الجداول الفقهية للمسائل المنتخبة

هوية الکتاب

الجداول الفقهية للمسائل المنتخبة

وفقاً لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيّد علي السيستاني (دام ظلّه)

إعداد: د. الشيخ علاء الحسّون - الشيخ مصطفى الجواهري

الناشر: دار التفسير

الطبعة: الأولى، 1438ه-

المطبعة: الوفاء

عدد النسخ: 2000 نسخة

الطباعة والإخراج الفني: ضياء قاسم الخفّاف

ردمك: 5 - 551 - 535 - 964 - 978

مراكز التوزيع:

العراق: النجف، سوق الحويش، مكتبة السيّد الخوئي قدس سره. (96477144009350+)

إيران: قم، شارع إرم، پاساژ قدس، الطابق التحتاني، رقم31، مكتبة الورّاق. (989124515581+)

لبنان: بيروت، حارة حريك، دار الإرشاد. (96170124691+)

سرشناسه: سیستانی، سیدعلی، 1309

عنوان ونام پديدآور: الجداول الفقهیة للمسائل المنتخبة (العبادات)/وفقاً لفتاوی السیّد علي السیستاني دام ظلّه؛ [گردآورندگان] علاء حسون، مصطفی جواهری

مشخصات نشر: قم - دار التفسیر، 1438 ق = 1396 مشخصات ظاهری: 341 ص

شابک: 5 - 551 - 535 - 964 - 978 وضعیت فهرست نویسی: فیپا يادداشت: عربى

موضوع: فقه جعفری - رساله عملیه

موضوع: *Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc .

موضوع: عبادات موضوع: Islam -- Customs and practices

موضوع: فتوا های شیعه - قرن 14 موضوع: Fatwas, Shiites -- 20th century

شناسه افزوده: تبریزیان، علاء، 1354، گردآورنده

شناسه افزوده: جواهری، مصطفی، 1369، گردآورنده

رده بندی کنگره: BP 183 / 13969 4ج9س/

رده بندی دیویی: 297/ 3422

شماره کتابشناسی ملی: 4657315

ص: 1

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

الجداول الفقهية للمسائل المنتخبة

وفقاً لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيّد علي السيستاني (دام ظلّه)

د. الشيخ علاء الحسّون - الشيخ مصطفى الجواهري

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

تمت مراجعة كتاب الجداول الفقهية للمسائل المنتخبة من قبل بعض الثقات في لجنة الاستفتاء، فكان مطابقاً لفتاوى سماحة السيد السيستاني حفظه الله.

14 جماد والآخرة

1438ه

ص: 5

ص: 6

المقدّمة:

قال الله عزّوجل: ﴿مَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّة فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.[التوبة: 122]

وقد أكّد أهل البيت علیهم السلام على التفقّه في الدين، وبيّنوا بأنّ «من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين»، وأنّ «التفقّه في الدين... فيه شرف الدين والدنيا والفوز بالجنّة يوم القيامة»، وأنّه «لا يذوق المرء من حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه... الفقه في الدين»، بل «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه... التفقّه في الدين»، وأنّ «قليل الفقه خير من كثير من العبادة»، بل إنّ «أفضل العبادة الفقه»، وأنّه «لا عبادة إلّا بالتفقّه»، وقالوا علیهم السلام : «إنّا نحبّ من كان فقيهاً»، ف-«تفقّهوا في الحلال والحرام وإلّا فأنتم أعراب»، و«لا خير فيمن لا يتفقّه من أصحابنا»، و«من لم يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكّ له عملاً».

ولأهمية التفقّه في الدين قال رسول الله صلی الله علیه واله من قبل: «أفّ لكلّ مسلم لا يجعل في كلّ جمعة يوماً يتفقّه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه»، وقال الإمام الباقر علیه السلام : «لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقّه في الدين لأدّبته»، وقال الإمام الصادق علیه السلام : «ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقّهوا في الحلال والحرام»، ف-«لا يسع الناس حتّى يسألوا أو يتفقّهوا»، «وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام»، وأنّ «صفة المؤمن... حرص في فقه».

وقد بذل الفقهاء - على مرّ العصور - الكثير من الجهود والمساعي في مختلف المجالات الفقهية، منها تبيين المعلومات الفقهية والمسائل الشرعية في الحلال والحرام بطرق تتطوّر من عصر إلى آخر نتيجة حدوث التطوّر الشامل في أساليب التعبير وبيان المعلومات.

ص: 7

ففي عصر الفقهاء كُتبت العديد من المؤلفات الفقهية، فكَتَب الشيخ الصدوققدس سره (ت381ﻫ) «المقنع» و«الهداية»، وكتب الشيخ المفيدقدس سره (ت413ﻫ) «المقنعة»، وكتب السيد المرتضى قدس سره (ت436ﻫ) «الناصريات»، وكتب أبو الصلاح الحلبي قدس سره (ت447ﻫ) «الكافي في الفقه»، وكتب الشيخ الطوسي قدس سره (ت460ﻫ) «النهاية»، وكتب ابن حمزة الطوسي قدس سره (ت ق 6ﻫ) «الوسيلة»، وكتب ابن زهرة الحلبي قدس سره (ت585ﻫ) «الغُنية ».

وفي عصر المحقّق الحلّي قدس سره (ت676ﻫ) تطوّرت طريقة التبيين في الكتب الفقهية، فكتب المحقّق الحلي «شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» بأسلوب فريد في زمانه وبشكل منظّم وميسّر، وكتب ابن سعيد الحلي قدس سره (ت689ﻫ) «الجامع للشرائع»، وكتب العلّامة الحلّي قدس سره (ت726ﻫ) «تبصرة المتعلّمين».

وفي عصر الشيخ البهائي قدس سره (ت1030ﻫ) تطوّرت صياغة الرسائل العملية أكثر، فكتب الشيخ البهائي قدس سره باللغة الفارسية، وصاغه بأسلوب يتناغم مع لغة عامّة المكلّفين، وكتب الملا محمّد مهدي النراقي قدس سره (ت1209ﻫ) «معتمد الشيعة في أحكام الشريعة»، وكتب الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره (ت1281ﻫ) «صراط النجاة»، وتطوّرت طريقة كتابة الرسائل العملية أيضاً بعد هذه المراحل، فكتب السيّد محمّد كاظم اليزدي قدس سره (ت1337ﻫ) «العروة الوثقى» وهي أوّل وأسهل رسالة عملية شكّلت منعطفاً أساسياً في تدوين الرسائل العملية.

وجاء بعد «العروة الوثقى» في العصر المتأخّر رسائل عملية أخرى، ومن أبرزها التي شكّلت كتابتها خطوة هامّة على طريق توضيح الأحكام الفقهية لعامّة الناس: «وسيلة النجاة» للسيد أبو الحسن الإصفهاني قدس سره (ت1365ﻫ)، و«توضيح المسائل» باللغة الفارسية، للسيّد البروجردي قدس سره (ت1380ﻫ)، و«منهاج الصالحين» للسيّد محسن الحكيم قدس سره (ت1390ﻫ).

ص: 8

وامتازت هذه الرسائل عن سابقتها بأنّها لا تتضمّن المصطلحات التخصّصية المتداولة بين الفقهاء، وتمّت فيها محاولة كتابة العبارات السهلة والواضحة والبسيطة لدى عموم الناس، فكان لها الأثر الكبير في تيسير أمر المؤمنين لفهم أحكامهم الدينية، وقد شكّلت هذه الحقبة الزمنية منعطفاً في تاريخ تدوين الرسائل العملية، وأصبحت هذه المنهجية هي المنهجية السائدة إلى يومنا هذا في كتابة الرسائل العملية.

وكمحاولة أخيرة في هذا المجال كتب السيد الشهيد محمّد باقر الصدر قدس سره (ت1400ﻫ) «الفتاوى الواضحة» بطريقة تختلف عن المنهج السائد في الرسائل العملية، فبيّن المسائل العبادية فيها بتعابير بسيطة وواضحة بحيث يستطيع المكلّف أن يتعرّف على الأحكام الشرعية بسهولة ويسر دون الرجوع إلى من يفسّر له المتن.

وكمحاولات أخرى في هذا الصعيد قام بعض طلبة العلوم الدينية بإنجازات أخرى من قبيل تبيين المسائل الفقهية على شكل تقسيمات مشجّرة أو عرضها مرفقة بصور توضيحية أو تسليط الضوء على موضوع معيّن من قبيل فقه الأسرة، فقه المرأة، فقه المغتربين، فقه المعاملات البنكية، فقه العشيرة، أوفقه العمل الإداري والمؤسّسي وما شابه ذلك مع محاولة تبيين المسائل الشرعية المرتبطة به بلغة سهلة وميسّرة وبعيدة عن المصطلحات العلمية المختصة.

وحيث أنّنا نعيش اليوم في عالم قد اتّسعت فيه دائرة الأساليب في إيصال المعلومات المدوّنة إلى المخاطب، واعتاد البعض على تلقّي المعلومات بأسرع وقت ممكن، وباتت طريقة السرد عندهم طريقة غير جذّابة، تطلّب الأمر عرض المعلومات المرتبطة بالرسالة العملية بطريقة جديدة تلبّي طلب هذا النوع من الشرائح الاجتماعية الراغبة في سهولة التلقّي.

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تبديل «المسائل المنتخبة» إلى جداول تتضمّن «الموضوع» و«الحكم» من أجل تسهيل الإلمام بهذه المسائل الفقهية؛ لأنّ القارئ يبتغي

ص: 9

من مراجعة الرسالة العملية التعرّف على أحكام المسائل، فيتطلّب منه الأمر المزيد من التركيز على العبارات للوصول إلى مبتغاه، ولكن المنهجية المطروحة في هذا الكتاب تيسّر له الأمر، وتبيّن له المواضيع والأحكام الشرعية بشكل واضح ومحدّد، وتتيح له التقليل من حالة التركيز في طلب المعرفة.

والمؤمّل أن تشهد ساحاتنا العلمية - إضافة إلى اهتمامها بالمضامين في التأليف والتحقيق - المزيد من الاهتمام بطرق وأساليب تبيين المعلومات، من قبيل الاهتمام باللغة المعاصرة واتّباع المناهج الحديثة والأساليب المؤثّرة في إيصال المعلومات الدينية إلى المخاطبين ليسهل عليهم تلقّي أكبر قدر ممكن من المعلومات والإلمام بها في أقلّ قدر ممكن من صرف الوقت وبذل الجهد والطاقة.

شكروتقدير خاص:

نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لسماحة السيّد جواد الشهرستاني (دام عزّه) - الوكيل المطلق لسماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظلّه) - حيث بدأ العمل بتأييده وموافقته ، ثمّ قمنا بالعمل، وبعد إكماله أمر سماحته بإرسال الكتاب إلى المكتب في مدينة قم المقدّسة، فراجعه بعض الثقات في لجنة الاستفتاءات وأبدوا الملاحظات اللازمة، فتمّ مراعاتها بدقّة، كما نشكر فضيلة الشيخ عبد الله الخزرجي على قيامه بتقويم نص الكتاب.

علاء الحسّون

مصطفى الجواهري

قم المقدّسة /1جمادى الثانية 1438 ﻫ.ق

ص: 10

التقليد

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

1- 5- - إحراز((1)) كلّ مكلّف امتثال التكاليف الإلزامية الموجّهة إليه في الشريعة المقدّسة= واجب

1-6-2-عمل المجتهد المطلق((2)) باجتهاده أو عمله بالاحتياط=واجب

1-6-3-عمل المجتهد المتجزّئ((3)) باجتهاده أو عمله بالاحتياط بالنسبة إلى الموارد التي يتمكّن فيها من الاستنباط=واجب

1-6-4-عمل المجتهد المتجزّئ بالتقليد أو الاحتياط فيما لا يتمكّن فيه من الاستنباط=واجب

2-6-5-تعلّم المكلّف للمسائل التي يمكن أن يبتلى بها عادة كبعض مسائل الشك والسهو=واجب

3-6-6-عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط من دون إحراز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو ما هو بحكم العلم بالموافقة=باطل((4))

ص: 11


1- يتحقّق هذا الإحراز بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط .
2- المجتهد المطلق: هو المجتهد الذي يتمكّن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية.
3- المجتهد المتجزّئ: هو المجتهد القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض دون بعض.
4- بمعنى أنّه لا يمكن الاكتفاء به إلّا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، وفق الإضافة الواردة من مكتب سماحته في قم المقدّسة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

3-6-7-عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط مع إحراز موافقة العمل لفتوى من يجب تقليده فعلاً أو ما هو بحكم العلم بالموافقة=صحيح

4-7-8-تحصيل المقلّد لفتوى المجتهد الذي يقلّده عن طريق سماع حكم المسألة من المجتهد=صحيح

4-7-9-تحصيل المقلّد لفتوى المجتهد الذي يقلّده عن طريق إخبار عادلين أو شخص يثق بنقله=صحيح

4-7-10-تحصيل المقلّد لفتوى المجتهد الذي يقلّده عن طريق مراجعة الرسالة العملية المتضمّنة لفتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها=صحيح

5-7-11-إذا بقي المكلّف على تقليد المجتهد المتوفّى فترة من دون تقليد الحي ثمّ انتقل إلى الحي، فأعماله في هذه الفترة إذا أجاز له المجتهد الحي البقاء على تقليد المتوفّى=صحيحة

5-7-12-إذا بقي المكلّف على تقليد المجتهد المتوفى فترة من دون تقليد الحي ثمّ انتقل إلى الحي، فأعماله في هذه الفترة إذا كانت مطابقة لفتوى الحي=صحيحة

6-7-13-عمل المكلّف بالاحتياط سواء استلزم التكرار أم لا=جائز

8-14-إذا أراد المكلّف العمل بالاحتياط وتردّد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط=يقتضي الإتيان به

8-15-إذا أراد المكلّف العمل بالاحتياط وتردّد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط=يقتضي تركه

ص: 12

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

8-16-إذا أراد المكلّف العمل بالاحتياط وتردّد الواجب بين فعلين يمكن جمعهما، فالاحتياط=يقتضي الاتيان بهما((1))

8-17-إذا أراد المكلّف العمل بالاحتياط فيما إذا علم إجمالاً بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر،فالاحتياط=يقتضي ترك الأوّل والاتيان بالثاني

7-8-18-العمل بالاجتهاد أو التقليد في كلّ مورد لا يتمكّن المكلّف فيه من الاحتياط((2))=واجب

8-8-19-إذا لم يكن المكلّف قادراً على الاحتياط التام((3)) لعدم تمیّيزه لما يقتضيه هذا الاحتياط، فترك الاحتياط والعمل بالتقليد أو الاجتهاد=واجب

9-9-20-تقليد الأعلم - في مسألة العدول - فيما إذا كان المكلّف مقلّداً لمجتهدٍ يفتي بحرمة العدول حتّى إلى المجتهد الأعلم=واجب

9-9-21-تقليد الأعلم - في مسألة العدول - فيما إذا كان المكلّف مقلّداً لمجتهدٍ يفتي بجواز تقليد غير الأعلم ابتداءً=واجب

10-9-22-تقليد الصبي المميّز= صحيح

ص: 13


1- مثال ذلك: إذا لم يعلم المكلّف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها، فإنّ الاحتياط يقتضي حينئذ أن يأتي بها مرّة قصراً ومرّة تماماً.
2- مثال ذلك: إذا تردّد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون، فإنّه قد يتعذّر الاحتياط في مثل ذلك، فلابدّ حينئذ من الاجتهاد أو التقليد.
3- مثال ذلك: إنّ الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، إلّا أنّه إذا لم يكن عند المكلّف غير ذلك الماء، فالاحتياط ي-قتضي أن يتوضّأ أو يغتسل به ويتمّم أيضاً إذا أمكنه التيمّم.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

11-9-23-شرط البلوغ في مرجع التقليد= لازم

11-9-24-شرط العقل في مرجع التقليد= لازم

11-9-25-شرط الرجولة في مرجع التقليد= لازم

11-9-26-شرط الإيمان((1)) في مرجع التقليد =لازم

11-9-27-شرط العدالة في مرجع التقليد= لازم

11-9-28-شرط طهارة المولد في مرجع التقليد= لازم

11-9-29-شرط الضبط((2)) في مرجع التقليد=لازم

11-9-30-شرط الاجتهاد في مرجع التقليد= لازم

11-9-31-شرط الحياة في مرجع التقليد عند تقليده ابتداءً=لازم

13-9-32-تقليد المجتهد الميّت ابتداءً ولو كان هذا المجتهد الميّت أعلم من المجتهدين الأحياء=لا يجوز

14-9-33-البقاء على تقليد الميّت ما لم يعلم المكلّف - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها=جائز

14-9-34-البقاء على تقليد الميّت إن كان هو الأعلم((3)) =واجب((4))

14-9-35-العدول من المجتهد الميّت إلى المجتهد الحي إن كان الحي هو الأعلم =واجب((5))

ص: 14


1- الإيمان في هذا المقام يعني أن يكون إثنا عشرياً.
2- المقصود من الضبط في هذا المقام أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
3- الأعلم: هو الأقدر على استنباط الأحكام والأكثر إحاطة بالمدارك وتطبيقاتها من غيره.
4- واجب إن علم المكلّف - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها.
5- واجب إن علم المكلّف - ولو إجمالاً- بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

14-9-36-تقليد الأورع((1)) فيما إذا تساوى المجتهدان((2)) في العلم أو لم يثبت أعلمية أحدهما من الآخر ولكن ثبت أنّ أحدهما هو الأورع=واجب

14-10-37-العمل بالتخيير في تطبيق المكلّف لعمله مع فتوى أيّ من المجتهِدَين إذا ثبت تساويهما في العلم والورع، وفي غير المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوه=صحيح

14-10-38-العمل بالاحتياط بين قول مجتهِدَين ثبت تساويهما في العلم والورع وفي غير المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوه= لا يلزم

14-10-39-العمل بالاحتياط بين قول مجتهِدَين ثبت تساويهما في العلم والورع في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوه = واجب((3))

15-10-40-العدول إلى الميّت ثانياً بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه=لا يجوز

15-10-41-العدول إلى الميّت ثانياً بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه إذا ظهر بعد ذلك أنّ العدول عنه لم يكن في محلّه((4))=واجب

ص: 15


1- الأورع: المقصود من الأورع في هذا المقام هو الأكثر تثبّتاً واحتياطاً في مقام الإفتاء.
2- المقصود من المجتهدين في المسائل رقم 36 إلى39 هما المجتهد المتوفّى الذي كان يقلّده المكلّف سابقاً والمجتهد الحي الذي يرجع إليه.
3- واجب على الأحوط وجوباً وفق استفسارنا من مكتب سماحته في مدينة قم المقدسة.
4- مثال ذلك: إذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلدَّه الأعلم فمات أيضاً، فقلّد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم، فإنّه يلزمه العود إلى تقليد الأوّل.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

17-10-42-الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة والاستنباط المطلّع ولو إجمالاً على المستوى العلمي للفقهاء الذين تدور شبهه الأعلمية بينهم من حيث الأمور الدخيلة فيها=واجب

17-10-43-الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم إلى من لا خبرة له بذلك= لا يجوز

18-10-44-تقليد المكلّف أحد المجتهدين إذا تعدّد المجتهدون الجامعون للشرائط ولم يعلم المكلّف الاختلاف بينهم في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه وإن علم المكلّف بأنّ بعضهم أعلم من البعض الآخر=جائز

18-11-45-تقليد المكلّف للأورع((1)) إذا تعدّد المجتهدون الجامعون للشرائط والمكلّف يعلم - ولو اجمالاً - الاختلاف بينهم في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه مع التساوي في العلم =واجب

18-11-46-رعاية الاحتياط في الأحكام الإلزامية فيما إذا تعدّد المجتهدون الجامعون للشرائط وعلم المكلّف - ولو إجمالا ً - الاختلاف بينهم في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، وعلم بأنّ أحدهم أعلم من غيره، ولكن يتعذّر عليه تعيينه بشخصه=واجب

18-11-47-عمل المكلّف على وفق من شاء من المجتهدين الجامعين للشرائط فيما لو علم المكلّف - ولو إجمالاً- الاختلاف بينهم في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، وعلم بأنّ أحدهم أعلم من غيره، ولكن تعذّر عليه تعيينه بشخصه، ولم يكن احتمال أعلمية أحدهم أقوى من الآخر، ولم يمكنه الاحتياط=صحيح

ص: 16


1- الأورعية: أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في مقام الافتاء. (راجع المسائل المنتخبة: 9، مسألة14).

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

19-11-48-رجوع المکلّف إلى فتوى سائر المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصّة =جائز

19-12-49-رجوع المكلّف إلى فتوى سائر المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم إذا لم يمكن له استعلامها حين الابتلاء=جائز

19-12-50-رجوع المكلّف إلى فتوى أيّ من المجتهدين شاء من دون رعاية الأعلم فالأعلم إذا لم يمكن له استعلام المسألة حين الابتلاء من الأعلم ولم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين=جائز

19-12-51-رجوع المكلّف إلى فتوى غیر الأعلم إذا لم يمكن له استعلام المسألة من الأعلم حين الابتلاء وعلم الاختلاف بينهما في تلك الفتوى غير =جائز

20-12-52-الاعتماد على العلم الوجداني في إثبات الاجتهاد =صحيح

20-12-53-الاعتماد على الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية - كالاختبار ونحوه - في إثبات الاجتهاد=صحيح

20-12-54-الاعتماد على شهادة عدلين((1)) من أهل الخبرة في إثبات الاجتهاد بشرط أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف=صحيح

22-12-55-العمل بالاحتياط المستحب لا يجب

22-12-56-العمل بالاحتياط الواجب إذا لم يرجع المكلّف إلى سائر المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم=واجب

22-12-57-ترك العمل بالاحتياط الواجب والرجوع إلى تقليد سائر المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم=جائز

ص: 17


1- العدالة: هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن.

الواجبات والمحرّمات

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

23-13-58-أداء الصلاة (مع توفّر الشروط)=واجب

23-13-59-أداء الصيام (مع توفّر الشروط)=واجب

23-13-60-أداء الحج (مع توفّر الشروط)=واجب

23-13-61-أداء الزكاة (مع توفّر الشروط)=واجب

23-13-62-أداء الخمس(مع توفّر الشروط) =واجب

23-13-63-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (مع توفّر الشروط)=واجب

24-14-64-اليأس من رَوح الله تعالى((1))= حرام

24-14-65-التعرّب بعد الهجرة((2))=حرام

24-14-66-معونة الظالمين والركون إليهم=حرام

24-14-67-قبول المناصب من قبل الظالمين =حرام

24-14-68-قبول المناصب من قبل الظالمين في الأعمال المشروعة إذا كان التصدّي لها في مصلحة المسلمين=جائز

24-14-69-قتل المسلم بل كلّ محقون الدم= حرام

ص: 18


1- رَوح الله: رحمته وفرجه.
2- التعرّب بعد الهجرة: المقصود من التعرّب بعد الهجرة هو الانتقال إلى بلد يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع أن يؤدّي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدّسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

24-14-70-التعدّي على المسلم بجرح أو ضرب أو غير ذلك=حرام

24-14-71-إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه حتّى العلقة والمضغة= حرام

24-14-72-غيبة((1)) المؤمن=حرام

24-14-73-سبّ المؤمن =حرام

24-14-74-لعن المؤمن= حرام

24-14-75-إهانة المؤمن= حرام

24-14-76-إذلال المؤمن = حرام

24-14-77-هجاء المؤمن= حرام

24-14-78-إخافة المؤمن = حرام

24-14-79-إذاعة سرّ المؤمن= حرام

24-14-80-تتبع عثرات المؤمن= حرام

24-14-81-الاستخفاف بالمؤمن ولاسيّما إذا كان فقيراً =حرام

24-14-82-البهتان((2)) على المؤمن=حرام

24-14-83-النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم =حرام

24-14-84-هجر المسلم أزيد من ثلاثة أيام= حرام على الأحوط وجوباً

24-14-85-قذف المحصن والمحصنة((3))= حرام

ص: 19


1- غيبة المؤمن: أن يذكره بعيب في غيبته ممّا يكون مستوراً عن الناس، سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا.
2- البهتان على المؤمن: ذكره بما يعيبه وليس هو فيه.
3- قذف المحصن والمحصنة: رميهما بارتكاب الفاحشة كالزنا من دون بيّنة عليه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

24-14-86-الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات مطلقاً((1)) =حرام

24-15-87-الفحش من القول((2)) =حرام

24-15-88-الغدر والخيانة حتّى مع غير المسلمين =حرام

24-15-89-الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل= حرام

24-15-90-الحسد - وإن كان من الصفات الذميمة - من دون إظهار أثره بقول أو فعل=لا يحرم

24-15-91-الغبطة((3))= جائزة

24-15-92-الزنا= حرام

24-15-93-اللواط= حرام

24-15-94-السحق= حرام

24-15-95-الاستمناء =حرام

24-15-96-جميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة= حرام

24-15-97-النظر بشهوة إلى غير الزوج والزوجة =حرام

24-15-98-اللمس بشهوة بين غير الزوج والزوجة= حرام

24-15-99-اللمس إلى غير المحارم بدون شهوة= حرام

ص: 20


1- من مصاديق الغش: إخفاء الرديء في الجيد، أو غير المرغوب فيه في المرغوب، أو بإظهار الصفة الجيّدة وهي مفقودة، أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه ونحو ذلك.
2- الفحش من القول: هو الكلام البذيء الذي يُستقبح ذكره.
3- الغبطة: هي أن يتمنّى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنّى زواله عنه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

24-15-100-الاستماع بشهوة إلى غير الزوج والزوجة=حرام

24-15-101-القيادة((1)) =حرام

2-15-102-الدياثة((2)) =حرام

24-15-103-تشبّه((3)) الرجل بالمرأة=حرام على الأحوط وجوباً

24-15-104-تشبّه المرأة بالرجل= حرام على الأحوط وجوباً

24-15-105-لبس الحرير الطبيعي للرجال = حرام

24-15-106-لبس الذهب للرجال= حرام

24-15-107-تزيّن الرجل بالذهب ولو من دون لبس =حرام على الأحوط وجوباً

24-15-108-القول بغير علم أو حجّة حرام

24-15-109-الكذب حتّى ما لا يتضرّر به الغير = حرام

24-15-110-شهادة الزور = حرام

24-15-111-اليمين الغموس((4))= حرام

24-15-112-الفتوى بغير ما أنزل الله تعالى= حرام

ص: 21


1- القيادة: السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرّم من الزنا واللواط والسحق.
2- الدياثة: هي أن يرى الفرد زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه.
3- المقصود من التشبّه في هذا المقام هو صيرورة الرجل بهيئة المرأة وتزيّيه بزيّها.
4- ورد في منهاج الصالحين لسماحة السيّد (دام ظلّه) بأنّ اليمين الغموس هي الحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل الدعوى. (منهاج الصالحين: 12 المسألة30).

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

24-15-113-خلف الوعد=حرام على الأحوط وجوباً

24-15-114-الوعد مع القصد والبناء على عدم الوفاء به= حرام

24-15-115-الوعد مع القصد والبناء على عدم الوفاء به مع الأهل= حرام على الأحوط وجوباً

24-15-116-أكل الربا= حرام

24-15-117-أخذ الربا لآكله= حرام

24-15-118-إعطاء الربا= حرام

24-15-119-إجراء المعاملة المشتملة على الربا= حرام

24-15-120-تسجيل معاملة الربا= حرام

24-15-121-الشهادة على معاملة الربا= حرام

24-16-122-شرب الخمر= حرام

24-16-123-شرب أنواع المسكرات =حرام

24-16-124-شرب المائعات المحرّمة كالفقاع (البيرة) حرام

24-16-125-شرب العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه حرام

24-16-126-أكل لحم الخنزير= حرام

24-16-127-أكل لحم الحيوانات المحرّمة اللحم = حرام

24-16-128-أكل لحم الحيوانات التي أزهق روحها على وجه غير شرعي=حرام

24-16-129-الكبر والاختيال((1))= حرام

24-16-130-قطيعة الرحم((2))= حرام

ص: 22


1- الكبر والاختيال: أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزيّة تستوجبه.
2- قطيعة الرحم: ترك الإحسان إلى الرحم بأيّ وجه في مقام يُتعارف فيه ذلك.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

24-16-131-عقوق الوالدين((1))=حرام

24-16-132-مخالفة الوالدين فيما يوجب تأذّيهما الناشئ من شفقتهما على الولد= حرام

24-16-133-الإسراف((2)) =حرام

24-16-134-التبذير((3)) =حرام

24-16-135-البخس((4)) في الميزان والمكيال ونحوهما=حرام

24-16-136-التصرّف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه=حرام

24-16-137-الإضرار بالمسلم ومن بحكمه في نفسه =حرام

24-16-138-الإضرار بالمسلم ومن بحكمه في ماله =حرام

24-16-139-الإضرار بالمسلم ومن بحكمه في عرضه= حرام

24-16-140-فعل السحر= حرام

24-16-141-تعليم السحر= حرام

24-16-142-تعلّم السحر= حرام

24-16-143-التكسّب بالسحر= حرام

24-16-144-فعل الكهانة =حرام

24-16-145-التكسّب بالكهانة= حرام

24-16-146-الرجوع إلى الكاهن = حرام

ص: 23


1- عقوق الوالدين: الإساءة إليهما بأيّ وجه يعدّ تنكّراً لجميلهما على الولد.
2- الإسراف: صرف المال زيادة على ما ينبغي.
3- التبذير: صرف المال فيما لا ينبغي.
4- البخس: هو أن لا يوفّي تمام الحقّ فيما إذا كال أو وزن أو عدّ أو ذرع ونحو ذلك.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

24-16-147-تصديق الكاهن فيما يقوله=حرام

24-16-148-الرشوة على القضاء= حرام

24-16-149-إعطاء الرشوة وإن كان القضاء بالحقّ= حرام

24-16-150-أخذ الرشوة وإن كان القضاء بالحقّ= حرام

24-16-151-إعطاء الرشوة لاستنقاذ الحقّ من الظالم =جائز

24-16-152-أخذ الظالم للرشوة =حرام

24-17-153-الغناء((1)) حرام

24-17-154-قراءة القرآن والأدعية والأذكار بالألحان الغنائية =حرام

24-17-155-قراءة أيّ كلام غير لهوي بالألحان الغنائية=حرام على الأحوط وجوباً

24-17-156-استعمال الملاهي كالدقّ على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب=حرام

24-17-157-القمار عن طريق اللعب بالآلات المعدّة له كالشطرنج والنرد والدوملة=حرام

24-17-158-أخذ الرهن على القمار حرام

24-17-159-اللعب بالشطرنج من دون مراهنة حرام

24-17-160-اللعب بالنرد من دون مراهنة حرام

24-17-161-القمار عن طريق اللعب بالآلات غير المعّدة له =حرام

ص: 24


1- أي: الغناء في الكلام اللهوي وفق استفسارنا من مكتب سماحته في مدينة قم المقدسة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

17-162-اللعب بغير الشطرنج والنرد من آلات القمار من دون مراهنة=حرام على الأحوط وجوباً

24-17-163-الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات= حرام

24-17-164-قتل الإنسان نفسه =حرام

24-17-165-إيراد الضرر البليغ بالنفس((1)) =حرام

24-17-166-إذلال المؤمن نفسه((2)) =حرام

24-17-167-كتمان الشهادة ممن أُشهِدَ على أمر ثمّ طلب منه أداؤها= حرام

24-17-168-كتمان الشهادة ممّن شهد من غير إشهاد فيما لو ميّز الشاهد المظلوم من الظالم=حرام

ص: 25


1- من قبيل: إزالة بعض الأعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشلّ الرجل.
2- من قبيل: لبس المكلّف ما يظهره في شنعة وقباحة عند الناس.

الوضوء

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

22-169-غسل الوجه في الوضوء((1))=واجب

22-170-غسل الوجه في الوضوء من الأعلى إلى الأسفل=واجب على الأحوط وجوباً

22-171-غسل اليدين في الوضوء من المرفق((2)) إلى أطراف الأصابع بعد غسل الوجه=واجب

22-172-غسل اليدين في الوضوء من الأعلى إلى الأسفل عرفاً=واجب

22-173-مسح مقدّم الرأس في الوضوء((3)) بعد غسل اليدين=واجب

22-174-مسح مقدّم الرأس في الوضوء بمقدار ثلاث أصابع مضمومة= لا يجب وإن كان الأحوط استحباباً

22-175-مسح مقدّم الرأس في الوضوء من الأعلى إلى الأسفل= لا يجب وإن كان الأحوط استحباباً

22-176-مسح مقدّم الرأس في الوضوء بباطن الكف= لا يجب وإن كان الأحوط استحباباً

ص: 26


1- حدّ الوجه في الوضوء هو ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، فيجب غسل كلّ ما دخل في هذا الحدّ .
2- المرفق: مجمع عظمي الذراع والعضد .
3- ويكفي مسمّاه .

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

22-177-مسح مقدّم الرأس في الوضوء بنداوة الكف اليمنى=لا يجب وإن كان الأحوط استحباباً

22-178-مسح الرجلين في الوضوء مابين أطراف الأصابع إلى الكعب((1)) بعد مسح الرأس=واجب((2))

22-179-مسمّى مسح الرجلين في الوضوء عرضاً=صحيح

22-180-مسح الرجلين في الوضوء بكلّ الكف أولى=أولى

22-181-مسح مقدار من أطراف الأصابع في مسح الرجلين زائداً على الحدّ الواجب=واجب

23-182-المسح زائداً على الحدّ الواجب في الوضوء إذا لم يحصل اليقين بتحقّق المأمور به=واجب

23-183-المسح في الوضوء بالبلّة الباقية في اليد=واجب

23-184-أخذ البلّة من اللحية والمسح بها في الوضوء عند جفاف اليد نتيجة حرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك=واجب

23-185-أخذ البلّة من اللحية الداخلة في حدّ الوجه والمسح بها في الوضوء عند جفاف اليد=لا يجب وإن كان الأحوط استحباباً

23-186-أخذ البلّة من اللحية المسترسلة غير الخارجة عن المعتاد في الوضوء عند جفاف اليد=يصح

23-187-أخذ البلّة من اللحية المسترسلة الخارجة عن المعتاد في الوضوء عند جفاف اليد =لا یصح

ص: 27


1- الكعب: المفصل بين الساق والقدم .
2- ولا يكفي المسح من أطراف الأصابع إلى قبّة القدم على الأحوط وجوباً، وقد بنى سماحة السيّد (حفظه الله) على الاحتياط في هذه المسألة حديثاً، راجع: توضيح المسائل، المسألة 251 من الطبعة الأخيرة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

23-188-إعادة الوضوء فيما لو لم يتيسّر للمتوضئ أخذ البلّة من اللحية عند جفاف اليد للمسح بها=واجبة

23-189-أخذ البلّة في الوضوء من الوجه للمسح بها عند جفاف اليد=لا یصح على الأحوط وجوباً

26-23-190-النكس((1)) في مسح الرجلين في الوضوء=جائز

26-23-191-مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى في الوضوء=لا يجب وإن كان الأحوط استحباباً

26-23-192-مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى والرجل اليسرى باليد اليمنى في الوضوء=جائز

شرائط الوضوء

23-193-قصد القربة في الوضوء=واجب 23-194-استدامة النيّة إلى آخر الوضوء واجبة

23-195-إتمام المتوضّي للوضوء من المحل الذي يقصد فيه القطع أو يتردّد في إتمامه له ثمّ عودته إلى قصده الأوّل قبل فوات الموالاة ومن دون طرو مفسد آخر=جائز

23-196-مراعاة طهارة ماء الوضوء في صحّته =واجبة

23-197-مراعاة نظافة ماء الوضوء بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح =واجبة على الأحوط وجوباً

ص: 28


1- النكس: المسح من الكعب إلى أطراف الأصابع.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

23-198-مراعاة إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوباً=واجب

27-24-199-التيمّم عند انحصار الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة=واجب

27-24-200-التيمّم عند انحصار الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة وذلك بعد التخلّص منهما بالإراقة أو نحوها=جائز

28-24-201-الوضوء فيما إذا توضّأ المكلّف بماءٍ مغصوب نسياناً أو جهلاً ثمّ انكشف له الحال بعد الفراغ ولم يكن هو الغاصب=صحيح

28-24-202-الوضوء فیما إذا توضّأ المكلّف بماء مغصوب نسياناً ثمّ انتبه إلى ذلك بعد الفراغ وكان هو الغاصب=باطل على الأحوط وجوباً

29-24-203-الوضوء بالماء المتنجّس ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان=باطل

30-24-204-الوضوء في المكان المغصوب أو من الإناء المغصوب=حرام

30-24-205-الوضوء في المكان المغصوب أو من الإناء المغصوب=صحيح

30-24-206-التيمّم عند انحصار المكان في المغصوب=واجب

30-24-207-التیمم عند انحصار الإناء في المغصوب=واجب

30-24-208-الوضوء بأواني الذهب والفضة= حرام على الأحوط وجوباً

30-24-209-الوضوء بأواني الذهب والفضة=صحيح

30-24-210-استعمال أواني الذهب والفضة للأكل=حرام

30-24-211-استعمال أواني الذهب والفضة للشرب= حرام

ص: 29

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

30-25-212-الوضوء بالماء المضاف عمداً أو سهواً= باطل

31-25-213-الوضوء بالمشتبه بالماء المضاف إذا كانت الشبهة محصورة =باطل

31-25-214-الوضوء بالماء المطلق المشتبه بالماء المضاف =جائز على التعاقب

31-25-215-الوضوء بالماء المطلق المشتبه بالماء المضاف على التعاقب مع عدم وجود ماء مطلق آخر=واجب

25-216-مراعاة طهارة أعضاء الوضوء حين غسلها أو مسحها=واجبة

25-217-طهارة جميع أعضاء الوضوء عند الشروع فيه=لا تعتبر

25-218-تطهير أعضاء الوضوء النجسة بماء الوضوء المعتصم حين الوضوء=صحيح

25-219-وضوء المريض الذي يضرّه استعمال الماء=باطل

25-220-رعاية الترتيب((1)) بين الأعضاء في الوضوء =واجبة

25-221-رعاية الترتيب في مسح الرجلين (تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى)=لا تجب وإن كان الأحوط استحباباً رعايته

25-222-مسح الرجلين معاً من دون رعاية الترتيب (اليمنى ثمّ اليسرى)=جائز

25-223-تقديم مسح الرجل اليسرى على اليمنى = لا يجوز على الأحوط وجوباً

25-224-الموالاة((2)) في الوضوء =واجبة

ص: 30


1- رعاية الترتيب: بأن يغسل الوجه أوّلاً، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ يمسح الرأس، ثمّ الرجلين.
2- الموالاة: التتابع العُرفي في الغسل والمسح.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

25-225-أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه وذلك في الحالات الطارئة كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان =یکفي في الموالاة الواجبة

25-226-الوضوء مع تأخير غسل العضو اللاحق أو مسحه حتّى تجف جميع الأعضاء السابقة =باطل

25-227-الوضوء مع جفاف الأعضاء السابقة من جهة الحرّ أو الريح أو التجفيف مع تحقّق الموالاة العرفية=صحيح

25-228-المباشرة((1)) في الوضوء=واجبة

26-229-استعانة المكلّف بالغير في أداء الوضوء في حالة الاضطرار بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به مع تولّي المكلّف النيّة بنفسه=جائزة

26-230-تولّي النيّة من قبل كلّ من المتوضي ومَن يُوضّئه عند استعانة المكلّف بالغير فيما لو لم يتمكّن المكلّف من المباشرة في الوضوء=واجب على الأحوط وجوباً

26-231-المسح بيد نفس المتوضي عند استعانته بالغير فيما لو لم يتمكّن من المباشرة في الوضوء=واجب

32-26-232-بناء المكلّف على الوضوء إذا تيقّن الوضوء وشكّ في الحدث=صحيح

32-26-233-بناء المكلّف على الحدث إذا تيقّن الحدث وشكّ في الوضوء=صحيح

ص: 31


1- المباشرة: تعني أن يباشر المكلّف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

32-26-234-الوضوء لمن تیقّن الوضوء والحدث وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منهما =واجب

33-26-235-صلاة من شکّ فی الوضوء بعد الفراغ من الصلاة =صحیحة

33-26-236-صلاة من أحدث ثمّ غفل ثمّ صلّی ثمّ شکّ بعد الصلاة فی التوضّی حال الغفلة =صحیحة

33-26-237-صلاة من شکّ فی الوضوء أثناء الصلاة =باطلة

34-26-238-إعادة الصلاة فیما لو علم المکلّف إجمالاً بعد الصلاة بطلان الصلاة لنقصان رکن فی ها أو بطلان وضوئه =واجبة

34-26-239-إعادة الوضوء فیما لو علم المکلّف إجمالاً بعد الصلاة بطلان الصلاة لنقصان رکن فی ها أو بطلان وضوئه =لا تجب

نواقض الوضوء

26-240--البول بعد الوضوء =ناقض

26-241--خروج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بعد الوضوء =ناقض

26-242--خروج الغائط من الموضع الأصلی بعد الوضوء =ناقض

26-243--خروج الغائط من غیر الموضع الأصلی مع انسداد الموضع الأصلی بعد الوضوء =ناقض

26-244--خروج الغائط من غیر الموضع الأصلی مع عدم انسداد الموضع الأصلی وعدم کون هذا الخروج معتاداً للمکلّف وکان الخروج بالآلة لا بدفع طبیعی بعد الوضوء =لا ینقض

ص: 32

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

26-245--خروج الغائط من غیر الموضع الأصلی مع عدم انسداد الموضع الأصلی فیما لو کان هذا الخروج معتاداً للمکلّف بعد الوضوء =ناقض

26-246--خروج الغائط من غیر الموضع الأصلی مع عدم انسداد الموضع الأصلی بدفع طبیعی لا بالآلة بعد الوضوء =ناقض

27-247--خروج الدم أو الصدید الخارج من أحد الم خرجین ما لم یکن معه بول أو غائط بعد الوضوء =لا ینقض

27-248--خروج المذی((1)) بعد الوضوء =لا ینقض

27-249--خروج آلودی((2)) بعد الوضوء =لا ینقض

27-250--خروج الوذی((3)) بعد الوضوء =لا ینقض

27-251--خروج الریح من مخرج الغائط إذا صدق علی ها أحد الاسمین المعروفین بعد الوضوء =ناقض

27-252--النوم الغالب علی السمع بعد الوضوء =ناقض

27-253--کلّ ما یزیل العقل من جنون أو إغماء أو سکر بعد الوضوء =ناقض

27-254--الاستحاضة المتوسطة والقلیلة بعد الوضوء =ناقضة

27-255--الجنابة بعد الوضوء =ناقضة

27-256--الوضوء للصلوات الواجبة ما عدا صلاة المیّت =واجب

ص: 33


1- المذي: الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يثير الشهوة .
2- الودي: الرطوبة الخارجة بعد البول .
3- الوذي: الرطوبة الخارجة بعد المني .

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

27-257--الصلوات المستحبة من دون الوضوء =باطلة

27-258--الوضوء للأجزاء المنسیة من الصلاة الواجبة =واجب

27-259--الوضوء لصلاة الاحتیاط =واجب

27-260--الوضوء لسجدتی السهو =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

27-261--الوضوء للطواف الواجب وإن کان جزءاً لحجة أو عمرة مندوبة =واجب

35-27-262-مس کتابة القرآن بالبدن من دون وضوء =حرام

35-27-263-مس اسم الجلالة وال صفات المختصّة به الله تعالی من دون وضوء =حرام علی الأحوط وجوباً

35-27-264-مس أسماء الأنبیاء والأئمة والصدّیقة الطاهرة من دون وضوء =یجوز وإن کان الأحوط استحباباً ترکه

ص: 34

احکام التخلّی

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

36-28-265-ستر المکلّف لعورته عن الناظر المحترم الشخص الممیّز ما عدا الناظر الذی له حقّ الاستمتاع منه مثل الزوج والزوجة =واجب

37-28-266-استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوّط =حرام علی الأحوط وجوباً

38-28-267-الاستبراء بعد البول للرجل((1)) =مستحب

39-28-268-الاستنجاء أی: تطهیر مخرج البول والغائط فی نفسه =لا یجب

39-28-269-الاستنجاء أی: تطهیر مخرج البول والغائط لما یعتبر فیه من طهارة البدن =واجب

39-28-270-استنجاء مخرج البول به غیر الماء =لا یجزی

39-28-271-غَسل مخرج البول بالماء القلیل مرّتین =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

39-28-272-غَسل مخرج البول بالماء القلیل ثلاث مرّات =مستحب

39-28-273-غَسل موضع الغائط بالماء إذا تعدّی الغائط المخرج =واجب

ص: 35


1- ويكفي في الاستبراء المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرّات، ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرّات، وعصر الحشفة ثلاث مرّات.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

39-28-274-تطهیر موضع الغائط بالماء أو بحجر أو خرقه أو قر طاس أو نحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة إذا لم یتعدّ الغائط المخرج وکانت طاهرة =صحیح

39-29-275-تطهیر موضع الغائط بالأجسام المتنجّسة =لا یجزی

39-29-276-تطهیر موضع الغائط بقِطَعٍ حتّی تزول بها النجاسة =لازم

39-29-277-تطهیر موضع الغائط بقطع ثلاث إذا زا لت النجاسة بقطعة واحدة مثلاً =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

39-29-278-الاستنجاء به ما هو محترم فی الشریعه الإسلامیة =حرام

ص: 36

الغسل غسل الجنابة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

30-279--غسل الجنابة بعد خروج المنی فی الرجل من مجری البول =واجب

30-280--غسل الجنابة بعد خروج المنی فی الرجل من غیر الموضع المعتاد إذا کان الخروج طبیعیاً =واجب

30-281--الجمع بین غسل الجنابة والوضوء إذا خرج المنی من الموضع غیر المعتاد ولم یکن الخروج طبیعیاً، وکان المکلّف محدثاً بالأصغر =واجب علی الأحوط وجوباً

30-282--غسل الجنابة عند خروج الرطوبة المشتبهة بالمنی الخارجة بعد خروج المنی وقبل الاستبراء بالبول =واجب

30-283--غسل الجنابة عند خروج الرطوبة المشکوک کون ها من یا وه ی جامعه للصفات الثلاث((1)) =واجب

30-284--غسل الجنابة للمرأة نتیجه خروج السائل من ها بشهوة بصورة یصدق علیه الإنزال((2)) إذا بل غت شده التهیّج الجنسی =واجب

30-285--غسل الجنابة للمرأة نتیجه خروج السائل من ها بشهوة بصورة یصدق علی ها الإنزال إذا لم تبلغ شده التهیّج الجنسی((3)) =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 37


1- الصفات الثلاث: الشهوة، الدفق، الفتور.
2- وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدّة التهيّج الجنسي.
3- ما ذُكر من التفصيل لا يوجد في المسائل المنتخبة ومنهاج الصالحين، وقد أُدرج حديثاً في الطبعة الأخيرة من توضيح المسائل - الرسالة باللغة الفارسية - ، المسألة رقم 345.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

31-286--غسل الجنابة للمرأة إذا بلَّ فرج ها بالبلل الموضعی عن طریق الإثارة الجنسیة الخفیفة =لا یجب

31-286--غسل الجنابة للمرأة إذا بلَّ فرج ها بالبلل الموضعی عن طریق الإثارة الجنسیة الخفیفة =لا یجب

31-287--غسل الجنابة للرجل بالجماع فی قُبل المرأة أو فی دُبرها ولو لم یُمنِ =واجب

31-288--غسل الجنابة للمرأة بالجماع فی قُبلها أو دُبرها =واجب

31-289--الجمع بین الغسل والوضوء للرجل إذا وطأ غیر المرأة وکان محدثاً بالأصغر =واجب علی الأحوط وجوباً

31-290--الاکتفاء بالغسل دون الوضوء للرجل إذا وطأ غیر المرأة ولم یکن محدثاً بالأصغر =صحیح

40-31-291-الطهارة من الجنابة لأداء الصلاة الواجبة (ماعدا صلاة المیّت) =واجب

40-31-292-الطهارة من الجنابة لأداء الأجزاء المنسیة من الصلاة =واجب

40-31-293-الطهارة من الجنابة لأداء صلاة الاحتیاط =واجب

40-31-294-الطهارة من الجنابة لأداء سجدتی السهو =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

40-31-295-الطهارة من الجنابة لمن أراد الطواف الواجب =واجب

40-31-296-الطهارة من الجنابة لمن أراد الصوم =واجب( (1))

41-31-297-مسّ المجنب للفظ الجلالة وکذا سایر أسماء الله وصفاته المختصّة به =حرام علی الأحوط وجوباً

41-31-298-مسّ الجنب لأسماء المعصومین علیهم السلام =یجوز وإن کان الأحوط استحباباً ترکه

ص: 38


1- على تفصيل يأتي في كتاب الصوم.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

41-31-299-مسّ الجنب لکتابة القرآن الکریم =حرام

41-31-300-دخول الجنب فی المساجد وإن کان لأخذ شیء من ها =حرام

41-31-301-اجتیاز الجنب المساجد بالدخول من باب وخروجه من باب آخر =جایز

41-31-302-مکث الجنب فی المساجد =حرام

41-31-303-وضع الجنب شیئاً فی المساجد وإن کان ذلک فی حال الاجتیاز =حرام علی الأحوط وجوباً

41-31-304-وضع الجنب شیئاً فی المساجد وإن کان ذلک من الخارج =حرام علی الأحوط وجوباً

41-32-305-دخول الجنب فی المسجد الحرام وإن کان علی نحو الاجتیاز =حرام

41-32-306-دخول الجنب فی مسجد النبی صلی الله علیه واله وإن کان علی نحو الاجتیاز =حرام

41-32-307-قراءة الجنب إحدی العزائم الأربعة((1)) =حرام

41-32-308-قراءة الجنب شیئاً من السور التی فی ها العزائم =لا یحرم وإن کان الأحوط استحباباً ترکه

42-32-309-دخول الجنب فی المشاهد المشرّفة للمعصومین علیهم السلام =حرام علی الأحوط وجوباً

ص: 39


1- العزائم الأربعة: هي الآيات التي يجب السجود لقراءتها، وهي في سور: حم السجدة، فصّلت، النجم، العلق.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

42-32-310-دخول الجنب فی الصحن والرواق المطهّر للمعصومین علیهم السلام =لا یحرم وإن کان الأحوط استحباباً ترکه

کیفیة الغسل

32-311--الغسل الارتماسی علی نحو دفعی بتغطیة الماء لمجموع البدن وست ره لجمیع أجزائه =صحیح

32-312--الغسل الارتماسی علی نحو تدریجی بغمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیة =صحیح

32-313--مراعاة أن یکون کلّ جزء من البدن فی الغسل الارتماسی التدریجی خارج الماء قبل رمسه به قصد الغسل =معتبر

32-314--خروج بعض البدن لا کلّه من الماء فی الغسل الارتماسی الدفعی ثمّ رمسه به قصد الغسل =یجزی

33-315--مراعاة الترتیب فی کیفیة الغسل الترتیبی بأن یغسل المکلّف أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثمّ بقیّة البدن =واجب علی الأحوط وجوباً

33-316--عدم مراعاة الترتیب بین الطرفین فی الغسل الترتیبی وال قیام بغسل الطرفین معاً أو بأیّة کیفیة أُخری =جایز

33-317--غسل تمام النصف الأیمن أوّلاً ثمّ تمام النصف الأیسر فی الغسل الترتیبی =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

33-318--عند غسل کلّ عضو فی الغسل الترتیبی یکون إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک =واجباً

ص: 40

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

43-33-319-تحریک البدن تحت الماء به قصد الغسل، کأن یکون جمیع بدن المکلّف تحت الماء، فیقصد الغسل الترتیبی بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثمّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء به قصد غسله =لا یکفی علی الأحوط وجوباً

43-33-320-إخراج البدن من الماء فی الغسل الترتیبی بقصد الغسل =لا یکفی علی الأحوط وجوباً

43-33-321-إخراج بعض الأعضاء من الماء فی الغسل الترتیبی بقصد غسله =لا یکفی علی الأحوط وجوباً

شرایط الغسل

33-322--اعتبار کلّ ما اعتبر فی الوضوء من الشرائط فی الغسل سوی الموالاة وأن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل =واجب

33-323--غسل الأعضاء فی الغسل من الأعلی إلی الأسفل =لا یجب

33-324--مراعاة الموالاة فی الغسل =لا تجب

44-33-325-غسل الجنابة عن الوضوء =یجزی

44-33-326-جمیع الأغسال الواجبة عن الوضوء (عدا غسل الاستحاضة المتوسطة) =تجزی

44-34-327-جمیع الأغسال الثابت استحباب ها عن الوضوء =تجزی

44-34-328-غسل الاستحاضة المتوسطة عن الوضوء =لا یجزی

44-34-329-ضمّ الوضوء إلی غسل الاستحاضة المتوسطة =واجب

ص: 41

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

44-34-330-ضمّ الوضوء إلی الأغسال((1)) غیر الجنابة =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

44-34-331-ضمّ الوضوء قبل الأغسال أو بعدها أو فی أثنائها إذا کانت ترتیبیاً =جایز

45-34-332-القیام بغسل واحد إذا کان علی المکلّف أغسال متعدده کغسل الجنابة والجمعة والحیض وغیر ذلک و جعل هذا الغسل به قصد الجمیع =یجزی

45-34-333-غسل الجنابة عند قصده منفرداً وعلی ذمّة المکلّف أغسال أُخری =یجزی

45-34-334-إذا نوی غسلاً سواء الأغسال الواجبة أو الثابت استحباب ها غیر غسل الجنابة وفی ذمّة المکلّف أغسال متعدده =یجزی

45-335--إجزاء أیّ غسلٍ عن غسل الجمعة من دون قصد الجمعة ولو إجمالاً =فیه إشکال

46-34-336-تکمیل غسل الجنابة عندما یحدث المکلّف بالأصغر أثناء الغسل =جایز

46-34-337-ضمّ المکلّف الوضوء إلی غسل الجنابة الذی أحدث فی أثنائه بالأصغر =واجب علی الأحوط وجوباً

46-34-338-ضمّ المکلّف الوضوء إلی غسل الجنابة عندما یحدث بالأصغر أثناء الغسل ثمّ یعدل من الغسل الترتیبی إلی الغسل الارتماسی وبالعکس =لا یجب

ص: 42


1- سواء كان الوضوء قبل الأغسال أو بعدها وكذا في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً، نعم في غسل الاستحاضة الكثيرة يُؤتى به قبله فقط.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

47-34-339-البناء علی عدم غسل الجنابة عند الشک فی إتیانه =واجب

47-34-340-إعادة الصلاة عند الشک فی إتیان غسل الجنابة بعد الفراغ من الصلاة إذا لم یکن الشک فی الوقت =لا یجب

35-341--إعادة الصلاة إذا شکّ المکلّف فی إتیان غسل الجنابة بعد الفراغ من الصلاة وکانت صلاته موقّتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 43

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

تجهیز المیّت((1))

90-55-342-توجیه المؤمن ومن بحکمه حال احتضاره إلی القبلة((2)) =واجب علی الأحوط وجوباً

90-55-343-استقبال المحتضر بنفسه إلی القبلة حال احتضاره مع الإمکان =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

90-55-344-إذن الولی لغیره فی توجیه المحتضر إلی القبلة إذا علم الغیر برضا المحتضر بذلک مالم یکن المحتضر قاصراً =لا یعتبر

90-55-345-إذن الولی لغیره فی توجیه المحتضر إلی القبلة إذا کان المحتضر قاصراً =معتبر علی الأحوط وجوباً

90-55-346-الإسراع فی تجهیز المیّت =مستحب

90-55-347-تأخیر تجهیز المیّت عند الاشتباه فی أمر مو ته حتّی یتبیّن موته =واجب

91-55-348-تغسیل المیّت علی ولیّه =واجب

91-55-349-قیام غیر الولی بت جهیز المیّت بإذن الولی =جایز

91-55-350-تجهیز المیّت علی سایر المکلّفین عند فقدان ولی المیّت =واجب کفایة

91-55-351-تجهیز المیّت علی سایر المکلّفین عند امتناع ولی المیّت من ذلک =واجب کفایة

ص: 44


1- لم نذكر في هذا المقام بيان الأحكام المرتبطة بالحيض والنفاس والاستحاضة، لأنّ المقرّر طباعة هذا المبحث في كتاب مستقل يتضمّن أحكام المرأة وفق طريقة الجداول الفقهية إن شاء الله.
2- وهو أن يوضع المحتضر على ظهره وتمدّ رجلاه نحو القبلة بحيث لو جلس كان وجهه اتجاهها.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

91-55-352-أخذ الإذن من الولی لت جهیز المیّت عند امتناع الولی من ذلک =لا یجب

91-55-353-تغسیل المیّت المسلم ومن بحکمه کأطفال المسلمین ومجانینهم =واجب

91-55-354-الغُسل قبل القتل بالنسبة إلی من حکمه القتل رج ما أو قصاصاً بأمر الإمام أو نائبه =واجب علی نفسه

91-55-355-تغسیل من قُتل فی الجهاد مع الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص =لا یجب

91-55-356-تغسیل من قُتل فی الدفاع عن الاسلام إذا لم یدرکه المسلمون وفیه بقیّة حیاة =لا یجب

91-56-357-تغسیل من قُتل فی الدفاع عن الاسلام إذا أدرکه المسلمون و به رمق وبقیّة حیاة =واجب

92-56-358-قیام الموصی له بتغسیل المیّت وسائر ما یتعلّق به من التکفین والصلاة علیه والدفن إذا قبل الوصیة =واجب

92-56-359-قیام الزوج بتغسیل زوجته (مباشرة أو تسبیباً) إذا لم توص أحداً بذلک =واجب

92-56-360-قیام الأولی بمیراث المیّت بأحکام المیّت (فی غیر الزوجة) مع عدم الوصیة =واجب

92-56-361-تقدیم الذکور فی تغسیل المیّت وغیره من الأحکام فی کلّ طبقه من طبقات الأرث علی الإناث =واجب

92-56-362-استئذان کلٌ من «والد المیّت» و «ابن المیّت» من الآخر لیقوم بتغسیل المیّت =واجب علی الأحوط وجوباً

92-56-363-استئذان کلٌ من «جدّ المیّت» و «أخ المیّت» من الآخر لیقوم بتغسیل المیّت =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 45

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

92-56-364-استئذان کلٌ من «الأخ من الأبوین» و «الأخ من أحد الأبوین» من الآخر لیقوم بتغسیل المیّت =واجب علی الأحوط وجوباً

92-56-365-استئذان کلّ من «الأخ من الأب» و «الأخ من الأم» من الآخر لیقوم بتغسیل المیّت =واجب علی الأحوط وجوباً

92-56-366-استئذان کلٌ من «عمّ المیّت» و «خال المیّت» من الآخر لیقوم بتغسیل المیّت =واجب علی الأحوط وجوباً

92-56-367-الاستئذان من الحاکم الشرعی فی تجهیز المیّت إذا لم یکن للمیّت وارث غیر الإمام =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

92-56-368-الاستئذان من بعض عدول المؤمنین فی تجهیز المیّت إذا لم یکن للمیّت وارث ولم یتیسر استئذان الحاکم الشرعی =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

93-56-369-تغسیل السقط وتحنیطه وتکفینه إذا تمّت له أربعة أشهر =واجب

93-56-370-تغسیل السقط وتحنیطه وتکفینه إذا لم تتم له أربعة أشهر وکان مس توی الخلقة =واجب علی الأحوط وجوباً

93-56-371-الصلاة علی السقط =لا تجب ولا تستحب

93-56-372-لفّ السقط فی خرقه ودفنه إذا لم تتم له أربعة أشهر ولم یکن مس توی الخلقة =واجب علی الأحوط وجوباً

93-56-372-لفّ السقط فی خرقه ودفنه إذا لم تتم له أربعة أشهر ولم یکن مس توی الخلقة =واجب علی الأحوط وجوباً

94-56-373-النظر إلی عورة المیّت عند تغسیله =حرام

94-56-374-مسّ عورة المیّت عند تغسیله =حرام

94-56-375-غسل المیّت عند نظر الغَسّال إلی عورة المیّت =لا یبطل

ص: 46

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

94-56-376-غسل المیّت عند مسّ الغَسّال عورة المیّت =لا یبطل

95-56-377-إزالة عین النجاسة عن بدن المیّت فی غسل المیّت =معتبرة

95-56-378-إزالة عین النجاسة عن جمیع البدن قبل الشروع فی الغُسل =لا تعتبر

95-56-379-إزالة النجاسة عن کلّ عضو فی المیّت قبل الشروع فی غسله =کاف

95-57-380-وضع المیّت مستقبل القبلة حال الغُسل کالمحتضر =مستحب شرایط المغسّل

57-381--الاتّصاف بالعقل لمن یباشر غسل المیّت =واجب

57-382--الاتّصاف بالإسلام لمن یباشر غسل المیّت =واجب

57-383--الاتّصاف بالإیمان لمن یباشر غسل المیّت =واجب علی الأحوط وجوباً

57-384--تغسیل الصبی غیر الممیّز للمیّت =باطل

57-385--تغسیل الصبی الممیّز للمیّت إذا أتی به علی الوجه الصحیح =صحیح

57-386--المماثلة بین المیّت والمُغسِّل فی الذکوریة والأنوثة (بصورة عامه) =واجب

57-387--تغسیل الزوج لزوجته المیّتة =جایز

57-388--تغسیل الزوجة لزوجها المیّت =جایز

57-389--تغسیل الذکر والأنثی للطفل غیر الممیّز =جایز

57-390--تغسیل المَحرَم((1)) لمحرمه غیر المماثل مع عدم وجود المماثل =جایز

ص: 47


1- المَحرَم: كلّ من يحرم عليه نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

57-391--تغسیل المَحرَم لمحرمه غیر المماثل مع وجود المماثل =غیر صحیح علی الأحوط وجوباً

96-57-392-قیام المؤمن بإعادة تغسیل المیّت غیر الإثنی عشری إذا غسّله من یوافقه فی المذهب ولم یکن المؤمن ولیّه =غیر واجب

96-57-393-إعادة الولی الإثنی عشری بتغسیل المیّت غیر الاثنی عشری إذا غسّله من یوافقه فی المذهب =واجب

96-57-394-قیام المؤمن بتغسیل غیر الإثنی عشری علی الطریقة الإثنی عشریه فی غیر موارد التقیّة =واجب

97-58-395-قیام المسلم المماثل غیر الإثنی عشری بتغسیل المؤمن إذا لم یوجد مسلم إثنا عشری مماثل أو محرم له لیغسّله =جایز

97-58-396-قیام الکافر الک تابی بتغسیل المؤمن إن لم یوجد مسلم مماثل أو محرم له لیغسّله (بعد أن یغتسل هو أوّلاً) =جایز

97-58-397-دفن المیّت المسلم الإثنی عشری بلا غسل إن لم یوجد المماثل حتّی الک تابی لتغسیله ولا المَحرم له =واجب

کیفیة تغسیل المیّت

58-398--غُسل المیّت أوّلاً بالماء المخلوط بالسدر و ثانیا بالماء المخلوط بالکافور و ثالثا بالماء القراح (الخالص) =واجب

