1).

6 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن محمّد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً، ونصفُه دَيناً، فتحلّ عليه الزّكاة؟ قال : يزكّيه العين وَيَدَعُ الدَّين، قلت: فإنّه اقتضاه بعد ستّة أشهر؟ قال: يزكّي حين اقتضاه ، قلت: فإن هو حال عليه الحَوْلُ وحلِّ الشَّهر الّذي كان يزكّي فيه، وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصفه الآخر ستّة أشهر؟ يزكّي الّذي مرَّت عليه سنة ، ويدع الآخر حتّى تمرَّ عليه سنته ، قلت: فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك(2).

7 - عليّ بن إبراهيم ،عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال قال في الرَّجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوَّله إلى آخره ثلاثة أشهر؟ قال : لا بأس(3).

8 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يكون عنده المال، أيُزَكّيه إذا مضى نصف السّنة؟ قال : لا ، ولكن حتّى يحولَ عليه الحَول ويحلُّ عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، وكذلك الزَّكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلا قضاء وكلُّ فريضة إنّما تُؤَدّى إذا حَلّت(4).

9 - حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أيزكّي الرَّجل ماله إذا مضى ثُلُثُ السنة؟ قال : لا ، أيصلّي الأُولى قبل الزَّوال(5).

وقد روى أيضاً، أنّه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزّكاة أن يعجل له قبل وقت الزّكاة، إلّا أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزّكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدَّ، أعاد الزّكاة.

ص: 516


1- الحديث مجهول .
2- الحديث مجهول .
3- التهذيب 4 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما ...، ح 9 بتفاوت يسير وقوله : يلتمس بها الموضع : أي ، يؤخرها طلباً للأفضل من المستحقين والحديث حسن .
4- التهذيب 4، 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما . . ، ح 1 . الاستبصار ،2 ، 15 - باب تعجيل الزكاة عن وقتها ، ح 1.
5- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ، ح 2 وفيه : أَتُصَلِّي ... الاستبصار ،2 ، نفس الباب، ح 2. هذا والمشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب، وذلك لما دلّ على اعتبار الحول، وعدم حق في المال قبل ذلك . ولم يخالف في هذا الحكم إلا سلار وابن أبي عقيل، حيث قالا بالجواز مستندين إلى بعض الروايات التي حملها أصحابنا على التقية، لأن جواز التعجيل هو مذهب كثير من مذاهب العامة أو حملوها - أو بعضها - على أن الإعطاء كذلك لم يكن بعنوان الزكاة بل بعنوان القرض.

282- باب

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال، فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لِسِتّ سنين .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنّما فعل ذلك لأنَّ هشاماً كان هو الوالي .

283 - باب المال الذي لا يحول عليه الحَوِّل في يد صاحبه

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن الرَّجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو، ومات الرَّجل، فكيف يُصْنَعُ بميراث الغائب من أبيه؟ قال : يُعْزَلُ حتّى يجىء، قلت: فعلى مالِهِ زكاة؟ فقال : لا ، حتّى يجىء، قلت: فإذا هو جاء، أيُزَكيه ؟ فقال : لا حتّى يحول عليه الحول في يده .

2 - وبهذا الإسناد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يفيد المال؟ قال : لا(1)يزكّيه حتّى يحولَ عليه الحَوْل(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل كان له مالٌ موضوع، حتّى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه، أعَلَيْه صدقة؟ قال : لا .

4 - عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجلٌ كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً، ثمَّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه

ص: 517


1- في التهذيب : فلا يزكّيه .
2- التهذيب 4 ، 10 - باب وقت الزكاة ، ح 3 .

الحَول وهي مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر،َّ فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحَوْل، قلت: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم، فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ، ثمَّ أصاب درهماً فأتى على الدَّراهم مع الدَّرهم حَوْلُ، أعليه زكاة؟ قال: نعم، وإن لم يمض عليها جميعاً الحَوْل، فلا شيء عليه فيها .

قال : وقال زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم : قال أبو عبد الله(عليه السلام): أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول، فإنّه يزكّيه، قلت له : فإن هو وَهَبَهُ قبل حِلّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً .

قال : وقال زرارة عنه(عليه السلام)أنه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته، ثمَّ خرج في آخر النّهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه، وقال: إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، ولم يكن عليه شيء، بمنزلة من خرج ثمَّ أفطر، إنّما لا يمنع ما حال عليه، فأمّا ما لم يحل فله منعه ولا يحلُّ له منع مال غيره فيما قد حلُّ عليه .

قال زرارة وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حِلّها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة قلت له : فإن أَحْدَثَ فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنّه فرَّ بها من الزّكاة؟ قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها، فقلت له : إنّه يقدر عليها(1)؟ قال: فقال : وما علمة أنّه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟ قلت : فإنّه دفعها إليه علی شرط ؟ فقال : إنّه إذا سمّاها هبةً جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال : هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية.

والزكاة له لازمة عقوبةً له، ثمَّ قال : إنّما ذلك له إذا اشترى بها داراً أو أرضاً أو متاعاً .

ثمَّ قال زرارة : قلت له : إنَّ أباك قال لي : من فرَّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدِّيها؟ قال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه، ثمَّ قال : أرأيتَ لو أنَّ رجلاً أغمي عليه يوماً ثمَّ مات فذهبت صلاته، أكان عليه - وقد مات - أن يؤدِّيها؟ قلت : لا ، إلّا أن يكون أفاق من يومه ، ثمَّ قال : لو أنَّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يُصام عنه؟ قلت: لا، قال: فكذلك الرَّجل لا يؤدي عن ماله إلّا ما حال عليه الحَوْلَّ (2).

ص: 518


1- أي يقدر على انتزاعها ممن أعطاها واسترجاعها منه
2- روى هذا الحديث بطوله في التهذيب 4 ، 10 - باب وقت الزكاة ، ح 4 . وكان الشيخ رحمه الله قد أورد أيضاً ذيله برقم 15 من الباب 2 من نفس الجزء من التهذيب. وروى الصدوق رحمه الله جزءاً منه من قوله : أيما رجل كان له مال وحال عليه ... إلى قوله : إبطال الكفارة التي وجبت عليه في الفقيه ،2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 29 . هذا واشتراط وجوب الزكاة بحولان الحول على الموضوع الزكوى مستجمعاً لبقية الشرائط هو مما لا خلاف فيه بين أهل العلم - كما صرح به صاحب الجواهر ، وعند أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود - كما في المنتهى ، وضابطه الدخول في الشهر الثاني عشر بلا خلاف، بل ادعى الإجماع عليه في الجواهر والمنتهى والمسالك وغيرها، وبلا خلاف ولا إشكال كما في الحدائق ، وإن كان بعض أصحابنا كالشهيدين والمحققين الميسي والكركي قد ذهبوا إلى أن الوجوب بدخول الثاني عشر يبقى متزلزلا ويستقر بانتهائه مع توفر بقية شرائط الوجوب كافة .

5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال: سألته عن رجل ورث مالاً ، والرَّجل غائبٌ، هل عليه زكاة؟ قال : لا ، حتّى يَقْدُمَ؟ قلت : أيزكّيه حين يَقْدُم؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو عنده(1).

284- باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يُزَكِّي ما عنده من المال

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ والحسين بن محمد ،عن معلّی بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبَان، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): كلِّ شيء جرَّ عليك المال فزكّه، وكلُّ شيء ورثته أو وُهِبَ لك فاستقبل به(2).

2 - عليُّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول، ثمَّ مالاً آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول يصيب زكّاهما جميعاً(3).

285- باب الرجل يشتري المتاع فَيَكْسَدُ عليه والمُضَارَبَة

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن

ص: 519


1- التهذيب 4 ، 10 - باب وقت الزكاة ، ح .1. بدون قوله(عليه السلام)وهو عنده في الذيل.
2- الحديث موثق على الظاهر ونص الشهيد في الدروس على أنه لا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية، ثم ذكر هذه الرواية وما بعدها وقال بعد ذلك : وفيهما دلالة على أن حول الأول يستتبع الزايد في التجارة وغيرها إلا الشيخان .
3- الحديث ضعيف.

حازم، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل اشترى متاعاً فَكَسَدَ عليه متاعه ، وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتّى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه ليلتمس الفَضْلَ على رأس المال، فعليه الزكاة(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل اشترى متاعاً وكسد عليه، وقد [كان] زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ؛ قال : وسألته عن الرجل يوضع عند الأموال يعمل بها؟ فقال : إذا حال الحَوْلُ فليزكّها(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً، فيمكث عنده السّنة والسنتين أو أكثر من ذلك؟ قال: ليس عليه زكاة حتّى يبيعه، إلّا أن يكون أعْطِيَ به رأسُ ماله فيمنعه من ذلك التماس الفَضْل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن أعْطِي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّی يبيعه وإن حبسه بما حبسه، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة .

4 - سماعة قال : وسألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكّوه، فإن قالوا : إنّا نزكّيه، فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه أن يزكّيه فليفعل ، قلت : أرأيتَ لو قالوا : إنّا نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لا يزكّونه؟ فقال : إذا هم أقروا بأنهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك، وإن هم قالوا : إنّا ،لا نزكّيه، فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتّى يزكّوه .

وفي رواية أُخرى عنه : إلّا أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك ، قال : وسألته عن الرجل

ص: 520


1- التهذيب 4 ، 20 - باب حكم أمتعة التجارت في الزكاة ، ح .1. الاستبصار 2 ، 4 - باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة، ح4. وفيهما ... التماس الفضل ... هذا، ويقول المحقق في الشرائع 142/1: وفي مال : التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح». وعلى القول باستحباب إخراج زكاة أموال التجارات وهي تلك التي تملكها الشخص وأعدّها للاكتساب والاتجار بها، فإنما حكم من حكم من أصحابنا به بشروط : الأول : بلوغها حد النصاب في أحد النقدين الثاني : مضيّ الحول عليها من حين قصده التكسب الثالث: بقاء قصد التكسب طول الحول، فلو عدل في أثنائه لم يلحقه الحكم اتفاقاً . الرابع: بقاء رأس المال بعينه (أي عين السلعة طول الحول الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، والمقصود برأس المال، الثمن المقابل للمتاع، فلو طلب بنقيصة ولو بسيطة يوما من الحول لم يترتب الحكم .
2- التهذيب 4 ، 20 - باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة ، ح 2 . الاستبصار ،2، 4 - باب الزكاة في أموال التجارات و . . . ، ح ه قوله : فليزكها ، يحمل على صورة اشتراط ذلك على أربابه في أصل العقد وإن كان ظاهره الأعم.

يربح في السنة خمسمائة درهم وستّمائة وسبعمائة هي نفقته، وأصل المال مضاربة؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم أنه قال : كلُّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.

قال يونس : تفسير ذلك :أنّه كلّما عمل للتّجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم(عليه السلام): الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعَلَى ثمنها زكاة؟ قال : لا ، حتى يبيعها، قلت: فإذا باعها، يزكي ثمنها؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده(1).

7- أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم، عن خالد بن الحجّاج الكرخيِّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الزكاة؟ فقال: ما كان من تجارة في يدك فيها ،فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلا على فضلك، فزكّه، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان، فذلك شيء آخر.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا تأخذنَّ مالاً مضاربة إلّا مالاً تزكّيه أو يزكّيه صاحبه ، وقال : إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأُعْطِتَ به رأسَ مالك فرغبت عنه، فعليك زكاته .

9 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربّما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال: فقال : إن كنت تربح فيه شيئاً، أو تجد رأس مالك، فعليك زكاته، وإن كنت إنما تَرَبَّصُ به لأنّك لا تجد إلّا وضيعةً، فليس عليك زكاته حتّى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضة فزكّه للسنة الّتي اتَّجَرْتَ فيها(2).

ص: 521


1- التهذيب 4 ، 20 - باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، ح4. الاستبصار 2، 4 - باب الزكاة في أموال التجارات و ...، ح 7. وفي ذيله : وهو في يديه والوصيفة : الجارية والأمة، مؤنث الوصيف : وهو العبد . والجمع : وصائف ووصفاء .
2- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت يسير الاستبصار ،2 نفس الباب ، ح 6 بتفاوت يسير. والوضيعة : البيع بأقل من رأس المال، أو البيع بالخسارة وتربص به : - كما في القاموس - انتظر به خيراً أو شراً يحل به. والحديث صحيح. وظاهره أن الوضيعة السابقة لا تمنع من إخراج الزكاة بعد أن نض المال وأصبح ذهباً أو فضة.

286- باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم ؛ وزرارة ، عنهما جميعاً(عليه السلام)قالا : وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العِتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البّراذين ديناراً(1).

2 - حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : لإنَّ البغال لا تلقح ، والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذُّكور شيء، قال: [فقلت]: فما في الحمير ؟ فقال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير، يكون للرجل يركبهما، شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يُعْلَف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الّذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء(2) .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ،عن أبی عبد الله(عليه السلام)قال : ليس على الرَّقيق زكاة، إلّا رقيق يبتغى به التجارة، فإنّه من المال الّذي یزکّی(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)أنهما سئلا عمّا في الرقيق؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتّى يحول عليه الحول.

5- حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل لم يُزَكّ إبله أو شاته عامين، فباعها على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال : نعم، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع .

