النوادر

ghaemiyeh.com

هوية الکتاب

سرشناسه: اشعری،احمدبن محمدبن عیسی،قرن 3ق.

عنوان و نام پديدآور: کتاب‌النوادر/ مولف أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي؛ تحقیق مؤسسة الامام المهدي؛ باشراف السيد محمد علي بن المرتضى الموحد الأبطحي الاصفهاني.

مشخصات نشر: قم: دارالامام‌المهدی منتصر،1445ق.= 1403.

مشخصات ظاهری: 184ص.

شابک: 978-622-90922-4-8

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

يادداشت: زبان: عربی.

يادداشت: چاپ دوم.

موضوع: احادیث شیعه - قرن 3ق.

Hadith (Shiites) -- Texts -- 9th century

احادیث احکام -- قرن 3 ق.

*Hadiths, Legal-- 9th century

شناسه افزوده: موحد ابطحی،سیدمحمدباقر،1305-1392.

رده بندی کنگره: BP128/7

رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی: 9645744

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فاپا

کتاب النوادر

الشيخ القمیین و وجههم الثقة التبت الجلیل أبی جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي.

من أصحاب الامام الرضا،الامام الجواد،الامام الهادی (عَلَيهِم السَّلَامُ)

المتوفی فی عصر الغیبظ الصغری

تحقیق و نشر مدرسة الامام المهدي (عَلَيهِ السَّلَامُ)

محرر الرقمي: ولي رادمرد

اشاره

هوية الكتاب:

کتاب: «النوادر».

تأليف: الشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي.

«من أعلام القرن الثالث».

تحقيق ونشر: «مؤسسة الامام المهدي (عَلَيهِ السَّلَامُ)- قم المقدسة.

برعاية... الحاج السيد محمد باقر بن المرتضى الموحد الابطحي الإصفهاني دامت بركاته الطبع: باهتمام آية الله الحاج السيد محمد علي بن المرتضى الموحد الأبطحي الاصفهاني.

الطبعة: الأولى.

المطبعة: أمير،قم.

التاريخ: محرم الحرام 1408 هـ. ق.

العدد: (1000) نسخة.

حقوق الطبع: وكلها محفوظة لمؤسسة الامام المهدي قم المقدسة.

تلفون: 033060

بِسمّ اللَّه الرُّحمُنِ الرُّحيِمِ

شذرات من حياة المصنّف «رحمة الله عليه»

المؤلف

أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري القمي.

من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعر (1).

وذكر بعض أصحاب النسب أنّ أجداده بعد سعد بن مالك هكذا:

ابن هاني بن عامر بن أبي عامر (2).

وهو من أصحاب أئمة الهدى: الرضا،الجواد والهادي (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) (3).

حيث روى عنهم الكثير من أحاديثهم سلام الله عليهم،كما أنه عاصر الإمام الحسن العسكري (عَلَيهِ السَّلَامُ) و بعض زمان الغيبة الصغرى،كما سيأتي بيان ذلك (4).

قيل: وقع اسمه في إسناد «2290» رواية (5).

كان رحمة الله عليه ذو ذكاء حاد،وبصيرة نافذة فيما يدور في مجتمعه،وبهما قدم لزعامة وإدارة بلده،فهو وجه قم،ووجيهها،وشيخها،وفقيهها.

واعترف بذلك القريب والبعيد.

و نورد هنا شيئاً ممّا قيل فيه،يقول ابن حجر العسقلاني: «شيخ الرافضة بقم،له تصانيف وشهرة» (6).


1) رجال النجاشي: 64،فهرست الطوسی: 25 رقم 65،خلاصة الاقوال: 13،تنقیح المقال: 90/1.

2) رجال النجاشي: 64.

3) المصدر السابق،ورجال الطوسى: 366 رقم 3،وص 397 رقم 6،وص 409 رقم 3 ورجال المبرقي 59.

4) في ص 8.

5) معجم رجال الحديث: 309/2.

6) لسان الميزان: 260/1.

وقال الشيخ الطوسي والنجاشي وابن داود (1)والعلامة الحلّي:

«شيخ القميين و وجههم و فقيههم غير مدافع (2)،وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى السلطان».

وقال الشيخ آغا بزرك الطهراني: شيخ أشاعرة قم المتحفظين» (3).

وأثنى عليه الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه كمال الدين وتمام النعمة» (4).

«كان أحمد بن محمد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبدالله ابن الصلت القمي (رضیَ اللّهُ عنهُ)»

«و بالجملة فوثاقة الرجل متفق عليها بين الفقهاء وعلماء الرجال،متسالم عليه من غير تأمل من أحد،ولاغمز فيه بوجه من الوجوه» كما قال المامقاني في حقه (5).

نشأته واسرته

نشأ في بيت عريق،وأسرة كريمة معروفة من أكبر بيوتات الأشعريين في قم المقدسة همة واهتماماً في حفظ تراث آل بيت الرسالة منذ بدء الدعوة المحمدية إلى ما بعد غيبة إمامنا الحجة بن الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)،حيث كان أنجب هذا البيت الشريف ثلة من فطاحل المحدثين،و نوابغ العلماء،وعباقرة العلم،فاستحقوا بذلك كل تعظيم وتبجيل.

فابوه: «محمد بن عیسی» وجه الأشاعرة،وشيخ القميين،له هيبة و مقام عند

السلطان،لما كان يتمتع به من نفوذ الشخصية،وهيبة الصحبة من آل الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فهو من أصحاب الإمامين الرضا والجواد (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) (6).

وجدّه: «عيسى بن عبد الله من أصحاب أئمة أهل البيت،الصادق،والكاظم


1) في رجاله: 43.

2) مدافع بالفتح،أى لا يدفعه أحد من علماء الرجال بأدنى شيء.

3) الذريعة: 322/24.

4) تنقیح المقال: 91/1.

5) كمال الدين: 3.

6) رجال النجاشي: 261 .

والرضا عليهم آلاف التحية والثناء (1).

روي أن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال ليونس بن يعقوب: «إذهب يا يونس،فإنّ بالباب رجل منا أهل البيت» قال:

فجئت إلى الباب،فاذا عيسى بن عبدالله القمي جالس... إلى أن قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):

«یا یونس،عیسی بن عبد الله هو منا حتي،و هو منا ميت (2).

و روي أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال له: «يا عيسى بن عبد الله... إنك منا أهل البيت» (3).

وعمّه: «عمران بن عبدالله»

روي أن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) دعا له قائلاً: «أسأل الله أن يصلي على محمد و آل محمد،وأن يظلك وعترتك،يوم لاظل إلا ظله» (4).

وروي أيضاً أنه دخل على الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) فبره و بشه،فسئل عن ذلك،فقال: هذا من أهل بيت نجباء،ما أرادهم جبار من الجبابرة إلا قصمه الله» (5).

وفي رواية: «هذا نجيب قوم نجباء» (6).

ولعمران ولديقال له: «المرزبان».

روي أنه قال للإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): أسألك عن أهم الأمور إلي؟ أمن شيعتكم أنا؟ فقال: نعم. قال: قلت له: إسمي مكتوب عندكم؟ قال: نعم (7).

جدهم الأكبر «أبو عامر»:


1) رجال الشيخ الطوسى: 258 رقم 569،فهرست الطوسي: 116 رقم 506،رجال النجاشی 228،رجال البرقی: 30.

2) رواه الكشي في رجاله 332 ح 670،والمفيد في أماليه: 140 ح6،وفي الاختصاص: 63.

3) رواه الكشى فى رجاله 334،والمفيد في الاختصاص: 191.

4) رجال الكشي: 332،والاختصاص: 63.

5) رجال الكشي: 333،والاختصاص: 64.

6) رجال الكشي: 333،والاختصاص: 64.

7) رجال الکشی 971505،الاختصاص: 85.

وهو ممن صحب النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ ‏) و وروى عنه،وغزا معه،وعقد له رسول الله لواءاً في غزوة هوازن،ووجهه في طلب المشركين إلى عسكرهم،وقاتلهم حتى استشهد رضوان الله عليه،فاستخلف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) غيره،وفتح الله تبارك وتعالى لهم وقتل قاتله،وحينها قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ):

«اللهم اغفر لأبي عامر،واجعله من أعلى أمتي في الجنة».

و في رواية: «اللهم أعط عبدك عبيداً - أبا عامر - واجعله في الأكبرين (1)يوم القيامة» (2).

فكل ما فاهت به الأشداق،وحبرته الأقلام - بعد هذا - في وصفه وأهل بيته فهو دون شأنه وعظمته

بعض مصادر الكتابة عن المؤلف

قام علماؤنا الأفاضل (قُدِّسَ ِسُّرهُ)م في بحوثهم الرجالية،بدراسة وافية لحياة هذا المحدث الكبير في جوانبها المختلفة،وتناولوا أيضاً بشيء من التفصيل حياة آل الأشعري منذ رحلتهم من اليمن إلى مكة المكرمة،إلى المدينة المنورة،إلى الكوفة المعظمة،إنتهاءاً بعش آل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بقم المقدسة. ونذكر هنا في هذه العجالة بعض المصادر المعنية بذلك:

1 - أعلام العرب في العلوم والأدب: 143/1.

2 أعيان الشيعة: 144/3.

3- تنقيح المقال: 90/1.

4- جامع الرواة: 69/1.

5- خلاصة الأقوال: 13.


1) خ ل: الاكثرين.

2) طبقات ابن سعد: 2/ 150 وج 357/4،عنه تهذيب المقال: 286/3.

6- فهرست ابن الندیم: 278.

7- مجمع الرجال للقهبائي: 161/1.

8- مفاخر إسلام: 382/1-424 (فارسي).

9 - معالم العلماء: 24.

10- معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: 303/2-327.

11- حجة الاسلام السيد محمد باقربن محمدتقي الموسوي الشفتي الاصفهاني - المتوفى سنة 1260 - في الرسالة الخاصة التي كتبها في ترجمته ضمن مجموعة رسائله الرجالية،ذكرها في الذريعة: 152/4. وهناك نسخة خطية من هذه المجموعة في خزانة مخطوطات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي مدظله.

وكان آخر باحث كتب - في ترجمته رضوان الله عليه هو آية الله السيد محمد علي الموحد الأبطحي الاصفهاني في كتابه القيم «تهذيب المقال: 282/3- 312» حيث تضمّنت الترجمة عدة بحوث هامة وقيمة،وهي:

1 - نسبه ونسبته وبيته

2- وجاهته،ومنزلته في الطائفة

3- فقاهته

4- بصيرته بالأمور السياسية،ورئاسته

5- نقده وتفتيشه - الرواة والروايات –

6- طبقته ومن أدرك من الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ)

7- مشائخه ومن روى عنه

8- تلاميذه ومن أخذ عنه

9 - كتبه ومصنفاته

10- الطرق إلى كتبه و رواياته

11 - ولاؤه لأهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)،و ولايته،خاصة للامام الحجة بن الحسن،و مارواه فيه قبل مولده.

12 براءته وتبريه من الباطل،ومن أعداء الله وأعداء آل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)

وفاته (قُدِّسَ ِسُّرهُ)

لم يذكر أصحاب التراجم تأريخاً محدداً لوفاته رضوان الله عليه،إلا أنهم

ذكروا حضوره في تشييع جنازة المحدث الكبير «البرقي صاحب كتاب المحاسن.

قال النجاشي (1): «قال أحمد بن الحسين ابن الغضائري المتوفى سنة 411هـفي تاريخه: توفي أحمد بن عبد الله البرقي في سنة أربع وسبعين ومائتين (274». وقال علي بن محمد بن ماجيلويه: توفي سنة ثمانين ومائتين «280».

ولعل القول الثاني أرجح لسببين:

الأول: أن ابن ماجيلويه أقرب عهداً للبرقي من ابن الغضائري،لكونه ابن بنته،وقد رآه،وتأدب على يديه (2)،فلاشك في أنه أعلم بوفاة جده من غيره.

الثاني: أن المحدث الميرزا النوري أخرج في كتابه «دار السلام» حديثاً طويلاً جاء فيه لقاء البرقي لوالي مدينة الري أبي الحسن أحمد بن الحسن المادرائي الذي تولى إدارة أمورها في سنة 275 هـ،على ما ذكره الحموي في معجم البلدان (3).

وإذا علمنا أن وفاة الإمام الحسن العسكري (عَلَيهِ السَّلَامُ) كانت في ربيع الأول سنة 260هـ،وأنه بهذا التاريخ بدأت الغيبة الصغرى للامام الحجة - عج - وفيها عين عثمان بن سعيد العمري كسفير أول له (عَلَيهِ السَّلَامُ)،ومن بعده ولده أبو جعفر محمد بن عثمان العمري الذي توفي في آخر جمادى الأولى من سنة 304 أو 305،و تولی هذا الأمر بنحو من خمسين سنة (4)فمما تقدّم يظهران البرقي و أحمد بن محمد بن عیسی رحمهما الله،توفّيا في زمان أبي جعفر العمري (رضیَ اللّهُ عنهُ).

النوادر:

«عنوان عام من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى للهجرة،كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة،أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة،أو استثنائية،أو مستدركة لغيرها» (5).

«النوادر ليست أصلاً مروياً،ولانسخة مروية،بل هي مجموعة مسائل نادرة (6).


1) رجال النجاشي: 60.

2) معجم البلدان: 121/3.

3) رجال النجاشي: 372/3.

4) غيبة الطوسي: 223.

5) الذريعة: 315/24-318. وقد أفرد آية الله السيد محمد على الموحد الاصفهاني بحثاً خاصاً في كتابه القيم «تهذيب المقال: 9186/1» تحت عنوان: «الفرق بين الكتاب والاصل والنسخة والنوادر.

6) الذريعة: 315/24-318. وقد أفرد آية الله السيد محمد على الموحد الاصفهاني بحثاً خاصاً في كتابه القيم «تهذيب المقال: 9186/1» تحت عنوان: «الفرق بين الكتاب والاصل والنسخة والنوادر.

ويأتي أن الشيخ المجلسي - (رَحمَةُ اللّه) - اعتبر نوادر ابن عيسى «أصلا» (1). «و النوادر: هي التي لاعمل عليها» كما قال الشيخ المفيد في رسالته المعروفه بالرسالة العددية (2).

تبويب الكتاب: قام بتبويب كتاب النوادر هذا «أبو سليمان داود بن كورة كما ذكر ذلك جماعة من العلماء (قُدِّسَ ِسُّرهُ)م (3).

ويعدّ داود بن كورة أحد الرواة الخمسة عن أحمد بن محمد بن عيسى،الذين يعبر عنهم شيخنا الكليني (رَحمَةُ اللّه) في «الكافي» ب- «عدة من أصحابنا».

وجدير بالذكر أنه بوب أيضا كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد (4).

نسبة كتاب النوادر: قالوا:

1 - إن كتاب النوادر هذا للحسين بن سعيد الأهوازي.

2 - إنه جزء من كتاب الزهد،وإن-ّه بخط أحمد بن محمد بن عيسى.

3- إن راويه أحمد بن محمد بن عيسى.

4- إنه منتخب من كتب الحسين بن سعيد.

5- إنه من الفقه المنسوب للامام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ). قلنا:

1 - إنه قد ذكر كل من ترجم حياة الحسين بن سعيد،مجموعة كبيرة من كتبه،و لم يذكر أي منهم أن له كتاباً باسم «النوادر»

2-. إن كتاب الزهد مطبوع،والنسخ الخطية معروفة،ولم يعهد فيها نسخة بخط أحمد كما أنه لا توجد أي رواية في الزهد تتحد مع أخرى في «النوادر»،أضف إلى أن كتاب «الزهد» كتاب زهد،والنوادر –كماترى- كتاب فقهي،ومسائل شرعية بحتة.

3- لو كان الكتاب للحسين،وأحمد راويه،لذكر اسم الأول في بداية الكتاب،أو


1) في ص 10.

2) عنه معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: 45/1.

3) کالنجاشي في رجاله: 120 والشيخ الطوسي في الفهرست: 68 رقم 272،وفي رجاله: 472،و ابن داود في رجاله: 91 رقم 595.

4) راجع رجال النجاشي: 120،ومقدمة مستطرفات السرائر من تحقيقاتنا ص 17.

بداية كل باب،وباقي أسانيد الروايات تبدأ بـ «عنه» كما هو المتعارف عليه.

4- كل القرائن تدلّ على أنه ليس من الفقه المنسوب للامام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ).

5- وأي مانع من أن يكون منتخباً من كتب الحسين بن سعيد التي بلغت ثلاثون كتاباً و يروي فيها (5026) حديثاً عن أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)،وقد نقل أكثرها في الكتب الأربعة: الكافي،والتهذيب،والاستبصار،ومن لا يحضره الفقيه.

وقد تردد فخر المحدثين شيخ الاسلام المجلسي (رَحمَةُ اللّه) في نسبة كتاب النوادر،الذي عبر عنه ب- «الأصل» حيث قال في مقدمة البحار: 161/1:

«وأصل من أصول عمدة المحدثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الأهوازي وكتاب الزهد،وكتاب المؤمن له أيضاً

قال: ويظهر من بعض مواضع الكتاب الأول أنه كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى القمي،وعلى التقديرين في غاية الاعتبار».

وقال في ص 33: «وجلالة الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى،تغني عن التعرض لحال مؤلّفهما،وانتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم».

وأما الأصل الآخر فكان في أوله هكذا:

«أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد»

ثم يبتدىء في سائر الأبواب بمشائخ الحسين،وهذا مما يورث الظن بكونه منه ويحتمل كونه من أحمد لبعض القرائن -كما أشرنا إليه - و للابتداء به في أول الكتاب». نقول: إذن مع شكه وتردّده (قُدِّسَ ِسُّرهُ) إعتمد عليه ووثقه ونقل عنه برمز «ين»،حيث قال في ص 47 «بن: لكتابي الحسين بن سعيد،أو لكتابه والنوادر».

ويظهر من تخريجاتنا التي استخرجناها من كتاب البحار،أن أغلب الروايات التي صدرت بهذا الرمز كانت في «الزهد» إلا نزراً يسيراً وجدناه في كتاب«النوادر».

وأما قوله (رَحمَةُ اللّه): «ثم يبتدىء في سائر الأبواب بمشايخ الحسين».

فنقول: إنهما اشتركا في المشائخ،وهذا ما أكده الحر العاملي،صاحب الوسائل في الصفحة الأولى من مخطوطة آية الله السيد الحكيم (قُدِّسَ ِسُّرهُ).

نسخ الكتاب:

إعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين خطيتين،وثالثة مطبوعة.

النسخة الأولى: نسخة المكتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة.

فرغ من استنساخها محمد مؤمن بن حاجي مظفر علي الاسفرائيني في يوم الأحد الرابع عشر من شهر محرم الحرام سنة 1050ه في مدينة مشهد المقدسة.

وهي بـ «194» ورقة،«133» ورقة الأولى منها هي للفقه المنسوب للإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)،والباقي لكتاب النوادر.

النسخة الثانية: هي نسخة مدرستنا،مصوّرة عن النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف.

كتبها أبو الفتح الاسفرائيني في سنة 1080ه،ثم تملكها الشيخ محمد الحرّ العاملي المتوفى سنة 1104ه صاحب موسوعة وسائل الشيعة» في سنة 1087هـ.

كلمة غراء للشيخ الحر العاملي حول الكتاب:

وكتب (قُدِّسَ ِسُّرهُ) عليها بخطه الشريف،إضافة إلى فهرس أبوابها:

«بروي المصنف عن الحسين بن سعيد،وعن مشائخه أيضاً،فانهما شريكان في المشائخ. ويروي أيضاً عن أبيه كثيراً.

وهو ينا في ظن من ظن أنه من كتب الحسين بن سعيد،إذليس له فيه رواية أصلاً و اعلم أني قد وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين عليهما آثار الصحة والاعتماد،ثم إني تتبعت مافيه من الأحاديث،فوجدت أكثرها منقولة في الكتب الأربعة،وأمثالها من الكتب المشهورة المتواترة،والباقي قد روي في الكتب المعتمدة ما يوافق مضمونه،فلا وجه للتوقف فيه.

وقد رأيت أحاديث كثيرة نقلها الشيخ والشهيد وابن طاووس،والحميري والطبرسي،وغيرهم،في مصنفاتهم من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى،وتلك الأحاديث موجودة هذا.

وبالجملة القرائن على اعتباره كثيرة،وليس فيه ما ينكر ولاما يخالف الأحاديث المروية في الكتب الأربعة،ونحوها،والله أعلم،حرّره محمد الحر».

وكتب بخطه الشريف أيضاً في الصفحة الأخيرة:

«هذا ما وجدناه من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى (قُدِّسَ ِسُّرهُ) في نسخة معتبرة جداً،نفع الله بها قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء،حرّره محمد الحرّ».

ثم تملكها الشيخ علي بن حسين آل سليمان البحراني في سنة 1315 هـ.

أي بعد وفاة الحر العاملي ب- (211) سنة.»

وكانت أيضاً في حيازة العلامة محمد السماوي كما ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة: 322/24-.

النسخة الثالثة: وهي المطبوعة على الحجر في آخر الفقه المنسوب للإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) في سنة 1274 هـ بـ (22) صفحة في كل صفحة «37» سطر.

منهج التحقيق:

بما أن كلتا النسختين الخطيتين،والنسخة المطبوعة لم تسلم من التحريف والتصحيف والأغلاط،فلم نعتمد على نسخة معينة منها.

لذا قمنا بمقابلة الكتاب مع الوسائل والبحار ومستدرك الوسائل،ومع أمهات الأصول الحديثية المعتمدة بأسانيد ابن عيسى وغيرها التي أخر جناها في تذييل كل حديث من أحاديث هذا الكتاب.

ومن خلال ذلك أثبتنا في المتن ما رأيناه أولى من غيره مع الإشارة إلى الاختلافات في باقي النسخ وبعض المصادر والجوامع.

نسأله تعالى أن نكون ممن وفق لإحياء تراث آل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) باسلوب حسن صحيح. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

السيد محمد باقر بن المرتضى الموحد الابطحي الاصفهاني

صورة

13

صورة

14

صورة

15

صورة

16

«1» باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان

1 - «أحمد بن محمد بن عیسی»:

عن الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة بن مهران،قال: سألت عن صيام شعبان أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) (1)؟ فقال: حسن.

فقلت: كيف كان صيام رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)؟ فقال: صام بعضاً وأفطر بعضاً (2).

2- وعن فضالة،عن إسماعيل بن أبي زياد،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ):

رجب: شهر الاستغفار لأمتي،أكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم.

وشعبان: شهري،إستكثروا في رجب من قول: أستغفر الله،واسألوا الله الإقالة والتوبة فيما مضى،والعصمة فيما بقي من آجالكم،وأكثروا في شعبان الصلاة على نبيكم وأهله.

ورمضان: شهر الله تبارك وتعالى،إستكثروا فيه من التهليل،والتكبير،


1) في المخطوط والمطبوع والبحار: عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) والظاهر أند تصحيف.

2) عنه في البحار: 37ح77/97 والوسائل: 27ح367/7 وفيه: سألت أبا عبدالله عن صوم شعبان... كيف صام رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)؟

والتحميد،والتمجيد،والتسبيح،و هو ربيع الفقراء.

وإنّما جعل الله (1)الأضحى لتشبع المساكين من اللحم،فأظهروا (2)من فضل ما أنعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم،وأحسنواجوار نعم الله عليكم،وواصلوا (3)إخوانكم،وأطعموا الفقراء [و] المساكين من إخوانكم،فإنه من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئاً.

وسمّي شهر رمضان: شهر العتق،لأنّ الله في كلّ يوم وليلة ستمائة عتيق،وفي آخره مثل ما أعتق فيما مضى.

وسمّي شهر شعبان شهر الشفاعة،لأنّ رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه,

وسمّي [شهر] (4)رجب: شهر الله الأصب،لأنّ الرحمة على أمتي تصب صباً فيه ويقال: الأصم،لأنه نهي فيه عن قتال المشركين،وهو من الشهور الحرم (5).

3 - وعنه عن ابن أبي عمير،عن سلمة صاحب السابري،عن أبي الصباح،قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: صوم شعبان و رمضان [متتابعين] (6)- والله - توبة من الله (7).


1) هكذا في البحار: 97،وفى المطبوع والمخطوط والبحار: 96: فيه،وفي الوسائل: وانما جعل الاضحي.

2) في الوسائل: فاطعموا.

3) في المطبوع والمخطوط: وتواسلوا والظاهر أنه تصحيف،وفي البحار: وتواصلوا.

4) من المطبوع والبحار.

5) أورد قطعة منه في البحار: 381/96 ح6 والوسائل: 230/7 ح29 وأورده بتمامه في البحار: 77/97 ح38 والوسائل: 381/7 ح 10 وأخرج قطعة منه في الوسائل: 10/ 174 ح 10 والبحار: 296/99 ح 15 عن علل الشرائع ص 1ح 437.

6) من الكافي.

7) عنه في البحار: 78/97 ح 39 وأخرجه فى البحار 28ح75/97 عن الثواب ص 84 ح6 والبحار: 379/104 ح 53 عن العياشي: 1/ 266 235 وفي الوسائل: 7/ 368 ح1 عن الكافي: 1ح91/4 والثواب والتهذيب: 307/4 ح1 والاستبصار: 137/2 ح 1 بأسانيدهم عن أحمد بن محمد بن عيسى. والفقيه: 2 / 93 ح 1825 والمقنعة ص 59 مرسلاً،وأورده في فضائل الأشهر الثلاثة ص 60 ح 41 باسناده عن محمد بن أبي عمير.

4 - وعن النضر بن سويد،عن عبد الله بن سنان،قال: قال أبو عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) كان يكثر الصوم في شعبان،يقول: إنّ أهل الكتاب تنحسوا [به] فخالفوهم (1).

5 - وعن علي بن النعمان،عن زرعة بن محمد،عن سماعة،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)عن صوم شعبان أصامه رسول الله؟ فقال: نعم،ولم يصمه كله (2)؟

قلت: فكم أفطر منه؟

قال: أفطر،فأعدتها وأعادها ثلاث مرات،لا يزيدني على أن أفطر منه.

ثم سألته في العام المقبل عن ذلك،فأجابني بمثل ذلك.

قال: فسألته عن فصل ما بين ذلك - يعني بين شعبان ورمضان -؟

فقال: فصل.

فقلت: متى؟ قال: إذا جزت النصف ثمَّ أفطرت منه يوماً فقد فصلت (3).

6 - قال زرعة: ثم أخبرني سماعة،عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: إذا أفطرت منه يوماً فقد فصلت في أوله أو (4)في آخره (5).

7 - و مثله عن ابن النعمان (6)عن زرعة،عن المفضل،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)


1) عنه في الوسائل: 367/7 ح28 والبحار: 78/97 ح40،وما بين المعقوفين من الوسائل.

2) في الاصل: يصم كله،وفي البحار: ولم يصلها،يعني: لم يصل صوم شعبان بصوم رمضان.

3) عنه في البحار: 78/97 ح 41 والوسائل: 367/7ح 29.

4) في الأصل والبحار: و،وما أثبتناه من الوسائل،و هو الصحيح.

5) عنه في البحار: 78/97 ذح 41 والوسائل: 367/7ح 30.

6) في الأصل والبحار عن النعمان،وما أثبتناه من الوسائل،ولا يوجد فيمن روی عن زرعة «النعمان بل ابنه وهو أبو الحسن على بن النعمان الأعلم النخعى.

و [قال] (1)كان أبي يفصل بين شعبان ورمضان بيوم،وكان علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ)يصل ما بينهما ويقول: صيام شهرين متتابعين - والله - توبة من الله (2).

«2» باب ما يكره للصائم في صومه

8- و عنه (3)،عن سماعة،قال: سألت عن رجل كذب في رمضان،قال: أفطر،وعليه قضاؤه،فقلت: فما كذبته التي أفطر بها؟

قال: يكذب على الله وعلى رسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) (4).

9 - وعن النضر بن سويد،عن القاسم بن سليمان،عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا أصبحت صائماً،فليصم (5)سمعك وبصرك من الحرام


1) أثبتناه من الوسائل.

2) عنه في البحار: 78/97 ذح 41 والوسائل: 7 / 367 ح 31 وأخرجه في الوسائل: 369/7 ح6 عن الفقيه: 93/2 ح 1827 والثواب ص 7584 وفى البحار 75/97 ح 29 عن الثواب باسناده عن زرعة مع اختلاف يسير.

3) في ح 5 وهو الاقرب: على بن النعمان،عن زرعة بن محمد،عن سماعة وفي ح 1 - أول الباب المتقدم -: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران واليه ارجع الضمير في الوسائل،و في البحار: أرجع الضمير الى زرعة و أحمد بن محمد بن عيسى يروى تارة عن عثمان بن عيسى مباشرة و اخرى بواسطة الحسين بن سعيد فلاحظ معجم رجال السيد الخوئي: ج 310/2.

4) عنه في البحار: 276/96 ح 23 وأخرج في الوسائل: 20/7 ح 1 عنه و عن التهذيب: 189/4ح 3 باسناده عن سماعة مثله.

5) في التهذيب: فليصم معك سمعك.

وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح،ودع عنده الهذي (1)،وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام (2)،والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك،وإياك والمباشرة والقبلة (3)،والقهقهة بالضحك،فإن الله يمقت ذلك (4).

10 - وعنه،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده،إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم،وهو الصمت الداخل أما تسمع ماقالت مريم بنت عمران: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) (5)يعني صمتاً.

فاذا صمتم فأحفظوا ألسنتكم عن الكذب،وغضوا أبصاركم،ولا تنازعوا ولا تحاسدوا،ولا تغتابوا،ولا تماروا،ولا تكذبوا،ولا تباشروا،ولا تخالفوا،ولا تغاضبوا،ولا تسابوا،ولاتشاتموا،ولاتفاتروا (6)،ولا تجادلوا،ولا تنادوا (7)،


1) في الوسائل: الهذاء،وفى البحار الهذى والهذاء كدعاء: التكلم بغير معقول لمرض أو غيره،وفي الكافي والتهذيب والفقيه والوسائل عنهم: دع المراء،وفي الاصل: عنك الهذى.

2) هكذا في الاصل والبحار و الكافي،وفي التهذيب: الصوم،وفي الوسائل والفقيه: الصائم.

3) هكذا في الوسائل،وفي الاصل: القبل.

4) عنه في البحار: 292/96 ح 16 والوسائل: 118/7 ح 12 وأخرجه في الوسائل: ص 116 ذح 3 عن الكافي: 87/4 ذح 3 والتهذيب: 194/4 ح3 باسنادهما عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد والفقيه: 2/ 109 ح 1862 مرسلا نحوه،مع سقط في بعض قطعات الحديث.

5) مريم / 26.

6) الفترة: الضعف والانكسار،وفى الوسائل: لا تنابزوا.

7) تناد القوم: تنافروا وتخالفوا وتفرقوا،وفى المخطوط و البحار: ولا تتأذوا،وفي الوسائل: ولا تبادوا،تباد القوم: تبارزوا وأخذ كل منهم بقرنه.

ولا تظلموا،ولا تسافهوا،ولا تضاجروا (1)،ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة.

وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق،ومجانبة أهل الشر،واجتنبوا قول الزور والكذب،والفري والخصومة،وظنّ السوء،والغيبة والنميمة.

وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم،منتظرين لما وعدكم الله متزوّدين للقاء الله.

وعليكم السكينة والوقار،والخشوع،والخضوع،وذل العبد الخائف من مولاه،حائرین،خائفين،راجين،مرغوبین،مرهوبین،راغبين،راهبين،قد طهرتم القلوب (2)من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث،و نظفت الجسم من القاذورات،وتبرأت إلى الله من عداه،وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية،وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك،ووهبت نفسك الله في أيام صومك،وفرغت قلبك له،و وهبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه.

فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه،صانع لما أمرك.

وكلما (أ) نقصت منها شيئاً فيما بينت لك،فقد نقص من صومك بمقدار ذلك. وإن أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سمع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ‏) امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بطعام فقال لها: كلي،فقالت: أنا صائمة يارسول الله !

فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟! إن الصوم ليس من الطعام والشراب،وإنما جعل الله ذلك حجاباً عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم،ما أقل الصوام وأكثر الجوّاع (3).


1) في الوسائل: ولا تزاجروا.

2) هكذا في الوسائل وفى الاصل: ظهرت القلب.

3) عنه في البحار: 292/96 ذح 16،والوسائل: 119/7 ح13 مع اسقاط قطعة منه واخرج صدره وذيله في البحار: 294/96 ح23 عن أمالي الطوسى باسناده عن المدائني الا أنه غير موجود في النسخة المطبوعة،وأخرجه مع اختصار في البحار: 351/97 عن الكافي: 1ح87/4 وفى الوسائل: 1 آح 116/7 عن الكافى باسناده عن أحمد بن محمد،عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد التهذيب: 194/4 ح 1 باسناده عن النضر بن سويد،عن القاسم بن سليمان،عن جراح المدائني وعن الفقيه: 2/ 108 ح1857 وص 109 ح1861 مرسلا،وأورده في مصباح المتهجد ص 433 مختصراً.

11 - وعنه،عن محمد بن مسلم،قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك - وعدد أشياء غير ذلك - ثم قال: فلا يكون يوم صومك مثل يوم فطرك (1).

12 - و عنه،قال: سمعت أبا جعفر الا يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب،والإرتماس في الماء،و النساء و النحس من الفعل والقول،والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء (2).

13 - و عنه،عن القاسم بن محمد،عن علي،عن أبي بصير،(3)

ولاجل وجود رواية أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسين بن سعيد كما تقدم في حديث رقم 1،يحتمل أن يكون) عنه (بمعنى عن الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد ورواية الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد،عن على بن أبي حمزة البطائني،عن أبي عبدالله كثيرة فلاحظ معجم الأسانيد من مكتبتنا.

قال:

1) عنه في البحار: 292/96 ح 15 وفيه: النضر،عن القاسم بن سليمان،عن محمد ابن مسلم،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) وأخرجه في البحار: 351/97 عن الكافي: 87/4 ح 1 و فى الوسائل: 116/7 ح 1 عن التهذيب: 194/4 ح 2 والكافي باسنادهما عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،وعن الفقيه: 108/2 ح 1855 والمقنعة ص 49 عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف یسیر.

2) عنه في البحار: 277/96ح 24 وفيه: النضر عن القاسم بن سليمان،عن محمد بن مسلم،وصدره في الوسائل: 120/7 ح 14 وذيله في ص 21 ح8 عن النضر بن سويد،عن محمد بن مسلم،وأخرج صدره فى الوسائل: 18/7 ح 1 عن التهذيب: 202/4 ح1 و ص 318 ح 39 وص 189 ح 2 والاستبصار: 2 / 80ح 1 وص 484 والفقيه: 107/2 ح 1853 بأسانيدهم عن محمد بن مسلم،مثله.

3) جاء هذا السند مغلوطا من النساخ،ففى المصحح: عنه،عن القاسم بن محمد،عن علي بن أبي نصر،وفي المخطوط والمطبوع: وعنه،عن القاسم بن أبي نصر،وما أثبتناه موافق لما رواه في التهذيب فان فيه على بن مهزیار عن الحسن،عن القاسم،عن على،عن أبي بصير،ولقد روى فى هذا الكتاب فى ح 88 و 146 عن القاسم بن محمد،عن على،عن أبي بصير عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،وفي ح 110 من القاسم بن محمد،عن على بن أبي حمزة،عن أبي عبدالله (ع) وفى ح 114 عن القاسم بن محمد،عن على،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،وفي الحديث 321 عن القاسم،عن على،عن أبي ابراهيم(عَلَيهِ السَّلَامُ).

قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): ليس الصوم من الطعام والشراب،والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه (وجارحته وجميع أعضائه) من (قول) اللغو والباطل في (شهر) رمضان وغيره «يعني إذا كان صائماً في غيره» (1).

14- وعن أبي بصير،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه و وضوئه إذا تعمّده (2).

15 - ونروي (3)عن بعض آبائنا أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك (4).


1) اخرج في الوسائل: 19/7 ح 2 وص 117 ح 6 عن التهذيب: 189/4 ح 1 مثله وكل ما بين القوسين لا يوجد في الوسائل والتهذيب بل من الاصل وقوله: يعنى ليس جزءاً من كلام الامام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ).

2) عنه في البحار: 277/96 ح 25 وفيه القاسم بن محمد،عن على بن أبي حمزة،عن أبي بصير،والوسائل: 21/7 ح 7.

3) الظاهر أنه من هنا الى آخر الباب من فقه الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) لامن كتاب النوادر.

4) متحد متناً مع صدر ح11 فراجع تخريجاته.

واتّق في صومك القبلة والمباشرة (1).

و من جامع في صومه فعليه عتق رقبة،فإن لم يجد (فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر) فإطعام ستين مسكيناً،لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)- وقد قيل: ربع صاع - فإن لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضي يوماً مكانه،ومن أين له مثل ذلك اليوم (2).

ولا بأس بالسواك أي وقت شاء،وأرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم،لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك (3).

واعلم أن شهر رمضان شهر له حرمة وفضل عند الله جل وعز،فعليك ما استطعت فيه بحفظ الجوارح كلها واجتناب مانهاك عنه في السر والعلانية،فإن الصوم فيه سر بينه وبين العبد،فمن ردها على ما أمره الله فقد عظم أجره وثوابه،ومن تهاون فيه فقد وجب السخط منه،واتقوه حق تقاته،فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،وبالله التوفيق (4).


1) عنه في البحار: 291/96 ح 14 برمز (ضا).

2) عنه في البحار: 281/96 ح 9 برمز (ضا).

3) عنه في البحار: 277/96 ح 26 برمز (ضا).

4) عنه في البحار: 381/96 ج 7 برمز (ضا).

«3» باب مالا يلزم من النذر والأيمان ولا تجب فيه الكفارة

16- صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب،جميعاً عن العلاء بن رزين القلا،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)،أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً،وكلّ مملوك لها حراً،إن كلّمت أختها أبداً.

قال: تكلّمها وليس هذا بشيء،إنّما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1).

17 - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل،عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي،عن منصور بن حازم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال:

قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): الارضاع بعد فطام،ولا وصال في صيام ولايتم بعد احتلام ولاصمت يوم إلى الليل،ولاتعرب بعد الهجرة،ولاهجرة بعد الفتح،ولاطلاق قبل النكاح،ولاعتق قبل ملك،ولايمين لولد مع والده،ولالمملوك مع مولاه،ولا للمرأة مع زوجها،ولانذر في معصية،ولايمين في قطيعة رحم (2).


1) عنه في المستدرك: 50/3ح 6 والبحار: 231/104ح 77 وفي ص 223ح 29 عن العياشي: 73/1ح 146 عن العلاء بن رزين وأخرج فى الوسائل: 2ح129/16 عن الفقيه: 360/3 ح4274 باسناده عن العلاء مثله،وفيه: شبهه. بدل أشباهه.

2) عنه في البحار: 232/104ح 78 وأخرجه فى الوسائل: 129/16 ح 1 عنه وعن الفقيه: 4273 ح359/3 باسناده عن منصور بن حازم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأمالي ابن الشيخ: 37/2 باسناده عن الصدوق في أماليه: ص 309 ح 4 وفى الوسائل: 290/14 ح1 عن الكافي: 443/5 ح 5 وأمالي الصدوق باسنادهما عن ابن أبي عمير والفقيه مثله،وأخرج في البحار: 267/78 ح 180 عن تحف العقول: ص 381 عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

18 - عثمان بن عيسى،عن سماعة بن مهران،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل يجعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة،أو صدقة،أو عتقاً،أو نذراً،أو هدياً،إن كلم أباه،أو أمه،أو أخاه [أ] و ذا رحم،أو قطع قرابة،أو مأثماً يقيم عليه،أو أمراً لا يصلح له فعله؟

فقال: كتاب الله قبل اليمين،ولا يمين في معصية الله،إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه [من مرضه،أو عافاه] من أمر يخافه،أورده من سفر،أو رزقه رزقاً،فقال:

«الله علي كذا و كذا شكراً،فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به (1).

19 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب،عن العلاء،عن محمد بن مسلم أنّ امرأة من آل المختار حلفت على اختها أوذات قرابة لها،قالت: ادني يافلانة فكلي معي،فقالت: لا،فحلفت عليها المشي إلى بيت الله،وعتق ما تملك (إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها (2)وإيَّاها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا) (3)قال: فقالت الأخرى مثل ذلك.

فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مقالتهما،فقال: أنا أقضي في ذا،قل


1) عنه في البحار: 232/104 ح 79 وأخرجه فى الوسائل: 199/16 ح4 عنه وعن التهذيب: 311/8 ح 31 والاستبصار: 46/4 ح1 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن عثمان ابن عيسى مع اختلاف يسير فى احد طرقه في المشيخة الى الحسين بن سعيد يروى بواسطة احمد بن محمد وفي الفهرست يروى بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى،عنه - وصدره في الوسائل: 131/16 ح 9 عنه وعن الكافي: 440/7 ح7 بإسناده عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى مثله ويأتى حديث (448) نحوه.

2) في الاصل أكلها والظاهر انه تصحيف وما أثبتناه من البحار.

3) فى الكافى وعنه الوسائل هكذا» وألا يظلّها وإيَّاها سقف بيت أبداً،ولا تأكل معها على خوان أبداً»،و من قوله «فتأكلين» إلى قوله «فقالت» ليس في المخطوط.

لها: فلتأكل،وليظلّها وإيَّاها [سقف]،بيت،ولا تمشي،ولا تعتق،ولتتق الله ربها،ولا تعودنَّ إلى ذلك،فإن هذا من خطوات الشيطان (1).

20 - وعنه،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من حلف على يمين فرأى ماهو خير منها،فليأت الذي هو خير وله (2)حسنة (3).

21- «أحمد بن محمد»:

عن حماد بن عثمان،(عن معاوية بن أبي) (4)الصباح قال: قلت لأبي


1) عنه في البحار: 232/104 ح80 وفى ص 223 ح 30 عن العياشي: 147ح73/1 عن محمد بن مسلم مثله وأخرج فى الوسائل: 16/ 131 ح 10 عنه وعن الكافي: 440/7 ح 8 باسناده عن صفوان مثله.

2) في الاصل واليه.

3) عنه في البحار: 232/104ح 81 وأخرجه فى الوسائل: 146/16 ح4 عن الكافي: 444/7 ح4 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد،عن ابن فضال،عن بعض أصحابه عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله،وفى ص 147ح 8 عن الفقيه: 360/3ح 4275 مرسلا مثله.

4) هكذا في المخطوط والمطبوع والبحار،ورواه الشيخ في التهذيب: 138/9ح 275 عن أحمد بن محمد،عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان،عن محمد بن أبي الصباح وفي الوسائل عنه هكذا: محمد بن (الفضيل عن) أبى الصباح،ورواه في التهذيب أيضاً: 287/8 ح 48 عن الحسين بن سعيد،عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان،عن محمد ابن أبي الصباح،ورواه الصدوق في الفقيه: 361/3 ح4276 عن حماد بن عثمان عن محمد ابن أبي الصباح،وفي ج 4 / 248 55895 عن حماد بن عثمان،عن أبي الصباح الكناني وفي الطبع القديم من الفقيه: 2 /116 ونسخة من التهذيب الطبع القديم على ما في تعليقة الوسائل والفقيه: 3/ 228 ح4 طبع النجف: محمد بن الصباح وهذا الاخير هو الصحيح،كما ذكره السيد الخولى في معجم رجال الحديث: 278/14 فمحمد بن الصباح،هو الذي ترجم له أصحاب الرجال،فقال النجاشی: کوفی ثقة له كتاب،وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) ونص في جامع الرواة على رواية حماد بن عثمان عنه،وأخرجه فى الوسائل: 175/16 ح 1 عن الصدوق على الوجه الصحيح،وعن الشيخ نحو ما تقدم عن التهذيب: 8.

الحسن (1)(عَلَيهِ السَّلَامُ): أمي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار،فقلت لها: إنّ القضاة لا يجيزون (2)هذا،ولكنه اكتبيه شرى،فقالت: اصنع ما بدا لك،وكلما ترى أنه يسوغ لك،فتوثقت،وأراد بعض الورثة أن يستحلفني،أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً فما ترى؟ قال: فاحلف له (3).

23- وعنه،عن ابن بكير بن أعين (4)،قال إنّ اخت عبدالله - (جد ابن) (5)المختار - دخلت على اخت لها وهي مريضة،فقالت لها اختها: أفطري،فأبت فقالت اختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبداً،فقالت: جاريتي حرة إن أفطرت فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله،وكل مالي في المساكين إن لم تفطري فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت.

فسئل أبو جعفر عن ذلك،فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): فلتكلمها،إن هذا كله ليس بشيء،


1) هكذا في جميع المصادر وهو الصحيح المتفق عليه،وهو الامام الكاظم موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وابن أبي الصباح من أصحابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ولكن في الاصل: قلت لابی الحسین زید ولم نجد له نظيراً،فتأمل لعلك تجد الصواب،راجع الهامش المتقدم ص 18 (4).

2) هكذا فى البحار والوسائل وفي الاصل: لا يجزون.

3) عنه في البحار: 233/104 ح 82 وأخرجه في الوسائل: 310/13 ح 5 عن التهذيب: 9 والفقيه: 4 والكافى: 32/7ح 17 بسند آخر نحوه.

4) هكذا في البحار والمستدرك والوسائل،وفي الاصل: أبى بكير بن أعين،وفي الوسائل زاد (عن أبيه).

5) في البحار والمستدرك: (بن حمدان).

وإنَّما هو [من] خطوات الشيطان (1).

23 - عن أبان،عن زرارة وعبدالرحمان بن أبي عبد الله،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم (2)بحجة. قال: ليس بشيء (3).

24 - وعنه،قال: سألنا أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل،هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا (4).

25 - عثمان بن عيسى،عن سماعة،قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت [مع زوجها،ثم خرجت] معه. قال: ليس عليها شيء (5).

26 - القاسم بن محمد،عن محمد بن يحيى الخثعمي،قال: قلت له: الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله،أومالي صدقة،أو هدي.

فقال: إن أبي لا يرى ذلك شيئاً،إلا أن يجعله الله (6)عليه (7).


1) عنه في البحار: 233/104 83 والوسائل: 175/16 ح6 والمستدرك: 50/3 ح8 وراجع الى ح.19.

2) هكذا في الاصل و البحار والمستدرك،وفى الوسائل عن الفقيه: فهو يجيء بحجة إلا أن في الفقيه: يحرم بحجة.

3) عنه في البحار: 233/104 ح 84 والمستدرك: 50/3 ح9 وأخرجه في الوسائل: 130/16 ح3 عن الفقيه: 361/3ح 4277 مرسلا نحوه

4) عنه في البحار: 233/104 ح 85 والمستدرك: 56/3 ب 32 ح2 وأخرجه في الوسائل: 174/16 ح 3 عن التهذيب: 287/8ح 49 والاستبصار: 40/4 ح1 باسناده عن عبدالرحمان بن أبي عبد الله عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

5) عنه في البحار: 233/104 ح 86 والمستدرك: 59/3 ح 5 و ص 50 ح 10،والوسائل: 177/16 ح 3 وفي ص 200 ح 5 عن التهذيب: 311/8 ح 32 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عيسى مثله.

6) في الاصل: الله.

7) عنه في البحار: 233/104ح 87،والمستدرك: 57/3 ح 1.

27 - صفوان،عن منصور بن حازم،قال: قال [لي] أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): أما سمعت بطارق؟ إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة،فأتى أبا جعفر فقال: يا أبا جعفر إنّي هالك (1)[إني] حلفت بالطلاق والعتاق والنذور.

فقال له: ياطارق إنّ هذه [من] (2)خطوات الشيطان (3).

28 - صفوان،عن منصور بن حازم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة،أو [على] (4)هدي كذا و كذا [فليس بشيء،حتى يقول: الله علي المشي إلى بيته أو يقول: الله علي أن أحرم بحجة،أو يقول: الله علي هدي كذا وكذا] (5)إن لم أفعل كذا وكذا (6).

29 - وعنه،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن رجل غضب،فقال: علي


1) في المطبوع: حالف.

2) أثبتناه من المصادر.

3) عنه في البحار: 134/104 ح 88 وفي ص 223 ح 31 عن العياشي: 73/1 ح 148 عن منصور بن حازم والمستدرك: 51/3 ح 1 و 2 عنه وعن العياشي وأخرجه في الوسائل: 139/16 ح 4 عن التهذيب: 287/8 ح 50 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان مع اختلاف يسير.

4) أثبتناه من المصادر،وفي المستدرك: يقول على،و في الأصل: يقول الله عليه.

5) أثبتناه من المستدرك موافقاً للبحار وبقية المصادر مع اختلاف يسير،وهو الموافق للاعتبار ولزوم الجزاء للشرط.

6) عنه في البحار: 234/104ح 89 والمستدرك: 57/3 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 182/16 ح1 عن التهذيب: 303/8 ح 1 عن الكافي: 7 / 454 ح1 باسناده عن صفوان مثله.

المشي إلى بيت الله. فقال: إذا (1)لم يقل لله [علي] (2)،فليس بشيء (3).

30- وعن زرارة،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل قال: وهو محرم بحجة إن [لم] يفعل (4)كذا وكذا،فلم يفعله. قال: ليس بشيء (5).

31 - القاسم،عن علي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال:

لا يمين في معصية الله،أو قطيعة رحم (6).

32 - عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أنه قال في رجل حلف يميناً فيها معصية الله. قال: ليس عليه شيء،فليكلم (7)الذي حلف على هجرانه (8).

33 - عن إسحاق بن عمار،عن أبي إبراهيم العلا،قال: سألته أقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): لانذر في معصية؟. قال: نعم (9).


1) في المصحح: ان.

2) أثبتناه من الفقيه والوسائل.

3) عنه في البحار: 234/104 ح 90 والمستدرك: 60/3 ب 17 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 205/16 ح 3 عن الفقيه: 361/3 ح 42 78 مرسلاً،وفيه (سئل أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل اغضب).

4) هكذا فى الوسائل والتهذيب،وفي الأصل والبحار والمستدرك: أن يفعل.

5) عنه في البحار: 91 ح234/104 والمستدرك: 57/3 ب 1 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 183/1 ح 7 وص168 ح 2 عن التهذيب: 288/8 ح 51 باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة،عن أبان،عن زرارة وعبد الرحمان عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

6) عنه في البحار: 234/104ح 92 وأخرجه فى الوسائل: 132/16 ح 13 عن التهذيب: 288/8ح 52 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن القاسم مثله.

7) في الاصل: فليعلم،وفي البحار: فليعمل.

8) عنه في البحار: 234/104 ح93 والوسائل: 133/19 ح 17.

9) عنه في البحار: 234/104 ح 94 والوسائل: 202/16 ح 12.

34 - عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر،قال: كل يمين في معصية فليس بشيء،عتق،أو طلاق،أو غيره (1).

35 - عن حماد بن عثمان (2)،عن عبيد الله بن علي الحلبي،قال: كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشيء،في طلاق ولاعتق (3).

36 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل حلف أن ينحر ولده،فقال: ذلك من (4)خطوات الشيطان (5).

37 - عن محمد بن علي الحلبي،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل قال: علي نذر


1) عنه في البحار: 234/104 ح 95 والوسائل: 133/16 خ 18 وفيه: في طلاق وغيره.

2) هكذا في الاصل والبحار والمستدرك،وفي المصحح: عيسى.

3) عنه البحار: 234/104 96 والمستدرك: 51/3 ب 11 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 138/16 ح 1 و 2 عن الكافي: 441/7 ح 12 و 13 باسناده عن الحلبي وفيه: في طلاق أو عتق،وفيه تقديم وتأخير أيضاً. وعن التهذيب: 288/8 ح54 والاستبصار: 47/4 ذح 3 باسنادهما عن حماد وفيهما: في طلاق ولا غيره،وتأتى الاشارة الى هذا الحديث في تعليقة ح 55.

4) في الاصل: في.

5) عنه في البحار: 235/104 ح 97 والمستدرك: 56/3 ب 34 ح1 وفي البحار: 223/104ح 32 عن العياشي: 73/1 - 149 عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله،وأخرجه في الوسائل: 176/16 ح 1 عن التهذيب: 288/8 ح55 باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد،عن أبان بن عثمان،عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله،وفي ص205 ح 1 عن التهذيب: 317/8 ح 59،والاستبصار: 48/4 ح2،باسناده عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله مثله،وفى ص 132 ح 14،عن التهذيب بالاستادين والاستبصار وفي ص 142 صدر حه عن العياشي.

ولم يسم. قال: ليس بشيء (1).

38- عن أبي الصباح الكناني،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قلت: رجل قال: عليّ نذر. قال: ليس النذر شيئاً حتى يسمّي شيئاً الله،صياماً،أو صدقة،أو هدياً أو حجّاً (2).

39 - عن أبي بصير (3)،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يقول: علي نذر؟ فقال: ليس بشيء إلا أن يسمي النذر،فيقول: نذر صوم أو عنق،أو صدقة أو هدي،وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشيء،إنما يُهدى البدن (4).

40- عن محمد بن الفضل الكناني (5)،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل قال لطعام: هو يهديه.


1) عنه في البحار: 235/104ح 98 والمستدرك: 57/3 ح 2 مع ح 49 نحوه.

2) عنه في البحار: 235/104 ح 99 والمستدرك: 57/3 4،وأخرجه في الوسائل: 182/16 ح 2 عن التهذيب: 303/8 ح 2 عن الكافى: 455/7 ح2 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن بن محمد،عن محمد بن اسماعيل،عن محمد بن الفضيل،اسماعيل،عن محمد بن الفضيل،عن أبي الصباح الكناني مع اختلاف يسير.

3) هكذا في الكافى والوسائل وفى الاصل والبحار: أبي نصر.

4) عنه في البحار: 235/104 ح 100 وصدره في الوسائل: 185/16 ح7 وأخرجه في الوسائل: 183/16 ح 3 عن الكافي: 3ح455/7 عن محمد بن يحيى،عن التهذيب: 303/8 ح 3- أحمد (يب بن محمد) عن علی بن الحكم،عن على بن أبي حمزة،عن أبي بصير نحوه.

5) ليس في الرجال: محمد بن الفضل الكناني،ويحتمل قوياً أن يكون «محمد بن الفضيل عن الكناني» لكثرة روايته عن أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) ومنها ما مر في تعليقة ح (38) و قد أحصاها السيد الخوئى - دام ظله - في معجم رجال الحديث ج 156/17 إلى -178 مورداً في الكتب الأربعة خاصة فضلاً عن غيرها قليلاحظ معجم أسانيد الشيعة (العامة) تأليفنا الكبير.

فقال: لا يهدي الطعام،ولو أن رجلاً قال لجزور بعد ما نحرت:«هو يهديها» لم يكن يهديها حين صارت لحماً،إنما الهدي وهنّ أحياء (1).

41 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) من رجل يقول: هو يهودي أو نصراني،إن لم يفعل كذا وكذا. قال: ليس بشيء (2)

42 - عن إسحاق بن عمار،قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة؟

قال: [أيشق] (3)ذلك عليهم؟ قلت: نعم [يشق] (4)عليهم،أن لا يأخذ بنسيئة،ليس لهم شيء. قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شيء (5)

43 - عن زرارة،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): أي شيء «لانذر في معصية الله»؟ قال: فقال: كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا،فلا حنث عليك فيه (6).


1) عنه في البحار: 235/10 ح 101،وقد نقل في الوسائل: 141/16 ح1 عن الكافي: 441/7ح 12 والتهذيب: 312/8 ح 37 باسنادهما عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) هكذا: أو يقول: أنا أهدى هذا الطعام؟ قال: ليس بشيء،ان الطعام لا يهدى أو يقول لجزور بعدما نحرت هو يهديها لبيت الله. فقال: إنما تهدى البدن وهى أحياء،وليس تهدى حين صارت لحماً. وعن الفقيه: 3 / 366 ح 4295 باسناده عن الحلبي نحوه.

2) عنه في البحار: 235/104 ح 102 فيه «أبى نصر» بدل أبي بصير«وكذا في الاصل»،وأخرجه في المستدرك: 1ح56/3 وأخرجه فى الوسائل: 3ح169/16 عن التهذيب: 56ح528/8 باسناده عن أبي بصير مثله.

3) أثبتناه من الوسائل،وفي الأصل والبحار والمستدرك: أيسوء - يسوء.

4) أثبتناه من الوسائل،وفي الأصل والبحار والمستدرك: أيسوء - يسوء.

5) عنه في البحار: 4 10 / 235 ح 103 والمستدرك: 51/3 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 137/16 1 عن الكافي: 441/7 ح 11 مثله والتهذيب: 300/8 ح104 نحوه باسنادهما عن اسحاق بن عمار.

6) عنه في البحار: 235/104 104 والمستدرك: 59/3 - 6 وأخرجه في الوسائل: 199/16 ح 1 عن الكافى: 462/7 ح 14 والتهذيب: 300/8 ح 106 و ص 312 ح 34 والاستبصار: 45/4 ح1 باسنادهما عن زرارة مثله.

44 - وعنه عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه،فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان (1).

45 - عن زرارة،قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل؟

فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا - وأشار بيده الى ابنته. (2)،(3)

46 - عن أبي بصير (4)،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: من أعتق ما لايملك فهو باطل،وكل (5)من قبلنا يقولون: لاطلاق ولاعتاق إلا بعد ما يملك (6)

أخرج ذيله في الوسائل: 288/15 ح 6 عن الكافي.

.

47 - عن الربعي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول الله: (ولا تجعلوا الله عرضة


1) عنه في البحار: 236/104 - 105 والمستدرك: 52/3 ح4 وأخرجه في الوسائل: 146/16 - 2 و 154 ح،عن التهذيب: 284/8 35 وص 292 ذ ح 71 والاستبصار: 41/4 ذح 3 وعن الكافى: 443/7 ح1 وص 446 ذح 6 وعن التهذيب أيضاً ج 289/8 ح57 باسنادهما عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

2) في الاصل: بنته،والبحار: يبته. مع ص 162 ح (451) نحوه فلاحظ.

3) عنه في البحار: 236/104 ح 106 والوسائل: 16/ 191 ح 3 فيه عن أبيه قال.

4) في الاصل والبحار: عن أبي نصر.

5) في الكافي: كان الذين.

6) عنه في البحار: 236/104 ح 107 والوسائل: 7/16 ح 3 عنه وعن الكافي: 13/6 ح 3 عن عدة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسين بن سعيد،عن حماد بن عيسى،عن شعيب بن يعقوب،عن أبي بصير،نحوه.

لأيمانكم) (1)يعني الرجل يحلف أن لا يكلم امه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك (2).

48 - عن أبي الصباح،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قول الله: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) (3). قال: هو ك«لا والله،وبلى والله» (4).

49 - عن الحلبي،عن أبي عبد الله الهلا،في رجل جعل الله عليه نذراً ولم يسمه؟ فقال: إن سمى فهو الذي سمى،وإن لم يسم فليس عليه شي. (5).

50 - عن منصور بن حازم،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ألا تتزوج [بعده] (6)أبداً،ثم بدا لها أن تتزوج.

فقال: تبيع مملوكها،إني أخاف عليها السلطان (7)،وليس عليها في الحق شيء،فإن شاءت أن تهدي (8)هدياً فعلت (9).

51 - عن الوليد بن هشام المرادي،قال: قدمت [من] مصر ومعي رقيق لي،


1) البقرة: 224.

2) عنه في البحار: 236/104 ح 108 والوسائل: 133/16 19 وفيه: أو لا يكلم آباه.

3) البقرة: 225.

4) عنه في البحار: 236/104 ح 109 وفى ص 224 ح 37 عن العياشي: 112/1 ح 341 وأخرجه في الوسائل: 145/16 ح 5 عن العياشي مع زيادة في آخره.

5) عنه في البحار: 236/104 ح 110 و المستدرك: 57/3ح 4 وأخرجه في الوسائل: 16 / 184 ح1 عن الكافي: 441/7 ح 10 باسناده عن الحلبي مثله مع حديث (37) نحوه.

6) ليس في المطبوع.

7) في التهذيب والوسائل: الشيطان.

8) في الاصل: فان شاء أن يهدى...

9) عنه في البحار: 236/104 ح 111 وأخرجه فى الوسائل: 176/16 ح1 عنه وعن التهذيب: 289/8 ح 59 وص 302 ح 115 وفى الوسائل: 30/15 حه عن التهذيب: 372/2 ح67 باسناديه عن منصور بن حازم مثله.

فمررت بالعاشر (1)فسألني،فقلت: هم أحرار كلهم. فقدمت المدينة،فدخلت على أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) فأخبرته بقولي للعاشر،فقال: ليس عليك شيء (2).

52- عن عليّ السائي،قال: قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها،وتشأمت بها،فأعطيت الله عهداً بين المقام والركن وجعلت علي - في ذلك نذوراً،وصياماً - أن لا أتزوجها،ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية؟

فقال: عاهدت الله ألا تطيعه،والله لئن لم تطعه لتعصينه (3)

53 - عن أبي الصباح الكناني،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: ليس من شيء هو الله طاعة يجعله الرجل عليه إلا [أنه] (4)ينبغي له أن يفي به (الى طاعة) (5)،وليس من رجل جعل الله عليه شيئاً في معصية الله إلا أنّه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله (6).


1) العاشر أو العشار: آخذ العشر وملتزمه.

2) عنه في البحار: 236/104 ح 112 والمستدرك: 42/3. ح1 وأخرجه في الوسائل: 60/19 ح 1 وص 107 صدر ح 3 عن التهذيب: 227/8 صدر ح48 والفقيه: 2 / 140 ح 3514 باسنادهما عن الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن الوليد بن هشام مثله. و قد ذكرنا مراراً أنه وقع في أحد طرقهما الى الحسين بن سعيد.. أحمد بن محمد.

3) عنه في المستدرك: 588/2 ح 1 و البحار: 237/104 ح 113 و أخرجه في البحار: 307/103 ح 24 عن رسالة المتعة للمفيد عن الكافى وفى الوسائل: 444/14 ح 1 عن التهذيب: 251/7 ح 8 عن الكافي: 25/ 450 ح 7 باسناده عن على السائى و التهذيب: 312/8 ح 35 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن محمد بن اسماعيل،عن حمزة بن بزيع،عن على السائى مثله.

4) من البحار و المستدرك.

5) ليس في البحار.

6) عنه في البحار: 104 / 237 - 114 والمستدرك: 3 / 59 ح 7 وأخرجه في الوسائل: 200/16 ح 6 عن التهذيب: 312/8 ح 36 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن الحسن بن على،عن أبي الصباح الكناني مع اختلاف يسير.

54 - عن سعيد الأعرج،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل،وإن تركها خشي أن يأثم،أيتركها؟

فقال: أما سمعت قول رسول الله: إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها (1).

55 - عن الحلبي [،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،] (2)أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له؟ قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): ليس بشيء،فليس (3)بشيء في طلاق،أو عتق (4).

56 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة،فأعار بعض أهلها بغير أمرها (5)؟

قال: ليس عليها هدي،إنَّما الهدي ماجعل الله هدياً للكعبة،فذلك الذي يوفي به إذا جعل الله،وما كان من أشباه هذا فليس بشيء،ولاهدي لا يذكر فيه الله (6).

57 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟


1) عنه في البحار: 104 / 237 ح 115 و المستدرك: 3 / 52 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 145/16 ح 1 عن التهذيب: 284/8 37 عن الكافى: 444/7 ح 5 وعن الكافي ح 3 با سناديه عن سعيد الاعرج مثله،وفيه وان لم يتركها بدل: وان تركها.

2) من الكافي والتهذيبين.

3) قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) فليس بشيء... الخ بعض فقرة الحديث و قد سقط بعضها ففى الكافي بعد قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) ليس بشيء هكذا [فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشيء...] وفي التهذيب في طلاق أو غيره وقد تقدم من قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) كل يمين في حديث (35).

4) عنه في البحار: 237/104 ح 116 و المستدرك: 50/3 ح 12 وأخرج صدره في الوسائل: 16 / 132 ح 12 وذيله في ص 138 ح 2 عن الكافي: 441/7 ح12 والتهذيب: 312/8 ح 37 والاستبصار: 47/4 3 باسنادهما عن الحلبي مثله.

5) في الاصل: اذنها.

6) عنه في البحار: 237/104 ح 117 و البحار: 12ح69/99 والمستدرك:143/2ح 2.

قال: تلك [من] (1)خطوات الشيطان.

و عن الرجل يقول: هو محرم بحجة (قال: ليس بشيء) (2)أو (3)يقول: أنا أهدي هذا الطعام قال: ليس بشيء،إن الطعام لا يهدى،أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله. فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء (و) ليس تهدى حين صارت لحماً (4).

58 - محمد بن مسلم،قال: سألت أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني؟ قال: يوجعها ضرباً أو يعفو عنها (5).

59 - عن يحيى بن أبي العلاء،عن أبي عبد الله،عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ) أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها،فوقع بعیر (6)فخرم أنفها،فأتت عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) تخاصم فأبطله وقال: إنَّما النذر الله (7).


1) من التهذيب والكافى والوسائل.

2) ليس في البحار: 104.

3) من الوسائل والكافي و التهذيب،وفي الأصل: «و».

4) عنه في البحار: 237/104ح 18 او البحار: 99 / 69 ح 13 ونحو ذيله في المستدرك:2 ح56/3 و أخرج هذا الحديث والذي قبله في الوسائل:1ح141/16 عن التهذيب: 312/8 ح 37 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي،والكافي: 441/7 ح 12 مع اختلاف يسير وعن الفقيه: 365/3 ح4294 نحوه باسنادهما عن الحلبي،وفي احدى طرق الصدوق في مشيخة الفقيه الى الحلبي أحمد ابن محمد بن عيسى،ومن قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) انما الهدى... الخ في ص 187 ح 1 عن الكافي والفقيه مع اختلاف يسير،وصدره نحوح (450) الاتي ص 162.

5) عنه في البحار: 18/104 ح 79 و ص 238 ح 119 والمستدرك: 56/3 ح 1 وح 3 عن كتاب العلاء بن رزين ص 155 مع اختلاف يسير. و أخرجه في الوسائل: 175/16 ح 5 من الفقيه: 361/3 ح 4280 مثله.

6) في الاصل: بغير. عن.

7) عنه في البحار: 238/104 ح 120 والمستدرك: 59/3 ح 8 وأخرجه في الوسائل: 200/16 ح 8 عن التهذيب: 313/8 ح 39 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن أبان،عن يحيي بن أبي العلاء مع اختلاف بسير.

60 - عن زرارة،قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل،يقول: إن اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حر،و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين،و إن نكحت فلانة فهي طالق؟

قال: ليس ذلك كله بشيء،لا يطلق إلّا ما يملك،ولا يتصدق إلا بما يملك،ولا يعتق إلا بما يملك (1)

وقد ذكرنا انه روى فى أحد طرقه الى الحسين بن سعيد بواسطة أحمد بن محمد.

.

61 - عن أبان،عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال في اليمين التي لا يكفر «هو ممّا حلفت الله،وفيه ما يكفر».

قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له؟

[قال] (2)هذا مما لا يكفر (3).

62- عن زيد الحبّاط (4)،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) إن امرأتي خرجت بغير إذني،فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت،فلما أن ذكرت دخلت.

فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): خرجت سبعين ذراعاً؟ قال: لا..

قال: وما أشد من هذا؟! يجيء مثل هذا من المشركين،فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج (5)زوجاً آخر وهي امرأته (6).


1) عنه في البحار: 238/104 ح 121 والمستدرك: 51/3 ح3 وأخرجه في الوسائل: 16/ 139 ح 6 عن التهذيب: 289/8 ح 61 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن فضالة عن أبان،عن زرارة مثله

2) من البحار.

3) عنه في البحار: 238/104 - 122.

4) في الاصل والبحار ص 158 والمستدرك: الخياط.

5) هكذا ظاهر السياق كما في البحار ص 158،ولكن في المطبوع: مينزع فيتزوج،وفي المستدرك: فتنزع فيتزوج و في البحار ص 238: فينتزع.

6) عنه في البحار: 158/104 ح 80 و ص 238 ح 123 والمستدرك: 3/6 ح2.

63 - عن معمر بن عمر،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يقول: علي نذر. ولم يسم شيئاً؟ قال: ليس بشيء (1).

«4»باب النذور والأيمان التي يلزم صاحبها الكفّارة

64 - محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب،عن جميل بن دراج،عن زرارة ابن أعين،عن،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)،قال: سألته عمّا يكفر من الأيمان؟

قال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته،فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجب أن تفعله،فحلفت ألا تفعله،ثم فعلته،فعليك الكفارة (2).

65 - عن عنبسة بن مصعب،قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشياً،فمشيت حتى بلغت العقبة،فاشتكيت فركبت،ثم وجدت راحة فمشيت،فسألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)عن ذلك؟

فقال: إني أحبُّ إن كنت موسراً أن تذبح بقرة. فقلت: معي نفقة ولو شئت لفعلت،وعلي دين.


1) عنه في البحار: 238/104 ح 124 والمستدرك: 157/3ح1 وأخرجه في الوسائل: 16 / 184 ح 2 عن الكافى: 7 / 441 ح 9 باسناده عن معمر بن عمر مثله،وهذا متحد حدیث (37) متناً.

2) عنه في البحار: 239/104 ح 125 والمستدرك: 53/3 ح4 وأخرجه في الوسائل: 153/16 ح 4 عن الكافى: 446/7 ح 4 باسناده عن ابن أبي عمير،عن جميل بن دراج مثله وص 447 ح 9 والتهذيب: 291/8 ح 66 والاستبصار: 42/4 ح 4 باسنادهما عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،من جميل بن دراج،نحوه. مع نحوح (448).

فقال: أنا أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة،فقلت: أشيء واجب [أ] فعله؟

فقال: لا،ولكن من جعل الله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء

روی عبدالله بن مسكان،عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (1).

66- عن عبدالرحمان بن أبي عبد الله،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن اليمين التي يجب فيها (2)الكفارة؟ (عَلَيهِ السَّلَامُ)

قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه (3).

67- عن محمد بن مسلم،قال: سألته عن رجل وقع على جارية [له] (4)فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت،فجعل الله عليه عتق رقبة،وصوماً،وصدقة إن هي حاضت،وقد كانت الجارية طمنت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم،

قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): ليس عليه شيء (5).

68- عن جميل بن صالح،قال: كانت عندي جارية بالمدينة،فارتفع طمثها فجعلت الله علي نذراً إن هي حاضت،فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي


1) عنه في البحار: 239/104 126 و 127 والمستدرك: 58/3 ح4 وأخرجه في الوسائل: 193/16 ح 5 عن التهذيب: 313/8 ح 40 والاستبصار:49/4 3 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن اسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب مثله،وفيهما (بقى معه نفقة).

2) في الوسائل: بها.

3) عنه في البحار: 239/104 ح 128 و الوسائل: 147/16 ح 11،فيه ابن أبي عمير،عن جميل،عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله.

4) من الوسائل.

5) عنه في البحار: 239/104 ح 129 والمستدرك: 58/3 ح 1 و 2 عن كتاب العلاه ابن رزين ص 155 وأخرجه فى الوسائل: 188/16 ح 2 عن التهذيب: 313/8 ح41 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان و فضالة،عن العلاه،عن محمد بن مسلم با ختلاف يسير،وفيه (عن أحدهما (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال سألته).

فكتبت إلى أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأنا بالمدينة،فأجابني:

إن كانت حاضت قبل النذر فلا [نذر] (1)عليك،وإن كانت [حاضت] (2)بعد النذر فعليك (3).

69- عن إسحاق بن عمّار،عن أبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال قلت [له] (4): رجل كانت عليه حجة الإسلام،فأراد أن يحجّ فقيل له: تزوج ثم حجّ،فقال:

إن تزوجت قبل أن أحجّ فغلامي حر،فتزوج قبل أن يحج،فقال: أعتق غلامه.

فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله،فقال: إِنَّه نذر في طاعة الله،والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: «فإن الحج تطوع» (5)ليس بحجة الإسلام.

قال: وإن كان تطوعاً فهي طاعة الله،قد أعتق غلامه (6).

70- وعنه،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): إني جعلت على نفسي شكراً لله ركعتين اصليهما الله في السفر والحضر،أفأصلّيهما في السفر بالنهار؟

قال: نعم،ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه.

قلت: إني لم أجعلهما الله علي،إنما جعلت ذلك على نفسي،اصليهما شكراً لله،ولم أوجبهما (7)لله على نفسي،أفادعهما إذا شئت؟ قال:: نعم (8).


1) من الفقيه.

2) من الوسائل و الفقيه.

3) عنه في البحار: 240/104 ح 131 و المستدرك: 58/3 ح 2 و أخرجه في الوسائل: 188/16 ح 1 عن الكافى: 4557 4 عن محمد بن يحيى،عن أحمد ابن محمد عن - التهذيب: 303/8 ح 4 - الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد،عن - الفقيه: 3 / 379 - 4334 - جميل بن صالح مثله.

4) من الوسائل.

5) بمعنى: فإن كان الحج تطوع.

6) عنه في البحار: 240/104 ح 132 و أخرجه في الوسائل: 191/16 ح 1 عنه وعن التهذيب: 304/8 ح 9 والاستبصار: 48/4 ح 1 عن الكافى: 455/72 ح7 عن اسحاق بن عمار،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

7) من الوسائل والكافى والتهذيب وفي الاصل: لم أوجبه.

8) عنه في البحار: 240/104 ح 133 وأخرجه فى الوسائل: 189/16 ح 1 عن التهذيب: 303/8 ح 5 عن الكافي: 455/7 ح 5 باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.

71 - عن عبد الملك بن عمرو،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: من جعل الله عليه ألا يركب محرَّماً سماه فركبه،قال: ولا أعلمه إلا قال:

فليعتق رقبة،أو ليصم شهرين متتابعين،أو ليطعم ستين مسكيناً (1).

72 - عن محمد بن مسلم،قال: سألت أبا جعفر الا عن الأيمان والنذور (2)،واليمين [التي] (3)هي الله طاعة؟

فقال: ما جعل الله [عليه] (4)في طاعة فليقضه،فإن جعل الله شيئاً من ذلك،ثم لم يفعل فليكفر [عن] (5)يمينه،وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء (6).

73 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله،ويحرم بحجة والهدي؟

فقال: ما جعل الله فهو واجب عليه (7).

74 - عن عبيد (8)الله بن علي الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إن قلت: الله على فكفارة يمين (9).


1) عنه في البحار: 240/104 ح 134 والمستدرك: 59/3 ح1 وأخرجه في الوسائل: 575/15 ح7 عن التهذيب: 314/8 ح 42 والاستبصار: 54/4 ح3 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن دراج،عن عبد الملك بن عمرو مثله،و في الوسائل: 203/16 ح 1 عن التهذيب،وفي موردين من الوسائل قال: لا ولا أعمله.

2) في المطبوع: والنذر.

3) من الوسائل،وفي الاصل والبحار: «الذى» بدل «التي».

4) من الوسائل،وفي الاصل والبحار: «الذى» بدل «التي».

5) من الوسائل،وفي الاصل والبحار: «الذى» بدل «التي».

6) عنه في البحار: 4 240/10 ح 135 وأخرجه فى الوسائل: 151/16 ح 1 عن الكافي: 446/7 ح 7 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن فضالة بن أيوب،عن القاسم بن بريد،عن محمد بن مسلم مع اختلاف بسير.

7) عنه في البحار: 240/104 ح 136 والوسائل: 184/16 ح 8.

8) في الأصل والبحار: عبد.

9) عنه في البحار: 241/104 ح 137 وأخرجه فى الوسائل: 574/15 ح1 عن الكافي: 456/7ح 9 والفقيه: 3 / 364 ح 4290 باسنادهما عن الحلبي،وفى الوسائل: 185/16 ذ ح 5 عن الفقيه وأورده في التهذيب: 306/8 ح 13 والاستبصار: 8355/4 باسناده عن الحلبي مثله.

75 عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حجّ،فدخل في ذي القعدة؟ قال: لم يوف حجته (1).

76 - عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى،يقسم بها بين المساكين (2).

77 - وقال في رجل،قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟

فقال: إذا سمى مكاناً فلينحر فيه فإنه يجزي (3)عنه (4).

78 - عن حمزة بن حمران،عن زرارة،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): أي شيء الذي فيه الكفارة من (5)الأيمان؟

قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية،فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه،وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولامعصية فليس بشيء (6).


1) عنه في البحار: 105/99 ح 16،وفيه ابن أبي عمير و فضالة،عن جميل،عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله.

2) عنه في البحار: 99/ 102 ح 8،وفيه ابن أبي عمير وفضالة،عن جميل،عن محمد ابن مسلم و أخرجه فى الوسائل: 194/16 صدر ح 1 عن التهذيب: 314/8 ح 44 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن أبان،والفقيه: 372/3 4306 باسناده عن محمد بن مسلم مثله،وفي الاصل: يقسموا بها.

3) في الاصل: فيها فانه ما يجزى.

4) أخرجه في الوسائل: 194/16 ذح ا عن التهديب: 314/8 ذح 44 مثله.

5) في البحار: عن.

6) عنه في البحار: 241/104 - 138 والمستدرك: 53/3 ح7 وأخرجه في الوسائل: 153/16 ح 3 عن الكافي: 446/7ح 5 عن محمد بن يحيى،عن أحمد،عن - التهذيب: د 21/8 70 والاستبصار: 42/4 ح 3 - الحسين بن سعيد،عن فضالة بن أيوب،عن ابن مسكان،عن حمزة بن حمران.

79 - عن عبد الله بن أبي يعفور [عن أبي عبد الله] (1)أنه،قال: اليمين التي تكفير أن يقول الرجل: لا و الله،ونحو ذلك (2).

«5» باب من جعل الله على نفسه شيئاً فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك

80 - عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)،قال: سألته عن رجل جعل [عليه] (3)المشياً إلى بيت الله (4)،فلم يستطع؟ قال: يحج راكباً (5).

81 - عن رفاعة وحفص،قالا: سألنا أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً؟ قال: فليمش،فإذا تعب فلير كب.

عن محمد بن قيس،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثل ذلك (6).


1) من الوسائل.

2) عنه في البحار: 241/104 139 والوسائل: 162/16 13.

3) من الوسائل والمستدرك والتهذيب والكافي.

4) في الاصل: شيئاً الى بيت الله ماشياً.

5) عنه في البحار: 106/99 ح 17 والمستدرك: 58/3 ح 1 والوسائل: 61/8 ح9 وأخرجه في الوسائل: 192/19 ح 1 عن التهذيب: 304/8 ح 8 والاستبصار: 50/4 ح 6 عن الكافي: 458/7 ح 20 باسناده عن محمد بن مسلم نحوه،مع نحوح (87).

6) عنهما في البحار: 99/ 10 ح 18 و 19 والمستدرك: 58/3 ح 2 والوسائل: 61/8 ح 10 وأخرجه فى الوسائل: 192/16 ح 2 عن التهذيب: 304/8 ح 7 عن الكافي: 19ح 458/7 والاستبصار: 50/4 ح 5 باسنادهما عن رفاعة وحفص،والفقيه: 374/3 ح 4316 مرسلاً مثله،وفى الوسائل: 59/8 ح1 عن التهذيب: 5/403 ح 5 نحوه،وفي ص 60 عن الفقيه: 2/ 392 ح 3791 مع اختلاف يسير.

82 - عن عبيد الله الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) [أنه] قال: أي مارجل نذر نذراً: أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فلير كب،وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد (1).

83 - عن رفاعة بن موسى،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين،فيصوم ثم يمرض،هل يعتد به؟ قال: نعم،أمر الله حبسه.

قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين؟

قال: تصومه و تستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم (2)الشهرين.

قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟قال: لا،يجزيها الأول (3).

84- عن محمد بن مسلم،قال: سألت أبا جعفر التلا عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها (4).

85- عن رفاعة،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشياً،يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم (5).


