ghaemiyeh.com
سرشناسه : نوري، حسينبن محمدتقي، ق۱۳۲۰ - ۱۲۵۴
عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آلالبيت عليهم سلم لاحياآ التراث
مشخصات نشر : قم: موسسه آلالبيت(ع)، الاحياآ التراث، ۱۴ق. = - ۱۳۶.
فروست : (آلالبيت الاحياآ التراث؛ ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹)
شابك : بها:۱۲۰۰ريال(هرجلد)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد ۱۵، ۱۳۶۶.
يادداشت : ج. ۱، ۱۸ (چاپ دوم: ۱۳۶۸؛ بهاي هر جلد: ۱۷۰۰ ريال)
موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق۱۲
موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن ۱۴
شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، ۱۱۰۴ - ۱۰۳۳ق. وسائل الشيعه
رده بندي كنگره : BP۱۳۶/و۰۱/ن۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۲۱۲
شماره كتابشناسي ملي : م۶۸-۲۲۰۶
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
وسائل الحرّ أعيت من يباريهاللّه أقلامه قد جلّ باريها
حتى بدا الكوكب النوريّ متّضحافأبصر الطرف منه ما يساويها
مستدركا لنصوص غاب أكثرهاعن الوسائل تزهو باسم راويها
و مدّعين سواه قطّ ما عرفوانصّا و لا حفظوا إلّا أساميها
فلو رأى الحرّ ما استدركته لزهاو قال أحسنت قد تمّت مبانيها
فيا لك الخير كم تسعى لنيل علاببذل نفس فما خابت مساعيها
ما زلت تبرز أخبارا و قد خفيتحتى كشفت لنا مستور خافيها
تلك المكارم قد خصّ الكريم بهاكفّ الحسين فقل لي من يجاريها
آي السؤال و آي الراسخون إذاتلوتها فحسين من معانيها
أنامل لك ما خطّت سوى حكمعن أهل بيت لها الرحمن يوحيها
أخرجت للناس أخبارا معنعنةأسندتها لرواة صرّحت فيها
عن النبيّ عن الآل الكرام معاعن جبرئيل عن الرحمن ترويها
هذّبت تهذيبها الكافي الفقيه فإنبحارها التطمت يلقاك وافيها
فيا لك الأجر ما دامت مصاحفهاتتلى و فاز بنيل النجح تاليها
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم يتفاوت شرف العلوم بتفاوت مدلولها، و كثرة شجونها، و غزارة تشعب فنونها، فاجلّها شأنا أكثرها نفعا و فائدة، و أرقاها شرفا و فخرا، أعظمها قدرا.
و من اجلّ العلوم علم الحديث، الذي هو مدار العلماء الاعلام، في استنباط قواعد الاحكام، لبيان الحلال و الحرام، و كيف لا يكون كذلك؟ و مصدره عمن لا ينطق عن الهوى ان هو الّا وحي يوحى.
فهو المفسّر للكتاب و انّمانطق النبيّ لنا به عن ربّه
و هو علم اللّه المستودع في صدور الأئمة (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، فمن استمسك به استضاء بنور الهدى، و اكترع رحيق الكأس الأصفى.
و هو أحد الحجج القاطعة و المحجة الساطعة، الذي تظهر به تفاصيل مجمل الآيات القرآنية البالغة.
و هو العلم الذي تضع الملائكة أجنحتها لطالبه، و يعطى بكلّ قدم يخطوه ثواب ألف شهيد، و تستغفر له الحيتان في البحر. و الجلوس عند
أهله ساعة خير من قيام ألف ليلة قائما و راكعا و ساجدا.
فالاشتغال بالحديث من أحسن العبادات، و أجلّ الطاعات، و أفضل القربات.
و لذا حثّ الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) أصحابه و حضّ اتباعه على الاهتمام به، و اعطائه شرف الاولوية بعد القرآن، في حفظه و تقييده بالكتابة.
و قد كان لجابر بن عبد اللّه الأنصاري، المتوفى عام 78 هجرية، صحيفة يحدث عنها مجاهد كثيرا (1).
و كان قتادة بن دعامة السدوسي، المتوفى عام 118 هجرية، يكبر من قيمة هذه الصحيفة و يقول: لأنا لصحيفة جابر، أحفظ مني لسورة البقرة (2).
و روى الترمذي في سننه: ان سعد بن عبادة الأنصاري، كانت عنده صحيفة جمع فيها طائفة من أحاديث الرسول و سننه (3).
و عني عبد اللّه بن عبّاس، المتوفى عام 69 هجرية، بكتابة الكثير من سنة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و لقد تواتر عنه انه ترك حين وفاته، حمل بعير من كتبه (4).
و كان تلميذه سعيد بن جبير يكتب عند ما يملي عليه، فإذا نفد
القرطاس كتب على لباسه و نعله، و ربّما على كفه ثمّ نسخه في الصحف عند عودته الى بيته (1).
و استنتج شيرنجر أن الحديث قد دوّن منه الكثير في عهد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و كان هذا ما يعنيه أولا و بالذات (2).
لان تدوين الحديث قد تغيّر مساره بعد ذلك و نحا منحى آخر، روى الذهبي: ان أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيّهم، فقال: انكم تحدثون عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أحاديث تختلفون فيها، و الناس بعدكم أشدّ اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول اللّه شيئا، فمن سألكم فقولوا: بيننا و بينكم كتاب اللّه، فاستحلّوا حلاله و حرّموا حرامه (3).
و قالت عائشة: ان أبي جمع الحديث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و كان خمسمائة حديث، فبات ليلة يتقلب كثيرا، قالت: فغمّني، فقلت: أ تتقلّب لشكوى أو لشيء بلغك! فلما أصبح قال: أي بنيّة هلمّي الأحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فحرقها (4).
و أمّا عمر بن الخطّاب فلم يلبث أن عدل عن كتابة السنن، بعد ان عزم على تدوينها، قال ابن سعد في طبقاته: ان الأحاديث كثرت على
عهد عمر بن الخطّاب، فأنشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه أمر بتحريقها (1).
و امتنع- عند ذاك- كثيرون عن الكتابة، منهم عبيدة بن عمرو السلماني المرادي، المتوفى عام 72 هجرية، و إبراهيم بن يزيد التيمي، المتوفى عام 92 هجرية، و جابر بن زيد، المتوفى عام 93 هجرية، و إبراهيم بن يزيد النخعيّ، المتوفى عام 96 هجرية (2).
و كان من جرّاء هذا المنع، أن تجرأ المتخرصون بالكذب على اللّه و رسوله، و تزلّف المتزلفون من وضاع الحديث، و باعة الضمير و الوجدان، و ذوي الاهواء الضالة، و أصحاب النزعات الهوجاء الباطلة، ليكسبوا الدراهم و الدنانير، مقابل أحاديث لفقوها على الرسول المصطفى.
و دبّت يد التحريف تثير في اوساط الأمة روح الشقاق و النفاق، و تبعث فيهم روح اليأس و اللامبالاة، و توسّع فيهم عوامل التفرقة و الانحطاط.
فتأطرت القيم بأطر بالية، و ضاعت المثل العليا، و عمّت الفوضى بالخروج من حدود الأمانة في النقل.
يقول ابن تيميّة في منهاجه: و طائفة وضعوا لمعاوية فضائل، و رووا أحاديث عن النبيّ في ذلك، كلّها كذب (3).
و انتحل الوضاعون سلسلة معنعنة تتصل بهم، يروون الأحاديث المسندة و ينسبونها للرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله).
أخرج الخطيب في تاريخه، قال: لما قدم الرشيد المدينة، أعظم أن يرقى منبر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في قباء اسود و منطقة، فقال أبو البختري: حدّثني جعفر بن محمّد الصادق عن أبيه، قال: نزل جبرئيل على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و عليه قباء و منطقة، مخنجرا فيها بخنجر (1).
فترى القاضي يرتجل وضع الحديث، رغبة لنوال السلطان! و قال المعافى التميمي:
ويل و عول لأبي البخترياذا ثوى للناس في المحشر
من قوله الزور و اعلانهبالكذب في الناس على جعفر
و اللّه ما جالسه ساعةللفقه في بدو و لا محضر
و لا رآه الناس في دهرهيمرّ بين القبر و المنبر
يا قاتل اللّه ابن وهب لقداعلن بالزور و بالمنكر
يزعم ان المصطفى احمداأتاه جبريل التقي السري
عليه خف و قبا أسودمخنجرا في الحقو بالخنجر
و استجلب الرشيد إسحاق المعروف بأبي حذيفة، المتوفّى سنة 200 هجرية، و هو معروف بالكذب و مشهور بالوضع، فأمره الرشيد أن يجلس في مسجد ابن رغبان يحدث الناس، فأخذ إسحاق يحدث بالاكاذيب، و يروي عن خلق من الثقات، أكثرهم ماتوا قبل أن يولد.
1) تاريخ بغداد ج 13 ص 483.
و استقدم المهديّ أبا معشر السندي و أشخصه الى بغداد، و قال:
تكون بحضرتنا تفقه من حولنا، و كان أبو معشر ماهرا بوضع الأحاديث و القصص، فقال ابن جزرة: أبو معشر أكذب من تحت السماء (1).
و قد جمع العلامة الكبير الشيخ الأميني (قدس اللّه روحه) قائمة باسماء الرواة الذين رووا الموضوعات و المقلوبات، و قدرها ب (أربعمائة و ثمانية آلاف و ستمائة و أربعة و ثمانين) حديثا موضوعا و مقلوبا (2).
و استقصى سماحته (سبعمائة) من وضاع الحديث، في الجزء الخامس من كتابه العظيم (الغدير).
و كشف اللثام الفيروزآبادي في (سفر السعادة)، و العجلوني في (كشف الخفاء)، و السيوطي في (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)، و ابن درويش في (أسنى المطالب) عن مئات الموضوعات.
و قال القرطبيّ: قد ذكر الحاكم و غيره من شيوخ المحدثين: ان رجلا من الزهاد انتدب في وضع الأحاديث في فضل القرآن و سورة، فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال. رأيت الناس زهدوا في القرآن، فأحببت أن ارغبهم فيه، فقيل: فان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقال: أنا ما كذبت عليه، و انما كذبت له (3).
ان سيطرة الطبقة الحاكمة على زمام الأمور، و فسح المجال لثلّة من
وضاع الحديث، يسرحون و يمرحون كيفما يشاءون، ألجأت البعض من المخلصين العاملين أن يلزموا دورهم و لا يتعدوها خوف الحبس و الاهانة.
و راح الامويون- بعد ذلك- يؤيدون كلّ ما وافق أهواءهم، و يكيلون التهم و الافتراءات لكلّ من تسوّل له نفسه ان يقف أمامهم، أو يعارضهم ببنت شفة و كان من نتيجة ذلك، ان جابهوا شيعة أمير المؤمنين و الأئمّة المعصومين- الذين لم يرضخوا لحظة واحدة لظلم الظالمين- مجابهة قاسية.
و بدءوا أولا بمنع جميع المحدثين أن يذكروا عليا و أهل بيته بخير، و لا يروون حديثهم، فكان العلماء إذا أرادوا أن يحدثوا عن علي كنّوه بأبي زينب.
و لم يكتفوا بذلك! بل تعدّوها الى مخالفة كلّ رأي اعتمده الشيعة الإماميّة، و جابهوه بالرفض، لا لشيء، الّا لانهم قالوا: ربّنا اللّه ثمّ استقاموا ...!
قال مصنف الهداية: ان المشروع التختم باليمين، و لكن لما اتخذته الرافضة، جعلناه في اليسار.
و قال النووي في المجموع: الصحيح المشهور انه في اليمين أفضل، لأنّه زينة، و اليمين أشرف، و قال صاحب الابانة: في اليسار أفضل لان اليمين صار شعار الروافض، فربما نسب اليهم- هذا كلامه-، و تابعه عليه صاحبا التتمة و البيان (1).
1) المجموع للنووي ج 4 ص 462.
و قال الغزالي: ان تسطيح القبور هو المشروع، و لكن لما جعلته الرافضة شعارا لها، عدلنا عنه الى التسنيم (1).
و قال الشيخ محمّد بن عبد الرحمن في كتاب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة) المطبوع في هامش ميزان الشعراني: السنة في القبر التسطيح و هو أولى على الراجح في مذهب الشافعي، و قال أبو حنيفة و أحمد:
التسنيم أولى، لأن التسطيح صار شعارا للشيعة (2).
و نسبوا الى الشيعة أمورا كثيرة هم بريئون منها، براءة الذئب من دم يوسف، فنسبوا لهم القول بالوهية الأئمّة، و ما شاكلها من الأقوال التافهة، أعاذنا اللّه منها.
و لكن اليد الغيبية و المنحة الإلهيّة كانت تمدّ المذهب الشيعي، و تؤازره و تشدّ في عضده، ليشقّ طريقه المملوء بالاشواك و العراقيل، و ليحطم كل العقبات الكئودة التي تعترض سبيله، و المؤامرات الكبرى التي تحاك ضده، و ليقف شامخ الرأس عالي الهمة قوي البصيرة بوجه الجبابرة و الطغاة، كل ذلك بفضل قدسية مباديه و عظمة تعاليمه و رسوخ أهدافه في أفئدة معتنقيه.
علما بان عصر الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام)، كان من أحسن العصور التي مرت على الشيعة، فأعطتهم زخما معنويا عاليا، و آزرتهم للوقوف- و بصلابة- أمام الصعاب الجمّة التي تعترضهم، لشيخوخة الدولة الاموية و طفولة الدولة العباسية، فأخذ الامام يبث علومه و ينشر معارفه، و تعاليمه، التي استقاها من ينبوع
الحكمة و المعرفة- آبائه الطاهرين- الذين يستمدون علومهم من الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
بيد ان هذه المدة لم تدم طويلا، حيث اشتد ساعد العباسيين، فبدأوا بمطاردة الشيعة و قادتها و حملة رسالتها و علمائها، و ضيّقوا الخناق اكثر فأكثر و صاروا يحاسبون محبي عليّ و آله محاسبة دقيقة، و يزجونهم في المعتقلات الرهيبة، لمحبتهم له لا لشيء آخر.
أ لم يحاسب الشافعي على حبّه عليا ...! و اعتماده على أحكامه، في أحكام البغاة على الامام ...!
أ لم يحاسب الحاكم النيسابوريّ صاحب المستدرك، لأنّه روى حديث الموالاة و كان يطعن على معاوية!!! و غيرهم و غيرهم.
و لقد صدق الشاعر حيث قال:
تاللّه ما فعلت اميّة فيهممعشار ما فعلت بنو العباس
*** عصر التدوين: سؤال يطرح نفسه على طاولة البحث، في أي عصر ظهر التدوين؟ و من هو المدوّن الأول في الإسلام؟ و بأمر من كان ذلك؟
ذهبت العامّة الى القول بان خوف عمر بن عبد العزيز من دروس العلم و ذهاب أهله و ضياع الحديث، هو الذي حمله على الأمر بالتدوين، فقد كتب الى عامله على المدينة- أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم- يأمره (انظر ما كان من حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أو سنة ماضية، أو حديث عمرة فاكتبه، فاني قد
خفت دروس العلم و ذهاب أهله) (1).
و ان اول من استجاب لعمر و حقق له غايته الكبرى، عالم الحجاز و الشام محمّد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني، المتوفى عام 124 هجرية، الذي دوّن له في ذلك كتابا، فغدا يبعث الى كل ارض دفترا من دفاتره، و حقّ للزهري ان يفخر بعمله قائلا: (لم يدوّن هذا العلم أحد قبل تدويني) (2).
و نشطت الحركة العلمية في القرن الثاني، فلذا يقول الحاجّ خليفة في كشف الظنون: و اعلم انه اختلف في اول من صنّف في الإسلام، فقيل الإمام عبد العزيز بن جريج البصري، المتوفّى سنة 155 هجرية، و قيل أبو النضر سعيد بن عروبة، المتوفّى سنة 156 هجرية، ذكرهما الخطيب البغداديّ، و قيل ربيع بن صبيح، المتوفّى سنة 160 هجرية، ثمّ صنف سفيان بن عيينة المتوفّى سنة 198 هجرية بمصر، و مالك بن أنس بالمدينة، و عبد اللّه بن وهب، المتوفّى سنة 198 هجرية بمصر، و عبد الرزاق باليمن، و محمّد بن فضيل بن غزوان بالكوفة، و حماد بن سلمة، و روح بن عبادة بالبصرة، و هيثم (هشيم) المتوفّى سنة 183 هجرية بواسط، و عبد اللّه بن المبارك، المتوفّى سنة 182 هجرية بخراسان.
و انه لمن المستحسن بنا عند ما وصل المطاف إلى هنا، أن نلمّ المامة عجلى بأهم المصادر الحديثية عند أهل السنة و الجماعة، أعني الصحاح الستة.
صحيح البخاريّ: لأبي عبد اللّه، محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن روزبه الجعفي البخاري، و انما قيل له الجعفي:
لأن المغيرة أبا جده كان مجوسيا، أسلم على يد يمان البخاري و هو الجعفي و الي بخارى، فنسب إليه حين أسلم على يده.
ولد سنة 194 هجرية، و مات سنة 256 هجرية.
و احيط البخاري بهالة من التقديس و الاكبار، و انه اصح كتاب على وجه الأرض، و يتلو القرآن في الأهمية (و من العسير مؤاخذته بشيء، لأن ذلك يدعو الى الرمي بالبدعة و الخروج عن سبيل المؤمنين) (1).
و هو عدل القرآن و انه إذا قرئ في بيت أيّام الطاعون حفظ أهله منه، و ان من ختمه على أيّ نيّة حصل على ما نواه، و انه ما قرئ في شدة الّا فرجت و لا ركب به في مركب فغرقت (2)، و من نظر في كتاب البخاري تزندق (3).
فلذا تهيّبه أكثر الحفاظ، و لكن البعض وقف امامه.
قال الذهبي: (لو لا هيبة الصحيح لقلت انها موضوعة).
و ذهب ابن حزم الى تكذيب بعض أحاديثه، فعنف
و لكن المؤاخذ عليه أنّه عقد أبوابا لا صلة لها بالكتاب، و أحاديث لا صلة لها بالباب، و ربما عنون لباب لا يستدعي ذلك أصلا.
فقد عقد بابا في كتاب الجهاد (حول صفة الحور العين)، و عقد في
كتاب المحاربين من أهل الكفر و الردة بابا في (رجم المحصن) أو (الرجم في البلاط)، و في كتاب المرضى و الطبّ بابا سماه (باب قوموا عني).
هذا، و قد روى عن أناس متهمين بالكذب، كإسماعيل بن عبد اللّه بن أويس بن مالك المتوفى عام 226 و زياد بن عبد اللّه العامري المتوفى 282 هجرية، لكنه لم يرو عن الإمام الصادق الذي أجمع الكلّ على صدق حديثه و درايته بكلّ شيء، و الأخذ باقواله و آرائه، حيث كان في الكوفة وحدها ألف شيخ محدث، كلّ يقول: حدّثني جعفر بن محمّد.
و روى عن الضعفاء، و يعدونهم ب (ثمانين) منهم الحسن بن ذكوان البصري، و أحمد بن أبي الطيب البغداديّ، و سلمة بن رجاء التميمي، و بسر بن آدم الضرير، و عبد اللّه بن أبي لبيد، و عبد اللّه بن أبي نجيح المكي، و كهمس بن منهال السدوسي، و هارون بن موسى الأزديّ، و سفيان بن سليمان، و عبد الوارث بن سعيد، و غيرهم.
كما و روى عن أناس مشهورين بعدائهم و نصبهم لأهل بيت العصمة و الطهارة، كالسائب بن فروخ، و إسحاق بن سويد العدوي، و بهز بن أسد، و حريز بن عثمان، و حصين بن نمير الواسطي، و خالد بن سلمة بن عاص بن هشام المعروف بالفأفاء، و عبد اللّه بن سالم الأشعريّ أبي يوسف الحمصي، و قيس بن أبي حازم (1).
و من الخوارج: عمران بن حطان السدوسي البصري المتوفّى سنة
1) تدريب الراوي للسيوطي ص 229.
84 هجرية، الخارجي الملعون الذي مدح المجرم عبد الرحمن بن ملجم المرادي بقوله:
يا ضربة من تقيّ ما أراد بهاالّا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
أ فهل جهل قوله (صلّى اللّه عليه و آله): يا علي أ تدري من أشقى الآخرين؟ فقال علي: اللّه و رسوله أعلم، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): قاتلك يا علي (1).
ألا يعلم انه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: يا علي لا يحبّك الّا مؤمن، و لا يبغضك الّا منافق.
فهل خفي على البخاري، قوله (صلّى اللّه عليه و آله): يا علي حربك حربي، و سلمك سلمي.
أ ليس علي هو من النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بمنزلة هارون من موسى، كما يحدّثنا البخاري نفسه في صحيحه.
هل ان مخالفة عمران بن حطان السدوسي لقول الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) يجعله موثقا عند البخاري، و موردا للاعتماد عليه و الاعتداد بروايته، لا أعلم لما ذا كلّ هذا الاجحاف بحقّ أهل بيت أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا، و التمسك بحبل مناوئيهم و أعدائهم.
صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسبا، النيسابوريّ موطنا، المتولد 206 هجرية، و المتوفى 261 هجرية.
1) ذخائر العقبى ص 115.
قال أبو علي النيسابوريّ (ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم) (1).
و رجّح بعضهم، منهم المغاربة، صحيح مسلم على صحيح البخاري (2)، و ادعوا انه لا يخرج الّا عن الثقة عن مثله في جميع الطبقات، و لكن الحفاظ طعنوه بكثرة روايته عن الضعفاء، الذين يربو عددهم على (المائة و الستين) رجلا مطعونا فيه.
فطعن الدارقطني في كتابه المسمّى بالاستدراكات و التتبع، على البخاري و مسلم في (مائتي) حديث فيهما (3).
و يقول القسطلاني: ان ما انتقد على البخاري من الأحاديث، أقلّ عددا ممّا انتقد على مسلم (4).
موطأ مالك: لأبي عبد اللّه مالك بن أنس بن أبي عامر، ولد سنة خمس و تسعين من الهجرة، و مات بالمدينة سنة تسع و سبعين و مائة، و له أربع و ثمانون سنة.
و كيفية تأليف موطأ مالك: ان المنصور لقي مالكا في موسم الحجّ، و اعتذر منه ممّا صدر من عامله بحقه، و طلب منه أن يؤلف كتابا في الحديث يكون عليه المعوّل في الفتوى و القضاء، و شرط عليه أن لا يروي في كتابه عن علي (عليه السلام) أصلا!
و استجاب مالك للشرط فنفّذه بدقة متناهية ..!
هذا مع العلم بان مالكا كان يرى مساواة الإمام عليّ لسائر الناس، و ان أفضل الأمة الخلفاء الثلاثة. روى مصعب، و هو تلميذ مالك، انه سأل مالكا: من أفضل الناس بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟ فقال مالك: أبو بكر، قال: ثم من؟ قال:
عمر، قال: ثم من؟ قال: عثمان، قال: ثم من؟ قال: هنا وقف الناس.
و اهتم الخلفاء و أعوانهم في اطرائه بألقاب كثيرة، حتى قالوا: ان رسول اللّه سمّاه بهذا الاسم، و أن لا مثيل له بعد كتاب اللّه.
و اختلفوا في منزلته من بين كتب السنة، فمنهم من جعله مقدما على الصحيحين كابن العربي و ابن عبد البر و السيوطي و غيرهم (1).
و قال ابن معين في الجرح و التعديل: ان مالكا لم يكن صاحب حديث (2)بل كان صاحب رأي (3).
1) الإمام الصّادق و المذاهب الأربعة ج 2 ص 556.
2) أصحاب الحديث: يعتمدون على الحديث مهما أمكن، و يعيبون على أهل الرأي بان الدين لا يقاس بالرأي، و اعتبروا الرأي بدعة لا أثر له.
3) أصحاب الرأي و القياس: و سمّوا بأهل الرأي لانهم كانوا يقدمون القياس على آحاد الاخبار، و كانوا يقولون: ان الشريعة معقولة المعنى و لها أصول يرجع اليها، و للإسلام مصالح تقتضي الحكم على ضوئها، فإذا لم يجدوا نصّا من الكتاب و السنة، عملوا بالرأي و القياس.
و قال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسألة، و كلها مخالفة لسنة الرسول، و قد اعترف مالك بذلك (1).
سنن الترمذي: لأبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحّاك السلمي الترمذي، ولد سنة 209 هجرية، و توفّي سنة 279 هجرية.
و فضّله البعض على صحيح البخاريّ، و المؤاخذ عليه انه لم يتجنب الرواية عن النواصب و الخوارج، كغيره من أصحاب الصحاح!
صحيح النسائي: لأحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر بن سنان النسائي ولد سنة 225 هجرية و مات سنة 303 هجرية.
و كان أحفظ من مسلم بن الحجاج، و سننه أقل السنن ضعفا، كما قاله الذهبي.
و لما دخل دمشق، سئل عن معاوية و فضائله، فقال: اما يرضى معاوية ان يخرج رأسا برأس حتّى يفضل، و في رواية: ما أعرف له فضيلة الّا (لا أشبع اللّه بطنك) و هو دعاء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)
1) أضواء على السنة المحمدية ص 246.
عليه فصار يأكل و لا يشبع، فما زالوا يدفعونه في خصيتيه و داسوه، ثم حمل الى مكّة فتوفي بها، و هو مدفون بين الصفا و المروة، و قال الحافظ أبو نعيم: لمّا داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس فهو مقتول (1).
صنف كتاب الخصائص في فضل أمير المؤمنين و أهل بيته.
سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بشير ابن شداد بن عمرو بن عمران الأزديّ السجستانيّ، رحل الى البلاد، و طوّف و جمع و صنف، سمع بخراسان و العراق و الجزيرة و الشام و الحجاز و مصر (2).
و يشتمل كتابه على خمسة و ثلاثين كتابا، منها ثلاثة كتب لم يبوّب فيها أبوابا، و الباقية تشتمل على (1871) بابا، و فيه (5274) حديثا (3).
سنن ابن ماجه: لمحمّد بن يزيد بن ماجه القزوينيّ الربعي، المتوفّى سنة 273 هجرية.
قدمه البعض على موطأ مالك، و اعتبروه أحد الصحاح الستة.
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ذيل ترجمة ابن ماجة: (ان في كتابه السنن أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني ان السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فهو ضعيف غالبا) (4).
سنن الدارقطني: لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغداديّ الدارقطني المولود سنة 306 هجرية، و المتوفّى سنة 385 هجرية.
قال الخطيب البغداديّ في تاريخه (... و سمعت حمزة بن محمّد بن طاهر الدقاق يقول: يحفظ الدارقطني ديوان السيّد الحميري، في جملة ما يحفظ من الشعر، فنسب الى التشيع لذلك) (1).
و لعلّ ذلك كان السبب في اهمال ذكره، و عدم الاعتداد بسننه، مع جلالة شأنه و علوّ قدره عندهم.
سنن الدارميّ: لأبي محمّد عبد اللّه بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارميّ (بكسر الراء) نسبة الى دارم بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم أحد بطونه، ولد سنة 181 هجرية و توفّي سنة 255 هجرية.
في مقدّمة كتابه: ان ما يميز سنن الدارميّ على ابن ماجة انه أحسن منه صحة، و مؤلّفه أقدم من ابن ماجة زمانا.
قال السيوطي في تدريب الراوي: و مسند الدارميّ ليس بمسند (2)بل هو مرتب على الأبواب و بعض المحدثين سمّوه بالصحيح.
و اما الشيعة فانها ترى بان الرسول الأعظم- الذي حطم غرور مناوئيه و دحر أعداءه الذين ركب الطيش رءوسهم و تسربلوا سراويل الهمجية- يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة، و يدعوهم للتحلّي بالصفات الحميدة و السجايا الرشيدة، لم يكن- و هو رحمة اللّه للعالمين- تاركا امته تسير سيرا عشوائيا من دون ان يعين لها ربانا يهديهم دار السعادة و يبين لهم الاحكام و الفرائض.
فأودع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عليا (عليه السلام) نواميس الإسلام و أحكامه، و سننه و فروضه و ما يحتاجه الناس في معاشهم و معادهم، فدون (عليه السلام)- ممّا دون- بخطّ يده، في حياة الرسول، مما أملى عليه، كتاب الاحكام و السنن، فيه كل حلال و حرام حتّى أرش الخدش، و هو المسمّى بالصحيفة الجامعة (1).
و أخرج الحمويني- كما في ينابيع المودة- بسنده عن الباقر عن أبيه عن جده أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يا علي اكتب ما املي عليك، قلت: يا رسول اللّه أ تخاف عليّ النسيان؟ قال: لا، و قد دعوت اللّه عزّ و جلّ أن يجعلك حافظا، و لكن اكتب لشركائك الأئمّة من ولدك بهم تسقى امتي الغيث و بهم يستجاب دعاؤهم و بهم يصرف اللّه عن الناس البلاء، و بهم تنزل الرحمة من السماء، و هذا اولهم و أشار الى الحسن
1) إرشاد المفيد ص 292 و إعلام الورى ص 166.
(عليه السلام) ثم قال: و هذا ثانيهم و أشار الى الحسين، قال:
و الأئمّة من ولده (1).
و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان عندنا جلدا سبعون ذراعا إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ علي (عليه السلام)، و ان فيه جميع ما يحتاجون إليه حتّى أرش الخدش (2)و يظهر ان الامامين الباقر و الصادق (عليهما السلام) قد رأيا ذلك، و هي معروفة عند أعلام العامّة كغياث بن إبراهيم، و طلحة بن زيد، و السكوني، و سفيان بن عيينة، و الحكم بن عيينة، و يحيى بن سعيد.
ان اهتمام الأئمّة المعصومين بتدوين الحديث، كان العامل الحساس و الاساسي في حفظ تلك الآثار الخالدة و الكتب القيّمة و الأحاديث الهامة، بالرغم من المتناقضات التي كانت تتحكم آنذاك بين المسلمين، فبعض يرى تدوين الحديث و آخرون يرون خلافه.
و من اهم تلك الآثار: عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر، الذي يحتوي على أهم القواعد و الأصول التي تتعلق بالقضاء و القضاة، و ادارة الحكم في الإسلام، و قانون التضامن و الضمان الاجتماعي، و كل شيء من حسن الادارة و السياسة، و تنظيم الجيش، و كيفية المعاملات.
و رسالة الحقوق للامام زين العابدين (عليه السلام)، و هي بحق احدى أعظم الموسوعات الحقوقية المدونة في القرن الأول، و تحتوي على خمسين فصلا.
و مسند زيد و مدونته الفقهيّة، حيث جمع فيه الحديث عن آبائه
و أخيه الباقر (عليه السلام)، و هو أحد الكتب المعتمدة المعوّل عليها و المنقول عنها، كما في مفتاح كنوز السنة.
هذا و قد ازدهر العلم في حياة الإمام الباقر (عليه السلام)، و انتعش انتعاشا وقتيا، و اتجهت إليه الافئدة، تتطلع للاغتراف من معينه الذي لا ينضب و الانتهال من غديره الفياض.
و يعدّ تلميذه هشام بن الحكم المتوفى عام 179 هجرية، واضع علم الأصول، قبل الشافعي المتوفى عام 204 هجرية.
و أفرد الحافظ أبو العباس أحمد بن محمّد بن عقدة، المتوفّى سنة 230 هجرية، كتابا فيمن روى عن الإمام الصادق، ذكر فيه أربعة آلاف رجل رووا عنه، ذكر منهم الشيخ الطوسيّ المتوفى عام 460 هجرية، ما يزيد على الثلاثة آلاف.
قال المحقق في المعتبر: و روى عن الصادق أربعة آلاف رجل، و برز بتعليمه من الفقهاء الأفاضل جمّ غفير الى ان يقول: حتى كتب من اجوبة مسائله أربعمائة مصنّف لاربعمائة مصنّف، سمّوها بالاصول (1).
و قال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة و العشرين: المشهور ان الأصول أربعمائة مصنّف لاربعمائة مصنف، من رجال أبي عبد اللّه
1) الأصل: عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصّة، كما ان الكتاب عنوان يصدق على جميعها.
الصادق (عليه السلام).
و كانت الأصول الاربعمائة هي المرجع لشيعة آل محمّد في الفتوى، الى أن صنف الشيخ الكليني كتابه العظيم (الكافي)، و تبعه بعد ذلك الشيخ الصدوق بتأليف كتاب (من لا يحضره الفقيه) و الشيخ الطوسيّ بكتابيه (التهذيب و الاستبصار).
الكافي: للشيخ المجدد محمّد بن يعقوب الكليني، دام تأليفه لهذا السفر العظيم عشرين عاما، بعد تفحص مستمر في الاقطار الإسلامية، خلال هذه المدة، جمع فيها (ستة عشر ألفا و مائة و تسعين) حديثا.
و يمتاز عمّا سواه من كتب الحديث، بقرب عهده الى الأصول المعوّل عليها و الكتب المأخوذ عنها، و ما فيه من دقة الضبط، و جودة الترتيب،
و حسن التبويب و ايجاز العناوين فلا ترى فيه حديثا ذكر في غير بابه، كما انه لم ينقل الحديث بالمعنى اصلا، و لم يتصرف فيه، كما حدث للبخاري مرات و مرّات.
و مع جلالة قدره و علو شأنه بين الاصحاب، لم يقل أحد بوجوب الاعتقاد بكل ما فيه، و لم يسمّ صحيحا، كما سمّي البخاري و مسلم.
و غاية ما قيل في الكافي، انه استخرج أحاديثه من الأصول المعتبرة، التي شاع بين السلف الصالح الوثوق بها و الاعتماد عليها.
و انه يحتوي على جزءين في الأصول و خمسة في الفروع و واحد في الروضة.
قال ابن الأثير عنه في كامله و في جامع الأصول: هو من أئمة الإماميّة و علمائهم و من مجددي الأمة على رأس المائة الثالثة، امام على مذهب أهل البيت، عالم في مذهبهم كبير فاضل.
و قال الفيض الكاشاني في الثناء على الكتب الأربعة: الكافي أشرفها و أوثقها و أتمّها و أجمعها، لاشتماله على الأصول من بينها، و خلوه من الفضول و شينها.
و قال النجاشيّ: شيخ أصحابنا في وقته، و أوثق الناس في الحديث و أثبتهم.
و قال العلّامة المجلسي: أضبط الأصول و أجمعها، و أحسن مؤلّفات الفرقة الناجية و أعظمها.
و سنة وفاته عام تناثر النجوم 329 هجرية كما قاله النجاشيّ، أو سنة 328 هجرية على أحد قولي الطوسيّ.
من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن
موسى بن بابويه القمّيّ، المتوفى عام 381 هجرية بالري، و عدد أحاديثه (5963) حديثا.
قال المحدث الكبير الشيخ النوريّ في الفائدة الخامسة من خاتمة كتابه- الماثل بين يديك- مستدرك الوسائل:
كتاب من لا يحضره الفقيه، أحد الكتب الأربعة، التي هي من الاشتهار و الاعتبار كالشمس في رابعة النهار، و أحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف و لا توقف.
و من الاصحاب من يذهب الى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة، نظرا الى زيادة حفظ الصدوق و حسن ضبطه، و تثبته في الرواية، و تأخر كتابه عن الكافي و ضمانه فيه لصحة ما يورده.
و قيل: ان مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية و الاعتبار، و ان هذه المزية من خواص هذا الكتاب، لا توجد في غيره من كتب الاصحاب.
التهذيب: لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ، المولود سنة 385 هجرية، و المتوفّى سنة 460 هجرية في النجف الأشرف.
و التهذيب شرح لكتاب المقنعة لشيخه و استاذه الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان، المكنّى بابن المعلم، و الملقب بالمفيد.
قال ابن النديم في الفهرست: (أبو عبد اللّه، في عصرنا انتهت رئاسة متكلمي الشيعة إليه، مقدّم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه، دقيق الفطنة، ماضي الخاطر، شاهدته فرأيته بارعا ...).
و صدر بحقه التوقيعان المباركان من الناحية المقدّسة، ذكرهما جمع من ثقات اعلام الأمة كالسيّد بحر العلوم، و المحدث المجلسي، و السيّد الخونساري، و المحدث القمّيّ و ابن بطريق، و الشيخ البحرانيّ، و غيرهم.
و في التهذيب (39) بابا و احصيت أحاديثه فبلغت (1359) حديثا.
قال السيّد بحر العلوم (التهذيب كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الاحكام مغن عما سواه في الغالب، و لا يغني عنه غيره في هذا المرام، مضافا الى ما اشتمل عليه الكتابان من الفقه و الاستدلال و التنبيه على الأصول و الرجال و التوفيق بين الأخبار و الجمع بينهما بشاهد النقل و الاعتبار.
و اما طريقته في تأليفه فقد وصفها هو نفسه فقال: (كنا شرطنا في اول هذا الكتاب أن يقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، و ان نذكر مسألة مسألة و نورد فيها الاحتجاج من الظواهر و الأدلة المفضية الى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم اللّه، و نورد المختلف في كلّ مسألة منها و المتفق عليها).
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار: لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد ابن الحسن بن عليّ الطوسيّ، أودع فيه الاخبار المتعارضة ممّا ورد في السنن و الاحكام.
احصيت أبوابه في (تسعمائة و عشرين أو خمسة عشر) بابا و مجموع أحاديثه (5511) حديثا.
و أورد في المقدّمة سبب تأليفه لهذا السفر: ان الناس لما رأوا كتاب تهذيب الأحكام المشتمل للأخبار المتعلّقة بالحلال و الحرام، و وجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الاحكام، طلبوا أن يكتب كتابا يلجأ إليه المبتدئ في تفقهه، و المنتهي في تذكره و المتوسط في تبحره، فان كلّا منهم ينال مطلبه و يبلغ بغيته.
و هذه هي الكتب الأربعة التي يدور عليها رحى التحقيق و الركون اليها في المعضلات و الفتوى.
و هناك موسوعات روائية ضخمة صنّفت بعد ذلك منها:
بحار الأنوار: للعلامة المجلسي الشيخ محمّد باقر بن الشيخ محمّد تقي الأصفهانيّ، المتوفى عام (111) هجرية.
جمع الأحاديث التي لم يتعرض لها أصحاب الكتب الأربعة في كتبهم، ليصونها من التلف و الضياع، و هي بحق أعظم الجوامع الحديثية المؤلّفة عند المسلمين قاطبة، و يشتمل على (11) مجلدا، و جمع فيه فنون الاخبار و غيرها من التاريخ و الاجازات و جملة من الآيات.
العوالم: للشيخ عبد اللّه بن نور اللّه البحرانيّ.
و هو كسابقة في كثرة جمعه للاحاديث لكنه بتبويب آخر، طبع منه حياة الزهراء، و البقية قيد الطبع من قبل مؤسّسة الإمام المهديّ (عليه السّلام)، وفق اللّه العاملين فيها.
الوافي: للمحسن الفيض الكاشاني الشيخ محمّد بن مرتضى، المتوفّى سنة (1091) هجرية اهتم بجمع أحاديث الكتب الأربعة و ضبطها، و من ثمّ شرح كل حديث يحتاج الى التوضيح ببيان شاف
واف، لكنه لم يصرّح في جميع الأسانيد باسماء الرواة، بل اصطلح لهم رموزا نوّه عنها في المقدّمة.
وسائل الشيعة: للحر العاملي الشيخ محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسن المشغري المتولد سنة ثلاث و ثلاثين بعد الألف و المتوفى عام (1104) هجرية.
و فيه مزايا عديدة منها تبويبه الجيد و فهرسته الممتازة، فلذا صارت سببا لان تكون محورا للدراسات العليا في الحوزة العلمية، يقول العلامة الطباطبائي في تقريظه لوسائل الشيعة المطبوعة حديثا:
ان كتاب الوسائل المشتمل على أحد شطري العلم- أعني الفروع الفقهيّة- هو الجامع اللطيف و المؤلّف المنيف الذي عليه دارت ابحاث الفقه، و عليه أكبّت فقهاء الشيعة منذ ثلاثة قرون اتفقوا فيها على تناوله و تداوله و اجمعوا على النقل عنه و الاستناد إليه، و ليس الّا لحسن ترتيبه و جودة تبويبه، وسعة احاطته بالحديث عن مصادره الطاهرين، و اشتماله على عمدة ما يحتاج إليه الفقيه في استنباطه، و المفتي في فتياه (1).
مستدرك الوسائل: للمحدث النوريّ الشيخ ميرزا حسين بن محمّد تقي المتولد سنة (1254) هجرية و المتوفّى سنة (132) هجرية.
و قد استدرك المحدث النوريّ، ما فات عن الوسائل من المصادر التي نقل عنها و التي لم ينقل عنها من الكتب المعتمدة لديه، فللّه درّه و عليه أجره و أثابه اللّه مثوبة المخلصين و جعل مثواه في اعلى عليين.
1) وسائل الشيعة ج 1 ص ج التقريظ.
الحوزة و منهجية التحقيق: كانت- و ما تزال- الحوزات العلمية بحاجة ماسّة و اكيدة للجان تتكفل تحقيق الكتب العلمية و اخراجها بحلة قشيبة جيدة الى حيز الوجود.
فالتحقيق كان- و ما زال- قديما في منهجيته، فرديا في عمله، بدائيا في اخراجه، رغم الجهود الكبرى التي بذلها علماؤنا السابقون و سلفنا الصالحون قدس اللّه ارواحهم الطاهرة بارواء المكتبة الإسلامية بفكرهم الثاقب و رأيهم الصائب، جزاهم اللّه عن الإسلام خيرا.
و ما فكرة قيام ثلة من خير فضلاء الحوزة العلمية، بتحقيق الكتب التي تعنى واقع الحوزة العلمية، لتكون منهلا يرفد الفكر النيّر لطلاب الحوزة، الا حلما كان يراود الكثيرين منذ أمد ليس بالقصير، لأن المنهجية الجديدة في التحقيق بتشكيل لجان متعدّدة و في ضمن اختصاصات متعينة، تعطي للكتاب رونقا خاصا به و اسلوبا فريدا في نوعه، لتسهل مهمة الاسراع بانجاز العمل في اقرب فرصة و أقلّها.
فالكتاب الذي قد يستغرق تحقيقه عشر سنوات ان تكفّل تحقيقه شخص او شخصان لربما ينتهي في أقل من سنة إن تكفّل مهام ذلك عشرون او ثلاثون.
فالعمل الجماعي له مميزاته و خصوصياته و فوائده الجمّة الأخرى، و لذا فقد بذل المتضلعون المستحيل في الوصول الى المقصود، و لكن الامكانات قليلة و الاستمرار في مثل هذه الاعمال امر شاق و عسير.
و لاجل تلاقح الأفكار الخيّرة النيرة، و الاستفادة من الخبرات العلمية الجبارة، و المؤهلات الفريدة التي يمتلكها فضلاء و مدرسو الحوزة العلمية، و للخروج بنواة جيدة خالية من الشوائب، تشكلت مؤسّسة
باسم آل البيت تعنى بنشر التراث و احيائه في اوسع مجالاته.
و ارتأت المؤسّسة أن تكون سبّاقة في هذا الامر الكبير، فكثّفت جهودها المتواصلة بالتنسيق مع فضلاء و مدرسي الحوزة العلمية، للاستفادة من إرشاداتهم القيمة و خبراتهم السديدة الصائبة، في مجال العلم و التحقيق، لاخراج الكتاب بحلة منقحة محققة، مستهدفة بذلك الخدمة الصادقة، لأهل بيت عصمهم اللّه من الزلل و أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.
و بعد التوكل على اللّه و السير على خطى الأئمّة المعصومين، و الاقتداء بهم بالانتهال من نمير معارفهم تشكلت لجان متعدّدة لتحقيق الكتب التي يمكنها أن تلعب دورا حساسا و هاما لخدمة هذه الطائفة، و المنبثقة من واقع الحوزة العلمية كالاصول الحديثية و الرجالية و الفقهيّة و الأصوليّة، و ذلك بتصحيحها و تقويم نصوصها و تحقيقها و اخراجها بحلّة قشيبة خالية من الاخطاء، آملين من اللّه جلّ و علا أن يوفقنا في هذه المهمة الكبرى، و يشدّ في عضدنا انه خير ناصر و معين.
نحن و المستدرك: تشكلت عدة لجان لتحقيق هذا السفر القيم:
الأولى: مهمتها استخراج الأحاديث التي نقلها المحدّث النوريّ من الكتب الأصول المعتمدة عنده، مع ضبط النصّ و ذكر موارد الاختلاف الموجود بين النسختين، الأصل المنقول عنه و المستدرك الذي هو بخط المحدث النوريّ، و اصطدمنا في بداية الطريق بعدم وجود بعض تلك الأصول لا في ايران و لا في غيرها، كما اخبرنا بذلك متضلعو الفن مثل لب اللباب، و الكتاب الكبير للبرقي و غيره من المصادر الحديثية الأخرى، و بذلنا قصارى الجهد باستخراجه من مصدر آخر مهما أمكن.
و مهمتها الأخرى مقابلة النسخة الخطية و ضبطها مع المطبوعة الحجرية متخذين من المخطوطة محورا لعملنا.
و قد تضلع الكثير منهم في هذا الحقل و صاروا من ذوي الخبرة و الاطلاع لاستخراج الحديث المتعسر حصوله من أبوابه الأخر و بالسرعة المطلوبة.
و تتشكل هذه اللجنة من سماحة حجّة الإسلام و المسلمين السيّد حسين مكي، و الاخوة الأفاضل الشيخ شاكر السماوي و الأخ نجاح موسى، و السيّد جعفر الطباطبائي، و السيّد مصطفى الحيدري، و السيّد مرتضى الحيدري، و السيّد باقر الحيدري، و الأخ حمزة الكعبي، و الأخ فاضل الجواهري، و السيّد غياث طعمة، و السيّد صلاح الحديدي.
الثانية: تتحدد مهمتها الى قسمين:
أ- استخراج الكلمات الصعبة المتعسرة الفهم و شرحها في الهامش و عزوها الى مصادرها اللغويّة المهمة.
ب- مطالعة الكتاب بدقة متناهية لاستخراج التصحيفات الموجودة في الكتاب، و لا نكون مبالغين ان قلنا ان عدد التصحيفات التي عثر عليها هؤلاء الاخوة تربو على المئات و هو امر ليس بالهين عند ذوي الخبرة و الاطلاع و التحقيق، و لا يعرف قدره الا أصحاب الممارسة الجادة.
و من هذه التصحيفات و التحريفات على سبيل المثال لا الحصر:
1- ما جاء في 1/ 522 باب 7 ح 2 من الطبعة الحجرية (به أربعين) و هو تحريف بيّن صحته (بدانقين) كما يظهر من سياق الحديث و من تقسيم الدرهم أيام ذاك الى دوانق.
2- ما جاء في 1/ 438 باب 1 ح 2 من الطبعة الحجرية
(الرضاب) و صحتها (الظراب) و لكنها تصحفت على ناسخ الحجرية فانقلب المعنى المراد رأسا على عقب.
3- و في نفس المكان وردت كلمة (الحباب) و صحتها (الجباب).
4- و قد شملت هذه التصحيفات حتّى أسماء الرجال و نذكر منها على سبيل المثال ما جاء في 1/ 509 باب 5 ح 1 (ابو الجار قيس) و صحته (الجد بن قيس) كما جاء في الإصابة و في الاستيعاب.
5- و منها ما ورد في 1/ 549 ح 13 (عدق و رواح) و صوابه (عذق رداح) أي عذق الثمر الضخم.
6- و في نفس الحديث (و دار فناح) و صوابه (و دار فياح) أي واسعة.
و قد فصلت أوجه التصحيح في هوامش طبعتنا هذه في اماكنها.
و تتألف هذه اللجنة من الاخوة الأستاذ الفاضل اسد مولوى و الشيخ محمّد علي السماوي.
و هناك لجنة مهمتها الاشراف على سير العمل و مراجعة اجمالية و سريعة للنصوص و موارد الاختلاف الموجود، و وضع ما ينبغي وضعه في الهامش او حذفه منها، فالنسخة الحجرية مشحونة بمئات الاخطاء الفاحشة سندا و متنا ممّا يستدعي التأمّل طويلا و سرح النظر في الأصول المعتمدة المخطوطة منها و المطبوعة التي لم تكن هي باقل من الحجرية أخطاء و بعد الجهد الشاق و المضني صحح- بفضل اللّه و قوته- جلّه.
هذا و ان المحدث النوريّ- في معرض نقله من البحار- وقع في هفوات عديدة منها:
1- خلطه الواضح بين بعض مصادر البحار لتقارب رموزها، كما حصل في الحديث الخامس من الباب 35 من أبواب الذكر من كتاب الصلاة، حيث نسب حديثا الى عماد الدين الطبريّ في بشارة المصطفى، و بعد التتبّع وجدنا الحديث في إرشاد الشيخ المفيد، فتبيّن أنّه (قدّس سرّه) نقل الحديث من بحار الأنوار، فترتّب على ذلك نسبة الحديث سهوا لتشابه رمز كتاب الإرشاد «شا» مع رمز كتاب بشارة المصطفى «بشا».
و مثله ما حصل في الحديث الثامن من الباب 35 من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة بالنسبة لكتاب كشف اليقين «شف» و كتاب كشف الغمّة «كشف».
2- اعتمد في نقله من البحار على نسخة الكمباني ظاهرا، فصار ذاك سببا لوقوعه في عدّة أخطاء، و أشار الى بعضها محقّق البحار في تعليقاته، منها ما ورد في البحار ج 87 ص 222 ح 32 عن إرشاد القلوب، و أشار محقّق البحار في الهامش قائلا: «في الكمباني دعائم الإسلام و هو سهو»، في حين نقل الشيخ النوريّ عين الحديث في الباب 34 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة الحديث الأول عن دعائم الإسلام، فتأمّل.
3- نقل الشيخ النوريّ عدّة أحاديث عن كتاب (كشف المناقب)، و لمّا لم نجد في مصادرنا الروائية كتابا بهذا الاسم، بدأنا البحث و التتبّع، فتبيّن أنّه (قدّس سرّه) نقل هذه الأحاديث من بحار المجلسي، الذي يكتفي برمز الكتاب من التصريح به، هكذا «كشف: المناقب»، أي «كشف الغمّة عن المناقب للخوارزمي»، فترتّب على ذلك سهو قلمه الشريف.
4- نقل العلّامة المجلسي أحاديث متسلسلة من كتاب واحد ضمنها حديثا من كتاب آخر، كما حصل في الجزء 68 ص 282 ح 38 من
البحار، حيث روى عن المحاسن عدّة أحاديث على التوالي ضمنها حديثا عن الخرائج، فلم يلحظ الشيخ النوريّ (قدّس سرّه) وجود رمز كتاب الخرائج «يج» فيما بينها، ففاته ذلك و نسب الحديث لكتاب المحاسن، انظر الحديث 13 من الباب الأوّل من أبواب مقدّمة العبادات.
و هذا ممّا يؤكّد أنّ المصنّف كان ينقل عن كتب اخرى بتوسّط البحار، غير التي ذكرها في الخاتمة.
و من الكتب التي ذكر المصنّف أنّه نقل عنها بتوسّط البحار هو كتاب الإمامة و التبصرة للشيخ عليّ بن بابويه القمّيّ، الذي خلط العلامة المجلسي بين أحاديثه و أحاديث كتاب جامع الأحاديث، و تبعه في ذلك الشيخ النوريّ و عدّة من أكابر العلماء، و بعد العثور على أصل نسخة كتاب الإمامة و التبصرة- التي كانت عند العلّامة المجلسي- من قبل العلامة المحقّق و البحاثة المتتبّع، السيّد محمّد علي الروضاتي (حفظه اللّه) تبيّن أنّ سبب الخلط هو وجود كتاب جامع الأحاديث بعد كتاب الإمامة و التبصرة في مجلّد واحد، فسقطت صفحات من بداية كتاب جامع الأحاديث، فتوهّم العلّامة المجلسي (قدّس سرّه) أنّ المجلّد كلّه هو كتاب الإمامة و التبصرة، فنقل أحاديثه باسم كتاب الإمامة و التبصرة، علما بأنّ سند الكتابين يختلفان كثيرا، و لذا فقد استخرجنا الأحاديث التي قيّدها بأنّها من الإمامة و التبصرة و لم تكن فيه من كتاب جامع الأحاديث.
علما بأن هناك تصحيفات عديدة في أسانيد الكتاب، منها أنّه روى عن حصيب، عن مجاهد الحريري، و الصواب انه عن حصيب، عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري، و روى عن نتيج العبدي و ظهر انه نبيح العنزي و غيرها من التصحيفات الكثيرة.
و تقع مهمة ذلك على عاتق السادة الأفاضل حجج الإسلام السيّد
عليّ الخراسانيّ الكاظمي، و الشيخ محمّد مهدي نجف، و الشيخ جواد الروحاني، بمساعدة الاخوة الأفاضل السيّد محمّد الحيدري و السيّد محمّد علي الحكيم و الأخ حامد شاكر الخفاف.
و الثالثة: تقع مهمتها على كاهل عدة من فضلاء الحوزة همهم التنقيب عن البحوث الرجاليّة التي ترتبط بخاتمة المستدرك التي تعدّ بحق احدى أمّهات الكتب الرجالية التي جهل قدرها حتّى فضلاء الحوزة و لم يعطوها وزنها و قيمتها اللائقة بها الّا الاوحدي منهم.
و تتشكل من أصحاب السماحة حجج الإسلام: السيّد علي العدناني، و الشيخ محمّد السمامي الحائري و الشيخ نبيل الحاجّ رضا علوان، و الشيخ مهدي عادليان، و الشيخ محمّد الباقري، و الشيخ أحمد أهري، و السيّد محمّد علي الطباطبائي، و الشيخ رضا يادگاري.
هذا و نشكر الاخوة الاماجد كاظم الجواهري و محمّد جواد نجف و محمّد حسين الكاظمي، للجهد الذي بذلوه في طباعة الكتاب بالآلة الطابعة و اخراجه من حلته الحجرية السابقة لتسهيل مهمة الاخراج و التحقيق.
و ختاما نتقدم بجزيل الشكر و عظيم الامتنان لكل من آزرنا و نخص بالذكر سماحة حجّة الإسلام العلامة البحاثة السيّد عبد العزيز الطباطبائي اليزديّ الذي أغدق علينا بملاحظاته القيّمة و توجيهاته الصائبة و العلّامة الحجّة السيّد فاضل الحسيني الميلاني الذي تولّى الاشراف النهائي على الكتاب و تسجيل ملاحظاته المهمّة قبل الإرسال للمطبعة، وفّقهما اللّه لمرضاته و سدّد خطاهما.
جواد الشهرستاني
قم المقدّسة- محرم الحرام 1407 ه
الشيخ الميرزا حسين النوريّ (1)
الاسم: حسين
النسب:
هو الشيخ الميرزا حسين بن الميرزا محمّد تقيّ بن الميرزا علي محمّد بن تقي النوريّ الطبرسيّ امام أئمة الحديث و الرجال في الاعصار المتأخرة و من أعاظم علماء الشيعة و كبار رجال الإسلام في هذا القرن.
1) ارتعش القلم بيدي عند ما كتبت هذا الاسم، و استوقفني الفكر عند ما رأيت نفسي عازما على ترجمة استاذي النوريّ، و تمثل لي بهيئته المعهودة بعد أن مضى على فراقنا خمس و خمسون سنة، فخشعت اجلالا لمقامه، و دهشت هيبة له، و لا غرابة فلو كان المترجم له غيره لهان الأمر، و لكن كيف بي و هو من أولئك الأبطال غير المحدودة حياتهم و اعمالهم، أما شخصية كهذه الشخصية الرحبة العريضة فمن الصعب جدا أن يتحمل المؤرخ الأمين وزر الحديث عنها، و لا أرى مبررا في موقفي هذا سوى الاعتراف بالقصور عن تأدية حقه، فها أنا ذا اشير الى طرف من ترجمته، أداء لحقوقه علي و اللّه المسئول ان يجزيه عن الإسلام خبر جزاء العاملين المحسنين.
ولد في (18- شوال- 1254) في قرية (يالو) من قرى نور احدى كور طبرستان و نشأ بها يتيما، فقد توفي والده الحجة الكبير و له ثمان سنين و اسفاره نبذة من مكانة علمه) قبل ان يبلغ الحلم اتصل بالفقيه الكبير المولى محمّد علي المحلاتي، ثمّ هاجر الى طهران و اتصل فيها بالعالم الجليل ابي زوجته الشيخ عبد الرحيم البروجردي فعكف على الاستفادة منه، ثم هاجر معه الى العراق في (1273) فزار استاذه و رجع و بقي هو في النجف قرب أربع سنين، ثمّ عاد الى ايران، ثمّ رجع الى العراق في (1278) فلازم الآية الكبرى الشيخ عبد الحسين الطهرانيّ الشهير بشيخ العراقين و بقي معه في كربلاء مدة و ذهب معه الى مشهد الكاظمين (ع) فبقي سنتين أيضا و في آخرهما رزق حج البيت و ذلك في (128)، ثمّ رجع الى النجف الأشرف و حضر بحث الشيخ المرتضى الأنصاري أشهرا قلائل الى ان توفي الشيخ في (1281) فعاد الى ايران في (1284) و زار الإمام الرضا (عليه السلام)، و رجع الى العراق أيضا في (1286) و هي السنة التي توفي فيها شيخه الطهرانيّ، و كان اول من اجازه و رزق حج البيت ثانيا، و رجع الى النجف فبقي فيها سنين لازم خلالها درس السيّد المجدد الشيرازي، و لما هاجر استاذه الى سامرّاء في (1291) لم يخبر تلاميذه بعزمه على البقاء بها في بادئ الأمر و لما اعلن ذلك خفّ إليه الطلاب و هاجر إليه المترجم له في (1292) باهله و عياله مع شيخه المولى فتح علي السلطانآبادي و صهره على ابنته الشيخ فضل اللّه النوريّ و هم اول المهاجرين إليها و رزق حج البيت ثالثا و لما رجع سافر الى ايران ثالثا في (1297) و زار مشهد الرضا (عليه السلام) و رجع فسافر الى الحجّ رابعا (1299) و رجع فبقي في سامرّاء ملازما لاستاذه المجدد حتّى توفي في (1312) فبقي المترجم له بعده بسامرّاء الى (1314) فعاد الى النجف عازما على البقاء بها حتّى ادركه
الأجل انتهى ملخصا عن ما ترجم به نفسه في آخر الجزء الثالث من كتابه «المستدرك» مع بعض الإضافات.
كان الشيخ النوريّ أحد نماذج السلف الصالح التي ندر وجودها في هذا العصر، فقد امتاز بعبقرية فذة، و كان آية من آيات اللّه العجيبة، كمنت فيه مواهب غريبة و ملكات شريفة اهّلته لان يعدّ في الطليعة من علماء الشيعة الذين كرّسوا حياتهم طوال اعمارهم لخدمة الدين و المذهب، و حياته صفحة مشرقة من الاعمال الصالحة، و هو في مجموع آثاره و مآثره، انسان فرض لشخصه الخلود على مر العصور و الزم المؤلّفين و المؤرخين بالعناية به و الاشادة بغزارة فضله، فقد نذر نفسه لخدمة العلم و لم يكن يهمه غير البحث و التنقيب و الفحص و التتبع، و جمع شتات الاخبار و شذرات الحديث و نظم متفرقات الآثار و تأليف شوارد السير، و قد رافقه التوفيق و اعانته المشيئة الإلهيّة، حتى ليظن الناظر في تصانيفه ان اللّه شمله بخاصّة ألطافه و مخصوص عنايته، و ادّخر له كنوزا قيمة لم يظفر بها أعاظم السلف من هواة الآثار و رجال هذا الفن، بل يخيل للواقف على امره ان اللّه خلقه لحفظ البقية الباقية من تراث آل محمّد عليه و عليهم السلام (و ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء و اللّه واسع عليم).