ص: 522


1- التهذيب 4 ، 19 - باب حكم الخيل في الزكاة، ح 1 ، الاستبصار 2 ، 5 - باب زكاة الخيل، ح 2 . والعتاق من الخيل : النجائب مفرده عتيق والبردون والبرذون الدابة، أو دابة الحمل الثقيلة البطيئة، أو الفرس الغير الأصيل. وفي المغرب البرذون التركي من الخيل، وخلافها العِراب، والأنثي : بِرْذَونة .
2- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح2. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب الزكاة في الخيل الإناث، ولا زكاة في البغال والحمير فراجع شرائع الإسلام للمحقق 142/1 .
3- الحديث موثق، وعليه عمل الأصحاب.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول، فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ؟ قال : ليس عليه شيء.

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال : كان عليُّ(عليه السلام)لا يأخذ من صغار الإبل شيئاً حتّى يحول عليه الحول، ولا يأخذ من جمال العمل صدقةً ، وكأنّه لم يجب أن يأخذ من الذكور شيء لأنه ظهر يحمل عليها (1).

287- باب صدقة الإبل

1 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم ؛ وأبي بصير؛ وبريد العجليِّ ؛ والفُضَيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما قالا : في صدقة الإبل؛ في كلَّ خمس شاةٌ إلى أن تبلغ خمساً وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وأربعين فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّه طَرُوقَةُ الفَحْل ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ ستّين، فإذا بلغت ستّين ففيها جذَعَة، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وسبعين، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لَبُون، ثمَّ ليس فيها شيءَ حتّى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طَروقتا الفَحْل ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طَروُقَتا الفَحْل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ، ففي كلِّ خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة ليون، ثمَّ ترجع الإبل على أسنانها، وليس على النَّيفِ شيء، ولا على الكسور شيء، وليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السائمة الراعية ؛ قال قلت ما في البُخْت السائمة شيء؟ قال : مثل ما في الإبل العربيّة(2).

ص: 523


1- أي أنها كانت ،عوامل، ويشترط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة الا تكون كذلك . وهو مجمع عليه بين الأصحاب .
2- التهذيب 4 ، 5 - باب زكاة الإبل ، ح 4 . الاستبصار 2، 8 - باب زكاة الإبل ، ح 4 . والنيف : - كما في القاموس المحيط - يقال : عشر ونيف، وكل ما زاد العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني، ولا يقال نيف إلا بعد عقد، والمقصود به هنا ما يكون بين النصابين. والبخت جمع بُختي، وهي الإبل الخراسانية، أو غير العربية. والعوامل : هي التي تستخدم في السقي أو الحرث أو الحمل. هذا وقد أجمع أصحابنا على أن للإبل اثني عشر نصاباً الأول خمس وفيها شاة، الثاني عشر وفيها شاتان الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياه الرابع : عشرون وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون وفيها خمس شياه. وعن ابن أبي عقيل أنه أوجب هنا بنت مخاض بعد أن أسقط النصاب السادس : وهو ست وعشرون وزكاتها عند أصحابنا بنت مخاض، وقريب منه ما عن ابن الجنيد حيث أوجب بنت مخاض في الخمس وعشرين فإن لم تكن فابن لبون فإن لم توجد فخمس شياه ، وعنده إن زادت على الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض، ولكن الإجماع - كما يقول السيد المرتضى في الانتصار - تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه . السابع : ست وثلاثون وفيها بنت لبون . الثامن : ست وأربعون وفيها حقة . التاسع : إحدى وستون وفيها جَذَعة. العاشر : ست وسبعون على المشهور بين أصحابنا وإن زكاتها بنتا لبون ، إلا أن الصدوقين ذهبا إلى أنها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثمانين، فإن زادت واحدة ففيها ثني ولم يتضح مستندهما في هذا الحادي عشر : إحدى وتسعون وفيها حقتان الثاني عشر : فعلى المشهور عندنا أنه مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولكن السيد المرتضى في الانتصار ذهب إلى عدم تغير الفرض عن إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين وادعى هناك أنه من متفردات الإمامية، ولكن الشهيد في الدروس قال عما ذهب إليه إنه متروك ، وما ذلك إلا لأن النص على خلافه، بل عن السرائر والخلاف وغيرهما دعوى الإجماع على خلافه. هذا كله في الإبل، وأما في البقر فمما لا خلاف فيه بين أصحابنا أن فيها نصابين، الأول: ثلاثون وفيها على المشهور، بل ادعي الإجماع عليه ، تبيع أو تبيعة، ونسب إلى الأصحاب أنه ما دخل في السنة الثانية . وقد ذهب الصدوقان والمفيد وابن أبي عقيل إلى حصر الزكاة هنا بالتبيع ولعله اقتصارا منهم على ظاهر النص الثاني : أربعون ومما لا خلاف فيه أن فيها مسنة وهي - كما نسب إلى العلماء - الداخلة في السنة الثالثة. وهكذا - كما يقول الشهيد الثاني في الروضة - أبداً يعتبر بالمطابق من العددين وبهما مع مطابقتهما كالسنين بالثلاثين والسبعين بهما الثمانين بالأربعين ويتخير في المائة وعشرين». والبقر والجاموس عندنا جنس واحد .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله

(عليه السلام)قال: في خمس(1)شاة، وليس فيما دون الخمس قلايص شيء، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ستة وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين النّاس فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جَذَعة(2)، إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتالبون ،إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقّة(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: ليس في صغار الإبل شيءٌ حتّى يحولَ عليها الحول من يوم تنتج(4).

ص: 524


1- في التهذيب : قلاص بدل قلايص، وهي جمع قُلوص وهي من الإبل الطويلة القوائم الشابة، أو ما يركب من إنائها .
2- الجَذَعة: سنها أربع سنين إلى خمس سميت بذلك لأنها تسقط مقدم أسنانها .
3- التهذيب 4، 5 - باب زكاة الإبل، ح 2 و 5 . الاستبصار 2 ، 8 - باب زكاة الإبل ، ح 2 و 5 . وفيهما زيادة بعد قوله : ففيها ابتتالبون إلى تسعين قال : فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة .
4- وهذا الخبر يدل على مذهب الشيخ رحمه الله ومن تابعه من أن حول السخال من حين النتاج. والحديث حسن .

288- باب

(1)

أسنان الإبل من أوَّل يوم تطرحه أُمّة إلى تمام السنة حِوَّار، فإذا دخل في الثانية سمّى ابن مخاض لأنّ أُمّة قد حملت، فإذا دَخَلَ في السنة الثالثة يسمّى ابن لبون ، وذلك أنَّ أُمّة قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في السنة الرابعة يسمّى الذكر حقّاً والأُنثى حِقّه، لأنّه قد استحق أن يُحْمَلَ عليه ، فإذا دخل في السنة الخامسة يسمّى جَدَعاً ، فإذا دخل في السادسة يسمّى ثَنِياً لأنّه قد ألقى ، ثَنِيَّتَهُ ، فإذا دخل في السابعة ألقى رُباعيته ويسمّى رُباعياً، فإذا دخل في الثامنة ألقى السنَّ الّذي بعد الرباعيّة وسمّي سديساً، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمّي بازلاً ، فإذا دخل في العاشرة فهو مُخلِف، وليس له بعد هذا اسم والأسنان الّتي تؤخذ منها في الصدقة من بنت مخاض إلى الجَذَع.

289- باب صدقة البقر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم ؛ وأبي بصير؛ وبريد العجليِّ ؛ والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)قالا : في البقر في كلِّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ ، وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة بقرة مُسِنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيءٌ حتّى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنّة، إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنّة ، ثمَّ ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيّف شيءٌ، ولا على الكسور شيء، ولا على العوامل شيء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية، وكلُّ ما لم يَحُلْ عليه الحَوْل عند رَبِّه(2)فلا شيء عليه حتّى يحول عليه الحَوْل، فإذا حال عليه الحَوْلُ وجب عليه(3).

2 - زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قلت له : في الجواميس شيء؟ قال مثل ما في البقر.

ص: 525


1- هذا الباب كله من كلام الشيخ الكليني رحمه الله أخذه عن أهل اللغة.
2- عند ربه : أي مالكه .
3- التهذيب 4 ، 6 - باب زكاة البقر، ح .1. وفي ذيله : .... وجبت فيه. والتبيع : ولد البقر في سنته الأولى، ويقال لأمه : بقرة مُتبع. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم أن في البقر نصابين ثلاثون وأربعون دائماً .ويسمى ما بين النصابين وقص. كما اتفقوا على أن في كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة ، وفي كل أربعين مُسِنَّة ،وهي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة .

290- باب صدقة الغَنَم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم ؛ وأبي بصير ؛ وبريد ؛ والفُضَيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام)؛ في الشاة في كلِّ أربعين شاةٌ شاةٌ وليس فيما دون الأربعين شيءٌ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة. وسقط الأمر الأوّل، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النّيف شيء ؛ وقالا : كلُّ ما لم يَحُلّ عليه الحَوْلُ عند ربّه(1)فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحَوْلُ وجب عليه(2).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال : ليس في الأَكِيلة ولا في الرُّبّى - والرُّبّى : الّتي تربّى اثنين - ولا شاةِ لبن، ولا فَحْل الغنم صدقة(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد عبد الله (عليه السلام)قال : لا تؤخذ أكولة - والأكولة : الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- ، ولا والدةٌ، ولا الكبش الفحل(4).

ص: 526


1- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح.11. ومعنى الحديث: أن الأنصبة هي الأنصبة والمخرج في كل نصاب في البقر هو عينه المخرج في الجاموس وعليه الأصحاب .
2- التهذيب 4 ، 7 - باب زكاة الغنم ، ح 1 الاستبصار 2 9 - باب زكاة الغنم، ج 1. هذا، والمشهور بين أصحابنا، بل ادعى في الخلاف الإجماع عليه أن في الغنم خمسة نَصُب الأول : أربعون وفيها - على المشهور بل حكي الإجماع عليه - شاة : الثاني : مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان الثالث : مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه الرابع ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه. وعن الحلي والصدوق وبعض كتب العلامة هنا أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة أنهم قالوا بأن على كل مائة شاة استناداً إلى بعض الروايات الخامس : أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة . وما بين النصابين معفو عنه كما صرحت به النصوص. ولا بد من التنبيه على أن الغنم والماعز في هذا الموضع جنس واحد يضم بعضه إلى بعض. لأن الماعز تطلق على كل من الشاة والضأن ذكراً أو أنثى .
3- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 12 و 13 . والأكيلة : والأكولة : قيل : هي تسمن لتذبح من أجل لحمها . وقيل : هي الخصي. وقيل هي الهرمة من الغنم والربى : قيل : هي تقتطع عن القطيع وتربى في البيت لينتفع بلبنها . وقيل هي التي تلد من الأنعام عن وقت قريب حدّد بخمسة عشر يوماً وقيل بعشرين وهذه لا تؤخذ زكاة وإن دفعها المالك لأنها نفساء فيكون في أخذها إضرار بولدها.
4- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 12 و 13 . والأكيلة : والأكولة : قيل : هي التي تسمن لتذبح من أجل لحمها . وقيل : هي الخصي. وقيل هي الهرمة من الغنم والربى : قيل : هي تقتطع عن القطيع وتربى في البيت لينتفع بلبنها . وقيل هي التي تلد من الأنعام عن وقت قريب حدّد بخمسة عشر يوماً وقيل بعشرين وهذه لا تؤخذ زكاة وإن دفعها المالك لأنها نفساء فيكون في أخذها إضرار بولدها.

4 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): السَخْلُ، متى تجب في الصدقة؟ قال: إذا أجْذَع(1).

291- باب أَدَب المُصَّدِّق

1 - عليُّ بن أبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : بعث أميرُ المؤمنين صلوات الله عليه مُصَّدَّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق، وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تَؤْثِرَن دنياك على آخرتك، وكن حافظاً لما ائتمنْتُك عليه، راعياً لحقِّ الله فيه، حتّى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمتَ فأنزل بمائهم من غير أن تُخَالِطَ أبياتهم، ثمَّ امض إليهم بسكينة ووقار حتّى تقوم بينهم، وتسلّم عليهم ، ثمَّ قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم وليُّ الله لأخذ منكم حقٌّ الله في أموالكم، فهل الله في أموالكم من حقّ فتؤدُّون إلى وليّه؟ فإن قال لك قائلٌ : لا ، فلا تراجعه وإن أنعم لك منهمٌ منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تَعِدَه إلّا خيراً، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه فإنّ أكثره له، فقل: يا عبد الله، أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك ، فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه، ولا عَنفٍ به ، فاصْدَع(2)المال صَدعين، ثمَّ خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تَعَرَّض له ، ثمَّ اصدع الباقي صّدعين، ثمَّ خيّره ، فأيّهما اختار فلا تَعرّض له ، ولا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله تبارك وتعالى من ماله، فإذا بقي ذلك، فاقبض حقَّ الله منه، وإن استقالك فأقله، ثمَّ اخلطها واصنع مثل الّذي صنعت أوَّلاً حتّى تأخذ حقَّ الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكّل به إلّا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف لشيء منها ، ثمَّ احدر كلَّ ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر الله عزّ وجلَّ، فإذا انحدر بها رسولك فأوعِز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يفرَّق بينهما، ولا يمصرنَّ لبنها(3)فيضرُّ ذلك بفصيلها، ولا يجهد بها ركوباً، وليعدل بينهنَّ في ذلك وليوردهنَّ كلِّ ماء يمر به، ولا يعدل بهنَّ

ص: 527


1- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 39 . وقوله : إذا أجْذَعَ : أي إذا صار جَذَعاً، وهو يختلف باختلاف صنف الحيوان والسخال : جمع سَجل، وهو ولد الغنم في الأصل ويمكن أن يكون السؤال في الحديث عن السن التي يمكن أن تقبل السخال فيها زكاة إذا أراد المالك أن يدفعها عما عليه؟ كما يحتمل الحديث معنى آخر، وهو أنها لا تعد ولا يكمل بها نصاب إلا إذا بلغت سن الجَذَع .
2- أي شُقُ والصَّدْع : الشق .
3- في التهذيب : فلا يصرّنّ لبنها . وصَر الناقة وبالناقة يَصُرُها صَرًا شد ضرعها بالصرار لئلا يرضعها ولدها .