1) عنه في البحار: 106/99 ح 20 والمستدرك: 7/2ح 2 وج 60/3 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 60/8 ح 3 عن التهذيب: 13/5 ح 36 و الاستبصار: 149/2 ح 1 باسناده عن موسى بن القاسم،عن ابن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي،وفي أحد طريقي الشيخ الى موسى بن القاسم في الفهرست أحمد بن محمد،وفيهما رجلا نذر أن يمشى،وفي الوسائل: 203/16 ح 1 عن التهذيب: 315/8 ح48 والاستبصار: 49/4ح 25 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي مثله.

2) تستتم (خ ل).

3) عنه في البحار: 336/96 ح 7 والمستدرك: 34/3 ح 1.

4) عنه في البحار: 336/96 ح 8 والمستدرك: 34/3 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 23/7 - 7 عن التهذيب: 327/4 - 84 باسناده عن محمد بن مسلم باختلاف يسير.

5) عنه في البحار: 106/99 ج 21 والمستدرك: 60/3 ج 1 وأخرجه في الوسائل: 49/8 ذ ح 3 عنه وعن الكافي: 277/4 ح 12 باسناده عن رفاعة،والتهذيب: 406/5 ح 61 باسناده عن موسى بن القاسم،عن صفوان وابن أبي عمير،عن رفاعة،و في الوسائل: 4/16 ح 1 عن التهذيب: 315/8 ح 50 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن فضالة وابن أبي عمير،عن رفاعة مع اختلاف يسير.

86 - عن حريز،عمن أخبره،عن أبي جعفر أو (1)أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب،فإذا بلغ مجهوده ركب.

قال: وكان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يحمل المشاة على بدنه (2).

87 - عن محمد بن مسلم،قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكباً (3).

«6» باب من كره الحلف بالله

88 - القاسم بن محمد،عن علي،عن أبي بصير،قال: حدثني أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج - أظنها كانت من بني حنيفة -.

فقال له مولى له: يابن رسول الله إنَّ عندك امرأة تتبرأ من جدك.

قال: [فعقر] (4)فعلمت أنه طالقها،فادعت عليه صداقها،فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه،فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار.

فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا،ولكن خذ يمينه


1) كذا استظهرناها،وفي الاصل والبحار والوسائل: و.

2) عنه في البحار: 106/99 ح 22 والوسائل: 62/8 ح 12.

3) عنه في البحار: 106/99 ح 23 والمستدرك: 58/3 ح 3 والوسائل: 61/8 ح11 وأخرجه فى الوسائل: 192/16 ح 3 عن الكافى: 458/7 ح 21 باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أن في الكافى والوسائل: جعل عليه المشى،مع حديث (80).

4) من البحار والمستدرك،والمعنى: دهش.

فقال والي المدينة: ياعلي إما أن تحلف،وإما أن تعطيها.

فقال [لي]: يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار،فقلت: يا أبه جعلت فداك ألست محقاً؟ فقال: بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (1).

89- عن زرارة،عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)،قال: قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله،فأما قول الرجل: لا بل شانئك (2)فإنه من قول الجاهلية،و لو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله.

وأما قول الرجل: (يا هناه) أو (يا هباه) (3)فإنما ذلك طلب الإسم ولا أرى به بأساً.

و أما قوله: (لعمرو الله) وقوله: (لاهلاه إذا) (4)،فإنّما هو بالله (5).

90 - ابن أبي عمير،عن منصور بن يونس،عن الثمالي،عن علي بن الحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)،قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ):

لا تحلفوا إلّا بالله،ومن حلف بالله فليصدق،ومن حلف له بالله فليرض،ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله (6).


1) عنه في البحار: 281/104ح 16 والمستدرك: 49/3 ح1 وأخرجه في الوسائل: 117/16 ح 1 عن التهذيب: 8 / 283 ح 28 عن الكافي: 7 / 435 ح 5 عن عدة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن على بن أبي حمزة نحوه.

2) مخفف قولهم: لا أب لشانئك (مبغضك) كما في هامش الكافي.

3) في البحار: (يا هنا أو يا هماه) وفسره في هامش الفقيه هكذا: أي لطلب شيء نسي اسمه حتى يتذكر.

4) في الكافي والوسائل: لاهاه.

5) عنه في البحار: 286/104 ح 14 والمستدرك: 54/3 ح 5 وأخرجه في الوسائل: 16 / 160 ح4 عن التهذيب: 278/8 2 عن الكافي: 449/7 25 والفقيه: 363/3 ح 4288 باسنادهما عن الحلبى عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعن القرب ص 121 باسناده عن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه،مع نحو ذح (447).

6) عنه في البحار: 286/104 15 والمستدرك: 49/3 3 ص 199 ح 1 وصدره في ص 207 ح 1 وأخرجه فى الوسائل: 124/16 ح1 عن التهذيب: 283/8 ح32 عن الكافي: 1ح 438/7 باسناده عن ابن أبي عمير وعن الفقيه: 187/3ح 3702 مرسلاً مثله وفي الوسائل: 202/12 ذح 3 عن التهذيب: 108349/6 عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نحوه.

91 - وعنه،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن استحلاف أهل الذمة؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (1).

92 - عثمان بن عيسى،عن أبي أيوب،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال:

لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين،فإنّ الله قد نهى عن ذلك،فقال: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) (2).

93 - وقال أبو أيوب: من حَلَفَ بالله فليصدق،ومن لم يصدق فليس من الله،ومن خُلِفَ له بالله فليرض (3)ومن لم يرض فليس من الله (4).

94 - عن محمد بن مسلم،قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول الله: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) (5)(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) (6)وما أشبه ذلك؟


1) عنه في البحار: 286/104 ح 16 والوسائل: 16 / 167 ح 14،مع ح (104) بتخريجاته.

2) البقرة: 224. عنه في البحار: 281/104 ح 17 و المستدرك: 49/3 ح 7 و أخرجه في الوسائل: 16 / 116 ح 5 عن التهذيب: 8 / 282 ح 25 عن الكافي: 434/7 ح 1 باسناده عن أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى نحوه.

3) هذا ظاهر السياق كما في الوسائل والبحار والمصادر،ولكن في الاصل: فليصدق.

4) عنه في المستدرك: 450/3 والبحار: 279/104 حه وعن أمالي الصدوق: 391 ح 7 و المحاسن: 1/ 120 ح 133 و أخرجه فى الوسائل: 125/16 ح 3 عن الكافي: 2 ح 438/7 عن عدة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد والمحاسن وأمالي الصدوق باسنادهما عن عثمان بن عيسى والفقيه: 362/3 ح4282 باسناده عن أبي أيوب مثله.

5) الليل: 1.

6) النجم: 1.

قال: إن الله أن يقسم من خلقه بما شاء،وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به (1).

95 - عن أبي بصير،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط،لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط.

وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه،لو كل الله به شيطاناً حتى ينطح رأسه بالحائط (2).

96 - ابن فضال،عن يونس بن يعقوب،قال: كان أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) كثيرا ما يقول: والله (3).

97 - علي (4)قال: قرأت في كتاب أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) (5)إلى داود بن القاسم،إني جئت وحياتك (6).

98 - علي [بن مهزیار] (7)،قال: كتب رجل إلى أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يحكي له شيئاً. فكتب إليه: و الله ما كان ذلك،و إني لأكره أن أقول: و الله على حال من الأحوال،ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن (8).


1) عنه في البحار: 286/104 ح 17 والمستدرك: 54/3ح 7 وأخرجه في الوسائل: 160/16 ح3 عن التهذيب: 277/8 ح 1 عن الكافي: 449/7 ح1 باسناده عن محمد ابن مسلم مثله و في ص 159 ح 1 عن الفقيه: 376/3 ح 4323 باسناده عن أبي جعفر الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير.

2) عنه في البحار: 231/104 ح76 فيه (القاسم بن محمد،عن البطائني،عن أبي بصير)،فأرجع الضمير إلى أول الباب،والمستدرك: 48/3 ح 5 وأخرجه في الوسائل: 116/16 ح 8 عن الفقيه: 362/3 ح 4283 باسناده عن أبي بصير باختلاف يسير،و أورده في مشكاة الأنوار ص 154 مرسلاً عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

3) عنه في البحار: 211/104ح 32 والوسائل: 16 /117 ح 11.

4) في الوسائل فسره: با بن مهزیار،كما يأتي في ح 98 على [بن مهزیار]| بسند التهذيب.

5) أي: الثاني

6) عنه في البحار: 211/104 اذ ح 32 والوسائل: 163/16 ح 14.

7) في الوسائل فسره: با بن مهزیار،كما يأتي في ح 98 على [بن مهزیار]| بسند التهذيب.

8) عنه في البحار: 18 ح281/104 والمستدرك: 6ح49/3 وأخرجه في الوسائل 16/ 115 ح 1 عن التهذيب: 8 / 290 ح 64 باسناده عن على بن مهزیار مثله،وقد روى الشيخ فى الفهرست والمشيخة باسناده الى أحمد بن محمد،عن العباس بن معروف،عنه.

«7» باب استحلاف أهل الكتاب

99 - النضر بن سويد،عن هشام بن سالم،عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: قال: لا تحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير إن الله يقول: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) (1).

100 - عن جراح المدائني،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: لا تحلف بغير الله.

وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي،لا تحلفوهم إلا بالله (2).

101 - عثمان بن عيسى،عن سماعة (3)،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ)، هل يصلح لأحد أن يحلِّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟


1) المائدة: 48،عنه في البحار: 289/104ح 28 وفي ص 288 ح 27 عن العياشي: 325/1 ح 131 والمستدرك: 55/3 ح 1 و 2 عنه وعن العياشي،وأخرجه في الوسائل: 164/16 ح1 عن الكافي: 451/7 ح 4 باسناده عن أحمد بن محمد،عن - التهذيب: 278/8 ح 5 والاستبصار: 39/4 ح 1 - الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد مثله.

2) عنه في البحار: 289/104 ح 29 والمستدرك: 3/ 55 ح 3 وصدره في ص54 ح 8 وأخرجه في الوسائل: 164/16 ح 2 عن الكافى: 451/7 ح 5 باسناده عن أحمد ابن محمد عن - التهذيب: 278/8 ح 6 والاستبصار: 39/4 ح2 - الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد،عن القاسم بن سليمان،باسنادهما عن جراح المدائني مثله.

3) في الوسائل والكافي: (عن سماعة،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال سألته...).

قال: لا يصلح أن يحلف أحداً إلا بالله (1).

102- عن محمد بن مسلم،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الأحكام؟

فقال: يجوز (2)في كلِّ دين ما يستحلفون (3)

عنه في البحار: 289/104 ح 31 والمستدرك: 55/3ح 5 وأخرجه في الوسائل: 165/16ح 7 عن التهذيب: 279/8 ح 9 والاستبصار: 40/4 ح6 وفي ص 166 ح 9 عن الفقيه: 375/3 ح 4319 باسنادهما عن محمد بن مسلم مثله مع اختلاف يسير في البحار.

.

103- عن محمد بن قيس،قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،يقول: قضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر: أن يستحلف بكتابه وملته (4).

104 - عن حماد،عن الحلبي،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (5).


1) عنه في البحار: 289/104 ح 30 والمستدرك: 455/3 وص2207 وأخرجه في الوسائل: 16 / 165 ح 5 عن الكافى: 451/7 ح 2 باسناده عن عثمان بن عيسى والتهذيب: 279/8 ح 7 و الاستبصار: 39/4 ح 3 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عيسى مثله،متحد قطعة من ح (451) نحوه.

2) في الأصل: لا يجوز.

3) من الفقيه والتهذيب والاستبصار والمستدرك،وفي البحار و «خ» المستدرك يستحلون وفي الاصل: تستحلفون.

4) عنه في البحار: 289/104ح 32 والمستدرك: 655/3 وأخرجه في الوسائل: 165/16 ح8 عن التهذيب: 279/8 ح 10 والاستبصار: 40/4 ح7 باسناده عن محمد ابن قيس مثله وفيهم: فيمن بدل فيما.

5) عنه في البحار: 289/104ح 33 والمستدرك: 755/3 وأخرجه في الوسائل: 164/16 ح 3 و 6 عن الكافى: 450/7 ح 1 و التهذيب: 279/8ح 8 والاستبصار 4 ح40/4 باسنادهما عن حماد مثله،وفى الوسائل: ح6 والتهذيبين: كيف يستحلفون،وقد تقدم ح 91 نحوه.

«8» باب الاستثناء في اليمين

105- حماد بن عيسى،عن عبد الله بن ميمون،قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)يقول: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي.

إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء،فقال لهم:

تعالوا غداً أحدثكم،و لم يستثن،فاحتبس جبرئيل (عَلَيهِ السَّلَامُ) أربعين يوماً،ثم أتاه فقال: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) (1).

106- عن حسين القلانسي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) بمثل ذلك،وقال: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي (2).

107- عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) حول،عن سلام بن المستنير،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قوله (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًاً) (3).


1) عنه في المستدرك: 53/3 ح 1 وص 54 ح1 والبحار: 230/104 ح71 وأخرجه في الوسائل: 158/16 ح 6 و 7 عن التهذيب: 281/8 ح 21 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن حماد بن عيسى صدره والفقيه: 362/3 ح4284 باسناده عن حماد بن عيسى مثله،والآية من سورة الكهف: 23 و 24.

2) عنه في البحار: 230/104 ح 72 والمستدرك: 254/3 وأخرجه في الوسائل: 158/16ح 3 عن الكافى: 448/7 ح 4 باسناده عن أحمد بن محمد عن - التهذيب: 281/8 ح 20 - الحسين بن سعيد،عن حماد بن عيسى،عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

3) طه: 115.

قال: إن الله لما قال لآدم: أدخل الجنة،قال له: يا آدم لاتقرب هذه الشجرة قال: فأراه إياها،فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها - يعني لا تأكلا منها -

فقال آدم وزوجته: نعم ياربنا لا نقربها،ولا نأكل منها. ولم يستثنيا في قولهما (نعم)،فو كلهما الله في ذلك إلى أنفسهما،وإلى ذكرهما.

قال: وقد قال الله لنبيه في الكتاب: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (1)أن لا أفعله،فتسبق مشية الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال الله:

(وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) (2)أي استثن مشيَّة الله في فعلك (3).

108- محمد بن مسلم،عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في قول الله:

(وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ).

قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر (4).


1) الكهف: 23 و 24.

2) الكهف: 23 و 24.

3) عنه في المستدرك: 53/3 ح7 والبحار: 306/76 ح 7 والبحار: 231/104 ح 73 وذيله في ص 229 ح63 عن العياشي: 325/2 ح 17 مثله وأخرجه في الوسائل: 155/16 ح 1 عن الكافى: 447/7 ح2 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،وعن على بن ابراهيم،عن أبيه جميعاً،عن ابن محبوب،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) حول مثله،و فيه فلا أقدر على أن لا أفعله.

4) عنه في المستدرك: 54/3 ح3 و البحار: 231/104 ح 74 وص 229 ح 64 عن العياشي: 325/2 ح 18 عن زرارة ومحمد بن مسلم،وفى البحار: 289/16 ح148 عن الكافي: 447/7 ح1 وأخرجه فى الوسائل: 157/16 ح2 عن التهذيب: 281/8 ح 19 عن الكافي عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن أبي جميلة المفضل بن صالح،عن محمد الحلبى وزرارة ومحمد بن مسلم مثله.

109 روى لي مرازم،قال: دخل أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يوماً إلى منزل زيد (1)وهو يريد العمرة،فتناول لوحاً فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال،وما يخرج (2)لهم فإذا فيه: لفلان وفلان وفلان،وليس فيه استثناء.

فقال له: من كتب هذا الكتاب؟ ولم يستثن فيه؟ كيف ظنّ أنه يتم؟

ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالى (3).

«9» باب الكفارات في الأيمان كيف تؤدى وما يجوز فيها

110- القاسم بن محمد،عن علي بن أبي حمزة،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمن قال: والله ثم لم يف؟

قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): إطعام عشرة مساكين مداً من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أوصيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئاً من ذا (4).

111 - صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار،عن أبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته


1) في الوسائل والتهذيب: (معتب) وفي البحار: 76 يزيد.

2) في المطبوع والبحار: يحرم.

3) عنه في البحار: 307/76 ح 8 وج 231/104 ح 75 والمستدرك: 53/3 ح1 وأخرجه في الوسائل: 156/16 ح 1 عن التهذيب: 281/8 ح 22 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن على بن حديد،عن مرازم مثله،وفيه: فقال: ألحق فيه إن شاء الله فالحق في كل اسم إن شاء الله.

4) عنه في البحار: 241/104 ح 140 والمستدرك: 3/ 32 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 561/15 ح 4 عن الكافي: 453/7 ح 8 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن أبي حمزة الثمالي عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)،والفقيه: 363/3 42853 باسناده عن القاسم بن محمد الجوهرى مع اختلاف بسير.

عن كفَّارة اليمين،قوله (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) (1)،ماحد من لم يجد؟

قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد؟

قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله،فهو لايجد (2).

112- النضر بن سويد،عن عاصم بن حميد،عن أبي بصير،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألة [ـة] عن قوله: 0(مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) (3)[قال: قوت عيالك،والقوت يومئذ مد،قلت:] (4)أو كسوتهم؟ قال: ثوب (5).

11 - الحسين بن سعيد،عن أحمد بن عبد الله،عن أبان،عن عثمان (6)،عن زرارة،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كفارة اليمين؟

قال: عشرة أمداد نقي طيب،لكل مسكين مدّ (7).

114 - القاسم بن محمد،عن علي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن كفارة اليمين؟ قال: عتق رقبة،أو كسوة. والكسوة ثوبان،أو إطعام عشرة مساكين،أي ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أو طعام عشرة مساكين مداً مداً (8).


1) المائدة: 89.

2) عنه في المستدرك: 33/3 ح 1 والبحار: 241/104 ح 141 وص226 ح52 عن العياشي: 1/ 338 ح 177 نحوه،وأخرجه في الوسائل: 564/15 ح1 عن التهذيب: 296/8 ح 88 عن الكافي: 245 ح2/7 باسناده عن صفوان بن يحيى،عن اسحاق بن عمار مثله،وفيه «فهو ممن لا يجد».

3) المائدة: 89.

4) من العياشي والبحار: 225/104.

5) عنه في البحار: 241/104 ح 142 والوسائل: 15/ 569 ح 4 و في البحار ص 225 ح 44 عن العياشي: 1/ 337 ح 169 عن أبي بصير.

6) في البحار والوسائل: أبان بن عثمان،و هو الصحيح راجع رجال الخوئي: 111/11.

7) عنه في البحار: 241/104 ح143 والوسائل: 567/15 ح11.

8) عنه في البحار: 241/104 144 والمستدرك: 33/3 ج1 وأخرجه في الوسائل 15 / 560ح 2 عن الكافي: 452/72ح 35 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن التهذيب: 295/8 ح84 والاستبصار: 51/4 ح 1 - الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد،عن على بن أبي حمزة نحوه.

115 - عن محمد بن قيس،قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): قال الله لنبيه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ) (1)،إلى آخره،فجعلها يميناً فكفرها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،قلت: بما كفرها؟

قال: إطعام عشرة مساكين،لكل مسكين مد. قلت: فمن وجد الكسوة؟

قال: ثوب يواري عورته (2).

116 - عن منصور بن حازم،قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ):

أطعم في كفارة اليمين مدأ لكل مسكين،إلا صدقة الفطر فإنّه نصف صاع أو صاع من تمر (3).

117- عن إسحاق بن عمار،قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً،أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟

قال: لا،ولكن يعطي إنساناً إنساناً،كما قال الله. قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم،وأهل الولاية أحب إلي (4).


1) التحريم: 1.

2) عنه في البحار: 242/104 ح 145 والمستدرك: 33/3 ب 11 ح 2 و ب 12 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 564/15 ح 1 عن التهذيب: 295/8ح 85 والاستبصار: 51/4 ح عن الكافي: 452/7 ح 4 باسناده عن محمد بن قيس مثله،وصدره في الوسائل 169/16 ح3 وذيله في ج 15 / 568 ح1 عن الكافي والتهذيبين.

3) عنه في البحار: 242/104 ح 146 والوسائل: 567/15ح 12.

4) عنه في البحار: 242/104 ح 147 وفي ص 224 ح 41 عن العياشي: 336/1 ج 166 نحوه وصدره في المستدرك: 33/3 ج 1 و 2 عنه وعن العياشي وذيله في ص 34 ح3 عنه وأخرج صدره فى الوسائل: 2 ح569/15 مع زيادة فيه وذيله في ص 571 ح2 عن التهذيب: 298/8 ح 95 و الاستبصار: 53/4 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان بن يحيى،عن اسحاق بن عمار مثله.

118- عن عبيد الله بن علي الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كفارة اليمين: مد و حفنة (1).

119 - حماد بن عيسى،عن ربعي،قال: قال محمد بن مسلم لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كفارة اليمين؟

قال: أطعم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) عشرة مساكين [لـ] كل مسكين مد من طعام،في أمر مارية،وهو قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) إلى آخره (2).

120- عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول - في كفارة اليمين -: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم،ويطعم عشرة مساكين مدأ مداً،فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (3).

121 - حماد بن عيسى،عن عبد الله بن المغيرة،عن عبد الله بن سنان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قوله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) (4)،قال:


1) عنه في البحار: 242/104 ح 148 والوسائل: 15/ 567 ح13 وأخرجه في البحار: 226/10 ح49 والوسائل: 567/15 ح 10 عن العياشي: 338/1 ح174 عن الحلبي مع زيادة فيه. مع صدر ح (456).

2) عنه في البحار 242/104 ح 149 والوسائل: 567/15 ح 014

3) عنه في البحار: 242/104 ح 150 والوسائل: 564/15 ح16 وفيه حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر،وفى الوسائل ص 561 ح 5 عن الكافي: 13 ح454/7،باسناده عن حماد ابن عيسى،عن ابراهيم بن عمر اليماني،عن أبي خالد القماط مثله وفي الوسائل ص563 ح 13 والبحار: 104 / 227 ح 53 عن العياشي عن أبي خالد القماط مثله.

4) المائدة: 89.

هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد،ومنهم من يأكل أقل من ذلك،فإن شئت جعلت لهم أدماً،والأدم: أدونه الملح،وأوسطه الزيت والخل،وأرفعه اللحم (1).

122- عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كفارة اليمين قال: مد من حنطة،وحفنة،لتكون الحفنة في طحنه وحطبه (2).

123- عن معمر بن عمر،قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين؟ قال: ثوب هو ما يواري عورته (3)

وأخرجه فى الوسائل: 568/15 ح2 عن التهذيب: 295/8 86 والاستبصار:52/4 ح 4 وفيهما معمر بن عثمان عن الكافي: 453/7 ح 6 باسناده عن معمر بن عمر.

.

«10» باب كفارة القتل

124 - فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد،عن أبان،عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمداً؟

فقال: عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة،وصوم شهرين متتابعين،وإطعام ستين


1) عنه في البحار: 242/104 ح151 والمستدرك: 33/3 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 565/15 ح3 عن التهذيب: 297/8 ح 90 و الاستبصار: 53/4 3 عن الكافي: 453/7 ح7 باسناده عن الحلبى عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه.

2) عنه في البحار: 243/104 ح 152 والمستدرك: 33/3 ح 5 وأخرجه في الوسائل: 15 / 565 ح 4 عن التهذيب: 297/8 ح 91 عن الكافي: 453/7 ح9 باسناده عن هشام ابن الحكم مثله،وفى المطبوع والبحار: حنطه بدل حطبه.

3) عنه في البحار: 243/104 ح153 والمستدرك: 33/3 ح3.

مسكيناً،وقال: أفتى علي بن الحسين بمثله (1).

125 - وعنه،عن أبان بن عثمان،عن زرارة،والحسين بن سعيد،عن أحمد ابن عبد الله،عن أبان،عن زرارة،قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام،صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شيء؟ قال: مايدخله (2)؟

قلت: العيد والأضحى،وأيام التشريق،قال: هذا حق لزمه،فليصمه.

قال أحمد بن عبد الله في حديثه: يعتق أو يصوم (3)

وقد روى الصدوق في مشيخة الفقيه والشيخ فى احدى طرقه في الفهرست عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب،إلا أن فى التهذيب: أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

.

126 - ابن أبي عمير،عن حماد بن عثمان،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول الله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (4)قال: يعني: مقرة (5).

127 - وعنه،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا يجزي في القتل إلا رجل،ويجزي في


1) عنه في البحار: 380/104 ح59 والمستدرك: 34/3 1 وأخرجه في الوسائل: 22/19 ح 3 عن التهذيب: 162/10 ح 28 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن فضالة بن أيوب،عن أبان بن عثمان،ورواه في التهذيب: 323/8 ح 15 باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن،عن القاسم مع اختلاف في ألفاظهما.

2) في الكافي: ما هو.

3) عنه في البحار: 380/104 ح 60 والمستدرك: 588/1 ح2 وأخرج نحوه في الوسائل: 1 ح278/7 عن التهذيب: 297/4 ح 2 عن الكافي: 139/4 ح8 وفي الوسائل: 19/150 ح 4 عن التهذيب: 10 / 215 ح3 والفقيه: 110/4 ح5213 بأسانيدهم عن الحسن بن محبوب،عن علی بن رئاب،عن زرارة.

4) النساء: 92.

5) عنه في البحار: 381/104 ح61 وفي الوسائل: 557/15 ح 10 و ص 556 ح 5 عن التهذيب: 249/8 ح 134 باسناده عن ابن أبي عمير نحوه.

الظهار،وكفارة اليمين صبي (1).

128 - عن سماعة بن مهران،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمن قتل مؤمناً متعمداً،هل له توبة؟ فقال: لا،حتى يؤدّي ديته إلى أهله،ويعتق رقبة،ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع،فإنّي أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك.

قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟

قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (2).

129- عن عبد الله بن سنان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمناً،وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله،هل له توبة إن أراد ذلك؟ أو لا توبة له؟ فقال: يفرّ به (3).

وإن لم يعلم به إنطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله،فإن عفي عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة،وصام شهرين متتابعين،وتصدق على ستين مسكيناً (4).


1) عنه في البحار: 381/104 62 والمستدرك: 32/3 ح 7 وأخرج نحوه في الوسائل: 556/15 ح 4 عن الفقيه: 377/3 4324 باسناده عن محمد الحلبي.

2) عنه في البحار: 381/104 ح 63 وفي ص 379 ح 55 وص 409 ح 11 عن العياشي: 297/1 صدر ح 237 عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه وأخرجه في الوسائل: 23/19 ح 5 عنه وعن العياشي والتهذيب: 34 ح164/10 والفقيه: 96/4 ح 5168 باسنادهما عن سماعة مثله،ورواه في التهذيب: 4 ح323/8 باسناده عن سماعة مثله.

3) في الكافي و البحار: يقاد به.

4) عنه في البحار: 381/104 ح64 والمستدرك: 252/3 ح1 وص34 ح2 وأخرجه في الوسائل: 580/15 ح 3 عن الكافى: 276/7 ح 3 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن - التهذيب: 13 ح323/8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان یعنی عبدالله مثله،وعن التهذيب أيضاً: 162/10 ح 29 باسناده عن أبي اسامة عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه.

130 - عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال في رجل قتل مملوكه. قال: يعجبني أن يعتق رقبة،ويصوم شهرين متتابعين،و يطعم ستين مسكيناً ثم تكون التوبة بعد ذلك (1).

«11» باب كفارة الظهار

131 - صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب،عن العلاء بن رزين،عن محمد ابن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق.

قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان،ثم يصوم شهرين متتابعين،وإن ظاهر وهو مسافر،انتظر حتى يقدم،وإن صام فأصاب مالاً فليمض الذي بدأ فيه.

حماد،عن حريز،عن محمد بن مسلم،عنهما (2)(عَلَيهِمَا السَّلَامُ) مثله (3).


1) عنه في البحار: 381/104 ح 65 والمستدرك: 257/3 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 1 ح581/15 عن التهذيب: 324/8 ح 17 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير عن حماد،عن الحلبي وفي الوسائل: 167/19 عن الكافي: 302/7 ح 2 و التهذيب: 235/10 ح4 والفقيه: 125/4 ح5261 بأسانيدهم عن الحلبي مثله.

2) هكذا في الأصل والبحار،وفى أول هذا السند وسائر المصادر «عن أحدهما».

3) عنه في البحار: 104 / 172 ح 15 و 16 والمستدرك: 31/3 ح 1 وأخرج صدره في الوسائل: 552/15 ح 1 عن التهذيب: 17/8 ذح 28 والاستبصار: 3/ 267 ح 1 عن الكافي: 156/6 ذ ح 12 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم عن العلاء،وعن التهذيب: 322/8 ح 9 باسناده عن صفوان والفقيه: 532/3 ح 4836 باسناده عن محمد بن مسلم مثله،و ذيله في ص 553 ح 1 عنها وعن التهذيب: 232/4 ذح 56 مع اختلاف يسير وذيله في الوسائل: 138/7 وصدره في ص 275 ح 2 عن التهذيب.

132 - ابن أبي عمير،عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران (1)،عن [أبي] عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في المملوك يظاهر(2).

قال: عليه نصف ما على الحرّ،صوم شهر،وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (3).

133 - عن عثمان بن عیسی،قال: حدثني سماعة بن مهران،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي؟

قال: [عليه] عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً،أو صيام شهرين متتابعين (4).

134 - محمد بن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي،قال: سألت أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟

قال: يكفر ثلاث مرات،[قلت:] (5)فإن واقع قبل أن يكفر؟

قال: يستغفر الله،ويمسك حتى يكفر (6).

135 - ابن أبي عمير،عن رفاعة،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال:


1) كذا في المصادر،وفي المصحح: مهران،وهو تصحيف.

2) في المصادر: عن المملوك أعليه ظهار.

3) عنه في البحار 172/104 ح 17 والمستدرك: 3/ 28 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 1522/15 عن الكافي: 156/6 ح13 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن [التهذيب: 54 ح24/8 الحسين بن سعيد،عن عبد الرحمان] بن أبي نجران عن - الفقيه: 535/3 ح4849 - محمد بن حمران عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

4) عنه في البحار: 172/104 ح 18 والمستدرك: 31/3 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 65 ح549/15 عن التهذيب: 322/8 ح 10 والاستبصار 258/4 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن عثمان بن عيسى مثله،وفيها كظهر» بدل مثل ظهر وما بين المعقوفين من التهذيب.

5) من البحار.

6) عنه في البحار: 172/104 ح 19 والمستدرك: 28/3 ح 1 وأخرج صدره في الوسائل: 523/15 ح 2 وذيله في ص 2ح526 عن التهذيب: 18/8 ح 34 والاستبصار: 265/3 ح 4 عن الكافي: 156/6 ح14 والفقيه: 4833 ح531/3 باسنادهما عن ابن أبي عمير مثله.

المظاهر إذا صام شهراً ثم مرض اعتد بصيامه (1)

وأخرجه في الوسائل: 577/15 2 عن التهذيب: 322/8 ح 11 باسناده عن الحسين ابن سعید،عن ابن أبي عمير.

.

136 - الحسين،عن علي بن النعمان،عن معاوية بن وهب،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المظاهر؟

قال: عليه تحرير رقبة،أو صيام شهرين متتابعين،أو إطعام ستين مسكيناً،والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام (2).

137 - عن سماعة بن مهران،عن أبي بصير،قال: سمعت أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: جاء رجل إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي؟

فقال: أعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أقوى. قال: فأطعم ستين مسكيناً. قال: ليس عندي.

فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): أنا أتصدق عنك. فأعطاه تمراً يتصدق به على ستين مسكيناً فقال: اذهب فتصدق بهذا. فقال: والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي. فقال: اذهب فكل أنت وأطعم عيالك (3).


1) عنه في البحار: 172/104 ح 20 والوسائل: 274/7 ح13.

2) عنه في البحار: 172/104 ح213 والمستدرك: 3/ 32 ح 5 وأخرجه في الوسائل: 15/ 549 ح 3 عن التهذيب: 15/8 ح24،عن الكافي: 158/6 ح22 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن معاوية بن وهب،وعن التهذيب أيضاً: ص 321 ح 8 و الاستبصار: 1 ح58/4 باسناده عن الحسين بن سعيد،ولكن في التهذيب والاستبصار: الحسين بن سعيد،عن الحسن،عن على بن النعمان وفي الوسائل والكافي عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه.

3) عنه في البحار: 173/104 ح 22 والمستدرك: 3/ 31 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 1 ح550/15 وصدره في ص 2 ح548 عن التهذيب: 15/8 ح23 عن الكافي: 155/6 ح 9 عن على بن ابراهيم،عن أبيه،وعن عدة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن عثمان ابن عيسى،عن سماعة،وعن التهذيب أيضاً ص 321 ح 7 والاستبصار: 3ح 57/4 والفقيه: 48373 ح 532/3 باسناديهما عن سماعة بن مهران،عن أبي بصير عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير.

138 - ابن أبي عمير،عن عبدالرحمان بن الحجاج،قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا،فعليه كفارة قبل أن يواقع.

وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك،كفر بعد ما يقربها (1).

139 - عن أبي بصير،عن معمر بن يحيى،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته،يجوز عتق المولود في الكفارة؟

قال: كلّ العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل،فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك. قلت: قول الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة) (2)؟

قال: عنى بذلك: مقرَّة (3).


1) عنه في البحار: 173/104 ح 23 والمستدرك: 3/ 28 ح 1 وأخرج نحوه فى الوسائل: 529/15 ح1 عن الكافي: 6 / 160 ح32 باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب: 12/8 ح 15 والاستبصار: 8 ح260/3 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن أبي عمير.

2) النساء: 92.

3) عنه في المستدرك: 32/3 6 والبحار: 104/ 173 ح 24 وفي ص 198 ح 19 و 15 عنه وعن العياشي: 263/1 ح219،عن معمر بن يحيى وأخرجه في الوسائل: 556/15 ح 6 عن الكافي: 462/7 ح 15 باسناده عن معمر بن يحيى مع اختلاف يسير و نحوه عن التهذيب: 320/8 ح3 باسناده عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن رجاله،عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعن العياشى مع سقط السؤال في الوسائل والتهذيب.

«12» باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمّداً أو غير متعمد و الكفارة فيه

140 - عثمان بن عيسى،عن سماعة بن مهران،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمداً؟

قال: عليه عتق رقبة،و (1)إطعام ستين مسكيناً،وصيام شهرين متتابعين،وقضاء ذلك اليوم،ومن أين له مثل ذلك اليوم (2)؟.

141 - وعنه،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل لصق بأهله فأنزل؟

قال: عليه إطعام ستين مسكيناً،لكل مسكين مد (3).

142 - عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً؟

فقال: إنَّ رجلاً أتى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،فقال: ملكت يارسول الله. فقال: مالك؟

فقال: النار يارسول الله. فقال: ومالك؟ فقال: إني وقعت بأهلي في رمضان؟

قال: تصدق،و استغفر الله. فقال الرجل: فوالذي عظم حقتك - وقال


1) في الوسائل: أو،و كذا ما بعدها.

2) عنه في البحار: 281/96 ح7 وأخرجه فى الوسائل: 13 ح32/7 عنه وعن التهذيب: 4/208 ح 11 والاستبصار: 97/2 ح6 وفي ص 36 ح2 عن التهذيبين باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن عثمان بن عيسى مع اختلاف يسير.

3) عنه في البحار: 281/96 ح 8 وأخرجه فى الوسائل: 32/7 ح 12 عنه وعن التهذيب: 320/4 ح48 وفي ص 25 ح 4 عن التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد،عن محمد بن الحسين،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة.

ابن أبي عمير: قال: فوالذي بعثك بالحق - ماتركت في البيت شيئاً قليلاً ولا كثيراً.

قال: فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا هذا هنا،فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): خذ هذا التمر فتصدق.

فقال: يارسول الله على من أتصدق به؟ وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ فقال: خذه وأطعمه عيالك واستغفر الله (1).

143 - نروي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل؟

قال: عليه من الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع في رمضان (2).

144 - عن سماعة،قال: سألته الله عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات؟ قال: يُدفع إلى الإمام فيقتل في الثالث (3).


1) عنه في البحار: 281/96 ح 9 وأخرجه في الوسائل: 29/7 ح2 عن التهذيب: 206/4 ح 2 والاستبصار: 2/ 80 ح 2 عن الكافي: 102/4 ح 2 باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج مع اختلاف يسير.

2) عنه في البحار: 281/96 ذح 9 وأخرجه في الوسائل: 225/7 وص 93 ح1 عن الكافي: 103/4 ح 7 والتهذيب: 4 / 321 ح 51 باسنادهما عمن ذكره عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير.

3) عنه في البحار: 281/96 ح 10 وأخرجه في الوسائل: 179/7 ح 2 عن التهذيب: 207/4 ح 5 عن الكافي: 103/4 ح 6 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن عثمان ابن عيسى،عن - الفقيه: 117/2 ح 1891 - سماعة وعن الكافي: 12 ح258/7 والتهذيب: 10 / 141 ج 18 باسنادهما عن أبي بصير والمقنعة: 55 نحوه.

«13» باب كفّارة الضعيف والمريض والشيخ

145 - محمد بن أبي عمير،عن حماد بن عثمان،عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟

قال: يتصدق بما يجزي عنه طعام لكل يوم للمساكين (1).

146 - القاسم بن محمد،عن علي،عن أبي بصير،قال: قال أبو عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ): أيما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام،أو مرض من رمضان إلى رمضان،ثمَّ صحّ،فإنَّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام،وهو مُدَّ لكل مسكين (2).

147 - فضالة،عن داود بن فرقد،عن أخيه،قال: كتب إلي حفص الأعور: سل أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ثلاث مسائل.

فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما هي؟ فقال: عن بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟

فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): من مرض أو كبر أو عطش؟

فقال: ما سمي شيء. فقال: إن كان من مرض،فإذا برأ فليصمه [و] إن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مُدَّ (3).


1) عنه في البحار: 321/96 ح 9 وأخرجه فى الوسائل: 151/7 ح9 عن التهذيب: 237/4 ح1 وص 326 ح78 والاستبصار: 103/2 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن محمد بن أبي عمير،وفيها «طعام مسكين لكل يوم».

2) عنه في البحار: 321/96 ح 10 والوسائل: 152/7 ح12.

3) عنه في البحار: 321/96 ح 11 والوسائل: 319/7 ح 8،وفي البحار: في كبر بدل من كبر،وأخرج نحوه في الوسائل: 316/7 ح 1 عن التهذيب: 239/4 ذ ح 7 با سناده عن الحسين بن سعيد،عن فضالة.

«14» باب الكفّارة على المحرم إذا استظلّ من علّة وغيره وتغطى وجهه

148- محمد بن إسماعيل بن بزيع،عن أبي الحسن،قال: سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يُظل من علَّة؟

قال: يُظلُّ ويفدي،ثم قال موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا أردنا ظللنا وفدينا.

فقلت: بأي شيء؟ قال: بشاة. فقلت: أين تذبحها؟ قال: بمنى (1).

149- عن أبي بصير،قال: سألته الله عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟

قال: نعم،إذا كانت به شقيقة،ويتصدق بمد" لكلّ يوم (2).


1) عنه في البحار: 179/99 ح 11 والمستدرك: 134/2 ح1 وصدره في ص 124 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 9 / 7و6 ح288 عن الكافي: 4 / 351ح 5 عن عدة من أصحابنا عن - التهذيب: 311/5 ح 63 والاستبصار: 186/2 ح8 - أحمد بن محمد،عن - الفقيه: 354/2 ح2677 - محمد بن اسماعيل بن بزيع.

2) عنه في البحار: 99/ 179 ح 12 والمستدرك: 124/2 ح 1 وذيله في ص 134 ح1 وأخرجه في الوسائل: 288/9 ح 8 عن الكافي: 351/4 ح4 والفقيه: 354/2 ح 2676 وصدره في ص 149 ج 2 عنهما باسنادهما عن أبي بصير مثله.

«15» باب الكفّارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط منه الشعر أو القمل وما عليه في ذلك

150 - حماد بن عيسى،عن حريز،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: مرّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم،فقال له: أيؤذينك هو امك؟ قال: نعم.