58-399--مراعاة الترتیب فی تغسیل المیّت بأن یغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأیمن ثمّ الطرف الأیسر =واجب

ص: 48

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

58-400--غسل المیّت بالغسل الارتماسی مع التمکّن من الغسل الترتیبی =لا یکفی علی الأحوط وجوباً

98-58-401-کون مقدار السدر والکافور فی غُسل المیّت به مقدار یصدق معه عرفاً أنّ الماء مخلوط بهما =واجب

98-58-402-عدم کون مقدار السدر والکافور المخلوط بالماء فی غسل المیّت فی الکثرة بحدّ یخرج معه الماء من الإطلاق =واجب

99-58-403-غسل المیّت بالماء القراح ثلاث مرّات إذا لم یوجد السدر والکافور بدلاً عنه ما قاصداً به البدلیة عنهما، مراعیاً للترتیب بالنیّة وإضافة تیمّم واحد إلی ذلک أیضاً =واجب علی الأحوط وجوباً

99-58-404-غسل المیّت بالسدر أو الکافور إن تیسّر بدلاً عن الغسل بالماء القراح عند فقدانه وال قیام بتیمیمه أیضاً =واجب علی الأحوط وجوباً

99-58-405-تیمیم المیّت بدلاً عن غسله إذا لم یوجد ماء أصلاً =واجب

100-59-406-غسل المیّت بالماء القراح و ضم تیمّم واحد إلیه إذا کان عنده من الماء ما یکفی لغسل واحد فقط ولم یوجد السدر والکافور =الغسل واجب وضمّ التیمّم هو الأحوط وجوباً

100-59-407-غسل المیّت بماء السدر و ضم تیمّم واحد إلیه إذا کان عنده من الماء ما یکفی لغسل واحد فقط ووجد السدر مع الکافور أو بدونه =الغسل واجب وضمّ التیمّم هو الأحوط وجوباً

100-59-408-غسل المیّت بماء الکافور و ضم تیمّم واحد إلیه إذا کان عنده من الماء ما یکفی لغسل واحد فقط ووُجد الکافور فقط =الغسل واجب وضمّ التیمّم هو الأحوط وجوباً

ص: 49

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

101-59-409-تیمیم المیّت تیمی ما واحداً بدلاً عن الأغسال الثلاثة إذا لم یوجد ماء أصلاً =واجب

101-59-410-تیمیم المیّت ثلاث مرّات بدلاً عن الأغسال الثلاثة إذا لم یوجد ماء أصلاً =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

102-59-411-تیمیم المیّت إذا کان جریحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخیف من تناثر لحمه إذا غُسِّل =واجب

102-59-412-تیمیم المیّت بید الحی بدلاً عن الغسل فی الحالة السابقة =واجب

102-59-413-الجمع بین تیمیم المیّت بید الحی و ید المیّت بدلاً عن الغسل =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

103-59-414-تغسیل المیّت من وراء الثوب وإن کان المغسّل مماثلاً له =جایز

104-59-415-طهارة ماء غسل المیّت =واجبة

104-59-416-إباحة ماء غسل المیّت =واجبة

104-59-417-إباحة السدر والکافور فی غسل المیّت =واجب

104-59-418-إباحة الفضاء الذی یشغله غسل المیّت =لیس شرطاً

59-419- 104-إباحة ظرف الماء الذی یغسّل المیّت به =لیس شرطاً

59-420 -104-إباحة مجری غسالة ماء غسل المیّت =لیس شرطاً

59-421- 104-إباحة السدة التی یغسّل علی ها المیّت =لیس شرطاً

105-59-422-قصد القربة فی تغسیل المیّت =واجب

105-59-423-أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

ص: 50

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

105-59-424-أخذ الأجرة علی مقدمات غسل المیّت کبذل الماء ونحوه ممّا لا یجب بذله مجاناً =جایز

106-60-425-إعادة غسل المیّت إذا تنجس بدن المیّت أثناء الغسل أو بعده بنجاسة خارجیة أو من المیّت =غیر واجبة

106-60-426-تطهیر بدن المیّت المتنجّس بنجاسة خارجیة أو من المیّت أثناء الغسل أو بعده إذا أمکن بلا مشقّة ولا هتک =واجب

106-60-427-تطهیر بدن المیّت إذا تنجس بعد وضعه فی القبر بنجاسة خارجیة أو من المیّت إذا أمکن بلا مشقّة ولا هتک =واجب علی الأحوط وجوباً

تکفین المیّت

60-428--تکفین المیّت المسلم بثلاث قطعات: مئزر وقمیص وإزار =واجب

60-429--کون المئزر فی کفن المیّت من السرّة إلی الرکبة =واجب علی الأحوط وجوباً

60-430--کون مئزر کفن المیّت من الصدر إلی القدم =مستحب

60-431--کون القمیص فی کفن المیّت من المنکبین إلی النصف من الساقین =واجب علی الأحوط وجوباً

60-432--کون قمیص کفن المیّت من المنکبین إلی القدمین =مستحب

60-433--کون إزار کفن المیّت بحیث یغطّی جمیع البدن =واجب

ص: 51

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

60-434--کون طول إزار کفن المیّت بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه =واجب علی الأحوط وجوباً

60-435--کون عرض إزار کفن المیّت بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر =واجب علی الأحوط وجوباً

60-436--کون کفن المیّت ساتراً لما تحته من جسد المیّت =واجب

60-437--تحقّق ستر جسد المیّت بمجموع قطعات الکفن (لا کلّ قطعه بمفردها) =کاف

60-438--کون کلّ قطعه من قطعات کفن المیّت وحدها ساترة لما تحت ها =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

60-439--تکفین المیّت به ما یتمکّن من القطعات إذا لم یتیسّر القطعات الثلاث =جایز

107-60-440-بذل المسلمین کفنَ المیّت إذا لم یکن للمیّت ترکة به مقدار الکفن =واجب علی الأحوط وجوباً

107-60-441-احتساب المسلمین ما یبذلوه من کفن المیّت الذی لم یکن له ترکة به مقدار الکفن من الزکاة =جایز

108-60-442-إخراج المقدار الواجب من الکفن من أصل الترکة إذا لم یوجد من یتبرع بشیء من ذلک =واجب

108-60-443-إخراج الزائد علی الواجب من المستحبات المتعارفة من اصل الترکة قبل الدین والوصیة((1)) =جایز

ص: 52


1- عبارة: «قبل الدين والوصية» أضيفت نتيجة استفسارنا من مكتب سماحته في مدينة قم المقدسة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

108-61-444-إخراج أجرة حمل المیّت وأجرة حفر القبر من أصل الترکة إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک =واجب

108-61-445-إخراج ما زاد عن قدر الواجب وما یلحق به من المستحبات المتعارفة من الکفن وغیره من أصل الترکة =لا یجوز

108-61-446-إخراج السدر والکافور والماء وقیمة القبر من أصل الترکة وإن کان المیّت مدیوناً أو کانت له وصیة إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک =واجب

108-61-447-إخراج الکفن والس در والکافور والماء وقیمة الارض التی ید فن فی ها وغیر ذلک ممّا یصرف فی أیّ عمل من واجبات المیّت من الترکة مع وجود المتبرّع بشیء من ذلک =غیر جایز

108-61-447-إخراج الکفن والس در والکافور والماء وقیمة الارض التی ید فن فی ها وغیر ذلک ممّا یصرف فی أیّ عمل من واجبات المیّت من الترکة مع وجود المتبرّع بشیء من ذلک =غیر جایز

108-61-448-إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیة المیّت به أو وصی ته بالثلث من دون تعیین مصرف له کلاً أو بعضاً =جایز

108-61-449-إخراج الزائد علی القدر المذکور من حصص الورثة الک بار منهم برضاهم دون القاصرین إلّا مع إذن الولی علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک =جایز

109-61-450-بذل الزوج کفن زوجته حتّی مع یسارها أو کون ها منقطعة أو ناشزه =واجب

109-61-451-بذل الزوج کفن زوجته عند تبرّع غیر الزوج به =لا یجب

ص: 53

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

109-61-452-بذل الزوج کفن زوجته إذا أوصت به من مال ها و عمل بالوصیة =لا یجب

109-61-453-إخراج کفن الزوجة من مال الزوج عند تقارن موت ها مع موته =لا یجب

109-61-454-بذل الزوج کفن زوجته إذا کان البذل حرجیاً علیه =لا یجب

109-61-455-بذل الزوج کفن زوجته إذا توقّف ذلک علی الاستقراض ولم یکن فیه حرج علیه =واجب

109-61-456-بذل الزوج کفن زوجته إذا توقّف ذلک علی فک ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه =واجب

110-61-457-تکفین المیّت به ما کتب علیه القرآن الکریم =جایز

110-61-458-تکفین المیّت به ما کتب علیه بعض الأدعیة المبارکة کالجوشن الکبیر و الصغیر =جایز

110-61-459-کون تکفین المیّت به ما کتب علیه القرآن الکریم وبعض الأدعیة به نحو لا یتنجّس موضع الکتابة بال دم أو غیره من النجاسات =واجب

110-61-460-کتابة القرآن الکریم أو بعض الأدعیة علی قطعه من القماش ووضعها علی رأس المیّت أو صدره =جایز

شروط الکفن

62-461--مراعاة إباحة کفن المیّت =واجبة

62-462--مراعاة طهارة کفن المیّت بأن لا یکون نجساً ولا متنجساً =واجبة

ص: 54

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

62-463--کون کفن المیّت من غیر الحریر الخالص =واجب

62-464--کون کفن المیّت ممزوجاً بالحریر به شرط أن یکون حریره أقل من خلیطه =جایز

62-465--کون کفن المیّت غیر مذهّب =واجب علی الأحوط وجوباً

62-466--کون کفن المیّت من غیر ما لا یؤکل لحمه =واجب علی الأحوط وجوباً

62-467--کون کفن المیّت من غیر جلد المیتة وإن کان طاهراً =واجب علی الأحوط وجوباً

62-468--کون کفن المیّت مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم =جایز

62-469--کون کفن المیّت مصنوعاً من جلد مأکول اللحم مع صدق الثوب علیه عرفاً =جایز

62-470--دفن المیّت عاریاً لو انحصر الکفن فی الحرام =واجب

62-471--تکفین المیّت لو انحصر الکفن فی غیر الحرام من الأنواع التی لا یجوز التکفین بها اختیاراً =واجب

62-472--تکفین المیّت بالمتنجّس لو دار الأمر بین المتنجّس والنجس =واجب

62-473--تکفین المیّت بالحریر لو دار الأمر بین الحریر وبین النجس أو المتنجس =واجب

62-474--تکفین المیّت به غیر الحریر أو النجس أو المتنجّس لو دار الأمر بین أحدها وبین غیرها =واجب

ص: 55

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

111-62-475-دفن الشهید بلا کفن بل بثیابه =واجب

111-62-476-تکفین الشهید عندما یکون بدنه عاریاً =واجب

112-63-477-وضع جریدتین خضراوین مع المیّت((1)) =مستحب

الحنوط

63-478--تحنیط المیّت المسلم((2)) =واجب

63-479--وضع الحنوط للمیّت به مقدار المسمّی =کاف

63-480--مراعاة إباحة الحنوط =واجبة

63-481--مراعاة طهارة الحنوط =واجبة

63-482--تحنیط المیّت عند عدم التمکّن من الکافور المباح =غیر واجب

63-483--کون مقدار الکافور المستخدم فی تحنیط المیّت به مقدار سبعه مثاقیل =مستحب

63-484--خلط الکافور بقلیل من التربة الحسینیه (ولکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام) =مستحب

113-63-485-إمساس الحنوط بالکف =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

ص: 56


1- وينبغي أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر أو الرمان، وإن لم يتيسّرا فمن الخلاف (الصفصاف)، والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار.
2- التحنيط: إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

113-63-486-ابتداء مسح الحنوط من الجبهة =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

113-63-487-الترتیب فی مسح الحنوط بعد الجبهة فی سایر الأعضاء =لا یستحب

113-63-488-مباشرة الصبی الممیّز بل وغیره بالتحنیط =جایز

114-63-489-تحنیط المیّت فیما إذا مات فی إحرام العمرة أو الحج =حرام

114-63-490-تحنیط المیّت الحاج إذا مات بعد فراغه من المناسک التی یحل له الطیب بعدها =واجب

الصلاة علی المیّت

64-491--صلاة المیّت علی کلّ مسلم میّت وإن کان فاسقاً =واجبة

116-64-492-صلاة المیّت علی أطفال المسلمین =غیر واجبة

116-64-493-صلاة المیّت علی الطفل المسلم الذی یعقل الصلاة =واجبة

117-64-494-صلاة المیّت من الصبی الممیّز =صحیحة

118-64-495-تقدیم صلاة المیّت علی الدفن =واجب

118-64-496-نبش القبر للصلاة علی المیّت الذی دُفن ولم یصل علیه عصیاناً أو لعذر =لا یجوز

118-64-497-الصلاة علی المیّت وهو فی القبر إذا لم یصلّ علیه قبل الدفن =الأحوط وجوباً الإتیان بها رجاءً کیفیة صلاة المیّت

ص: 57

کیفیة صلاة المیّت

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

64-498-- فی صلاة المیّت =واجبة

64-499--الدعاء للمیّت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأول =واجب

64-500--کون المکلّف مخیّراً فی التکبیرات الثلاثة الباقیة غیر الأولی والأخیرة بین الصلاة علی النبی وال شهادتین و الدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی =هو الظاهر

64-501--أن یکبّر المکلّف فی صلاة المیّت أوّلاً ویقول: «أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله» ثمّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبی وآله، ثم یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین والمؤمنات، ثمّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیّت، ثمّ یکبّر خامساً وینصرف =هو الأحوط استحباباً

65-502--رعایة تذکیر الضمائر وتأنیثها حسب اختلاف جنس المیّت =لازم

119-66-503-الصلاة علی المیّت قبل الغسل والتحنیط والتکفین =باطلة

119-66-504-الصلاة علی المیّت وإن تعذّر غسله أو التیمّم بدلاً عنه وکذلک التکفین والتحنیط =واجبة

119-66-505-قصد القربة مع تعیین المیّت علی نحو یرفع الإبهام فی الصلاة علی المیّت =معتبر

119-66-506-القیام مع القدرة علیه فی الصلاة علی المیّت =معتبر

119-66-507-کون رأس المیّت علی یمین المصلّی =معتبر

ص: 58

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

119-66-508-وضع المیّت علی قفاه عند الصلاة علیه =معتبر

119-66-509-استقبال المصلّی للقبلة حال الاختیار =معتبر

119-66-510-کون المیّت امام المصلّی =معتبر

119-66-511-عدم وجود حائل بین المصلّی والمیّت من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه =معتبر

119-66-512-وجود نعش أو میّت آخر فیما بین المیّت وبین المصلّی =جایز

119-66-513-الموالاة بین التکبیرات والأذکار بأن لا یفصل بین ها به مقدار تنمحی به صورة الصلاة =معتبرة

119-66-514-عدم وجود بُعدٍ مفرط بین المیّت والمصلّی إلاّ مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعةً أو تعدّد الجنائز فی الصلاة علی ها دفعه واحدة =معتبر

119-66-515-عدم وجود علو مفرط بین المیّت والمصلّی =معتبر

119-66-516-ستر عورة المیّت (إذا تعذّر الکفن) ولو بحجر أو لبنة عند الصلاة علیه =معتبر

119-66-516-ستر عورة المیّت (إذا تعذّر الکفن) ولو بحجر أو لبنة عند الصلاة علیه =معتبر

دفن المیّت

67-517--دفن المیّت المسلم ومن بحکمه =واجب

67-518--مواراة المیّت فی حفیرة فی الارض =واجب

67-519--دفن المیّت علی شکل البناء علی جسده مع القدرة علی مواراته فی الارض =لا یجزی

ص: 59

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

67-520--دفن المیّت علی شکل وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی مواراته فی الارض =لا یجزی

67-521--مواراة المیّت فی حفیرة بحیث یؤمّن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذیه رائحته من الناس أو به سبب البناء علی قبره بعد مواراته =کافیه

67-522--کون الحفیرة بنفسها علی کیفیة تمنع من انتشار رائحة المیّت و وصول السباع إلی جسده =هو الأحوط استحباباً

67-523--وضع المیّت فی قبره علی طرفه الأیمن موجهاً وجهه إلی القبلة =واجب

120-67-524-دفن الجزء المبان من المیّت =واجب

120-67-525-دفن الجزء المبان من المیّت إن کان شعراً أو سناً أو ظفراً =واجب علی الأحوط وجوباً

120-67-526-جعل الجزء المبان من المیّت وإن کان شعراً أو سناً أو ظفراً فی کفن المیّت لو عثر علی ها قبل دفنه =واجب

120-67-526-جعل الجزء المبان من المیّت وإن کان شعراً أو سناً أو ظفراً فی کفن المیّت لو عثر علی ها قبل دفنه =واجب

121-67-527-مَن یموت فی السفینة، ولم یمکن دفنه فی البر (ولو بتأخیره لخوف فسا ده أو غیر ذلک) یغسّل وی کفن ویحنّط وی صلی علیه، ثمّ یوضع فی خابیة ونحوها وی شد رأس ها باستحکام، أو یشدّ برجله ما یثقله من حجر أو حدید، ثمّ یلقی فی البحر، وکذلک الحال فی میّت خیف علیه من أن یخرجه العدو من قبره ویحرقه أو یمثّل به =واجب

122-67-528-دفن المیّت المسلم فی مکان یستلزم هتک حرمته کالبالوعة والمواضع القذرة =لا یجوز

122-67-529-دفن المیّت المسلم فی مقابر الکفّار =لا یجوز

ص: 60

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

122-67-530-دفن المیّت الکافر فی مقبره المسلمین =لا یجوز

122-67-531-دفن المیّت فی مکان مغصوب =لا یجوز

123-68-532-إباحة موضع دفن المیّت =معتبر

123-68-533-دفن المیّت فیما وقف لجهة خاصه کالمدارس والحسینیات مع الإضرار با لعین الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف =لا یجوز

123-68-534-دفن المیّت فیما وقف لجهة خاصه کالمدارس والحسینیات إن لم یکن مضرّاً بالوقف أو مزاح ما لجهته =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

124-68-535-نبش قبر المیّت وإخراجه من مکان لا یجوز دفنه فیه ودفنه ثانیاً فی موضع یجوز دفنه فیه =واجب

125-68-536-نبش قبر المیّت وإخراجه منه وإجراء الواجب علیه ودفنه ثانیاً إذا دُفن بلا غسل أو کفن أو حنوط مع التمکّن من ها وبشرط أن لا یستلزم ذلک هتکاً لحرمته =واجب

125-68-536-نبش قبر المیّت وإخراجه منه وإجراء الواجب علیه ودفنه ثانیاً إذا دُفن بلا غسل أو کفن أو حنوط مع التمکّن من ها وبشرط أن لا یستلزم ذلک هتکاً لحرمته =واجب

126-68-537-نبش قبر المسلم بصورة عامه =لا یجوز

126-68-538-نبش قبر المسلم ونقله إذا أوصی بنقله إلی المشاهد المشرفة فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها ما لم یفسد بدنه ولم یوجب النقل أیضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر =واجب

127-68-539-الصلاة علی المیّت إذا کان الموجود من المیّت یصدق علیه عرفاً أنّه بدن المیّت((1)) =واجبة

127-69-540-الصلاة علی المیّت إذا کان الموجود منه بدناً ناقصاً، وهو القسم الفوقانی من البدن، أی: الصدر وما یوازیه من الظهر =واجبة

ص: 61


1- كما لو كان مقطوع الأطراف كلاً أو بعضاً أو كان الموجود جميع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

127-69-541-الصلاة علی المیّت إذا کان الموجود منه بدناً ناقصاً وهو غیر القسم الفوقانی من البدن =لا تجب

غسل مسّ المیّت

69-542--الغسل علی مَن مَسّ المیّت بعد برد بدنه وقبل إتمام غسله =واجب

70-543--الغسل علی من مسّ المیّت الکافر =واجب

128-70-544-دخول المسجد والمشاهد المشرفة والمکث فی ها لمن علیه غسل مسّ المیّت =جایز

128-70-545-قراءة العزائم لمن علیه غسل مسّ المیّت =جایز

128-70-546-مسّ کتابة القرآن لمن علیه غسل مسّ المیّت =لا یجوز

128-70-547-قیام مَن مسّ المیّت بال اعمال المشروطة بالطهارة کالصلاة وغیرها بلا غسل =لا یصح

128-70-547-قیام مَن مسّ المیّت بال اعمال المشروطة بالطهارة کالصلاة وغیرها بلا غسل =لا یصح

128-70-548-ضمّ الوضوء إلی غسل مسّ المیّت إذا کان محدثاً بالأصغر =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

128-70-549-القیام بغسل مسّ المیّت إذا مسّ المکلّف القطعة المبانة من المیّت أو الحی وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

130-70-550-غسل مسّ المیّت لمن مسّ المیّت الذی یمّموه بدلاً عن تغسیله لعذر =واجب

ص: 62

الأغسال المستحبة (التی تُجزی عن الوضوء)

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

71-551--غسل الجمعة (ووقته من طلوع الفجر إلی الغروب) =مستحب مؤکّد

71-552--کون القیام بغسل الجمعة فیما بین الزوال إلی الغروب من دون قصد الأداء والقضاء =هو الأحوط الأولی

71-553--قضاء غسل الجمعة إلی غروب یوم السبت =جایز

71-554--تقدیم غسل الجمعة إلی یوم الخمیس رجاءً إذا خیف إعواز الماء فی یوم الجمعة =جایز

71-555--إعادة غسل الجمعة (بعد القیام به یوم الخمیس خوفاً من إعواز الماء یوم الجمعة) إذا وُجد الماء فی یوم الجمعة =مستحب

71-556--غسل اللیلة الأولی من شهر رمضان المبارک =مستحب

71-557--غسل اللیلة السابعة عشرة من شهر رمضان المبارک =مستحب

71-558--غسل اللیلة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارک =مستحب

71-559--غسل اللیلة الحادیة والعشرین من شهر رمضان المبارک =مستحب

71-560--غسل اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک =مستحب

ص: 63

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

71-561--غسل اللیلة الرابعة والعشرین من شهر رمضان المبارک =مستحب

71-562--غسل الیوم الثامن من ذی الحجة الحرام =مستحب

71-563--غسل الیوم التاسع من ذی الحجة الحرام =مستحب

71-564--غسل یوم عید الفطر =مستحب

71-565--غسل یوم عید الأضحی =مستحب

71-566--غسل الإحرام =مستحب

71-567--غسل دخول الحرم المکی =مستحب

71-568--غسل دخول مکّة =مستحب

71-569--غسل زیارة الکعبة المشرفة =مستحب

71-570--غسل دخول الکعبة المشرفة =مستحب

71-571--غسل النحر =مستحب

71-572--غسل الذبح =مستحب

72-573--غسل الحلق =مستحب

72-574--غسل دخول حرم المدینه المنورة =مستحب

72-575--غسل دخول المدینه المنورة =مستحب

72-576--غسل دخول مسجد النبی صلی الله علیه واله =مستحب

72-577--الغسل لوداع قبر النبی صلی الله علیه واله =مستحب

72-578--غسل المباهلة مع الخصم =مستحب

ص: 64

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

72-579--غسل الاستخارة =مستحب

72-580--غسل الاستسقاء =مستحب

72-581--غسل من مسّ المیّت بعد تغسیله =مستحب

الأغسال المستحبة عند المشهور(التی لا تجزی عن الوضوء ویؤتی بها رجاءً)

الأغسال المستحبة عند المشهور((1)) (التی لا تجزی عن الوضوء ویؤتی بها رجاءً)

72-582--الغسل فی لیالی الإفراد من شهر رمضان المبارک =لم یثبت استحبابه ویؤتی به رجاءً

72-583--الغسل فی تمام لیالی العشرة الأخیرة من شهر رمضان المبارک =لم یثبت استحبابه ویؤتی به رجاءً

72-584--غسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قریباً من الفجر =لم یثبت استحبابه ویؤتی به رجاءً

72-585--غسل الرابع والعشرین من ذی الحجة الحرام =لم یثبت استحبابه ویؤتی به رجاءً

72-586--غسل یوم النیروز (أوّل ایام الربیع) =لم یثبت استحبابه ویؤتی به رجاءً

72-587--غسل یوم النصف من شعبان =لم یثبت استحبابه ویؤتی به رجاءً

72-588--الغسل فی أوّل رجب وآخره ونصفه =لم یثبت استحبابه ویؤتی به رجاءً

ص: 65


1- عبارة «عند المشهور» أضيفت بعد الاستفسار من مكتب سماحته في مدينة قم المقدّسة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

72-589--الغسل لزیارة کلّ واحد من المعصومین علیهم السلام من قریب أو بعید =لم یثبت استحبابه ویؤتی به رجاءً

72-590--غسل یوم المبعث وهو یوم السابع والعشرین من رجب =لم یثبت استحبابه ویؤتی به رجاءً

72-591--غسل الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة =لم یثبت استحبابه ویؤتی به رجاءً

ص: 66

الجبائر

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

الجبائر((1))

73-592--إذا کان الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغَسل کالوجه والیدین، فإن لم یکن فی غَسل الموضع ضرر أو حرج، فغَسل هذه المواضع =واجب

73-593--إذا کان الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع المسح کالرأس والرجلین، فإن لم یکن فی مسح الموضع ضرر أو حرج، فمسح هذه المواضع =واجب

73-594--إذا کان الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغسل وکان فی غسله ضرر أو حرج ولم تکن فی الموضع جبیرة بأن کان مکشوفاً، فغسل ما حول الجرح والقرح =واجب

73-595--إذا کان الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغسل، وکان فی غسله ضرر أو حرج، ولم تکن فی الموضع جبیرة، فوضع خرقه علی موضع الکسر أو الجرح أو القرح والمسح علی ها والمسح علی نفس الموضع أیضاً مع التمکّن منه =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

73-596--الکسر المکشوف من غیر أن تکون فیه جراحة =المتعیّن فیه التیمّم

ص: 67


1- الجبيرة: هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح .

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

73-597--إذا کان الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغسل وکان فی غسله ضرر أو حرج وکانت علیه جبیرة فغسل ما حوله =واجب

73-598--إذا کان الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغسل وکان فی غسله ضرر أو حرج وکانت علیه جبیرة، فالمسح علی الجبیرة =واجب علی الأحوط وجوباً

73-599--إذا کان الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغسل وکان فی غسله ضرر أو حرج وکانت علیه جبیرة فغسل الجبیرة بدلاً عن مسح ها =لا یجزی

73-600--إذا کان الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع المسح وکان فی مسحه ضرر أو حرج وکانت علیه جبیرة، فالمسح علی الجبیرة =واجب

74-601--إذا کان الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع المسح وکان فی مسحه ضرر أو حرج ولم تکن علیه جبیرة =المتعیّن فیه التیمّم

131-74-602-طهارة ظاهر موضع الجبیرة =معتبرة

131-74-603-مسح المکلّف علی الجبیرة فی الوضوء إذا کانت الجبیرة نجسة =باطل

131-74-604-تطهیر الجبیرة النجسة أو تبدیل ها ولو بوضع خرقه طاهرة علی ها به نحو تعدّ جزءاً من ها فی حال لم تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف =واجب

131-74-605-إذا لم یمکن تطهیر الجبیرة النجسة أو تبدیل ها ولم تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، فالاکتفاء بغسل أطرافها =واجب

131-74-606-إذا زادت الجبیرة النجسة علی المقدار المتعارف وأمکن رفع ها، فیکون رفع ها و غسل المقدار الصحیح ثمّ وضع الجبیرة الطاهرة أو تطهیر الجبیرة النجسة والمسح علی ها =واجب

ص: 68

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

131-74-607-إذا زادت الجبیرة النجسة علی المقدار المتعارف ولم یمکن رفع ها لإیجابه الضرر علی الجرح، فالمسح علی الجبیرة =واجب

131-74-608-إذا زادت الجبیرة النجسة علی المقدار المتعارف ولم یمکن رفع ها لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح، فالتیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضع التیمّم =واجب

131-74-609-إذا زادت الجبیرة النجسة علی المقدار المتعارف ولم یمکن رفع ها لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وکانت الجبیرة فی مواضع التیمّم، فالجمع بین الوضوء والتیمّم =واجب علی الأحوط لزوماً

131-74-610-الإباحة فی الجبیرة =معتبرة

131-74-611-مسح المکلّف فی الوضوء علی جبیرة غیر مباحة =لا یجوز

131-74-612-وضوء الماسح علی الجبیرة غیر المباحة =لا یصح علی الأحوط وجوباً

132-74-613-وضوء الجبیرة إذا لم یتمکّن المکلّف من غسل الموضع أو مسحه لأمر غیر الکسر أو الجرح أو القرح =لا یصح

132-74-614-إذا لم یتمکّن المکلّف من غسل أو مسح أحد مواضع الوضوء لنجاسة مع تعذّر إزالة النجاسة فالتیمّم =واجب

132-74-614-إذا لم یتمکّن المکلّف من غسل أو مسح أحد مواضع الوضوء لنجاسة مع تعذّر إزالة النجاسة فالتیمّم =واجب

132-74-615-إذا لم یتمکّن المکلّف من غسل أو مسح أحد مواضع الوضوء للزوم الضرر من استعمال الماء، فالتیمّم =واجب

132-74-616-إذا لم یتمکّن المکلّف من غسل أو مسح أحد مواضع الوضوء للصوق شیء کالقیر بالعضو ولم یتمکّن من إزالته به غیر حرج، فالتیمّم =واجب

ص: 69

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

132-74-617-حکم الجبیرة إذا کان اللاصق بالعضو دواءً =جارٍ

132-74-618-إذا کان اللاصق بالعضو غیر دواء وکان فی مواضع التیمّم، فالجمع بین التیمّم والوضوء =واجب

132-75-619-عدم زیادة الجبیرة علی المقدار المتعارف، فجواز المسح علی ها =معتبر

132-75-620-إذا کانت الجبیرة أزید من المقدار المتعارف، فرفع المقدار الزائد و غسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل ومسحه إذا کان ممّا یمسح =واجب

132-75-621-إذا کانت الجبیرة أزید من المقدار المتعارف ولم یتمکّن المکلّف من رفعه أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه ولم تکن الجبیرة فی مواضع التیمم، فالتیمّم =واجب

132-75-622-إذا کانت الجبیرة أزید من المقدار المتعارف ولم یتمکّن المکلّف من رفعه أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه وکانت الجبیرة فی مواضع التیمم، فالجمع بین التیمّم والوضوء =واجب علی الأحوط وجوباً

132-75-623-إذا کانت الجبیرة أزید من المقدار المتعارف وکان رفع ها و غسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی نفس الموضع المصاب، فعدم سقوط الوضوء والمسح علی الجبیرة =واجب

132-75-623-إذا کانت الجبیرة أزید من المقدار المتعارف وکان رفع ها و غسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی نفس الموضع المصاب، فعدم سقوط الوضوء والمسح علی الجبیرة =واجب

132-75-624-إذا کان الجرح أو القرح أو الکسر فی غیر مواضع الوضوء وکان ممّا یضرّ به الوضوء، فالتیمّم =واجب

132-75-625-إذا کان الجرح أو القرح أو الکسر فی جزء من أعضاء الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً، کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرّر بغسل الذراع، فالتیمّم =واجب

ص: 70

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

133-75-626-إذا کانت الجبیرة مستوعبة للعضو، کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبّراً، فحکم الجبیرة غیر المستوعبة علی ها =جارٍ

133-75-627-إذا کانت الجبیرة مستوعبة لت مام الأعضاء أو معظم ها، فالجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرة وبین التیمّم =واجب علی الأحوط وجوباً

134-75-628-إذا کانت الجبیرة فی الکف مستوعبة لها و مسح المتوضئ علی ها بدلاً عن غسل العضو، فالمسح بها علی رأسه ورجلیه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجیة =واجب

134-75-629-إذا لم تکن الجبیرة فی الکف مستوعبة لها، فمسح المتوضئ بها علی رأسه ورجلیه به غیر موضع الجبیرة =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

135-76-630-إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت فوضوؤه سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أو فی أثنائها أو بعدها =مجزٍ

135-76-631-إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت، فإعادته للوضوء لغیر ذات الوقت کال صلوات الآتیة فی الموارد التی کان تک لیفه فی ها الوضوء جبیرة =لا تجب

135-76-631-إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت، فإعادته للوضوء لغیر ذات الوقت کال صلوات الآتیة فی الموارد التی کان تک لیفه فی ها الوضوء جبیرة =لا تجب

135-76-632-إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت، فإعادته للوضوء للأعمال الآتیة فی الموارد التی جمع فی ها بین الجبیرة والتیمّم =واجبة

135-76-633-إذا برئ ذو الجبیرة فی سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، فإعادته للوضوء للأعمال الآتیة =واجبة

135-76-634-إذا برئ ذو الجبیرة فی سعة الوقت فی أثناء الوضوء، ولم یمکنه العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها لف وات الموالاة فاستینافه للوضوء =واجب

ص: 71

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

136-76-635-وضوء من اعتقد الضرر من غسل العضو الذی فیه جرح أو نحوه، فمسح علی الجبیرة ثمّ تبیّن عدم الضرر =صحیح

136-76-636-إذا اعتقد ذو الجبیرة عدم الضرر فغسل ثمّ تبیّن أنّه کان مضراً وکانت وظیفته الجبیرة، فإعادة الوضوء =واجب علی الأحوط وجوباً

136-76-637-إذا اعتقد ذو الجبیرة الضرر ولکن ترک الجبیرة وتوضأ ثمّ تبیّن عدم الضرر وأنّ وظیفته غسل البشرة، فإعادة الوضوء =واجب علی الأحوط وجوباً

136-76-638-إذا اعتقد ذو الجبیرة الضرر فی غسل العضو لاعتقاده أنّ فیه قرحاً أو جرحاً أو کسراً فعمل بالجبیرة ثمّ تبیّن سلامة العضو، فوضوؤه =باطل

136-76-639-حکم الجبیرة فی غسل المیّت =لا یجری

136-76-640-حکم المکلّف إذا کان المانع عن الأغسال قرحاً أو جرحاً سواء کان المحل مجبوراً أو مکشوفاً =التخییر بین الغسل والتیمّم

137-76-641-إذا کان المانع عن الأغسال قرحاً أو جرحاً واختار المکلّف الغسل وکان المحل مکشوفاً، فغسل أطرافه =یجزی

137-76-641-إذا کان المانع عن الأغسال قرحاً أو جرحاً واختار المکلّف الغسل وکان المحل مکشوفاً، فغسل أطرافه =یجزی

137-76-642-إذا کان المانع عن الأغسال قرحاً أو جرحاً، واختار المکلّف الغسل وکان المحل مکشوفاً، فوضع خرقه علی موضع القرح أو الجرح والمسح علی ها =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

137-76-643-إذا کان المانع عن الأغسال کسراً وکان محل الکسر مجبوراً، فالاغتسال مع المسح علی الجبیرة =واجب

137-76-644-إذا کان المانع عن الأغسال کسراً وکان محل الکسر مجبوراً ولم یتمکّن من المسح علی الجبیرة، فالتیمّم =واجب

137-76-645-إذا کان المانع عن الأغسال کسراً وکان محل الکسر مکشوفاً، فالتیمّم =واجب

ص: 72

التیمّم

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

77-646--تیمّم المکلّف بدلاً عن الغسل أو الوضوء إذا لم یجد من الماء مقدار ما یفی بوظیفته الأوّلیة من الغسل أو الوضوء =صحیح

77-647--فحص المکلّف عن الماء إلی حین حصول الیأس منه =واجب

77-648--سعی المکلّف إلی الماء إذا لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء =واجب

77-649--تیمّم المسافر بمجرّد عدم علمه به وجود الماء لدیه =لا یجوز

77-650--إحراز المسافر عدم الماء بالفحص عنه فی مظانه إلی أن یحصل له الاطمئنان بالعدم =واجب

77-651--فحص المسافر عن الماء فی رحله أو فی القافلة أو عند بعض المارة لو احتمل وجوده فی ها =واجب

77-652--فحص المسافر لو کان فی فلاة عن الماء فیما یقرب من مکانه وفی الطریق =واجب

77-653--فحص المسافر لو کان فی فلاة عن الماء فی المساحة التی حوله علی نحو الدائرة غلوة((1)) سهم فی الارض الحزنة (الوعرة) وغلوة سهمین فی الارض السهلة =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 73


1- غلوة: أكثر ما حدّدت به الغلوة ما يقارب 220 متراً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

77-654--فحص المسافر عن الماء أکثر من المساحة المعیّنة شرعاً =لا یجب

77-655--فحص المسافر عن الماء أزید من المساحة المعیّنة شرعاً إذا اطمأن به وجود الماء خارج الحدّ بحیث لا یبعد عنه به مقدار یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء =واجب

77-656--فحص المکلّف عن الماء عند ضیق الوقت أو خوفه علی نفسه أو ماله المعتد به من لص ونحوه أو کان فی الفحص حرج لا یتحمل عادة =لا یجب( (1))

138-77-657-تیمّم المکلّف من غیر فحص عن الماء فیما یلزم فیه الفحص ثمّ الصلاة فی سعة الوقت برجاء المشروعیة =باطل( (2))

139-78-658-تیمّم المکلّف إذا انحصر الماء الموجود عنده به ما یحرم التصرّف فیه کما إذا کان مغصوباً =واجب

139-78-659-تیمّم المکلّف إذا لم یتمکّن من الوصول إلی الماء الموجود لمانع کالعجز عنه تکویناً لک بر ونحوه =صحیح

139-78-660-تیمّم المکلّف إذا خاف من استعمال الماء حدوث مرض أو امتداده أو شدّته =صحیح

139-78-661-تیمّم المکلّف إذا خاف العطش علی نفسه أو علی غیره ممن یرتبط به ویکون من شانه التحفّظ علیه =صحیح

139-78-662-تیمّم المکلّف إذا استلزمت الطهارة بالماء الحرج والمشقّة فی تحصیل الماء إلی حدّ یصعب تحمّله علیه کشرائه بثمن یضرّ بحاله أو موجب لذلّه وهوانه =صحیح

ص: 74


1- يسقط وجوب الفحص عند تضييق الوقت بمقدار ما يتضيّق منه.
2- بطلان التيمّم والصلاة إذا تبيّن وجود الماء بنحو الفتوى، وبنحو الاحتياط الوجوبي في صورة عدم التبيّن.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

139-78-663-تیمّم المکلّف إذا استلزمت الطهارة بالماء الحرج والمشقّة فی نفس استعمال الماء إلی حدّ یصعب تحمّله علیه کشدّة برودته =صحیح

139-79-664-تیمّم المکلّف إذا استلزم تحصیل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعض ها خارج الوقت =صحیح

139-79-665-تیمّم المکلّف عندما یکون مکلّفاً بواجب أهم أو مس او للطهارة المائیة یستدعی صرف الماء الموجود فیه کإزالة الخبث عن المسجد =صحیح

79-666--تیمّم الک لف إذا کان بدنه أو لباسه متنجساً ولم یکف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثیة والخبثیة معاً =صحیح

139-79-667-تیمّم المکلّف عقیب صرف الماء لإزالة الخبث =أولی

ما یصح به التیمّم

79-668--تیمّم المکلّف عند تعذّر الطهارة المائیة بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر ومن ذلک أرض الجص والنورة و هکذا الجص المطبوخ وال آجر والخزف =جایز

79-669--تقدیم التراب علی غیره مع الإمکان =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

79-670--تیمّم المکلّف بالغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم به نظر العرف =جایز

79-671--تقدیم غیر الغبار المجتمع علی الثوب علیه فی التیمّم =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

ص: 75

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

79-672--تیمّم المکلّف بالوحل((1)) عند تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها =جایز

79-673--تیمّم المکلّف بالشیء المغبر((2)) أو ما لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق إذا تعذّر التیمّم بالوحل =جایز

79-673--تیمّم المکلّف بالشیء المغبر((3)) أو ما لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق إذا تعذّر التیمّم بالوحل =جایز

79-674--الصلاة فی الوقت عند فقدان الطهورین (الوضوء والتیمّم) =لا تجب

79-675--قضاء المکلّف صلاته التی سقطت فی الوقت لعجزه عن حصول الطهور =واجب

140-80-676-تقدیم المکلّف الطین الذی تمکّن من تجفیفه علی الشیء المغبر وعلی الطین نفسه =واجب

140-80-677-تیمّم المکلّف بالأرض الندیة =جایز

140-80-678-تیمّم المکلّف بالأرض الیابسة مع التمکّن وتقدیمها علی الارض الندیة =أولی

141-80-679-اعتبار علوق شیء ممّا یُتیمّم به بالید =واجب علی الأحوط وجوباً

141-80-680-التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لا غبار علیه =لا یجزی علی الأحوط وجوباً

142-80-681-تیمّم المکلّف به ما لا یصدق علیه اسم الارض وإن کان أصله من ها کالنباتات وبعض المعادن کالذهب والفضة و رماد غیر الارض ونحوها =لا یجوز

142-80-682-تکرار التیمّم إذا اشتبه علی المکلّف ما یصح به التیمّم بشیء ممّا لا یصح به التیمّم؛ لیتیقن معه الامتثال =واجب

ص: 76


1- الوحل: الطين الذي يلصق باليد.
2- الشيء المغبر: ما يكون الغبار كامناً فيه.
3- الشيء المغبر: ما يكون الغبار كامناً فيه.

کیفیة التیمّم وشرائطه

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

143-80-683-ضرب باطن الیدین علی الارض فی التیمّم =واجب

143-80-684-وضع الیدین علی الارض فی التیمّم =کافٍ

143-80-685-ضرب الیدین أو وضعهما علی الارض دفعه واحدة فی التیمّم =واجب علی الأحوط وجوباً

143-80-686-مسح الجبهة بالیدین من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی وإلی الحاجبین فی التیمّم =واجب

143-80-687-مسح الجبینین عند مسح الجبهة فی التیمّم =واجب علی الأحوط وجوباً

143-80-688-مسح الحاجبین فی التیمّم =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

143-80-689-مسح تمام ظاهر الید الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الید الیسری فی التیمّم =واجب

143-80-690-مسح تمام ظاهر الید الیسری من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الید الیمنی فی التیمّم =واجب

143-80-691-رعایة الترتیب بین مسح الید الیمنی والیسری فی التیمّم =واجب علی الأحوط وجوباً

143-80-692-ضرب الیدین أو وضعهما علی الارض مرّة واحدة فی التیمّم سواء کان بدلاً عن الوضوء أم الغسل =یجزی

ص: 77

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

143-80-693-ضرب الیدین أو وضع هما مرّة أخری علی الارض بعد الفراغ من مسح الوجه والی دین فی مسح ظاهر یده الیمنی بباطن الیسری ثمّ یمسح ظاهر الیسری بباطن الیمنی =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

143-80-693-ضرب الیدین أو وضع هما مرّة أخری علی الارض بعد الفراغ من مسح الوجه والی دین فی مسح ظاهر یده الیمنی بباطن الیسری ثمّ یمسح ظاهر الیسری بباطن الیمنی =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

144-81-694-مراعاة إباحة ما یُتیمّم به =واجب

144-81-695-مراعاة طهارة التراب ونحوه ممّا یُتیمم به =واجب

144-81-696-مراعاة طهارة الشیء المغبر فی التیمّم =واجب علی الأحوط وجوباً

144-81-697-نظافة ما یتیمّم به عرفاً =واجب علی الأحوط لزوماً

144-81-698-مراعاة عدم امتزاج ما یُتیمّم به بغیره ممّا لا یصح التیمّم به کالتبن والرماد =واجب

144-81-699-التیمّم إذا امتزج ما یصح التیمّم به بغیره ممّا لا یصح التیمّم به إذا کان المزیج مستهلکاً =جایز

144-81-700-طهارة الأعضاء فی التیمّم =غیر معتبرة

144-81-701-التیمّم عندما تکون النجاسة فی الأعضاء حائلة أو متعدیة إلی ما یتیمّم به =باطل

144-81-702-التیمّم مع وجود حائل بین الماسح والممسوح =باطل

144-81-703-المسح فی التیمّم من الأعلی إلی الأسفل =واجب علی الأحوط لزوماً

144-81-703-المسح فی التیمّم من الأعلی إلی الأسفل =واجب علی الأحوط لزوماً

144-81-704-النیّة فی التیمّم =واجبة

ص: 78

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

144-81-705-تقارن نیّة المکلّف فی التیمّم للضرب أو الوضع علی الارض =واجب علی الأحوط وجوباً

144-81-706-الترتیب بین أعضاء التیمّم =واجب

144-81-707-الموالاة((1)) فی التیمّم =واجبة

144-81-708-مباشرة المکلّف التیمّم بنفسه مع التمکّن من ذلک =واجب

144-81-709-التیمّم بعد دخول وقت الصلاة =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

144-82-710-التیمّم قبل دخول وقت الصلاة مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت =جایز

144-82-711-التیمّم قبل أو بعد دخول وقت الصلاة مع رجاء زوال العذر فی الوقت =لا یجوز

144-82-712-إعادة المکلّف تیم مه إذا تیمّم لأمر واجب أو مستحب قبل دخول وقت الصلاة ولم ینتقض تیم مه حتّی دخل وقت ها مع بقاء عذره =لا یجب

145-82-713-التیمّم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمکّن من الطهارة المائیة قبل خروج الوقت =لا یجوز

145-82-714-التیمّم مع عدم الیأس عن زوال العذر للصلاة الموقتة =لا یجوز

145-82-715-التیمّم للصلاة الموقتة مع الیأس من ارتفاع العذر قبل خروج الوقت =جایز

ص: 79


1- المناط في الموالاة أن لا يفصل بين الأفعال ما يخلّ بهيئته عرفاً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

146-82-716-إذا تیمّم المکلّف لصلاة فصلّاها ثمّ دخل وقت صلاة أخری، فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکّن من الطهارة المائیة تکون المبادرة إلیها فی سعة الوقت =جائزة

147-82-717-إذا صلّی المکلّف مع التیمّم الصحیح لعذر ثمّ ارتفع عذره فی الوقت أو فی خارجه، فصلاته =صحیحة

ص: 80

دائم الحدث

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

83-718--أداء الصلاة لمن دام حدثه و وجد فترة فی جزء من الوقت یمکنه أن یأتی فیه بالصلاة متطهّراً ولو مع الاقتصار علی واجبات ها =واجب

83-719--تأخیر صلاة دائم الحدث إذا وجد فترة فی أثناء الوقت أو فی آخره بحیث یمکنه أن یأتی فی ها بالصلاة متطهّراً =واجب

83-720--صلاة من دام حدثه وکانت له فترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلّ فیه حتّی مضی زمان الفترة =صحیحة

83-721--صلاة من دام حدثه إذا لم یجد فترة أصلاً أو وجد فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة =صحیحة

83-722--خروج الحدث من دائم الحدث ممن لا یجد فترة أصلاً أو وجد فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة قبل الصلاة أو فی أثنائها =لا یضرّ بطهارته

83-723--تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة =واجب علی الأحوط وجوباً

83-724--تجدید طهارة من فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها =لا یجب

149-84-725-تحفّظ المسلوس والمبطون من تعدّی النجاسة إلی بدنه ولباسه مع القدرة علیه بوضع الک یس أو نحوه =واجب

ص: 81

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

149-84-726-تبدیل الکیس أو نحوه للمسلوس والمبطون لکلّ صلاة =لا یجب

149-84-727-تطهیر المسلوس والمبطون ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکّن منه =واجب علی الأحوط وجوباً

150-84-728-إذا احتمل دائم الحدث حصول فترة یمکنه الإتیان فی ها بالصلاة متطهّراً، فتأخیر الصلاة إلی أن ینکشف له الحال =لا یجب

150-84-729-إذا احتمل دائم الحدث حصول فترة یمکنه الإتیان فی ها بالصلاة متطهّراً، فبادر إلی الصلاة قبل انکشاف الحال، ثمّ انکشف له وجود فترة یمکنه الإتیان فی ها بالصلاة متطهّراً، فإعادة الصلاة =واجب علی الأحوط وجوباً

150-84-730-إذا اعتقد دائم الحدث عدم فترة یمکنه الإتیان فی ها بالصلاة متطهّراً، ثمّ انکشف خلافه، فإعادة الصلاة =واجب علی الأحوط وجوباً

150-84-731-لو حصل لدائم الحدث فترة خارج الوقت أو برء من مرضه فی الوقت، فصلاته التی صلّاها فی الوقت =صحیحة

ص: 82

النجاسات

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

85-732--بول وغائط الانسان =نجس

85-733--بول وغائط کلّ حیوان له نفس سائلة ولا یحلّ لحمه بالأصل أو بالعارض کالجلّال وموطوء الانسان من البهائم =نجس

85-734--بول وخرء الحیوان المحلّل الأکل =طاهر

85-735--خرء ما لیست له نفس سائلة =طاهر

85-736--الاجتناب عن بول ما لیست له نفس سائلة إذا عُدّ ذا لحم عرفاً =واجب علی الأحوط لزوماً

85-737--بول وخرء الطائر المحرّم أکله =طاهر

85-738--الاجتناب عن بول وخرء الطیور المحرّمة أکلها ولاسیما بول الخ فاش =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

85-739--منی الرجل =نجس

85-740--منی ذَکرِ کلّ حیوان له نفس سائلة محرّم الأکل =نجس

85-741--منی ذَکرِ کلّ حیوان له نفس سائلة وکان مأکول اللحم =نجس علی الأحوط لزوماً

85-742--الماء الذی ینزل من المرأة بشهوة وی وجب جنابت ها =نجس

ص: 83

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

85-743--میته الانسان وکلّ حیوان له نفس سائلة =نجسة

85-744--جسد الشهید =طاهر

85-745--میته مَن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه =طاهرة

85-746--ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة کال وبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلک =طاهر

85-747--القطعة المبانة من الحی إذا کانت ممّا تحلّه الحیاة =نجسة

85-748--ما ینفصل من الأجزاء الصغار کالثالول والبثور والجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلک =طاهر

85-749--اللبن فی الضرع والأنفحة من الحیوان المیتة =طاهر

85-750--لبن الحیوان المیتة الذی یلاقی الضرع النجس =طاهر

85-751--الاجتناب عن اللبن الذی یلاقی الضرع النجس خصوصاً فی غیر مأکول اللحم =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

85-752--غسل ظاهر الأنفحة عند ملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة =واجب

86-753--الأنفحة التی ثبت أنّ المتعارف کون ها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل =طاهرة

151-86-754-المیّت المسلم بعد تغسیله =طاهر

151-86-755-ما یلاقی المیّت المسلم مع الرطوبة بعد تغسیله =لا ینجس

86-756--الدم الخارج من الانسان =نجس

86-757--الدم الخارج من کلّ حیوان له نفس سائلة =نجس

ص: 84

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

86-758--الدم المتخلّف فی الحیوان المذکّی بالذبح أو الن حر إذا کان مأکول اللحم =طاهر

152-86-759-الدم المتکوّن فی صفار البیض =طاهر

152-86-760-دم العلقة المستحیلة من النطفة =نجس علی الأحوط لزوماً

86-761--الکلب البرّی بجمیع أجزائه =نجس

86-762--الخنزیر البرّی بجمیع أجزائه =نجس

86-763--الکافر غیر الکتابی((1)) =نجس

87-764--الغالی الذی یذهب فی غلوّه إلی حدّ ینطبق علیه تعریف الکافر =نجس

87-765--الناصبی((2)) =نجس

87-766--مَن کان من الخوارج ویعلن بغضه لأهل البیت علیهم السلام =نجس

87-767--مَن کان من الخوارج ولم یعلن بغضه لأهل البیت علیهم السلام ، ولکن عدّ منهم لاتّباعه فقههم =طاهر

78-768--الکافر الکتابی =طاهر

87-769--المرتد الذی یلحق طائفه نجسة((3)) =نجس

ص: 85


1- الكافر: هو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلی الله علیه واله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعية مثل الفرائض وموّدة ذي القربى.
2- الناصبي: هو المعلن بعداوة أهل البيت علیهم السلام .
3- كما لو ارتدّ إلى غير أهل الكتاب كالبوذية.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

87-770--المرتد الذی یلحق طائفه طاهرة((1)) =طاهر

153-87-771-ما تحلّه الحیاة من أجزاء الکافر والکلب والخنزیر وما لا تحلّه الحیاة =نجس

153-87-771-ما تحلّه الحیاة من أجزاء الکافر والکلب والخنزیر وما لا تحلّه الحیاة =نجس

153-87-772-الخمر وهو المسکر المتّخذ من العصیر العنبی =نجس

153-87-773-المسکر المتّخذ من غیر العصیر العنبی =طاهر

153-87-774-الکحول المائعة بالأصالة ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه =طاهر

154-87-775-العصیر العنبی إذا غلی بنفسه أو بال نار أو به غیر ذلک =طاهر

154-87-776-شرب العصیر العنبی المغلی ما لم یذهب ثلثاه بال نار أو بغیرها =حرام

154-87-777-شرب العصیر العنبی المغلی إن ذهب ثلثاه بال نار أو بغیرها ولم یحرز صیرورته مسکراً =حلال

154-87-778-عصیر التمر إذا غلی =طاهر

154-87-779-عصیر الزبیب إذا غلی =طاهر

154-87-780-شرب عصیر التمر إذا غلی =حلال

154-87-781-شرب عصیر الزبیب إذا غلی =حلال

154-87-782-وضع التمر فی المطبوخات مثل المرق والمحشی والطبیخ وغیرها =جایز

154-87-783-وضع الزبیب فی المطبوخات مثل المرق والمحشی والطبیخ وغیرها =جایز

ص: 86


1- كما لو ارتدّ إلى أهل الكتاب كالمسيحية.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

155-88-784-وضع العنب للتخلیل فی الدَن ((1)) الدسم إذا لم یعلم إسکاره بعد الغلیان أو علم وکانت الدسومة خفیفة =جایز

155-88-785-وضع العنب للتخلیل فی الدَن الدسم إذا علم إسکاره وکانت الدسومة معتدّاً بها =نجس

156-88-786-شرب الفقاع((2)) =حرام

156-88-787-الفقاع =نجس علی الأحوط لزوماً

156-88-788-عَرق الإبل الجلّالة =نجس

156-88-789-عَرق الحیوان الجلّال =نجس علی الأحوط وجوباً

157-88-790-عَرق الجُنب من الحرام =طاهر

157-88-791-الصلاة فی عرق الجُنب من الحرام =جائزة

157-88-792-الاجتناب عن عرق الجُنب من الحرام فیما إذا کان التحریم ثابتاً لم وجب الجنابة بعنوانه کالزنا واللواط ووطئ الحائض =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

158-88-793-الملاقی للنجس مع الرطوبة المسریة فی أحدهما =نجس

158-88-794-الملاقی للمتنجس بملاقاة النجس مع الرطوبة المسریة فی أحدهما =نجس

158-88-795-الملاقی للمتنجس بملاقاة المتنجّس فیما لم تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجاسة =نجس

ص: 87


1- الدَن: الوعاء الضخم ونحوها.
2- الفقاع: قسم من الشراب يُتّخذ من الشعير غالباً ولا يظهر إسكاره.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

158-88-796-الملاقی للمتنجس بملاقاة المتنجّس إذا تعدّدت الوسائط بینه وبین عین النجاسة =طاهر

89-797--کلّ ما شکّ فی نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً =طاهر

89-798--کلّ ما شکّ فی نجاسته مع الجهل بطهارته سابقاً =طاهر

89-799--فحص المکلّف عمّا شکّ فی طهارته ونجاسته وإن کان الفحص لا یحتاج إلی مؤنة =لا یجب

89-800--کلّ ما شکّ فی طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً =نجس

ص: 88

المطهّرات

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

90-801--الماء المطلق((1)) =مُطهِّر

159-90-802-رفع الحدث والخبث بالماء المضاف((2)) =لا یصح

159-90-803-الماء المضاف الملاقی للنجاسة =یتنجس

160-90-804-الماء الجاری إذا التقی بالنجاسة وإن کان قلیلاً =لا یتنجس

90-805--الماء الجاری إذا التقی بالنجاسة و تغیر أحد أوصافه (اللون والطعم والریح) =یتنجس

161-91-806-الماء المتنجّس إذا لم یکن فی إناء عند اتّصاله بالماء الجاری أو بغیره من المیاه المعتصمة کال ماء البالغ کراً و ماء البئر والمطر به شرط امتزاجه به بمقدارٍ معتدٍ به =یَطهُر

161-91-807-الماء المتنجّس إذا کان فی إناء عند اتّصاله بالماء الجاری أو بغیره من المیاه المعتصمة کال ماء البالغ کراً وبعد انفصال الماء المعتصم عنه =لا یطهر علی الأحوط لزوماً( (3))

ص: 89


1- الماء المطلق: الماء الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شيء.
2- الماء المضاف: الماء الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة، كماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك.
3- لا يطهر؛ لأنّه يعتبر في تطهير الإناء غسله بالماء ثلاثاً وإن كان معتصماً على الأحوط وجوباً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

162-91-808-المطر بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل علیه ولم یتغیّر أحد أوصافه =لا ینجس

163-91-809-ماء البئر إذا التقی بالنجاسة وإن کان قلیلاً ولم یتغیّر أحد أوصافه =لا ینجس

163-91-809-ماء البئر إذا التقی بالنجاسة وإن کان قلیلاً ولم یتغیّر أحد أوصافه =لا ینجس

163-91-810-ماء البئر إذا تغیّرت أحد أوصافه بالنجاسة ثمّ زال تغیّره بنفسه به شرط امتزاجه به ما یخرج من المادة =یَطهُر

163-91-811-ماء البئر إذا تغیّرت أحد أوصافه بالنجاسة ثمّ زا لت هذه الأوصاف بنزح مقدار یزول به التغیّر =یَطهُر

164-91-812-الماء الراکد (دون الکر) عند ملاقاته النجاسة =ینجس

164-91-813-الماء الراکد (دون الکر) عند ملاقاته المتنجس =ینجس

164-91-814-الماء الراکد (دون الکر) الجاری علی النجس من العالی إلی السافل أو من السافل إلی العالی بدفع =لا ینجس إلّا المقدار الملاقی للنجس

164-91-815-الماء الراکد الکر((1)) الملاقی للنجس من دون أن تتغیّر أوصافه =لا ینجس

166-92-816-غسالة الماء القلیل =نجسة

92-817--غسالة الماء القلیل التی تتعقبها طهارة المحل =نجسة علی الأحوط لزوماً

92-818--غسالة الماء القلیل غیر المزیلة لعین النجاسة =نجسة علی الأحوط لزوماً

167-92-819-الاجتناب عن غسالة الاستنجاء إذا تمیّزت فی ها عین النجاسة =واجب

ص: 90


1- مقدار الكر بحسب الحجم فيه أقوال، والمشهور بين الفقهاء اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمّن شبر وهو - الأحوط استحباباً - وإن كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً (وهو ما يعادل 384 لتراً تقريباً)، وأمّا تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

167-92-820-الاجتناب عن غسالة الاستنجاء إذا تغیّرت بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والریح) =واجب

167-92-821-الاجتناب عن غسالة الاستنجاء إذا تعدّت النجاسة من المخرج علی نحو لا یصدق مع ها الاستنجاء =واجب

167-93-822-الاجتناب عن غسالة الاستنجاء إذا أصابتها نجاسة أخری من الداخل أو الخارج =واجب

168-93-823-البدن أو اللباس المتنجّس بالبول إذا غسل مرّة واحدة فی الماء الجاری =یطهر

168-93-824-البدن أو اللباس المتنجّس بالبول إذا غسل مرّتین فی الماء غیر الجاری کال کر والماء القلیل =یطهر

168-93-825-انفصال الغسالة من البدن واللباس المتنجّس بعد غسله بالماء القلیل =معتبر

168-93-826-الأوانی المتنجسة بالخمر إذا غسلت ثلاث مرّات بالماء القلیل أو غیره =تطهر

168-93-827-غسل الأوانی المتنجسة بالخمر سبع مرّات =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

168-93-828-المتنجّس ببول الصبی أو الصبیة ما دام رضیعاً لم یتغذ بالطعام إذا صب الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة به مقدار یحیط به =یطهر

168-93-829-عصر المتنجّس ببول الصبی أو الصبیة بعد غسله بالماء فیما لو کان المتنجّس لباساً أو نحوه =لا یجب

ص: 91

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

168-93-830-الإناء المتنجّس بولوغ الکلب بعد غسله ثلاثاً أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء =یطهر

168-93-831-الإناء المتنجّس بولوغ الخنزیر بعد غسله سبع مرّات بالماء (من غیر فرق بین الماء القلیل وغیره) =یطهر

168-93-831-الإناء المتنجّس بولوغ الخنزیر بعد غسله سبع مرّات بالماء (من غیر فرق بین الماء القلیل وغیره) =یطهر

168-93-832-الإناء المنتجس بموت الجرذ فیه بعد غسله سبع مرّات بالماء (من غیر فرق بین الماء القلیل وغیره) =یطهر

168-93-833-الإناء المتنجّس به غیر الخمر وولوغ الک لب أو الخنزیر أو موت الجرذ فیه من النجاسات بعد غسله بالماء القلیل ثلاث مرّات =یطهر

168-94-834-الإناء المتنجّس به غیر الخمر وولوغ الک لب أو الخنزیر أو موت الجرذ فیه من النجاسات بعد غسله بالجاری أو الکر أو المطر ثلاث مرّات =یطهر علی الأحوط لزوماً

170-94-835-اللباس المصبوغ المتنجّس بعد غسله بالماء الکثیر مع بقاء الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علی ها، وإن تغیّر بوصف المتنجّس ما لم یوجب الإضافة =یطهر

170-94-836-اللباس المصبوغ المتنجّس بعد غسله بالماء القلیل مع بقاء الماء علی إطلاقه إلی أن یتم عصره وإن تغیّر بوصف المتنجّس ما لم یوجب الإضافة =یطهر

171-94-837-الکوز ونحوه ممّا ینفذ الماء فیه ولکن لا یخرج الماء عن باطنه بال عصر إن وصلت النجاسة إلی أعماقه، فبعد غسله بالماء الکثیر بحیث یصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة =یطهر

ص: 92

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

171-94-838-تخفیف ما ینفذ الماء فیه ولکن لا یخرج عن باطنه بال عصر و شبهه کالکوز قبل وضعه فی الکر أو الجاری لتطهیره =لا یجب

171-94-838-تخفیف ما ینفذ الماء فیه ولکن لا یخرج عن باطنه بال عصر و شبهه کالکوز قبل وضعه فی الکر أو الجاری لتطهیره =لا یجب

171-95-839-تطهیر باطن الکوز ونحوه ممّا ینفذ الماء فیه ولکن لا یخرج عن باطنه بال عصر عن طریق الماء القلیل =لا یمکن علی الأحوط وجوباً

172-95-840-ما لا ینفذ فیه الماء بو صف الإطلاق إن وصلت إلیه النجاسة کالصابون والطین عن طریق الماء الکثیر أو القلیل =لا یطهر

95-841--باطن القدم والنعل بالمشی علی الارض أو المسح بها به شرط أن تزول عین النجاسة بهما =یطهر

95-842--باطن القدم والنعل بالمشی علی الارض المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت =یطهر

95-843--باطن القدم والنعل بالمشی علی الارض المفروشة بالقیر =لا یطهر علی الأحوط لزوماً

95-844--تطهیر الارض وما یستقر علی الارض من البناء بالشمس =صحیح

95-845--فی طهارة ما یتّصل بالأرض من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار بالشمس =إشکال

95-846--طهارة الحصر والبواری سوی الخیوط التی تشتمل علی ها بالشمس =غیر بعید

95-847--زوال عین النجاسة فیما تطهّره الشمس =معتبر

95-848--رطوبة الموضع رطوبة مسریة فیما تطهّره الشمس =معتبر

ص: 93

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

95-849--الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شار کها غیرها فی الجملة کالریح =معتبر

95-850--ما أحالته النار رم ادا أو دخاناً سواء کان نجساً کالعذرة أو متنجساً کالخشبة المتنجسة =یطهر

96-851--ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة =لا یطهر علی الأحوط وجوباً

96-852--الشیء النجس أو المتنجّس بمجرّد تفرّق أجزائه بالتبخیر =لا یطهر

96-853--ما یلاقی بخار النجس أو المتنجس =لا ینجس

96-854--الخمر بعد انقلابه إلی خل =یَطهر

96-855--الدم المنتقل من الانسان أو الحیوان إلی جوف الحشرات التی لا دم لها عرفاً کالبق والقمل والبرغوث بحیث یکون هذا الدم فی معرض صیرورته جزءاً من جسم ها =طاهر

96-856--الدم المنتقل من الانسان أو الحیوان إلی جوف الحشرات التی لا دم لها عرفاً کالبق والقمل والبرغوث بحیث لم یعد هذا الدم فی معرض صیرورته جزءاً من جسم ها أو شکّ فی ذلک =لا یطهر

96-857--الاجتناب من الدم الذی یمصه البق أو نحوه حین مصه =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

96-858--بدن الکافر من النجاسة الناشئة من کفره بعد أن یس لم =یطهر

96-859--بدن الکافر إذا لا قی النجاسة العرضیة کالبول بعد أن یس لم =لا یطهر

ص: 94

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

96-860--بدن المرتد بعد التوبه =طاهر

97-861--ولد الکافر الصغیر بعد إسلام والده =یطهر تبعاً

97-862--ولد الکافر الصغیر بعد إسلام جدّه أو جدّته أو أمّه =یطهر تبعاً

97-863--الإناء الذی ینقلب الخمر فیه خلاً =طاهر

97-864--ید الغا سل والسدّة التی یغسّل علی ها المیّت والثیاب التی یغسل فی ها والخرقة التی یس تر بها عورته بعد الانتهاء من غسل المیّت =تطهر تبعاً

97-865--طهارة لباس غاسل المیّت و بدنه وسائر آلات التغسیل بعد الانتهاء من غسل المیّت =لا تطهر علی الأحوط وجوباً

98-866--بواطن الانسان غیر المحضة کباطن الفم والأنف والأذن والعین بعد زوال عین النجاسة من ها =تطهر

98-867--بدن الحیوان المصاب بنجاسة خارجیة أو داخلیة بعد زوال عین النجاسة =یطهر

98-868--الدود أو النواة أو ماء الاحتقان الخارج من الانسان غیر الملوّث بالنجس =طاهر

98-869--الإبرة المستعملة فی التزریق إذا خرجت من بدن الانسان وه ی غیر ملوّثة بالدم =طاهرة

99-870--أکل لحم و شرب لبن حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً((1)) =حرام

ص: 95


1- الحيوان الجلّال: الحيوان الذي تعوّد أكل عذرة الإنسان.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

99-871--أکل لحم و شرب لبن حیوان مأکول اللحم الجلّال بعد الاستبراء((1)) =حلال

99-872--رعایة المدّة المعیّنة فی الأحادیث الشریفة فی استبراء الحیوان الجلّال، وه ی للدجاجة ثلاثة ایام وللبطة خمسه وللغنم عشرة وللبقرة عشرون وللبعیر أربعون یوماً =لا یجب وإن کان الأحوط استحباباً

99-873--الدم المتخلّف فی جوف الحیوان بعد تذکیته =طاهر( (2))

ص: 96


1- الاستبراء: هو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدّة يخرج بعدها عن صدق الجلّال عليه.
2- والأحوط لزوماً اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم.