تشرفت بخدمته للمرة الأولى في سامرّاء في (1313) بعد وفاة المجدد الشيرازي بسنة و هي سنة ورودي العراق، كما انها سنة وفاة السلطان ناصر الدين شاه القاجاري، و ذلك عند ما قصدت سامرّاء زائرا قبل ورودي الى النجف فوفقت لرؤية المترجم له بداره حيث قصدتها لاستماع مصيبة الحسين (عليه السلام) و ذلك يوم الجمعة الذي ينعقد فيه مجلس بداره، و كان المجلس غاصا بالحضور و الشيخ
على الكرسيّ مشغول بالوعظ، ثمّ ذكر المصيبة و تفرق الحاضرون، فانصرفت و في نفسي ما يعلمه اللّه من اجلال و اعجاب و اكبار لهذا الشيخ اذ رأيت فيه حين رأيته سمات الابرار من رجالنا الأول. و لما وصلت الى النجف بقيت امني النفس لو ان تتفق لي صلة مع هذا الشيخ لاستفيد منه عن كثب، و لما اتفقت هجرته الى النجف في (1314) لازمته ملازمة الظل ست سنين حتّى اختار اللّه له دار اقامته، و رأيت منه خلال هذه المدة قضايا عجيبة لو اردت شرحها لطال المقام، و بودي ان اذكر مجملا من ذلك و لو كان في ذلك خروج عن خطتنا الايجازية، فهذا- و ايم الحق- مقام الوفاء، و وقت اعطاء النصف، و قضاء الحقوق، فاني لعلى يقين من انني لا التقي باستاذي المعظم و معلمي الأول بعد موقفي هذا الا في عرصات القيامة، فما بالي لا أفي حقه و أغنم رضاه.
كان- اعلى اللّه مقامه- ملتزما بالوظائف الشرعية على الدوام، و كان لكل ساعة من يومه شغل خاصّ لا يتخلف عنه، فوقت كتابته من بعد صلاة العصر الى قرب الغروب، و وقت مطالعته من بعد العشاء الى وقت النوم، و كان لا ينام الا متطهرا و لا ينام من الليل الا قليلا، ثمّ يستيقظ قبل الفجر بساعتين فيجدد وضوءه- و لا يستعمل الماء القليل بل كان لا يتطهر الا بالكر- ثم يتشرف قبل الفجر بساعة الى الحرم المطهّر، و يقف- صيفا و شتاء- خلف باب القبلة فيشتغل بنوافل الليل الى ان يأتي السيّد داود نائب خازن الروضة و بيده مفاتيح الروضة فيفتح الباب و يدخل شيخنا، و هو اول داخل لها وقتذاك، و كان يشترك مع نائب الخازن بايقاد الشموع ثمّ يقف في جانب الرأس الشريف فيشرع بالزيارة و التهجد الى ان يطلع الفجر فيصلي الصبح جماعة مع بعض خواصه من العباد و الاوتاد و يشتغل بالتعقيب و قبل شروق
الشمس بقليل يعود الى داره فيتوجه رأسا الى مكتبته العظيمة المشتملة على الوف من نفائس الكتب و الآثار النادرة العزيزة الوجود او المنحصرة عنده، فلا يخرج منها الا للضرورة،
و في الصباح يأتيه من كان يعينه على مقابلة ما يحتاج الى تصحيحه و مقابلته ممّا صنفه او استنسخه من كتب الحديث و غيرها، كالعلامتين الشيخ عليّ بن إبراهيم القمّيّ، و الشيخ عبّاس بن محمّد رضا القمّيّ، و كان معينه على المقابلة في النجف و قبل الهجرة الى سامرّاء و فيها أيضا المولى محمّد تقيّ القمّيّ الباوزئيري الذي ترجمناه في القسم الأوّل من هذا الكتاب ص 238.
و كان إذا دخل عليه أحد في حال المقابلة اعتذر منه او قضى حاجته باستعجال لئلا يزاحم وروده اشغاله العلمية و مقابلته، اما في الايام الأخيرة و حينما كان مشغولا بتكميل (المستدرك) فقد قاطع الناس على الإطلاق، حتى انه لو سئل عن شرح حديث او ذكر خبر او تفصيل قضية او تأريخ شيء او حال راو او غير ذلك من مسائل الفقه و الأصول، لم يجب بالتفصيل بل يذكر للسائل مواضع الجواب و مصادره فيما إذا كان في الخارج، و أمّا إذا كان في مكتبته فيخرج الموضوع من احد الكتب و يعطيه للسائل ليتأمله كل ذلك خوف مزاحمة الإجابة الشغل الأهمّ من القراءة او الكتابة (1)و بعد الفراغ من اشغاله كان يتغذّى بغذاء معين كما و كيفا ثمّ يقيل و يصلي الظهر اول الزوال و بعد العصر يشتغل بالكتابة كما ذكرنا.
اما في يوم الجمعة فكان يغير منهجه، و يشتغل بعد الرجوع من
1) كان ذلك من اللّه فكأن هاتفا هتف في اذنه و امره بترك اشغاله لانه توفي بعد تتميم الكتاب بقليل.
الحرم الشريف بمطالعة بعض كتب الذكر و المصيبة لترتيب ما يقرؤه على المنبر بداره، و يخرج من مكتبته بعد الشمس بساعة الى مجلسه العام فيجلس و يحيّي الحاضرين و يؤدي التعارفات ثمّ يرقى المنبر فيقرأ ما رآه في الكتب بذلك اليوم، و مع ذلك يحتاط في النقل بما لم يكن صريحا في الاخبار الجزمية، و كان إذا قرأ المصيبة تنحدر دموعه على شيبته و بعد انقضاء المجلس يشتغل بوظائف الجمعة من التقليم و الحلق و قص الشارب و الغسل و الأدعية و الآداب و النوافل و غيرها، و كان لا يكتب بعد عصر الجمعة- على عادته- بل يتشرف الى الحرم و يشتغل بالمأثور الى الغروب كانت هذه عادته الى ان انتقل الى جوار ربّه.
و ممّا سنّه في تلك الاعوام: زيارة سيد الشهداء مشيا على الاقدام، فقد كان ذلك في عصر الشيخ الأنصاري من سنن الأخيار و أعظم الشعائر، لكن ترك في الأخير و صار من علائم الفقر و خصائص الأدنين من الناس، فكان العازم على ذلك يتخفى عن الناس لما في ذلك من الذل و العار، فلما رأى شيخنا ضعف هذا الامر اهتم له و التزمه فكان في خصوص زيارة عيد الأضحى يكتري بعض الدوابّ لحمل الاثقال و الامتعة و يمشي هو و صحبه، لكنه لضعف مزاجه لا يستطيع قطع المسافة من النجف الى كربلاء بمبيت ليلة كما هو المرسوم عند اهله، بل يقضي في الطريق ثلاث ليال يبيت الأولى في (المصلى) و الثانية في (خان النصف) و الثالثة في (خان النخيلة) فيصل كربلاء في الرابعة و يكون مشيه كل يوم ربع الطريق نصفه صبحا و نصفه عصرا، و يستريح وسط الطريق لاداء الفريضة و تناول الغذاء في ظلال خيمة يحملها معه، و في السنة الثانية و الثالثة زادت رغبة الناس و الصلحاء في الأمر و ذهب ما كان في ذلك من الاهانة و الذل إلى أن صار عدد الخيم في بعض السنين أزيد من ثلاثين لكل واحدة بين العشرين و الثلاثين
نفرا،
و في السنة الأخيرة يعني زيارة عرفة (1319)- و هي سنة الحجّ الأكبر التي اتفق فيها عيد النيروز و الجمعة و الأضحى في يوم واحد و لكثرة ازدحام الحجيج حصل في مكّة وباء عظيم هلك فيه خلق كثير- تشرفت بخدمة الشيخ الى كربلاء ماشيا، و اتفق انه عاد بعد تلك الزيارة الى النجف ماشيا ايضا- بعد ان اعتاد على الركوب في العودة- و ذلك باستدعاء الميرزا محمّد مهدي بن المولى محمّد صالح المازندراني الأصفهانيّ صهر الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقيّ محشي (المعالم)، و ذلك لأنّه كان نذر ان يزور النجف ماشيا و لما اتفقت له ملاقاة شيخنا في كربلاء طلب منه ان يصحبه في العودة ففعل، و في تلك السفرة بدأ به المرض الذي كانت فيه وفاته يوم خروجه من النجف و ذلك على اثر اكل الطعام الذي حمله بعض أصحابه في اناء مغطى الرأس حبس فيه الزاد بحرارته فلم ير الهواء و كل من ذاق ذلك الطعام ابتلي بالقيء و الاسهال، و كان عدة أصحاب الشيخ قرب الثلاثين و لم يبتل بذلك بعضهم لعدم الاكل- و انا كنت من جملتهم-، و قد ابتلي منهم بالمرض قرب العشرين و بعضهم أشد من بعض و ذلك لاختلافهم في مقدار الاكل من ذلك، و نجا أكثرهم بالقيء الا شيخنا فانه لما عرضت له حالة الاستفراغ امسك شديدا حفظا لبقية الاصحاب عن الوحشة و الاضطراب. فبقاء ذلك الطعام في جوفه اثر عليه كما اخبرني به بعد يومين من ورودنا كربلاء قال: اني احس بجوفي قطعة حجر لا تتحرك عن مكانها. و في عودتنا الى النجف عرض له القيء في الطريق لكنه لم يجده، و ابتلي بالحمى و كان يشتد مرضه يوما فيوما الى ان توفي في ليلة الاربعاء لثلاث بقين من جمادى الثانية «1320» و دفن بوصية منه بين العترة و الكتاب يعني في الايوان الثالث عن يمين الداخل الى الصحن الشريف من باب القبلة و كان يوم وفاته مشهودا جزع فيه سائر الطبقات و لا سيما العلماء. و رثاه
جمع من الشعراء و أرخ وفاته آخرون منهم الشاعر الفحل الشيخ محمّد الملا التستريّ المتوفي في (1322) قال:
مضى الحسين الذي تجسّد مننور علوم من عالم الذر
قدّس مثوى منه حوى علمامقدّس النفس طيب الذكر
اوصافه عطرت فانشقنامنهن تأريخه (شذى العطر) (1)
و لجثمانه كرامة، فقد حدّثني العالم العادل و الثقة الورع السيّد محمّد بن أبي القاسم الكاشاني النجفيّ قال: لما حضرت زوجته الوفاة اوصت ان تدفن الى جنبه و لما حضرت دفنها- و كان ذلك بعد وفاة الشيخ بسبع سنين- نزلت في السرداب لأضع خدها على التراب حيث كانت من محارمي لبعض الأسباب، فلما كشفت عن وجهها حانت مني التفاتة الى جسد الشيخ زوجها فرأيته طريا كيوم دفن، حتى ان طول المدة لم يؤثر على كفنه و لم يمل لونه من البياض الى الصفرة.
ترك شيخنا آثارا هامة قلما رأت عين الزمن نظيرها في حسن النظم و جودة التأليف و كفى بها كرامة له، و نعود الى حديثنا الأول فنقول: لو تأمل إنسان ما خلفه النوريّ من الاسفار الجليلة، و المؤلّفات الخطيرة التي تموج بمياه التحقيق و التدقيق و توقف على سعة في الاطلاع عجيبة، لم يشك في انه مؤيد بروح القدس لان أكثر هذه الآثار ممّا افرغه في قالب التأليف بسامرّاء و هو يومذاك من أعاظم أصحاب السيّد المجدد الشيرازي و قدمائهم و كبرائهم، و كان يرجع إليه مهام أموره و عنه يصدر
1) الشذا بالألف لا الياء. و عليه فالتأريخ ينقص تسعة.
الرأي، و كان من عيون تلامذته المعروفين في الآفاق فكانت مراسلات سائر البلاد بتوسطه غالبا و اجوبة الرسائل تصدر عنه و بقلمه، و كان قضاء حوائج المهاجرين بسعيه أيضا كما كان سفير المجدد و نائبه في التصدي لسائر الأمور كزيارة العلماء و الاشراف الواردين الى سامرّاء و استقبالهم، و توديع العائدين الى اماكنهم، و تنظيم أمور معاش الطلاب و ارضائهم، و عيادة المرضى و تهيئة لوازمهم و تجهيز الموتى و تشييعهم، و ترتيب مجالس عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) و الاطعامات الكثيرة و سائر اشغال مرجع عظيم كالمجدد الشيرازي، و غير ذلك كالزمن الذي ضاع عليه في الاسفار المذكورة في اول ترجمته،- و كانت له عند السيّد المجدد مكانة سامية للغاية فكان لا يسميه باسمه بل يناديه ب (حاج آغا) احتراما له و ورث ذلك عنه أولاده فقد كان ذلك اسم النوريّ في أيّام سكنانا بسامرّاء- افترى ان من يقوم بهذه الشواغل الاجتماعية المتراكمة من حوله يستطيع ان يعطي المكتبة نصيبها الذي تحتاجه حياته العلمية، نعم ان البطل النوريّ لم يكن ذلك كله صارفا له عن اعماله فقد خرج له في تلك الظروف ما ناف على ثلاثين مجلدا من التصانيف الباهرة غير كثير ممّا استنسخه بخطه الشريف من الكتب النادرة النفيسة، اما في النجف و بعد وفاة السيّد المجدد فلم يكن وضعه المادي كما ينبغي أن يكون لمثله و اتخطر الى الآن انه قال لي يوما:
اني اموت و في قلبي حسرة (1)و هي اني ما رأيت أحدا آخر عمري يقول لي يا فلان خذ هذا المال فاصرفه في قلمك و قرطاسك او اشتر به كتابا او
1) كثيرون اولئك الذين يقضون و في قلوبهم مثل هذه الحسرة من رجال هذا الفن لكن ذلك لا يؤدي بهم الى ترك العمل أو الفتور عنه (و كم حسرات في نفوس كرام).
اعطه لكاتب يعينك على عملك. و مع ذلك فلم يصبه ملل او كسل فقد كان باذلا جهده و مواصلا عمله حتّى الساعة الأخيرة من عمره و تصانيفه صنفان «الأول» ما طبع في حياته و انتشرت نسخه في الآفاق و هو «نفس الرحمن» في فضائل سيدنا سلمان طبع في (1285) و «دار السلام» فيما يتعلق بالرؤيا و المنام فرغ من تأليفه بسامرّاء في (1292) و طبع في طهران كلا جزءيه في (1305) ضمن مجلد ضخم كبير و طبع الجزء الأول منه مستقلا مرة ثانية ذكرناه مفصلا في «الذريعة» ج 8 ص 20 و «فصل الخطاب» في مسألة تحريف الكتاب فرغ منه في النجف في «28- ج 2- 1292» و طبع في (1298) و بعد نشره اختلف بعضهم فيه و كتب الشيخ محمود الطهرانيّ الشهير بمعرّب رسالة في الرد (1)عليه
1) ذكرنا في حرف الفاء من (الذريعة)- عند ذكرنا لهذا الكتاب- مرام شيخنا النوريّ في تأليفه لفصل الخطاب و ذلك حسبما شافهنا به و سمعناه من لسانه في اواخر أيّامه فانه كان يقول: أخطأت في تسمية الكتاب و كان الأجدر أن يسمى ب (فصل الخطاب) في عدم تحريف الكتاب لأنّي أثبت فيه أن كتاب الإسلام (القرآن الشريف) الموجود بين الدفتين المنتشر في بقاع العالم- وحي إلهي بجميع سورة و آياته و جمله لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل و لا زيادة و لا نقصان من لدن جمعه حتّى اليوم و قد وصل الينا المجموع الأولي بالتواتر القطعي و لا شك لاحد من الإماميّة فيه فبعد ذا أ من الإنصاف أن يقاس الموصوف بهذه الأوصاف- بالعهدين أو الاناجيل المعلومة احوالها لدى كل خبير كما أني اهملت التصريح بمرامي في مواضع متعدّدة من الكتاب حتّى لا تسدد نحوي سهام العتاب و الملامة بل صرحت غفلة بخلافه و إنّما اكتفيت بالتلميح الى مرامي في ص 22 اذ المهم حصول اليقين بعدم وجود بقية للمجموع بين الدفتين كما نقلنا هذا العنوان عن الشيخ المفيد في ص 26 و اليقين بعدم البقية موقوف على دفع الاحتمالات العقلائية الستة المستلزم بقاء احدها في الذهن لارتفاع اليقين بعدم البقية و قد أوكلت المحاكمة في بقاء احد الاحتمالات أو انتفائه الى من يمعن النظر فيما ادرجته في الكتاب من القرائن و المؤيدات فان انقدح في ذهنه احتمال البقية فلا يدعي جزافا القطع و اليقين بعدمها و ان لم ينقدح فهو على يقين و (ليس وراء عبادان قرية) كما يقول المثل السائر و لا يترتب على حصول هذا اليقين و لا على عدمه حكم شرعي فلا اعتراض لاحدى الطائفتين على الأخرى.
سماها «كشف الارتياب» عن تحريف الكتاب. و أورد فيها بعض الشبهات و بعثها الى المجدد الشيرازي فاعطاها للشيخ النوريّ و قد اجاب عنها برسالة فارسية مخصوصة نذكرها في القسم الثاني المخطوط من تآليفه، و «معالم العبر» في استدراك «البحار» السابع عشر و «جنة المأوى» فيمن فاز بلقاء الحجة (عليه السلام) في الغيبة الكبرى من الذين لم يذكرهم صاحب «البحار» اورد فيه تسعا و خمسين حكاية فرغ منه في (1302) و طبعه المرحوم الحاجّ محمّد حسن الأصفهانيّ الملقب ب (الكمپاني) امين دار الضرب في آخر المجلد الثالث عشر من
البحار الذي هو تتميم له و طبع ثانيا في طهران في (1333) راجع تفصيل ما ذكرناه في (الذريعة) ج 5 ص 159- 160 و (الفيض القدسي) في أحوال العلّامة المجلسي، فرغ منه في (1302) و طبع بها في اول (البحار) طبعة امين الضرب المذكور و (الصحيفة الثانية العلوية) و (الصحيفة الرابعة السجّادية) و (النجم الثاقب) في أحوال الامام الغائب (ع) فارسي و (الكلمة الطيبة) فارسي أيضا و (ميزان السماء) في تعيين مولد خاتم الأنبياء فارسي ألفه بطهران في زيارته (1299) بالتماس العلامة الزعيم المولى علي الكني و (البدر المشعشع) في ذرّية موسى المبرقع، فرغ منه في (1308) و طبع فيها ببمبئي على الحجر و عليه تقريظ المجدد و نسخة منه بخطه اهداها كتابة للحجة الميرزا محمّد الطهرانيّ و هي في مكتبته بسامرّاء كما فصلناه في ج 3 ص 68 و (كشف الاستار) عن وجه الغائب عن الابصار في الرد على القصيدة البغدادية التي تضمنت انكار المهديّ (عليه السلام) و (سلامة المرصاد) فارسي في زيارة عاشوراء غير المعروفة و اعمال مقامات مسجد الكوفة غير ما هو الشائع الدائر بين الناس الموجود في المزارات المعروفة و (لؤلؤ و مرجان) در شرط پله اول و دوم روضه خان، يعني في الدرجة الأولى و الثانية للخطيب يعني بذلك الإخلاص و الصدق الفه قبل وفاته بسنة و طبع مرتين و (تحية الزائر) استدرك به على (تحفة الزائر) للمجلسيّ و طبع ثلاث مرّات و هو آخر تصانيفه حتّى انه توفي قبل اتمامه فأتمه الشيخ عبّاس القمّيّ حسب رغبة الشيخ و ارادته كما فصلناه في ج 3 ص 484، و طبع أيضا ديوان شعره الفارسيّ بقطع صغير و يسمى ب (المولودية) لأنّه مجموع قصائد نظمها في الأيّام المتبركة بمواليد الأئمة و فيه قصيدة في مدح سامرّاء و هي قافيته و فيه قصيدته التي نظمها في مدح صاحب الزمان في (1295). و عد السيّد محمّد مرتضى الجنفوري في
رسالته التي الفها فهرسا لتصانيف الشيخ النوريّ من تصانيفه الفارسية المطبوعة، جوابه عن سؤال السيّد محمّد حسن الكمالپوري المطبوع في (البركات الاحمدية). و اهم آثاره المطبوعة- و غير المطبوعة- و اعظمها شأنا و اجلها قدرا هو (مستدرك الوسائل) استدرك فيه على كتاب (وسائل الشيعة) الذي الفه المحدث الشيخ محمّد الحرّ العامليّ المتوفى في (1104) و الذي هو أحد المجاميع الثلاث المتأخرة و هذا الكتاب في ثلاث مجلدات كبار بقدر الوسائل اشتمل على زهاء ثلاثة و عشرين الف حديثا جمعها من مواضيع متفرقة و من كتب معتمدة مشتتة مرتبا لها على ترتيب الوسائل، و قد ذيلها بخاتمة ذات فوائد جليلة لا توجد في كتب الاصحاب و جعل لها فهرسا تاما للابواب نظير فهرس الوسائل الذي سماه الحرّ ب (من لا يحضره الإمام). و لكن مباشر الطبع عمل جدولا من نفسه للفهرست و كتب كل باب في جدول فادرج كل ما يسعه الجدول من الكلمات و اسقط الباقي فصار الفهرس المطبوع ناقصا، و بالجملة لقد حظي هذا الكتاب بالقبول لدى عامة الفحول المتأخرين ممن يقام لآرائهم الوزن الراجح فقد اعترفوا جميعا بتقدم المؤلّف و تبحره و رسوخ قدمه و أصبح في الاعتبار كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة، فيجب على عامة المجتهدين الفحول ان يطلعوا عليه و يرجعوا إليه في استنباط الاحكام عن الأدلة كي يتم لهم الفحص عن المعارض و يحصل اليأس عن الظفر بالمخصص حيث اذعن بذلك جل علمائنا المعاصرين للمؤلّف ممن ادركنا بحثه و تشرفنا بملازمته، فقد سمعت شيخنا المولى محمّد كاظم الخراسانيّ صاحب (الكفاية) يلقي ما ذكرناه على تلامذته الحاضرين تحت منبره البالغين الى خمس مائة او أكثر بين مجتهد او قريب من الاجتهاد بان الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتم قبل الرجوع الى (المستدرك) و الاطلاع على ما فيه من الأحاديث انتهى. هذا ما قاله
بنفسه عند ما وصل بحث: العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص.
و كان بنفسه يلتزم ذلك عملا، فقد شاهدت عمله على ذلك عدة ليال وفقت فيها لحضور مجلسه الخصوصي في داره الذي كان ينعقد بعد الدرس العمومي لبعض خواص تلامذته كالسيّد ابي الحسن الموسوي، و الشيخ عبد اللّه الكلپايكاني، و الشيخ علي الشاهرودي، و الشيخ مهدي المازندراني، و السيّد راضي الأصفهانيّ و غيرهم، و ذلك للبحث في اجوبة الاستفتاءات، فكان يأمرهم بالرجوع الى الكتب الحاضرة في ذلك المجلس و هي «الجواهر» و «الوسائل» و «مستدرك الوسائل» فكان يأمرهم بقراءة ما في المستدرك من الحديث الذي يكون مدركا للفرع المبحوث عنه كما اشرت إليه في «الذريعة» ج 2 ص 110- 111، و اما شيخنا الحجة شيخ الشريعة الأصفهانيّ فكان من الغالين في المستدرك و مؤلّفه، سألته ذات يوم- و كنا نحضر بحثه في الرجال- عن مصدره في المحاضرات التي كان يلقيها علينا فاجاب: كلنا عيال على النوريّ. يشير بذلك الى المستدرك. و كذا كان شيخنا الأعظم الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي و غير هؤلاء من الفطاحل مقر له بالعظمة رحمه اللّه.
و «الصنف الثاني» من آثار المترجم له مؤلّفاته غير المطبوعة و هي «مواقع النجوم» و مرسلة الدّر المنظوم. و الشجرة المونقة العجيبة. و هو سلسلة في اجازات العلماء من عصره الى زمن الغيبة، و هو اول مؤلّفاته فرغ منه ليلة الاثنين «24- رجب- 1275» و رسالة فارسية في جواب شبهات فصل الخطاب، و «ظلمات الهاوية» في مثالب معاوية و «شاخه طوبى» في عشرة آلاف بيت في الختوم و اعمال شهر ربيع الأول و بعض المطايبات. و تقريرات بحث استاذه الطهرانيّ و تقريرات المجدد رآهما بخطه الشريف في مكتبة الميرزا محمّد العسكريّ، لكنه
احتمل ان الثاني لغيره و انما استنسخه بخطه و مجموعة في المتفرقات فيها فوائد نادرة و «الاربعونيات» مقالة مختصرة كتبها على هامش نسخة «الكلمة الطيبة» المطبوع جمع فيها أربعين امرا من الأمور التي اضيف اليها عدد الأربعين في اخبار الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) كما ذكرته في ج 1 ص 436 و «اخبار حفظ القرآن» و رسالة في ترجمة المولى ابي الحسن الشريف رأيتها بخطه على تفسير الشريف الموجود في «مكتبة الميرزا محمّد العسكريّ» في سامرّاء. و فهرس كتب خزانته رتبه على حروف الهجاء و رسالة في مواليد الأئمة «ع» على ما هو الأصحّ عنده اخذها الآغا نور محمّد خان الكابلي نزيل كرمنشاه و «مستدرك مزار البحار» لم يتم و «حواشي رجال ابي علي» لم تتم و «حواشي توضيح المقال» الذي طبع في آخر رجال «ابي علي» نقلت جملة منها على نسختي و ضاعت مني و له ترجمة المجلد الثاني من «دار السلام» لم تتم الى غير ذلك من الحواشي و الرسائل غير التامة و «اجوبة المسائل» و الاوراق المتفرقة، و قد كتب ما كان يمليه في مجالس وعظه من الأخلاق و الآداب جماعة منهم: المولى محمّد حسين القمشهي الصغير الذي مر ذكره في القسم الأوّل من هذا الكتاب ص 520. كما انه لم يدع كتابا في مكتبته الا و علق عليه و شرح موضوعه و أحوال مؤلّفه، و ما هنالك من الفوائد، و اسفي شديد على ضياع تلك المكتبة و تفرقها حيث كان فيها بعض الأصول الاربعمائة التي لم يقف عليها أحد قبله، و له في جمع الكتب قضايا. مرّ ذات يوم في السوق فرأى اصلا من الأصول الاربعمائة في يد امرأة عرضته للبيع و لم يكن معه شيء من المال فباع بعض ما عليه من الالبسة و اشترى الكتاب، و امثال ذلك كثير و هو سند من اجلّ الاسناد الثابتة ليوم المعاد، و كيف لا و هو خريّت هذه الصناعة و امام هذا الفن فقد سبر غور علم الحديث حتّى وصل الى الاعماق فعرف
الحابل من النابل و ماز الغث من السمين، و هو خاتمة المجتهدين فيه اخذه عنه كل من تأخر من اعلام الدين و حجج الإسلام و قلما كتبت اجازة منذ نصف قرن الى اليوم و لم تصدر باسمه الشريف، و سيبقى خالد الذكر ما بقي لهذه العادة المتبعة من رسم، و هو اول من اجازني و الحقني بطبقة الشيوخ في سن الشباب و قد صدرت عنه اجازات كثيرة بين كبيرة و متوسطة و مختصرة و شفاهية ذكرنا منها في (الذريعة) ج 1 ص 181 ست اجازات و قد ترجمنا والده في القسم الأوّل من (الكرام البررة) ص 222 و لشيخنا أربعة اخوة كلهم أكبر منه: الفقيه الكبير الشيخ الميرزا هادي اشتغل في النجف مدة طويلة و عاد الى بلاده بعد وفاة والده بسنين فصار مرجعا للامور ثلاث عشرة سنة الى ان توفي في حدود (129) و خلف ولده الميرزا مهدي العالم الحكيم الآغا ميرزا علي، كان فقيها فيلسوفا انتهت إليه المرجعية بعد اخيه المذكور الى ان توفي في نيف و تسعين و مائتين و الف، و والدته ابنة الميرزا ولي المستوفي و الميرزا حسن و الميرزا قاسم كانا من الفضلاء الاعلام كما كانا يدرسان سطوح الفقه و الأصول و توفيا قبل (13) و المترجم له اصغرهم رحمهم اللّه جميعا. هذا ملخص أحوال شيخنا النوريّ و لعل الغير يرى فيه اطنابا او اغراقا اما انا فلم اكتب عنه سوى مختصر ممّا رأيته ايام معاشرتي له، و اللّه شهيد على ما أقول فقد رأيته عالما ربانيا الاهيا.
و ما خفي عني أكثر و أكثر و اللّه المحيط. و قد ذكرته في (هداية الرازيّ) و في (الاسناد المصطفى) الى آل بيت المصطفى المطبوع في النجف في (1356) ص 5- 6 و حصل هناك في اسم جده تقديم و تأخير فقد جاء هناك: محمّد علي. و صحيحه كما هو مثبت هنا علي محمد.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل تأليف
خاتمة المحدّثين
الحاجّ ميرزا حسين النّوري الطبرسيّ المتوفّى سنة 1320 ه
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التّراث
الجزء الأول
مُسْتَدْرَكُ الْوَسَائِلِ وَ مُسْتَنْبَطُ الْمَسَائِلِ تَأْلِيفُ خَاتِمَةِ الْمُحَدِّثِينَ الْحَاجِّ مِيرْزَا حُسَيْنٍ النُّورِيِّ الطَّبْرَسِيِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَيَّنَ سَمَاءَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ بِزِينَةِ كَوَاكِبِ الْأَخْبَارِ وَ شَيَّدَ بُرُوجَ مَعَالِمِ الدِّينِ بِدَعَائِمِ أَحَادِيثِ الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ وَ أَوْضَحَ الْحَقَّ بِمُسَلْسَلَاتِ الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ وَ دَمَغَ (1)الْبَاطِلَ بِمَسَانِيدِ الذَّادَةِ الْحُمَاةِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى أَوَّلِ مَنْ جَرَى بِمَدْحِهِ الْقَلَمُ فِي اللَّوْحِ الْمُكَرَّمِ الْمُصْطَفَى فِي الظِّلَالِ يَوْمَ أَخْذِ الْعَهْدِ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يُدْرِكُ نَعْتَهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ عَلَى آلِهِ أَنْوَارِ اللَّهِ الَّتِي قَهَرَ بِهَا غَوَاسِقَ (2)الْعَدَمِ وَ بَوَاسِقَ (3)الظُّلَمِ وَ اللَّعْنَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ شِرَارِ الْبَرِيَّةِ بَيْنَ طَوَائِفِ الْأُمَمِ. وَ بَعْدُ فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ الْمُسِيءُ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدَ تَقِيَّ النُّورِيُّ الطَّبْرَسِيُّ نَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى قَلْبَهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَ الْيَقِينِ
1) يدمغه: أي يكسره و أصله أن يصيب الدماغ بالضرب (مجمع البحرين- دمغ- ج 5 ص 8).
2) غواسق، جمع غاسق: الليل، و غسق الليل: اي حين يختلط و يعتكر و يسد المناظر (لسان العرب- غسق- ج 10 ص 289).
3) الباسق: المرتفع في علوه، و بواسقها: أي ما استطال من فروعها (لسان العرب- بسق- ج 8 ص 20) و اللفظتان هنا كناية عن شدة الظلمة.
وَ جَعَلَ لَهُ لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. إِنَّ الْعَالِمَ الْكَامِلَ الْمُتَبَحِّرَ الْخَبِيرَ الْمُحَدِّثَ النَّاقِدَ الْبَصِيرَ نَاشِرَ الْآثَارِ وَ جَامِعَ شَمْلِ الْأَخْبَارِ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ الْحُرَّ الْعَامِلِيَّ قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحَهُ الزَّكِيَّةَ قَدْ جَمَعَ فِي كِتَابِ الْوَسَائِلِ مِنْ فُنُونِ الْأَحَادِيثِ الْفَرْعِيَّةِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِي كُتُبِ سَلَفِنَا الصَّالِحِينَ وَ الْعِصَابَةِ (1)الْمُهْتَدِينَ ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَقَرُّ بِهِ الْأَعْيُنُ فَصَارَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مَرْجِعاً لِلشِّيعَةِ وَ مَجْمَعاً لِمَعَالِمِ الشَّرِيعَةِ لَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِ فَضْلِهِ طَامِعٌ وَ لَا يُغْنِي الْعَالِمَ الْمُسْتَنْبِطَ عَنْهُ جَامِعٌ وَ لَكِنَّا فِي طُولِ مَا تَصَفَّحْنَا كُتُبَ أَصْحَابِنَا الْأَبْرَارِ قَدْ عَثَرْنَا عَلَى جُمْلَةٍ وَافِرَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ لَمْ يَحْوِهَا كِتَابُ الْوَسَائِلِ وَ لَمْ تَكُنْ مُجْتَمِعَةً فِي مُؤَلَّفَاتِ الْأَوَاخِرِ وَ الْأَوَائِلِ وَ هِيَ عَلَى أَصْنَافٍ. مِنْهَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي كُتُبٍ قَدِيمَةٍ لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهَا وَ مِنْهَا مَا يُوجَدُ فِي كُتُبٍ لَمْ يَعْرِفْ هُوَ مُؤَلِّفِيهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَحْنُ سَنُشِيرُ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي بَعْضِ فَوَائِدِ الْخَاتِمَةِ إِلَى أَسَامِي هَذِهِ الْكُتُبِ وَ مُؤَلِّفِيهَا وَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ سَبَباً لِلِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا وَ الرُّجُوعِ إِلَيْهَا وَ التَّمَسُّكِ بِهَا. وَ مِنْهَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي مَطَاوِي الْكُتُبِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ أَهْمَلَهُ إِمَّا لِلْغَفْلَةِ عَنْهُ أَوْ لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ. وَ حَيْثُ وَفَّقَنِي اللَّهُ تَعَالَى لِلْعُثُورِ عَلَيْهَا رَأَيْتُ جَمْعَهَا وَ تَرْتِيبَهَا وَ إِلْحَاقَهَا بِكِتَابِ الْوَسَائِلِ مِنْ أَجَلِّ الْقُرُبَاتِ وَ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ
1) العصابة: الجماعة من الناس (مجمع البحرين- عصب- ج 2 ص 123) و المراد بهم علماء الشيعة الإماميّة.
الْفَوَائِدِ الْجَمَّةِ الْجَلِيلَةِ وَ الْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ الْعَظِيمَةِ إِذْ يَتِمُّ بِذَلِكَ أَسَاسُ الدِّينِ وَ يُلَمُّ بِهِ شَعَثُ (1)شَرِيعَةِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ص فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى وَ جَمَعْتُ تِلْكَ الْغُرَرَ اللآَّلِيَ وَ نَظَمْتُ تِلْكَ الدُّرَرَ الْغَوَالِيَ فَصَارَ الْكِتَابَانِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى كَأَنَّهُمَا نَجْمَانِ مُقْتَرِنَانِ يُهْتَدَى بِهِمَا عَلَى مُرُورِ الدُّهُورِ وَ الْأَزْمَانِ أَوْ بَحْرَانِ مُلْتَقِيَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ. وَ هَذَا الشَّيْخُ الْمُعَظَّمُ وَ إِنِ اجْتَنَى مِنْ حَدَائِقِ الْأَخْبَارِ مَا كَانَ مِنَ الْأَثْمَارِ الْيَانِعَةِ (2)وَ اقْتَطَفَ مِنْ رِيَاضِ الْأَحَادِيثِ مَا كَانَ مِنَ الْأَزْهَارِ الزَّاهِيَةِ وَ مَا أَبْقَى لِلْمُجْتَنِي مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا بَقَايَا كَصُبَابَةِ (3)الْإِنَاءِ أَوْ خَبَايَا فِي زَوَايَا الْأَرْجَاءِ إِلَّا أَنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَنِّهِ وَ كَرَمِهِ بَعْدَ إِبْلَاغِ الْجُهْدِ وَ إِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي تَسْرِيحِ الطَّرْفِ إِلَى أَكْنَافِهَا وَ الْفَحْصِ الْبَالِغِ فِي أَطْرَافِهَا جَمَعْتُ فِي هَذَا الْجَامِعِ الشَّرِيفِ مِنَ الْآثَارِ مَا يَقْرُبُ وَ يَدْنُو مِنَ الْأَصْلِ وَ جَنَيْتُ مِنَ الْأَثْمَارِ ثِمَاراً يَانِعَةً نَافِعَةً تُجْتَنَى فِي الْأَوَانِ وَ الْفَصْلِ. فَبَلَغَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مَبْلَغاً لَوْ شِئْتُ لَجَعَلْتُهُ جَامِعاً أَصِيلًا وَ إِلَّا فَلِهَذَا الْجَامِعِ الْمُنِيفِ مُسْتَدْرَكاً وَ تَذْيِيلًا فَكَمْ مِنْ خَبَرٍ ضَعِيفٍ فِي الْأَصْلِ يُوجَدُ فِي التَّذْيِيلِ صِحَّتُهُ أَوْ وَاحِدٍ غَرِيبٍ تَظْهَرُ فِيهِ كَثْرَتُهُ أَوْ مُرْسَلٍ يُوجَدُ فِيهِ طَرِيقُهُ وَ سَنَدُهُ أَوْ مَوْقُوفٍ يُكْشَفُ فِيهِ مُسْتَنَدُهُ أَوْ غَيْرِ ظَاهِرٍ فِي الْمَطْلُوبِ تَتَّضِحُ فِيهِ دَلَالَتُهُ وَ كَمْ مِنْ أَدَبٍ شَرْعِيٍّ لَا ذِكْرَ لَهُ وَ فِيهِ مَا
يُرْشِدُ إِلَيْهِ وَ كَمْ مِنْ فَرْعٍ لَا نَصَّ فِيهِ يَظْهَرُ مِنَ التَّذْيِيلِ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَ قَدْ رَتَّبْتُ الْأَبْوَابَ عَلَى تَرْتِيبِ الْكِتَابِ وَ اقْتَفَيْتُ غَالِباً فِي عُنْوَانِ كُلِّ بَابٍ أَثَرَهُ وَ إِنْ كَانَ نَظَرِي لَا يُوَافِقُ نَظْرَهُ لِئَلَّا يَضْطَرِبَ الْأَمْرُ عَلَى الْوَارِدِ وَ لَا تَقَعَ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الْكِتَابَيْنِ وَ هُمَا بِمَنْزِلَةِ مُؤَلَّفٍ وَاحِدٍ غَيْرَ أَنَّا نُشِيرُ فِي آخِرِ الْبَابِ إِلَى مَا عِنْدَنَا مِنَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ وَ كُلُّ بَابٍ لَمْ نَعْثُرْ لِعُنْوَانِهِ وَ لَوْ لِبَعْضِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ عَلَى خَبَرٍ أَسْقَطْنَاهُ مِنَ الْكِتَابِ. وَ رُبَّمَا نُعَبِّرُ عَنْ صَاحِبِ الْوَسَائِلِ بِالشَّيْخِ وَ عَنْ كِتَابِهِ بِالْأَصْلِ حَذَراً عَنِ الْإِطْنَابِ وَ زِدْتُ فِي آخِرِ غَالِبِ الْأَبْوَابِ بَاباً فِي نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَبْوَابِ الْمَذْكُورَةِ ذَكَرْتُ فِيهِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهَا وَ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ يَحِقُّ ذِكْرُهُ فِيهَا وَ لَا يَنْبَغِي ذِكْرُهُ فِي خِلَالِ بَعْضٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ وَ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ النَّوَادِرِ الْأَخْبَارَ النَّادِرَةَ وَ الْأَحَادِيثَ الشَّاذَّةَ غَيْرَ الْمَعْمُولِ بِهَا عَلَى مُصْطَلَحِ أَهْلِ الدِّرَايَةِ فَإِنَّهُ فِي مَقَامِ وَصْفِ الْخَبَرِ بِالنُّدْرَةِ وَ الشُّذُوذِ لَا الْبَابِ وَ الْكِتَابِ كَمَا ذُكِرَ فِي مَحَلِّهِ. وَ لَوِ اطَّلَعَ أَحَدٌ عَلَى حَدِيثٍ وَ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَصْلِ مَنْقُولٌ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي نَقَلْنَاهُ فَلَا يُسَارِعْ فِي الْمَلَامَةِ وَ الْعِتَابِ فَإِنَّ الشَّيْخَ كَثِيراً مَا ذَكَرَ الْخَبَرَ لِمُنَاسَبَةٍ قَلِيلَةٍ فِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ مَعَ أَنَّ دَرْجَهُ فِي غَيْرِهِ أَوْلَى وَ أَنْسَبُ فَلِعَدَمِ وُجُودِهِ فِيهِ وَ عَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْبَابِ الْآخَرِ ظَنَنَّا أَنَّهُ مِنَ السَّوَاقِطِ فَذَكَرْنَاهُ وَ قَدْ وَقَفْنَا عَلَى جُمْلَةٍ مِنْهَا فَأَصْلَحْنَاهَا وَ رُبَّمَا بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ لَا يَضُرُّ وُجُودُهُ وَ لَا يُوجِبُ الْعِتَابَ وَ لَنِعْمَ مَا قِيلَ مَنْ صَنَّفَ فَقَدِ اسْتَهْدَفَ وَ مَنْ وَقَفَ عَلَى اخْتِلَالِ حَالِي وَ كَثْرَةِ شَوَاغِلِي وَ أَشْغَالِي وَ انْفِرَادِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْرِبُ هَذَا الْبَارِزَ مِنِّي فَكَيْفَ بِمَا يَفُوقُهُ وَ مَا هُوَ إِلَّا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشاءُ* فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَامِعِ لِعَوَالِي اللآَّلِي وَ الدُّرَرِ الْغَوَالِي الْوَافِي لِهِدَايَةِ الطَّالِبِ وَ فَلَاحِ السَّائِلِ وَ نَجَاحِ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ وَ الْمَجْمُوعِ الرَّائِقِ الْحَاوِي لِكَشْفِ الْيَقِينِ بِمِصْبَاحِ الشَّرِيعَةِ وَ قَضَاءِ الْحُقُوقِ بِشَرْحِ الْأَخْبَارِ وَ تِبْيَانِ خَصَائِصِ أَعْلَامِ الدِّينِ وَ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ وَ تَمْحِيصِ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ وَ غَايَاتِ الْأَعْمَالِ وَ مَانِعَاتِ دَارِ الْقَرَارِ وَ سَمَّيْتُهُ كِتَابَ مُسْتَدْرَكِ الْوَسَائِلِ وَ مُسْتَنْبَطِ الْمَسَائِلِ رَاجِياً مِنَ الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي دِيوَانِ الْحَسَنَاتِ فِي يَوْمِ الْحِسَابِ. وَ هَذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمَرَامِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْجَوَادِ الْعَلَّامِ مُتَوَسِّلًا بِخُلَفَائِهِ أَئِمَّةِ الْأَنَامِ ع أَنْ يُسَدِّدَنِي وَ يُوَفِّقَنِي لِلْإِتْمَامِ. فِهْرِسْتُ الْكِتَابِ إِجْمَالًا. أَبْوَابُ مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ. كِتَابُ الطَّهَارَةِ. كِتَابُ الصَّلَاةِ. كِتَابُ الزَّكَاةِ. كِتَابُ الْخُمُسِ. كِتَابُ الصِّيَامِ. كِتَابُ الِاعْتِكَافِ. كِتَابُ الْحَجِّ. كِتَابُ الْجِهَادِ. كِتَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. كِتَابُ التِّجَارَةِ.
كِتَابُ الرَّهْنِ. كِتَابُ الْحَجْرِ. كِتَابُ الضَّمَانِ. كِتَابُ الصُّلْحِ. كِتَابُ الشِّرْكَةِ. كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ. كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ. كِتَابُ الْوَدِيعَةِ. كِتَابُ الْعَارِيَّةِ. كِتَابُ الْإِجَارَةِ. كِتَابُ الْوَكَالَةِ. كِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ. كِتَابُ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ. كِتَابُ الْهِبَاتِ. كِتَابُ السَّبْقِ وَ الرِّمَايَةِ. كِتَابُ الْوَصَايَا. كِتَابُ النِّكَاحِ. كِتَابُ الطَّلَاقِ. كِتَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ.
كِتَابُ الظِّهَارِ. كِتَابُ الْإِيلَاءِ وَ الْكَفَّارَاتِ. كِتَابُ اللِّعَانِ. كِتَابُ الْعِتْقِ. كِتَابُ التَّدْبِيرِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ الِاسْتِيلَادِ. كِتَابُ الْإِقْرَارِ. كِتَابُ الْجُعَالَةِ. كِتَابُ الْأَيْمَانِ. كِتَابُ النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ. كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ. كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ. كِتَابُ الْغَصْبِ. كِتَابُ الشُّفْعَةِ. كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ. كِتَابُ اللُّقَطَةِ. كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ. كِتَابُ الْقَضَاءِ. كِتَابُ الشَّهَادَاتِ. كِتَابُ الْحُدُودِ.
كِتَابُ الْقِصَاصِ. كِتَابُ الدِّيَاتِ. خَاتِمَةُ الْكِتَابِ فِيهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ فَائِدَةً. وَ لْنَشْرَعْ فِي التَّفْصِيلِ سَائِلًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَهْدِيَنِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ إِنَّهُ خَيْرُ دَلِيلٍ وَ أَحْسَنُ كَفِيلٍ
(1) 1- (2)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرٌ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ (3)مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ الْوَلَايَةُ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ اجْتِنَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ
2- (4)، وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّالَقَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَدَوِيِّ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع: مِثْلَهُ
3- (5)وَ فِي الْأَمَالِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَ عَنِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ عَنِ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ الْخَبَرَ
4- (1)وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، وَ الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ بِالْكُوفَةِ قَوْماً يَقُولُونَ بِمَقَالَةٍ يَنْسُبُونَهَا إِلَيْكَ فَقَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ يَقُولُونَ الْإِيمَانُ غَيْرُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَعَمْ فَقَالَ لَهُ (2)الرَّجُلُ صِفْهُ لِي فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَقَرَّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ قَالَ فَالْإِيمَانُ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَقَرَّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (3)وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ الْبَيْتَ الْخَبَرَ
5- (4)كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، بِرِوَايَةِ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَقَالَ لَهُ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْغُسْلُ
مِنَ الْجَنَابَةِ الْخَبَرَ
6- (1)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَكَ أَسْأَلُكَ عَنِ الْإِيمَانِ الَّذِي لَا يَسَعُ النَّاسَ جَهْلُهُ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ (2)وَ الْوَلَايَةُ لَنَا وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ عَدُوِّنَا وَ تَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ (3)
7- (4)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ
8- (5)الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ، وَ كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْحَجِّ إِلَى الْبَيْتِ وَ الْجِهَادِ وَ وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع
9- (6)أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ
عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا حَوَّلَكَ إِلَى هَذَا الْمَنْزِلِ قَالَ طَلَبُ النُّزْهَةِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَا أَقُصُّ عَلَيْكَ دِينِيَ الَّذِي أَدِينُ بِهِ قَالَ بَلَى يَا عَمْرُو قُلْتُ إِنِّي أَدِينُ اللَّهَ بِشَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ الْوَلَايَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْوَلَايَةِ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْوَلَايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ الْوَلَايَةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ (1)مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ أَئِمَّتِي عَلَيْهِ أَحْيَا وَ عَلَيْهِ أَمُوتُ وَ أَدِينُ اللَّهَ (2)قَالَ يَا عَمْرُو هَذَا وَ اللَّهِ دِينِي وَ دِينُ آبَائِيَ الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ الْخَبَرَ
10- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي امْرُؤٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ كَبِيرُ السِّنِّ وَ الشُّقَّةُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ بَعِيدَةٌ وَ أَنَا أُرِيدُ أَمْراً أَدِينُ اللَّهَ بِهِ وَ أَحْتَجُّ بِهِ وَ أَتَمَسَّكُ بِهِ وَ أُبَلِّغُهُ مَنْ خَلَّفْتُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ ع نَعَمْ يَا أَبَا الْجَارُودِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ وَلَايَةُ وَلِيِّنَا وَ عَدَاوَةُ عَدُوِّنَا وَ التَّسْلِيمُ لِأَمْرِنَا وَ انْتِظَارُ قَائِمِنَا وَ الِاجْتِهَادُ وَ الْوَرَعُ
11- (1)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ دَعَائِمَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ الْبَيْتِ (2)وَ الْوَلَايَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ
12- (3)الْحَسَنُ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ ره فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ (4)عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَعِيشَ عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ (5)أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سِتٌّ مَنْ عَمِلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَادَلَتْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ تَقُولُ أَيْ رَبِّ كَانَ يَعْمَلُ بِي فِي الدُّنْيَا الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ
13- (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ سَيْرِهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ
1) أمالي المفيد ص 353 ح 4، أمالي الطوسيّ ج 1 ص 124، و عنه في البحار ج 68 ص 379 ح 28.
2) في المصدر زيادة: الحرام.
3) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 9، و أمالي المفيد ص 227 ح 5.
4) في المصدر: حدّثنا شيخي رضي اللّه عنه.
5) أثبتناه من المصدر و فيه أبو الحباب راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 346 ح 50.
6) المحاسن: بل الخرائج و الجرائح ص 18، عنه في البحار ج 68 ص 282 ح 38.
الْفِجَاجِ (1)شَخْصٌ لَيْسَ لَهُ عَهْدٌ بِإِبْلِيسَ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَا لَبِثُوا أَنْ أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ قَدْ يَبِسَ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمِهِ وَ غَارَتْ (2)عَيْنَاهُ فِي رَأْسِهِ وَ اخْضَرَّتْ شَفَتَاهُ مِنْ أَكْلِ الْبَقْلِ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي أَوَّلِ الزُّقَاقِ حَتَّى لَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ اعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ فَقَالَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُ قَالَ تُصَلِّي الْخَمْسَ وَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ أَقْرَرْتُ قَالَ تَحُجُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَ تُؤَدِّي الزَّكَاةَ وَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ أَقْرَرْتُ الْخَبَرَ
14- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع أَمَرَ النَّاسَ بِإِقَامَةِ أَرْبَعٍ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ يُتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ جَمِيعاً
15- (4)عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَهْرِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ أَوِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ خَمْساً وَ لَمْ يَفْتَرِضْ إِلَّا حَسَناً جَمِيلًا الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الْحَجَّ وَ الصِّيَامَ
وَ وَلَايَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَعَمِلَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ اسْتَخَفُّوا بِالْخَامِسَةِ وَ اللَّهِ لَا يَسْتَكْمِلُوا الْأَرْبَعَ حَتَّى يَسْتَكْمِلُوهَا بِالْخَامِسَةِ
16- (1)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَ صُومُوا شَهْرَكُمْ وَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ وَ أَطِيعُوا وُلَاةَ رَبِّكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ
17- (2)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ مِمَّا رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُصِيبَ حَمْزَةُ فِي يَوْمِهَا دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا حَمْزَةُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ يُوشِكُ أَنْ تَغِيبَ غَيْبَةً بَعِيدَةً فَمَا تَقُولُ لَوْ وَرَدْتَ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ سَأَلَكَ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ شُرُوطِ الْإِيمَانِ فَبَكَى حَمْزَةُ وَ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَرْشِدْنِي وَ فَهِّمْنِي قَالَ يَا حَمْزَةُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَقِّ قَالَ حَمْزَةُ شَهِدْتُ قَالَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ حَمْزَةُ شَهِدْتُ وَ أَقْرَرْتُ وَ آمَنْتُ وَ صَدَّقْتُ وَ قَالَ الْأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَلَدُهُ الْحَسَنُ
وَ الْحُسَيْنُ وَ الْإِمَامَةَ فِي ذُرِّيَّتِهِ قَالَ حَمْزَةُ آمَنْتُ وَ صَدَّقْتُ وَ قَالَ وَ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ قَالَ نَعَمْ صَدَّقْتُ الْخَبَرَ
(1) 18- (2)أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّعْمَانِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: وَ أَمَّا الْكُفْرُ الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَخَمْسَةُ وُجُوهٍ مِنْهَا كُفْرُ الْجُحُودِ وَ مِنْهَا كُفْرٌ فَقَطْ فَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ مِنْهُ جُحُودُ الْوَحْدَانِيَّةِ وَ هُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ لَا رَبَّ وَ لَا جَنَّةَ وَ لَا نَارَ وَ لَا بَعْثَ وَ لَا نُشُورَ وَ هَؤُلَاءِ صِنْفٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ وَ صِنْفٌ مِنَ الدَّهْرِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ (3)وَ ذَلِكَ رَأْيٌ وَضَعُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ اسْتَحْسَنُوهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ فَقَالَ تَعَالَى إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (4)وَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (5)أَيْ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ مِنَ الْجُحُودِ هُوَ الْجُحُودُ مَعَ الْمَعْرِفَةِ بِحَقِّيَّتِهِ قَالَ تَعَالَى وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا (6)وَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما
عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ (1)أَيْ جَحَدُوهُ بَعْدَ أَنْ عَرَفُوهُ وَ أَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنَ الْكُفْرِ فَهُوَ كُفْرُ التَّرْكِ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ هُوَ مِنَ الْمَعَاصِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ إِلَى قَوْلِهِ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ (2)فَكَانُوا كُفَّاراً لِتَرْكِهِمْ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَنَسَبَهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ بِإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ عَلَى الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا (3)الْآيَةَ الْخَبَرَ
19- (4)وَ رَوَاهُ فِي الْبِحَارِ، عَنْ كِتَابِ نَاسِخِ الْقُرْآنِ وَ مَنْسُوخِهِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ بِرِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ رَوَى مَشَايِخُنَا عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
20- (5)وَ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ قَيْسٍ (6)وَ سَعْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنْكُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ الْأَئِمَّةِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ
دِينُ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ أَوْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ
21- (1)وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ
22- (2)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكُفْرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى خَمْسَةِ وُجُوهٍ فَمِنْهُ كُفْرُ الْجُحُودِ (3)وَ هُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ جُحُودٍ بِعِلْمٍ وَ جُحُودٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَمَّا الَّذِينَ جَحَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُمُ الَّذِينَ حَكَى اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ وَ قالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا (4)الْآيَةَ وَ قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ (5)الْآيَةَ فَهَؤُلَاءِ كَفَرُوا وَ جَحَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جَحَدُوا بِعِلْمٍ فَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ (6)الْآيَةَ فَهَؤُلَاءِ كَفَرُوا وَ جَحَدُوا بِعِلْمٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنْهُ كُفْرُ التَّرْكِ لِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ الْخَبَرَ
23- (7)الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: قُلْتُ مَا أَدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ الرَّأْيُ يَرَاهُ الرَّجُلُ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ
24- (1)كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ كَافِراً وَ أَدْنَى مَا بِهِ يَكُونُ ضَالًّا إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ كَافِراً أَنْ يَتَدَيَّنَ بِشَيْءٍ فَيَزْعُمَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِهِ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ يَنْصِبَهُ (2)في المصدر: ينصبه دينه.(3)فَيَتَبَرَّأَ وَ يَتَوَلَّى وَ يَزْعُمَ أَنَّهُ يَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ
25- (4)ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَرَامِينِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ يَا سُلَيْمَانُ مَا جَاءَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع يُؤْخَذُ بِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّادُّ عَلَيْهِ فِي صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ
26- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرِّيَاحِيِّ عَنْ أَبِي الصَّامِتِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فُضِّلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا جَاءَ بِهِ أُخِذَ بِهِ وَ مَا نَهَى عَنْهُ انْتُهِيَ عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّادُّ عَلَيْهِ
فِي صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ
27- (1)أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي كِتَابِ التَّمْحِيصِ، عَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ أَحَبَّ أَصْحَابِي إِلَيَّ أَوْرَعُهُمْ وَ أَكْتَمُهُمْ لِحَدِيثِنَا وَ إِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالًا وَ أَمْقَتَهُمْ إِلَيَّ الَّذِي إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ يُنْسَبُ إِلَيْنَا وَ يُرْوَى عَنَّا فَلَمْ يَعْقِلْهُ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ قَلْبُهُ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ وَ كَفَرَ بِمَنْ دَانَ بِهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْحَدِيثَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَ إِلَيْنَا أُسْنِدَ فَيَكُونَ بِذَلِكَ خَارِجاً عَنْ وَلَايَتِنَا
28- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: مَنْ خَالَفَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ كَفَرَ
29- (3)أَبُو الْقَاسِمِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عَامِداً فَهُوَ كَافِرٌ (4)
وَ يَأْتِي تَتِمَّةُ أَخْبَارِ الْبَابِ فِي أَبْوَابِ الْمُرْتَدِّ مِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ
(5) 30- (6)الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع فُلَانٌ مِنْ عِبَادَتِهِ وَ دِينِهِ وَ فَضْلِهِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَقَالَ كَيْفَ عَقْلُهُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ إِنَّ الثَّوَابَ عَلَى قَدْرِ الْعَقْلِ الْخَبَرَ
31- (1)وَ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعَلَوِيِّ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ الْعُمَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص سُئِلَ مِمَّ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْعَقْلَ قَالَ خَلْقُهُ مَلَكٌ لَهُ رُءُوسٌ بِعَدَدِ الْخَلَائِقِ مَنْ خُلِقَ وَ مَنْ يُخْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لِكُلِّ رَأْسٍ وَجْهٌ وَ لِكُلِّ آدَمِيٍّ رَأْسٌ مِنْ رُءُوسِ الْعَقْلِ وَ اسْمُ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ عَلَى وَجْهِ ذَلِكَ الرَّأْسِ مَكْتُوبٌ وَ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ سِتْرٌ مُلْقًى لَا يُكْشَفُ ذَلِكَ السِّتْرُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ حَتَّى يُولَدَ هَذَا الْمَوْلُودُ وَ يَبْلُغَ حَدَّ الرِّجَالِ أَوْ حَدَّ النِّسَاءِ فَإِذَا بَلَغَ كُشِفَ ذَلِكَ السِّتْرُ فَيَقَعُ فِي قَلْبِ هَذَا الْإِنْسَانِ نُورٌ فَيَفْهَمُ الْفَرِيضَةَ وَ السُّنَّةَ وَ الْجَيِّدَ وَ الرَّدِيءَ أَلَا وَ مَثَلُ الْعَقْلِ فِي الْقَلْبِ كَمَثَلِ السِّرَاجِ فِي الْبَيْتِ (2)
32- (3)وَ فِيهِ، وَ فِي الْعُيُونِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ فِي خَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ: فَمَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ
الْيَوْمَ فَقَالَ الرِّضَا ع الْعَقْلُ تَعْرِفُ بِهِ الصَّادِقَ عَلَى اللَّهِ فَتُصَدِّقُهُ وَ الْكَاذِبَ عَلَى اللَّهِ فَتُكَذِّبُهُ فَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ هَذَا هُوَ وَ اللَّهِ الْجَوَابُ
33- (1)وَ فِيهِ، وَ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُقْرِي الْجُرْجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ الطَّرِيفِيِّ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْحَسَنِ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ نُورٍ مَخْزُونٍ مَكْنُونٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْكَ وَ لَا أَطْوَعَ لِي مِنْكَ وَ لَا أَرْفَعَ مِنْكَ وَ لَا أَشْرَفَ مِنْكَ وَ لَا أَعَزَّ مِنْكَ بِكَ أُوَحَّدُ (2)وَ بِكَ أُعْبَدُ وَ بِكَ أُدْعَى وَ بِكَ أُرْتَجَى وَ بِكَ أُبْتَغَى وَ بِكَ أُخَافُ وَ بِكَ أُحْذَرُ وَ بِكَ الثَّوَابُ وَ بِكَ الْعِقَابُ الْخَبَرَ
34- (3)وَ فِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفُوا الْعَقْلَ وَ جُنْدَهُ (4)وَ الْجَهْلَ وَ جُنْدَهُ تَهْتَدُوا إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ إِنَّمَا يُدْرَكُ الْحَقُّ بِمَعْرِفَةِ
الْعَقْلِ وَ جُنُودِهِ الْخَبَرَ
35- (1)وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ مَعاً عَنِ الْبَرْقِيِّ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ: مِثْلَهُ (2)وَ رَوَاهُ ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْبَرْقِيِ: مِثْلَهُ (3)
36- (4)الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص فِي جَوَابِ شَمْعُونَ بْنِ لَاوِي بْنِ يَهُودَا حَيْثُ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْعَقْلِ مَا هُوَ وَ كَيْفَ هُوَ وَ مَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَتَشَعَّبُ وَ صِفْ لِي طَوَائِفَهُ كُلَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعَقْلَ عِقَالٌ (5)مِنَ الْجَهْلِ وَ النَّفْسَ مِثْلُ أَخْبَثِ الدَّوَابِّ فَإِنْ لَمْ تُعْقَلْ حَارَتْ فَالْعَقْلُ عِقَالٌ مِنَ الْجَهْلِ وَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ وَ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَعْظَمَ مِنْكَ وَ لَا أَطْوَعَ مِنْكَ بِكَ أُبْدِئُ وَ بِكَ أُعِيدُ لَكَ الثَّوَابُ وَ عَلَيْكَ الْعِقَابُ الْخَبَرَ
37- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى
قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا عَلِمْتُمْ مِنْ رَجُلٍ حُسْنَ حَالٍ فَانْظُرُوا فِي حُسْنِ عَقْلِهِ فَإِنَّمَا يُجْزَى الرَّجُلُ بِعَقْلِهِ
38- (1)أَصْلُ زَيْدٍ الزَّرَّادِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: يَا بُنَيَّ اعْرِفْ مَنَازِلَ شِيعَةِ عَلِيٍّ ع عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ع فَوَجَدْتُ فِيهِ أَنَّ زِنَةَ كُلِّ امْرِئٍ وَ قَدْرَهُ مَعْرِفَتُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحَاسِبُ الْعِبَادَ عَلَى قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِي دَارِ الدُّنْيَا
39- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِمَجْنُونَةٍ زَنَتْ لِتُرْجَمَ فَأَتَاهُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ قَدْ رُفِعَ (3)عَنْهَا الْقَلَمُ
40- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ" أَسَاسُ الدِّينِ الْعَقْلُ (5)وَ فُرِضَتِ الْفَرَائِضُ عَلَى الْعَقْلِ الْخَبَرَ
وَ يَأْتِي بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ فِي أَبْوَابِ جِهَادِ النَّفْسِ وَ نُشِيرُ فِيهَا إِلَى الْمُرَادِ مِنَ الْعَقْلِ فِي الْمَقَامَيْنِ
(1) 41- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ تَحَلُّمٍ الْخَبَرَ
42- (3)
وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ بَعْدَ الْحُلُمِ
43- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ وَ الشَّهَادَةُ وَ الْحَدُّ إِذَا احْتَلَمَ
44- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِنَّمَا يَثَّغِرُ (6)فِي سَبْعِ سِنِينَ وَ يَحْتَلِمُ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ
سَنَةً وَ يُسْتَكْمَلُ طُولُهُ فِي أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ وَ يُسْتَكْمَلُ عَقْلُهُ فِي ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ بِالتَّجَارِبِ
45- (1)عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِقَتْلِ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ وَ أَمَرَ بِكَشْفِ مُؤْتَزَرِهِمْ (2)فَمَنْ أَنْبَتَ فَهُوَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ وَ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَهُوَ مِنَ الذَّرَارِيِّ وَ صَوَّبَهُ النَّبِيُّ ص
46- (3)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ وَ عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِيِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَانْقِطَاعُ يُتْمِهِ أَشُدُّهُ (4)وَ هُوَ الِاحْتِلَامُ
47- (5)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
1) عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 97.