قال: فنزلت هذه الآية: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية من صيام،أو صدقة،أو نسك) (1)،فأمره رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن يحلق رأسه،وجعل الصيام ثلاثة أيام،والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين،والنسك شاة (2). 151 - قال: وقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): و كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء،وكل شيء في القرآن «فإن لم يجد فعليه كذا،فإن لم يجد فعليه كذا» الأوّل بالخيار (3)،(4).


1) البقرة: 196.

2) تمامه في البحار: 180/99 ح 4 و 5 والمستدرك: 134/2 ح 2 عنه وعن العياشي: 90/1 ح 231 عن حريز وقطعة منه في البحار: 272/2ح 8 عنه وأخرج صدره في البحار 402/21 ح 37 عن الكافى: 358/4 ح 2 وتمامه فى الوسائل: 295/9 ح1 عن الكافي والتهذيب: 333/5 ح 60 والاستبصار: 195/2 ح 1 باسنادهما عن موسى بن القاسم،عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران،عن حماد وقد ذكرنا سابقاً أنه وقع في طريق الشيخ(ره) إلى موسى بن القاسم في الفهرست ومشيخة التهذيب أحمد بن محمد،و المقنع: 75 مرسلاً مع اختلاف يسير،وفيها: فانزلت هذه الآية.

3) تمامه في البحار: 180/99 ح 4 و 5 والمستدرك: 134/2 ح 2 عنه وعن العياشي: 90/1 ح 231 عن حريز وقطعة منه في البحار: 272/2ح 8 عنه وأخرج صدره في البحار 402/21 ح 37 عن الكافى: 358/4 ح 2 وتمامه فى الوسائل: 295/9 ح1 عن الكافي والتهذيب: 333/5 ح 60 والاستبصار: 195/2 ح 1 باسنادهما عن موسى بن القاسم،عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران،عن حماد وقد ذكرنا سابقاً أنه وقع في طريق الشيخ(ره) إلى موسى بن القاسم في الفهرست ومشيخة التهذيب أحمد بن محمد،و المقنع: 75 مرسلاً مع اختلاف يسير،وفيها: فانزلت هذه الآية.

4) هكذا في الأصل وفي العياشي والبحار - 96،99 - والمستدرك «فإن لم يجد فعليه ذلك» وفى الكافى والتهذيبين «فمن لم يجد فعليه كذا،فالأول (فالاولى_كا) بالخيار».

152 - الحسن بن علي بن فضال،وفضالة،عن ابن بكير،عن زرارة،قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟

قال: فما حلفت لهم فهو أحلّ من التمر والزبد (1)

وقد روى في مشيخة الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسن بن علی بن فضال.

.

153 - و عنه،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها.

فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا.

فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤا.

قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) التقية في كل ضرورة،وصاحبها أعلم بها حين (2)تنزل به (3).

154 - عن معمر بن يحيى،قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم.

قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلّها،وأحلف عليها،كلَّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة،فله فيه التقية (4).

155 - فضالة،عن سيف بن عميرة،عن أبي بكر الحضرمي،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟


1) عنه في البحار: 1283/104 وأخرجه فى الوسائل: 135/16 ح6 عن الفقيه: 363/3 ح4286 باسناده عن ابن بكير،عن زرارة.

2) في الأصل والمستدرك: حتى. وهو تصحيف.

3) عنه في البحار: 410/75 ح 56 وج 284/104 ح 2 والوسائل: 136/16 ح 14 و 15 وذيله في المستدرك: 374/2 ح 1 و في الوسائل ص 135 ح 7 عن الفقيه: 363/3 ح4287 مثله.

4) عنه في البحار: 410/75 ح 57 وج 284/104 ح3 والوسائل: 136/16 ح16 وذيله في المستدرك: 374/2 ح2.

قال: إذا خشي سوطه وسيفه،فليس عليه شيء،يا أبا بكر،إنَّ الله يعفو،والناس لا يعفون (1).

156 - عن إسماعيل الجعفي،قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني،فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني (2)وظلموني؟

فقال: احلف لهم. فقلت: إن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال: نعم] (3)قلت: فإنّ المال لا يكون لي؟ [فـ] قال: تبقي مال أخيك (4).

157 - وعنه،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمة ست: الخطأ،والنسيان،وما استكرهوا عليه،و ما لا يعلمون،وما لا يطيقون،وما اضطروا إليه (5).

158- عن ربعي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): عفي عن امتي ثلاث: الخطأ،والنسيان،والاستكراه.

وقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): وفيها رابعة: وما لا يطيقون (6).

159- عن الحلبي،عن أبي عبد الله الله: وضع عن امتي الخطأ،والنسيان


1) عنه في البحار: 104 / 284 4 وأخرجه في البحار: 153/104 ح59 وفي ص 195 ح 11 والوسائل: 135/16 ح1 عن المحاسن: 2/ 339 ح 123 باسناده عن افضاله مثله الا أن فيها ذا خشی سیفه وسطوته.

2) في المطبوع والبحار: فلسوني.

3) من البحار.

4) عنه في البحار: 284/104 ح5 والوسائل: 136/16 ح17،وأخرج نحوه في الوسائل: 298/15 ح 5 وصدره في ص 331 ح 3 عن الكافي: 128/6 ح 5 عن محمد ابن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن معاوية بن وهب،عن اسماعيل الجعفي.

5) في الوسائل: 144/16 ح3: عن أحمد بن محمد عن اسماعيل الجعفي وفي البحار: 304/5 ح 15 عنه وفيه فضالة،عن سيف بن عميرة،عن اسماعيل الجعفي،والظاهر أنه تعليق بارجاع الضمير الى حديث 155 ودليله غير ظاهر،على أنه لم يعلق حديث 156 على ما قبله،فكيف يعلق حديث 157 المتأخر عنه.

6) عنه في البحار: 304/5 - 16 والوسائل: 144/16 ح4 وفي البحار: الله عفى عن أمتى ثلاثاً.

وما استكرهوا عليه (1).

160 - عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق،وصدقة ما يملك،أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ومالم يطيقوا،وما أخطأو (2).

161- عن سماعة،قال: قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره،وبالطلاق والعتاق أيضاً لا يضره،إذا هو أكره واضطر إليه.

وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): ليس شيء ممّا حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (3).

162- عن أبي بكر الحضرمي،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): نحلف لصاحب العشار،نجيز بذلك ما لنا؟ قال: نعم.

وفي الرجل يحلف تقية؟ قال: إن خشيت على دمك وما لك فاحلف ترده عنك بيمينك،وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئاً،فلا تحلف لهم (4).

163- عن معاذ بياع الأكسية،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنا أستحلف بالطلاق والعتاق،فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (5).


1) عنه في البحار: 304/5 ح 17 والوسائل: 144/16 حه وفي الوسائل بعد أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ).

2) عنه في البحار: 305/5 ح 18 وج 284/104 ح 6 والوسائل: 144/16 ح6،وأخرجه في الوسائل: 136/16 ح 12 عن المحاسن: 2/ 339 ح 124 باسناده عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

3) عنه في المستدرك: 374/2 ح 3 و البحار: 411/75 ح58 وج 7284/104 وذيله في ج 2 / 272 ح 9 و الوسائل: 16/ 137 ح 18 باسقاط قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالله،وقوله «بالطلاق والعتاق أيضاً لا يضره».

4) عنه في البحار: 411/75 ح 59 وج 284/104 ح 8 وذيله فى الوسائل: 137/16 ح 19 وفيه: العشور بدل العشار.

5) عنه في المستدرك: 51/3 ح 5 والبحار: 285/104 ح9،وفى 1950154 و 388. والوسائل: 136/16 13 عن المحاسن: 339/2 ح 125 باسناده عن معاذ بياع الاكسية مثله.

«16» باب التدليس في النكاح وما تردّ به المرأة

«16» باب التدليس في النكاح وما تردّ به المرأة (1).

164- زرعة بن محمد،عن سماعة،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن خصياً دلس نفسه على امرأة؟ قال: يفرّق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره (2).

165 - النضر،عن عاصم،عن محمد بن قيس،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قضي أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في المرأة إذا أتت (3)إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة،وادعت أنها حرة فتزوجت أنها ترد إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولاحق لها في عنقه،وما ولدت من ولد،فهم عبيد (4).

166 - صفوان بن يحيى،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: سألته عن حرة تزوجت رجلاً مملوكاً على أنه حر،فعلمت بعد أنه مملوك؟

قال: هي أملك بنفسها،فإن كان دخل بها فلها الصداق،وإن لم يدخل بها قلاشيء لها،وإن علمت هي ودخل بها بعدما علمت أنه مملوك،فلاخيار لها (5).


1) هنا بين بابي 16 - 17 في أصل الكتاب ما يتجاوز صفحتين من كتاب فقه الرضا فمن أراد فليرجع إليه فانه ليس من النوادر.

2) عنه في البحار: 363/103 ح11 والمستدرك: 1604/2 وأخرجه في الوسائل: 608/14 ح 2 عن الكافى: 411/5 ح6 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن التهذيب: 432/7 - 32 وص 434 42 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن،عن زرعة ابن محمد اختلاف بسير.

3) فى البحار: انتمت.

4) عنه في البحار: 363/103 ح 12 والوسائل: 602/14 ح2.

5) عنه في البحار: 363/103 ح 13 والمستدرك: 603/2 ح ا وأخرجه في الوسائل: 605/14 ح 1 عن التهذيب: 18ح428/7 عن الكافي: 2410/5 عن محمد بن یحیی،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن العلاء بن رزين،عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) وفي التهذيب: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) باختلاف يسير،والفقيه: 453/3ح 45685 مرسلاً نحوه عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ).

167 - النضر،عن عاصم،عن محمد بن قيس،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال:

قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة حرة دلس عليها عبد،فنكحها ولا تعلم أنه عبد (1): بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة (2).

168 - أحمد بن محمد،عن داود بن سرحان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل دلسته امرأة أمرها،لا يعلم: دخيلة أمرها،فوجدها قد دلست عيباً هو بها،فقضى: أن يؤخذ المهر ولا يكون لها على زوجها شيء.

169 - علي بن النعمان،عن أبي الصباح الكناني،وابن أبي عمير،عن حماد عن الحلبي،عن أبي عبدالله البلا مثله (3).

170 - صفوان،عن العلاء،عن محمد بن قيس،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: العنين يتربص به سنة،ثمَّ إن شاءت المرأة تزوجت،وإن شاءت أقامت (4).


1) هكذا في البحار،وفى الكافى والوسائل: ولم تعلم الا أنه حر،وفي الأصل: «ولا يعلم أنه حر».

2) عنه في البحار: 364/103 ح14 والمستدرك: 2603/2 وأخرجه في الوسائل: 606/14 ح 2 عن الكافي: 410/5 ح1 باسناده عن عاصم بن حميد نحوه.

3) عنه في البحار: 364/103 ح 15 و 16 وأخرجه فى الوسائل: 597/14 ح4 عن الكافي: 407/5 ح 10 باسناديه عن أحمد بن محمد وابن أبي عمير،والفقيه: 87/3 ح 3386 وفى الوسائل: 13 / 289 ح 1 عن الفقيه والتهذيب 216/6 ح7 باسنادهما عن حماد نحوه مع زيادة،وفي الأصل: (د خلها) بدل (د خيلة).

4) عنه في البحار: 364/103 ح 17 وأخرجه فى الوسائل: 611/14 ح 5 عن التهذيب: 7 / 431 ح 27 والاستبصار: 249/3 ح1 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن العلاء،عن محمد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله،وقد ذكرنا أن في إحدى طرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في المشيخة أحمد بن محمد وفي الفهرست: أحمد بن محمد بن عيسى.

171 - ابن أبي عمير،عن حماد بن عثمان،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم (1)،فإذا امرأته عوراء،ولم يبينوا له؟

قال: لا يرد،إنَّما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.

قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟

قال: لها المهر بما استحلَّ من فرجها،ويغرم وليتها الذي أنكحها مثل ماساق لها (2).

172 - القاسم،عن (3)أبان،عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت؟

قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق (4)ممَّن زوجها،ولها الصداق بما استحلّ من فرجها،وإن شاء تركها (5).


1) هكذا في الوسائل وبقية المصادر،وفي الأصل والبحار: قومه.

2) عنه في البحار: 364/103 ح 18 والمستدرك: 602/2 ح1 وأخرج صدره في الوسائل: 593/14 ح 6 عن التهذيب: 426/72 ح 12 والاستبصار: 7 ح247/2 والفقيه: 44983 ح433/3 بأسانيدهم عن حماد مثله،وعن الفقيه ح4499 باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه وذيله في ص 597 ح 5 عنها وعن الكافي: 406/5 ح 6 باسناده عن ابن أبي عمير،وفى الأصل والبحار: ولم يبينوا به.

3) القاسم عن أبان،هو الصحيح كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار،وعلى مافى كتب الرجال،وفي الأصل: القاسم بن أبان،وفى البحار: القاسم عن ابن أبان.

4) في الأصل: الطلاق. وهو تصحيف.

5) عنه في البحار: 364/103 ح 19 والمستدرك: 603/2 ح1 وأخرجه في الوسائل: 601/14 ح4 عن التهذيب: 425/7 ح 9 والاستبصار: 245/3 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن القاسم مثله مع زيادة،وهذا الحديث متحد مع حديث 345 بسند آخر،وله تخريجات أخرى ذكرناها هناك.

173 - عن ابن النعمان،عن أبي الصباح،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟

قال: ترد على وليها (1)ويرد على زوجها الذي له،ويكون لها المهر على وليها فإن كانت بها زمانة لايراها الرجال،أجيزت شهادة النساء عليها (2).

174 - فضالة،عن القاسم بن بريد،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: في كتاب علي: امرأة زوجها [رجل] (3)وبها عيب دانست به،ولم يبين ذلك لزوجها،فإنّه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها،ويكون الذي ساق (4)الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (5).

175 - فضالة،عن رفاعة بن موسى،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المحدودة؟ (6).

قال: لايفرق بينهما يتراد ان النكاح،قال: ولم يقض علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في هذه،ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما،ويجعل المهر على وليتها،لأنه دلسّها (7).


1) خل والبحار،من دلسها.

2) عنه في البحار: 103 / 364 ح 20 والمستدرك: 602/2 ح 1 وأخرج صدره في الوسائل: 14 / 594 ح 9 و ص 65 ح597 وذيله في ص 599ح 1 عن التهذيب: 424/7ح 5 وص 43 ح434 والاستبصار: 246/3ح 5 باسناديه عن داود بن سرحان عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) باختلاف بسير راجع ح 178.

3) من البحار.

4) راجع ح171 وذيله.

5) عنه في البحار: 365/103 ح21 وأخرجه في الوسائل: 597/14 ح7 عن التهذيب: 432/7 ح34 باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة،وفي الوسائل والأصل: القاسم بن بزيد.

6) في نسخة الكتاب نقص فى السؤال وزيادة في الجواب و نسخة الكافي والتهذيب هكذا «عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال: لا»،فمن المحتمل أنه كان في الأصل: المحدود والمحدودة هل يترادان النكاح قال لا يفرق بينهما.

7) عنه في البحار: 365/103 ح 22 و المستدرك: 603/2 ح 2 و 602 ح 3.

176 - ابن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المرأة تلد من الزنا،ولا يعلم ذلك إلا وليتها،يصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟

قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها،ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له،كان ذلك له على وليها،وكان الصداق الذي أخذت منه لها،ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها،وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس (1).

177 - عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل أتى قوماً فخطب إليهم،فقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان. فوجد ذلك على غير ما أوماً؟

قال: إن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في رجل له ابنتان: إحداهما لمهيرة والأخرى لأم ولد،فزوج ابنة المهيرة،فلمّا كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد،فوقع عليها؟

قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها،وترد هذه على أبيها،ويكون مهرها على أبيها (2).

178 - وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء،أو عرجاء؟

قال: ترد على وليتها،ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه.

قال: وإن كان بها ما لايراه الرجال،جازت شهادة النساء عليها (3).

179 - أحمد بن محمد،عن محمد بن سماعة،عن عبدالحميد،عن محمد ابن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: تردّ البرصاء،والعرجاء،والعمياء (4).


1) عنه في البحار: 365/103 ح23 والمستدرك: 2 ح603/2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 600 ح 1 عن الكافي: 408/5 ح 15 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.

2) عنه في البحار: 365/103 ح 24 وذيله فى الوسائل: 603/14 ح 3 و أخرج نحوه مختصراً في الوسائل: 614/14 ح 1 عن التهذيب: 432/7 ح 35.

3) عنه في البحار: 366/103 ذح 24 والوسائل: 599/14 ح 2 راجع ح0173

4) عنه في البحار: 366/103 ح 25 والمستدرك: 602/2 ح4 وفيهما وفي الاصل محمد بن محمد بدل أحمد بن محمد وأخرجه في الوسائل: 594/14 ح7 و 12 عن الفقيه: 3/ 433 ح 4497 باسناده عن عبد الحميد و التهذيب: 424/7 ح 7 و الاستبصار: 4 ح246/3 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن أحمد بن محمد مثله راجع تعليقاتنا على ح173.

180 - محمد بن الفضيل،عن أبي الصباح الكناني،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء،أجل سنة حتى يعالج نفسه (1).

181 - قال: وسألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ألبتة،تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (2).

«17» باب نکاح المتعة و شروطها

182 - النضر بن سويد،عن عاصم بن حميد،عن أبي بصير،قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن،وهو قول الله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (3).

قال: لا بأس أن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما،تقول لها: «إستحللتك بأجل آخر» برضى منها،ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها،وعدتها حيضتان (4).


1) عنه في البحار: 366/103 صدر ح26 والمستدرك: 604/2 صدر ح1 وأخرجه في الوسائل: 611/14 ح 7 عن التهذيب: 31/7 ح 29 والاستبصار: 249/3 ح3 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن محمد بن الفضيل،راجع تعليقاتنا على ح 170.

2) عنه في البحار: 366/103 ذح 26 والمستدرك: 604/2 ذح 1،و أخرجه في الوسائل: 611/14 ح6 عن التهذيب: 431/7 ح 28 والاستبصار: 249/3 ح25 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن محمد بن الفضيل،راجع تعليقاتنا على ح188 وفيه أبداً بدل ألبتة.

3) النساء: 24.

4) صدره في المستدرك: 587/2 ح9 ونحو ذيله في ص 4ح590 عن كتاب عاصم ابن حميد ص 24 و البحار: 315/103 ح 20 و ص 314 ح16 عن العياشي: 233/1 ح86 وأخرجه في الوسائل: 477/14 ح6 عن العياشي عن أبي بصير باختلاف يسير،وصدره في ص 436 ح1 عن التهذيب: 250/7 ح 4 و الاستبصار: 141/3 ح 1 عن الكافي: 448/5 ح1 باسناده عن عاصم بن حميد مثله وذيله في ص 475 ح2 عن التهذيب: 77ح 268/7 عن الكافي: 15458/5 باسناده عن أبي بصير مع اختلاف يسير.

183 - النضر عن عاصم،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: حدثني جابر بن عبدالله،عن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أنهم غزوا معه،فأحل لهم المتعة ولم يحرمها.

قال: وكان علي يقول: لولا ماسبقني به ابن الخطاب ما زنى إلَّا الشقي.

قال: وكان ابن عباس يرى المتعة (1).

184 - النضر،عن عاصم،عن محمد بن مسلم،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) كم المهر في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ماشاءا من الأجل،قلت: إن حبلت؟

قال: هو ولده،فإن أراد أن يستقبل أمرها جديداً،فعل،وليس عليها العدة وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة،وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما (2).


1) عنه في المستدرك: 587/2 ح 10 والبحار: 315/103 ح21 وص 314 ح15 عن العياشي: 85ح233/1 وأخرجه في الوسائل: 440/14 ح 20 عن العياشي عن محمد بن مسلم مع زيادة وباختلاف يسير.

2) عنه في البحار: 315/103 ح 22 وأخرجه تقطيعاً في المستدرك: 590/2 ح1 ب 16 وص 591 ح 2 وص 590 ح 1 ب 18 وح 4 ب 17 وذيله في ص 591 ح6 ب24 عن كتاب عاصم بن حميد مثله إلا أن فيه في الميراث،وأخرجه تقطيعاً في الوسائل: 471/14 ح عن التهذيب: 260/7 ح 52 عن الكافي: 457/5 ح 1 باسناده عن عاصم بن حميد والتهذيب 264/8 ح665 والاستبصار: 149/3 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد،وفى ص 488 ح 1 عن التهذيب: ص 264 ح 66 و ص 269 ح 79 والاستبصار 3 ص 149 و 152 ح 1 وفى ص 475 ح 1 وص 486 حه عن التهذيب: ص 264 والاستبصار: 149/3 مثله،راجع تعليقاتنا على ح 170،و في التهذيب والاستبصار: ص 149 حملت،بدل،حیلت.

185 - النضر،عن موسى بن بكر،عن زرارة،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة،كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقد بيده خمسة وأربعين يوماً،فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يُصْدِ فَها شيئاً قل أو كثر،في تمتع أو تزويج غير متعة،ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل،وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء،وإن كان مقيماً في مصره (1).

186 - صفوان بن يحيى،عن بكير،عن محمد بن مسلم،قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة:

إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا،وإنما الشرط بعد النكاح (2)

وفي 4469/14 عن الكافي باسناده عن ابن بكير وعن آخر السرائر تقلا من كتاب عبد الله بن بكير مثله.

.

187 - صفوان،عن عبد الله بن بكير،عن محمد بن مسلم وزرارة،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة (3).


1) عنه في البحار: 316/103 ح23 والمستدرك: 2 / 590 ح 5 ب 17 وح 2 ب18 وص 591 ح 2 وص 592 ح2 وص 3ح588 وأخرجه تقطيعاً فى الوسائل: 473/14 ح عن الكافي: 458/5 ح 3 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن فضال،عن ابن بكير،عن زرارة،والفقيه: 464/3 ح4605 باسناده عن موسى بن بكر و ص 476 ح 4 وص 472 ح 9 وص 487 ح 10 وص 450 ح6 عن الفقيه نحوه.

2) عنه في المستدرك: 591/2 ح 2 وفيه عبد الله بن بكير،و أخرجه في البحار: 19ح315/10 عن مستطرفات السرائر: 138 ح 8 وفى الوسائل: 486/14 25 عن التهذيب: 265/7 ح69 والاستبصار: 150/3 ح 5 عن الكافي: 4ح456/5 وص 465 ح1.

3) عنه في البحار: 316/103 ح24 والمستدرك: 2 / ح590 2 وأخرجه في الوسائل 446/14 ح 5 عن التهديب: 259/7 ذح 46 والاستبصار: 147/3 ذحه باسناده عن محمد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله متحد مع صدر ح 185.

188 - صفوان بن يحيى،عن عبد الله بن بكير،[عن محمد بن مسلم] (1)قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن قول الله: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (2)قال: ما تراضوا عليه (3)من [بعد] النكاح فهو جائز،وما كان قبل النكاح فلايجوز إلا برضاها (4).

189 - فضالة بن أيوب،عن العلاء،عن عبد الله بن أبي يعفور،قال: قلست لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): يتزوج الرجل بالجارية متعة؟

فقال: نعم،إلا أن يكون لها أب،والجارية يستأمرها كل أحد إلّا أبوها (5).

190 – القاسم بن محمد،عن جميل بن صالح،عن أبي بكر الحضرمي،قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة (6).

191 - صفوان،عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان أورجل وامرأتان تشهدهما.

قلت: فإن لم يجد أحداً؟ قال: إنه [لا يعوزهم] (7).

قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم.

قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: لا.


1) من المستدرك.

2) النساء: 24.

3) في الكافي والوسائل: به.

4) عنه في البحار: 316/103 25 والمستدرك: 590/2 ح1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 469 3ح عن الكافي: 23ح456/5 باسناده عن محمد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

5) عنه في البحار: 316/103 ح 26 وص 330 ح 5 والمستدرك: 589/2 ح3.

6) عنه في البحار: 316/103 ح 27 والوسائل: 460/14 ح 14 0

7) هكذا في التهذيبين والوسائل وفى الأصل والبحار لا يجوز لهم. وهو لا يناسب السؤال.

قلت: كم العدة؟ قال: خمس وأربعون ليلة (1).

192 – ابن مسكان،عن عمر بن حنظلة،سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شروط المتعة؟ قال: تشارطها على ماتشاء من العطية،ويشترط الولد إن أراد أولاداً،وليس بينهما ميراث،والعدة خمس وأربعون ليلة،وإن أراد أن يمسكها،فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلاً آخر ويتراضيان على ماشاءا من الأجر (2).

193 - ابن أبي عمير،عن عمر بن أذينة،عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: [سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)عن المتعة؟ فقال: ألق عبد الملك بن جريح] (3)فسله عنها،فإن عنده منها علماً. فلقيته،فأملى علي منها شيئاً كثيراً فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد،إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولاشهود،وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق،وعدتها حيضة إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض شهر.

فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،فعرضته عليه فقال: صدق،وأقر به.

قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا،ويحلف بالله أنه الحق،إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة،وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (4).


1) عنه في البحار: 316/103 ح 28 والمستدرك: 591/2 ح2 و ص 590 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 484/14 ح3 عن التهذيب: 261/7 56ح والاستبصار: 148/3 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان نحوه وقد ذكرنا في ذح 170،ان فی سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد أحمد بن محمد.

2) عنه في البحار: 317/10 ح 29 والمستدرك: 591/2 ح 3 و ص 590 ح 8 وأخرج صدره في الوسائل: 488/14 ح3 وص 486 ح 6 عن التهذيب: 270/7 ح83 والاستبصار: 149/3 ح2 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسكان مثله.

3) هكذا في الوسائل والكافي،وفى نسخة الأصل:هكذا «سألت عن المتعة فقال: أبو عبدالملك بن جريح فسئله» راجع معجم الخوئي ج 21/11 و 24.

4) عنه في البحار: 317/103 ح 30 والمستدرك: 588/2 ح 1 وأخرجه مفصلاً في الوسائل: 83ح447/14 عن الكافي: 6ح451/5 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.

194 - محمد بن أبي عمير،عن ابن أذينة،عن زرارة،قال: جاء عبدالله ابن عمير إلى أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،فقال: ماتقول في متعة النساء؟

فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه،فهي حلال إلى يوم القيامة.

فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا؟! وقد حرمها أمير المؤمنين عمر.

فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): وإن كان فعل. فقال: إني أعيذك أن تحل شيئاً قد حرمه عمر.

فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): فأنت على قول صاحبك،وأنا على قول رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،وأن الباطل ما قال صاحبك. قال: فأقبل إليه عبدالله بن عمير.

فقال: يسّرك أنّ نساءك،وبناتك،وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟

فأعرض عنه أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعن مقالته،حين ذكر نساءه وبنات عمه (1).

195 - ابن أبي عمير،عن هشام بن سالم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

قال: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (2).

196 - ابن أبي عمير،عن جميل بن صالح،عن محمد بن مروان[و] (3)عبدالملك ابن عمرو،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)عن المتعة؟

فقال: إنَّ أمرها شديد،فاتقوا الأبكار (4).


1) عنه في البحار: 317/103 ح 31 والمستدرك: 587/2ح 11 وأخرجه في الوسائل: 437/14 ح 4 عن التهذيب: 250/7 ح 6 عن الكافي: 449/5 ح 4 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.

2) عنه في البحار: 266/103 ح11 وص318 ح 32 وأخرجه في الوسائل: 67/14 ح 1 و 2 عن الكافی: 387/5 ح 2 باسناده عن ابن أبي عمير مثله.

3) في الأصل والبحار «أبو» وفى الوسائل «عن» إذ أن محمد بن مروان وعبدالملك ابن عمر و كلاهما من أصحاب الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) ويروى عنهما جميل بن صالح (راجع معجم رجال السيد الخوئي: 30/11 وج 242/17)،لم نعثر على أبي عبد الملك في كتب الرجال والحديث.

4) عنه في البحار: 318/103 ح33 والوسائل: 460/14 ح14 0

197 - ابن أبي عمير،عن عبد الله بن بكير،قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما كان من شرط قبل النكاح 5دمه النكاح،وما كان بعد النكاح فهو نكاح (1).

198 - قال محمد بن أبي عمير،عن عبد الله بن سنان،قال: سألت أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المتعة؟ فقال: لا تدنس نفسك بها (2).

199 - سمعت ابن أبي عمير،عن علي بن يقطين،قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المتعة؟ قال: وما أنت وذاك،وقد أغناك الله عنها.

قلت: إنّما أردت أن أعلمها.

قال: في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قد تزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك (3).

200 - ابن أبي أبي عمير،عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (4).

201 - محمد بن إسماعيل بن بزيع،قال: سأل رجل أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأنا أسمع،عن رجل يتزوج المرأة متعة،ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها،قبلي ذلك بولد،فشدد في إنكار الولد؟ فقال: يجحده إعظاماً. فقال الرجل: فإني أتهمها. فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة،إِنَّ الله يقول: (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (5).


1) عنه في البحار: 103 / 318 ح 34 وج 68/104 ح 3 والمستدرك: 590/2 2 و أخرجه في الوسائل: 2ح468/14 عن التهذيب: 262/7 ح 59 عن الكافي: 13ح456/5 باسناده عن ابن أبي عمير مثله مع زيادة،وفي البحار «هدم النكاح وفي الوسائل والتهذيب والكافى «فهو جائز» بدل «فهو نكاح».

2) عنه في البحار: 318/103 ذح 34 والمستدرك: 588/2 ح 1 ب 5.

3) عنه في البحار: 318/103 ح 35 والمستدرك: 588/2ح 1 وأخرجه في الوسائل: 449/14 ح 15 عن الكافي: 452/5 ح1 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف بسير

4) عنه في البحار: 318/103 36 والوسائل: 456/14 ح05

5) النور: 3،عنه في البحار: 318/103 ح 37 والمستدرك: 4591/2 وأخرج صدره في الوسائل: 14 / 488 ح 2 عن الكافي: 454/5 ح3 عن محمد بن يحيى عن التهذيب: 7/ 269 ح 2 والاستبصار: 153/3 ح4 - أحمد بن محمد (يبصا: بن عيسى) عن - الفقيه: 459/3 ح4587 - محمد بن اسماعيل بن بزيع وذيله فى ص451 ح3 عن الكافي والفقيه مع اختلاف يسير.

202 - محمد بن إسماعيل بن بزيع،قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها،وله امرأة حرة؟

قال: نعم،إذا رضيت الحرة.

وقلت: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم،قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال:: نعم.

قلت: وأجمع منهن ماشئت؟ قال فسكت قليلاً،ثم قال: دع عنك هذا (1).

203 - ابن أبي عمير،عن [أبي] أيوب،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألت جابر بن عبد الله: كيف كانوا يتمتعون بمكة؟

فقال: إن كان أحدنا،ربما تمتع بكف من البر (2).

204 - ابن أبي عمير،عن محمد بن حمزة،قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): البكر يتزوجها [الرجل] (3)متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضتها (4).


1) عنه فى البحار: 103 / 319 ح 38 وصدره في المستدرك: 589/2 ح 1 وذيله في ص 291 ح1 وأخرج صدره في الوسائل: 464/14 صدر ح 1 عن الكافي: 363/5 ح 3 عن محمد بن يحيى عن - التهذيب: 257/7 ح 37 والاستبصار: 146/3 ح 3 - أحمد بن محمد (يبصا: بن عيسى) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،وقطعة منه في ص478 ح 1 عن التهذيب: 266/7 ح72 والاستبصار: 151/3 ح 2 عن الكافي: 459/5 ح2 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن إسماعيل مع اختلاف يسير.

2) عنه في البمعار:319/103 ح 39 وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

3) من الكافي.

4) عنه في البحار: 319/103 ح 40 والمستدرك: 589/2 ح4 وأخرجه في الوسائل: 2ح458/14 عن الكافي: 3ح462/5 باسناده عن محمد بن أبي عمير،عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه نحوه.

205 - القاسم،عن أبان،عن إسحاق،عن الفضل،قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة.

فأرسل فلاناً - قد سماه - فقال: أخبرهم: أني لم أحرمها،وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله،ولكن عمر قد نهى عنها (1).

206 - القاسم بن عروة،عن عبد الحميد،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،في المتعة،قال: ليست من الأربع،لأنها لا تطلق،ولا ترث،وإنما هي مستأجرة،وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (2).

207 - القاسم بن عروة،عن ابن بكير،عن زرارة،قال: سألت أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل تزوج متعة بغير شهود؟

قال: لابأس،ولا بأس بالتزويج ألبتة بغير شهود فيما بينه وبين الله،وإنما جعل الشهود في التزويج ألبتة،من أجل الولد،[و] (3)لولا ذلك لم يكن به بأس (4).


1) عنه في البحار: 319/103 ح 41 والمستدرك: 587/2 ح12.

2) عنه في البحار: 319/103 ح 42 والمستدرك: 588/2 ح 2 وص 590 ح 7 وأخرجه فى الوسائل: 446/14 ح 4 و 5 عن الكافى: 451/5 ح 5 عن محمد بن يحيى أحمد،عن،عن الحسين بن سعيد،ومحمد بن خالد،عن القاسم بن عروة،والتهذيب: 259/7 ح46 والاستبصار: 147/3 ح5 باسناده عن القاسم بن عروة وصدره في ص494 حا عن الكافي باختلاف يسير وفي الأصل: قال: في المتعة.

3) من التهذيبين.

4) عنه في البحار: 266/103 ح12 و ص 319 ح43 والمستدرك: 591/2 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 67/14 ح 3 عن الكافى: 387/5 ح 1 باسناده عن زرارة ابن أعين و التهذيب: 249/8 ح 2 والاستبصار: 148/3 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن القاسم بن عروة،وقد ذكرنا مراراً ان الشيخ فى أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد.

«18» باب جواز تحلیل الرجل جاريته لغيره

208 - حماد بن عيسى،عن الحسين بن المختار،عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): امرأتي أحلت لي جاريتها؟

فقال: انكحها إن أردت. قلت: أبيعها؟ قال: [لا] إنّما حل منها ما أحلت (1).

209- فضالة بن أيّوب،عن أبان بن عثمان،عن الحسن العطار،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به.

قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2).

210- صفوان،عن العلاء،عن محمد وأحمد بن محمد،عن عبدالكريم جميعاً،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟

قال: نعم،حل له ما أحل له منها (3).


1) عنه في البحار: 326/103 ح 1 والمستدرك: 598/2 ح1 ب 26 وأخرجه في الوسائل: 14/ 539 ح4 وصدره في ص 534 ح2 عن الكافى: 468/5 ح 4 عن عدة من أصحا بنا،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسين بن سعيد،عن حماد بن عيسى،مع اختلاف يسير،وما بين المعقوفين من الكافي والوسائل.

2) عنه في البحار: 326/103 ح 2 والمستدرك: 598/2 ح 1 ب 27 و أخرجه في الوسائل: 14 / 540ح 2 وصدره في ص 537 ح2 عن التهذيب: 21ح246/72 والاستبصار: 138/3 ح2 وص 241 ح 2 باسناده عن فضالة بن أيوب مثله.

3) عنه في البحار: 3ح326/103 والمستدرك: 598/2 ح2 وأخرجه في الوسائل: 538/14 ح 3 عن التهذيب: 242/7 ح 9 والاستبصار: 136/3 ح 1 عن الكافي: 468/5 ح35 بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،وفي ح6 عن التهذيب: 241/7 ح 4 والاستبصار: 135/3 ح1 بإسناده عن العلاء بن رزين،مع اختلاف يسير.

211 - حماد بن عيسى،عن حريز،عن محمد بن مسلم،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل تكون له المملوكة فيحل-ّها لغيره؟ قال: لا بأس (1).

212 - القاسم [عن] (2)سليمان،عن حريز،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: فإنه أولدها،قال: يضم إليه ولده،ويرد الجارية على موا مولاها (3).

213 - أحمد بن محمد،عن حماد بن عثمان،عن إسحاق بن عمار،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن غلام لي وثب على جارية،فأحبلها،فاحتجنا إلى لبنها؟ فقال: إن أحللت لهما ما صنعا،فطيب لبنها (4).

214 - ابن أبي عمير،عن القاسم بن عروة (5)،عن أبي العباس [البقباق] (6)،قال: كنت عند أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال له رجل: أصلحك الله ماتقول في عارية الفرج؟ قال: زنا [حرام،ثم مكث قليلاً ثم] قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه (7).


1) عنه في البحار: 326/103 ح4 والمستدرك: 3ح597/2.

2) في الأصل «بن».

3) عنه في البحار: 326/103ح 5 والمستدرك: 2ح598/2 وأخرجه في الوسائل: 3ح540/14 عن التهذيب: 246/7 ح22 والاستبصار: 139/3 ح3 بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء عن حريز والكافي: 469/5ح 5 بإسناده عن حريز،وصدره في ص 532 ح2 عن الكافي مثله مع ح 215.

4) عنه في البحار: 6ح326/103 والمستدرك: 598/2 ح1 وفيهما: حماد بن عيسى. وأخرجه في الوسائل 150 / 185 ح 5 عن التهذيب: 108/8 ح 18 و الاستبصار: 322/3ح 3 عن الكافي: 6ح43/6 بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف كثير فراجع.

5) هكذا في البحار والوسائل والكافى والتهذيبين وهو الصحيح على ما في كتب الرجال وكان في الأصل: القاسم عن عروة.

6) من الوسائل والكافي.

7) عنه في البحار: 327/103 ح 8 والمستدرك: 597/2 ح 5 وصدره في المستدرك: 563/2 ح3 وص3ح598 وأخرجه فى الوسائل: 1ح536/14 وقطعة منه في ص 532 ح 4 عن التهذيب: 244/7 ح 15 والاستبصار: 140/3 ح 1 عن الكافي: 470/5 ح 16 بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه،وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

215 - ابن أبي عمير،عن سليمان الفراء،عن حريز،عن زرارة،[قال:] قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس.

قلت: فإنها جاءت بولد،قال: يضم إليه ولده،ويرد الجارية على صاحبها.

قلت: إنّه لم يأذن له في ذلك.

فقال: إنّه قد أذن له،وهو لا يدري أن يكون ذلك (1).

216- القاسم بن محمد،عن أبان عن المفضل،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك. قال: ليشهد عليها.

قلت: فإن لم يشهد عليها،أعليه شيء فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال (2).

217 - الحسن بن محبوب،عن جميل بن صالح،عن الفضيل بن يسار،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن بعض أصحاينا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته،فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل.

قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر،أحل له مادون الفرج،أله أن يفتضَّها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها،ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسواها قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج،فغلبت الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل يكون زانياً؟ قال: لا،ولكن خائناً،ويغرم لصاحبها عشر قيمتها.


1) عنه في البحار: 103 / 327 ح 9 والمستدرك: 598/2 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل: 540/14 ح 4 عن التهذيب: 247/7 ح25 و الاستبصار: 139/3 ح 6 عن الكافي: 469/5 ح 6 بإسناده عن ابن أبي عمير مثله،والفقيه: 456/3 ح 4578 بإسناده عن سليمان الفراء مثله وفى الكافى والوسائل سليم الفراء مع ح 212.

2) عنه في البحار: 327/103 ح 10 والمستدرك: 597/2 ح4 وفي البحار: يشهد بدل ليشهد.

218 - قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) «بمثله» إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي (1).

219 - الحسن بن محبوب،عن جميل بن صالح،عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟

قال: هي له حلال. قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟

قال: هو لمولى الجارية،إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلتها له: إن جاءت بولد مني فهو حر.

قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة (2).

«19» باب تزويج ابنة من فجر بها، و أختها، وأمها

220 - النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم،جميعاً،عن محمد بن أبي حمزة


1) عنهما في البحار: 327/103 ح 11 و 12 والمستدرك: 598/2 ح1 وأخرجهما في الوسائل: 537/14 ح 1 و 2 وصدره في ص 532 ح 1 عن التهذيب: 244/7 ح 16 عن الكافي: 1ح468/5 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،وعن على بن إبراهيم عن أبيه جميعاً،عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير،والفقيه: 4576ح455/3 عن جميل نحوه.