احکام الصلاة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

101-874--أداء الصلوات الیومیة مع توفّر الشروط =واجب

101-875--أداء صلاة الجمعة مع توفّر الشروط =واجب

101-876--أداء صلاة الآیات مع توفّر الشروط =واجب

101-877--أداء صلاة الطواف مع توفّر الشروط =واجب

101-878--أداء الصلاة الواجبة بالإجارة والنذر والعهد وال یمین ونحو ذلک مع توفّر الشروط =واجب

101-879--الصلاة علی المیّت مع توفّر الشروط =واجبة کفائیاً

101-880--قضاء الولد الأکبر الصلاة الفائتة عن والده لعذر ولم یقضها مع التمکّن منه حتّی مات بعد وفاته =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 97

صلاة الجمعة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

صلاة الجمعة((1))

102-881--إلقاء الإمام خطبتین قبل صلاة الجمعة =واجب

102-882--قیام إمام الجمعة وحمده لله والثناء علیه والوصیّة بتقوی الله وقراءة سورة قصیرة من الکتاب العزیز ثمّ الجلوس قلیلاً فی الخطبة الأولی من صلاة الجمعة =واجب

102-883--قیام إمام الجمعة وحمده لله والثناء علیه والصلاة علی محمّد صلی الله علیه واله وعلی أئمة المسلمین فی الخطبة الثانیة من صلاة الجمعة =واجب

102-884--ضمّ الاستغفار للمؤمنین والمؤمنات فی خطبه صلاة الجمعة الثانیة =هو الأحوط استحباباً

176-102-885-إتیان الحمد والصلاة من خطبه صلاة الجمعة باللغة العربیه =واجب علی الأحوط لزوماً

176-102-886-الثناء علی الله والوصیة بالتقوی به غیر اللغة العربیه فی غیر خطبتی صلاة الجمعة =جایز

176-102-887-الوصیة بتقوی الله به غیر العربیه فیما لو کان أکثر الحضور غیر عارفین باللغة العربیه =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 98


1- صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

177-102-888-صلاة الجمعة فی غیبة الإمام المعصوم علیه السلام =واجبة تخییراً( (1))

177-102-889-إتیان المکلّف بصلاة الجمعة حیث إنّه مخیّر بین الإتیان بها وبین الإتیان بصلاة الظهر =أفضل

177-102-890-صلاة الجمعة إذا أتی المکلّف بها بشروطها =تجزی عن صلاة الظهر

178-102-891-الإتیان بصلاة الجمعة جماعة لا فرادی =واجب

179-103-892-صلاة الجمعة ما لم یکن المجتمعون خمسه نفر من المسلمین أحدهم الإمام =لا تصح

180-103-893-صلاة الجمعة ما لم یکن الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العداله وغیرها =لا تصح

181-103-894-اعتبار أن لا تکون المسافة بین صلاة جمعه وبین صلاة جمعه أخری أقل من فرسخ((2)) =واجب

181-103-895-حکم صلاتی الجمعة إن أقیمت الثانیة فیما دون فرسخ وکانتا مقترنتین زماناً =باطلتان جمیعاً

181-103-896-لو أقیمت صلات ان للجمعة وبینهما أقل من فرسخ وکانت إحداهما سابقه علی الأخری ولو بتکبیرة الإحرام =صحت السابقة دون اللاحقة

182-103-897-صلاة الجمعة الواجدة للشرائط فیما لو أقیمت دون الفرسخ مع صلاة جمعه أخری لم تکن واجدة للشرائط =صحیحة

182-103-897-صلاة الجمعة الواجدة للشرائط فیما لو أقیمت دون الفرسخ مع صلاة جمعه أخری لم تکن واجدة للشرائط =صحیحة

ص: 99


1- المقصود من الوجوب التخييري في هذه المسألة هو أنّ المكلّف مخيّر يوم الجمعة بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفّر فيه شروطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر.
2- الفرسخ يعادل خمسة ونصف كيلومتراً تقريباً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

183-103-898-حضور المسلمین فی صلاة الجمعة الواجدة للشرائط التی یقیمها الإمام المعصوم أو من یمثّله =واجب تعییناً

183-103-899-حضور المسلمین فی صلاة الجمعة التی لم یقمها الإمام المعصوم =لا یجب

184-103-900-حضور المرأة فی صلاة الجمعة حتّی فی فرض وجوب ها تعییناً =لا یجب

184-103-901-حضور المسافر فی صلاة الجمعة وإن کانت وظیفته الإتمام وحتّی فی فرض وجوب ها تعییناً =لا یجب

184-103-902-حضور المریض فی صلاة الجمعة حتّی فی فرض وجوب ها تعییناً =لا یجب

184-103-903-حضور الأعمی فی صلاة الجمعة حتّی فی فرض وجوب ها تعییناً =لا یجب

184-103-904-حضور الشیخ الکبیر فی صلاة الجمعة حتّی فی فرض وجوب ها تعییناً =لا یجب

184-103-905-الحضور فی صلاة الجمعة لمن کان بینه وبین الجمعة أکثر من فرسخین (11 کیلومتراً تقریباً) حتّی فی فرض وجوب ها تعییناً =لا یجب

184-103-906-الحضور فی الجمعة لمن کان الحضور علیه حرج یا لمطر أو برد شدید أو نحوه ما حتّی فی فرض وجوب ها تعییناً =لا یجب

ص: 100

النوافل الیومیة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

104-907--نافلة الظهر وه ی ثمان رکعات قبل صلاة الظهر =مستحبة

104-908--نافلة العصر وه ی ثمان رکعات قبل صلاة العصر =مستحبة

104-909--نافلة المغرب وه ی أربع رکعات بعد صلاة المغرب =مستحبة

104-910--نافلة العشاء وه ی رکعت ان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان برکعة =مستحبة

104-911--نافلة اللیل وه ی ثمان رکعات =مستحبة

104-912--الإتیان بنافلة اللیل بعد منتصف اللیل =هو الأحوط الأولی

104-913--أداء نافلة اللیل قریباً من الفجر الصادق =أفضل

104-914--رکعتا الشفع بعد صلاة اللیل =مستحبة

104-915--رکعة الوتر بعد الشفع =مستحبة

104-916--نافلة الفجر وه ی رکعت ان قبل صلاة الفجر((1)) =مستحبة

185-104-917-الإتیان برکعة الوتر متصله بالشفع =جایز

185-104-918-القنوت فی النوافل =مستحب

ص: 101


1- لا يبعد في وقت صلاة نافلة الفجر أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل بعد مُضي مقدار يتمكّن المكلّف من الإتيان بها، وتمتد إلى قبيل طلوع الشمس.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

185-104-919-القنوت فی صلاة الشفع =جایز رجاءً

185-104-920-الاکتفاء فی النوافل بقراءة الحمد من دون سورة =جایز

185-104-921-الاکتفاء ببعض أنواع النوافل دون بعض =جایز

185-104-922-الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر =جایز

185-104-923-الاقتصار فی نوافل اللیل علی الوتر خاصه =جایز

185-104-924-الاقتصار فی نافلة العصر علی أربع رکعات بل رکعتین =جایز

185-104-925-إتیان النوافل فی غیر الموارد المذکورة أعلاه بقصد القربة المطلقة عند إرادة التبعیض فی ها =واجب علی الأحوط وجوباً

185-104-926-قراءة دعاء «لا إله إلّا الله الحلیم الکریم، لا إله إلّا الله العلی العظیم، سبحان الله ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضین السبع، وما فیهن وما بینهن، وربّ العرش العظیم، والحمد لله ربّ العالمین و صلی الله علی محمّد وآله الطاهرین» فی قنوت صلاة الوتر =مستحب

185-105-927-الدعاء لأربعین مؤمناً فی قنوت صلاة الوتر =مستحب

185-105-928-قول «أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه» فی قنوت صلاة الوتر سبعین مرّة =مستحب

185-105-929-قول «هذا مقام العائذ بک من النار» سبع مرّات فی قنوت صلاة الوتر =مستحب

185-105-930-قول «العفو» ثلاثمائة مرّة فی قنوت صلاة الوتر =مستحب

186-105-931-نوافل الظهر والعصر والعشاء فی السفر =تسقط دون غیرها من النوافل

ص: 102

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

186-105-932-الإتیان بنافلة العشاء فی السفر به قصد الرجاء =جایز

187-105-933-صلاة الغفیلة وه ی رکعت ان ما بین فرضی المغرب والعشاء =مستحبة

187-105-934-إتیان المکلّف بصلاة الغفیلة به قصد نافلة المغرب =جایز یجزی عنه ما جمیعاً

ص: 103

مقدّمات الصلاة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

1-الوقت:

188-106-935-أداء صلاة الظهرین من زوال الشمس إلی الغروب =واجب

188-106-936-وقت صلاة الظهر من أوّل الوقت به مقدار أدائها =مختص بها

188-106-937-وقت صلاة العصر من آخر الوقت به مقدار أدائها =مختص بها

188-106-938-مزاحمة کلّ من صلاة الظهر وصلاة العصر الأخری وقت اختصاص ها =لا تصح

188-106-939-صلاة المکلّف لو صلّی الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثمّ علم بدخو له وهو فی الصلاة =صحیحة

188-106-940-إتیان المکلّف بصلاة العصر بعد أدائه لصلاة الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثمّ علم بدخو له وهو فی الصلاة =جایز

188-106-941-إتمام صلاة الظهر وإعادتها لمن صلّاها قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثمّ علم بدخو له وهو فی الصلاة =هو الأحوط استحباباً

189-106-942-تقدیم صلاة العصر علی الظهر عمداً =لا یجوز

189-106-943-صلاة العصر إذا صلّاها المکلّف قبل أن یأتی بالظهر لنسیان ونحوه =صحیحة

ص: 104

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

189-106-944-صلاة الظهر إذا صلّی المکلّف العصر قبل الظهر لنسیان ثمّ التفت فی أثناء الصلاة وعدل بها إلی الظهر وأتمّ صلاته =صحیحة

189-106-945-حکم صلاتی الظهر والعصر إذا صلّی المکلّف العصر قبل أن یأتی بالظهر لنسیان ونحوه ثمّ التفت بعد الفراغ وأتی بالظهر بعدها =صحیحة

190-106-946-تأخیر صلاة الظهرین إلی سقوط قرص الشمس وقبل زوال الحمرة المشرقیة =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

191-106-947-إتیان صلاة العشاءین من أوّل المغرب إلی نصف اللیل((1)) للمختار =واجب

191-107-948-وقت صلاة المغرب من أوّل الوقت به مقدار أدائها =مختص بها

191-107-949-وقت صلاة العشاء من آخر الوقت به مقدار أدائها =مختص بها

191-107-950-امتداد وقت صلاة العشاءین بعد نصف اللیل إلی الفجر للمضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها =جایز

191-107-951-تقدیم صلاة العشاء علی المغرب عمداً =لا یجوز

191-107-952-صلاة العشاء لو صلّاها المکلّف قبل أن یصلّی المغرب لنسیان ونحوه ولم یتذکّر حتّی فرغ من ها =صحیحة

191-107-953-صلاتی المغرب والعشاء لو صلّی المکلّف العشاء قبل أن یصلّی المغرب لنسیان ونحوه ولم یتذکّر حتّی فرغ من ها وأتی بصلاة المغرب بعدها ولو کان فی الوقت المختص بالعشاء =صحیحة

ص: 105


1- نصف الليل: منتصف ما بين غروب الشمس والفجر.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

192-107-954-تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة المشرقیة عند الشک فی سقوط قرص الشمس و احتمال است تاره بحاجب کالج بال والأبنیة والأشجار =لا یجوز

192-107-955-تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة المشرقیة حتّی مع العلم بسقوط القرص =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

192-107-956-عدم تأخیر صلاة المغرب عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیة =أولی

107-957- 193- صلاة المغرب إذا دخل المصلّی فی صلاة العشاء ثمّ تذکّر قبل أن یدخل فی رکوع الرکعة الرابعة أنّه لم یصلّ المغرب وعدل بها إلی المغرب =صحیحة

107-958- 193- صلاة المکلّف إذا دخل فی صلاة العشاء ثمّ تذکّر بعد دخوله فی رکوع الرکعة الرابعة أنّه لم یصلّ المغرب واستمر فی الصلاة وأتی بصلاة المغرب بعدها =صحیحة

107-959- 194- أداء صلاة المغرب أو العشاء قبل أن یطلع الفجر به قصد ما فی الذمّة من دون نیّة الأداء أو القضاء إذا لم یصلّهما اختیاراً حتّی انتصف اللیل =واجب علی الأحوط وجوباً

107-960- 194- إتیان صلاة العشاء مع ضیق الوقت ثمّ قضاؤها بعد قضاء المغرب إذا لم یصلّهما اختیاراً حتّی انتصف اللیل =واجب علی الأحوط وجوباً

107-960- 194- إتیان صلاة العشاء مع ضیق الوقت ثمّ قضاؤها بعد قضاء المغرب إذا لم یصلّهما اختیاراً حتّی انتصف اللیل =واجب علی الأحوط وجوباً

195-107-961-إتیان صلاة الصبح من الفجر((1)) إلی طلوع الشمس =واجب

196-108-962-إتیان صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من یوم الجمعة =جایز

ص: 106


1- الفجر: يُعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحاً وجلاءً، ويُسمّى بالفجر الصادق.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

196-108-963-إتیان صلاة الظهر إذا لم یصلّ المکلّف صلاة الجمعة فی وقت ها =واجب

108-964- 197- یقین المکلّف بدخول وقت الصلاة أو قیام بینه به =معتبر فی جواز الدخول فی الصلاة

108-965- 197- الاطمئنان بدخول الوقت الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت أو من إخباره أو من سایر المناشئ العقلائیة =یجزی

197-108-966-اکتفاء المکلّف بال ظن فی خصوص دخول وقت الصلاة مع وجود مانع شخصی عن معرفة الوقت کالعمی أو الحبس =لا یجوز ویلزم تحصیل الاطمئنان

108-967- 197- اکتفاء المکلّف بال ظن فی خصوص دخول وقت الصلاة مع وجود مانع نوعی کالغیم =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

197-108-968-تأخیر الصلاة إلی حین الاطمئنان بدخول الوقت مع وجود الظن بدخول الوقت =واجب علی الأحوط لزوماً

198-108-969-صلاة المکلّف إذا صلّاها معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذکورة((1)) ثمّ انکشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت =باطلة

198-108-970-صلاة المکلّف إذا صلّاها معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذکورة((2)) ثمّ انکشف له أنّ الوقت قد دخل وهو فی الصلاة =صحیحة

198-108-971-صلاة المکلّف إذا صلّی غافلاً عن دخول الوقت ثمّ تبیّن له دخول الوقت أثناء الصلاة =باطلة، ولزم إعادتها

ص: 107


1- من قبيل: إذا استيقن بدخول الوقت أو قامت البيّنة على ذلك أو حصل الاطمئنان من أذان الثقة العارف بالوقت أو من إخباره أو من سائر المناشئ العقلائية.
2- من قبيل: إذا استيقن بدخول الوقت أو قامت البيّنة على ذلك أو حصل الاطمئنان من أذان الثقة العارف بالوقت أو من إخباره أو من سائر المناشئ العقلائية.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

199-108-972-تأخیر الصلاة عن وقت ها اختیاراً =لا یجوز

199-108-973-إتیان الصلاة بجمیعها فی الوقت =واجب

199-108-974-صلاة المکلّف لو أخّرها عصیاناً أو نسیاناً حتّی ضاق الوقت وتمکّن من الإتیان بها فی الوقت ولو برکعة =وجب المبادرة الیها وکانت الصلاة أداءً

200-108-975-تنفّل المکلّف فی وقت الفریضة =جایز

200-108-976-إتیان المکلّف بالفریضة أوّلاً فی غیر النوافل الیومیة السابقة علی الفریضة =هو الأحوط الأولی

2-القبلة وأحکامها:

108-977- 201- استقبال القبلة((1)) فی الصلاة مع الإمکان فی جمیع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط =واجب

109-978- 201- استقبال القبلة فی سجدتی السهو =لا یجب

109-979- 201- استقبال القبلة فی النوافل حال المشی أو الرکوب =لا یجب

109-980- 201- اعتبار استقبال القبلة فی النوافل حال الاستقرار =واجب علی الأحوط وجوباً

109-981- 201- استقبال المکلّف القبلة بمحاذاة عینه مع التمکّن من تمییزها =واجب

109-982- 201- استقبال المکلّف القبلة بالمحاذاة العرفیة إذا لم یتمکّن من تمییز عین القبلة =صحیح

109-983- 202- استقبال القبلة فی الصلوات الواجبة زمان حضور الإمام المعصوم کصلاة العیدین وإن کانت مستحبة فعلاً =واجب

ص: 108


1- القبلة: هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقّق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكّن من تمييزها والمحاذاة العرفية عند عدم التمكّن من ذلك.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

109-984- 202- استقبال القبلة حال المشی والرکوب فی الصلوات التی عرض علی ها الوجوب بن ذر وشبهه =لا یجب

109-985- 203- علم المکلّف به استقبال القبلة فی الصلاة الواجبة =واجب

109-986- 203- قیام البیّنة مقام علم المکلّف به استقبال القبلة إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسیّة أو ما بحکمها کالاعتماد علی الآلات المستحدثة لتعیین القبلة =صحیح

109-987- 203- قول الثقة من أهل الخبرة فی تعیین القبلة وإن لم یفد الظن حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم بالقبلة =حجّة

109-988- 203- بذل المکلّف جهده فی معرفة القبلة وعمله علی ما یحصل له من الظن إن لم یتمکّن من تحصیل العلم بالقبلة أو ما به حکم العلم =واجب

109-989- 203- توجّه المکلّف إلی ما یحتمل وجود القبلة فیه إن لم یتمکّن من بذل الجهد فی معرفة القبلة والعمل علی ما یحصل له من الظن =یجزی

109-990- 203- صلاة المکلّف إلی أربع جهات إن لم یتمکّن من بذل الجهد فی معرفة القبلة والعمل علی ما یحصل له من الظن =هو الأحوط استحباباً

109-991- 204- صلاة المکلّف إذا ثبت له بوجه شرعی أنّ القبلة فی جهة فصلّی إلیها ثمّ انکشف له الخ لاف أثناء الصلاة فتوجّه إلی القبلة وأتمّ صلاته وکان انحرافه عنها لم یبلغ حدّ الیمین أو الیسار =صحیحة

109-992- 204- صلاة المکلّف إذا ثبت له بوجه شرعی أنّ القبلة فی جهة فصلّی إلیها ثمّ انکشف له الخلاف بعد الفراغ من ها وکان انحرافه عنها لم یبلغ حدّ الیمین أو الیسار =صحیحة

ص: 109

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

109-993- 204- إعادة المکلّف صلاته إذا ثبت له بوجه شرعی أنّ القبلة فی جهة فصلّی إلیها ثمّ انکشف له الخلاف قبل مضی الوقت وکان انحرافه عنها یبلغ حدّ الیمین أو الیسار أو کانت صلاته إلی دبر القبلة =واجبة

109-994- 204- صلاة المکلّف إذا ثبت له بوجه شرعی أنّ القبلة فی جهة فصلّی إلیها ثمّ انکشف له الخلاف بعد مضی الوقت وکان انحرافه عنها یبلغ حدّ الیمین أو الیسار أو کانت صلاته إلی دبر القبلة =صحیحة ولا یجب القضاء

110-995- 204- قضاء المکلّف صلاته إذا ثبت له بوجه شرعی أنّ القبلة فی جهة فصلّی إلیها ثمّ انکشف له الخلاف بعد مضی الوقت وکان انحرافه عنها یبلغ حدّ الیمین أو الیسار أو کانت صلاته إلی دبر القبلة =هو الأحوط استحباباً

3-الطهارة فی الصلاة:

110-996- 205- اعتبار طهارة ظاهر البدن حتّی الظفر والشعر واللباس فی الصلاة =واجب

110-997- 205- نجاسة ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس کالقلنسوة والتکّة والجورب =غیر مضرّة( (1))

110-998- 205- حمل النجس أو المتنجّس فی الصلاة من قبیل وضع المصلّی مندیله المتنجّس فی جیبه =جایز

110-999- 206- نجاسة بدن أو لباس المصلّی من دم القروح أو الجروح قبل البرء ولاسیّما إذا کان التطهیر أو التبدیل حر جا نوعیاً =غیر مضرّة

ص: 110


1- بشرط أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة ولا نجس العين كالكلب على الأحوط وجوباً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

110-1000- 206- تطهیر بدن أو لباس المصلّی من دم الجرح المعتد به والذی له ثبات و استقرار =لا یجب

110-1001- 206- تطهیر بدن أو لباس المصلّی من دم الجروح الجزئیة =واجب

110-1002- 207- صلاة المکلّف فی الدم إذا کان أقل من الدرهم((1)) بلا فرق بین اللباس والبدن =صحیحة

110-1003- 207- الصلاة إذا کان فی بدن المکلّف أو لباسه دم حیض =باطلة

207-110-1004-صلاة المکلّف إذا کان فی بدنه أو لباسه دم نجس العین أو المیتة أو السباع بل مطلق غیر مأکول اللحم و دم النفاس والاستحاضة وإن کان قلیلاً =باطلة علی الأحوط لزوماً

110-1005- 207- صلاة المکلّف إذا شکّ فی الدم الموجود علی بدنه أو لباسه أنّه أقل من الدرهم أم لا، فصلّی =صحیحة

110-1006- 207- صلاة المکلّف إذا شکّ فی الدم الذی علی بدنه أو لباسه أنّه أقل من الدرهم أم لا وکان الدم مسبوقاً بالأکثریة عن المقدار المعفو عنه =باطلة

110-1007- 207- صلاة المکلّف إذا علم أنّ الدم أقل من الدرهم وشکّ فی کونه من الدماء المستثناة من قبیل دم الحیض وغیرها من الدماء المذکورة أعلاه =صحیحة

111-1008- 208- صلاة المکلّف إذا صلّی جاهلاً بنجاسة بدنه أو لباسه ثمّ علم بها بعد الفراغ من ها ولم یکن شاکاً فی ها قبل الصلاة أو شکّ وفحص ولم یحصل له العلم بها =صحیحة

ص: 111


1- أقل من درهم: ما يساوي عقد الإبهام.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

111-1009- 208- صلاة المکلّف إذا صلّی جاهلاً بنجاسة بدنه أو لباسه ثمّ علم بها بعد الفراغ من ها ولکن کان شاکاً فی ها قبل الصلاة ولم یتفحّص =باطلة علی الأحوط لزوماً

111-1010- 208- إعادة المکلّف صلاته فی الوقت إذا صلّی جاهلاً بنجاسة بدنه أو لباسه ثمّ علم بها بعد الفراغ ولکن کان شاکاً فی ها قبل الصلاة ولم یتفحّص عنها =واجبة علی الأحوط وجوباً

111-1011- 208- قضاء المکلّف صلاته خارج الوقت إذا صلّی جاهلاً بنجاسة بدنه أو لباسه ثمّ علم بها بعد الفراغ ولکن کان شاکاً فی ها قبل الصلاة ولم یتفحّص عنها =واجب علی الأحوط وجوباً

111-1012- 208- صلاة المکلّف إذا صلّی جاهلاً بنجاسة بدنه أو لباسه ثمّ علم بالنجاسة فی الأثناء واحتمل حدوث ها بعد الدخول فی الصلاة وتمکّن من التجنّب عنها بالتبدیل أو التطهیر أو النزع علی نحو لا ینافی الصلاة ففعل ذلک وأتّم الصلاة =صحیحة ولا شیء علیه

111-1013- 208- إعادة المکلّف صلاته إذا صلّی جاهلاً بنجاسة بدنه أو لباسه ثمّ علم بالنجاسة فی الأثناء واحتمل حدوث ها بعد الدخول فی الصلاة ولم یتمکّن من التجنّب عنها بالتبدیل أو التطهیر أو النزع علی نحو لا ینافی الصلاة مع سعة الوقت =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 112

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

111-1014- 208- صلاة المکلّف إذا صلّی جاهلاً بنجاسة بدنه أو لباسه ثمّ علم بالنجاسة فی الأثناء واحتمل حدوث ها بعد الدخول فی الصلاة ولم یتمکّن من التجنّب عنها بالتبدیل أو التطهیر أو النزع علی نحو لا ینافی الصلاة مع ضیق الوقت فأتمّ الصلاة =صحیحة ولا شیء علیه

111-1015- 208- إعادة المکلّف صلاته إذا صلّی جاهلاً بنجاسة بدنه أو لباسه ثمّ علم بالنجاسة فی الأثناء وعلم أنّ النجاسة کانت قبل الصلاة مع سعة الوقت =واجبة علی الأحوط لزوماً

111-1016- 208- صلاة المکلّف إذا صلّی جاهلاً بنجاسة بدنه أو لباسه ثمّ علم بالنجاسة فی الأثناء وعلم أنّ النجاسة کانت قبل الصلاة مع ضیق الوقت حتّی عن إدراک رکعة وتمکّن من التجنّب عن النجاسة بالتبدیل أو التطهیر أو النزع من غیر لزوم المنافی ففعل ذلک وأتمّ الصلاة =صحیحة

111-1017- 208- صلاة المکلّف إذا صلّی جاهلاً بنجاسة بدنه أو لباسه ثمّ علم بالنجاسة فی الأثناء وعلم أن النجاسة کانت قبل الصلاة مع ضیق الوقت حتّی عن إدراک رکعة ولم یتمکّن من التجنّب عن النجاسة بالتبدیل أو التطهیر أو النزع من غیر لزوم المنافی =صحیحة

111-1018- 209- إعادة المکلّف صلاته إذا علم بنجاسة بدنه أو لباسه فنسیها و صلی وکان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ سواء تذکّر فی أثنائها أم بعد الفراغ من ها و هکذا لو تذکّر بعد مضی الوقت =واجبة((1)) علی الأحوط لزوماً

ص: 113


1- وأما إذا لم يكن منشأ نسيان المكلّف الاهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم في المسألة السابقة (المسألة 208).

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

111-1019- 210- الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التیمّم فی الصلاة =واجبة

4-مکان المصلّی:

111-1020- 211- الصلاة فی المکان المغصوب للشخص العالم العامد بغصبیة المکان وإن کان رکوعه وسجوده بالإیماء =لا تصح علی الأحوط لزوماً

111-1021- 211- الصلاة فی المکان المغصوب للشخص الغافل أو الجاهل أو الن اسی بغصبیة المکان ولم یکن هو الغاصب =صحیحة

112-1022- 212- الصلاة فی المکان الذی أوصی المیّت به کما لوعیّن ثلثه فی دار أو بستان أو دکان ونحوها =لا یجوز

112-1023- 213- التصرّف فی ترکة المیّت به ما ینافی أداء الحقّ من ها سواء أکان مستوعباً لها أم لا فیما لو کان المیّت مشغول الذمّة بدَین أو زکاة أو نحوه ما من الحقوق المالیة عدا الخمس =لا یجوز

112-1024- 213- التصرّف بمثل الصلاة بإذن الورثة فی دار المیّت المشغول ذمّته بدَین أو زکاة أو نحوه ما من الحقوق المالیة عدا الخمس =جایز

112-1025- 213- التصرّف فی ترکة المیّت المشغول ذمّته بالخمس فیما لو کان ممن یدفع الخمس به ما ینافی أداء الحقّ من الترکة =لا یجوز

112-1026- 213- إبراء الورثة ذمّة المیّت من الخمس إن کان المیّت ممّن لا یدفعه عصیاناً أو اعتقاداً منه به عدم وجوبه =لا یجب

112-1027- 213- التصرّف فی ترکة المیّت المشغول ذمّته بالخمس إن کان ممن لا یدفعه عصیاناً أو اعتقاداً منه به عدم وجوبه =جایز

ص: 114

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

112-1028- 214- الصلاة وسائر التصرّفات فی مال الغیر من دون رضاه و طیب نفسه =لا تجوز

112-1029- 214- الصلاة وسائر التصرّفات فی مال الغیر مع وجود الإذن الصریح من المالک =جائزة

112-1030- 214- الصلاة وسائر التصرّفات فی مال الغیر مع وجود الإذن بالفحوی((1)) =جائزة

112-1031- 214- الصلاة وسائر التصرّفات فی مال الغیر مع وجود قرائن تدل علی رضی المالک من شاهد الحال((2)) =جائزة

113-1032- 215- صلاة المکلّف فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً إن لم یعلم رضی المالک به بل وإن علم کراهته فی التصرّف، سواء أکان کاملاً أو قاصراً، صغیراً أو مجنوناً =صحیحة

113-1033- 215- وضوء المکلّف من ماء الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً إن لم یعلم رضی المالک به، بل وإن علم کراهته فی التصرّف، سواء أکان کاملاً أو قاصراً، صغیراً أو مجنوناً =صحیح

113-1034- 215- الدخول فی الأراضی غیر المحجّبة کال بساتین التی لا سور لها ولا حجاب وإن لم یعلم رضی المالک =جایز

113-1035- 215- الصلاة فی الأراضی غیر المحجبة کال بساتین التی لا سور لها ولا حجاب وإن لم یعلم رضی المالک =صحیحة

ص: 115


1- مثال ذلك: لو أذن المالك بالتصرف في داره بالجلوس والأكل وال-شرب والنوم فيها، وقطع المكلّف بكونه ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصلّي فيها وإن لم يأذن للصلاة صريحاً.
2- مثال ذلك: أن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرّف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم أو يطمأن بأنّه لو التفت لأذن.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

113-1036- 215- اجتناب المکلّف عن الأراضی غیر المحجّبة کال بساتین التی لا سور لها ولا حجاب إن علم کراهة المالک أو کان قاصراً =واجب علی الأحوط لزوماً

113-1037- 215- صلاة المکلّف فی البیوت المذکورة فی القرآن((1)) والأکل من ها ما لم یحرز کراهة المالک =جائزة

113-1038- 216- الصلاة علی الارض المفروشة إذا کان الفرش أو الارض مغصوباً =لا تجوز

216-113-1039-الصلاة علی الارض المفروشة إذا کان الفرش أو الارض مغصوباً =باطلة علی الأحوط لزوماً

217-113-1040-الصلاة وسائر التصرّفات فی الارض المشترکة إذا لم یأذن جمیع الشرکاء =باطلة علی الأحوط لزوماً

113-1041- 217- الصلاة وسائر التصرّفات فی الارض المشترکة إذا لم یأذن جمیع الشرکاء =لا تجوز

218-113-1042-الصلاة فی الارض المستأجرة بإجازة المستأجر =صحیحة

218-113-1043-الصلاة فی الارض المستأجرة بإجازة المؤجر دون المستأجر =باطلة

113-1044- 219- الصلاة من دون إجازة المالک وذی الحقّ معاً فی الارض المملوکة المتعلّقة لحقّ الغیر والتی یکون الحقّ فی ها ممّا ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه کحقّ السکنی =لا تجوز

220-113-1045-صلاة المحبوس فی الارض المغصوبة إذا لم یتمکّن من التخلّص من دون ضرر أو حرج =صحیحة

ص: 116


1- البيوت المذكورة في القرآن هي بيوت الأب والأم، والأخ والأخت، والعم والعمة، والخال والخالة، والصديق، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

114-1046- 221- عدم نجاسة مکان المصلّی علی نحو تسرّی النجاسة منه إلی اللباس أو البدن نجاسة غیر معفو عنها =معتبر

114-1047- 222- استدبار قبور المعصومین علیهم السلام فی حال الصلاة وغیرها إذا عدّ هتکاً لحرمتهم وإساءة للأدب معهم =لا یجوز

114-1048- 223- عدم تقدّم المرأة علی الرجل فی الصلاة فی مکان واحد =واجب علی الأحوط لزوماً

114-1049- 223- عدم محاذاة المرأة والرجل فی الصلاة فی مکان واحد =واجب علی الأحوط لزوماً

114-1050- 223- تأخّر المرأة عن الرجل ولو به مقدار یکون مسجد جبهتها محاذیاً لرکبتیه فی حال السجود أو یکون بینهما حائل أو مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید((1)) =واجب علی الأحوط لزوماً

114-1051- 224- الصلاة فی المساجد للرجال والنساء =مستحبة

114-1052- 224- اختیار المرأة الصلاة فی المکان الأستر حتّی فی بیت ها =أفضل

5-لباس المصلّی:

114-1053- 225- ستر العورة فی الصلاة للرجل والمرأة((2)) =واجب

114-1054- 225- ستر الرأس وشعره والرقبة فی صلاة غیر البالغة =لا یجب

115-1055- 226- ستر المصلّی عورته فی حال الاختیار بمطلق ما یخرجه عن کونه عاریاً فی الصلاة کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین =یکفی

ص: 117


1- عشرة أذرع بذراع اليد: أربعة ونصف متراً تقريباً.
2- العورة في الرجل هي القُبل (القضيب والبيضتان) والدبر، وفي المرأة هي جميع بدنها غير الوجه - بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب - واليدين إلى الزند، والرجلين إلى أوّل جزء من الساق.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

115-1056- 226- ستر المصلّی عورته فی حال الاختیار بالطین إذا کان من الکثرة بحیث لایصدق معه کونه عاریاً =یکفی

115-1057- 226- ستر المصلّی عورته فی حال الاضطرار بالتلطّخ بالطین ونحوه =یجزی

115-1058- 227- مبادرة المصلّی إلی ستر عورته إذا انکشف له أثناء الصلاة أنّ عورته لم تُستر فعلاً =واجبة( (1))

227-115-1059-صلاة المکلّف إذا انکشف له أثناء الصلاة أنّ عورته لم تُستر فعلاً مع عدم الاشتغال بشیء من الصلاة فی حال الانکشاف فسترها =صحیحة

115-1060- 227- صلاة المکلّف إذا انکشف له بعد الفراغ من ها أنّ عورته لم تستر =صحیحة

115-1061- 228- صلاة المکلّف إذا لم یتمکّن من ستر عورته بوجه وتمکّن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لاتبدو سوأته للغیر الممیّز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها =صحیحة

115-1062- 228- صلاة المکلّف إذا لم یتمکّن من ستر عورته بوجه واقتضی التحفّظ علی عدم بدو سوأته ترک القیام والرکوع والسجود فصلّی جالساً مومیاً بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود =صحیحة

115-1063- 228- ستر السوأتین فی الصلاة للعاری ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 118


1- والأحوط لزوماً عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف.

شروط لباس المصلّی

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

116-1064--طهارة لباس المصلّی فیما تتمّ فیه الصلاة =معتبرة( (1))

116-1065--إباحة لباس المصلّی فیما کان ساتراً لعورته فعلاً =معتبرة علی الأحوط لزوماً

116-1066--إباحة لباس المصلّی فی غیر ما کان ساتراً للعورة =هو الأحوط استحباباً

116-1067- 229- صلاة المکلّف إذا صلّی فی ثوب جاهلاً بغصبیته ثمّ انکشف له ذلک =صحیحة

116-1068- 229- صلاة المکلّف إذا صلّی فی ثوب ناس یا غصبیته ثمّ تذکّر بعد الصلاة ولم یکن هو الغاصب =صحیحة

116-1069- 229- إعادة المکلّف الصلاة إذا صلّی فی ثوب ناس یا غصبیته ثمّ تذکّر بعد الصلاة وکان هو الغاصب =واجبة علی الأحوط لزوماً

116-1070- 230- صلاة المکلّف إذا صلّی فی ثوب جاهلاً أو ناس یا بأنّ فیه حقّ الخمس ولم یکن الن اسی مقصّراً بأن علم بوجوب الخمس ولم یدفعه ثمّ انکشف له ذلک =صحیحة

116-1071- 230- إعادة المکلّف الصلاة إذا صلّی فی ثوب اشتراه بعین ما فیه الخمس =واجبة علی الأحوط وجوباً

ص: 119


1- مرّ تفصيله في المسألة 205 وما بعدها.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

116-1072--اجتناب المکلّف فی الصلاة عن لبس أجزاء المیتة النجسة التی تحلّها الحیاة فی ما تتمّ الصلاة فیه =واجب

116-1073--اجتناب المکلّف فی الصلاة عن لبس أجزاء المیتة النجسة التی تحلّها الحیاة فی ما لا تتم فیه الصلاة =واجب علی الأحوط وجوباً

116-1074--اجتناب المصلّی فی الصلاة عن أجزاء المیتة الطاهرة التی تحلّها الحیاة =هو الأحوط الأولی

116-1075--لبس المصلّی ما لا تحّله الحیاة من أجزاء میته حیوان یحلّ أکل لحمه کال شعر والصوف =لا بأس به

116-1076- 231- حمل ما تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة النجسة فی الصلاة وإن کان ملبوساً((1)) =جایز

117-1077- 232- أکل اللحم المأخوذ من یدّ المسلم به شرط اقتران ها به ما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة =جایز

232-117-1078-صلاة المکلّف فی الجلد ونحوه المأخوذ من یدّ المسلم به شرط اقتران ها به ما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة =جائزة

117-1079- 232- صلاة المکلّف فی الجلد ونحوه المصنوع فی أرض غلب فی ها المسلمون =جائزة

232-117-1080-أکل المکلّف اللحم الموجود فی سوق المسلمین إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم =یجوز

117-1081- 232- صلاة المکلّف فی الجلد الموجود فی سوق المسلمین إذا لم یُعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم =جایز

ص: 120


1- مثال ذلك: أن يضع المصلّي الثوب المتّخذ من جلد الميتة في جيبه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

117-1082- 232- اللحم أو الجلد ونحوهما المطروح فی أرض المسلمین مع احتمال تذکیته =یحکم بطهارته ولا یحکم بحلیته علی الأحوط لزوماً

117-1083- 233- أکل اللحم المأخوذ من یدّ الکافر أو المجهول إسلامه =لا یجوز

233-117-1084-صلاة المکلّف فی الجلد المأخوذ من یدّ الکافر أو المجهول إسلامه مع احتمال تذکیته =جائزة

117-1085- 233- أکل اللحم ونحوه ممّا وُجد فی بلاد الکفر =لا یجوز

233-117-1086-صلاة المکلّف فی الجلد ممّا وُجد فی بلاد الکفر مع احتمال تذکیته =جائزة

117-1087- 233- أکل اللحم ونحوه المأخوذ من ید المسلم ممّا علم أنّه قد أخذه من ید کافر ولم یحرز تذکیته =لا یجوز

233-117-1088-صلاة المکلّف فی الجلد المأخوذ من ید المسلم ممّا علم أنّه قد أخذه من ید کافر إذا احتمل أن یکون مأخوذاً من الحیوان المذکی =جائزة

117-1089- 233- بیع اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من ید الکافر أو المجهول إسلامه أو ما وُجد فی بلاد الکفر وما أخذ من ید المسلم ممّا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر إذا احتمل أن یکون مأخوذاً من الحیوان المذکّی =جایز

233-117-1090-أکل اللحم الماخوذ من ید الکافر أو المجهول إسلامه أو ما وُجد فی بلاد الکفر وما أُخذ من ید المسلم ممّا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر إذا احتمل أن یکون مأخوذاً من الحیوان المذکّی =غیر جایز

ص: 121

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

117-1091- 233- صلاة المکلّف فی الجلد المأخوذ من ید الکافر أو المجهول إسلامه أو ما وجد فی بلاد الکفر ما أخذ من ید المسلم ممّا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر إذا احتمل أن یکون مأخوذاً من الحیوان المذکّی =جائزة

117-1092- 234- صلاة المکلّف فی ما لم یحرز أنّه جلد حیوان وإن أُخذ من ید الکافر =جائزة

117-1093- 235- صلاة المکلّف إذا صلّی فی ثوب ثمّ علم بعد الصلاة أنّه کان متَّخذاً من المیتة النجسة =صحیحة

117-1094- 235- إعادة المکلّف صلاته إذا صلّی فی ثوب ثمّ علم بعد الصلاة أنّه کان متَّخذاً من المیتة النجسة وکان شاکّاً ولم یفحص قبل الدخول فی الصلاة =واجبة علی الأحوط لزوماً

117-1095- 235- إعادة المکلّف صلاته إذا صلّی فی ثوب((1)) یعلم بنجاسته لک نه نسی ذلک وتذکّره بعد الصلاة وکان نسیانه ناشئاً من إهماله وعدم تحفّظه =واجبة علی الأحوط لزوماً

117-1096- 235- صلاة المکلّف إذا صلّی فی ثوب((2)) یعلم بنجاسته لک نه نسی ذلک وتذکّره بعد الصلاة ولم یکن نسیانه ناشئاً من إهماله وعدم تحفّظه =صحیحة

ص: 122


1- سواء أكان الثوب ممّا تتمّ فيه الصلاة أم لا.
2- سواء أكان الثوب ممّا تتمّ فيه الصلاة أم لا.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

117-1097--أن لا یکون لباس المصلّی الذی تتم فیه الصلاة من أجزاء السباع =واجب

117-1098--عدم کون لباس المصلّی الذی تتمّ فیه الصلاة من الحیوان الذی لا یُؤکل لحمه من غیر السباع اذا کان له نفس سائلة =واجب علی الأحوط وجوباً

117-1099--اجتناب المصلّی عن اللباس الذی لا تتم فیه الصلاة وکان من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه =هو الأحوط استحباباً

117-1100--الصلاة فی جلد الخز والسنجاب ووبرهما وإن کانا من غیر مأکول اللحم =جائزة

118-1101- 236- الصلاة فی شعر الانسان سواء أکان من نفس المصلّی أو من غیره =جائزة

118-1102- 237- الصلاة فی الشمع والعسل =جائزة

118-1103- 237- الصلاة فی الحریر غیر الخالص =جائزة

118-1104- 237- الصلاة فی دمّ البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها =جائزة

118-1105- 238- الصلاة فی ما یحتمل أنّه من غیر مأکول اللحم =جائزة

118-1106- 238- الصلاة فی ما لا یعلم أنّه من أجزاء الحیوان =جائزة

118-1107- 238- الصلاة فی ما لا یُعلم کون الحیوان المتّخذ منه ذا لحم عرفاً =جائزة

118-1108- 239- صلاة المکلّف فی ما لا یُؤکل لحمه جهلاً أو نسیاناً حتّی فرغ من الصلاة =صحیحة

118-1109- 239- إعادة المکلّف صلاته إذا صلّاها فی ما لا یؤکل لحمه جهلاً بالحکم عن تقصیر =واجبة

ص: 123

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

118-1110--عدم کون لباس((1)) الرجل فی الصلاة من الذهب الخالص أو المغشوش =واجب

118-1111--صلاة المکلّف إذا لبس فی صلاته الذهب المموّه والمطلی الذی یعدّ الذهب فیه لوناً محضاً =صحیحة

118-1112--حمل الذهب فی الصلاة من قبیل حمل الساعه الذهبیة الجیبیة =جایز

118-1113- 240- لبس الذهب للرجل فی غیر الصلاة =حرام

118-1114- 240- تزیّن الرجل بالذهب مطلقاً حتّی فیما لا یطلق علیه اللبس عرفاً کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

118-1115- 240- شدّ الرجل أسنانه بالذهب أو جعل الأسنان الداخلیة منه =جایز

119-1116- 241- لبس الرجل الفلزّ المشکوک أنّه من الذهب فی الصلاة وفی غیرها =جایز

119-1117- 242- لبس الذهب فی الصلاة ظاهراً کان أو مخفیّاً =لا یجوز وتبطل به الصلاة

119-1118- 243- صلاة الرجل إذا صلّی فی فلزّ لم یعلم أنّه من الذهب أو نسیه ثمّ التفت إلیه بعد الصلاة =صحیحة

119-1119--عدم کون لباس الرجل الذی تتمّ فیه الصلاة من الحریر الخالص =واجب

119-1120--لبس الرجل الحریر إذا امتزج بغیره ولم یصدق علیه الحریر الخالص فی الصلاة وغیرها =جایز

ص: 124


1- المراد باللباس هنا كلّ ما يطلق على استعماله عنوان «اللبس» عرفاً، وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلّقة والساعة اليدوية.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

199-1121- 244- کون سجاف ثوب الرجل ونحوه من الحریر الخالص =جایز

119-1122- 244- عدم زیادة عرض سجاف الثوب الذی من الحریر الخالص فی لباس الرجل علی أربعة أصابع مضمومة =هو الأحوط استحباباً

119-1123- 245- حمل الرجل الحریر الخالص فی الصلاة وإن کان ممّا تتمّ الصلاة فیه =جایز

119-1124- 246- لبس الرجل الحریر الخالص فی غیر حال الصلاة =لا یجوز

119-1125- 246- لبس الرجل الحریر الخالص فی الحرب والضرورة والحرج کال برد والمرض ونحوهما =جایز

119-1126- 246- صلاة الرجل فی الحریر الخالص فی الحرب والضرورة والحرج کال برد والمرض ونحوهما =جائزة

119-1127- 247- صلاة الرجل إذا صلّی فی الحریر الخالص جهلاً أو نسیاناً ثمّ انکشف له الحال بعد الصلاة =صحیحة

119-1128- 248- لبس الرجل اللباس المشکوک أنّه من الحریر الخالص فی الصلاة وغیرها =جایز

120-1129- 249- لبس الذهب والحریر للرجل =حرام

120-1130- 249- لبس المرأة الذهب والحریر فی الصلاة وفی غیرها =جایز

120-1131- 249- إلباس الولی الأطفال الذکور الذهب والحریر فی الصلاة وفی غیرها =جایز

249-120-1132-صلاة الأطفال الذکور إذا لبسوا فی الصلاة الذهب والحریر =صحیحة

ص: 125

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

120-1133- 250- لبس لباس الشهرة ((1)) =حرام

120-1134- 251- تزیّ أیّ من الرجل والمرأة بزیّ الآخر فی اللباس =حرام علی الأحوط وجوباً

120-1135- 251- لبس الرجل بعض ملا بس المرأة وکذا العکس لغرض غیر التزیّ =جایز

120-1136- 251- صلاة کلّ من الرجل والمرأة المتزیّ بزیّ الآخر مطلقاً وإن کان ساتراً لهما حال الصلاة =صحیحة

120-1137- 252- صلاة المصلّی عاریاً ومن دون لباس إذا انحصر لباسه بالمغصوب أو الحریر أو الذهب أو السباع =جائزة

120-1138- 252- إذا انحصر لباس المصلّی به ما عدا السباع من غیر مأکول اللحم من الحیوان فالجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً =واجب علی الأحوط وجوباً

120-1139- 252- صلاة المصلّی فی اللباس النجس إذا انحصر فیه =جائزة

120-1140- 253- تأخیر المکلّف صلاته عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل حصوله علیه فی آخر الوقت =واجب علی الأحوط لزوماً

120-1141- 253- صلاة المکلّف عاریاً فی أوّل الوقت لو یئس عن حصوله علی الساتر =جائزة

120-1142- 253- إعادة المکلّف صلاته إذا صلّاها عاریاً لیأسه عن حصوله علی الساتر فی الوقت ثمّ صادف أن حصل علی الساتر فی الوقت =لا تجب

ص: 126


1- لباس الشهرة: هو اللباس الذي يُظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس.

الأذان والإقامة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

121-1143--الأذان والإقامة فی الفرائض الیومیة أداءً وقضاءً =مستحب

121-1144--الشهاده بولایة امیر المؤمنین علیه السلام فی الأذان والإقامة =مستحبة فی نفس ها و لیست جزءاً

122-1145--الصلاة علی محمّد وال محمّد عند ذکر اسمه الشریف فی الأذان والإقامة =مستحبة ولیست جزءاً

122-1146- 254- الأذان والإقامة فی خصوص صلاة المغرب والصبح من الفرائض الیومیة =مستحب مؤکّد

122-1147- 254- الأذان والإقامة للرجال =مستحب مؤکّد

122-1148- 254- الإقامة للرجال =لا تترک علی الأحوط استحباباً

254-122-1149-الأذان والإقامة للنساء =مستحب غیر مؤکّد

122-1150- 255- الأذان والإقامة إذا دخل الإمام أو المأموم فی الجماعة التی أُذّن لها وأُقیم =یسقط

ص: 127

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

255-122-1151-الأذان والإقامة للمکلّف إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولکن لم تتفرّق صفوف ها بعد فأراد الصلاة منفرداً مع وحده المکان عرفاً وصحّة الجماعة السابقة، وأن یکونوا قد أذّنوا لصلاتهم وأقاموا =لم یتأکّد له استحبابهما

122-1152- 255- إتیان المکلّف الأذان سرّاً إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولکن لم تتفرّق صفوف ها بعد فأراد الصلاة منفرداً مع وحده المکان عرفاً وصحّة الجماعة السابقة، وأن یکونوا قد أذّنوا لصلاتهم وأقاموا =هو الأحوط الأولی

255-122-1153-الأذان والإقامة لمن یرید إقامة الجماعة فی مسجد أُقیمت فیه الجماعة وقد أُذّن لها وأقیم ولم تتفرّق صفوف ها بعد مع وحده المکان عرفاً وصحّة الجماعة السابقة، وأن یکونوا قد أذّنوا لصلاتهم وأقاموا =یسقطان

122-1154- 255- الأذان والإقامة إذا سمع المکلّف أذان وإقامة غیره للصلاة سواء کان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ولم یقع بین صلاته وبین ما سمعه من الأذان والإقامة فصل کثیر =یسقطان

122-1155- 256- الأذان للصلاة الثانیة عند جمع المکلّف بین صلاتین مشترکتین فی الوقت أداءً عند استحباب الجمع((1)) =یسقط

122-1156- 256- الأذان للصلاة الثانیة عند جمع المکلّف بین صلاتین مشترکتین فی الوقت أداءً فی مطلق موارد الجمع =یسقط

ص: 128


1- مثال ذلك: ما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

122-1157- 256- الأذان للصلاة الثانیة إذا جمع المکلّف بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد =یسقط

123-1158- 256- ترک الأذان فی مطلق موارد الجمع بین صلاتین بداعی المشروعیة =واجب علی الأحوط وجوباً

123-1159- 257- مراعاة النیّة فی الأذان والإقامة =معتبرة

123-1160- 257- مراعاة الترتیب فی الأذان والإقامة =معتبرة

123-1161- 257- مراعاة الموالاة فی الأذان والإقامة =معتبرة

123-1162- 257- مراعاة دخول الوقت فی الأذان والإقامة =معتبرة

123-1163- 257- مراعاة الطهارة فی الإقامة =معتبرة

123-1164- 257- مراعاة القیام فی الإقامة =معتبرة

123-1165- 257- مراعاة عدم تکلّم المصلّی أثناء الأذان والإقامة =معتبرة

123-1166- 257- تکلّم المصلّی فی الإقامة بعد قوله: «قد قامت الصلاة» =مکروه

123-1167- 257- تکلّم المصلّی فی الإقامة بعد قوله: «قد قامت الصلاة» فیما یتعلّق بالصلاة کتسویة الصف ونحوه =لایکره

ص: 129

أجزاء الصلاة وواجباتها

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

124-1168--مراعاة النیّة((1)) فی الصلاة =واجبة

124-1169--صلاة المکلّف بنقصان النیّة ولو کان عن سهو =باطلة

124-1170--التلفّظ بالنیّة فی الصلاة =لا یجب

124-1171--إخطار النیّة بالبال =لا یجب

124-1172--وجود الداعی القلبی للصلاة =یکفی

124-1173--استمرار النیّة إلی آخر الصلاة((2)) =واجب

124-1174--الإخلاص فی الصلاة =واجب

124-1175--صلاة المکلّف إذا ان ضم الریاء إلی الداعی الإلهی =باطلة

124-1176--صلاة المکلّف إذا ان ضم إلیها ضمائم أخری غیر الریاء وکانت هذه الضمائم راجحة أو مباحة وکان الداعی إلیها قصد القربة((3)) =صحیحة

ص: 130


1- النيّة: القصد إلى العمل متعبّداً به، أي: بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية كالاتيان به بداعي امتثال أمره.
2- استمرار النيّة: معناه لابدّ من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يصلّي عن قصد قربي.
3- مثال ذلك: من أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

124-1177--صلاة المکلّف إذا إنضم إلیها ضمائم لم یکن الداعی إلیها قصد القربة ومع عدم کون الداعی الإلهی إلی الصلاة محرّکاً نحو الصلاة باستقلاله =باطلة

124-1178--صلاة المکلّف إذا ان ضم إلی الداعی الإلهی المستقل نحوها ضمائم من دون قصد القربة إلی تلک الضمائم =باطلة علی الأحوط لزوماً

124-1179- 258- صلاة المصلّی إذا تردّد فی إتمام صلاته أو عزم علی قطع ها ولو بعد ذلک أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً ولم یأت بشیء من أجزائها فی الحال ولم یأت بمبطل آخر ورجع إلی النیّة الأولی وأتمّ صلاته =صحیحة

125-1180- 259- صلاة المکلّف إذا دخل فی صلاة معیّنة ثمّ قصد بسائر الأجزاء صلاة أخری غفلة واشتباهاً((1)) =صحیحة علی ما نواه أوّلاً

125-1181- 260- إذا شکّ المکلّف فی النیّة وهو فی الصلاة وعلم بنیّته فعلاً وکان شکّه فی الأجزاء السابقة((2)) =یستمر فی صلاته

125-1182- 260- صلاة المکلّف إذا شکّ فی النیّة وهو فی الصلاة ولم یعلم بنیّته حتّی فعلاً =باطلة

260-125-1183-صلاة المکلّف مع النیّة بأنّ الصلاة التی هو فی ها هی الأولی من بین الصلاتین المترتبتین لو لم یکن آتیا بالأولی أو شکّ فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه وإتمامها ثمّ إلاتیان بالثانیة =صحیحة

ص: 131


1- لا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، مثلاً: إذا شرع في فريضة الفجر ثمّ تخيّل أنّه في نافلة الفجر فأتمّها كذلك أو أنّه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فأتمّها على النيّة الأولى.
2- مثال ذلك: كمن شكّ في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنّه قد أتى بالركوع بنيّة صلاة الفجر.