عن نبت الأرض إلى جوادِّ الطريق في الساعة الّتي فيها تريح وتغبق(1)، وليرفق بهنَّ جهده حتّى يأتينا بإذن الله سحاحاً(2)سماناً غير متَعبات ولا مجهَدات فَيُقَسَمْنَ بإذان الله على كتاب الله وسنّة نبيّه(صلی الله علیه وآله وسلم)على أولياء الله ، فإنَّ ذلك أعظمُ لأجرك ، وأقرُب لرشدك، ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبُعِثْتَ في حاجته، فإنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال: ما ينظر الله إلى وليِّ له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه، إلّا كان معنا في الرَّفيق الأعلى ؛ قال : ثمَّ بكى أبو عبد الله(عليه السلام)، ثمَّ قال : يا بريد لا والله ما بقيَت الله حرمة إلّا انتُهكت، ولا عُمل بكتاب الله ولا سنّة نبيّة في هذا العالم، ولا أُقيم في هذا الخلق حدُّ منذ قبض الله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا عُمل بشيء من الحقِّ إلى يوم الناس هذا ، ثمَّ قال: أما والله ، لا تذهب الأيّام واللّيالي، حتّى يحيي الله الموتى ويميت الأحياء، ويردَّ الله الحقَّ إلى أهله، ويقيم دينه الّذي ارتضاه لنفسه ونبيّه، فأبشروا ثمَّ أبشروا ثمَّ أبشروا ، فوالله ما الحقُّ إلا في أيديكم(3).

2 - حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام): أنّه سئل : أيجمع الناسَ المصدِّقُ أم يأتيهم على مناهلهم؟ قال : لا ، بل يأتيهم على مناهلهم فيصدِّقهم .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ(عليه السلام)أنّه قال : لا تُباع الصّدقةُ حتّى تُعْقَلَ(4).

4 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(عليه السلام)قال : كان عليُّ صلوات الله عليه إذا بعث مصدِّقه قال له : إذا أتيت على ربِّ المال فقل له : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه(5).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجاج، عن محمّد بن خالد(6)أنّه سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصدقة ؟ فقال : إِنَّ ذلك لا يُقبَل منك، فقال:

ص: 528


1- الإراحة النزول في آخر النهار والغبوق شرب آخر النهار. وقال ابن إدريس في السرائر : سمعت من يقول : وتغبق، بالغين المعجمة ،والباء، ويعتقد أنه من الغبوق وهو الشرب بالعشي، وهذا تصحيف فاحش وخطأ قبيح وإنما هو تعنق، بالعين غير المعجمة والنون من العنق وهو ضرب من سير الإبل، وهو سير شديد ... الخ .
2- قال في الصحاح : سحت الشاة تسيح - بالكسر - سحوحاً أو مسحوحة أي سمنت، وغنم سحاح : أي سمان . وفي التهذيب : صحاحاً.
3- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 8 . والحديث حَسَن.
4- تُعقل : أي تقبض من قبل عامل الزكاة.
5- الحديث موثق، وعليه فتوى الأصحاب . وإن قول رب المال يقبل بلا يمين ولا بينة إلا إذا اتَّهِم
6- كان والي المدينة في زمنه(عليه السلام).

إنِّي أُحمّل ذلك في مالي؟ فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): مُرْ مصدِّقك أن لا يَحْشُر(1)من ماء إلى ماء، ولا يَجْمَع بين المتفرِّق، ولا يفرِّق بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسّم الغنم نصفين، ثمَّ يخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء، فإذا اختار فليدفعه إليه، فإن تَتَبَّعَتْ نفس صاحب الغنم من النّصف الآخر منها شاةً أو شاتين أو ثلاثاً فليدفعها إليه ، ثمَّ ليأخذ صدقته، فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحقُّ بها، وإن لم يُرِدّها فليبعها (2).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليِّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عمّن يلي صدقة العُشْر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فَمُرْهُ يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها [منه] وضعها في مواضعها .

7- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع، عن أبيه، عن جدِّه عن جدِّ أبيه، أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كتب له في كتابه الّذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات : من بَلَغَتْ عنده من الإبل صدقة الجَذَعة وليست عنده جَذَعَةً وعنده حقة فإنّه تُقبل منه الحقّة، ويجعل معها شاتين، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جَذَعَة، فأنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة، فإنّه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض، فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنةً مخاض وليست عنده مخاض وعنده ابنة لبون، فإنّه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر، فإنّه تقبل منه ابن لبون

ص: 529


1- الحشر : الجمع . أي لا يجمع المصدّق أرباب الزكاة إليه من كل طرف بل يذهب إلى كل منهم في موطنه ومكانه فيقبض منه زكاة ماله .
2- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 10 بتفاوت يسير . (قوله(عليه السلام): إني أحمل ذلك ... ؛ كأن . : ...؛ المراد : لا يقبل منك جمع الصدقة ونقلها من موضع إلى آخر إما لأجل الكرابة لأنه ليس بأهل له، لكن فهم محمد بن خالد أنه لأجل الكراية ، فقال : احمل ذلك في مالي، أي أعطي كراه من مالي أو في جملة أموالي أو المراد أنه لا يقبل الله منك غداً أن تلف فقال أحمله في جملة أموالي واحفظه كحفظ أموالي ، فلما رأى(عليه السلام)تصلّبه في ذلك - وكان والي المدينة - ذكر(عليه السلام) له الشرائط مرآة المجلسي 69/16. والمقصود بالمتفرق والمجتمع : يعني في الملك. والحديث مجهول.

وليس معه شيء، ومن لم يكن معه شيء إلّا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمساً من الإبل ففيها شاة(1).

8 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن أحمد بن معمر قال :أخبرني أبو الحسن العَرَني قال : حدِّثني إسماعيل بن إبراهيم، عن مهاجر، عن رجل من ثقيف قال : استعملني عليِّ بن أبي طالب(عليه السلام)على بانقيا(2)، وسواد من سواد الكوفة، فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فَجِدَّ فيه ولا تترك منه درهماً ، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فَمُرّبي ، قال : فأتيته ، فقال لي : إنَّ الّذي سمعت منّي خِدْعَة، إيّاك أن تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خَراج، أو تبيع دابّة عملٍ في درهم، فإنّما أُمِرْنا أن نأخذ منهم العفو(3).

292- باب زكاة مال اليتيم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، وإذا عملتَ به فأنت له ضامن والربح لليتيم(4).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد الخيّاط قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي، فأتّجر به؟ فقال : إذا حرَّكته فعليك زكاته، قال : قلت: فإنّي أُحرِّكه ثمانية أشهر، وأدَعُهُ أربعة أشهر؟ قال : عليك زكاته(5).

ص: 530


1- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 7 بتفاوت يسير .
2- بانقيا: هي القادسية وما والاها من أعمالها، وإنما سميت القادسية ..... وإنما سميت بناقيا لأن إبراهيم(عليه السلام)اشتراها بمائة نعجة من غنمه، لأن (با) معناه : مائة و (نقيا) : شاة بلغة النبط كذا في السرائر نقلا عن علماء اللغة الوافي للفيض المجلد الثاني ، ج 23/6 .
3- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ح 9 الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي يجب عليها الزكاة، ح 9 بتفاوت يسير . وقوله(عليه السلام): خدعة : أي لم يكن مراده(عليه السلام)من كلامه جدّياً وإنما كان استعمالياً لمصلحة يدركها خاصة بحضور الناس. والمقصود بقوله(عليه السلام): أن نأخذ العفو: إما ما زاد عن النفقة، أو السهل المتيسر، ولازمه عدم التضييق عليهم، أو أن يراد بالعفو القصد والوسط، وهو ما كان بين الجيد والرديء.
4- التهذيب 4 ، 8 - باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 1 وفي ذيله : فأنت ضامن و
5- التهذيب 4 ، 8 - باب زكاة أموال الأطفال والمجانين، ح 9 الاستبصار 2 ، 13 - باب الزكاة في مال اليتيم . الصامت إذا ... ، ح 4 .هذا والمشهور ، بل الأشهر والأكثر - كما في بعض التعبيرات، بل عن المنتهى وغيره إجماع أصحابنا على أنه يستحب إخراج زكاة مال الطفل إذا أتجربه الولي نعم نقل القول بالوجوب عن الشيخ المفيد في المقنعة وحمله الشيخ على الاستحباب كما نقل عن ابن إدريس في السرائر وصاحب المدارك نفي أصل مشروعية إخراج الزكاة وبذلك لم يقولا حتى بالاستحباب في هذا المورد وما ذهبا إليه غير ظاهر الوجه

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا ، إلا أن يتّجربه، أو يعمل به .

4 - حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتّى يُدْرِكَ ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثمَّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس(1).

5 - حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدِّين والمال الصامت شيءٌ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة(2)

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتجربه، فإن اتّجر به فالرِّبح لليتيم، فإن وَضَعَ فعلى الّذي يتّجر به(3).

7 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ لي إخوة صغاراً، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصّلاة؟ قال : إذا اتّجِر به فَزَكّه(4).

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال :

ص: 531


1- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح 14 . الاستبصار ،2 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير فيهما. هذا، ويقول المحقق في الشرائع 140/1:« ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا فالتكليف يتناول الوالي عليه» .
2- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ، ح 13 الاستبصار 2 نفس الباب، ح 1 بتفاوت قليل فيهما . والمقصود بالمال الصامت النقدان وما يقوم مقامهما .
3- التهذيب 4 نفس الباب ، ح .6 . الاستبصار ،2 ، نفس الباب ، ح .1. قوله(عليه السلام): فإذا وضع، يعني بيع بوضيعة وهي الخسارة، فيضمنها المتجر بمال اليتيم. ويقول المحقق في الشرائع 140/1 وهو بصدد بيان أن البلوغ شرط في وجوب الزكاة، قال: «نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل، وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له، ويستحب له الزكاة، أما لو لم يكن ملياً، أو لم يكن ولياً كان ضامناً ولليتيم الربح ولا زكاة ها هنا» .
4- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح7. الاستبصار 2 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت في الجميع.

كتبت إلى أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)أسأله عن الوصيِّ ، أيُزَكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب(عليه السلام): لا زكاة على يتيم(1)

293- باب زكاة مال المملوك والمكاتَب والمجنون

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يُعْطَ من الزكاة شيء(2).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام)امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال : إن كان عُمِلَ به فعليها زكاة، وإن لم يُعْمَلْ به فلا(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن امرأة مُصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة؟ فقال : إن كان أخوها يتّجر ب-ه فعليه زكاة(4).

عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة ،عن موسى بن بكر عن عبد صالح(عليه السلام)مثله .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البخترّي(5)، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في مال المكاتب زكاة(6).

ص: 532


1- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 15 بتفاوت قليل الفقيه 2 ، 59 - باب الفطرة ، ح 5 بتفاوت . وقد كرر المصنف رحمه الله هذا الحديث بنفس السند في الفروع 2 باب الفطرة، صدر 13 . هذا ، ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب إخراج زكاة الفطرة على الصغير ومن بحكمه ، نعم يجب أن يخرجها عنه وليه أو من يعوله وسوف يأتي إن شاء الله .
2- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح 37 بتفاوت يسير .
3- التهذيب 4 ، 8 - باب زكاة أموال الأطفال والمجانين، ح 16 . وقوله : مختلة : أي مختلفة العقل .
4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 17 . وقال المحقق في الشرائع 1 / 140 :« حكم المجنون حكم الظفل، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحباباً» .
5- واسمه وهب بن وهب .
6- الفقيه ،2 ، نفس الباب ، ح 39 .

5 - محمّد بن يحيى بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد، عن الخشّاب، عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): مملوكٌ في يده مال، أعليه زكاةٌ؟ قال: لا قلت ولا على سيّده؟ قال : لا ، إنّه لم يَصِلّ إلى سيّده وليس هو للمملوك(1).

294- باب فيما يأخذ السلطان من الخراج

1 - عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن سلیمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إن أصحاب أبي أَتُوهُ فسألوه عمّا يأخذ السلطان، فرقّ لهم، وإنّه ليعلم أنَّ الزَّكاة لا تحلّ إلّا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، فجال فكري والله لهم، فقلت له : يا أبه، إنّهم إن سمعوا ، إذاً لم يزکِّ أحدٌ؟ فقال : يا بنيُ ، حقُّ أحبَّ الله أن يُظْهِرَها(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعیب قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن العُشور الّتي تؤخذ من الرَّجل، أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم، إن شاء(3).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يرث الأرض أو يشتريها، فيؤدِّي خراجها إلى السلطان هل عليه عُشْرٌ؟ قال : لا (4)

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الزكاة ، فقال : ما أخذ منكم بنو أُميّة فاحتسبوا به ولا تعطوهم

ص: 533


1- الفقيه 2 ، نفس الباب ، ح 38 بتفاوت يسير. وقد دلت الرواية على أن المملوك لا يملك، بل هو وما في يده ملك لسيده وإنما لم تجب الزكاة على سيده لأنه - كما صرحت الرواية - لم يقبض من قبل السيد .
2- التهذيب 4 ، 10 - باب وقت الزكاة ، ح 10 الاستبصار 2 ، 11 - باب الزكاة إنما تجب بعد إخراج مؤنة ،السلطان ح 6 بتفاوت فيهما . وقد جزم الشهيد رحمه الله في الدروس بأنه لا يجزي الخراج عن الزكاة حيث ذكر أن في المسألة قولين أحوطهما الإعادة . ومن الأصحاب من حمل هذا الحديث على التقية . ومنهم من حمله على أن هذا المقدار المأخوذ من قبل السلطان الجائر فقط لا تحتسب زكاته. والحديث حسن فراجع مرآة العقول للمجلسي 77/16
3- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح 16 . ورواه مضمراً.
4- وقد أشار الشهيد في الدروس إلى هذا الحديث، والحديث ضعيف على المشهور.