2) عنه في البحار: 13ح327/103 والمستدرك: 4ح598/2 وأخرجه في الوسائل: 14 /1ح540 عن التهذيب: 248/7 ح 26 والاستبصار: 140/3 ح 7 بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن الحسن بن محبوب وقد ذكرنا مراراً ان الشيخ في إحدى طرقه إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد. والفقيه: 456/3 ح45775 بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير،وعن التهذيب أيضاً: ص 246 ح 20 والاستبصار: 1ح138/3 بإسناده عن ضريس بن عبدالملك إلى قوله فهو حر) نحوه. وفي الفقيه: جميل بن دراج بدل جميل بن صالح.

عن سعيد بن يسار،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل فجر بامرأة،أتحل له ابنتها؟

قال: نعم،إن الحرام لا يحرم الحلال (1).

221 - القاسم بن محمد،عن هشام (2)بن المثنى،قال: كنت عند أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) جالساً،فدخل عليه رجل،فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً،أيتزوجها؟

قال: نعم،وأمها وابنتها (3).

222 - صفوان بن يحيى،عن العلاء بن رزين،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)،أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة،أيتزوج ابنتها؟ قال: لا،ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمتها أو اختها،لم تحرم التي عنده (4).

223 - النضر،عن عبد الله بن سنان،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يصيب أخت امرأته حراماً،أيحرم ذلك عليه امرأته؟

قال: إن الحرام لا يحرم الحلال (5).


1) عنه في البحار: 104 / 8 ح 12 والمستدرك: 575/2 ح1،وهو نحو ح 226 وله تخريجات نذكرها هناك.

2) في التهذيب والاستبصار: هاشم وفيه اختلاف.

3) عنه في البحار: 13ح8/104 والمستدرك: 3ح575/2 وأخرجه في الوسائل: 324/14 ح 7 عن التهذيب: 326/7 ح 1 والاستبصار: 3 / 165ح 1 بإسناده عن الحسين ابن سعيد،عن القاسم بن محمد مثله.

4) عنه في البحار: 14ح8/104 والمستدرك: 2ح575/2 وص576 ح 1 ب8 وأخرجه في الوسائل: 326/14 ح 1 وص 327 ح 7 عن الكافى: 5/ 1ح415 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن العلاء،والتهذيب: 329/7ح 10 والاستبصار: 165/3 ح4 بإسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان،وصدره في ص 322 ح 1 عن الكافي والتهذيب والاستبصار مثله،وفى الوسائل والتهذيب بابنتها» بدل بأمها.

5) عنه في البحار: 9/104 ح 15 والمستدرك: 576/2 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 327/14 ح 5 عن الفقيه: 416/3 ح4455 عن عبد الله بن سنان باختلاف يسير.

224- صفوان بن يحيى،عن العيص بن القاسم،قال: سألت أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل باشر امرأة وقبل،غير أنه لم يفض إليها،ثم تزوج ابنتها؟

فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس،وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (1).

225 - محمد بن الفضيل،عن أبي الصباح الكناني،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا فجر الرجل بامرأة،لم تحل له ابنتها أبداً.

وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك،ولم يدخل بها،[ثم فجر بأمها] (2)فقد فسد تزويجه.

و إن هو تزوج ابنتها و دخل بهائم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها،وهو قوله «لا يفسد الحرام الحلال» إذا كان هكذا (3).

226- عثمان بن عيسى،عن سعيد بن يسار،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل زنى بامرأة،أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم ياسعيد ! إن الحرام لا يفسد الحلال (4).

227- أحمد بن محمد،عن عبد الكريم،عن زرارة،قال: سئل أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)


1) عنه في البحار: 9/104 ح16 والمستدرك: 575/2 4 وأخرجه في الوسائل: 14/322 ح 2 و التهذيب: 330/7 ح 14 و الاستبصار: 166/3 ح 8 عن الكافي: 5/ 2ح415 باسناده عن صفوان بن يحيى وفى ص 353 ح 3 عن التهذيب: 22ح280/7 و الاستبصار 162/3 ح 1 عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن ابن أبي نجران،عن صفوان ابن يحيى مثله.

2) من البحار.

3) عنه في البحار: 9/104 ح 17 والمستدرك: 575/2 ح 5 وص 576 ح3 وأخرجه في الوسائل:327/14 8ح عن التهذيب: 329/7 ح 11 والاستبصار: 166/3ح 5 بإسناده عن الحسين بن سعيد،عن محمد بن الفضيل،مع اختلاف يسير.

4) عنه في البحار: 9/104ح 18 و المستدرك: 2/ 575 ح 6 و أخرجه في الوسائل: 323/14 ح 6 عن التهذيب: 329/7 ح 12 والاستبصار: 166/3ح 5 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن عثمان بن عيسى مثله،وفيها: «فجر» بدل «زني وهو متحد مع ح 220.

عن رجل كانت عنده امرأة،فزني بأمتها وابنتها وأختها؟

فقال: ما حرم حرام قط حلالاً،امرأته حلال له (1).

228 - أحمد بن محمد،عن حماد بن عيسى (2)،عن مرازم،قال: سمعت أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه؟

قال: أثمت وأثم ابنها،وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة،فقلت له: أن يمسكها،إن الحرام لا يفسد الحلال (3).

229 - محمد بن أبي عمير،عن عمر بن أذينة،عن زرارة،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال «في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها».

فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته،ثم قال: ماحرم حرام حلالاً قط (4).

230- ابن أبي عمير،عن حمّاد بن عيسى،عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل تزوج جارية،ودخل بها ثم ابتلى بأمتها،ففجربها،أتحرم عليه امرأته؟ قال: لا،إنه لا يحرم الحلال الحرام (5).


1) عنه في البحار: 9/104 ح 19 والمستدرك: 576/2 ح4 وأخرجه في الوسائل: 327/1 صدر ح6 عن الفقيه: 417/3 ح 4456 باسناده عن زرارة مثله،وفي البحار و الوسائل والفقيه «أو» بدل (و) في كلا الموردين،راجع ح229.

2) في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل: حماد بن عثمان.

3) عنه في البحار: 9/104ح 20 و المستدرك: 4ح575/2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 320 ح 4 عن الكافى: 8ح419/5 والتهذيب: 283/7 ح 33 والاستبصار 164/3 ح 6 باسنادهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف يسير،وقد روى الشيخ في إحدى طرقه الى ابن أبي نصر بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى،راجع الكافي.

4) عنه في البحار: 10/104 ح 21 والمستدرك: 576/2 ح 5 و أخرجه في الوسائل: 326/14 ح3 عن التهذيب: 330/7 ح 17 و الاستبصار: 3/ 167 ح 11 عن الكافي: 4416/5 باسناده عن ابن أبي عمير مثله،وهذا الحديث متحد مع ح 227.

5) عنه في البحار: 10/104 ح 22 والمستدرك: 6ح576/2،وأخرجه فى الوسائل 326/14 ح 2 عن التهذيب: 7 / 330 ح 16 والاستبصار: 167/3 ح 10 عن الكافي 35ح415/5 باسناده عن ابن أبي عمير باختلاف يسير.

231 - ابن أبي عمير،عن [أبي] أيوب الخزاز،عن محمد بن مسلم،قال: سأل رجل أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،وأنا جالس،عن رجل نال من خالته (1)في شبابه،ثم ارتدع،أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا.

فقال: إنه لم يكن أفضى إليها،إنما كان شيئاً دون شيء.

قال: لا يصدق ولا كرامة (2).

232 - حكى لي ابن أبي عمير،عن أبي أيوب،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله (عَلَيهِم السَّلَامُ)،قال: [لو] (3)أن رجلا فجر بامرأة،ثم تابا،فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شيء (4).

233 - صفوان بن يحيى،عن منصور بن حازم،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) فيرجل كان بينه وبين امرأة فجور،أيحل له أن يتزوج ابنتها؟

قال: إن كانت قبلة،أو شبهها،فليتزوج بها هي إن شاء،أو بابنتها (5).


1) في نسخة الأصل: جارية (جاريته - خ -).

2) عنه في البحار: 10/104 ح 23 والمستدرك: 7ح575/2،وأخرجه في الوسائل: 329/14 ح2،1 عن الكافي: 417/5 ح 0 او التهذيب: 311/7 ح 49 باسناده عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز مع اختلاف يسير،وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر و البحار والمستدرك.

3) من البحار والوسائل والتهذيب.

4) عنه في البحار: 10/104 ح 24 والمستدرك: 576/2ح 3 وأخرجه في الوسائل: 331/14 ح 5 عن التهذيب: 327/7 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير مثله.

5) عنه في البحار: 10/104 ح 25 والمستدرك: 2/ 8ح575 وص 576 ح4،وأخرجه في الوسائل: 323/14 ح 3 و 4 عن التهذيب: 330/7 ح 15 و الاستبصار: 167/3 ح 9 عن الكافي: 416/5ح 5 باسناده عن صفوان وح7 عن الكافى باسناده عن منصور بن حازم،مع اختلاف يسير،وله ذيل في الوسائل.

234 - وروى القاسم بن محمد،عن أبان،عن منصور «مثل ذلك،إلا [أنه] (1)قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها،ويتزوجها إن شاء.

قال: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراماً،أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا (2).

235 - ابن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): [أيما رجل] (3)فجر بامرأة،ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً،فأوله سفاح،وآخره نكاح ومثله مثل النخلة،أصاب الرجل من ثمرها،ثم اشتراها بعد حلالاً.

236 - القاسم،عن علي،عن أبي بصير،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) «مثله» إلا أنه لم يذكر النخلة (4).

237 - الحسن بن [محبوب،عن] (5)علي بن رئاب،عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): من زنى بابنة امرأته أو بأختها؟ قال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال،ولا يحرمه (6).

«20» باب الرجل تموت امرأته أو يطلّقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها

238 -صفوان بن يحيى،عن عبد الرحمان بن الحجاج (7)عن ابن حازم


1) من البحار.

2) عنه في البحار: 10/104 ح 26 والمستدرك: 4ح576/2.

3) في نسخة الأصل: أنها،والظاهر أنها مصحف أيما.

4) عنه البحار: 10/104 ح 27 و 28 والمستدرك: 576/2 ح5 و6،وأخرجه في الوسائل: 3ح331/14 عن الكافي: 2ح356/5 باسناده عن حماد بن عثمان والتهذيب: 327/7 ح 3 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حماد بن عثمان.

5) من البحار والوسائل والكافي،وهو الصحيح.

6) عنه البحار: 11/104ح 29 والمستدرك: 576/2 ح8،وأخرجه في الوسائل: 327/14 ح 4 عن الكافي: 6ح416/5.

7) ما بين المعقوفين ليس فى الكافى والتهذيب والاستبصار.

قال: كنت عند أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها،أيتزوج امها؟ قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): قد فعله رجل منا فلم نر به بأساً.

فقلت: جعلت فداك،والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذا،في السمحية (1)التي أفتى فيها ابن مسعود،ثم أتى عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال له: من أين أخذتها؟

قال: من قول الله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) (2).

فقال علي: إن تلك مبهمة،وهذه مسماة،قال الله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) (3).

فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): أما تسمع ما يروى هذا عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ).

فلمّا قمت ندمت: قلت: أيّ شيء صنعت يقول هو «فعله رجل منا فلم نر به بأساً» وأقول أنا: «قضى علي فيها» فلقيته بعد ذلك،فقلت:

جعلت فداك،مسألة الرجل إنما كان الذي قلت،زلة مني،فما تقول فيها؟

فقال: ياشيخ تخبرني أن علياً قضى فيها،وتسألني ما أقول فيها؟.

النضر بن سويد،عن محمد بن حمزة،عن منصور بن حازم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثل ذلك (4).

239- ابن أبي عمير،عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج،عن أبي عبد الله


1) الشمخية / خ،السمحية أو الشمخية هكذا وردت في الروايات مختلفاً ضبطها و انما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث أجداده شمخ أو لتكبره في قضائه،أو لأنها صارت سبباً لافتخار الشيعة بقضاء على (عَلَيهِ السَّلَامُ) (راجع هوامش احتمل بعضهم الكافي والتهذيب والاستبصار).

2) النساء: 23.

3) النساء: 23.

4) عنه في البحار: 20/104 ح 22 و 23 والمستدرك: 1ح579/2 وفي البحارص19 ح 18 عن العياشي: 231/1 ح75 عن منصور بن حازم،وأخرجه فى الوسائل: 1ح354/14 عن التهذيب: 274/7ح 5 والاستبصار: 157/3 ح 5 عن الكافى: 422/5 ح 4 باسناده عن صفوان بن يحيى،عن منصور بن حازم مع اختلاف يسير وأسقط قطعة منه في الوسائل.

(عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: [الأم والبنت] (1)سواء،إذا لم يدخل بها،فإنه إن شاء تزوج ابنتها،وإن شاء تزوج امها (2).

240- صفوان بن يحيى،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِم السَّلَامُ) عن رجل تزوج امرأة،فنظر إلى رأسها وبعض جسدها،فقال: أيتزوج ابنتها؟

فقال: لا،إذا رأى منها ما يحرم على غيره،فليس له أن يتزوج ابنتها (3).

241- ابن أبي عمير،عن جميل،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟

قال: البنت والأم في هذا سواء،إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى (4).

«21» باب ما يحرم على الرجل ممّا ينكح أبوه وما يحل له

242 - محمد بن إسماعيل،قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يكون له الجارية فقبلها،هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم.


1) في الأصل (الابن والابنة) وفى الوسائل والكافي كما أثبتناه،ويظهر من قوله: إذا لم يدخل بها،وقوله ابنتها وأمها أن المرواية صدراً لم يذكره،ولعلّ هذا الحديث متحد مع حديث (241).

2) عنه في البحار: 21/104 ح24 والمستدرك: 579/2 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 355/14 ح 3 عن الكافي: 421/5 ح 1 باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب: 4ح273/7 والاستبصار: 157/3 ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير باختلاف مع زيادة ويأتي صدره في ح 320.

3) عنه في البحار: 21/104 ح 25 والمستدرك: 579/2 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 353/14 ح 1 عن التهذيب: 280/7 ح23 والاستبصار: 162/3 ح23 عن الكافي: 422/5 ح 3 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علی بن الحكم،عن العلاء مع اختلاف يسير.

4) عنه في البحار: 21/104 ح26 والمستدرك: 3ح 579/2 و أخرجه في الوسائل: 356/14 ح 6 عن الفقيه: 4447ح 414/3 باسناده عن جميل بن دراج،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) باختلاف يسير.

قال: لا،ماترك شيئاً،إذا قبلها بشهوة.

ثم قال «ابتداءاً منه»: إن جردها ثم نظر إليها بشهوة،حرمت على ابنه.

قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (1).

243- الحسن بن محبوب،عن يونس بن يعقوب،قلت لأبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها،أتحلّ لابنه؟

فقال: إنّهم ليكرهونه،لأنه ملك العقدة (2).

244- صفوان،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أنَّه قال: لولم يحرم على الناس أزواج النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بقول الله عزوجل:

(وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤذُوا رسولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنكِحُوا أزواجَهُ مِنْ بعدِهِ أَبَداً)(3)لحرمن على الحسن والحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) لقوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَانَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّساءِ) (4)فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (5).


1) عنه في البحار: 21/104 ح 27 وأخرجه في البحار: 8ح 333/103 عن العيون: 18/2 في حديث طويل بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،وفي الوسائل: 317/14 ح 1 عن العيون والتهذيب: 281/7 ح 28 عن الكافي: 418/5 ح2 عن محمد بن يحيى عن أحماد بن محمد،عن محمد بن إسماعيل مع اختلاف يسير،وزاد في آخره: وجسدها بشهوة حرمت عليه.

2) عنه في البحار: 22/104 ح 28 وأخرجه فى الوسائل: 9ح 315/14 عن التهذيب: 281/7 ح27 والاستبصار: 155/3 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد،عن الحسن بن محبوب مثله.

3) الأحزاب: 53.

4) النساء: 22.

5) عنه في البحار: 22/104 ح 29 والمستدرك: 574/2 ح 6 وذيله في البحار: 20/104 ح 21 عن العياشي: 1 / 230 ح 69 وأخرجه فى الوسائل: 312/14 ح1 عن التهذيب: 281/7 ح 26 والاستبصار: 3/ 155 ح 2 عن الكافي: 420/5 ح 1 عن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن العلاء بن رزين،مثله.

245 - صفوان،عن العيص،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل طلق امرأته،ثم خلف عليها رجل،فولدت للآخر،هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم:.

قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سري-ّة،ثم خلف عليها رجل بعده،ثم ولدت الآخر،هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم (1)

246- الحسن بن خالد الصيرفي،قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل نكح مملوكة،ثم خرجت من ملكه،فيصيب ولداً،ألولده أن ينكح ولدها؟

فقال: أعدها علي،ارددها علي. فأومأت على نفسي،فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جارية،فخرجت عن ملكي،فأصابت ولداً،ألولدي أن ينكح ولدها؟

قال: ما كان قبل النكاح،لا أرى «أو» لا أحبّ له أن ينكح،وما كان بعد النكاح فلا بأس (2).

247 - حماد بن عيسى،عن ربعي (3)بن عبد الله،عن محمد بن مسلم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: إذا جرَّد الرجل الجارية،ووضع يده عليها،فلا تحل لابنه (4).

248 - النضر بن سويد،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) [قال:]


1) عنه في البحار: 22/104 ح 30 و أخرجه فى الوسائل: 363/14 ح 1 عن التهذيب: 451/7 ح 16 والاستبصار: 173/3 ح 1 عن الكافى: 399/5 ح 1 باسناده عن صفوان بن يحيى مع اختلاف يسير. وفى المطبوع: الفيض بدل العيص.

2) عنه في البحار: 22/104 ح31.

3) هكذا في البحار والمستدرك ص 601 وهو الصحيح على مافى كتب الرجال،وفي الأصل: ربيع بن عبدالله.

4) هكذا فى الوسائل والتهذيب والكافى وفى الأصلى: لأبيه،عنه في البحار: 22/104 ح 32 والمستدرك: 2 / 575 ح 5 وص 3601 وأخرجه فى الوسائل: 4ح317/14 عن التهذيب: 282/7 ح 29 عن الكافى: 5 / 419 ح5 باسناده عن ربعی بن عبدالله مثله.

من تزوج امرأة فلامسها،فمهرها واجب،وأنها حرام على أبيه وابنه (1).

249- محمد بن أبي عمير،عن عمر بن أذينة،قال: حدثني سعيد بن أبي الحسن عروة (2)،عن قتادة،عن الحسن.

أن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) تزوج امرأة من بني عامر (3)بن صعصعة يقال لها «سناه» (4)و كانت من أجمل أهل زمانها،فلما نظرت إليها عائشة وحفصة،قالتا: لتغلبنا على رسول الله. فقالتا لها: لا يرى (5)رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) منك حرصاً. فلما دخلت على النبي فناولها يده،فقالت: أعوذ بالله منك. فانقبضت يد رسول الله عنها،فطلقها،وألحقها بأهلها.

وتزوج رسول الله امرأة من كندة،ابنة أبي الجون.

فلما مات إبراهيم بن رسول الله ابن مارية القبطية.

قالت: لو كان نبياً مامات ابنه،فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها.

فلما قبض رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،وولى الناس أبو بكر أنته العامرية والكندية،وقد خطبتا،فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب،وإن شئتما الباه؟

فاختارتا الباه،فتزوجتا،فجُذم أحد الرجلين،وجن الآخر.

قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل،فرويا عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: ما نهى النبي (6)عن شيء إلا وقد عصي فيه،حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أعظم حرمة من آبائهم (7).


1) عنه في البحار: 22/104 ح 33 وأخرجه فى الوسائل: 314/14 ح6 عن التهذيب: 284/7ح 36 عن الكافى: 418/5 ح1 باسناده عن الحلبى عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير.

2) فى البحار: عروبة،وفى الأصل: عن أبي عروة.

3) في البحار والمصحح: من عامر.

4) في البحار سنا،وفي المستدرك: ساه.

5) من الكافى،وفى الأصل: ترين وفى البحار والمستدرك: لاترين.

6) في الكافي: الله.

7) عنه في البحار: 23/104 ح 34 والمستدرك:7ح574/2: وفي البحار: 210/22 ح36 عنه وعن الكافى: 421/5 ح3 نحوه مع زيادة في آخره،وأخرجه مختصراً في الوسائل: 313/14ح 4 عن الكافى باسناده عن ابن أبي عمير نحوه،وفي المطبوع: فتزوجها وفي البحار: فزوجتا بدل فتَزَوَّجَتا.

250- النضر بن سويد،عن عبد الله بن سنان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل تكون عنده الجارية،فيكشف ثوبها،ويجردها لايزيد على ذلك؟

قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (1).

251- محمد بن أبي عمير،عن جميل بن درّاج،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها،أتحل لابنه؟

قال: نعم،إلا أن يكون نظر إلى عورتها (2).

252 ابن أبي عمير،عن عبد الرحمان (3)بن الحجاج،وحفص بن البختري وعلي بن يقطين،عن أبي عبدالله (4)(عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل تكون له الجارية،أتحل لابنه؟

قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحديهما (5).


1) عنه في البحار: 23/104 ح 35 والمستدرك: 601/2 ح 4 والوسائل: 318/14 ح 7 وأخرجه في الوسائل: 14 / 585 ح 2 عن التهذيب: 208/8 ح 46 والاستبصار: 211/3 ح 2 باسناده عن عبدالله بن سنان نحوه.

2) عنه في البحار: 23/104 ح 36 وأخرجه في الوسائل: 317/14 ح3وص 321 ح 1 عن الکافی: 418/5 ح 3 باسناده عن ابن أبي عمير مثله.

3) في الأصل والبحار والمستدرك: محمد.

4) هذا هو الصحيح كما في التهذيب والفقيه والوسائل و في الأصل: أبي الحسن.

5) عنه في البحار: 23/104 ح37 والمستدرك: 575/2 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 321/14 ح 3 و 4 عن التهذيب: 284/7 ح 35 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن محمد ابن عيسى،عن ابن أبي عمير،عن عبدالرحمان بن الحجاج،والفقيه: 452/3ح 4563 و 4564 باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري مع اختلاف يسير وفيها: أبو عبدالله(عَلَيهِ السَّلَامُ).

253- فضالة والقاسم،عن الكاهلي،قال: سئل أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،و أنا حاضر،عن رجل اشترى جارية،ولم يمسها،فأمرت امرأته ابنها وهو ابن عشر سنين - أن يقع عليها فوقع عليها الغلام؟ قال: أثم الغلام،وأثمت أمه،ولا أرى للأب أن يقربها.

قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه؟ قلت: ما أصاب الابن فجور،ولا يفسد الحرام الحلال (1).

254- علي بن النعمان،عن أبي الصباح،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: لا يحل لولده أن يطأها (2).

255- ابن أبي نجران،عن عاصم بن حميد،عن محمد بن قيس،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: أيما رجل نكح امرأة،فلامسها بيده،قد وجب صداقها،ولا تحل لأبيه و لا لابنه (3).

«22» باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها [وحكم المطلقات]

256 - صفوان بن يحيى،عن العلاء عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها،وتنكح الخالة على ابنة أختها،ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها،وتنكح العمة على ابنة أخيها (4).

257- النضر بن سويد،عن محمد بن أبي حمزة،عمّن أخبره،عن محمد


1) عنه في البحار: 24/104 ح 38 و المستدرك: 575/2 ح 2 و أخرج صدره في الوسائل: 319/14 ح 2 عن الكافى: 4ح418/5 عن محمد بن يحيى،عن أحمد عن على بن الحكم،عن عبد الله بن يحيى الكاهلي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه،راجع ح228.

2) عنه في البحار: 24/104 ح39 والوسائل: 318/14ح 8.

3) عنه في البحار: 24/104 ح 40.

4) عنه في البحار: 25/104 ح 1 والوسائل: 377/14 ح 12.

ابن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها،إلا بإذن العمة والخالة،ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت اختيهما (1).

258- محمد بن الفضيل،عن أبي الصباح الكناني (2)،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (3).

259 - الحسن،عن فضالة،عن عبد الله بن بكير،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها،ولا على خالتها إلا بإذنها،وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها (4).

260- الحسن بن محبوب،عن مالك بن عطية،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)قال: لا تزوج المرأة على خالتها،وتزوّج الخالة على ابنة أختها (5)


1) عنه في البحار: 25/104 ح2 والوسائل: 377/14ح 13،وفيه على بنت أخيها و بنت اختها،وهما المرادان.

2) هكذا في الكتب وفي الأصل: الكندي،والظاهر أنه مصحف.

3) عنه في البحار: 104 / 25 ح3 والمستدرك: 2/ 580ح 1 وأخرجه في الوسائل: 376/14 ح7 عن التهذيب: 332/7 ح 3 والاستبصار: 177/3 ح 3 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن محمد بن الفضيل مثله مع زيادة قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) بين المرأة وعمتها وقد ذكرنا مراراً أن الشيخ يروى في إحدى طرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسين بن سعيد.

4) عنه في البحار: 25/104 ح4 والمستدرك: 580/2ح 2 وأخرجه في الوسائل: 375/14 ح1 عن الكافى: 424/5 ح1 وعلل الشرائع: 499 ح2 باسنادهما عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال،عن ابن بكير،نحوه،والفقيه: 412/3 ح 4438 باسناده عن محمد بن مسلم مثله،فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من الحسن (ابن علی بن فضال).

5) عنه في البحار: 26/104ح 5 والمستدرك: 580/2 ح3،وأخرجه في الوسائل: 377/14 ح 9 عن الفقيه: 412/3 ح 4437 باسناده عن الحسن بن محبوب مثله،وقد ذكر في احدى طريقيه الى ابن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى.

261- النضر،عن موسى بن بكر،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: إياك والمطلقات ثلاثاً في مجلس،فإنهن ذوات أزواج (1).

262- عن عثمان بن عيسى،عن سماعة،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ فقيل له: إنها واحدة. فقال لها: أنت امرأتي. فقالت: لا أرجع إليك أبداً. فقال: لا يحل لأحد أن يتزوجها غيره (2).

263- عثمان بن عيسى،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة.

قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء،ولي بها حاجة؟

فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها،فتقول: أطلقت فلانة؟

فإذا قال: نعم. فقد صارت تطليقة على طهر،فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها،ثم تزوجها،فقد صارت تطليقة بائنة (3)

264 - ابن أبي عمير،عن حفص بن البختري،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل طلق امرأته؟ قال: يفعل به «مثل ماذكر في الحديث الذي قبله» (4).


1) عنه في البحار: 5/104 ح 18 والمستدرك: 581/2 ح 1،وأخرجه في الوسائل: 1ح382/14 عن التهذيب: 91ح470/7 عن الكافي: 424/5 ح4 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن موسى بن بكر،عن على بن حنظلة،عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وفي التهذيب: عمر بن حنظلة،و عن الفقيه: 406/3 ح 4418 مرسلاً،و في الوسائل: 316/15 ح 20 عن التهذيب: 56/8 ح 102 والاستبصار: 289/3ح 16 باسناده عن موسى ابن بكر عن عمر بن حنظلة عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) والفقيه مثله،وفي المستدرك والوسائل: إياكم بدل إياك.

2) عنه في البحار: 138/104 ح 1 والوسائل: 319/15 ح 30.

3) عنه في البحار: 138/104 ح 2،و أخرجه فى الوسائل: 2ح383/14 وصدره في ص 2ح382 عن الكافي: 1ح423/5 باسناده عن عثمان بن عيسى مع اختلاف بسير.

4) عنه في البحار: 138/104 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل: ج 323/15 ح1 و 2 وج 382/14ح 1.

265- القاسم،عن أبان،عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة طلقت على غير السنّة،ماتقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك (1).

«23» باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبداً

266- عبدالله بن بحر،عن حريز،عن محمد بن مسلم،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (2).

267- النضر،عن عبد الله بن سنان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها؟

قال: يُفرق بينهما ولا تحل له أبداً،ويكون له صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها (3).

268- أحمد بن محمد،عن المثنى،عن زرارة وداود بن سرحان [عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعن عبد الله] (4)بن بكير،عن أديم بياع الهروي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها،لم تحل له أبداً.

والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم،لا تحل له أبداً.

والذي يطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات


1) عنه في البحار: 138/104 ح 4 والوسائل: 324/15 ح 3.

2) عنه في البحار: 3/104 ح 10 والوسائل: 350/3ح 22.

3) عنه في البحار: 4/104 ح 11 والوسائل: 350/14ح 021

4) ما بين المعقوفين من الكافي والتهذيبين بإسنادهما إلى أحمد بن محمد (مؤلف هذا الكتاب)،وفي البحار والمستدرك هكذا: ابن سرحان،عن عبد الله بن بكير،عن أديم)،ومن الواضح أن زرارة وداود بن سرحان لا يرويان عن ابن بكير،بل روى عبدالله بن بكير عن زرارة في موارد كثيرة،ولا عكس،فالظاهر وقوع السقط في نسخة الأصل والبحار والمستدرك.

لا تحل له أبداً. والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبداً (1).

369 - صفوان،عن ابن مسكان،عن محمد بن مسلم،قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): المرأة يتوفى عنها زوجها،فتضع وتتزوج،قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشراً؟

قال: إن كان الذي تزوجها،دخل بها،لم تحل له،واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير.

وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما،وأتمّت ما بقي من عدتها،وهو خاطب من الخطاب (2).

270- ابن أبي عمير،عن حماد بن عثمان،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها،ثم دخل بها لم تحل له أبداً،عالماً كان أو جاهلاً،وإن لم يدخل بها حلت للجاهل،ولم تحل للآخر (3).


1) عنه في البحار: 4/104 ح 12 و ج 369/103 ح 6 والمستدرك: 581/2 ب 31 ح 1 وب 32 ح 1 وص 578 ح 2 والمستدرك: 13/3 ح 8 وأخرجه تقطيعاً في الوسائل: 378/14 ح1 عن الكافى: 426/5 ح 1 وص 344 ح 1 عن التهذيب: 305/7 ح30 والاستبصار: 185/3ح 1 عن الكافي،وفي الوسائل: 358/15 ح4 عن الكافي عن عدة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وعن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،جميعاً عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر،مع اختلاف يسير،وفي التهذيب والاستبصار و الوسائل: 15 بعد قوله: ثلاث مرات «وتزوّج (ويتزوج - يب) ثلاث مرات».

2) عنه في البحار: 104 / 134 والمستدرك: 577/2 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 2ح344/14 عن التهذيب: 307/7 ح 35 والاستبصار: 187/3 ح 1 عن الكافي: 427/5 ح 5 عن عدة من أصحا بنا،عن سهل بن زياد،وعن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد جميعاً،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،عن عبد الكريم،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه،وزيد فيها بعد قوله من الأخير ثلاثة قروه،وفى الوسائل: 456/15 ح6 عن الكافي: 114/6 ح 7 باسناده عن صفوان وذيله باسناده عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه.

3) عنه في البحار: 1454/104 والمستدرك: 35578/2 وأخرجه في الوسائل: 345/14 ح 3 عن التهذيب: 307/7 ح 34 والاستبصار: 187/3 ح6 عن الكافي: 2ح426/5 باسناده عن ابن أبي عمير مثله.

271- صفوان بن يحيى،عن عبد الرحمان بن الحجاج،عن أبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها بجهالة،أهي ممن لا تحل له أبداً؟

قال: لا،أما إذا أنكحها بجهالة،فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها،وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.

قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالته أن يعلم أنَّ ذلك محرم عليه؟ او بجهالته بأنها في عدتها؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى: الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه،وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها.

فقلت: فهو في الأخرى معذور؟

فقال: نعم،إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها.

فقلت: إن كان أحدهما متعمداً والآخر يجهل؟

قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدأ (1).

272- ابن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن المرأة يموت زوجها،فتضع،وتتزوج قبل أن تنقضي (2)لها أربعة أشهر وعشراً؟

قال: إن كان دخل بها فرق بينهما،ثم لم تحل له،واعتدت لما بقي عليها من الأول،واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء،وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما،واعتدت ما بقي عليها من الأول،وهو خاطب من الخطاب (3).


1) عنه في البحار: 4/104 ح 15 والمستدرك: 578/2ح 4 وأخرجه في الوسائل: 345/14 ح 4 عن التهذيب: 306/7 ح 32 والاستبصار: 186/3 ح 3 عن الكافي: 427/5 ح3 والبحار: 375/2 ح 23 عن الكافى باسناده عن صفوان بن يحيى نحوه،وفي التهذيب: عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) بدل: أبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ).

2) في كا،يب،ثل: تمضى.

3) عنه في البحار: 16ح5/104 والمستدرك: 578/2 ح 5 وأخرجه في الوسائل: 6ح346/14 عن التهذيب: 306/7 ح 31 والاستبصار: 186/3 ح2 عن الكافي: 427/5 ح4 باسناده عن ابن أبي عمير،مع اختلاف يسير،وفى الوسائل والكافي: المرأة الحبلى،بدل المرأة مع حديث 269.

273- الحسن بن محبوب،عن ابن سنان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟

قال: يفرق بينهما،ثم لا تحل له أبداً،إن كان فعل ذلك بعلم،ثم واقعها،وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الإثم.

قال: ويكون لها صداقها،إن كان واقعها،وإن لم يكن واقعها،فلاشيء عليه لها (1).

«24» باب جواز تزويج المطلقة ثلاثاً بعد المحلّل

274- حماد بن عیسی،عن حريز،عن محمد بن مسلم،قال: سألت أبا عبد الله الله عمن طلق امرأته ثلاثاً،ثم تمتع منها آخر،هل تحل للأول؟ قال: لا (2).

275- النضر بن سويد،عن عاصم بن حميد،عن محمد بن قيس،قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: من طلّق ثلاثاً،ولم يراجع حتى تبين،فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره،فإذا تزوّجت زوجاً ودخل بها،حلت لزوجها الأول (3).


1) عنه في البحار: 5/104 ح 17 والمستدرك: 607/2 ح 1 وص 578 ح6،وفي الأصل: الحسن بن محبوب،عن سنان،وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك فانه لم يذكر في كتب الرجال في هذه الطبقة «سنان» وانما المذكور: ابن سنان.

2) عنه في البحار: 138/104 ح 5 وفى الوسائل: 368/15 ح2 عنه وعن الكافي: 425/5 ح1 باسناده عن حماد بن عيسى مع اختلاف يسير وفى الكافي والوسائل: عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ).

3) عنه في البحار: 138/104 ح 6 والمستدرك: 12/3 ح 1 والوسائل: 366/15 ح 2 وفي الأصل: فاذا تزوّج زوجاً.

276- زرعة،عن سماعة،قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر،ولم يصل إليها حتى طلقها،تحل للأول؟ قال: لا،حتى يذوق عسيلتها (1).

277- أحمد بن محمد،عن المثنى،عن إسحاق بن عمار،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل طلق امرأته طلاقاً،لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره،فتزوجها عبد،هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم،يقول الله في كتابه: ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غيره) (2)وهو أحد الأزواج (3).

278 - القاسم،عن رفاعة،قال: قلت لأبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ): الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة،فتبين منه،ثم تتزوّح آخر فيطلقها على السنة،ثم يتزوجها الأول على كم هي معه؟

قال: على غير شيء،يارفاعة إكيف إذا طلقها ثلاثاً،ثم تزوجها ثانية،استقبل الطلاق،فإذا طلقها واحدة،كانت على ثنتين (4)؟

279- النضر،عن عاصم،عن محمد بن قيس،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن رجل طلق أمرأته تطليقة،ثم نكحت بعده رجلا غيره،ثم طلقها فنكحت زوجها الأول؟ فقال: هي على تطليقة (5).


1) عنه في البحار: 138/104 ح 7 والوسائل: 367/15 ح3.

2) البقرة: 0230

3) عنه في البحار: 104 / 139 ح 8 وفي ص 157 ح 74 عن العياشی: 1/ 119 ح 375 عن إسحاق بن عمّار،وأخرجه فى الوسائل: 370/15 ح 1 عنه وعن الكافي: 3ح425/5 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.

4) عنه في البحار 139/104 ح 9 والمستدرك: 13/3 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 363/15 ح 4 عن التهذيب: 31/8 ح 11 والاستبصار: 272/3 ح 9 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن البرقى،عن القاسم بن محمد الجوهرى مع اختلاف يسير.

5) عنه في البحار: 104/ 139 ح 10 والوسائل: 365/15ح 011

280۔ عثمان بن عيسى،عن سماعة،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل طلق امرأته،ثم إنّها تزوّجت رجلاً «متعة» ثم إنهما افترقا،هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا،حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (1).

281- ابن أبي عمير،عن حمّاد بن عثمان (2)،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة،حتى مضت عدتها،ثم تزوجها رجل غيره،ثم إن الرجل مات،أو طلقها،فراجعها زوجها الأول؟

قال: هي عندي على تطليقتين باقيتين (3).

282- ابن أبي عمير،عن رفاعة،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال:

هي عندي على ثلاث (4).

283- فضالة والقاسم،عن رفاعة،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن المطلقة تبين،ثم تزوج رجلاً غيره؟ قال: انهدم الطلاق (5).

284- ابن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة،فيتمتع منها رجل،أتحل لزوجها الأول؟

قال: لا،حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (6).


1) عنه في البحار: 139/104 ذح 10 وأخرجه فى الوسائل: 1ح368/15 عنه وعن الکافی: 425/5 ح2 بسند آخر عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه هذا حديث 284.

2) في المستدرك: حماد بن عيسى وفي الكافي والتهذيبين (حماد)

3) عنه في البحار: 139/104 ح 11 والمستدرك: 13/3 وأخرجه في الوسائل: 10/364 ح 6 عن الكافى: 426/5 ح5 باسناده عن ابن أبي عمير،والتهذيب: 32/8 ح 12 والاستبصار: 1ح273/3 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،مع اختلاف يسير وفي الأصل: ناقصتين بدل «باقيتين».

4) عنه في البحار: 104/ 139 ح 12 والوسائل: 365/15ح 12.

5) عنه في البحار: 139/104 ح 13 والوسائل: 365/15ح 13.

6) عنه في البحار: 139/104 ح 14 والوسائل: 369/15 ح 5 مع ح280.

285- ابن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل يزوّج جاريته رجلاً،فتمكث عنده ما شاء الله،ثم طلقها،فرجعت إلى مولاها،أتحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال: لا،حتى تنكح زوجاً غيره (1)

وظاهر الجواب مع ابهام السؤال أن التحليل أينما وجب لا يحصل الا بالزوج لا بالمولى كما لا يكون بالمتعة راجع الوسائل: 367/15 و 368.

.

286- الحسن بن محبوب،عن إسحاق بن حريز (2)،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سأله بعض أصحابنا،وأنا حاضر،عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة،ثم تركها حتى بانت منه [فتزوجها رجل و لم يدخل بها] (3)،ثم تزوجها الزوج الأول؟

قال: فقال: نکاح جديد،[وطلاق جدید] (4)،وليس التطليقة الأولى بشيء،هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات (5).

[قال:] (6)و إن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول،فهي عنده على تطليقة ماضية،وبقيت اثنتان (7).

«25» باب جواز كون المهر نسيئة

287 - أحمد بن محمد،قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل تزوج امرأة بنسيئة (8)؟ فقال: إن أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) لا تزوج امرأة بنسيئة،ثم قال لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): يا بني إنه ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إياه،أدخل عليها،فأعطني كساك


1) عنه في البحار: 140/104 ح 15،والوسائل: 397/15 3.

2) في البحار والوسائل: (جرير) ولكن في معجم رجال الخوئي: 42/3: اسحاق این حریز = اسحاق بن جرير ثم قال: الظاهر هو اسحاق بن جرير المتقدم.

3) من الوسائل.

4) ليس في الاصل.

5) فى البحار متتابعات،وفى الوسائل مستأنفات.

6) ليس في الاصل والبحار.

7) عنه في البحار: 140/104 ح 16 وصدره في الوسائل: 366/15 ح 14 وذيله في ص 367 ح 4.

8) في المطبوع: تزوج امرأته.

هذا. فأعطاها إياه،ثم دخل عليها (1)

288- صفوان بن يحيى،عن عبد الله بن بكير،عن زرارة،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،عن رجل تزوج امرأة،أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ (قال: لا،حتى يعطيها شيئاً) (2).