2) كشف المؤتزر: كناية عن كشف العورة لمعرفة البلوغ الذي احدى علاماته انبات شعر العانة.
3) الخصال ص 235 ح 75.
4) قال الازهري: الاشد في كتاب اللّه تعالى في ثلاثة معان يقرب اختلافها، فأما قوله في قصة يوسف (عليه السلام): «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ» فمعناه الإدراك و البلوغ (لسان العرب ج 3 ص 235). و قوله تعالى: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* أي قوته و منتهى شبابه، و في الحديث «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشده» (مجمع البحرين ج 2 ص 75).
5) الخصال ص 421 ح 17.
عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ
48- (1)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَمْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ (2)
49- (3)وَ فِي فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنَّ الصَّبِيَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَبْلُغَ
50- (4)أَبُو عَلِيِّ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ (1)وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ
51- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ آخِرُ حُدُودِ الْيُتْمِ الِاحْتِلَامُ: وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع: لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ
52- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ قُلْتُ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا يَحْتَلِمُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ الْحَسَنُ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّيِّئُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً
وَ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْحَجْرِ وَ الْوَصِيَّةِ تَتِمَّةُ أَخْبَارِ الْبَابِ وَ التَّحْدِيدُ بِالْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً الْمَذْكُورَةِ فِي الْعُنْوَانِ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَ إِنْ لَمْ نَذْكُرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِكِفَايَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ الْمُعْتَضَدِ بِعَمَلِ الْأَصْحَابِ وَ شُذُوذِ الْمُخَالِفِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَرْحِ مَا دَلَّ عَلَى خِلَافِهِ أَوْ حَمْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْمَحَامِلِ
(4) 53- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ 5 أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: لَا حَسَبَ إِلَّا التَّوَاضُعُ وَ لَا كَرَمَ إِلَّا التَّقْوَى وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا عِبَادَةَ إِلَّا بِيَقِينٍ
54- (1)ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الضَّبِّيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا قَوْلَ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ وَ لَا نِيَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ
55- (2)وَ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يُقْبَلُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَ لَا عَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَ عَمَلٌ وَ نِيَّةٌ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ
56- (3)فِقْهُ الرِّضَا، عَنِ الْعَالِمِ (4)ع أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوْلَ
1) أمالي الشيخ الطوسيّ ج 1 ص 346، عنه في البحار ج 70 ص 207 ح 21.
2) أمالي الشيخ الطوسيّ ج 1 ص 395، عنه في البحار ج 70 ص 207 ح 22.
3) فقه الرضا ص 51، باب النيات، البحار ج 70 ص 209 ح 31.
4) العالم: المراد به الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، و هكذا العبد الصالح و الفقيه و أبو الحسن الماضي و أبو الحسن الأول و الشيخ و الرجل و أبو إبراهيم و عبد صالح كل ذلك ألقاب له (عليه السلام). (جامع الرواة ج 2ص 61، 62).
إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا نِيَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ
57- (1)مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ النَّبِيُّ ص: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (2)
وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ مِثْلَهُ (3)
58- (4)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
59- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا عِبَادَةَ إِلَّا بِيَقِينٍ وَ لَا كَرَمَ إِلَّا بِالتَّقْوَى
(6) 60- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى
قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تَمَنِّيَ إِلَّا فِي خَيْرٍ كَثِيرٍ
61- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَمَنَّى شَيْئاً هُوَ لِلَّهِ رِضًى لَمْ يَمُتْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُعْطَاهُ
62- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَكُنْ مُنَاهُ فِي الْخَيْرِ وَ لْيُكْثِرْ فَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ
63- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِيَّةُ الْمُنَافِقِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ
64- (4)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ (5)أَيْ عَلَى نِيَّتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُوقِفَ الْمُؤْمِنُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يَلِي (6)حِسَابَهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ هَلُمُّوا الصُّحُفَ الَّتِي فِيهَا الْأَعْمَالُ الَّتِي لَمْ يَعْمَلُوهَا قَالَ فَيَقْرَءُونَهَا فَيَقُولُونَ وَ عِزَّتِكَ إِنَّكَ
لَتَعْلَمُ أَنَّا لَمْ نَعْمَلْ مِنْهَا شَيْئاً فَيَقُولُ صَدَقْتُمْ نَوَيْتُمُوهَا فَكَتَبْنَاهَا لَكُمْ ثُمَّ يُثَابُونَ عَلَيْهَا
65- (1)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُلُودِ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَقَالَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِيهَا أَنْ يَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ (2)فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِيهَا أَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ أَبَداً فَبِالنِّيَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ (3)
66- (4)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ لآِدَمَ ع ثَلَاثَ خِصَالٍ فِي ذُرِّيَّتِهِ جَعَلَ لَهُمْ أَنَّ مَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ أَنْ يَعْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ أَنْ يَعْمَلَهَا (5)لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ وَ مَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ
67- (6)فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ لِأَنَّهُ يَنْوِي خَيْراً مِنْ عَمَلِهِ وَ نِيَّةُ الْفَاجِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ كُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ وَ نَرْوِي نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ لِأَنَّهُ يَنْوِي مِنَ الْخَيْرِ مَا لَا
يُطِيقُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ رُوِيَ مَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زَادَ اللَّهُ فِي رِزْقِهِ وَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ (1)قُوَّةُ الْأَبْدَانِ أَمْ قُوَّةُ الْقُلُوبِ فَقَالَ جَمِيعاً وَ نَرْوِي حُسْنُ الْخُلُقِ سَجِيَّةٌ (2)وَ نِيَّةٌ وَ صَاحِبُ النِّيَّةِ أَفْضَلُ وَ نَرْوِي مَا ضَعُفَتْ نِيَّةٌ عَنْ نِيَّةٍ (3)وَ أَرْوِي عَنْهُ ع نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمَلُ يَدْخُلُهُ الرِّيَاءُ وَ النِّيَّةُ لَا يَدْخُلُهَا الرِّيَاءُ وَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ عَنْ تَفْسِيرِ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ قَالَ إِنَّهُ رُبَّمَا انْتَهَتْ بِالْإِنْسَانِ حَالَةٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ فَتُفَارِقُهُ الْأَعْمَالُ وَ مَعَهُ نِيَّتُهُ فَلِذَلِكَ الْوَقْتِ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ فِي وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا يُفَارِقُهُ عَقْلُهُ أَوْ نَفْسُهُ وَ الْأَعْمَالُ قَدْ تُفَارِقُهُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْعَقْلِ وَ النَّفْسِ
68- (4)مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ النَّبِيُّ ص: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ
69- (5)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا قَدَّرَ اللَّهُ عَوْنَ الْعِبَادِ عَلَى قَدْرِ نِيَّاتِهِمْ فَمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ تَمَّ عَوْنُ اللَّهِ لَهُ وَ مَنْ قَصَرَتْ نِيَّتُهُ قَصَرَ عَنْهُ الْعَوْنُ بِقَدْرِ الَّذِي قَصَرَ
70- (1)الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ قَضَاءِ الْحُقُوقِ لِلصُّورِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ
71- (2)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَمَنَّى الْحَسَنَةَ أَنْ يَعْمَلَهَا فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةٌ وَ يَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ
72- (3)، وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَجُلَانِ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ رَجُلٌ فَقِيرٌ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْ شِئْتَ رَزَقْتَنِي مَا رَزَقْتَ أَخِي فَأَعْمَلَ فِيهِ بِطَاعَتِكَ وَ رَجُلٌ كَافِرٌ رُزِقَ مَالًا يَعْمَلُ فِيهِ بِغَيْرِ .. (4)فَقَالَ اللَّهُمَّ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَالِ فُلَانٍ عَمِلْتُ فِيهِ بِمِثْلِ عَمَلِ فُلَانٍ فَلَهُ مِثْلُ إِثْمِهِ
73- (5)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ
74- (1)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، رُوِيَ: أَنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِيَّةَ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ: وَ رُوِيَ: أَنَّ بِالنِّيَّاتِ خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ (2)يَعْنِي عَلَى نِيَّتِهِ
75- (3)الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ ع قَالَ يَا رَبِّ سَلَّطْتَ عَلَيَّ الشَّيْطَانَ وَ أَجْرَيْتَهُ مَجْرَى الدَّمِ مِنِّي فَاجْعَلْ لِي شَيْئاً أَصْرِفْ كَيْدَهُ عَنِّي قَالَ يَا آدَمُ قَدْ جَعَلْتُ لَكَ أَنَّ مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَ مَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةٌ الْخَبَرَ
76- (4)ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَلَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَافِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَشْرَسِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَيُّوبَ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَسَرَّ مَا يُرْضِي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ مَا يُسِرُّهُ
77- (5)الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْكَاظِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زِيدَ فِي رِزْقِهِ
78- (1)الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَ كَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ إِذَا نَوَى أَحَدُهُمْ حَسَنَةً ثُمَّ لَمْ (2)يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ لَهُ وَ إِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنَّ أُمَّتَكَ إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِحَسَنَةٍ وَ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةٌ وَ هِيَ مِنَ الْآصَارِ (3)الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَرَفَعْتُهَا عَنْ أُمَّتِكَ الْخَبَرَ
79- (4)كِتَابُ الْمُسَلْسَلَاتِ، لِجَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ [أَبِيهِ عَنِ] (5)الثَّعْلَبِيِّ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ] (6)مَنْصُورٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَايَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى (7)قَالَ فَقَالَ لِي سَأَلْتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ جَدِّي (8)قَالَ سَأَلْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ص عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى قَالَ سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى
1) الاحتجاج ص 222 في احتجاجه عليه السلام على اليهودي.
2) في المصدر: فلم.
3) الاصر: العهد الثقيل .. و جمعه اصار، هو مثل لثقل تكليفهم، لسان العرب ج 4 ص 22، مجمع البحرين ج 3 ص 208، مادة (أصر) فيهما.
4) المسلسلات ص 114، عنه في البحار ج 71 ص 250 ح 13.
5) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر و البحار.
6) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر و البحار.
7) طه 20: 7.
8) كذا، و استظهر المصنّف «قده»: سألت أبي.
إِلَيَّ أَنِّي خَلَقْتُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ عِرْقَيْنِ يَتَحَرَّكَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الْهَوَى فَإِنْ يَكُنْ فِي طَاعَتِي كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَاتٍ وَ إِنْ يَكُنْ فِي مَعْصِيَتِي لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ شَيْئاً حَتَّى يُوَاقِعَ الْخَطِيئَةَ
(1) 80- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ نَرْوِي: مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَّ خَيْراً فَتَذْهَبُ الْأَيَّامُ حَتَّى يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَيْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَّ شَرّاً فَتَذْهَبُ الْأَيَّامُ حَتَّى يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً وَ قَالَ ع وَ أَرْوِي (3)لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ عَبْدٍ وَ هُوَ يُضْمِرُ فِي قَلْبِهِ عَلَى مُؤْمِنٍ سُوءاً
81- (4)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ أَيْ جَعْفَراً ع يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُسِرُّ خَيْراً إِلَّا لَمْ تَذْهَبِ الْأَيَّامُ حَتَّى يُظْهِرَ لَهُ خَيْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُسِرُّ شَرّاً إِلَّا لَمْ تَذْهَبِ الْأَيَّامُ حَتَّى يُظْهِرَ لَهُ شَرّاً
82- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَسَرَّ (6)سَرِيرَةً أَلْبَسَهُ اللَّهُ رِدَاهَا إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ
83- (1)ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَلَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَافِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْرَسَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَيُّوبَ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَسَرَّ مَا يُسْخِطُ اللَّهَ تَعَالَى أَظْهَرَ اللَّهُ مَا يُخْزِيهِ (2)الْخَبَرَ
(3) 84- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: تُكْتَبُ الصَّلَاةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ مِنْهَا إِسْبَاغُ (5)الْوُضُوءِ وَ سَهْمٌ مِنْهَا الرُّكُوعُ وَ سَهْمٌ مِنْهَا السُّجُودُ وَ سَهْمٌ مِنْهَا الْخُشُوعُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْخُشُوعُ قَالَ التَّوَاضُعُ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ يُقْبِلَ الْعَبْدُ بِقَلْبِهِ كُلِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَ
85- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَبْصَرَ رَجُلًا قَدْ دَبِرَتْ (7)جَبْهَتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص مَنْ يُغَالِبْ عَمَلَ اللَّهِ يَغْلِبْهُ وَ مَنْ يَهْجُرِ اللَّهَ عَزَّ
وَ جَلَّ يُشَوِّهْ بِهِ وَ مَنْ يَخْدَعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ فَهَلَّا تَجَافَيْتَ بِجَبْهَتِكَ الْأَرْضَ (1)وَ لِمَ يُبْشَرُ (2)وَجْهُكَ
86- (3)مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: وَ لَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَ سُكُونٍ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَعْنَى يَكُونُ غَافِلًا وَ الْغَافِلُونَ قَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (4)وَ قَالَ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (5): وَ قَالَ ع (6): الْإِخْلَاصُ يَجْمَعُ فَوَاضِلَ الْأَعْمَالِ وَ هُوَ مَعْنَى مِفْتَاحُهُ الْقَبُولُ وَ تَوْقِيعُهُ الرِّضَا فَمَنْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ وَ يَرْضَى عَنْهُ فَهُوَ الْمُخْلِصُ وَ إِنْ قَلَّ عَمَلُهُ وَ مَنْ لَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُخْلِصٍ وَ إِنْ كَثُرَ عَمَلُهُ اعْتِبَاراً بِآدَمَ ع وَ إِبْلِيسَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ وَ عَلَامَةُ الْقَبُولِ وُجُودُ الِاسْتِقَامَةِ بِبَذْلِ كُلِّ مَحَابٍّ مَعَ إِصَابَةِ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ سُكُونٍ وَ الْمُخْلِصُ ذَائِبٌ رُوحُهُ بَاذِلٌ مُهْجَتَهُ فِي تَقْوِيمِ مَا بِهِ الْعِلْمُ وَ الْأَعْمَالُ وَ الْعَامِلُ وَ الْمَعْمُولُ بِالْعَمَلِ لِأَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْكُلَّ وَ إِذَا فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْكُلُّ وَ هُوَ تَصْفِيَةُ مَعَانِي التَّنْزِيهِ فِي التَّوْحِيدِ
كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ هَلَكَ الْعَامِلُونَ إِلَّا الْعَابِدُونَ وَ هَلَكَ الْعَابِدُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَ هَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الصَّادِقُونَ وَ هَلَكَ الصَّادِقُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ- وَ هَلَكَ الْمُخْلِصُونَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ هَلَكَ الْمُتَّقُونَ إِلَّا الْمُوقِنُونَ وَ إِنَّ الْمُوقِنِينَ لَعَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (1)وَ أَدْنَى حَدِّ الْإِخْلَاصِ بَذْلُ الْعَبْدِ طَاقَتَهُ ثُمَّ لَا يَجْعَلُ لِعَمَلِهِ عِنْدَ اللَّهِ قَدْراً فَيُوجِبَ بِهِ عَلَى رَبِّهِ مُكَافَاةً لِعِلْمِهِ بِعَمَلِهِ أَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُ بِوَفَاءِ حَقِّ الْعُبُودِيَّةِ لَعَجَزَ وَ أَدْنَى مَقَامِ الْمُخْلِصِ فِي الدُّنْيَا السَّلَامَةُ مِنْ جَمِيعِ الْآثَامِ وَ فِي الْآخِرَةِ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ
87- (2)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ مَنْ أَشْرَكَ بِي فِي عَمَلِهِ لَنْ أَقْبَلَهُ إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصاً
88- (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ وَ مَنْ أَشْرَكَ مَعِي شَرِيكاً فِي عَمَلِهِ فَهُوَ لِشَرِيكِي دُونِي لِأَنِّي لَا أَقْبَلُ إِلَّا مَا خَلَصَ لِي
89- (4)، وَ عَنْهُ ص: إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ مَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِخْلَاصِ حَتَّى لَا يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَمَلٍ لِلَّهِ
90- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ
ع: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي فِي عَمَلِي لَمْ أَقْبَلْ إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصاً
91- (1)تَفْسِيرُ الْعَسْكَرِيِّ، ع قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ ع: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ عَابِداً لِلَّهِ حَقَّ عِبَادَتِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِ (2)إِلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَقُولُ هَذَا خَالِصٌ لِي فَيَتَقَبَّلُهُ (3)بِكَرَمِهِ
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4)ع: مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى عَبْدٍ أَجَلَّ مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مَعَ اللَّهِ غَيْرُهُ
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: أَشْرَفُ الْأَعْمَالِ التَّقَرُّبُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (5)
92- (6)الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْإِخْلَاصِ فَقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَبْرَئِيلَ فَقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ الْإِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ سِرِّي أُودِعُهُ فِي قَلْبِ مَنْ أَحْبَبْتُهُ
93- (7)، وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ مَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِخْلَاصِ حَتَّى لَا يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَمَلٍ
(1) 94- (2)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ أَيْ جَعْفَراً ع يَقُولُ: قَدْ كَانَ عَلِيٌّ ع وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ أُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ عَمَدَ إِلَى قُرُبَاتٍ فَجَعَلَهَا صَدَقَةً مَبْتُولَةً (3)
و المبتول: المقطوع (مجمع البحرين ج 5 ص 317 مادة بتل) و صدقة بتلة أي منقطعة من مال المتصدق بها خارجة الى سبيل اللّه (لسان العرب ج 11 ص 42 مادة بتل).
قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَصْرِفَ وَجْهِي عَنِ النَّارِ وَ تَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِي95- (4)تَفْسِيرُ الْعَسْكَرِيِّ، ع قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ لِأَغْرَاضٍ لِي وَ لِثَوَابِهِ فَأَكُونَ كَالْعَبْدِ الطَّمِعِ الْمُطَمَّعِ إِنْ طُمِّعَ عَمِلَ وَ إِلَّا لَمْ يَعْمَلْ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَعْبُدَهُ لِخَوْفِ عَذَابِهِ فَأَكُونَ كَالْعَبْدِ السَّوْءِ إِنْ لَمْ يَخَفْ لَمْ يَعْمَلْ قِيلَ فَلِمَ تَعْبُدُهُ قَالَ لِمَا هُوَ أَهْلُهُ بِأَيَادِيهِ (5)عَلَيَّ وَ إِنْعَامِهِ
1) الباب- 9
2) كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص 70.
3) في المصدر: مقبولة تجري من بعده للفقراء.
4) تفسير العسكريّ (عليه السلام) ص 132.
5) قال ابن جني: أكثر ما تستعمل الأيادي في النعم لا في الأعضاء ... و قال ابن شميل: له علي يد، و ابن الأعرابي: اليد: النعمة- لسان العرب ج 15 ص 419 و 423 (يدي) و لا تجعل لفاجر علي يدا و لا منة. يريد باليد هنا النعمة لأنّها من شأنها-أن تصدر من اليد، مجمع البحرين ج 1 ص 489 (يدا).
(1) 96- (2)الشَّيْخُ حُسَيْنٌ الْعَامِلِيُّ وَالِدُ شَيْخِنَا الْبَهَائِيِّ فِي الْعُقَدِ الطَّهْمَاسِبِيَّةِ، رَوَيْتُ بِسَنَدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ شَكَا إِلَيْهِ كَثْرَةَ الْوَسْوَسَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَ صَلَوَاتِي يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبُ فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهِ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثاً قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي
خَنْزَبُ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ تُفْتَحُ وَ تُكْسَرُ وَ نُونٍ سَاكِنَةٍ وَ زَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ يَأْتِي فِي آخِرِ أَبْوَابِ الْخَلَلِ (3)
(4) 97- (5)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (6)قَالَ
هَذَا الشِّرْكُ شِرْكُ رِيَاءٍ
98- (1)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ نَرْوِي: مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ إِنَّ كُلَّ رِيَاءٍ شِرْكٌ
99- (2)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (3)قَالَ مَنْ صَلَّى أَوْ صَامَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ حَجَّ يُرِيدُ مَحْمَدَةَ (4)النَّاسِ فَقَدْ أَشْرَكَ (5)فِي عَمَلِهِ وَ هُوَ شِرْكٌ (6)مَغْفُورٌ
100- (7)، وَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا إِلَى بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (8)إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ وَ لَا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّمَا يَطْلُبُ تَزْكِيَةَ النَّاسِ يَشْتَهِي أَنْ يُسَمِّعَ بِهِ النَّاسُ فَذَاكَ الَّذِي أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً
101- (9)، وَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ
ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ فِيمَا النَّجَاةُ غَداً فَقَالَ النَّجَاةُ فِي أَنْ لَا تُخَادِعُوا اللَّهَ فَيَخْدَعَكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ وَ يَخْلَعْ مِنْهُ الْإِيمَانَ وَ نَفْسَهُ يَخْدَعُ لَوْ يَشْعُرُ فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُخَادِعُ اللَّهَ قَالَ يَعْمَلُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ثُمَّ يُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الرِّيَاءَ فَإِنَّهُ شِرْكٌ بِاللَّهِ إِنَّ الْمُرَائِيَ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ يَا كَافِرُ يَا فَاجِرُ يَا غَادِرُ يَا خَاسِرُ حَبَطَ عَمَلُكَ وَ بَطَلَ أَجْرُكَ وَ لَا خَلَاقَ (1)لَكَ الْيَوْمَ فَاطْلُبْ (2)أَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ
102- (3)، وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا: لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا يَطْلُبُ بِهِ رَحْمَةَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهِ رِضَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُشْرِكاً
103- (4)نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: وَ اعْمَلُوا فِي غَيْرِ رِيَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ يَكِلْهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلَ (5)لَهُ
104- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ زَادَ خُشُوعَ الْجَسَدِ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ فَهُوَ خُشُوعُ نِفَاقٍ
105- (1)كِتَابُ الْمَانِعَاتِ مِنَ الْجَنَّةِ، لِلشَّيْخِ الْفَقِيهِ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مُرَاءٍ وَ مُرَائِيَةٍ وَ لَيْسَ الْبِرُّ فِي حُسْنِ الزِّيِّ وَ لَكِنَّ الْبِرَّ فِي السَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ
106- (2)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْعَبْدِيِّ وَ يُقَالُ لَهُ الْكِنَانِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا جَلَسْنَا عِنْدَهُ قَالَ نَظَرْتُمْ حَيْثُ نَظَرَ اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ مَا عَلَى عَبْدٍ إِذَا عَرَفَهُ اللَّهُ أَلَّا يَعْرِفَهُ النَّاسُ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ وَ إِنَّ كُلَّ رِيَاءٍ شِرْكٌ
107- (3)وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ أَيْ جَعْفَراً ع يَقُولُ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (4)ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ عَمِلَ شَيْئاً مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ يَطْلُبُ بِهِ حَمْدَ النَّاسِ يَشْتَهِي أَنْ يُسَمِّعَ النَّاسَ قَالَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
108- (5)الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُنْيَةِ الْمُرِيدِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَ مَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمُ الْجَزَاءَ
وَ قَالَ ص: اسْتَعِيذُوا (1)مِنْ جُبِّ الْخِزْيِ قِيلَ وَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ أُعِدَّ لِلْمُرَاءِينَ
وَ قَالَ ص: إِنَّ الْمُرَائِيَ يُنَادَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا فَاجِرُ يَا غَادِرُ يَا مُرَائِي ضَلَّ عَمَلُكَ وَ بَطَلَ أَجْرُكَ اذْهَبْ فَخُذْ أَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ
109- (2)وَ فِي أَسْرَارِ الصَّلَاةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ الْجَنَّةَ تَكَلَّمَتْ وَ قَالَتْ إِنِّي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ بَخِيلٍ وَ مُرَاءٍ
وَ عَنْهُ ص قَالَ: إِنَّ النَّارَ وَ أَهْلَهَا يَعِجُّونَ (3)مِنْ أَهْلِ الرِّيَاءِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ تَعِجُّ النَّارُ قَالَ مِنْ حَرِّ النَّارِ الَّتِي يُعَذَّبُونَ بِهَا
110- (4)مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: لَا تُرَاءِ بِعَمَلِكَ مَنْ لَا يُحْيِي وَ لَا يُمِيتُ وَ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً وَ الرِّيَاءُ شَجَرَةٌ لَا تُثْمِرُ إِلَّا الشِّرْكَ الْخَفِيَّ وَ أَصْلُهَا النِّفَاقُ يُقَالُ لِلْمُرَائِي عِنْدَ الْمِيزَانِ خُذْ
ثَوَابَكَ مِمَّنْ عَمِلْتَ لَهُ (1)مِمَّنْ أَشْرَكْتَهُ مَعِي فَانْظُرْ مَنْ تَعْبُدُ وَ مَنْ تَدْعُو وَ مَنْ تَرْجُو وَ مَنْ تَخَافُ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى إِخْفَاءِ شَيْءٍ مِنْ بَاطِنِكَ عَلَيْهِ (2)وَ تَصِيرُ مَخْدُوعاً (3)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ (4)وَ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ الرِّيَاءُ فِي النَّظَرِ (5)وَ الْكَلَامِ وَ الْأَكْلِ وَ الْمَشْيِ وَ الْمُجَالَسَةِ وَ اللِّبَاسِ وَ الضَّحِكِ وَ الصَّلَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ الْقِرَاءَةِ (6)وَ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَ مَنْ أَخْلَصَ بَاطِنَهُ لِلَّهِ وَ خَشَعَ لَهُ بِقَلْبِهِ وَ رَأَى نَفْسَهُ مُقَصِّراً بَعْدَ بَذْلِ كُلِّ مَجْهُودٍ وَجَدَ الشُّكْرَ عَلَيْهِ حَاصِلًا فَيَكُونُ مِمَّنْ يُرْجَى لَهُ الْخَلَاصُ مِنَ الرِّيَاءِ وَ النِّفَاقِ إِذَا اسْتَقَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ حَالٍ
111- (7)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُنَيٍّ الْهُنَائِيِ (8)
... بن أبي دبي، و في الأمالي: بن أبي داود الهنابي، و في المكارم: وهب بن عبد اللّه الهناء، و هو تصحيف ظاهر. راجع تهذيب الكمال، و تهذيب التهذيب، خلاصة الخزرجي، و التقريب.
عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ1) في المصدر: خذ ثوابك و ثواب عملك، ...
2) في المصدر: عليك.
3) في المصدر: مخدوعا بنفسك.
4) البقرة 2: 9.
5) في المصدر: البصر.
6) في المصدر: و قراءة القرآن.
7) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 145، مكارم الأخلاق ص 464، تنبيه الخواطر «مجموعة ورّام» ج 2 ص 58، البحار ج 77 ص 81 عن المكارم.
8) هذا هو الصحيح- و ما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار- و كان في الأصل المخطوط:
أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُرِ النَّاسَ أَنَّكَ تَخْشَى اللَّهَ فَيُكْرِمُوكَ وَ قَلْبُكَ فَاجِرٌ
112- (1)الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ خَلَطَ عِلْمَهُ بِالْحِلْمِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَفْعَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَقِّ رِيَاءً وَ لَا يَتْرُكُهُ حَيَاءً
113- (2)الشَّيْخُ وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي تَنْبِيهِ الْخَوَاطِرِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَرَأَيْتُ فِي وَجْهِهِ مَا سَاءَنِي فَقُلْتُ مَا الَّذِي أَرَى بِكَ فَقَالَ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيَ الشِّرْكَ فَقُلْتُ أَ يُشْرِكُونَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْساً وَ لَا قَمَراً وَ لَا وَثَناً وَ لَا حَجَراً وَ لَكِنَّهُمْ يُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَ الرِّيَاءُ هُوَ الشِّرْكُ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (3)
(4) 114- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى
قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الْمَلَكَ لَيَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا صَعِدَ بِحَسَنَاتِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اجْعَلْهُ فِي سِجِّينٍ (1)فَإِنَّهُ لَيْسَ إِيَّايَ أَرَادَ بِهِ
115- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى دُعَاءَ الْمُرَائِي الْخَبَرَ
116- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ نَرْوِي: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (4)قَالَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ لَا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّمَا يَطْلُبُ تَزْكِيَةَ النَّاسَ وَ يَشْتَهِي أَنْ يُسَمِّعَ بِهِ إِلَّا أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ فَيُبْطِلُهُ الرِّيَاءُ وَ قَدْ سَمَّاهُ الشِّرْكَ
117- (5)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ مَنْ أَشْرَكَ بِي فِي عَمَلِهِ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصاً
118- (6)، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
1) سجين: من السجن و هو الحبس .. و في التفسير: هو كتاب جامع ديوان الشر مجمع البحرين ج 6 ص 262 و قال ابن الأثير في النهاية ج 2 ص 344 سجين: بدون الالف و اللام، اسم علم للنار.
2) المصدر السابق ص 170.
3) فقه الرضا (عليه السلام) ص 52.
4) الكهف 18: 110.
5) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 353 ح 94.
6) المصدر السابق. ج 2 ص 353 ح 95.
يَقُولُ أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ مَنْ عَمِلَ لِي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ دُونِي
119- (1)عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ عَمَلًا فِيهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ رِيَاءٍ
120- (2)الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي أَسْرَارِ الصَّلَاةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَ رَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ رَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْقَارِئِ أَ لَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي فَيَقُولُ بَلَى يَا رَبِّ فَيَقُولُ مَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قُمْتُ بِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَ أَطْرَافِ النَّهَارِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبْتَ وَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ وَ يُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَ لَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ فَيَقُولُ بَلَى يَا رَبِّ فَيَقُولُ فَمَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَ أَتَصَدَّقُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبْتَ وَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ وَ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ وَ يُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا فَعَلْتَ فَيَقُولُ أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبْتَ وَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ شُجَاعٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُولَئِكَ تَسَعَّرُ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ
121- (3)السَّيِّدُ الْأَجَلُّ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ
الشَّيْخِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ بْنِ جَبْهَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: وَ تَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ أَعْمَالًا بِفِقْهٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ وَرَعٍ لَهُ صَوْتٌ كَصَوْتِ الرَّعْدِ وَ ضَوْءٌ كَضَوْءِ الْبَرْقِ وَ لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ مَلَكٍ فَيَمُرُّ بِهِمْ عَلَى مَلَكِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ الْمَلَكُ قِفْ وَ اضْرِبْ بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَنَا مَلَكُ الْحِجَابِ أَحْجُبُ كُلَّ عَمَلٍ لَيْسَ لِلَّهِ إِنَّهُ أَرَادَ رِفْعَةً عِنْدَ الْقَوَّادِ وَ ذِكْراً فِي الْمَجَالِسِ وَ صَوْتاً (1)
الذكر (لسان العرب ج 2 ص 58 مادة صوت).
فِي الْمَدَائِنِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي مَا لَمْ يَكُنْ خَالِصاً قَالَ وَ تَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مُبْتَهِجاً بِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَ زَكَاةٍ وَ صِيَامٍ وَ حَجٍّ وَ عُمْرَةٍ وَ خُلُقٍ حَسَنٍ وَ صَمْتٍ وَ ذِكْرٍ كَثِيرٍ تُشَيِّعُهُ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَةِ بِجَمَاعَتِهِمْ فَيَطَئُونَ الْحُجُبَ كُلَّهَا حَتَّى يَقُومُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَيَشْهَدُوا لَهُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ وَ دُعَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْتُمْ حَفَظَةُ عَمَلِ عَبْدِي وَ أَنَا رَقِيبٌ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ إِنَّهُ لَمْ يُرِدْنِي بِهَذَا الْعَمَلِ عَلَيْهِ لَعْنَتِي فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ لَعْنَتُكَ وَ لَعْنَتُنَا122 (2)وَ رَوَاهُ ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنْ كِتَابِ الْمُنْبِئِ عَنْ زُهْدِ النَّبِيِّ ص لِأَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: مِثْلَهُ
123- (1)الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْكَاظِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنَ اللَّهِ إِذْ تَفَرَّدَ بِالنِّعَمِ أَنْ يُشَارِكَ فِي عَمَلِهِ أَحَداً غَيْرَهُ
124- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ سُئِلَ مَا الْقَلْبُ السَّلِيمُ فَقَالَ دِينٌ بِلَا شَكٍّ وَ هَوًى وَ عَمَلٌ بِلَا سُمْعَةٍ وَ رِيَاءٍ
125- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: يُنَادَى فِي الْقِيَامَةِ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ النَّاسَ قُومُوا وَ خُذُوا أُجُورَكُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ عَمَلًا خَالَطَهُ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا
126- (4)، وَ قَالَ ص: الشِّرْكُ أَخْفَى فِي أُمَّتِي مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا (5)
127- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ أَوْصَى قَوْماً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ هَذَا لِلَّهِ وَ لَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لَهُ وَ مَا كَانَ لِلنَّاسِ فَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ الْخَبَرَ
128- (7)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَوْصَى لِبَعْضِ شِيعَتِهِ
فَقَالَ يَا مَعْشَرَ شِيعَتِنَا اسْمَعُوا وَ افْهَمُوا إِلَى أَنْ قَالَ وَ اجْتَمِعُوا عَلَى أُمُورِكُمْ وَ لَا تُدْخِلُوا غِشّاً وَ لَا خِيَانَةً عَلَى أَحَدٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا عَمَلَكُمْ لِغَيْرِ رَبِّكُمْ وَ لَا إِيمَانَكُمْ وَ قَصْدَكُمْ لِغَيْرِ نَبِيِّكُمْ
(1) 129- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لِلْمُرَائِي ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَنْشَطُ إِذَا رَأَى النَّاسَ وَ يَكْسَلُ إِذَا خَلَا وَ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ
130- (3)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ لِلْمُرَائِي ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ يَنْشَطُ إِذَا كَانَ النَّاسُ عِنْدَهُ وَ يَتَعَرَّضُ فِي كُلِّ أَمْرٍ لِلْمَحْمَدَةِ
131- (4)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: مَنْ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ حَتَّى يَرَاهَا النَّاسُ وَ أَسَاءَهَا حِينَ يَخْلُو فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ
(5) 132- (6)عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ الصَّادِقِ ع: مَنْ عَمِلَ
حَسَنَةً سِرّاً كُتِبَتْ لَهُ سِرّاً فَإِذَا أَقَرَّ بِهَا مُحِيَتْ وَ كُتِبَتْ جَهْراً فَإِذَا أَقَرَّ بِهَا ثَانِياً مُحِيَتْ وَ كُتِبَتْ رِيَاءً
133- (1)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، رَوَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ" أَنَّ عَابِداً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ يَا رَبِّ مَا حَالِي عِنْدَكَ أَ خَيْرٌ فَأَزْدَادَ فِي خَيْرِي أَوْ شَرٌّ فَأَسْتَعْتِبَ (2)قَبْلَ الْمَوْتِ قَالَ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ قَالَ يَا رَبِّ وَ أَيْنَ عَمَلِي قَالَ كُنْتَ إِذَا عَمِلْتَ لِي خَيْراً أَخْبَرْتَ النَّاسَ بِهِ فَلَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا الَّذِي رَضِيتَ بِهِ لِنَفْسِكَ الْخَبَرَ
134- (3)كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ إِذَا رَجَوْتَ أَنْ تَنْفَعَهُ وَ تَحُثَّهُ وَ إِذَا سَأَلَكَ هَلْ قُمْتَ اللَّيْلَةَ أَوْ صُمْتَ فَحَدِّثْهُ بِذَلِكَ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقُلْ قَدْ رَزَقَ اللَّهُ ذَلِكَ وَ لَا تَقُلْ لَا فَإِنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ
(4) 135- (5)عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ غَوَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى بْنِ بَسَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْوَرَعِ آلُ مُحَمَّدٍ وَ شِيعَتُهُمْ كَيْ تَقْتَدِيَ الرَّعِيَّةُ بِهِمْ
136- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ لِمَنِ ائْتَمَنَكُمْ وَ حُسْنِ الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحِبْتُمُوهُ وَ أَنْ تَكُونُوا لَنَا دُعَاةً صَامِتِينَ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَيْفَ نَدْعُو إِلَيْكُمْ وَ نَحْنُ صُمُوتٌ قَالَ تَعْمَلُونَ بِمَا أَمَرْنَاكُمْ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ تَتَنَاهَوْنَ عَنْ مَعَاصِي (2)اللَّهِ وَ تُعَامِلُونَ النَّاسَ بِالصِّدْقِ وَ الْعَدْلِ وَ تُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ وَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَا يَطَّلِعُ النَّاسُ مِنْكُمْ إِلَّا عَلَى خَيْرٍ فَإِذَا رَأَوْا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (3)عَمِلُوا أَفْضَلَ مَا عِنْدَنَا فَتَنَازَعُوا إِلَيْهِ (4)الْخَبَرَ
(5) 137- (6)نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَعْضِ خُطَبِهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ وَ طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَ أَكَلَ قُوتَهُ وَ اشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّهِ وَ بَكَى عَلَى
خَطِيئَتِهِ فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُغُلٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ
138- (1)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: هَلْ فِي بَلَدِكَ قَوْمٌ شَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْخَيْرِ فَلَا يُعْرَفُونَ إِلَّا بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ فِي بَلَدِكَ قَوْمٌ شَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشَّرِّ فَلَا يُعْرَفُونَ إِلَّا بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ قَوْمٌ يَجْتَرِحُونَ السَّيِّئَاتِ وَ يَعْمَلُونَ بِالْحَسَنَاتِ يَخْلِطُونَ ذَا بِذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ع تِلْكَ خِيَارُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص تِلْكَ النُّمْرُقَةُ (2)الْوُسْطَى يَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الْغَالِي وَ يَنْتَهِي إِلَيْهِمُ الْمُقَصِّرُ
139- (3)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ
1) الجعفريات ص 232.
2) النمرقة بكسر النون و فتحها فسكون: الوسادة، قال في مجمع البحرين ج 5 ص 242 ما لفظه: «استعار (عليه السلام) ذلك له و لأهل بيته باعتبار كونهم أئمة العدل يستند الخلق اليهم في تدبير معاشهم و معادهم، و من حق الامام العادل ان يلحق به التالي المقصر في الدين و يرجع إليه الغالي المفرط المتجاوز في طلبه حدّ العدل كما يستند الى النمرقة المتوسطة من على جانبيها».
3) آمالي الطوسيّ ج 2 ص 143 و 147 باختلاف يسير، البحار ج 77 ص 92.
تَفْضُلُ فِي السِّرِّ عَلَى الْعَلَانِيَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ إِلَى أَنْ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ يُصْبِحُ فِي أَرْضٍ قَفْرٍ فَيُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ ثُمَّ يُصَلِّي فَيَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي يُصَلِّي وَ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ غَيْرِي فَيَنْزِلُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ وَرَاءَهُ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى الْغَدِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْخَبَرَ
140- (1)كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِيَائِي عِنْدِي رَجُلٌ خَفِيفُ الْحَالِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فِي الْغَيْبِ وَ كَانَ غَامِضاً (2)فِي النَّاسِ جُعِلَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبَرَ عَلَيْهِ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ مَاتَ فَقَلَّ تُرَاثُهُ (3)وَ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ
141- (4)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً دَعْوَةً وَاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً عَلَانِيَةً
142- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا يَعْلَمُ عِظَمَ ثَوَابِ الدُّعَاءِ وَ تَسْبِيحِ الْعَبْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ إِلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
143- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ هَذَا الْأَمْرَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْعِصَابَةِ سِرّاً وَ لَنْ (2)يَقْبَلَهُ عَلَانِيَةً قَالَ صَفْوَانُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَظَرَ رِضْوَانُ خَازِنُ الْجَنَّةِ إِلَى قَوْمٍ لَمْ يَمُرُّوا بِهِ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتُمْ وَ مِنْ أَيْنَ دَخَلْتُمْ قَالَ يَقُولُونَ إِيهاً (3)عَنَّا فَإِنَّا قَوْمٌ عَبَدْنَا اللَّهَ سِرّاً فَأَدْخَلَنَا اللَّهُ الْجَنَّةَ سِرّاً
144- (4)كِتَابُ الْغَايَاتِ، لِجَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ رَفَعَهُ قَالَ ص: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَجْراً أَخْفَاهَا
145- (5)سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: كَفَى بِالرَّجُلِ بَلَاءً أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا
146- (6)وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ
الشُّهْرَتَيْنِ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ وَ شُهْرَةَ الصَّلَاةِ
(1)وَ عَنْهُ ع قَالَ: الشُّهْرَةُ خَيْرُهَا وَ شَرُّهَا فِي (2)النَّارِ
(3) 148- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ وَ عَانَقَهَا وَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لَهَا فَهُوَ لَا يُبَالِي عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى يُسْرٍ أَمْ عَلَى عُسْرٍ (5)
149 (6)كِتَابُ الْغَايَاتِ، لِجَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ ص: مِثْلَهُ
150- (7)كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ (8)قَالَ فَقَالَ النَّاسُ جَمِيعاً لَمْ يَرْضَ لَهُمُ الْكُفْرَ قَالَ
قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (1)قَالَ فَقَالَ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادَةِ
151- (2)أَصْلُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ طَلَبِ الصَّيْدِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِي شُغُلٍ عَنْ ذَلِكَ شَغَلَهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ عَنْ طَلَبِ (3)الْمَلَاهِي
152- (4)عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنْ أَبِي الْبَقَاءِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الدُّبَيْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحْمَدَ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ رَاشِدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: يَا كُمَيْلُ إِنَّهُ لَا تَخْلُو مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَكَ وَ عَافِيَتِهِ فَلَا تَخْلُ مِنْ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَقْدِيسِهِ وَ شُكْرِهِ وَ ذِكْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْخَبَرَ
153 (5)وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، وَ يُوجَدُ فِي بَعْضِ نُسَخِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ أَيْضاً:
154- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (1)قَالَ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادَةِ قَالَ قُلْتُ وَ قَوْلُهُ وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ (2)فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ بَعْدَ تِلْكَ
(3) 155- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ اعْمَلْ عَمَلَ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَمُوتُ غَداً
156- (5)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَلَّمَنِي جَبْرَئِيلُ وَ أَوْجَزَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَ عِشْ كَمْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ
157- (6)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْمَلْ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمَا فِيهِ تَرْشُدْ
158- (1)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما (2)مَا ذَلِكَ الْكَنْزُ الَّذِي أَقَامَ الْخَضِرُ الْجِدَارَ فَقَالَ ص يَا عَلِيُّ عِلْمٌ مَدْفُونٌ فِي لَوْحٍ مِنْ ذَهَبٍ مَكْتُوبٍ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَجَباً لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَداً ثُمَّ هُوَ لَا يَعْمَلُ
159- (3)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا (4)قَالَ لَا تَنْسَ صِحَّتَكَ وَ قُوَّتَكَ وَ فَرَاغَكَ وَ شَبَابَكَ وَ نَشَاطَكَ وَ غِنَاكَ وَ أَنْ تَطْلُبَ بِهِ الْآخِرَةَ
160- (5)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا خَيْلٌ بُلْقٌ (6)لَا تَرُوثُ وَ لَا تَبُولُ مُسْرَجَةٌ مُلْجَمَةٌ لُجُمُهَا الذَّهَبُ وَ مَرْكَبُهَا الذَّهَبُ وَ سُرُوجُهَا الدُّرُّ وَ الْيَاقُوتُ فَيَسْتَوِي عَلَيْهَا أَهْلُ عِلِّيِّينَ فَيَمُرُّونَ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ عَنْهُمْ فَيَقُولُونَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَنْصِفُونَا أَيْ رَبِّ بِمَا بَلَّغْتَ عِبَادَكَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ قَالَ فَيَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ كَانُوا يَصُومُونَ وَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ وَ كَانُوا يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَ كُنْتُمْ تَنَامُونَ وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ وَ كُنْتُمْ تَبْخَلُونَ وَ كَانُوا يُجَاهِدُونَ وَ كُنْتُمْ تَجْبُنُونَ فَبِذَلِكَ بَلَّغْتُهُمْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ
161- (7)زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ
قَالَ فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ فِي أَوْصَافِ الْمُؤْمِنِينَ الْكَامِلِينَ فَهُمُ الْحَفِيُ (1)عَيْشُهُمْ الْمُنْتَقِلَةُ دِيَارُهُمْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ الْخَمِيصَةُ (2)بُطُونُهُمْ مِنَ الصِّيَامِ الذُّبْلَةُ شِفَاهُهُمْ مِنَ التَّسْبِيحِ الْعُمْشُ (3)الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ الصُّفْرُ الْوُجُوهِ مِنَ السَّهَرِ فَذَلِكَ سِيمَاهُمْ مَثَلًا ضَرَبَهُ اللَّهُ فِي الْإِنْجِيلِ لَهُمْ وَ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْقُرْآنِ وَ الزَّبُورِ وَ الصُّحُفِ الْأُولَى وَصَفَهُمْ فَقَالَ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ (4)عَنَى بِذَلِكَ صُفْرَةَ وُجُوهِهِمْ مِنْ سَهَرِ اللَّيْلِ إِلَى أَنْ قَالَ حِلْيَتُهُمْ طُولُ السُّكُوتِ بِكِتْمَانِ السِّرِّ وَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ الْخَبَرَ
162- (5)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ أَيْ جَعْفَراً ع يَقُولُ: كَيْفَ يَزْهَدُ قَوْمٌ فِي أَنْ يَعْمَلُوا الْخَيْرَ وَ قَدْ كَانَ عَلِيٌّ ع وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ أُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ عَمَدَ إِلَى قُرُبَاتٍ لَهُ فَجَعَلَهَا صَدَقَةً مَبْتُولَةً (6)تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ لِلْفُقَرَاءِ قَالَ إِنَّمَا (7)فَعَلْتُ هَذَا لِتَصْرِفَ وَجْهِي عَنِ النَّارِ وَ تَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِي
1) في نسخة الخفي، و الحفي: المبالغة في السؤال عن الشيء (لسان العرب ج 14 ص 187، مجمع البحرين ج 1 ص 103 حفا)
2) الخميص: الضامر (لسان العرب ج 7 ص 30، مجمع البحرين ج 4 ص 169 خمص).
3) العمش: ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها (لسان العرب ج 6 ص 320، مجمع البحرين ج 4 ص 143 عمش).
4) الفتح 48: 29.
5) كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص 70.
6) في المصدر: مقبولة.
7) في المصدر: اللّهمّ انما.
163- (1)وَ عَنْهُ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالاجْتِهَادِ وَ الْوَرَعِ وَ الْعَمَلِ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ وَ بِرِضَاهُ الْأَنْبِيَاءُ وَ أَتْبَاعُهُمْ
164- (2)وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ خَيْثَمَةَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُوَدِّعَهُ فَقَالَ يَا خَيْثَمَةُ أَبْلِغْ مَوَالِيَنَا السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَى اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ يَا خَيْثَمَةُ أَبْلِغْ مَوَالِيَنَا أَنَّا لَسْنَا نُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِلَّا بِعَمَلٍ وَ أَنَّهُمْ لَنْ يَنَالُوا وَلَايَتَنَا إِلَّا بِوَرَعٍ وَ أَنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ
165- (3)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ ره فِي فَتْحِ الْأَبْوَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْخَرَاجِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَسَنٍ الْمُقْرِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْآمِدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُرَيْبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ فَاسْتَعْظَمَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا رَأَى مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ بَيْنَ عَيْنَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَقَدْ بُيِّنَ عَلَيْكَ الِاجْتِهَادُ وَ لَقَدْ سَبَقَ لَكَ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى وَ أَنْتَ بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَرِيبُ النَّسَبِ وَكِيدُ السَّبَبِ وَ إِنَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَ ذَوِي عَصْرِكَ وَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ وَ الدِّينِ وَ الْوَرَعِ مَا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ مِثْلُكَ وَ لَا قَبْلَكَ إِلَّا مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِكَ وَ أَقْبَلَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَ يُطْرِيهِ
قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع كُلُّ مَا ذَكَرْتَهُ وَ وَصَفْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَأْيِيدِهِ وَ تَوْفِيقِهِ فَأَيْنَ شُكْرُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَرِمَ (1)قَدَمَاهُ وَ يَظْمَأُ فِي الصِّيَامِ حَتَّى يُعْصَبَ (2)فُوهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ فَيَقُولُ ص أَ فَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَى وَ أَبْلَى وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى وَ اللَّهِ لَوْ تَقَطَّعَتْ أَعْضَائِي وَ سَالَتْ مُقْلَتَايَ عَلَى صَدْرِي لَنْ أَقُومَ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ بِشُكْرِ عُشْرِ الْعَشِيرِ مِنْ نِعْمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمِيعِ نِعَمِهِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا الْعَادُّونَ وَ لَا يَبْلُغُ حَدَّ نِعْمَةٍ مِنْهَا عَلَيَّ جَمِيعُ حَمْدِ الْحَامِدِينَ لَا وَ اللَّهِ أَوَ يَرَانِيَ اللَّهُ لَا يَشْغَلُنِي شَيْءٌ عَنْ شُكْرِهِ وَ ذِكْرِهِ فِي لَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ وَ لَا سِرٍّ وَ لَا عَلَانِيَةٍ وَ لَوْ لَا أَنَّ لِأَهْلِي عَلَيَّ حَقّاً وَ لِسَائِرِ النَّاسِ مِنْ خَاصِّهِمْ وَ عَامِّهِمْ عَلَيَّ حُقُوقاً لَا يَسَعُنِي إِلَّا الْقِيَامُ بِهَا حَسَبَ الْوُسْعِ وَ الطَّاقَةِ حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ لَرَمَيْتُ بِطَرْفِي إِلَى السَّمَاءِ وَ بِقَلْبِي إِلَى اللَّهِ ثُمَّ لَمْ أَرْدُدْهُمَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ* وَ بَكَى ع وَ بَكَى عَبْدُ الْمَلِكِ الْخَبَرَ
166- (3)وَ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ" وَ مِنْ صِفَاتِ مَوْلَانَا عَلِيٍّ ع
فِي لَيْلَةٍ مَا ذَكَرَهُ نَوْفٌ لِمُعَاوِيَةَ وَ أَنَّهُ مَا فُرِشَ لَهُ فِرَاشٌ فِي لَيْلٍ قَطُّ وَ لَا أَكَلَ طَعَاماً فِي هَجِيرٍ (1)قَطُّ
167- (2)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَنِيعٍ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ (3)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ ص
168- (4)الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ الْخَبَرَ
169- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُوصِي شِيعَتَهُ: عَلَيْكُمْ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ التَّمَسُّكِ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ الْخَبَرَ
170- (6)وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أَوْصَى بَعْضَ شِيعَتِهِ فَقَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى دِينِ اللَّهِ وَ دِينِ مَلَائِكَتِهِ فَأَعِينُونَا عَلَى ذَلِكَ بِوَرَعٍ
1) الهجير: نصف النهار عند زوال الشمس الى العصر و قيل انه شدة الحر (لسان العرب- هجر- ج 5 ص 254). و الكلام هنا كناية عن صيامه (عليه السلام).
2) الخصال ص 342 ح 7 و 8.
3) في المصدر: او
4) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 286 ح 43 و تفسير البرهان ج 1 ص 965. و ج 2 ص 414.
5) دعائم الإسلام ج 1 ص 66.
6) دعائم الإسلام ج 1 ص 62.
وَ اجْتِهَادٍ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ اللَّهِ إِنَّكُمْ كُلَّكُمْ لَفِي الْجَنَّةِ وَ لَكِنْ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَعَ قَوْمٍ اجْتَهَدُوا وَ عَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَ يَكُونَ هُوَ بَيْنَهُمْ قَدْ هَتَكَ سِتْرَهُ وَ أَبْدَى عَوْرَتَهُ الْخَبَرَ
171- (1)وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بَعْضِ شِيعَتِهِ تَقْصِيرٌ فِي الْعَمَلِ فَوَعَظَهُمْ وَ غَلُظَ عَلَيْهِمْ الْخَبَرَ
172- (2)رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ قَوْماً أَتَوْهُ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَسْأَلُونَهُ فِي الدِّينِ فَتَوَسَّلُوا إِلَيْهِ بِأَنْ قَالُوا نَحْنُ مِنْ شِيعَتِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ مَا أَعْرِفُكُمْ وَ مَا أَرَى عَلَيْكُمْ أَثَراً مِمَّا تَقُولُونَ إِنَّمَا شِيعَتُنَا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ عَمِلَ بِطَاعَتِهِ وَ اجْتَنَبَ مَعَاصِيَهُ وَ أَطَاعَنَا فِيمَا أَمَرْنَا وَ دَعَوْنَا إِلَيْهِ شِيعَتُنَا رُعَاةُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ النُّجُومِ يَعْنِي التَّحَفُّظَ مِنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ شِيعَتُنَا ذُبُلٌ شِفَاهُهُمْ خُمُصٌ بُطُونُهُمْ تُعْرَفُ الرَّهْبَانِيَّةُ فِي وُجُوهِهِمْ الْخَبَرَ
173- (3)سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ عَائِشَةَ لَيْلَتَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ تُتْعِبُ نَفْسَكَ وَ غُفِرَ (4)لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَ لَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُومُ عَلَى أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لِتَشْقى (1)
174- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ" كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ وَ لَمَّا قَالَ اللَّهُ لِدَاوُدَ ع اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً (3)لَمْ يَخْلُ مِحْرَابُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ نَائِبٍ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ
وَ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْبَابِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ يَأْتِي فِي أَبْوَابِ جِهَادِ النَّفْسِ شَطْرٌ مِنْهَا
(4) 175- (5)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ أَيْ جَعْفَراً ع يَقُولُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ إِذَا عَوَّدَتْنِي (6)نَفْسِي وَ إِنْ فَاتَنِي مِنَ اللَّيْلِ قَضَيْتُهُ مِنَ النَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَنِي مِنَ النَّهَارِ قَضَيْتُهُ بِاللَّيْلِ وَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دِيمَ عَلَيْهَا فَإِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَ كُلَّ رَأْسِ شَهْرٍ وَ أَعْمَالُ السَّنَةِ تُعْرَضُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ-
فَإِذَا عَوَّدْتَ نَفْسَكَ عَمَلًا فَدُمْ عَلَيْهِ سَنَةً
176- (1)ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ وَالِدِيَ الْوَفَاةُ أَقْبَلَ يُوصِي إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع وَ اقْتَصِدْ فِي عِبَادَتِكَ وَ عَلَيْكَ فِيهَا بِالْأَمْرِ الدَّائِمِ الَّذِي تُطِيقُهُ الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ ابْنِ الزَّيَّاتِ: مِثْلَهُ مَتْناً وَ سَنَداً (2)
177- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع: الْمُدَاوَمَةَ الْمُدَاوَمَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ غَايَةً إِلَّا الْمَوْتَ
178- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ فَلْيَدُمْ عَلَيْهِ سَنَةً وَ لَا يَقْطَعْهُ دُونَهَا (5)
1) أمالي الشيخ الطوسيّ ج 1 ص 6.
2) أمالي المفيد ص 220 ح 1.
3) لب اللباب: مخطوط.
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 214.
5) في هامش ص 15 من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلّف «قدس سره» نصها: «قال صاحب الدعائم: و ما أظنه أراد بهذا أن يقطع بعد السنة، و لكنه أراد أن يدرّب الناس على عمل الخير و يعودهم إيّاه لأن من داوم عملا سنة لم يقطعه لأنّه يصير حينئذ عادة، و قد جربنا هذا في كثير من الأشياء فوجدناه كذلك».
179- (1)فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ: فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَدُمْ عَلَيْهِ السَّنَةَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ ذَلِكَ لِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَكُونُ فِيهَا لِعَامِهَا ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ
180- (2)كِتَابُ الْغَايَاتِ، لِجَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَ إِنْ قَلَ
(3) 181- (4)الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً كَسَرَتْ قُلُوبَهُمْ خَشْيَتُهُ فَأَسْكَتَتْهُمْ عَنِ الْمَنْطِقِ وَ إِنَّهُمْ لَفُصَحَاءُ عُقَلَاءُ يَسْبِقُونَ إِلَى اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ لَا يَسْتَكْثِرُونَ لَهُ الْكَثِيرَ وَ لَا يَرْضَوْنَ لَهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِالْقَلِيلِ يَرَوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ أَشْرَارٌ وَ إِنَّهُمْ لَأَكْيَاسٌ (5)وَ أَبْرَارٌ
182- (6)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تَسْتَكْثِرُوا كَثِيرَ الْخَيْرِ الْخَبَرَ
183- (1)الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي (2)، فِي خَبَرِ مَنَاهِي النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا شَيْئاً مِنَ الشَّرِّ وَ إِنْ صَغُرَ فِي أَعْيُنِكُمْ وَ لَا تَسْتَكْثِرُوا الْخَيْرَ وَ إِنْ كَثُرَ فِي أَعْيُنِكُمْ
184- (3)وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (4)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَمْ يُعْبَدِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ وَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ عَاقِلًا حَتَّى تَجْتَمِعَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ يَسْتَكْثِرُ قَلِيلَ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِنْ نَفْسِهِ الْخَبَرَ
185 (5)وَ رَوَاهُ فِي عِلَلِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْخَفَّافِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
186- (6)ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ
1) أمالي الصدوق ص 352.