شيئاً ما استطعتم فإنَّ المال لا يبقى على هذا إن تُزَكّيه مرَّتين(1).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع، أنّه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى(عليه السلام)عمّا يخرج منها، ما عليه؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شيء، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخراج عُشْرِ ما يكون فيها(2).

6 - عليُّ بن إبراهيم عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام)قال: ما أخذه منك العاشر فَطَرَحَهُ في كوزه فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك(3).

295- باب الرجل يُخَلّف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة

1 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)قال : قلت له : رجلٌ خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة وإن كان غائباً فليس عليه زكاة(4).

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجلٌ وضع لعياله ألف درهم نفقة، فحال عليها الحَوْلُ؟ قال : إن كان مقيماً زكّاه وإن كان غائباً لم يزكّه .

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار ، عن يونس، عن سماعة ، عن أبي

ص: 534


1- التهذيب ،4 نفس الباب ، ح 11 . الاستبصار ،2 ، نفس الباب ، ح 7 بتفاوت يسير .
2- الحديث مجهول.
3- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 17 :وفيه فلا تحسبه . . . بدل : فلا تحتسبه ...وكاز الرجل الشيء يكوزه كوزاً : جمعه، والكوز، هو مكان جمع العشور والضرائب، ولعل «العاشر يومئذ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان، وما لم يطرحه فيه ينفقه على نفسه الوافي للفيض، المجلد الثاني 21/6 . ومن هنا نفهم الوجه في احتساب ما كان يطرحه العاشر في الكوز زكاة دون غيره. والحديث ضعيف على المشهور.
4- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 13 وفيه لسنين بدل لسنتين . هذا، وقد ذهب بعض أصحابنا كابن إدريس وغيره إلى إيجاب الزكاة في هذه الحالة سواء كان حاضراً أو غائباً إذا كان متمكناً من التصرف، والمشهور هو التفصيل الذي تضمنه الحديث.

بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله ثلاثة الآف درهم نفقة سنتين ،عليه زكاة؟ قال : إن كان شاهداً فعليها زكاة، وإن كان غائباً فليس فيها شيء(1) .

296- باب الرجل يعطي من زكاة من يظن أنه مُعِسرٌ ثم يجده موسراً

1-عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره عن أبي عبد الله(عليه السلام)؛ في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنه معسر، فوجده موسراً؟ قال : لا يجزىء عنه(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن الأحول(3)، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل عجّل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال: يعيد المعطى الزكاة(4).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم .

297- باب الزكاة [لا] تعطى غير أهل الولاية

1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة،

ص: 535


1- التهذيب 4 نفس ،الباب ح 14 وفيه لسنين بدل لسنتين الفقيه ،2 نفس الباب، ح 18 . والحديث مجهول.
2- التهذيب 4 ، 13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من ... ، ح 3 . الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 20 مرسلاً. ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا، فلا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالماً بالحال ومع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها واختلف مع انتفاء العلم فذهب جماعة إلى جواز الاسترجاع، ومع تعذر الاسترجاع، فلو كان الدافع هو الإمام أو نائبه، فادعى في المنتهى الإجماع علي أنه لا يلزم الدافع ضمانها ، ولو كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط وجماعة أنه لا ضمان عليه أيضاً، وقال المفيد وأبو الصلاح يجب عليه الإعادة، واستقرب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى سقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته بدونه مرآة المجلسي 79/16 - 80
3- هو محمد بن النعمان.
4- التهذيب 4، 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ، ح 7 . الاستبصار 2 ، 15 - باب تعجيل الزكاة عن وقتها، ح.. الفقيه 2 ، نفس الباب، ح 19 .

وبكير؛ والفُضَيل ؛ ومحمّد بن مسلم، وبريد العجليِّ ، عن أبي جعفر وابي عبد الله(عليه السلام)أنّهما قالا : : في الرّجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر، ويَحْسُنُ رأيه، أيعيد كلِّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤدّيها، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنّما موضعها أهلُ الولاية (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عُبَيْد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ما من رجل يمنع درهماً من حقّ إلّا أنفق اثنين في غير حقّه، وما من رجل منع حقّاً في ماله إلّا طوّقه الله به حيّة من نار يوم القيامة، قال: قلت له : رجل عارف أدَّى زكاته إلى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤدِّيها ثانياً إلى أهلها إذا علمهم؟ قال : نعم ، قال : قلت: فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدِّها ، أو لم يعلم أنهّا عليه فعلم بعد ذلك؟ قال : يؤدِّيها إلى أهلها لما مضى ، قال : قلت له : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثمَّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : ليس عليه أن يؤدِّيها مرَّة أُخرى(2).

وعن زرارة مثله، غير أنّه قال: إن اجتهد فقد برىء، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا(3).

2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ الصدقة والزَّكاة لا يحابى بها قريب ولم يمنعها بعيد.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب بن عبد ربّه : أقرىء أبا عبد الله (عليه السلام)عنّي السلام وأَعْلِمْهُ أنّه يصيبني فزع في منامي، قال فقلت له: إنَّ شهاباً يقرؤك السلام ويقول لك : إنّه يصيبني فزع في منامي ؟ قال: قل له فليزكّ ماله ، قال : فأبلغت شهاباً ذلك ، فقال لي : فتبلغه عنّي ؟ فقلت : نعم، فقال : قل له : إنَّ الصبيان فضلا عن الرِّجال ليعلمون أنّي أزكّي مالي ، قال : فأبلغته ، فقال أبو

ص: 536


1- التهذيب 4 ، 13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف، ح 14 . والحرورية : - نسبة إلى حروراء، مضع قريب من الكوفة - فرقة من فرق الخوارج ممن قاتلها أمير المؤمنين(عليه السلام).
2- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 24 . وكان صدر هذا الحديث قد مر برقم 7 من الباب 271 من هذا الجزء من الفروع فراجع .
3- التهذيب 4 ، نفس الباب ح 25 . هذا، ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر منصوص هو عدم جواز إعطاء الزكاة للكافر بجميع أقسامه ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين، خصوصاً فى المخالفين - كما يقول صاحب الجواهر ..

عبد الله(عليه السلام): إنّك تخرجها ولا تَضَعُها في مواضعها(1).

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، من ابن أذينة قال : كتب إليَّ أبو عبد الله(عليه السلام): أنَّ كلَّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ، ثمَّ منَّ الله عليه وعرَّفه هذا الأمر، فإنّه يؤجر عليه، ويكتب له إلا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية، وأمّا الصلاة والصّوم فليس عليه قضاؤهما .

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريِّ، عن الرِّضا(عليه السلام)قال: سألته عن الزكاة، هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة(2).

298- باب قضاء الزكاة عن الميت

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل فرَّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة، حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة، ثمَّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال : جائز، يخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتّى يؤدُّوا ما أوصى به من الزّكاة(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجلٌ لم يُزَكّ ماله، فأخرج زكاته عند موته، فأدَّاها، كان ذلك يجزىء عنه؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصيّة من ثلثه ولم يكن زكّى ، أيجزىء عنه من زكاته؟ قال : نعم ، يحسب له زكاة ،ولا تكون له نافلة وعليه فريضة .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنَّ على أخي زكاة كثيرة، فأقضيها أو أؤدِّيها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط، قال: نعم، إذا تفرِّج عنه .

ص: 537


1- التهذيب 4 ، 13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من ...، ح 7 .
2- التهذيب 4 ، 13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من ...، ح 8.
3- التهذيب 9 5 - باب الإقرار في المرض، ح 39 بزيادة في آخره. وهذا الحكم متفق عليه عندنا، إذ أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الدين مقدم على الوصية سواء كان ديناً الله أو للناس كما أن الوصية مقدمة على الميراث .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجّة الإسلام ، وأن يقضي عنه دَين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقيّة في الزكاة .

5- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوَّل(عليه السلام): رجلٌ مات وعليه زكاة، وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج ، إن دفعوها أضرَّ ذلك بهم ضرراً شديداً؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئاً فيُدْفَع إلى غيرهم(1).

299- باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سمعته يقول: لا يُعْطى أحدٌ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلٌ ما فرض الله عزَّ وجلَّ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا يُعْطُوا أحداً من الزكاة أقلٌ من خمسة دراهم فصاعداً(2).

2 - وعنه عن أحمد، عن عبد الملك بن عُتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)قال: قلت له : أعطي الرّجل من الزكاة ثمانين درهماً؟ قال: نعم، وزِدْهُ، قلت: أعطيه مائة؟ قال: نعم، وأغْنِهِ إن قدرت أن تُغْنِيَهُ(3).

3 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة ،من عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله ،(عليه السلام)أنّه

ص: 538


1- الفقيه 2 ، 6 - باب نوادر الزكاة ، ح 1 .
2- التهذيب 4 ، 16 - باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى ، ح .. الاستبصار 2 ، 19 - باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة الصدقة ، ح 1 1 هذا، ولا حد لأكثر ما يدفع إلى الفقير من الزكاة إذا كان دفعة وأما لو أعطاه تدريجاً فبلغت مؤنة سنته حرم عليه الزائد وأما في طرف القلة فعن الانتصار والمقنعة والصدوقين والشيخ في التهذيب والمبسوط والنهاية، والمحقق في النافع والشرائع وغيرهم، بل في المعتبر والشرائع أنه قول الأكثر وهو عدم جواز إعطاء الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم، هذا وقد حكى في المعتبر عن سلّار وابن الجنيد قولهما أن أقل ما يجوز إعطاؤه للفقير هو ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم.
3- التهذيب ،4 ، نفس الباب ح .7. وفي ذيله ... إن قدرت على أن تغنيه .

سئل؛ كم يعطى الرَّجل من الزكاة؟ قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا أعطيتَ فأغْنِه(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تعطيه قال : تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه (2).

300 - باب أنّه يُعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغاراً ويُقْضى عن المؤمنين الديون من الزكاة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرّجل يموت ويترك العيال أيُعْطُون من الزكاة؟ قال: نعم : حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميّتهم ويُحبّبُ إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم(3).

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به، لم يكن بمُفسد ولا بمُشرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزَّكاة الألف والألفان؟ قال : نعم(4).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ ،عن أبي خديجة ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ذريّة الرَّجل المسلم إذا مات يُعْطَوْنَ من الزكاة والفطرة كما كان يُعطى أبوهم حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعَرَفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا ، وإن نَصَبوا لم يَعْطُوا .

ص: 539


1- التهذيب 4 ، نفس الباب،ح8.
2- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح .4 بزيادة في أوله هي : قال : سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ وفيه : أعطه . . . ، بدل تعطيه .
3- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 21 بتفاوت وقوله : لا يعرفون أي لا يعرفون المذهب الحق والإمام الحق . والمقصود بدين ، أبيهم، هو عقيدة التشيع، وإنما لا يعطون إذا اختاروا بعض مذاهب المخالفين دينا لهم للإجماع على أن الزكاة لا تعطى غير المؤمن. وقد مرّ .
4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 22 . والتهذيب 9 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 38 أيضاً. هذا، وقد نقل صاحب المدارك رضوان الله عليه اتفاق علمائنا وأكثر العامة على جواز قضاء الدين عن الغارم من الزكاة حياً كان أو ميتاً بأن يدفعه إلى الدائن ويحتبه عن نفسه زكاة، ومما استدلوا به على ذلك هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج هذه نعم، صرّح الشيخ في المبسوط اشتراط ذلك بقصور تركة الميت عن الدين كالحيّ .

301- باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عُتَيبة بن عبد الله بن عجلان السكونيِّ قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلُهُم به، فكيف أعطيهم ؟ فقال : أَعطِهِم على الهجرة في الدِّين، والعقل والفقه(1)

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ؛ وابن أبي عمیر،جميعاً عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الزكاة، أيُفَضّل بعض من يُعطى ممّن لا يسأل على غيره ؟ قال : نعم ، يفضّل الّذي لا يسأل على الّذي يسأل(2).

3 - علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إِنَّ صدقة الخُفّ والظلف تُدفع إلى المتجمّلين من المسلمين فأمّا صدقة الذَّهب والفضة، وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين . قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا كذا؟ فقال: لأنَّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكُلّ صدقة(3).

4 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار عن يونس، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال : قلت له : الرَّجل يُعطى الألف الدرهم من الزكاة، فيقسمها، فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثمَّ يبدو له ويَعْزِلُهُ ويعطي غيره؟ قال : لا بأس به(4).