تکبیرة الإحرام

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

125-1184--صلاة المکلّف بنقصان تکبیرة الإحرام عمداً أو سهواً =باطلة

125-1185--صلاة المکلّف مع زیادة تکبیرة الإحرام السهویة =صحیحة

125-1186- 261- قول تکبیرة الإحرام فی الصلاة علی النهج العربی ماده وهیئة =واجب

125-1187- 261- صلاة المکلّف إذا قال فی تکبیرة الإحرام: «الله وأکبر» أو قال: «الله أکبار» بإشباع فتحه الباء حتّی تولد الألف أو شدّد راء «اکبر» =باطلة( (1))

126-1188- 262- تلقین الغیر للجاهل بالتکبیرة =جایز

262-126-1189-صلاة الجاهل بالتکبیرة إن لم یمکن له تعلّم ها ولم یلقّنه أحد ولو لضیق الوقت فأتی به ما أمکنه من ها وإن کان غلطاً ما لم یکن غل طه مغیّراً للمعنی =صحیحة

126-1190- 262- إذا عجز المکلّف عن الإتیان بتکبیرة الإحرام بالترتیب المتقدّم فی الفقرة السابقة جاء بمرادفها وإن عجز فبترجمتها =واجب((2)) علی الأحوط وجوباً

ص: 132


1- على الأحوط وجوباً وفق الاضافة الواردة من مكتب سماحته في مدينة قم المقدّسة.
2- ورد في العروة الوثقى حول التكبيرة: «من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة» ثمّ ذكر سماحة السيّد (دام ظلّه) في التعليقة «يأتي بها ملحونة إذا لم يكن اللحن مغيّراً للمعنى وإلّا أتى بمرادفها وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الفرضين» ثمّ ورد في العروة: «وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية». العروة الوثقى 2: 115، مسألة6 والتعليقة رقم386.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

126-1191- 263- إتیان التکبیرة من قبل الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظة التکبیرة علی قدر ما یمکنه =واجب

126-1192- 263- إتیان التکبیرة من قبل الأخرس لعارض بتحریک لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وإشارته بإصبعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظ ها إذا عجز عن الإتیان بها علی قدر ما یمکنه =واجب

126-1192- 263- إتیان التکبیرة من قبل الأخرس لعارض بتحریک لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وإشارته بإصبعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظ ها إذا عجز عن الإتیان بها علی قدر ما یمکنه =واجب

126-1193- 263- إتیان التکبیرة من قبل الأخرس لعارض بأیّ وجه ممکن إذا عجز عن الإتیان بها علی قدر ما یمکنه و عجز أیضاً عن تحریک لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وإشارته بأصابعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظ ها =واجب

126-1194- 263- إتیان تکبیرة الإحرام من قبل الأخرس الأصم من الأوّل بتحریک لسانه وشفتیه تشبیهاً به من یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیها أیضاً =واجب( (1))

126-1195- 264- القیام التام فی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الفریضة مع التمکّن منه =واجب

126-1196- 264- الاستقرار فی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الفریضة مع التمکّن منه =واجب

264-126-1197-القیام التام فی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الفریضة مع عدم التمکّن منه =لا یجب

264-126-1198-الاستقرار فی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الفریضة مع عدم التمکّن منه =لا یجب

ص: 133


1- وكذلك حال الأخرس لعارض والأخرس الأصم في القراءة وسائر أذكار الصلاة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

126-1199- 264- رعایة المکلّف الاستقلال فی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الفریضة بأن لا یتکئ علی شیء مثل العصا مع التمکّن من ترکه =واجب علی الأحوط وجوباً

126-1200- 264- القیام فی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الفریضة إذا دار الأمر بین القیام مست ندا والجلوس مستقلاً =واجب

126-1200- 264- القیام فی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الفریضة إذا دار الأمر بین القیام مست ندا والجلوس مستقلاً =واجب

126-1201- 265- صلاة المکلّف إذا کبّر وهو غیر قائم وإن کان عن سهو =تبطل

126-1202- 265- صلاة المکلّف إذا کبّر وهو غیر مستقر ولم یکن عن عمد =لا تبطل

126-1203- 266- قیام المکلّف علی القدمین جمیعاً فی تکبیرة الإحرام =واجب علی الأحوط وجوباً

266-126-1204-جعل المکلّف ثقله علی أحد القدمین أکثر منه علی الأخری فی تکبیرة الإحرام =جایز

126-1205- 266- عدم التباعد بین الرجلین فی تکبیرة الإحرام تباعداً فاحشاً بحیث لا یصدق معه القیام عرفاً =واجب

266-126-1206-عدم التباعد بین الرجلین فی تکبیرة الإحرام تباعداً فاحشاً وإن لم یخرج عن صدق القیام عرفاً =واجب علی الأحوط لزوماً

127-1207- 267- صلاة المکلّف جالساً إذا لم یقدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً به لحاظ حاله ولو منحنیاً أو منفرج الرجلین =واجب

127-1208- 267- صلاة المکلّف مضطجعاً علی الجانب الأیمن أو الأیسر إذا لم یقدر علی ها قائماً وجالساً =واجب

127-1209- 267- تقدیم الجانب الأیمن علی الأیسر مع الإمکان لمن یصلّی مضطجعاً لعجزه عن القیام والجلوس =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 134

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

127-1210- 267- صلاة المکلّف مستلقیاً علی قفاه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبلة عند عج زه عن القیام والجلوس والاضطجاع فی ها =واجب

127-1210- 267- صلاة المکلّف مستلقیاً علی قفاه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبلة عند عج زه عن القیام والجلوس والاضطجاع فی ها =واجب

127-1211- 268- الشک فی تکبیرة الإحرام بعد الدخول فی الاستعاذة أو القراءة =لا یُعتنی به

127-1212- 268- الاعتناء بال شک فی تکبیرة الإحرام قبل الدخول فی الاستعاذة أو القراءة =واجب

268-127-1213-الشک فی صحه تکبیرة الإحرام بعد الفراغ من ها وإن لم یدخل فیما بعدها =لا یعتنی به

127-1214- 269- افتتاح الصلاة بتکبیرة واحدة =یجزی

127-1215- 269- افتتاح الصلاة بسبع تکبیرات =مستحب

127-1216- 269- جعل المکلّف التکبیرة السابعة تکبیرة الإحرام إذا أتی بسبع تکبیرات مع الإتیان بغیرها به قصد القربة المطلقة =هو الأحوط الأولی

القراءة

القراءة ((1))

127-1217--قراءة سورة الفاتحة فی الصلاة =واجبة

127-1218--قراءة سورة کاملة بعد الفاتحة فی الصلاة =واجبة علی الأحوط لزوماً

127-1219--قراءة سورة کاملة بعد الفاتحة فی المرض والاستعجال والخوف ونحوها من موارد الضرورة وإن کانت عرفیة =لا تجب

ص: 135


1- القراءة: عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها، ومحلّها الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

127-1220--ترک السورة فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف =واجب

127-1221--صلاة المکلّف إذا قدّم السورة علی الحمد متعمّداً =تبطل

127-1222--صلاة المکلّف إذا قدّم السورة علی الحمد ناس یا ثمّ ذکر ذلک قبل الرکوع وأعادها بعد الحمد =صحیحة

128-1223--صلاة المکلّف إذا قدّم السورة علی الحمد ناس یا و ذکر ذلک بعد الرکوع =صحیحة

128-1224- 270- إتیان الصلاة بالقراءة الصحیحة =واجب

128-1225- 270- تعلّم الجاهل القراءة الصحیحة للصلاة مع الإمکان =واجب

128-1226- 270- صلاة من لایقدر علی قراءة الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولایستطیع أن یتعلّم وکان یحسن منه مقداراً معتدّاً به =صحیحة

128-1227- 270- قراءة المصلّی ما یحسنه من سایر القرآن وإلّا فالتسبیح منضمّاً إلی قراءته الملحونة إذا لم یقدر علی قراءة الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولم یستطع أن یتعلّم ولم یحسن من الحمد مقداراً معتدّاً به =واجبة علی الأحوط لزوماً

128-1228- 270- صلاة من کان قادراً علی تعلّم سورة الحمد وضاق وق ته عن تعلّم جمیعه فتعلّم بعضه به مقدار معتد به بحیث یصدق علیه «قراءة القرآن» عرفاً ولکن ضاق وق ته عن تعلّم الباقی =صحیحة ولا یجب علیه الائتمام

128-1229- 270- صلاة من کان قادراً علی تعلّم سورة الحمد ولکن ضاق وق ته ولم یتعلّم المقدار المذکور فقرأ من سایر القرآن بذلک المقدار =صحیحة ولا یجب علیه الائتمام

128-1230- 270- التسبیح بدل سورة الحمد لمن لم یتعلّمها ولم یتمکّن من تعلّم ها ولم یعرف من سایر القرآن بذلک المقدار =یجزی

ص: 136

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

128-1231- 270- الائتمام تخلّصاً من العقاب لمن تهاون فی تعلّم قراءة سورة الحمد مع القدرة علیه =واجب عقلاً

128-1232- 270- قراءة السورة فی الصلاة للجاهل بها مع العجز عن تعلّم ها =تسقط

128-1233- 270- القراءة فی الصلاة علی طبق المتعارف من القراءات السبع =أنسب

128-1234- 270- القراءة فی الصلاة علی النهج العربی وإن کانت مخالفة للقراءات السبع فی حرکة بنیه أو إعراب =تک فی( (1))

128-1235- 270- ترک الوقف بالحرکة فی القراءة وسائر الأذکار فی الصلاة =هو الأحوط الأولی

128-1236- 270- ترک الوصل بالسکون فی القراءة وسائر الأذکار فی الصلاة =هو الأحوط الأولی

128-1237- 271- صلاة من نسی القراءة حتّی رکع =صحیحة

128-1238- 271- إتیان المکلّف بسجدتی السهو بعد الصلاة إذا نسی القراءة حتّی رکع =هو الأحوط الأولی

129-1239- 272- قراءة البسملة فی سورة الفاتحة فی الصلاة =واجبة

129-1240- 272- الإتیان بالبسملة فی الصلاة فی سایر السور غیر سورة التوبه مع عدم ترتیب آثار الجزئیة علی ها کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات مثلاً =واجب علی الأحوط لزوماً

129-1241- 273- تفویت الوقت بقراءة السور الطوال فی الصلاة =لا یجوز

ص: 137


1- نعم لا يجوز التعدّي عن القراءات التي كانت متداولة في ع-صر الأئمّة علیهم السلام فيما يتعلّق بالحروف والكلمات في الصلاة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

129-1242- 273- صلاة المکلّف إذا قرأ السور الطوال ولو سهواً واستلزم عدم إدراک رکعة من الوقت بل وإن أدرک رکعة منه إذا أتی بالمقدار المفوّت عمداً =تبطل

129-1243- 273- صلاة المکلّف إذا قرأ السور الطوال سهواً وأدرک رکعة من الوقت =صحیحة

129-1244- 273- إعادة المکلّف صلاته إذا قرأ فی الصلاة الفریضة إحدی سور العزائم حتّی آیة السجدة وسجد للتلاوة =واجبة علی الأحوط لزوماً

129-1245- 273- صلاة المکلّف إذا قرأ فی الصلاة الفریضة إحدی سور العزائم حتّی آیة السجدة ثمّ سجد ساهیاً ولم یسجد وأتمّ الصلاة =صحیحة

273-129-1246-إعادة المکلّف صلاته إذا قرأ فی ها إحدی سور العزائم حتّی آیة السجدة ساهیاً ولم یسجد وأتمّ صلاته =لا تجب

273-129-1247-صلاة المکلّف إذا قرأ فی ها إحدی سور العزائم حتّی آیة السجدة ثمّ عصی ولم یسجد =صحیحة

129-1248- 273- صلاة المکلّف إذا قرأ فی الصلاة الفریضةإحدی سور العزائم حتّی آیة السجدة نسیاناً والتفت قبل السجود فسجد =تبطل علی الأحوط وجوباً

129-1249- 273- صلاة المکلّف إذا قرأ فی الصلاة النافلة إحدی سور العزائم حتّی آیة السجدة وسجد أثناءها عند قراءة آیة السجدة =صحیحة

129-1250- 273- تأخیر السجدة عند قراءة إحدی سور العزائم حتّی آیة السجدة فی الصلاة النافلة والإتیان بها بعد الفراغ من ها =لا یجوز

ص: 138

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

129-1251- 274- السجود فوراً علی من قرأ آیة السجدة =واجب

129-1252- 274- السجود فوراً علی من أصغی إلی قراءة آیة السجدة =واجب

129-1253- 274- السجود علی من سمع آیة السجدة به غیر اختیار =لا یجب

129-1254- 274- إیماء المکلّف إلی السجدة أثناء الصلاة ثمّ الإتیان بها بعد الفراغ من الصلاة لو استمع إلی آیة السجدة وهو فی الصلاة الفریضة =واجب علی الأحوط لزوماً

129-1255- 275- قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة من الصلاة =جائزة

129-1256- 275- قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة من الصلاة الفریضة =مکروهة

130-1257- 276- القرآن بین سورتی الفیل والإیلاف فی الرکعة الواحدة من الصلاة الفریضة =لای کره

130-1258- 276- القرآن بین سورتی الضحی وألم نشرح فی الرکعة الواحدة من الصلاة الفریضة =لای کره

130-1259- 276- قراءة واحدة من سورتی الفیل والإیلاف فی الرکعة الواحدة من صلاة الفریضة وعدم الجمع بینهما مرتبه مع البسملة الواقعة بینهما =لا تجزی علی الأحوط وجوباً

130-1260- 276- قراءة واحدة من سورتی الضحی وألم نشرح فی الرکعة الواحدة من صلاة الفریضة وعدم الجمع بینهما مرتبه مع البسملة الواقعة بینهما =لاتجزی علی الأحوط وجوباً

130-1261- 277- تعیین البسملة حین قراءتها وأنّها لأیّ سورة =لا یجب

130-1262- 277- إعادة المکلّف البسملة لو عیّنها لسورة ثمّ أراد قراءة غیرها =واجبة علی الأحوط لزوماً

ص: 139

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

130-1263- 278- عدول المکلّف اختیاراً من سورة إلی سورة أخری فی قراءة الصلاة فی غیر سورتی التوحید والکافرون ما لم یبلغ نصف السورة =جایز

130-1264- 278- عدول المکلّف من سورة إلی سورة أخری فی غیر سورتی التوحید والکافرون إن بلغ النصف فی القراءة من الصلاة =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

130-1265- 278- عدول المکلّف من سورتی التوحید والکافرون إلی سورة أخری وإن لم یبلغ النصف فی القراءة من الصلاة =لا یجوز

130-1266- 278- عدول المکلّف من سورة التوحید إلی الکافرون و بالعکس بمجرّد الشروع فیه ما ولو بالبسملة فی القراءة من الصلاة =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

130-1267- 278- عدول المکلّف من سورة إلی أخری إذا قصد فی یوم الجمعة قراءة سورة الجمعة فی الرکعة الأولی وقراءة سورة المنافقون فی الثانیة إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أخری وب لغ النصف أو قرأ سورة التوحید أو الکافرون بدل إحداهما =جایز

130-1268- 278- عدول المکلّف عن سورتی التوحید والکافرون یوم الجمعة فیما إذا شرع فیه ما عمداً =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

130-1269- 278- عدول المکلّف عن سورتی الجمعة و المنافقون یوم الجمعة إلی غیره ما حتّی إلی سورتی التوحید والکافرون =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

130-1270- 278- عدول المکلّف عن سورتی الجمعة أو المنافقون یوم الجمعة إلی سورتی التوحید والکافرون مع الضرورة أو صلاة النوافل =جایز

ص: 140

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

130-1271- 279- عدول المکلّف من السورة التی لم یتمکّن من إتمامها لضیق الوقت إلی أخری وإن کان قد بلغ النصف من ها =واجب علی الأحوط لزوماً

130-1272- 279- اکتفاء المکلّف به ما قرأ من السورة التی لم یتمکّن من إتمامها لنسیان بعض ها =جایز

130-1273- 279- عدول المکلّف من السورة التی لم یتمکّن من إتمامها لنسیان بعض ها إلی سورة أخری وإن بلغ النصف من ها =جایز

131-1274- 279- عدول المکلّف من سورة التوحید أو الکافرون إلی سورة أخری إذا لم یتمکّن من إتمامها لنسیان بعض ها =جایز

280-131-1275-مراعاة المدّ إذا وقع بعد الواو المضموم ما قبل ها أو الیاء المکسور ما قبل ها أو الألف المفتوح ما قبل ها سکون لازم فی کلمه واحدة مثل ﴿أَتُحَاجُّونِّی﴾ وفواتح السور ک ﴿ص﴾ =هو الأحوط استحباباً

280-131-1276-مراعاة المدّ إذا وقع بعد حرف الو او أو الیاء أو الألف همزه فی کلمه واحدة مثل «جزء» و«جیء» و «سُوء» =هو الأحوط استحباباً

131-1277- 280- مراعاة المدّ إذا توقّف علیه أداء الکلمة کما فی ﴿الضَّالِّینَ﴾ حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ =واجب

131-1278- 281- إدغام حر فین متجانسین أصلیین إذا اجتمعا فی کلمه واحدة مثل کلمه «مدّ» و «ردّ» فی الصلاة =واجب

131-1279- 281- إدغام حر فین متجانسین أصلیین فی کلمه واحدة ثبت فی ها جواز القراءة بوجهین کقوله تعالی: ﴿مَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ﴾ =لا یجب

ص: 141

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

131-1280- 281- الإدغام فی الصلاة إذا وقعت الن ون الساکنة قبل حروف (ی رم ل ون) =هو الأحوط الأولی

131-1281- 281- الإدغام فی الصلاة إذا وقع التنوین قبل حروف (ی ر م ل ون) =هو الأحوط الأولی

131-1282- 282- رعایة الم حسنات التی ذکرها علما التجوید فی قراءة الصلاة =لا تجب

131-1283- 282- إدغام الکاف فی الکاف فی مثل ﴿سَلَکَکُمْ﴾ فی قراءة الصلاة =لا یخلو عن إشکال

131-1284- 282- إدغام القاف فی الکاف فی مثل ﴿خَلَقَکُمْ﴾ فی قراءة الصلاة =لا یخلو عن إشکال

131-1285- 283- جهر((1)) الرجل بالقراءة فی فریضة الفجر وفی الرکعتین الأولیین من المغرب والعشاء إذا صلّی منفرداً أو کان إماماً =واجب علی الأحوط وجوباً

131-1286- 283- إخفات الرجل بالقراءة فی الظهرین إذا صلّی منفرداً أو کان إماماً =واجب علی الأحوط وجوباً

131-1287- 283- جهر الرجل بالبسملة فی الظهرین =مستحب

132-1288- 283- إخفات المرأة بالقراءة فی الظهرین =واجب علی الأحوط وجوباً

132-1289- 283- جهر المرأة أو إخفاتها فی صلاة الفجر والعشاءین مع عدم سماع الأجنبی صوت ها =جایز

132-1290- 283- إخفات المرأة صوت ها فی صلاة الفجر والعشاءین مع سماع الأجنبی صوت ها إذا کان الإسماع محرّماً کما إذا کان موج با للریبة =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 142


1- العبرة في الجهر والإخفات بالصدق العرفي.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

132-1291- 284- الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة =واجب علی الأحوط وجوباً

132-1292- 284- الجهر فی الرکعتین الأولیین من صلاة الظهر یوم الجمعة =مستحب

132-1293- 285- صلاة المکلّف إذا جهر فی القراءة موضع الخفوت أو خفت موضع الجهر جهلاً منه بالحکم أو نسیاناً =صحیحة

132-1294- 285- صلاة المکلّف إذا جهر فی القراءة موضع الإخفات أو أخفت موضع الجهر ثمّ علم بالحکم أو تذکّر أثناء القراءة وأتی بوظیفته فی الباقی =صحیحة

132-1295- 286- قراءة الحمد والسورة فی المصحف فی الفرائض وال نوافل سواء أتمکّن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم یتمکّن من ذلک =جائزة

132-1296- 286- الاقتصار فی قراءة الحمد والسورة فی المصحف علی حال الاضطرار =هو الأحوط استحباباً

132-1296- 286- الاقتصار فی قراءة الحمد والسورة فی المصحف علی حال الاضطرار =هو الأحوط استحباباً

132-1297- 286- قراءة الأدعیة والأذکار فی القنوت وغیره فی المصحف وغیره =جائزة

132-1298- 287- قراءة الحمد أو التسبیح بالاختیار فی الرکعة الثالثة من المغرب وفی الأخیرتین من الظهرین والعشاء =جائزة

287-132-1299-الإخفات بقراءة الحمد أو بالتسبیح فی الرکعة الثالثة من المغرب وفی الأخیرتین من الظهرین والعشاء =واجب علی الأحوط لزوماً

132-1300- 287- الجهر بالبسملة فیما إذا اختار المصلّی قراءة الحمد بصورة عامه =مستحب

132-1301- 287- ترک الجهر بالبسملة فی القراءة خلف الإمام =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 143

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

132-1302- 287- القول: «سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اکبر» مرّة واحدة فی التسبیح =یجزی

132-1303- 287- القول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اکبر» ثلاث مرّات فی التسبیح =هو الأحوط استحباباً

132-1304- 287- الاستغفار بعد التسبیحات ولو بأن یقول المصلّی: «اللّهم اغفر لی» =أولی

288-133-1305-قراءة المصلّی الحمد إذا لم یتمکّن من التسبیح =متعیّنة

133-1306- 289- التفریق فی الرکعتین الأخیرتین بأن یقرأ المصلّی فی إحداهما فاتحه الکتاب ویُسبّح فی الأخری =جایز

133-1307- 290- اختیار قراءة الحمد علی التسبیحات فی الرکعة الثالثة أو الرابعة لمن نسی قراءة الحمد فی الرکعة الأولی والثانیة =هو الأحوط الأولی

133-1308- 291- صلاة من نسی القراءة أو التسبیحة حتّی رکع =صحیحة

133-1309- 291- الإتیان بسجدتی السهو بعد الصلاة لمن نسی القراءة أو التسبیحة حتّی رکع =هو الأحوط الأولی

133-1310- 292- القیام التام فی القراءة مع التمکّن منه فی الصلاة الفریضة =واجب

133-1311- 292- الاستقرار فی القراءة مع التمکّن منه فی الصلاة الفریضة =واجب

133-1312- 292- القیام التام فی القراءة مع عدم التمکّن منه فی الصلاة =لا یجب

133-1313- 292- الاستقرار فی القراءة مع عدم التمکّن منه فی الصلاة =لا یجب

133-1314- 292- الاستقلال فی القراءة بأن لا یتکئ المصلّی علی شیء فی الصلاة الفریضة مثل العصا مع التمکّن من ترکه =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 144

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

133-1315- 292- تدارک المصلّی القیام إذا نسیه حال القراءة أو التسبیح فقرأ أو سبّح جالساً وتذکّره قبل الرکوع =واجب علی الأحوط وجوباً

133-1316- 292- صلاة المکلّف إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فقرأ أو سبّح جالساً وتذکّره بعد ما قام ورکع عن قیام =صحیحة

133-1317- 292- قیام المصلّی حال القراءة أو التسبیح فی الصلاة بالمقدار الممکن إذا لم یتمکّن من القیام فی تمام القراءة أو التسبیح =واجب

292-133-1318-صلاة المکلّف جلوساً إذا عجز عن القیام فی تمام القراءة أو التسبیح ولو بالمقدار الممکن =صحیحة

292-133-1319-صلاة المکلّف مضطجعاً علی الجانب الأیمن إذا عجز عن القیام والجلوس فی تمام القراءة أو التسبیح =صحیحة

133-1320- 293- صلاة المکلّف إذا شکّ فی صحّة القراءة بعد الفراغ من ها =صحیحة

133-1321- 293- صلاة المکلّف إذا شکّ فی نفس القراءة بعدما هوی إلی الرکوع أو دخل فی القنوت =صحیحة

133-1322- 293- إتیان المصلّی القراءة إذا شکّ فی ها قبل الفراغ من ها =واجب

134-1323- 294- صلاة المکلّف إذا شکّ فی قراءة الحمد بعد ما دخل فی السورة =صحیحة فلا یعتنی بشکّه

134-1324- 294- صلاة المکلّف إذا دخل عند القراءة فی جمله وشکّ فی جمله سابقه علی ها =صحیحة فلا یعتنی بشکّه

ص: 145

الرکوع

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

134-1325--صلاة الفریضة بنقیصة الرکوع عمداً أو سهواً =تبطل

134-1326--صلاة الفریضة بزیادة الرکوع عمداً =تبطل

134-1327--صلاة الفریضة بزیادة الرکوع سهواً =تبطل علی الأحوط لزوماً

134-1328--الرکوع فی کلّ رکعة مرّة واحدة إلّا فی صلاة الآیات =واجب

134-1329--الاتیان بخمسة رکوعات فی کلّ رکعة من صلاة الآیات =واجب

واجبات الرکوع

134-1330--کون الانحناء فی الرکوع للرجل به مقدار تصل أطراف الأصابع إلی الرکبة =واجب

134-1331--الانحناء فی الرکوع للرجل دون وصول أطراف الأصابع إلی الرکبة =لا یکفی

134-1332--کون الانحناء فی الرکوع للمرأة به مقدار تصل أطراف الأصابع إلی الرکبة =واجب علی الأحوط لزوماً

134-1333--الانحاء فی الرکوع للرجل به مقدار وصول راحته إلی رکبته =هو الأحوط الأفضل

134-1334--رجوع من کانت یده طویله أو قصیرة فی مقدار الانحناء فی الرکوع إلی مس توی الخلقة =واجب

ص: 146

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

134-1335--القیام قبل الرکوع =واجب

134-1336--صلاة المکلّف إذا ترک القیام قبل الرکوع عمداً =تبطل

134-1337--صلاة المکلّف إذا ترک القیام قبل الرکوع سهواً وتذکّره بعد دخوله فی السجدة الثانیة أو بعد الفراغ من ها =تبطل( (1))

135-1338--صلاة المکلّف إذا ترک القیام قبل الرکوع سهواً وتذکّره قبل دخوله فی السجدة الثانیة فقام ثمّ رکع =صحیحة

135-1339--الإتیان بسجدتی السهو لمن یترک القیام قبل الرکوع ثمّ یتذکّره بعد دخوله فی السجدة الأولی =هو الأحوط استحباباً

135-1340- 295- صلاة المکلّف إذا کانت وظیفته الصلاة قائماً ولم یتمکّن من الرکوع عن قیام فأومأ إلیه برأسه إن أمکن =صحیحة

135-1341- 295- صلاة المکلّف إذا کانت وظیفته الصلاة قائماً ولم یتمکّن من الرکوع عن قیام ولم یتمکّن الإیماء برأسه فأومأ بعینه تغمیضاً له وفتحاً للرفع منه =صحیحة

135-1342- 296- صلاة المکلّف إذا شکّ فی القیام قبل الرکوع وکان شکّه فی حال کونه منحنیاً به مقدار الرکوع =صحیحة

296-135-1343-صلاة المکلّف إذا شکّ فی القیام قبل الرکوع وکان شکّه قبل حال کونه منحنیاً به مقدار الرکوع فانتصب ثمّ رکع =صحیحة

135-1344- 296- الانتصاب ثمّ الرکوع لمن یشکّ فی القیام قبل الرکوع وکان شکّه قبل حال کونه منحنیاً به مقدار الرکوع =واجب

135-1345--الذکر من تسبیح أو تحمید أو تکبیر أو تهلیل فی الرکوع =واجب

ص: 147


1- حتّى لو رجع فتداركه وما بعده على الأحوط لزوماً في هذا الفرض.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

135-1346--اختیار التسبیح فی الرکوع =هو الأحوط الأولی

135-1346--اختیار التسبیح فی الرکوع =هو الأحوط الأولی

135-1347--قول «سبحان رب العظیم وبحمده» فی الرکوع مرّة واحدة =یجزی

135-1348--قول «سبحان الله» فی الرکوع ثلاث مرّات =یجزی

135-1349--الإتیان بالذکر فی الرکوع به قدر الثلاث الصغریات من التسبیح لمن یختار غیر التسبیح =واجب علی الأحوط وجوباً

135-1350- 297- المکث فی حال الرکوع به مقدار أداء الذکر الواجب =واجب

135-1351- 297- استقرار بدن المصلّی فی حال الرکوع =واجب

135-1352- 297- إخلال المصلّی بالاستقرار فی حال الرکوع مع القدرة علیه قبل رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

135-1353- 297- صلاة المکلّف إذا نسی الذکر أو الاستقرار حتّی رفع رأسه من الرکوع =صحیحة

135-1354- 297- إعادة المصلّی الذکر فی الرکوع إذا تذکّر عدم الاستقرار فیه وهو فی حال الرکوع =هو الأحوط الأولی

135-1355--القیام بعد الرکوع =واجب

135-1356--الانتصاب فی القیام بعد الرکوع =واجب

135-1357--الطمأنینة فی القیام بعد الرکوع =واجبة علی الأحوط لزوماً

ص: 148

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

136-1358--رجوع المصلّی إلی القیام إذا نسیه بعد الرکوع حتّی خرج عن حدّ الرکوع =لا یجب

136-1359--رجوع المصلّی إلی القیام إذا نسیه بعد الرکوع حتّی خرج عن حدّ الرکوع ما لم یدخل فی السجود =هو الأحوط استحباباً

السجود

137-1360--الصلاة الفریضة بنقیصة السجدتین عمداً أوسهواً =تبطل

137-1361--الصلاة الفریضة بزیادة السجدتین عمداً =تبطل

137-1362--الصلاة الفریضة بزیادة السجدتین سهواً =تبطل علی الأحوط وجوباً

137-1363--وضع المساجد السبعة((1)) علی الارض حال السجود =واجب

137-1364--وضع الجبهة أو ما یقوم مقام ها من الوجه علی المسجد مع الانحناء الخاص =واجب و رکن

138-1365--وضع غیر الجبهة من الأعضاء المذکورة علی مساجد حال السجود =واجب ولیس برکن

138-1366--ترک ما لیس برکن فی الصلاة من غیر عمد =لا یضرّ بالصلاة

138-1367- 303- اتّصال أجزاء مسجَد الجبهة فی السجدة =لا یجب

138-1368- 303- السجود علی السبحة إذا کانت مصنوعة ممّا یصح السجود علیه =جایز

ص: 149


1- المساجد السبعة: هي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

138-1369- 304- وضع مسمّی الجبهة علی المسجَد ولو به قدر طرف الأنملة فی السجدة =یجزی

138-1370- 304- وضع المسمّی من وسط الجبهة((1)) علی المسجَد =واجب علی الأحوط وجوباً

138-1371- 304- وضع الکفین حال السجود به مقدار استیعاب باطن هما عرفاً مع الإمکان =واجب علی الأحوط وجوباً

138-1372- 304- وضع المسمّی من الرکبتین علی الارض حال السجود =واجب

138-1373- 304- وضع المسمّی من الإبهامین ولو من ظاهرهما أو باطنهما حال السجود =واجب

138-1374- 304- وضع طرفی الإبهامین حال السجود =هو الأحوط استحباباً

138-1375- 304- جعل المصلّی ثقله علی المساجد السبعة أزید من المقدار الذی یصدق معه السجود علی ها عرفاً =لا یجب

304-138-1376-إتیان السجود علی النحو المتعارف =واجب

138-1377- 304- وضع المکلّف المساجد السبعة علی الارض وهو نائم علی وجهه =لا یجزی

138-1378- 304- إلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود =جایز

304-138-1379-ترک إلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود =هو الأحوط استحباباً

138-1380- 305- وضع باطن الکفین مع الاختیار حال السجود =واجب

ص: 150


1- وسط الجبهة: السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

138-1381- 305- وضع ظاهر الکفین مع الضرورة حال السجود =یجزی

305-138-1382-وضع ما هو الأقرب إلی الکف فالأقرب من الذراع والعضد لمن قطعت یده من الزند أو لم یتمکّن من وضع کفه لسبب آخر حال السجود =واجب علی الأحوط وجوباً

138-1383- 305- وضع سایر أصابع الرِجل حال السجود لمن قُطع إبهام رجله =واجب علی الأحوط وجوباً

138-1384--عدم کون مسجَد الجبهة فی السجود أعلی من موضع الرکبتین والإبهامین ولا أسفل منه به ما یزید علی أربعة أصابع مضمومة =واجب

139-1385--مراعاة أن لا یکون بین مسجَد الجبهة والموقف أکثر من أربعة أصابع مضمومة =واجب علی الأحوط وجوباً

139-1386--رفع المکلّف رأسه وإعادة سجوده لو وضع جبهته علی مکان مرتفع لعذر من سهو أو غیره ولم یصدق علیه السجود عرفاً =واجب

139-1387--جرّ المکلّف جبهته إلی الموضع المساوی لو وضع ها علی مکان مرتفع لعذر من سهو أو غیره و صدق علیه السجود عرفاً والتفت إلیه بعد الذکر الواجب =لا یجب

139-1388--جرّ المکلّف جبهته إلی الموضع المساوی والإتیان بالذکر بعده لو وضع جبهته علی مکان مرتفع لعذر من سهو أو غیره و صدق علیه السجود عرفاً والتفت إلیه قبل الذکر الواجب =واجب

139-1388--جرّ المکلّف جبهته إلی الموضع المساوی والإتیان بالذکر بعده لو وضع جبهته علی مکان مرتفع لعذر من سهو أو غیره و صدق علیه السجود عرفاً والتفت إلیه قبل الذکر الواجب =واجب

ص: 151

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

139-1389--صلاة من لم یتمکّن من جرّ جبهته إلی الموضع المساوی لو وضع ها علی مکان مرتفع لعذر من سهو أو غیره و صدق علیه السجود عرفاً فأتی بالسجدة فی هذا الحال =صحیحة

139-1390--کون مسجَد الجبهة من الارض أو نبات ها غیر ما یؤکل أو یلبس =واجب

139-1391--السجود علی ما یؤکل کالحنطة والشعیر =لا یصح

139-1392--السجود علی ما یلبس کالقطن =لا یصح

139-1393--السجود علی ما یأکله الحیوان من النبات =صحیح

139-1394--السجود علی النبات الذی لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه کأصل السوس و عنب الثعلب وورد لسان الثور و ورق الشای =صحیح

139-1395--السجود علی ورق الکرم بعد أوان أکله =صحیح

139-1396--السجود علی قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللبّ =صحیح

139-1397--السجود علی نواة التمر وسائر النوی حال انفصال ها عن الثمرة =صحیح

139-1398--السجود اختیاراً علی القرطاس المتّخذ من الخشب أو القطن أو الکتان ونحوه ممّا یصح السجود علیه =صحیح

139-1399--السجود علی القرطاس المتّخذ ممّا لا یصح السجود علیه کالحریر =لا یصح

139-1400--السجود علی الارض بالنسبة إلی السجود علی غیر الارض ممّا یصح السجود علیه =أفضل

139-1401--السجود علی التراب بالنسبة إلی السجود علی غیر التراب ممّا یصح السجود علیه =أفضل

ص: 152

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

139-1402--السجود علی التربة الحسینیه بالنسبة إلی غیرها ممّا یصح السجود علیه =أفضل

139-1403--السجود علی الذهب والفضة وسائر الفلزات =لا یصح

139-1404--السجود علی الزجاج والبلور =لا یصح

139-1405--السجود علی ما ینبت علی وجه الماء =لا یصح

139-1406--السجود علی الرماد =لا یصح

139-1407--السجود علی ما لا یصدق علیه الارض أو نبات ها =لا یصح

140-1408--السجود علی القیر والزفت =لا یصح علی الأحوط لزوماً

140-1409--تقدیم القیر والزفت علی غیرهما ممّا لا یصح السجود علیه عند الاضطرار =واجب

140-1410--السجود علی الفحم =صحیح

140-1411--السجود علی الخزف =صحیح

140-1412--السجود علی الآجر =صحیح

140-1413--السجود علی الجص ولو بعد طبخه =صحیح

140-1414--السجود علی النورة ولو بعد طبخ ها =صحیح

140-1415--السجود علی المرمر =صحیح

140-1416--السجود علی العقیق =صحیح

140-1417--السجود علی الفیروزج =صحیح

140-1418--السجود علی الیاقوت =صحیح

ص: 153

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

140-1419--السجود علی الماس =صحیح

140-1420--السجود علی الأحجار الکریمة =صحیح

140-1421- 306- السجود علی ما یؤکل فی بعض البلدان إذا عدّ مأکولاً فی غیره وإن لم یتعارف أکله =لا یصح

140-1422- 307- سجود المکلّف علی القیر والزفت إذا لم یتمکّن من السجود علی ما یصح السجود علیه لفقدانه أو من جهة الحرّ أو البرد أو غیر ذلک =واجب

140-1423- 307- تقدیم المکلّف السجود علی ثوبه إن لم یتیسّر له السجود علی ما یصحّ السجود علیه ولا علی القیر والزفت =هو الأحوط استحباباً

140-1424- 308- صلاة المکلّف إذا سجد سهواً علی ما لا یصح السجود علیه والتفت فی الأثناء بعد الإتیان بالذکر الواجب =صحیحة

140-1425- 308- صلاة المکلّف إذا سجد سهواً علی ما لا یصح السجود علیه والتفت فی الأثناء قبل الإتیان بالذکر الواجب فجرّ جبهته إلی ما یصح السجود علیه =صحیحة

308-140-1426-صلاة المکلّف إذا سجد سهواً علی ما لا یصح السجود علیه والتفت فی الأثناء قبل الإتیان بالذکر الواجب ولم یتمکّن من جرّ جبهته إلی ما یصح السجود علیه، فأتمّ سجدته =صحیحة

308-140-1426-صلاة المکلّف إذا سجد سهواً علی ما لا یصح السجود علیه والتفت فی الأثناء قبل الإتیان بالذکر الواجب ولم یتمکّن من جرّ جبهته إلی ما یصح السجود علیه، فأتمّ سجدته =صحیحة

140-1427- 309- السجود علی ما لا یصح السجود علیه اختیاراً حال التقیّة =جایز

140-1428- 309- التخلّص من التقیّة بالذهاب إلی مکان آخر للذی تلزمه التقیّة السجود علی ما لا یصح السجود علیه =لا یجب

ص: 154

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

140-1429- 309- تأخیر المکلّف الصلاة إلی زوال سبب التقیّة التی تدفعه إلی السجود علی ما لا یصح السجود علیه =لا یجب

140-1430--الاستقرار فی المسجَد =واجب

140-1431--السجود علی الوحل والطین والتراب الذی لا تتمکّن الجبهة علیه =لا یجزی

141-1432--السجود علی الطین إذا تمکّنت الجبهة علیه =جایز

141-1433--إزالة الطین عن الجبهة إذا لصق بها فی السجدة الأولی استعداداً للسجدة الثانیة إذا کان الطین مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجَد =واجب

141-1434--طهارة مسجَد الجبهة =واجبة

141-1435--إباحة مسجَد الجبهة =واجبة علی الأحوط لزوماً

141-1436--طهارة الطرف الذی یسجد علیه المکلّف =تجزی

141-1437--نجاسة باطن ما یسجد علیه المکلّف =لا تضر

141-1438--نجاسة الطرف الآخر ممّا یسجد علیه المکلّف =لا تضر

141-1439--طهارة المقدار الذی یعتبر وقوع الجبهة علیه فی السجود =واجب

141-1440--نجاسة المقدار الزائد علی اللازم فی السجود =جایز

141-1441--الذکر من تسبیح أو تحمید أو تکبیر أو تهلیل فی السجود =واجب

141-1442--ذکر «سبحان ربّی الأعلی وبحمده» فی السجود مرّة واحدة =یجزی

141-1443--ذکر «سبحان ربّی الأعلی» فی السجود مرّة واحدة =یجزی

141-1444--ذکر «سبحان الله» فی السجود ثلاث مرّات =یجزی

ص: 155

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

141-1445--الإتیان بالذکر فی السجود به قدر الثلاث الصغریات من التسبیح لمن یختار غیر التسبیح =واجب علی الأحوط وجوباً

141-1446--الجلوس بین السجدتین =واجب

141-1447--جلسه الاستراحة بعد السجدة الثانیة =واجبة علی الأحوط وجوباً

141-1448--المکث فی حال السجود به مقدار أداء الذکر الواجب =واجب

141-1449--استقرار بدن المصلّی فی حال السجود =واجب

141-1450--إخلال المصلّی بالاستقرار فی حال السجود مع القدرة علیه قبل رفع الرأس من السجود ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

141-1451--تحریک بعض الأطراف فی حال السجود کأصابع الید ما لم یضرّ بصدق الاستقرار عرفاً =جایز

141-1452--إعادة الذکر إذا تحرّک المکلّف حال السجود من غیر عمد =هو الأحوط الأولی

141-1453- 310- الانحناء بحدّ یصدق معه السجود عرفاً ورفع ما یسجد علیه إلی حدّ التمکّن من وضع الجبهة علیه لمن لم یتمکّن من الانحناء التام للسجود =صحیح

141-1454- 310- الإیماء بالرأس للسجود لمن لم یتمکّن من الانحناء بحدّ یصدق معه السجود عرفاً((1)) =صحیح

ص: 156


1- يجعل المصلّي في هذه الحالة ايماءه للسجود أكثر من ايمائه للركوع.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

310-141-1455-رفع ما یصح السجود علیه إلی الجبهة لمن لم یتمکّن من الانحناء بحدّ یصدق علیه السجود عرفاً =لا یجب وإن کان الرفع أولی

142-1456- 310- الإیماء با لعین غمضاً للسجود وفتحاً للرفع منه لمن یعجز عن الإیماء برأسه فی السجود =صحیح

142-1457- 311- صلاة من ارتفعت جبهته من المسجد قهراً وکان فی السجدة الأولی فأتی بالسجدة الثانیة =صحیحة

142-1458- 311- صلاة من ارتفعت جبهته من المسجد قهراً وکان فی السجدة الثانیة فمضی فی صلاته =صحیحة

142-1459- 311- صلاة من ارتفعت جبهته من المسجد قهراً ثمّ عادت کذلک فحسبها سجدة واحدة =صحیحة

142-1460- 311- الإتیان بالذکر بعد العود لا به قصد الجزئیة لمن ارتفعت جبهته من المسجد قهراً قبل الإتیان بالذکر =هو الأحوط استحباباً

142-1461- 312- السجود علی الموضع السلیم ولو بحفر حفیرة لیقع السلیم علی الارض لمن کانت بجبهته دمل أو نحوه ممّا لا یتمکّن من وضعه علی الارض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر ولم یستغرق الجبهة =یجزی

142-1461- 312- السجود علی الموضع السلیم ولو بحفر حفیرة لیقع السلیم علی الارض لمن کانت بجبهته دمل أو نحوه ممّا لا یتمکّن من وضعه علی الارض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر ولم یستغرق الجبهة =یجزی

312-142-1462-تقدیم وسط الجبهة فی المسألة السابقة =هو الأحوط وجوباً

ص: 157

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

142-1463- 312- وضع المصلّی شیئاً من وجهه علی الارض لمن کانت بجبهته دمل أو نحوه ممّا لا یتمکّن من وضعه علی الارض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر واستغرق الدمل أو نحوه الجبهة ولم یوجد فی جبهته موضع سلیم لیس جد علیه =یجزی

142-1464- 312- تقدیم الذقن علی الجبینین((1)) لمن لم یتمکّن من وضع جبهته علی الارض فی السجود لمانع =واجب علی الأحوط لزوماً

142-1465- 312- ایماء المصلّی برأسه وإن عجز فبعینه لمن لم یتمکّن من وضع شیء من الوجه علی الارض ولو بعلاج =صحیح

142-1466- 313- صلاة من نسی السجدتین حتّی دخل فی الرکوع بعدهما =باطلة( (2))

142-1467- 313- صلاة من نسی السجدتین فتذکّرهما قبل الرکوع فرجع وتدارکهما =صحیحة

142-1468- 313- صلاة من نسی سجدة واحدة فتذکّرها قبل الرکوع ورجع وتدارکها =صحیحة

142-1469- 313- صلاة من نسی سجدة واحدة فتذکّرها بعد ما دخل فی الرکوع ومضی فی صلاته وقضاها بعد الصلاة =صحیحة

142-1470- 314- صلاة من نسی السجدتین من الرکعة الأخیرة حتّی سلّم وذکرهما قبل أن یأتی به ما ینافی الصلاة عمداً و سهوا کالحدث فرجع وتدارکهما وأتمّ صلاته =صحیحة والأحوط وجوباً أن یأتی بسجدتی السهو

143-1471- 314- صلاة من نسی السجدتین من الرکعة الأخیرة حتّی سلّم وذکرهما بعد الإتیان بشیء من المنافیات =تبطل

ص: 158


1- الجبينان: طرفا الجبهة بالمعنى الأعم.
2- حتّى لو رجع فأتى بهما وبما بعدهما على الأحوط لزوماً في هذا الفرض.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

143-1472- 315- صلاة من نسی سجدة من الرکعة الأخیرة وذکرها بعد السلام قبل الإتیان به ما ینافی الصلاة عمداً و سهوا فرجع وتدارکها وأتمّ صلاته =صحیحة والأحوط وجوباً أن یأتی بسجدتی السهو

143-1473- 315- صلاة من نسی سجدة من الرکعة الأخیرة وذکرها بعد الإتیان بالمنافی وقضاها بعد الصلاة =صحیحة والأحوط استحباباً أن یأتی بسجدتی السهو

143-1474- 316- صلاة من نسی وضع عضو من الأعضاء السبعة غیر الجبهة علی الارض وذکره بعد رفع الجبهة =صحیحة ولا شیء علیه

143-1475- 317- صلاة من ذکر بعد رفع الرأس من السجود أنّ مسجَده لم یکن ممّا یصح السجود علیه أو أنّه کان أعلی أو أسفل من موضع رکبتیه مثلاً به ما یزید علی أربع أصابع مضمومة =صحیحة ولا شیء علیه

143-1476- 318- صلاة من نسی الذکر أو الطمأنینة حال السجود وذکره بعد رفع الرأس من السجود =صحیحة

143-1477- 319- صلاة من نسی الجلسة بین السجدتین حتّی سجد الثانیة =صحیحة

التشهّد

143-1478--التشهّد فی الرکعة الثانیة فی جمیع الصلوات =واجب

143-1479--التشهّد فی الرکعة الثالثة من صلاة المغرب =واجب

143-1480--التشهّد فی الرکعة الرابعة من صلاة الظهرین والعشاء =واجب

143-1481--التشهّد فی صلاة الاحتیاط وإن کانت رکعة واحدة =واجب

ص: 159

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

143-1482--التشهّد فی صلاة الوتر إذا أتی بها المصلّی منفصله =واجب

143-1483--إتیان التشهّد بأن یقول فیه: «أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهم صلّ علی محمّد وال محمّد» =واجب علی الأحوط لزوماً

143-1484--تعلّم التشهّد مع الإمکان ولو بأن یتبع المصلّی غیره فیلقّنه =واجب

144-1485--إتیان المصلّی به ما یقدر علیه مع صدق الشهاده علیه وبترجمة الباقی إذا لم یتمکّن من التعلّم لضیق الوقت ونحوه =واجب علی الأحوط لزوماً

144-1486- 320- أداء التشهّد صحیحاً =واجب

144-1487- 320- الجلوس حال التشهّد مع القدرة علیه =واجب

144-1488- 320- الطمأنینة عند الاشتغال بالذکر =واجب

144-1489- 320- الموالاة بین أجزاء التشهّد بأن یأتی بها متعاقبة علی نحو یصدق علیه عنوان التشهّد =واجب

144-1490- 320- الفصل بین أجزاء التشهّد بالأذکار المأثورة =لا یضرّ

144-1491- 321- صلاة المکلّف إذا نسی التشهّد الأوّل وذکره قبل أن یدخل فی الرکوع الذی بعده فرجع وتدارکه =صحیحة

144-1492- 321- صلاة المکلّف إذا نسی التشهّد الأوّل وذکره بعد الدخول فی الرکوع الذی بعده ومضی فی صلاته =صحیحة ویأتی بعدها بسجدتی السهو

144-1493- 321- قضاء التشهّد لمن نسی التشهّد الأوّل وذکره بعد الدخول فی الرکوع الذی بعده ومضی فی صلاته =هو الأحوط استحباباً

ص: 160

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

144-1494- 321- صلاة المکلّف إذا نسی الجلوس فی التشهّد الأوّل وذکره قبل الدخول فی الرکوع فتدارکه مع الإمکان =صحیحة

144-1495- 321- صلاة المکلّف إذا نسی الجلوس فی التشهّد الأوّل وذکره بعد الدخول فی الرکوع الذی بعده =صحیحة والأحوط استحباباً أن یأتی بعدها بسجدتی السهو

144-1496- 321- تدارک المصلّی الطمأنینة إذا نسیها فی التشهّد =هو الأحوط الأولی

144-1497- 321- صلاة المکلّف إذا نسی الطمأنینة فی التشهّد ولم یتمکّن من تدارک ها =صحیحة

144-1498- 321- صلاة المکلّف إذا نسی التشهّد الأخیر حتّی سلّم وذکره قبل الإتیان به ما ینافی الصلاة فرجع وتدارکه =صحیحة والأحوط وجوباً أن یأتی بسجدتی السهو للسلام الزائد

144-1499- 321- صلاة المکلّف إذا نسی التشهّد الأخیر حتّی سلّم وذکره بعد الإتیان به ما ینافی الصلاة =صحیحة و علیه سجدتا السهو فقط

144-1500- 322- صلاة المکلّف إذا تشهّد فشکّ فی صحنه =صحیحة ولا یعتنی بشکّه

144-1501- 322- صلاة المکلّف إذا شکّ فی الإتیان بالشهادتین حال الصلاة علی محمّد وال محمّد =صحیحة ولا یعتنی بشکّه

145-1502- 322- صلاة المکلّف إذا شکّ فی مجموع التشهّد والصلاة علی محمّد وآله أو فی خصوص الصلاة علیهم بعد ما قام أو فی حال النهوض أو حین السلام =صحیحة ولا یعتنی بشکّه

ص: 161

السلام

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

145-1503--السلام((1)) وهو آخر أجزاء کلّ صلاة =واجب

145-1504--أداء السلام صحیحاً فی الصلاة =واجب

145-1505--أداء السلام حال الجلوس فی الصلاة =واجب

145-1506--أداء السلام مع الطمأنینة فی الصلاة =واجب

145-1507--قول: «السلام علیکم» بدل «السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» بحذف الباقی =یکفی

145-1508--عدم ترک المصلّی صیغه «السلام علیکم» وإن أتی بصیغة: «السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین» =واجب علی الأحوط وجوباً

145-1509--قول: «السلام علیک أیّها النبی ورحمة الله وبرکاته» قبل الصیغتین المعروفتین فی السلام =مستحب

145-1510- 323- تدارک السلام بعد الصلاة لمن نسیه وذکره قبل أن یأتی بشیء من منافیات الصلاة =واجب

145-1511- 323- تدارک السلام بعد الصلاة لمن نسیه وذکره بعد أن أتی بشیء من منافیات الصلاة کأن یذکره بعدما صدر منه الحدث أو بعد فصل طویل مخلّ بهیئة الصلاة =لا یجب

145-1512- 323- صلاة من نسی السلام فی صلاته وذکره بعد أن أتی بشیء من منافیات الصلاة =صحیحة والأحوط استحباباً إعادتها

ص: 162


1- السلام: له صيغتان هما: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، و«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

145-1513- 324- صلاة المکلّف إذا شکّ فی صحّة السلام بعد الإتیان به =صحیحة

145-1514- 324- صلاة المکلّف إذا شکّ فی أصل السلام بعد ما دخل فی صلاة أخری أو أتی بشیء من المنافیات أو اشتغل بالتعقیب =صحیحة

145-1515- 324- تدارک المکلّف السلام إذا شکّ فی أصله ولم یأت بشیء من المنافیات أو لم یشتغل بالتعقیب =واجب

الترتیب والموالاة

145-1516--الإتیان بواجبات الصلاة مرتبه علی النحو الذی أمر به الشارع =واجب

145-1517--صلاة المکلّف إذا خالف الترتیب فی الصلاة عمداً =تبطل

146-1518--الموالاة بین أجزاء الصلاة بأن یأتی المصلّی بها متوالیة علی نحو ینطبق علی مجموع ها عنوان الصلاة =واجبة

146-1519--تطویل الرکوع أو السجود أو القنوت أو الإکثار من الأذکار أو قراءة السور الطوال ونحو ذلک فی الصلاة =لا یضرّ بالموالاة

القنوت

146-1520--القنوت مرّة واحدة فی جمیع الصلوات الیومیة فریضة کانت أو نافلة =مستحب

ص: 163

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

146-1521--القنوت فی صلاة الشفع =یؤتی به فی=ها رجاءً علی الأحوط لزوماً

146-1522--القنوت فی صلاة الجمعة مرّتین: مرّة فی الرکعة الأولی قبل الرکوع ومرّة فی الرکعة الثانیة بعده =مستحب

146-1523--استحباب القنوت فی الصلوات الجهریة ولاسیّما صلاة الفجر وصلاة الجمعة =متأکد

146-1524- 325- قراءة ذکر مخصوص فی القنوت =لا تعتبر

146-1525- 325- فی تحقّق وظیفه القنوت بال دعاء الملحون أو به غیر العربیه =إشکال ولا یقدح فی صحه الصلاة

146-1526- 325- جمع المکلّف فی القنوت بین الثناء علی الله والصلاة علی النبی وآله و الدعاء لنف سه وللمؤمنین =أولی

146-1527- 326- الإتیان بالقنوت بعد الرکوع لمن نسی القنوت حتّی رکع =مستحب

146-1528- 326- الإتیان بالقنوت بعد الصلاة لمن نسی القنوت وذکره بعد السجود =مستحب

ص: 164

مبطلات الصلاة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

147-1529--صلاة المکلّف إذا فقدت شیئاً من أجزائها أو شروط ها =تبطل

147-1530--صلاة المکلّف إذا أحدث أثناءها ولو فی الآنات المتخلّلة =تبطل

147-1531--صلاة المکلّف إذا أحدث أثناءها سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخیرة =تبطل علی الأحوط لزوماً

147-1532--صلاة المکلّف إذا کفّر((1)) فی ها فی غیر حال التقیّة سواء قصد به الجزئیة أم لا =تبطل علی الأحوط لزوماً

147-1533--صلاة المکلّف إذا کفّر فی ها حال التقیّة =لا تبطل

147-1534--صلاة المکلّف إذا التفت((2)) فی ها عن القبلة بکلّ بدنه من دون عذر بحیث یوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة =تبطل

147-1535--إعادة المکلّف الصلاة إذا التفت فی ها عن القبلة بکلّ بدنه لعذر کسهو أو قهر کریح ونحوه وکان بین الیمین والیسار =لا تجب

ص: 165


1- التكفير: هو أن يضع المصلّي إحدى يديه على الأُخرى خضوعاً وتأدّباً، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
2- هذا في الالتفات عن القبلة بكلّ البدن، ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

147-1536--التوجّه إلی القبلة فوراً لمن یلتفت عن القبلة من دون عذر بحیث یوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة وکان التفاته فیما بین الیمین والیسار ثمّ زال العذر فی الأثناء =واجب

147-1537--إعادة المکلّف الصلاة إذا التفت فی ها عن القبلة بکلّ بدنه لسهو وکان التفاته أزید ممّا بین الیمین والیسار ثمّ تذکّر فی وقت یتّسع للاستیناف ولو بإدراک رکعة من الوقت =واجبة

148-1538--إعادة المکلّف الصلاة إذا التفت فی ها عن القبلة بکلّ بدنه لسهو وکان التفاته أزید ممّا بین الیمین والیسار ثمّ تذکّر فی وقت لا یتّسع للاستیناف ولو بإدراک رکعة من الوقت =لا تجب

148-1539--قضاء المکلّف الصلاة إذا التفت فی ها عن القبلة بکلّ بدنه لسهو وکان التفاته أزید ممّا بین الیمین والیسار ثمّ تذکّر بعد خروج الوقت =لا یجب

148-1540--إعادة المکلّف الصلاة إذا التفت فی ها عن القبلة بکلّ بدنه لقهر وکان التفاته أزید ممّا بین الیمین والیسار وتمکّن من إدراک رکعة بلا التفات =واجبة

148-1541--قضاء المکلّف الصلاة إذا التفت فی ها عن القبلة بکلّ بدنه لقهر وکان التفاته أزید ممّا بین الیمین والیسار ولم یتمکّن من إدراک رکعة بلا التفات وأتمّ صلاته =لا تجب

148-1542--صلاة المکلّف إذا التفت فی ها عن القبلة التفاتاً یسیراً بحیث لا یخرج معه المصلّی عن کونه مست قبلا للقبلة =صحیحة وإن کان مکروهاً

ص: 166

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

148-1543--صلاة المکلّف إذا تکلّم فی ها متعمّداً وی تحقق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا کان مفهماً إمّا لمعناه مثل «ق» أمراً من الوقایة أو لغیره مثل «ب» للتلقین أو جو ابا عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم =تبطل

148-1544--الاجتناب عن التلفّظ فی الصلاة به غیر المفهم إذا کان مرکباً منحرفین فما زاد سواء أکان فی صورة الاختیار أم الاضطرار =واجب علی الأحوط لزوماً

148-1545--ردّ المصلّی السلام وهو فی حالة الصلاة بمثله وأن لا یزید علیه =واجب

148-1546--صلاة المکلّف إذا سلّم علیه شخص وهو فی حین الصلاة فردّ سلامه بمثله بأن لا یزید علیه =صحیحة

148-1547--صلاة المصلّی إذا قال: «علیکم السلام» فی مقام الردّ علی من سلّم علیه بقوله «السلام علیکم» حین الصلاة =تبطل علی الأحوط وجوباً

148-1548--ردّ السلام فی الصلاة مماثلاً له بجمیع خصوصیاته حتّی فی التعریف والتنکیر والجمع والإفراد =هو الأحوط الأولی

148-1549--ردّ السلام فی الصلاة بتقدیم السلام أو تقدیم الظرف إذا سلّم المسلّم بصیغة الجواب، أی: «علیکم السلام» =جایز

149-1550--صلاة المکلّف إذا ردّ السلام فیما إذا لم یجب علیه =تبطل

149-1551--صلاة المکلّف إذا ردّ السلام ولم یکن قصد المسلِّم بسلامه تحیّة المصلّی وإنّما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما =تبطل مع التفات المصلّی إلی ذلک

149-1551--صلاة المکلّف إذا ردّ السلام ولم یکن قصد المسلِّم بسلامه تحیّة المصلّی وإنّما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما =تبطل مع التفات المصلّی إلی ذلک

149-1552--صلاة المکلّف إذا ردّ السلام والحال أنّ المسلِّم سلّم علی جماعة منهم المصلّی فردّ علیه واحد من الجماعة =تبطل علی الأحوط لزوماً

ص: 167

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

149-1553- 327- الدعاء فی الصلاة =جایز

149-1554- 327- صلاة المکلّف إذا دعا فی ها بطریقة مخاطبة الغیر کقوله: «غفر الله لک» =تبطل علی الأحوط لزوماً

149-1555- 327- ذکر الله سبحانه فی الصلاة =جایز

327-149-1556-قراءة القرآن فی الصلاة =جایز

149-1557- 328- صلاة المکلّف إذا تکلّم أو سلّم فی ها سهواً =صحیحة ویجب علی الأحوط وجوباً الإتیان بسجدتی السهو

149-1558--صلاة المکلّف عند القهقهة((1)) فی ها متعمداً =تبطل

149-1559--صلاة المکلّف عند القهقهة فی ها به غیر اختیار إذا کانت مقدّمتها اختیاریه =تبطل

149-1560--صلاة المکلّف عند القهقهة فی ها به غیر اختیار إذا وسع الوقت للإعادة =تبطل علی الأحوط لزوماً

149-1561--صلاة المکلّف عند القهقهة فی ها به غیر اختیار إذا لم یسع الوقت للإعادة =صحیحة

149-1562--صلاة المکلّف عند القهقهة فی ها سهواً =لا تبطل

149-1563--صلاة المکلّف إذا بک ی فی ها متعمّداً لأمر من أمور الدنیا سواء کان المشتمل منه علی الصوت وغیر المشتمل علیه، وسواء ما کان عن اختیار وما کان بدونه =تبطل علی الأحوط وجوباً علی التفصیل المتقدّم فی القهقهة

149-1564--صلاة المکلّف إذا بک ی فی ها لأمر من أمور أمور الدنیا سهواً =صحیحة

ص: 168


1- القهقهة: هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

149-1565--صلاة المکلّف إذا بک ی فی ها لأمر أُخروی کالخوف من العذاب أو الطمع فی الجنّة أو کان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنیوی =صحیحة

149-1566--صلاة المکلّف إذا بک ی فی ها عمداً أو سهواً لشیء من مصائب أهل البیت علیهم السلام لأجل التقرّب به إلی الله تعالی =صحیحة

149-1567--صلاة المکلّف إذا عمل فی ها عمداً أو سهواً به ما یخلّ بهیئتها عند المتشرّعة ومنه الأکل والشرب إذا کان علی نحو تنمحی به صورة الصلاة =تبطل

150-1568--الاجتناب عن الأکل والشرب فی الصلاة وإن لم یکونا ماحیین لصورة الصلاة =واجب علی الأحوط لزوماً

150-1569--ابتلاع السکّر المذاب فی الفم وما تخلّف من الطعام فی فضاء الفم أو خلال الأسنان حال الصلاة =جایز

150-1570--الأعمال الیسیرة فی الصلاة کالإیماء بالید أو التصفیق للتنبیه علی أمر ما، وکحمل الطفل أو إرضاعه، وعدّ الرکعات بالحصی =جائزة

150-1571--قتل الحیّة أو العقرب فی الصلاة =جایز

150-1572- 329- تخطی «من کان مشتغلاً بالدعاء فی صلاة الوتر» إلی الماء الذی أمامه بخطوتین أو ثلاث لیشربه إذا کان عازماً علی الصوم وخشی مفاجأة الفجر وهو عطشان =جایز

150-1573- 329- تخطی من کان فی أیّة نافلة إلی الماء الذی أمامه بخطوتین أو ثلاث لیشربه إذا کان عازماً علی الصوم وخشی مفاجأة الفجر وهو عطشان =جایز

ص: 169

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

150-1574--صلاة المأموم إذا أمّن((1)) فی ها بعد قراءة سورة الفاتحة عامداً وفی غیر حال التقیّة =تبطل

150-1575--صلاة المأموم إذا أمّن فی ها بعد قراءة سورة الفاتحة سهواً أو فی حال التقیّة =صحیحة

150-1576--صلاة غیر المأموم إذا أمّن فی ها بعد قراءة سورة الفاتحة عامداً وفی غیر حال التقیّة =تبطل علی الأحوط لزوماً

150-1577--صلاة المکلّف مع الزیادة العمدیة سواء قصد بها الجزئیة أم لا، وسواء أکان قو لا أم فعلاً، من أجزاء الصلاة أم مسا نخا لها، غیر ذکر الله تعالی و ذکر رسوله صلی الله علیه واله و القرآن والدعاء =تبطل

150-1578--صلاة المکلّف مع زیادة جزء فی ها سهواً إذا کان رکعة =تبطل

150-1579--صلاة المکلّف مع زیادة جزء فی ها سهواً إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة =تبطل علی الأحوط لزوماً

ص: 170


1- أمّن: قال آمين.