2) جاء هذا الحديث في أول الباب من المخطوط.
3) الخصال ص 433 ح 17، عنه في البحار ج 1 ص 108 ح 4.
4) الظاهر هو الصحيح لأنّه الذي يروي عن الإمام الباقر (عليه السلام) و يعد من أصحابه كما في رجال الشيخ ص 123 ح 11، اما الحسين بن خالد الذي كان في الأصل فهو من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) و يروي عنه كما في رجال الشيخ ص 373 ح 22 أيضا فلاحظ.
5) علل الشرائع ص 115 ح 11. باختلاف يسير في اللفظ.
6) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 152، عنه في البحار ج 67 ص 296 ح 21.
مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ طَاهِرِ بْنِ مِدْرَارٍ عَنْ رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ: لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ كَامِلَ الْعَقْلِ وَ لَا يَكُونُ كَامِلَ الْعَقْلِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
187- (1)نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: وَ تَاللَّهِ لَوِ انْمَاثَتْ (2)قُلُوبُكُمُ انْمِيَاثاً وَ سَالَتْ عُيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْهِ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَماً ثُمَّ عُمِّرْتُمْ فِي الدُّنْيَا مَا الدُّنْيَا بَاقِيَةٌ مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ عَنْكُمْ وَ لَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئاً مِنْ جُهْدِكُمْ أَنْعُمَهُ عَلَيْكُمُ الْعِظَامَ وَ هُدَاهُ إِيَّاكُمْ لِلْإِيمَانِ
188- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلِيّاً ع عَنْ دَرَجَاتِ الْمُحِبِّينَ مَا هِيَ قَالَ أَدْنَى دَرَجَاتِهِمْ مَنِ اسْتَصْغَرَ طَاعَتَهُ وَ اسْتَعْظَمَ ذَنْبَهُ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنْ لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ مَأْخُوذٌ غَيْرُهُ فَغُشِيَ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ هَلْ دَرَجَةٌ أَعْلَى مِنْهَا قَالَ نَعَمْ سَبْعُونَ دَرَجَةً
189- (4)الْإِمَامُ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عِبَاداً قَدْ أَسْكَتَتْهُمْ خَشْيَتُهُ مِنْ غَيْرِ عِيٍّ وَ لَا بَكَمٍ وَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْفُصَحَاءُ
الْعُقَلَاءُ الْأَلِبَّاءُ الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ وَ أَيَّامِهِ وَ لَكِنَّهُمْ إِذَا ذَكَرُوا عَظَمَةَ اللَّهِ انْكَسَرَتْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ انْقَطَعَتْ أَفْئِدَتُهُمْ وَ طَاشَتْ عُقُولُهُمْ وَ هَامَتْ حُلُومُهُمْ إِعْزَازاً لِلَّهِ وَ إِعْظَاماً وَ إِجْلَالًا فَإِذَا أَفَاقُوا مِنْ ذَلِكَ اسْتَقْبَلُوا (1)إِلَى اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ يَعُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ مَعَ الظَّالِمِينَ وَ الْخَاطِئِينَ وَ أَنَّهُمْ لَبُرَآءُ مِنَ الْمُقَصِّرِينَ وَ الْمُفَرِّطِينَ أَلَا إِنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ لِلَّهِ بِالْقَلِيلِ وَ لَا يَسْتَكْثِرُونَ لِلَّهِ الْكَثِيرَ وَ لَا يَدُلُّونَ عَلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ فَهُمْ مَتَى رَأَيْتَهُمْ مُتَيِّمُونَ مُرَوِّعُونَ خَائِفُونَ مُشْفِقُونَ وَجِلُونَ الْخَبَرَ
190- (2)الصَّحِيفَةُ الْكَامِلَةُ،: فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَ الَّذِينَ لَا تَدْخُلُهُمْ سَآمَةٌ مِنْ دُءُوبٍ وَ لَا إِعْيَاءٌ مِنْ لُغُوبٍ (3)وَ لَا فُتُورٍ وَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْ تَسْبِيحِكَ الشَّهَوَاتُ وَ لَا يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِيمِكَ سَهْوُ الْغَفَلَاتِ الْخُشَّعُ الْأَبْصَارِ فَلَا يَرُومُونَ النَّظَرَ إِلَيْكَ النَّوَاكِسُ الْأَذْقَانِ الَّذِينَ قَدْ طَالَتْ رَغْبَتُهُمْ فِيمَا لَدَيْكَ الْمُسْتَهْتِرُونَ (4)بِذِكْرِ آلَائِكَ وَ الْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِكَ وَ جَلَالِ كِبْرِيَائِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ تَزْفُرُ إِلَى (5)أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ
191- (6)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ اسْتِحْبَابِ
الْعِبَادَةِ فِي السِّرِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَمَلُ (1)سَبْعِينَ نَبِيّاً لَاحْتَقَرَهُ وَ خَشِيَ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى أَنْ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَةً قِيَاماً مِنْ خِيفَتِهِ لَا يَرْفَعُونَ (2)رُءُوسَهُمْ حَتَّى يُنْفَخَ فِي الصُّورِ النَّفْخَةَ الْأَخِيرَةَ (3)فَيَقُولُونَ جَمِيعاً سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ مَا عَبَدْنَاكَ كَمَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْبَدَ فَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيّاً (4)لَاسْتَقَلَّهُ (5)مِنْ شِدَّةِ مَا يَرَى يَوْمَئِذٍ الْخَبَرَ
(6) 192- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: آفَةُ الْجَسَدِ الْعُجْبُ وَ الِافْتِخَارُ
193- (8)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ
وَ الْعَلَانِيَةِ وَ قَوْلُ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَ الرِّضَا وَ إِعْطَاءُ الْحَقِّ مِنْ نَفْسِكَ وَ أَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِهِ
194- (1)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ إِيَّاكَ وَ الْعُجْبَ وَ سُوءَ الْخُلُقِ وَ قِلَّةَ الصَّبْرِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لَكَ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ صَاحِبٌ وَ لَا يَزَالُ لَكَ عَلَيْهَا مِنَ النَّاسِ مُجَانِبٌ
195- (2)وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَا يَعْرِفُ لِأَحَدٍ الْفَضْلَ فَهُوَ الْمُعْجَبُ بِرَأْيِهِ
196- (3)الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: تُحْشَرُ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ مِنْ أُمَّتِي أَشْتَاتاً قَدْ مَيَّزَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ وَ بَدَّلَ صُوَرَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ بَعْضُهُمْ صُمٌّ بُكْمٌ* (4).. لا يَعْقِلُونَ* ثُمَّ قَالَ وَ الصُّمُّ الْبُكْمُ الْمُعْجَبُونَ بِأَعْمَالِهِمْ الْخَبَرَ
197- (5)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: بَيْنَمَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ جَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ إِبْلِيسُ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ لَهُ مُوسَى ع فَأَخْبِرْنِي بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَ اسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنْبُهُ الْخَبَرَ
198 (1)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمْ ع: مِثْلَهُ
199- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُحَدِّثُ قَالَ: مَرَّ عَالِمٌ بِعَابِدٍ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ يَا هَذَا كَيْفَ صَلَاتُكَ قَالَ مِثْلِي يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ بَلَى قَالَ ثُمَّ بَكَى فَضَحِكَ الْعَالِمُ قَالَ أَ تَضْحَكُ وَ أَنْتَ خَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ فَقَالَ الضَّحِكُ أَفْضَلُ مِنْ بُكَائِكَ وَ أَنْتَ مُدِلٌ (3)بِعَمَلِكَ إِنَّ الْمُدِلَّ بِعَمَلِهِ مَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ
200- (1)فِقْهُ الرِّضَا، ع نَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ دِينُ عِبَادِي إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَجْتَهِدُ فِي عِبَادَتِي فَيَقُومُ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَذَّةِ وَسَادَتِهِ فَيَجْتَهِدُ لِي فَأَضْرِبُهُ بِالنُّعَاسِ اللَّيْلَةَ وَ اللَّيْلَتَيْنِ نَظَراً مِنِّي لَهُ وَ إِبْقَاءً عَلَيْهِ فَيَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فَيَقُومَ وَ هُوَ مَاقِتٌ خَشْيَةً وَ لَوْ خَلَّيْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ عِبَادَتِي لَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعُجْبُ فَيُصَيِّرُهُ الْعُجْبُ إِلَى الْفِتْنَةِ فَيَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ هَلَاكُهُ أَلَا فَلَا يَتَّكِلِ الْعَامِلُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ فَإِنَّهُمْ لَوْ أَجْهَدُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَعْمَارَهُمْ فِي عِبَادَتِي كَانُوا مُقَصِّرِينَ غَيْرَ بَالِغِينَ كُنْهَ عِبَادَتِي فِيمَا يَطْلُبُونَهُ عِنْدِي الْخَبَرَ
وَ نَرْوِي أَنَّ عَالِماً أَتَى عَابِداً فَقَالَ لَهُ كَيْفَ صَلَاتُكَ فَقَالَ تَسْأَلُنِي عَنْ صَلَاتِي وَ أَنَا أَعْبُدُ اللَّهَ مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ كَيْفَ بُكَاؤُكَ فَقَالَ إِنِّي لَأَبْكِي حَتَّى تَجْرِيَ دُمُوعِي فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ فَإِنَّ ضِحْكَكَ وَ أَنْتَ عَارِفٌ بِاللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ بُكَائِكَ وَ أَنْتَ مُدِلٌّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْمُدِلَّ لَا يَصْعَدُ مِنْ عَمَلِهِ شَيْءٌ
201- (2)الْمُفِيدُ ره فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ (3)الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَنْ أُعْجِبَ بِنَفْسِهِ هَلَكَ وَ مَنْ أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع قَالَ
دَاوَيْتُ الْمَرْضَى فَشَفَيْتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَبْرَأْتُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَالَجْتُ الْمَوْتَى فَأَحْيَيْتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَالَجْتُ الْأَحْمَقَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى إِصْلَاحِهِ فَقِيلَ يَا رُوحَ اللَّهِ وَ مَا الْأَحْمَقُ قَالَ الْمُعْجَبُ بِرَأْيِهِ وَ نَفْسِهِ الَّذِي يَرَى الْفَضْلَ كُلَّهُ لَهُ لَا عَلَيْهِ وَ يُوجِبُ الْحَقَّ كُلَّهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُوجِبُ عَلَيْهَا حَقّاً فَذَاكَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا حِيلَةَ فِي مُدَاوَاتِهِ
202- (1)ابْنُ فَهْدٍ ره فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، رَوَى الْمُفَسِّرُونَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ إِنِّي أَتَصَدَّقُ وَ أَصِلُ الرَّحِمَ وَ لَا أَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ فَيُذْكَرُ مِنِّي وَ أُحْمَدُ عَلَيْهِ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ وَ أُعْجَبُ بِهِ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ أَحَداً (2)
203- (3)وَ قَالَ الْمَسِيحُ ع يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ كَمْ مِنْ سِرَاجٍ أَطْفَأَهُ الرِّيحُ وَ كَمْ مِنْ عَابِدٍ أَفْسَدَهُ الْعُجْبُ
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع (4): سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْرٌ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ
204- (5)مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: الْعَجَبُ
كُلُّ الْعَجَبِ مِمَّنْ يُعْجَبُ بِعَمَلِهِ وَ لَا يَدْرِي بِمَ يُخْتَمُ لَهُ فَمَنْ أُعْجِبَ بِنَفْسِهِ وَ عَمَلِهِ (1)فَقَدْ ضَلَّ عَنْ مَنْهَجِ الرُّشْدِ وَ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَ الْمُدَّعِي مِنْ غَيْرِ حَقٍّ كَاذِبٌ وَ إِنْ خَفِيَ دَعْوَاهُ وَ طَالَ دَهْرُهُ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُفْعَلُ بِالْمُعْجَبِ نَزْعُ مَا أُعْجِبَ بِهِ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ عَاجِزٌ حَقِيرٌ وَ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ لِيَكُونَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَوْكَدَ كَمَا فُعِلَ بِإِبْلِيسَ وَ الْعُجْبُ نَبَاتٌ حَبُّهَا الْكُفْرُ وَ أَرْضُهَا النِّفَاقُ وَ مَاؤُهَا الْبَغْيُ وَ أَغْصَانُهَا الْجَهْلُ وَ أَوْرَاقُهَا الضَّلَالَةُ وَ ثَمَرُهَا اللَّعْنَةُ وَ الْخُلُودُ فِي النَّارِ فَمَنِ اخْتَارَ الْعُجْبَ فَقَدْ بَذَرَ الْكُفْرَ وَ زَرَعَ النِّفَاقَ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُثْمِرَ
205- (2)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُنَيٍّ الْهُنَائِيِ (3)عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيَتَّكِلُ عَلَيْهَا وَ يَعْمَلُ الْمُحَقَّرَاتِ (4)فَيَأْتِي (5)اللَّهَ وَ هُوَ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ (6)
206- (7)الشَّهِيدُ ره فِي الدُّرَّةِ الْبَاهِرَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: الْعُجْبُ صَارِفٌ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ دَاعٍ إِلَى
الغَمْطِ (1)وَ الْجَهْلِ
207- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، مُرْسَلًا: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ ع بَشِّرِ الْمُذْنِبِينَ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّيقِينَ قَالَ كَيْفَ هَذَا قَالَ بَشِّرِ الْمُذْنِبِينَ إِذَا تَابُوا فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّيقِينَ إِذَا أُعْجِبُوا فَإِنِّي غَيُورٌ
208- (3)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ الْمَقْصُودِ بِهَا الرِّيَاءُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ تَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَزْهَرُ (4)كَالْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ فِي السَّمَاءِ لَهُ دَوِيٌّ بِالتَّسْبِيحِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَيَمُرُّ بِهِ إِلَى مَلَكِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَيَقُولُ لَهُ قِفْ فَاضْرِبْ بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ بَطْنَهُ أَنَا مَلَكُ الْعُجْبِ إِنَّهُ كَانَ يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ وَ إِنَّهُ عَمِلَ وَ أَدْخَلَ نَفْسَهُ الْعُجْبَ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يَتَجَاوَزُنِي إِلَى غَيْرِي فَاضْرِبْ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّتِهِ (5)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِ كَمَا تَقَدَّمَ
209- (6)كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ
1) غمط الناس: استحقرهم، و غمط النعمة: لم يشكرها (مجمع البحرين- غمط- ج 4 ص 263).
2) لب اللباب: مخطوط.
3) فلاح السائل ص 122 و الحديث اثبتناه من الطبعة الحجرية.
4) زهر الشيء يزهر، بفتحتين: صفا لونه و أضاء و زهر القمر تلألأ (مجمع البحرين- زهر- ج 3 ص 321).
5) عدّة الداعي ص 228، و ما بين المعقوفين اثبتناه ليستقيم السياق.
6) كتاب عبد الملك بن حكيم ص 101.
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَهَرَ دَاوُدُ ع لَيْلَةً يَتْلُو الزَّبُورَ فَأَعْجَبَتْهُ عِبَادَتُهُ فَنَادَتْهُ ضِفْدَعٌ يَا دَاوُدُ تَعَجَّبْتَ (1)مِنْ سَهَرِكَ لَيْلَةً وَ إِنِّي لَتَحْتَ هَذِهِ الصَّخْرَةِ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مَا جَفَّ لِسَانِي عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى
210- (2)الصَّحِيفَةُ الْكَامِلَةُ، فِي دُعَاءِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ: وَ عَبِّدْنِي لَكَ وَ لَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ
(3) 211- (4)الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ فِيمَا وَعَظَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع أَنْ قَالَ يَا عِيسَى افْرَحْ بِالْحَسَنَةِ فَإِنَّهَا لِي رِضًا وَ ابْكِ عَلَى السَّيِّئَةِ فَإِنَّهَا لِي سَخَطٌ الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْهُمْ ع مِثْلَهُ (5)
212- (1)كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ وَ ذَكَرَ الْكِتَابَ وَ فِيهِ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَاتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَاتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً
(2)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى الْأُمَوِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بِالشَّامِ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَ مَقَامِي هَذَا فِيكُمْ فَقَالَ خَيْرُ قُرُونِكُمْ قَرْنُ أَصْحَابِي إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
(3) 214- (4)الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ لِلشَّيْخِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَوَى مَشَايِخُنَا عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ عَلَيْهِ
عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَهُ ذَلِكَ مُوَسِّعاً عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اللَّهَ تَعَالَى فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى الْأُمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (1)فَهَذِهِ رُخْصَةٌ تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لَهُمْ لِيَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ (2)
وَ بَاقِي أَخْبَارِ هَذَا الْبَابِ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
(3) 215- (4)الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ع: إِذَا نَشِطَتِ الْقُلُوبُ فَأَوْدِعُوهَا وَ إِذَا نَفَرَتْ فَوَدِّعُوهَا
216- (5)كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ يُبْتَلَى أَوْ يَفْسُدَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَزِيدُ إِنْ قَوِيتُ عَلَيْهِ (1)قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَمْقُتُ الْعَبْدَ يَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي عَنْ صَنِيعِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأُخْبِرُهُ فَيَقُولُ أَزِيدُ إِنْ قَوِيتُ كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَصَّرَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَصَلِّهَا فِي سَاعَاتٍ بِغَيْرِ أَوْقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص
217- (2)كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: مَا سَائِلٌ يَسْأَلُنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأُخْبِرُهُ بِهَا فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ كَأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
218- (3)نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِ وَ خَادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقْ بِهَا وَ لَا تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا وَ نَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا
219- (4)وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ، فِي وَصِيَّةِ عَلِيٍّ ع لِكُمَيْلٍ: يَا كُمَيْلُ لَا رُخْصَةَ فِي فَرْضٍ وَ لَا شِدَّةَ فِي نَافِلَةٍ
وَ رَوَاهُ عِمَادُ الدِّينِ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، مُسْنَداً عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (1)
(2) 220- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ فِي كِفَايَةِ الْأَثَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ عَنْ جَدِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ عَنْ أَبِيهِ بُهْلُولِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الْبَرْقِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ لآِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً
221- (4)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَدِّهِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَيِّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِهِ كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ كَرِيمٌ وَ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ اخْتِمْ يَوْمَكَ بِخَيْرٍ وَ افْتَحْ لَيْلَكَ بِخَيْرٍ وَ يَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ اخْتِمْ يَوْمَكَ بِإِثْمٍ وَ افْتَحْ لَيْلَكَ بِإِثْمٍ قَالَ فَإِنْ أَطَاعَ الْمَلَكَ الْكَرِيمَ وَ خَتَمَ يَوْمَهُ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ فَتَحَ لَيْلَهُ بِذِكْرِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ زَجَرَ الْمَلَكُ الشَّيْطَانَ عَنْهُ فَتَنَحَّى وَ كَلَأَهُ الْمَلَكُ حَتَّى يَنْتَبِهَ
مِنْ رَقْدَتِهِ فَإِذَا انْتَبَهَ ابْتَدَرَهُ شَيْطَانٌ (1)فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ وَ يَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ الْعَبْدُ بِمِثْلِ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا طَرَدَ الْمَلَكُ شَيْطَانَهُ عَنْهُ فَتَنَحَّى وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِكَ قُنُوتَ لَيْلَةٍ
222- (2)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ ره فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا هَمَمْتَ بِخَيْرٍ فَلَا تُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رُبَّمَا اطَّلَعَ عَلَى عَبْدِهِ وَ هُوَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ طَاعَتِهِ فَيَقُولُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أُعَذِّبُكَ بَعْدَهَا (3)وَ إِذَا هَمَمْتَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَفْعَلْهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رُبَّمَا اطَّلَعَ عَلَى الْعَبْدِ وَ هُوَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيهِ فَيَقُولُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أَغْفِرُ لَكَ أَبَداً
223- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُمَا ذَكَرَا وَصِيَّةَ عَلِيٍّ ع وَ سَاقَا الْوَصِيَّةَ وَ فِيهَا: وَ أُوصِيكُمْ بِالْعَمَلِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْكُمْ بِالْكَظْمِ وَ بِاغْتِنَامِ الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ وَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (5)وَ أَنَّى وَ مِنْ أَيْنَ وَ قَدْ كُنْتُ لِلْهَوَى مُتَّبِعاً فَيُكْشَفُ
لَهُ (1)عَنْ بَصَرِهِ وَ تُهْتَكُ لَهُ حُجُبُهُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (2)أَنَّى لَهُ بِالْبَصَرِ أَلَّا أَبْصَرَ قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ الضَّرَرَ قَبْلَ أَنْ تُحْجَبَ التَّوْبَةُ بِنُزُولِ الْكُرْبَةِ فَتَتَمَنَّى النَّفْسُ أَنْ لَوْ رُدَّتْ لَتَعْمَلُ بِتَقْوَاهَا فَلَا يَنْفَعُهَا الْمُنَى الْخَبَرَ
وَ يَأْتِي فِي أَبْوَابِ جِهَادِ النَّفْسِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
(3) 224- (4)الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ يَذْكُرُ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ وَ اللَّهِ مَا قُلْتُ لَهُ هَكَذَا وَ لَكِنِّي قُلْتُ لَهُ إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الْخَيْرِ يُقْبَلْ مِنْكَ الْخَبَرَ
225- (5)وَ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَخْفَى أَرْبَعَةً فِي أَرْبَعَةٍ أَخْفَى رِضَاهُ فِي طَاعَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئاً مِنْ طَاعَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ رِضَاهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَى سَخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ سَخَطَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَى إِجَابَتَهُ فِي دَعْوَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئاً مِنْ دُعَائِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ إِجَابَتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَى وَلِيَّهُ فِي عِبَادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ عَبْداً مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ فَرُبَّمَا يَكُونُ وَلِيَّهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ
(1) 226- (2)كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ نَحْنُ جُلُوسٌ أَيُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ قَالَ فَقَالُوا اللَّهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ فَقَالَ فَإِنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ ع فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ وَ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ وَلَايَتِنَا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ شَيْئاً
227- (3)كِتَابُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيِ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَا يَصْعَدُ عَمَلُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ عَمَلًا فَقَالَ لَا مَنْ مَاتَ وَ فِي قَلْبِهِ بُغْضٌ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ مَنْ تَوَلَّى عَدُوَّنَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا
228- (1)وَ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ حُبَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ وَ آلُ عِمْرَانَ فَرِحُوا وَ اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُمْ آلُ مُحَمَّدٍ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَمَلِ سَبْعِينَ نَبِيّاً مَا قَبِلَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ بِوَلَايَتِي وَ وَلَايَةِ أَهْلِ بَيْتِي
14 229 (2)وَ رَوَاهُ ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ: مِثْلَهُ
230- (3)وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ يَصُومُ الرَّجُلُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ وَ يَتَصَدَّقُ وَ لَا نَعْرِفُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ قَالَ فَتَبَسَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا ثَابِتُ أَنَا فِي أَفْضَلِ بُقْعَةٍ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَوْ أَنَّ عَبْداً لَمْ يَزَلْ سَاجِداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ-
حَتَّى يُفَارِقَ الدُّنْيَا لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَتَنَا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ شَيْئاً
231- (1)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَصَلْتُمْ وَ قَطَعَ النَّاسُ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ إِنَّا قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا فِي كِتَابِهِ وَ أَنْتُمْ تَأْتَمُّونَ بِمَنْ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ جَهَالَتَهُ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ رَأَيْتُمْ أَصْحَابَ عَلِيٍّ ع
232- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ خَلَّادٍ الْمُقْرِي عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سُلَيْمَانَ (3)عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْزَمُوا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ يَوَدُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْتَفِعُ عَبْدٌ بِعِلْمِهِ (4)إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقِّنَا
233 (5)وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَشْقَرِ عَنْ قَيْسٍ عَنْ لَيْثٍ عَنِ (6)ابْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: مِثْلَهُ
234 (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْمُعَمَّرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ مَعَ زِيَادَاتٍ وَ تَغْيِيرٍ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ 14 235 (2)وَ رَوَاهُ ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ (3)عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ مُوسَى بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَشْقَرِ: مِثْلَهُ
236- (4)الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُسْأَلُ الْعَبْدُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ (5)وَ عَنِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ عَنِ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنْ أَقَرَّ بِوَلَايَتِنَا ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهَا قُبِلَتْ مِنْهُ صَلَاتُهُ وَ صَوْمُهُ وَ زَكَاتُهُ وَ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُقِرَّ بِوَلَايَتِنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِ
237- (6)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ: لَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ رَجُلٍ يَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ إِحْسَاناً وَ رَجُلٍ يَتَدَارَكُ سَيِّئَتَهُ بِالتَّوْبَةِ وَ أَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَ اللَّهِ لَوْ سَجَدَ حَتَّى يَنْقَطِعَ عُنُقُهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ إِلَّا بِوَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ
238 (1)وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِيِ مِثْلَهُ
239- (2)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: مَنْ خَالَفَكُمْ وَ إِنْ تَعَبَّدَ وَ اجْتَهَدَ مَنْسُوبٌ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ عامِلَةٌ ناصِبَةٌ تَصْلى ناراً حامِيَةً (3)
240- (4)ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ مُنِيرِ بْنِ حَوْشَبٍ أَخِي الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً (5)قَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ لَمْ يَهْتَدِ إِلَى وَلَايَتِنَا وَ مَوَدَّتِنَا وَ مَعْرِفَةِ
فَضْلِنَا مَا أَغْنَى عَنْهُ ذَلِكَ شَيْئاً
241- (1)وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّرَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ (2)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَا أُمَيَّةَ يُوسُفَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلٌ وَ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ عَمَلٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْنِي أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ تَفْسِيرِهَا إِنَّمَا عَنَيْتُ بِهَذَا أَنَّهُ مَنْ عَرَفَ الْإِمَامَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ تَوَلَّاهُ ثُمَّ عَمِلَ لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ وَ ضُوعِفَ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً فَانْتَفَعَ بِأَعْمَالِ الْخَيْرِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ فَهَذَا مَا عَنَيْتُ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا إِذَا تَوَلَّوُا الْإِمَامَ الْجَائِرَ الَّذِي لَيْسَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (3)فَكَيْفَ لَا يَنْفَعُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ مِمَّنْ تَوَلَّى أَئِمَّةَ الْجَوْرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَلْ تَدْرِي مَا الْحَسَنَةُ الَّتِي عَنَاهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ هِيَ وَ اللَّهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ طَاعَتُهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (4)وَ إِنَّمَا أَرَادَ بِالسَّيِّئَةِ إِنْكَارَ الْإِمَامِ الْخَبَرَ
242- (1)وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ السُّكَّرِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ يُوسُفَ الشَّكَلِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يَزِيدَ (2)الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَافِلِينَ (3)مِنْ تَبُوكَ فَقَالَ لِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَلْقُوا لِيَ الْأَحْلَاسَ وَ الْأَقْتَابَ (4)فَفَعَلُوا فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ مَا لِي إِذَا ذُكِرَ آلُ إِبْرَاهِيمَ تَهَلَّلَتْ وُجُوهُكُمْ وَ إِذَا ذُكِرَ آلُ مُحَمَّدٍ ع كَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وُجُوهِكُمْ حَبُّ الرُّمَّانِ فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ وَ لَمْ يَجِئْ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَكَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي النَّارِ
243- (5)وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ تَمِيمٍ وَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ وَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثاً أَنْ يُثَبِّتَ قَائِلَكُمْ
1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 314 باختلاف يسير، عنه في البحار ج 27 ص 171 ح 12.
2) في المصدر: يريد.
3) القفول: الرجوع من السفر (لسان العرب ج 11 ص 560 قفل)
4) الاحلاس، واحده حلس بكسر فسكون كحمل و أحمال: كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب (لسان العرب ج 6 ص 54، مجمع البحرين ج 4 ص 63، حلس) و الاقتاب: جمع قتب و هو بالتحريك: رحل البعير (لسان العرب ج 1 ص 660، مجمع البحرين ج 2 ص 139 قتب).
5) المصدر السابق ج 1 ص 253 عنه في البحار ج 27 ص 171 ح 13
وَ أَنْ يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ وَ أَنْ يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ وَ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَكُمْ جُوَدَاءَ نُجَبَاءَ رُحَمَاءَ فَلَوْ أَنَّ امْرَأً صَفَّ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ فَصَلَّى وَ صَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ع مُبْغِضٌ دَخَلَ النَّارَ
وَ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (1)وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَنْجَلَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ: مِثْلَهُ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ (2)وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْيَقِينِ، عَنِ الْأَرْبَعِينَ لِلْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِثْلَهُ (3)
244- (4)الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: فِي جَوَابِ الزِّنْدِيقِ الْمُدَّعِي لِلتَّنَاقُضِ فِي الْقُرْآنِ فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ ع فَلِذَلِكَ لَا تَنْفَعُ الصَّلَاةُ وَ الصَّدَقَةُ إِلَّا مَعَ الِاهْتِدَاءِ إِلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ وَ طَرِيقِ الْحَقِ
245- (5)الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَبَدَ اللَّهَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْخِلَالِ (6)فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِ
1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 27 ص 173 ح 17.
2) نفس المصدر ج 1 ص 21، عنه في البحار ج 27 ص 173 ذيل ح 17
3) بل كشف الغمّة للأربلي ج 1 ص 95، عنه في البحار ج 27 ص 172 ح 13.
4) الاحتجاج للطبرسيّ ص 247 البحار ج 27 ص 175 ح 20
5) ثواب الأعمال ص 242. البحار ج 27 ص 176 ح 23
6) الخلال: العود الذي يخلل به الإنسان اسنانه و الجمع الاخلة مجمع البحرين ج 5 ص 365 لسان العرب ج 11 ص 214 مادة (خلل) فيهما.
زَمَانِهِ قُلْ لَهُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ جَبَرُوتِي لَوْ أَنَّكَ عَبَدْتَنِي حَتَّى تَذُوبَ كَمَا تَذُوبُ الْأَلْيَةُ فِي الْقِدْرِ مَا قَبِلْتُ مِنْكَ حَتَّى تَأْتِيَنِي مِنَ الْبَابِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ: مِثْلَهُ (1)
246- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَرَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بِرَجُلٍ رَافِعاً يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَدْعُو فَانْطَلَقَ مُوسَى فِي حَاجَتِهِ فَغَابَ عَنْهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ وَ هُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ يَتَضَرَّعُ وَ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا مُوسَى لَوْ دَعَانِي حَتَّى يَسْقُطَ لِسَانُهُ مَا اسْتَجَبْتُ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَنِي مِنَ الْبَابِ الَّذِي أَمَرْتُهُ بِهِ
247- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا صِرْنَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ صَعِدَ عَلَى جَبَلٍ فَأَشْرَفَ فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا أَكْثَرَ الضَّجِيجَ وَ أَقَلَّ الْحَجِيجَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ الرَّقِّيُّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ دُعَاءَ هَذَا الْجَمْعِ الَّذِي أَرَى قَالَ وَيْحَكَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
بِهِ (1)الْجَاحِدُ لِوَلَايَةِ عَلِيٍّ ع كَعَابِدِ الْوَثَنِ الْخَبَرَ
248- (2)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مُحَمَّداً ص بِالرِّسَالَةِ وَ أَنْبَأَهُ بِالْوَحْيِ فَأَنَالَ فِي النَّاسِ وَ أَنَالَ وَ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَعَاقِلُ (3)الْعِلْمِ وَ أَبْوَابُ الحِكْمَةِ وَ ضِيَاءُ الْأَمْرِ فَمَنْ يُحِبُّنَا مِنْكُمْ نَفَعَهُ إِيمَانُهُ وَ يُقْبَلُ (4)عَمَلُهُ وَ مَنْ لَمْ يُحِبَّنَا مِنْكُمْ لَمْ يَنْفَعْهُ إِيمَانُهُ وَ لَا يُقْبَلُ (5)عَمَلُهُ
249- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ أَبِي خَالِدٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ: فَمَنْ عَرَفَنَا نَفَعَتْهُ مَعْرِفَتُهُ وَ قُبِلَ مِنْهُ عَمَلُهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنَا لَمْ تَنْفَعْهُ مَعْرِفَتُهُ وَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ عَمَلُهُ
250- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ سَاقَهَا إِلَى أَنْ قَالَ: فَمَنْ يُحِبُّنَا
مِنْكُمْ نَفَعَهُ إِيمَانُهُ وَ يُقْبَلُ عَمَلُهُ وَ مَنْ لَمْ يُحِبَّنَا مِنْكُمْ لَمْ يَنْفَعْهُ إِيمَانُهُ وَ لَا يُتَقَبَّلُ عَمَلُهُ
251- (1)
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ لَوْ صَامَ النَّهَارَ وَ قَامَ اللَّيْلَ
252 (2)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَ أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ 253 (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ: مِثْلَهُ
254- (4)وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ كَرَّامٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي الصَّامِتِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: يَا مُعَلَّى لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ مِائَةَ عَامٍ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى يَسْقُطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَ تَلْتَقِيَ تَرَاقِيهِ هَرَماً جَاهِلًا بِحَقِّنَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ
255- (5)وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ (1)فِي الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْخَيْرِ إِذَا تَوَلَّوُا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ قَبِلَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
256- (2)وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي بُرْحَةَ الرَّمَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّاسُ سَوَادٌ وَ أَنْتُمْ حَاجٌ
257- (3)وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي خَرَجْتُ بِأَهْلِي فَلَمْ أَدَعْ أَحَداً إِلَّا خَرَجْتُ بِهِ إِلَّا جَارِيَةً لِي نَسِيتُ فَقَالَ تَرْجِعُ وَ تَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ فَخَرَجْتَ بِهِمْ لِتَسُدَّ بِهِمُ الْفِجَاجَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ اللَّهِ مَا يَحُجُّ غَيْرُكُمْ وَ لَا يُتَقَبَّلُ إِلَّا مِنْكُمْ
258- (4)وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَا أَكْثَرَ السَّوَادَ قُلْتُ أَجَلْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا يَحُجُّ لِلَّهِ (5)غَيْرُكُمْ وَ لَا يُصَلِّي الصَّلَاتَيْنِ غَيْرُكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَكُمْ يُغْفَرُ وَ مِنْكُمْ يُقْبَلُ
وَ رَوَاهُ بِسَنَدٍ آخَرَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ (6)
259- (7)وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ
1) الحجّ 22: 77، 78.
2) المحاسن ص 167 ح 125، عنه في البحار ج 27 ص 184 ح 38.
3) المصدر السابق ص 167 ح 126، عنه في البحار ج 27 ص 184 ح 39.
4) المصدر السابق ص 167 ح 127، عنه في البحار ج 27 ص 184 ح 40.
5) الزيادة من المصدر.
6) وسائل الشيعة ج 1 ص 93 ح 10.
7) المصدر السابق ص 167 ح 128، عنه في البحار ج 27 ص 185 ح 41.
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَدَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ الْحَاجَّ الْعَامَ فَقَالَ إِنْ شَاءُوا فَلْيَكْثُرُوا وَ إِنْ شَاءُوا فَلْيَقِلُّوا وَ اللَّهِ مَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْكُمْ وَ لَا يَغْفِرُ إِلَّا لَكُمْ
وَ رَوَاهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ: مِثْلَهُ
260- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَ هُوَ كَرَّامُ بْنُ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ آيَةً فِي الْقُرْآنِ تُشَكِّكُنِي قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (2)قَالَ وَ أَيُّ شَيْءٍ شَكَكْتَ فِيهَا قُلْتُ مَنْ صَلَّى وَ صَامَ وَ عَبَدَ اللَّهَ قُبِلَ مِنْهُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ الْعَارِفِينَ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا أَمِ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ قُلْتُ لَا بَلِ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ فَذَلِكَ (3)لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ كَمَا (4)ذَكَرْتُ
261- (5)وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ ثُمَّ أَتَى اللَّهَ بِبُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ
262- (6)وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ
أَبِيهِ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُيَسِّرُ أَيُّ الْبُلْدَانِ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالَ فَمَا كَانَ مِنَّا أَحَدٌ يُجِيبُهُ حَتَّى كَانَ الرَّادَّ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ فَقَالَ مَكَّةُ فَقَالَ أَيُّ بِقَاعِهَا أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالَ فَمَا كَانَ مِنَّا أَحَدٌ يُجِيبُهُ حَتَّى كَانَ الرَّادَّ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ إِلَى الْحِجْرِ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى يَنْقَطِعَ عِلْبَاؤُهُ (1)هَرَماً ثُمَّ أَتَى اللَّهَ بِبُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ
263- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: إِنَّ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ بِلَا إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ سَعْيَهُ غَيْرُ مَشْكُورٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ
264- (3)الْإِمَامُ الْهُمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ع قَالَ الصَّادِقُ ع: أَعْظَمُ النَّاسِ حَسْرَةً رَجُلٌ جَمَعَ مَالًا عَظِيماً بِكَدٍّ شَدِيدٍ وَ مُبَاشَرَةِ الْأَهْوَالِ وَ تَعَرُّضِ الْأَخْطَارِ ثُمَّ أَفْنَى مَالَهُ فِي صَدَقَاتٍ وَ مَبَرَّاتٍ وَ أَفْنَى شَبَابَهُ وَ قُوَّتَهُ فِي عِبَادَاتٍ وَ صَلَوَاتٍ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَرَى لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَقَّهُ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ مَحَلَّهُ وَ يَرَى أَنَّ مَنْ لَا بِعُشْرِهِ وَ لَا بِعُشْرِ عَشِيرِ مِعْشَارِهِ أَفْضَلُ مِنْهُ ع يُوَافِقُ عَلَى الْحُجَجِ فَلَا يَتَأَمَّلُهَا وَ يُحْتَجُّ عَلَيْهِ بِالْآيَاتِ وَ الْأَخْبَارِ فَيَأْبَى إِلَّا تَمَادِياً فِي غَيِّهِ فَذَاكَ أَعْظَمُ حَسْرَةً مِنْ كُلِّ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَ صَدَقَاتُهُ مُمَثَّلَةٌ لَهُ فِي مِثَالِ الْأَفَاعِيِّ تَنْهَشُهُ وَ صَلَوَاتُهُ وَ عِبَادَاتُهُ مُمَثَّلَةٌ لَهُ فِي مِثَالِ الزَّبَانِيَةِ تَتْبَعُهُ حَتَّى تَدُعَّهُ إِلَى جَهَنَّمَ دَعّاً (1)يَقُولُ يَا وَيْلِي أَ لَمْ أَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ أَ لَمْ أَكُ مِنَ الْمُزَكِّينَ أَ لَمْ أَكُ عَنْ أَمْوَالِ النَّاسِ وَ نِسَائِهِمْ مِنَ الْمُتَعَفِّفِينَ فَلِمَا ذَا دُهِيتُ بِمَا دُهِيتُ فَيُقَالُ لَهُ يَا شَقِيُّ مَا نَفَعَكَ مَا عَمِلْتَ وَ قَدْ ضَيَّعْتَ أَعْظَمَ الْفُرُوضِ بَعْدَ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ الْإِيمَانِ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص ضَيَّعْتَ مَا لَزِمَكَ مِنْ مَعْرِفَةِ حَقِّ عَلِيٍّ وَلِيِّ اللَّهِ ع وَ أَلْزَمْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الِائْتِمَامِ بِعَدُوِّ اللَّهِ فَلَوْ كَانَ بَدَلَ أَعْمَالِكَ هَذِهِ عِبَادَةُ الدَّهْرِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ بَدَلَ صَدَقَاتِكَ الصَّدَقَةُ بِكُلِّ أَمْوَالِ الدُّنْيَا بَلْ بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَباً لَمَا زَادَكَ ذَلِكَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً وَ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ إِلَّا قُرْباً
265- (2)وَ فِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ فِي فَضْلِ الزَّكَاةِ فَمَنْ بَخِلَ بِزَكَاتِهِ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَرُدَّتْ إِلَيْهِ وَ لُفَّتْ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ ثُمَّ يُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ وَ يُقَالُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا دُونَ هَذَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا أَسْوَأَ حَالَ هَذَا وَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ وَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَسْوَأَ حَالًا مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ حَضَرَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلَ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ وَ الْحُورُ الْعِينُ يَطَّلِعْنَ عَلَيْهِ وَ خُزَّانُ الْجِنَانِ يَتَطَلَّعُونَ وُرُودَ رُوحِهِ وَ أَمْلَاكُ الْأَرْضِ يَتَطَلَّعُونَ نُزُولَ الْحُورِ الْعِينِ
عَلَيْهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ خُزَّانِ الْجِنَانِ فَلَا يَأْتُونَهُ فَتَقُولُ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ حَوْلَ ذَلِكَ الْمَقْتُولِ مَا بَالُ الْحُورِ الْعِينِ لَا يَنْزِلْنَ إِلَيْهِ وَ مَا بَالُ خُزَّانِ الْجِنَانِ لَا يَرِدُونَ عَلَيْهِ فَيُنَادَوْنَ مِنْ فَوْقِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ يَا أَيَّتُهَا الْمَلَائِكَةُ انْظُرُوا إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ دُوَيْنَهَا فَيَنْظُرُونَ فَإِذَا تَوْحِيدُ هَذَا الْعَبْدِ وَ إِيمَانُهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ صَلَاتُهُ وَ زَكَاتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ أَعْمَالُ بِرِّهِ كُلُّهَا مَحْبُوسَاتٌ دُوَيْنَ السَّمَاءِ قَدْ طَبِقَتْ آفَاقُ السَّمَاءِ كُلُّهَا كَالْقَافِلَةِ الْعَظِيمَةِ قَدْ مَلَأَتْ مَا بَيْنَ أَقْصَى الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ وَ مَهَابِّ الشَّمَالِ وَ الْجَنُوبِ تُنَادِي أَمْلَاكُ تِلْكَ الْأَعْمَالِ الْحَامِلُونَ لَهَا الْوَارِدُونَ بِهَا مَا لَنَا لَا تُفْتَحُ لَنَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِنُدْخِلَ إِلَيْهَا أَعْمَالَ هَذَا الشَّهِيدِ فَيَأْمُرُ اللَّهُ بِفَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ فَتُفْتَحُ ثُمَّ يُنَادِي يَا هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ أَدْخِلُوهَا إِنْ قَدَرْتُمْ فَلَا تُقِلُّهُمْ أَجْنِحَتُهُمْ وَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الِارْتِفَاعِ بِتِلْكَ الْأَعْمَالِ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا لَا نَقْدِرُ عَلَى الِارْتِفَاعِ بِتِلْكَ الْأَعْمَالِ فَيُنَادِي مُنَادِي رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ يَا أَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ لَسْتُمْ حُمَّالَ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الثِّقَالِ الصَّاعِدِينَ بِهَا إِنَّ حَمَلَتَهَا الصَّاعِدِينَ بِهَا مَطَايَاهَا الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى دُوَيْنِ الْعَرْشِ ثُمَّ تُقِرُّهَا فِي دَرَجَاتِ الْجِنَانِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا مَا مَطَايَاهَا فَيَقُولُ اللَّهُ وَ مَا الَّذِي حَمَلْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ فَيَقُولُونَ تَوْحِيدُهُ بِكَ وَ إِيمَانُهُ بِنَبِيِّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَمَطَايَاهَا مُوَالاةُ عَلِيٍّ ع أَخِي نَبِيِّي وَ مُوَالاةُ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ فَإِنْ أَتَتْ فَهِيَ الْحَامِلَةُ الرَّافِعَةُ الْوَاضِعَةُ لَهَا فِي الْجِنَانِ فَيَنْظُرُونَ فَإِذَا الرَّجُلُ مَعَ مَا لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ لَهُ مُوَالاةُ عَلِيٍّ وَ الطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِ ع وَ مُعَادَاةُ أَعْدَائِهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْأَمْلَاكِ الَّذِينَ كَانُوا حَامِلِيهَا اعْتَزِلُوهَا وَ الْحَقُوا بِمَرَاكِزِكُمْ مِنْ مَلَكُوتِي لِيَأْتِيَهَا مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِحَمْلِهَا وَ وَضْعِهَا فِي مَوْضِعِ اسْتِحْقَاقِهَا فَتَلْحَقُ تِلْكَ الْأَمْلَاكُ بِمَرَاكِزِهَا الْمَجْعُولَةِ لَهَا ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِي رَبِّنَا
عَزَّ وَ جَلَّ يَا أَيَّتُهَا الزَّبَانِيَةُ تَنَاوَلِيهَا وَ ضَعِيهَا إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَمْ يَجْعَلْ لَهَا مَطَايَا مِنْ مُوَالاةِ عَلِيٍّ وَ الطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِ قَالَ فَتَأْتِي تِلْكَ الْأَمْلَاكُ وَ يُقَلِّبُ اللَّهُ تِلْكَ الْأَثْقَالَ أَوْزَاراً وَ بَلَايَا عَلَى بَاعِثِهَا لِمَا فَارَقَهَا مِنْ مَطَايَاهَا مِنْ مُوَالاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ نَادَتْ تِلْكَ الْأَعْمَالُ إِلَى مُخَالَفَتِهِ لِعَلِيٍّ ع وَ مُوَالاتِهِ لِأَعْدَائِهِ فَيُسَلِّطُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هِيَ فِي صُورَةِ الْأَسْوَدِ عَلَى تِلْكَ الْأَعْمَالِ وَ هِيَ كَالْغِرْبَانِ وَ الْقَرْقَسِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِ تِلْكَ الْأَسْوَدِ نِيرَانٌ تُحْرِقُهَا وَ لَا يَبْقَى لَهُ عَمَلٌ إِلَّا حَبِطَ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ مُوَالاتُهُ لِأَعْدَاءِ عَلِيٍّ ع وَ جَحْدُهُ وَلَايَتَهُ فَيُقِرُّهُ ذَلِكَ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ فَإِذَا هُوَ قَدْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ وَ ثَقُلَتْ أَوْزَارُهُ وَ أَثْقَالُهُ فَهَذَا أَسْوَأُ حَالًا مِنْ مَانِعِ الزَّكَاةِ الَّذِي يَحْفَظُ الصَّلَاةَ
266- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ النَّهَارَ وَ قَامَ اللَّيْلَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ وَلَايَتِنَا لَلَقِيَهُ وَ هُوَ غَيْرُ رَاضٍ (2)أَوْ سَاخِطٌ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُمْ كارِهُونَ (3)
267- (4)الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ مِنْ كِتَابِ الْحُسَيْنِ بْنِ
سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَهُ
268- (1)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَخِي مُغَلِّسٍ (2)عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَرَى الرَّجُلَ مِنَ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْكُمْ لَهُ عِبَادَةٌ وَ اجْتِهَادٌ وَ خُشُوعٌ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ مَثَلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتٍ كَانُوا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَانَ لَا يَجْتَهِدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً إِلَّا دَعَا فَأُجِيبَ وَ إِنَّ رَجُلًا مِنْهُمُ اجْتَهَدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ دَعَا فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ فَأَتَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع يَشْكُو إِلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ وَ يَسْأَلُهُ الدُّعَاءَ لَهُ فَتَطَهَّرَ عِيسَى ع وَ صَلَّى ثُمَّ دَعَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا عِيسَى إِنَّ عَبْدِي أَتَانِي مِنْ غَيْرِ الْبَابِ الَّذِي أُوتَى مِنْهُ إِنَّهُ دَعَانِي وَ فِي قَلْبِهِ شَكٌّ مِنْكَ فَلَوْ دَعَانِي حَتَّى يَنْقَطِعَ عُنُقُهُ وَ تَنْتَثِرَ (3)أَنَامِلُهُ مَا اسْتَجَبْتُ لَهُ فَالْتَفَتَ عِيسَى ع فَقَالَ تَدْعُو رَبَّكَ وَ فِي قَلْبِكَ شَكٌّ مِنْ نَبِيِّهِ قَالَ يَا رُوحَ اللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ قَدْ كَانَ وَ اللَّهِ مَا قُلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ (4)عَنِّي فَدَعَا لَهُ عِيسَى ع فَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ وَ صَارَ فِي أَحَدِ أَهْلِ بَيْتِهِ كَذَلِكَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ عَبْدٍ وَ هُوَ يَشُكُّ فِينَا
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ النَّجَفِيُّ فِي تَأْوِيلِ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ، مِنْ
كِتَابِ أَبِي عَمْرٍو الزَّاهِدِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: مِثْلَهُ (1)
269- (2)وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَنْجَلَةَ الرَّازِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَّ قَدَمَيْهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ مُصَلِّياً وَ لَقِيَ اللَّهَ بِبُغْضِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ لَدَخَلَ النَّارَ
270- (3)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أُمَّتِي إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَ آلُ إِبْرَاهِيمَ اسْتَبْشَرَتْ قُلُوبُهُمْ وَ تَهَلَّلَتْ وُجُوهُهُمْ وَ إِذَا ذُكِرْتُ وَ أَهْلَ بَيْتِي اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَلَحَتْ (4)وُجُوهُهُمْ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ اللَّهَ بِعَمَلِ سَبْعِينَ نَبِيّاً ثُمَّ لَمْ يَلْقَهُ بِوَلَايَةِ أُولِي الْأَمْرِ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ (5)مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا
271- (6)عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عُمَرَ
بْنِ حَمْزَةَ وَ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاجِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: يَا أَبَا الْجَارُودِ مَا تَرْضَوْنَ أَنْ تُصَلُّوا فَيُقْبَلَ مِنْكُمْ وَ تَصُومُوا فَيُقْبَلَ مِنْكُمْ وَ تَحُجُّوا فَيُقْبَلَ مِنْكُمْ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيُصَلِّي غَيْرُكُمْ فَمَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَ يَصُومُ غَيْرُكُمْ فَمَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَ يَحُجُّ غَيْرُكُمْ فَمَا يُقْبَلُ مِنْهُ
272- (1)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ الْحَاجَّ قَالَ مَا أَقَلَّ الْحَاجَّ مَا يُغْفَرُ إِلَّا لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ وَ لَا يُتَقَبَّلُ إِلَّا مِنْكَ وَ مِنْ أَصْحَابِكَ
273- (2)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ قَنْبَرُ مَعَهُ فَرَأَى رَجُلًا قَائِماً يُصَلِّي فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ صَلَاةً مِنْ هَذَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَهْ يَا قَنْبَرُ فَوَ اللَّهِ لَرَجُلٌ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِمَّنْ لَهُ (3)عِبَادَةُ أَلْفِ سَنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ أَلْفَ سَنَةٍ لَا
يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ وَلَايَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ أَلْفَ سَنَةٍ وَ جَاءَ بِعَمَلِ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ نَبِيّاً مَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ وَلَايَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِلَّا كَبَّهُ (1)اللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
274- (2)وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أُمَّتِي أُمَّتِي إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدِي وَ صَارُوا فِرْقَةً فِرْقَةً فَاجْتَهِدُوا فِي طَلَبِ الدِّينِ الْحَقِّ حَتَّى تَكُونُوا مَعَ أَهْلِ الْحَقِّ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ فِي دِينِ الْحَقِّ تُغْفَرُ وَ الطَّاعَةَ فِي دِينِ الْبَاطِلِ لَا تُقْبَلُ
275- (3)فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مُعَنْعَناً عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (4)قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَدْ أُخْبِرُكَ (5)أَنَّ التَّوْبَةَ وَ الْإِيمَانَ وَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لَا يَقْبَلُهَا (6)إِلَّا بِالاهْتِدَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الِاهْتِدَاءُ فَبِوُلَاةِ الْأَمْرِ وَ نَحْنُ هُمْ الْخَبَرَ
276- (7)وَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ كَثِيرٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ
ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ (1)الْآيَةَ قَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً* وَ لَمْ يَهْتَدِ إِلَى وَلَايَتِنَا وَ مَوَدَّتِنَا وَ لَمْ يَعْرِفْ فَضْلَنَا مَا أَغْنَى عَنْهُ ذَلِكَ شَيْئاً
277- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ (3)الْآيَةَ قَالَ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص وَ عَمِلَ صالِحاً (4)قَالَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ ثُمَّ اهْتَدى إِلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَقُولُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا (5)يَنْفَعُ أَحَدَكُمُ الثَّلَاثَةُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالرَّابِعَةِ
278- (6)وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ غَالِبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (7)إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَدَاوَتُنَا تُبْطِلُ أَعْمَالَهُمْ
279- (8)الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الشِّيعَةِ لِلصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي فُسْطَاطِهِ بِمِنًى فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ يَأْكُلُونَ الْحَرَامَ وَ يَلْبَسُونَ
الْحَرَامَ وَ يَنْكِحُونَ الْحَرَامَ وَ تَأْكُلُونَ الْحَلَالَ وَ تَلْبَسُونَ الْحَلَالَ وَ تَنْكِحُونَ الْحَلَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا يَحُجُّ غَيْرُكُمْ وَ لَا يُتَقَبَّلُ إِلَّا مِنْكُمْ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ فِي مَنَاقِبِهِ، مِثْلَهُ (1)
280- (2)الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا عَلِيُّ أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَنْ قَالَ ص لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ أَلْفَ عَامٍ مَا قَبِلَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا بِوَلَايَتِكَ وَ وَلَايَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ وَ إِنَّ وَلَايَتَكَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وَ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ بِذَلِكَ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ (3)
281- (4)الشَّيْخُ الْجَلِيلُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّعْمَانِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (5)وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَوَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ الزَّرَّادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
1) المناقب ص 6، المنقبة التاسعة، و العبارة يجب أن تكون بعد الحديث 55، راجع البحار ج 27 ص 199 ح 66.
2) كنز الفوائد ص 185، عنه في البحار ج 27 ص 199 ح 66.
3) الكهف 18: 29.
4) غيبة النعمانيّ ص 127 ح 2. الكافي ج 1 ص 140 ح 8 بسند آخر.
5) هكذا في الأصل خلافا للمصدر، فإن الراوي في طريق الحسن بن محبوب هو أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي او (الأزديّ) كما في شرح مشيخة التهذيب ص 56-58.و الاستبصار ج 1 ص 347 و ج 4 ص 318، و الفهرست ص 23 ح 61.
رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ: كُلُّ مَنْ دَانَ لِعِبَادَةِ اللَّهِ (1)يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ إِلَى أَنْ قَالَ ع إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَ عَنِ الْحَقِّ فَقَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا- كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ
وَ رَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (2)
282- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ وَ يَشْتَدُّ ضَوْؤُهَا بِمَجِيءِ (4)آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ شِيعَتِهِمْ وَ لَوْ (5)أَنْ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ حَتَّى تَتَقَطَّعَ أَوْصَالُهُ وَ هُوَ لَا يَدِينُ اللَّهَ بِحُبِّنَا وَ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ
283- (6)وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ قَالَ
يَوْماً لِبَعْضِ النَّاسِ (1)أَحْبَبْتُمُونَا وَ أَبْغَضَنَا النَّاسُ إِلَى أَنْ قَالَ أَ مَا تَرْضَوْنَ أَنْ تُصَلُّوا وَ يُصَلُّوا (2)فَيُقْبَلَ مِنْكُمْ وَ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ وَ تَحُجُّوا وَ يَحُجُّوا (3)فَيُقْبَلَ مِنْكُمْ وَ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ (4)وَ اللَّهِ مَا يُقْبَلُ (5)الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا إِلَّا مِنْكُمْ الْخَبَرَ
284- (6)وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (7)لَمْ يُتَقَبَّلْ لَهُ (8)حَسَنَةٌ وَ لَمْ يُتَجَاوَزْ لَهُ عَنْ (9)سَيِّئَةٍ
285- (10)وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ شِيعَتِهِ فِي حَدِيثٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَعِينُونَا بِالْوَرَعِ فَوَ اللَّهِ مَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ وَ لَا الصَّوْمُ وَ لَا الزَّكَاةُ وَ لَا الْحَجُّ إِلَّا مِنْكُمْ وَ لَا يُغْفَرُ إِلَّا لَكُمْ الْخَبَرَ
286- (11)وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أَوْصَى بَعْضَ شِيعَتِهِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى دِينِ اللَّهِ وَ دِينِ مَلَائِكَتِهِ فَأَعِينُونَا عَلَى ذَلِكَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ أَمَا وَ اللَّهِ مَا يُقْبَلُ (12)إِلَّا مِنْكُمْ الْخَبَرَ
1) في المصدر: شيعته.
2) و فيه: و يصلون.
3) و فيه: و يحجون.
4) و فيه زيادة: و تصوموا و يصومون، فيقبل منكم و لا يقبل منهم.
5) و فيه: ما تقبل.
6) المصدر السابق ج 1 ص 77.
7) في المصدر هنا: لم يقبل اللّه له صرفا و لا عدلا.
8) و فيه: منه.
9) اثبتناه من المصدر.
10) دعائم الإسلام ج 1 ص 67.
11) المصدر السابق ج 1 ص 62.
12) في المصدر: يقبل اللّه.