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي

ص: 540


1- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 19 وفي سنده : عن عتبة، عن عبد الله بن عجلان السكوني . الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي نجب عليها الزكاة ، ح 34 . وأخرجه عن عبد الله بن عجلان السكوني عن أبي جعفر(عليه السلام). وفي الذيل فيهما : ... والفقه والعقل. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب التفضيل بالعقل والفقه والهجرة في الدين وترك السؤال، وشدّة ،الحاجة، والقرابة وإعطاء زكاة الخف والظلف للمتجمل، وباقي الزكوات المدقع .
2- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة، ح 18 ، وفيه : على غيرهم بدل على غيره
3- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ح 20 . والمتجمّل : المتكلف للجميل، وتحسّن وتزين في مظهره، وتلطف في الكلام وتجمّل الفقير لم يظهر المسكنة والذل على نفسه. والمُدْقِع الراضي بالدون من المعيشة وسوء احتمال الفقر . قيل : مأخوذ من الدقعاء وهو التراب .
4- قال الشهيد في الدروس: «وإذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معيّن، فالأفضل إيصاله إليه، ولو عدل إلى غيره جاز» والحديث مجهول .

عبد الله(عليه السلام)قال : سمعته يقول : أتي النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)بشيء فقسّمه فلم يسع أهل الصُّفَّة جميعاً، فخصّ به أناساً منهم، فخاف رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيءٌ، فخرج إليهم فقال : معذرةٌ إلى الله عزَّ وجلَّ وإليكم يا أهل الصُّفَّة، إنّا أُوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يَسَعُكُم، فخصصت به أُناساً منكم خشِينا جَزَعَهُمْ وهلعهم(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عمير، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله(عليه السلام)أو(2) عن أبي الحسن(عليه السلام)في الرَّجل يأخذ الشيء للرجل، ثمَّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس .

302- باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يُعطوا من الزكاة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(3)عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأُفضّل بعضهم[على بعض]فيأتيني إبّانُ الزكاة، أفأُعطيهم منها؟ قال: مستحقّون لها؟ قلت : نعم قال: هم أفضل من غيرهم، أَعطِهِم، قال: قلت: فمن ذا الّذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأُمّك، قلت: أبي وأمّي؟ قال : الوالدان والولد (4).

2 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن مثنّى، عن أبي بصير قال: سأله رجل- وأنا أسمع - قال : أُعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يَعرِفون؟ (5) قال : فقال : لا تعطِ الزكاة إلّا

ص: 541


1- الحديث ضعيف . والصُّفة : دكّة كانت أمام مسجد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يجلس عليها فقراء المسلمين.
2- الترديد من الراوي .
3- في التهذيبين : عبد الله بن عتبة، والظاهر أن ما هنا في الفروع هو الصحيح ، لأن عبد الله بن عتبة من عتبة من أصحاب رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)كما ذكره الشيخ رحمه الله في رجاله برقم 14.
4- التهذيب 4 ، 14 - باب من تحل نه من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح 6 . الاستبصار ،2 ، 16 - باب إعطاء الزكاة للمولد والقرابة ، ح 1 . والإبان : الوقت . هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم جواز إعطاء الزكاة من قبل المالك لمن تجب نفقته عليه كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا ذكورا وإناثا ، والزوجة الدائمة الواجبة النفقة والمملوك مطلقاً سواء كان الإعطاء من قبله لهم للإنفاق عليهم، أو للتوسعة على خلاف في هذا الأخير حيث ذهب الشهيد الثاني والمحقق الثاني وغيرهما إلى القول بالجواز فيه .
5- في التهذيب : ... لا يعرفونك؟ والمقصود أبو عبد الله(عليه السلام)وهو من يرجع الضمير في سأله إليه(عليه السلام). كما صرح به في ضمن الرواية.

مسلماً، وأعطهم من غير ذلك ، ثمَّ قال أبو عبد الله(عليه السلام): أَتَرون إنّما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطي(1)منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك، فتعطيه، ما لم تعرفه بالنّصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه، إلّا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرّضا(عليه السلام)عن الرَّجل له قرابة وموالي وأتباع يحبّون أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيُعطَون من الزّكاة؟ قال : لا(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا، ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : خمسة لا يُعْطَوْنَ من الزكاة شيئاً : الأبُ والأُمُّ والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عِيالُه لازِمون له(5).

6 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال في الزكاة، يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة، ولا يعطى الجدّ ولا الجدَّة(6).

7 - محمّد بن يحيى ؛ ومحمّد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): رجلٌ من مواليك له قرابة، كلّهم يقول بك، وله زكاة، أيجوز له

ص: 542


1- في التهذيب : أكثر مما تعطي..
2- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح 3 .
3- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 4 و 5 وجاء في سند الثاني : ... عن زرعة، عن سماعة ومحمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: قلت ..
4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 4 و 5 وجاء في سند الثاني : ... عن زرعة، عن سماعة ومحمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: قلت ..
5- التهذيب 4 ، 14 - باب من تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح .. الاستبصار 2 ، 16 - باب إعطاء الزكاة للولد والقرابة ، ح 2 .
6- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح . وقد ذهب بعض أبناء العامة إلى القول بعدم جواز الدفع إلى الوارث مع فقد الولد كالأخ والعم باعتبار بنائهم على أن الوارث نفقة المورث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها على الدافع، وما ذهبوا إليه واضح البطلان .

أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم(1).

8 - محمّد بن أبي عبد الله ،عن سهل بن زياد ،عن عليِّ بن مهزيار، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولَّوْنَكَ؟ فقال : نعم(2).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القميِّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنَّ لي ولداً رجالاً ونساءً، أفيجوز [لي] أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً؟ فكتب(عليه السلام): إنَّ ذلك جائز لكم(3).

10 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جزك قال: سألت الصادق(عليه السلام): أدفع عُشْرَ مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم، لا بأس .

303- باب نادر

1 -عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله- ؟ قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك(4).

2 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل على أبيه دَين، ولأبيه مؤونة، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، ومن أحقُّ من أبيه(5).

ص: 543


1- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 1 الاستبصار 2 ، نفس الباب ، ح ه . والحديث مجهول باشتراك أحمد، والظاهر أنه ابن اليسع الثقة فهو صحيح مرآة المجلسي 93/16 .
2- التهذيب ،4 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار ،2، نفس الباب ، ح 6 . والحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح .9. الاستبصار 2 ، نفس الباب، ح .. وفي ذيله فيهما : ... جائز لك . وليس فيه :كلمة شيئاً. والحديث مجهول وحمله العلامة في المنتهى على أنه يجوز أن يكون النساء والرجال من الأقارب، وأطلق عليهم اسم الولد مجازاً بسبب مخالطتهم للأولاد، وباحتمال أن يكون إنما أراد الزكاة المندوبة دون المفروضة .
4- والعلامة في قواعده جوز شراء الأب من الزكاة، وقوّى ولده في شرح القواعد هذا القول ونقله عن المفيد وابن إدريس وكذا جواز الأعتاق من الزكاة مطلقاً بل نسبه في المعتبر إلى فقهاء الأصحاب. هذا، والحديث مجهول.
5- هذا، وقد نصي الأصحاب على مضمونه وقال في الشرائع : وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حياً وميتاً وأن يُقاص». وذكر سيد المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . بل ظاهر العلامة في المنتهى والتذكره أنه موضع اتفاق علمائنا رضوان الله عليهم ، ولعلهم استندوا إلى موثقة اسحاق بن عمار هذه، وحسنة زرارة التالية.

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل حلّت عليه الزكاة، ومات أبوه وعليه دين، أيؤدِّي زكاته في دَين أبيه وللإبن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمَّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً ، لم يكن أحدٌ أحقُّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.

304- باب الزكاة تُبْعَثُ من بلد إلى بلد أو تُدفَع إلى من يقسمها فتضيع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز [عن زرارة ](1)، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامنٌ حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها، فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصيُّ الّذي يوصى إليه، يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الّذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان(2).

2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله، ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شيء علیه(3).

3 - حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : إذا أخرجها من ماله(4)

ص: 544


1- لا ذكر لزرارة في سند التهذيب.
2- التهذيب 4 ، 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما . . . ، ح 16 . الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح 21 بتفاوت يسير وهل يجوز نقل الزكاة من بلد المستحق إلى غيره؟. قال الشيخ في الخلاف بالتحريم، وكذا العلامة في التذكره، ناسباً إياه إلى علمائنا أجمع. مع أنه نسبه في المنتهى إلى البعض!؟ وقد اطلق الشيخ المفيد في المقنعة الجواز حتى مع وجود المستحق وإن ضمّنه لو تلفت في هذه الحال، وهو ما ذكره الشيخ في بعض كتبه، بل قوّى في المبسوط الجواز مطلقاً أيضاً. وقال الشهيد في الدروس : ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن وقيل : يكره ويضمن .
3- التهذيب ،4 ، نفس ،الباب ، ح 14 الفقيه ،2 نفس الباب ، ح 22 . ولا بد من حمله على ما لو عدم المستحق في بلد المالك، قال المحقق في الشرائع 165/1 : «ولو لم يجد المستحق ، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه التلف إلا أن يكون هنالك تفريط» .
4- أي عزلها، والمراد بالعزل تعيينها في مال خاص، فإذا فعل صارت أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط .

فذهبت، ولم يسمّها لأحد، فقد برىء منها.

4 - حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل بعث إليه أخٌ له زكاته ليقسّمها فضاعت؟ فقال : ليس على الرَّسول ولا على المؤدّي ضمان؟ قلت : فإنّه لم يَجِدْ لها أهلاً ففسدت وتغيّرت، أيضمنها؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجّها (1).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرَّجل يبعث بزكاته فتُسْرَق أو تضيع؟ قال : ليس عليه شيء(2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن أخبره، عن دُرُسْت، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : في الزكاة يبعث بها الرَّجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث الثلث أو الرُّبع ، - شكٍّ أبو أحمد(3).

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يعطى الزكاة يقسّمها، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة الّتي هو فيها إلى غيرها؟ قال: لا بأس(4).

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحَضَر في أهل الحَضَر، ولا يقسّمها بينهم بالسوية، إنّما يقسّمها على قدر ما يحضره منهم، وما يرى، ليس في ذلك شيء موقّت(5).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن وهيب بن حفص قال : كنّا مع أبي بصير، فأتاه عمر و بن إلياس فقال له : يا أبا محمد، إنَّ أخي بحَلّب بعث إليَّ بمال من الزكاة أقسّمه بالكوفة، فقُطِع عليه الطريق، فهل عندك فيه رواية؟ فقال: نعم. سألت

ص: 545


1- التهذيب 4 ، 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما ...، ح 17 وفي ذيله : من حين أخّرها، بدل: حتى يخرجها .
2- التهذيب ،4 ، نفس الباب، ح 15
3- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 11 . وفي ذيله : الشك من أبى أحمد وأبو أحمد هو ابن أبي عمير. الفقيه 2 ، 5- باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح 24 .
4- الفقيه ،2 ، نفس الباب، ح 25 .
5- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة، ح 26 . الفقيه ،2 ، نفس الباب، ح 23 بتفاوت.

أبا جعفر(عليه السلام)عن هذه المسألة، ولم أظنَّ أنَّ أحداً يسألني عنها أبداً فقلت لأبي جعفر(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيُقْطَع عليه الطريق؟ فقال: قد أجزأت عنه، ولو كنتُ أنا لأعَدْتُها .

10 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين(1).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضَريس قال : سأل المدائنيُّ أبا جعفر(عليه السلام)قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففيمن نضعها؟ فقال : في أهل ولايتك فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحدٌ من أوليائك؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدْفَع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك، وكان والله الذبح(2).

305- باب الرجل يُدْفَعُ إليه الشيء يُفَرّقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبَان بن عثمان ، عن سعيد بن يَسار قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، أ يأخذ منها شيئاً؟ قال : نعم .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)في رجل أُعطي مالاً يفرِّقه فيمن يحلُّ له أَلَهُ أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يُسَمَّ له؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الرَّجل يعطي الرَّجل الدَّراهم يقسّمها ويضعها في مواضها، وهو(4)ممّن يحلّ له الصدقة؟ قال : لا بأس لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه(5).

ص: 546


1- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 43 وفي ذيله في المهاجرين.
2- أي أن أعطيتهم وانكشف أمر تشيعك فدعوتهم إليه لقتلوك والحديث صحيح .
3- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 29 . وفي آخره ... لغيره. والحديث حسن.
4- أي المعطى .
5- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 30 . والحديث صحيح. ولما كان الظاهر من إعطائه له هو الدفع إلى الغير، قيل بعدم جواز أخذ المعطى منه اللّهمَّ ألا أن تدل قرينة حال أو مقال على شمول الإذن له إذا كان ممن تنطبق عليه بأي عنوان من عناوينها فله أن يأخذ كواحد منهم .

306- باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء ، قال : وقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يُحْمَدون إلّا بأدائها، وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة مَالِهِ يصنع بها ما يشاء، فقلت: يتزوج بها ويحجّ منها؟ قال: نعم، هي مالُهُ ، قلت : فهل يؤجر الفقير إذا حجَّ من الزَّكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال : نعم .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إِنَّ شيخاً من أصحابنا يقال له : عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين : أَمَا إِنَّ عندي من الزكاة، ولكن لا أُعطيك منها، فقال له : ولِمَ ؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً، فقال : إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ورجعت بدانفين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله(عليه السلام)يده على جبهته ساعة، ثمَّ رفع رأسه ثمَّ قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء، ثمَّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولولم يكفهم لزادهم، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوَّج ويتصدَّق ويحجّ .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين ،عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألت رجل أبا عبد الله(عليه السلام)- وأنا جالسٌ فقال : إنّي أُعطى من الزكاة فأجمعه حتّى أحجَّ به؟ قال: نعم، يأجر الله من يعطيك .