الشک فی الصلاة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

151-1580- 330- إتیان المکلّف بالصلاة إذا شکّ فی الإتیان بها فی وقت ها =واجب

151-1581- 330- الشک فی الإتیان بالصلاة إذا کان الشک بعد خروج الوقت =لا یُعتنی به

151-1582- 330- شک الوسواسی إذا شکّ فی الإتیان بالصلاة فی وقت ها أو بعد خروج الوقت =لا یعتنی به

330-151-1583-شک کثیر الشک إذا شکّ فی الإتیان بالصلاة فی وقت ها أو بعد خروج الوقت =لا یعتنی به

151-1584- 331- إتیان المکلّف بصلاة الظهر إذا شکّ فی الإتیان بها بعد ما صلّی العصر =واجب

151-1585- 331- إتیان المکلّف بصلاة المغرب إذا شکّ فی الإتیان بها بعد ما صلّی العشاء =واجب

151-1586- 332- إتیان المکلّف بصلاة العصر إذا شکّ فی الإتیان بالظهرین ولم یبق من الوقت إلّا مقدار فریضة العصر =واجب

151-1587- 332- قضاء صلاة الظهر لمن شکّ فی الإتیان بالظهرین ولم یبق من الوقت إلّا مقدار فریضة العصر فصلّاها =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 171

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

151-1588- 332- قضاء صلاة الظهر لمن شکّ فی الإتیان بها وکان عالماً به عدم أداء صلاة العصر ولم یبق من الوقت إلّا مقدار فریضة العصر فأتی بصلاة العصر فی هذا الوقت =لا یجب

151-1589- 333- الشک فی صحّة الصلاة بعد الفراغ من ها =لا یُعتنی به

151-1590- 333- الشک فی صحّة جزء من الصلاة بعد الإتیان به =لا یُعتنی به

151-1591- 333- الشک فی اصل الإتیان بجزء من الصلاة بعد الدخول فیما لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الاخلال بالمشکوک فیه عمداً =لا یُعتنی به

الشک فی عدد الرکعات

151-1592--قطع المصلّی الصلاة أو استیناف ها إذا شکّ فی عدد رکعات الصلاة =جایز

151-1593--علاج المکلّف ما هو قابل للعلاج عند شکّه فی عدد رکعات الصلاة إذا لم یستلزم محذور فوات الوقت =لا یجب

151-1594--قطع المصلّی الصلاة واستینافها إذا شکّ فی عدد الرکعات واستلزم الأمر محذور فوات الوقت =لا یجوز

151-1595--الإتیان بأحد القواطع کال استدبار مثلاً لمن جاز له قطع صلاته =واجب علی الأحوط وجوباً

152-1596- 334- صلاة من شکّ فی عدد رکعات صلاة الفجر أو غیرها من الصلوات الثنائیة أو فی صلاة المغرب ولم یحفظ عدد رکعات ها ولم یغلب ظنّه علی أحد طرفی الشک =باطلة

ص: 172

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

152-1597- 334- صلاة من شکّ فی عدد رکعات صلاة الفجر أو غیرها من الصلوات الثنائیة أو فی صلاة المغرب ولم یحفظ عدد رکعات ها، لکن غلب ظنّه علی أحد طرفی الشک فبنی علیه =صحیحة

152-1598- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة وغلب ظنّه علی أحد طرفی الشک فبنی علیه =صحیحة

152-1599- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الواحدة والأزید أو بین الاثنتین والأزید قبل الدخول فی السجدة الثانیة =باطلة

152-1600- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجدة الثانیة((1)) وبنی علی الثلاث وأتمّ صلاته ثمّ أتی برکعة من قیام احتیاطاً =صحیحة

152-1601- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الثلاث والأربع أینما کان الشک وبنی علی الأربع وأتمّ صلاته ثمّ أتی برکعتین من جلوس أو برکعة من قیام =صحیحة

152-1602- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجدة الثانیة وبنی علی الأربع وأتمّ صلاته ثمّ أتی برکعتین من قیام =صحیحة

152-1603- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجدة الثانیة وبنی علی الأربع وأتمّ صلاته ثمّ أتی برکعتین قائماً ثمّ برکعتین جالساً =صحیحة

ص: 173


1- الدخول في السجدة الثانية: يتحقّق هذا الدخول بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

152-1604- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الأربع وال خمس بعد الدخول فی السجدة الثانیة وبنی علی الأربع وأتمّ صلاته =صحیحة وتجب سجدتا السهو

152-1605- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الأربع والأکثر کالشک بین ها وبین الست فبنی علی الأربع وأتمّ صلاته =صحیحة وتجب سجدتا السهو

152-1606- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الأربع والأقل من ها والأزید بعد الدخول فی السجدة الثانیة فبنی علی الأربع وأتمّ صلاته ثمّ أتی بصلاة الاحتیاط ثمّ بسجدتی السهو((1)) =صحیحة

153-1607- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الأربع وال خمس حال القیام فهدم قیامه ثمّ أتمّ صلاته وأتی برکعتین من جلوس أو برکعة من قیام =صحیحة والأحوط الأولی أن یسجد سجدتی السهو بعد صلاة الاحتیاط( (2))

153-1608- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الثلاث وال خمس حال القیام فهدم قیامه ثمّ أتمّ صلاته وأتی برکعتین من قیام =صحیحة والأحوط الأولی أن یسجد سجدتی السهو بعد صلاة الاحتیاط

153-1609- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الثلاث والأربع وال خمس حال القیام فهدم قیامه ثمّ أتمّ صلاته وأتی برکعتین قائماً ثمّ برکعتین جالساً =صحیحة والأحوط الأولی أن یسجد سجدتی السهو بعد صلاة الاحتیاط

ص: 174


1- وجوب صلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ووجوب سجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
2- سجدتا السهو بعد صلاة الاحتياط في هذا المقام هو لأجل القيام الذي هدمه المصلّي.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

153-1610- 335- صلاة من شکّ فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة بین الخمس و الست حال القیام فهدم قیامه ثمّ أتمّ صلاته وأتی بسجدتی السهو =صحیحة وتجب سجدتا السهو بعد صلاة الاحتیاط، والاحوط الا ولی الإتیان بسجدتی سهو أخری بعذ ذلک

153-1611- 336- عمل المکلّف بال ظن إذا شکّ فی صلاته ثمّ ان قلب شکّه إلی الظن قبل أن یتمّ صلاته =واجب(=(1)) ولا یعتنی بشکّه الأوّل

153-1612- 336- عمل المکلّف بال شک إذا ظنّ فی صلاته ثمّ ان قلب ظنّه إلی الشک قبل أن یتمّ صلاته =واجب

153-1613- 336- عمل المکلّف بال ظن الأخیر إذا ظنّ فی صلاته ثمّ ان قلب ظنّه إلی ظن آخر =واجب

153-1614- 336- عمل المکلّف بال شک الأخیر إذا شکّ فی صلاته ثمّ ان قلب شکّه إلی شک آخر =واجب

الشکوک التی لا یُعتنی بها

154-1615--الشک بعد الفراغ من العمل کما إذا شکّ المکلّف بعد القراءة فی صحت ها =لا یُعتنی به

154-1616--الشک بعد الفراغ من العمل کما إذا شکّ المکلّف بعدما صلّی الفجر فی أنّها کانت رکعتین أو أقل أو أکثر =لا یُعتنی به

ص: 175


1- لا يخفى أنّه يجب على المصلّي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة، مثلاً: إذا ظنّ أنّ ما بيده هي الركعة الرابعة ثمّ شكّ في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، وإذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ انقلب شكّه إلى الظن بأنّها الثانية عمل بظنّه، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، وإذا ظن أنّ ما بيده الركعة الثانية ثمّ تبدّل ظنّه بالظنّ بأنّها الثالثة بنى على أنّها الثالثة وأتمّ صلاته.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

154-1617--الشک بعد خروج الوقت کما إذا شکّ المکلّف فی الإتیان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس =لا یُعتنی به

154-1618--الشک فی الإتیان بجزء بعدما دخل المکلّف فیما لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً سواء أکان جزءاً أم غیره =لا یُعتنی به

154-1619--شک کثیر الشک((1)) فی جمیع مواضع الصلاة سواء تعلّق بالرکعات أم الأجزاء أم الشرائط =لا یُعتنی به ویُبنی معه علی صحّة العمل المشکوک فیه

154-1620--صلاة من کثر شکه وشکّ فی الإتیان بواجب فبنی علی الإتیان به کما إذا شکّ بین السجدة والسجدتین فبنی علی أنّه أتی بسجدتین =صحیحة

154-1621--صلاة من کثر شکّه وشکّ فی الإتیان بمفسد فبنی علی عدمه کمن شکّ کثیراً فی صلاة الفجر بین الاثنتین والثلاث فبنی علی أنّه لم یأت بالثالثة وأتمّ صلاته =صحیحة

154-1622--شک کثیر الشک فی المواضع الأخری إذا اختصت کثرة شکّه بم وضع بأن کانت من خواصه وسماته((2)) =یُعتنی به

ص: 176


1- تتحقّق كثرة الشك بعروض الشك أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا ت-مضي عليه ثلاث صلوات إلّا ويشكّ في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.
2- مثلاً: إذا كانت كثرة شكّه في خصوص الركعات لم يعتن بشكّه فيها، فإذا شكّ في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك ممّا لم يكثر شكّه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

155-1623--شک الإمام إذا حفظ علیه المأموم وبالعکس((1)) =لا یُعتنی به

155-1624- 337- رجوع الشاک من الإمام أو المأموم إلی الحافظ منهما علی نحو الیقین أو الظن =واجب

155-1625- 337- عمل کلّ من الإمام والمأموم بوظیفته إذا اختلفا بال ظن والیقین((2)) =صحیح

155-1625- 337- عمل کلّ من الإمام والمأموم بوظیفته إذا اختلفا بال ظن والیقین((3)) =صحیح

155-1626- 338- عمل الإمام والمأموم إذا اختلفا فی جهة الشک ولم تکن بینهما جهة مشترکة و عمل کلّ منهما بوظیفته((4)) =صحیح

155-1627- 338- عمل الإمام والمأموم إذا اختلفا فی جهة الشک وکانت بینهما جهة مشترکة وأخذا بها وألغی کلّ منهما جهة الامتیاز من طرفه((5)) =صحیح

156-1628--الشک فی عدد رکعات النافلة =لا یُعتنی به

156-1629--تخیّر المصلّی بین البناء علی الأقل والبناء علی الأکثر إذا کان الشک فی عدد رکعات النافلة ولم یستلزم البطلان =جایز

156-1630--بناء من یصلّی النافلة علی الأقل فی عدد الرکعات إذا استلزم البناء علی الأکثر بطلان الصلاة =واجب

ص: 177


1- مثال ذلك: إذا شكّ الإمام بين الثلاث والأربع وكان المأموم حافظاً، فلا يعتن الإمام بشكّه ويرجع إلى المأموم، وكذلك العكس.
2- مثال ذلك: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية أنّ ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنّها الرابعة، ضمَّ المأموم إليها ركعة متصلة ولم يرجع إلى الإمام.
3- مثال ذلك: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية أنّ ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنّها الرابعة، ضمَّ المأموم إليها ركعة متصلة ولم يرجع إلى الإمام.
4- مثال ذلك: إذا شكّ المأموم بين الاثنتين والثلاث وشكّ الإمام بين الأربع والخمس.
5- مثال ذلك: إذا شكّ الإمام بين الثلاث والأربع وكان شكّ المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث فإنّ المأموم يرجع إلى الإمام في أنّ ما بيده ليست بالثانية والإمام يرجع إلى المأموم في أنّها ليست بالرابعة ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

339-156-1631-الظن فی عدد الرکعات من الفریضة =معتبر

156-1632- 339- الظن فی عدد الرکعات من النافلة((1)) =یُعتنی به علی الأحوط لزوماً

156-1633- 339- الظن فیما إذا تعلّق بالأفعال فی النافلة أو الفریضة =به حکم الشک ولیس معتبراً

156-1634- 340- جریان حکم الشک فی النافلة إذا وجبت النافلة لعارض کن ذر وشبهه =واجب

156-1635- 341- صلاة المکلّف إذا ترک فی صلاة النافلة رکناً سهواً ولم یمکن تدارکه =تبطل

156-1636- 341- صلاة المکلّف إذا زاد فی صلاة النافلة رکناً سهواً =صحیحة

ص: 178


1- بمعنى أنّه لا يتخيّر معه في البناء على الأقل والأكثر.

صلاة الاحتیاط

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

157-1637--الإتیان بصلاة الاحتیاط بعد الصلاة وقبل الإتیان بشیء من منافیات ها تدارکاً للنقص المحتمل فی ها =واجب

157-1638--الإتیان بصلاة الاحتیاط بعد الصلاة وبعد الإتیان بشیء من منافیات الصلاة =لا تصحّ علی الأحوط لزوماً

157-1639--الإتیان بصلاة الاحتیاط تامّة الأجزاء والشرائط علی النحو المعتبر فی أصل الصلاة =واجب

157-1640--الإتیان بصلاة الاحتیاط بلا أذان ولا إقامة =واجب

157-1641--الإتیان بسورة بعد الفاتحة فی صلاة الاحتیاط =غیر واجب

157-1642--الإتیان بصلاة الاحتیاط بلا قنوت =واجب

157-1643--إخفات المکلّف فی قراءة صلاة الاحتیاط وإن کانت الصلاة الأصلیة جهریّة =واجب علی الأحوط لزوماً

157-1644--إخفات المکلّف فی بسملة فاتحه صلاة الاحتیاط =هو الأحوط الأولی

157-1645- 342- إعادة المکلّف أصل الصلاة إذا أتی بشیء من المنافیات قبل صلاة الاحتیاط =واجبة علی الأحوط لزوماً

ص: 179

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

157-1646- 343- إتیان المکلّف بصلاة الاحتیاط إذا علم قبل أن یأتی بها أنّ صلاته کانت تامّة =لا یجب

157-1647- 343- تدارک المکلّف ما نقص من الصلاة إذا علم أنّ صلاته کانت ناقصه وعلم مقدار النقص =واجب والأحوط لزوماً الإتیان بسجدتی السهو لزیادة السلام

157-1648- 344- إعادة المکلّف أصل الصلاة إذا علم بعد صلاة الاحتیاط نقص صلاته بالمقدار المشکوک فیه((1)) =لا تجب وتقوم صلاة الاحتیاط مقامه

158-1649- 345- الشک فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بعد خروج الوقت =لا یُعتنی به

158-1650- 345- استیناف المکلّف أصل الصلاة إذا شکّ فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بعد الإتیان به ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً =واجب علی الأحوط لزوماً

158-1651- 346- صلاة المکلّف إذا شکّ فی عدد الرکعات من صلاة الاحتیاط وبنی علی الأکثر ولم یستلزم هذا البناء بطلان ها((2)) =صحیحة

158-1652- 346- صلاة المکلّف إذا شکّ فی عدد الرکعات من صلاة الاحتیاط وکان البناء علی الأکثر مستلزماً لبطلان الصلاة فبنی علی الأقل((3)) =صحیحة

ص: 180


1- مثال ذلك: إذا شكّ المكلّف بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتمّ صلاته ثمّ تبيّن له بعد صلاة الاحتياط أنّ صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً عن الركعة الناقصة.
2- مثال ذلك: إذا كانت وظيفة الشاك الإتيان بركعتين احتياطاً فشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين.
3- مثال ذلك: إذا كانت وظيفة الشاك الإتيان بركعة واحدة وشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

158-1653- 347- إجراء المکلّف حکم الشک فی أفعال الصلاة الأصلیة علی شکّه إذا شکّ فی شیء من أفعال صلاة الاحتیاط =صحیح

158-1654- 348- صلاة الاحتیاط إذا نقص المکلّف من ها رکناً عمداً أو سهواً =تبطل

158-1655- 348- صلاة الاحتیاط إذا زاد المکلّف فی ها رکناً عمداً =تبطل

158-1656- 348- صلاة الاحتیاط إذا زاد المکلّف فی ها رکناً سهواً =تبطل علی الأحوط لزوماً

348-158-1657-إعادة أصل صلاة الاحتیاط إذا زاد أو نقص المکلّف فی ها رکناً مما ذکر فی الصور المتقدّمة =مجزٍ

348-158-1658-الإتیان بسجدتی السهو نتیجه زیادة غیر الأرکان أو نقصانه فی صلاة الاحتیاط سهواً =لا یجب

ص: 181

قضاء الأجزاء المنسیة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

159-1659- 349- قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة لمن ترک ها سهواً ولم یمکن تدارک ها فی الصلاة =واجب والأحوط الأولی الإتیان بسجدتی السهو أیضاً

159-1660- 349- قضاء السجدة بعد الصلاة إذا کانت فی أکثر من رکعة ولم یمکن تدارک ها فی الصلاة =واجب والأحوط الأولی الإتیان بسجدتی السهو لکل سجدة منسیة أیضاً

159-1661- 349- المراعاة فی قضاء السجدة لما یعتبر فی أدائها من الطهارة والاستقبال وغیر ذلک =واجبة

159-1662- 349- قضاء التشهّد لمن ترکه فی الصلاة سهواً =هو الأحوط الأولی لکن تجب سجدتا السهو

159-1663- 350- لزوم کون قضاء السجدة بعد الصلاة قبل صدور ما ینافیها =واجب علی الأحوط وجوباً

159-1664- 350- إعادة المکلّف الصلاة إذا وجب علیه قضاء السجدة فأتی عمداً به ما ینافی الصلاة قبل قضاء السجدة =هو الأحوط استحباباً

159-1665- 351- تقدیم قضاء السجدة علی الإتیان بسجدتی السهو بعد الصلاة لأی سبب کان =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 182

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

159-1666- 351- تقدیم صلاة الاحتیاط علی قضاء السجدة لو وجبا جمیعاً علی المکلّف =واجب علی الأحوط لزوماً

159-1667- 352- إتیان المکلّف بقضاء السجدة إذا شکّ فی الإتیان بقضائها قبل خروج الوقت =واجب

159-1668- 352- إتیان المکلّف بقضاء السجدة إذا شکّ فی الإتیان بقضائها بعد خروج الوقت =واجب علی الأحوط لزوماً

159-1669- 353- تخیّر المکلّف بین قطع الصلاة و قضاء السجدة وبین تأخیر قضاء السجدة إلی ما بعد الصلاة إذا نسی قضاء السجدة وتذکّر بعد الدخول فی صلاة فریضة =جایز

159-1670- 353- إذا تذکّر المکلّف نسیان سجدة بعد الدخول فی صلاة نافه =قضاها فی أثناء النافلة، وله البناء علی صلاته

ص: 183

سجود السهو

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

160-1671--إتیان المکلّف بسجدتی السهو بعد الصلاة إذا تکلّم فی ها سهواً =واجب علی الأحوط لزوماً

160-1672--إتیان المکلّف بسجدتی السهو بعد الصلاة إذا سلّم((1)) فی غیر موضعه کما إذا اعتقد أنّ ما بی ده هی الرکعة الرابعة فسلّم ثمّ انکشف أنّها کانت الثانیة =واجب علی الأحوط لزوماً

160-1673--إتیان المکلّف بسجدتی السهو بعد الصلاة إذا زاد سهواً جمله «السلام علیک أیّها النبی ورحمة الله وبرکاته» =لا یجب

160-1674--إتیان المکلّف بسجدتی السهو بعد الصلاة إذا نسی التشهّد فی ها =واجب

160-1675--إتیان المکلّف بسجدتی السهو بعد الصلاة إذا شکّ بین الأربع وال خمس أو ما بحکمه =واجب

160-1676--إتیان المکلّف بسجدتی السهو إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فی ها أو نقص((2)) =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 184


1- المراد بالسلام هو جملة «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أو جملة «السلام عليكم» مع إضافة «ورحمة الله وبركاته» أو بدونها.
2- بشرط كون صلاته محكومة بالصحّة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

160-1677--إتیان المکلّف بسجدتی السهو بعد الصلاة إذا نسی سجدة واحدة فی الصلاة =هو الأحوط الأولی

160-1678--إتیان المکلّف بسجدتی السهو بعد الصلاة فیما إذا قام فی موضع الجلوس أو جلس فی موضع القیام سهواً =هو الأحوط الأولی

160-1679--إتیان المکلّف بسجدتی السهو لکلّ زیادة ونقیصة فی الصلاة =هو الأحوط الأولی

354-160-1680-إتیان المکلّف بسجدتی السهو به تعداد ما یوجبهما =واجب

354-161-1681-إتیان المکلّف بسجدتی السهو مرّة واحدة فقط إذا تکلّم سهواً بکلام طویل =صحیح

161-1682- 355- المبادرة إلی سجدتی السهو =واجبة

355-161-1683-إذا أخّر المکلّف سجدتا السهو عمداً =لم تسقطا علی الأحوط وجوباً

355-161-1684-إتیان المکلّف بسجدتی السهو فوراً ففوراً لو أخّرهما عمداً =واجب علی الأحوط وجوباً

355-161-1685-إتیان المکلّف بسجدتی السهو متی تذکّر لو أخّرهما نسیاناً =صحیح

356-161-1686-إتیان المکلّف بسجدتی السهو بأن ینوی ثمّ یسجد ثمّ یرفع رأسه ویجلس ثمّ یسجد ثمّ یرفع رأسه وی تشهد تشهّد الصلاة ثمّ یقول: «السلام علیکم» =صحیح

356-161-1687-إتیان المکلّف بالتکبیر قبل سجدتی السهو =هو الأحوط استحباباً

ص: 185

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

356-161-1688-إضافة المکلّف جمله «ورحمة الله وبرکاته» إلی «السلام علیکم» =أولی

356-161-1689-قول المکلّف: «بسم الله وبالله السلام علیک أیّها النبی ورحمة الله وبرکاته» فی کلّ من سجدتی السهو =هو الأحوط استحباباً

357-161-1690-السجود فی سجدتی السهو علی ما یصح السجود علیه =واجب علی الأحوط وجوباً

357-161-1691-رعایة غیر ما تقدّم من شرایط الصلاة أو السجود فی سجدتی السهو =هو الأحوط استحباباً

358-161-1692-شک المکلّف فی تحقّق ما یوجب سجدتی السهو =لا یعتنی به

358-161-1693-إتیان المکلّف بسجدتی السهو إذا شکّ فی الإتیان بهما مع العلم بتحقّق موجب هما مع عدم فوات المبادرة =واجب

358-161-1694-إتیان المکلّف بسجدتی السهو إذا شکّ فی الإتیان بهما مع العلم بتحقّق موجب هما مع فوات المبادرة =واجب علی الأحوط لزوماً

359-161-1695-بناء المکلّف علی الأقل إذا علم بتحقّق ما یوجب سجدتی السهو وشکّ فی الأقل والأکثر((1)) =صحیح

360-161-1696-إتیان المکلّف بأجزاء من سجدتی السهو إذا شکّ فی الإتیان بها وکان شکّه قبل تجاوز محلّه =واجب

360-162-1697-شک المکلّف فی إتیانه بشیء من أجزاء سجدتی السهو إذا کان شکّه بعد تجاوز محلّه =لا یعتنی به

ص: 186


1- مثال ذلك: إذا علم المكلّف أنّه سلّم في غير موضعه ولم يدر أنّه كان مرّة واحدة أو مرّتين، أو احتمل أنّه تكلّم أيضاً لم يجب عليه إلّا الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

360-162-1698-شک المکلّف فی إتیانه بشیء من أجزاء سجدتی السهو إذا کان شکّه بعد الفراغ =لا یعتنی به

361-162-1699-شک المکلّف فی سجدتی السهو إذا شکّ ولم یدر أنّه أتی بسجدتین أو ثلاث سواء شکّ قبل دخوله فی التشهد أم شکّ بعده =لا یعتنی به

361-162-1700-إعادة المکلّف سجدتی السهو إذا علم أنّه أتی بثلاث سجدات =واجبة

362-162-1701-تدارک المکلّف سجدة واحدة من سجدتی السهو إذا نسیها وأمکنه التدارک بأن ذکرها قبل أن یتحقّق فصل طویل =واجب

362-162-1702-إعادة المکلّف سجدتی السهو إذا نسی سجدة واحدة من سجدتی السهو وذکرها بعد فصل طویل =واجبة

ص: 187

صلاة الجماعة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

163-1703--الجماعة فی الصلوات الیومیة =مستحبة

163-1704--الجماعة فی صلاة الفجر وفی العشاءین =استحباب ها مؤکّد

163-1705--تقدیم الأفضل فی صلاة الجماعة =مما ینبغی

363-163-1706-أداء المکلّف الصلاة جماعة إذا أمکنه تصحیح قراءته فتسامح حتّی ضاق الوقت عن التعلّم والصلاة =واجب عقلاً

363-163-1707-أداء المکلّف الصلاة جماعة إذا ابتلی بالوسواس لحدّ تبطل معه الصلاة کل ما صلّی، و توقف دفع الوسواس علی أن یصلّی جماعة =واجب

363-163-1708-أداء المکلّف الصلاة جماعة إذا لم یسع الوقت أن یصلّی فرادی ووسعها جماعة کما إذا کان المکلّف بطیئاً فی قراءته أو لأمر آخر غیر ذلک =واجب

363-163-1709-أداء المکلّف الصلاة جماعة إذا تعلّق النذر أو الیمین أو العهد ونحو ذلک بأداء الصلاة جماعة =واجب

363-163-1710-امتثال المکلّف أمر أحد الوالدین إذا أمره بأداء الصلاة جماعة =هو الأحوط الأولی

ص: 188

موارد مشروعیة الجماعة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

164-1711--الصلاة جماعةً فی جمیع الفرائض الیومیة وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم من حیث الجهر والإخفات أو القصر والتمام أو القضاء والأداء((1)) =جائزة

364-164-1712-الصلاة جماعةً فیما لو اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم فی النوع کال صلوات الیومیة وال آیات والأموات =لا تجوز

364-164-1713-الائتمام فی صلاة الآیات به من یصلّی تلک الصلاة وإن اختلفت الآیتان بأن کانت إحدی الصلاتین للکسوف أداءً والأخری للخسوف قضاءً أو بالعکس =جایز

364-164-1714-الائتمام فی صلاة الطواف ولو کان به من یصلّی تلک الصلاة =لم تثبت مشروعیته فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک

364-164-1715-الائتمام فی صلاة الآیات فی غیر الکسوفین ولو کان به من یصلّی تلک الصلاة =لم تثبت مشروعیته فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک

365-164-1716-الائتمام فی الصلوات الیومیة به من یصلّی صلاة الاحتیاط =لا یجوز

365-164-1717-الائتمام فی صلاة الاحتیاط به من یصلّی صلاة الاحتیاط وإن کان الاحتیاط فی کلتا الصلاتین من جهة واحدة =یترک علی الأحوط وجوباً

365-164-1718-انفراد کلّ من الإمام والمأموم فی صلاة الاحتیاط إذا شکّ کلّ منهما بین الثلاث والأربع وبنیا علی الأربع =واجب علی الأحوط وجوباً

366-164-1719-الائتمام فی الصلاة لمن یرید إعادة صلاته من جهة الاحتیاط الوجوبی أو الاستحبابی =جایز

ص: 189


1- من هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعكس وكذلك في العشاءين.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

366-164-1720-ائتمام الغیر فی الصلاة به من یرید إعادة صلاته من جهة الاحتیاط الوجوبی أو الاستحبابی =لا یجوز

366-164-1721-ائتمام المأموم بالإمام إذا کانت صلات هما احتیاطیة وکانت جهة احتیاط الإمام جهةً لاحتیاط المأموم أیضاً((1)) =جایز

367-165-1722-الجماعة فی النوافل الأصلیة فی بعض موارد ولا فرق فی ذلک بین ما وجبت بن ذر أو شبهه وغیره أو أن یکون کلّ من صلاتی الإمام والمأموم نافلة أو تکون إحداهما نافلة =لا تجوز علی الأحوط لزوماً

367-165-1723-الجماعة فی صلاة الاستسقاء =جائزة

367-165-1724-الجماعة فی الصلاة التی تصیر مستحبة بالعارض کالعیدین مع عدم توفّر شرایط الوجوب =جائزة

368-165-1725-الائتمام فی الصلاة مطلقاً لمن یصلّی عن غیره تبرعاً أو استیجاراً =جایز

368-165-1726-ائتمام الغیر فی الصلاة به من یصلّی عن غیره تبرعاً أو استیج ارا إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه =جایز

369-165-1727-إعادة الصلاة جماعةً أماماً أو مأموناً لمن صلّاها منفرداً =مستحبة

369-165-1728-ائتمام شخصین صلّیا من فردین ثمّ أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤدّ فریضته =غیر جایز علی الأحوط وجوباً

369-165-1728-ائتمام شخصین صلّیا من فردین ثمّ أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤدّ فریضته =غیر جایز علی الأحوط وجوباً

369-165-1729-إعادة الصلاة جماعةً إماماً أو مأموناً لمن صلّاها جماعة =غیر جائزة علی الأحوط وجوباً

ص: 190


1- مثال ذلك: إذا صلّى المأموم والإمام عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي، أو صلّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.

شروط الإمامة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

166-1730--اعتبار البلوغ فی إمام الجماعة =واجب

166-1731--الائتمام بالصبی حتّی للصبی =لا یجوز

166-1732--الائتمام بال بالغ عشراً =الأحوط لزوماً ترکه

166-1733--اعتبار العقل فی إمام الجماعة =واجب

166-1734--الائتمام بالمجنون وإن کان أدواریاً =لا یجوز

166-1735--الائتمام بالمجنون الأدواری حال إفاقته =جایز

166-1736--اعتبار الإیمان فی إمام الجماعة =واجب

166-1737--اعتبار العداله((1)) فی إمام الجماعة =واجب

166-1738--اعتبار طهارة المولد فی إمام الجماعة =واجب

166-1739--الائتمام بولد الزنا =لا یجوز

166-1740--اعتبار صحّة قراءة إمام الجماعة =واجب

166-1741--ائتمام من یجید القراءة به من لایجیدها وإن کان معذوراً فی عمله =لا یجوز

ص: 191


1- يكفي في إحراز العدالة حسن الظاهر، وتثبت بشهادة عدلين وبالشياع المفيد لليقين أو الاطمينان، بل يثبت بالاطمينان الحاصل من أيّ منشأ عقلائي كشهادة عدل واحد.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

166-1742--ائتمام من لا یجید القراءة بمثله إذا اختلفا فی المحل =لا یجوز

166-1743--ائتمام من لا یجید القراءة بمثله مع اتّحاد المحل =یترک علی الأحوط لزوماً

166-1744--ائتمام من یجید القراءة به من لایجیدها فی غیر المحل الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتم به فی الرکعة الثانیة بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین =جایز

166-1745--ائتمام من یجید القراءة به من لایجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیح ها =جایز

167-1746--ائتمام الرجل بالمرأة =لا یجوز

167-1747--ائتمام المرأة بالمرأة =جایز

167-1748--وقوف المرأة التی تؤم النساء فی صفهن دون أن تتقدّم علیهن =واجب علی الأحوط وجوباً

167-1749--الائتمام به من جری علیه الحدّ الشرعی =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

167-1750--ائتمام من تکون صلاته عن قیام به من یصلّی عن غیر قیام =لا یجوز

167-1751--ائتمام الجالسین بالجالس =جایز

167-1752--الائتمام بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

167-1752--الائتمام بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

167-1753--ائتمام المستلقی والمضطجع بالقائم والقاعد =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

ص: 192

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

167-1754--ائتمام من یعتقد أنّ القبلة فی جهة به من یعتقد أنّها فی جهة أُخری =لا یجوز

167-1755--ائتمام من یعتقد أنّ القبلة فی جهة به من یعتقد أنّها فی جهة أُخری إذا کان الاختلاف بینهما یسیراً بحیث تصدق معه الجماعة عرفاً =جایز

167-1756--ائتمام المکلّف به من کانت صلاته باطلة بنظره اجتهاداً أو تقلیداً((1)) =لا یجوز

ص: 193


1- مثال ذلك: 1- إذا تيمّم الإمام في موضع باعتقاد أنّ وظيفته التيمّم فلا يجوز لمن يعتقد أنّ الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به. 2- إذا علم المكلّف أنّ الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكّره. 3- إذا علم المكلّف أنّ الماء الذي توضأ به الإمام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته، نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل به - جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره ؛ وذلك لأنّ صلاة الإمام حينئذٍ صحيحة في الواقع، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم فيما إذا كان المأموم يعتقد صحّة صلاة الإمام بالنسبة إليه لكون الخلل الواقع فيها ممّا لا يضرّ بالصحة مع الاعتماد فيه على حجة شرعية، ومن أمثلة ذلك: أوّلاً: إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرّة واحدة، فإنّه يجوز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به. ثانياً: إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، فإنّه يجوز لمن يرى وجوبها أنّ يأتم به بعدما دخل في الركوع، وكذلك الحال في بقيّة الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.

شروط صلاة الجماعة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

169-1757--قصد المأموم الائتمام فی صلاة الجماعة =واجب

169-1758--قصد المأموم القربة فی صلاة الجماعة =لا یعتبر

169-1759--صلاة المأموم إذا قصد الائتمام بداع غیر القربة کالتخلّص من الوسواس أو سهولة الأمر علیه و قصد بذلک القربة =صحیحة

169-1760--صلاة المأموم إذا قصد الائتمام بداع غیر القربة کالتخلّص من الوسواس أو سه وله الأمر علیه ولم یقصد بذلک القربة =لا تصح علی الأحوط لزوماً

169-1761--قصد الإمامة فی الصلاة المعادة جماعة فیما إذا کان الم عید إماماً =واجب

169-1762--قصد الإمامة فی صلاة الجمعة =واجب

169-1763--قصد الإمامة فی صلاة العیدین حین وجوب ها =واجب

169-1764--تعیُّن الإمام لدی المأموم ولو إجمالاً کما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم یعرف شخصه =واجب

370-169-1765-صلاة من صلّی جماعة وائتم به اعتقاد أنّ الإمام زید فظهر بعد الفراغ أنّه عمرو سواء اعتقد عدالة عمرو أیضاً أم لم یعتقدها =صحیحة

370-169-1766-صلاة من صلّی جماعة واعتقد أنّ الإمام «زید» فظهر له أثناء الصلاة أنّه «عمرو» ولم یحرز عدالته =صحیحة ویلزمه بعدها الانفراد فی صلاته

ص: 194

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

371-169-1767-عدول المأموم عن إمامه إلی إمام آخر فی صلاة الجماعة =لا یجوز

371-169-1768-عدول المأموم عن إمامه إلی إمام آخر فی صلاة الجماعة إن حدث للإمام الأوّل ما یعجز به عن إکمال صلاته أو الاستمرار فی الإمامة((1)) =جایز

170-1769--کون الإمام الجدید فی فرض صحّة العدول عن الإمام إلی إمام آخر أحد المأمومین فی صلاة الجماعة =هو الأحوط الأولی

170-1770--الائتمام به من ائتم فی صلاته بشخص آخر =لا یجوز

170-1771--الائتمام أثناء الصلاة لمن شرع فی صلاة فرادی =لا یجوز

170-1772--إذا انفرد المأموم فی أثناء صلاة الجماعة من غیر عذر =فصحّة جماعته =محلّ إشکال(=(2))

170-1773--إعادة الک لف الصلاة اذا صلّاها جماعة ثمّ انفرد فی أثنائها وأخلّ بوظیفة المنفرد واجب علی الأحوط لزوماً

170-1774--إعادة المکلّف الصلاة إذا صلّاها جماعة ثمّ انفرد فی أثنائها وأخلّ بوظیفة المنفرد به ما یغتفر الإخلال به عن عذر لا تجب(=(3))

170-1775--صلاة الجماعة لمن أدرک الإمام حال القیام قبل الرکوع أو فی الرکوع وإن کان بعد الذکر =صحیحة

ص: 195


1- مثال ذلك: ما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام أو أكمل صلاته دونهم لكون فرضه الق-صر وفرضهم التمام، وفي مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره وإتمام الصلاة معه.
2- بل لا تصح صلاته على الأحوط إذا ترك قراءة الحمد والسورة خلف الإمام.
3- وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

170-1776--لو لم یدرک الإمام حتّی رفع رأسه من الرکوع =لم تنعقد له الجماعة

372-170-1777-إتمام المصلّی الصلاة فرادی إذا ائتم بالإمام حال رکوعه ورکع ولم یدرکه راکعاً بأن رفع الإمام رأسه قبل أن یصل المأموم إلی حدّ الرکوع =جایز

372-170-1778-إتمام المصلّی الصلاة فرادی إذا ائتم بالإمام حال رکوعه وشکّ فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحل =جایز

372-170-1779-صلاة الجماعة لمن ائتم بالإمام حال رکوعه وشکّ فی إدراکه الإمام راکعاً مع تجاوز المحل کما لو شکّ فی ذلک بعد الرکوع =صحیحة

373-170-1780-قصد المأموم الانفراد وإتمام صلاته فرادی إذا کبّر به قصد الائتمام والإمام راکع، و رفع الإمام رأسه من الرکوع قبل أن یرکع المأموم =جایز

373-171-1781-متابعة المأموم الإمام فی السجود به قصد القربة المطلقة ثمّ تجدید التکبیر بعد القیام به قصد الأعم من الافتتاح والذکر المطلق، وذلک إذا کبّر المأموم به قصد الائتمام والإمام راکع و رفع الإمام رأسه من الرکوع قبل أن یرکع المأموم =جایز

374-171-1782-إذا أدرک الإمام وهو فی التشهّد من الرکعة الأخیرة و کبر بنیّة الجماعة وجلس قاصداً به التبعیة((1)) فإذا سلّم الإمام قام وأتمّ صلاته من غیر استئناف للنیّة والتکبیر فصلاته =صحیحة وی کتب له ثواب الجماعة

ص: 196


1- ويجوز له أن يتشهّد بنيّة القربة المطلقة، ولكن لا يسلّم على الأحوط وجوباً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

171-1783--صلاة المأموم إذا کان رج لا وانفصل الإمام عنه بحائل یمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل وإن لم یمنع عنها کالزجاج =تبطل

171-1783--صلاة المأموم إذا کان رج لا وانفصل الإمام عنه بحائل یمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل وإن لم یمنع عنها کالزجاج =تبطل

171-1784--صلاة المأموم إذا کان بینه وبین بقیّة المأمومین ممن هم واسطه فی اتّصاله بالإمام مطلق الحائل کمن فی صفّه طرف الإمام أو قدامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام =باطلة

171-1785--صلاة المأموم إذا کان موقف الإمام أعلی من موقفه به مقدار معتدّ به =تبطل

171-1786--صلاة المأموم إذا کان موقف الإمام أعلی من موقفه به مقدار یسیر بحیث لایعدّ علوّاً عرفاً =صحیحة

171-1787--صلاة المأموم إذا کان موقف الإمام أعلی من موقفه بالعلوّ التسریحی (التدریجی) ولم یناف صدق انبساط الارض عرفاً =صحیحة

171-1788--صلاة المأموم إذا کان موقفه أعلی من موقف الإمام بکثیر وإن کان العلو دفعیاً ما لم یبلغ حدّاً لایصدق معه الجماعة =صحیحة

171-1789--صلاة المأموم إذا کان الفصل بینه وبین الإمام کثیراً عادة =تبطل

171-1790--صلاة المأموم إذا کان الفصل بینه وبین من هو سبب الاتصال بالإمام کثیراً عادة =تبطل

171-1791--صلاة المأموم إذا کان الفصل بین مسجده وموقف الإمام أزید من أقصی مراتب الخطوة =تبطل علی الأحوط لزوماً

ص: 197

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

171-1792--صلاة المأموم إذا کان الفصل بین موقف السابق و مسجد اللاحق أزید من أقصی مراتب الخطوة =تبطل علی الأحوط لزوماً

375-172-1793-من یحضر الجماعة فی ری الإمام راکعاً وتکون بینه وبین الجماعة مسافة یحتمل أن لایدرک الإمام راکعاً بطیّها، فیدخل فی الصلاة وهو فی مکانه وی هوی إلی الرکوع ثمّ یمشی حاله حتّی یلحق بالجماعة =جایز

375-172-1794-من یحضر الجماعة فی ری الإمام راکعاً وتکون بینه وبین الجماعة مسافة یحتمل أن لایدرک الإمام راکعاً بطیّها فیدخل فی الصلاة وهو فی مکانه وی هوی إلی الرکوع ثمّ یصبر فی تم رکوعه وسجوده فی موضعه ثمّ یلتحق بها حین یقوم الإمام إلی الرکعة التالیه =جایز

375-172-1795-من یحضر الجماعة فی ری الإمام راکعاً وتکون بینه وبین الجماعة مسافة یحتمل أن لایدرک الإمام راکعاً بطیّها فیدخل فی الصلاة وهو فی مکانه وی هوی إلی الرکوع فإذا أتمّ الرکوع یمشی للالتحاق بالجماعة فی القیام بعد الرکوع =جایز

172-1796--عدم تقدّم المأموم علی الإمام فی الجماعة =واجب

172-1797--تأخّر موقف المأموم عن موقف الإمام فی الجماعة إذا کان مع المأموم مأموماً آخر =واجب علی الأحوط وجوباً

172-1798--وقوف المأموم بحذاء الإمام فی الجماعة إذا کان المأموم رج لا واحداً =جایز

ص: 198

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

172-1799--وقوف المأموم بحذاء الإمام فی الجماعة إذا کان المأموم امرأة لوحدها =لا یجوز

172-1800- 376- وقوف المأمومین بأجمعهم خلف الإمام إذا أقیمت الجماعة فی المسجد الحرام =واجب((1))

ص: 199


1- ولا يترك الاحتياط بعدم إقامتها مستديرة.

من احکام صلاة الجماعة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

377-173-1801-ترک المأموم القراءة فی الرکعة الأولی والثانیة من الظهرین =واجب علی الأحوط لزوماً

377-173-1802-اشتغال المأموم بالتسبیح أوالتحمید أو غیر ذلک من الأذکارحین قراءة الإمام فی الرکعة الأولی والثانیة من الظهرین =مستحب

377-173-1803-ترک المأموم القراءة فی صلاة الفجر وفی الرکعتین الأولیین من العشاءین إذا سمع صوت الإمام ولو همهمته =واجب

377-173-1804-إنصات المأموم واستماعه لقراءة الإمام فی صلاة الفجر وفی الرکعتین الأولیین من العشاءین =هو الأحوط الأولی( (1))

377-173-1805-اختیار المأموم القراءة مع الخفوت أو ترک القراءة إذا لم یسمع شیئاً من قراءة الإمام ولا همهمته فی صلاة الفجر وفی الأولیین من العشاءین =جایز والقراءة أفضل

377-173-1806-قراءة المأموم إذا کان الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة =واجب( (2))

378-173-1807-إتیان المأموم بالقراءة من أوّلها إذا انفرد أثناء القراءة فی الرکعة الأولی والثانیة =واجب

ص: 200


1- ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه.
2- أي: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً، فلابدّ للمأموم من أن يعمل بوظيفته، فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخيّر بين القراءة والتسبيحات والتسبيح أفضل.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

378-173-1808-قراءة المأموم ما بقی من القراءة إذا انفرد أثناء القراءة فی الرکعة الأولی والثانیة =لاتجزی علی الأحوط لزوماً

378-173-1809-قراءة المأموم من اوّل القراءة إذا انفرد أثناء القراءة فی الرکعة الأولی والثانیة =واجب علی الأحوط لزوماً

378-173-1810-قراءة المأموم من أوّل القراءة إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن یرکع مع الإمام =واجب علی الأحوط لزوماً

379-174-1811-صلاة من ائتم بالإمام وهو راکع وإن کان الائتمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة للإمام =صحیحة وتسقط عنه القراءة

380-174-1812-القراءة علی المأموم فی الرکعة الأولی والثانیة له إذا کان الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة وأمهله الإمام للقراءة =واجبة

380-174-1813-اکتفاء المأموم بقراءة سورة الفاتحة فقط ثمّ الرکوع مع الإمام إذا کان المأموم فی الرکعة الأولی والثانیة له وکان الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة ولم یمهله الإمام للقراءة إلّا به مقدار الفاتحة =جایز

380-174-1814-قطع المأموم الحمد والرکوع مع الإمام إن کان المأموم فی الرکعة الأولی أو الثانیة له وکان الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة ولم یمهله الإمام لیقرأ الفاتحة بحیث لم یتمکّن المأموم من إدراک الإمام راکعاً إذا أتمّ قراءته =جایز

380-174-1815-انفراد المأموم إن کان فی الرکعة الأولی أو الثانیة له وکان الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة ولم یمهله الإمام لیقرأ الفاتحة بحیث لم یتمکّن المأموم من إدراک الإمام راکعاً إذا أتمّ قراءته =هو الأحوط الأولی

ص: 201

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

380-174-1815-انفراد المأموم إن کان فی الرکعة الأولی أو الثانیة له وکان الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة ولم یمهله الإمام لیقرأ الفاتحة بحیث لم یتمکّن المأموم من إدراک الإمام راکعاً إذا أتمّ قراءته =هو الأحوط الأولی

381-174-1816-متابعة المأموم أفعال الإمام فی صلاة الجماعة =واجب

381-174-1817-تقدّم المأموم علی أفعال الإمام فی صلاة الجماعة =لا یجوز

381-174-1818-تأخّر المأموم عن الإمام یسیراً =أولی

381-174-1819-ائتمام المأموم فی صلاة الجماعة إذا تأخّر کثیراً عن الإمام بحیث أخلّ بالمتابعة فی جزء لا لعذر =یبطل مطلقاً علی الأحوط لزوماً

381-174-1820-ائتمام المأموم فی صلاة الجماعة إذا تأخّر کثیراً عن الإمام بحیث أخلّ بالمتابعة لعذر((1)) =صحیح

382-174-1821-إتیان المأموم بالذکر الواجب فی الرکوع والسجود إذا رکع أو سجد به اعتقاد أنّ الإمام قد رکع أو سجد فبان خلافه =واجب

174-1822- 382- رجوع المأموم ومتابعته للإمام فی رکوعه وسجوده إذا رکع المأموم أو سجد به اعتقاد أنّ الإمام قد رکع أو سجد فبان خلافه إضافة إلی إتیانه بالذکر الواجب فی الرکوع والسجود =واجب علی الأحوط وجوباً

174-1823- 382- إتیان المأموم به ذکر الرکوع أو السجود عند متابعة الإمام إذا رکع المأموم أو سجد به اعتقاد أنّ الإمام قد رکع أو سجد فبان خلافه وأتی بالذکر الواجب فی ها ثمّ رجع و تابع الإمام فی رکوعه أو سجوده =هو الأحوط الأولی

383-174-1824-عود المأموم إلی الرکوع أو السجود لمتابعة الإمام إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع به اعتقاد أنّ الإمام قد رفع رأسه فتبیّن له خطأ اعتقاده =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 202


1- مثال ذلك: إذا أدرك المأموم الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّى قام إلى الركعة التالية، فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

383-174-1825-صلاة المأموم إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود به اعتقاد أنّ الإمام قد رفع رأسه فتبیّن له خطأ اعتقاده ولم یرجع إلی الرکوع لمتابعة الإمام =فی صحّة صلاته جماعة إشکال

383-175-1826-صلاة المأموم إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام متعمداً =تبطل جماعته وینفرد فی صلاته

384-175-1827-صلاة المأموم إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأولی فسجد للمتابعة ثمّ انکشف أنّها الثانیة ولم یأت بسجدة أخری =صحیحة( (1))

385-175-1828-صلاة المأموم إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً واعتقد أنّها السجدة الثانیة فسجد ثمّ انکشف أنّها کانت الأولی =تصح به=شرط =أن یسجد سجدة أخری مع الإمام( (2))

386-175-1829-متابعة المأموم الإمامَ فی الأقوال فی صلاة الجماعة =لا تجب

386-175-1830-تقدّم المأموم علی الإمام فی الأقوال الواجبة والمستحبة =جایز

386-175-1831-تقدّم المأموم علی الإمام فی تکبیرة الإحرام بأن یشرع فی ها قبل الإمام أو یفرغ من ها قبله =لا یجوز

386-175-1832-إتیان المأموم بتکبیرة الإحرام بعد انتهاء الإمام من ها =هو الأحوط استحباباً

386-175-1833-ترک المأموم متابعة الإمام فی التشهّد الأخیر لعذر بأن یتشهّد المأموم ویسلّم قبل الإمام =جایز

ص: 203


1- يحسب له سجوده للمتابعة سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأخرى.
2- أي: سجوده للمتابعة لا يحسب له الثانية ويلزم عليه سجدة أُخرى مع الإمام.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

386-175-1834-متابعة المأموم الإمام فی التسلیم الواجب =لا تجب مطلقاً( (1))

387-175-1835-انتظار المأموم إذا أراد الدخول فی الجماعة حتّی یکبّر أوّلاً من هو واسطه فی اتّصاله بالإمام کالواقف فی الصفّ المتقدّم =لا یجب( (2))

388-175-1836-تکبیر المأموم قبل الإمام سهواً =تبطل جماعته وتکون صلاته فرادی

388-175-1837-قطع المأموم صلاته إذا کبّر قبل الإمام سهواً واستینافها جماعة =جایز

175-1838- 388- مشروعیة العدول بالصلاة التی یجوز للمأموم قطع ها واستینافها جماعة إلی النافلة مع کونه بانیاً علی قطع ها =محل إشکال

389-176-1839-إذا ائتم المأموم والإمام فی الرکعة الثانیة من الصلوات الرباعیة فإنّ تخلّفه عن الإمام لأداء وظیفه التشهّد مقتصراً فیه علی المقدار الواجب من غیر توانٍ ثمّ یلتحق بالإمام وهو قائم =واجب

389-176-1840-إذا ائتم المأموم والإمام فی الرکعة الثانیة من الصلوات الرباعیة لزمه التخلّف عن الإمام لأداء وظیفه التشهّد مقتصراً فیه علی المقدار الواجب من غیر توان ثمّ یلتحق بالإمام وهو قائم، فصلاته إذا لم یمهله الإمام للتسبیحات الأربع واکتفی بالمرّة ولحقه فی الرکوع أو السجود حسبما یتیسّر له =صحیحة

390-176-1841-إتیان المأموم بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة إذا ائتم والإمام قائم ولم یدر أنّه فی الرکعة الأولی أو الثانیة لتسقط القراءة عنه أو أنّه فی الرکعة الثالثة أو الرابعة لتجب علیه القراءة =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 204


1- فيجوز أن يسلّم قبل الإمام وينصرف ولو من دون عذر.
2- فيجوز أن يكبّر المأمومون جميعاً دفعة واحدة، بل يجوز أن يكبّر المتأخّر قبل أن يكبّر المتقدّم إذا كان متهيئاً له.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

391-176-1842-متابعة المأموم للإمام فی القنوت والتشهّد إذا ائتم والإمام فی الرکعة الثانیة =مستحبة

391-176-1843-التجافی((1)) حال التشهد إذا ائتم المأموم والإمام فی الرکعة الثانیة =واجب علی الأحوط وجوباً

392-176-1844-الطمأنینة علی المأموم حال قراءة الإمام =لا تجب ولکنّها أحوط استحباباً

393-176-1845-صلاة المأموم وجماعته إذا انکشف له بعد الصلاة فسق الإمام =صحیحة

393-176-1846-صلاة المأموم إذا انکشف له فی أثناء الصلاة فسق الإمام =صحیحة ویلزمه الانفراد بعدها فی صلاته

ص: 205


1- التجافي: هو أن يضع الإنسان يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.

صلاة المسافر

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

177-1847--التقصیر((1)) فی الصلوات الرباعیة للمسافر =واجب

177-1848--أداء الصلاة تماماً لا قصراً لمن لم یقصد المسافة((2)) =واجب

177-1849--أداء الصلاة تماماً لمن یخرج غیر قاصد للمسافة لطلب ضاله أو غریم ونحوه وإن کان المجموع مسافة أو أزید =واجب

177-1850--أداء الصلاة قصراً من حین الشروع فی قصد المسافة لمن خرج غیر قاصد للمسافة ثمّ قصدها بعد ذلک ولو بالتلفیق مع مسافة الرجوع =واجب

177-1851--أداء الصلاة تماماً لمن کان نائماً أو مُغمی علیه وسُوفر به من غیر التفات =واجب

177-1852--أداء الصلاة قصراً لمن یسیر ثمانیة فراسخ مستقیماً =واجب

177-1853--أداء الصلاة قصراً لمن یسیر ثمانیة فراسخ غیر مستقیم بأن یکون سیره فی دائرة أو خط منکسر =واجب

177-1854--أداء الصلاة قصراً لمن یسیر أربعة فراسخ ویرجع مثل ها =واجب

ص: 206


1- التقصير: أي: الاقتصار على الركعتين الأوليين والتسليم في الثانية في الصلوات الرباعية.
2- قصد المسافة: إحراز قطعها ولو من غير إرادة، والمسافة هي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة الآف ذراع بذراع إنسان عادي، وعليه فالمسافة تتحقّق بما يقارب 44 كيلومتراً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

177-1855--أداء الصلاة قصراً لمن کان ذهابه أو رجوعه أقل من أربعة فراسخ ولکن بلغ مجموعه ما ثمانیة فراسخ =واجب

177-1856--الجمع بین القصر والتمام لمن کان ذهابه أو رجوعه أقل من أربعة فراسخ ولکن بلغ مجموعه ما ثمانیة فراسخ =هو الأحوط الأولی

395-178-1857-أن یکون السبب فی تقصیر الصلاة عند الذهاب والإیاب فی المسافة الملفّقة فی یوم واحد =لا یعتبر

395-178-1858-أداء الصلاة قصراً لمن یسافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع فی یوم آخر ولم تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غیرها من قواطعه =واجب

396-178-1859-أداء الصلاة قصراً لمن علم بقطع المسافة =واجب

396-178-1860-أداء الصلاة قصراً لمن شهد له عدل ان بقطع المسافة =واجب

396-178-1861-أداء الصلاة قصراً لمن حصل له الاطمئنان بقطع المسافة من المبادئ العقلائیة کالشیاع و خبر العادل الواحد أو مطلق الثقة ونحو ذلک =واجب

396-178-1862-أداء الصلاة تماماً لمن لم تثبت عنده المسافة بالعلم أو شهادة عدلین أو بالاطمئنان الحاصل من المبادئ العقلائیة کالشیاع و خبر العادل الواحد أو مطلق الثقة ونحو ذلک =واجب

397-178-1863-إعادة الصلاة قصراً فیما إذا بقی الوقت للمسافر الذی یقصد محلاً خاصاً ویعتقد أنّ مسیره لایبلغ المسافة أو یشکّ فی ذلک فی تم صلاته ثمّ ینکشف أنّه کان مسافة =واجب

ص: 207

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

397-178-1864-أداء المسافر صلاته قصراً فیما بقی من سفره إذا قصد محلّاً خاصاً واعتقد أنّ مسیره لا یبلغ المسافة أو أنّه شکّ فی ذلک فأتمّ صلاته ثمّ انکشف أنّه کان مسافة =واجب

397-178-1864-أداء المسافر صلاته قصراً فیما بقی من سفره إذا قصد محلّاً خاصاً واعتقد أنّ مسیره لا یبلغ المسافة أو أنّه شکّ فی ذلک فأتمّ صلاته ثمّ انکشف أنّه کان مسافة =واجب

397-178-1865-إعادة الصلاة تماماً لمن قصد محلاً خاصاً واعتقد أنّه مسافة فقصر صلاته ثمّ انکشف خلافه، سواء کان الانکشاف فی الوقت أم فی خارجه =واجب

397-178-1866-أداء المسافر صلاته تماماً فیما بقی من سفره مالم ینشئ سفراً جدیداً إذا قصد محلاً خاصاً واعتقد أنّه مسافة فقصّر صلاته ثمّ انکشف خلافه سواء کان الانکشاف فی الوقت أم فی خارجه =واجب

398-178-1867-احتساب المسافة من الموضع الذی یعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً((1)) =واجب

399-178-1868-تقصیر الصبی فی صلاته إذا قصد مسافة ثمّ بلغ أثناءها وإن کان الباقی من سفره لا یبلغ المسافة =واجب

400-178-1869-أداء الصلاة قصراً لمن سافر به تبع غیره باختیار أو بإکراه من زوج أو والد أو غیرهما إذا علم أنّ مسیره ثمانیة فراسخ((2)) =واجب

400-178-1870-أداء الصلاة تماماً لمن سافر به تبع غیره باختیار أو بإکراه من زوج أو والد أو غیره ما وشکّ فی أنّ مسیره ثمانیة فراسخ =واجب

ص: 208


1- وهو آخر البلد غالباً، وربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جدّاً.
2- ودليل ذلك: أنّه لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

400-178-1871-استعلام المسافر إذا سافر به تبع غیره باختیار أو باکراه من زوج أو والد أو غیره ما وشکّ فی أن مسیره ثمانیة فراسخ =لا یجب

401-179-1872-إعادة الصلاة للتابع إذا اعتقد أنّ مسیره لا یبلغ ثمانیة فراسخ أو أنّه شکّ فی ذلک فأتمّ صلاته ثمّ انکشف خلافه =لا تجب

401-179-1873-أداء الصلاة قصراً للتابع إذا اعتقد أنّ مسیره لا یبلغ ثمانیة فراسخ أو أنّه شکّ فی ذلک فأتمّ صلاته ثمّ انکشف خلافه وکان الباقی بنفسه مسافة =واجب

179-1874- 401- أداء الصلاة تماماً للتابع إذا اعتقد أن مسیره لا یبلغ ثمانیة فراسخ أو أنّه شکّ فی ذلک فأتمّ صلاته ثمّ انکشف خلافه ولم یکن الباقی بنفسه مسافة =واجب

179-1875--أداء المسافر الصلاة تماماً إذا قصد المسافة وعدل عنه أو تردّد قبل بلوغ أربعة فراسخ =واجب

179-1876--بقاء المسافر علی تقصیره إذا قصد المسافة وکان عازماً علی الرجوع وکان ما سبق منه قبل العدول مع ما یقطعه فی الرجوع به مقدار المسافة =واجب

402-179-1877-أداء المکلّف الصلاة قصراً إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثمّ بدا له فی السفر وکان الباقی من سفره یبلغ مقدار المسافة ولو بضمیمة الرجوع إلیه =واجب

402-179-1878-أداء المکلّف الصلاة قصراً إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثمّ بدا له فی السفر ولم یکن الباقی مسافة ول کنه یبلغها بضمّ مسیره الأوّل إلیه =واجب

ص: 209

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

402-179-1879-جمع المکلّف بین القصر والإتمام إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثمّ بدا له فی السفر ولم یکن الباقی مسافة ول کنه یبلغها بضمّ مسیره الأوّل إلیه =هو الأحوط استحباباً

403-179-1880-إعادة المسافر الصلاة أو قضاؤها تماماً إذا قصد المسافة و صلی قصراً ثمّ عدل عن سفره =واجب علی الأحوط لزوماً

404-179-1881-أداء المکلّف الصلاة قصراً إذا سافر قاصداً ثمانیة فراسخ متردداً فی مقصده ولم یقصد موضعاً معیّناً =واجب

404-180-1882-أداء المکلّف الصلاة قصراً إذا سافر قاصداً موضعاً خاصاً وعدل فی الطریق إلی موضع آخر وکان المسیر إلی کلّ منهما مسافة =واجب

405-180-1883-بقاء المسافر علی التقصیر إذا عدل من المسیر فی المسافة الامتدادیة إلی المسیر فی المسافة التلفیقیة أو بالعکس =واجب

180-1884--أداء المسافر الصلاة تماماً من أوّل سفره إذا خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أو احتمل احتمالاً لا یطمئن بخل افه أنّه یمرّ بوطنه وی نزل فیه أثناء المسافة =واجب

180-1885--أداء المسافر الصلاة تماماً من أوّل سفره إذا خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أو احتمل احتمالاً لا یطمئن بخل افه أنّه یقیم عشرة ایام أثناء المسافة =واجب

180-1886--أداء المسافر الصلاة تماماً من أوّل سفره إذا خرج قاصداً طی المسافة واحتمل احتمالاً لا یطمئن بخل افه أنّه یبقی أثناءها فی محل ثلاثین یوماً متردّداً =واجب

ص: 210

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

180-1887--أداء المسافر الصلاة قصراً إذا اطمأن من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من قواطع السفر((1)) وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً =واجب

406-180-1888-أداء المسافر الصلاة تماماً إذا خرج قاصداً المسافة واتّفق أنّه مرّ بوطنه ونزل فیه =واجب

406-180-1889-إعادة المسافر ما صلّاه قصراً تماماً أو قضاؤه تماماً فیما لو خرج قاصداً المسافة واتفق أنّه مرّ بوطنه ونزل فیه =واجب علی الأحوط وجوباً

406-180-1890-أداء المسافر الصلاة تماماً إذا خرج قاصداً المسافة واتّفق أنّه قصد إقامة عشرة ایام =واجب

406-180-1891-إعادة المسافر ما صلّاه قصراً تماماً أو قضاؤه تماماً فیما لو خرج قاصداً المسافة واتفق قصد الإقامة عشرة ایام =واجب علی الأحوط وجوباً

406-180-1892-أداء المسافر الصلاة تماماً فیما إذا خرج قاصداً المسافة واتّفق أنّه أقام ثلاثین یوماً متردداً =واجب

406-180-1893-إعادة المسافر ما صلّاه قصراً تماماً أو قضاؤه تماماً فیما لو خرج قاصداً المسافة واتّفق أنّه أقام ثلاثین یوماً متردّداً =واجب علی الأحوط وجوباً

406-180-1894-أداء المسافر الصلاة تماماً فیما لو سافر واحتمل شیئاً من ذلک أثناء المسافة احتمالاً لا یمطئن بخلافه =واجب

406-180-1895-إعادة المسافر ما صلّاه قصراً تماماً أو قضاؤه تماماً فیما لو سافر واحتمل شیئاً من ذلک أثناء المسافة احتمالاً لا یطمئن بخلافه =واجب علی الأحوط وجوباً

180-1896--أداء المکلّف الصلاة تماماً إذا کان السفر بنفسه حراماً =واجب

ص: 211


1- قواطع السفر: المرور بالوطن، وقصد الإقامة عشرة أيام، والتوقّف ثلاثين يوماً في محلٍ متردّداً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

180-1897--أداء المکلّف الصلاة تماماً إذا قصد الحرام بسفره =واجب

181-1898--أداء المسافر الصلاة تماماً إذا سافر قاصداً ترک واجب کسفر الغریم فراراً من أداء دَینه مع وجوبه علیه =واجب

181-1898--أداء المسافر الصلاة تماماً إذا سافر قاصداً ترک واجب کسفر الغریم فراراً من أداء دَینه مع وجوبه علیه =واجب

181-1899--أداء المکلّف الصلاة تماماً إذا سافر فی السیارة المغصوبة و قصد الفرار بها عن المالک =واجب

181-1900--أداء المکلّف الصلاة تماماً إذا سافر فی الارض المغصوبة =واجب

407-181-1901-أداء المسافر الصلاة قصراً فی إیابه إذا کان عاص یا بس فره ولم یکن الإیاب بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی ذلک بین من تاب عن معصیته ومن لم یتب =واجب

408-181-1902-أداء المسافر الصلاة تماماً ما دام عاص یا إذا سافر سفراً سائغاً ثمّ تبدّل سفره إلی سفر المعصیة =واجب

408-181-1903-أداء المسافر الصلاة قصراً إذا سافر سفراً سائغاً ثمّ تبدّل سفره إلی سفر المعصیة ثمّ عدل عنه إلی سفر الطاعة سواء کان الباقی مسافة أم لا =واجب

409-181-1904-أداء المسافر الصلاة تماماً إذا کانت الغایة من سفره أمرین أحدهما مباح والآخر حرام =واجب

409-181-1905-أداء المسافر الصلاة قصراً إذا کانت الغایة من سفره أمرین أحدهما مباح والآخر حرام، وکان الحرام تابعاً وکان الداعی إلی سفره هو الأمر المباح =واجب

410-181-1906-أداء المسافر الصلاة تماماً إذا کانت الغایة من سفره محرمه وتنجّزت حرمت ها =واجب

ص: 212

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

410-181-1907-أداء المسافر الصلاة تماماً إذا کانت الغایة من سفره محرمه ولم تتنجز((1)) حرمت ها أو لم تکن الغایة محرمه فی نفس الأمر =لا یجب

410-181-1908-أداء المسافر الصلاة تماماً إذا سافر لغایة محرمه ولکن لم تتحقّق صدفة =واجب

181-1909--أداء المسافر الصلاة تماماً فی ذهابه وقصراً فی إیابه إذا کان سفره ذهاباً للصید لهواً =واجب

181-1910--أداء المسافر الصلاة قصراً إذا سافر للصید وکان صیده لقوت نفسه أو عیاله =واجب

181-1911--أداء الصلاة قصراً إذا سافر للصید وکان صیده للتجارة =واجب

182-1912--أداء الصلاة تماماً لمن لا مقرّ له کالسائح الذی یرتحل من بلد إلی بلد و لیس له مقرّ فی أی من ها((2)) =واجب

182-1913--أداء الصلاة تماماً لمن کان کثیر السفر إمّا باتّخاذ عمل سفری مهنة له کالسائق والملاح أو بتکرّر السفر منه خارجاً((3)) =واجب

ص: 213


1- مثال ذلك: إذا سافر المكلّف لغاية شراء دار يعتقد أنّها مغصوبة فانكشف أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد خلافه كانت وظيفته التقصير.
2- مثال ذلك: البدو الرّحل ممن يكون بيوتهم معهم، ولو كانت له حالتان كأن يكون له مقرّ في الشتاء يستقر فيه ورحله في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ - مثلاً كما هو الحال في بعض أهل البوادي - كان لكلّ منهما حكمه، فيقصر لو خرج إلى حدّ المسافة في الحالة الأولى ويتمّ في الثانية.
3- تتحقّق كثرة السفر في حقّ من يتكرّر منه السفر خارجاً لكونه مقدّمة لمهنته، أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كلّ شهر ما لا يقلّ عن عشر مرّات في عشرة أيام منه، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن ع-شرة أيام من الشهر ولو بسفرين أو ثلاثة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدّة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة، أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتين فيما زاد، وأما إذا كان يسافر في كلّ شهر أربع مرّات مثلاً أو يكون مسافراً في سبعة أيّام منه فما دون، فحكمه القصر.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

182-1914--أداء الصلاة قصراً للسائق أو شبهه إذا سافر فی غیر عمله مع عدم تحقّق الکثرة الفعلیة فی حقّه =واجب

411-182-1915-أداء الصلاة قصراً للحطّاب أو الراعی أو السائق أو نحو هم إذا کان عمل کلّ واحد منهم فیما دون المسافة واتّفق أنّه سافر ولو فی عمله =واجب

412-182-1916-أداء المکلّف الصلاة تماماً حین السفر فی العمل إذا کان السفر عمله فی أکثر ایام السنة أو فی بعض فصول ها کمن یدور فی تجارته أو یشت غل بالمکاراة أو الملاحة ایام الصیف فقط =واجب

412-182-1917-أداء الصلاة قصراً لمن کان السفر عمله فی فترة قصیرة کثلاثة أسابیع من کلّ عام وإن زاد علی مرّة واحدة کمن یؤجر نفسه للنیابة فی حجّ أو زیارة أو لخدمة الحجّاج أو الزائرین أو لإراءتهم الطریق أو للسیاقة أو الملاحة ونحوهما أیاماً خاصه =واجب

412-182-1917-أداء الصلاة قصراً لمن کان السفر عمله فی فترة قصیرة کثلاثة أسابیع من کلّ عام وإن زاد علی مرّة واحدة کمن یؤجر نفسه للنیابة فی حجّ أو زیارة أو لخدمة الحجّاج أو الزائرین أو لإراءتهم الطریق أو للسیاقة أو الملاحة ونحوهما أیاماً خاصه =واجب

413-182-1918-أداء الصلاة تماماً لم تعدد السفر((1)) =واجب

414-183-1919-أداء المسافر الصلاة قصراً إذا کان یسافر فی کلّ شهر سبع مرّات فمادون أو یکون مسافراً فی سبعه ایام منه فما دون =واجب

ص: 214


1- لا يعتبر تعدّد السفر في من اتّخذ العمل السفري مهنة له، فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الإتمام، نعم إذا توقّف صدقه على تكرار السفر وجب التقصير قبله، والظاهر توقف صدق عنوان السائق مثلاً على العزم على مزاولة مهنة السياقة مرّة بعد أُخرى على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتّخذ تلك المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

414-183-1920-الجمع بین القصر والإتمام لمن یسافر ثمان أو تسع مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة ایام منه أو تسعة =واجب علی الأحوط لزوماً

415-183-1921-أداء الصلاة تماماً لمن عملُه السفر إذا أقام فی بلده أو فی غیره عشرة ایام بنیّة الإقامة ثمّ سافر حتّی فی سفره الأوّل =واجب

415-183-1922-أداء الصلاة تماماً للمکاری إذا أقام فی بلده أو فی غیره عشرة ایام بنیّة الإقامة فی سفره الأوّل =واجب

415-183-1923-الجمع بین القصر والإتمام للمکاری إذا أقام فی بلده أو فی غیره عشرة ایام بنیّة الإقامة فی سفره الأوّل =هو الأحوط استحباباً

183-1924--أداء المسافر الصلاة تماماً قبل حدّ الترخّص((1)) =واجب

416-184-1925-أداء المسافر الصلاة قصراً عندما یرجع حتّی یدخل بلده لأنّه لا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص أی لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب =صحیح

416-184-1925-أداء المسافر الصلاة قصراً عندما یرجع حتّی یدخل بلده لأنّه لا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص أی لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب =صحیح

416-184-1926-تأخیر المسافر الصلاة عند الإیاب من سفره إذا وصل إلی حدّ الترّخص إلی حین الدخول فی البلد لیصلّیها تماماً =هو الأحوط الأولی

416-184-1927-جمع المسافر بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص عند الإیاب من سفره =هو الأحوط الأولی

ص: 215


1- حدّ الترخص: هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم، والعبرة في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

417-184-1928-أداء المسافر الصلاة قصراً من حین شروعه فی السفر وقبل الوصول إلی حدّ الترخص فیما لو کان بدایة سفره من المکان الذی أقام فیه عشرة ایام أو بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً((1)) =واجب ورعایة الاحتیاط أولی

418-184-1929-أداء المسافر الصلاة تماماً إذا شکّ فی وصوله إلی حدّ الترخّص =واجب

418-184-1930-إعادة المسافر الصلاة قصراً إذا شکّ فی وصوله إلی حدّ الترخّص فبنی علی العدم وأتمّ صلاته ثمّ انکشف له بعد ذلک خلافه وکان الوقت باقیاً =واجب

418-184-1931-قضاء المکلّف الصلاة إذا کان ممّن قد صلّاها فی السفر تماماً به سبب شکّه فی الوصول إلی حدّ الترخّص ثمّ انکشف له بعد الوقت خلافه =لا یجب

418-184-1932-إعادة المکلّف الصلاة قصراً إذا کان مسافراً اعتقد عدم وصوله حدّ الترخّص فأتمّ صلاته ثمّ بان له خطؤه وکان الوقت باقیاً =واجب

418-184-1933-قضاء المکلّف الصلاة إذا کان مسافراً اعتقد عدم وصوله حدّ الترخّص فأتمّ صلاته ثمّ بان له خطؤه بعد الوقت =لا یجب

ص: 216


1- وذلك لأنّه إنّما يعتبر حدّ الترخّص ذهاباً فيما إذا كان السفر من بلد المسافر.