287- (1)وَ عَنْهُ ع: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ ذَكَرَ لَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ مَرَقَ مِنْ شِيعَتِهِ وَ اسْتَحَلَّ الْمَحَارِمَ وَ أَنَّهُمْ (2)يَقُولُونَ إِنَّمَا الدِّينُ الْمَعْرِفَةُ فَإِذَا عَرَفْتَ الْإِمَامَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ تَأَوَّلَ (3)الْكَفَرَةُ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ إِنَّمَا قِيلَ اعْرِفْ (4)وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ (5)مِنْكَ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا مِنْ عَامِلٍ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا (6)عَمِلَ أَعْمَالَ الْبِرِّ كُلَّهَا وَ صَامَ دَهْرَهُ وَ قَامَ لَيْلَهُ وَ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَمِلَ بِجَمِيعِ طَاعَةِ (7)اللَّهِ عُمُرَهُ كُلَّهُ وَ لَمْ يَعْرِفُ نَبِيَّهُ الَّذِي جَاءَ بِتِلْكَ الْفَرَائِضِ فَيُؤْمِنَ بِهِ وَ يُصَدِّقَهُ وَ إِمَامَ عَصْرِهِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ (8)طَاعَتَهُ فَيُطِيعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مِثْلِ هَؤُلَاءِ وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (9)
288- (10)وَ عَنْهُ ع: فِي جَوَابِ كِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْعَمَلَ مِنَ الْعِبَادِ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي افْتَرَضَهَا
عَلَيْهِمْ بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَنْ جَاءَ بِهَا مِنْ عِنْدِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَيْهِ فَأَوَّلُ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ مَنْ دُعِيَ إِلَيْهِ وَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ تَوْحِيدُهُ (1)وَ الْإِقْرَارُ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَ مَعْرِفَةُ الرَّسُولِ الَّذِي بَلَّغَ عَنْهُ وَ قَبُولُ مَا جَاءَ بِهِ (2)ثُمَّ مَعْرِفَةُ الْأَئِمَّةِ بَعْدَ الرَّسُولِ الَّذِي افْتَرَضَ (3)طَاعَتَهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَ زَمَانٍ عَلَى أَهْلِهِ وَ الْإِيمَانُ وَ التَّصْدِيقُ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّةِ ع (4)ثُمَّ الْعَمَلُ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الطَّاعَاتِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ اجْتِنَابُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ تَحْرِيمَهُ ظَاهِراً وَ بَاطِناً (5)الْخَبَرَ
289- (6)مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، ره نَقْلًا مِنْ كِتَابِ التَّعْرِيفِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ تَعَبَّدَ أَحَدُهُمْ أَلْفَ عَامٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ع كَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مِنْخَرَيْهِ فِي النَّارِ
290- (7)وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا لِعَبْدٍ إِلَّا بِوَلَايَتِنَا فَمَنْ لَمْ يُوَالِنَا كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (8)
291- (1)وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجَّ الْبَيْتِ وَ وَلَايَةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ع وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَبْدٍ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِهِ إِلَّا بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ ع فَمَنْ وَالاهُ قُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ الْفَرَائِضِ وَ مَنْ لَمْ يُوَالِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً*
(2) 292- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً يَعْمَلُ خَيْراً ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ كُتِبَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ عَمِلَهُ (4)فِي إِيمَانِهِ فَلَا يُبْطِلُهُ كُفْرُهُ إِذَا تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ
(5) 293- (6)الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي أَجْوِبَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ مَسَائِلِ
الْيَهُودِيِّ فِي فَضْلِ مُحَمَّدٍ ص عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّ هَذَا سُلَيْمَانُ سُخِّرَتْ لَهُ الشَّيَاطِينُ- يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ وَ لَقَدْ أُعْطِيَ مُحَمَّدٌ ص أَفْضَلَ مِنْ هَذَا إِنَّ الشَّيَاطِينَ سُخِّرَتْ لِسُلَيْمَانَ وَ هِيَ مُقِيمَةٌ عَلَى كُفْرِهَا وَ لَقَدْ سُخِّرَتْ لِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ص الشَّيَاطِينُ بِالْإِيمَانِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ الْجِنُ (1)التِّسْعَةُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ (2)مِنْ جِنِّ نَصِيبِينَ وَ الْيَمَنِ (3)مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنَ الْأَحِجَّةِ مِنْهُمْ شَصَاهُ وَ مَصَاهُ وَ الْهَمْلَكَانُ وَ الْمَرْزُبَانُ وَ الْمَازُبَانُ وَ نَضَاهُ وَ هَاصِبٌ وَ هَاضِبٌ (4)وَ عَمْرٌو وَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ اسْمُهُ فِيهِمْ وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِ (5)وَ هُمُ التِّسْعَةُ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ الْجِنُّ وَ النَّبِيُّ ص بِبَطْنِ النَّخْلِ فَاعْتَذَرُوا بِأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً وَ لَقَدْ أَقْبَلَ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَ سَبْعُونَ أَلْفاً (6)فَبَايَعُوهُ عَلَى الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ نُصْحِ الْمُسْلِمِينَ وَ اعْتَذَرُوا بِأَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً وَ هَذَا أَفْضَلُ مِمَّا أُعْطِيَ سُلَيْمَانُ سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَهَا لِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تَتَمَرَّدُ وَ تَزْعُمُ أَنَّ لِلَّهِ وَلَداً
فَلَقَدْ شَمِلَ مَبْعَثُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مَا لَا تُحْصَى الْخَبَرَ
وَ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجِنَّ كَالْإِنْسِ فِي التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
294- (1)الْبِحَارُ، عَنْ دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ لِلطَّبَرِيِّ الْإِمَامِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ وَ كَانَ الْعَبَّاسُ يَحْجُبُهُ فَدَعَانِي وَ إِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَعْوَرُ يَسْأَلُهُ فَخَرَجَ الشَّيْخُ فَقَالَ لِي رُدَّ عَلَيَّ الشَّيْخَ فَخَرَجْتُ إِلَى الْحَاجِبِ فَقَالَ لَمْ يَخْرُجْ عَلَيَّ أَحَدٌ فَقَالَ الرِّضَا ع أَ تَعْرِفُ الشَّيْخَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ سَأَلَنِي عَنْ مَسَائِلَ وَ كَانَ فِيمَا سَأَلَنِي عَنْهُ مَوْلُودَانِ وُلِدَا فِي بَطْنٍ مُلْتَزِقَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قُلْتُ يُنْشَرُ الْمَيِّتُ عَنِ الْحَيِ
295- (2)مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَتَمَكَّنُ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا وَ قَدْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ اسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَ سَكَنَ إِلَى نَهْيِهِ وَ نَسِيَ اطِّلَاعَهُ عَلَى سِرِّهِ فَالْوَسْوَسَةُ مَا يَكُونُ مِنْ خَارِجِ الْقَلْبِ بِإِشَارَةِ مَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَ مُجَاوَرَةِ الطَّبْعِ أَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ غَيٌّ وَ ضَلَالَةٌ وَ كُفْرٌ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَعَا عِبَادَهُ بِلُطْفِ دَعْوَتِهِ وَ عَرَّفَهُمْ عَدَاوَةَ إِبْلِيسَ فَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ (3)وَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (4)فَكُنْ
مَعَهُ كَالْغَرِيبِ مَعَ كَلْبِ الرَّاعِي يَفْزَعُ إِلَى صَاحِبِهِ مَنْ صَرَفَهُ عَنْهُ كَذَلِكَ إِذَا أَتَاكَ الشَّيْطَانُ مُوَسْوِساً لِيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ وَ يُنْسِيَكَ ذِكْرَ اللَّهِ فَاسْتَعِذْ مِنْهُ بِرَبِّكَ وَ رَبِّهِ فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ وَ يَنْصُرُ الْمَظْلُومَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (1)وَ لَنْ يُقْدَرَ عَلَى هَذَا وَ مَعْرِفَةِ إِتْيَانِهِ وَ مَذَاهِبِ وَسْوَسَتِهِ إِلَّا بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ وَ الِاسْتِقَامَةِ عَلَى بِسَاطِ الْخِدْمَةِ وَ هَيْبَةِ الْمُطَّلَعِ وَ كَثْرَةِ الذِّكْرِ وَ أَمَّا الْمُهْمِلُ لِأَوْقَاتِهِ فَهُوَ صَيْدُ الشَّيْطَانِ لَا مَحَالَةَ وَ اعْتَبِرْ بِمَا فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْإِغْوَاءِ وَ الِاغْتِرَارِ وَ الِاسْتِكْبَارِ حَيْثُ غَرَّهُ وَ أَعْجَبَهُ عَمَلُهُ وَ عِبَادَتُهُ وَ بَصِيرَتُهُ وَ رَأْيُهُ وَ جُرْأَتُهُ عَلَيْهِ قَدْ أَوْرَثَهُ عِلْمُهُ وَ مَعْرِفَتُهُ وَ اسْتِدْلَالُهُ بِعَقْلِهِ اللَّعْنَةَ إِلَى الْأَبَدِ فَمَا ظَنُّكَ بِنُصْحِهِ وَ دَعَوْتِهِ غَيْرَهُ فَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ الْأَوْثَقِ وَ هُوَ الِالْتِجَاءُ إِلَى اللَّهِ وَ الِاضْطِرَارُ بِصِحَّةِ الِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ نَفَسٍ وَ لَا يَغُرَّنَّكَ تَزْيِينُهُ لِلطَّاعَةِ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ يَفْتَحُ عَلَيْكَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ بَاباً مِنَ الْخَيْرِ لِيَظْفَرَ بِكَ عِنْدَ تَمَامِ الْمِائَةِ فَقَابِلْهُ بِالْخِلَافِ وَ الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ الْمُضَادَّةِ بِاسْتِهْوَائِهِ
1) النحل 16: 99.
فِهْرِسُ أَنْوَاعِ الْأَبْوَابِ. أَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ. أَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ. أَبْوَابُ الْأَسْآرِ. أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ. أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْخَلْوَةِ. أَبْوَابُ الْوُضُوءِ. أَبْوَابُ السِّوَاكِ. أَبْوَابُ آدَابِ الْحَمَّامِ وَ التَّنْظِيفِ وَ الزِّينَةِ. أَبْوَابُ الْجَنَابَةِ. أَبْوَابُ الْحَيْضِ. أَبْوَابُ الِاسْتِحَاضَةِ. أَبْوَابُ النِّفَاسِ. أَبْوَابُ الِاحْتِضَارِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ. أَبْوَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ. أَبْوَابُ التَّكْفِينِ.
أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ. أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ. أَبْوَابُ غُسْلِ الْمَسِّ. أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ. أَبْوَابُ النَّجَاسَاتِ وَ الْأَوَانِي وَ الْجُلُودِ
تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ
(1) (2) 296- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكُوفِيُّ مِنْ كِتَابِهِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ
297- (4)وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، أَيْضاً بِهَذَا السَّنَدِ عَنْهُ ص قَالَ الصَّلَاةُ تُنْظَرُ وَ لَا تُنْظَرُ بِهَا وَ الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ
298 (5)السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي النَّوَادِرِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ مِثْلَهُ
299 (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
300- (2)ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ الْأَحْسَائِيُّ فِي دُرَرِ اللآَّلِي الْعِمَادِيَّةِ، رُوِيَ مُتَوَاتِراً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ
301- (3)الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي ذِكْرِ فَضْلِ نَبِيِّنَا ص وَ أُمَّتِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَ أُمَمِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَفَعَ نَبِيَّنَا إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى كَانَتِ (4)الْأُمَمُ السَّالِفَةُ إِذَا أَصَابَهُمْ أَذًى (5)نَجِسٌ قَرَضُوا (6)مِنْ أَجْسَادِهِمْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْمَاءَ طَهُوراً لِأُمَّتِكَ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْجَاسِ وَ الصَّعِيدَ فِي الْأَوْقَاتِ
302- (7)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ
303 (1)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ، عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ وَ يَأْتِي (2)
عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ مُشِيراً إِلَى مَاءٍ رَاكِدٍ إِنَّ هَذَا لَا يُصِيبُ شَيْئاً إِلَّا طَهَّرَهُ
(3) 304- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ ذَكَرَ الْبَحْرَ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
305- (5)وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طَهُورَ لَهُ (6)
306- (7)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ مَجْمُوعَةِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
1) فقه القرآن ج 1 ص 61، الوسائل ج 1 ص 100، التهذيب ج 1 ص 215 ح 619، 620، 621، و الكافي ج 3 ص 1 ح 2، 3.
2) يأتي في باب 9 ح 8.
3) الباب- 2
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 111.
5) دعائم الإسلام ج 1 ص 111 و البحار ج 80 ص 9
6) في المصدر: طهر و في البحار: طهر له.
7) عوالي اللآلي ج 2 ص 14 ح 28 و ج 2 ص 321 ح 13 و الوسائل ج 1 ص 102 ح 4، و البحار ج 80 ص 10 ح 8 عن المعتبر ص 7.
(1) 307- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي يَمُرُّ بِالْجِيَفِ وَ الْعَذِرَةِ وَ الدَّمِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُشْرَبُ مِنْهُ (3)مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْصَافُهُ طَعْمُهُ وَ لَوْنُهُ وَ رِيحُهُ
308- (4)وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَا يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهَا فَتَوَضَّأْ
309- (5)وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَرَّ الْجُنُبُ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ الْجِيفَةُ أَوِ الْمَيْتَةُ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ لِذَلِكَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ فَلَا يَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ وَ لَا يَتَطَهَّرُ مِنْهُ
310- (6)وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغَدِيرِ يَكُونُ بِجَانِبِ الْقَرْيَةِ يَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَرُوثُ قَالَ إِنْ عَرَضَ بِقَلْبِكَ شَيْءٌ مِنْهُ فَافْعَلْ هَكَذَا وَ تَوَضَّأْ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ ع أَيْ حَرِّكْهُ وَ افْرِجْ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ وَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِضَيِّقٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (7)
311- (1)وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ
312- (2)وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيضَاةٍ (3)كَانَ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ تُدْخِلُ الْحَائِضُ فِيهَا يَدَهَا وَ الْغُلَامُ فِيهَا يَدَهُ قَالَ تَوَضَّأْ مِنْهَا فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
313- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع كُلُّ غَدِيرٍ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ كُرٍّ لَا يُنَجِّسُهُ مَا وَقَعَ (5)فِيهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِيهِ الْجِيَفُ فَتُغَيِّرَ لَوْنَهُ وَ طَعْمَهُ وَ رَائِحَتَهُ فَإِذَا غَيَّرَتْهُ لَمْ تُشْرَبْ مِنْهُ وَ لَمْ تُتَطَهَّرْ مِنْهُ: وَ قَالَ ع وَ رُوِيَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ أَوْ حَيَوَانٌ لَهُ دَمٌ
314- (6)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ مَجْمُوعَةِ ابْنِ فَهْدٍ وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً عَنْهُمْ ع قَالُوا الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ
315- (7)وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
1) دعائم الإسلام ج 1 ص 111، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 13.
2) المصدر السابق ج 1 ص 111، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 13.
3) ميضاة: مطهرة كبيرة «إناء كبير» يتوضأ منها (مجمع البحرين ج 1 ص 441).
4) فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 17 ح 5.
5) في المصدر: ما يقع.
6) عوالي اللآلي ج 3 ص 9 ح 6.
7) عوالي اللآلي ج 1 ص 76 ح 153.
316- (1)، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ
317- (2)وَ عَنْ مَجْمُوعَةِ الْمِقْدَادِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ وَ سَاقَ مِثْلَهُ وَ فِيهِ أَوْ رِيحَهُ
(3) 318- (4)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ
319- (5)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اعْلَمْ أَنَّ الْمَاءَ كُلَّهُ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ
(6) 320- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍ
ع قَالَ الْمَاءُ الْجَارِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
321- (1)
ص 39، و دعائم الإسلام ج 1 ص 111 باختلاف يسير.
، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ الْمَاءُ الْجَارِي يَمُرُّ بِالْجِيَفِ وَ الْعَذِرَةِ وَ الدَّمِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُشْرَبُ مِنْهُ لَيْسَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ322- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ أَرْبَعٌ لَا يُنَجِّسُهُنَّ شَيْءٌ الْأَرْضُ وَ الْجَسَدُ وَ الْمَاءُ وَ الثَّوْبُ ثُمَّ فَسَّرَ ع مُرَادَهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمَاءُ الْجَارِي يَمُرُّ بِالْجِيَفِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
323- (3)السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ ع: مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي إِلَّا أَنَّهُ أَطْلَقَ الْمَاءَ فِي الثَّانِي قَالَ فِي الْبِحَارِ وَ حُمِلَ عَلَى الْجَارِي أَوِ الْكَثِيرِ مَعَ عَدَمِ التَّغَيُّرِ وَ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ (4). قُلْتُ وَ يُؤَيِّدُهُ وُجُودُ كَلِمَةِ الْجَارِي فِي الْأَصْلِ الَّذِي أَخَذَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ مِنْهُ وَ كَذَا فِي الدَّعَائِمِ 324- (5)
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَارِي يَمُرُّ بِالْجِيَفِ وَ سَاقَ مِثْلَهُ
325- (1)فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمُوا (2)أَنَّ كُلَّ مَاءٍ جَارٍ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
قُلْتُ وَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ (3)لِلشَّيْخِ الْأَعْظَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ خُصُوصِ
الْمُرْسَلِ الْمَحْكِيِّ عَنْ نَوَادِرِ الرَّاوَنْدِيِ (4)الْمَاءُ الْجَارِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
وَ لَا يَخْفَى أَنَّ الْخَبَرَ مُسْنَدٌ مُعْتَبَرٌ وَ لَيْسَ فِيهِ كَلِمَةُ الْجَارِي
(5) 326- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَخَّصُوا ع فِي طِينِ الْمَطَرِ مَا لَمْ تَغْلِبْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ وَ تُغَيِّرْهُ
327- (7)فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا بَقِيَ مَاءُ الْمَطَرِ فِي الطُّرُقَاتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نَجِسَ وَ احْتِيجَ إِلَى غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْهُ وَ مَاءُ الْمَطَرِ فِي الصَّحَارِي لَا يَنْجَسُ: وَ رُوِيَ: أَنَّ طِينَ الْمَطَرِ فِي الصَّحَارِي يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ طُولَ الشَّتْوِ
قُلْتُ وَجْهُ الدَّلَالَةِ كَمَا فِي الْبِحَارِ (8)فِي ذَيْلِ
الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ فِي
السَّرَائِرِ فِي طِينِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ
(1). حَصَرَ الْبَأْسَ فِي طِينِ الْمَطَرِ فِيمَا إِذَا نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ فَفِي مَا عَدَاهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ شَامِلٌ لِمَا إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ نَجِسَةً قَبْلَ الْمَطَرِ انْتَهَى. وَ وَجْهُ التَّفْصِيلِ لَعَلَّهُ الْعِلْمُ الْإِجْمَالِيُّ بِوُرُودِ النَّجَاسَةِ فِي الطُّرُقَاتِ دُونَ الصَّحَارِي وَ لَكِنَّهُ لَا يَنْفَعُ فِي الْحُكْمِ بِوُجُوبِ الِاجْتِنَابِ إِلَّا فِي صُورَةِ الِاسْتِيعَابِ وَ هِيَ نَادِرَةٌ جِدّاً. وَ اعْلَمْ أَنَّ مِمَّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ خَارِجاً عَنْ وَضْعِ الْكِتَابِ أَنَّ مُرْسَلَةَ الْكَاهِلِيِّ وَ هِيَ عُمْدَةُ أَدِلَّةِ عُنْوَانِ الْبَابِ الْمَرْوِيِّ عَنِ الْكَافِي مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَسْئِلَةٍ ثَلَاثَةٍ أَسْقَطَ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ أَوَّلَهَا وَ نَقَلَ مَتْنَ ثَانِيهَا هَكَذَا قَالَ قُلْتُ يَسِيلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذِرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ يَنْتَضِحُ عَلَيَّ مِنْهُ (2)
الْخَبَرَ. وَ صَدْرُ هَذَا السُّؤَالِ لَا يُلَائِمُ ذَيْلَهُ فَإِنَّ السَّيَلَانَ غَيْرُ الْقَطْرِ وَ النَّضْحِ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ بَيَاناً لَهُ كَقَوْلِهِمْ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَ رُؤْيَةُ التَّغَيُّرِ وَ آثَارِ الْقَذَارَةِ فِي الْمَاءِ الْمُنْزَلِ بَعِيدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ السَّائِلَ مِنَ الْمِيزَابِ وَ شِبْهِهِ وَ هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا بُدَّ مِنِ ارْتِكَابِ بَعْضِ التَّكَلُّفَاتِ وَ مَتْنُ الْخَبَرِ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْكَافِي وَ نُسْخَةِ صَاحِبِ الْوَافِي (3)هَكَذَا
قُلْتُ وَ يَسِيلُ عَلَى الْمَاءِ الْمَطَرُ
بِحَذْفِ مِنْ وَ خَفْضِ الْمَاءِ وَ رَفْعِ الْمَطَرِ إلخ وَ عَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ تَوْضِيحُ السُّؤَالِ عَلَى تَكَلُّفٍ خُصُوصاً عَلَى مَا
رَأَيْتُ بِخَطِّ الْمَجْلِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فِي نُسْخَةِ الْمَزْيَدِيِ (1)فَيَطْفِرُ الْقَطَرَاتُ إلخ. وَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ فِي تَوْجِيهِ الْخَبَرِ يُنَاسِبُ النُّسْخَةَ الْمَذْكُورَةَ لَا نُسْخَتَهُ وَ اللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ
(2) 328- (3)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ فَهْدٍ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع: مَاءُ الْحَمَّامِ لَا يَخْبُثُ (4)
329- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ مَا تَغْتَرِفُ بِهِ وَ يَدَاكَ قَذِرَتَانِ فَاضْرِبْ يَدَكَ فِي الْمَاءِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (6)وَ إِنِ اجْتَمَعَ مُسْلِمٌ مَعَ ذِمِّيٍّ فِي الْحَمَّامِ اغْتَسَلَ
1) الشيخ رضيّ الدين أبو الحسن عليّ بن الشيخ جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي الحلي كان من اجلاء فقهاء الأصحاب و من الأدباء العلماء المشار إليهم بالبنان إلى غير ذلك من النعوت التي نعته بها من ترجم له، بعد اساتذة و مشايخ الشهيد، يروي عن ابن داود و العلامة و البرقي و غيرهم (رياض العلماء ج 3 ص 369 و أمل الآمل ج 2 ص 176).
2) الباب- 7
3) عوالي اللآلي ج 3 ص 12 ح 17.
4) في المصدر: لا ينخبث.
5) فقه الرضا (عليه السلام) ص 4 باب الغسل، و البحار ج 81 ص 52.
6) الحجّ 22: 78.
الْمُسْلِمُ مِنَ الْحَوْضِ قَبْلَ الذِّمِّيِّ وَ مَاءُ الْحَمَّامِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمَاءِ الْجَارِي إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ
قُلْتُ فِي الْبِحَارِ (1)لَعَلَّ تَقْدِيمَ الْمُسْلِمِ فِي الْغُسْلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِشَرَفِ الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيراً وَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا فَعَلَى الْوُجُوبِ بِمَعْنَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِهِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ وَ الْخَبَثِ انْتَهَى. وَ ظَاهِرُ صَدْرِ الْخَبَرِ وَ ذَيْلِهِ عَدَمُ اسْتِنَادِ التَّقْدِيمِ إِلَى النَّجَاسَةِ فَالتَّقْدِيمُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فِي الصُّورَتَيْنِ
(2) 330- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ أَوْ حَيَوَانٌ لَهُ دَمٌ وَ إِذَا سَقَطَ فِيهِ النَّجَاسَةُ فِي الْإِنَاءِ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ وَ طَعْمُهُ وَ رَائِحَتُهُ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ اسْتَعْمَلَهُ
قُلْتُ لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الِاسْتِعْمَالِ الشُّرْبُ مِنْهُ خَاصَّةً كَمَا يُومِي إِلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدَ أَسْطُرٍ
وَ إِنْ شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ دَابَّةٌ أَوْ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ
331- (4)وَ فِيهِ،: وَ إِنْ وَقَعَ كَلْبٌ (5)أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهْرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِّلَ
الْإِنَاءُ
332- (1)وَ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّهِمَا وَقَعَ فَلْيُهَرِقْهُمَا جَمِيعاً وَ لْيَتَيَمَّمْ
333- (2)
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَانَ مَعَكَ إِنَاءَانِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
334- (3)الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِ الْهِدَايَةِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ بِهَا سَيِّدُ الْعَابِدِينَ ع قَالَ لِابْنِهِ مُحَمَّدٍ ابْنِي آتِنِي بِوَضُوءٍ فَأَتَاهُ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ فَقَالَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبِلَ إِلَيْهِ ارْدُدْهُ وَ كُبَّهُ فَإِنَّ فِيهِ مَيْتَةً فَدَعَا بِالْمِصْبَاحِ فَإِذَا فِيهِ فَأْرَةٌ فَأَتَاهُ بِوَضُوءٍ غَيْرِهِ الْخَبَرَ
335- (4)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ فَرَجِ الْمَهْمُومِ، وَ مِمَّا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ: حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع الْمَوْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَيُّ لَيْلَةٍ هَذِهِ قَالَ لَيْلَةُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ إِنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي وُعِدْتُهَا وَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَقَالَ إِنَّ فِيهِ فَأْرَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّهُ يَهْجُرُ فَقَالَ هَاتُوا الْمِصْبَاحَ فَجِيءَ بِهِ فَإِذَا فِيهِ فَأْرَةٌ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الْمَاءِ فَأُهَرِيقَ وَ أَتَوْهُ بِمَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ تُوُفِّيَ ع
(1) 336- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ كُلُّ غَدِيرٍ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ كُرٍّ لَا يُنَجِّسُهُ مَا يَقَعُ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ
337- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ لَنَا حِيَاضاً تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْوَحْشُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ ص لَهَا مَا أَخَذَتْ بِأَفْوَاهِهَا وَ بُطُونِهَا وَ لَكُمْ سَائِرُ ذَلِكَ
338- (4)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، وَ إِنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا إِنَّ حِيَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ ص لَهُمْ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِأَفْوَاهِهَا وَ لَكُمْ سَائِرُ ذَلِكَ
339 (5)
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمَاءِ تَرِدُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ لَكُمْ مَا بَقِيَ
340- (1)، وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْغَدِيرِ يَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
341- (2)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً
342- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (4)لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً
343- (5)الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الشِّيعَةِ: أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ كَانَ فِي طَرِيقِهِ مَاءٌ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ الْجِيَفُ وَ كَانَ يَأْمُرُ الْغُلَامَ يَحْمِلُ كُوزاً مِنْ مَاءٍ يَغْسِلُ بِهِ رِجْلَهُ إِذَا خَاضَهُ (6)فَأَبْصَرَهُ يَوْماً أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَا يُصِيبُ شَيْئاً إِلَّا طَهَّرَهُ فَلَا تُعِدْ مِنْهُ غَسْلًا
قُلْتُ وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْكَثْرَةِ وَ الْكُرِّيَّةِ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى نَجَاسَةِ الْقَلِيلِ بِالْمُلَاقَاةِ. وَ قَالَ الشَّيْخُ الْأَعْظَمُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ (7)فِي كَلَامٍ لَهُ مُضَافاً إِلَى
قَوْلِهِ ع فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مُشِيراً إِلَى غَدِيرِ الْمَاءِ إِنَّ هَذَا لَا يُصِيبُ شَيْئاً إِلَّا طَهَّرَهُ
وَ أَرَادَ بِهِ هَذَا الْخَبَرَ وَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ لِلْغَدِيرِ وَ هُوَ أَعْرَفُ بِمَا قَالَ
(1) 344- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْكُرُّ مَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِي عَرْضِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ فِي عُمْقِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ
345- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ الْعَلَامَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ الْحَجَرَ فَتَرْمِيَ بِهِ فِي وَسَطِهِ فَإِنْ بَلَغَتْ أَمْوَاجُهُ مِنَ الْحَجَرِ جَنْبَيِ الْغَدِيرِ فَهُوَ دُونَ الْكُرِّ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ فَهُوَ كُرٌّ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْجِيَفُ فَتُغَيِّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ (4)
قُلْتُ هَذَا التَّحْدِيدُ لَمْ يُنْقَلْ إِلَّا مِنَ الشَّلْمَغَانِيِ (5)وَ هُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ بَعِيداً مُلَازَمَتُهُ فِي أَمْثَالِ الْغَدِيرِ لِلتَّحْدِيدَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَ يُؤَيِّدُهُ كَلَامُهُ فِي الْبِئْرِ كَمَا يَأْتِي
1) الباب- 10
2) المقنع ص 10 عنه في البحار ج 80 ص 18 ح 10.
3) فقه الرضا (عليه السلام) ص 5.
4) في المصدر: لونه و طعمه و رائحته.
5) هو أبو جعفر محمّد بن علي الشلمغاني يعرف بابن أبي العزاقر، كان مستقيم الطريقة ثمّ تغير و ظهرت منه مقالات منكرة، خرجت في حقه توقيعات فاخذه السلطان و صلبه في بغداد يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة سنة 322 و كان ذلك حسدا منه لأبي القاسم بن روح حيث فاز بالنيابة و لم يفز بها و له كتب ألفها حال الاستقامة (جامع الرواة ج 2 ص 154 رجال الطوسيّ ص 512 رجال النجاشيّ ص 268).
(1) 346- (2)، قَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الصَّادِقِ وَ الرِّضَا ع الْأَمْرُ بِإِهْرَاقِهِمَا إِذَا نَجِسَ أَحَدُهُمَا وَ اشْتَبَهَا
(3) 347- (4)قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا، ع قَوْلُهُ فِي الْمَاءِ النَّجِسِ وَ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ اسْتَعْمَلَهُ
348- (5)وَ فِيهِ، وَ لَا تَشْرَبْ إِذَا يُوجَدُ غَيْرُهُ وَ لَا تَشْرَبْ وَ لَا تَسْتَعْمِلْ إِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ لْيُتَيَمَّمْ وَ كُلُّ مَاءٍ تَغَيَّرَ فَحَرُمَ التَّطْهِيرُ بِهِ جَازَ شُرْبُهُ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ
349- (6)الْمُقْنِعُ،" فَإِنْ وَلَغَ (7)كَلْبٌ فِي إِنَاءٍ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ
(1) 350- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا أَيْ فِي الْبِئْرِ زَنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهَا وَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا شَيْئاً
351- (3)وَ فِيهِ، وَ رَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي بِئْرٍ اسْتُسْقِيَ مِنْهَا فَتُوُضِّئَ بِهِ وَ غُسِلَ بِهِ الثِّيَابُ وَ عُجِنَ بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيْتَةٌ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ
352- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ كُلُّ بِئْرٍ عُمْقُ مَائِهَا ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي مِثْلِهَا فَسَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُهَا وَ طَعْمُهَا وَ رَائِحَتُهَا
قُلْتُ لَمْ يُنْقَلِ الْقَوْلُ بِاشْتِرَاطِ الْكُرِّيَّةِ فِي مَاءِ الْبِئْرِ إِلَّا عَنِ الْبُصْرَوِيِ (5)مِنَ الْقُدَمَاءِ فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ وَ إِنْ كَانَ
1) الباب- 13
2) المقنع ص 10
3) المصدر السابق ص 11.
4) فقه الرضا (عليه السلام) ص 5 باب المياه و شربها، عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3.
5) البصروي: أبو الحسن محمّد بن محمّد، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى «قدّس سرّه» له مصنّفات منها: المعتمد، المفيد في التكليف، ديوان شعر، قال في المدارك- بعد نقل قوله في ماء البحر-: انه من قدمائنا (رياض العلماء ج 5 ص 158).
مُؤَيَّداً بِبَعْضِ الْأَخْبَارِ حَتَّى قَالَ الْمُحَقِّقُ الْأَنْصَارِيُّ لَوْ لَا إِعْرَاضُ الْأَصْحَابِ عَنْهُ لَكَانَ الْقَوْلُ بِهِ قَوِيّاً (1)
353- (2)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ الْفَاضِلِ الْمِقْدَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ
(3) 354- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا حِمَارٌ فَانْزَحْ مِنْهَا كُرّاً مِنَ الْمَاءِ
355- (5)وَ فِيهِ، وَ إِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ فَانْزَحْ مِنْهَا الْمَاءَ كُلَّهُ
356- (6)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ بَعِيرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ فَانْزَحِ الْمَاءَ كُلَّهُ
(1) 357- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ بَالَ فِيهَا رَجُلٌ فَاسْتَقِ (3)مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنْ بَالَ فِيهَا صَبِيٌّ وَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَاسْتَقِ مِنْهَا ثَلَاثَ دِلَاءٍ وَ إِنْ كَانَ رَضِيعاً فَاسْتَقِ مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً
358- (4)
فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ بَالَ فِيهَا رَجُلٌ فَاسْتَقِ مِنْهَا وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
(5) 359- (6)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ سِنَّوْرٌ فَانْزَحْ مِنْهَا ثَلَاثِينَ دَلْواً إِلَى أَرْبَعِينَ
360- (7)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَقَعَتْ (8)فِي الْبِئْرِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٌ أَوْ لَحْمُ خِنْزِيرٍ فَانْزَحْ مِنْهَا عِشْرِينَ دَلْواً
(1) 361- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ حَمَامَةٌ فَاسْتَقِ مِنْهَا سَبْعَةَ دِلَاءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا حِمَارٌ فَاسْتَقِ مِنْهَا (3)كُرّاً مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ شَاةٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَةَ أَدْلٍ (4)وَ أَصْغَرُ مَا يَقَعُ فِيهَا (5)الصَّعْوَةُ (6)يَنْزَحُ (7)مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً
362- (8)الْفِقْهُ الرَّضَوِيُّ، وَ إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَمَاتَ فِيهَا وَ لَمْ يَتَفَسَّخْ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ أَدْلٍ مِنْ دِلَاءِ هَجَرَ وَ الدَّلْوُ أَرْبَعُونَ رِطْلًا وَ إِذَا تَفَسَّخَ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً وَ أَرْوِي أَرْبَعِينَ دَلْواً
363- (9)وَ فِيهِ، وَ أَصْغَرُ مَا يَقَعُ فِيهِ أَيْ فِي مَاءِ الْبِئْرِ الصَّعْوَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً
364- (10)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
1) الباب- 17
2) المقنع ص 10
3) الزيادة من المصدر.
4) الظاهر: ادل و ليس ادلو.
5) في المصدر: في البئر.
6) الصعوة: صغار العصافير، و قيل: هو طائر أصغر من العصفور احمر الرأس و جمعه صعاء (لسان العرب ج 14 ص 460 صعا).
7) في المصدر: فاستق.
8) فقه الرضا (عليه السلام) ص 5 عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3.
9) فقه الرضا (عليه السلام) ص 5 عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3.
10) الجعفريات ص 12.
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِيهَا مِمَّا فِيهِ الدَّمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَيْئاً لَهُ دَمٌ نُزِحَ مِنْ مَائِهَا مِائَةُ دَلْوٍ ثُمَّ يُسْتَعْذَبُ بِمَائِهَا
(1) 365- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ فَانْزَحْ مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً وَ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي الْفَأْرَةِ إِذَا تَفَسَّخَتْ سَبْعَةُ دِلَاءٍ وَ إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ سَامُّ أَبْرَصَ فَحَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ خُنْفَسَاءُ أَوْ ذُبَابٌ أَوْ جَرَادٌ أَوْ نَمْلَةٌ أَوْ عَقْرَبٌ أَوْ بَنَاتُ وَرْدَانَ (3)وَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا تَنْزَحْ مِنْهَا شَيْئاً
366- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ وَقَعَتْ فِيهَا حَيَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ أَوْ خَنَافِسُ أَوْ بَنَاتُ وَرْدَانَ فَاسْتَقِ لِلْحَيَّةِ أَدْلٍ وَ لَيْسَ لِسِوَاهَا شَيْءٌ
وَ تَقَدَّمَ (5)كَلَامُهُ ع فِي الْفَأْرَةِ
(6) 367- (7)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ عَذِرَةٌ فَاسْتَقِ مِنْهَا
عَشَرَةَ دِلَاءٍ وَ إِنْ ذَابَتْ فِيهَا فَاسْتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْواً إِلَى خَمْسِينَ دَلْواً" وَ تَقَدَّمَ (1)عَنْهُ" وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ إلخ
(2) 368- (3)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ أَكْبَرُ مَا يَقَعُ فِي الْبِئْرِ الْإِنْسَانُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعِينَ دَلْواً (4)" وَ تَقَدَّمَ (5)عَنْهُ،" وَ إِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ قَطْرَةُ دَمٍ فَانْزَحْ مِنْهَا عِشْرِينَ دَلْواً
369- (6)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ قَطَرَ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ فَاسْتَقِ مِنْهَا دِلَاءً
(7) 370- (8)تَقَدَّمَ عَنِ الْمُقْنِعِ،" أَنَّهُ يُنْزَحُ لِوُقُوعِ الْمَيْتَةِ عِشْرُونَ دَلْواً
(1) 371- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" بَعْدَ قَوْلِهِ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ إِلَى آخِرِهِ وَ إِنْ تَغَيَّرَ الرِّيحُ فَانْزَحْ حَتَّى يَطِيبَ
372- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ تَغَيَّرَتْ نُزِحَتْ حَتَّى تَطِيبَ
373- (4)وَ فِيهِ، بَعْدَ حُكْمِ مَا يُنْزَحُ لِلْفَأْرَةِ وَ الطَّيْرِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ اللَّوْنُ وَ الطَّعْمُ وَ الرَّائِحَةُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَطِيبَ
374- (5)وَ فِيهِ، وَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَجَبَ أَنْ يُنْزَحَ الْمَاءُ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ كَثِيراً وَ صَعُبَ نَزْحُهُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتَرِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ يَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَى التَّرَاوُحِ مِنَ الْغُدْوَةِ إِلَى اللَّيْلِ
(6) 375- (7)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَتْ بِئْرٌ وَ إِلَى جَانِبِهَا الْكَنِيفُ فَإِنَّ مَجْرَى الْعُيُونِ كُلِّهَا مِنْ مَهَبِّ الشَّمَالِ فَإِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ النَّظِيفَةُ فَوْقَ الشَّمَالِ وَ الْكَنِيفُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَذْرُعٌ فَإِنْ كَانَ الْكَنِيفُ فَوْقَ النَّظِيفَةِ فَلَا أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ إِنْ كَانَا
تِجَاهاً بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ (1)فِي مَهَبِّ الشَّمَالِ فَسَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَجْعَلَ إِلَى جَنْبِ بَالُوعَةٍ بِئْراً فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ صُلْبَةً فَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ رِخْوَةً فَسَبْعَةَ أَذْرُعٍ" وَ رُوِيَ" إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَذْرُعٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ مُبْخِرَةً (2)إِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ عَلَى أَعْلَى الْوَادِي
376- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَنَا بِئْراً (4)وَ رُبَّمَا عَجَنَّا الْعَجِينَ مِنْ مَائِهَا وَ إِنَّ بِئْرَ الْغَائِطِ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَ لَا نَزَالُ نَجِدُ رَائِحَةً نَكْرَهُهَا مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع طُمَّهَا أَوْ بَاعِدِ الْكَنِيفَ عَنْهَا إِذَا وَجَدْتَ رَائِحَةَ (5)الْعَذِرَةِ مِنْهَا
(1) (2) 377- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع كُلُّ مَاءٍ مُضَافٍ أَوْ مُضَافٍ إِلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهِ وَ يَجُوزُ شُرْبُهُ مِثْلُ مَاءِ الْوَرْدِ وَ مَاءِ الْقَرْعِ وَ مِيَاهِ الرَّيَاحِينِ وَ الْعَصِيرِ وَ الْخَلِّ وَ مِثْلُ مَاءِ الْبَاقِلَّى وَ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَ مَاءِ الْخَلُوقِ (4)وَ غَيْرِهِ مِمَّا يُشْبِهُهَا وَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلَّا الْمَاءَ الْقَرَاحَ وَ إِلَّا التُّرَابَ (5)
(6) 378- (7)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كُنَّا نَنْتَقِعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص زَبِيباً أَوْ تَمْراً فِي مِطْهَرَةٍ فِي الْمَاءِ لِنُحَلِّيَهُ لَهُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ شَرِبَهُ فَإِذَا تَغَيَّرَ أَمَرَ بِهِ فَهُرِقَ
1) أبواب الماء المضاف
2) الباب- 1
3) فقه الرضا (عليه السلام) ص 5 باب المياه و شربها و عنه في البحار ج 80 ص 39 ح 1.
4) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و تغلب عليه الحمرة و الصفرة (لسان العرب ج 10 ص 91 خلق).
5) في المصدر: الا ماء القراح او التراب.
6) الباب- 2
7) دعائم الإسلام ج 2 ص 128 ح 444.
379- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْحَلَالُ مِنَ النَّبِيذِ أَنْ تُنَبِّذَهُ وَ تَشْرَبَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ مِنَ الْغَدِ فَإِذَا تَغَيَّرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ نَحْنُ نَشْرَبُهُ حُلْواً قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ
380- (2)، وَ قَالَ ع كَانَتْ سِقَايَةُ زَمْزَمَ فِيهَا مُلُوحَةٌ فَكَانُوا يَطْرَحُونَ فِيهَا تَمْراً لِيَعْذُبَ مَاؤُهَا
قُلْتُ وَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ خُرُوجِهِ بِذَلِكَ عَنِ الْإِطْلَاقِ فَلَا مَانِعَ فِي التَّطَهُّرِ بِهِ
(3) 381- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يُهَرَاقُ الْمَاءُ (5)وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ فَيُنَقَّى حَتَّى يَنْقَى ثُمَّ يُؤْكَلُ
382- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الصُّرَدِ (7)إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً مَاتَ فِي الْإِدَامِ وَ فِيهِ الدَّمُ فِي الْعَسَلِ أَوْ فِي زَيْتٍ أَوْ فِي
السَّمْنِ وَ كَانَ جَامِداً جُنِّبَ مَا فَوْقَهُ وَ مَا تَحْتَهُ ثُمَّ يُؤْكَلُ بَقِيَّتُهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا يُؤْكَلْ يُسْتَسْرَجُ بِهِ وَ لَا يُبَاعُ
383- (1)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ قَالَ الزَّيْتُ خَاصَّةً يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً
384- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: فِي الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَمَاتَ فِيهِ اسْتَسْرِجُوهُ فَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ وَ إِذَا مَسَّ الثَّوْبَ أَوْ مَسَحَ يَدَهُ فِي الثَّوْبِ أَوْ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلِ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَ مِنَ الثَّوْبِ أَوْ مَسَحَ يَدَهُ فِي الثَّوْبِ يَغْسِلُ ذَلِكَ خَاصَّةً
385- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَشْتٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ بَالَ فِيهِ صَبِيٌّ فَقَالَ يَصْبِغُوا ثَوْبَهُمْ ثُمَّ يَغْسِلُوهُ فَإِذَا الْمَاءُ قَدْ طَهَّرَ الثَّوْبَ
386- (4)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ (5)فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَلَا تَأْكُلْهُ
387- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً أُلْقِيَتْ مَا حَوْلَهَا وَ أُكِلَ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ كُلُّهُ وَ يُسْتَصْبَحُ بِهِ
388- (1)، قَالَ وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ (2)وَ الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَائِباً أُرِيقَ اللَّبَنُ وَ اسْتُسْرِجَ بِالزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ قَالَ ع فِي الزَّيْتِ يَعْمَلُهُ الصَّابُونَ إِنْ شَاءَ (3)
389- (4)، وَ قَالُوا ع إِذَا خَرَجَتِ الدَّابَّةُ حَيَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ يَنْجَسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ وَ لَمْ يُبَعْ (5)وَ لَمْ يُشْتَرَ
(6) 390- (7)الْأَرْبَعِينَ لِلشَّهِيدِ، رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ الَّذِي تُسْخِنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ
(1) 391- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تُسَخِّنْ لَهُ مَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَاءً بَارِداً جِدّاً فَتُوَقِّي الْمَيِّتَ مِمَّا تُوَقِّي مِنْهُ نَفْسَكَ وَ لَا يَكُونُ الْمَاءُ حَارّاً شَدِيداً وَ لْيَكُنْ فَاتِراً
392- (3)ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى عَنْ كَافُورٍ الْخَادِمِ قَالَ قَالَ لِيَ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع اتْرُكِ السَّطْلَ الْفُلَانِيَّ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ لِأَتَطَهَّرَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ وَ أَنْفَذَنِي فِي حَاجَةٍ وَ قَالَ إِذَا عُدْتَ فَافْعَلْ ذَلِكَ لِيَكُونَ مُعَدّاً إِذَا تَأَهَّبْتُ لِلصَّلَاةِ فَاسْتَلْقَى ع لِيَنَامَ وَ أُنْسِيتُ مَا قَالَ لِي وَ كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً فَحَسِسْتُ بِهِ وَ قَدْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ ذَكَرْتُ أَنَّنِي لَمْ أَتْرُكِ السَّطْلَ فَبَعُدْتُ عَنِ الْمَوْضِعِ خَوْفاً مِنْ لَوْمِهِ وَ تَأَلَّمْتُ لَهُ حَيْثُ يَسْعَى بِطَلَبِ الْإِنَاءِ فَنَادَانِي نِدَاءَ مُغْضَبٍ فَقُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ أَيْشٍ عُذْرِي أَنْ أَقُولَ نَسِيتُ مِثْلَ هَذَا وَ لَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنْ إِجَابَتِهِ فَجِئْتُ مَرْعُوباً فَقَالَ يَا وَيْلَكَ أَ مَا عَرَفْتَ رَسْمِي أَنَّنِي لَا أَتَطَهَّرُ إِلَّا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَسَخَّنْتَ لِي مَاءً وَ تَرَكْتَهُ فِي السَّطْلِ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ يَا سَيِّدِي مَا تَرَكْتُ السَّطْلَ وَ لَا الْمَاءَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهِ لَا تَرَكْنَا رُخْصَةً وَ لَا رَدَدْنَا مِنْحَةً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ وَ وَفَّقَنَا لِلْعَوْنِ عَلَى عِبَادَتِهِ
إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَى مَنْ لَا يَقْبَلُ رُخَصَهُ
(1) 14، 1 393 (2)الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيِّ الوَرَّاقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَنْبَسَةَ مَوْلَى الرَّشِيدِ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ بْنِ نَهْشَلِ بْنِ مُجَمِّعٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ (3)وَ رَأَيْتُ بِلَالًا الْحَبَشِيَّ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَ مَعَهُ فَضْلُ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً تَمَسَّحَ بِهِ وَجْهَهُ وَ مَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئاً أَخَذَ مِنْ يَدَيْ صَاحِبِهِ فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَ كَذَلِكَ فُعِلَ بِفَضْلِ وَضُوءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
394- (4)ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ" جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَعُودُنِي وَ أَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ
395- (1)الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ فِي سَفَرٍ فَاسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ فَقَالَ مَعَ مَنْ وَضُوءٌ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ مَعِي فِي مِيضَاةٍ فَأَتَاهُ بِهِ فَتَوَضَّأَ وَ فَضَلَتْ فِي الْمِيضَاةِ فَضْلَةٌ فَقَالَ ص احْتَفِظْ بِهَا يَا أَبَا قَتَادَةَ فَيَكُونَ (2)لَهَا شَأْنٌ فَلَمَّا حَمِيَ النَّهَارُ وَ اشْتَدَّ الْعَطَشُ بِالنَّاسِ ابْتَدَرُوا إِلَى النَّبِيِّ ص يَقُولُونَ الْمَاءَ الْمَاءَ فَدَعَا النَّبِيُّ ص بِقَدَحِهِ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ الْمِيضَاةَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخَذَهَا وَ دَعَا فِيهَا وَ قَالَ اسْكُبْ فَسَكَبَ فِي الْقَدَحِ وَ ابْتَدَرَ النَّاسُ الْمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّكُمْ يَشْرَبُ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَسْكُبُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْقِي حَتَّى شَرِبَ النَّاسُ أَجْمَعُونَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ص لِأَبِي قَتَادَةَ اشْرَبْ فَقَالَ لَا بَلِ اشْرَبْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اشْرَبْ فَإِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً (3)فَشَرِبَ أَبُو قَتَادَةَ ثُمَّ شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص
396- (4)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْخِلَافِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ وَ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ
397- (1)
(1)
6-
عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (2)398- (3)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَصَابَكَ نَضْحٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوؤُكَ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ إِذَا كَانَ الْوُضُوءُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذِرٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ وُضُوئِكَ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَضُرُّكَ
(4) 399- (5)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ الْخَبَرَ
400- (6)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص فِي جَفْنَةٍ (7)فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبَةً فَقَالَ ص إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ
1) عوالي اللآلي ج 1 ص 150 ح 103.
2) في هامش ص 30 من المستدرك، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلّف «قدّس سرّه» نصها: «و هذا يدلّ على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى».
3) المقنع ص 6.
4) الباب- 7
5) مكارم الأخلاق ص 54 عنه في البحار ج 80 ص 36 ح 5.
6) عوالي اللآلي ج 1 ص 166 ح 177.
7) الجفنة بفتح الجيم: القصعة الكبيرة (لسان العرب- جفن- ج 13 ص 89 و مجمع البحرين ج 6 ص 225).
401- (1)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِي حَفِيرَةٍ وَ جَرَى الْمَاءُ تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَلَا تَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلَاكَ مُسْتَنْقِعَتَيْنِ فِي الْمَاءِ فَاغْسِلْهُمَا
قُلْتُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَجْرِي مَاءُ الْغُسْلِ عَلَى رِجْلَيْهِ وَ يَذْهَبُ وَ لَا يَجْتَمِعُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ إِنْ كَانَ يَجْتَمِعُ مَاءُ الْغُسَالَةِ تَحْتَ رِجْلَيْهِ فَلَا يَكْتَفِي فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِذَلِكَ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّطَهُّرِ بِالْغُسَالَةِ. وَ يَأْتِي وُجُوهُ احْتِمَالاتٍ أُخَرَ فِي هَذَا الْكَلَامِ هَذَا أَظْهَرُهَا
(2) 402- (3)الْمُقْنِعُ،" وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِي وَهْدَةٍ (4)وَ خَشِيتَ أَنْ يَرْجِعَ مَا يَنْصَبُّ عَنْكَ إِلَى الْمَاءِ الَّذِي تَغْتَسِلُ مِنْهُ أَخَذْتَ كَفّاً وَ صَبَبْتَهُ أَمَامَكَ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِكَ وَ كَفّاً عَنْ يَسَارِكَ وَ كَفّاً خَلْفَكَ وَ اغْتَسَلْتَ مِنْهُ
403- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ مَاءٍ فِي وَهْدَةٍ وَ خَشِيتَ أَنْ يَرْجِعَ مَا تَصُبُّ عَلَيْكَ أَخَذْتَ كَفّاً فَصَبَبْتَ عَلَى رَأْسِكَ وَ عَلَى جَانِبَيْكَ كَفّاً كَفّاً ثُمَّ امْسَحْ بِيَدِكَ وَ تَدَلَّكْ بَدَنَكَ
(1) (2) 404- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ وَقَعَ كَلْبٌ فِي الْمَاءِ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً بِالتُّرَابِ وَ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ (4)ثُمَّ يُجَفَّفُ
405- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ يَأْكُلَانِ مِنَ الْخُبْزِ أَوْ يَشَمَّانِهِ قَالَ يُنْزَعُ ذَلِكَ (6)الْمَوْضِعُ الَّذِي أَكَلَا مِنْهُ أَوْ شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ سَائِرُهُ
406- (7)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ وَقَعَ كَلْبٌ فِي إِنَاءٍ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ
407- (8)وَ فِيهِ،" وَ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ أَوِ الْفَأْرَةُ مِنَ الْخُبْزِ أَوْ شَمَّاهُ فَاتْرُكْ مَا شَمَّاهُ وَ كُلْ مَا بَقِيَ
(1) 408- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَوَضَّأُ إِذْ لَاذَ بِهِ هِرُّ الْبَيْتِ (3)فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ عَطْشَانُ فَأَصْغَى إِلَيْهِ الْإِنَاءَ (4)حَتَّى شَرِبَ مِنْهُ الْهِرُّ ثُمَّ تَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ
409 (5)السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ
410- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِيمَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ
(7) 411- (8)فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ دَابَّةٌ أَوْ حِمَارٌ
أَوْ بَغْلٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ وَزَغٌ أَوْ فَأْرَةٌ
412- (1)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ
" وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ شَيْءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ
413- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ
(3) 414- (4)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ (5)الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ (6)وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ
(7) 415- (8)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
416- (1)وَ فِيهِ،" وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ فَاغْتَسَلْتَ وَ أَصَابَ جَسَدُكَ جُنُباً أَوْ غَيْرَهُ فَلَا بَأْسَ
417- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ
(3) 418- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ
419- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،" رَخَّصُوا ع فِي عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ كَذَلِكَ رَخَّصُوا فِي الثَّوْبِ الْمَبْلُولِ يَلْصَقُ بِجَسَدِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ
420- (6)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ
قُلْتُ يُحْمَلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ مُطْلَقاً وَ إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ كَمَا فِي الْأَصْلِ
(1) 421- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ وَقَعَتْ أَيِ الْفَأْرَةُ (3)فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ تَدَهَّنَ بِهِ وَ قَالَ وَ الْعِظَايَةُ (4)إِذَا وَقَعَتْ فِي اللَّبَنِ حُرِّمَ اللَّبَنُ وَ يُقَالُ إِنَّ فِيهَا السَّمَ
422- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ (6)وَزَغٌ (7)أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْمَاءُ
وَ تَقَدَّمَ عَنْهُ اسْتِثْنَاءُ الْوَزَغِ وَ الْفَأْرَةِ مِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ
423- (8)وَ فِيهِ، إِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ أَوْ حَيَّةٌ أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ إِنْ دَخَلَ فِيهِ حَيَّةٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ صُبَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ثَلَاثُ أَكُفٍّ وَ اسْتُعْمِلَ
1) الباب- 7
2) المقنع ص 10، 11.
3) في المصدر: و ان وقعت فأرة.
4) العظاية: على خلقة سام أبرص، اكبر منه قليلا (لسان العرب ج 15 ص 71، عظي).
5) فقه الرضا (عليه السلام) ص 5 باب المياه، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2.
6) في المصدر: في الماء.
7) الوزغ: دويبة، الوزغة: سام أبرص و الجمع وزغ (لسان العرب ج 8 ص 459 وزغ).
8) فقه الرضا ص 5 باب المياه، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2.
الْبَاقِي وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ
424- (1)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الصُّرَدِ (2)إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
(3) 425- (4)السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا لَا نَفْسَ سَائِلَةَ لَهُ إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
426- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ وَقَعَتْ فِيهِ عَقْرَبٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْخَنَافِسِ وَ بَنَاتِ وَرْدَانَ وَ الْجَرَادِ وَ كُلِّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَاتَ فِيهِ أَمْ لَمْ يَمُتْ
427- (6)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ خُنْفَسَاءُ أَوْ ذُبَابٌ أَوْ جَرَادٌ أَوْ نَمْلَةٌ أَوْ عَقْرَبٌ أَوْ بَنَاتُ وَرْدَانَ وَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ
فَلَا تَنْزَحْ مِنْهَا شَيْئاً وَ كَذَلِكَ إِنْ (1)وَقَعَتْ فِي السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ
(2) 428- (3)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ قَطَرَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ فِي عَجِينٍ فَقَدْ فَسَدَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى بَعْدَ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ وَ الْفُقَّاعُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
429- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ صُبَّ عَلَيْهَا خَمْرٌ قَالَ الطَّحِينُ وَ الْعَجِينُ وَ الْمِلْحُ وَ الْخُبْزُ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ
(1) (2) 430- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ تَوَضَّأْتَ وُضُوءاً تَامّاً وَ صَلَّيْتَ صَلَاتَكَ أَوْ لَمْ تُصَلِّ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَحْدَثْتَ أَمْ لَمْ تُحْدِثْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَنْقُضُهُ الشَّكُ
431- (4)وَ فِيهِ، وَ لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ إِلَّا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْكَ فِي خُرُوجِهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ لَا تَجِبُ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ إِلَّا مِنْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ تَسْتَيْقِنُهَا فَإِنْ شَكَكْتَ فِي رِيحٍ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْكَ أَوْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَا تَنْقُضْ مِنْ أَجْلِهَا الْوُضُوءَ إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ صَوْتَهَا أَوْ تَجِدَ رِيحَهَا وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْكَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ سَمِعْتَ وَقْعَهَا أَوْ لَمْ تَسْمَعْ وَ شَمَمْتَ رِيحَهَا أَوْ لَمْ تَشَمَ
432- (5)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ نِمْتَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْعَيْنَ قَدْ تَنَامُ بِعَبْدٍ وَ الْأُذُنُ تَسْمَعُ فَإِذَا سَمِعَتِ الْأُذُنُ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا وَجَدْتَ رِيحَهُ أَوْ سَمِعْتَ صَوْتَهُ
433- (1)إِرْشَادُ الْمُفِيدِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِ
434- (2)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ الشَّهِيدِ الْأَوَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقُولُ أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ (3)حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً
وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع
(4) 435- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَا يُعَادُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ خَلَّتَيْنِ غَائِطاً أَوْ بَوْلًا أَوْ رِيحاً
436- (6)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا يَخْرُجُ
1) إرشاد المفيد ص 159.
2) عوالي اللآلي ج 1 ص 380 ح 1، الكافي ج 3 ص 36 ح 3، الاستبصار ج 1 ص 90 ح 2 سنن الدارميّ ج 1 ص 183 سنن النسائي ج 1 ص 99، التهذيب ج 1 ص 347 ح 9، 10 جامع الأحاديث ج 2 ص 347 ح 19.
3) زيادة من المصدر.
4) الباب- 2
5) الجعفريات ص 19.
6) فقه الرضا (عليه السلام) ص 1 و البحار ج 80 ص 218 ح 11.
مِنَ الطَّرَفَيْنِ
وَ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَ لَا يَجِبُ إِعَادَةٌ إِلَّا مِنْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ (1)
437- (2)وَ فِيهِ، وَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِكَ أَوْ دُبُرِكَ مِنْ دَمٍ وَ قَيْحٍ وَ صَدِيدٍ (3)وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ وَ لَا اسْتِنْجَاءَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْكَ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ مَنِيٌ
438- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَاةِ (5)مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَنَمْ أَوْ يُجَامِعْ أَوْ يُغْمَ عَلَيْهِ أَوْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنْهُ (6)إِعَادَةُ الْوُضُوءِ
439- (7)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع قَالُوا الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ الْغَائِطُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ وَ النَّوْمُ الْغَالِبُ إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ مَا يَكُونُ مِنْهُ
1) تقدم في الحديث 2 من الباب المتقدم.
2) المصدر السابق ص 1.
3) في المصدر: و قيح و صدي حشو الرأس و الدماغ و صديد. القيح: المدة التي لا يخالطها دم (مجمع البحرين ج 2 ص 405). الصديد، صديد الجريح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة (لسان العرب ج 3 ص 246).
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 101 و البحار ج 80 ص 298 ح 54.
5) في المصدر و البحار: الصلوات.
6) في المصدر: له.
7) المصدر السابق ج 1 ص 101 و البحار ج 80 ص 227 ح 22.
440- (1)كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ طَرَفَيْكَ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ
441- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يُنْقَضُ وُضُوؤُكَ إِلَّا مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَنِيٍ
442- (3)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنِ النَّبِيِّ ص الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَا مِمَّا يَدْخُلُ
(4) 443- (5)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي آيَاتِ الْأَحْكَامِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا (6)الْآيَةَ رُوِيَ أَنَّ الْبَاقِرَ ع سُئِلَ مَا الْمُرَادُ بِالْقِيَامِ إِلَيْهَا قَالَ الْمُرَادُ بِهِ الْقِيَامُ مِنَ النَّوْمِ
وَ تَقَدَّمَ عَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ ع أَوْ يَنَمْ (7)
444 2 (8)
وَ فِيهِ، بَعْدَ قَوْلِهِمْ ع وَ النَّوْمُ الْغَالِبُ إِذَا كَانَ لَا
يَعْلَمُ مَا يَكُونَ مِنْهُ فَأَمَّا مَنْ خَفَقَ خَفْقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ مَا يَكُونَ مِنْهُ وَ يُحِسُّهُ وَ يَسْمَعُ فَذَاكَ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ
445- (1)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ (2)مَا مَعْنَى إِذَا قُمْتُمْ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ نَوْمٌ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ فَلَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ
446- (3)، وَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (4)قُلْتُ مَا عَنَى بِهَا قَالَ مِنَ النَّوْمِ
447- (5)كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْفِقُ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخَفْقَةِ مَا لَمْ يَضَعْ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يَعْتَمِدْ (6)عَلَى شَيْءٍ
قُلْتُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ ذَهَابِ حِسِّ السَّمْعِ أَوِ الْبَصَرِ
448- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا خَفَقَ الرَّجُلُ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ حَتَّى يَغِطَّ (1)فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
قُلْتُ وَ هُوَ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
449- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ نِمْتَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْعَيْنَ قَدْ تَنَامُ بِعَبْدٍ وَ الْأُذُنُ تَسْمَعُ فَإِذَا سَمِعَتِ الْأُذُنُ فَلَا بَأْسَ
450- (3)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ وَ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَنْهُ (4)ص مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
(5) 451- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَنَمْ أَوْ يُجَامِعْ أَوْ يُغْمَ عَلَيْهِ
1) الغطيط: هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم (لسان العرب- غطط- ج 7 ص 362).
2) المقنع ص 7.