307- باب الرجل يحجّ من الزكاة أو يُعتِق

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن إسماعيل الشعيريِّ، عن الحكم بن عُتَيبة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل يعطي الرَّجل من زكاة ماله يحجّ بها؟ قال: مال الزكاة يُحَجّ به فقلت له : إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً

ص: 547

مسلماً؟ فقال : إن كان محتاجاً فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقول له : حجّ بها، يصنع بها بَعْدُ ما يشاء .

2 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم ،عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستّمائة، يشتري بها نَسَمَة(1) ويعتقها فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقَهم، ثمَّ مكث مليّاً، ثمَّ قال : إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة(2)، فيشتريه ويعتقه(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يُباع فيمن يريده، فاشتراه بتلك الألف الدَّرهم الّتي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز له ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنّه لمّا إن أُعتق وصار حرًّا ، اتّجر واحترف وأصاب مالاً ، ثمَّ مات ليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الّذين يستحقّون الزكاة، لأنّه إنّما اشتري بمالهم(4).

308- باب القرض أنه حِمى الزكاة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال؛ والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إبراهيم بن السنديِّ، عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: قرض المؤمن غنيمة، وتعجيلُ أجر، إن أيْسَرَ ،قضاك وإن مات قبل ذلك احتَسَبْتَ به من لزكاة(5).

ص: 548


1- أي عبداً أو أمة .
2- أي في شدة وضنك. والحديث صحيح. وأخرجه في التهذيب 4 ، 29 - باب الزيادات في الزكاة ، ح 16 . وفيه : فليشتره . . . . ويقول سيد المدارك : جواز الدفع من سهم الرقاب إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في ضر وشدّة، فهو قول علمائنا وأكثر العامة .
3- يقول المحقق في الشرائع 166/1: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، وقيل: بلى يرثه الإمام والأول أظهر.
4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 15 .
5- روى الصدوق رحمه الله في الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح ه عن الصادق(عليه السلام)مرسلاً أنه قال : نِعمَ الشيء القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة وكرره الكليني رحمه الله برقم 5 من باب القرض من الجزء الثاني من الفروع ومسألة جواز احتساب مال الدين من الزكاة على الغارم حياً وميتاً مما نقل صاحب المدارك اتفاق علمائنا وأكثر العامة عليه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة(1).

3- أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: من أقرض رجلاً قرضاً إلى مَيْسَرَة كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتّى يقضيّه(2).

309- باب قصاص الزكاة بالدَّين

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل(عليه السلام)عن دَين لي على قوم قد طال حَبْسَهَ عندهم ، لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : نعم .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يكون له الِّدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاءٌ بما كان عليه من دَين، من عَرَض من دار أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء، ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً، فليعطه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة.

310- باب من فّرَّ بماله من الزكاة

1 - عليُ بن إبراهيم عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ فرَّ بماله من الزكاة، فاشترى(3)به أرضاً أو داراً، أعليه فيه شيء؟ فقال:

ص: 549


1- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 39 الفقيه 2 نفس الباب ، ح 6 مرسلاً وبتفاوت .
2- الفقيه 3، 60 - باب الدين والفروض ، ح 30 مرسلا . وفي ذيله : حتى يقبضه . قوله(عليه السلام): حتى يقضيه : أي حتى يقضيه الغريم ما له عليه من الدين .
3- أي قبل حلول الحَوْل .

لا ، ولو جعله حليّاً أو نقرأ(1)فلا شيء عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقَّ الله بأن يكون فيه(2).

311- باب الرجل يعطي عن زكاته العوض

1 - 1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيِّ قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحَرْث من الحنطة والشعير وما يجب على الذَهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلِّ شيء ما فيه؟ فأجاب(عليه السلام): أيّما تيسّر يُخرج(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر قال: سأل أبا الحسن موسى(عليه السلام)عن الرَّجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيُحِلّ ذلك؟ قال : لا بأس به(4).

3 - محمّد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سعيد بن عمرو، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدَّقيق والبطّيخ والعنب فيقسّمه؟ قال : لا يعطيهم إلّا الدَّراهم كما أمر الله تبارك وتعالى(5).

312 - باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإنَّ

ص: 550


1- النقار : القطعة المذابة من الذهب والفضة والنُّقرة :- كما في الصحاح - السبيكة
2- قال الشهيد في الدروس وفي سقوطها (الزكاة) بأسباب الفرار قولان أشبههما السقوط. وأخرجه في الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 28 بتفاوت يسير .
3- الفقيه ،2 نفس الباب، ح 27 . التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة، ح 5 .
4- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح .6 . وفي ذيله : أيحلّ ذلك له. الفقيه 2، نفس الباب، ح 26 . هذا، ومن المتفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم هو جواز إعطاء القيمة في زكاة النقدين وإن وقع الخلاف بينهم في جوازه في غيرهما كالأنعام فراجع كلا من الخلاف للشيخ والمقنعة للمفيد والمعتبر ايضا للمحقق رحمهم الله.
5- الحديث ضعيف على المشهور.

صاحب السّبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السّبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة، فهذا يأخذها، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترف(1)وعنده ما يجب فيه الزكاة .

2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سمعته يقول : إن الصّدقة لا تحلُّ ،لمحترِف، ولا لذي مِرَّة سوي(2)قويّ فتنزَّهوا عنها.

3 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن عليّ، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم ، وهو رجلٌّ خفاف، وله عيال كثيرة، ألَه أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : يا أبا محمّد، أيربح في دراهمه ما يقوت عياله ويفضل؟ قال: قلت نعم قال : كم يفضل؟ قلت : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة، قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى، قلت: كيف يصنع ؟ قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم [وشرابهم] وكسوتهم، وإن بقي منها شيء يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فَضَّه(3)على عياله حتّى يلحقهم بالناس .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الزكاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف، فقد حلّت له الزكاة، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا(4).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأوَّل(عليه السلام)قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟

ص: 551


1- أي كان ذا حرفة تكفيه لمؤونته مع عياله فإنه كالغنيّ لا تحل له الزكاة نعم ، لو قصرت حرفته عن كفايته جاز له تناول الزكاة بمقدار ما يتمم به كفايته .
2- المرّة: - كما في النهاية - القوة والشدة، والسوي: الصحيح الأعضاء.
3- فَضْهُ : أي وزّعة. والحديث ضعيف. هذا، والغني الشرعي عندنا من ملك مؤونة سنته له ولعياله فعلاً أو قوة. وقال الشيخ في الخلاف الغني من ملك نصاباً يجب فيه الزكاة أو قيمته.
4- التهذيب 4 ، 12 - باب أصناف أهل الزكاة، ذيل ح .. الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 32 .

فقال : لا بأس(1).

6 - صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أربعمائة درهم وله عيال، وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أيكبُّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقيّة من الزكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟ قال: نعم، إنَّ الدار والخادم ليستا بمال(2).

8- أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ له ثمانمائة درهم، ولا بن له مائتا درهم، وله عشر من العيال،ّ وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً، وليس له حرفة بيده وإنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر، ثمَّ يأكل من فضلها ،أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: نعم، ولكن يخرج منها الشيء؛ الدّرهم .

9 - عدَّةٌ من أصحابنا،ّ عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قد تحلّ الزكاة لصاحب السّبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا؟ فقال : إذا كان صاحب السّبعمائة له عيال كثير، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعفّ عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأمّا صاحب الخمسين، فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله(3).

10 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله(عليه السلام)، فقال له أبو بصير : إنَّ لنا صديقاً وهو رجلٌ صدوق يدين الله

ص: 552


1- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 44 .
2- التهذيب 4 ، 13 - باب مستحق الزكاة الفقر والمسكنة من ... ، ح 4 . وفي ذيله : ليسا بملك . الفقيه 2 ، نفس الباب ، ح 31. ويدل الحديث على أن المستحق يعطى من الزكاة بمقدار يتناسب مع العيش الكريم لأمثاله، ولذا فإذا احتاج إلى فرس للركوب أو ثياب للتجمل أو دار أوسع من داره أو ما شاكل فإنه يحل له أن يتناول من الزكاة المقدار الذي يؤمن له كل هذه الاحتياجات .
3- التهذيب 4 ، 12 - باب أصناف أهل الزكاة، ضمن ح 1 بتفاوت يسير . وذكر مضمونه مع حذف الإسناد الصدوق رحمه الله في الفقيه ،2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة قبل إيراده الحديث رقم 32.

بما نَدِينُ به(1)، فقال : من هذا يا أبا محمّد الّذي تزكّيه ؟ فقال : العبّاس بن الوليد بن صبيح، فقال: رحم الله الوليد بن صبيح ، ما لَهُ يا أبا محمّد؟ قال: جُعِلْتُ فِداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كلُّ يوم ما بين الدَّرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال : نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد، فتأمرني أن أمره أن يبيع داره وهي عزه ومسقط رأسه، أو يبيع جاريته التي تقيه الحرّ والبرد، وتصون وجهه ووجه عياله، أو أمره أن يبيع غلامه وجَمَلَه وهو معيشته وقوته، بل يأخذ الزكاة، وهي له حلالٌ، ولايبيع داره ولا غلامه ولا جَمَلَه(2).

11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يكون له الدَّراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة، ويكون فضله الّذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم لا يسعه لأُدمهم ، وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة؟ قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلَّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلُّ له الزكاة، وليَعُدْ بما بقي من الزكاة على عياله وليشتر بذلك أدامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف، ولا يأكل هو منه، فإنّه رُبّ فقير أسْرَفُ من غنيّ ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغنيِّ ؟ فقال : إِنَّ الغنيَّ ينفق ممّا أُوتي، والفقير ينفق من غير ما أُوتي(3).

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام)يروون عن النبيِّ (صلی الله علیه وآله وسلم)أنَّ الصّدقة لا تحلُّ لغنيّ ولا لذي مرَّة سويّ ؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام): لا تصلح لغنيّ(4).

13-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له : ما يعطى المصدّق؟ قال : ما يرى الإمام، ولا يقدّر له شيء(5).

ص: 553


1- أي بعقيدة التشيع لأهل البيت(عليهم السلام).
2- الحديث موثق .
3- الحديث مجهول.
4- لا تصلح لغنيّ : أي أن ذا المرة السوي إذا كان قادراً على تحصيل كفايته فهو غنيّ .
5- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 45. ويقول المحقق في الشرائع وهو بصدد الحديث عن العاملين على الزكاة الإمام مخير بين أن يقرر لهم جعالة مقدّرة، أو أجرة عن مدة مقررة ويقول الشهيد رحمه الله في الدروس: ويتخير الإمام بين الأجرة للعامل، والجعل المعين، فلو قصر النصيب أتم الإمام من بيت المال أو من سهم آخر إذا كان موصوفاً بسبب ذلك السهم. وأما صاحب المدارك فقد ذكر أمراً ثالثاً وهو عدم التعيين وإعطاؤهم ما يراه الإمام(عليه السلام)كباقي الأصناف مستدلاً بحسنة الحلبي هذه عن أبي عبد الله(عليه السلام).

14 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم ، وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حرّ، أيجزىء مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال : لا بأس به.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرميِّ قال: سألته عن شارب الخمر، يُعطى من الزكاة شيئاً؟ قال : لا(1).

313- باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع من أخذها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن عليّ، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : تارك الزكاة وقد وَجَبَتْ له، مثل مانِعِهَا وقد وَجَبَتْ عليه(2).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم بن عبد الله العلويِّ، عن الحسين بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : تارك الزكاة وقد وجبت له ،كمانعها وقد وجبت عليه .

3 - عدُّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : الرَّجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا أسمّي له أنّها من الزكاة؟ فقال : أَعْطِهِ ولا تُسَمّ له، ولا تُذِلّ المؤمن(3).

ص: 554


1- التهذيب 4 ، 13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من .... ، ح .9 وذكره الصدوق رحمه الله مع حذف الإسناد في ذيل كلام له بعد الحديث 31 من الباب 5 من الجزء 2 من الفقيه. هذا، وقد اعتبر كثير من الأصحاب في مستحق الزكاة العدالة، كما اعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق، وقد اعتبر بعضهم - كالمحقق في الشرائع - أن اشتراط العدالة فيه هو الأحوط فراجع شرائع الإسلام 163/1 . وقد نقل عن ابني بابويه وسلار عدم اعتبار أكثر من الإيمان ولم يشترطوا زائداً عليه .
2- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 27 . الفقيه 2 ، 3 - باب ما جاء في تارك الزكاة وقد وجبت له ، ح .! . قوله(عليه السلام): وقد وجبت له : أي من استحق الزكاة بأي عنوان من العناوين المنطبقة عليه ثم امتنع عن قبضها. واخذها . . . . قال الشهيد في الدروس : ولو تعفف المستحق، ففي رواية : هو كمن يمنع من إداء ما وجب عليه ، وتحمل على الكراهة، إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع .
3- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 28 . الفقيه ،2، 4 - باب الرجل يستحي من أخذ الزكاة فيعطى . . . ، ح . وقد ذكر الشهيد الأول رحمه الله في كتابه الدروس أنه يستحب التوصل بالزكاة إلى من يستحقها على وجه الهدية ولا بد من تقييد ذلك بأن يكون دفعه لها إليه فيما بينه وبين نفسه تقرباً بها إلى الله سبحانه وحينئذ لا يضر اظهارها بأي مظهر كان وخاصة إذا كان المستحق من أهل التعفف والإباء.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفيعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه، وما ينبغي له أن يستحي مما فرض الله عزّ وجلَّ، إنّما هي فريضة الله له، فلا يستحيي منها .