289 - صفوان بن يحيى،قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): قول شعيب: (إني اريدُ أن انكِحَكَ إحدى ابنتي هاتين على أن تأجُرْنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَنْعَمْتَ عَشراً فَمِنْ عِندِكَ) (3). أي الأجلين قضى موسى؟ قال: الوفاء (4)منهما أبعدهما: عشر سنين.

قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي.

قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين،أيجوز ذلك؟

فقال: إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط،فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي،وقد كان الرجل عند رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) يتزوج المرأة على السورة من القرآن،وعلى الدرهم (5)،وعلى القبضة من الحنطة.

فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم،يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟

قال: يقدم إليها ما قل أو كثر،إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث،ادي عنه،فلا بأس (6)


1) عنه في البحار: 351/103 ح 25 والوسائل: 13/15 ح 5.

2) عنه في البحار: 26ح351/103 والوسائل: 18/10 ح 17 وفى الوسائل بدل ما بين القوسين (قال نعم).

3) القصص: 27.

4) في البحار: أوفى.

5) في المطبوع (الدراهم).

6) عنه في البحار: 352/103 ح 27 وذيله في المستدرك: 607/2ح 3 وصدره في ص 608 ح 3 وأخرج صدره في الوسائل: 33/15 ح 1 عن الکافی: 1ح414/5 مع اختلاف يسير وقطعة منه عن التهذيب: 46ح366/7 نحوه باسنادهما عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وفيها: وقد كان الرجل على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،وذيله في ص 13 خ 1 عن التهذيب: 18ح358/7 والاستبصار: 221/3 ح 2 عن الكافي: 413/5 ح 2 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.

«29» باب عدم جواز تزویج المملوكة على الحرّة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس

290 - صفوان بن يحيى،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرة؟ قال: لا،وإذا كانت تحته امرأة مملوكة،فتزوج عليها حرة،قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة (1).

291 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟

فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (2).

292- صفوان بن يحيى،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لاتزوج اليهودية،والنصرانية على المسلمة (3).

293- النضر بن سويد،عن عاصم بن حميد،عن محمد بن قيس،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،في رجل نكح أمة،فوجد طولاً إلى حرة،وكره أن يطلق الأمة؟

قال: ينكح الحرة على الأمة،إن كانت الأمة أو لهما عنده،وليس له أن ينكح الأمة على الحرة،إذا كانت الحرة أو لهما عنده،ويقسم للحرة الثلثين من ماله


1) عنه في البحار: 342/103 ح 25 و 26 والمستدرك: 582/2 ب 43 ح1 وب 442 وأخرجه فى الوسائل: 1ح87/15 عن التهذيب: 421/7 ح8 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن صفوان بن يحيى،وقد ذكرنا مراراً أن الشيخ في احدى طرقه الى الحسين بن سعيد يروى عن أحمد بن محمد بن عيسى،و ذيله في ج 392/14 ح 6 عن التهذيب: 334/7 ح2 باسناده عن محمد بن مسلم مثله.

2) عنه في البحار: 342/103 ح 25 و 26 والمستدرك: 582/2 ب 43 ح1 وب 442 وأخرجه فى الوسائل: 1ح87/15 عن التهذيب: 421/7 ح8 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن صفوان بن يحيى،وقد ذكرنا مراراً أن الشيخ في احدى طرقه الى الحسين بن سعيد يروى عن أحمد بن محمد بن عيسى،و ذيله في ج 392/14 ح 6 عن التهذيب: 334/7 ح2 باسناده عن محمد بن مسلم مثله.

3) عنه في البحار: 376/103 ح 2 وأخرجه فى الوسائل: 418/14 ح15 عن الكافي: 357/5 ح4 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن العلاء ابن رزین،مثله.

و نفسه،وللأمة الثلث من ماله ونفسه (1)

و أخرجه في الوسائل: 87/15 2 عن التهذيب: 421/7 5 6 باسناده عن عاصم ابن حميد نحوه.

.

294- النضر،عن عبد الله بن سنان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا ينكح الرجل الأمة على الحرة،وإنشاء نكح الحرة على الأمة،ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة (2).

295 - صفوان بن يحيى،عن عبد الله بن مسكان،عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ): تتزوج الحرة على الأمة،ولاتتزوج الأمة على الحرة،ولا النصرانية،ولا اليهودية على المسلمة،فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (3).

296 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان،إحداهما أحب إليه من الأخرى،أله أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم،له أن يأتيها ثلاث ليال،والأخرى ليلة،لأن له أن يتزوج أربعاً،فليلتاه يجعلهما حيث أحب.

قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكراً؟ قال: فليفضلها حتى يدخل بها بثلاث ليال،وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض مالم يكن أربعاً (4).


1) عنه في البحار: 343/103 ح27 و ج 53/104 ح 12 و ذيله في المستدرك: 2/ 613ح2.

2) عنه في البحار: 13ح53/104 و ج 343/103 ح30 و المستدرك: 5ح582/2 والوسائل: 4ح88/15.

3) عنه في البحار: 343/103 ح 31 و ج 53/104 ح 14 وذيله في ج3ح376/103 والمستدرك: 582/2ح 4 وأخرجه فى الوسائل: 393/14ح 5 عن التهذيب: 344/7 ح 41 وص 419 صدرح 1 والاستبصار: 242/3 صدر ح4 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان بن يحيى مثله.

4) عنه في البحار: 53/104 ح 15 وص 51 ح 4 و 5 عن العلل: ص503 ح 1 و 2 بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن أبيه عن صفوان بن يحيى مع سقط فيه والمستدرك: 2 / 2ح613 وذيله فى الوسائل: 9ح83/15 وأخرجه تقطيعاً في الوسائل: 2ح80/15 وص 82 ح7 عن العلل والتهذيب: 419/7 ذح 1 والاستبصار: 242/3 ذح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان بن يحيى مع اختلاف.

297 - عثمان بن عيسى،عن سماعة بن مهران،قال:

سألته عن اليهودية والنصرانية،أيتزوجها [الرجل] على المسلمة؟

قال: لا،ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (1).

298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها،هل يحل له تفضيلها؟ قال: يفضّل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكراً ثم يسوي بينهما،ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى (2).

299 - النضر،عن محمد بن جميل،عن حصين،عن محمد بن مسلم،قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟

فقال: إن كانت بكراً،فليبت عندها سبعاً،وإن كانت ثيباً فثلاث (3).

300 - القاسم،عن أبان،عن عبد الرحمان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة،والأمة على الحرة؟

قال: لا يتزوّج واحدة منهما على المسلمة،و يتزوج المسلمة على الأمة


1) عنه في البحار: 103 / 376 ح 4 وج 4 53/10ح 16 والمستدرك: 2ح585/2 وأخرجه في الوسائل: 419/14 ح 2 عن الكافي: 357/5 ح 5 باسناده عن عثمان بن عيسى مثله.

2) عنه في البحار: 54/104 ح 17 و أخرجه في الوسائل: 82/15 ح8 عنه و عن التهذيب: 7/ 19 4 ح 2 والاستبصار: 241/3 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عیسی نحوه.

3) عنه في البحار: 54/104 ح 18 و المستدرك: 613/2 ب 2 ح2 و أخرجه في الوسائل: 82/15 ح 5 عن التهذيب: 4ح420/7 و الاستبصار: 241/3 ح2 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد،عن محمد بن أبي حمزة،عن الحضرمي،عن محمد بن مسلم مثله.

والنصرانية،وللمسلمة الثلثان،وللأمة والنصرانية الثلث (1).

301 - الحسن بن محبوب،عن معاوية بن وهب وغيره،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية؟

فقال: إذا أصاب المسلمة،فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت: يكون له فيها الهوى. فقال: إذا فعل،فليمنعها من شرب الخمر،وأكل لحم الخنزير،واعلم أن [عليه] في دينه غضاضة (2).

302- الحسن بن محبوب،عن يحيى اللحام،عن سماعة،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة،ولم تعلم الحرة أنّ له امرأة أمة؟

فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت،وإن شاءت ذهبت إلى أهلها.

قلت له: فإن لم يرض بذهابها،أله عليها سبيل؟

قال: لاسبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام. قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟

قال: نعم،إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر،ثمّ تتزوج إن شاءت (3).

303- علي بن النعمان،عن يحيى الأزرق [قال]: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل عنده امرأة وليدة،وتزوج حرة ولم يعلمها؟


1) عنه في البحار: 344/103 ح 32 وص 376 ح 5 وج 19ح54/104 والمستدرك: 585/2ح 3 وص 6582،وأخرجه فى الوسائل: 3419/14 عن الكافي: 359/5 ح 5 باسناده عن أبان بن عثمان مثله.

2) عنه في البحار: 376/103 ح 1 والمستدرك: 584/2 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 412/14 ح 1 عن التهذيب: 298/7 ح 6 و الاستبصار: 179/3 ح6 عن الكافي: 1ح356/5 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير،والفقيه: 407/3 ح 4422 باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه،و قد روى في مشيخة الفقيه عن ابن محبوب بواسطة أحمد بن محمد.

3) عنه في البحار: 343/103 ح28 و المستدرك: 582/2ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 394/14 3ح عن الكافي: 4ح359/5 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد عن - التهذيب: 43ح 345/7 - الحسن بن محبوب.

قال: إن شاءت الحرة أقامت،وإن شاءت لم تقم.

قلت: قد أخذت المهر،فتذهب به؟ قال: نعم،بما استحل من فرجها (1).

304- ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان،إحداهما أحب إليه من الأخرى،أله أن يفضّل إحداهما؟

قال: نعم،له أن يأتي هذه ثلاث ليال،وهذه ليلة،وذلك [أن] له أن يتزوج أربع نسوة،ولكل امرأة ليلة،ولذلك كان له أن يفضّل إحداهن على الأخرى مالم يكن أربعاً. قال: إذا تزوج الرجل البكر،وعنده امرأة ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيام (2).

305 - الحسن بن محبوب،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟

فقال: لا،ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها،ويعزل (3)عنها،ولا يطلب ولدها (4).


1) عنه في البحار: 343/103 ح29 و المستدرك: 583/2 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل: 394/14 ح 1 عن التهذيب: 345/7 ح44 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن على بن النعمان مع اختلاف يسير وما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

2) عنه في البحار: 54/104ح 20 والوسائل: 3ح 89/15 وأخرج نحوه في الوسائل: 15 / 180 وص 82 ح6 عن التهذيب: 420/7 ح 3 والاستبصار: 242/3 ح 3 مع سقط،باسناده عن الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

3) هكذا في الفقيه و البحار والوسائل،وفي الأصل: يعتزل.

4) عنه في البحار: 377/103 ح 6 والمستدرك: 2/ 585ح 1 وأخرجه في الوسائل: 107/14 ح و ص 418 ح 1 عن الكافى: 357/5 ح 3 و التهذيب: 212/8ح 63 و الفقيه: 407/3 ح4423 بأسانيدهم عن الحسن بن محبوب مثله،وقد روى الشيخ في فهرسته في احدى طرقه بواسطة ابن عيسى وفي طرقه الأخر بواسطة أحمد بن محمد.

«27» باب تزويج المعتق معتقته

306- صفوان بن يحيى،عن العلاء بن رزين،عن محمد بن مسلم،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،عن رجل كانت له جارية،فاعتقت فتزوجت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟

قال: لا،هي عليه حرام،و هي ابنته،الحرة و المملوكة في هذا سواء،ثم قرأ: (وربائبكُمُ التي في حجورِكُمْ) (1).

307- الحسن (2)بن سعيد،قال: كتبت إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها،ماتت أو باعها،ثمّ أصاب بعد ذلك أمتها،هل له أن ينكحها؟ فكتب إليَّ: لاتحلّ (3).


1) النساء: 23،عنه في البحار: 19/104 ح 14 وفي ص 18 ح13 عن العياشي: 230/1 ح 72 عن محمد بن مسلم وأخرجه في الوسائل: 2ح 351/14 عن الكافي: 433/5 ح 10 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن العلاء وعن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين،والتهذيب: 277/7 ح 12 و الاستبصار: 160/3 ح1 باسناده عن العلاء بن رزين،وعن التهذيب أيضاً: 279/7 ح21 وعن الاستبصار: 162/3 ح 10 باسناده عن صفوان مثله،وفيها عن أحدهما (عَلَيهِ السَّلَامُ).

2) هكذا في الأصل والبحار والمستدرك،وفى (يبصا) وعنهما الوسائل: الحسين بن سعيد.

3) عنه في البحار: 24/104 ح41 والمستدرك: 1ح 579/2 وأخرجه في الوسائل: 358/14 ح7 عن التهذيب: 276/7ح 9 والاستبصار: 159/3 ح3 باسناده عن الحسين ابن سعيد عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) باختلاف يسير،وفي البحار: أعتقها بدل ماتت.

308- صفوان،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها،ثم يبيعها،هل يحل له أن ينكح ابنتها؟

قال: لا،هي مثل قوله: ﴿وَربائيكُمُ التِي فِي حُجُورِكُمْ) (1).

309 - النضر وأحمد بن محمد،عن عاصم بن حميد،عن محمد بن قيس،عن أبي جعفر،عن أمير المؤمنين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في اختين نكح إحديهما رجل،ثم طلقها وهي حبلى،ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها «أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها،ثم يخطبها،ويصدقها صداقها مرتين» (2).

310 - أحمد بن محمد،عن جميل بن دراج،عن محمد بن مسلم،عن جعفر الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج اختها،وهي في العدّة (3).

311- أحمد بن محمد،عن المثنّى،عن زرارة وعبد الكريم،عن أبي بصير والمفضل بن صالح،عن أبي أسامة جميعاً،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال:

المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة،حلّ له أن يتزوّج اختها في عدتها (4).

312 - النضر بن سويد،عن عبد الله بن سنان،قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان،فنكح إحديهما،ثم بدا له في الثانية


1) عنه في البحار: 19/104 ح16 وفي ح15 عن العياشي: 230/1 ح 73 عن أبي العباس و المستدرك: 2ح 579/2 و أخرجه فى الوسائل: 361/14 ح17 عن العياشي باختلاف يسير،مع نحو ح 319.

2) عنه في البحار: 6ح 26/104 والمستدرك: 2/ 580 ح 1 و أخرجه في الوسائل: 366/14 ح1 من التهذيب: 284/7 ح38 عن الكافى: 430/5 ح1 باسناده عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر مثله،وعن الفقيه: 4476ح 425/3 باسناده الى قضايا أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه.

3) عنه في البحار: 26/104 ح 7 و 8 والوسائل: 481/15 ح5،4.

4) عنه في البحار: 26/104 ح 7 و 8 والوسائل: 481/15 ح5،4.

أن ينكحها،فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه،ببيع أوهبة،وإن وهبها لولده،فإنّه يجزيه (1).

313- زرعة،عن محمد بن مسلم (2)قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)عن رجل تزوج ام ولد لرجل،ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها،فيجمع بينهما،قال: لابأس بذلك (3).

314- محمد بن الفضيل (4)،عن أبي أبي الصباح،قال: سئل أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل عنده أختان مملوكتان،فوطيء إحديهما،ثم وطيء الأخرى؟

قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟ قال: إن كان إنما يبيعها حاجة،ولا يخطر على باله من الأول شيء فلا بأس،وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (5).


1) عنه في البحار: 9ح 26/104 و المستدرك: 580/2 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 1ح 371/14 عن التهذيب: 288/7ح 48 والاستبصار: 171/3ح 1 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن النضر بن سويد،مع اختلاف يسير.

2) سماعة: خ ل،وفى البحار: محمد بن سماعة،وفي المستدرك: محمد سماعة بن (مسلم - خ ل)،لم نجد فى كتب الرجال والحديث رواية زرعة عن محمد بن سماعة،زرعة هو ابن محمد،فمن القريب أن يكون في الأصل زرعة بن محمد عن سماعة) لروايته عنه كثيراً.

3) عنه في البحار: 26/104 ح 10 و المستدرك: 579/2 ح 1 و أخرجه مفصلا في الوسائل: 363/14ح 6 عن الكافي: 6ح 362/5 عن محمد بن يحيى،عن - التهذيب: 449/7 ح 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب،عن أبي أيوب،عن سماعة،عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه.

4) كذا في الكتب،و في المطبوع: الفضل

5) عنه في البحار: 19ح 336/103 والمستدرك: 2 / 2ح 580 وأخرجه في الوسائل: 373/14 ح9 عن التهذيب: 290/7 ح 52 عن الكافى: 432/5 ذح6 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،عن محمد بن الفضيل،اختلاف يسير وعن الفقيه: 448/3 ح4551 بإسناده عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير،وعن التهذيب أيضاً: 29067ح53 عن الكافي: 432/5 ذح 7 باسناده عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه.

315- صفوان،عن ابن مسکان،عن أبي بصير.

وابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه،ولها ابنة مملوكة فاشتراها،أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.

وعن الرجل تكون له المملوكة،وابنتها فيطأ إحديهما،فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (1).

316- صفوان بن يحيى،عن ابن مسكان،عن أبي بكر الحضرمي،قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل نكح امرأة،ثم أتى أرضاً أخرى فنكح أختها: وهو لا يعلم؟

قال: يمسك أيتهما شاء،ويخلي سبيل الاخرى (2).

317- القاسم بن محمد،عن أبان بن عثمان،عن «رزين» بياع الأنماط،قال:


1) عنه في البحار: 104 / 24 ح 42 وصدره في المستدرك: 579/2 ح 4 و أخرج صدره في الوسائل: 14/ 359 ح 9 و 10 عن التهذيب: 278/7 ح 16 و الاستبصار: 160/3ح 5 باسناده عن أحمد بن محمد،عن صفوان،وتمامه عن الكافي: 13ح 432/5 باسناده عن صفوان بن يحيى،وذيله في ح11 عن التهذيب: 276/7ح8 و الاستبصار: 1ح 159/3 باسناده عن أبي بصير عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير.

2) عنه في البحار: 27/104 ح 11 والمستدرك: 1ح580/2 وأخرجه في الوسائل: 369/14 ح 2 عن التهذيب: 285/7ح 41 و الاستبصار: 169/3 ح2 عن الكافي: 431/5ح 23 باسناده عن صفوان بن يحيى مع اختلاف يسير.

قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل كانت له جارية وطأها ثم باعها،أو ماتت ثم وجد ابنتها،أيطاها؟

قال: نعم،إنما حرم الله هذا من الحرائر،فأما الإماء فلا بأس (1).

318- و قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم (عَلَيهِ السَّلَامُ): يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما،هل له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (2).

319- النضر،عن القاسم بن سليمان،عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،في الرجل تكون له الجارية يصيب منها،أله أن ينكح ابنتها؟

قال: لا،هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (3).

320- ابن أبي عمير،عن جميل وحماد،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)م،قال: الأم


1) عنه في البحار: 25/104 ح 45 والمستدرك: 5ح 579/2،وأخرجه في الوسائل: 14/360 ح 16 عن التهذيب: 278/7 ح17 والاستبصار: 161/3ح6 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن القاسم بن محمد مع اختلاف يسير. وفيها: أبان بن عثمان،وعن التهذيب: ح 18 والاستبصار: ح7 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن أحمد بن محمد بن أبي نضر،وعلى بن الحكم والحسن بن على الوشاء،عن أبان بن عثمان،نحوه. وفي الاصل: عن عثمان.

2) عنه في البحار: 27/104 ح 12 والمستدرك: 2/ 580ح 1 وأخرجه في الوسائل: 1ح 369/14 عنه وعن التهذيب: 45ح 287/7 والاستبصار: 170/3 ح4 عن الكافي: 431/5 ح5 باسناده عن يونس مثله وعن الفقيه: 463/3ح 46035 بإسناده عن على بن أبي حمزة نحوه.

3) عنه في المستدرك: 3ح 579/2 والبحار: 43ح 24/104 وفي ص 1920 عن العياشي: 231/1 ح76 عن عبيد،و أخرجه فى الوسائل: 3357/14 عن الكافي: 433/5 ح 12 باسناده عن أحمد،عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد مثله،وفيهما مثل قول الله عزوجل،مع نحو ح 308.

والابنة سواء،إذا لم يدخل بها (1).

321- القاسم عن (2)علي،عن أبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن رجل يملك اختين أيطأهما جميعاً؟

قال: يطأ إحداهما،فإذا وطيء الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها،وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها،إلا أن (يحدد فيه جاريته) (3)أو يتصدق بها أو تموت (4).

«28» باب عدَّة المطلقات

322- النضر بن سويد،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحدادن:

قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (5).

323- النضر بن سويد وأحمد بن محمد،عن عاصم بن حميد،عن محمد


1) عنه في البحار: 336/103 ح 20 و ج 104 / 25 ح 44،وهذا الحديث متحد مع صدره حدیث (239) وله تخريجات ذكرناها هناك.

2) من البحار وفي الاصل: «بن،وليس بصحيح،لعدم وجود القاسم بن علي في الرجال وأما القاسم فيروى عن على كثيراً.

3) هكذا في الأصل،وفي البحار: يجدد فيه بجاريته،وفى الكافي والتهذيب ومنهما الوسائل: الا أن يبيع لحاجة.

4) عنه في البحار: 336/103 ح 21 و أخرجه في الوسائل: 374/14 ح 10 عن التهذيب: 290/7 ح 54 عن الكافى: 432/5 ح 9 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم،عن على بن أبي حمزة عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه.

5) عنه في البحار: 386/103 ح 11 والمستدرك: 2ح 583/2 والوسائل: 480/15 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 8ح 402/14 عن قرب الاسناد ص 111 پسند آخر نحوه مفصلا.

ابن قيس،قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول في رجل كن عنده أربع نسوة،يطلق واحدة،ثمّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها.

قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة،وتستقبل الأخرى عدة أخرى،ولها صداقها إن كان دخل بها،وإن لم يكن دخل بها فله ماله،ولاعدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه،وإن شاؤا لم يزوجوه (1).

324- ابن أبي عمير،عن هشام،وجميل،عن زرارة ومحمد بن مسلم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة،فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.

وقال: لا يجتمع ماؤه في الخمس (2).

325 - القاسم،عن علي،عن أبي إبراهيم مثل ذلك،قلت: وإن كانت متعة؟ قال: وإن كانت متعة (3).

«29» باب تزويج المرجئة [و غيرها]

326- النضر بن سويد،عن الحلبي،عن عبد الحميد الكلبي (4)،عن زرارة [قال:] قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): أتزوج مرجئة أو حرورية؟

قال: لا،عليك بالبله من النساء.


1) عنه في البحار: 386/103 ح 12 والمستدرك: 3ح 583/2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 400 ح 1 عن التهذيب: 294/7 ح 71 عن الكافي: 430/5 ح 3 باسناده عن عاصم بن حميد نحوه،وعن الفقيه: 420/3 ح4461 باسناده عن محمد بن قيس نحوه.

2) عنه في البحار: 13ح 389/103 والمستدرك: 583/2ح 1 وأخرجه في الوسائل: 399/14 ح1 عن التهذيب: 7 / 294 ح 69 عن الكافي: 429/5 ح1 باسناده عن ابن أبي عمير،عن جميل باختلاف يسير،وفي البحار: عن زرارة أو محمد بن مسلم.

3) عنه فى البخار: 386/103 ح 14 والمستدرك: 588/2ح 3.

4) هو عبد الحميد الطائي كما في الكافى والتهذيبين،وان لم يذكروه في الرجال.

قال زرارة: ماهي إلا مؤمنة أو كافرة؟ قال: فأين نقباء (1)الله،قول الله أصدق من قولك: (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) (2).

327- أحمد بن محمد،عن عبد الكريم،عن أبي بصير،والنضر بن سويد،عن موسى بن بكر،عن زرارة،جميعاً،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم،لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل وهو يقهرها على دينه (3).

328- صفوان بن يحيى،عن [ابن] مسكان،عن الحلبي،وابن أبي عمير،عن جميل،عن حماد،جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة،يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها،إلا أن يكون قد عرف


1) في البحار: ثنيا الله،والمستدرك: استثناء الله،والكافي والتهذيب: أهل ثنوى الله وفي الاستبصار: أهل التقوى.

2) سورة النساء آيه: 98 عنه في المستدرك: 2/ 585 ح 1 والبحار: 377/103 ح 7 و في ص 381 ح 28 عن العياشي: 1/ 269 ح 247 عن زرارة نحوه،وأخرجه في الوسائل: 1ح427/14 عن الكافي: 348/5ح 2 باسناده عن يحيى الحلبي والتهذيب: 304/7 ح 25 والاستبصار: 185/3 ح8 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد مع اختلاف يسير،وقد ذكرنا مراراً أن الشيخ في أحد طرقه يروى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد.

3) عنه في البحار: 377/103 ح 8 والمستدرك: 2/ 585 ح2 وأخرجه في الوسائل: 428/14 ح 2 عن الكافي: 349/5 ح5 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن موسى بن بكر،والتهذيب: 304/7ح 24 والاستبصار: 184/3 ح 7 باسناده عن الحسين بن سعيد والكافي: 348/5 ح 1 باسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر و العلل 502/2 ح 1 باسناده عن موسى بن بكر والفقيه: 4426ح408/3 باسناده عن زرارة مثله،وفيها: فان المرأة تأخذ من أدب زوجها وهو يقهرها.

السنة والحجة،وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر (1).

329- عثمان بن عيسى،عن سماعة،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن مناكحتهم والصلاة معهم؟ فقال: هذا أمر تمديد (2)إن يستطيعوا ذاك،قد أنكح رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،وصلى على الا وراءهم (3).

330 - النضر،عن ابن سنان،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): بكم (4)يكون الرجل مسلماً يحل مناكحته وموارثته؟ وبما يحرم دمه؟

فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهره،ويحل مناكحته وموارثته (5).

331- ابن أبي عمير،عن حماد بن عثمان،عن معمر،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،فقال: زوج رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) المنافقين معروفي النفاق ثم قال: أبو العاص بن الربيع،وسكت عن الآخر (6).

332 - إبن أبي عمير،عن هشام بن سالم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال له: إنها صبيّة.

قال: فأتى العباس،فقال: ما لي؟ أبي بأس؟ فقال له: وما ذاك؟


1) عنه في البحار: 377/103 ح 9 والوسائل: 435/14 ح2،وما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل والبحار،وفي المطبوع: الهفة بدل الحجة،وفي البحار: الهعة.

2) هكذا في الاصل والبحار،وفي الوسائل أمر شديد لم تستطيعوا،وفي المستدرك: أمر عديد.

3) عنه في البحار: 377/103 ح 10 والمستدرك: 3ح 586/2 والوسائل: 383/5 ح10.

4) هكذا في الاصل والبحار،وفي الوسائل: بم.

5) عنه في البحار: 377/103 ح 11 والمستدرك: 4ح 586/2 وأخرجه في الوسائل: 427/14 ح 17 عن التهذيب: 303/7 ح 23 و الاستبصار: 184/3 ح6 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد مثله.

6) عنه في البحار: 378/103 ح 12 والمستدرك: 586/2 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 2ح 434 عن آخر السرائر: ص 475 بسند آخر عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله مع زيادة.

قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني،أما والله لأغورن" زمزم،ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها،ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق،ولأقطعن يمينه !

فأتاه العباس فأخبره،وسأله أن يجعل الأمر إليه،فجعله إليه (1).

333 - ابن أبي عمير،عن حماد (2)عن جميل بن دراج،عن زرارة،قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي؟

فقال: ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن (3).

334- ابن أبي عمير،عن عمر بن أذينة،عن الفضيل بن يسار،قال: سألت أبا جعفر ا(عَلَيهِ السَّلَامُ) عن مناكحة الناصب،والصلاة خلفه؟

فقال: لا تناكحه،ولا تصل خلفه (4).

335 -النضر،عن ابن سنان،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته،هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟

قال: لا يتزوج المؤمن ناصبة،ولا يتزوج الناصب المؤمنة،ولا يتزوج


1) عنه في المستدرك: 586/2 ح 1 وأخرجه فى البحار: 94/42 ح22 عنه و عن الكافي: 346/5ح 2 وفى الوسائل: 3ح 433/14 وذيله في ص 217 ج 3 عن الكافي باسناده عن محمد بن أبي عمير مع اختلاف يسير.

2) هكذا في البحار والمستدرك،والظاهر انه هو الصحيح لوجود نظيره في الروايات و في الأصل: حماد بن دراج وهو اشتباه اذ لم يذكر في الرجال ولا في الروايات.

3) عنه في البحار: 378/103 ح 13 والمستدرك: 586/2 ح 5 وأخرجه في الوسائل: 414/14 ح 2 عن الكافي: 349/5 ح 7 و في ص 428 ح 3 عن الكافي والتهذيب: 305/7 ح 27 والاستبصار: 3/ 185 ح 10 باسنادهما عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج نحوه،وعن الكافي: ح 10 باسناده عن جميل قريب منه.

4) عنه في البحار: 14ح 378/103 والوسائل: 383/5 ح 11 والمستدرك: 2 / 2ح 585.

المستضعف مؤمنة (1).

336 -صفوان،عن عبد الله بن بكير،عن الفضيل بن يسار،قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن لامرأتي أختاً مسلمة لابأس برأيها (2)،وليس بالبصرة أحد،فما ترى في تزويجها من الناس؟

فقال: لاتزوجها إلا ممن هو على رأيها،وتزويج المرأة التي ليست بناصبية لا بأس به (3).

337 - محمد بن الفضيل،عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة،أتحل للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر؟

فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها،ولا يتمتع منها (4).

«30» باب تزويج الزانية

338 - صفوان،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ فقال: لا.


1) عنه في البحار: 378/103 ح 15 والمستدرك: 3ح 585/2 وأخرجه في الوسائل: 424/14 ح3 عن الكافي: 349/5 ح 8 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان،والتهذيب: 302/7 ح 19 والاستبصار: 183/3 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد وذيله في ص 429 ح 6 عن الكافى مثله،وفي الاستبصار ابن مسكان بدل ابن سنان.

2) بها / خ.

3) عنه في البحار: 378/1103 ح 16 والمستدرك: 585/2 ح4.

4) عنه في البحار: 13/104 ح 41 والمستدرك: 4ح 589/2 وفي البحار: 309/103 ح 40 عن رسالة المتعة للمفيد عن محمد بن فضل،وأخرجه فى الوسائل: 454/14 ح4 عن التهذيب: 252/7 ح 2 و الاستبصار: 142/3 ح 2 عن الكافي: 454/5 ح 6 باسناده عن محمد بن الفضيل مع اختلاف بسير.

وقال: إن كانت له أمة وطأها إن شاء،ولا يتخذها أم ولد (1).

339 - حماد بن عيسى عن حريز،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا (2).

340 -النضر،عن عبدالله بن سنان،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل رأى امرأته تزني،أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء (3).

341 - أحمد بن محمد،عن داود بن سرحان،عن زرارة،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن قول الله: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (4).

قال: هن نساء مشهورات بالزنا،ورجال مشهورون بالزنا (5)،شهروا به وعرفوا،والناس اليوم بذلك المنزل،من أقيم عليه الحدّ بالزنا،وشهربه،لا ينبغي لأحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (6).


1) عنه في البحار: 11/104 ح 30 و المستدرك: 2/ 600 ح1 وص 577 ح 1 و أخرجه في الوسائل: 337/14 ح 2 وص 1570 عن الكافي: 353/5 ح4 عن محمد ابن يحيى،عن أحمد،عن على بن الحكم،عن العلاء بن رزين،وفيه «أبا جعفر(عَلَيهِ السَّلَامُ)» والتهذيب: 207/8 ح 39 باسناده عن العلاه،مع اختلاف يسير.

2) عنه في البحار: 11/104ح 31 والمستدرك: 577/2 ح 2 و أخرجه في الوسائل: 337/14 ح 3 عن الكافي: 1ح 353/5 باسناده عن حريز بن عبد الله نحوه،و هذا الحديث قطعة من قبله.

3) عنه في البحار: 104 / 11 ح 32 والمستدرك: 577/2 ح4 وج 227/3 ح3. وأخرجه في الوسائل: 412/18 ح2 عن التهذيب: 10 / 60 ح 10 باسناده عن أحمد ابن محمد،عن الحسين،عن النضر بن سويد مثله.

4) النور: 3.

5) هكذا في البحار والوسائل والكافي والفقيه و التهذيب،و في الاصل: و الرجال مشهور بالزنا.

6) عنه في البحار: 33ح 11/104 والمستدرك: 577/2ح 1،وأخرجه في الوسائل: 335/14 ح 2 عن التهذيب 406/7 ح 34 عن الكافي: 354/5 ح1 باسناده عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر،والفقيه: 405/3 ح4417 بإسناده عن داود بن سرحان مع اختلاف يسير،وعن الكافی بسند آخر نحوه.

342 - صفوان بن يحيى،عن ابن مسكان،قال: حدثني عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟

فقال لي: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).

343 -ابن أبي عمير،عن حماد بن عثمان،عن يحيى الحلبي (2)،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا؟

قال: لا بأس،وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (3).

344- ابن أبي عمير،عن علي بن يقطين،عن زرارة،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: جاء رجل إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس؟

قال: طلقها،قال يا رسول الله إني أحبها،قال: فأمسكها (4).

345- علي بن النعمان،عن معاوية بن وهب،قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،عن رجل تزوج امرأة،فعلم بعد ماتزوجها أنها كانت زنت؟


1) عنه في البحار: 11/104 ح 34 و المستدرك: 227/3 ح 1 و ج 576/2 ح1 و أخرجه في الوسائل: 333/14 ح 4 و ص 454 ح 1 عن التهذيب: 253/7 ح 15 و الاستبصار: 143/3 ح 5 بسند آخر نحوه مع ح (348) متناً.

2) هكذا في البحار والكافي،وفي الأصل،يحيى الكلبي والظاهرانه اشتباه.

3) عنه في البحار: 12/104 ح 35 والمستدرك: 2 / 2ح 600،متحد مع حديث (347) وله تخريجات نذكرها هناك.

4) عنه في البحار: 12/104ح 36 والمستدرك: 576/2ح 2 وأخرجه في الوسائل: 412/18 ح 1 عن التهذيب: 59/10 ح 9 عن أحمد بن محمد،عن الحسين (ثل - يعنى ابن سعيد) عن ابن عمير،عن على بن عطية،عن زرارة مثله.

قال: إن شاء أخذ الصداق ممّن زوجها،ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها (1).

346 - ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت،أيطأها؟

قال: نعم،إنما كان يكره النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا،فأنزل الله (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) و هي المؤجرات المعلنات بالزنا،منهن حنتمة،والرباب،وسارة،التي كانت بمكة،التي كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا،ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له،فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا،أو (2)ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه،حتى يعرف منه التوبة (3).

347- قال: وسألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا،عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا،وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (4).


1) عنه في البحار: 12/104 ح 37 والمستدرك: 577/2ح 5 وأخرجه في الوسائل: 601/14 ح 4 عن التهذيب: 406/7 ح 35 وص 448 ح 4 عن الكافي: 355/5 ح4 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن معاوية بن وهب،مثله،متحد مع حديث (172) متناً وله تخريجات ذكرناها هناك.

2) هكذا في البحار والمستدرك ولكن في الاصل: أن.

3) عنه في البحار: 12/104 ح 38 والمستدرك: 577/2 ح2.

4) عنه في البحار: 12/104 ح 39 والمستدرك: 577/2 ح 3 وفيه: عن على بن النعمان عن معاوية بن وهب،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) و أخرجه فى الوسائل: 338/14 ح 5 و ص 3ح 570 عن الكافي: 353/5ح 5 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير،متحد مع حديث (343).

348- ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،قال: أخبرني من سمع أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال في المرأة الفاجرة التي قدعرف فجورها أيتزوجها الرجل؟ قال: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).

349 - صفوان،عن العلاء،عن محمد،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)،قال: قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير،فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا

قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم،فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام،إلا أن [لا] (2)يكون للغلام مال،فعلى الأب ضمن أو لم يضمن (3).

350- النضر،عن القاسم بن سليمان،عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟

فقال: إن كان أبواهما اللذان زو جاهما حيين فنعم.

قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (4).

351- النضر،عن موسى بن بكر،عن زرارة،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها (5)تسع سنين أو عشر (6).


1) عنه في البحار: 13/104 ح 40 والمستدرك: 577/2ح 3،مع ح342 متناً.

2) من البحار والوسائل.

3) عنه في البحار: 330/103 ح6 والمستدرك: 4ح 564/2 والوسائل: 40/15 ح5.

4) عنه في البحار: 330/103 ح 7 و المستدرك: 563/2ح 3 به وص564 ح2 ب 11 و ج 3/ 8 ح 1 وصدره في ص 165 ح 1،و أخرجه فى الوسائل: 326/15ح 2 عن الكافي: 132/7 ح 3 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن فضال،عن القاسم بن عروة،عن ابن بكير،عن عبيد بن زرارة،وفى الوسائل: 528/17 ح3 عن الكافي والتهذيب: 382/9 ح 2 باسناده عن عبيد بن زرارة والفقيه: 5663ح 309/4 باسناده عن النضر بن سويد نحوه باختلاف یسیر.

5) كذا في البحار والمستدرك والمصادر،وفي الاصل: بها.

6) عنه في البحار: 328/103 ح 3 والمستدرك: 543/2 ح 3 وأخرجه في البحار: 103 ص 288 عن الخصال: 420/2 ح 15 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن أبيه عن صفوان بن يحيى،عن موسى بن بكر وفى الوسائل: 2ح 70/14 عن الكافي: 398/5 ح 3 والفقيه: 412/3 ح4440 باسنادهما عن موسى بن بكر مثله والخصال والتهذيب: 410/8 ح 9 و ص 451 ح4 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن موسى بن بكر مع زيادة.

352- صفوان،عن (1)عبدالله بن بكير،عن عبيد بن زرارة،قال: سألت أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل يزوج ابنه وهو صغير؟

قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر،إلا أن يكون الأب ضمن المهر،وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن (2).

353- صفوان عن العلاء،عن محمد،عن أحدهما الام،قال:

قلت: الصبي يتزوّج الصبية هل يتوارثان؟

قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم،قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (3).

354 - صفوان عن العلاء،عن محمد،عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)،قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج [منهم اثنين وفرض] (4)الصداق،ثم مات من أين يحسب الصداق[من جملة المال أو من حصتهما] (5)؟ قال: من جميع المال،إنما هو بمنزلة الدين (6).


1) في الاصل (ابن) وهو غير صحيح.

2) عنه في البحار: 103/ 330 ح 8 والمستدرك: 609/2 ح 1 وصدره في ص564 5 و أخرجه في الوسائل: 39/15 ح 1 عن التهديب: 389/7 ح 34 عن الكافي 400/5 ح 2 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسن بن على بن فضال،عن عبدالله بن بكير،مثله مع سقط قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): الا يكون،الاب ضمن المهر.

3) عنه في البحار: 331/103 ح 9 و المستدرك: 564/22ح 3 6 وج 3 / 28 وص 2165 وأخرجه فى الوسائل: 1ح 220/14 عن التهذيب: 388/7ح 32 عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن محمد بن أبي عمير،عن صفوان،مع اختلاف يسير،وفيه: أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ).

4) من المصادر وفي الاصل منه ابنتى وقرض.

5) من الكافى والتهذيب والوسائل.

6) عنه في البحار: 331/103 ح 10 وفي الاصل: يحتسب،بدل: يحسب،وأخرجه في الوسائل: 15/ 39 ح 3 عن التهذيب: 389/7 ح 33 عن الكافي: 400/5 ح 3 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن العلاء بن رزين والتهذيب: 368/7 ح 565 باسناده عن العلاء القلا وج 9 / 169 ح 33 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن فضالة بن أيوب،وقد ذكرنا مراراً أن الشيخ فى احدى طرقه الى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى،عن العلاء نحوه مع زيادة.

355- أحمد بن محمد،عن عبد الكريم،عن أبي بصير،قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أوعشر (1).

356- ابن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة،فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين (2).

تم كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق في الدرج

«31» [باب المناسك]

357- صفوان بن يحيى،عن معاوية بن عمار،عن أبي بصير(3)،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قوله تعالى: (اذكروا الله ذكراً كثيراً) (4).