3) عوالي اللآلي ج 2 ص 178 ح 38.
4) جاء في هامش ص 32 من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلّف «قدّس سرّه» نصها: «و يحتمل أن يكون المرجع هو الصادق (عليه السلام) فان الخبر المروي قبله مرويّ عنه».
5) الباب- 4
6) دعائم الإسلام ج 1 ص 101 و البحار ج 80 ص 227 ح 22.
(1) 452- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ حَبُّ الْقَرْعِ (3)وَ كَانَ فِيهِ ثُفْلٌ (4)فَاسْتَنْجِ وَ تَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثُفْلٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ وَ لَا اسْتِنْجَاءَ
453- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ قَالَ يَتَوَضَّأُ
قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ كَمَا فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخْبَارِ
(6) 454- (7)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا يَنْقُضُ الْقَيْءُ وَ الْقَلْسُ (8)
1) الباب- 5
2) فقه الرضا (عليه السلام) ص 1 و عنه في البحار ج 80 ص 218 ح 11.
3) القرع: حمل اليقطين، ثمر معروف يطبخ و منه الحديث (ليس في حبّ القرع وضوء). (مجمع البحرين ج 4 ص 378).
4) الثفل: عذرة الإنسان، (انظر لسان العرب ج 11 ص 84).
5) الجعفريات ص 20.
6) الباب- 6
7) فقه الرضا (عليه السلام) ص 1.
8) القلس، محركة: ما خرج من الجوف ملء الفم او دونه من طعام او شراب القاه او اعاده فان غلب عليه فهو القيء (مجمع البحرين قلس ج 4 ص 97).
وَ الرُّعَافُ وَ الْحِجَامَةُ وَ الدَّمَامِيلُ وَ الْقُرُوحُ وُضُوءاً (1)
455- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع وَ يَتَمَضْمَضُ مَنْ تَقَيَّأَ وَ يُصَلِّي إِذَا كَانَ مُتَوَضِّئاً قَبْلَ ذَلِكَ
(3) 456- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِكَ وَ دُبُرِكَ مِنْ دَمٍ وَ قَيْحٍ وَ صَدِيدٍ (5)
دم او قيح او صديد.
وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ وَ لَا اسْتِنْجَاءَ457- (6)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَيْءِ وَ الْقَلْسِ وَ الْقُبْلَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ الرُّعَافِ وَ الْمَذْيِ وَ الْوَدْيِ (7)فَلَيْسَ فِيهِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ ثَوْبَكَ مِنْهُ
458- (8)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الدَّمِ إِلَّا دَماً يَقْطُرُ أَوْ يَسِيلُ
1) الرعاف، بضم الراء: الدم الذي يخرج من الانف (مجمع البحرين- رعف- ج 5 ص 63).
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 102، عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22.
3) الباب- 7
4) فقه الرضا (عليه السلام) ص 1، عنه في البحار ج 80 ص 218- 219 ح 11.
5) في المصدر: دم و قيح و صدى حشو الرأس و الدماغ و صديد، و في البحار:
6) المقنع ص 4.
7) في المصدر: و الوذي.
8) الجعفريات ص 19.
459- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْساً
460- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ
قُلْتُ ذَكَرَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي بَابِ مَا يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ فِي نَقْضِ الْبَوْلِ وَ أَخَوَيْهِ. وَ رَوَى السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ فِي نَوَادِرِهِ (3)الْخَبَرَيْنِ الْآخَرَيْنِ مِثْلَهُ. قُلْتُ وَ حُمِلَ الْوُضُوءُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ وَ هُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَالْمُرَادُ غَسْلُ مَوْضِعِ الرُّعَافِ وَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ مِنَ الدِّرْهَمِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى التَّقِيَّةِ إِنْ أُرِيدَ مِنْهُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُ
(4) 461- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا أَيِ الْوُضُوءَ مِنَ الْحِجَامَةِ وَ لَا مِنَ الْفَصْدِ وَ لَا مِنَ الْقَيْءِ وَ لَا مِنَ الدَّمِ أَوِ الصَّدِيدِ (6)أَوِ الْقَيْحِ وَ لَا مِنَ
الْقُبْلَةِ وَ لَا مِنَ اللَّمْسِ (1)وَ لَا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَ لَا الْفَرْجِ وَ لَا الْأُنْثَيَيْنِ وَ لَا مَسِّ شَيْءٍ مِنَ الْجَسَدِ وَ لَا مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ وَ لَا مِنْ شُرْبِ (2)اللَّبَنِ وَ لَا مِنْ أَكْلِ (3)مَا مَسَّتْهُ النَّارُ وَ لَا فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ وَ لَا أَخْذِ الشَّارِبِ وَ لَا حَلْقِ الرَّأْسِ وَ إِذَا مَسَّ جِلْدُكَ (4)الْمَاءَ فَحَسَنٌ
462- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَبَّلَ زُبَّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع كَشَفَ عَنْ أُرْبِيَّتِهِ (6)وَ قَامَ فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَضَّأَ
وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُ (7)فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ ص
463- (8)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي آيَاتِ الْأَحْكَامِ،" يَرْوِي أَنَّ الْعَرَبَ وَ الْمَوَالِيَ اخْتَلَفَتَا فِيهِ أَيْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَقَالَ الْمَوَالِي الْمُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ وَ قَالَ الْعَرَبُ الْمُرَادُ بِهِ مَسُّ الْمَرْأَةِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ غَلَبَ الْمَوَالِي الْمُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ وَ سُمِّيَ الْجِمَاعُ لَمْساً لِأَنَّ بِهِ يُتَوَصَّلُ إِلَى الْجِمَاعِ كَمَا يُسَمَّى الْمَطَرُ سَمَاءً
1) في البحار: المس.
2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
3) ما بين القوسين ليس في المصدر.
4) في المصدر: ذلك.
5) الجعفريات ص 19.
6) الاربية أصل الفخذ و قيل: ما بين اعلى الفخذ و أسفل البطن (لسان العرب ج 14 ص 307 ربا).
7) نوادر الراونديّ ص 40 و عنه في البحار ج 80 ص 224 ح 20.
8) فقه القرآن «آيات الاحكام» ج 1 ص 37.
(1) 464- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْقِرَدِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
(3) 465- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِمَكَانِ فَاطِمَةَ ع بِنْتِهِ لِأَنَّهَا عِنْدِي فَقُلْتُ لِلْمِقْدَادِ يَمْضِي وَ يَسْأَلُهُ (5)فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُنْزِلُ الْمَذْيَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ يَغْسِلُ طَرَفَ ذَكَرِهِ وَ أُنْثَيَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُ (6)فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ فِيهِ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ
466- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ أَنْ أَمَرْتُ الْمِقْدَادَ يَسْأَلُهُ وَ هُوَ يَقُولُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مَنِيٌّ وَ مَذْيٌ وَ وَدْيٌ (1)فَأَمَّا الْمَذْيُ فَالرَّجُلُ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيُمْذِي فَفِيهِ الْوُضُوءُ وَ أَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ الَّذِي يَتْبَعُ الْبَوْلَ يُشْبِهُ الْمَنِيَّ فَفِيهِ الْوُضُوءُ أَيْضاً وَ أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الشَّهْوَةُ فَفِيهِ الْغُسْلُ
وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ (2)، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ ع مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ أَمَّا الْوَذْيُ فَهُوَ الَّذِي يَتْبَعُ الْبَوْلَ الْمَاءُ الْغَلِيظُ شِبْهُ الْمَنِيِّ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
467- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِنِّي لَمَذَّاءٌ وَ مَا أَزِيدُ عَلَى الْوُضُوءِ
قُلْتُ لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا أَزِيدُ وُضُوءاً عَلَى الْوُضُوءِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْمَذْيِ فَيَدُلُّ عَلَى نَفْيِ نَاقِضِيَّتِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الْحَصْرِ فِي الْخَبَرَ الَّذِي رَوَاهُ سَابِقاً وَ هُوَ قَوْلُهُ ع لَا يُعَادُ الْوُضُوءُ فَتُحْمَلُ الْأَخْبَارُ الْمُنَافِيَةُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ
468- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ وَ لَا إِحْلِيلَكَ مِنْ مَذْيٍ وَ وَدْيٍ (5)فَإِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ وَ لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ إِلَّا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْكَ فِي خُرُوجِهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ
(1) 469- (2)كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرَى الْبَلَلَ عَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ فَقَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ
470- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ وَجَدْتَ بِلَّةً فِي أَطْرَافِ إِحْلِيلِكَ وَ فِي ثَوْبِكَ بَعْدَ نَتْرِ إِحْلِيلِكَ وَ بَعْدَ وُضُوئِكَ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا وَصَفْتُهُ لَكَ مِنْ مَسَحِ أَسْفَلِ أُنْثَيَيْكَ وَ نَتْرِ إِحْلِيلِكَ ثَلَاثاً فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَ لَا تَنْقُضْ وُضُوءَكَ لَهُ وَ لَا تَغْسِلْ مِنْهُ ثَوْبَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ وَ الْبَوَاسِيرِ
471- (4)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ وَجَدْتَ بَلَلًا فَإِنْ كُنْتَ بُلْتَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا تُعِدِ الْغُسْلَ وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَبُلْ قَبْلَ الْغُسْلِ فَأَعِدِ الْغُسْلَ (5): وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِنْ لَمْ تَكُنْ بُلْتَ فَتَوَضَّأْ (6)
472- (7)كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنًّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ وَ التَّقْطِيرِ فَقَالَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ وَ نَشَّفَ الرَّجُلُ حَشَفَتَهُ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ إِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
قُلْتُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لِبَيَانِ حُكْمِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ يَأْتِي فِي السَّلَسِ احْتِمَالٌ آخَرُ فِيهِ (1)
(2) 473- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ شَارِبَهُ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهَارَةً وَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ
وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، مِثْلَهُ (4)إِلَى قَوْلِهِ طَهَارَةً
وَ قَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الدَّعَائِمِ قَوْلُهُمْ ع وَ إِذَا مَسَّ جِلْدُكَ الْمَاءَ فَحَسَنٌ (5)
474- (6)كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَزِّ الشَّعْرِ وَ تَقْلِيمِ الْأَظَافِيرِ فَقَالَ ع لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهُوراً
(1) 475- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِكَتِفِ جَزُورٍ مَشْوِيَّةٍ وَ قَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ فَأَمْسَكَ هُنَيْئَةً حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا وَ أَكَلَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَ دَعَا بِلَبَنِ إِبِلٍ مَمْذُوقٍ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ (3)وَ شَرِبُوا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً
476- (4)وَ فِيهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع وَ مَنْ أَكَلَ اللُّحُومَ وَ الْأَلْبَانَ أَوْ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ فَإِنْ غَسَلَ مِنْ مَسِّ ذَلِكَ يَدَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ مُرَغَّبٌ فِيهِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ إِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَغْسِلْهُمَا لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ
477- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَاوَلْتُهُ كَتِفَ شَاةٍ فَبَيْنَا هُوَ يَتَعَرَّقُهُ (6)إِذْ جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ فَقَامَ وَ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ
1) الباب- 13
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 102 عنه في البحار ج 80 ص 228 ح 22.
3) في المصدر: و دعا بلبن فمذق له فشرب. و الممذوق، المذيق: اللبن الممزوج بالماء. مذق اللبن، يمذق مذقا فهو ممذوق، و مذيق، و مذق (لسان العرب- مذق- ج 10 ص 339).
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 102، عنه في البحار ج 80 ص 227- 228 ح 22.
5) الجعفريات ص 25.
6) يتعرقه، العرق: العظم الذي اخذ عنه اللحم، و العرق أيضا: مصدر قولك: عرقت العظم أعرقه بالضم عرقا: إذا أكلت ما عليه من اللحم (مجمع البحرين ج 5 ص 213)، و في المصدر: يتعرفه.
478 (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ (2)بِمِثْلِ ذَلِكَ
479- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَا وُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ
480- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا بِلَبَنٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي وَ بِلَالٌ يُقِيمُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فَدَخَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً
481- (5)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَضَافَهُ فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ قَالَ ص هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَ فَأَتَوْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَ الْوَذْرِ (6)فَجَعَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يُجِيلُ يَدَهُ فِي جَوَانِبِهَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ص يَمِينَهُ بِيَسَارِهِ وَ وَضَعَهَا قُدَّامَهُ ثُمَّ قَالَ ص كُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ فَلَمَّا رُفِعَتِ الْجَفْنَةُ أَتَوْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ رُطَبٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجُولُ فِي الطَّبَقِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ كُلْ مِنْ
حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَوْنَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَهُ (1)ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ قَالَ هَذَا الْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ
قُلْتُ هُوَ صَرِيحٌ فِي نَفْيِ نَاقِضِيَّتِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الْغَسْلِ بَعْدَهُ وَ هُوَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ
482- (2)وَ عَنْ مَجْمُوعَةِ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَا مِمَّا يَدْخُلُ
(3)14 بَابُ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الدَّوَاءِ وَ خُرُوجَ النَّدَى وَ الصُّفْرَةِ مِنَ الْمَقْعَدَةِ وَ النَّاصُورِ (4)لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ 483- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنِ احْتَقَنْتَ أَوْ حَمَلْتَ الشِّيَافَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ
(6) 484- (7)فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ ثُمَّ تُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ
1) في المصدر: يديه
2) عوالي اللآلي ج 2 ص 177 و رواه الصدوق في العلل ص 280.
3) الباب- 14
4) الناسور، بالسين و الصاد جميعا: علّة تحدث في مآقي العين يسقي فلا ينقطع، قال: و قد يحدث أيضا في حوالي المقعدة و في اللثة و هو معرب لسان العرب- نسر- ج 5 ص 205.
5) فقه الرضا (عليه السلام) ص 1، عنه في البحار ج 80 ص 218 ح 11.
6) الباب- 15
7) فقه الرضا (عليه السلام) ص 3، عنه في البحار ج 80 ص 218 ح 11.
485- (1)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ بُلْتَ فَذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْ ذَكَرَكَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدِ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ
قُلْتُ لَمْ يُنْقَلِ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ إِلَّا مِنْ ظَاهِرِ الصَّدُوقِ فِيهِ وَ الْعَمَلُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْعُنْوَانُ لِلْأَخْبَارِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ وَ عَدَمِ قَابِلِيَّةِ الْمُعَارِضِ حَتَّى عَنْ حَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
(2) 486- (3)قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ كِتَابِ الْمُثَنَّى، أَنَّ ذَرِيحاً الْمُحَارِبِيَّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ وَ التَّقْطِيرِ فَقَالَ ع إِذَا نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ وَ نَشَّفَ الرَّجُلُ حَشَفَتَهُ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ إِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
قَالَ فِي الْبِحَارِ (4)بَعْدَ اسْتِظْهَارِ كَوْنِهِ لِبَيَانِ حُكْمِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا اسْتَظْهَرْنَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمَ صَاحِبِ السَّلَسِ فَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَهُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ انْتَهَى. وَ يَحْتَمِلُ قَرِيباً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَيَدُلُّ عَلَى الْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ فِي الْأَثْنَاءِ وَ الْبِنَاءِ عَلَى مَا مَضَى لَا التَّجْدِيدِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى كَمَا لَا يَخْفَى
(1) (2) 487- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ غُضَّ بَصَرَكَ عَنْ عَوْرَةِ النَّاسِ وَ اسْتُرْ عَوْرَتَكَ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ أَرْوِي (4)أَنَّ النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ مَلْعُونٌ
488- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ غَضِّ الْبَصَرِ عَنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَ نَهَوُا الْمُؤْمِنَ أَنْ يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ وَ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ
489- (6)وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنْ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ مَا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَمَلًا إِلَّا بِهِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ وَ هُوَ طَوِيلٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فَرَضَ عَلَى الْعَيْنَيْنِ غَضَّ الْبَصَرِ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَ هُوَ عَمَلُهُمَا: وَ فِي نُسْخَةٍ: وَ فَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ يُغَضَّ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ-
وَ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (1)مِنْ أَنْ يَنْظُرَ أَحَدُهُمْ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ وَ يَحْفَظَ فَرْجَهُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِالْخَبَرَ
وَ يَأْتِي تَمَامُهُ فِي أَبْوَابِ جِهَادِ النَّفْسِ
490- (2)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَوْلَاةِ الْمُطَّلِبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ
(3) 491- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ عَنْهُمْ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى مِنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتِدْبَارِهَا فِي حَالِ الْحَدَثِ وَ الْبَوْلِ
492- (5)الْبِحَارُ، عَنْ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّيِّ قَالَ" أَوَّلُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ هُوَ أَحَدَ عَشَرَ لَا بُدَّ لِكُلِّ النَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهَا وَ إِقَامَتِهَا وَ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ رَسُولِ اللَّهِ
ص فَإِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِقُبُلٍ وَ لَا دُبُرٍ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكَعْبَةَ أَعْظَمُ آيَةٍ لِلَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ أَجَلُّ حُرْمَةً وَ لَا تَسْتَقْبِلْ بِالْعَوْرَتَيْنِ الْقُبُلِ وَ الدُّبُرِ لِتَعْظِيمِ آيَةِ اللَّهِ وَ حَرَمِ اللَّهِ وَ بَيْتِ اللَّهِ قَالَ وَ لَا يُسْتَقْبَلُ الرِّيحُ لِعِلَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ الرِّيحَ تَرُدُّ الْبَوْلَ فَتُصِيبُ الثَّوْبَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَعْلَمِ الرَّجُلُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ وَ الْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ مَعَ الرِّيحِ مَلَكاً فَلَا يُسْتَقْبَلُ بِالْعَوْرَةِ
493- (1)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا
494- (2)، وَ فِيهِ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا
495- (3)السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقِبْلَةِ
(4) 496- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَوَوْا أَيْ أَهْلُ الْبَيْتِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا دَخَلَ
الْخَلَاءَ تَقَنَّعَ وَ غَطَّى رَأْسَهُ وَ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ
497- (1)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَخَّعَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ النَّاسُ غَطَّى رَأْسَهُ ثُمَّ دَفَنَهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْزُقَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْكَنِيفَ غَطَّى رَأْسَهُ
498- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْخَلَاءِ فَقَنِّعْ رَأْسَكَ
(3) 499- (4)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُقْمَانَ وَ حِكْمَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع وَ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ وَ لَا اغْتِسَالٍ لِشِدَّةِ تَسَتُّرِهِ وَ عُمُوقِ نَظَرِهِ وَ تَحَفُّظِهِ فِي أَمْرِهِ
500- (5)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ أَكَلَ مِنَ الطَّعَامِ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ ثِقَلًا فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى جَبْرَئِيلَ فَقَالَ يَا آدَمُ فَتَنَحَّ فَنَحَّاهُ فَأَحْدَثَ فَأُخْرِجَ مِنْهُ الثِّقَلُ
501- (1)وَ فِيهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ فِي الْمَشْيِ فَنَزَعَ خُفَّيْهِ وَ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ الْخَبَرَ
502- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَوَوْا ع أَنَّهُ ص كَانَ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَةٍ فِي السَّفَرِ أَبْعَدَ مَا شَاءَ اللَّهُ (3)وَ اسْتَتَرَ
وَ قَالُوا ع: مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ ارْتِيَادُ مَكَانِ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ وَ النُّخَامَةِ (4)يَعْنُونَ ع أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ
503- (5)وَ رُوِّينَا، عَنْ بَعْضِهِمْ ع أَنَّهُ أَمَرَ بِابْتِنَاءِ مَخْرَجٍ فِي الدَّارِ فَأَشَارُوا إِلَى مَوْضِعٍ غَيْرِ مُسْتَتِرٍ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ ع يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْإِنْسَانَ خَلَقَ مَخْرَجَهُ فِي أَسْتَرِ مَوْضِعٍ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَخْرَجُ فِي أَسْتَرِ مَوْضِعٍ فِي الدَّارِ
504- (1)تَوْحِيدُ الْمُفَضَّلِ، بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْتَبِرِ الْآنَ يَا مُفَضَّلُ بِعِظَمِ النِّعْمَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي مَطْعَمِهِ وَ مَشْرَبِهِ وَ تَسْهِيلِ خُرُوجِ الْأَذَى أَ لَيْسَ مِنْ حُسْنِ (2)التَّقْدِيرِ فِي بِنَاءِ الدَّارِ أَنْ يَكُونَ الْخَلَاءُ فِي أَسْتَرِ مَوْضِعٍ فِيهَا (3)فَهَكَذَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَنْفَذَ الْمُهَيَّأَ لِلْخَلَاءِ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي أَسْتَرِ مَوْضِعٍ مِنْهُ فَلَمْ يَجْعَلْهُ بَارِزاً مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا نَاشِراً مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَلْ هُوَ مُغَيَّبٌ فِي مَوْضِعٍ غَامِضٍ مِنَ الْبَدَنِ مَسْتُورٌ مَحْجُوبٌ يَلْتَقِي عَلَيْهِ الْفَخِذَانِ وَ تَحْجُبُهُ الْأَلْيَتَانِ بِمَا عَلَيْهِمَا مِنَ اللَّحْمِ فَيُوَارِيَانِهِ
505- (4)تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ لَهُ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ فِي عَسْكَرِهِ مُنَافِقُونَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ كَافِرُونَ مِنْ مَكَّةَ وَ مُنَافِقُونَ مِنْهَا وَ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ ع وَ أَصْحَابِهِ الْخَيِّرِينَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَأْكُلُ كَمَا نَأْكُلُ وَ يَنْفُضُ كَرِشَهُ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ كَمَا نَنْفُضُ وَ يَدَّعِي أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ بَعْضُ مَرَدَةِ الْمُنَافِقِينَ هَذِهِ صَخْرَةٌ مَلْسَاءُ لَأَتَعَمَّدَنَّ النَّظَرَ إِلَى اسْتِهِ إِذَا قَعَدَ لِحَاجَتِهِ حَتَّى أَنْظُرَ هَلِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ مِنَّا أَمْ لَا فَقَالَ آخَرُ لَكِنَّكَ إِنْ ذَهَبْتَ تَنْظُرُ مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْجَارِيَةِ الْعَذْرَاءِ الْمَمْنَعَةِ الْمَحْرُمَةَ
506- (5)ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي مَنَاقِبِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ لَوْ أَمَرْتَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَخْطُبُ عَلَى
الْمِنْبَرِ فَلَعَلَّهُ حَصِيرٌ (1)فَيَكُونَ ذَلِكَ وَضْعاً لَهُ عِنْدَ النَّاسِ فَأَمَرَ الْحَسَنَ ع (2)فَلَمَّا صَعِدَ الْمِنْبَرَ تَكَلَّمَ وَ أَحْسَنَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ فِي رِوَايَةِ الْمَدَائِنِيِّ: فَقَالَ عَمْرٌو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ هَلْ تَنْعَتُ الْخُرْأَةَ قَالَ نَعَمْ تُبْعِدُ الْمَمْشَى (3)فِي الْأَرْضِ الصَّحْصَحِ (4)حَتَّى تَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَمَسَّحْ بِاللُّقْمَةِ وَ الرِّمَّةِ يُرِيدُ الْعَظْمَ وَ الرَّوْثَ وَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
507- (5)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا
(6) 508- (7)فِقْهُ الرِّضَا، ع إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقُلْ- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي وَ عَافَانِي (8)الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَسَّرَ الْمَسَاغَ وَ سَهَّلَ الْمَخْرَجَ وَ أَمَاطَ الْأَذَى
509- (1)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيَّيْنِ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ مِنْ كِتَابِهِ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ إِلَى الْمَخْرَجِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْغَائِطَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
510- (2)وَ فِيهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ فَإِذَا فَرَغْتَ يَعْنِي مِنَ الْغَائِطِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ أَذْهَبَ عَنِّي الْغَائِطَ وَ هَنَّأَنِي وَ عَافَانِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَسَّرَ الْمَسَاغَ وَ سَهَّلَ الْمَخْرَجَ وَ أَمْضَى (3)الْأَذَى
511- (4)وَ فِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ وَ وَاصِلَ بْنَ عَطَاءٍ وَ بَشِيراً الرَّحَّالَ سَأَلُوا أَبِي ع عَنْ حَدِّ الْخَلَاءِ إِذَا دَخَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَإِذَا جَلَسَ يَقْضِي حَاجَتَهُ قَالَ- اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنِّئْنِي طَعَامِي فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي-
ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلًا بِالْعِبَادِ إِذَا قَضَى أَحَدُهُمُ الْحَاجَةَ قَلَبَ عُنُقَهُ فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَ لَا تَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ جَوْفِكَ فَلَا تُدْخِلْ (1)إِلَّا طَيِّباً وَ فَرْجِكَ فَلَا تُدْخِلْهُ فِي حَرَامٍ
512- (2)وَ فِيهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ إِلَى الْمَخْرَجِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْغَائِطَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
513- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلْتُ الْكَنِيفَ أَنْ أَقُولَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ النِّجْسِ الرِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
514- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا انْكَشَفَ أَحَدُكُمْ لِلْبَوْلِ بِاللَّيْلِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَغُضُّ أَبْصَارَهَا عَنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ
515- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قُمْتُ عَنِ الْغَائِطِ أَنْ أَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي لَذَّةَ طَعَامِي وَ مَنْفَعَتَهُ وَ أَمَاطَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ مَا أَبْيَنَ فَضْلَهَا
516- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَخْرَجَ (2)قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى
517- (3)وَ فِيهِ، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ كَمَا أَطْعَمْتَنِيهِ فِي عَافِيَةٍ فَأَخْرِجْهُ مِنِّي فِي عَافِيَةٍ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي (4)وَ شَرَابِي
518- (5)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي الطَّعَامَ وَ عَافَانِي مِنَ الْبَلْوَى فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَلْيُخْرِجْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ وَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّفَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى قُوَّتَهُ فِي جَسَدِي وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا نِعْمَةً (6)ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
519- (7)وَ فِيهِ، فَإِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ لِلِاسْتِنْجَاءِ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً
16 وَ فِي الْمُقْنِعِ (1)إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْخَلَاءِ فَقَنِّعْ رَأْسَكَ وَ أَدْخِلْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اعْصِمْنِي مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْبُقْعَةِ وَ أَخْرِجْنِي مِنْهَا سَالِماً وَ حُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ حَاجَتِكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي وَ شَرَابِي وَ عَافَانِي مِنَ الْبَلْوَى وَ إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَخْرِجْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَخْرَجَ عَنِّي مِنَ الْأَذَى فِي يُسْرٍ وَ عَافِيَةٍ يَا لَهَا نِعْمَةً
520- (2)مِصْبَاحُ الْمُتَهَجِّدِ، لِلشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ" إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَخَلَّى لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَ الدُّخُولِ إِلَى الْخَلَاءِ فَلْيُغَطِّ رَأْسَهُ وَ يُدْخِلُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى وَ لْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ لْيَقُلْ إِذَا اسْتَنْجَى اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي (3)وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْهُمَا (4)عَلَى النَّارِ وَ وَفِّقْنِي لِمَا يُقَرِّبُنِي مِنْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ وَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي وَ شَرَابِي وَ عَافَانِي مِنَ الْبَلْوَى فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَخَلَّى فِيهِ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى فَإِذَا خَرَجَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّفَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى فِي جَسَدِي قُوَّتَهُ وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً لَا يُقَدِّرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا
521- (1)الْبِحَارُ، نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ كَانَ نُوحٌ كَبِيرُ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا قَامَ مِنَ الْحَاجَةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي طَعْمَهُ وَ أَبْقَى فِي جَسَدِي مَنْفَعَتَهُ وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ وَ مَشَقَّتَهُ
522- (2)الْقُطْبُ سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلْتُمُ الْخَلَاءَ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ
523- (3)الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَمِطْ عَنِّي الْأَذَى وَ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ لْيَقُلْ إِذَا جَلَسَ اللَّهُمَّ كَمَا أَطْعَمْتَنِيهِ طَيِّباً وَ سَوَّغْتَنِيهِ فَاكْفِنِيهِ
(4) 524- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ نَهَوْا ع عَنِ الْكَلَامِ فِي حَالِ الْحَدَثِ وَ الْبَوْلِ وَ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ
525- (6)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَ السِّوَاكُ لِلرَّجُلِ وَ هُوَ عَلَى الْخَلَاءِ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْخَلَاءِ لَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ
526- (1)سِبْطُ أَمِينِ الْإِسْلَامِ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ تَرْكُ الْكَلَامِ فِي الْخَلَاءِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ
جَامِعُ الْأَخْبَارِ، ع مِثْلَهُ (2)
(3) 527- (4)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْخَلَاءِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَ صَاحِبُ الْعَطْسَةِ يَأْمَنُ الْمَوْتَ سَبْعَةَ (5)أَيَّامٍ
528- (6)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ (7)عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع عَنْ أَبِيهِ فِيمَا أَوْصَى إِلَيْهِ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَ كُنْ لِلَّهِ ذَاكِراً عَلَى كُلِّ حَالٍ الْخَبَرَ
529- (8)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
ع قَالَ اذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَإِنَّهُ مَعَكُمْ
وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الذِّكْرِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ
(1) 530- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ نَنْزِلُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَسْتَاكُونَ وَ لَا تَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ
531- (3)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ وَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي
532- (4)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرِي نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلدَّرَنِ (5)
و يأتي الحديث أيضا في الباب 25 ح 8 عن العوالي أيضا.
533- (6)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ" أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ لِلْغِيبَةِ وَ ثُلُثٌ لِلنَّمِيمَةِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَوْلِ
534- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ تَرْكُهَا
(2) 535- (3)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ وَ قَدْ تَمَسَّحْتَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ حَتَّى صَلَّيْتَ ثُمَّ ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ فِي وَقْتِهَا فَأَعِدِ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُكَ فَتَوَضَّأْ لِمَا تَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ
وَ تَقَدَّمَ عَنْهُ وَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا، ع مَا يَقْرُبُ مِنْهُ (4)قُلْتُ قَدْ مَرَّ عَدَمُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءَ لِفَقْدِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ شُرُوطَهُ وَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْوَقْتِ وَ خَارِجِهِ غَيْرُ بَعِيدٍ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ. وَ قَالَ فِي الْبِحَارِ (5)وَ الَّذِي يَقْوَى عِنْدِي فِي نِسْيَانِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ مَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَيِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَ خَارِجِهِ وَ مِنَ الْغَائِطِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّدُوقُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الِاحْتِيَاطُ ظَاهِرٌ
(6) 536- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذَا بَالَ نَتَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
537- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَالَ فَلْيَضَعْ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى فِي أَصْلِ الْعِجَانِ (2)ثُمَّ يَسْلِتُهَا ثَلَاثاً
538- (3)
السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى مِثْلَهُ وَ فِيهِ ثُمَّ لْيَسُلَّهَا ثَلَاثاً
539- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ وَجَدْتَ بِلَّةً إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ
540- (5)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ
541- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ أَمَرُوا ع بَعْدَ الْبَوْلِ بِحَلْبِ الْإِحْلِيلِ لِيُسْتَبْرَأَ مَا فِيهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَوْلِ وَ لِئَلَّا يَسِيلَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ شَيْءٌ
(1) 542- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ
543- (3)الْمُقْنِعُ،" وَ لَا تَسْتَنْجِ بِيَمِينِكَ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَفَاءِ
(4) 544- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا أَوْ شَطِّ نَهْرٍ يُسْتَعْذَبُ مِنْهُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ
545- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُمْ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ص نَهَى عَنِ الْغَائِطِ فِيهِ أَيْ فِي الْمَاءِ الْقَائِمِ وَ فِي النَّهَرِ (1)وَ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ يُسْتَعْذَبُ مِنْ مَائِهَا وَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ وَ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ عَلَى الطُّرُقِ وَ الْأَفْنِيَةِ وَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِماً
546- (2)سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا عَنْ مَحَاسِنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِماً أَوْ مَشَى فِي خَرَابٍ وَاحِداً أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَاحِداً (3)أَوْ بَاتَ عَلَى قَبْرٍ (4)فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ
547- (5)الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ" أَوَّلُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ هُوَ أَحَدَ عَشَرَ لَا بُدَّ لِكُلِّ النَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهَا وَ إِقَامَتِهَا وَ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يُتَوَضَّأُ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ فِي الْأَنْهَارِ سُكَّاناً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَا فِي (6)مَاءٍ رَاكِدٍ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَ يُقَذِّرُهُ وَ يَأْخُذُ الْمُحْتَاجُ (7)فَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُصَلِّي بِهِ وَ لَا يَعْلَمُ أَوْ يَشْرَبُهُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ وَ لَا بَيْنَ الْقُبُورِ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَزُورُونَ قُبُورَهُمْ
1) زاد في المصدر: و على شفيره، ...
2) مشكاة الأنوار ص 318، عنه في البحار ج 80 ص 182 ح 30.
3) في المصدر: وحده.
4) في المصدر و البحار: غمر. و الغمر: ريح اللحم و ما يعلق باليد من دسمه (لسان العرب ج 5 ص 32، غمر).
5) البحار ج 80 ص 194 ح 53.
6) في المخطوط: و لا ما في ماء راكد، و الصحيح ما ورد في البحار كما في المتن.
7) في البحار: فيأخذ المحتاج منه ...
فَيَتَأَذَّوْنَ بِهِ (1)وَ لَا فِي فَيْءِ النُّزَّالِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَزَلَهُ النَّاسُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَيَنْزِلُونَ (2)فِيهِ وَ يُصِيبُهُمْ وَ لَا يَعْلَمُونَ (3)وَ لَا فِي أَفْنِيَةِ الْمَسَاجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً فِي أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً وَ لَا تَحْتَ شَجَرٍ مُثْمِرٍ (4)لِقَوْلِ الصَّادِقِ ع مَا مِنْ ثَمَرَةٍ وَ لَا شَجَرَةٍ وَ لَا غَرْسَةٍ إِلَّا وَ مَعَهَا مَلَكٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ وَ يُقَدِّسُهُ وَ يُهَلِّلُهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهَا وَ لِئَلَّا يُسْتَخَفَّ بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا عَلَى الثِّمَارِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَ لَا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّهُ رُبَّمَا وَطِئَهُ النَّاسُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ
548- (5)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اتَّقِ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ (6)النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ وَ هِيَ أَبْوَابُ الدُّورِ وَ لَا تَبُلْ قَائِماً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَفَاءِ
549- (7)عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، رُوِيَ أَنْ أَبَا حَنِيفَةَ صَارَ إِلَى بَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِيَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ (8)فَلَمْ يَأْذَنَ لَهُ فَجَلَسَ لِيَنْتَظِرَ الْإِذْنَ فَخَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ فَقَالَ لَهُ يَا فَتَى أَيْنَ يَضَعُ الْمُسَافِرُ خَلَاهُ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا-
1) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط و أثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك و البحار
2) في نسخة: فيظلون (منه قدّس سرّه) و في البحار: فيظلوا.
3) في المخطوط و البحار: و لا يعلموا و الصحيح ما أثبتناه.
4) في البحار: شجرة مثمرة، و في المخطوط: و لا في تحت شجر مثمر، و الظاهر أن في قد زيدت سهوا.
5) المقنع: ص 3.
6) في المصدر: و الطريق.
7) اثبات الوصية ص 162.
8) في المصدر: مسألة.
فَاسْتَنَدَ إِلَى حَائِطٍ وَ قَالَ لَهُ يَا شَيْخُ يَتَوَقَّى شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ الْبُرَّاكِ (1)وَ مَحَجَّةَ الطَّرِيقِ (2)وَ أَقْبِلَةَ الْمَسَاجِدِ وَ أَفْنِيَتَهَا وَ لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرُهَا وَ يَتَوَارَى حَيْثُ لَا يُرَى وَ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَانْصَرَفَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ (3)وَ لَمْ يَلْقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
(4) 550- (5)الْبِحَارُ، وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَاعِيِّ نَقْلًا مِنْ (6)جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَنَمْ وَ بِيَدِكَ رِيحُ الْغَمَرِ وَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ وَ لَا تَخَلَّ عَلَى قَبْرٍ وَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ (7)عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ مَا أَصَابَ أَحَداً عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ يُفَارِقُهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
وَ تَقَدَّمَ خَبَرُ الْمِشْكَاةِ، وَ الدَّعَائِمِ، وَ الْعِلَلِ (8)
551- (9)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَبُولُوا بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ الْقُبُورِ وَ لَا تَتَغَوَّطُوا
(1) 552- (2)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَسْتَنْجِي وَ خَاتَمُهُ فِي إِصْبَعِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ص مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ صَدَقُوا قَالَ وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ قَالَ إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ (3)فِي الْيَدِ الْيُمْنَى وَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ تَتَخَتَّمُونَ فِي الْيَدِ الْيُسْرَى قَالَ فَسَكَتَ
553- (4)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَسْتَنْجِ وَ عَلَيْكَ خَاتَمٌ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ حَتَّى تُحَوِّلَهُ وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَنْزِعَهُ
554- (5)الْبِحَارُ، عَنْ مَجْمُوعِ الدَّعَوَاتِ لِلتَّلَّعُكْبَرِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنِ
الصَّادِقِ ع فِي نَقْشِ الْحَدِيدِ الصِّينِيِّ قَالَ ع وَ احْذَرْ عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَ الزُّهُومَةِ (1)
زهمت يدي فهي زهمة: اي دسمة (لسان العرب- رهم- ج 12 ص 277).
وَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ الْخَلَاءِ الْخَبَرَ555- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِينِهِ لِمَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ لِنَقْشِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص
556- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ الرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ الِاسْتِنْجَاءُ أَنْ يَجْعَلَهُ بِيَمِينِهِ
(4) 557- (5)مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّمَا سُمِّيَ
الْمُسْتَرَاحُ مُسْتَرَاحاً لِاسْتِرَاحَةِ النَّفْسِ مِنْ أَثْقَالِ النَّجَاسَاتِ وَ اسْتِفْرَاغِ الْكَثِيفَاتِ وَ الْقَذَرِ فِيهَا وَ الْمُؤْمِنُ يَعْتَبِرُ عِنْدَهَا أَنَّ الْخَالِصَ مِنْ طَعَامِ الدُّنْيَا كَذَلِكَ تَصِيرُ عَاقِبَتُهَا فَيَسْتَرِيحُ بِالْعُدُولِ عَنْهَا وَ تَرْكِهَا وَ يُفَرِّغُ نَفْسَهُ وَ قَلْبَهُ عَنْ شُغُلِهَا وَ يَسْتَنْكِفُ عَنْ جَمْعِهَا وَ أَخْذِهَا اسْتِنْكَافَهُ عَنِ النَّجَاسَةِ وَ الْغَائِطِ وَ الْقَذَرِ وَ يَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ الْمُكَرَّمَةِ فِي حَالٍ كَيْفَ تَصِيرُ ذَلِيلَةً فِي حَالٍ وَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْقَنَاعَةِ وَ التَّقْوَى يُورِثُ لَهُ رَاحَةَ الدَّارَيْنِ فَإِنَّ الرَّاحَةَ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا وَ الْفَرَاغِ (1)مِنَ التَّمَتُّعِ بِهَا وَ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مِنَ الْحَرَامِ وَ الشُّبْهَةِ فَيُغْلِقُ عَنْ نَفْسِهِ بَابَ الْكِبْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِيَّاهَا وَ يَفِرُّ مِنَ الذُّنُوبِ وَ يَفْتَحُ بَابَ التَّوَاضُعِ وَ النَّدَمِ وَ الْحَيَاءِ وَ يَجْتَهِدُ فِي أَدَاءِ أَوَامِرِهِ وَ اجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ طَلَباً لِحُسْنِ الْمَآبِ وَ طِيبِ الزُّلْفَى وَ يَسْجُنُ نَفْسَهُ فِي سِجْنِ الْخَوْفِ وَ الصَّبْرِ وَ الْكَفِّ عَنِ الشَّهَوَاتِ إِلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِأَمَانِ اللَّهِ تَعَالَى فِي دَارِ الْقَرَارِ وَ يَذُوقَ طَعْمَ رِضَاهُ فَإِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى ذَلِكَ وَ مَا عَدَاهُ فَلَا شَيْءَ
وَ تَقَدَّمَ عَنْ فَلَاحِ السَّائِلِ (2)، قَوْلُ الصَّادِقِ ع إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلًا بِالْعِبَادِ إِذَا قَضَى أَحَدُهُمُ الْحَاجَةَ قَلَبَ عُنُقَهُ فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَ لَا تَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ جَوْفِكَ فَلَا تُدْخِلْهُ إِلَّا طَيِّباً وَ فَرْجِكَ فَلَا تُدْخِلْهُ فِي حَرَامٍ
558- (3)الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي ذَكْرِ آدَابِ الْخَلْوَةِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى حَدَثِهِ (4)
فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَلَالَ وَ جَنِّبْنِي الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً يَلْوِي عُنُقَهُ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْحَلَالَ فَإِنَّ الْمَلَكَ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ هَذَا مَا حَرَصْتَ عَلَيْهِ انْظُرْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهُ وَ إِلَى مَا ذَا صَارَ
(1) 559- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُطِلْ جُلُوسَكَ عَلَى الْخَلَاءِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَوَاسِيرَ
560- (3)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع وَ ادْخُلِ الْخَلَاءَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَ الْبَثْ فِيهِ بِقَدْرِ مَا تَقْضِي حَاجَتَكَ وَ لَا تُطِلْ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ دَاءَ الْفِيلِ (4)
(5) 561- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
1) الباب- 16
2) المقنع ص 3.
3) الرسالة الذهبية ص 49.
4) في نسخة: داء الدفين، منه «قدّس سرّه». و داء الفيل: تضخم في الجلد و ما تحته ينشأ عن سد الأوعية اللمفاوية و يحدثه جنس من الديدان الخيطية (المعجم الوسيط ج 2 ص 709)، و الداء الدفين: الذي لا يعلم به حتى يظهر منه شر (لسان العرب- دفن- ج 13 ص 156).
5) الباب- 17
6) الجعفريات ص 13.
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَرْتَادَ لِبَوْلِهِ وَ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَعْرِفَ مَوْضِعَ بُزَاقِهِ فِي النَّادِي
562- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ قَالُوا ع مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ ارْتِيَادُ مَكَانِ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ وَ النُّخَامَةِ
(2) 563- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُمْ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِالتَوَقِّي مِنَ الْبَوْلِ وَ التَحَفُّظِ مِنْهُ وَ مِنَ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا
وَ تَقَدَّمَ عَنْ دَعَوَاتِ الرَّاوَنْدِيِ أَنَّ ثُلُثَ عَذَابِ الْقَبْرِ لِلْبَوْلِ (4)
564- (5)ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْعُدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي جَنَازَةِ سَعْدٍ وَ قَدْ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ مِثْلُ سَعْدٍ يُضَمُّ إِشَارَةً إِلَى ضَغْطَةِ الْقَبْرِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَخِفُّ بِالْبَوْلِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ
زَعَارَّةٍ (1)فِي خُلُقِهِ عَلَى أَهْلِهِ الْخَبَرَ
565- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ يَزِيدُ عَذَابُهُمْ عَلَى عَذَابِ أَهْلِ النَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ لَا يَجْتَنِبُ مِنَ الْبَوْلِ فَهُوَ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ الْخَبَرَ
566- (3)السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ الْحُسَيْنِيُّ الْعَامِلِيُّ فِي كِتَابِ الْإِثْنَا عَشَرِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ مَرَّ عَلَى الْبَقِيعِ فَوَقَفَ عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ الْآنَ أَقْعَدُوهُ وَ سَأَلُوهُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَقَدْ ضَرَبُوهُ بِمِرْزَبَةٍ (4)مِنْ نَارٍ لَقَدْ تَطَايَرَ قَلْبُهُ نَاراً ثُمَّ وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ آخَرَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ عَلَى الْقَبْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنِّي أَخْشَى عَلَى قُلُوبِكُمْ لَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِثْلَ الَّذِي أَسْمَعُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ فِعْلُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَقَالَ كَانَ أَحَدُهُمَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَ كَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَبْرِئُ عَنِ الْبَوْلِ
(5) 567- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُمْ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
1) الزعارة بالتشديد و بدونه: شراسة و سوء خلق و ربما قالوا: زعر الخلق (لسان العرب- زعر- ج 4 ص 323).
2) لب اللباب: مخطوط.
3) الاثنا عشرية ص 38.
4) المرزبة: عصية من حديد و المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد (لسان العرب- رزب- ج 1 ص 416).
5) الباب- 19
6) دعائم الإسلام ج 1 ص 104، عنه في البحار ج 80 ص 192 ح 51.
ص قَالَ الْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الْقَائِمِ مِنَ الْجَفَاءِ
568- (1)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ
569- (2)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
570- (3)، وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ
571- (4)، وَ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ع الْمَاءُ لَهُ سُكَّانٌ فَلَا تُؤْذُوهُمْ بِبَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ
572- (5)، وَ عَنْهُ وَ رُوِيَ أَنَّ الْبَوْلَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي يُورِثُ السَّلَسَ وَ فِي الرَّاكِدِ يُورِثُ الْحُصْرَ
وَ تَقَدَّمَ عَنْ مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ (6)، عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّ مَنْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِماً فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
573- (7)وَ عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ، عَنْهُ ع لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ
وَ عَنْ عِلَلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ" عِلَّةُ النَّهْيِ عَنْهُ (1)
(2) 574- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ
(4)وَ فِي نَوَادِرِ الرَّاوَنْدِيِّ، وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقِبْلَةِ وَ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ خَبَرُ الْكَاهِلِيِّ وَ حَدِيثُ الْمَنَاهِي
575- (5)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِبَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ فَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
576- (6)الْبِحَارُ، عَنْ عِلَلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فِي سِيَاقِ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ" وَ لَا يُسْتَقْبَلُ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لِأَنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ أَعْظَمُ مِنْهُمَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ هُوَ السَّوَادُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ- وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً (7)الْآيَةَ
وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ فِيهَا نُوراً مُرَكَّباً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِقُبُلٍ وَ لَا دُبُرٍ إِذْ كَانَتْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَ فِيهَا نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ
(1) 577- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَكُونُ الِاسْتِنْجَاءُ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ وَ لَيْسَ مِنَ الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ
(3) 17 578 (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ" كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ كُنْتُ آتِيهِ بِحِجَارَةٍ مِنَ الْحَرَّةِ (5)فَإِذَا امْتَلَأَتْ أَخْرَجْتُهَا فَطَرَحْتُهَا وَ أَدْخَلْتُ لَهُ مَكَانَهَا
579- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَجَمَّرَ فَلْيُوتِرْ (1)وَ مَنِ اسْتَنْجَى فَلْيُوتِرْ وَ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَى فَلْيُوتِرْ
580- (2)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ الْعَادَةِ
581- (3)وَ فِيهِ، عَنْهُ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ
582- (4)وَ فِيهِ، عَنْهُ وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ ص إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ وَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ
583- (5)وَ فِيهِ، عَنْهُ وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ ص لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
584- (6)وَ فِيهِ، عَنْهُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص اسْتُطِيبَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ (7)مِنْ تُرَابٍ
وَ رَوَاهُ فِي الذِّكْرَى، عَنْهُ ص مِثْلَهُ (8)
585- (9)وَ فِيهِ، عَنْهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِ
1) في المصدر زيادة: و من اكتحل فليوتر ..
2) عوالي اللآلي ج 2 ص 181 ح 46.
3) عوالي اللآلي ج 2 ص 182 ح 48.
4) المصدر السابق ج 2 ص 184 ح 52.
5) المصدر السابق ج 2 ص 184 ح 53.
6) عوالي اللآلي ج 2 ص 184 ح 55.
7) في الذكرى: حثيات. حثى يحثيه حثيا إذا أهاله بيده. المصباح (هامش الذكرى)
8) الذكرى ص 21.
9) عوالي اللآلي ج 2 ص 184 ح 57.
ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا اسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ وَتْراً
586- (1)وَ فِيهِ، عَنْهُ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلَاثِ مَسَحَاتٍ
587- (2)الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، عَنْ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
(3) 588- (4)الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَمَسَّحَ فَأَجَادَ التَّمَسُّحَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ قَامَ فَصَلَّى قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ فَيُمْسِكُ ذَكَرَهُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، مِثْلَهُ وَ يَأْتِي عَنِ الدَّعَائِمِ مَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ (5)
(6) 589- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُطَمِّحَ (1)الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ مِنَ السَّطْحِ فِي الْهَوَاءِ
590- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُمْ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الْعَالِي وَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِماً
591- (3)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُطَمِّحْ بِبَوْلِكَ مِنَ السَّطْحِ وَ لَا مِنَ الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ فِي الْهَوَاءِ وَ لَا تَبُلْ قَائِماً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَفَاءِ
(4) 592- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ (6)فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (7)وَ هُوَ خُلُقٌ كَرِيمٌ (8)وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ
1) طمح ببوله: باله في الهواء، و طمح ببوله و بالشيء: رمى به في الهواء، الأزهري: إذا رميت بشيء في الهواء قلت: طمحت به تطميحا (لسان العرب- طمح- ج 2 ص 535).
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 104، عنه في البحار ج 80 ص 193 ح 51.
3) المقنع ص 3.
4) الباب- 25
5) دعائم الإسلام ج 1 ص 106، عنه في البحار ج 80 ص 211 ح 25.
6) في المصدر: في الماء بعد الحجارة.
7) البقرة 2: 222.
8) في المصدر هنا: و إزالة النجاسة واجبة.
تَرْكُهُ قَالَ وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ امْرَأَةٍ أَتَتِ الْخَلَاءَ فَاسْتَنْجَتْ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ لَا يُجْزِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ الْمَاءَ
593- (1)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْتَنْجُونَ بِالْحِجَارَةِ وَ الْكُرْسُفِ ثُمَّ أُحْدِثَ الْوَضُوءُ وَ هُوَ خُلُقٌ حَسَنٌ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (2)
594- (3)، وَ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ الْبُسْرَ (4)وَ كَانُوا يُبَعِّرُونَ بَعْراً فَأَكَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الدَّبَا (5)فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ص (6)قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِيهِ أَمْرٌ فَيَسُوءَهُ فِي اسْتِنْجَائِهِ (7)فَقَالَ لَهُ عَمِلْتَ فِي يَوْمِكَ هَذَا شَيْئاً (8)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِي (9)وَ اللَّهِ مَا
1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 109 ح 326، عنه في البحار ج 80 ص 204 ح 13.
2) البقرة 2: 222.
3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 109 ح 328، عنه في البحار ج 80 ص 198.
4) البسر، بالضم و السكون: و هو تمر النخل قبل أن يرطب (مجمع البحرين ج 3 ص 221).
5) الدّبا بفتح الدال و تشديدها: الجراد قبل طيرانه (لسان العرب ج 14 ص 248 مجمع البحرين ج 1 ص 133).
6) اثبتناه من الطبعة الحجرية و المصدر.
7) في المصدر: استنجائه بالماء.
8) في المخطوط، قال: و في المصدر: قال: فقال رسول اللّه هل عملت في يومك هذا شيئا، و ما أثبتناه من الطبعة الحجرية.
9) في المصدر: فقال: نعم يا رسول اللّه اني.
حَمَلَنِي عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ (1)إِلَّا أَنِّي أَكَلْتُ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنِي فَلَمْ تُغْنِ عَنِّي الْحِجَارَةُ (2)فَاسْتَنْجَيْتُ بِالْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَنِيئاً لَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ آيَةَ- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (3)فَكُنْتَ أَوَّلَ مَنْ صَنَعَ ذَا (4)أَوَّلَ التَّوَّابِينَ وَ أَوَّلَ الْمُتَطَهِّرِينَ
595- (5)وَ فِيهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا (6)قَالَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا نُظْفَ الْوُضُوءِ وَ هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ قَالَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ
596- (7)، وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْهُ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا ذَلِكَ الطُّهْرُ قَالَ نُظْفُ الْوُضُوءِ إِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَمَدَحَهُمُ اللَّهُ بِتَطَهُّرِهِمْ
597- (8)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعْراً وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَثْلِطُونَ (9)
1) و فيه: الاستنجاء بالماء.
2) و فيه: الحجارة شيئا.
3) البقرة 2: 222.
4) في نسخة: هذا، منه قدّس سرّه.
5) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 112 ح 137، عنه في البحار ج 80 ص 205 ح 14.
6) التوبة 9: 108.
7) المصدر السابق ج 2 ص 112 ح 138 عنه في البحار ج 80 ص 205 ح 14.
8) عوالي اللآلي ج 2 ص 181 ح 47.
9) تثلطون: الرقيق من كل شيء، يقال للإنسان إذا رقّ نجوه: هو يثلط ثلطا (لسان العرب ج 7 ص 268) إشارة منه (عليه السلام) الى كثرة مآكلهم و تنوعها.
ثَلْطاً فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ الْأَحْجَارَ (1)
598- (2)، وَ عَنِ الْفَخْرِ (3)عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ الْعَادَةِ
599- (4)وَ فِيهِ، وَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرِي نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلدَّرَنِ
وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، أَنَّ جَبْرَئِيلَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ نَنْزِلُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ (5)
(6) 600- (7)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ نَهَوْا ع عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَ الْبَعْرِ وَ كُلِّ طَعَامٍ وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَ الْخِرَقِ وَ الْقُطْنِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ
601- (8)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنِ النَّبِيِ
ص أَنَّهُ قَالَ لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَتِكُمُ الْجِنِ
602- (1)
وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ الدَّامَادُ فِي شَارِعِ النَّجَاةِ، مِثْلَهُ وَ فِي لَفْظِهِ وَ لَا بِالرَّوْثِ
وَ
زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ الْعِظَامُ طَعَامُهُمْ وَ الرَّوْثُ طَعَامُ دَوَابِّهِمْ
603- (2)وَ فِيهِ، أَنَّهُ ص قَالَ يَا رُوَيْبِعَةُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكِ بَعْدِي فَأَعْلِمِي النَّاسَ أَنَّهُ مَنِ اسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ
604- (3)وَ عَنِ الشَّهِيدِ، رَحِمَهُ اللَّهُ وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص حُمِلَ إِلَيْهِ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَجَرَانِ وَ رَوْثَةٌ فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَ اسْتَعْمَلَ الْحَجَرَيْنِ
605- (4)وَ تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ الْمَنَاقِبِ، قَوْلُ الْمُجْتَبَى ع وَ لَا تَمَسَّحْ بِاللُّقْمَةِ وَ الرِّمَّةِ (5)وَ الرَّوْثِ
606- (6)الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ص جِنَّ نَصِيبِينَ فِي شِعْبِ الْحَجُونِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ص لِي مَا رَأَيْتَ قُلْتُ رِجَالًا سُوداً عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ فَقَالَ هَؤُلَاءِ جِنُّ نَصِيبِينَ سَأَلُوا مِنِّي مَتَاعاً فَمَتَّعْتُهُمْ بِالْعَظْمِ وَ الْبَعْرِ
وَ الرَّوْثِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَنْجُونَ بِهَا فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُ النَّاسَ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهَا الْخَبَرَ
(1) 607- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ دَخَلَ إِلَى الْمَخْرَجِ فَوَجَدَ فِيهِ تَمْرَةً فَنَاوَلَهَا غُلَامَهُ وَ قَالَ لَهُ أَمْسِكْهَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَأَخَذَهَا الْغُلَامُ فَأَكَلَهَا فَلَمَّا تَوَضَّأَ ع وَ خَرَجَ قَالَ لِلْغُلَامِ أَيْنَ التَّمْرَةُ قَالَ أَكَلْتُهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا فِي أَكْلِ تَمْرَةٍ مَا يُوجِبُ عِتْقَهُ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا أَكَلَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَسْتَمْلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
قُلْتُ وَ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ
(3) 608- (4)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" قَوْلُهُ تَعَالَى وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (5)قَالَ
نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانَ لَهُمْ نَهَرٌ يُقَالُ لَهُ الثَّرْثَارُ (1)وَ كَانَتْ بِلَادُهُمْ خِصْبَةً كَثِيرَةَ الْخَيْرِ وَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْعَجِينِ وَ يَقُولُونَ هُوَ أَلْيَنُ لَنَا فَكَفَرُوا بِأَنْعُمِ اللَّهِ وَ اسْتَخَفُّوا (2)بِنِعْمَةِ اللَّهِ فَحَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الثَّرْثَارَ (3)فَجَدَبُوا حَتَّى أَحْوَجَهُمُ اللَّهُ إِلَى (4)مَا كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ حَتَّى كَانُوا يَتَقَاسَمُونَ عَلَيْهِ
وَ تَقَدَّمَ قَوْلُ الْمُجْتَبَى ع وَ لَا تَمَسَّحْ بِاللُّقْمَةِ (5)
609- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ نَهَوْا ع عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَ الْبَعْرِ وَ كُلِّ طَعَامٍ
610- (7)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى كُدْسِ الْحِنْطَةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فَإِذَا افْتَرَشَ وَ كَانَ عَلَى السَّطْحِ فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لِخَلْقِهِ وَ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ فَعَظِّمُوهُ وَ لَا تَطَئُوهُ وَ لَا تَتَهَاوَنُوا (8)بِهِ فَإِنَّ قَوْماً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ فَاتَّخَذُوا مِنَ الْخُبْزِ النَّقِيِّ مِثْلَ الْأَنْهَارِ (9)فَجَعَلُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسِّنِينَ وَ الْجُوعِ فَجَعَلُوا يَتَتَبَّعُونَ مَا كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَيَأْكُلُونَهُ وَ فِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها
1) في المصدر: الثلثان.
2) و فيه: فاستنجوا- خ ل.
3) في المصدر: الثلثان.
4) و فيه: الى أكل.
5) الباب 26 ح 6.
6) دعائم الإسلام ج 1 ص 105، عنه في البحار ج 80 ص 211 ح 25.
7) دعائم الإسلام ج 1 ص 179.
8) في المصدر: و لا تستهينوا به.
9) و فيه: الافهار و هو الأظهر، و الافهار جمع فهر: و هو الحجر ملء الكف، و قيل: هو الحجر مطلقا (لسان العرب ج 5 ص 66 فهر).
رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (1)
(2) 611- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَوَضَّأَ فِي طَسْتِ نُحَاسٍ
612- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَا بُنَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِلْغَائِطِ رَأَيْتُ الذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى الشَّيْءِ الرَّقِيقِ ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَيَّ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا لِأَصْحَابِهِ إِلَّا ثَوْباً ثَوْباً فَرَفَضَهُ
613- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ وَ لَا تَقُولُوا صِرْتُ إِلَى الْخَلَاءِ وَ لَكِنْ سَمُّوهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ (6)وَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ أَنْطَلِقُ أُهَرِيقُ الْمَاءَ فَيَكْذِبُ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَنْطَلِقُ أَبُولُ
وَ رَوَى هَذِهِ الْأَخْبَارَ السَّيِّدُ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ مِثْلَهُ (1)
614- (2)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَشْتَكِيَ مَثَانَتَهُ فَلَا يَحْبِسِ الْبَوْلَ وَ لَوْ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ
وَ قَالَ ع: وَ لَا تُجَامِعِ النِّسَاءَ إِلَّا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ (3)فَلَا تَقُمْ قَائِماً وَ لَا تَجْلِسْ جَالِساً وَ لَكِنْ تَمِيلُ عَلَى يَمِينِكَ ثُمَّ انْهَضْ لِلْبَوْلِ إِذَا فَرَّغْتَ مِنْ سَاعَتِكَ شَيْئاً فَإِنَّكَ تَأْمَنُ الْحَصَاةَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
615- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ إِذَا جُعْتَ فَكُلْ وَ إِذَا عَطِشْتَ فَاشْرَبْ وَ إِذَا هَاجَ بِكَ الْبَوْلُ فَبُلْ وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَ إِذَا نَعَسْتَ فَنَمْ فَإِنَّ ذَلِكَ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ
616- (5)سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عَلَى غَائِطٍ
617- (6)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ النَّبِيُّ ص عِشْرُونَ خَصْلَةً تُورِثُ الْفَقْرَ أَوَّلُهَا الْقِيَامُ مِنَ الْفِرَاشِ لِلْبَوْلِ عُرْيَاناً إِلَى أَنْ قَالَ وَ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ الْبَوْلُ فِي الْحَمَّامِ
618- (1)الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ مَنِ اسْتَنْجَى بِالسُّعْدِ (2)بَعْدَ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِي فَمِهِ وَ لَا يَخَافُ (3)عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ أَرْيَاحِ الْبَوَاسِيرِ
619- (4)الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ كُلُّهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ عِشْرِينَ حَجَّةً مُسْتَسِرّاً (5)فِي كُلِّ حَجَّةٍ يَمُرُّ بِالْمَأْزِمَيْنِ فَيَنْزِلُ فَيَبُولُ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ كَانَ يَنْزِلُ هُنَاكَ فَيَبُولُ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَوْضِعٍ عُبِدَتْ فِيهِ الْأَصْنَامُ وَ مِنْهُ أُخِذَ الْحَجَرُ الَّذِي نُحِتَ مِنْهُ هُبَلُ الَّذِي رَمَى بِهِ عَلِيٌّ ع مِنْ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ فِي غَيْرِهِ وَ غَيْرُهُ كَمَا فِي الْأَصْلِ فِي كِتَابِ الْحَجِ
620- (1)الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ قَالَ قَالَ الْبَاقِرُ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (2)وَ قَدْ أَرَادَ سَفَراً فَقَالَ لَهُ أَوْصِنِي فَقَالَ لَا تَسِيرَنَّ سَيْراً وَ أَنْتَ حَافٍ وَ لَا تَنْزِلَنَّ عَنْ دَابَّتِكَ لَيْلًا إِلَّا وَ رِجْلَاكَ فِي خُفٍّ وَ لَا تَبُولَنَّ فِي نَفَقٍ الْخَبَرَ
فِي الْقَامُوسِ (3)النَّفَقُ مُحَرَّكَةً سَرَبٌ فِي الْأَرْضِ لَهُ مَخْلَصٌ إِلَى مَكَانٍ وَ قَالَ الثَّعَالِبِيُّ فِي فِقْهِ اللُّغَةِ لَا يُقَالُ نَفَقٌ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ مَنْفَذٌ وَ إِلَّا فَهُوَ سَرَبٌ
621- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَ هُوَ أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرْجِ ثُمَّ يُنْزَلَ إِلَى الشَّرْجِ وَ لَا تُجْمَعَا مَعاً
622- (5)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع (6)وَ ذُكِرَ الِاسْتِنْجَاءُ فَقَالَ إِذَا أَنْقَيْتَ مَا هُنَاكَ فَاغْسِلْ يَدَكَ
(1) (2) 623- (3)عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، قَالَ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ هُوَ مِنْ أَجَلِّ رُوَاةِ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ ذَكَرَ حَدِيثاً فِي ابْتِدَاءِ النُّبُوَّةِ يَقُولُ فِيهِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَاءً مِنَ السَّمَاءِ فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ قُمْ تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَعَلَّمَهُ جَبْرَئِيلُ ع الْوُضُوءَ عَلَى الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ مِنَ الْمِرْفَقِ وَ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (4)
624- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ
625- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ
626- (7)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ أُوصِيكُمْ
بِالطَّهَارَةِ الَّتِي لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
627- (1)الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كِبَارِ حُدُودِ الصَّلَاةِ فَقَالَ سَبْعَةٌ الْوُضُوءُ وَ الْوَقْتُ الْخَبَرَ
628- (2)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ الْخَبَرَ
629- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِالْوُضُوءِ وَ لَا وُضُوءَ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ
630- (4)تَفْسِيرُ الْعَسْكَرِيِّ، ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ
631- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَانِ
632- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَجُّوا أَنْفُسَكُمْ اعْمَلُوا خَيْراً وَ خَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَ لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ
633- (2)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ امْرِئٍ حَتَّى يُطَهِّرَ خَمْسَ جَوَارِحِهِ (3)الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَيْنِ بِالْمَاءِ
634- (4)تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الْوُضُوءَ عَلَى عِبَادِهِ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ وَ كَذَلِكَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (5)الْآيَةَ
635- (6)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ ثُلُثُهَا وُضُوءٌ وَ ثُلُثُهَا رُكُوعٌ وَ ثُلُثُهَا سُجُودٌ
636- (7)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع حِينَ سُئِلَ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ (8)الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ الْخَبَرَ
(1) 637- (2)الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَمَانِيَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَ عَدَّ مِنْهُمْ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ
638- (3)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنِ النَّبِيِّ ص لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ
639- (4)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ كَنْزِ الْفَوَائِدِ لِلْكَرَاجُكِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا لَا يَحِلُّ تَرْكُهُ وَ لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا لِذِي طُهْرٍ سَابِغٍ الْخَبَرَ
وَ يَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
640- (5)أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ
(1) 641- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ أَوْ غَيْرُهَا (3)مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَسَلِّمْ فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدِّمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ
(4) 642- (5)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (6)
غربت و قيل: اصفرت و مالت للغروب، و عن ابن عبّاس انه زوالها الظهر، قال: و رأيت العرب يذهبون بالدلوك الى غياب الشمس (لسان العرب- دلك- ج 10 ص 427).
قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ الْخَبَرَ643- (7)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ
644- (1)جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
645- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ ع ابْدَأْ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ
646- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ أَوَّلُ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ
قُلْتُ وَ بِهَذَا الْمَضْمُونِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ تَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ وَ دَلَالَتُهَا عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ظَاهِرَةٌ وَ أَمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَبْلَهُ وَ هُوَ الْوُضُوءُ لِلتَّأَهُّبِ أَيْ مَا يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ حُصُولَ الطَّهَارَةِ لِأَجْلِ عَدَمِ الِانْتِظَارِ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ مَرْجِعُهُ عَدَمُ الْحَالَةِ الْمُنْتَظَرَةِ لِلشَّخْصِ فِيهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِحُصُولِ الطَّهَارَةِ لَا الْكَوْنِ عَلَى الطَّهَارَةِ الَّذِي الْمَطْلُوبِ مِنْهُ مُجَرَّدُ الْكَوْنِ عَلَى الطَّهَارَةِ فَيَحْتَاجُ إِلَى بَسْطٍ يُنَافِي وَضْعَ الْكِتَابِ
(4) 647- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا
عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ
648- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا طَوَافَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ وَ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (2)بَعْدَ طَوَافِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَأَمَّا طَوَافُ الْفَرِيضَةِ فَلَا يُجْزِي إِلَّا بِوُضُوءٍ
(3) 649- (4)الْبِحَارُ، عَنْ إِخْتِيَارِ السَّيِّدِ بْنِ الْبَاقِي قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَبِي ذَرٍّ إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَتَوَضَّأْ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلْ يَا اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَكَ
(5) 650- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ يَقْرَأُ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (7)الْآيَةَ-
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَطْلُبُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَ قَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَمَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ جَمِيعُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ
651- (1)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي آيَاتِ الْأَحْكَامِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُهُ فَقَالَ ص عَمْداً فَعَلْتُهُ
652- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَنَمْ أَوْ يُغْمَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَامِعْ أَوْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ قَالَ وَ صَلَّى ص يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ
(3) 653- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ
654- (1)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ
655- (2)تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ الْوُضُوءُ بَعْدَ الطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَهَّرُوا
656- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي آيَاتِ الْأَحْكَامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ أَيْ قَوْلَهُ تَعَالَى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ (4)الْآيَةَ
657- (5)، وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ" كَانَ الْفَرْضَ أَنْ يُتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالتَّخْفِيفِ فَقَدْ حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا (6)أَنَّ النَّبِيَّ ص أُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأُمِرَ بِالسِّوَاكِ وَ رُفِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرَى ذَلِكَ فَرْضاً
658- (7)وَ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَدَّدَ الْوُضُوءَ جَدَّدَ اللَّهُ لَهُ الْمَغْفِرَةَ
(1) 659- (2)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبُوشَنْجِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ السَّلَامِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّنْجَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع يَقُولُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عِنْدَ نَوْمِنَا عَشْرُ خِصَالٍ الطَّهَارَةُ الْخَبَرَ
660- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَامَ عَلَى الْوُضُوءِ إِنْ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي لَيْلِهِ مَاتَ شَهِيداً
661- (4)الصَّدُوقُ فِي فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ مُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَان عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ الْحَدَّادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَرْتَفِعُ فِيهِ الْفَاحِشَةُ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَنْ بَلَغَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَبِيتَنَّ لَيْلَةً إِلَّا عَلَى طَهُورٍ
662- (5)ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ص طَهِّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِراً إِلَّا بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
663- (1)، وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا نَامَ الْإِنْسَانُ عُرِجَ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُؤْتَى بِهَا الْعَرْشَ فَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَةً أُذِنَ لَهَا فِي السُّجُودِ وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِطَاهِرَةٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهَا فِي السُّجُودِ
664- (2)، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ص قَالَ مَنْ نَامَ مُتَوَضِّئاً كَانَ فِرَاشُهُ لَهُ مَسْجِداً وَ نَوْمُهُ لَهُ صَلَاةً حَتَّى يُصْبِحَ وَ مَنْ نَامَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَانَ فِرَاشُهُ لَهُ قَبْراً وَ كَانَ كَالْجِيفَةِ حَتَّى يُصْبِحَ
(3) 665- (4)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً (5)الْخَبَرَ
666- (6)عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ .. الْخَبَرَ
667 (7)الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِ مِثْلَهُ
668- (1)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَدْخُلِ الْمَسَاجِدَ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ
669- (2)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ إِنَّ بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي (3)فِي بَيْتِي أَلَا إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ كَرَامَةَ الزَّائِرِ أَلَا بَشِّرِ الْمَشَّاءِينَ فِي الظُّلُمَاتِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(4) 670- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَنَامَ عَلَى جَنَابَتِكَ بَعْدَ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ
قُلْتُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ (6)
671- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ أَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانُوا إِذَا بَالُوا تَوَضَّئُوا أَوْ تَيَمَّمُوا مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُمُ السَّاعَةُ
672 (8)السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ
جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ
673- (1)ابْنُ الشَّيْخِ فِي أَمَالِيهِ (2)، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَنَسُ أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورَيْنِ (3)يَزِيدُ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مُتَّ عَلَى طَهَارَةٍ (4)شَهِيداً
674- (5)الصَّدُوقُ فِي فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ الْحَدَّادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ إِلَّا طَاهِراً فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّهُ عَلَى وَجَلٍ لَا يَدْرِي مَتَى يَأْتِيهِ رَسُولُ اللَّهِ لِقَبْضِ رُوحِهِ
1) أمالي المفيد ص 60، عنه في البحار ج 80 ص 304 ح 12 و ج 76 ص 3 ح 5 قطعة منه.
2) لم نجد هذا الحديث في أمالي الطوسيّ، و استخرجناه من أمالي المفيد كما نقله الحرّ العامليّ في الوسائل ج 1 ص 268 ح 3، و المجلسي عن أمالي المفيد أيضا، و يظهر أن الشيخ النوريّ «قدّس سرّه» انما نقله عن أمالي ابن الشيخ استنادا الى مطبوعة الكمباني حيث نقله الأخير عن مجالس ابن الشيخ.
3) في المصدر و البحار: الطهور.
4) في نسخة: الطهارة، منه قدّس سرّه.
5) فضائل الأشهر الثلاثة ص 91.
675- (1)ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ ص مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ
676- (2)، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ قِلَّةَ الرِّزْقِ فَقَالَ ص أَدِمِ الطَّهَارَةَ يَدُمْ عَلَيْكَ الرِّزْقُ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ
677- (3)وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَوَضَّأَ لِكُلِّ حَدَثٍ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَّالًا عَلَى النِّسَاءِ فِي الْبُيُوتَاتِ وَ لَمْ يَكُنْ يَكْتَسِبُ مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ رُزِقَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ حِسَابٍ
(4) 678- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ مَسِّ الْأَوْرَاقَ
(6) 679- (7)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ
وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ (1)مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حَصِيفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْخُدْرِيِ (2)قَالَ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ الْيَدِ الْخَبَرَ
(3) 680- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ نِسَاءَنَا الْحُيَّضَ أَنْ يَتَوَضَّأْنَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيُسْبِغْنَ الْوُضُوءَ وَ يَحْتَشِينَ بِخِرَقٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلْنَ الْقِبْلَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْرِضْنَ صَلَاةً فَيُسَبِّحْنَ وَ يُكَبِّرْنَ وَ يُهَلِّلْنَ وَ لَا يَقْرَأْنَ قُرْآناً (5)
(6) 681- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثاً وَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً وَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ
ثَلَاثاً وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثاً وَ نَضَحَ غَابَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص
قُلْتُ قَالَ فِي الذِّكْرَى (1)بَعْدَ نَقْلِ ذَيْلِ الْخَبَرِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنَّ الْغَابَةَ هِيَ الشَّعْرُ تَحْتَ الذَّقَنِ وَ يَأْتِي حُكْمُ تَثْلِيثِ الْغَسَلَاتِ وَ أَمَّا تَثْلِيثُ الْمَسْحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ سَهْوِ قَلَمِ النُّسَّاخِ فَإِنَّهُ
رُوِيَ بَعْدَهُ بِفَصْلٍ خَبَرٌ بِهَذَا السَّنَدِ أَنْ عَلِيّاً ع كَانَ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
وَ عَقَدَ لَهُ بَاباً وَ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ. وَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ السَّيِّدَ الرَّاوَنْدِيَ (2)رَوَى الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ وَ لَيْسَ فِيهِ كَلِمَةُ ثَلَاثاً وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
682- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ نَرْوِي أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَهْبَطَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِغَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَيْنِ بِكَفٍّ وَ كَفٍّ وَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ بِفَضْلِ النَّدَاوَةِ الَّتِي بَقِيَتْ فِي يَدَيْهِ مِنْ وَضُوئِهِ
وَ قَالَ ع إِيَّاكَ أَنْ تُبَعِّضَ الْوُضُوءَ وَ تَابِعْ بَيْنَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ بِالْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ
683- (4)الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ (5)فِيهِ مَاءٌ فَغَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً
فَصَبَّهَا عَلَى جَبْهَتِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِهَا ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْأَيْسَرِ مِنَ الْمِرْفَقِ وَ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى وَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ وَ قَدَمَيْهِ لَمْ يُحْدِثْ لَهَا مَاءً جَدِيداً ثُمَّ قَالَ وَ لَا يُدْخِلْ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ قَالا (1)ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (2)فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ وَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ثُمَّ قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ أَطْرَافِ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ قَالا قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَيْنَ الْكَعْبَانِ قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ فَقُلْنَا هَذَا مَا هُوَ قَالَ مِنْ عَظْمِ السَّاقِ وَ الْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ لِلْوَجْهِ (3)وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ قَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ
684- (1)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (2)الْآيَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا غَسَلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ كَعْبَيْهِ إِلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَيْنَ الْكَعْبَانِ قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ (3)
«و ساقه نحو ما مر الى قوله: دون عظم الساق»، و ما أثبتناه من الطبعة الحجرية و المصدر.
685- (4)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْنَا بَلَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ (5)فَصَبَّهُ عَلَى ذِرَاعِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهُ عَلَى ذِرَاعِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الْكَعْبُ (6)وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى
الْعُرْقُوبِ وَ لَيْسَ بِالْكَعْبِ
686- (1)الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ فِي الرَّحْبَةِ أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا بَلَى فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً
قَالَ الْكَرَاجُكِيُّ مُرَادُهُ أَنَّهُ الْوُضُوءُ الصَّحِيحُ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّؤُهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَيْسَ هُوَ وُضُوءَ مَنْ غَيَّرَ وَ أَحْدَثَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا
687- (2)وَ فِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ص قَامَ بِحَيْثُ يَرَاهُ أَصْحَابُهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ (3)وَ رِجْلَيْهِ
688- (4)إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ كَتَبَ عَلِيٌّ ع إِلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ أَمَّا بَعْدُ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ الْوُضُوءُ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اغْسِلْ كَفَّيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اغْسِلْ وَجْهَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَدَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَدَكَ الشِّمَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ص هَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَانِ
قُلْتُ وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ (1)، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْشٍ الْكَاتِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ وَ فِي أَمَالِي ابْنِ الشَّيْخِ (2)كَمَا فِي الْأَصْلِ ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ
فَظَهَرَ أَنَّ مَا فِي الْغَارَاتِ مِنْ تَصْحِيفِ الْعَامَّةِ فَإِنَّهُمْ يَنْقُلُونَ عَنْهُ (3)
689- (4)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ [الْحُسَيْنِ] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ كَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي لِأَيِّ شَيْءٍ تُوَضِّئُ هَذِهِ الْجَوَارِحَ الْأَرْبَعَ وَ هِيَ أَنْظَفُ الْمَوَاضِعِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ ص لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ إِلَى
آدَمَ وَ دَنَا آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ نَظَرَ إِلَيْهَا ذَهَبَ مَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ قَامَ وَ هِيَ أَوَّلُ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى الْخَطِيئَةِ ثُمَّ تَنَاوَلَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَّهَا فَأَكَلَ مِنْهَا فَطَارَ الْحُلِيُّ وَ الْحُلَلُ عَنْ جَسَدِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ بَكَى فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الْوُضُوءَ عَلَى هَذِهِ الْجَوَارِحِ الْأَرْبَعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الْوَجْهَ لِمَا نَظَرَ إِلَى الشَّجَرَةِ وَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ السَّاعِدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِمَا تَنَاوَلَ مِنْهَا وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ لِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ لِمَا مَشَى إِلَى الْخَطِيئَةِ ثُمَّ سَنَّ عَلَى أُمَّتِي الْمَضْمَضَةَ لِتُنَقِّيَ الْقَلْبَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِنْشَاقَ لِتَحْرُمَ عَلَيْهِمْ رَائِحَةُ النَّارِ وَ نَتْنُهَا قَالَ الْيَهُودِيُّ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَمَا جَزَاءُ عَامِلِهَا قَالَ النَّبِيُّ ص أَوَّلَ مَا يَمَسُّ الْمَاءَ يَتَبَاعَدُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ وَ إِذَا تَمَضْمَضَ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ لِسَانَهُ بِالْحِكْمَةِ فَإِذَا اسْتَنْشَقَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ رَزَقَهُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ بَيَّضَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَوْمَ تَبْيَضُ فِيهِ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ فِيهِ وُجُوهٌ* وَ إِذَا غَسَلَ سَاعِدَيْهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَغْلَالَ النَّارِ وَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ إِذَا مَسَحَ قَدَمَيْهِ أَجَازَهُ اللَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ الْخَبَرَ
690- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ بِهِ نَطَقَ الْكِتَابُ (2)وَ قَالَ لَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ التَّيَمُّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ جَعَلَ التَّيَمُّمَ مَسْحاً عَلَى
عُضْوَيِ الْغَسْلِ وَ هُمَا الْوَجْهُ وَ الْيَدَانِ وَ أَسْقَطَ عُضْوَيِ الْمَسْحِ وَ هُمَا الرَّأْسُ وَ الرِّجْلَانِ
(1) 691- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ نَرْوِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ يَا بُنَيَّ قُمْ فَأْتِنِي بِمِخْضَبٍ (3)فِيهِ مَاءٌ لِلطَّهُورِ فَأَتَاهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي الْمَاءِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً ثُمَّ اسْتَنْجَى فَقَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْ عَلَيَ (4)النَّارَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِيبَهَا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ الْخُلْدَ بِشِمَالِي ثُمَّ غَسَلَ شِمَالَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لَا
تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ عَفْوِكَ ثُمَّ مَسَحَ قَدَمَيْهِ (1)وَ قَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُ (2)فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى ابْنِهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ فَأَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ تَوَضَّأَ بِوُضُوئِي هَذَا وَ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتُ عِنْدَ وُضُوئِهِ إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكاً يُسَبِّحُهُ وَ يُكَبِّرُهُ وَ يُهَلِّلُهُ (3)إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
692-
(4)عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَّانِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَاشِمِيِّ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَاتَ يَوْمٍ جَالِساً وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ 693 (5)
و ثواب الأعمال ص 38، و أمالي الصدوق ص 445 ح 11، و المقنع ص 3- 4 و المحاسن ص 441 ح 61.
الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ مِثْلَهُ694- (6)أَبُو عَلِيِّ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ
الْفَحَّامِ عَنْ عَمِّهِ عُمَيْرِ (1)بْنِ يَحْيَى عَنْ كَافُورٍ الْخَادِمِ قَالَ قَالَ لِيَ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع اتْرُكِ (2)السَّطْلَ الْفُلَانِيَّ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ لِأَتَطَهَّرَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ الْخَبَرَ
(3) 695- (4)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَضَّأَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِغَسْلِهِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ السَّبَّابَةُ (5)وَ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْإِصْبَعَانِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ قُلْتُ الصُّدْغُ (6)لَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ قَالَ لَا
696- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرُوا ع بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ مِنْ أَعْلَى الْجَبْهَةِ وَ حَيْثُ (2)بَلَغَ مَنْبِتُ الشَّعْرِ إِلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ مَعَ جَانِبَيِ الْوَجْهِ
(3) 697- (4)أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْبِدَعِ الْمَعْرُوفِ بِالْإِسْتِغَاثَةِ، قَالَ وَ فِي مُصْحَفِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَرَافِقِ وَ إِلَى (5)الْكَعْبَيْنِ
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّ التَّنْزِيلَ فِي مُصْحَفِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرافِقِ (6)
698- (7)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (8)
فَقَالَ ع قَدْ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَيَكْفِيكَ أَوْ كَفَتْكَ سُورَةُ الْمَائِدَةِ يَعْنِي الْمَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَالَ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَكَيْفَ الْغَسْلُ قَالَ هَكَذَا أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيَصُبَّهُ فِي الْيُسْرَى ثُمَّ يَفُضَّهُ (1)عَلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَمْسَحَ إِلَى الْكَفِّ قُلْتُ لَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ قُلْتُ يَرُدُّ الشَّعْرَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ آخَرُ فَعَلَ وَ إِلَّا فَلَا
(2) 699- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَلَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ وَ لْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ
وَ تَقَدَّمَ عَنِ الرَّضَوِيِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ بِفَضْلِ النَّدَاوَةِ الَّتِي فِي يَدَيْكَ مِنْ وَضُوئِكَ (4)
(1) 700- (2)أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ الْكُلَ
701- (3)عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنِ الْرَوَّادِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ
702- (4)النُّعْمَانِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ أَمَّا مَا افْتَرَضَهُ عَلَى الرَّأْسِ فَهُوَ أَنْ يُمْسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ بِالْمَاءِ فِي وَقْتِ الطَّهُورِ لِلصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ (5)وَ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ
703 (6)وَ رَوَاهُ فِي الْبِحَارِ، عَنْ كِتَابِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مَشَايِخِهِ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُ ع مِثْلَهُ
(1) 704- (2)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ (3)بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ (4)فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (5)فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْوَجْهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ (6)فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَلِمْنَا حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهَا (7)بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهَا (8)ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ
705- (9)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ
كَيْفَ يُمْسَحُ الرَّأْسُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ (1)فَمَا مَسَحْتَ مِنْ رَأْسِكَ فَهُوَ كَذَا وَ لَوْ قَالَ امْسَحُوا رُءُوسَكُمْ فَكَانَ عَلَيْكَ الْمَسْحُ بِكُلِّهِ (2)
قَالَ فِي الْبِحَارِ قَوْلُهُ فَهُوَ كَذَا أَيْ دَاخِلٌ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ
706- (3)، وَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُضُوءُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ وَ وَصَفَ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ
707- (4)الشَّهِيدُ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي الذِّكْرَى،" رَوَى أَبُو عَمْرٍو الزَّاهِدُ فِي كِتَابِ فَائِتِ الْجَمْهَرَةِ قَالَ- اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْكَعْبِ فَأَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ- عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ هُوَ النَّاتِئُ فِي أَسْفَلِ السَّاقِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ عَنِ الْفَرَّاءِ قَالَ هُوَ فِي مُشْطِ الرِّجْلِ وَ قَالَ هَكَذَا بِرِجْلِهِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْأَصْمَعِيُّ الْكَعْبَ هُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ الْمِنْجَمُ (5)" قَالَ وَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ عَنِ الْفَرَّاءِ قَالَ: قَعَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي مَجْلِسٍ كَانَ وَ قَالَ هَاهُنَا الْكَعْبَانِ (6)
(في مجلس كبير فقال لهم: ما الكعبان)، و ورد في الذكرى: (في مجلس كان له و قال: هاهنا الكعبان).
1) سورة المائدة 5: 6.
2) في المصدر: كله.
3) المصدر السابق ج 1 ص 300 ح 55، عنه في تفسير البرهان ج 1 ص 453 ح 19.
4) الذكرى ص 88 و البحار ج 80 ص 299 ح 57.
5) المنجمان و المنجمان: عظمان شاخصان في بواطن الكعبين يقبل أحدهما على الآخر، اذا صفت القدمان (لسان العرب- نجم- ج 12 ص 571).
6) أخرجه الشيخ المجلسي في البحار نقلا عن مجموعة الشهيد بهذه العبارة:
قَالَ فَقَالُوا هَكَذَا فَقَالَ ع لَيْسَ هُوَ هَكَذَا وَ لَكِنَّهُ هَكَذَا وَ أَشَارَ إِلَى مُشْطِ رِجْلِهِ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ هَكَذَا فَقَالَ ع لَا هَذَا قَوْلُ الْخَاصَّةِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ الْعَامَّةِ
708- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ يُمْسَحُ عَلَى (2)أَعْضَاءِ الْمَسْحِ أَصَابَ الْمَاءُ مَا أَصَابَ مِنْهَا وَ قَدْ ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع بَيَانَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (3)بَيَانُ (4)أَنَّ الْمَسْحَ إِنَّمَا هُوَ بِبَعْضِهَا لِمَكَانِ الْبَاءِ فِي قَوْلِهِ بِرُؤُسِكُمْ كَمَا قَالَ فِي التَّيَمُّمِ- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ (5)وَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ غُبَارَ الصَّعِيدِ لَا يَجْرِي عَلَى كُلِّ الْوَجْهِ وَ لَا كُلِّ الْيَدَيْنِ فَقَالَ بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ (6)وَ كَذَلِكَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ
(7) 709- (8)الشَّيْخُ الْكَشِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
عَنْ يُونُسَ قَالَ قُلْتُ لِحَرِيزٍ يَوْماً يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَمْ يُجْزِيكَ أَنْ تَمْسَحَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ فِي وُضُوئِكَ لِلصَّلَاةِ قَالَ بِقَدْرِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَوْمَى بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى وَ الثَّالِثَةِ وَ كَانَ يُونُسُ يَذْكُرُ عَنْهُ فِقْهاً كَثِيراً
قَالَ فِي الْبِحَارِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَرِيزاً كَانَ يَرَى الْمَسْحَ بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَاجِباً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْإِجْزَاءَ فِي الْفَضْلِ
710- (1)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَمْسَحُ كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ (2)بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تُلْقِيَ الْخِمَارَ عَنْ مَوْضِعِ مَسْحِهَا (3)فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحَ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الصَّلَاةِ تُدْخِلُ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُلْقِيَ عَنْهَا خِمَارَهَا
711- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
(1) 712- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَوْلُهُ تَعَالَى وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (3)بِالْكَسْرِ قِرَاءَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ ع وَ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع (4)وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ بِهِ نَطَقَ الْكِتَابُ (5)وَ قَالَ لَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ التَّيَمُّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ جَعَلَ التَّيَمُّمَ مَسْحاً عَلَى عُضْوَيِ الْغَسْلِ وَ هُمَا الْوَجْهُ وَ الْيَدَانِ وَ أَسْقَطَ عُضْوَيِ الْمَسْحِ وَ هُمَا الرَّأْسُ وَ الرِّجْلَانِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ
713- (6)الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْمَسْحِ
وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" نَزَلَ الْقُرْآنُ بِغَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ
714- (7)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ (8)عَلَى الْخَفْضِ هِيَ أَمْ عَلَى الرَّفْعِ فَقَالَ
1) الباب- 23
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 108.
3) المائدة 5: 6.
4) في المصدر: على قراءة من قرأ: و أرجلكم، خفضا فجعل ذلك نسقا على مسح الرأس، و هي قراءة أهل البيت (صلوات اللّه عليهم) و من وافقهم من قراء العامّة، و لذلك قال أبو جعفر محمّد بن علي (ص).
5) و فيه: القرآن.
6) كنز الفوائد ص 69، و البحار ج 80 ص 299 ح 60.
7) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 301 ح 60 و تفسير البرهان ج 1 ص 453 و التهذيب ج 1 ص 70 ح 37، و البحار ج 80 ص 285 ح 37.
8) المائدة 5: 6.
ع بَلْ هِيَ عَلَى الْخَفْضِ
قُلْتُ كَذَا فِي النُّسَخِ وَ الصَّوَابُ أَمْ عَلَى النَّصْبِ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ عَنْهُ نَعَمْ قَرَأَ الْحَسَنُ بِالرَّفْعِ
715- (1)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْرَأُ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (2)قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَمَنْ ثَقَّلَ فَهُوَ غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ وَ مَنْ خَفَّفَ فَقَرَأَ وَ أَرْجُلِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مَسَحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ
716- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ نَرْوِي أَنَّ جَبْرَئِيلَ هَبَطَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِغَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَيْنِ بِكَفٍّ كَفٍّ وَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ
717- (4)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ" مَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا غَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ
718- (5)وَ فِيهِ، عَنْهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ الْحَجَّاجِ" اغْسِلُوا الْقَدَمَيْنِ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا وَ خَلِّلُوا مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ فَقَالَ أَنَسٌ صَدَقَ اللَّهُ وَ كَذَبَ الْحَجَّاجُ وَ تَلَا الْآيَةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (6)إِلَى آخِرِهَا
(1) 719- (2)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً وَ كُلَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ الشَّيْطَانُ فِيهِ شَرِيكاً
720 (3)وَ رَوَاهُ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
721- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ اذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ وُضُوئِكَ وَ طُهْرِكَ فَإِنَّهُ يَرْوِي أَبِي مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ وُضُوئِهِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ وَ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ مِنْ (5)جَسَدِهِ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*
722- (6)وَ فِيهِ، وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَرَأَ فِي وُضُوئِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
723- (7)الْكَفْعَمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ بَعْدَ
إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (1)إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ تَمَامَ رِضْوَانِكَ وَ تَمَامَ مَغْفِرَتِكَ لَمْ تَمُرَّ (2)بِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ (3)إِلَّا مَحَتْهُ
الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِخْتِيَارِ لِلسَّيِّدِ ابْنِ الْبَاقِي رَحِمَهُ اللَّهُ مِثْلَهُ (4)
724- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيَقُولُ عِنْدَ وُضُوئِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ إِلَّا كُتِبَ فِي رَقٍّ وَ خُتِمَ عَلَيْهَا ثُمَّ وُضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ حَتَّى تُدْفَعَ إِلَيْهِ بِخَاتَمِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
725- (6)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْوُضُوءَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص
726- (7)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ الْبَاقِرُ ع مَنْ قَرَأَ عَلَى أَثَرِ الْوُضُوءِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَوَابَ أَرْبَعِينَ عَاماً وَ رَفَعَ لَهُ أَرْبَعِينَ دَرَجَةً وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعِينَ حَوْرَاءَ
727- (1)وَ فِيهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص يَا عَلِيُّ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ تَمَامَ رِضْوَانِكَ وَ تَمَامَ مَغْفِرَتِكَ فَهَذَا زَكَاةُ (2)الْوُضُوءِ
728- (3)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ قَنْبَرَ مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أُدْخِلَ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهُ مَا الَّذِي كُنْتَ تَلِي مِنْ أَمْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ كُنْتُ أُوَضِّيهِ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ كَانَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (4)فَقَالَ الْحَجَّاجُ كَانَ يَتَأَوَّلُهُ (5)عَلَيْنَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا ضَرَبْتُ عِلَاوَتَكَ (6)قَالَ إِذاً أَسْعَدُ وَ تَشْقَى أَنْتَ فَأَمَرَ بِهِ فَقَتَلَهُ (7)
1) جامع الأخبار ص 76 فصل 29.
2) في المصدر: تمام.
3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 359 ح 22 و تفسير البرهان ج 1 ص 526 ح 6.
4) الأنعام 6: 44-45.
5) في المصدر: يتأولها.
6) العلاوة: اعلى الرأس و قيل: اعلى العنق، يقال: ضربت علاوته أي رأسه و عنقه، و العلاوة أيضا: رأس الإنسان ما دام في عنقه (لسان العرب- علا- ج 15 ص 89).
7) اثبتناه من المصدر.
729- (1)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ وَلْهَانُ يُوَسْوِسُ الْعَبِيدَ إِذَا لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ فِي وُضُوئِهِ
730- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ تَأْتِي أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ
وَ قَالَ ص: مَنْ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ يُعْطَى فِي الْجَنَّةِ مِقْدَارَ الدُّنْيَا كُلِّهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ
وَ عَنْهُ ص قَالَ: التَّسْمِيَةُ مِفْتَاحُ الْوُضُوءِ وَ مِفْتَاحُ كُلِّ شَيْءٍ
731- (3)تَفْسِيرُ الْعَسْكَرِيِّ، ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَيُّهَا الْفُقَرَاءُ إِلَى رَحْمَتِي إِلَى أَنْ قَالَ فَقُولُوا عِنْدَ افْتِتَاحِ كُلِّ أَمْرٍ صَغِيرٍ أَوْ عَظِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- الْخَبَرَ
(4) 732- (5)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا أَرَدْتَ الْوُضُوءَ فَاغْسِلْ يَدَكَ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَ مِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً
وَ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1)
733- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالُوا ع يَنْبَغِي أَنْ يُفَاضَ الْمَاءُ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى الْيَدِ الْيُمْنَى فَتُغْسَلَ قَبْلَ أَنْ تُدْخَلَ الْإِنَاءَ
(3) 734- (4)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ يَبُلْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا وَ إِذَا بَالَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
قُلْتُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا تَلَوَّثَتْ يَدُهُ وَ إِنْ كَانَ بَعِيداً لِكَوْنِ ظَاهِرِهِ خِلَافَ النَّصِّ وَ الْفَتْوَى
(5) 735- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيُبَالِغْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لِمَا تَكَلَّمَ بِهِ الْعَبْدُ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ
وَ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّثْلِيثِ (7)
736- (1)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَتَا مِنَ الْوُضُوءِ وَ هُمَا سُنَّةٌ لَا سُنَّةُ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ كُلَّهُ وَ لَكِنَّهُمَا مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (2)
و في المصدر زيادة: «و هي عشر سنن» بعد الآية.
خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِي الْجَسَدِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الرَّأْسِ فَالْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ إِلَى آخِرِ مَا يَأْتِي737- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرُوا ع بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ أَنْ يُمِرَّ الْمُسَبِّحَةَ (4)وَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْأَسْنَانِ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ وَ قَالَ (5)ع يُجْزِئُ ذَلِكَ مِنَ السِّوَاكِ وَ رَغَّبُوا فِي ذَلِكَ وَ لَمْ يَرَوْا ع الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِي أَصْلِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَذْكُرْهُمَا وَ لَكِنْ فَعَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمَا سُنَّةٌ فِي الْوُضُوءِ
738- (6)الْبِحَارُ، عَنْ بَعْضِ كُتُبِ الْمَنَاقِبِ الْمُعْتَبَرَةِ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِ
1) الهداية ص 17، عنه في البحار ج 80 ص 345 ح 29.
2) النساء 4: 125. الظاهر ان الآية المقصودة هي آية 123: النحل و التي نصها: «ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا» بصيغة الامر و هي تناسب سياق الحديث الوارد بصيغة الخطاب للنبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله)، اما الآية المذكورة اعلاه فهي بصيغة الماضي و لا تتناسب ظاهرا مع سياق الخبر.
3) دعائم الإسلام ج 1 ص 107.
4) المسبحة: الاصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك لأنّها يشار بها عند التسبيح (لسان العرب ج 2 ص 474).
5) في المصدر: و قالوا.
6) البحار ج 45 ص 233 ح 1، و اثبات الهداة ج 1 ص 384 ح 568.
الْحُفَّاظِ أَبِي مَنْصُورٍ الدَّيْلَمِيِّ عَنِ الرَّئِيسِ أَبِي الْفَتْحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الطَّبْرِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْجَوْنِ قَالَتْ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْمَةِ خَالَتِهَا أُمِّ مَعْبَدٍ وَ مَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَتْ فَلَمَّا قَامَ ص مِنْ رَقْدَتِهِ دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ فَأَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ فَاهُ وَ مَجَّهُ عَلَى عَوْسَجَةٍ كَانَتْ إِلَى جَنْبِ خَالَتِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ الْخَبَرَ
(1) 739- (2)الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ" وَ الْفَرْضُ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ الْمَرَّتَانِ احْتِيَاطٌ
740- (3)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمُ أَنَّ الْوُضُوءَ مَرَّةٌ وَ اثْنَتَيْنِ يُؤْجَرُ (4)وَ ثَلَاثَةً بِدْعَةٌ
741- (5)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع أَنَّهُ أَخَذَ كَفّاً (1)مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهُ عَلَى ذِرَاعِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَصَبَّهُ عَلَى ذِرَاعِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ
742- (2)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إِلَى قَوْلِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (3)فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ يُتَوَضَّأُ قَالَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ قُلْتُ كَذَا (4)يُمْسَحُ قَالَ مَرَّةً مَرَّةً قُلْتُ مِنَ الْمَاءِ مَرَّةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَالْقَدَمَيْنِ قَالَ اغْسِلْهُمَا غَسْلًا
قَالَ فِي الْبِحَارِ الْأَمْرُ بِالْغَسْلِ تَقِيَّةٌ أَوِ اتِّقَاءٌ وَ قَوْلُهُ مِنَ الْمَاءِ أَيْضاً الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَقِيَّةٌ وَ إِنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَاءُ الْوُضُوءِ الَّذِي بَقِيَ فِي الْكَفِ
743- (5)، وَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ وَ وَصَفَ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ
744- (1)الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَالَ مَنْ تَعَدَّى فِي الْوُضُوءِ (2)كَانَ كَنَاقِضِهِ
745- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ وَ قَدْ تَوَضَّأَ ص مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ فَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْهُ اخْتِيَاراً فَلَا صَلَاةَ لَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ مَنْ أَتَى بِهِ يُضَاعَفُ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى وَ ظَلَمَ
(4) 746- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع إِيَّاكَ أَنْ تُبَعِّضَ الْوُضُوءَ وَ تَابِعْ بَيْنَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ بِالْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ فَإِنْ فَرَغْتَ مِنْ بَعْضِ وُضُوئِكَ وَ انْقَطَعَ بِكَ الْمَاءُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُتِمَّهِ ثُمَّ أُوتِيتَ بِالْمَاءِ فَأَتْمِمْ وُضُوءَكَ إِذَا كَانَ مَا غَسَلْتَهُ رَطْباً فَإِنْ كَانَ قَدْ جَفَّ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ وَ إِنْ جَفَّ بَعْضُ وَضُوئِكَ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْكَ الْمَاءُ فَامْضِ عَلَى مَا بَقِيَ جَفَّ وَضُوؤُكَ أَمْ لَمْ يَجِفَ
747- (6)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ تَوَضَّأْتَ فَانْقَطَعَ بِكَ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ تُتِمَ
الْوُضُوءَ فَأُتِيتَ بِالْمَاءِ فَأَتْمِمْ وُضُوءَكَ إِذَا كَانَ مَا غَسَلْتَهُ رَطْباً وَ إِنْ كَانَ قَدْ جَفَّ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ وَ إِنْ جَفَّ بَعْضُ وَضُوئِكَ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْكَ الْمَاءُ فَاغْسِلْ مَا بَقِيَ جَفَّ وَضُوؤُكَ أَمْ لَمْ يَجِفَ
(1) 748- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع لَا تُقَدِّمِ الْمُؤَخَّرَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ لَا تُؤَخِّرِ الْمُقَدَّمَ لَكِنْ تَضَعُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى مَا أُمِرْتَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا
وَ قَالَ ع: ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ بِالْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ (3)وَ الْقَدَمَيْنِ (4)
749- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا عَلَيْكَ بِأَيِّ رِجْلَيْكَ بَدَأْتَ وَ بِأَيِّ يَدَيْكَ بَدَأْتَ وَ إِذَا انْتَعَلْتَ فَلَا عَلَيْكَ بِأَيِّ رِجْلَيْكَ انْتَعَلْتَ
قُلْتُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَّخْيِيرَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي الْغَسْلَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ أَوْ فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ فَيَمْسَحُ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِأَيِّهِمَا شَاءَ
750- (1)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ
751- (2)مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا لَبِسْتُمْ وَ تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ
752- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ نَهَوْا ع أَنْ يُقَدَّمَ مِنْهُ مَا أَخَّرَ اللَّهُ (4)سُبْحَانَهُ وَ لَكِنْ يُبْدَأُ مِنْهُ بِمَا بَدَأَ بِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (5)
(6) 753- (7)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ غَسَلْتَ يَمِينَكَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَاغْسِلْ وَجْهَكَ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الْيَمِينِ وَ إِنْ غَسَلْتَ يَسَارَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ فَاغْسِلْ يَمِينَكَ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَ إِنْ مَسَحْتَ عَلَى رِجْلَيْكَ قَبْلَ رَأْسِكَ فَامْسَحْ عَلَى رَأْسِكَ ثُمَّ أَعِدِ الْمَسْحَ عَلَى رِجْلَيْكَ
(8) 754- (9)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تَمْسَحْ عَلَى عِمَامَةٍ وَ لَا
قَلَنْسُوَةٍ وَ لَا عَلَى خُفَّيْكَ
755- (1)، الْعَيَّاشِيُّ عَنِ الْمُيَسِّرِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ وَ الْخِمَارَ
756- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ نَهَوْا ع أَيْضاً عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَ الْخِمَارِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْقُفَّازَتَيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ وَ الْجُرْمُوقَيْنِ (3)إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقِبَالُ غَيْرَ مَانِعٍ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ كِلَيْهِمَا
(4) 757- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ لَا تَقِيَّةَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَ لَا الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ لَا تَمْسَحْ عَلَى جَوْرَبِكَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ
758- (6)
و تفسير البرهان ج 1 ص 452.
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَ أَبُو حَنِيفَةَ (7)1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 297 ح 47 و البحار ج 80 ص 273 ح 28، و تفسير البرهان ج 1 ص 452.
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 110.
3) في المصدر: و على النعلين. و الجرموق: خف صغير، و قيل: خف صغير يلبس فوق الخف. (لسان العرب- جرمق- ج 10 ص 35).
4) الباب- 33
5) فقه الرضا (عليه السلام) ص 1 و البحار ج 80 ص 268 ح 23.
6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 297 ح 46 و البحار ج 80 ص 273 ح 27
7) ابو حنيفة: هو سعيد بن بيان الهمداني، ثقة، من أصحاب الإمام الصّادق (عليه السلام) له كتاب: (انظر: النجاشيّ ص 129، رجال الشيخ ص 204 ح 34، جامع الرواة ج 1 ص 358 ح 2876، 2892 و تنقيح المقال ج 2 ص 25).
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَجَاءَ عَلِيٌّ ع فَوَطِئَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَانْتَهَى بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ انْظُرْ مَا يَرْوِي هَذَا عَلَيْكَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أَمَرْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ قَالَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ وَ لِمَ تُفْتِي وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ
759- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَطْرَقَ فِي الْأَرْضِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ عِبَادَهُ بِالطَّهَارَةِ وَ قَسَمَهَا عَلَى الْجَوَارِحِ فَجَعَلَ لِلْوَجْهِ مِنْهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلْيَدَيْنِ مِنْهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلرَّأْسِ مِنْهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلرِّجْلَيْنِ مِنْهُ نَصِيباً فَإِنْ كَانَتَا خُفَّاكَ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ فَامْسَحْ عَلَيْهَا
760- (2)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيفَةِ أَبِي الْعَرِيفِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَى عَلِيٍّ ع فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ ع بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَسْأَلُنِي قَالَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا إِلَى قَوْلِهِ الْكَعْبَيْنِ (1)ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَتْلُو عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ
761- (2)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً ع خَالَفَ الْقَوْمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالُوا رَأَيْنَا النَّبِيَّ ص يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالُوا لَا نَدْرِي قَالَ وَ لَكِنْ أَدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ ص تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ حِينَ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (3)
762- (4)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الْكَاظِمِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا (5)
763- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَرْكِ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*
764- (2)وَ فِيهِ، وَ قَالُوا ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
765- (3)وَ فِيهِ، وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَسَكَتَ حَتَّى مَرَّ بِمَوْضِعٍ فِيهِ مَاءٌ وَ السَّائِلُ مَعَهُ فَنَزَلَ وَ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
766- (4)صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ وَ لَا نَمْسَحَ عَلَى خُفٍ
767- (5)جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَمِنَ لِكُلِّ إِهَابٍ (6)أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى جِلْدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ
1) دعائم الإسلام ج 1 ص 110.
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 110.
3) دعائم الإسلام ج 1 ص 110.
4) صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 38 ح 26.
5) الغايات ص 99، عنه في البحار ج 80 ص 257 ح 3.
6) الإهاب: الجلد ما لم يدبغ (لسان العرب- اهب- ج 1 ص 217) و المراد إعادة كل جلد الى صاحبه يوم القيامة فيصير مسح الرجلين على ذلك الجلد الراجع الى حيوانه.
الْقِيَامَةِ مَنْ يَرَى وُضُوءَهُ عَلَى جِلْدِ غَيْرِهِ
768- (1)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
769- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ نَشَدَ عُمَرُ بْنُ خَطَّابٍ النَّاسَ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع سَلْهُمْ أَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا فَقَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَكِنِّي أَدْرِي إِنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ رُفِعَ الْمَسْحُ وَ رُفِعَ الْغَسْلُ فَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ حِمَارِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
17 770 (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ" لَأَنْ شُلَّتْ يَدَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
771- (4)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي آيَاتِ الْأَحْكَامِ، قَالَ رَوَى أَوْسُ بْنُ
أَوْسٍ قَالَ" رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
772- (1)، وَ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيّاً ع شَرِبَ فِي الرَّحْبَةِ قَائِماً ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ
قُلْتُ وَ حُمِلَ عَلَى النَّعْلِ الْعَرَبِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الرِّجْلِ بِقَدْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ
773- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَتَّقِ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْخُفَّيْنِ (3)أَحَداً
774- (4)ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ عَالِمِ أَهْلِ الْبَيْتِ فَدُلَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ مَسَائِلَ فَأَجَابَ عَنْهَا بِخِلَافِ الْحَقِّ ثُمَّ أَرْشَدُوهُ إِلَى الصَّادِقِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَ كَانَ مِنْهَا فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ رَدَّ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى شَيْئِهِ و رَدَّ الْجِلْدَ إِلَى الْغَنَمِ فَتَرَى أَصْحَابَ الْمَسْحِ أَيْنَ يَذْهَبُ وُضُوؤُهُمْ
(1) 775- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ وَثْيٌ (3)
اصابه وثء (اساس البلاغة ص 191).
أَوْ كَسْرٌ فَيَجْبُرُ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَغْسِلُ مَا اسْتَقْبَلَ مِنَ الْجَبَائِرِ وَ لْيَمْسَحْ عَلَى الْعَصَائِبِ776- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ وَ عَلَيْهِ عَصَائِبُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ
777- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ كَانَ بِكَ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ قَرْحَةٌ أَوْ دَمَامِيلُ وَ لَمْ تُؤْذِكَ فَحُلَّهَا وَ اغْسِلْهَا وَ إِنْ أَضَرَّكَ حَلُّهَا فَامْسَحْ يَدَكَ عَلَى الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ لَا تَحُلَّهَا وَ لَا تَعْبَثْ بِجِرَاحَتِكَ وَ قَدْ نَرْوِي فِي الْجَبَائِرِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُغْسَلُ مَا حَوْلَهَا
778- (1)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عُثِرَ بِي (2)فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مِرَارَةً كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ ع تَعْرِفُ (3)هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ فِي (4)كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (5)
779- (6)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الْغَسْلَ عَلَى الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَيْنِ وَ الْمَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ فَلَمَّا جَاءَ حَالُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ الضَّرُورَةِ وَضَعَ اللَّهُ الْغَسْلَ وَ أَثْبَتَ الْغَسْلَ مَسْحاً فَقَالَ- وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إِلَى وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ (7)
(8) 780- (9)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ
زَكَرِيَّا الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ تَبْدَأُ فِي الْوُضُوءِ بِبَاطِنِ الذِّرَاعِ وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِهِ
(1) 781- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ ع أَنْ آمُرَ أُمَّتِي بِتَحْرِيكِ الْخَوَاتِيمِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
782- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا تَأْخُذُ النَّارُ مِنَ الْعَبْدِ مِنْ أُمَّتِي مَوْضِعُ خَاتَمِهِ وَ سُرَّتُهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ ع أَنْ أُحَرِّكَ خَاتَمِي عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ إِصْبَعِي فِي سُرَّتِي فَأَغْسِلَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنْ آمُرَ أُمَّتِي بِذَلِكَ فَمَنْ ضَيَّعَ ذَلِكَ أَخَذَتِ النَّارُ مَوْضِعَ خَاتَمِهِ وَ سُرَّتَهُ
783- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ص خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هَذَا التَّخَلُّلُ قَالَ ع التَّخَلُّلُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَ الْأَظَافِرِ وَ التَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى مَلَكَيِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَيَا شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْهُ ص مِثْلَهُ (1)
784- (2)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ ثَلَاثاً
785- (3)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَدَوِّرِ الْخَاتَمَ فِي وُضُوئِكَ وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ فَحَوِّلْهُ
786- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ خَاتَمٌ فَدَوِّرْهُ عِنْدَ وُضُوئِكَ وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ فَانْزِعْ
787- (5)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص
تَخَلَّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تُخَلَّلَ بِالنَّارِ
788- (1)الْقَاضِي الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِينَ مِنْ أُمَّتِي فِي الْوُضُوءِ وَ الطَّعَامِ
قَالَ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي شَرْحِهِ الْمُسَمَّى بِضَوْءِ الشِّهَابِ عَلَى مَا فِي الْبِحَارِ التَّخَلُّلُ فِي الْوُضُوءِ قِيلَ هُوَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ اللِّحْيَةِ وَ قِيلَ هُوَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ بِالْأَصَابِعِ يَشْبِكُهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ قَالَ وَ رَاوِي الْحَدِيثِ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُ
(2) 789- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ مَنْ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلَا شَكَّ عَلَيْهِ
790- (4)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَتَى شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ وَ أَنْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ
(1) 791- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ وَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحَدَثِ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْحَدَثِ وَ (3)كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْوُضُوءِ فَلَا يَنْقُضُ الشَّكُّ الْيَقِينَ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْحَدَثِ وَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا أَسْبَقُ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ تَوَضَّأْتَ وُضُوءاً تَامّاً وَ صَلَّيْتَ صَلَاتَكَ أَوْ لَمْ تُصَلِّ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَحْدَثْتَ أَمْ لَمْ تُحْدِثْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَنْقُضُهُ الشَّكُ
792- (4)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ وَ أَحْدَثْتَ فَلَا تَدْرِي سَبَقَ الْوُضُوءُ الْحَدَثَ أَمِ الْحَدَثُ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأْ
(5) 793- (6)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ (7)كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً
794- (1)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ النَّبِيُّ ص عِشْرُونَ خَصْلَةً تُورِثُ الْفَقْرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَسْحُ الْأَعْضَاءِ الْمَغْسُولَةِ بِالْمِنْدِيلِ وَ الْكُمِ
(2) 795- (3)كِتَابُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ (4)بِالْمَاءِ قَالَ لَا
796- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ
797- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَلَمْ يَكُنْ يَدَعُ أَنْ يَنْضَحَ غَابَتَهُ (7)ثَلَاثاً: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: غَابَتُهُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ
798- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنْ أَغْسِلَ فَنِيكِي عِنْدَ الْوُضُوءِ
قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (2)إِذَا لَمْ نَقُلْ بِوُجُوبِ التَّخْلِيلِ فَالْأَوْلَى اسْتِحْبَابُهُ اسْتِظْهَاراً وَ لَوْ مَعَ الْكَثَافَةِ لِمَا رَوَوْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص فَعَلَهُ وَ رُوِّينَا فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ (3)وَ سَاقَ الْأَخْبَارَ الثَّلَاثَةَ (4)ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ الفَنِيكِ وَ الْغَابَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا مَرَّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّخْلِيلِ يُحْمَلُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ أَشَارَ بِمَا مَرَّ مَا رَوَاهُ فِي الْأَصْلِ. الْفَنِيكُ جَانِبُ الْعَنْفَقَةِ أَوْ طَرَفُ اللَّحْيَيْنِ عِنْدَهَا أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الذِّكْرَى وَ يَأْتِي كَلَامُهُ فِي الْخَاتِمَةِ فِي شَرْحِ حَالِ الْجَعْفَرِيَّاتِ
(5) 799- (6)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي فَإِنَّهَا مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ السَّائِلِ
فَإِنَّهَا (1)تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ
800- (2)عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، فِي أَحْوَالِ السَّجَّادِ ع وَ أَنَّهُ ع كَانَ لَا يُحِبُّ أَنْ يُعِينَهُ عَلَى طَهُورِهِ أَحَدٌ وَ كَانَ يَسْتَقِي الْمَاءَ لِطَهُورِهِ وَ يُخَمِّرُهُ (3)قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
801- (4)الصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ جَعَلَتْ جَارِيَةٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع تَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَسَقَطَ الْإِبْرِيقُ مِنْ يَدِ الْجَارِيَةِ عَلَى وَجْهِهِ فَشَجَّهُ فَرَفَعَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ (5)فَقَالَ ع لَهَا قَدْ كَظَمْتُ غَيْظِي قَالَتْ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ (6)قَالَ ع لَهَا قَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْكِ قَالَتْ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (7)قَالَ ع اذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ
قَالَ فِي الْبِحَارِ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ إِمَّا لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ
802- (8)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
1) فانها: ليس في المصدر.
2) كشف الغمّة ج 2 ص 75.
3) التخمير: التغطية، و خمر الشيء: غطاه و ستره (مجمع البحرين- خمر- ج 3 ص 292).
4) أمالي الصدوق ص 168 ح 12، عنه في البحار ج 80 ص 329 ح 1.
5) آل عمران 3: 134.
6) آل عمران 3: 134.
7) آل عمران 3: 134.
8) الجعفريات ص 17. و قد تقدم الحديث رقم 1 عن العيّاشيّ مثله.
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلَّتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي مِنْ يَدِي إِلَى يَدَيِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ
803- (1)مَنَاقِبُ ابْنِ شَهْرَآشُوبَ، فِي آدَابِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَ (2)يَضَعُ طَهُورَهُ بِاللَّيْلِ بِيَدِهِ
(3) 804- (4)كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ يَغْسِلُهُمَا
قَالَ فِي الْبِحَارِ بَعْدَ حَمْلِ الْخَبَرِ عَلَى مَا إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ تَحْتِ الْمِرْفَقِ فَيَجِبُ غَسْلُ الْبَاقِي حِينَئِذٍ إِجْمَاعاً وَ احْتَمَلَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ غَرَضُ السَّائِلِ السُّؤَالَ عَنْ تَغْسِيلِ الْعُضْوَيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ فَأَمَرَ ع بِغَسْلِهِمَا لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى الْعَظْمِ وَ إِنْ أُبِينَا مِنَ الْحَيِّ. فَإِنَّ الشَّهِيدَ وَ جَمَاعَةً قَالُوا بِوُجُوبِ غَسْلِ الْعُضْوِ ذِي الْعَظْمِ (5)
1) المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 146.
2) ليس في المصدر.
3) الباب- 42
4) كتاب عاصم بن حميد ص 32، عنه في البحار ج 80 ص 364 ح 2.
5) قال في مفتاح الكرامة ج 1 ص 245: و أوجب غسله في التذكرة و الذكرى و المقاصد العلية و هو فتوى الشيخ و القاضي و أبي عليّ على ما نقل، و هو مذهب الشافعي، و هو الظاهر من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة، و هو مجموع رأسي عظمي العضد و الذراع إلخ.
وَ إِنْ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ وَ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي الْحَمْلِ الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنِ ارْتِكَابِ تَكَلُّفٍ فِي الْغَسْلِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِالرِّجْلِ إِمَّا بِتَقِيَّةٍ أَوْ تَغْلِيبٍ وَ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ
مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْهُ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ (1)
(2) 805- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ بِمُدٍّ وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ
806- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ بِمُدٍّ وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي وَ الْآخِذُ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ
807- (5)الْمُقْنِعُ، وَ إِذَا اغْتَسَلْتَ فَاغْتَسِلْ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ (6)وَ إِذَا
تَوَضَّأْتَ فَتَوَضَّأْ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِيِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّةِ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتِّ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيِ الشَّعِيرِ مِنْ أَوَاسِطِ (1)الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ جُمْلَةُ وَزْنِ خَمْسَةِ أَمْدَادِ الْمَاءِ أَلْفٌ وَ سِتُّمِائَةٍ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً (2)
808- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص خِيَارُ أُمَّتِي يَتَوَضَّئُونَ بِالْمَاءِ الْيَسِيرِ
(4) 809- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ يُجْزِيكَ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ مِثْلُ الدُّهْنِ تُمِرُّ بِهِ عَلَى وَجْهِكَ وَ ذِرَاعَيْكَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ مُدٍّ وَ سُدُسِ مُدٍّ أَيْضاً وَ يَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنْ مُدٍّ وَ كَذَلِكَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِثْلَ الْوُضُوءِ سَوَاءً وَ أَكْثَرُهَا فِي الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَ يَجُوزُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ إِنَّمَا هُوَ تَأْدِيبٌ وَ سَنَنٌ حَسَنَةٌ وَ طَاعَةُ آمِرٍ لِمَأْمُورٍ لِيُثِيبَهُ عَلَيْهِ (6)فَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّخَطُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ
810- (7)الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ
ع قَالَ مَنْ تَعَدَّى فِي الْوُضُوءِ (1)كَانَ كَنَاقِضِهِ
811- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص خِيَارُ أُمَّتِي يَتَوَضَّئُونَ بِالْمَاءِ الْيَسِيرِ
(3) 812- (4)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ص افْتَحُوا عُيُوَنَكُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَارَ جَهَنَّمَ
813- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ أَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَاراً حَامِيَةً
814 (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْهُ ص مِثْلَهُ
(7) (8)فِقْهُ الرِّضَا، ع لَا صَلَاةَ إِلَّا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
816- (1)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تُكْتَبُ الصَّلَاةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ مِنْهَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الْخَبَرَ
817- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ وَ أَدَّى زَكَاتَهُ (3)وَ كَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ (4)فَقَدِ اسْتَكْمَلَ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ (5)وَ أَبْوَابُ الْإِيمَانِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ
818- (6)عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحَ السَّائِلِ، عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ لَا تَتِمَّ الصَّلَاةُ إِلَّا لِذِي طُهْرٍ سَابِغٍ
819- (7)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ بُنِيَتِ الصَّلَاةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ وَ سَهْمٌ الرُّكُوعُ وَ سَهْمٌ السُّجُودُ وَ سَهْمٌ الْخُشُوعُ
820- (1)، وَ عَنْ نَوْفٍ الشَّامِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيّاً ع يَتَوَضَّأُ وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَصِيصِ الْمَاءِ عَلَى مَنْكِبِهِ يَعْنِي مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
821- (2)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ وَ الْخَطَايَا إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ
822- (3)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ قِيلَ لِي فِيمَ اخْتَصَمَ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي فَعَلِّمْنِي قَالَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ (4)الْخَبَرَ
823- (5)الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا فَرَغَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ قِتَالِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَضَعَ قَتَباً (6)عَلَى قَتَبٍ ثُمَّ صَعِدَ عَلَيْهِ فَخَطَبَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ يَمْشِي بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ خُطْبَتِهِ فَمَشَيْنَا مَعَهُ فَمَرَّ بِالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ يَا حَسَنُ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ قَتَلْتَ بِالْأَمْسِ أُنَاساً يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ
1) دعائم الإسلام ج 1 ص 100 عنه في البحار ج 80 ص 310 ح 27.