314- باب الحصاد والجداد

(1)

علي ُّبن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : في الزرع حقّان: حقُّ تؤخذ به وحقُّ ،تعطيه ، قلت : وما الّذي أوخذ به وما الّذي أُعطيه؟ قال: أمّا الّذي تؤخذ به فالعُشْر ونصفُ العُشْر، وأمّا الّذي تعطيه فقول الله عزّ وجلَّ :﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾(2)يعني من حصدك الشيء بعد الشيء - ولا أعلمه إلّا قال : الضّغث(3)ثمَّ الضَّغْث حتّى يفرغ .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم ؛ وأبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾، فقالوا جميعاً قال أبو جعفر(عليه السلام): هذا من الصدقة ، يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجَداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطى الحارس أجراً معلوماً، ويترك من النخل معافارة وأمّ جعرور(4)، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه(5).

3 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن

ص: 555


1- الجداد، أو الجذاد قطع ثمرة النخل. ويقال: صرم النخل .
2- سورة الأنعام / 141 .
3- الضُّغت :- كما في القاموس - قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس . وقد حمل ما تضمنته الرواية مما زاد عن الزكاة المفروضة على الاستحباب . والحديث مجهول .
4- هما صنفان رديئان من التمر، وقد مرّ .
5- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 37 . وفي ذيله لحفظه له. والحفنة ملء الكف. أو الكفين. والعِذْق النخلة بحملها، أو القنو منها والعنقود من العنب .

عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا تصرم باللّيل، ولا تحصد باللّيل، ولا تُضَحّ باللّيل، ولا تبذر باللّيل، فإنّك إن تفعل لم يأتك القانع والمُعْتَر، فقلت: ما القانع والمعترّ؟ قال : القانع : الّذي يقنع بما أعطيته، والمُعترّ الّذي يمرُّ بك فيسألك، وإن حصدت باللّيل لم يأتك السّؤال، وهو قول الله تعالى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ عند الحصاد،يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته، وإذا خرج فالحَفْنَة بعد الحفنة، وكذلك عند الصرام، وكذلك عند البذر، ولا تبذر باللّيل لأنّك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد(1).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبَان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضَّغْثَ، ثمَّ إذا وقع في البيدر ، ثمَّ إذا وقع في الصاع العُشْر ونصف العُشْر.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن مرازم(2)،عن مصادف(3)قال: كنت مع أبي عبد الله(عليه السلام)في أرض له وهم يصرمون، فجاء سائل يسأل، فقلت : الله يرزقك ، فقال(عليه السلام): مَهْ ، ليس ذلك لكم حتّى تعطوا ثلاثة، فإذا أعطيتم ثلاثة، فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم(4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولا تُسْرِفوا﴾؟ قال: كان أبي(عليه السلام)يقول : من الإسراف في الحصاد والجداد أن يُصدَّق الرجل بكفّيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأي أحداً من غلمانه يتصدَّق بكفّيه، صاح به أعْطِ بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضَّعْثَ بعد الصِّغْث من السنبل(5).

ص: 556


1- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 38 بتفاوت يسير . وروى بمعناه في الفقيه 2، 8 - باب حق الحصاد والجذاذ، ح 1 .
2- هو ابن حكيم.
3- مشترك بين ثلاثة هم أبو اسماعيل المدني من أصحاب الصادق(عليه السلام). وعقبة الجرزي أو الجوزي . ومصادف مولى الصادق(عليه السلام).
4- الفقيه 2 ، 8 - باب الحصاد والجذاذ، ح 2 بتفاوت قليل .
5- الحديث صحيح .

315- باب صدقة أهل الجِزْيَة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما حدُّ الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء مُوَظّف(1)لا بنبغي أن يجوزوا إلى غيره ؟ فقال : ذاك إلى الإمام أن يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق، إنّما هم قومٌ فَدَوا أنفسهم من أن يُسْتَعْبُدوا(2)أو يُقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يُسْلموا، فإنَّ الله تبارك وتعالى قال : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾(3)، وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ، حتّى يجد ذلاً لما أُخذ منه ، فيألم لذلك فيُسْلِم ؛ قال : وقال ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أرأيتَ ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية، ويأخذون من الدَّهاقين جزية رؤوسهم، أَمَا عليهم في ذلك شيء مُوَظَّف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)(4).

2 - حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذَّمّة، ماذا عليهم ممّا يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم(5).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

ص: 557


1- أي مقرّر محدّد من قبل الشارع .
2- في الفقيه: ... أن لا يُستَعبَدوا ... ، وكلاهما صحيح . وما هنا مبني على حذف المضاف أي كراهة أن...
3- سورة التوبة / 29 . عن يد . . . : يعني من يده إلى يد المدفوع إليه، وهم صاغرون: أي يأخذها المسلم وهو جالس من الذمى وهو قائم وقيل : وهم أذلّاء مقهورون . ولعل ذاك من مصاديقه .
4- التهذيب 4 ، 32 - باب مقدار الجزية ، ح : بتفاوت يسير. الفقيه 2 ، 10 - باب الخراج والجزية ، ح 4 بتفاوت . الاستبصار 2 ، 29 - باب مقدار الجزية ، ج 1 . :قوله وهذا الخمس. ؟ إشارة إلى ما كان صنعه عمر مع نصارى تغلب عندما طالبوه برفع الجزية عنهم فرفعها وزاد الضريبة عليهم فَرَضَوا وخالف بذلك حكما من أحكام الله إذ لا يجوز رفع الجزية بحال ما لم يُسلموا . وقوله : قدر ما يطيقون : أي أقصى ما يمكن أن يتحملوه ولو مع المشقة وتقدير ذلك راجع إلى نظر الإمام(عليه السلام)
5- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار ،2 ، نفس الباب ح 2 . وفيهما على أراضيهم. في الموضعين معا. والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم عدم جواز الجميع في الضريبة بين الرؤوس والأراضي ، وهنالك قول بالجواز، وذلك راجع إلى الإمام(عليه السلام)واعتبره المحقق في شرائعه 328/1 بأنه الأشبه.

يحيى ؛ جميعاً عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: جرت السُّنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب على عقله(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيِّ، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن المجوس ، أكان لهم نبيُّ ؟ فقال : نعم أما بلغك كتاب رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) إلى أهل مكّة أن أسلموا وإلّا نابذتُكُم بحَرب ، فكتبوا إلى رسول الله

(صلی الله علیه وآله وسلم): أنْ خُذ منّا الجزية ودَعْنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنّي لست أخُذُ الجزية إلّا من أهل الكتاب» فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه - : زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب، ثمَّ أخذت الجزية من مجوس هَجَر(2) ، فكتب إليهم النَّبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم): «إنَّ المجوس كان لهم نبيُّ فقتلوه ، وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في إثني عشر ألف جلد ثَوْر»(3).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن صدقات أهل الجزية، وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم، ولحم خنازيرهم، وميّتهم؟ قال عليهم الجزية في أموالهم ، يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، وكلِّ ما أخذوا منهم من ذلك فَوِزْرُ ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جِزْيَتهم(4).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إِنَّ أرض الجزية لا تُرْفَعُ عنها الجزية، وإنّما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمّى الله في كتابه، وليس لهم من الجزية شيء، ثمَّ قال : ما أوسع العدل، ثمَّ قال : إنَّ الناس يستغنون إذا عُدِلَ بينهم، وتنزل السماء رزقها، وتُخْرج الأرض بَرَكَتَها بإذن الله تعالى(5).

ص: 558


1- التهذيب 4 ، 30 - باب الجزية ، ح 3 الفقيه ،2 ، نفس الباب ، ح 7 . والمعتوه : ناقص العقل أو ضعيفه وليس بمجنون .
2- هَجَر: موضع قريب من المدينة.
3- التهذيب 4 ، 30 - باب الجزية ، ح 1 . وأشار إلى نبي المجوس وكتابهم في الفقيه 2 ، 10 - باب الخراج والجزية ، ح 11 . والجزية فِعْلَة من جزى فلان ما عليه أي قضاه. والحديث مجهول مرسل .
4- التهذيب ،4 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه ،2 ، نفس الباب ، ح .6 . ويدل الحديث على أن أهل الكتاب يؤخذون بما الزموا به أنفسهم مما يرونه حلالاً وإن كان حراماً في شريعة الإسلام، فيجوز للمسلمين أخذ ثمنه منهم في جزيتهم، وإن كان يحرم التعامل به بين المسلمين حيث عُد ثمنه سحتاً وحراماً .
5- التهذيب 4 39 - باب الزيادات ، ح 2 . الفقيه ،2 ، نفس الباب ، ح 10 وأخرجه عن محمد بن مسلم عن أبي ، جعفر(عليه السلام)بتفاوت يسير وزيادة في أوله وبنفس نص الفقيه وسنده أخرجه في التهذيب 4 ، 33 - باب مستحق عطاء الجزية من ...، ح 1 .

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)في أهل الجزية، يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال : لا(1).

316- باب نادر

1 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا بأس بالرَّجل يمرُّ على الثّمرة ويأكل منها ولا يُفْسِد، قد نهى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أن تُبْنى الحيطان بالمدينة لمكان المارَّة ، قال : وكان إذا بلغ نَخْلُهُ أمر بالحيطان فَخُرِّقَتْ لمكان المارَّة(2) .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع الشّاميّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)نحوه، إلّا أنّه قال: ولا يُفْسِد ولا يَحْمِل(3).

3 -أحمد بن إدريس؛ وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن عليِّ بن الريّان، عن أبيه، عن يونس أو(4)غيره، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، بلغني أنّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئاً، وأنا أُحبُّ أن أسمعه منك ، قال : فقال لي : نعم ، كنت آمر إذا أدركت الثمرةُ أن يُثْلَمَ في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا، وكنت آمر في كلِّ يوم أن يوضع عشر بَنيّات(5)يقعد على كلِّ بنية عشرة، كلّما أكل عشرة جاء عشرة أُخرى، يلقى لكلِّ نفس منهم مُدُّ من رطب، وكنت آمر لجيران الضيعة كلّهم :الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها ، لكلّ إنسان منهم مُدَّ ، فإذا كان الجذاذ، أوفيتُ القُوّام والوكلاء والرجال أجرتَهم وأحمل الباقي إلى المدينة، ففرّقت في أهل البيوتات والمستحقّين

ص: 559


1- التهذيب 4 ، 32 - باب مقدار الجزية ، ح 3 ، الفقيه ،2 نفس الباب ، ح 5 .
2- الحديثان مجهولان. وقد روى الصدوق رحمه الله في الفقيه 3 59 - باب الأب يأخذ من مال ابته، ح 10 عن الصادق(عليه السلام)مرسلا قال : من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل معه منها شيئاً . أقول: وهذا ما يعبر عنه فقهاؤنا بحق المارّة. وهو مذهب أكثر أصحابنا كما ذكر الشهيد في الدروس، بل نقل في الخلاف الإجماع عليه .
3- الحديثان مجهولان. وقد روى الصدوق رحمه الله في الفقيه 3 59 - باب الأب يأخذ من مال ابته، ح 10 عن الصادق(عليه السلام)مرسلا قال : من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل معه منها شيئاً . أقول: وهذا ما يعبر عنه فقهاؤنا بحق المارّة. وهو مذهب أكثر أصحابنا كما ذكر الشهيد في الدروس، بل نقل في الخلاف الإجماع عليه .
4- الشك من الراوي .
5- بنيّات: جمع بنا، وهو - هنا - النُطْع .

الراحِلَتين والثلاثة والأقلّ والأكثر على قدر استحقاقهم، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار، وكان غلّتها أربعة آلاف دينار(1).

4 - عليُّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليِّ بن محمّد بن القاسانيّ، عمّن حدَّثه، عن عبد الله القاسم الجعفريِّ، عن أبيه قال: كان النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم)إذا بلغت الثمار أمَرَ بالحيطان فثُلِمَت(2).

ص: 560


1- الحديث مرسل .
2- الحديث ضعيف. وأمره(صلی الله علیه وآله وسلم)بثلم الحيطان ليدخل الناس ويأكلوا كما مر في حديث يونس عن أبي عبد الله(عليه السلام).