قواطع السفر

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

185-1934--أداء المسافر الصلاة تماماً إذا مرّ بوطنه((1)) فی سفره و نزل فیه ما لم ینشئ سفراً جدیداً =واجب

185-1935--جمع المسافر بین القصر والتمام إذا اجتاز من وطنه من غیر نزول فیه ولم یکن قاصداً بعده للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع =واجب علی الأحوط وجوباً

185-1936--إذا أراد المکلّف السکنی فی مکان سنة و نصف السنة أو أکثر فإنّه یلحقه حکم الوطن بعد اسبوعین من إقامته فیه بالنیّة المذکورة وأمّا قبله فحکمه الجمع بین القصر والتمام =هذا الجمع واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 217


1- المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة: 1 - مقرّه الأصلي الذي ينسب إليه، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة. 2 - المكان الذي اتّخذه مقرّاً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقيّة عمره. 3 - المكان الذي اتّخذه مقرّاً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنّه مسافر فيه، ويراه العرف مقرّاً له حتّى إذا اتّخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدّة عشرة أيام أو نحوها. ثمّ إنّه لا فرق في الوطن الاتّخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال، أو يكون بتبعيّة شخص آخر من زوج أو غيره، ولا تعتبر إباحة المسكن في أيّ من الأقسام الثلاثة، ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان. ثمّ إنّه يمكن أن يتعدّد الوطن الاتّخاذي، وذلك كأن يتّخذ الإنسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها - مثلاً - أربعة أشهر أيام الحرّ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

186-1937--أداء المسافر الصلاة تماماً إذا اطمأنّ أنّه یبقی فی مکان عشرة ایام((1)) =واجب

186-1938--أداء المسافر الصلاة قصراً لمن عزم علی الإقامة عشرة ایام ول کنه لم یطمئن بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما وإن اتّفق أنّه أقام عشرة ایام =واجب

419-186-1939-أداء المسافر الصلاة قصراً إذا تابع غیره فی السفر والإقامة کالزوج والخادم ونحوهما واعتقد أو شکّ أنّ متبوعه لم یقصد الإقامة =واجب

419-186-1940-بقاء المسافر علی تقصیره إذا تابع غیره فی السفر والإقامة واعتقد أو شکّ أنّ متبوعه لم یقصد الإقامة ثمّ انکشف له أثناء الإقامة أنّ متبوعه کان قاصداً لها من أوّل الأمر =واجب

419-186-1941-أداء المسافر الصلاة تماماً إذا تابع غیره فی السفر والإقامة واعتقد أو شکّ أنّ متبوعه لم یقصد الإقامة ثمّ علم أنّه یقیم بعد ذلک عشرة ایام =واجب

419-186-1942-أداء المسافر التابع الصلاة تماماً حتّی یسافر المتبوع إذا اعتقد أنّ متبوعه قصد الإقامة فأتمّ ثمّ انکشف أنّه لم یکن قاصداً لها =واجب

ص: 218


1- سواء أكانت الإقامة اختيارية أم كانت اضطرارية أم إكراهية، فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنّه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه الإتمام.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

420-187-1943-أداء المسافر الصلاة قصراً إذا قصد الإقامة فی بلد مدّة محدّدة وشکّ فی أنّها تب لغ عشرة ایام أم لا وإن تبیّن له بعد ذلک أنّها تب لغ العشرة((1)) =واجب

420-187-1944-أداء المسافر الصلاة قصراً إذا تخیّل أنّ ما قصده لا یبلغ عشرة ایام ثمّ انکشف خطؤه((2)) =واجب

421-187-1945-أداء الصلاة تماماً للصبی المسافر إذا قصد الإقامة فی بلد وبلغ أثناء إقامته، وإن لم یقم بعد بلوغه عشرة ایام((3)) =واجب

421-187-1946-أداء الصلاة تماماً للمسافرة الحائض أوالنفساء إذا قصدت الإقامة فی بلد وطهرت أثناء إقامتها وإن لم تیم بعد طهارت ها عشرة ایام =واجب

422-187-1947-بقاء المسافر علی أداء الصلاة تماماً إذا قصد الإقامة فی بلد ثمّ عدل عن قصده وکان عدو له بعدما صلّی صلاة أدائیة تماماً =واجب

422-187-1948-أداء المسافر الصلاة قصراً إذا قصد الإقامة فی بلد ثمّ عدل عن قصده قبل أن یصلّی صلاة أدائیة تماماً =واجب

ص: 219


1- مثال ذلك: إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدّسة مثلاً في اليوم الحادي والع-شرين من شهر رمضان عازماً على الإقامة إلى يوم العيد ولكنّه شكّ في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنّه يقيم تسعة أيام أو عشرة، قصّر في صلاته وإن اتفق أنّ الشهر لم ينقص.
2- مثال ذلك: إذا دخل المسافر النجف المقدّسة مثلاً في اليوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقداً أنّ اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر وأنّ مدّة إقامته تبلغ تسعة أيام، فإنّه يقصّر في صلاته وإن انكشف له بعد ذلك أنّ دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه.
3- وذلك لأنّه لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

422-187-1949-عدول المسافر بالصلاة التمام إلی القصر إذا قصد الإقامة فی بلد ثمّ عدل عن قصده أثناء ما یصلیها تماماً ولم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة =واجب

422-188-1950-إعادة المسافر الصلاة التی صلّاها تماماً إذا قصد الإقامة فی بلد ثمّ عدل عن قصده أثناء ما یصلیها تماماً ولم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة فأنهاها قصراً =هو الأحوط الأولی

422-188-1951-صلاة المسافر إذا قصد الإقامة فی بلد ثمّ عدل عن قصده أثناء ما یصلّیها تماماً وکان عدو له بعدما دخل فی رکوع الرکعة الثالثة =تبطل صلاته علی الأحوط لزوماً ویلزمه استئنافها قصراً

423-188-1952-خروج من قصد الإقامة فی محل ثمّ قصد الخروج لتشییع جنازه أو لزیارة قبور المؤمنین أو للتفرّج وغیر ذلک ما لم یبلغ حدّ المسافة ولو ملفّقه ولم تطل مدّة خر وجه به مقدار ینافی صدق الإقامة فی البلد عرفاً((1)) =جایز

424-188-1953-أداء المکلّف الصلاة قصراً إذا نوی الخروج أثناء إقامته تمام النهار أو ما یقارب تمامه =واجب

424-188-1954-أداء المکلّف الصلاة قصراً إذا نوی الخروج أثناء إقامته تمام اللیل =واجب

424-188-1955-أداء المکلّف الصلاة تماماً إذا نوی الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول اللیل ما لم یتکرّر بحدّ تصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد =واجب

ص: 220


1- وذلك لأنّه لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي المكلّف الخروج من محلّ الإقامة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

425-188-1956-التوالی فی الأیام العشرة للإقامة =یشترط

425-188-1957-اللیلة الأولی والأخیرة فی الأیام العشرة للإقامة =لا عبرة بهما

425-188-1958-أداء المکلّف الصلاة تماماً إذا قصد المسافر إقامة عشرة ایام کاملة مع اللیالی المتوسّطة بین ها =واجب

425-188-1959-أداء المسافر الصلاة تماماً إذا أراد التلفیق بأن یقصد الإقامة من زوال یوم الدخول إلی زوال الیوم الحادی عشر مثلاً =واجب

426-188-1960-أداء المسافر الصلاة تماماً فی ذهابه وإیابه ومقصده إذا قصد المسافر إقامة عشرة ایام فی بلد وأقام فی ها أو أنّه صلّی تماماً ثمّ عزم علی الخروج إلی ما دون المسافة وکان عازماً علی الإقامة عشرة ایام بعد رجوعه =واجب

426-188-1961-أداء المسافر الصلاة تماماً فی ذهابه وإیابه ومقصده إذا قصد إقامة عشرة ایام فی بلد وأقام فی ها أو أنّه صلّی تماماً ثمّ عزم علی الخروج إلی ما دون المسافة وکان عازماً علی الإقامة أقل من عشرة ایام بعد رجوعه =واجب

426-189-1962-أداء المسافر الصلاة قصراً من حین خروجه من بلد الإقامة إذا قصد إقامة عشرة ایام فی بلد وأقام فی ها أو أنّه صلّی تماماً ثمّ عزم علی الخروج إلی ما دون المسافة ولم یکن قاصداً للرجوع وکان ناویاً للسفر من مقصده =واجب

ص: 221

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

426-189-1963-أداء المسافر الصلاة قصراً فی ذهابه ومقصده و محل الإقامة إذا قصد إقامة عشرة ایام فی بلد وأقام فی ها أو أنّه صلّی تماماً ثمّ عزم علی الخروج إلی ما دون المسافة وکان ناویاً للسفر من مقصده ولکنه یرجع فیقع محل إقامته فی طریقه =واجب

426-189-1964-أداء المسافر الصلاة تماماً ما لم ینشئ سفراً جدیداً إذا قصد إقامة عشرة ایام فی بلد وأقام فی ها أو أنّه صلّی تماماً ثمّ عزم علی الخروج إلی ما دون المسافة وکان غافلاً عن رجوعه و سفره أو متردّداً فی ذلک فلا ید ری أنّه یسافر من مقصده أو یرجع إلی محل الإقامة وعلی تقدیر رجوعه لایدری بإقامته فیه وعدمها =واجب

426-189-1964-أداء المسافر الصلاة تماماً ما لم ینشئ سفراً جدیداً إذا قصد إقامة عشرة ایام فی بلد وأقام فی ها أو أنّه صلّی تماماً ثمّ عزم علی الخروج إلی ما دون المسافة وکان غافلاً عن رجوعه و سفره أو متردّداً فی ذلک فلا ید ری أنّه یسافر من مقصده أو یرجع إلی محل الإقامة وعلی تقدیر رجوعه لایدری بإقامته فیه وعدمها =واجب

189-1965--أداء الصلاة تماماً بعد ثلاثین یوماً إذا دخل المسافر بلده اعتقد أنّه لا یقیم فی ها عشرة ایام أو تردّد فی ذلک ول کنه بقی فی ها حتّی تمّ له ثلاثون یوماً ولم ینشئ له سفراً جدیداً =واجب

189-1966--أداء المسافر الصلاة قصراً إذا بقی ثلاثین یوماً فی أمکنة متعدده کالکوفة والنجف =واجب

427-189-1967-خروج المسافر من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثین یوماً به مقدار لا ینافی صدق البقاء فی ذلک البلد =لا یضرّ

ص: 222

من احکام الصلاة فی السفر

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

428-190-1968-صلاة من أتمّ صلاته فی موضع یتعیّن فیه التقصیر عالماً عامداً =تبطل

428-190-1969-صلاة من أتمّ صلاته فی موضع یتعیّن فیه التقصیر لج هله بأصل مشروعیة التقصیرللمسافر أو کونه واجباً =لا تبطل

428-190-1970-صلاة من أتمّ صلاته فی موضع تعیّن فیه التقصیر لج هله بالحکم فی خصوص المورد وعلم به فی الوقت((1)) =الأحوط وجوباً إعادتها

428-190-1971-صلاة من أتمّ صلاته فی موضع یتعیّن فیه التقصیر لج هله بالحکم فی خصوص المورد وعلم به بعد مضی الوقت =لا تبطل صلاته =ولا یجب قضاؤها( (2))

428-190-1972-إعادة المکلّف صلاته إذا أتمّها فی موضع یتعیّن فیه التقصیر لخطئه واشتباهه فی التطبیق مع علمه بالحکم وانکشف له الحال فی الوقت =واجبة

428-190-1973-قضاء المکلّف صلاته إذا أتمّها فی موضع یتعیّن فیه التقصیر لخطئه واشتباهه فی التطبیق مع علمه بالحکم وانکشف له الحال بعد مضی الوقت =لا یجب

ص: 223


1- مثال ذلك: من أتمّ صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب الق-صر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية ففي هذه الصورة - الأحوط وجوباً - إعادة الصلاة إذا علم بالحكم في الوقت.
2- مثال ذلك: من أتمّ صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب الق-صر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية وانكشف له الحال بعد مضي الوقت.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

428-190-1974-إعادة المکلّف صلاته إذا أتمّها فی موضع یتعیّن فیه التقصیر لنسیانه سفره أو نسیانه وجوب القصر علی المسافر وانکشف له الحال فی الوقت =واجبة

428-190-1974-إعادة المکلّف صلاته إذا أتمّها فی موضع یتعیّن فیه التقصیر لنسیانه سفره أو نسیانه وجوب القصر علی المسافر وانکشف له الحال فی الوقت =واجبة

428-190-1975-قضاء المکلّف صلاته إذا أتمّها فی موضع یتعیّن فیه التقصیر لنسیانه سفره أو نسیانه وجوب القصر علی المسافر وانکشف له الحال بعد مضی الوقت =لا یجب

428-190-1976-إعادة المکلّف صلاته إذا أتمّها فی موضع یتعیّن فیه التقصیر لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحکم والموضوع فعلاً وانکشف له الحال فی الوقت =واجبة

428-190-1977-قضاء المکلّف صلاته إذا أتمّها فی موضع یتعیّن فیه التقصیر لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحکم والموضوع فعلاً وانکشف له الحال بعد مضی الوقت =واجب علی الأحوط وجوباً

429-190-1978-إعادة المکلّف صلاته أو قضاؤها إذا قصّر فی ها فی موضع یجب فیه الإتمام من دون فرق بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ =واجبة

429-191-1979-إعادة المکلّف صلاته إذا قصد الإقامة فی مکان و قصر فی صلاته لج هله بأنّ حک مه الإتمام ثمّ علم به =واجبة علی الأحوط وجوباً

430-191-1980-أداء المکلّف صلاته قصراً حال سفره إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتّی سافر =واجب

430-191-1981-أداء المکلّف صلاته تماماً إذا کان أوّل الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتّی أتی بلده أو قصد الإقامة فی مکان((1)) =واجب

ص: 224


1- وذلك لأنّ العبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب.

التخییر بین القصر والإتمام

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

191-1982--تخیّر المسافر السائغ له التقصیر بین التقصیر والإتمام فی مکّة المعظمة =جایز

191-1983--تخیّر المسافر السائغ له التقصیر بین التقصیر والإتمام فی المدینه المنورة =جایز

191-1984--تخیّر المسافر السائغ له التقصیر بین التقصیر والإتمام فی الکوفة =جایز

191-1985--تخیّر المسافر السائغ له التقصیر بین التقصیر والإتمام فی حرم الحسین علیه السلام ((1)) =جایز

191-1986--أداء المسافر الصلاة تماماً فی مکّة والمدینة والکوفة و حرم الحسین علیه السلام =أفضل

191-1987--أداء المسافر الصلاة قصراً فی مکّة والمدینة والکوفة و حرم الحسین علیه السلام =هو الأحوط استحباباً

191-1988--ثبوت التخییر بین التقصیر والإتمام فی البلاد الثلاثة (مکّة والمدینة والکوفة) مطلقاً وعدم اختصاصه بمساجدها =لای بعد

191-1989--اختصاص التخییر بین التقصیر والإتمام بمساجد البلاد الثلاثة (مکّة والمدینة والکوفة) =هو الأحوط استحباباً

431-191-1990-عدول المسافر فی صلاته من القصر إلی الإتمام ومن الإتمام إلی القصر إذا شرع فی الصلاة فی مواضع التخییر قاصداً بها التقصیر أو الإتمام =جایز

ص: 225


1- الظاهر أنّ التخيير ثابت في حرم الحسين علیه السلام فيما يحيط بالقبر ال-شريف بمقدار خمسة وع-شرين ذراعاً (أي: ما يقارب 5/11 متراً) من كلّ جانب فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.

قضاء الصلاة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

192-1991--قضاء الفریضة الیومیة خارج الوقت لمن لم یؤدّها فی وقت ها =واجب

192-1992--قضاء الفرائض الیومیة لمن أتی بها فاسدة حتّی ذهب وقت ها =واجب

192-1993--قضاء صلاة الجمعة إذا خرج وقت ها =لا یجب

192-1994--الإتیان بصلاة الظهر بدل صلاة الجمعة إذا خرج وقت ها من دون فرق بین العامد والناسی والجاهل وغیرهم =واجب

192-1995--قضاء ما فات من الصلوات من الصبی =لا یجب

192-1996--قضاء ما فات من الصلوات من المجنون =لا یجب

192-1997--قضاء ما فات من الصلوات من المغمی علیه إذا لم یکن الإغماء بفعله واختیاره =لا یجب

192-1998--قضاء ما فات من الصلوات من المغمی علیه إذا کان الإغماء بفعله واختیاره =واجب علی الأحوط لزوماً

192-1999--قضاء ما فات من الصلوات من الکافر الأصلی بعد إسلامه =لا یجب

192-2000--قضاء ما فات من الصلوات من المرتد بعد إسلامه =واجب

192-2001--قضاء الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء بعد الطهر =لا یجب

432-192-2002-قضاء الصلاة إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت ولم یتّسع الوقت لأداء الصلاة ولو بإدراک رکعة من الوقت =لا یجب

ص: 226

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

432-192-2003-قضاء الصلاة إذا أسلم الکافر فی أثناء الوقت ولم یتّسع الوقت لأداء الصلاة ولو بإدراک رکعة من الوقت =لا یجب

432-192-2004-قضاء الصلاة إذا أفاق المجنون فی أثناء الوقت ولم یتّسع الوقت لأداء الصلاة ولو بإدراک رکعة من الوقت =لا یجب

432-192-2005-قضاء الصلاة إذا أفاق المُغمی علیه فی أثناء الوقت ولم یتّسع الوقت لأداء الصلاة ولو بإدراک رکعة فی الوقت =لا یجب

432-192-2006-قضاء الصلاة إذا طهرت الحائض أو النفساء فی أثناء الوقت ولم یتّسع الوقت لأداء الصلاة ولو بإدراک رکعة من الوقت =لا یجب

432-192-2007-أداء الصبی الصلاة إذا بلغ واتّسع الوقت ولو لرکعة من ها =واجب

432-192-2008-أداء الکافر الصلاة إذا أسلم واتّسع الوقت ولو لرکعة من ها =واجب

432-192-2009-أداء المجنون الصلاة إذا أفاق واتّسع الوقت ولو لرکعة من ها =واجب

432-192-2010-أداء المغمی علیه الصلاة إذا أفاق واتّسع الوقت ولو لرکعة من ها =واجب

432-192-2011-أداء الحائض أو النفساء الصلاة إذا طهرت واتّسع الوقت ولو لرکعة من ها =واجب

432-192-2012-قضاء الصبی الصلاة فی خارج الوقت إذا بلغ واتّسع الوقت ولو لرکعة من ها ولم یصلها =واجب

432-192-2013-قضاء الکافر الصلاة فی خارج الوقت إذا أسلم واتّسع الوقت ولو لرکعة من ها ولم یصلها =واجب

ص: 227

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

432-192-2014-قضاء المجنون الصلاة فی خارج الوقت إذا أفاق واتّسع الوقت ولو لرکعة من ها ولم یصلها =واجب

432-192-2015-قضاء المُغمی علیه الصلاة فی خارج الوقت إذا أفاق واتّسع الوقت ولو لرکعة من ها ولم یصلها =واجب

432-192-2016-قضاء الحائض والنفساء الصلاة فی خارج الوقت إذا طهرت واتّسع الوقت ولو لرکعة من ها ولم تصلیها =واجب

432-192-2017-أداء الصبی الصلاة إذا بلغ ولم یسعه الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة((1)) أو لم یسعه تحصیل سایر الشرائط =واجب علی الأحوط وجوباً

432-192-2018-أداء الکافر الصلاة إذا اسلم ولم یسعه الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو لم یسعه تحصیل سایر الشرائط =واجب علی الأحوط وجوباً

432-192-2019-أداء المجنون الصلاة إذا أفاق ولم یسعه الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو لم یسعه تحصیل سایر الشرائط =واجب علی الأحوط وجوباً

432-192-2020-أداء المغمی علیه الصلاة إذا أفاق ولم یسعه الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو لم یسعه تحصیل سایر الشرائط =واجب علی الأحوط وجوباً

432-192-2021-أداء الحائض أو النفساء الصلاة إذا طهرت ولم یسعها الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو لم یسعها تحصیل سایر الشرائط =واجب علی الأحوط وجوباً

432-192-2021-أداء الحائض أو النفساء الصلاة إذا طهرت ولم یسعها الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو لم یسعها تحصیل سایر الشرائط =واجب علی الأحوط وجوباً

432-193-2022-قضاء الصبی الصلاة إذا بلغ ولم یسعه الوقت إلّا مع الطهارة الترابیة أو لم یسعه تحصیل سایر الشرائط فلم یصل حتّی فات الوقت =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 228


1- الطهارة الترابية: يعني التيمّم.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

432-193-2023-قضاء الکافر الصلاة إذا بلغ ولم یسعه الوقت إلّا مع الطهارة الترابیة أو لم یسعه تحصیل سایر الشرائط فلم یصل حتّی فات الوقت =واجب علی الأحوط وجوباً

432-193-2024-قضاء المجنون الصلاة إذا أفاق ولم یسعه الوقت إلّا مع الطهارة الترابیة أو لم یسعه تحصیل سایر الشرائط فلم یصل حتّی فات الوقت =واجب علی الأحوط وجوباً

432-193-2025-قضاء المغمی علیه إذا أفاق ولم یسعه الوقت إلّا مع الطهارة الترابیة أو لم یسعه تحصیل سایر الشرائط فلم یصل حتّی فات الوقت =واجب علی الأحوط وجوباً

432-193-2026-قضاء الحائض أو النفساء إذا طهرت ولم یسعها الوقت إلّا مع الطهارة الترابیة أو لم یسعها تحصیل سایر الشرائط فلم تصل حتّی فات الوقت =واجب علی الأحوط وجوباً

433-193-2027-قضاء الصلاة لمن تمکّن من أداء الصلاة فی أوّل وقت ها مع الطهارة ولو کانت ترابیة ولم یأت بها ثمّ جنّ حتّی خرج الوقت((1)) =واجب

433-193-2028-قضاء الصلاة لمن تمکّن من أداء الصلاة فی أوّل وقت ها مع الطهارة ولو کانت ترابیة ولم یأت بها ثمّ أغمی علیه حتّی خرج الوقت((2)) =واجب

ص: 229


1- ولا فرق في هذا المورد بين التمكّن من تحصيل بقيّة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في صورة عدم التمكّن قبل دخول الوقت.
2- ولا فرق في هذا المورد بين التمكّن من تحصيل بقيّة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في صورة عدّم التمكّن قبل دخول الوقت.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

433-193-2028-قضاء الصلاة لمن تمکّن من أداء الصلاة فی أوّل وقت ها مع الطهارة ولو کانت ترابیة ولم یأت بها ثمّ أغمی علیه حتّی خرج الوقت((1)) =واجب

433-193-2029-قضاء الصلاة للمرأة إذا تمکّنت بعد دخول الوقت من تحصیل الطهارة ولو الترابیة وأداء الفریضة ولم تفعل حتّی حاضت((2)) =واجب

434-193-2030-أداء الصلاة لفاقد الطهورین((3)) =لا یجب

434-193-2031-قضاء الصلاة لفاقد الطهورین =واجب

434-193-2032-جمع المکلّف بین القضاء والأداء إذا فقد الطهورین =هو الأحوط استحباباً

435-193-2033-قضاء الصلوات لمن صلّاها صحیحة فی مذهبه ثمّ رجع إلی مذهبنا من سایر الفرق الإسلامیة =لا یجب

435-193-2034-قضاء الصلوات لمن صلّاها صحیحة وفق مذهبنا مع تم شیء قصد القربة منه ثمّ رجع إلی مذهبنا من سایر الفرق الإسلامیة =لا یجب

193-2035- 435- إعادة الصلاة لمن صلّاها صحیحة فی مذهبه ثمّ رجع إلی مذهبنا مِن سایر الفرق الإسلامیة وقد بقی من الوقت ما یسع إعادتها =لا تجب

193-2036- 435- إعادة الصلاة لمن صلّاها صحیحة وفق مذهبنا مع تم شیء قصد القربة منه ثمّ رجع إلی مذهبنا من سایر الفرق الإسلامیة وقد بقی من الوقت ما یسع إعادتها =لا تجب

ص: 230


1- ولا فرق في هذا المورد بين التمكّن من تحصيل بقيّة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في صورة عدّم التمكّن قبل دخول الوقت.
2- ولا فرق في هذا المورد بين التمكّن من تحصيل بقيّة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في صورة عدم التمكّن قبل دخول الوقت.
3- الطهوران: الماء والتراب.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

436-193-2037-قضاء الفرائض الفائتة فی أیّ وقت من اللیل أو النهار فی السفر أو فی الحضر =جایز

436-193-2038-قضاء الفریضة تماماً إذا فاتت فی الحضر =واجب

436-193-2039-قضاء المکلّف الفریضة تماماً إذا فاتته فی الحضر وإن کان فی السفر =واجب

436-193-2040-قضاء الفریضة قصراً إذا فاتت فی السفر =واجب

436-193-2041-قضاء المکلّف الفریضة قصراً إذا فاتته فی السفر وإن کان فی الحضر =واجب

436-193-2042-قضاء المکلّف الفریضة قصراً إذا فاتته وهو مسافر فی مواضع التخییر وإن کان القضاء فی تلک المواضع =واجب علی الأحوط لزوماً

436-193-2043-قضاء المکلّف ما فاتته من الصلوات الاضطراریة کصلاة المضطجع والجالس علی نحو صلاة المختار =واجب

436-193-2044-قضاء المکلّف ما فاتته من الصلوات فی الخوف والشدّة علی نحو صلاة المختار =واجب

437-193-2045-الجمع فی القضاء بین القصر والتمام لمن فاتته الصلاة وهو مکلّف بالجمع بین القصر والتمام لأجل الاحتیاط الوجوبی =واجب

438-194-2046-قضاء الصلاة قصراً رعایة لآخر الوقت لمن فاتته الصلاة وقد کان حاضراً فی أوّل وقت ها ومسافراً فی آخره =واجب

438-194-2047-قضاء الصلاة تماماً رعایة لآخر الوقت لمن فاتته الصلاة وقد کان مسافراً فی أوّل وقت ها وحاضراً فی آخره =واجب

ص: 231

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

438-194-2048-الجمع فی القضاء بین القصر والتمام لمن فاتته الصلاة وقد کان حاضراً فی أوّل وقت ها ومسافراً فی آخره أو بعکس ذلک =هو الأحوط استحباباً

438-194-2048-الجمع فی القضاء بین القصر والتمام لمن فاتته الصلاة وقد کان حاضراً فی أوّل وقت ها ومسافراً فی آخره أو بعکس ذلک =هو الأحوط استحباباً

439-194-2049-قضاء الصلاة المتأخرة فوتاً قبل قضاء الصلاة المتقدّمة علی ها =جایز

439-194-2050-رعایة الترتیب فی قضاء الصلوات الفائتة =هو الأحوط استحباباً

439-194-2051-رعایة الترتیب فی قضاء ما کان مرتباً من أصله کالظهرین أو العشاءین من یوم واحد =واجب

440-194-2052-اقتصار المکلّف علی المقدار المتیقّن من الصلوات الفائتة إذا لم یعلم بعددها و دار أمرها بین الأقل والأکثر =جایز

440-194-2053-قضاء المقدار المشکوک من الصلوات الفائتة =لا یجب

441-194-2054-جمع المکلّف بین صلاتین مختلفتی العدد فیما إذا فاتته صلاة واحدة وتردّدت بینهما کما إذا تردّدت بین صلاة الفجر وصلاة المغرب =واجب

441-194-2055-إتیان المکلّف بصلاة واحدة عّما فی الذمّة إذا فاتته صلاة واحدة وتردّدت بین صلاتین متساویتین فی العدد کما إذا تردّدت بین صلاتی الظهر والعشاء =جایز

441-194-2056-تخیّر المکلّف بین الجهر والخفوت عندما یأتی بصلاة واحدة عمّا فی الذمّة إذا فاتته صلاة واحدة وتردّدت بین صلاتین متساویتین فی العدد وکانت إحداهما إخفاتیة دون الأخری =جایز

ص: 232

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

442-194-2057-تأخیر قضاء الصلوات ما لم ینته إلی المسامحة فی أداء الوظیفة((1)) =جایز

443-194-2058-رعایة الترتیب بین الصلاة الحاضرة والفائتة إذا وسعهما الوقت((2)) =لا یجب

443-194-2059-تقدیم الصلاة الفائتة علی الحاضرة ولا سیما إذا کانت فائتة ذلک الیوم =هو الأحوط استحباباً

443-195-2060-تقدیم الصلاة الحاضرة علی الفائتة مع ضیق الوقت =واجب

444-195-2061-عدول المکلّف من الصلاة الحاضرة إلی الفائتة إذا شرع فی صلاة حاضرة و تذکر أنّ علیه فائتة وأمکنه العدول =جایز

445-195-2062-الإتیان بالنافلة سواء فی ذلک النوافل المرتبة وغیرها لمن کانت علیه فائتة =جایز

446-195-2063-القضاء مع التیمّم عن الصلوات الفائتة لمن کان معذوراً عن تحصیل الطهارة المائیة إذا کان یرجو زوال عذره فیما بعد ذلک =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

446-195-2064-قضاء الصلوات الفائتة لمن لایتمکّن من الصلاة التامّة لعذر إذا علم بارتفاع عذره فیما بعد =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

446-195-2065-قضاء الصلوات الفائتة لمن لایتمکّن من الصلاة التامّة لعذر إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه بل حتّی لو شکّ بذلک =جایز

ص: 233


1- وذلك لأنّ وجوب قضاء الصلوات موسّع.
2- فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخيّر في تقديم أيّهما شاء.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

446-195-2066-قضاء الصلوات الفائتة ثانیاً لمن لایتمکّن من الصلاة التامّة لعذر فی الأرکان إذا اطمأن أو شکّ ببقاء عذره وعدم ارتفاعه فقضاها ثمّ ارتفع عذره((1)) =واجب علی الأحوط وجوباً

446-195-2066-قضاء الصلوات الفائتة ثانیاً لمن لایتمکّن من الصلاة التامّة لعذر فی الأرکان إذا اطمأن أو شکّ ببقاء عذره وعدم ارتفاعه فقضاها ثمّ ارتفع عذره((2)) =واجب علی الأحوط وجوباً

446-195-2067-قضاء الصلوات الفائتة ثانیاً لمن لایتمکّن من الصلاة التامّة لعذر فی غیر الأرکان إذا اطمأن أو شکّ ببقاء عذره وعدم ارتفاعه فقضاها ثمّ ارتفع عذره((3)) =لا یجب

447-195-2068-قضاء ما فات من الصلاة الواجبة بالنذر فی وقت معیّن =واجب علی الأحوط لزوماً

448-195-2069-مَن فاتته الفریضة لعذر ولم یقضها مع التمکّن منه حتّی مات فالقضاء عنه مِن قبل ولده الأکبر إن لم یکن قاصراً حین موته لصغر أو جنون ولم یکن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه کالقتل والکفر =واجب علی الأحوط وجوباً

448-196-2070-مَن فاتتها الفریضة لعذر ولم تقضها مع التمکّن منه حتّی ماتت فالقضاء عنها من قبل ولدها الأکبر إن لم یکن قاصراً حین موت ها لصغر أو جنون ولم یکن ممنوعاً من إرثها کالقتل والکفر =هو الأحوط الأولی

ص: 234


1- مثال ذلك: إذا لم يتمكّن المكلّف من الركوع أو السجود لمانع واطمأن ببقائه إلى آخر عمره، أو أنّه شكّ في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلاً عن الركوع أو السجود، ثمّ ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً.
2- مثال ذلك: إذا لم يتمكّن المكلّف من الركوع أو السجود لمانع واطمأن ببقائه إلى آخر عمره، أو أنّه شكّ في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلاً عن الركوع أو السجود، ثمّ ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً.
3- مثال ذلك: إذا لم يتمكّن المكلّف من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأن ببقائه أو شكّ في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثمّ ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانياً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

448-196-2071-قضاء الولد الأکبر ما فات أباه أو أمّه من الصلوات التی وجبت علیهما باستیجار ونحو ذلک =لا یجب

448-196-2072-ما وجب علی الأب المیّت من فوائت أبیه ولم یؤدّه حتّی مات فقضاؤه علی ولده =لا یجب

196-2073- 450- مباشرة الولد الأکبر قضاء ما فات أباه من الصلوات الواجبة =لا تجب

450-196-2074-استیجار الولد الأکبر غیره لقضاء ما فات أباه من الصلوات الواجبة =جایز

450-196-2075-وجوب قضاء الولد الأکبر ما فات أباه من الصلوات الواجبة إذا تبرّع أحد فقضی عن المیّت =یسقط

450-196-2076-وصیّة المیّت باستیجار شخص لقضاء فوائته =نافذة شرعاً

450-196-2077-وجوب قضاء الولد الأکبر مافات أباه من الصلوات الواجبة إذا أوصی أبوه باستیجار شخص لقضاء فوائته إذا کانت الوصیّة نافذة =یسقط

451-196-2078-قضاء الولد الأکبر ما فات أباه من الصلوات إذا شکّ فی فوت الفریضة عن أبیه =لا یجب

451-196-2079-اقتصار الولد الأکبر علی الأقل إذا دار أمر الصلوات التی فاتت أباه بین الأقل والأکثر =جایز

451-196-2080-قضاء الولد الأکبر ما فات أباه من الفرائض إذا علم بفوتها وشکّ فی قضاء أبیه لها =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 235

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

452-196-2081-إخراج أجرة قضاء ما فات المیّت من الصلوات من أصل الترکة =لا یجب

452-196-2082-الاستیجار علی سایر الورثة لقضاء ما فات المیّت من الصلوات إذا لم یکن له ولد ولم یوص بذلک =لا یجب

453-196-2083-فراغ ذمّة الولد الأکبر وذمّة المیّت بمجرّد الاستیجار مالم تتحقّق الصلاة فی الخارج =لا یُحکم به

453-196-2084-إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل أو مَنعه مانع فالقضاء علی الولی بنفسه أو باستیجار غیره =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 236

صلاة الاستئجار

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

197-2085--قضاء المکلّف بنفسه ما فات من الصلوات =واجب

197-2086--إیصاء المکلّف بقضاء الصلوات عنه أو إخباره ول ده الأکبر أو تو سله به غیر ذلک لیُقض عنه بعد موته إذا لم یقضها بنفسه فی حیاته =واجب

197-2087--القضاء عن المکلّف حال حیاته ما فاته من الصلوات باستیجار أو تبرّع =لا یجوز

454-197-2088-العداله فی الأجیر الذی یُستأجر لقضاء الصلوات =لا تعتبر

454-197-2089-الوثوق به صدور العمل من الأجیر مع احتمال صحّته فی قضاء الصلوات =یکفی

454-197-2090-اعتبار البلوغ فی الأجیر لقضاء الصلوات =واجب علی الأحوط لزوماً

454-197-2091-قضاء الرجل عن المرأة وبالعکس =جایز

454-197-2092-الجهر فی القراءة فی الصلوات الجهریة إذا کان القاضی رج لا وکان القضاء عن المرأة((1)) =واجب

ص: 237


1- وذلك لأنّ العبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

454-197-2093-تخیّر المرأة بین الجهر والخفوت فی القراءة فی الصلوات الجهریة وإن کان قضاؤها عن الرجل =جایز

455-197-2094-إتیان الأجیر بالعمل علی النحو المتعارف إذا لم تشترط فی عقد الإجارة کیفیة خاصه =واجب

455-197-2095-عمل الأجیر بال شرط إذا اشترط علیه فی عقد الإجارة کیفیة خاصه =واجب

ص: 238

صلاة الآیات

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

198-2096--الإتیان بصلاة الآیات((1)) به سبب الکسوف وإن لم یحصل الخوف منه =واجب

198-2097--الإتیان بصلاة الآیات به سبب الخسوف وإن لم یحصل الخوف منه =واجب

198-2098--الإتیان بصلاة الآیات به سبب الزلزلة وإن لم یحصل الخوف بشیء من ذلک =واجب علی الأحوط وجوباً

198-2099--الإتیان بصلاة الآیات لکلّ حادثه سماویة مخوفة لأغلب الناس کهبوب الریح السوداء أو الحمراء أو الصفراء وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلک =هو الأحوط الأولی

ص: 239


1- صلاة الآيات ركعتان، وفي كلّ ركعة منها خمسة ركوعات، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامّة غيرها ثمّ يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامّة ثمّ يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليوميّة ثمّ يقوم فيأتى في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى ثمّ يتشهّد ويسلّم كما في سائر الصلوات. ويجوز له الاقتصار في صلاة الآيات في كلّ ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرّة وقراءة سورة أخرى، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة - بشرط أن تكون آية كاملة أو جملة تامّة على الأحوط لزوماً - ثمّ يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثمّ يركع وهكذا ويتمّ السورة بعد الركوع الرابع ثمّ يركع، وكذلك في الركعة الثانية

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

198-2100--الإتیان بصلاة الآیات لکلّ حادثه أرضیة مخوفة لأغلب الناس کخسف الارض و سقوط الجبل وغور ماء البحر ونحو ذلک =هو الأحوط الأولی

198-2101--تعدّد صلاة الآیات بتعدّد موجب ها =واجب

456-198-2102-الإتیان بصلاة الآیات فی الکسوف والخسوف من ابتداء حدوث هما إلی تمام الانجلاء =واجب

456-198-2102-الإتیان بصلاة الآیات فی الکسوف والخسوف من ابتداء حدوث هما إلی تمام الانجلاء =واجب

456-198-2103-عدم تأخیر صلاة الآیات فی الکسوف والخسوف عن الشروع فی الانجلاء =هو الأحوط الأولی

456-198-2104-وجوب صلاة الآیات علی المکلّف إن لم یصلّ حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة فی غیر الکسوف والخسوف((1)) =یسقط

457-199-2105-صلاة الآیات إذا بعّض فی ها المکلّف بأن أتی بالرکعة الأولی علی الکیفیة الأولی وأتی بالرکعة الثانیة علی الکیفیة الأُخری أو بالعکس =صحیحة

458-199-2106-الإتیان بالقنوت فی صلاة الآیات قبل الرکوع الثانی والرابع والسادس والثامن والعاشر =مستحب

458-199-2107-الاکتفاء بقنوت واحد فی صلاة الآیات قبل الرکوع العاشر =جایز

459-199-2108-عدم الاقتصار علی قراءة البسملة بعد الحمد فی صلاة الآیات =واجب علی الأحوط وجوباً

460-199-2109-الإتیان بصلاة الآیات للخسوف والکسوف جماعة =جایز

ص: 240


1- صلاة الآيات في كسوف الشمس وخسوف القمر - ولو بعضهما وإن لم يحصل منها خوف - واجبة، وهي في الزلزلة واجبة على الأحوط وجوباً، وهي في كلّ مخوّف سماوي أو أرضي أحوط أولى. (انظر العروة الوثقى 2: 212، التعليقة رقم 684 و 685.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

460-199-2110-إتیان المکلّف بصلاة الآیات فرادی إذا لم یدرک الإمام فی الرکوع الأوّل من الرکعة الأُولی أو الرکعة الثانیة =واجب

461-199-2111-العمل فی صلاة الآیات به ما ورد فی الصلوات الیومیة من الشرائط وال منافیات و احکام الشک والسهو =واجب

462-199-2112-صلاة الآیات إذا شکّ المکلّف فی عدد الرکعات فی ها ولم یرجح أحد طرفیه علی الآخر =تبطل

462-199-2113-صلاة الآیات إذا شکّ المکلّف فی عدد الرکوعات بعد تجاوز المحل =صحیحة

462-199-2113-صلاة الآیات إذا شکّ المکلّف فی عدد الرکوعات بعد تجاوز المحل =صحیحة

462-199-2114-صلاة الآیات إذا شکّ المکلّف فی عدد الرکوعات قبل تجاوز المحل وبنی علی الأقل وأتی بالمشکوک فیه =صحیحة

463-199-2115-قضاء المکلّف صلاة الآیات إذا علم بالکسوف والخسوف (بلا فرق بین الکلّی((1)) والجزئی منهما) ولم یصل عصیاناً أو نسیاناً حتّی تمّ الانجلاء =واجب

463-199-2116-اغتسال المکلّف قبل قضاء صلاة الآیات إذا علم بالکسوف والخسوف وکان کل یا ولم یصلها عصیاناً =واجب علی الأحوط وجوباً

199-2117- 463- قضاء المکلّف صلاة الآیات إذا لم یعلم بالآیة حتّی تمّ الانجلاء وکان الکسوف أو الخسوف کلّیاً =واجب

199-2118- 463- قضاء المکلّف صلاة الآیات إذا لم یعلم بالآیة حتّی تمّ الانجلاء وکان الکسوف أو الخسوف جزئیاً =لا یجب

200-2119- 463- قضاء المکلّف صلاة الآیات فی غیر الکسوفین سواء أعلم بحدوث الم وجب حی نه أم لم یعلم به =هو الأحوط الأولی

ص: 241


1- الكسوف والخسوف الكلّي هو الذي يحترق فيه القرص كلّه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

464-200-2120-صلاة الآیات من النفساء والحائض =لا تصح

464-200-2121-قضاء صلاة الآیات علی الحائض والنفساء بعد طُهرهما =هو الأحوط الأولی

465-200-2122-تقدیم أیّ من صلاة الآیات أو الفریضة الیومیة إذا اشتغلت ذمّة المکلّف بهما ووسعهما الوقت =جایز

465-200-2123-إذا اشتغلت ذمّة المکلّف بصلاة الآیات وبالفریضة الیومیة و وسع الوقت أحدهما دون الأخری فتق دیم المکلّف المضیّق ثمّ إتیانه بالموسّع =هو المتعیّن

465-200-2124-تقدیم المکلّف الفریضة الیومیة علی صلاة الآیات إذا اشتغلت ذمّته بهما وضاق وقتهما =واجب

465-200-2125-صلاة المکلّف إذا اشتغلت ذمّته بصلاة الآیات وصلاة الفریضة واعتقد سعة وقت صلاة الآیات فشرع فی الیومیة، فانکشف ضیق وقت ها فقطع الیومیة وأتی بالآیات =صحیحة

465-200-2126-صلاة المکلّف إذا اشتغلت ذمّته بصلاة الآیات وصلاة الفریضة واعتقد سعة وقت الیومیة فشرع فی صلاة الآیات ثمّ انکشف ضیق وقت الیومیة فقطع صلاة الآیات وأتی بالیومیة و عاد إلی صلاة الآیات من محل القطع ولم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة =صحیحة

ص: 242

احکام الصوم

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

201-2127--الصوم فی شهر رمضان علی المکلّف =واجب

201-2128--الصوم فی شهر رمضان علی غیر البالغ من أوّل الفجر =لا یجب

201-2129--إتمام غیر البالغ الصوم فی شهر رمضان إذا کان ناویاً له ندباً فبلغ أثناء النهار =هو الأحوط الأولی

201-2130--الصوم فی شهر رمضان علی من جنّ =لا یجب

201-2131--الصوم فی شهر رمضان علی من أُغمی علیه بحیث فاتت منه النیّة المعتبرة فی الصوم وأفاق أثناء النهار =لا یجب

201-2132--إتمام الصوم فی شهر رمضان علی من نواه ثمّ أُغمی علیه وأفاق أثناء النهار =واجب علی الأحوط لزوماً

201-2133--الصوم فی شهر رمضان علی الحائض والنفساء ولو کان الحیض والنفاس فی جزء من النهار =لا یجب ولا یصح

201-2134--الصوم فی شهر رمضان علی المریض الذی یضرّ معه الصوم لإیجابه شد ته أو طول برئه أو شده ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتد به الذی لم تجر العاده بت حمل مثله من دون فرق بین الیقین بذلک والظن به والاحتمال الم وجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیة =لا یجب

201-2134--الصوم فی شهر رمضان علی المریض الذی یضرّ معه الصوم لإیجابه شد ته أو طول برئه أو شده ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتد به الذی لم تجر العاده بت حمل مثله من دون فرق بین الیقین بذلک والظن به والاحتمال الم وجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیة =لا یجب

ص: 243

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

201-2135--الصوم فی شهر رمضان علی مَن أمن من الضرر علی نفسه ولکنه خاف من الضرر علی عرضه أو ماله مع الحرج فی تحمّله =لا یجب

201-2136--الصوم فی شهر رمضان علی مَن أمن من الضرر علی نفسه ولکن زاحمه واجب مساوٍ أو أهمٍ کما لو خاف علی عرض غیره أو ماله مع وجوب حفظه علیه =لا یجب

201-2137--الصوم فی شهر رمضان علی من کان فی سفر تقصر فیه الصلاة =لا یجب بل لا یصح

202-2138--الصوم شهر رمضان علی من کان فی سفر تتم فیه الصلاة =واجب

466-202-2139-الصوم فی شهر رمضان علی من کان فی الأماکن التی یتخیّر المسافر فی ها بین التقصیر والإتمام =لا یصح

467-202-2140-الإفطار إذا تجاوز المسافر حدّ الترخّص الذی یعتبر فی قصر الصلاة =جایز

468-202-2141-إتمام الصوم فی شهر رمضان علی من سافر بعد الزوال =واجب علی الأحوط وجوباً، ویجتزی به

468-202-2142-الصوم فی شهر رمضان علی من سافر قبل الزوال وإن لم یکن ناویاً للسفر من اللیل =لا یصح علی الأحوط لزوماً

468-202-2143-الإفطار بعد التجاوز عن حدّ الترخّص لمن سافر قبل الزوال وإن لم یکن ناویاً للسفر من اللیل =جایز و علیه قضاؤه

ص: 244

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

469-202-2144-الصوم فی شهر رمضان لمن رجع إلی وطنه أو محل یرید فیه الإقامة عشرة ایام إذا رجع إلیه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر فی سفره =لا یجب ولا یصح

469-202-2145-أن ینوی المکلّف الصوم وی صوم بقیّة النهار إذا رجع إلی وطنه أو محل یرید فیه الإقامة عشرة ایام قبل الزوال ولم یفطر فی سفره =واجب علی الأحوط وجوباً، ویصح منه الصوم

469-202-2146-الصوم فی شهر رمضان علی من رجع إلی وطنه أو محل یرید فیه الإقامة عشرة ایام بعد الزوال ولم یفطر فی سفره =لا یجب

469-202-2147-الصوم فی شهر رمضان علی من رجع إلی وطنه أو محل یرید فیه الإقامة عشرة ایام بعد الزوال ولم یفطر فی سفره =لا یصح علی الأحوط لزوماً

470-202-2148-صوم المسافر فی شهر رمضان جهلاً بالحکم إذا علم به بعد انقضا النهار =صحیح

470-202-2149-قضاء الصوم علی المسافر إذا صام فی سفره جهلاً بالحکم وعلم به بعد انقضا النهار =لا یجب

471-202-2150-السفر فی شهر رمضان ولو من غیر ضرورة =جایز

471-202-2151-الإفطار فی شهر رمضان علی من سافر فیه ولو من غیر ضرورة =واجب

471-202-2152-السفر لمن وجب علیه الصوم غیر شهر رمضان من الواجب المعیّن إذا کان واجباً بإیجار ونحوه وکذا الثالث من ایام الاعتکاف =لا یجوز

471-202-2152-السفر لمن وجب علیه الصوم غیر شهر رمضان من الواجب المعیّن إذا کان واجباً بإیجار ونحوه وکذا الثالث من ایام الاعتکاف =لا یجوز

ص: 245

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

471-202-2153-السفر لمن وجب علیه الصوم بالنذر =جایز

471-203-2154-السفر لمن وجب علیه الصوم بالی مین والعهد =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

472-203-2155-الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فیه مع العلم بالحکم =لا یصح إلّا فی ثلاثة مواضع

472-203-2156-صوم المسافر((1)) الثلاثة ایام وه ی جزء من العشرة التی تکون بدل هدی التمتع لمن عجز عنه =یصح

472-203-2157-صوم المسافر الثمانیة عشر یوماً فی سفر تقصر الصلاة فیه التی هی بدل البدنة کفاره لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عمداً =یصح

472-203-2158-صوم المسافر((2)) النافلة فی وقت معیّن الم نذور إیقاعه فی السفر أو فی الأعم من السفر والحضر دون الن ذر المطلق =یصح

472-203-2159-الصوم المندوب فی السفر =لا یصح إلّا فی موضع واحد

472-203-2160-صوم المسافر ندباً ثلاثة ایام للحاجة فی المدینه المنورة =یصح

472-203-2161-کون الصوم ثلاثة ایام للحاجة فی المدینه المنورة فی ایام الأربعاء والخمیس والجمعة =هو الأحوط لزوماً

473-203-2162-صوم النافلة ممن تکون ذمّته مشغولة بقضاء شهر رمضان =لا یصح

ص: 246


1- في سفر تقصر الصلاة فيه.
2- في سفر تقصر الصلاة فيه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

473-203-2163-صوم النافلة ممن تکون ذمّته مشغولة بصوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلاً أو کفاره أو نحوها =یصح

473-203-2164-صوم المکلّف الفریضة بالنیابة عن غیره تبرّعاً أو بإجارة وإن کان علی المکلّف قضاء شهر رمضان =یصح

474-203-2165-الإفطار للشیخ والشیخة إذا شقّ علیهما الصوم =جایز

474-203-2166-تکفیر الشیخ والشیخة عن کلّ یوم أفطراه لأجل مشقة الصیام بمُد((1)) من الطعام =واجب

474-203-2167-قضاء صوم شهر رمضان للشیخ والشیخة إذا شقّ علیهما الصوم =لا یجب

474-203-2168-صوم شهر رمضان علی الشیخ والشیخة إذا تعذّر علیهما الصوم =لا یجب

474-203-2169-الکفارة علی الشیخ والشیخة إذا تعذّر علیهما الصوم فی شهر رمضان =لا تجب

474-203-2170-إفطار ذی العطاش((2)) إذا شقّ علیه الصوم فی شهر رمضان =جایز

474-203-2171-تکفیر ذی العطاش عن کلّ یوم أفطره لأجل مشقة الصیام بمُد من الطعام =واجب

474-203-2172-قضاء صوم شهر رمضان لذی العطاش إذا تعذّر علیه الصوم =لا یجب

ص: 247


1- المُدّ: هو ثلاثة أرباع كيلو غرام تقريباً.
2- ذو العطاش: من به داء العطش.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

474-203-2172-قضاء صوم شهر رمضان لذی العطاش إذا تعذّر علیه الصوم =لا یجب

474-203-2173-الکفارة علی ذی العطاش إذا تعذّر علیه الصوم فی شهر رمضان =لاتجب

475-204-2174-إفطار الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفس ها أو علی جنین ها من الصوم فی شهر رمضان =جایز

475-204-2175-إفطار الحامل المقرب إذا کان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بنفسها أو بجنینها =واجب

475-204-2176-تکفیر الحامل الم قرب عن کلّ یوم أفطرته بمُد من الطعام إذا أفطرت لخوفها الضرر علی نفس ها أو علی جنین ها أو کان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بنفسها أو بجنینها =واجب

475-204-2177-قضاء صوم شهر رمضان للحامل المقرب إذا أفطرت لخوفها الضرر علی نفس ها أو علی جنین ها أو کان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بنفسها أو بجنینها =واجب

476-204-2178-إفطار المرضع القلیلة اللبن((1)) إذا خافت الضرر علی نفس ها أو علی الطفل الرضیع من الصوم فی شهر رمضان =جایز

476-204-2179-إفطار المرضع القلیلة اللبن إذا کان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بها أو بالطفل الرضیع =واجب

476-204-2180-تکفیر المرضع القلیلة اللبن عن کلّ یوم أفطرته بمُد من الطعام إذا أفطرت لخوفها الضرر علی نفس ها أو علی الطفل الرضیع أو کان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بنفسها أو بالطفل الرضیع =واجب

ص: 248


1- لا فرق في المرضع في هذا المقام بين الأم والمستأجرة والمتبرّعة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

476-204-2181-قضاء صوم شهر رمضان للمرضع القلیلة اللبن إذا أفطرت لخوفها الضرر علی نفس ها أو علی الطفل الرضیع أو کان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بنفسها أو بالطفل الرضیع =واجب

476-204-2182-الاقتصار فی جواز الإفطار للمرضع القلیلة اللبن للسبب المذکور أعلاه علی ما إذا انحصر الإرضاع بها =واجب علی الأحوط لزوماً

476-204-2183-إفطار المرضع القلیلة اللبن للسبب المذکور أعلاه إذا لم ینحصر الإرضاع بها وکان هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

477-204-2184-کون المُد فی الکفارة فی هذا المقام من الحنطة أو دقیق ها =أولی

477-204-2185-المُد فی الکفارة فی هذا المقام من مطلق الطعام حتّی الخبز =یجزی

ص: 249

طرق ثبوت الهلال

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

205-2186--«الهلال» بعد رؤیة المکلّف له بنفسه =یثبت

205-2187--«الهلال» بعد یقین المکلّف أو اطمئنانه بثبوته لشیاع أو نحوه برؤیته فی بلده أو فیما یلحقه حکماً =یثبت

205-2188--«الهلال» بعد مضی ثلاثین یوماً من شهر شعبان =یثبت

205-2189--«الهلال» بعد شهادة رجلین عادلین بالرؤیة المعتبر فی ها بعض الشروط =یثبت

205-2190--«الهلال» إذا ادّعی أحد الرجلین العدلین رؤیته فی طرف وادّعی الآخر رؤیته فی طرف آخر =لا یثبت( (1))

205-2191--«الهلال» مع العلم أو الاطمئنان به اشتباه الرجلین العادلین إذا شهدا برؤیته =لا یثبت

205-2192--«الهلال» مع وجود معارض ولو حکماً((2)) لشهادة الرجلین العادلین إذا شهدا برؤیته =لا یثبت

ص: 250


1- وذلك للزوم وحدة المشهود به.
2- كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادّعى الرؤية منهم عدلان فقط أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلّا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحِدّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

205-2193--«الهلال» بشهادة النساء =لا یثبت

205-2194--«الهلال» بشهادة النساء إذا حصل الیقین أو الاطمئنان به من شهادتهن =یثبت

205-2194--«الهلال» بشهادة النساء إذا حصل الیقین أو الاطمئنان به من شهادتهن =یثبت

478-205-2195-«الهلال» به حکم الحاکم =لایثبت

478-205-2196-«الهلال» بتطوّقه لیدل علی أنّه للیلة السابقة =لایثبت

478-205-2197-«الهلال» به قول الم نجم ونحوه =لایثبت

479-205-2198-قضاء المکلّف إذا أفطر ثمّ انکشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة =واجب

479-205-2199-إمساک المکلّف إذا أفطر ثمّ انکشف ثبوت الهلال وبقی من النهار شیء =واجب علی الأحوط وجوباً

479-206-2200-إذا لم یکن المکلّف قد أفطر ثمّ انکشف ثبوت الهلال وکان ثبوته له قبل الزوال فن وی الصوم =صحّ صومه

479-206-2201-إذا لم یکن المکلّف قد أفطر ثمّ انکشف ثبوت الهلال وکان ثبوته بعد الزوال فقیام المکلّف بالجمع بین الإمساک به قصد القربة المطلقة والقضاء =واجب علی الأحوط وجوباً

480-206-2202-ثبوت الهلال فی بلد آخر وإن لم یرُ فی بلد الصائم إذا توافق أفقهما به معنی کون الرؤیة فی البلد الأوّل ملازمه للرؤیة فی البلد الثانی لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما =یکفی

481-206-2203-إفطار المکلّف إذا لم یثبت هلال شهر شوال بأحد الطرق المتقدّمة =لا یجوز

ص: 251

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

482-206-2204-إفطار المکلّف إذا صام یوم الشک فی أنّه من شهر رمضان أو شوال ثمّ ثبت الهلال أثناء النهار =واجب

483-206-2205-صوم یوم الشک فی أنّه من شعبان أو من شهر رمضان بنیّة أنّه من شهر رمضان =لا یجوز

483-206-2206-صوم من شکّ أنّ الیوم من شعبان أو من شهر رمضان بنیّة الاستحباب أو القضاء وانکشف أثناء النهار أنّه من شهر رمضان فعدل بنیّته وأتمّ صومه =صحیح

483-206-2207-صوم من شکّ أنّ الیوم من شعبان أو من شهر رمضان بنیّة الاستحباب أو القضاء وانکشف الحال بعد مضی الوقت أنّه من شهر رمضان =صحیح

483-206-2208-قضاء صوم من شکّ أنّ الیوم من شعبان أو من شهر رمضان فصام بنیّة الاستحباب أو القضاء وانکشف الحال بعد مضی الوقت أنّه من شهر رمضان =لا یجب

484-206-2209-تحرّی المحبوس أو الأسیر حسب الإمکان إذا لم یتمکّن من تشخیص شهر رمضان و عمله به ما یغلب علیه ظنّه =واجب

484-206-2210-اختیار المحبوس أو الأسیر شهراً لیصومه إذا لم یتمکّن من تشخیص شهر رمضان مع تساوی الاحتمالات =واجب

484-206-2211-حفظ المحبوس أو الأسیر المذکور أعلاه الشهر الذی صامه لیتسنّی له من بعد العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه =واجب

ص: 252

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

484-206-2212-صوم المحبوس أو الأسیر المذکور أعلاه إذا اختار شهراً لیصومه وحفظه ثمّ انکشف له بعد ذلک مطابقته لشهر رمضان =صحیح

484-206-2213-صوم المحبوس أو الأسیر المذکور أعلاه إذا اختار شهراً لیصومه وحفظه ثمّ انکشف له بعد ذلک أنّ صومه وقع بعد شهر رمضان =صحیح

484-206-2214-صوم المحبوس أو الأسیر المذکور أعلاه إذا اختار شهراً لیصومه وحفظه ثمّ انکشف له أنّ صومه کان قبل شهر رمضان وکان الانکشاف له بعد شهر رمضان =لا یصح ویجب علیه قضاؤه

ص: 253

نیّة الصوم

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

207-2215--قصد المکلّف الإمساک عن المفطرات المعهودة من أوّل الفجر إلی الغروب متقرّباً به إلی الله تعالی لصوم شهر رمضان =واجب

207-2216--اکتفاء المکلّف به قصد صوم تمام شهر رمضان من أوّله =جایز

207-2217--حدوث قصد الإمساک فی کلّ لیلة من شهر رمضان أو عند طلوع الفجر =لا یجب

207-2218--وجود قصد الإمساک عند المکلّف فی کلّ لیلة من شهر رمضان أو عند طلوع الفجر ولو ارتکازاً =واجب

485-207-2219-اعتبار النیّة((1)) فی صیام شهر رمضان =واجب

485-207-2220-اعتبار النیّة فی کلّ صوم واجب کصوم الکفارة وال نذر والقضاء والصوم نیابة عن الغیر =واجب

485-207-2221-تعیین نوعیة الصوم الواجب علی المکلّف إذا کان علیه أقسام من الصوم الواجب =واجب

485-207-2222-تعیین المکلّف صوم شهر رمضان من بین أقسام الصوم الواجب =لا یجب( (2))

ص: 254


1- يكفي في نيّة الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
2- دليل ذلك: أنّ الصوم في شهر رمضان متعيّن بنفسه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

487-207-2223-إذا لم تتحقّق من المکلّف نیّة الصوم فی یوم من شهر رمضان لنسیان منه مثلاً ولم یأت بمفطر وتذکّر بعد الزوال، فإمساکه بقیّة النهار به قصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلک =واجب علی الأحوط وجوباً

487-207-2223-إذا لم تتحقّق من المکلّف نیّة الصوم فی یوم من شهر رمضان لنسیان منه مثلاً ولم یأت بمفطر وتذکّر بعد الزوال، فإمساکه بقیّة النهار به قصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلک =واجب علی الأحوط وجوباً

487-207-2224-إذا لم تتحقّق من المکلّف نیّة الصوم فی یوم من شهر رمضان لنسیان منه مثلاً ولم یأت بمفطر وتذکّر قبل الزوال ون وی الصوم =صحّ صومه

487-207-2225-إذا لم تتحقّق من المکلّف نیّة الصوم فی الصوم الواجب المعیّن لنسیان منه مثلاً ولم یأت بمفطر وتذکّر قبل الزوال ون وی الصوم =صحّ صومه

487-207-2226-تأخیر نیّة الصوم الواجب غیر المعیّن إلی ما قبل الزوال =جایز

487-207-2227-تأخیر نیّة الصوم الواجب غیر المعیّن إلی ما بعد الزوال =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

487-207-2228-تأخیر نیّة صوم النافلة إلی الغروب((1)) =جایز

488-208-2229-صوم المکلّف إذا عقد نیّة الصوم ثمّ نوی الإفطار فی وقت لا یجوز تأخیر النیّة إلیه عمداً ثمّ جدّد النیّة =لا یصح علی الأحوط لزوماً

489-208-2230-صوم المکلّف إذا نوی لیلاً صوم الغد ثمّ نام ولم یستیقظ طول النهار =صحیح

ص: 255


1- بمعنى أنّ المكلّف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك بقيّة النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له صوم هذا اليوم.