قال: إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيراً (5).


1) عند في البحار: 328/103 ح 1 والمستدرك: 543/2 ح1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 70 ح4 عن التهذيب: 391/7 ح 42 وص 451 ح 13 عن الكافي: 398/5 ح1 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه.

2) عنه في البحار: 328/103 ح 2 والمستدرك: 543/2 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 70 ح 1 عن الكافى: 398/5 ح 2 عن على بن ابراهيم،عن أبيه،وعن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد جميعاً،عن ابن أبي،عن ابن أبي عمير مثله.

3) في المطبوع: أبي نصر،وفي البحار والمستدرك: 1 و 2 هكذا: صفوان عن معاوية ابن عمار عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ).

4) الاحزاب: 41.

5) عنه في البحار: 160/93 ح 38 والمستدرك: 383/1 ح 014

وقال: قول الله تعالى (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) (1)كان ذلك في عمرة الحديبية (2).

وقال: إن إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) حين أفاض من عرفات بات على المشعر الحرام،و حملان الحاج وضمانهم على الله،فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحفظان (3)عليه طوافه وصلاته وسعيه،فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الأيمن [ثم] يقولان: ياهذا [أما] مامضى فقد كفيته،فانظر كيف تكون فيما تستقبل (4).

والحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: فعنق في النار.

وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.

وصنف يخلف في أهله وماله و ولده فذلك أدنى ما يرجع به (5).

قال: ومن قام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة (6).

ولا يركب المحرم في القبة،وتركب المحرمة (7).

وتشعر البدنة وهي باركة وتنحر وهي قائمة،وتشعر من شق سنامها الأيمن (8).


1) المائدة: 94.

2) عنه في البحار: 99 / 160 ح 61 والمستدرك: 131/2 صدر ح4.

3) هكذا في الكتب وفي الأصل: يحصيان.

4) أخرج ذيله في البحار: 8/99 ح 18 عن المحاسن: 63/1 ح 112 والوسائل: 74/8 ح 42 عن المحاسن والتهذيب: 21/5 ح4 باسنادهما عن معاوية بن عمار نحوه. وما بين المعقوفين أثبتناه من المحاسن.

5) أخرج نحوه فى البحار 26/99 ذ ح 111 والوسائل: 83/8 ذح 15 عن ثواب الأعمال: 72 ذج 9 والوسائل: 65/8 ح 2 عن الكافي: 253/4 ذح 6 والثواب باسنادهما عن معاوية بن عمار وعن التهذيب: 21/5 ح 5 باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

6) عنه في البحار: 85/99 ح 44 عن (ين) بالسند السابق.

7) عنه في البحار: 179/99 ح 13 عن (ين) بالسند السابق والمستدرك: 124/2 خ2.

8) عنه في البحار: 103/99 ح 9 عن (ين) بالسند السابق والمستدرك: 19/2 ح4.

والمحرم متى قتل جرادة فعليه كف طعام،وإن كان كثيراً فعليه [دم] شاة (1).

وإذا وجد الرجل هدياً ضالاً،فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث (2).

و لا طاعة للزوج في حجة الإسلام،و يحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الإسلام (3).

358- و [قال:] قال علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنه إذا كان يوم عرفة،قال الله لملائكة سماء الدنيا: أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبراً،إن حقاً علي أن اجيبهم،أشهدكم إنتي قد شفعت محسنهم في مسيئهم،وقد تقبلت من محسنهم فليفيضوا مغفوراً لهم.

ثم يأمر ملكين بالمأزمين هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب يقولان: اللهم سلم،فما يكاد يرى صريعاً ولا كسير أ (4).

359- عبد الله بن معاوية،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)م،قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد (5).

360- وعنه قال: أتى النبي رجلان: رجل من ثقيف ورجل من الأنصار فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي؟

قال: سبقك أخوك الأنصاري،فقال: يارسول الله إني على ظهر سفر،وإني عجلان،فقال الأنصاري: إنّي قد أذنت.


1) عنه في المستدرك: 131/2 ذ ح 4 وما بين المعقوفين من المستدرك.

2) عنه في البحار: 278/99 ح 6 عن (ين) بالسند السابق

3) عنه فى البحار: 111/99 ح 22 بالسند السابق برمز «ضا».

4) عنه في البحار: 254/99 ح 23 والمستدرك: 168/2 ح 1 و عن المحاسن: 65 ح 120 باسناده عن معاوية بن عمار وأخرجه فى الوسائل: 10 / 25 ح 12 عن المحاسن نحوه.

5) عنه في البحار: 13/99 ح41 وفيه عبد الله عن معاوية بن عمار وأخرجه في الوسائل: 74/8 ح 43 عن التهذيب: 21/5 ح 6 باسناده عن معاوية بن عمار عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)،والفقيه:. 222/2 ح 2238 مرسلا مثله.

فقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟

قال: بل تبدأ يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن الصلاة،وعن الركوع وعن السجود،وعن الوضوء؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق.

فقال: أسبغ وضوءك،واملأ يديك من ركبتيك،وعفر جبينك في التراب،وصل صلاة مودع.

فقال الأنصاري: يارسول الله حاجتي؟ فقال: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟

فقال: يا رسول الله تبدأني؟

قال: جئت تسأل عن الحج،والطواف،وعن السعي بين الصفا والمروة،ورمي الجمار،وحلق الرأس،ويوم عرفة؟ قال الرجل: إي والذي بعثك بالحق.

قال: لا ترفع ناقتك خفاً إلا كتب الله لك به حسنة،ولا تضع خفاً إلا حط به عنك سيئة،وطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ينقيك كما ولدتك امك من الذنوب،ورمي الجمار ذخر يوم القيامة،و حلق الرأس بكل شعرة نور يوم القيامة،ويوم عرفة يباهي الله به (عَلَيهِ السَّلَامُ)ئكة،فلو أحضرت ذلك اليوم برمل عالج و قطر السماء وأيام العالم ذنوباً،أذابه ذلك اليوم (1).

وقال: إنه ليس من عبد يتوضأ ثم يستلم الحجر،ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم،ثم يرجع فيضع يده على باب الكعبة فيحمد الله ثم لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إن شاء الله (2).


1) عنه في البحار: 13/99 ح42 وأخرج صدره في البحار 4ح 220/84 عن أربعين الشهيد: 44 ح 15 باسناده عن محمد بن مسلم و معاوية عن رفاعة مثله وفى الوسائل: 677/4 ح 7 عن الكافي: 261/4 ح 37 بإسناده عن معاوية بن عمار عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) و أربعين الشهيد وذيله في الوسائل: 159/8 ح 16 عن الكافي مع اختلاف يسير.

2) عنه في البحار: 14/99 ذ ح 42 و المستدرك: 149/2 ح 6 بعنوان بعض نسخ الرضوى. وهنا من المطبوع القديم ص 72 الى ص 76 قريباً من أربع صفحات تركناها فإنها من فقه الرضا (ظاهراً) ومن أراد فليراجع.

«32» باب قذف اللسان والحدود

361- ابن يسار،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: إن رجلا من الأنصار أتى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،فقال: إن امرأتي قذفت جاريتي؟

فقال: مرها تصبر نفسها لها،وإلا افتدت منها. قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،فأعطت خادمها السوط وجلست لها،فعفت عنها الوليدة،فأعتقها،وأتى الرجل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) فخبره.

فقال: لعلّه يكفّر عنها،ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد (1).

362 - زرارة،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: إذا قذف [العبد] الحر جلد ثمانين،حدّ الحرّ (2).

363- ابن سنان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن الفرية (3)ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنا،وإذا قال إن امته زانية،وإذا دعى لغير أبيه،وحده ثمانون (4).


1) عنه في المستدرك: 230/3 ح6 والبحار: 121/79 ح 20 وفيه اقتدت منها بدل افتدت منها.

2) هكذا في الوسائل،وفي الاصل والبحار: أحد الحد عنه في البحار: 121/79 ح 21 والوسائل: 438/18 ح22،وفيه عن أبيه،عن زرارة.

3) هكذا في البحار والمستدرك والمصادر،وفي الاصل: القدية.

4) عنه في البحار: 121/79 ح 22 والمستدرك: 3/ 230 ح1 وأخرجه في الوسائل: 432/18 ح 2 عن الكافي: 205/7 ح 1 والتهذيب: 65/10 ح1 باسنادهما عن عبدالله ابن سنان نحوه.

364 - ابن عمار،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: يجلد الزاني أشد الحدين قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا،ولكن يخلع ثيابه. قلت: فالمفتري؟

قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كلّه (1).

365- وقال إسحاق: وسألت أبا إبراهيم ا(عَلَيهِ السَّلَامُ) عن التعزير،قلت: كم هو؟

قال: ما بين العشرة إلى العشرين (2).

ونهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا من يطلع على ذلك منهم (3).

366- قال أبي: رجل قذف قوماً وهم جلوس في مجلس واحد،يجلد حدا واحد (4). وليس لمن عفى عن المفتري الرجوع في الحد (5).

والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين،جلد حداً واحداً،وإن ادعوا عليه متفرقين جلد كل مدع حدا (6).


1) عنه في البحار: 100/79 ح 11 والمستدرك: 223/3 ح6 والوسائل: 449/18 ح 6 وأخرج نحوه في الوسائل: 369/18 ح 2 عن الكافى: 183/7 ح 2 باسناده عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ).

2) عنه في البحار: 102/79 ح 5 والمستدرك: 248/3 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 583/18ح 1 عن الكافي: 7 / 240 ح1 والتهذيب 10 / 144 ح1 باسنادهما عن اسحاق ابن عمار عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله مع زيادة.

3) متحد مع صدر ح392 و له تخريجات نذكرها هناك.

4) من هنا الى ح (386) فى البحار: 121/79 ح 23.

5) عنه في المستدرك: 232/3 ح 1 و أخرج نحوه مفصلا في الوسائل: 455/18 ح 1 عن الكافي: 253/7 ح1 بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن - التهذيب: 79/10 ح 73 و الاستبصار: 232/4 ح1 - أخيه الحسن،عن ذرعة بن محمد،عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

6) أخرج نحوه في الوسائل: 1ح 444/18 عن الكافي: 1209/7 باسناده عن جميل بن دراج،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،والتهذيب: 19ح 68/10 والاستبصار: 227/4 ح 1 بإسناده عن الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن دراج.

واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد (1).

واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف،لأن المسلم قد حصَّنها (2)،ومن قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحدّ،وهي امرأته.

367- قال أبي: رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزّر (3).

والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين (4).

و قال: [أي] رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحدّ ويعزّران (5).

368- أبي قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (6)ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه افترى عليه ولم يكن له بينة،فقال: يا أمير المؤمنين حلقه.

فقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا يمين في حد،ولا قصاص في عظم (7)و


1) عنه في المستدرك: 232/3 صدر ح 05

2) عنه في المستدرك: 231/3 ح 1 وص 232 ذحه وأخرجه في الوسائل: 441/18 ح 2 عن التهذيب: 17/10 ح 13 عن الكافي: 209/7 ح 21 وفي ص 450 5 6 عنهما و عن التهذيب: 75/10ح 55 باسنادهما عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)نحوه.

3) أخرج نحوه في الوسائل: 452/18 ح 1 عن الكافي: 240/7 ح3 و ص 243 ح 17 و التهذيب: 81/10 ح 82 بأسانيدهما عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،الا أن فيه: بغير قذف.

4) عنه في المستدرك: 231/3 ح4.

5) ما بين المعقوفين من البحار،مع ح (393) وله تخريجات ذكرناها هناك.

6) هكذا في المستدرك،وفي الاصل: أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال.

7) عنه في المستدرك: 219/3 ح 5 وأخرج نحوه فى الوسائل: 1ح 335/18 عن الکافی: 255/7 ح1 باسناده عن بعض أصحا بنا عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) والتهذيب: 79/10 ح 75 باسناده عن أحمد بن محمد،عن محمد بن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

369- ابن مسكان،عن أبي بصير،قال: سألت الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن قول الله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ) (1).

قال: هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر " أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته،وإن أبى إلا أن يقض لاعنها،فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين،وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الإمام إن كان من الكاذبين،فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب الرجم - شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين،والخامسة يقولها الإمام أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين،فإن لم تفعل رجمت،فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة.

و من قذف ولدها منه فعليه الحد،ويرثه أخواله ويرث امه وترثه،إن كذب نفسه اللعان بعد رد عليه الولد ولم ترد المرأة (2).

370 - وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟

قال: نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الإمام فيما افتراد. و يندم،ويتوب مما قال (3).


1) النور: 6.

2) عنه في البحار: 178/104 ح 9 والمستدرك: 3ح 35/3 وفيهما: يقول لها الامام بدل يقولها الامام،وأخرج نحوه فى الوسائل: 15/ 588 ح7 عن التهذيب: 184/8 ح 1 و الاستبصار: 369/3 ح 1 عن الكافي: 162/6 ح 3 والى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) الى يوم القيامة عن الكافی: 211/7 ح 5 باسناده عن زرارة عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ).

3) عنه في البحار: 308/104 ح 11 والمستدرك: 213/3 ح4.

371 - سماعة،عن أبي بصير،عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة،وعليهما الرجم،وعلى البكر جلد مائة،ونفي سنة في غير مصره (1).

372 - سماعة وأبو بصير،قالا: قال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والإيلاج والإخراج،كالميل في المكحلة،ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2).

373- زرارة،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: المحصن يرجم،والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى،والذي قد أملك [ولم يدخل بها] (3)يجلد مائة وينفى،ويقع اللعان بين الحرّ والمملوكة،واليهودية والنصرانية،وإن رجم يتوارثان (4).

374 - عن أبي إسحاق،عن أبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ)،سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها؟


1) عنه في البحار 45ح 54/79 والمستدرك: 222/3 ح5،وذيله في ص 3ح 225.

2) عنه في البحار: 54/79 ح 46 و قطعة منه فى ج 104/ 179 ح 10 و صدره في المستدرك: 223/3 ح 2 وذيله في ص 36 ح1 و أخرج نحو صدره في الوسائل: 18/ 371 ح 4 من الكافي: 184/7 ح4 والتهذيب: 2/10 ح 1 و الاستبصار: 1217/4 بإسنادهما عن سماعة عن أبي بصير وذيله في الوسائل: 593/15 ح 3 عن التهذيب: 186/8 ح6 و الاستبصار: 372/3 ح 5 عن الكافى: 167/6 ح 21 باسناده عن رجل عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

3) من الكافي والاستبصار و التهذيب.

4) عنه في البحار: 55/79 ح 47 و قطعة منه فى ج 179/104 ح 11 و صدره في المستدرك: 222/3 ح 6 وذيله في ص 36 ح 1،وأخرج نحو صدره في الوسائل: 18/ 348 ح6 عن الكافي: 177/7 ح4 والتهذيب: 3/10 ح 8 وفى الوسائل ح7 عن الكافي 177/7 ح 6 عن عدة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن - التهذيب: 4/10 ح12 والاستبصار: 200/4 ح 3- الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن موسى بن بكر،عن زرارة.

قال: إنما هو الاستغناء،أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا.

قلت: فإن زعم أنه لايطأ الأمة؟ قال: لا يصدق.

قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: إنما هو الدائم عنده.

وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها،وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره (1).

375 - [عن] أبي بصير،عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلاً استكرهها،قال:

هي مثل السبية (2)لايملك نفسها،لوشاء لقتلها،ليس عليها حد ولانفي.

وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها،أن لها الصداق،وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم (3).


1) عنه في البحار: 55/79 ح 483 وصدره في المستدرك: 222/3 ح2 وقطعة من ذيله في ص 220 صدر ح1 إلى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) و ان ولدت. و أخرج نحو صدره في الوسائل: 352/18 ح 2 عن الكافي: 178/7 ح 1 والاستبصار: 204/4 ح 1 والتهذيب: 11/10 ح 29 والعلل: ص 511 ح1 بأسانيدها عن اسحاق بن عمار عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ).

2) في البحار: السبية: المأسورة،وفى الكافي والتهذيب وعنهما الوسائل: السائبة،والسائبة: المهملة،والعبد يعتق على ان لا ولاء له،والبعير يدرك نتاج نتاجه فيسيب أى يترك لا يركب،والناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه،أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن اناث اسيبت أو كان للرجل اذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال: هي سائبة أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظماً وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلاه ولا تركب - قاموس المحيط - ج 1 ص 84.

3) عنه في البحار: 55/79 ح 49 وصدره في المستدرك: 225/3 ح4 وذيله في ص 222 ح8 وص 226 ح4 وأخرج نحو صدره في الوسائل: 383/18 ح 4 عن الكافي: 191/7 ذح 1 والتهذيب: 18/10 ذح 55 بسند آخر.

376 - عن أبي بصير،عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون رجلاً مقيماً مع امرأته،وامرأته مقيمة معه.

وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أوعاش.

ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

ولا يكون الرجل محصناً حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

وسألته عن قول الله تعالى: (أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) (1)قال: ذلك إلى الإمام أيما شاء فعل.

و سألته عن النفي؟ قال: ينفى من أرض الإسلام كلها،فإن وجد في شيء من أرض الإسلام قتل،ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك (2).

377 - عن عبد الرحمان،وسألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل إذا زنى؟

قال: ينبغي للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة.

وعلى الإمام أن يخرجه من المصر،وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله.

والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين،كان حراً أو مملوكاً.

وإذا زنى المملوك بالمملوكة،جلد كل واحد منهما خمسين (3).


1) المائدة: 33.

2) تمامه في البحار: 55/79 ح 50 وفيه: أيها،بدل: أيما. وقطعاته في المستدرك: 222/3 ب 3 ح 2 وص 224 ح 3 وص 225 ح د وص 222 ب 2 ح1 وص 2ح242 وأخرج قطعته الاولى في الوسائل: 1ح 355/18 عن الكافي: 178/7 ح 5 والتهذيب: 15/10 ح 38 باسنادهما عن محمد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه،والثانية في الوسائل: 382/18 ح6 عن الكافي: 189/7 ح 4 والتهذيب: 17/10 ح 49 مع اختلاف بسير. والرابعة في الوسائل: 353/18 ح 6 عن الكافي: 179/7 ح 7 والتهذيب: 12/10 ح29 والاستبصار: 204/4 ح 4 باسنادهما عن أبي بصير مثله.

3) عنه في البحار: 56/79ذ ح49 وقطعاته في المستدرك: 2225/3 وص2238 وص 231 ح 5 وص 226 ح3،وأخرج نحو صدره في الوسائل: 3ح 393/18 عن الكافي: 197/7 ح 2 والتهذيب: 35/10 ح 119 والفقيه: 4 / 25 ح 4996 بأسانيدها عن سماعة عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) وفى ص 515 ح 2 عن العياشي: 1 / 316 ح 97 عن سماعة عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه وقطعة منه في الوسائل: 1ح434/18 عن الكافي: 205/7 ح25 والتهذيب: 65/10 ح 2باسنادهما عن سماعة عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير.

378 - أبي قال: وقضى أمير المؤمنين علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة زنت،فحبلت،فقتلت ولدها سراً: فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت،وكان أول من رجمها (1).

وفي رجلين وجدا في لحاف: يحد ان غير سوط،وكذلك المرأتان (2).

وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلاً فإنه لارجم بينهما (3).

379 - وقضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): أن من جلد حدا فمات في الحد" فإنه لادية له (4).

380 - قال: رجم رسول الله ولم يجلد،وذكر له أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) رجم وجلد بالكوفة،فقال: لا أعرف (5).


1) عنه في المستدرك: 227/3 ب 33 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 349/18 ح 13 عن التهذيب: 5/10 ح 15 والاستبصار: 201/4 ح 6 باسناده عن أحمد بن محمد،عن العباس،عن ابن بكير،عن حمران،عن زرارة،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير.

2) عنه في المستدرك: 223/3 ح6 وفي البحار: 94/79 صدر ح 4 برمز «ضا».

3) عنه في المستدرك: 227/3 ب 36 ح1 وفي البحار: 94/79 ذح 4 برمز «ضا» وأخرجه في الوسائل: 410/18 ح 1 عن التهذيب: 48/10 ح176 باسناده عن أحمد ابن محمد،عن عثمان بن عيسى،عن أبي بصير،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه.

4) عنه في البحار: 100/79 ح 12 برمز «ضا».

5) عنه في البحار: 56/79 صدر ح51 برمز «ضا» والمستدرك: 222/3 ح9 وأخرجه مفصلاً في الوسائل: 347/18 ح5 عن الكافي: 177/7 ح 5 والتهذيب: 6/10 ح19 والاستبصار: 202/4 ح 11 باسنادهما عن أبي العباس،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه.

وعن الصبي يقع على المرأة؟ قال: لا يجلدان.

وعن الرجل يقع على الصبية؟ قال: لا يجلد الرجل (1).

381- قال أبي: رجل جامع امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر،فحملت الجارية؟ قال: الولد للفحل،وعلى المرأة الرجم،وعلى الجارية الحد (2)

382 - علاء،عن ابن مسلم،قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) [عن] (3)الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال:

كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقيم (4)عليه الحدود قبل القتل،ثم يقتله،ولا تخالف عليا (5).

383 - عن أبي بصير،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب. قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب. قلت: فإنه عاد؟

قال: يضرب،فإنه أوشك أن ينتهي (6).


1) عنه في البحار: 56/79 ذ ح 50 والمستدرك: 223/3 ح 3 عن عبدالرحمان قال: سألته...

2) عنه في المستدرك: 229/3 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 428/18 ح 4 عن التهذيب: 59/10 ح 6 وص 48 ح 179 باسناديه عن أحمد بن محمد،عن العباس بن موسى،عن يونس بن عبدالرحمان،عن اسحاق بن عمار،عن المعلى بن خنيس،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

3) من البحار.

4) هكذا في البحار والوسائل والكافى والتهذيب،وفى الأصل والمستدرك: يقول.

5) عنه في البحار: 100/79 ح 13 والمستدرك: 3/ 218 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 326/18 ح 4 عن الكافي: 250/7 ح 1 عن محمد بن يحيى،عن - التهذيب: 10 / 45 ح162 - أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن العلاء بن رزين،عن محمد ابن مسلم،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

6) عنه في البحار: 122/79 ح 24 والمستدرك: 231/3 ح 3 وص38 ح 4 وأخرج نحوه في الوسائل: 2ح 609/15 عن التهذيب: 196/8 ح49 والاستبصار: 377/3 ح3 عن الکافی: 212/7 ح 11 مع زيادة والتهذيب: 64ح 77/10 والاستبصار: 231/4 ح 1 باسنادهما عن أبي بصير.

384 - قال: وسألته التالي عن اللوطي؟ قال: يضرب مائة جلدة (1).

قال: وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الإمام رجمها،ويرمي الإمام ثم الناس بحجارة صغار (2).

والزاني إذا جلد ثلاثاً،يقتل في الرابعة (3).

ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم (4).

385 - وفي رجل قذف امرأته في قرية من القرى،فقال السلطان: لا أعلم هذا عليكم بالكوفة. فجاءت إلى القاضي،فماتت قبل أن تلاعن،فقال هؤلاء: لاميراث لك.

فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له،وإن أبي أولياؤها أن يقوموا مقامها أخذ الميراث [زوجها] (5).

386 - وأما قوله (على الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) (6)الآية.


1) عنه في البحار: 73/79 ح 28 والمستدرك: 229/3ح10.

2) عنه في البحار: 56/79 ح52 والمستدرك: 224/3 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 374/1 ح 1 عن الكافي: 184/7 ح 1 و 2 والتهذيب: 134/10 ح 115 و 116 بأسانيدهما عن أبي بصير،وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

3) عنه في البحار: 56/79 ذح 52 وأخرج نحوه في الوسائل: 387/18 ح 1 عن الكافي: 191/7 ح 1 والتهذيب: 10/ 37 ح 129 والاستبصار: 212/4 ح1 باسنادهما عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع زيادة.

4) عنه في البحار: 122/79 ذح 024

5) أخرجه في الوسائل: 608/15 ح 1 عن التهذيب: 8/ 190 ح 23 بإسناده عن أبي بصير،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع توضيح واختلاف يسير وما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل والتهذيب.

6) النور: 3.

قال: أراد في الحضر،فإن غاب تزوج حيث شاء (1).

387 - وقال: إن رجلا أتى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،فقال: إني زنيت. فصرف وجهه،ثم جاءه الثانية،فصرف وجهه،ثم جاءه الثالثة،فقال: يارسول الله إني زنيت،وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟

فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): أبصاحبكم مس؟ فقال: لا. فأقر الرابعة،فأمر به رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أن يرجم،وحفر له حفرة فرجموه،فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد،فلقيه الزبير،فرماه بساق بعير فتعقل (2)به،وأدركه الناس فقتلوه،فأخبر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بذلك،فقال: ألا تركتموه !؟

وقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): او استتر و تاب (3)لكان خيراً له (4).

388 - أحمد بن محمد،عن المسعودي،عن معاوية بن عمار،قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام،وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (5).

389 - أحمد بن محمد،عن عبد الله بن سنان،قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: يقطع السارق في كلّ شيء يبلغ ثمنه مجنداً،وهو ربع دينار من هذا إن كان سرقه


1) عنه في البحار: 13/104 42 برمز «ضا».

2) هكذا في البحار،وفي المستدرك: فعقل به،وفي الوسائل عن التهذيب والكافي: فعقله به.

3) في الاصل: مات.

4) عنه في البحار: 56/79 ذح 52 والمستدرك: 224/3 ح 1 وح 2 عن دعائم الاسلام: 450/2 ح 1574 نحوه وقطعة منه في ص 218 ح 1 عنه وعن دعائم الاسلام وأخرج نحوه في الوسائل: 376/18 ح 2 عن الكافي: 185/7 ح 6 والتهذيب: 8/10 22 باستاده عن أبي العباس،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

5) عنه في البحار: 192/79 ح 35 والوسائل: 491/18 ح 7 و في المطبوع: أحمد بن محمد بن محمد،وفى الوسائل: أحمد بن محمد: يعني ابن أبي نصر.

من بيت أو سوق أو غير ذلك (1).

و (2)الأشل اليمين والشمال منى سرق،قطعت له اليمين على كل الأحوال (3).

قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد،فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلّد [في] السجن،وينفق عليه من بيت المال (4).

390 - قال: وسمعته الالم لا يقول: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع: أنهم رأوه يدخل ويخرج (5).

وحدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد،ويحد الرجلان متى وجدا في


1) عنه في البحار: 192/79 ح 36 والمستدرك: 235/3 ح1 وأخرج نحو صدره في الوسائل: 483/18 ح 2 عن الكافي: 221/7 ح 2 والتهذيب: 100/10 ح 4 والاستبصار: 239/4 ح4 باستادهما عن عبد الله بن سنان.

2) هكذا في نسخة البحار: كان قوله «والاشل» الى قوله من «بيت المال» من تتمة حدیث 389،وفى المطبوع وقع بعد حديث 390،ولاربط له.

3) عنه في المستدرك: 237/3 ح 1 و البحار: 193/79 ذح 36 وص 184 ح 11 عن العلل: ص 537 ح 6 نحوه وأخرج نحوه في الوسائل: 501/18 ح1 عن الكافي: 225/7 ح 16 والتهذيب: 108/10 ح 36 والاستبصار: 537/4 ح 6 بأسانيدها عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن ابن محبوب،عن عبد الله بن سنان،وأخرجه وما بعده في الوسائل: 502/18 ح 4 عن الفقيه: 4 / 66 ذح 5117 باسناده عن عبدالله بن سنان نحوه.

4) عنه في البحار: 193/79 ذح 36 والمستدرك: 6ح 236/3 وأخرج نحوه في الوسائل: 493/18 ح 6 عن الكافي: 223/7 ح 6 والتهذيب: 104/10 ح21 باسنادهما عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

5) عنه في البحار: 57/79 ح 53 والمستدرك: 223/3 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 371/18 ح 1 عن الكافى: 183/7 ح 1 والتهذيب: 10 / 2 ح 4 والاستبصار: 217/4 ح 4 بسند آخر مثله وليس فيها فى الزنا.

لحاف واحد (1). والحد في الخمر أن شرب منها قليلاً أو كثيراً.

قال: وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر،وقامت عليه البينة،فسأل عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن يجلده بأمره ثمانين.

فقال له قدامة: ليس علي جلد،أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا) (2).

فقال له علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): كذبت لست من أهلها،ما طعم أهلها فهو لهم حلال،وليسوا يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله (3).

391 - أحمد بن محمد،عن ابن سنان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في المكاتب؟

قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحرّ،وما بقى حد المملوك (4).

392 - ونهى أن يقذف من ليس من الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم.

وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذباً (5).


1) عنه في البحار: 57/79 ذ ح 53 والمستدرك: 223/3 ح 5 وأخرج نحوه في الوسائل: 364/18 ح4 عن الكافى: 181/7 ح 3 باسناده عن عبدالله بن سنان،ورواه في التهذيب: 42/10 ح 150 والاستبصار: 214/4 ح 10 باسناده عن عبد الله بن مسكان عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع زيادة قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

2) المائدة: 93.

3) عنه فى البحار 146/79 ح 62 وذيله فى ص 162 ح 16 عن العياشي: 341/1 ح 189 عن عبد الله بن سنان مع اختلاف يسير والمستدرك: 1ح 233/3 عنه وعن العياشي وأخرج نحوه في الوسائل: 467/18 ح 5 عن الكافي: 215/7 ح 10 والتهذيب: 93/10 ح17 باسنادهما عن عبدالله بن سنان والعلل: ص 539 ح7 مرسلاً.

4) عنه في البحار: 13ح 85/79 والمستدرك: 226/3 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 404/18 صدر ح 3 عن التهذيب: 28/10 ح 92 و 93 والكافي: 236/7 صدرح 15 بسند آخر.

5) عنه في البحار 122/79 ح 25 والمستدرك: 3/ 230 ح 7 وأخرجه في الوسائل: 430/18 ح 1 عن الكافى: 239/7 ح 1 والتهذيب: 75/10 ح51 باسنادهما عن عبدالله ابن سنان نحوه،وصدره مع ذح 382.

393 - وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟

قال: يدرأ عنهما الحد،[و] يعزران (1).

394 - قال: والصبي متى سرق عفي عنه مرتين أو مرّة،فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2).

395 - وقال أبي: رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة (3).

396- قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) من شرب الخمر فاجلدوه [فإن عاد فاجلدوه] (4)فإن عاد الثالثة فاقتلوه (5).


1) عنه في المستدرك: 3/ 232 ح 3 وأخرجه فى الوسائل: 451/18 ح1 عن الكافي: 240/7 ح 2 والتهذيب: 81/10 ح81 باسنادهما عن عبد الله بن سنان مثله،وفيها: و يعزران،نحو ذح (384).

2) عنه في البحار: 193/79 ح37 برمز «ضا» والمستدرك: 239/3 ح 7 وأخرج نحوه مفصلاً في الوسائل: 18 / 522 ح1 عن الكافى: 232/7 ح 1 والتهذيب: 119/10 ح 90 باسنادهما عن عبد الله بن سنان،وفى ص 524 ح 7 عن الكافي: 233/7 ح 6 والتهذيب: 119/10 ح93 باسنادهما عن أحمد بن محمد،عن ابن محبوب،عن عبدالله ابن سنان مع تفاوت لفظی و معنوی فراجع.

3) عنه في البحار: 122/79 صدر ح026

4) ما بين المعقوفين من البحار والمصادر الأخرى،وهو موافق لظاهر السياق.

5) عنه في البحار: 164/79 ح 22 برمز «ضا» وفي ص 157 ح 10 عن العلل: 547 ح باسناده عن جميل،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) نحوه وأخرجه فى الوسائل: 476/18 ح 1 عن الكافي: 218/7 ح 3 عن محمد بن يحيى أحمد،عن بن محمد،عن ابن أبي عمير،من هشام بن سالم،عن سليمان بن خالد،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،والتهذيب: 95/10 ح21 باسناده عن سليمان بن خالد عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله،والتهذيب: ح 22 بإسناده عن محمد،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله وفى ص 478 ح 14 عن أمالي ابن الشيخ: 251/1 ح 3 باسناده عن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) نحوه.

397 - وإذا قذف الرجل [امرأته] (1)فأكذب نفسه جلد حدا و کانت (2)المرأة امرأته،فإن لم يكذب نفسه تلاعنه،وفرق بينهما (3).

398- وقال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يكون دون ذلك ثوب فينام كل واحد في إزاره،وكذلك المرأتان.

ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطر إلى ذلك (4).

ولا يغسل الرجل المرأة الميتة إلا أن لا توجد امرأة (5).

«33» باب الديات

399- أحمد،عن عبد الله بن سنان،قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول في رجل قتل امرأة عمداً: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا (6)إلى أهله نصف الدية.

وفي امرأة قتلت رجلاً (7): إنشاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه

(8).


1) من الكافى والتهذيب.

2) هكذا في البحار والمصادر،وفي المطبوع: لو.

3) عنه في البحار: 122/79 ذح 26 وصدره في المستدرك: 232/3 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 600/15 ح 3 عن التهذيب: 196/8 ح 46 عن الكافي: 211/7 ح والتهذيب: 76/10 ح 58 باسنادهما عن عبدالله بن سنان.

4) عنه في البحار: 49/104 ح 11 برمز «ضا» وفيه: أن يضطرًا.

5) أخرجه في الوسائل: 707/2 ح 10 وص 711 ح 7 عن التهذيب: 440/1 ح66 والاستبصار: 1/ 199 ح 14 باسناده عن أحمد بن محمد،عن محمد بن سنان،عن أبي خالد،عن أبي حمزة،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله،مع سقط قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) الميتة.

6) يردوا / خ.

7) فى البحار والوسائل والكافى والتهذيبين والفقيه: زوجها متعمدة.

8) عنه في البحار: 397/104 ح43 وأخرج نحوه في الوسائل: 59/19 ح 1 عن الكافى: 299/7 ح 4 والتهذيب: 181/10 ح4 والاستبصار: 265/4 ح 3 و ص 267 ح 3 باسنادهما عن أحمد بن محمد،عن ابن محبوب،عن عبد الله بن سنان،وذيله من الفقيه: 119/4 ح5242 مرسلا وأورد صدره في الفقيه: 119 ح 5241 بإسناده عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام نحوه. وفيها بعد قوله: نصف الدية: وان شاؤا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

400- وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراماً،فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً. قال: ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله،وإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه (1).

401- وعنه في رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ قال: يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية،فإن قبلوا الدية فالدية: اثنا عشر ألف،أو ألف دينار،أو مائة من الإبل،فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار (2).

402- أبي سمع أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أبواب الدية،قال: [في] الخطأ شبه العمد: أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة،ودية ذلك مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل،أو الخلفة التي لقحت يغلظ،وهي بين ثنية إلى بازل عامها،وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو امتها.

والخطأ [بين] (3)يكون فيه ثلاثون حقة،وثلاثون بنت لبون،وثلاثون بنت


1) عنه في البحار: 397/104 ذح 43 والمستدرك: 255/3 ح3 وأخرجه في الوسائل 44/19 ح 1 عن الكافي: 2ح 291/7 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،وعن عدة من أصحابنا،عن سهل بن زياد جميعاً عن التهذيب: 19ح 206/10 والفقيه: 4 / 165 ح5373 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان والفقيه: 103/4 ح5188 باسناده عن عبدالله بن سنان مثله،وفي الأصل: بينهما.. وان قدم على امام... الخ.

2) عنه في البحار: 397/104 ذح 43 (فيه اثنا عشر ألف درهم) وصدره في المستدرك: 254/3 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 144/19 ح 9 عن التهذيب: 159/10 ح17 والاستبصار 261/4 ح8 باسناده عن عبدالله بن سنان مع زيادة في آخره وصدره في ص 337 عنهما.

3) كذا في الأصل والمستدرك: وليس في البحار والوسائل وغيرهما.

مخاض التي إخوتها في بطن أمتها وعشرة ابن لبون ذكر،وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهماً،أو عشرة دنانير،ومن الغنم قيمة أناث من الإبل عشرون شاة (1).

ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل،واليد إذا قطعت خمسون من الإبل (2).

«34» باب الجراحات

403- في الجايفة ثلث الدية،وهي التي تبلغ الجوف،وكذلك في المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ،والمنقلة خمس عشر وهي التي تنقل منها العظام (3).

وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الإبل،والموضحة التي توضح العظام،ودية السن خمس من الإبل ودية الاصبع عشرون من الإبل (4).

404- وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة: عليه عشرون ديناراً،فإن كانت علقة فعليه أربعون ديناراً،فإن كانت مضغة فعليه ستون ديناراً،فإن كانت عظاماً فعليه الدية (5).


1) عنه في البحار: 410/104 ح 16 برمز «ضا» والمستدرك: 266/3 ح 6 وأخرجه في الوسائل: 146/19 ح 1 عن الكافى: 281/7 ح 3 والتهذيب: 158/10 ح 14 والاستبصار: 259/4 ح 4 والفقيه: 105/4 ح 5196 بأسانيدهم عن عبدالله بن سنان والمقنع: 182 مرسلاً وصدره في الوسائل ص 27 ح 11 وقطعة منه في ص 142 ح3 عن الكافي والتهذيب والاستبصار مع سقط واختلاف في ألفاظه،وفى المطبوع: «تبوع» بدل «تتبع».

2) عنه في البحار: 421/104 صدر ح6 برمز «ضا» وأخرجه في الوسائل: 217/19 ضمن ح 14 عن العياشی: 323/1 ح 125 عن ابن سنان مثله.

3) في الأصل: ينفذ منها الطعام.

4) عنه في البحار: 421/104م ذح 6 برمز «ضا» وأخرج نحو ذيله في الوسائل: 265/19 ح 7 عن التهذيب: 259/10 ح57 والاستبصار: 292/4 خ 4،وفيها عشرة بدل عشرون.

5) عنه في البحار: 421/104 ذح 6 وص428 ح11 برمز «ضا» وأخرج نحوه في الوسائل: 2ح238/19 عن الكافي: 8ح 344/7 مسنداً عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير.

«35» باب القسامة

405- أحمد بن محمد [عن] (1)عبدالله بن سنان،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه سئل عن القسامة هل جرت فيها سنة؟

قال: نعم،كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي،فقال لهم رسول الله: أحلفوا اليهود.

قالوا: كيف نحلف على أخينا قوماً كفاراً؟

قال: احلفوا أنتم. قالوا: نحلف على مالا نعلم ولم نشهد. فوداه رسول الله. حق،لولا ذلك لقتل الناس بعضهم.

قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: هي حقّ،لولا ذلک لقتل الناس بعضهمبعضاً،وإنما القسامة حوط [يحاط] به الناس (2).

406- وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم،أو وجد ميتاً،أو قتيلا في قبيلة من القبائل أو على باب دار قوم،قال:

ليس عليهم شيء،ولا تبطل ديته ولكن يعقل (3).


1) أثبتناه من البحار،وفى المطبوع (و) والظاهر انه اشتباه.

2) عنه في البحار: 404/104 ح 8 وصدره في المستدرك: 262/3 ح 1 وذيله في ص 261 ح3 وأخرجه فى الوسائل: 116/19 ح 1 عن الكافي: 360/7 ح2 والتهذيب: 168/10 ح 5 باسنادهما عن عبد الله بن سنان نحوه،وما بين المعقوفين اثبتناه من البحار.

3) عنه في البحار: 404/104 ح 9 والمستدرك: 261/3 ح 2 وص 271 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 111/19 ح 1 عن الكافي: 355/7 ج 2 عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علی بن الحكم،عن أبان،عن محمد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)،والتهذيب: 13ح 205/10 باسناده عن محمد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) و ح 14 و 15 باسناده عن عبدالله ابن سنان.

407- قال: ويرد في الشهادة،الظنين والمتهم (1).

408- وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد اعتق نصفه،قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).

409- وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).

ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).


1) عنه في البحار: 308/104 ح 12 والمستدرك: 212/3 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 274/18 ح 1 عن الكافى: 1ح 395/7 والتهذيب: 242/6 ح6 مع توضيح.