فهرس الکتاب

كتاب الطهارة

1 - باب طهور الماء...5

2 - باب الماء الذي لا ينجسه شيء...6

3 - باب الماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي فيه الجيف والرجل يأتي الماء ويده قذرة ...7

4 - باب البئر وما يقع فيها ...9

5- باب البئر تكون إلى جنب البالوعة ...12

6 - باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ....13

7 - باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب...14

8 - باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائظ والنوم ....16

9- باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به...17

10 - باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس ....19

11 - باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال...20

12 - باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء ...21

13 - باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء ...24

14 - باب مقدار الماء الذي يجزىء للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء ...26

15 - باب السواك ...28

16 - باب المضمضة والاستنشاق ....29

17 - باب صفة الوضوء ...30

18 - باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ...33

ص: 561

19 - باب مسح الرأس والقدمين...35

20 - باب مسح الخُفّ ...38

21 - باب الجبائر والقروح والجراحات ...39

22 - باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخّر...40

23 - باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ...42

24 - باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القَذَر ......45

25 - باب المذي والودي ...46

26 - باب أنواع الغسل ...47

27 - باب ما يجزىء الغسل منه إذا اجتمع ...48

28 - باب وجوب الغسل يوم الجمعة ...49

29 - باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل ...50

30 - باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة...54

31 - باب احتلام الرجل والمرأة ....55

32 - باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل...57

33 - باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدَّهِنُ ويطلي ويحتجم.... 58

34 - باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب....60

35 - باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ...61

36 - باب البول يصيب الثوب أو الجسد ...62

37 - بار ، أبوال الدواب وأرواثها . ...64

38 - باب الثوب يصيبه الدم والمدة ...66

39 - باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه...68

4 - باب صفة التيمم...69

41 - باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء...71

42 - باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش...73

43 - باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد...75

44 - باب التيمم بالطين...75

45 - باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ...76

ص: 562

46 - باب النوادر . . .77

كتاب الحيض

47 - أبواب الحيض ...83

48 - باب أدنى الحيض وأقصاه وأَدنى الطهر ....83

49 - باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طُهْرها ...85

50 - باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ...86

51 - باب أول ما تحيض المرأة ...87

52 - باب استبراء الحائض ...87

53 - باب غسل الحائض وما يجزئها من الماء الماء ... 89

54 - باب المرأة ترى الدم وهي جُنُب ...90

55 - باب جامع في الحائض والمستخاضة .....91

56 - باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة ...96

57 - باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة .....97

58 - باب الحبلى ترى الدم...99

59 - باب النفساء ...101

60 - باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تَلِدَ...101

61 - باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ...104

62 - باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل ...105

63 - باب المرأة تكون في الصلاة فتحسُّ بالحيض ...106

64- باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة...107

65 - باب الحائض والنفساء تقرءآن القرآن...108

66 - باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاً...109

67 - باب المرأة يرتفع طَمْتُها ثم يعود؛ وحد اليأس من المحيض...109

68 - المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمئها ...110

69 - باب الحائض تختضب ...111

70 - باب غسل ثياب الحائض ....111

71 - باب الحائض تتناول الخُمْرَة أو الماء ...112

ص: 563

كتاب الجنائز

72 - باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة ...113

73 - باب ثواب المرض ....115

74 - باب آخر منه ...117

75 - باب حد الشكاية ......118

76 - باب المريض يُؤْذَنُ به الناس ...118

77- باب في كم يعاد المريض، وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة ...119

78 - باب حد موت الفجأة ...120

79 - باب ثواب عيادة المريض...121

80 - باب تلقين الميت ...122

81 - باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع...126

82 - باب توجيه الميت إلى القبلة...127

83 - باب أنَّ المؤمن لا يُكْرَهُ على قُبض روحه ...127

84 - باب ما يعاين المؤمن والكافر ...128

85 - باب إخراج روح المؤمن والكافر ...135

86 - باب تعجيل الدفن ...136

87 - باب نادر ....137

88 - باب الحائض تمرض المريض ...137

89 - باب غسل الميت ...138

90 - باب تحنيط الميت وتكفينه ....... 141

91 - باب تكفين المرأة...145

92 - باب كراهية تمير الكفن وتسخين الماء ...146

93 - باب ما تستحب من الثياب للكفن وما يكره ....... 146

94 - باب حدّ الماء الذي يغسل به الميت والكافور ...149

95 - باب الجريدة.... 149

96 - باب الميت يموت وهو جُنب أو حائض أو نفساء .....150

97 - باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ... 153

98 - باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر...154

ص: 564

99 - باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل...155

100 - باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل...156

101- باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسّله ...159

102 - باب غسل من غسّل الميّت ومن مسّه وهو حار ومن مسّه وهو بارد...160

103 - باب العلّة في غسل الميت مؤمناً ....161

104 - باب ثواب من غسل مؤمناً ....163

105 - باب ثواب من كفّن مؤمناً ...163

106- باب ثواب من حفر لمؤمن قبراً ....164

107 - باب حد حفر القر واللحد والشق وأن رسوله الله(صلی الله علیه وآله وسلم)لحدله.... 164

108 - باب أن الميت يُؤْذَنُ به الناس ...165

109 - باب القول عند رؤية الجنازة ...165

110 - باب السنة في حمل الجنازة ...166

111 - باب المشي مع الجنازة. الجنازة ...167

112 - باب كراهية الركوب مع الجنازة ...168

113 - باب من يتبع جنازة ثم يرجع ...169

114 - باب ثواب من مشى مع جنازة ...170

115 - باب ثواب من حمل الجنازة ....171

116 - باب جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد...172

117 - باب نادر ...174

118 - باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة...174.

119 - باب من أولى الناس بالصلاة على الميت....175

120 - باب من يصلي على الجنازة وهو على وضوء...175

121 - باب صلاة النساء على الجنازة ...176

122 - وقت الصلاة على الجنائز ....177

123 - باب علة تكبير الخمس على الجنائز .........178

124 - باب الصلاة على الجنائز في المساجد ......179

125 - باب الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء...179

126 - باب إنه ليس في الصلاة دعاء موقت وانه ليس فيها تسليم ...181

ص: 565

127 - باب من زاد غلى خمس تكبيرات .......182

128 - باب الصلاة على المستضعف وعلى من لا يعرف...183

129 - باب الصلاة على الناصب ...184

130 - باب في الجنازة توضع وقد كبر على الأولة...186

131 - باب في وضع الجنازة دون القبر ...186

132 - باب نادر ...187

133 - باب دخول القبر والخروج منه ....187

134 - باب من يدخل القبر ومن لا يدخل...189

135 - باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر....190

136 - باب ما يبسط في اللحد ووضع اللبن والأجر والساج...192

137 - باب من حثا على الميت وكيف يُحْشى ...193

138 - باب تربيع القبر ورشه بالماء وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض ...194

139 - باب تطيين القبر وتجصيصه ...197

140 - باب التربة التي يدفن فيها الميت...197

141 - باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة ...198

142 - باب ثواب من عزى حزيناً ...199

143 - باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك ...200

144 - باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم .....200

145 - باب الغريق والمصعوق ...203

146 - باب القتلى ... 204

147 - باب أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق ...206

148 - باب من يموت في السفينة ولا يقدر على الشط أو يصاب وهو عربان...207

149 - باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتصُّ منه ...208

150 - باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم ...209

151 - باب المصيبة بالولد ...211

152 - باب التعزّي ....212

153 - باب الصبر والجزع والاسترجاع ...214

154 - باب ثواب التعزية ...217

ص: 566

155 - باب في السلوة ....217

156 - باب زيارة القبور....218

157 - باب أن الميت يزور أهله...220

108 - باب أن الميت يمثل له ماله وولده وعمله قبل موته ...221

159 - باب المسألة في القبر ومن يُسْأل ومن لا يُسأل ......224

160 - باب ما ينطق به موضع القبر....229

161 - باب في أرواح المؤمنين....230

162 - باب آخر في أرواح المؤمنين....231

163 - باب في أرواح الكفار ....232

164 - باب جنة الدنيا ....233

165 - باب الأطفال ...234

166 - باب النوادر ...236

كتاب الصلاة

167 - باب فضل الصلاة ....251

168 - باب من حافظ على صلاته أوضيعها ...254

169 - باب فرض الصلاة ....257

170 - باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلهاف ...258

171 - باب وقت الظهر والعصر ...261

172 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة...264

173 - باب وقت الفجر ....268

174 - باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومن صلى لغير القبلة ....270

175 - باب الجمع بين الصلاتين....273

176 - باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ....274

177 - باب التصوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلى فيها ...274

178 - باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها ...277

179 - باب بناء مسجد النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) ...280

180 - باب ما يستر به المصلي ممن يمر بين يديه ...281

181 - باب المرأة تصلي بحيال الرجل والرجل يصلي والمرأة بحياله....283

ص: 567

182 - باب الخشوع في الصلاة وكراهية العَبَث .......284

183 - باب البكاء والدعاء في الصلاة ...287

184 - باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما...288

185 - باب القول عند دخول المسجد والخروج منه ....295

186 - باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك .... 296

187 - باب قراءة القرآن...299

188 - باب عزائم السجود ....304

189 - باب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما ...305

190 - باب الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء فيه وإذا رفع الرأس منه...306

191 - باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل وما يقال بين السجدتين ...308

192 - باب أدنى ما يجزىء من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره ....316

193 - باب ما يسجد عليه وما يكره ...317

194 - باب وضع الجبهة على الأرض ...320

195 - باب القيام والقعود في الصلاة ...322

196 - باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم...324

197 - باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزىء فيه...326

198 - باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ......329

199 - باب من أحدث قبل التسليم...334

200 - باب السهو في افتتاح الصلاة ...335

201 - باب السهو في القراءة...336

202 - باب السهو في الركوع ...336

203 - باب السهو في السجود ....337

204 - باب السهو في الركعتين الأولتين

205 - باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة...339

206 - باب السهو في الثلاث والأربع ...340

207 - باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص، أو استيقن أنه زاد ...343

ص: 568

208 - من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم في موضع الجلوس ...344

209 - باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ومن كثر عليه السهور والسهو في النافلة وسهو الإمام ومن خلفه ...348

السهو في التشهد ....351

السهو في اثنتين وأربع...351

السهو في اثنتين وثلاث ....351

السهو في ثلاث وأربع ...352

السهو في أربع وخمس ...353

210 - باب ما يقبل من صلاة الساهي ...352

211 - باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحَدَث والإشارة والنسيان وغير ذلك...353

212 - باب التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة ...356

213 - باب المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله ...357

214 - باب بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم...358

215 - باب فضل الصلاة في الجماعة ...362

216 - باب الصلاة خلف من لا يقتدى به...364

217 - باب من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحقُّ أن يُؤمَّ...366

218 - باب الرجل يوم النساء والمرأة تؤمُّ النساء ....367

219 - باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة...368

220 - باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة...369

221 - باب الرّجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلى بقوم وقد كان صلى قبل ذلك....370

222 - باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه .... 372

223 - باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون بينه وبين الإمام ما لا يتخطى ....376

224 - باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها ....379

225 - باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كلم تصلي وصلاة العراة والتوشح ....385

ص: 569

226 - باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره...389

227 - باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً...398

228 - باب الرجل يصلي وهو متلثم أو مختضب أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته...402

229 - باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها ....403

230 - باب الصلاة الشيخ الكبير والمريض ....404

231 - باب صلاة المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصلاة...406

232 - باب فضل يوم الجمعة وليلته ....408

233 - باب التزين يوم الجمعة ...411

234 - باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ...413

235 - باب وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر يوم الجمعة...415

236 - باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات ....416

237 - باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات...420

238 - باب القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه...421

239 - باب من فاتته الجمعة مع الإمام...422

240 - باب التطوع يوم الجمعة ...423

241 - باب نوادر الجمعة .....424

أبواب السفر

242 - باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين...426

243 - باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة ....427

244 - باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام....429

245 - باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة ....431

246 - باب صلاة الملاحين والمكاريين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته ...432

247 - باب المسافر يدخل في صلاة المقيم ....435

249 - باب الصلاة في السفينة ...438

250 - باب صلاة النوافل .... 439

251 - باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى...447

252 - باب صلاة الخوف ...452

ص: 570

253 - باب صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة...453

254 - باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ...455

255 - باب صلاة الإستسقاء ...458

256 - باب صلاة الكسوف ...460

257 - باب صلاة التسبيح ....462

258 - صلاة فاطمة سلام الله عليها وغيرها من صلاة الترغيب...464

259 - باب صلاة الاستخارة ...466

260 - باب الصلاة في طلب الرزق...469

261 - صلاة الحوائج ...472

262 - صلاة من خاف مكورهاً ...475

263 - باب صلاة من أراد سفراً ...475

264 - باب صلاة الشكر ...476

265 - باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله ومن أراد أن يتزوج ...... 476

266 - باب النوادر...477

267 - باب مساجد الكوفة ...483

268 - باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة وفضل الصلاة فيه والمواضع المحبوبة فيه ...484

269 - باب مسجد السهلة ...487

كتاب الزكاة

270 - باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق...489

271 - باب منع الزكاة...495

272 - باب العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص...500

273 - باب ما وضع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وعلى أهل بيته الزكاة عليه...501

274 - ما يزكي من الحبوب ...502

275 - ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها...503

276 - باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث...505

277 - باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة .....507

278 - باب زكاة الذهب والفضة ...807

279 - باب أنه ليس على الحلى وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة ...510

ص: 571

280 - باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة .......512

2811 - باب أوقات الزكاة ...514

282 - باب ...517

283 - باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ...517

284 - باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكي ما عنده من المال .....519

285 - باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة ....519

286 - باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب ...522

287 - باب صدقة الإبل ...523

288 - باب ..525

289 - باب صدقة البقر ...525

290 - باب صدقة الغنم ....526

291 - باب أدب المصدق ......527

292 - باب زكاة مال اليتيم ...530

393 - باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون ...532

294 - باب فيما يأخذ السلطان من الخراج ...533

295 - باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة .... 534

296 - باب الرجل يعطي من زكاة من يظن أنه معسر ثم يجده موسراً ..... 535

297 - باب الزوكاة [ا] تعطى غير أهل الولاية ...535

298 - باب قضاء الزكاة عن الميت ...537

299 - باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر...538

300 - باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارًا ويقضى عن المؤمنين الديون في الزكاة .... 539

301 - تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض ...540

302- باب تفضيل القرابة في الزوكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ....... 541

303 - باب نادر... 543

304 - باب الزكاة تبعث من بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع...544

305 - باب الرجل يدفع إليه الشيء يفرقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه....546

306 - باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما شاء ...... 547

ص: 572

307 - باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق .......547

308 - باب القرض أنه حمى الزكاة ....548

309 - باب قصاص الزكاة بالدين ...549

310 - باب من فر بماله من الزكاة ....549

311 - باب الرجل يعطي عن زكاته العوض...550

312 - باب من يحل له أن يأخذ الزوكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل ...... 550

313 - باب من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها ...554

314 - باب الحصاد والجداد ...555

315 - باب صدقة أهل الجزية...557

316 - باب نادر ...559

ص: 573

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.