المفطرات

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

209-2231--صوم المکلّف إذا تعمّد الأکل والشرب =یبطل( (1))

209-2232--صوم المکلّف إذا بلع الأجزاء الباقیة من الطعام بین الأسنان اختیاراً =یبطل

490-209-2233-صوم المکلّف إذا أکل أو شرب به غیر عمدٍ کما إذا نسی صومه فأکل أو شرب =لا یبطل

490-209-2234-صوم المکلّف إذا وُجِرَ فی حلقه به غیر اختیاره =لا یبطل

491-209-2235-صوم المکلّف إذا زُرق الدواء أو غیره بالإبرة فی عضلته أو وریده =لا یبطل

491-209-2236-صوم المکلّف إذا زُرق الدواء بالتقطیر فی أُذنه أو عینه ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم فی الحلق =لا یبطل

491-209-2237-صوم المکلّف إذا است عمل البخّاخ الذی یس هل عملیة التنفّس وکانت المادة التی یبثّها تد خل المجری التنفّسی لا المریء =لا یبطل

492-209-2238-صوم المکلّف إذا بلع ریقه اختیاراً ما لم یخرج من فضاء فمه =لا یبطل

ص: 256


1- ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أو يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

492-209-2239-صوم المکلّف إذا جمع ریقه فی فضاء فمه ثمّ بلعه =لا یبطل

493-209-2240-صوم المکلّف إذا بلع ما خرج من صدره أو نزل من رأسه من الأخلاط =لا یبطل

493-209-2241-بلع المکلّف ما یخرج من صدره أو ینزل من رأسه من الأخلاط إذا وصل إلی فضاء الفم =الأحوط استحباباً ترکه

494-210-2242-الاستیاک للصائم =جایز

494-210-2243-صوم المکلّف إذا استاک ثمّ أخرج المسواک من فمه و رده إلیه لکن بَصَقَ ما فی فمه من الریق بعد الردّ أو استهلکت الرطوبة التی علیه فی الریق =صحیح

495-210-2244-ترک تخلیل الأسنان بعد الأکل لمن یرید الصوم ما لم یعلم بدخول شیء من الأجزاء الباقیة بین الأسنان إلی الجوف فی النهار =جایز

495-210-2245-تخلیل الأسنان بعد الأکل لمن یرید الصوم إن علم بدخول شیء من الأجزاء الباقیة بین الأسنان إلی الجوف فی النهار =واجب

496-210-2246-مضغ الصائم الطعام للصبی أو الحیوان =جایز

496-210-2247-تذوّق الصائم المرق ونحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق =جایز

496-210-2248-صوم المکلّف إذا ذاق المرق و تعدی شیء منه إلی حلقه من غیر قصد ولا علم بانه یتعدّی قهراً أو نسیاناً =لا یبطل

497-210-2249-المضمضة للصائم به قصد الوضوء أو لغیره ما لم یبتلع شیئاً من الماء متعمداً =جائزة

497-210-2250-بزق الصائم الریق بعد المضمضة ثلاثاً =ینبغی

ص: 257

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

498-210-2251-قضاء المکلّف الصوم إذا أدخل الماء فی فمه للتمضمض أو غیره فسبق إلی جوفه به غیر اخت یاره وکان عن عطش، کأن قصد به التبرید =واجب

498-210-2252-قضاء المکلّف الصوم إذا أدخل المائع فی فمه أو أنفه فتعدّی إلی جوفه به غیر اختیار =لا یجب

498-210-2253-قضاء المکلّف الصوم إذا أدخل المائع فی فمه أو أنفه فتعدّی إلی جوفه به غیر اختیار وکان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم یکن الوضوء لصلاة الفریضة =هو الأحوط الأولی

210-2254--صوم من تعمّد الکذب علی الله أو علی رسوله أو علی أحد الأئمة المعصومین علیهم السلام حین الصوم =یبطل علی الأحوط لزوماً

211-2255--صوم من تعمّد الکذب علی الصدیقه الطاهرة علیها السلام حین الصوم =یبطل علی الأحوط الأولی

211-2256--صوم من تعمّد الکذب علی سایر الأنبیاء وأوصیائهم علیهم السلام حین الصوم =یبطل علی الأحوط الأولی

499-211-2257-صوم المکلّف إذا اعتقد صدق خبره عن الله أو أحد المعصومین علیهم السلام ثمّ انکشف له کذبه =لا یبطل

499-211-2258-صوم المکلّف إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومین علیهم السلام علی سبیل الجزم غیر معتمد علی حجّة شرعیه مع احتمال کذب الخبر وکان کذباً فی الواقع =یبطل علی الأحوط لزوماً

500-211-2259-صوم من یلحن فی قراءة القرآن المجید وکانت قراءته من دون قصد الحکایة عن القرآن المنزل =لا یبطل

ص: 258

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

211-2260--صوم المکلّف إذا تعمّد الارتماس فی الماء =لا یبطل( (1))

211-2261--تعمّد الارتماس فی الماء للصائم =مکروه کراهة شدیدة

211-2262--صوم المکلّف إذا وقف تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء به تمام بدنه =لا یبطل

501-211-2263-عدم اغتسال الصائم بر مس رأسه فی الماء فی شهر رمضان وفی غیره =هو الأحوط استحباباً

211-2264--صوم المکلّف إذا تعمّد الجماع الم وجب للجنابة حین الصوم =یبطل

211-2265--صوم المکلّف إذا لم یکن جماعه الم وجب للجنابة عن عمد =لا یبطل

211-2266--صوم المکلّف إذا استمنی بملاعبة أو تق بیل أو ملامسه أو غیر ذلک حین الصوم =یبطل

211-2267--صوم المکلّف إذا لاعب أو قبّل أو لامس حین الصوم ولم یطمئن من نفسه به عدم خروج المنی فاتفق خروجه =یبطل

502-211-2268-استبراء المکلّف بالبول إذا احتلم فی شهر رمضان وإن تیقّن بخروج ما بقی من المنی فی المجری من غیر فرق بین کونه قبل الغسل أو بعده =جایز

502-212-2269-استبراء المکلّف بالبول إذا احتلم فی شهر رمضان وإن تیقّن بخروج ما بقی من المنی فی المجری بعد الغسل =الأحوط استحباباً ترکه

ص: 259


1- ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن أو رمس الرأس فقط .

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

212-2270--صوم المکلّف إذا تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی طلع الفجر فی صوم شهر رمضان =باطل( (1))

212-2271--صوم المکلّف إذا تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی طلع الفجر فی قضاء صوم شهر رمضان =باطل

212-2272--صوم المکلّف إذا تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی طلع الفجر فی غیر صوم شهر رمضان وقضائه من أقسام الصوم =لا یبطل

212-2273--تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی طلوع الفجر فی غیر صوم شهر رمضان وقضائه من سایر أقسام الصوم الواجب =الأحوط استحباباً ترکه

212-2274--قضاء المکلّف صوم شهر رمضان فی الیوم الذی یبقی فیه علی الجنابة حتّی یطلع الفجر من غیر تعمّد =الأحوط الأولی عدم القضاء

503-212-2275-صوم من تبقی علی حدث الحیض أو النفاس فی شهر رمضان عمداً حتّی یطلع الفجر مع تمکنّها من الغسل أو التیمّم =باطل

503-212-2276-صوم القضاء عن صوم شهر رمضان لمن تبقی علی حدث الحیض أو النفاس حتّی مطلع الفجر مع تمکنّها من الغسل أو التیمّم =باطل علی الأحوط لزوماً

503-212-2277-صوم من تبقی علی حدث الحیض أو النفاس حتّی یطلع الفجر فی غیر صوم شهر رمضان وقضائه =صحیح

ص: 260


1- بالنظر إلى احتمال أن يكون وجوب القضاء في تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لامن جهة بطلان صيامه فاللازم أن يراعي الاحتياط في النيّة بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرّد التأدّب.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

504-212-2278-صوم من أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثمّ نام قاصداً ترک الغسل فاستیقظ بعد طلوع الفجر =باطل

504-212-2279-صوم من أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثمّ نام متردّداً فی الإتیان بالغسل فاستیقظ بعد طلوع الفجر =باطل علی الأحوط لزوماً

504-212-2280-صوم من أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثمّ نام وکان ناویاً للغسل مطمئناً بالان تباه فی وقت یسع له لاعتیاد أو غیره فاتّفق أنّه لم یستیقظ إلّا بعد الفجر =صحیح

504-212-2281-قضاء الصوم لمن أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثمّ نام وکان ناویاً للغسل مطمئناً بالان تباه فی وقت یسع له فاستیقظ ثمّ نام ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر =واجب

504-212-2282-قضاء الصوم لمن أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثمّ نام وکان ناویاً للغسل مطمئناً بالان تباه فی وقت یسع له فاستیقظ ثمّ نام ثمّ استیقظ ثمّ نام ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر =واجب

504-212-2283-أداء الکفارة لمن أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثمّ نام وکان ناویاً للغسل مطمئناً بالان تباه فی وقت یسع له فاستیقظ ثمّ نام ثمّ استیقظ ثمّ نام ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر =الأحوط الأولی أداء الکفارة

505-212-2284-الاغتسال قبل النوم لمن أجنب فی شهر رمضان لیلاً وأراد النوم ولم یکن مطمئناً بالاستیقاظ فی وقت یسع الاغتسال قبل طلوع الفجر =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 261

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

505-213-2285-قضاء صوم شهر رمضان لمن أجنب لیلاً ثمّ نام ناویاً للغسل ولم یکن مطمئناً بالاستیقاظ فی وقت یسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ولم یستیقظ =واجب علی الأحوط وجوباً حتّی فی النومة الأولی

505-213-2286-أداء الکفارة لمن أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثمّ نام ناویاً للغسل ولم یکن مطمئناً بالاستیقاظ فی وقت یسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ولم یستیقظ ولاسیّما فی النومة الثالثة =هو الأحوط الأولی

506-213-2287-قضاء صوم شهر رمضان لمن علم بالجنابة ون سی غسل ها حتّی طلع الفجر من نهار شهر رمضان =واجب

506-213-2288-الإمساک عن المفطرات فی نهار شهر رمضان لمن علم بالجنابة ون سی غسل ها حتّی طلع الفجر =واجب والأحوط لزوماً أن ینوی به القربة المطلقة

506-213-2289-صیام غیر شهر رمضان لمن علم الجنابة ون سی غسل ها حتّی طلع الفجر =صحیح

506-213-2290-قضاء صوم شهر رمضان لمن علم الجنابة ون سی غسل ها حتّی طلع الفجر =صحیح

506-213-2291-صوم شهر رمضان لمن أجنب ولم یعلم بالجنابة =صحیح

506-213-2292-صوم شهر رمضان لمن أجنب وعلم بالجنابة ون سی وجوب صوم الغد حتّی طلع الفجر =صحیح

507-213-2293-التیمّم قبل الفجر بدلاً عن الغسل لمن یجنب فی شهر رمضان قبل الفجر ولم یتمکّن من الاغتسال لیلاً =واجب

507-213-2294-صوم المجنب فی شهر رمضان إذا لم یتمکّن من الاغتسال لیلاً و ترک التیمّم قبل الفجر =باطل

ص: 262

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

507-213-2295-بقاء المجنب فی شهر رمضان مستیقظاً بعد التیمّم حتّی یطلع الفجر إذا لم یتمکّن من الاغتسال لیلاً =لا یجب

507-213-2296-بقاء المجنب فی شهر رمضان مستیقظاً بعد التیمّم حتّی یطلع الفجر إذا لم یتمکّن من الاغتسال لیلاً =هو الأحوط استحباباً

508-213-2297-صوم المرأة فی شهر رمضان حال الاستحاضة القلیلة والمتوسطة والکثیرة =صحیح

508-213-2298-اغتسال المرأة حال الاستحاضة المتوسطة والکثیرة =لایعتبر فی صحّة صومهما

508-213-2299-مراعاة المرأة فی الاستحاضة المتوسطة أو الکثیرة فی شهر رمضان الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة =هو الأحوط استحباباً

213-2300--صوم من یتعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی حلقه حین الصوم =یبطل علی الأحوط لزوماً

213-2301--صوم من یتعمّد إدخال الغبار أو الدخان غیر الغلیظ منهما فی حلقه حین الصوم =لا یبطل

213-2302--ما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء =غیر مبطل

213-2303--صوم من یتعمّد القیء ولو للضرورة حین الصوم =یبطل

213-2304--التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه =جایز

214-2305--التجشؤ للصائم مع الیقین بخروج شیء من الطعام أو الشراب معه مالم یصدق علیه التقیؤ =الأحوط لزوماً ترکه

ص: 263

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

509-214-2306-صوم من خرج شیء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغیره إلی حلقه قهراً فابتلعه ثانیاً =یبطل علی الأحوط لزوماً

214-2307--صوم من یتعمّد الاحتقان بالماء ولو للضرورة =یبطل

214-2308--صوم من یتعمّد الاحتقان به غیر الماء من المائعات ولو للضرورة =یبطل

214-2309--صوم من یتعمّد الاحتقان به غیر المائع =لا یبطل

214-2310--صوم المرأة إذا أدخلت شیئاً مائعاً أو جامداً فی مهبل ها =لا یبطل

214-2311--صوم من یرتکب المفطرات عدا الأکل والشرب والجماع وهو عالم بمفطریتها =یبطل

214-2312--صوم من یرتکب المفطرات عدا الأکل والشرب والجماع وهو جاهل مقصّر بمفطریتها =یبطل

214-2313--صوم من یرتکب المفطرات عدا الأکل والشرب والجماع وهو جاهل غیر مقصّر وکان متردّداً بمفطریتها =یبطل

214-2314--صوم من یرتکب المفطرات عدا الأکل والشرب والجماع وهو متعمّد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیه =صحیح

214-2315--صوم من یرتکب المفطرات عدا الأکل والشرب والجماع وهو جاهل مرکّب قاصر بمفطریتها =صحیح

ص: 264

من احکام المفطرات

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

510-215-2316-الکفارة((1)) علی من أفطر فی شهر رمضان بالأکل أو الشرب مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار =واجبة

510-215-2317-الکفارة علی من أفطر فی شهر رمضان بالجماع أو الاستمناء مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار =واجبة

510-215-2318-الکفارة علی من أفطر فی شهر رمضان بالبقاء علی الجنابة مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار =واجبة

511-215-2319-أداء الکفارة مضاعفةً علی الزوج الصائم إذا أکره زوجته الصائمة علی الجماع فی نهار شهر رمضان =واجب علی الأحوط لزوماً

511-215-2320-تعزیر الحاکم الشرعی به ما یراه للزوج الصائم إذا أکره زوجته الصائمة علی الجماع فی نهار شهر رمضان =واجب

511-215-2321-أداء الکفارة علی کلّ من الزوج والزوجة الصائمین إذا جامع ها فی نهار شهر رمضان مع عدم الإکراه و رضا الزوجة بذلک =واجب

511-215-2322-تعزیر الحاکم الشرعی به ما یراه لکلّ من الزوج والزوجة الصائمین إذا جامع ها فی نهار شهر رمضان مع عدم الإکراه و رضا الزوجة بذلک =واجب

ص: 265


1- يتحقّق التكفير - حتّى في الإفطار بالمحرّم - بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً بتوضيح يأتي.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

512-215-2323-إمساک الصائم بقیّة نهار شهر رمضان إذا ارتکب شیئاً من المفطرات فبطل صومه =واجب علی الأحوط وجوباً

512-215-2324-امساک الصائم بقیّة نهار شهر رمضان برجاء المطلوبیة إذا أفطر بإدخال الدخان أو الغبار الغلیظین فی الحلق أو الکذب علی الله ورسوله =واجب علی الأحوط لزوماً

512-215-2325-أداء الکفارة متعدّدةً بتعدّد الإفطار =لا یجب( (1))

512-215-2326-تعدّد الکفارة بتعدّد الإفطار حتّی فی الجماع والاستمناء =مبنی علی الأحوط استحباباً

513-215-2327-وجوب الکفارة علی من أفطر فی شهر رمضان متعمّداً ثمّ سافر وإن کان سفره قبل الزوال =لا یسقط

514-216-2328-أداء الکفارة علی العالم بالحکم إذا ارتکب أحد المفطرات الخمسة المذکورة فی المسألة (510) =واجب

514-216-2329-أداء الکفارة علی الجاهل القاصر إذا استعمل أحد المفطرات الخمسة المذکورة فی المسألة (510) =لا تجب

514-216-2330-أداء الکفارة علی الجاهل المقصّر المذکور أعلاه، إذا لم یکن متردّداً =لا تجب( (2))

514-216-2331-أداء الکفارة علی الجاهل المقصّر إذا استعمل أحد المفطرات الخمسة المذکورة فی المسألة (510)، وکان متردّداً فی الحکم =واجب علی الأحوط وجوباً

514-216-2332-توقّف وجوب الکفارة علی العلم بوجوبها =لا یعتبر

ص: 266


1- أي: لا تجب الكفارة إلّا بأوّل مرّة من الإفطار.
2- مثال ذلك: إذا استعمل الصائم مفطراً واثقاً بأنّه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفّارة وإن اعتقد حرمته في نفسه، كما لو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته وكان واثقاً - ولو لتقصير - بعدم بطلان الصوم به فإنّه لا كفارة عليه.

موارد وجوب القضاء فقط

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

515-217-2333-قضاء الصوم عن شهر رمضان فی غیره من ایام السنّة إلّا یومی العیدین (الفطر والأضحی) لمن أفطر لعذرمن سفر أو مرض ونحوهما =واجب

515-217-2334-الصوم فی یوم العیدین (الفطر والأضحی) واجباً کان أو نافلة =لا یجوز

516-217-2335-الإفطار لمن أُکرِه فی نهار شهر رمضان علی الأکل أو الشرب أو الجماع أو اقتضت التقیّة ارتکاب ها أو اضطر إلیها أو إلی القیء أو الاحتقان =جایز

516-217-2336-الاقتصار فی الإفطار علی مقدار الضرورة للمفطر المذکور أعلاه =واجب علی الأحوط وجوباً

516-217-2337-قضاء الصوم علی المفطر المذکور أعلاه =واجب

516-217-2338-قضاء الصوم علی من أُکرِه أو اضطر فی نهار شهر رمضان علی الإفطار به غیر المفطرات المذکورة أعلاه =واجب علی الأحوط لزوماً

517-217-2339-قضاء الصوم علی من أخلّ بالنیّة فی شهر رمضان ولکنه لم یرتکب شیئاً من المفطرات =واجب

ص: 267

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

517-217-2340-قضاء الصوم علی من یرتکب شیئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ثمّ ینکشف له طلوعه حین الإفطار =واجب

517-217-2341-إمساک الم فطر المذکور أعلاه بقیّة نهار شهر رمضان برجاء المطلوبیة =واجب علی الأحوط لزوماً

517-217-2342-صوم المکلّف فی شهر رمضان إذا فحص ولم یظهر له طلوع الفجر فأتی بمفطر ثمّ انکشف طلوعه =صحیح

517-218-2343-قضاء الصوم علی من یأتی بمفطر معتمداً علی من أخبره ببقاء اللیل أو علی الساعه ونحوها ثمّ انکشف خلافه =واجب

517-218-2344-إمساک الم فطر المذکور أعلاه بقیّة نهار شهر رمضان برجاء المطلوبیة =واجب علی الأحوط لزوماً

517-218-2345-قضاء الصوم علی من أُخبر بطلوع الفجر فأتی بمفطر بزعم أنّ الم خبر إنّما أخبر مزاحاً ثمّ انکشف أنّ الفجر کان طالعاً =واجب

517-218-2346-إمساک الم فطر المذکور أعلاه بقیّة نهار شهر رمضان برجاء المطلوبیة =واجب علی الأحوط لزوماً

517-218-2347-قضاء الصوم علی المکلّف إذا أخبره مَن یعتمد علی قوله شرعاً کالبیّنة عن دخول اللیل فأفطر فانکشف خلافه =واجب

ص: 268

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

517-218-2348-أداء الکفارة إضافة إلی القضاء علی المکلّف إذا أخبره مَن لا یعتمد علی قوله شرعاً عن دخول اللیل فأفطر إهمالاً وتسامحاً وإن لم ینکشف خلافه =واجب

517-218-2349-أداء الکفارة علی المکلّف إذا أخبره مَن لا یعتمد علی قوله شرعاً عن دخول اللیل فأفطر إهمالاً وتسامحاً فانکشف أن الإفطار کان بعد دخول اللیل =لا یجب

517-218-2350-قضاء الصوم علی من أفطر به اعتقاد دخول اللیل ثمّ انکشف عدمه =واجب

517-218-2351-قضاء الصوم علی من أفطر به اعتقاد دخول اللیل من جهة الغیم من السماء ثمّ انکشف عدمه =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 269

من احکام قضاء الصوم

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

518-219-2352-رعایة الترتیب فی قضاء الصوم =لا یجب

518-219-2353-رعایة الموالاة فی قضاء الصوم الواجب =لا یجب

518-219-2354-التفریق فی قضاء الصوم الواجب =جایز

518-219-2355-قضاء المکلّف ما فات ثانیاً قبل أن یقضی ما فاته أوّلاً =جایز

519-219-2356-قضاء المکلّف ما فاته فی شهر رمضان لعذر أو به غیر عذر أثناء سنته إلی رمضان الآتی وأن لا یؤخّره عنه =هو الأحوط الأولی

519-219-2357-أداء المکلّف الکفارة عن کلّ یوم بالتصدّق بمُد من الطعام إذا أخّر عمداً قضاء ما فاته فی شهر رمضان لعذر إلی رمضان الآتی =واجب

519-219-2358-أداء المکلّف الکفارة عن کلّ یوم بالتصدّق بمُد من الطعام إذا أخّر عمداً قضاء ما فاته فی شهر رمضان بدون عذر إلی رمضان الآتی =واجب علی الأحوط لزوماً

519-219-2359-أداء المکلّف الکفارة عن کلّ یوم بالتصدّق بمُد من الطعام إذا أخّر به غیر عمد ما فاته فی شهر رمضان لعذر أم بدو نه إلی رمضان الآتی =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 270

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

519-219-2360-وجوب قضاء الصوم علی من فاته الصوم لمرض واستند التأخیر فی قضائه إلی استمرار المرض إلی رمضان الآتی بحیث لم یتمکّن المکلّف من القضاء فی مجموع السنة =یسقط

519-219-2361-الفدیة وه ی به مقدار الکفارة (التصدّق عن کلّ یوم بمُد من الطعام) علی من فاته صوم شهر رمضان لمرض واستمر بالنحو المذکور أعلاه =واجب

520-219-2362-الإفطار فی قضاء شهر رمضان قبل الزوال =جایز

520-219-2363-الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال =لا یجوز

520-219-2364-أداء الکفارة((1)) علی من أفطر فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال =واجب

520-219-2365-الإفطار فی قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعده إذا کان القضاء فی ذلک الیوم متعیّناً علی المکلّف بنذر أو نحوه =لا یجوز مطلقاً

520-219-2366-الإفطار قبل الزوال وبعده فی الصوم الواجب المعیّن =لا یجوز

520-220-2367-الإفطار فی الصوم الواجب الم وسع غیر القضاء عن النفس قبل و بعد الزوال کصوم الإجارة =جایز

520-220-2368-إفطار المکلّف فی الصوم الواجب الم وسع غیر القضاء عن النفس بعد الزوال ولاسیّما إذا کان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غیره بإجارة أو غیر إجارة =الأولی أن لا یفطر

ص: 271


1- الكفارة في هذا المقام هي إطعام المكلّف عشرة مساكين، يعطي كلّ واحد منهم مدّاً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

521-220-2369-قضاء الولد الذکر الأکبر ما فات والده من صیام شهر رمضان لعذر ولم یقضه مع التمکّن منه حتّی مات((1)) =واجب علی الأحوط وجوباً

521-220-2370-تصدّق الولد الأکبر بمُد من الطعام عن کلّ یوم بدل القضاء عمّا فات والده من صیام شهر رمضان لعذر ولم یقضه مع التمکّن منه =یجزی

521-220-2371-قضاء الولد الأکبر ما فات أمّه من صیام شهر رمضان لعذر ولم تقضه مع التمکّن منه حتّی ماتت کما یقضی ذلک لوالده =هو الأحوط الأولی

522-220-2372-القضاء عن المکلّف ما فاته من صوم شهر رمضان لمرض أو حیض أو نفاس ولم یتمکّن من قضائه کأن مات قبل البرء من المرض أو النقاء من الحیض أو النفاس أو بعد ذلک قبل مضی زمان یصح منه قضاؤه فیه =لا یجب

ص: 272


1- يشمل هذا الحكم الولد الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته لصغر أو جنون ولم يكن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه كالقتل والكفر.

احکام الحج

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

523-221-2373-أداء الحج علی البالغ العاقل المستطیع =واجب

523-221-2374-أداء المکلّف ومباشرته الحج بنفسه إذا کان مریضاً أو هرماً أی: کبیر السن ولایتمکّن من أداء الحج إلی آخر عمره =لا یجب

523-221-2375-أداء المکلّف ومباشرته الحج بنفسه إذا کان مریضاً أو هرماً أی: کبیر السن وکانت مباشرته لأداء الحج موجبة لوقوعه فی حرج شدید لای تحمل عادة =لا یجب

523-221-2376-أداء الحج علی المکلّف إذا لم یکن الطریق مفتوحاً ومأموناً وکان فیه مانع لا یمکن معه من الوصول إلی أماکن أداء المناسک =لا یجب

523-221-2377-أداء الحج علی المکلّف إذا کان خطراً علی النفس أو المال أو العرض =لا یجب

523-221-2378-أداء الحج علی المکلّف إذا کان طریق الحج مغ لقا أو غیر مأمون إلّا لمن یدفع مبلغاً من المال وکان بذله مجحفاً به حال الشخص =لا یجب

ص: 273

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

523-221-2379-أداء الحج علی المکلّف إذا کان طریق الحج مغ لقا أو غیر مأمون إلّا لمن یدفع مبلغاً من المال وکان بذله غیر مجحف به حال الشخص وإن کان المبلغ معتداً به =واجب

523-222-2380-أداء الحج علی من لا یتمکّن من تحصیل النفقة وه ی کلّ ما یحتاج إلیه فی سفر الحج من تکالیف الذهاب والإیاب أو الذهاب فقط لمن لا یرید الرجوع إلی بلده وأجور المسکن ومایصرف خلال ذلک من المواد الغذائیة والأدویة وغیر ذلک =لا یجب

523-222-2381-أداء الحج علی من لم یتمکّن بالفعل أو بالقوه من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلی الحج وصرف ما عنده فی نفقته بحیث یحتاج إلی التکفّف ویقع فی الشدّة والحرج به سبب الخروج إلی الحج وصرف ما عنده من المال فی سبیله =لا یجب

523-222-2382-أداء الحج علی من لا یکون له متّسع من الوقت للسفر کمن حصل له المال الکافی لأداء الحج فی وقت متأخّر لایتّسع لتهیئة متطلّبات السفر إلی الحج من تحصیل الجواز والتأشیرة ونحو ذلک =لا یجب

523-222-2383-أداء الحج علی من لا یکون له متّسع من الوقت للسفر إلا بحرج ومشقّة شدیدة لاتتحمّل عادة =لا یجب

523-222-2384-احتفاظ الشخص المذکور أعلاه بالمآل لأداء الحج فی عام لاحق إذا کان محرزاً تمکّنه من ذلک من دون عوائق أُخری وکان التصرّف فیه یخرجه عن الاستطاعة بحیث لا یتیسّر له التدارک =واجب

ص: 274

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

523-222-2385-احتفاظ الشخص المذکور أعلاه بالمآل لأداء الحج فی عام لاحق مع عدم إحرازه التمکّن من الذهاب لا حقا أو تیسّر تدارک المال =لا یجب

524-222-2386-أداء الحج علی من کان عنده ما یفی بنفقات الحج ولکنه کان مدیناً بدَین مستوعب لما عنده من المال أو کالمستوعب بأن لم یکن وافیاً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدَین ولم یکن مؤجّلاً بأجل بعید جداً کخمسین سنة مثلاً =لا یجب

524-222-2387-أداء الحج علی الشخص المذکور أعلاه إذا کان دَینه مؤجلاً بأجل بعید جداً کخمسین سنة مثلاً =واجب

525-222-2388-أداء الحقوق الواجبة کالخمس أو الزکاة لمن وجب علیه الحج وکان علیه هذه الحقوق الواجبة =واجب

525-222-2389-تأخیر أداء الحقوق الواجبة علی المکلّف لأجل السفر إلی الحج =لا یجوز

525-223-2390-الطواف إذا کان الساتر فیه من المال الذی تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق الواجبة =لا یصح علی الأحوط لزوماً

525-223-2391-صلاة الطواف إذا کان الساتر فی ها من المال الذی تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق الواجبة =لا یصح علی الأحوط لزوماً

525-223-2392-الهدی إذا کان ثمنه من المال الذی تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق الواجبة =لا یجزی

525-223-2393-الهدی إذا کان الشراء بثمن فی الذمّة والوفاء من ذلک المال الذی تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق الواجبة =یجزی

ص: 275

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

526-223-2394-الاستنابة((1)) فی الحج إذا کان الشخص قادراً علی تأمین نفقه الحج ولکنه کان فی حال لا یمکنه مع ها فعل الحج لمرض ونحوه =واجب

526-223-2395-الاستنابة فی الحج إذا کان الشخص متمکّناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم یحج حتّی ضعف عن الحج وعجز عنه بحیث لا یأمل التمکّن منه لاحقاً =واجب

526-223-2396-الاستنابة عن المیّت فی الحج من ترکته إذا کان هذا المیّت فی حیاته متمکّناً من أداء الحج ولم یحج حتّی مات =واجب

527-223-2397-أداء حج التمتّع علی کلّ من کان محل سکناه یبعد عن مکّة المکرمة أکثر من ثمانیة وثمانین کیلومتراً =واجب

527-223-2398-أداء حج الإفراد أو حج القران علی من کان من أهل مکّة أو من کانت المسافة بین محل سکناه ومکّة أقل من ثمانیة وثمانین کیلومتراً کالمقیمین فی جده =واجب

528-223-2399-إتیان العبادتین الأولی العمرة والثانیة الحج فی حج التمتّع علی المکلّف =واجب

528-223-2400-الإحرام بالتلبیة وهو العمل الأوّل فی عمرة التمتّع =واجب

528-224-2401-الطواف حول الکعبة المعظّمة سبع مرّات وهو العمل الثانی فی عمرة التمتّع =واجب

ص: 276


1- الاستنابة في الحج تعني إرسال شخص للحج عن غيره.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

528-224-2402-صلاة الطواف خلف مقام إبراهیم علیه السلام وهو العمل الثالث فی عمرة التمتّع =واجب

528-224-2403-السعی بین الصفا والمروة سبع مرّات وهو العمل الرابع فی عمرة التمتّع =واجب

528-224-2404-التقصیر بقص شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب وهو العمل الخامس فی عمرة التمتّع =واجب

528-224-2405-الإحرام بالتلبیة وهو العمل الأوّل فی حج التمتّع =واجب

528-224-2406-الوقوف فی عرفات یوم التاسع من ذی الحجة من زوال الشمس إلی غروب ها وهو العمل الثانی فی حج التمتّع =واجب

528-224-2407-الوقوف فی المزدلفة مقداراً من لیلة العید إلی طلوع الشمس وهو العمل الثالث فی حج التمتّع =واجب

528-224-2408-رمی جمره العقبة یوم العید سبع حصیات وهو العمل الرابع فی حج التمتّع =واجب

528-224-2409-الذبح أو الن حر فی یوم العید أو فیما بعده إلی آخر ایام التشریق فی منی وهو العمل الخامس فی حج التمتّع =واجب

528-224-2410-حلق شعر الرأس أو التقصیر فی منی وهو العمل السادس فی حج التمتّع =واجب

528-224-2411-الطواف بال بیت طواف الحج وهو العمل السابع فی حج التمتّع =واجب

ص: 277

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

528-224-2412-صلاة الطواف خلف مقام إبراهیم علیه السلام وهو العمل الثامن فی حج التمتّع =واجب

528-224-2413-السعی بین الصفا والمروة وهو العمل التاسع فی حج التمتّع =واجب

528-224-2414-الطواف بال بیت طواف النساء وهو العمل العاشر فی حج التمتّع =واجب

528-224-2415-صلاة طواف النساء وهو العمل الحادی عشر فی حج التمتّع =واجب

528-224-2416-المبیت فی منی لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر من ذی الحجة وهو العمل الثانی عشر فی حج التمتّع =واجب

528-224-2417-رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر وهو العمل الثالث عشر((1)) فی حج التمتّع =واجب

529-225-2418-الإحرام فی حج القران بالتلبیة =یصح

529-225-2419-الإحرام فی حج القران بالإشعار والتقلید =یصح

529-225-2420-أداء العمرة المفردة لمن تمکّن من ها وکانت وظیفته حج الإفراد أو حج القران =واجب

529-225-2421-أداء العمرة فقط لمن کانت وظیفته حج الإفراد أو حج القران فتمکّن من ها ولم یتمکّن من الحج =واجب

ص: 278


1- يتألّف حج الإفراد من هذه الأمور الثلاثة عشر المذكورة لحج التمتّع باستثناء الذبح والنحر فإنّه ليس من أعماله، كما يشترك حج القران مع حج الإفراد في جميع الأعمال باستثناء أنّ المكلّف يصحب معه الهدي وقت إحرامه لحج القران، وبذلك يجب الهدي عليه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

529-225-2422-تقدیم المکلّف حج الإفراد أو القران علی العمرة المفردة إذا تمکّن من الحج والعمرة معاً فی وقت واحد =واجب علی الأحوط لزوماً

529-225-2423-الطواف بال بیت طواف النساء فی العمرة المفردة((1)) =واجب

529-225-2424-صلاة طواف النساء خلف مقام إبراهیم علیه السلام فی العمرة المفردة =واجب

529-225-2425-تخیّر الرجل بین التقصیر والحلق فی العمرة المفردة =ثابت

ص: 279


1- تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأمور الخمسة المذكورة وهي: 1- الإحرام بالتلبية. 2- الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرّات. 3- صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم علیه السلام . 4- السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات. 5- التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ويضاف إليها ما ذكرنا في الجدول.

احکام زکاة المال

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

531-227-2426-أداء زکاة الغنم بقسمیها المعز والضأن =واجب

531-227-2427-أداء زکاة الإبل =واجب

531-227-2428-أداء زکاة البقر ومنه الجاموس =واجب

531-227-2429-أداء زکاة الذهب =واجب

531-227-2430-أداء زکاة الفضة =واجب

531-227-2431-أداء زکاة الحنطة =واجب

531-227-2432-أداء زکاة الشعیر =واجب

531-227-2433-أداء زکاة التمر =واجب

531-227-2434-أداء زکاة الزبیب =واجب

531-227-2435-أداء الزکاة فی مال التجارة =واجب علی الأحوط وجوباً

531-227-2436-شرط الملکیة الشخصیة فی وجوب الزکاة =معتبر

531-227-2437-أداء زکاة الأوقاف العامّة =لا یجب

531-227-2438-أداء زکاة المال الذی أوصی مالکه بأن یُصرف فی التعازی أوالمساجد أو المدارس ونحوها =لا یجب

531-227-2439-أداء زکاة المال إذا کان محبوساً عن مالکه شرعاً((1)) =لا یجب

531-227-2440-أداء زکاة المال الم نذور التصدّق به((2)) =واجب

ص: 280


1- مثال ذلك: أداء الزكاة في الوقف الخاص والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء.
2- لكن يلزم أداء الزكاة في هذا المقام من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

زکاة الحیوان

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

532-228-2441-أداء الزکاة فی الأنعام إذا لم تست قر الملکیة فی مجموع الحول((1)) =لا یجب

532-228-2442-أداء الزکاة فی الأنعام إذا خر جت عن ملک مالک ها أثناء الحول =لا یجب

532-228-2443-أداء الزکاة فی الأنعام إذا لم یتمکّن المالک أو ولیه من التصرّف فی ها فی تمام الحول =لا یجب

532-228-2444-أداء الزکاة فی الأنعام إذا غصبت أو ضلّت أو سرقت فترة یعتد بها عرفاً =لا یجب

532-228-2445-أداء زکاة غیر السائمة =لا یجب

532-228-2446-أداء زکاة الأنعام إذا کانت معلوفة ولو فی بعض السنة =لا یجب

532-228-2447-أداء الزکاة فی الأنعام إذا کانت معلوفة قلیلاً((2)) =واجب

532-228-2448-أداء الزکاة فیما لم یبلغ حدّ النصاب =لا یجب

533-228-2449-أداء الزکاة فی الأنعام إذا رعت من الارض المستأجرة أو المشتراة للرعی =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 281


1- المراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر وإن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه، وابتداء السنة فيها من حين تملّكها، وفي نتاجها من حين ولادتها.
2- العبرة في السائمة والمعلوفة هو الصدق العرفي، وتحسب مدّة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

534-228-2450-اللحاظ فی وجوب الزکاة فی البقر والإبل أن لا تکون عوامل زائداً علی کون ها سائمة =لا یشترط علی الأحوط لزوماً

534-228-2451-أداء الزکاة فی البقر والإبل إذا استعملت فی السقی أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلک =واجب علی الأحوط لزوماً

534-229-2452-أداء الزکاة فی البقر والإبل إذا استعملت فی السقی أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلک قلیلاً بحدّ یصدق علی ها أنّها فارغة و لیست بعوامل =واجب

535-229-2454-أداء زکاة الغنم بشاة إذا بلغ عددها أربعیناً =واجب

535-229-2455-أداء زکاة الغنم بشاتین إذا بلغ عددها مائة وإحدی وعشرین =واجب

535-229-2456-أداء زکاة الغنم بثلاث شیاه إذا بلغ عددها مائتین وواحدة =واجب

535-229-2457-أداء زکاة الغنم بأربع شیاه إذا بلغ عددها ثلاثمائة وواحدة =واجب

535-229-2458-أداء زکاة الغنم فی کلّ مائة شاه إذا بلغ عددها أربعمائة فصاعداً =واجب

535-229-2459-أداء زکاة النصاب السابق فی الغنم إذا لم یبلغ النصاب اللاحق (ما بین النصابین) =واجب

535-229-2460-الشرط فی زکاة الشاة المخرجة أن تکون داخله فی السنة الثالثة إن کانت معزاً =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 282

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

535-229-2461-الشرط فی زکاة الشاة المخرجة أن تکون داخله فی السنة الثانیة إن کانت ضأناً =واجب علی الأحوط لزوماً

536-229-2462-أداء زکاة الإبل بشاة إذا بلغ نصاب ها خمسه =واجب

536-229-2463-أداء زکاة الإبل بشاتین إذا بلغ نصاب ها عشرة =واجب

536-229-2464-أداء زکاة الإبل بثلاث شیاه إذا بلغ نصاب ها خمسه عشر =واجب

536-229-2465-أداء زکاة الإبل بأربع شیاه إذا بلغ نصاب ها عشرین =واجب

536-229-2466-أداء زکاة الإبل بخمس شیاه إذا بلغ نصاب ها خمسه وعشرین =واجب

536-229-2467-أداء زکاة الإبل ببنت مخاض((1)) إذا بلغ نصاب ها سته وعشرین =واجب

536-229-2468-أداء زکاة الإبل ببنت لبون((2)) إذا بلغ نصاب ها سته وثلاثین =واجب

536-230-2469-أداء زکاة الإبل بحقّة((3)) إذا بلغ نصاب ها سته وأربعین =واجب

536-230-2470-أداء زکاة الإبل بجذعة((4)) إذا بلغ نصاب ها إحدی وستین =واجب

536-230-2471-أداء زکاة الإبل ببنتی لب ون إذا بلغ نصاب ها سته وسبعین =واجب

536-230-2472-أداء زکاة الإبل بحق تین إذا بلغ نصاب ها إحدی وتسعین =واجب

ص: 283


1- بنت مخاض: هي الداخلة في السنة الثانية.
2- بنت لبون: هي الداخلة في السنة الثالثة.
3- الحقة: هي الداخلة في السنة الرابعة.
4- الجذعة: هي التي دخلت في السنة الخامسة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

536-230-2473-أداء زکاة الإبل بحقة لکلّ خم سین وببنت لب ون لکلّ أربعین إذا بلغ نصاب ها مائة وإحدی وعشرین((1)) فصاعداً =واجب

537-230-2474-أداء زکاة البقر به ما دخل من ها فی السنة الثانیة إذا بلغ نصاب ها ثلاثین =واجب

537-230-2475-کون البقر المخرجة للزکاة ذکراً فی النصاب أعلاه =واجب علی الأحوط لزوماً

537-230-2476-أداء زکاة البقر بمسنّة((2)) من ها إذا بلغ نصاب ها أربعین =واجب

537-230-2477-أداء زکاة البقر فیما زاد علی أربعین رأساً بعدّها بثلاثین أو أربعین علی التفصیل المذکور فی الهامش فی نصاب الإبل =واجب

537-230-2478-ما بین النصابین فی البقر والإبل فی حکم النصاب السابق =صحیح

538-230-2479-إخراج المریض من الأنعام به عنوان الزکاة إذا تولّی المالک إخراج زکاة ماله وکان جمیع النصاب فی الأنعام صحاحاً =لا یجوز

538-230-2480-إخراج المعیب من الأنعام به عنوان الزکاة إذا تولّی المالک إخراج زکاة ماله وکان جمیع النصاب فی الأنعام سلیماً =لا یجوز

ص: 284


1- بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بالأربعين إذا كان عادّاً لها بحيث إذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة كما إذا كانت مائة وستين رأساً، ويتعيّن عدّها بالخمسين إذا كان عادّاً لها - بالمعنى المتقدّم - كما إذا كانت مائة وخمسين رأساً، وإن كان كلّ من الأربعين والخمسين عادّاً كما إذا كانت مأتي رأس تخيّر المالك في العدّ بأيّ منهما وإن كانا معاً عادّين لها وجب العد بهما كذلك كما إذا كانت مأتين وستين رأساً فيحسب خمسينين وأربع أربعينات.
2- المسنّة: هي الداخلة في السنة الثالثة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

538-231-2481-إخراج الهرم من الأنعام به عنوان الزکاة إذا تولّی المالک إخراج زکاة ماله وکان جمیع النصاب فی الأنعام شباباً =لا یجوز

538-231-2482-إخراج الصحیح أو السلیم أو الشباب من الأنعام به عنوان الزکاة إذا تولّی المالک إخراج زکاة ماله وکان النصاب مختلفاً =واجب علی الأحوط لزوماً

538-231-2483-إخراج المریض أو المعیب أو الهرم من الأنعام به عنوان الزکاة إذا تولّی المالک إخراج زکاة ماله وکان جمیع النصاب فی الأنعام مریضاً أو معیباً أو هرماً =جایز

539-231-2484-إذا ملک المکلّف من الأنعام به مقدار النصاب ثمّ ملک مقداراً آخر بن تاج أو شراء أو غیر ذلک وکان ملکه الجدید بعد تمام الحول لما ملکه أوّلاً ففی هذه الصورة یکون ابتداء الحول لمجموع النصاب((1)) =واجباً

539-231-2485-إذا ملک المکلّف من الأنعام به مقدار النصاب ثمّ ملک مقداراً آخر بن تاج أو شراء أو غیر ذلک وکان ملکه الجدید أثناء الحول وکان هو بنفسه به مقدار النصاب ففی هذه الصورة یکون عدم انضمام الجدید إلی الم لک الأوّل بل اعتبار حول بانفراده((2)) لکلّ منهما =واجباً

ص: 285


1- مثال ذلك: إذا كان المكلّف عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لست وعشرين.
2- مثال ذلك: إذا كان عند المكلّف خمس من الإبل فملك خمساً أخرى بعد م-ضي ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الأُخرى.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

539-231-2486-إذا ملک المکلّف من الأنعام به مقدار النصاب ثمّ ملک مقداراً آخر بن تاج أو شراء أو غیر ذلک وکان ملکه الجدید أثناء الحول وکان هو بنفسه به مقدار النصاب، ففی هذه الصورة عدم انضمام الجدید إلی الم لک الأوّل بل اعتباره لکلّ منهما حول بانفراده((1)) =واجب

539-231-2486-إذا ملک المکلّف من الأنعام به مقدار النصاب ثمّ ملک مقداراً آخر بن تاج أو شراء أو غیر ذلک وکان ملکه الجدید أثناء الحول وکان هو بنفسه به مقدار النصاب، ففی هذه الصورة عدم انضمام الجدید إلی الم لک الأوّل بل اعتباره لکلّ منهما حول بانفراده((2)) =واجب

539-232-2487-إذا ملک المکلّف من الأنعام به مقدار النصاب ثمّ ملک مقداراً آخر بن تاج أو شراء أو غیر ذلک کان ملکه الجدید مکم لا للنصاب اللاحق ولا یعتبر نص ابا مستقلاً، ففی هذه الصورة یکون إخراج الزکاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته وب عده یضم الجدید إلی السابق ویعتبر له ما حولاً واحداً ((3)) =واجب

539-232-2488-إذا ملک المکلّف من الأنعام به مقدار النصاب ثمّ ملک مقداراً آخر بن تاج أو شراء أو غیر ذلک، ولم یکن ملکه الجدید نص ابا مستقلاً ولا مکم لا للنصاب اللاحق ففی هذه الصورة أن یکون علیه شیء لملکه الجدید وإن کان هو بنفسه نص ابا لو فرض أنّه لم یکن مالکاً للنصاب السابق((4)) =لا یجب

ص: 286


1- وإن كان الملك الجديد في هذه الصورة مكمّلاً للنصاب اللاحق فهو الأحوط لزوماً، مثال ذلك: إذا كان عند المكلّف عشرون من الإبل وملك ستة في أثناء حولها فالأحوط لزوماً أن يعتبر للع-شرين حولاً وللستة حولاً آخر ويدفع على رأس كل حول فريضته.
2- وإن كان الملك الجديد في هذه الصورة مكمّلاً للنصاب اللاحق فهو الأحوط لزوماً، مثال ذلك: إذا كان عند المكلّف عشرون من الإبل وملك ستة في أثناء حولها فالأحوط لزوماً أن يعتبر للع-شرين حولاً وللستة حولاً آخر ويدفع على رأس كل حول فريضته.
3- مثال ذلك: إذا ملك المكلّف ثلاثين من البقر وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأساً من البقر وجب عليه بعد انتهاء الحول إخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين.
4- مثال ذلك: إذا ملك المكلّف أربعين رأساً من الغنم ثمّ ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

540-232-2489-إذا کان المکلّف مالکاً للنصاب لا أزید کاربعین شاة مثلاً فحال علیه أحوال وأخرج زکاته کلّ سنة من غیره ففی هذه الصورة یکون تکرّر أداء الزکاة علیه کلّ سنة =واجباً( (1))

540-232-2490-إذا کان المکلّف مالکاً للنصاب لا أزید فحال علیه أحوال وأخرج زکاته منه أو لم یخرجها أصلاً ففی هذه الصورة یکون إخراج زکاة سنة واحدة فقط =کافیاً

540-232-2491-إذا کان المکلّف مالکاً لأزید من النصاب کأن کان عنده خمسون شاة وحال علیه أحوال لم یؤدّ زکات ها فأداء الزکاة به مقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب =واجب

540-232-2491-إذا کان المکلّف مالکاً لأزید من النصاب کأن کان عنده خمسون شاة وحال علیه أحوال لم یؤدّ زکات ها فأداء الزکاة به مقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب =واجب

541-232-2492-إخراج الزکاة من شخص الأنعام التی تعلّقت الزکاة بها =لا یجب( (2))

ص: 287


1- لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب.
2- مثال ذلك: لو ملك المكلّف من الغنم أربعين جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.

زکاة النقدین

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

233-2493--أداء زکاة الذهب والفضة من أموال من یفقد الک مال بالبلوغ والعقل کالصبی والمجنون =لا یجب

233-2494--أداء زکاة الذهب والفضة فیما لم یبلغ النصاب((1)) =لا یجب

233-2495--أداء زکاة الذهب والفضة إذا لم یکونا من المسکوکات النقدیة التی یتداول التعامل بها سواء فی ذلک السکة الإسلامیة وغیرها =لا یجب

233-2496--أداء زکاة الذهب والفضة فی سبائک الذهب والفضة والحلی المتّخذة منهما =لا یجب

233-2497--أداء زکاة الذهب والفضة فیما لا یکون مسکوکاً أو یکون من المسکوکات القدیمة الخارجة عن رواج المعاملة =لا یجب

233-2498--أداء زکاة الذهب والفضة فی العصر الحاضر الذی لا یتداول فیه التعامل بالعملات النقدیة الذهبیة والفضیة =لا یجب

ص: 288


1- لكل من الذهب والفضة نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً، ثمّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة: مئة وخمسة مثاقيل، ثمّ واحد وعشرون، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار الواجب إخراجه في كلّ منهما ربع العشر (2٫5%).

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

233-2499--أداء زکاة الذهب والفضة إذا لم یمض الحول((1)) بأن یبقی فی ملک مالکه واجداً للشروط تمام الحول =لا یجب

233-2500--أداء زکاة الذهب والفضة إذا خر جا عن ملک المالک أثناء الحول أو نقصا عن النصاب أو ألغیت سکته ولو بجعله سبیکة =لا یجب

233-2500--أداء زکاة الذهب والفضة إذا خر جا عن ملک المالک أثناء الحول أو نقصا عن النصاب أو ألغیت سکته ولو بجعله سبیکة =لا یجب

233-2501--أداء زکاة الذهب والفضة إذا أبدل الذهب المسکوک بمثله أو بالفضة المسکوکة أو أبدل الفضة المسکوکة بمثلها أو بالذهب المسکوک کلاً أو بعضاً به قصد الفرار من الزکاة وب قی واجداً لسائر الشرائط إلی تمام الحول =واجب علی الأحوط وجوباً

234-2502--أداء زکاة الذهب والفضة إذا لم یتمکّن المالک من التصرّف فیه فی تمام الحول =لا یجب

234-2503--أداء زکاة الذهب والفضة فی المغصوب والمسروق والمال الضائع فترة یعتدّ بها عرفاً =لا یجب

ص: 289


1- يتمّ الحول بمضي أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر.

زکاة الغلات الأربع

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

235-2504--أداء زکاة الغلات الأربع إذا لم یبلغ النصاب((1)) =لا یجب

235-2505--أداء زکاة الغلات الأربع إذا لم تکن فی دائرة الملکیة حال تعلّق الزکاة بها =لا تجب

235-2506--أداء زکاة الغلات الأربع إذا تملّک ها الانسان بعد تعلّق الزکاة بها =لا یجب

542-235-2507-أداء زکاة مالم یصدق علیه اسم الحنطة أو الشعیر أو التمر أو العنب((2)) =لا یجب

543-236-2508-زکاة ما یؤکل ویصرف من ثمر النخل حال کونه بُسراً (خلالاً) أو رطباً وإن کان یبلغ النصاب لو بقی وصار تمراً =لا تجب

543-236-2509-زکاة ما یؤکل ویصرف من ثمر الک رم عنباً لو کان بحیث لو بقی وصار زبیباً لب لغ حدّ النصاب =واجبة

544-236-2510-أداء زکاة الغلات الأربع أکثر من مرّة واحدة =لا یجب

ص: 290


1- للغلّات نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع، وهذا ما يقارب - فيما قيل - ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً.
2- إنّ المناط في اعتبار النصاب بلوغها حدّه بعد يبسها حين تصفية الحنطة والشعير من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، فإذا كانت الغلّة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحدّ النصاب، ولكنّها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

544-236-2511-مضی الحول فی زکاة الغلات الأربع کالحول المعتبر فی النقدین والأنعام =لا یُشترط

545-236-2512-إخراج عُشر (10%) الغلات الأربع زکاةً إذا کان سقیها بالمطر أو بماء النهر أو بمص عروق ها الماء من الارض ونحو ذلک ممّا لایحتاج السقی فیه إلی العلاج =واجب

545-236-2512-إخراج عُشر (10%) الغلات الأربع زکاةً إذا کان سقیها بالمطر أو بماء النهر أو بمص عروق ها الماء من الارض ونحو ذلک ممّا لایحتاج السقی فیه إلی العلاج =واجب

545-236-2513-إخراج نصف عشر (5%) الغلات الأربع زکاةً إذا کان سقیها بالدلو والرشا والدوالی والمضخات ونحو ذلک =واجب

545-236-2514-إجراء حکم الغالب فی زکات الغلات الأربع إذا کان سقیها بالمطر أو نحوه تاره وبال دلو أو نحوه تاره أخری ولکن کانال غالب أحدهما بحیث یصدق عرفاً أنّه سقی به ولا یعتد بالآخر =واجب

545-237-2515-إخراج ثلاثة أرباع عُشر (7٫5 %) الغلات الأربع زکاة إذا کان سقیها بالأمرین علی نحو الاشتراک بأن لا یزید أحدهما علی الآخر أو کانت الزیادة علی نحو لایسقط بها الآخر عن الاعتبار((1)) =واجب

547-237-2516-إذا زرع المکلّف الارض حنطة مثلاً وسقاها بالمضخّات أو نحوها فتسرّب الماء إلی أرض مجاورة فزرعها شعیراً فمصّ الماء بعروقه ولم یحتج إلی سقی آخر، فثبوت مقدار الزکاة فی الزرع الأوّل (5%) وفی الزرع الثانی (10%) =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 291


1- المدار في التفصيل المتقدّم في الثمرة عليها لا على شجرتها، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء - مثلاً - فلمّا بلغ أوان أثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العشر 10%.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

547-237-2517-إذا زرع المکلّف الارض حنطة مثلاً وسقاها بعلاج ثمّ حصده و زرع مکانه شعیراً مثلاً فمصّ الماء المتخلّف فی الارض ولم یحتج إلی سقی جدید فثبوت الزکاة فیه بنسبة (10%) =واجب علی الأحوط لزوماً

548-237-2518-إذا کان الحاصل فی الغلات الأربع یبلغ حدّ النصاب ولکنه إذا وضعت المؤن((1)) لم یبلغه، فالزکاة فی هذه الحالة =واجب

548-237-2518-إذا کان الحاصل فی الغلات الأربع یبلغ حدّ النصاب ولکنه إذا وضعت المؤن((2)) لم یبلغه، فالزکاة فی هذه الحالة =واجب

548-237-2519-إخراج الزکاة فی الحالة السابقة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن =واجب علی الأحوط لزوماً

548-237-2520-أداء المالک زکاة ما تأخذه الحکومة من أعیان الغلات =لا یجب

549-237-2521-تحمّل المالک مؤونة الغلات إلی أوان الحصاد أو الاجتناء عند تعلّق الزکاة بها إذا سلّمها إلی مستحق ها أو الحاکم الشرعی وه ی علی الساق أو علی الشجر =لا یجب

549-237-2522-تسلیم المالک زکاة الغلات إلی مستحق ها أو الحاکم الشرعی وه ی علی الساق أو علی الشجر ثمّ الاشتراک معه فی المؤن =جایز

550-237-2523-الاعتبار فی وجوب الزکاة أن تکون الغلّة فی مکان واحد((3)) =لا یشترط

ص: 292


1- وضع المؤن: استثناء ما يصرفه المالك في المؤن قبل تعلّق الزكاة أو بعده.
2- وضع المؤن: استثناء ما يصرفه المالك في المؤن قبل تعلّق الزكاة أو بعده.
3- مثال ذلك: لو كان للمكلّف نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حدّ النصاب وكان له مثل ذلك في بلد آخر وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حدّ النصاب وجبت الزكاة فيه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

551-238-2524-إذا ملک المکلّف شیئاً من الغلّات وتعلّقت به الزکاة ثمّ مات فإخراج الزکاة علی الورثة =واجب

551-238-2525-إذا ملک المکلّف شیئاً من الغلّات ثمّ مات قبل تعلّق الزکاة به وانتقل المال بأجمعه إلی الورثة فمن بلغ نصیبه حدّ الزکاة حین تعلّق الزکاة به فإخراجه للزکاة =واجب

551-238-2526-إذا ملک المکلّف شیئاً من الغلّات ثمّ مات قبل تعلّق الزکاة به وانتقل المال بأجمعه إلی الورثة فمن لم یبلغ نصیبه حدّ النصاب فإخراجه للزکاة =لا یجب

552-238-2527-إذا ملک المکلّف نوعین من غله واحدة کالحنطة الجیّدة والردیئة فإخراجه الزکاة منهما مع مراعاته النسبة =جایز

552-238-2528-إذا ملک المکلّف نوعین من غله واحدة کالحنطة الجیدة والردیئة فإخراجه تمام الزکاة من القسم الردیء =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

553-238-2529-أداء الزکاة إذا اشترک اثنان أو أکثر فی غلة کما فی المزارعة وبلغ مجموع الحاصل حدّ النصاب ولم تب لغ حصه کلّ منهما أو کل منهم النصاب =لا یجب

553-238-2530-أداء الزکاة علی من بلغت حصته من المشترکین حدّ النصاب =واجب

ص: 293

زکاة مال التجارة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

239-2531--أداء زکاة مال التجارة ((1)) وه ی ربع العشر (2٫5 %) مع است جماع الشروط المعتبرة المذکورة فی الموارد الآتیة =واجب علی الأحوط وجوباً

239-2532--أداء زکاة مال التجارة لفاقد الک مال بالبلوغ والعقل =لا یجب

239-2533--أداء زکاة مال التجارة إذا لم یبلغ حدّ النصاب وهو نصاب أحد النقدین =لا یجب

239-2534--أداء زکاة مال التجارة إذا لم یمض الحول علیه بعینه من حین قصد الاسترباح =لا یجب

239-2535--أداء زکاة مال التجارة إذا لم یبق قصد الاسترباح طول الحول((2)) =لا یجب

239-2536--أداء زکاة مال التجارة إذا لم یتمکّن المالک من التصرّف فیه فی تمام الحول =لا یجب

239-2537--أداء زکاة مال التجارة إذا طلب بنقیصة أثناء السنة =لا یجب

ص: 294


1- مال التجارة: هو المال الذي يتملّكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح.
2- بأن عدل المكلّف عن قصد الاسترباح عنه ونوى به القنية أو الصرف في المؤونة مثلاً في أثناء الحول.