2) عنه في البحار: 308/104 ح 13 والمستدرك: 211/3 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 255/18 ح6 عن الفقيه: 48/3 ح 3301 باسناده عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) وص 256 ح11 عن التهذيب: 6 / 249 ح44 والاستبصار: 16/3 ح7 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن فضالة،عن العلاه،عن محمد،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) و باسناده الاخر عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) والوسائل: 102/16 ذحا عن التهذيب: 276/8 ذح38 باسناده أحمد عن بن محمد بن عيسى،عن على بن الحكم،عن أبي جعفر،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير وتقديم وتأخير في المتن.

3) عنه في البحار: 205/103 ح 12 والمستدرك: 525/2 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل:1ح 428/13 عن الكافي: 2ح 28/7 عن عدة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم،عن داود بن النعمان،عن أبي أيوب،عن محمد بن مسلم،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) والتهذيب: 181/9 ح 3 و الفقيه 197/4 ح 5453 باسنادهما عن محمد بن مسلم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

4) عنه في البحار: 308/104 ح14 وصدره في المستدرك: 212/3 ح 2 وأخرج صدره في الوسائل: 276/18 ج 3 عن الكافي: 395/7 ح 6 والتهذيب: 244/6 ح 18 باسنادهما عن محمد بن مسلم،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع اختلاف يسير،وراجع الوسائل: 258/18 ب 24 فان فيه روايات تؤيد ذيله.

قال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (1).

410- أبي قال: [قضى] (2)رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) بشهادة الواحد ويمين الخصم،وأما في الهلال فلا إلّا شاهدي عدل (3).

ويجوز شهادة النساء في كلّ مالم يجز للرجال النظر إليه (4).

411- ابن مسلم [عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال:] (5)قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): لم تجز شهادة الصبي ولاخصم ولامتهم ولاظنين (6).

وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد،و إن شاء سكت (7).

والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه،فإن رد اليمين على المدعي فأبى أن يحلف فلا حق له (8).


1) عنه في البحار: 308/104 ح 15 والمستدرك: 209/3 ح 3.

2) من البحار والمستدرك والوسائل،وفي الاصل: قال.

3) عنه في البحار: 308/104 ح 16 والمستدرك: 201/3 ح 7 والوسائل: 211/7 ح 17 واليمين فى الدين.

4) عنه في البحار: 308/104 ذح 16 والمستدرك: 211/3 ح 9 وراجع الوسائل: 258/18 ب 24 فان فيه روايات تؤيد ذلك.

5) من الوسائل.

6) عنه في البحار: 104/ 308 ح 17 والوسائل: 275/18 ح 65.

7) عنه في البحار: 308/104 ح 17 والمستدرك: 3/ 208 ح2 وأخرجه في الوسائل: 231/18 ح1 عن الكافي: 382/7 ح 5 عن محمد بن يحيى،عن - التهذيب: 258/6 ح 83 - أحمد - بن محمد،عن ابن محبوب،عن العلاء بن رزين،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله،وكذا حديث 3 و 4 109 في ذلك الباب من الوسائل.

8) عنه في البحار: 308/104 ذح 17 وأخرج نحوه في الوسائل: 176/18 ح1 عن الكافي: 416/7 ح او التهذيب: 230/6 ح 8 باسنادهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عَلَيهِ السَّلَامُ).

والصبي يشهد ثم يدرك،فإن بقي على موضع الشهادة،وكذلك المملوك والمشرك عنه (1).

412- أبي قال: وكان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذا أتاه عدة وعدلهم واحد،أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم رب السماوات السبع أيتهم كان الحق له فأده إليه،ثمّ يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف (2).

«36» باب [الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة]

413- قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلا وله حدود كحدود الدار،فما كان من حدود الدار فهو من الدار،حتى أرش الخدش فما سواه،والجلدة ونصف الجلدة (3).

وإن رجلاً أربى دهراً من الدهر فخرج قاصداً أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،فسأله عن ذلك؟ فقال له: مخرجك من كتاب الله،يقول الله (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) (4)والموعظة هي التوبة،فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به فما مضى فحلال،وما بقي فليحفظ (5).


1) في البحار: 308/104 ذح 17 وأخرج نحو صدره فى الوسائل: 251/18 ح 1 عن الكافي: 389/7 ح 4 والتهذيب: 251/6 ح 52 باسنادهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ).

2) عنه في البحار: 308/104 ح 18 وأخرج نحوه فى الوسائل: 183/18 حه عن التهذيب: 233/6 ح 2 والاستبصار: 39/3 ح 2 عن الكافى: 419/7 ح 3 والفقيه: 3 / 94 ح 3397 باسنادهما عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

3) عنه في البحار: 117/103 صدر ح14 برمز «ضا» والمستدرك: 7217/3.

4) البقرة: 275.

5) عنه في البحار: 117/103 ذح 14 برمز «ضا والوسائل: 33/12 ح 10،وفيه عن أبيه قال: ان الخ،وفيه أبا جعفر الجواد (عَلَيهِ السَّلَامُ) وفيه فليستحفظ.

414- أبي قال: وقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا يكون الربا إلا فيما يوزن أو يكال،ومن أكله جاهلاً بتحريم الله له لم يكن عليه شيء (1).

وقول الله: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (2)قال: ذلك القمار،(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (3)قال: نزل ذلك في الرجل يحمل على المشركين حتى يقتل (4).

415- قال: وكان للعباس مال مضاربة فكان يشترط ألا يركبوا بحراً،ولا ينزلوا وادياً،،فإن فعلتم فأنتم ضامنون،وأبلغ ذلك رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ)،فأجاز شرطه عليهم (5).

416- وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية (6).

417 - وقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): در هم ربا أعظم من عشر بن زنية بذات محرم (7).

418- قال: و سئل أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شري الخيانة و السرقة؟

قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (8).


1) عنه فى البحار: 117/103 ح 15 والوسائل: 433/12 ج11.

2) البقرة: 188.

3) النساء: 29.

4) صدره في الوسائل: 121/12 ح 14 وأخرج نحوه فى البحار: 26325/100 و صدره في الوسائل: 12 / 120 ح 8 عن العياشي: 235/1 ح 98 عن أسباط بن سالم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ).

5) عنه في البحار: 179/103 ح 4 برمز «ضا» والوسائل: 183/13 ح 12 والمستدوك: 2/ 500 ح1.

6) عنه في البحار: 116/103 ج 6 وفى الوسائل: 428/12 21 هكذا قال: (وقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): درهم ربا أعظم من سبعين زنية)،ولم توجد هذه العبارة في النوادر فالظاهر وقع سهو من صاحب الوسائل أو من النشاخ.

7) عنه في الوسائل: 428/12 ح 22.

8) عنه فى البحار: 54/103 ح 22 برمز «ضا والوسائل: 12/ 162 ح6،وفيهما: عن شراء الخيانة.

419- وقيل لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): الرجل يطلب من الرجل متاعاً بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم،فيأخذ من جيرانه،ومعامليه ثمّ شراء أو عارية ويوفيه ثم يشتريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه. قال: لا بأس (1).

420- جدّي الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)،وسئل عن السهام التي يضربها القصابون،فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (2).

421- عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لابأس بجوائز السلطان (3).

422- وسئل عن رجل أخذ مالأمضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال: لا (4).

قال: ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء،والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له: خذ ماشئت،واترك ماشئت؟ قال: لا بأس (5).

وعن الخبز بعضها أكبر من بعض؟ قال: لا بأس إذا قرضته (6).

قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): السحت الربا (7).

423- ابن مسکان عن محمد الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،قال: حدثني


1) عنه في البحار: 54/103 23 برمز «ضا».

2) عنه في البحار: 54/103 ح24 برمز «ضا».

3) عنه في البحار: 54/103 صدر ح 25 برمز «ضا والوسائل: 12 / 160 ح 16.

4) عنه في البحار: 54/103 ح 25 برمز «ضا» والمستدرك: 2501/2 بعنوان «فقه الرضا وفيه فضار به والوسائل: 13 / 191 ح 1 وفيه: ان يعينه غيره بدل أن يعطيه آخر.

5) عنه في البحار: 54/103 ذح 25 وذيله في المستدرك: 2ح 476/2 برمز «ضا».

6) عنه في البحار: 116/103 ذح 6 برمز «ضا» والمستدرك: 2/ 492 ح 1 وص 470 ح1 بعنوان «فقه الرضا»،وفيهما اذا أقرضته وفى البحار والمستدرك: 470 بعضه بدل بعضها.

7) عنه في البحار: 116/104 ذ ح 6 يرمز «ضا» والوسائل: 427/12 ح 20،وفيه عن أبيه قال: أبو جعفر يعني الجواد (عَلَيهِ السَّلَامُ).

أبي أن أباه حدّثه أن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) أعطى خيبر [بالنصف أرضها ونخلها فلما] (1)أدركت [الثمرة] (2)بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليهم قيمة،فقال:

إما أن تأخذوا وتعطون نصف الثمن،وإما آخذه و أعطيكم نصف الثمن؟

فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض (3).

424- ابن مسلم،قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شرى أرض اليهود والنصارى؟

قال: لا بأس،قد ظهر رسول الله على [أهل] خيبر فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها (4)وما بها بأس إن اشتريت،وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم (5).

425- قال: وكان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يكتب إلى عماله: لا تسخروا (6)المسلمين فتذلوهم


1) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيب،و في المطبوع (أعطى خيبر أرضها يحلها فما) وفي المستدرك (أعطى خيبر أرضها ونخلها فلمّا).

2) من الكافي.

3) عنه في البحار: 171/103 ح 4 والمستدرك: 503/2 ح 3 وأخرجه في البحار: 31/21 ح 33 عن الكافي: 1ح 266/5 وفى الوسائل: 13 / 18 ح 2 عن الكافي والتهذيب: 193/7 ح 1 وصدره في ص 199 ح 2 عن الكافى باسنادهما عن الحلبي مع اختلاف لفظى.

4) يأمرونها / خ ل.

5) عنه في البحار: 172/103 ح 5 وأخرج نحوه فى الوسائل: 118/11 ح 2 عن التهذيب: 148/7 ح 4 والاستبصار: 3/ 110 ح 3 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،والتهذيب: 146/4 ح 29،والفقيه: 239/3 ح 3876 باسنادهما عن محمد بن مسلم،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) وصدره في الوسائل: 12 / 274 ح3 عن الفقيه وصدره مع ذيله فى ج 326/17 ح1 عن التهذيب: 7 وذيله في ص 327 ح 7 عن الفقيه باسقاط سنده وما بين المعقوفين من البحار والوسائل.

6) هكذا فى البحار والمستدرك،وفي الاصل: اسخر.

ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى،ويوصي بالأكارين - وهم (1)الفلاحون (2)-.

426- ولا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمى،ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به (3).

427- وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام أو أقل أو أكثر،فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر،ونصف النفقة وأشر كني؟ قال: لا بأس.

قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنّما هو شيء كان عنده،قال: يقومه قيمة كما يباع يومئذ،ثم يأخذ نصف القيمة و نصف النفقة ويشاركه (4).


1) كذا في البحار،والظاهر هو الصحيح،وان كان في الأصل (وهو) ويحتمل كونه من النساخ.

2) عنه في البحار: 172/103 ح 6 و المستدرك: 503/2 ح 1 و أخرج نحوه في الوسائل: 216/13 ح 1 عن الكافى: 284/5 3 باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) والتهذيب: 7 / 154 ح 30 باسناده عن الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسكان،عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) و قد ذكرنا مراراً ان الشيخ في أحد طرقه الى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى.

3) عنه في البحار: 172/103 ح 7 و المستدرك: 502/2 ح 4 و أخرج نحوه في الوسائل: 199/13 ح 3 عن الكافي: 267/5 ح 3 والتهذيب: 197/7 ح 17 و الاستبصار: 3/ 128 ح 3 باسنادهما عن الحلبي،عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،وفيها لا تقبل الارض بحنطة مسماة.

4) عنه في البحار: 103 / 172 ح 8 والمستدرك: 503/2 ح1 وأخرجه في الوسائل: 402/13 صدر ح1 و 2 وصر 205 ح1 عن الكافي: 5 / 268 ح4 عن عدة من اصحابنا عن - التهذيب: 198/7 ح 23 - أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة،قال سألته والتهذيب: 194/7 ح4 باسناده عن سماعة وص 200 ح 30 باسناده عن الحسين ابن سعيد،عن الحسن،عن زرعة،عن سماعة نحوه مع زيادة و المقنع: 130 وقطعة منه عن الفقيه: 3 / 236 ح 3868 و آخر السرائر: 472 باسنادهما عن سماعة بن مهران نحوه.

428- وسألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يكون له السرب (1)في شراكة أيحل له بيعه؟ قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء (2).

429- وقال في رجل زرع أرض غيره،فقال: ثلث للأرض،وثلث للبقر وثلث للبذر.

قال: لا يسمى بذراً ولا بقرأ ولكن يقول: أزرع فيها كذا،إن شئت نصفاً أو ثلثاً (3).

430- وعن أرض خربة عمرها رجل و كسح أنهارها،هل عليه فيها صدقة؟

قال: إن كان يعرف صاحبها،فليؤدّ إليه حقه (4).


1) كذا في البحار،ولكن في المستدرك وغيره من المصادر: الشرب.

2) عنه في البحار: 103 / 173 ح 9 فيه فى شركة بدل في شراكة،و المستدرك: 462/2 1 و 3 / 150 ح 2 وأخرج نحوه فى الوسائل: 1ح 277/12 عن التهذيب: 139/7 ح 1 و الاستبصار: 106/3 ح 3 عن الكافى: 277/5 ح1 و الفقيه: 236/3 ح 3867 وفى الوسائل: 332/17 ح 1 عن الكافي والتهذيبين باسنادهما عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع زيادة.

3) عنه في البحار: 173/103 ح 10 و المستدرك: 502/2 ح3 و أخرج نحوه في الوسائل: 13/ 200 ح 5 عن الكافي: 267/5 ح4 عن عدة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن الحسن بن محبوب،عن - التهذيب: 197/7 ح 18 - الحسين بن سعيد عن النضر،بن سويد،عن عبد الله بن سنان.

4) عنه في البحار: 255/104 صدر ح11 والمستدرك: 2ح 149/3 وأخرج نحوه في الوسائل: 17/ 329 ح 3 عن التهذيب: 148/7 ح7 بإسناده عن الحسين بن سعيد،عن النضر،عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و ص 1 20 ح34 بإسناده عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

431- وعن الرجل يستأجر أرضاً فيؤاجرها بأكثر من ذلك؟

قال: ليس به بأس،إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير،إن البيت و الأجير حرام (1).

432- ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها،وأي أرض ادعاها أهل الخراج لايشتريها المشتري إلا برضاهم (2).

433- وأي رجل يشتري (3)داراً فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فإن شراءه جائز (4).

434- ومن استأجر أرضاً بألف،وآجر بعضها بمائتين،ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني فنفقا جميعاً فما كان من فضل فهو بينهم،كان ذلك جائزاً (5).


1) عنه في البحار: 199/103 ح 16 والمستدرك: 509/2 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 260/13 ح،عن الكافي: 5ح 272/5 والتهذيب: 202/7ح39 والاستبصار: 129/3 ح 1 باسنادهما عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

2) عنه في البحار: 126/103 ذ ح 6 والمستدرك: 149/3 ح2.

3) في البحار والوسائل اشترى.

4) عنه في البحار: 255/104 ذ ح 11 وأخرج نحوه فى الوسائل: 281/12 ح3 عن التهذيب: 66/7 ح 28 باسناده عن أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن محمد ابن مسلم،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وص 130 ح 3 باسناده عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِ السَّلَامُ).

5) عنه في البحار: 169/103 ح 17 والمستدرك: 509/2 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 13 / 208 ح 2 عن التهذيب: 200/7 ح 29 عن الحسين بن سعيد،عن صفوان وفضالة،عن العلاء عن محمد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال: سألته والفقيه: 245/3 ح 3893 وفى ص 259 ح 1 عن الفقيه باسناده عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عَلَيهِ السَّلَامُ).

435- وعن رجل استأجر أرضاً بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين ديناراً وعمل في الباقي؟ قال: لابأس (1).

436- والمزارعة على النصف جائزة،قد زارع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) على أن عليهم المؤنة (2).

437- أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة،لا يدري أهي لهم أم لا؟ سألوا رجلاً من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فمافضل فهوله قال: ذلك جائز (3).

438- وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية،وعليهم خراج الرؤوس،يؤخذ منهم المائة ودون ذلك وأكثر،وكيف أعاملهم؟

قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد،فإنه ليس لهم ذمة (4).

439- وسئل عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعل (5)خمراً،ويؤاجر أرضها بالطعام؟

قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس،وأما إجارة الأرض بالطعام


1) عنه في البحار: 199/103 ح 18 والمستدرك: 509/2 ذ ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 262/13 ح 1 عن التهذيب: 205/7 ح 48 والاستبصار: 131/3 ح 8 مثل سند الذي تقدم.

2) عنه في البحار: 103 / 169 ذح 18 والمستدرك: 502/2 ذح 3.

3) عنه في البحار: 169/103 ح 19 والمستدرك: 503/2 ح1 راجع الوسائل: 212/13 ب 17 فيه روايات تؤيد ذلك.

4) عنه في البحار: 169/103 ح20.

5) في البحار: يجعله.

فلا يجوز،ولا يؤخذ منها شيئاً إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث (1).

440- قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعيرو (الأربع - وهو السرب) (2)۔ ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (3)،ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر،لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون،وهو مما أخرجت الأرض (4).

441- وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها،وإلا لم يصلح ذلك (5).

442- وإن يقبل الرجل أرضاً على أن يعمرها ويودها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها،فلا بأس (6).


1) في البحار: الاربعا،وفيه وفي المستدرك: الشرب.

2) في الاصل: (المنسناه) وما أثبتناه من البحار.

3) عنه في البحار: 170/103 ح 21 والمستدرك: 503/2 ح1 وأخرج نحو صدره في الوسائل: 13 / 210 ح 7 وذيله في ج 170/12 ح 7 عن التهذيب: 196/7 ح 12 باسناده عن الحسين بن سعيد مسنداً عن ابی عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

4) عنه في البحار: 170/103 ح 22 والمستدرك: 509/2ح 2 وأخرج نحوه مختصراً في الوسائل: 209/13 ح 2 عن الكافي: 264/5 ح 1 عن عدة من أصحا بنا،عن - التهذيب 195/7 ح 7 والاستبصار: 1ح 127/3 أحمد بن محمد (كا - وعن سهل بن زياد) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،عن عبد الكريم،عن سماعة،عن أبي بصير،عن ابی عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ)،وفى البحار: فلا يؤاجرها،بدل: فلا يؤجر.

5) عنه في البحار: 170/103 ح 23 والمستدرك: 503/2 ح1 ب16.

6) عنه في البحار: 170/103 ح 24 والمستدرك: 503/2 ذح 1 ب 14 وفيهما وان تقبل،وأخرج نحوه في الوسائل: 13 / 10 ح 8 عن التهذيب: 205/7 ح 49 باسناده. عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

443- وسئل عن المتقبل أرضاً وقرية علوجاً بمال معلوم؟

قال: أكره أن يسمى العلوج،فإن [لم] (1)يسم علوجاً فلا بأس به (2).

444- وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطراً.

قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك؟

قال: ليس [له] (3)أن يتناوله إلا بإذن صاحبه (4).

«37» باب كفارة الأيمان

باب كفارة الأيمان (5).

445- يحيى بن عمران،عن أبيه،عن عبد الله بن سليمان،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرىء مسلم فانما قطع جذوة من النار (6).

446- وعن العلاء،عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) لا،قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) إنما أنا بشر أغضب وأرضى،فأيما مؤمن حرمته،وأقضيته ودعوت عليه فاجعله كفارة وطهوراً.

وأيما كان (قويته)،أو حبوته (7)،أو أعطيته،أو دعوت له ولا يكون لها أهلاً فاجعل ذلك عليه عذاباً و وبالا.

447- وعنه قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه (8).


1) من البحار.

2) عنه في البحار: 103 / 170 ح 25 والمستدرك: 503/2 ح 2 ب10.

3) من البحار.

4) عنه في البحار: 103 / 170 ح 26 والمستدرك: 483/2 ح4 ب 5 وفيه ثمرة بدل ثمر.

5) في الاصل: باب الحلف.

6) عنه فى البحار: 104/ 281 ح 19 والمستدرك: 49/3 ح1 0

7) في الاصل: قربته.

8) من هنا الى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) طلب الاسم في البحار: 285/104 ح 10 وفيه علاء عن محمد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)،وأخرج هذه القطعة فى الوسائل: 150/16 ح2 عن التهذيب: 280/8 ح 13 عن الكافي: 445/7 ح2 بسند آخر وفيها الرجل بدل العبد.

قال في قوله: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) (1)قال: لا والله وبلى والله (2).

وسألته عن قول الله: (فلا أقسم بمواقع النجوم) (3)قال: عظم إثم من يقسم بها (4).

قال: و كان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به و يستحلون حرمة الله فيه،ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه (5)دابة.

فقال الله: (لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد و والد وما ولد) (6).

قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به،ويستحلون حرمة رسول الله فيه (7).

وقول الرجل: (لابل شانتك) فإن ذلك قسم أهل الجاهلية،فلوحلف به الرجل وهو يريد الله كان قسماً.

وأما قوله: (لعمرو الله) و (وأيم الله (فإنما هو بالله،وقولهم: (يا هناه) و (یا هماه) فإن ذلك طلب الاسم (8).

448- وسئل: رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة،أو صدقة،أو عتقاً أو نذراً،أو هدياً،إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم،أو قطع قرابة أو أمر مأثم.

قال: كتاب الله قبل اليمين،لايمين في معصية،إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول (9)بها: ماجعل الله عليه من الشكر إن هو عافاه [من مرض] (10).


1) البقرة: 244.

2) أخرجه في البحار: 281/104 ح 15 والوسائل: 145/16 ح4 عن العياشي: 111/1 ح 337 عن محمد بن مسلم مثله مع زيادة،وفيه قال: هو لا والله.

3) الواقعة: 75.

4) عنه في الوسائل: 163/16 ح1 وفيه أعظم اثم من حلف بها و في ص164 صدر ح 2 عن الكافي: 450/7 حه بسند آخر مثله،وفيهما: أعظم اثم من يحلف بها.

5) في الاصل: فيه.

6) البلد: 1 - 03

7) أخرجه فى الوسائل: 164/16 ذ ح2 عن الكافي مثله.

8) عنه في المستدرك: 54/3 - 9،مع ح 89 و له تخريجات ذكرناها هناك.

9) في الاصل: يفى.

10) من البحار.

أو من أمر يخافه أو ردّ غائب أو رد من سفره أو رزقه الله

وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به (1).

فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما كان عليه واجباً فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شيء،ومالم يكن عليه واجباً فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة (2).

449- وسئل: هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عدداً أن يجمع خشباً فيضر به فيحسب بعدده؟

قال: نعم،إن علياً جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين (3).

450- قال: وسألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يقول علي مائة بدنة أو ألف بدنة أو مالا يطيق؟

فقال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ): ذلك من خطوات الشيطان (4).

451- وسئل (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل؟


1) عنه في البحار: 243/104 ح 154 وفيه علاء عن محمد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) و فيه: أن يفى بدل أن يقول: وصدره في المستدرك: 14ح 50/3،مع ح 18 و له تخريجات ذكرناها هناك.

2) عنه في البحار: 243/104 ح 155 و المستدرك: 53/3 ح 3 و فيه محمد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)،مع ح64 وله تخريجات ذكرناها هناك.

3) عنه في البحار: 23/104 ح 156 وصدره فى الوسائل: 172/16 ح2 وفيه: أبو جعفر يعنى الثانى (عَلَيهِ السَّلَامُ)،وأخرج نحو ذيله مفصلاً في الوسائل: 470/18 ح1 عن الكافي: 215/7 ح6 عن محمد بن يحيى،عن - التهذيب: 90/10 ح 4 - أحمد بن محمد،عن على بن الحكم،عن موسى بن بكر،عن زرارة،عن أبي جعفر(عَلَيهِ السَّلَامُ).

4) عنه في البحار: 243/104 157 والوسائل: 16 / 184 ح9 وفيه أبو جعفر يعنى الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ)،و أسقط منه قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): ألف بدنة،مع صدر ح57 و له تخريجات ذكرناها هناك.

قال: ومن عسى أن يكون [من] ولد إسماعيل الاهؤلاء،وأشار بيده إلى أهله وولده (1)قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني" إلا بالله،ولا يصلح لأحد أن يستحلفهم بآلهتهم (2).

452 - وعنه العلا،قال: كل ما خالف كتاب الله في شيء من الأشياء من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله (3).

453- وسألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟

قال: شيء عليه أو جعله الله؟ قلت: بل جعله الله.

قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف. قال:

إن كان عارفاً أتم الصوم،ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (4).

454 - وعنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)،في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرماً أبداً،فلما رجع عاد إلى المحرم،فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ):

يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكيناً،وماترك من الأمر أعظم،ويستغفر الله ويتوب (5).

455 - أبو عبد الله الا كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وجنطة أوثوب (6).

456- وفي رواية الحلبي: مد وحفنة أو ثوبين.

و إن أعتق مستضعفاً وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (7).

«الحمد لله وصلّى الله على نبيه محمد و آله وسلم تسليماً كثيراً»


1) عنه في البحار: 243/104 صدر ح158 والوسائل: 191/16 3 و 4.

2) في الاصل: بايمانهم عنه في البحار: 244/104 ذح 158 و ص 285 ح 11 والمستدرك: 55/3 ح 8 مع ح 103 وله تخريجات ذكرناها في ج 45.

3) عنه في البحار: 244/104 ح 159 فيه رده بدل رد والمستدرك: 50/3 ح13.

4) عنه في البحار: 244/104 ح160.

5) عنه في البحار: 244/104 ح 161 والوسائل: 206/16 ح 4 و فيه: عن أبي جعفر الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ) وفيه و يتصدق على بدل «يطعم» وفيه ويتوب اليه.

6) عنه في البحار: 244/104 ح162،راجع الوسائل: 564/15 ب 14 في أحاديث بهذا المضمون.

7) عنه في البحار: 244/104 ح1635،وصدره مع ح 120.

الفهارس الفنية العامة:

1- فهرس الايات القرآنية

2- فهرس الأبواب

3- فهرس أعلام الرواة.

فهرس الايات

التسلسل الاية السورة رقم الحديث

1- «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» البقرة: 188 414

2- «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا» أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»

البقرة: 196 150

3- «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ» البقرة: 224 92،47

4- «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ» البقرة: 225 48

5- «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» البقرة: 230 227

6- «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ» البقرة: 275 413

7- «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» النساء: 22 244

8- «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» النساء: 23 238،306،308،319

9- «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» النساء: 24 182 و 188

10- «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» النساء: 92 126،139

11 - «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا» النساء: 98 326

12- «أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» المائدة: 33 376

13 - «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» المائدة: 48 99

14 - «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» المائدة:89 111،112،121

15- «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا» المائدة: 93 390

16- «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ... المائدة: 94 357

17- «وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ» الكهف: 23 و 24 105

18- «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ... مريم: 26 10

19 - «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ... طه: 115 107

20 - «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» النور: 3 210،341،346،386

21 - «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ» النور: 6 369

22- «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ» القصص: 27 289

23- «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا» الأحزاب: 53 244

24- «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى» النجم: 1

25- «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ» الواقعة: 75

26- «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ» التحريم: 1 115 و 119

27 «لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ» البلد: 1-3 447

28- «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» الليل: 1 94

فهرس الابواب

الباب عدد الاحاديث ص

1- فضل صوم شعبان،وصلته برمضان 7 17

2- ما يكره للصائم في صومه. 8 20

3-مالا يلزم من النذر والايمان،ولا تجب فيه الكفارة. 48 26

4- النذور والأيمان التي يلزم صاحبها الكفارة. 16 22

5- من جعل الله على نفسه شيئاً،فيعجز عنه،وما يجزيه من ذلك. 8 47

6- من كره الحلف بالله. 11 49

7- استخلاف أهل الكتاب. 6 53

8- الاستثناء في اليمين. 5 55

9 - الكفارات في الايمان كيف تؤدى،وما يجوز فيها.14 57

10 - كفارة القتل. 7 61

11- كفارة الظهار. 9 64

12- كفارة من واقع أهله في شهر رمضان،أو أفطر متعمداً،أو غير متعمد،والكفارة فيه. 5 68

13 - كفارة الضعيف والمريض والشيخ. 3 70

14 - الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره،وتغطي وجهه. 2 71

15 - الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده،ويسقط من الشعر أو القمل،وما عليه في ذلك. 14 72

16 - التدليس في النكاح،وما ترد به المرأة. 18 76

17 نكاح المتعة،وشروطها. 26 81

18 - جواز تحليل الرجل جاريته لغيره. 12 90

19- تزويج ابنة من فجربها،وأختها وأمها. 18 93

20- الرجل تموت امرأته،أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج امها أو ابنتها. 4 98

21 - ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه،وما يحل له. 14 100

22 تزويج المرأة على عمتها وخالتها،وحكم المطلقات. 10 105

23- ما يحرم على الرجل من النساء،فلا يحل له أبداً. 8 108

24- جواز تزويج المطلقة ثلاثاً بعد المحلل.13 111

25- جواز كون المهر نسيئة. 3 114

26- عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة،والنصرانية واليهودية على المسلمة،وجواز العكس.16 116

27- تزويج المعتق معتقته. 16 121

28- عدة المطلقات. 4 126

29- تزويج المرجئة وغيرها. 12 127

30- تزويج الزانية. 19 131

31- المناسك. 4 137

32- قذف اللسان والحدود. 38 141

33- الديات. 4 155

34- الجراحات. 2 157

35- القسامة. 8 158

36- باب الكسب الحرام والحلال،التجارة،والاجارة. 32 161

37- كفارة الايمان. 12 171

فهرس أسماء النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) والأئمة عليهم السلام حسب أرقام الاحاديث

رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ‏): 17،11،2،410،59،249،158،90،446،445،423،411

أمير المؤمنين على (عَلَيهِ السَّلَامُ): 363،309.

على بن الحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): 358،90.

الامام أبو جعفر محمد بن على الباقر والامام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) مذكوران في أغلب صفحات الكتاب. أحدهما عليهما السلام: 32،16،64،58،80،131،161،222،240،241،349،339،338،308،290،244،353،0354

الامام موسى بن جعفر - أبو الحسن - أبو ابراهیم (عَلَيهِ السَّلَامُ): 21،6،42،33،199،160،148،117،111،69،52،202،242،243،271،246،201،325،321،318،307،289،287،365،374،337

فهرس أعلام الرواة

«حرف الالف»

أبان: 113،11،23،12،125،172،205،216،234،265،300.

أبان بن عثمان: 125،209،317.

ابراهيم بن عمر: 120.

أديم بياع الهروى: 268.

أحمد: 399.

أحمد بن عبدالله: 125،113.

أحمد بن محمد: 179،168،210،213،220،287،277،268،228،227،341،327،323،311،310،309،355،388،389،391،405.

اسحاق: 205،365.

اسحاق بن حريز: 286.

اسحاق بن عمار: 33 42،19،111،277،213،117.

اسماعيل بن أبي زياد: 2.

اسماعيل بن الفضل الهاشمي: 193.

اسماعيل الجعفى: 124،156.

«حرف الباء»

بكير: 186.

«حرف الجيم»

جابر بن عبدالله: 203.

جراح المدائني: 9،100.

جميل: 241،320،324،328.

جميل بن دراج: 64 132،142،239،0333،310،251

جميل بن صالح: 68،196،190،217،0219

«حرف الحاء»

حريز: 86،131،150،211،212

215،266،274،339.

الحسن: 218،249،259.

الحسن بن خالد الصيرفي: 246.

الحسن بن زیاد: 295.

الحسن بن سعيد: 307.

الحسن بن على بن فضال: 152.

الحسن بن محبوب: 217،219،237،243،260،،273،286،302،301،305.

الحسن العطار: 209.

الحسين: 136.

الحسين بن سعيد: 1،113،125.

الحسين بن المختار: 208.

حسين القلانسي: 106.

حصين: 299.

حفص: 81.

حفص بن البختری: 252،0264

حفص الاعور: 147.

حماد: 104،131،134،169،176،283،272،235،177،285،304،315،328،320،333،346،348،356.

حماد بن عثمان: 21،35،126،145،171،213،239،270،281،331،343.

حماد بن عيسي: 105،150،121،119،208،211،228،230،247،274،339.

حمزة بن حمران: 78.

«حرف الدال»

داود بن سرحان: 168،268،341.

داود بن فرقد: 147.

داود بن القاسم: 97.

«حرف الراء»

ربعي: 47،119،158.

ربعی بن عبدالله: 247.

رزین بیاع الانماط: 317.

رفاعة: 81،85،135،278،282،0283

رفاعة بن موسى: 83،175،0218

«حرف الزای»

زرارة: 23،30،43،45،60،78،64،89،113،125،153،185،187،193،194،207،215،227،229،237،249،268،288،311،324،326،327،333،341،344،351،362،373.

زرعة: 6،7،276،313.

زرعة بن محمد: 5،164.

زيد الحناط: 62.

«حرف السين»

سعيد بن أبي عروة: 249.

سعيد بن عبدالله الاعرج: 73،54.

سعيد بن يسار: 220،226

سلام بن المستنير: 107.

سلمة صاحب السابرى: 3.

سلیمان: 0212

سلیمان بن خالد: 99.

سلیمان الفراء: 215

سماعة: 5،6،8،25،161،144،101،،164،262،276،329،302،280،372،371.

سماعة بن مهران: 1،18،128،133،0297،140،137

سيف بن عميرة: 155.

«حرف الصاد»

صفوان: 27،28،170،187،191،210،244،245،259،308،315،336،338،349،352،353،354.

صفوان بن يحيى: 16،19،111،131،166،186،188،222،224،233،238،240،256،271،289،288،328،316،306،295،292،290،342،357.

«حرف الضاد»

ضريس بن عبدالملك: 219

«حرف العين»

عاصم: 165،167،184،183،279.

عاصم بن حميد: 121،255،275،293،309،323.

عبد الحميد: 179،206.

عبد الحميد الكلبي: 326.

عبدالرحمان: 300،377.

عبدالرحمان بن أبي عبد الله: 23،36،،15،66،172،265.

عبدالرحمان بن الحجاج: 138،238،0271،252

عبد الكريم: 210،220،227،311،355،327.

عبدالله بن أبي يعفور: 79،189.

عبد الله بن بحر: 266.

عبدالله بن بكير: 187،188،197،352،336،288،268،259.

عبد الله بن سنان: 1214،129،198،223،248،250،267،294،312،322،323،339،389،399،405.

عبدالله بن سليمان: 445.

عبدالله بن عمير: 194.

عبدالله بن مسكان: 295.

عبدالله بن معاوية: 359.

عبدالله بن المغيرة: 121

عبدالله بن میمون: 105.

عبدالملك بن عمرو: 71،196.

عبيد بن زرارة: 319،350،352.

عبيد الله بن على الحلبى: 35،74،82،118،145.

عثمان: 113.

عثمان بن عيسى: 1،18،25،101،92،263،262،226،140،133،329،297،280.

العلاء: 166،19،170،210،189،305،292،290،256،2440240،382،354،353،349،338،308،446.

العلاء بن رزين 16،131،306،222.

على: 97،88،31،13،114،146،236،321،325.

على بن أبي حمزة: 110.

على بن اسماعيل الميثمي: 17.

علی بن رئاب: 237.

علی بن مهزیار: 98.

على بن النعمان: 5،136،169،254،303،345.

على بن يقطين: 199،252،344.

على السائى: 52.

عمار الساباطی: 342.

عمر بن اذينة: 193،229،334،249.

عمر بن حنظلة: 192.

(عمران) أبوه: 445.

عنبسة بن مصعب: 65.

العيص: 0245

العيص بن القاسم: 224.

«حرف الفاء»

فضالة: 2،147،152،155،174

فضالة بن أيوب: 16،19،64،124،209،189،131.

الفضل: 205.

الفضيل: 249.

الفضيل بن يسار: 217،234،236.

«حرف القاف»

القاسم: 31،172،205،212،236،321،300،283،278،253،325.

القاسم بن بريد: 174.

القاسم بن سليمان: 9،319،350.

القاسم بن عروة: 206،207،0214

القاسم بن محمد: 13،26،88،110،114،124،146،190،216،221،234،317.

قتادة: 249.

«حرف الميم»

مالك بن عطية: 260.

المثنى: 268،277،311.

محمد: 210،291،349،353،0354

محمد بن أبي حمزة: 220،257.

محمد بن أبي عمیر:64،134،145،251،229،198،194.

محمد بن اسماعيل: 17،242.

محمد بن اسماعیل بن بزيع: 202،201،148.

محمد بن جميل: 299 0

محمد بن حمران: 132.

محمد بن حمزة: 204

محمد بن سماعة: 0179

محمد بن على الحلبي: 37،423.

محمد بن الفضل الكناني: 40.

محمد بن الفضيل: 180،225،258،314،337.

محمد بن قيس: 103،81،115،165،293،279،275،200،170،167،309،323.

محمد بن مروان: 196

محمد بن مسلم: 34،3،19،16،11،94،87،84،80،76،72،67:58،174،166،131،119،108،102،183،179،184،186،188،187،232،231،222،211،20203،240،244،247،259،257،256،292،290،274،269،266،299،305،306،308،310،313،324،338،339.

محمد بن يحيى الخثعمي: 26.

مرازم: 109،228.

معاذ بياع الأكسية: 163.

معاوية بن أبي الصباح: 21.

معاوية بن عمار: 357،388.

المعلى بن خنيس: 191.

معمر: 331.

معمر بن عمر: 123،63.

معمر بن يحيى: 139،154.

المفضل: 7،216.

المفضل بن صالح: 311.

منصور: 234.

منصور بن حازم: 17،27،28،50،233،116.

منصور بن يونس: 17،90.

موسی بن بكر: 261،185،351،327.

«حرف النون»

النصر: 165،167،183،184،185،،223،220،261،309،279،267،330،319،351،350،340،335،

النضر بن سويد،4،9،99،182،112،250،248،275،257،293،294،327،326،323،322،312،299.

«حرف الهاء»

هشام: 324.

هشام بن الحكم: 200،122.

هشام بن سالم: 332،195099.

هشام بن المثنى: 221.

«حرف الواو»

الوليد بن هشام المرادی: 51.

«حرف الياء»

يحيى بن أبى العلاء: 59 معاوية بن وهب: 136،301،340.

يحيى بن عمران: 445.

يحيى الازرق: 303.

يحيى الحلبي: 343.

يحيى اللحام: 302.

يونس بن يعقوب: 243،96.

«الكنى والالقاب»

ابن أبي عمير: 3،17،132،126،90،176،171،169،142،138،135،199،197،196،18.5،193،177،230،215،214،201،203،200،235،232،239،2520241،231،284،282،281،272،270،264،334،344،343،333،332،331،346،348،356.

ابن أبي نجران: 255.

ابن أبي يعفور: 61.

ابن اذينة: 194.

ابن بكير: 152،207

ابن بكير بن أعين: 22.

ابن حازم: 238.

ابن سنان:،391،363،335،330،273.

ابن عمار: 364.

ابن فضال: 296.

ابن مسکان: 191،192،269،315،316،328،342،369،423.

ابن مسلم: 382،411،424.

ابن النعمان: 7،173.

ابن يسار: 361.

أبو اسامة: 311.

أبو اسحاق: 374.

أبو أيوب: 92،93،203.

أبو أيوب الخزاز: 231،232.

أبو بصير: 13،14،39،41،46،88،149،1466139،137،112،95،182،355،327،315،311،236،376،375،372،371،369،357،383.

أبو بكر الحضرمي: 155،162،190،208،316.

أبو جعفر الاحول: 107.

أبو الصباح: 3،254،314.

أبو الصباح الكناني 38،48،169،53،173،180،225،258.

أبو العباس البقباق: 214.

الثمالي: 90.

الحلبى: 49،55،56،91،116،104،176،17،169،159،134،130،281،272،270،235،230،177،328،326،315،304،2850،284،346،348،356،456.

الكاهلي: 253.

المسعودي: 388

«المبهمات»

بعض أصحابنا: 241،263.

عمن أخبره: 86،257.