احکام الزکاة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

240-2538--قصد القربة فی أداء الزکاة حین تسلیم ها إلی المستحق أو الحاکم الشرعی أو العامل المنصوب من قبله أو الوکیل فی إیصالها إلی المستحق =واجب

240-2539--استمرار المکلّف النیّة حتّی یوصل الوکیل الزکاة إلی المستحق =هو الأحوط استحباباً

240-2540--أداء المکلّف المال قاصداً به الزکاة من دون قصد القربة =یجزی وإن أثم

240-2541--تسلیم الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیصرفها فی مصارف ها =أولی

554-240-2542-إخراج الزکاة من عین ما تعلّقت به =لا یجب

554-240-2543-إعطاء قیمة الزکاة من النقود =جایز

554-240-2544-إعطاء الزکاة من غیر النقود من الأعیان التی لم تتعلّق بها الزکاة =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

555-240-2545-احتساب الدین زکاةً لمن کان له علی الفقیر دین =جایز

555-240-2546-احتساب الدین زکاةً لمن کان له علی الفقیر دین سواء فی ذلک موت المدیون وحیاته((1)) =جایز

556-240-2547-إعطاء الزکاة للفقیر من دون إعلامه بالحال =جایز

ص: 295


1- ويعتبر في المديون الميّت أن لا تفي تركته بأداء دَينه أو يمتنع الورثة عن أدائه أو يتعذّر استيفاؤه لسبب آخر.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

557-240-2548-إذا أدّی المکلّف زکاته إلی من یعتقد کونه مصرفاً لها ثمّ انکشف خلافه فاستردادها إذا کانت عین ها باقیة =واجب

557-240-2549-إذا أدّی المکلّف زکاته إلی من یعتقد کونه مصرفاً لها ثمّ انکشف خلافه فاسترداده بدل ها إذا تلفت العین وقد علم الآخذ أن ما أخذه زکاة =جایز

557-240-2550-ضمان الآخذ فی الحالة السابقة إذا لم یکن عالماً بأنّ ما أخذه زکاة =لا یجب

557-240-2551-إخراج بدل الزکاة علی المالک فی الحالة السابقة إذا لم یردّها الآخذ أو عند عدم إمکان الاسترداد =واجب

557-240-2552-إخراج المکلّف بدل زکاته فی الحالة السابقة لو کان إعطاؤه بعد الفحص و الاجتهاد أو مست ندا إلی حجة شرعیه ثمّ انکشف خلافه =واجب علی الأحوط وجوباً

557-241-2553-إخراج المکلّف الزکاة ثانیاً إذا سلَّمها إلی الحاکم الشرعی فصرفها فی غیر مصرف ها به اعتقاد أنّه مصرف لها =لا یجب وبرئت ذمّة المالک

558-241-2554-نقل الزکاة من بلد إلی بلد آخر =جایز

558-241-2555-تحمل المالک أجرة نقل زکاته إذا کان فی بلد الزکاة مستحق =واجب

558-241-2556-إذا نقل المکلّف زکاته إلی بلد آخر وکان فی بلده مستحق ثمّ تلفت الزکاة بعد ذلک فضمان المکلّف لها =واجب

558-241-2557-ضمان المکلف إذا لم یجد المستحق فی بلده فن قل زکاته لغایة الإیصال إلی مست حقه واستجاز الحاکم الشرعی أو وکیله فتلفت به غیر تفریط =لا یجب

ص: 296

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

558-241-2558-استجازة مع طی الزکاة الحاکم الشرعی أو وکیله فی احتساب أجرة النقل علی الزکاة إذا لم یجد المکلّف المستحق فی بلده فن قل الزکاة لغایة الإیصال إلی مستحقه =واجب

559-241-2559-عزل الزکاة من العین أو من مال آخر =جایز

559-241-2560-إذا عزل المکلّف الزکاة من العین أو من مال آخر فتعیّن المعزول زکاةً وی کون أمانة عنده =واجب

559-241-2561-ضمان مع طی الزکاة إذا عزل الزکاة فتلفت به غیر تفریط فی حفظه =لا یجب

559-241-2562-ضمان مع طی الزکاة إذا عزل الزکاة ولکن فرّط فی حفظه أو أخّر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحیح فتلفت =واجب

559-241-2563-ضمان المالک الزکاة إذا عزل الزکاة ثمّ أخّر أداءه مع وجود المستحق لغرض صحیح کما إذا أخّره لانتظار مستحق معیّن أو للإیصال إلی المستحق تدریجاً فتلفت =واجب علی الأحوط وجوباً

560-241-2564-استرجاع المالک من الفقیر بشرط أو بدونه ما دفعه إلیه من الزکاة مع عدم طیب نفسه بذلک =لا یجوز

560-241-2565-مصالحه الفقیر مع طی الزکاة علی تعویض الزکاة بشیء قبل تسلّمها =لا تجوز

561-241-2566-أداء الزکاة إذا اتّفق تلف شیء من الأنعام أثناء الحول و نقص الباقی عن النصاب =لا یجب

ص: 297

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

561-241-2567-أداء الزکاة إذا اتّفق تلف شیء من الأنعام أثناء الحول وکان الباقی نصاباً =واجب

561-241-2568-إذا اتّفق تلف شیء من الأنعام بعد تعلّق الزکاة به فنقص به النصاب فاحتساب التالف من الزکاة ومن مال المالک بالنسبة إذا لم یکن بتفریط منه =صحیح

561-241-2569-إذا اتّفق تلف شیء من الأنعام بعد تعلّق الزکاة به ولم ینقص به النصاب فتلفه من المالک فقط((1)) =واجب علی الأحوط لزوماً

562-242-2570-عقد البیع إذا باع المالک ما تعلّقت به الزکاة قبل إخراجها سواء وقع البیع علی جمیع العین الزکویة أو علی بعض ها المعیّن أو المشاع =صحیح

562-242-2571-إخراج الزکاة علی البائع ولو من مال آخر إذا باع المالک ما تعلّقت به الزکاة قبل إخراجها =واجب

562-242-2572-إخراج الزکاة علی المشتری القابض للمبیع إذا اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البیع أو احتمل ذلک =لا یجب

562-242-2573-إخراج الزکاة علی المشتری القابض للمبیع إذا اعتقد أنّ البائع لم یخرجها قبل البیع =واجب

562-242-2574-إذا أخرج المشتری الزکاة فی الصورة السابقة وکان مغروراً من قبل البائع فرجوعه بها علیه =جایز

ص: 298


1- يجري نظير هذا الحكم في النقدية والغلّات أيضاً.

موارد صرف الزکاة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

243-2575--إعطاء الزکاة للفقراء((1)) =جایز

243-2576--إعطاء الزکاة لمن یجد من المال ما یفی بمصرفه و مصرف عائلته مدّة سنة ولو بالتجارة والاستنماء أو کانت له صنعة أو حرفه یتمکّن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم یملک ما یفی بمؤونة سنته بالفعل =لا یجوز

243-2577--إعطاء الزکاة للمساکین((2)) =جایز

563-243-2578-إعطاء الزکاة لمن یدّعی الفقر إذا علم صاحب الزکاة فقره سابقاً ولم یعلم غناه بعد ذلک =جایز

563-243-2579-إعطاء الزکاة لمن یدّعی الفقر وی جهل صاحب الزکاة حاله من أوّل مرّة =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

563-243-2580-إعطاء الزکاة لمن یدّعی الفقر وی جهل صاحب الزکاة حاله من أوّل أمره مع الوثوق بفقره =جایز

563-243-2581-إعطاء الزکاة لمن علم صاحب الزکاة غناه سابقاً ما لم یثبت له فقره بعلم أو حجة معتبرة =لا یجوز

ص: 299


1- المراد بالفقير: من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوّة.
2- المراد بالمسكين: من كان أسوأ حالاً من الفقير كمن لايملك قوته اليومي.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

564-243-2582-إعطاء الزکاة للمتمکّن من تأمین مؤونته بالتکسب بمهنة أو صنعة لاتناسب شانه =جایز

564-243-2583-إعطاء الزکاة لمن کان مالکاً رأس مال لایک فی ربحه بمؤونته وإن کانت عینه تک فی لذلک =جایز

564-243-2584-إعطاء الزکاة للفقیر الذی یملک داراً لسکناه وأثاثاً لم نزله وسائر ما یحتاج إلیه من و سائل الحیاة اللائقة بشأنه =جایز

564-243-2585-إعطاء الزکاة به عنوان الفقر لمن کان مالکاً لدارٍ وأثاث أکثر من مقدار حاجته وکانت تفی بمؤونته =لا یجوز

564-243-2586-إعطاء الزکاة به عنوان الفقر لمن کان یملک داراً فخمة مثلاً تندفع حاجته بأقل من ها قیمة وکان التفاوت بینهما یک فیه لمؤونته وبلغت الزیادة حدّ الإسراف بأن خرج عمّا یناسب حاله کثیراً =لا یجوز

564-244-2587-أخذ الزکاة لمن کان قادراً علی تعلّم صنعة أوحرفة یفی مدخولها بمؤونته فی ترک التعلّم =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

564-244-2588-أخذ الزکاة لمن هو فی فترة تعلّم صنعة أو حرفه یفی مدخولها بمؤونته =جایز

564-244-2589-أخذ الزکاة لمن کان قادراً علی تعلّم صنعة أو حرفه یفی مدخولها بمؤونته ولم یتعلّمها وإن کان مقصراً فی ترکه سابقاً =جایز

ص: 300

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

564-244-2590-أخذ الزکاة لمن کان قادراً علی التکسّب وترکه تکاسلاً وطلباً للراحة حتّی فات عنه زمان الاکتساب بحیث صار محتاجاً فعلاً إلی مؤونة یوم أو ایام بسوء اختیاره =جایز

244-2591--إعطاء الزکاة للعاملین علی ها من قبل النبی صلی الله علیه واله أو الإمام علیه السلام أو الحاکم الشرعی أو نائبه =جایز

244-2592--إعطاء الزکاة للمؤلّفة قلوبهم((1)) =جایز

244-2593--الولایه للمالک فی صرف الزکاة علی العاملون علی ها من دون رأی الإمام علیه السلام أو نائبه =غیر ثابتة

244-2594--الولایه للمالک فی صرف الزکاة علی المؤلّفة قلوبهم من دون رأی الإمام أو نائبه =غیر ثابتة

244-2595--إعطاء الزکاة لإعتاق العبید =جایز

244-2596--إعطاء الزکاة للغارمین کمن کان علیه دین و عجز عن أدائه وإن کان متمکّناً من إعاشة نفسه وعائلته سنة کاملة بالفعل أو بالقوه =جایز

565-245-2597-إعطاء الزکاة للمدیون الذی صرف دَینه فی الحرام =لا یجوز

565-245-2598-اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته =واجب علی الأحوط لزوماً

565-245-2599-إعطاء الزکاة لمن کان علیه دَین مؤجّل لم یحل أجله =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

ص: 301


1- المؤلّفة قلوبهم: هم طائفة من الكفّار يتمايلون إلى الإسلام، أو يعاونون المسلمين بإعطائهم الزكاة، أو يُؤمَن بذلك من شرّهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمين شكّاك في بعض ما جاء به النبي صلی الله علیه واله فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

565-245-2600-إعطاء الزکاة لمن کان علیه دَین وقنع الدائن بأدائه تدریجاً وتمکّن المدیون من ذلک من دون حرج =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

566-245-2601-إعطاء الزکاة لمن یدّعی الدَین من دون ثبوته بعلم أو بحجّة معتبرة =لا یجوز

245-2602--اعطاء الزکاة فی سبیل الله((1)) =جایز

245-2603--صرف الزکاة فی سبیل الله من قبل المالک من دون الاستئذان من الحاکم الشرعی =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

245-2604--إعطاء الزکاة لا بن السبیل((2)) =جایز

245-2605--إعطاء الزکاة لا بن السبیل الذی یجد ما یبیعه وی صرف ثمنه فی وصوله إلی بلده =لا یجوز

245-2606--إعطاء الزکاة لا بن السبیل المتمکّن من الاستدانة به غیر حرج =لا یجوز

245-2607--إعطاء الزکاة لا بن السبیل المتمکّن من بیع أو إیجار ماله الذی فی بلده =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

245-2608--إعطاء الزکاة لا بن السبیل إذا کان سفره فی معصیة =لا یجوز

567-245-2609-إعطاء الزکاة من قبل المالک إلی المستحق إذا لم یکن مؤمناً وبلا فرق بین البالغ وغیره =لا یجوز

567-246-2610-صرف المالک الزکاة علی غیر البالغ من المؤمنین بنفسه أو بت وسط امین أو یعطیها لولیّه =صحیح

ص: 302


1- سبيل الله: يقصد به المصالح العامّة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدينية ونشر الكتب الإسلامية المفيدة وغير ذلك ممّا يحتاج إليه المسلمون.
2- ابن السبيل: هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكّن معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنياً فيه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

567-246-2611-دفع الزکاة إلی المستحق إذا کان ممن یصرفها فی حرام =لا یجوز

567-246-2612-إعطاء الزکاة من قبل المالک إلی المستحق إذا کان فی الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح وإن لم یکن یصرفها فی الحرام =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

567-246-2612-إعطاء الزکاة من قبل المالک إلی المستحق إذا کان فی الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح وإن لم یکن یصرفها فی الحرام =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

567-246-2613-إعطاء الزکاة من قبل المالک لتارک الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

567-246-2614-إعطاء الزکاة من قبل المالک لمن تجب نفقته علیه کالولد والأبوین والزوجة الدائمة =لا یجوز

567-246-2615-إعطاء الزکاة من قبل المالک لمن تجب نفقته علیهم کما إذا کان الوالد فقیراً وکانت له زوجه تجب نفقتها علیه فیعطی الولد زکاته لها =جایز

568-246-2616-إعطاء الزکاة من قبل المالک لمن تجب نفقته علیه به عنوان آخر غیر الفقر کما إذا کان مدیوناً أو ابن سبیل =جایز

569-246-2617-إعطاء الزکاة للزوجة الفقیرة إذا کان الزوج باذلاً لنفقتها أو کان قادراً علی ذلک مع إجباره علیه =لا یجوز

569-246-2618-إعطاء الزکاة للفقیر الذی وجبت نفقته علی شخص آخر مع استعداده للقیام بها من دون منّة لاتتحمّل عادة =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

246-2619--إعطاء زکاة غیر الهاشمی للهاشمی من سهم الف قراء أو من غیره وإن کان الدافع إلیه هو الحاکم الشرعی =لا یجوز

246-2620--انتفاع الهاشمی کغیره من المشاریع الخیریة المنشأة من سهم سبیل الله =جایز

ص: 303

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

246-2621--إعطاء الزکاة للهاشمی إذا کان المعطی هاشمیاً =جایز

247-2622--أخذ الهاشمی زکاة غیر الهاشمی عند الاضطرار به شرط عدم کفایة الخمس ونحوه مقتصراً علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان =واجب علی الأحوط لزوماً

247-2622--أخذ الهاشمی زکاة غیر الهاشمی عند الاضطرار به شرط عدم کفایة الخمس ونحوه مقتصراً علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان =واجب علی الأحوط لزوماً

570-247-2623-إعطاء الهاشمی غیر الزکاة من الصدقات الواجبة أو المستحبة وإن کان المعطی غیر هاشمی =جایز

570-247-2624-عدم إعطاء الهاشمی من الصدقات الواجبة کالمظالم والکفارت =هو الأحوط الأولی

571-247-2625-قسمة المالک الزکاة علی جمیع الموارد التی یجوز له صرف ها فی ها =لا تجب

571-247-2626-اقتصار المالک علی صرف الزکاة فی مورد واحد فقط من الموارد التی یجوز له صرف ها فی ها =جایز

572-247-2627-إعطاء الزکاة للفقیر به ما یفی بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة =جایز

572-247-2628-إعطاء الزکاة للفقیر أکثر ممّا یفی بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة دفعه واحدة =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

572-247-2629-إعطاء الفقیر زائداً علی مؤونة سنة نفسه وعائلته تدریجاً بأن یعطیه دفعات حتی یبلغ مؤونته ثمّ یزید علی ها =لا یجوز

ص: 304

احکام زکاة الفطرة

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

248-2630--أداء زکاة الفطرة علی المکلّف البالغ العاقل غیر المغمی علیه والغنی إذا تحقّقت الشروط الآتیة آناً ما قبل الغروب إلی أوّل جزء من لیلة عید الفطر =واجب

248-2631--أداء زکاة الفطرة علی المکلّف البالغ العاقل غیر المغمی علیه والغنی إذا تحقّقت الشروط الآتیة مقارناً للغروب بل بعده أیضاً ما دام وقت ها باقیاً =واجب علی الأحوط وجوباً

248-2632--أداء زکاة الفطرة به قصد القربة علی النحو المعتبر فی زکاة المال =واجب

573-248-2633-إخراج المکلّف زکاة الفطرة عن نفسه وکذا عمّن یعوله فی لیلة العید سواء فی ذلک من تجب نفقته علیه وغیره وسواء فیه المسافر والحاضر و الصغیر والکبیر =واجب

574-248-2634-أداء زکاة الفطرة عن الضیف إذا لم یعد عرفاً ممن یعوله مضیفه ولو موقتاً سواء أنزل بعد دخول لیلة العید أم نزل قبل دخول ها =لا یجب

574-248-2635-أداء زکاة الفطرة عن الضیف إذا عدّ عرفاً ممن یعوله مضیفه إذا نزل قبل دخول لیلة العید وب قی عنده =واجب

ص: 305

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

574-248-2636-أداء زکاة الفطرة عن الضیف إذا عدّ عرفاً ممن یعوله مضیفه إذا نزل بعد دخول لیلة العید وب قی عنده =واجب علی الأحوط لزوماً

575-248-2637-أداء زکاة الفطرة علی من تجب فطرته علی غیره =لا یجب

575-248-2638-أداء المکلّف زکاة الفطرة عن نفسه إذا وجبت زکاة فطرته علی شخص آخر لکن ذلک الشخص لم یؤدّها وکان المکلّف مستجمعاً لشرائط زکاة الفطرة =واجب علی الأحوط وجوباً

576-249-2639-أداء الغنی زکاة الفطرة علی نفسه إذا کان یعیله فقیر وکان الغنی مستجمعاً لسائر شروط زکاة الفطرة =واجب

576-249-2640-إخراج الغنی زکاة الفطرة عن نفسه حتّی إذا أدّاها عنه المعیل الفقیر =واجب علی الأحوط وجوباً

577-249-2641-أداء زکاة الفطرة عن الأجیر کالبنّاء والنجّار والخادم إذا کانت معیشت هم علی أنفسهم ولم یعدّوا ممن یعولهم المستأجر =لا یجب

577-249-2642-أداء المستأجر زکاة الفطرة عن الأجیر کالبنّاء والنجّار والخادم إذا کانت معیشت هم علیه وعدّوا ممن یعولهم =واجب

578-249-2643-فطره غیر الهاشمی للهاشمی((1)) =لا تجوز

578-249-2644-إذا کانت زوجه الرجل هاشمیه وهو غیر هاشمی ففطرتها لهاشمی =لا تجوز

578-249-2644-إذا کانت زوجه الرجل هاشمیه وهو غیر هاشمی ففطرتها لهاشمی =لا تجوز

578-249-2645-إذا کانت زوجه الرجل غیر هاشمیه وهو هاشمی ففطرتها لهاشمی =جایز

ص: 306


1- والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

579-249-2646-إخراج الفقیر الفطرة عن نفسه وعمّن یعوله =مستحب

579-249-2647-إذا لم یجد الفقیر غیر صاع واحد لزکاة الفطرة عن نفسه وعمّن یعوله فاعطاؤه عن نفسه لأحد عائلته وهو یعطیه إلی آخر منهم و هکذا یفعل جمیع هم حتّی ینتهی إلی الأخیر منهم وهو یعطیها إلی فقیر غیرهم =جایز

ص: 307

مقدار الفطرة ونوعها

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

250-2648--کون جنس زکاة الفطرة((1)) ممّا یکون قو تا شائعاً لأهل البلد یتعارف عند هم التغذّی به وإن لم یقتصروا علیه سواء أکان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) أم من غیرها کالأرز والذرة =واجب

250-2649--إخراج زکاة الفطرة ممّا لا یکون قو تا شائعاً لأهل البلد یتعارف عند هم التغذّی به وإن کان من الأجناس الأربعة =غیر جایز علی الأحوط وجوباً

250-2650--إخراج زکاة الفطرة من القسم المعیب =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

250-2651--إخراج زکاة الفطرة من النقود عوضاً عن الأجناس المذکورة بقیمة وقت الإخراج ومکانه =جایز

580-250-2652-زکاة الفطرة بدخول لیلة العید =تجب

580-250-2653-تأخیر زکاة الفطرة إلی زوال شمس یوم العید لمن لم یصل صلاة العید =جایز

580-250-2654-تأخیر زکاة الفطرة عن صلاة العید لمن یصلّیها =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

ص: 308


1- مقدار الفطرة صاع وهو أربع أمداد، ويكفي فيها إعطاء ثلاث كيلو غرامات.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

580-250-2655-أداء المکلّف زکاة الفطر بعد صلاة العید إذا عزل ها ولم یؤدّها إلی الفقیر لنسیان أو لانتظار فقیر معیّن مثلاً =جایز

580-250-2656-زکاة الفطرة إذا لم یعزلها المکلّف حتّی زا لت الشمس =لا تسقط علی الأحوط لزوماً((1))

581-250-2657-إعطاء زکاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان =جایز

581-250-2658-عدم إعطاء زکاة الفطرة قبل حلول لیلة العید =هو الأحوط استحباباً

582-251-2659-تبدیل زکاة الفطرة بمال آخر بعد عزل ها =لا یجوز

582-251-2660-ضمان المکلّف زکاة الفطرة إذا تلفت بعد العزل وکان قد وجد مست حقا لها وأهمل فی أدائها إلیه =واجب

583-251-2661-نقل زکاة الفطرة إلی الإمام علیه السلام أو نائبه وإن کان فی البلد من یستحقها =جایز

583-251-2662-نقل زکاة الفطرة إلی غیر الإمام علیه السلام أو نائبه خارج البلد مع وجود المستحق =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

583-251-2663-ضمان المکلّف زکاة الفطرة إذا تلفت بعد نقل ها إلی غیر الإمام علیه السلام أو نائبه خارج البلد مع وجود المستحق فیه =واجب

583-251-2664-ضمان المکلّف زکاة الفطرة إذا تلفت بعد نقل ها إلی غیر الإمام علیه السلام أو نائبه خارج البلد ولم یکن فی البلد من یستحقها وکان تلف ها من غیر تفریط =لا یجب

583-251-2665-دفع المکلّف زکاة الفطرة فی غیر بلده إذا سافر منه إلی غیره =جایز

ص: 309


1- ويؤدّيها بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

584-251-2666-اختصاص مصرف زکاة الفطرة بفقراء المؤمنین ومساکینهم مع است جماع الشرائط =واجب علی الأحوط لزوماً

251-2667--دفع زکاة الفطرة إلی غیر فقراء المؤمنین ومساکینهم من المسلمین إذا لم یکن فی البلد من یستحقها منهم =جایز

584-251-2668-إعطاء زکاة الفطرة للناصب =لا یجوز

585-251-2669-إعطاء زکاة الفطرة لشارب الخمر =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

585-251-2670-إعطاء زکاة الفطرة لتارک الصلاة =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

585-251-2671-إعطاء زکاة الفطرة للمتجاهر بالفسق =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

586-251-2672-إیصال زکاة الفطرة إلی الفقیر من غیر مباشرة =جایز

586-251-2673-إعطاء زکاة الفطرة للحاکم الشرعی لیضعها فی موضع ها =أولی

586-251-2674-عدم دفع زکاة الفطرة للفقیر أقل من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم =هو الأحوط استحباباً

587-251-2675-تقدیم فقراء الأرحام والجیران علی سایر الفقراء فی دفع زکاة الفطرة =أولی

587-251-2676-الترجیح بالعلم والدین والفضل فی دفع زکاة الفطرة =مما ینبغی

ص: 310

احکام الخمس

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

588-253-2677-أداء خمس ما یغنمه المسلمون من الکفّار فی الحرب من الأموال المنقولة وغیرها إذا کانت الحرب بإذن الامام علیه السلام =واجب

588-253-2678-إعطاء المسلمین کلّ ما یغنمونه من الکفّار فی الحرب للإمام إذا کانت الحرب به غیر إذنه =واجب

589-253-2679-تملّک المؤمن مال الناصب وأداء خمسه =محلّ إشکال فالأحوط لزوماً ترکه

590-253-2680-أداء خمس ما یؤخذ من الکفّار سرقة أو غیلة ونحو ذلک ممّا لایرتبط بالحرب وشؤونها إن کان الأخذ جائزاً =لا یجب =به=عنوان الغنیمة( (1))

590-253-2681-ما یؤخذ من الکفّار سرقة أو غیلة ونحو ذلک ممّا لا یرتبط بالحرب وشؤونها إذا لم یکن الأخذ جائزاً کما إذا کان غد را ون قضا للأمان الممنوح لهم فر ده إلیهم =واجب علی الأحوط لزوماً

591-253-2682-احکام الغنیمة علی ما فی یدّ الکافر إذا کان المال محترماً کأن یکون لمسلم أو لذمّی أودعه عنده =لاتجری

ص: 311


1- لكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها كما سيأتي.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

254-2683--أداء المکلّف خمس ما یستخرجه من المعادن((1)) و الباقی له إذا کان فی أرض مملوکة له أو کان فی أرض خراجیة مع إذن ولی المسلمین أو کان فی أرض الأنفال ولم یمنع عنه مانع شرعی =واجب

254-2684--إذا است خرج المکلّف المعدن من أرض مملو که للغیر بدون إذنه، فیکون التراضی بینه وبین المالک بشأن ما زاد علی الخمس منه =واجباً علی الأحوط لزوماً

592-254-2685-أداء خمس ما یُستخرج من المعادن إذا لم یبلغ حال الإخراج بعد استثنا مؤونته((2)) قیمة النصاب الأوّل فی زکاة الذهب((3)) =لا یجب =به عنوان المعدن

592-254-2686-أداء خمس ما یُستخرج من المعادن إذا کانت قیمته أقل من قیمة النصاب الأوّل فی زکاة الذهب به عنوان خمس المعادن((4)) =لا یجب

593-254-2687-أداء الخمس فی المستخرج من المعادن قبل استثنا مؤونة الإخراج وتصفیته((5)) =لا یجب

ص: 312


1- كلّ ما يصدق عليه المعدن عرفاً بأن تعرف له مميّزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبيرت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك فهو من الأنفال، أي: أنّها مملوكة للإمام علیه السلام وان لم يكن أرضه منها .
2- كما لو كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً.
3- النصاب الأوّل في زكاة الذهب: هو خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك.
4- وإنّما يجب فيه الخمس وفق أحكام خمس أرباح المكاسب.
5- مثال ذلك: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

254-2688--أداء خمس الکنز علی من ملکه بالحیازة إذا بلغ نصاب أحد النقدین فی الزکاة بعد استثنا مؤونة الإخراج =واجب

594-255-2689-أداء المکلّف خمس الکنز و تملک الباقی إذا ملک أرضاً و وجد فی ها کن زا وکان لها مالک قبله وکان ذا ید علی ها واحتمل کونه له احتمالاً معتداً به وراجعه فنفاه ثمّ راجع من ملک ها قبله کذلک و هکذا فنفاه الجمیع =واجب

255-2690--أداء المکلّف خمس ما یخرجه من البحر أو الأنهار العظیمة ممّا یتکوّن فی ها کال لؤلؤ والمرجان والی سر بغوص وبلغت قیمته دیناراً((1)) =واجب

255-2691--أداء المکلّف خمس ما یخرجه من البحر أو الأنهار العظیمة ممّا یتکوّن فی ها کال لؤلؤ والمرجان والی سر وکان إخراجه بآلة خارجیة =واجب علی الأحوط وجوباً

255-2692--أداء خمس ما یؤخذ من سطح الماء أو یلقیه البحر إلی الساحل به عنوان خمس الغوص =لا یجب( (2))

255-2693--أداء خمس العنبر المأخوذ من سطح الماء =واجب

595-255-2694-أداء خمس الحیوان المستخرج من البحر کالسمک به عنوان خمس الغوص =لا یجب( (3))

ص: 313


1- أي: ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك.
2- وانّما يجب فيه الخمس وفق أحكام خمس أرباح المكاسب.
3- وإنّما يجب فيه الخمس وفق أحكام خمس أرباح المكاسب.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

595-255-2695-أداء الخمس فیما لو استخرج من البحر حی وانا کالسمک ووجد فی بطن ها لؤلؤاً أو مر جانا به عنوان خمس الغوص =لا یجب( (1))

595-255-2696-أداء المکلّف خمس ما یستخرجه من البحر من الأموال غیر المتکوّنة فیه کما إذا غرقت سفینه وتر کها أربابها وأباحوا ما فی ها لمستخرجه فاستخرج شخص لنف سه شیئاً من ها به عنوان خمس الغوص =لا یجب( (2))

255-2697--أداء خمس الحلال المخلوط بالحرام فی بعض صوره =واجب

255-2698--إذا اختلط الحلال بالحرام وعلم المکلّف مقدار الحرام ولم تتیسّر له معرفة مالکه ولو إجمالاً فی ضمن أشخاص معدودین، فسیکون التصدّق علیه بذلک المقدار عن مالکه قلّ أو کثر =واجباً

255-2699--الاستجازة من الحاکم الشرعی فی التصدّق المذکور أعلاه =واجب علی الأحوط وجوباً

255-2700--إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم یتیسّر للمکلّف معرفة مقدار الحرام وعلم مالکه، فسیکون التراضی معه بصلح أو نحو ذلک عند الإمکان =واجباً

255-2701--إذا لم یتمکّن المکلّف فی الحالة السابقة من التراضی مع المالک، فاکتفاؤه بردّ الم علوم حرم ته إلی مالکه إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه =واجب

ص: 314


1- وإنّما يجب فيه الخمس وفق أحكام خمس أرباح المكاسب.
2- وإنّما يجب فيه الخمس وفق أحكام خمس أرباح المكاسب.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

256-2702--إذا کان الخلط فی الحالة السابقة بتقصیر من المکلّف، فردّه المقدار الزائد الیه أیضاً =واجب علی الأحوط وجوباً

256-2703--إذا تخاصم المکلّف والمالک فی الحالة السابقة، فرجوعهما إلی الحاکم الشرعی للتحاکم =واجب

256-2704--إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم یتیسّر للمکلّف معرفة الحرام ولا مالکه وعلم أنّه لا یبلغ خمس المال، فتَصَدُّق المکلّف عن المالک بالمقدار الذی یعلم أنّه حرام إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه =واجب وکافٍ

256-2704--إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم یتیسّر للمکلّف معرفة الحرام ولا مالکه وعلم أنّه لا یبلغ خمس المال، فتَصَدُّق المکلّف عن المالک بالمقدار الذی یعلم أنّه حرام إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه =واجب وکافٍ

256-2705--إذا کان الخلط فی الحالة السابقة بتقصیر من المکلّف، فتصدّقه بالمقدار المحتمل أیضاً ولو بت سلیم المال کلّه إلی الفقیر قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالکه ثمّ یتصالح هو والفقیر فی تعیین حصه کلّ منهما =واجب علی الأحوط وجوباً

256-2706--التصدّق فی الحالة السابقة بإذن من الحاکم الشرعی =واجب علی الأحوط لزوماً

256-2707--إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم یتیسّر للمکلّف معرفة مقدار الحرام ولا مالکه وعلم أنّه یزید علی الخمس، فحکمها حکم الصورة السابقة مع عدم إجزاء إخراج الخمس من المال =هو الصحیح

ص: 315

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

256-2708--إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم یتیسّر للمکلّف معرفة مقدار الحرام ولا مالکه واحتمل زیادته علی الخمس ونقیصته عنه، فإخراج الخمس فی هذه الحالة مع تملّک الباقی =یجزی

256-2709--إعطاء الخمس فی الحالة السابقة به قصد أعم من الخمس والصدقة عن المالک إلی من یکون مصرفاً للخمس و مجهول المالک معاً =واجب علی الأحوط وجوباً

256-2710--ثبوت الخمس فی الارض التی تَمَلّکَها الکافر من مسلم ببیع أو هبه ونحو ذلک =لا یخلو عن إشکال

256-2711--الخمس فی أرباح المکاسب((1)) وفق الضوابط المذکورة =واجب

256-2712--أداء المکلّف خمس ما یملکه بهدیة أو وصیة باعتبارها من خمس أرباح المکاسب =واجب

256-2713--أداء المکلّف خمس ما یأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الکفارات و مجهول المالک وردّ المظالم وغیرها باعتبارها من خمس أرباح المکاسب =واجب علی الأحوط لزوماً

256-2714--الخمس فی ما یأخذه الانسان من الخمس والزکاة =لا یجب

257-2715--الخمس فی المهر =لا یجب

257-2716--الخمس فی عوض الخلع =لا یجب

257-2717--الخمس فی دیات الأعضاء =لا یجب

ص: 316


1- أرباح المكاسب: هي كلّ ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أيّ كسب آخر.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

257-2718--الخمس فی ما یملکه الانسان بالإرث =لا یجب

257-2719--الخمس فی ما یجوز أخذه للمؤمن به عنوان ثانوی کالتعصیب =واجب

257-2720--إخراج خمس المیراث الذی لایحتسب من غیر الأب والابن =واجب علی الأحوط وجوباً

596-256-2721-الخمس فی أرباح المکاسب بعد استثنا المکلّف ما صرفه من مال مخمّس أو ممّا لم یتعلّق به الخمس فی سبیل تحصیل ها به ما یزید علی المؤونة((1)) سنته لنف سه وعائلته =واجب

596-257-2722-الخمس فیما یصرفه المکلّف زائداً علی المؤونة ((2)) =واجب

596-257-2723-الخمس فی الزیادة عن المصروف إذا کان الصرف أقل من المؤونة((3)) =واجب

596-257-2724-أداء الخمس فیما إذا کان مصرف المکلّف راجحاً شرعاً ولکنه غیر متعارف من مثل المالک کما إذا صرف جمیع أرباحه أثناء سنته فی عماره المساجد أو الزیارات أو الإنفاق علی الفقراء ونحو ذلک =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 317


1- يدخل في المؤونة المأكول والمشروب والمسكن والمركوب وأثاث البيت وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلّق به وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك، ويختلف كلّ ذلك باختلاف الأشخاص والعبرة في كيفية وكمية الصرف بما يناسب شأن الشخص نفسه.
2- مثال ذلك: من كان شأنه أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعدّ سفهاً وإسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة.
3- مثال ذلك: من كان شأنه أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه قتّر على نفسه ف-صرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

597-257-2725-استثنا مؤن السنین اللاحقة من مؤونة سنة حصول الربح((1)) =لا یجوز

598-258-2726-تخمیس المکلّف رأس مال التجارة إذا اتّخذه من أرباحه وإن کان مساویاً لمؤونة سنته((2)) =واجب

598-258-2727-تخمیس المکلّف رأس مال التجارة إذا اتّخذه من أرباحه ولکن کان بحیث لا یفی الاتّجار بالباقی بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله ولم یمکن دفعه تدریجاً بعد نقله إلی الذمه بمراجعة الحاکم الشرعی =لا یجب

598-258-2728-تخمیس المکلّف رأس مال التجارة إذا اتّخذه من أرباحه ولکن کان بحیث لای فی الاتّجار بالباقی بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله إلّا أنّه أمکنه دفعه تدریجاً بعد نقله إلی الذمّة بمراجعة الحاکم الشرعی =واجب

599-258-2729-عدّ المکلّف الأجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة الإجارة من أرباحها إذا آجر نفسه سنین عدیده وأن یکون ما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین =واجب

ص: 318


1- مثال ذلك: من حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء الدار وفي الثانية حديداً وفي الثالثة مواد إنشائية أخرى وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة؛ لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان نعم إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدّم بحيث أنّه لو لم يفعل ذلك لعدّ مق-صّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مماينافي ذلك شأنه عدّ ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة، ومثلذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.
2- لأنّ رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

599-258-2730-إذا باع المکلّف ثمره بستانه سنین، بعد الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع فیؤدّی الخمس فیه بعد استثنا المؤونة واستثناء ما یجبر به النقص الوارد علی البستان من جهة کونه مسلوب المنفعه فی المدّة الباقیة بعد انتهاء السنة =واجب

600-258-2731-إذا اشتری المکلّف بربحه شیئاً من المؤن فزادت قیمته ولو لزیادة متصله تستوجبها، فالخمس فیه =لا یجب

600-258-2732-إذا اشتری المکلّف بربحه شیئاً من المؤن فزادت قیمته ولو قیمته لزیادة متصله تستوجبها فباعه خلال سنته أو استغنی عنه فی ها مطلقاً ففی هذه الحالة إذا زاد علی مؤونته السنویة، فأداء خمسه((1)) =واجب علی الأحوط لزوماً

600-258-2733-إذا اشتری المکلّف بربحه شیئاً من المؤن فزادت قیمته ولو لزیادة متصله تستوجبها فباعه خلال سنته أو بعدها و ربح فیه، فالخمس فی الربح إذا کان زائداً علی مؤونة سنة حصوله =واجب

600-259-2734-أداء الخمس فی الحالة السابقة فی الزیادات المنفصلة حیث تدخل فی الأرباح إن لم تصرف فی المؤونة((2)) =واجب

ص: 319


1- مثال ذلك: إذا اشترى المكلّف بشيء من أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقية لم يجب الخمس فيه مالم يبعه خلال سنته أو يستغن عنه فيها بالمرّة.
2- مثال ذلك: إذا ولد الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها المعدّة للقطع وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك، وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتّصلة إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كما لو سمن الحيوان المعدّ للاستفادة من لحمه كالمسمّى بدجاج اللحم.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

601-259-2735-أداء الخمس فی زیادة القیمه السوقیة علی من یتّخذ رأس ماله ممّا یقتنی للاکتساب بمنافعه مع المحافظة علی عینه((1)) إذا کان متّخذاً من مال مخمّس أو غیر متعلّق للخمس((2)) =لا یجب

602-259-2736-إذا اشتری المکلّف کمیّة من الحنطة مثلاً قاصداً الاکتساب ببیعها فحلّ رأس سنته الخمسیة وقد زادت قیمت ها عما اشتراها به، فإخراجه خمس الزیادة إذا کان بمقدوره بیع ها وأخذ قیمت ها أثناء السنة =واجب( (3))

603-260-2737-إذا اشتری المکلّف ما لیس من المؤونة بالذمّة أو استدان مبلغاً لإضافته إلی رأس ماله ونحو ذلک، فالخمس فیه مالم یؤدّ دَینه =لا یجب

603-260-2738-إذا أدّی المکلّف فی الحالة السابقة دَینه من أرباح سنته وکان بدله موجوداً کان البدل من أرباح هذه السنة فیکون تخمیسه بعد انقضائها إذا کان زائداً علی مؤونت ها =واجباً

604-260-2739-عدّ أوّل زمان حصول الفائدة رأس سنة المؤونة لمن لا مهنة له یتعاطاها فی معاشه کالذی یعیله شخص آخر وحصل له فائدة اتّفاقاً ((4)) =واجب

ص: 320


1- من قبيل الفنادق والمحلّات التجارية وسيارات الأجرة والحقول الزراعية والمعامل الإنتاجية وبعض أقسام الحيوان كالأبقار التي يكتسب بحليبها.
2- نعم لو كان قد ملكه بالمعاوضة كالشراء فباعه بالزائد تدخل الزيادة في أرباح سنة البيع، كما أنّه تدخل في الأرباح زيادته المنفصلة وكذا المتّصلة الملحقة بها حكماً فيما يفرض له مثلها.
3- وذلك لأنّ الأموال المعدّة للاتّجار بعينها كالبضائع المعروضة للبيع تعدّ زيادة قيمتها السوقية ربحاً وإن لم يتم بيعها بعدُ بالزيادة وكذلك ما يفرض لها من زيادة منفصلة أو ما بحكمها من الزيادة المتصلة.
4- فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى عام كامل.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

604-260-2740-عدّ الشروع فی الاکتساب رأس سنة المؤونة لمن له مهنة یتعاطاها فی معاشه کالتاجر والطبیب والموظف والعامل وأضرابهم =واجب

604-260-2741-صرف شیء من الربح الحاصل قبل نهایة السنة فی مؤونة السنة التالیه من دون تخمیسه لمن کانت له مهنة یتعاطاها فی معاشه کالتاجر والطبیب والموظف والعامل =لا یجوز

604-260-2741-صرف شیء من الربح الحاصل قبل نهایة السنة فی مؤونة السنة التالیه من دون تخمیسه لمن کانت له مهنة یتعاطاها فی معاشه کالتاجر والطبیب والموظف والعامل =لا یجوز

605-260-2742-إذا کان المکلّف لدیه مال لا یجب فیه الخمس، کما لو کان عنده إرث من أبیه، فصرفه لهذا المال فی مؤونته أوتوزیع المؤونة علیه وعلی الأرباح =لا یجب

605-260-2743-صرف المکلّف أرباح المال المذکور أعلاه فی مؤونة سنته =جایز

605-260-2744-الخمس فی الأرباح المذکورة أعلاه إذا لم تزد عنها =لا یجب

605-260-2745-إذا کان عند المکلّف ما یغنیه عن صرف الربح کأن کانت عنده دار لسکناه، فسکنها مدّة فإنّ احتسابه أجرتها من المؤونة و استثنا مقدارها من الربح =لا یجوز

605-260-2746-شراء المکلّف المذکور أعلاه داراً أخری من الأرباح واحتسابها من المؤن إذا کانت الدار الأولی تفی بحاجته =لا یجوز

606-261-2747-إذا اشتری المکلّف بربحه شیئاً من المؤن فاستغنی عنه بعد مدّة فک ان الاستغناء عنه بعد سنته، فإنّ الخمس فیه =لا یجب

ص: 321

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

606-261-2748-إذا باع المکلّف المؤن فی الحالة السابقة بازید ممّا اشتراه، فستعد الزیادة من أرباح سنة البیع، وحکم إخراج خمس ها إذا لم تصرف فی مؤونة تلک السنة =واجب

606-261-2749-إذا کان الاستغناء عن المؤن فی الحالة السابقة فی أثناء سنته وکان ممّا یتعارف إعداده للسنین الآتیة کالثیاب الصیفیة والشتویة، فالخمس فیه =لا یجب

606-261-2750-إذا کان الاستغناء عن المؤن فی الحالة السابقة فی أثناء سنته وکان ممّا لم یتعارف إعداده للسنین الآتیة، فأداء خمسه =واجب علی الأحوط وجوباً

607-261-2751-إذا ربح المکلّف ثمّ مات أثناء سنته، فأداء خمسه الزائد عن مؤونته إلی زمان الموت وعدم الانتظار إلی تمام السنة =واجب

608-261-2752-إذا ربح المکلّف واستطاع أثناء سنته أو کان مستطیعاً قبل ها ولم یحج، فصرفه لهذا الربح فی سفر الحج =جایز

608-261-2753-الخمس فی الربح المذکور أعلاه بعد صرفه فی سفر الحج =لا یجب

608-261-2754-إذا لم یحج المکلّف فی الحالة السابقة بعصیان أو غیره حتّی انتهت السنة، فیکون الخمس فیه =واجب

609-261-2755-إذا ربح المکلّف ولکنه لم یف بتکالیف حجه، فابقاؤه بلا تخم یس للحج فی السنة الثانیة =لا یجوز

609-261-2756-إذا است قرت حَجة الاسلام فی ذمه المکلّف المذکور أعلاه مع عدم تمکّنه من أدائها لا حقا إلا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها، فإخراج خمسه عند انتهاء سنته =لا یجب( (1))

ص: 322


1- بل يجوز إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجّه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

610-261-2757-ما یتعلّق بذمّة المکلّف من الأموال بن ذر أو دَین أو کفاره ونحوها سواء کان التعلّق فی سنة الربح أم کان من السنین السابقة، فأداؤه من ربح السنة الحالیة =جایز

610-261-2758-إذا لم یؤدّ المکلّف دَینه فی الحالة السابقة إلی أن انقضت السنة، فسیکون علیه الخمس من دون استثنا مقداره من ربحه((1)) =واجب

610-262-2759-إن أدّی المکلّف دَینه فی السنة التالیه من نفس هذا الربح المستثنی (المذکور فی الحالة السابقة) فهو، وإن أدّاه من أرباح تلک السنة فإن کان بعد تلف هذا المال أو صرفه فی مؤونته، فحکمه =لا شیء علیه

610-262-2760-إذا أدّی المکلّف دَینه من أرباح السنة التالیه فی الحالة السابقة وکان هذا المال باقیاً بنفسه أو ببدله کما لو اشتری به بضاعة للبیع، فإن دفع دَینه من ربح غیر مخمّس عدّ هذا المال من أرباح هذه السنة، فیکون تخمیسه إن لم یُصرف فی مؤونت ها =واجباً

611-262-2761-إعطاء المکلّف خمس الأرباح قبل انتهاء السنة من حین ظهوره =جایز( (2))

ص: 323


1- إلّا أن يكون دَيناً لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له أو يكون دَيناً لمؤونته في تلك السنة، فإنّ مقداره يكون مستثنى من الربح.
2- اعتبار السنة في وجوب الخمس إنّما هو من جهة الإرفاق بالمالك، وإلّا فالخمس يتعلّق بالربح من حين ظهوره ويجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

611-262-2762-تبدیل المکلّف حول خمسه بأن یؤدّی خمس أرباحه فی أیّ وقت شاء ویتّخذ مبدأ سنته الشروع فی الاکتساب بعده أو حصول الفائدة الجدیدة لمن لا کسب له =جایز

612-262-2763-إذا تلفت بعض أموال المکلّف أثناء السنة ولم یکن التالف من مال تجارته ولا من مؤنه فتدارک التالف من أرباح سنة التلف =لا یجوز( (1))

612-262-2764-إذا تلفت بعض أموال المکلّف أثناء السنة وکان التالف من مؤنه کال دار التی یسکنها واللباس الذی یحتاج إلیه وغیر ذلک فتدارک التالف من أرباح سنة التلف =لا یجوز

612-262-2765-إذا تلفت بعض أموال المکلّف أثناء السنة وکان التالف من مؤونة کال دار التی یسکنها واللباس الذی یحتاج إلیه وغیر ذلک، فتعویض المکلّف التالف من الأرباح إذا احتاج إلیه فیما بقی من السنة =جایز( (2))

612-262-2766-إذا تلفت بعض أموال المکلّف أثناء السنة وکان التالف من أموال تجارته وی تحقق له ربح فی ها أیضاً، فیکون تدارک المکلّف التالف من أرباح سنته =جائزاً( (3))

ص: 324


1- أي: لا تستثني من الأرباح قيمة التالف قبل إخراج خمسها.
2- ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
3- أي: لا يثبت الخمس إلّا في الزائد من الأرباح على قيمة التالف، ولا فرق في ذلك بين أن تنح-صر تجارته في نوع واحد أو تتعدّد كما إذا كان يتّجر المكلّف بأنواع من الأمتعة، فانّه يجوز تدارك التالف من أيّ نوع بربح النوع الآخر.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

612-263-2767-إذا کان المکلّف یتّجر ببیع السکر فاتّفق أن تلف قسم منه فی أثناء السنة بغرق أو غیره أو أنّه خسر فی بیعه، فیکون له تدارک التالف أو الخسران من أرباحه فی معامله السکر أو غیرها فی تلک السنة((1)) =جائزاً( (2))

612-263-2768-الخمس فی الحالة السابقة فی الزائد علی مؤونة سنة المکلّف بعد التدارک =واجب

612-263-2769-إذا کان لدی المکلّف تجارات متعدده مستقلة بعض ها عن بعض بأن تمایزت فیما یرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها فتدارک خسران التجارة بالأرباح وکذلک العکس =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

612-263-2769-إذا کان لدی المکلّف تجارات متعدده مستقلة بعض ها عن بعض بأن تمایزت فیما یرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها فتدارک خسران التجارة بالأرباح وکذلک العکس =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

612-263-2770-إذا تلف بعض أموال المکلّف أثناء السنة وکان التالف وما بحکمه من مال التجارة وکان له ربح فی غیر التجارة من الزراعة فتدارک خسران التجارة بربح الزراعة وکذلک العکس =لا یجوز علی الأحوط وجوباً

613-263-2771-تخیّر المالک بین إخراج الخمس من العین وإخراجه من النقود بقیمته =جایز

614-263-2772-إذا تعلّق الخمس بمال ولم یؤدّه المالک لا من العین ولا من قیمت ها الفعلیة ثمّ ارتفعت قیمت ها السوقیة فیکون إخراج المالک الخمس من العین أو من قیمت ها الفعلیة =واجباً

ص: 325


1- سواء أكان الربح سابقاً على الخسارة أو لاحقاً لها.
2- ولا فرق في ذلك بين أن تنحصر تجارته في نوع واحد أم تتعدّد.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

614-263-2773-إخراج المالک الخمس فی الحالة السابقة من قیمت ها قبل الارتفاع =لا یکفی

614-264-2774-إذا نزلت القیمه فی الحالة السابقة قبل الإخراج فیکون أداء خمس القیمه الفعلیة =مجزیاً

614-264-2775-إذا کان المال فی الحالة السابقة معداً للاتّجار بعینه فزادت قیمته فی أثناء السنة وأمکنه بیعه وأخذ قیمته فلم یفعل و بعدها نقصت القیمه فیکون ضمان المکلّف خمس النقص =واجباً علی الأحوط لزوماً

615-264-2776-تصرّف المالک فیما تعلّق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه =لا یجوز

615-264-2777-تصرّف المالک فیما تعلّق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه بمراجعة الحاکم الشرعی =جایز

616-264-2778-إذا لم یحاسب الشخص نفسه مدّة وقد حصل خلال ها علی أرباح واشتری أعیاناً ثمّ أراد إخراج ما وجب علیه من الخمس فی ها، فتخمیسه ما اشتباه من أرباح نفس سنة الشراء إما من عینه أو بقیمته حین التخمیس ولم یستخدمه فی مؤونته فی سنة حصول الربح =واجب

616-264-2779-تخمیس المکلّف فی الحالة السابقة ما است خدمه فی مؤونته فی سنة حصول الربح =لا یجب

616-264-2780-ما یشتریه المکلّف بثمن فی الذمّة وی دفع الثمن من أرباح سنة سابقه حسب الحالة السابقة فسیکون ضمانه خمس ما دفعه =واجباً

ص: 326

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

616-264-2781-الخمس فی الحالة السابقة عند ارتفاع قیمة العین المشتراة =لا یجب

616-264-2782-فی الحالة السابقة عند ارتفاع قیمة العین المشتراة إذا کانت معده للاتّجار بنفسها یکون الخمس فی ارتفاع قیمت ها أیضاً =واجباً

616-264-2783-رجوع المکلّف إلی الحاکم الشرعی أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال إذا شکّ فی متاع أنّه اشتراه فی أثناء السنة لیجب خمس نفسه المرتفع قیمته أو أنّه اشتراه بثمن فی الذمّة ثمّ أدّی الثمن من أرباح سنة سابقه لیلا یجب الخمس إلّا فی مقدار الثمن =جایز

617-264-2784-إخراج المرأة خمس ما تربحه به کسب أو غیره فی آخر السنة إذا لم تصرفه فی مؤونت ها لقیام زوج ها أو غیره بها =واجب

617-264-2785-مبادرة المرأة إلی إخراج خمس ما تربحه به کسب أو غیره إذا علمت به عدم الحاجة إلیه فی أثناء السنة =واجبة علی الأحوط وجوباً

617-264-2786-مبادرة غیر المرأة إلی إخراج خمس ما یربحه به کسب أو غیره إذا علم به عدم الحاجة إلیه فی أثناء السنة =واجبة علی الأحوط وجوباً

618-265-2787-الخمس علی الصبی والمجنون =واجب

618-265-2788-إخراج خمس أرباح الصبی والمجنون علی الولی =واجب

618-265-2789-إخراج الصبی خمس أرباحه بعد البلوغ إذا لم یخرجه الولی =واجب

618-256-2790-إخراج المجنون خمس أرباحه بعد الإفاقة إذا لم یخرجه الولی =واجب

618-265-2791-إذا کان الصبی الممّیز مقلّداً لمن لا یری ثبوت الخمس فی مال غیر البالغ، فإخراج الولی الخمس منه =لا یجوز

ص: 327

مستحق الخمس

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

266-2792--تقسیم الخمس نصفین: نصف للإمام خاصه((1)) ونصف لأیتام الفقراء من الهاشمیین((2)) والمساکین وأبناء السبیل منهم =واجب

266-2793--تقدیم الفاطمیین علی غیر هم فی إعطاء سهم السادة لهم =مما ینبغی

620-266-2794-دفع المالک سهم السادة إلی مستحقه =جایز

621-266-2795-إعطاء سهم السادة من الخمس لشخص مستحق واحد دون تقسیمه بین الفقراء والمساکین وأبناء السبیل من الهاشمیین =جایز

621-266-2796-إعطاء سهم السادة من الخمس للمستحق به ما یزید علی مؤونة سنته =لا یجوز علی الأحوط لزوماً

622-266-2797-الخمس بمجرّد عزل المالک من دون إذن الحاکم الشرعی ونحوه =لا یتعیّن

623-266-2798-نقل الخمس من بلده إلی بلد آخر مع عدم وجود المستحق بل مع وجوده أیضاً إذا لم یکن النقل تسامحاً وتساهلاً فی أداء الخمس =جایز

ص: 328


1- ويسمّى بسهم الإمام.
2- ويسمى بسهم السادة، ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جدّ النبي الأكرم صلی الله علیه واله من جهة الأب ويثبت الانتساب إلى هاشم بالعلم والاطمينان الشخصي وبالبيّنة العادلة وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

623-267-2799-ضمان المکلّف الخمس إذا نق له فتلف قبل أن یصل إلی مست حقه وکان فی بلده من یستحقه =واجب علی الأحوط لزوماً

623-267-2800-ضمان المکلّف الخمس إذا نق له فتلف قبل أن یصل إلی مست حقه ولم یکن فی بلده مستحق ونقله للایصال إلیه فتلف من غیر تفریط =لا یجب

624-267-2801-احتساب الدائن دَینه خمساً بلا إجازة من الحاکم الشرعی =فیه إشکال

624-267-2802-احتساب الدائن دَینه خمساً بلا إجازة من الحاکم الشرعی بالتوکّل عن الفقیر الهاشمی فی قبض الخمس وفی إیفائه دَینه =جایز

624-267-2803-احتساب الدائن دَینه خمساً بلا إجازة من الحاکم الشرعی بایکال الفقیر فی استیفاء دَینه وأخذه لنف سه خمساً =جایز

ص: 329

سهم الإمام علیه السلام

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

268-2804--أخذ الإجازة من الحاکم الشرعی فی صرف سهم الإمام علیه السلام أو تسلی مه إیاه لیصرفه فی وجوهه =واجب

268-2805--کون الحاکم الشرعی الذی یُعطی إلیه سهم الإمام علیه السلام هو المرجع الأعلم المطّلع علی الجهات العامّة =واجب علی الأحوط لزوماً

268-2806--کون محلّ صرف سهم الإمام علیه السلام هو کلّ مورد أحرز فیه رضا الإمام علیه السلام ((1)) =واجب

625-268-2807-اعتبار قصد القربة فی أداء الخمس =واجب علی الأحوط وجوباً

625-268-2808-أداء الخمس مجرّداً عن قصد القربة =یجزی

626-268-2809-استرجاع المالک من المستحق بشرط أو بدونه ما دفعه إلیه من الخمس مع عدم طیب نفسه بذلک =لا یجوز

ص: 330


1- مثال ذلك: دفع ضرورات المؤمنين المتدينين بلا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم وإقامة دعائم الدين ورفع أعلامه وترويج الشرع المقدّس ون-شر تعاليمه وأحكامه وتأمين مؤونة أهل العلم الصالحين الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ونصح المؤمنين ووعظهم وإرشادهم وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك ممّا يرجع إلى صلاح دينهم وتكميل نفوسهم.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

626-268-2810-مصالحه المستحق مع طی الخمس علی تعویض الخمس بشیء قبل تسلّمه =لا تجوز

626-268-2810-مصالحه المستحق مع طی الخمس علی تعویض الخمس بشیء قبل تسلّمه =لا تجوز

627-268-2811-إذا أدّی المکلّف الخمس إلی من یعتقد استحقاقه ثمّ انکشف خلافه، فاسترداده إذا کانت العین باقیة =لا یجب( (1))

627-268-2812-إذا أدّی المکلّف الخمس إلی الحاکم فصرفه لمن یعتقد استحقاقه ثمّ انکشف له خلافه، فأداء الخمس مرّة أخری =لا یجب

628-269-2813-إخراج الخمس من أصل الترکة مقدّماً علی الوصیة والإرث إذا مات المکلّف وفی ذمّته شیء من الخمس =واجب

628-269-2814-إخراج الخمس مقدّماً علی سایر الحقوق إذا کان الخمس فی عین مال من مات من أهل الخمس وقد تعلّق بها الخمس =واجب

628-269-2815-إخراج الخمس إذا مات المکلّف وکان ممن لا یعتقد الخمس أو ممن لا یعطیه سواء أکان الخمس فی ذمّة المیّت أم کان فی عین ماله =لا یجب

629-269-2816-شرکة المؤمن مع من لایخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه أو لعصیانه وعدم مبالاته بأمر الدین =جایز( (2))

ص: 331


1- بل يتخيّر بين استردادها مع الإمكان وأداء الخمس ثانياً، وبقيّة الحالات في هذا المجال تشبه حالة الزكاة المذكورة في المسألة 557.
2- ولا يلحقه وزر من قبل شريكه.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

629-269-2817-إخراج المکلّف خمسه من حصته من الربح إذا کان شر یکا مع من لا یخمس =یجزی

630-269-2818-التصرّف فی ما یأخذه المؤمن من الکافر أو من المسلم الذی لایعتقد بالخمس کالمخالف، بإرث أو معامله أو هبه أو غیر ذلک ولو علم الآخذ أنّ فیه الخمس =جایز

630-269-2818-التصرّف فی ما یأخذه المؤمن من الکافر أو من المسلم الذی لایعتقد بالخمس کالمخالف، بإرث أو معامله أو هبه أو غیر ذلک ولو علم الآخذ أنّ فیه الخمس =جایز

630-269-2819-التصرّف فی ما یأخذه المؤمن ممن یعتقد بالخمس ولکنه لا یؤدّیه عصیاناً =جایز

630-269-2820-الاحتیاط فی أداء المؤمن الخمس فی ما یأخذه ممن یعتقد بالخمس ولکنه لا یؤدّیه عصیاناً =أولی

ص: 332

احکام الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

631-271-2821-الأمر بالمعروف إذا کان المعروف واجباً والنهی عن المنکر إذا کان المنکر حراماً =واجب کفائی

631-271-2822-اظهار الکراهة قو لا أو فعلاً من ترک الواجب أو فعل الحرام =واجب عینی

631-271-2823-الأمر بالمعروف إذا کان المعروف مستحباً والنهی عن المنکر إذا کان المنکر مکروهاً =مستحب

631-271-2824-المراعاة فی الأمر بالمستحب والنهی عن المکروه بأن لایستلزم إیذاء المأمور أو إهانته =لازم

631-271-2825-الاقتصار فی الأمر بالمستحب والنهی عن المکروه بحیث لایکون ثقیلاً علی المقابل بحیث یزهده فی الدین =لازم

632-272-2826-الأمر بالمعروف والنهی المنکر علی الجاهل بهما =لا یجب

632-272-2827-تعلّم المعروف والمنکر مقدّمةً للأمر بالأوّل والنهی عن الثانی =قد یجب

632-272-2828-الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مع عدم ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر و انتهاء الم نهی عن المنکر بالنهی =لا یجب

632-272-2829-إبداء المکلّف فی الحالة السابقة الانزعاج والکراهة لت رک المقابل المعروف أو ارتکابه المنکر وإن علم عدم تأثیره فیه =واجب علی الأحوط وجوباً

ص: 333

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

632-272-2830-الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا لم یکن تارک المعروف و فاعل المنکر بصدد الاستمرار فی ترک المعروف و فعل المنکر =لا یجب

632-272-2831-الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا عُرِف من الشخص أنّه بصدد ارتکاب المنکر أو ترک المعروف ولو لمّرة واحدة فأمره أو نهیه قبل ذلک =واجب

632-272-2832-الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا کان تارک المعروف و فاعل المنکر معذوراً فی فعله للمنکر أو ترکه للمعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح ولیس بحرام أو أنّ ما ترکه لیس بواجب =لا یجب

632-272-2833-النهی عن المنکر إذا کان المنکر ممّا لا یرضی الشارع بوجوده مطلقاً کقتل الن فس المحترمة ولو لم یکن المباشر مکلّفاً فضلاً عمّا إذا کان جاهلاً =واجب

632-272-2834-الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا خاف الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر ترتب ضرر علیه فی نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به =لا یجب

632-272-2835-الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا وقع الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر فی حرج شدید لای تحمل عادة =لا یجب

ص: 334

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

632-272-2836-الأمر بالمعروف والنهی عن المنکرإذا خاف الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر ترتب الضرر أو الوقوع فی الحرج ولکن أحرز کون فعل المعروف أو ترک المنکر بمثابة من الأهمیة عند الشارع المقدّس یهون دو نه تحمّل الضرر والحرج =واجب

632-273-2837-الأمر بالمعروف والنهی عن المنکرإذا کان فیه ما خوف الإضرار ببعض المسلمین فی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به((1)) =لا یجب

633-273-2838-الابتداء بالمرتبة الأولی((2)) أو الثانیة مع مراعاة ما هو أکثر تأثیراً وأخف إیذاءً ثمّ التدرّج إلی ما هو أشدّ منه فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر =واجب

633-273-2839-استحصال الإذن من الحاکم الشرعی فی إعمال المرتبة الثالثة من مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر((3)) =واجب علی الأحوط لزوماً

ص: 335


1- نعم إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمّة شرعاً فلابد من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهمية المحتمل فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.
2- للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدّة مراتب: الأولى: أن يأتي المكلّف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمّره من ترك المعروف أو فعل المنكر، كالأعراض عن الفاعل وترك الكلام معه. الثانية: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه، سواء أكان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيرهما. الثالثة: أن يتّخذ إجراءات عملية للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر كفرك الإذن والضرب والحبس ونحو ذلك. ولكلّ مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّة وضعفاً.
3- ويتدرج المكلّف في المرتبة الثالثة من الإجراء الأخف إيذاءً إلى الإجراء الأشدّ والأقوى من دون أن يصل إلى حدّ الجرح أو الكسر.

تسلسل - صفحة - مسألة-الموضوع=الحكم

634-273-2840-الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حقّ المکلّف بالنسبة إلی أهله((1)) =واجب مؤکّد

634-274-2841-الأمر بالمعروف والنهی عن المنکربالنسبة إلی الأبوین به غیر القول اللیّن ومایجری مجراه من المراتب المتقدّمة =فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط فی ذلک

ص: 336


1- فيجب على المكلّف إذا رأى من أهله التهاون في بعض الواجبات كالصلاة أو الصيام أو الخمس أو بقيّة الواجبات أن يأمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدّم، وهكذا إذا رأي منهم التهاون في بعض المحرّمات كالغيبة والكذب ونحوهما، فإنّه يجب أن ينهاهم عن المنكر وفق الترتيب الذي سبق ذكره.

الفهرس

المقدّمة7

التقليد11

الواجبات والمحرّمات18

الوضوء26

شرائط الوضوء28

نواقض الوضوء32

أحكام التخلّي35

الغسل: غسل الجنابة37

کيفية الغسل40

شرائط الغسل41

تجهيز الميّت44

شرائط المغسّل47

كيفية تغسيل الميّت48

تكفين الميّت51

شروط الكفن54

الحنوط56

الصلاة على الميّت57

كيفية صلاة الميّت58

ص: 337

دفن الميّت59

غسل مسّ الميّت62

الأغسال المستحبة (التي تُجزي عن الوضوء)63

الأغسال المستحبة عند المشهور (التي لا تجزي عن الوضوء ويؤتى بها رجاءً)65

الجبائر67

التيمّم73

ما يصح به التيمّم75

كيفية التيمّم وشرائطه77

دائم الحدث81

النجاسات83

المطهّرات89

أحكام الصلاة97

صلاة الجمعة98

النوافل اليومية101

مقدّمات الصلاة104

1 - الوقت104

2- القبلة وأحكامها108

3 - الطهارة في الصلاة110

4 - مكان المصلّي114

5 - لباس المصلّي117

شروط لباس المصلّي119

الأذان والإقامة127

أجزاء الصلاة وواجباتها130

ص: 338

تكبيرة الإحرام132

القراءة 135

الركوع146

واجبات الركوع146

السجود149

التشهّد159

السلام162

الترتيب والموالاة163

القنوت163

مبطلات الصلاة165

الشك في الصلاة171

الشك في عدد الركعات172

الشكوك التي لا يُعتنى بها175

صلاة الاحتياط179

قضاء الأجزاء المنسية182

سجود السهو184

صلاة الجماعة188

موارد مشروعية الجماعة189

شروط الإمامة191

شروط صلاة الجماعة194

من أحكام صلاة الجماعة200

صلاة المسافر206

قواطع السفر217

ص: 339

من أحكام الصلاة في السفر223

التخيير بين القصر والإتمام225

قضاء الصلاة226

صلاة الاستئجار237

صلاة الآيات239

أحكام الصوم243

طرق ثبوت الهلال250

نيّة الصوم254

المفطرات256

من أحكام المفطرات265

موارد وجوب القضاء فقط267

من أحكام قضاء الصوم270

أحكام الحج273

أحكام زكاة المال280

زكاة الحيوان281

زكاة النقدين288

زكاة الغلات الأربع290

زكاة مال التجارة294

أحكام الزكاة295

موارد صرف الزكاة299

أحكام زكاة الفطرة305

مقدار الفطرة ونوعها308

أحكام الخمس311

ص: 340

مستحق الخمس328

سهم الإمام علیه السلام 330

أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر333

الفهرس337

ص: 341

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.