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 100 عنه في البحار ج 80 ص 310 ح 27.
3) دعائم الإسلام ج 1 ص 100.
4) السبرات جمع سبرة: الغداة الباردة، و قيل: ما بين السحر الى الصباح او الى طلوع الشمس او شدة برد الشتاء. (لسان العرب ج 4 ص 341، مجمع البحرين ج 3 ص 322 سبر).
5) الاحتجاج ص 171.
6) القتب بالتحريك: رحل البعير، صغير على قدر السنام، و معه أقتاب كأسباب (مجمع البحرين ج 1 ص 139 قتب).
يُصَلُّونَ الْخَمْسَ وَ يُسْبِغُونَ الْوُضُوءَ الْخَبَرَ
824- (1)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ النَّبِيُّ ص ثَلَاثٌ يُكَفِّرْنَ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ وَ الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
825- (2)، وَ عَنْهُ ص قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ
826- (3)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِقْدَامِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ إِلَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع الْبَصْرَةَ مَرَّ بِي وَ أَنَا أَتَوَضَّأُ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَحْسِنْ وُضُوءَكَ يُحْسِنِ اللَّهُ إِلَيْكَ ثُمَّ جَازَنِي الْخَبَرَ
قَالَ فِي الْبِحَارِ (4)إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ كَمَالُهُ وَ السَّعْيُ فِي إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى أَجْزَاءِ الْأَعْضَاءِ وَ رِعَايَةُ الْآدَابِ وَ الْمُسْتَحَبَّاتِ فِيهِ مِنَ الْأَدْعِيَةِ وَ غَيْرِهَا وَ الْمَكَارِهُ الشَّدَائِدُ كَالْبَرْدِ وَ أَمْثَالِهِ
(1) 827- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ
828- (3)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ يُؤْتَى بِعَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ اذْكُرْ هَلْ لَكَ حَسَنَةٌ فَيَقُولُ مَا لِي مِنْ حَسَنَةٍ غَيْرَ أَنَّ فُلَاناً عَبْدَكَ مَرَّ بِي فَسَأَلَنِي مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ لَيُصَلِّيَ فَأَعْطَيْتُهُ فَيُدْعَى بِذَلِكَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ أَدْخِلُوا عَبْدِيَ الْجَنَّةَ
829- (4)مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَدْتَ الطَّهَارَةَ وَ الْوُضُوءَ فَتَقَدَّمْ إِلَى الْمَاءِ تَقَدُّمَكَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ الْمَاءَ مِفْتَاحَ قُرْبِهِ وَ مُنَاجَاتِهِ وَ دَلِيلًا إِلَى بِسَاطِ خِدْمَتِهِ وَ كَمَا أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ تُطَهِّرُ ذُنُوبَ الْعِبَادِ كَذَلِكَ النِّجَاسَاتُ الظَّاهِرَةُ (5)يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ لَا غَيْرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (6)وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ (7)
فَكَمَا أَحْيَا بِهِ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا كَذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ وَ فَضْلِهِ جَعَلَ حَيَاةَ الْقُلُوبِ (1)وَ الطَّاعَاتِ وَ تَفَكَّرْ فِي صَفَاءِ الْمَاءِ وَ رِقَّتِهِ وَ طُهْرِهِ وَ بَرَكَتِهِ وَ لَطِيفِ امْتِزَاجِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ وَ اسْتَعْمِلْهُ فِي تَطْهِيرِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي أَمَرَكَ اللَّهُ بِتَطْهِيرِهَا وَ تَعَبَّدَكَ بِأَدَائِهَا فِي فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَوَائِدَ كَثِيرَةً فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَهَا بِالْحُرْمَةِ انْفَجَرَتْ لَكَ عُيُونُ فَوَائِدِهِ عَنْ قَرِيبٍ ثُمَّ عَاشِرْ خَلْقَ اللَّهِ كَامْتِزَاجِ الْمَاءِ بِالْأَشْيَاءِ يُؤَدَّى كُلُّ شَيْءٍ حَقَّهُ وَ لَا يَتَغَيَّرُ عَنْ مَعْنَاهُ مُعْتَبِراً (2)لِقَوْلِ الرَّسُولِ ص مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الْمُخْلِصِ كَمَثَلِ الْمَاءِ وَ لْتَكُنْ صَفْوَتُكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ طَاعَتِكَ كَصَفْوَةِ الْمَاءِ حِينَ أَنْزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ سَمَّاهُ طَهُوراً وَ طَهِّرْ قَلْبَكَ بِالتَّقْوَى وَ الْيَقِينِ عِنْدَ طَهَارَةِ جَوَارِحِكَ بِالْمَاءِ
830- (3)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ اللُّؤْلُؤِيَّاتِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع إِذَا تَوَضَّأَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَ ارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقٌّ لِمَنْ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ ذِي الْعَرْشِ أَنْ يَصْفَرَّ لَوْنُهُ وَ تَرْتَعِدَ مَفَاصِلُهُ
وَ رَوَى نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَوْلَانَا الْحَسَنِ ع يَعْقُوبُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ قَرْقَارَةَ مِنْ أَعْيَانِ أَصْحَابِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ
831- (1)، وَ رُوِيَ: أَنَّ مَوْلَانَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع كَانَ إِذَا شَرَعَ فِي طَهَارَةِ الصَّلَاةِ اصْفَرَّ وَجْهُهُ وَ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ
832- (2)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَجُوزُ صَلَاةُ امْرِئٍ حَتَّى يُطَهِّرَ خَمْسَ جَوَارِحَ الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَيْنِ بِالْمَاءِ وَ الْقَلْبَ بِالتَّوْبَةِ
833- (3)عُدَّةُ الدَّاعِي، كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَخَذَ فِي الْوُضُوءِ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ مِنْ خِيفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَ كَانَ الْحَسَنُ ع إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى ذِي الْعَرْشِ أَنْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ
وَ يُرْوَى مِثْلُ هَذَا عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ع
834- (4)أَسْرَارُ الصَّلَاةِ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَضَرَ لِلْوُضُوءِ (5)اصْفَرَّ لَوْنُهُ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي يَعْتَوِرُكَ (6)عِنْدَ الْوُضُوءِ فَيَقُولُ مَا تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَقُومُ
835- (7)الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ
إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع عُرِضَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ بِالْعَشِيِّ الْخَيْلُ فَاشْتَغَلَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا حَتَّى تَوارَتْ الشَّمْسُ بِالْحِجابِ فَقَالَ لِلْمَلَائِكَةِ رُدُّوا الشَّمْسَ عَلَيَّ حَتَّى أُصَلِّيَ صَلَاتِي فِي وَقْتِهَا فَرَدُّوهَا فَقَامَ فَمَسَحَ سَاقَيْهِ وَ عُنُقَهُ وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ مَعَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ كَانَ ذَلِكَ وُضُوءَهُمْ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
836- (1)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ وَ مَنْ قَامَ إِلَى الْوُضُوءِ يَرَاهُ حَقّاً عَلَيْهِ فَمَضْمَضَ فَاهُ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ طَهُورِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ سَالِماً وَ إِنْ صَلَّى تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ
837- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ
838- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ص مَنْ بَاعَ فَضْلَ الْمَاءِ مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
839- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ
840- (1)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ، قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الْوُضُوءَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ
841- (2)، كِتَابٌ وَجَدْنَاهُ فِي الْخِزَانَةِ الرَّضَوِيَّةِ ذَكَرْنَا السَّنَدَ الْمُصَدَّرَ بِهِ الْكِتَابُ فِي الْخَاتِمَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ" إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ اجْتَمَعَتِ الْخَطَايَا فَوْقَ رَأْسِهِ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ تَحَاتَّتْ عَنْهُ كَتَحَاتِ (3)وَرَقِ الشَّجَرِ
842- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ يَحْشُرُ اللَّهُ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ
843- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ الطَّهُورُ (6)نِصْفُ الْإِيمَانِ
844- (7)، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ أَنَّهُ قَالَ لَا وُضُوءَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَنْوِ بِوُضُوئِهِ [وُضُوءَ] (8)الصَّلَاةِ لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يُصَلِّيَ
1) فقه القرآن ج 1 ص 42.
2) نحوه في البحار ج 80 ص 316 ح 7 عن تفسير الإمام.
3) تحات الشيء: تناثر و تساقط (لسان العرب- حتت- ج 1 ص 22).
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 100 و عنه في البحار ج 80 ص 237 ح 11.
5) دعائم الإسلام ج 1 ص 100 و عنه في البحار ج 80 ص 237 ح 11.
6) في المصدر: الطهر.
7) دعائم الإسلام ج 1 ص 105.
8) اثبتناه من المصدر.
بِهِ كَمَا لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لَمْ يَنْوِ بِهِ (1)الظُّهْرَ لَمْ تُجْزِهِ مِنَ الظُّهْرِ
845- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ
وَ قَالَ ص: إِنِّي لَأَعْرِفُ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِآثَارِ الْوُضُوءِ
وَ قَالَ ص: تَأْتِي أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ
846- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ وَ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ وَ خُشُوعَهُ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ
847- (4)، وَ فِي الْخَبَرِ إِذَا تَطَهَّرَ الْعَبْدُ يُخْرِجُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ خَبَثٍ وَ نَجَاسَةٍ وَ إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
(1) (2) 848- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ نَنْزِلُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَسْتَاكُونَ وَ لَا تَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَ لَا تَغْسِلُونَ بَرَاجِمَكُمْ (4)
14- وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ يَعْنِي مَفَاصِلَكُمْ (5)
849- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ مَا أَتَانِي صَاحِبِي جَبْرَئِيلُ
ع إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ (1)مَقَادِمَ فَمِي
وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ فِي نَوَادِرِهِ (2)، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ ص مِثْلَهُ
850- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع ثَلَاثَةٌ أُعْطِيَهُنَّ النَّبِيُّونَ ص التَّعَطُّرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاكُ
851- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُسَافِرُ بِسِتَّةِ أَشْيَاءَ وَ عَدَّ مِنْهَا السِّوَاكَ
852- (5)ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ الْأَحْسَائِيُّ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَا جَاءَنِي صَاحِبِي جَبْرَئِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَيَّ وَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ أَوْ أَدْرَدَ (6)
853- (1)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَنِ اسْتَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنِ اسْتَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَقَدْ أَدَامَ سُنَّةَ الْأَنْبِيَاءِ ع وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا ثَوَابَ مِائَةِ رَكْعَةٍ وَ اسْتَغْنَى عَنِ الْفَقْرِ وَ تَطِيبُ نَكْهَتُهُ وَ يَزِيدُ فِي حِفْظِهِ وَ يَشْتَدُّ لَهُ فَهْمُهُ وَ يَمْرُؤُ (2)طَعَامُهُ وَ يَذْهَبُ أَوْجَاعُ أَضْرَاسِهِ وَ يُدْفَعُ عَنْهُ السُّقْمُ وَ تُصَافِحُهُ الْمَلَائِكَةُ لِمَا يَرَوْنَ عَلَيْهِ مِنَ النُّورِ وَ يَنْقَى أَسْنَانُهُ وَ تُشَيِّعُهُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْبَيْتِ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَ الْكَرُوبِيُّونَ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ سَنَةٍ وَ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ* وَ حَاسَبَهُ حِساباً يَسِيراً وَ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ قَدِ اقْتَدَى بِالْأَنْبِيَاءِ وَ مَنِ اقْتَدَى بِالْأَنْبِيَاءِ دَخَلَ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ وَ مَنِ اسْتَاكَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى (3)إِبْرَاهِيمَ ع فِي الْمَنَامِ وَ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عِدَادِ (4)الْأَنْبِيَاءِ وَ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ كَانَتْ لَهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ وَ يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقَ
إِبْرَاهِيمَ وَ رَفِيقَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ ع
854- (1)فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص- وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (2)فَهِيَ عَشَرَةُ سُنَنٍ خَمْسَةٌ فِي الرَّأْسِ وَ خَمْسَةٌ فِي الْجَسَدِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الرَّأْسِ فَالْفَرْقُ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ السِّوَاكُ
855- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص يَا عَلِيُّ فِي السِّوَاكِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هِيَ السُّنَّةُ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مُجْلٍ لِلْبَصَرِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ يُرْغِمُ الشَّيْطَانَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ
856- (4)مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ جَعَلَهَا مِنَ السُّنَنِ (5)الْمُؤَكَّدَةِ
وَ قَالَ ع قَالَ ص: عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ
857- (6)مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَ
858- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُذْهِبْنَ النِّسْيَانَ وَ يُحْدِثْنَ الذُّكْرَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ السِّوَاكُ وَ الصِّيَامُ
859- (2)وَ فِيهِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ السِّوَاكُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ مَا أَتَانِي جَبْرَئِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مُقَدَّمَ فَمِي
860- (3)، وَ أَنَّهُ ص قَالَ ثَلَاثَةٌ أُعْطِيَهُنَّ الْأَنْبِيَاءُ (4)الْعِطْرُ وَ السِّوَاكُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي السِّوَاكِ لَبَاتَ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافِهِ
861- (5)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ وَسْوَسَةَ الصَّدْرِ
(1) 862- (2)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ السِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ
863- (3)، وَ عَنْهُ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ وُضُوءِ كُلِّ صَلَاةٍ
864- (4)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ ع عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ وُضُوءٍ
865- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ (6)السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ وَ مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ فَلَا يَدَعْهُ
866- (7)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ السِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ وَ الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
867- (8)ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص
1) الباب- 2
2) مكارم الأخلاق ص 49 و عنه في البحار ج 76 ص 136 و ج 80 ص 343 ح 23.
3) المصدر السابق ص 50 و عنه في البحار ج 76 ص 137 و ج 80 ص 343 ح 23.
4) المصدر السابق ص 49 عنه في البحار ج 76 ص 136.
5) دعائم الإسلام ج 1 ص 119.
6) في المصدر: لفرضت عليهم.
7) دعائم الإسلام ج 1 ص 119.
8) درر اللآلي ج 1 ص 6.
أَنَّهُ قَالَ الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَ السِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ
(1) 868- (2)الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُقِلَّ مِنْهُ فَافْعَلْ فَإِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا بِالسِّوَاكِ تَفْضُلُ عَلَى الَّتِي تُصَلِّيهَا بِغَيْرِ سِوَاكٍ أَرْبَعِينَ يَوْماً
869- (3)، وَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ (4)أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ
870- (5)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ صَلَاةٌ تُصَلِّيهَا بِالسِّوَاكِ (6)أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً تُصَلِّيهَا (7)بِلَا سِوَاكٍ
871- (8)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ السِّوَاكُ وَاجِبٌ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لَوْ لَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَوْجَبْتُ السِّوَاكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَ هُوَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ
872- (9)الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا
1) الباب- 3
2) مكارم الأخلاق ص 50، عنه في البحار ج 76 ص 137.
3) مكارم الأخلاق ص 50، عنه في البحار ج 76 ص 137.
4) في المصدر: صلاة ركعتين بسواك.
5) المقنع ص 80، عنه في البحار ج 80 ص 344 ح 24.
6) في المصدر: يصليها بسواك.
7) في المصدر: يصليها.
8) فقه الرضا (عليه السلام) ص 13.
9) البحار ج 80 ص 344 ح 26 عن اعلام الدين ص 86.
بِالسِّوَاكِ فَإِنَّ صَلَاةً عَلَى أَثَرِ السِّوَاكِ خَيْرٌ مِنْ خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ
(1) 873- (2)مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، كَانَ النَّبِيُّ ص يَسْتَاكُ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً قَبْلَ نَوْمِهِ وَ مَرَّةً إِذَا قَامَ مِنْ نَوْمِهِ إِلَى وِرْدِهِ (3)وَ مَرَّةً قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ
قَالَ وَ رُوِيَ: أَنَّهُ ص (4)لَا يَنَامُ إِلَّا وَ السِّوَاكُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَإِذَا نَهَضَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ
874- (5)فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا قُمْتَ مِنْ فِرَاشِكَ فَانْظُرْ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَ قُلْ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ اسْتَاكَ
875- (6)عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ،" فِي سِيَاقِ أَحْوَالِ السَّجَّادِ ع فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ
876- (7)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
1) الباب- 4
2) مكارم الأخلاق ص 39، عنه في البحار ج 76 ص 135 ح 47.
3) الورد: مقدار معلوم من القرآن او الدعاء او العبادة يوظفه المسلم على نفسه كل يوم يقال: قرأ ورده و حزبه بمعنى واحد أو الجزء من الليل يكون على الرجل يصليه (لسان العرب- ورد- ج 3 ص 458).
4) في المصدر: كان.
5) فقه الرضا (عليه السلام) ص 13.
6) كشف الغمّة ج 2 ص 75.
7) دعائم الإسلام ج 1 ص 119.
مَنْ (1)قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ إِلَى سِوَاكِهِ فَاسْتَاكَ (2)ثُمَّ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهْرَ ثُمَّ قَامَ إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ أَتَاهُ (3)مَلَكٌ فَوَضَعَ فَاهُ فِي (4)فِيهِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ شَيْءٌ إِلَّا رَجَعَ (5)فِي جَوْفِ الْمَلَكِ فَيَأْتِيهِ بِهِ (6)يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً شَهِيداً
(7) 877- (8)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا طَرِيقَ الْقُرْآنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا طَرِيقُ الْقُرْآنِ قَالَ أَفْوَاهُكُمْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُنَظِّفُهُ قَالَ ص بِالسِّوَاكِ
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ
878- (9)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ، عَنِ النَّبِيِ
1) في المصدر: ما من عبد مؤمن.
2) في المصدر: فاستنى.
3) في المصدر: إلّا أتاه.
4) في المصدر: على.
5) في المصدر: وقع.
6) في المصدر: و يأتيه بدلا من «فيأتيه به».
7) الباب- 5
8) الجعفريات ص 15، و دعائم الإسلام ج 1 ص 119.
9) فقه القرآن: لم نجده في النسخة المطبوعة، و أورد العلّامة المجلسي رحمه اللّه نحوه في البحار ج 80 ص 343 ح 22 و 24 عن المحاسن ص 558 ح 928، و المقنع ص 8.
ص قَالَ طَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ
(1) 879- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَاكُوا عَرْضاً وَ لَا تَسْتَاكُوا طُولًا
وَ رَوَاهُ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ
880 (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُوا الثِّمَارَ وَتْراً لَا تُضَرُّوا وَ اسْتَاكُوا عَرْضاً وَ لَا تَسْتَاكُوا طُولًا
881- (4)، وَ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ وَ أَنْ يُسْتَاكَ بِهِ
882- (5)مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا اسْتَاكَ اسْتَاكَ عَرْضاً
883- (6)وَ فِيهِ وَ كَانَ ص يَسْتَاكُ بِالْأَرَاكِ (7)أَمَرَهُ
بِذَلِكَ جَبْرَئِيلُ ع
884- (1)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع وَ اعْلَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَجْوَدَ مَا اسْتَكْتَ بِهِ لِيفُ الْأَرَاكِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْأَسْنَانَ وَ يُطِيبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يُسَمِّنُهَا وَ هُوَ نَافِعٌ مِنَ الْحَفْرِ (2)إِذَا كَانَ بِاعْتِدَالٍ وَ الْإِكْثَارُ مِنْهُ يُرِقُّ الْأَسْنَانَ وَ يُزَعْزِعُهَا وَ يُضَعِّفُ أُصُولَهَا
885- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ نِعْمَ السِّوَاكُ الزَّيْتُونُ مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ يُطَيِّبُ الْفَمَ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ هِيَ سِوَاكِي وَ سِوَاكُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي
(4) 886- (5)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص التَّشْوِيصُ (6)بِالْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاكٌ
1) الرسالة الذهبية ص 50، عنه في البحار ج 62 ص 317.
2) الحفر و الحفر: فساد أصول الأسنان، و قيل: هي صفرة تعلو الأسنان (لسان العرب- حفر- ج 4 ص 204).
3) لب اللباب: مخطوط.
4) الباب- 7
5) دعوات الراونديّ ص 70 و رواه عنه في البحار ج 76 ص 139.
6) التشويص: هو تدليك الأسنان و تنقيتها (مجمع البحرين ج 4 ص 173) و منه (ره) قال في النهاية ج 2 ص 509 فيه: «انه كان يشوص فاه بالسواك» اي يدلك اسنانه و ينقها. و قيل: هو ان يستاك من سفل الى علو و أصل الشّوص: الغسل. و في القاموس: الشوص الدلك باليد و مضغ السواك و الاستنان به أو الاستياك من أسفل الى علو القاموس ص 264 (الشوص).
887 (1)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْهُ ص مِثْلَهُ
(2) 888- (3)فِقْهُ الرِّضَا ع إِيَّاكَ وَ السِّوَاكَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْوَبَاءَ فِي الْأَسْنَانِ
889- (4)الْمُقْنِعُ وَ إِذَا (5)دَخَلْتَ الْحَمَّامَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَسْتَاكُ (6)فِيهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ
(7) 890- (8)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع الصَّائِمُ
يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ
891- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ وَ كَذَلِكَ السِّوَاكُ الرَّطْبُ وَ لَا بَأْسَ بِالْيَابِسِ
(2) 892- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ الدُّعَاءُ عِنْدَ السِّوَاكِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَلَاوَةَ نِعْمَتِكَ وَ أَذِقْنِي بَرْدَ رَوْحِكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِمُنَاجَاتِكَ وَ قَرِّبْنِي مِنْكَ مَجْلِساً وَ ارْفَعْ ذِكْرِي فِي الْأَوَّلِينَ اللَّهُمَّ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى حَوِّلْنَا مِمَّا تَكْرَهُ إِلَى مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى وَ إِنْ كَانَتِ الْقُلُوبُ قَاسِيَةً وَ إِنْ كَانَتِ الْأَعْيُنُ جَامِدَةً وَ إِنْ كُنَّا أَوْلَى بِالْعَذَابِ فَأَنْتَ أَوْلَى بِالْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي فِي عَافِيَةٍ وَ أَمِتْنِي فِي عَافِيَةٍ
893- (4)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَسْتَاكُ بِمَاءِ الْوَرْدِ
894- (5)مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ
لِلرَّبِّ وَ جَعَلَهَا مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ وَ فِيهَا مَنَافِعُ لِلظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ مَا لَا يُحْصَى لِمَنْ عَقَلَ فَكَمَا تُزِيلُ التَّلَوُّثَ مِنْ أَسْنَانِكَ مِنْ مَأْكَلِكَ وَ مَطْعَمِكَ بِالسِّوَاكِ كَذَلِكَ فَأَزِلْ نَجَاسَةَ ذُنُوبِكَ بِالتَّضَرُّعِ وَ الْخُشُوعِ وَ التَّهَجُّدِ وَ الِاسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ وَ طَهِّرْ ظَاهِرَكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ بَاطِنَكَ مِنْ كُدُورَاتِ الْمُخَالَفَاتِ وَ رُكُوبِ الْمَنَاهِي كُلِّهَا خَالِصاً لِلَّهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص أَرَادَ بِاسْتِعْمَالِهَا مَثَلًا لِأَهْلِ التَّنَبُّهِ وَ الْيَقَظَةِ وَ هُوَ أَنَّ السِّوَاكَ نَبَاتٌ لَطِيفٌ نَظِيفٌ وَ غُصْنُ شَجَرٍ عَذْبٍ مُبَارَكٍ وَ الْأَسْنَانُ خَلْقٌ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفَمِ آلَةً لِلْأَكْلِ وَ أَدَاةً لِلْمَضْغِ وَ سَبَباً لِاشْتِهَاءِ الطَّعَامِ وَ إِصْلَاحِ الْمَعِدَةِ وَ هِيَ جَوْهَرَةٌ صَافِيَةٌ تَتَلَوَّثُ بِصُحْبَةِ تَمْضِيغِ الطَّعَامِ وَ تَتَغَيَّرُ بِهَا رَائِحَةُ الْفَمِ وَ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْفَسَادُ فِي الدِّمَاغِ فَإِذَا اسْتَاكَ الْمُؤْمِنُ الْفَطِنُ بِالنَّبَاتِ اللَّطِيفِ وَ مَسَحَهَا عَلَى الْجَوْهَرَةِ الصَّافِيَةِ أَزَالَ عَنْهَا الْفَسَادَ وَ التَّغْيِيرَ وَ عَادَتْ إِلَى أَصْلِهَا كَذَلِكَ خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْبَ طَاهِراً صَافِياً وَ جَعَلَ غِذَاءَهُ الذِّكْرَ وَ الْفِكْرَ وَ الْهَيْبَةَ وَ التَّعْظِيمَ وَ إِذَا شِيبَ الْقَلْبُ الصَّافِي بِتَغْذِيَتِهِ بِالْغَفْلَةِ وَ الْكَدَرِ صُقِلَ بِمِصْقَلَةِ التَّوْبَةِ وَ نُظِّفَ بِمَاءِ الْإِنَابَةِ لِيَعُودَ عَلَى حَالَتِهِ الْأُولَى وَ جَوْهَرِيَّتِهِ الْأَصْلِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (1)وَ قَالَ النَّبِيُّ ص وَ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ بِالسِّوَاكِ فِي ظَاهِرِ الْأَسْنَانِ وَ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى وَ الْمَثَلَ وَ مَنْ أَنَاخَ (2)تَفَكُّرَهُ عَلَى بَابِ عَتَبَةِ الْعِبْرَةِ فِي اسْتِخْرَاجِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَمْثَالِ فِي الْأَصْلِ وَ الْفَرْعِ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ عُيُونَ الحِكْمَةِ وَ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ
وَ اللَّهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (1)
895- (2)فِقْهُ الرِّضَا ع فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ ص وَ اسْتَاكُوا عَرْضاً قَالَ ص أَكْثِرُوا وَ دِيمُوا (3)عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذِكْرِ رَسُولِهِ وَ آلِهِ ص وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْهُ
896- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ السِّوَاكِ بِالْقَصَبِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الرُّمَّانِ
(1) (2) 897- (3)فِقْهُ الرِّضَا ع وَ أَرْوِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَزِيدُ فِي الْبَدَنِ لَكَانَ الْغَمْزُ يَزِيدُ وَ اللَّيِّنُ مِنَ الثِّيَابِ وَ كَذَلِكَ الطِّيبُ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ
898- (4)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع وَ اعْلَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْحَمَّامَ رُكِّبَ عَلَى تَرْكِيبِ الْجَسَدِ لِلْحَمَّامِ أَرْبَعُ بُيُوتٍ مِثْلُ أَرْبَعِ طَبَائِعِ الْجَسَدِ الْبَيْتُ الْأَوَّلُ بَارِدٌ يَابِسٌ الثَّانِي بَارِدٌ رَطْبٌ وَ الثَّالِثُ حَارٌّ رَطْبٌ وَ الرَّابِعُ حَارٌّ يَابِسٌ وَ مَنْفَعَتُهُ عَظِيمَةٌ يُؤَدِّي إِلَى الِاعْتِدَالِ وَ يُنَقِّي الْوَرِكَ وَ يُلَيِّنُ الْعَصَبَ وَ الْعُرُوقَ وَ يُقَوِّي الْأَعْضَاءَ الْكِبَارَ وَ يُذْهِبُ الْفُضُولَ وَ يُذْهِبُ الْعَفَنَ
(5) 899- (6)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع قَالَ ع
وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُذْهِبَ الْبَلْغَمَ مِنْ بَدَنِهِ وَ يَنْقُصَهُ فَلْيَأْكُلْ كُلَّ يَوْمٍ بُكْرَةً شَيْئاً مِنَ الْجَوَارِشِ الْحِرِّيفِ (1)وَ يُكْثِرُ دُخُولَ الْحَمَّامِ وَ مُضَاجَعَةَ النِّسَاءِ
(2) 900- (3)فِقْهُ الرِّضَا ع وَ إِيَّاكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ غُضَّ بَصَرَكَ عَنْ عَوْرَةِ النَّاسِ وَ اسْتُرْ عَوْرَتَكَ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ أَرْوِي أَنَّ النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ مَلْعُونٌ
901- (4)جَامِعُ الْأَخْبَارِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَجَسَّسُونَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فِي الدُّنْيَا وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ وَ يُبْدِيَ عَوْرَاتِهِ لِلنَّاظِرِينَ فِي الْآخِرَةِ
902- (5)الْبِحَارُ، نَقْلًا عَنْ خَطِّ الشَّهِيدِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ
903- (1)عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَوْلَاهُ الْمُطَّلِبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ
904- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ غَضِّ الْبَصَرِ عَنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ
905 (3)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُتَّهَمِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ مَعَ الْبَطَّالِينَ وَ الْمُغَنِّينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَكْشِفُونَ عَوْرَاتِهِمْ فِي الْحَمَّامِ وَ غَيْرِهِ الْخَبَرَ
(4) 906- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَشْفُ السُّرَّةِ وَ الْفَخِذِ وَ الرُّكْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ
907- (6)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ
908- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ إِلَى السُّرَّةِ
909- (2)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ
910- (3)وَ عَنْهُ ص قَالَ كَشْفُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ
قُلْتُ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعاً بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى انْحِصَارِ الْعَوْرَةِ فِي الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي الْأَصْلِ
(4) 911- (5)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ
912 (6)، وَ عَنْهُ ع قَالَ لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ فَإِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ
(1) 913- (2)الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفْرِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤَاخِياً عَلَى الدِّينِ ثُمَّ يَحْفَظَ زَلَّاتِهِ وَ عَثَرَاتِهِ لِيُعَنِّفَهُ (3)يَوْماً مَا
914 (4)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَعْنِي سَبِيلَهُ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ
915 (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ هُوَ أَنْ يَكْشِفَ فَيَرَى مِنْهُ شَيْئاً إِنَّمَا هُوَ أَنْ يُزْرِيَ عَلَيْهِ أَوْ يَعِيبَهُ
قُلْتُ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ تَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْعِشْرَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ. وَ الْمُرَادُ بِالْحَصْرِ فِي إِذَاعَةِ السِّرِّ وَ التَّوْبِيخِ حَصْرُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْإِفْشَاءِ فَكَأَنَّهُ لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِهِ هُوَ الْمَعْنَى لَا غَيْرُ وَ أَمَّا الِاطِّلَاعُ عَلَى الْعُيُوبِ الظَّاهِرَةِ الَّذِي تَخَيَّلَ النَّاسُ أَنَّهُ الْمَعْنَى لَا غَيْرُ بَلِ الِاطِّلَاعُ عَلَى الْعُيُوبِ الْبَاطِنَةِ بِالتَّجَسُّسِ عَنْهَا الَّذِي هُوَ أَشَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ فَكِلَاهُمَا سَهْلٌ فِي جَنْبِ الْإِفْشَاءِ وَ بِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْحُرْمَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى السَّبِيلَيْنِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
(1) 916- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَدْخُلْهُ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ
917- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِيَّاكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ
918- (4)الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ فَإِنَّ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ مَلْعُونٌ النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ
(5) 919- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، أَنَّ بَعْضَهُمْ ص نَزَلَ إِلَى مَاءٍ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَ لَمْ يَنْزَعْهُ فَقِيلَ لَهُ قَدْ نَزَلْتَ فِي الْمَاءِ وَ اسْتَتَرْتَ بِهِ فَانْزَعْهُ (7)قَالَ فَكَيْفَ بِسَاكِنِ الْمَاءِ
920- (8)ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ دَخَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع الْفُرَاتَ فِي بُرْدَةٍ كَانَتْ
عَلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ نَزَعْتَ ثَوْبَكَ فَقَالَ لِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِلْمَاءِ سُكَّاناً
(1) 921- (2)كِتَابُ التَّعْرِيفِ لِلصَّفْوَانِيِّ،" إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْحَمَّامِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّهِ وَ كَرْبِهِ وَ أَنِبْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُنْفَى فِيهِ دَرَنِي يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ عِنْدَ نَزْعِ الثِّيَابِ اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ اسْتُرْ عَلَيَّ وَ جَرِّدْنِي مِنَ الذُّنُوبِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ إِذَا دَخَلْتَ فَاجْلِسْ جَلْسَةً فِي الْبَيْتِ الْأَوْسَطِ فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لِلْجَسَدِ وَ لَا تَجْلِسْ عَلَى رِجْلَيْكَ وَ تَوَجَّهْ إِلَى الْحَائِطِ وَ لَا تَجْلِسْ حَتَّى تَغْسِلَ الْمَكَانَ الَّذِي تَجْلِسُ فِيهِ فَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الْحَارَّ فَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَجِيرُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ فَإِذَا اغْتَسَلْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي نُوراً وَ طَهُوراً مِنْ ذُنُوبِي وَ حِرْزاً وَ شِفَاءً لِجِسْمِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ لَا تَدَلَّكْ بِمِئْزَرٍ وَ لَا خِرْقَةٍ فَإِنَّهُ يُورِثُ النَّمَشَ فِي الْوَجْهِ وَ الْبَثْرِ فِي الْبَدَنِ وَ لَا تَدَلَّكْ عَقِبَيْكَ عَلَى أَرْضِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الشُّقَاقَ (3)وَ الْحِنَّاءُ فِي الْحَمَّامِ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ فَإِذَا لَبِسْتَ ثِيَابَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِي عَفْوَكَ وَ عَافِيَتَكَ وَ اسْتُرْنِي وَ اسْتُرْ عَلَيَّ يَا مَلِكُ يَا حَقُّ يَا مُبِينُ- وَ لَا بَأْسَ بِالتَّدَلُّكِ بِالنُّخَالَةِ
وَ الْخَلُوقِ (1)وَ سَائِرِ الطِّيبِ وَ الرَّيَاحِينِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْعِمُ الْجَسَدَ
922- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِيَّاكَ وَ التَّمَشُّطَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْوَبَاءَ فِي الشَّعْرِ وَ إِيَّاكَ وَ السِّوَاكَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْوَبَاءَ فِي الْأَسْنَانِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُدَلِّكَ رَأْسَكَ وَ وَجْهَكَ بِمِئْزَرِكَ بِالْمِئْزَرِ الَّذِي فِي وَسَطِكَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يُسَمِّجُ الْوَجْهَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُدَلِّكَ قَدَمَيْكَ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَضْطَجِعَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ (3)شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ إِيَّاكَ وَ الِاسْتِلْقَاءَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الدُّبَيْلَةَ (4)
(5) 923- (6)سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ ع لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَ (7)النَّصَارَى وَ (8)الْمَجُوسِ وَ لَا عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ لَا عَلَى مَوَائِدِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا عَلَى الْمُخَنَّثِ-
1) الخلوق: نوع من الطيب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و تغلب عليه الحمرة و الصفرة (لسان العرب- خلق- ج 10 ص 91، مجمع البحرين ج 5 ص 157).
2) فقه الرضا (عليه السلام) ص 4.
3) في المصدر: يديب.
4) الدبيلة على وزن جهينة: الطاعون، و خراج و دمامل يظهر في الجوف و يقتل صاحبه غالبا (لسان العرب ج 11 ص 235، مجمع البحرين ج 5 ص 365- دبل-).
5) الباب- 10
6) مشكاة الأنوار ص 198.
7) في المصدر: و لا على.
8) في المصدر: و لا على.
وَ لَا عَلَى الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا عَلَى الَّذِي فِي الْحَمَّامِ وَ لَا عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِفِسْقِهِ
(1) 924- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ مَا لَمْ تُرِدْ بِهِ الصَّوْتَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَنْكِحَ فِيهِ
925- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ الصَّوْتُ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ مِئْزَرٌ
926- (4)الْبِحَارُ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ نَهَى عَلِيٌّ ع عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عُرْيَاناً
(5) 927- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِي أَرْبَعِ خِصَالٍ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ فَقِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ قَالَ تَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْعُرُسَاتِ وَ إِلَى النِّيَاحَاتِ وَ إِلَى الْمَعَازَاتِ (1)وَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ تَسْأَلُ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ فَيُجِيبُهَا
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ (2)، إِلَى قَوْلِهِ: وَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ
928- (3)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ (4)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ قَالَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ إِلَيْهِ (5)الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ (6)وَ الْعِيدَاتِ (7)وَ النَّائِحَاتِ وَ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ فَيُجِيبُهَا
929- (8)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ
930- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى الرِّجَالِ وَ أَنْ يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ وَ نَهَى أَنْ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
(2) 931- (3)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَدَلَّكْ تَحْتَ قَدَمَيْكَ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَ لَا تَسْتَلْقِ عَلَى قَفَاكَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ دَاءَ الدُّبَيْلَةِ وَ لَا تَضْطَجِعْ فِيهِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ
وَ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا، ع مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4)
(5) 932- (6)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ آكُلَ شَيْئاً طُبِخَ فِي فَخَّارِ مِصْرَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَغْسِلَ رَأْسِي مِنْ طِينِهَا مَخَافَةَ أَنْ تُورِثَنِي تُرْبَتُهَا الذُّلَّ وَ تَذْهَبَ بِغَيْرَتِي
933- (1)، وَ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِهَا فَإِنَّهَا تُورِثُ الذِّلَّةَ وَ تَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ
934 (2)
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ تُرَابِهَا
(3) 935- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ دَامَ نَعِيمُكَ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا ذَا يَرُدُّ قَالَ يَقُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ نَدَاكَ
936- (5)كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفْوَانِيِّ مُرْسَلًا وَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَقُلْ لَهُ طَابَ مَا طَهُرَ مِنْكَ وَ الْجَوَابُ طَهُرْتَ فَلَا تَنْجَسْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
(1) 937- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدِ اغْتَمَّ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ ع أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ
938- (3)مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَسَلَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ غَسَلَهُمَا بِالسِّدْرِ
939- (4)زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ يَقُولُ اغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ فَإِنَّهُ قَدَّسَهُ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ صُرِفَ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ لَمْ يَعْصِ وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
(5) 940- (6)ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ فُضَيْلٍ
الرَّسَّانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ دَوَاءِ الْأَنْبِيَاءِ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ السَّعُوطُ
941- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الدَّوَاءُ فِي أَرْبَعَةٍ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ النُّورَةِ وَ الْقَيْءِ
942- (2)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِقَ (3)السَّوْدَاءَ فَعَلَيْهِ بِكَثْرَةِ الْقَيْءِ (4)وَ فَصْدِ الْعُرُوقِ وَ مُدَاوَمَةِ النُّورَةِ (5)
943- (6)كِتَابُ التَّعْرِيفِ لِلصَّفْوَانِيِّ، عَنِ الرِّضَا ع النُّورَةُ نُشْرَةٌ (7)
وَ رُوِيَ أَنَّ النُّورَةَ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ
944- (8)وَ رُوِيَ أَنَّ الدِّرْهَمَ فِي النُّورَةِ أَعْظَمُ ثَوَاباً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ
(9) 945- (10)الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَ كَانَ رَسُولُ
1) دعائم الإسلام ج 2 ص 145.
2) الرسالة الذهبية ص 42.
3) في المصدر: لا تحرقه.
4) و فيه: بالقيء.
5) و فيه: و الاطلاء بالنورة.
6) كتاب التعريف للصفواني ص 4.
7) شبّه النورة بالنشرة و هي النسيم الذي يحيي الحيوان إذا طال عليه الخموم و العفن و الرطوبات (لسان العرب- نشر- ج 5 ص 209).
8) كتاب التعريف للصفواني ص 4.
9) الباب- 18
10) مكارم الأخلاق ص 35.
اللَّهِ ص يَطَّلِي فَيَطْلِيهِ مَنْ يَطْلِي (1)حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ
946- (2)الشَّيْخُ الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْمَحْمُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ قَالَ طَلَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بِالنُّورَةِ فَسَدَدْتُ مَخْرَجَ الْمَاءِ إِلَى الْبِئْرِ ثُمَّ جَمَعْتُ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ (3)النُّورَةَ وَ ذَلِكَ الشَّعْرَ فَشَرِبْتُهُ كُلَّهُ
(4) 947- (5)كِتَابُ التَّعْرِيفِ لِلصَّفْوَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتْرُكَ النُّورَةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ فَلْيَقْتَرِضْ (6)وَ يَتَنَوَّرُ
948- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ
فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْهُ ص مِثْلَهُ (1)
(2) 949- (3)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع بَعْدَ كَلَامٍ لَهُ فِي آدَابِ التَّنْوِيرِ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ يُدَلِّكُ الْجَسَدَ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا بِشَيْءٍ يَقْلَعُ رَائِحَتَهَا كَوَرَقِ الْخَوْخِ وَ ثَجِيرِ الْعُصْفُرِ (4)
و العصفر: نبت بأرض العرب يصبغ به (لسان العرب ج 4 ص 581).
و قال ابن البيطار: و أمّا ثجير العصفر و هو الذي يرمى به من بعد أخذ تمام الصبغ منه (هامش الرسالة الذهبية ص 33).
وَ الْحِنَّاءِ وَ الْوَرْدِ وَ السُّنْبُلِ مُفْرَدَةً أَوْ مُجْتَمِعَةًفِي الْقَامُوسِ ثَجَرَ التَّمْرَ خَلَطَهُ بِثَجِيرِ الْبُسْرِ أَيْ ثُفْلُهُ (5)
950- (6)الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع الْحِنَّاءُ بَعْدَ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ
(1) 951- (2)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ وَ النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ فِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ
(3) 952- (4)جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا زُرَارَةُ إِنَّ السَّمَاءَ بَكَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ ع أَرْبَعِينَ صَبَاحاً إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ مَا اخْتَضَبَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ وَ لَا ادَّهَنَتْ وَ لَا اكْتَحَلَتْ وَ لَا رَجَّلَتْ (5)حَتَّى أَتَانَا رَأْسُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ لَعَنَهُ اللَّهُ الْخَبَرَ
(1) 953- (2)عَوَالِي اللآَّلِي، وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (3)أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْهُ الْخِضَابَ بِالسَّوَادِ
(4) 954- (5)عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص مَرَّ بِرَجُلٍ وَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ مَرَّ بِآخَرَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ (6)
ينبت في الشواهق و صعاب الصخر (لسان العرب- كتم- ج 12 ص 508 مجمع البحرين ج 6 ص 150- كتم-).
فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ955- (7)إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَوَادُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ" رَأَيْتُ عَلِيّاً ع أَسْوَدَ (8)اللِّحْيَةِ
(1) 956- (2)الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِ الْهِدَايَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَهْدِيٍّ الْجَوْهَرِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع وَ نَحْنُ نَيِّفٌ وَ سَبْعُونَ رَجُلًا لِلتَّهْنِئَةِ بِمَوْلِدِ الْمَهْدِيِّ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص أَنِّي خَصَصْتُكَ وَ عَلِيّاً وَ حُجَجِي مِنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شِيعَتَكُمْ بِعَشْرِ خِصَالٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ خِضَابُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ بِالْوَسْمَةِ (3)فَخَالَفَنَا مَنْ أَخَذَ حَقَّنَا وَ حِزْبُهُ الضَّالُّونَ فَجَعَلُوا إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ هَجَرَ الْخِضَابَ وَ نَهَى عَنْهُ خِلَافاً عَلَى الْأَمْرِ بِهِ وَ اسْتِعْمَالِهِ الْخَبَرَ
(4) 957- (5)الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي كِتَابِ طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص الْحِنَّاءُ خِضَابُ الْإِسْلَامِ يَزِيدُ فِي الْمُؤْمِنِ عَمَلَهُ وَ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ وَ يُحِدُّ الْبَصَرَ وَ يَزِيدُ فِي الْوِقَاعِ وَ هُوَ سَيِّدُ الرَّيَاحِينِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ
وَ قَالَ ص مَا خَلَقَ اللَّهُ شَجَرَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْحِنَّاءِ
وَ قَالَ ص نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَ نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي خِضَابِ الْحِنَّاءِ بِتِسْعَةِ آلَافٍ
958- (1)صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِسَيِّدِ الْخِضَابِ فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ
(2) 959- (3)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَ الْكَتَمُ
(4) 960- (5)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا خَيْطاً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُرَى أَظَافِيرُهَا بَيْضَاءَ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً
961- (6)جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ص أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأُبْغِضُ مِنَ النِّسَاءِ السَّلْتَاءَ وَ الْمَرْهَاءَ فَالسَّلْتَاءُ الَّتِي لَا تَخْضِبُ وَ الْمَرْهَاءُ الَّتِي لَا تَكْتَحِلُ
962- (1)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ غَيْرَ ذَاتِ بَعْلٍ
963- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ مُعَطَّلَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَلْيُغَيِّرْنَ أَكُفَّهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَ لَا يَدَعْنَهَا لِكَيْلَا يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ (3)
964- (4)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ (5)تُصَلِّيَ إِلَّا وَ هِيَ مُخَضَّبَةٌ (6)فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخَضَّبَةً (7)فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِالْخَلُوقِ
965- (8)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا
يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَدَعَ يَدَيْهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً
(1) 966- (2)الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع الْكُحْلُ يَزِيدُ فِي ضَوْءِ الْبَصَرِ وَ يُنْبِتُ الْأَشْفَارَ
967- (3)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فِي ذِكْرِ آدَابِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَ لَا يُفَارِقُهُ فِي أَسْفَارِهِ قَارُورَةُ الدُّهْنِ وَ الْمُكْحُلَةُ وَ الْمِقْرَاضُ وَ الْمِرْآةُ (4)وَ السِّوَاكُ (5)وَ الْمَشْطُ
968- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُسَافِرُ بِسِتَّةِ أَشْيَاءَ بِالْقَارُورَةِ وَ الْمُكْحُلَةِ الْخَبَرَ
(7) 969- (8)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ
أَمَرَ بِالاكْتِحَالِ بِالْإِثْمِدِ وَ قَالَ ص عَلَيْكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مَذْهَبَةٌ لِلْقَذَى مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ
970- (1)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِنَّ خَيْرَ كِحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ
(2) 971- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَجَمَّرَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ
972- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُكْتَحَلَ إِلَّا وَتْراً
973- (5)، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بُنَيَّ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اكْتَحِلْ وَتْراً يُضِئْ لَكَ بَصَرُكَ
(6) 974- (7)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ [الْحَسَنِ] بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْآدَمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعٌ يُضْئِنَ الْوَجْهَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ الْجَارِي وَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ وَ الْكُحْلُ عِنْدَ النَّوْمِ
975- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، أَمَرَ ص بِالْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ
976- (2)الْحِلِّيُّ فِي السَّرَائِرِ،" وَ الِاكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ (3)عِنْدَ النَّوْمِ يُذْهِبُ الْقَذَى وَ يُصَفِّي الْبَصَرَ
977- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَأْمُرُنَا بِالْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثاً فِي كُلِّ عَيْنٍ
(1) 978- (2)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَا أُكْثِرَ (3)شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ
979- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ كَثْرَةُ الشَّعْرِ فِي الْجَسَدِ تَقْطَعُ الشَّهْوَةَ
(5) 980- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ شَارِبَهُ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهَارَةً
981- (7)كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَزِّ الشَّعْرِ وَ تَقْلِيمِ الْأَظَافِيرِ
فَقَالَ ع لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهَارَةً
982- (1)كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِلصَّفْوَانِيِ" وَ يُبْتَدَأُ فِي جَزِّ الرَّأْسِ مِنَ النَّاصِيَةِ فَإِنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ ع
983- (2)، وَ رُوِيَ أَنَّ جَزَّ الشَّعْرِ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ وَ يَقُولُ عِنْدَ جَزِّهِ اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَ بَشَرِي عَلَى النَّارِ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي لِكُلِّ طَاقَةٍ مِنْهُ نُوراً أَلْقَاكَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
984- (3)، وَ رُوِيَ أَنَّ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ عَشْرَ خِصَالٍ مَحْمُودَةٍ يُحَسِّنُ الطَّلْعَةَ وَ يَمْحُو الْكِسْفَةَ (4)وَ يُنَقِّي الْبَشَرَةَ وَ يَجْلُو الْحَدَقَةَ وَ يُغَلِّظُ الْقَصَرَةَ (5)وَ يَشُدُّ الكِدْنَةَ (6)(7)وَ يُخْرِجُ مِنْ حَدِّ النِّسَائِيَّةِ إِلَى حَدِّ الرُّجُولِيَّةِ وَ هُوَ أَحَدُ الْفُرُوضِ الْمُؤَكَّدَةِ
985- (8)زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ فَابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ وَ مُقَدَّمِ رَأْسِكَ وَ الصُّدْغَيْنِ مِنَ الْقَفَا كَذَا فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ-
1) التعريف ص 4.
2) المصدر السابق ص 5.
3) التعريف ص 5.
4) كان في الأصل بياض في الموضعين.
5) هكذا في الأصل، و في هامشه: العصبة- ظ ل، و الظاهر أنّها تصحيف: القصرة، و هي العنق و أصل الرقبة (لسان العرب- قصر- ج 5 ص 101).
6) الكدنة: السنام، القوّة (لسان العرب- كدن- ج 13 ص 355) و الظاهر ان المراد هنا المعنى الأول كناية عن ظهر الإنسان.
7) كان في الأصل بياض في الموضعين.
8) اصل زيد النرسي ص 56.
وَ سَنَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ* اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَ ظُفُرَةٍ فِي الدُّنْيَا نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ أَبْدِلْنِي مَكَانَهُ شَعْراً لَا يَعْصِيكَ تَجْعَلُهُ لِي زِينَةً وَ وَقَاراً فِي الدُّنْيَا وَ نُوراً سَاطِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَجْمَعُ شَعْرَكَ الْخَبَرَ
(1) 986- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص احْلِقُوا شَعْرَ الْقَفَا
987- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ رَجِّلُوا اللِّحَى وَ احْلِقُوا شَعْرَ الْقَفَا الْخَبَرَ
(4) 988- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مَنِ اتَّخَذَ
شَعْراً فَلَمْ يُفَرِّقْهُ (1)فَرَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ
989- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِيَّاكَ أَنْ تَدَعَ الْفَرْقَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُفَرِّقْ شَعْرَهُ فَرَّقَهُ اللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنَ النَّارِ فِي النَّارِ
990- (3)، وَ قَالَ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (4)فَهِيَ عَشْرُ سُنَنٍ خَمْسَةٌ فِي الرَّأْسِ وَ خَمْسَةٌ فِي الْجَسَدِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الرَّأْسِ فَالْفَرْقُ الْخَبَرَ
991- (5)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" فِي ذِكْرِ السُّنَنِ الْعَشَرَةِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الرَّأْسِ فَالْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ السِّوَاكُ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْفَرْقُ لِمَنْ طَوَّلَ شَعْرَ رَأْسِهِ
وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُفَرِّقْ شَعْرَهُ فَرَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ
992- (6)وَ فِي الْعُيُونِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيِ
1) فرق الشعر بالمشط: سرحه، و مفرقه: وسط الرأس (لسان العرب فرق ج 10 ص 301).
2) فقه الرضا (عليه السلام) ص 1، عنه في البحار ج 76 ص 85 ح 8.
3) المصدر السابق ص 1.
4) النساء 4: 125، الآية بصيغة الماضي و هي لا تناسب سياق الخبر الوارد بصيغة الامر و لعله من خطأ الرواة او النسّاخ اذ ان المناسب للسياق هو قوله تعالى: أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ ... النحل 16: 123.
5) الهداية ص 17.
6) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 315 ح 1، مكارم الأخلاق ص 11.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَانَ وَصَّافاً لِلنَّبِيِّ ص فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَخْماً مُفَخَّماً إِلَى أَنْ قَالَ رَجِلَ الشَّعْرِ إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ (1)فَرَّقَ وَ إِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَّرَهُ الْخَبَرَ
وَ ذُكِرَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ وَ نَقَلَهُ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (2)، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ ثِقَاتِهِ وَ الْخَبَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَشْهُورَةِ بَيْنَ الْخَاصَّةِ وَ الْعَامَّةِ
993- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلَمْ يُفَرِّقْهُ فَرَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِسْمَارٍ مِنَ النَّارِ
(4) 994- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي
مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنْ شَعْرِ صُدْغَيْهِ وَ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ قَالَ وَ أَمَرَ أَنْ تُرَجَّلَ اللِّحْيَةُ
995- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنْ شَعْرِ الصُّدْغَيْنِ وَ مِنْ عَارِضِ اللِّحْيَةِ
996- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ خُذُوا مِنْ شَعْرِ الصُّدْغَيْنِ وَ مِنْ عَارِضِ اللِّحْيَةِ وَ مَا جَاوَزَ الْعَنْفَقَةَ (3)مِنْ مُقَدَّمِهَا
997- (4)، وَ عَنْهُ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِيَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنْ شَعْرِ صُدْغَيْهِ وَ مِنْ عَارِضِ (5)لِحْيَتِهِ الْخَبَرَ
(6) 998- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَ مَا جَاوَزَ الْقَبْضَةَ مِنْ مُقَدَّمِ اللِّحْيَةِ فَجُزُّوهُ
(1) 999- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ جَنَاحِهِ (3)فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهَا مَخَابِئَ يَسْتَتِرُ بِهَا
1000- (4)عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص كَانَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ ع كَانَ يَفْعَلُهُ
1001- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ وَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا السِّبَالَ وَ قَلِّمُوا الْأَظْفَارَ وَ لَا تَتَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا يُطِيلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ جَنَاحَيْهِ (6)فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهَا مِجَنّاً (7)ثُمَّ يَسْتَتِرُ بِهَا
1002- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ فَإِنَّ أُمَيَّةَ لَا تُحْفِي شَوَارِبَهَا
(2) 1003- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلْقُ اللِّحْيَةِ مِنَ الْمُثْلَةِ (4)وَ مَنْ مَثَّلَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
1004- (5)عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ (6)وَ لَا خَرَقَ (7)وَ لَا حَلَقَ
قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ وَ الْحَلْقُ هِيَ حَلْقُ اللِّحْيَةِ.
1) دعائم الإسلام ج 1 ص 124.
2) الباب- 40
3) الجعفريات ص 157.
4) يقال: مثلث بالحيوان .. إذا قطعت أطرافه و شوهت به .. و مثلت بالقتيل اذا جدعت أنفه او اذنه او ... و الاسم: المثلة، فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة (النهاية ج 4 ص 294).
5) عوالي اللآلي ج 1 ص 111 ح 19.
6) سلقه بلسانه: اي خاطبه بما يكره (مجمع البحرين سلق ج 5 ص 187 و اساس البلاغة ص 217).
7) الخرق بالضم: الجهل و الحمق (النهاية ج 2 ص 26).
قُلْتُ قَالَ الْكَازِرُونِيُّ فِي الْمُنْتَقَى فِي حَوَادِثِ السَّنَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كِتَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى الْمُلُوكِ وَ أَنَّهُ كَتَبَ كِسْرَى إِلَى عَامِلِ الْيَمَنِ بَازَانَ [بَاذَانَ] أَنْ يَبْعَثَهُ ص إِلَيْهِ وَ أَنَّهُ بَعَثَ كَاتِبَهُ بَانُوَيْهِ وَ رَجُلًا آخَرَ يُقَالُ لَهُ خَرْخَسَكُ إِلَيْهِ ص. قَالَ وَ كَانَا قَدْ دَخَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا وَ أَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا وَ قَالَ وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا قَالا أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا يَعْنِيَانِ كِسْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَ قَصِّ شَارِبِي الْخَبَرَ
1005- (1)السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ عَشْرُ خِصَالٍ عَمِلَهَا قَوْمُ لُوطٍ بِهَا أُهْلِكُوا وَ تَزِيدُهَا أُمَّتِي بِخَلَّةٍ إِتْيَانُ الرِّجَالِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَصُّ اللِّحْيَةِ وَ طُولُ الشَّارِبِ
(2) 1006- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنْ
شَارِبِهِ وَ يَنْتِفُ شَعْرَ أَنْفِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ فِي جَمَالِهِ
(1) 1007- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُرَجِّلُ شَعْرَهُ وَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يُرَجِّلُ (3)شَعْرَهُ بِالْمَاءِ وَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَاءِ طِيباً لِلْمُؤْمِنِ
1008- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ يَا أَبَا قَتَادَةَ رَجِّلْ جُمَّتَكَ (5)وَ أَكْرِمْهَا وَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ (6)
1009- (7)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فِي صِفَةِ تَسْرِيحِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَ يَتَمَشَّطُ وَ يُرَجِّلُ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى (8)
1) الباب- 42
2) الجعفريات ص 156.
3) رجل شعره: مشطه و سرحه، و ترجيل الشعر: تسريحه (مجمع البحرين- رجل- ج 5 ص 380).
4) المصدر السابق ص 156.
5) الجمة: مجتمع شعر الرأس و هي أكثر من الوفرة، و قيل: هي ما سقط على المنكبين من شعر الرأس (لسان العرب- جمم- ج 12 ص 107).
6) دعائم الإسلام ج 1 ص 125.
7) مكارم الأخلاق ص 33، عنه في البحار ج 76 ص 116 ح 3.
8) المدرى، و الجمع مدار و مداري: و هو شيء يعمل من حديد او خشب على شكل سن من أسنان المشط و أطول منه يسرح به الشعر المتلبد و يستعمله من لم يكن له مشط (لسان العرب- دري- ج 14 ص 255).
وَ تُرَجِّلُهُ نِسَاؤُهُ
1010- (1)الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرَّاجِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَسْرِيحُ الرَّأْسِ يَقْطَعُ الرُّطُوبَةَ وَ يَذْهَبُ بِأَصْلِهِ (2)
(3) 1011- (4)الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرَّاجِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ كَثْرَةُ التَّمَشُّطِ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ الْخَبَرَ
1012- (5)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْمُشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ
1013- (6)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَ كَانَ أَيِ النَّبِيُ
ص يَضَعُ الْمُشْطَ تَحْتَ وِسَادَتِهِ وَ يَقُولُ إِنَّ الْمُشْطَ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ
(1) 1014- (2)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَمْشُطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ
(3) 1015- (4)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فِي صِفَةِ تَسْرِيحِ النَّبِيِّ ص وَ لَرُبَّمَا سَرَّحَ لِحْيَتَهُ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ
(5) 1016- (6)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ النَّبِيُّ ص عِشْرُونَ خَصْلَةً تُورِثُ الْفَقْرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ التَّمَشُّطُ مِنْ قِيَامٍ
(1) 1017- (2)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ أَمَرَّ الْمُشْطَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ صَدْرِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يُقَارِبْهُ دَاءٌ أَبَداً
(3) 1018- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعْرِ وَ قَالَ كُلُّ مَا وَقَعَ مِنِ ابْنِ آدَمَ (5)فَهُوَ مَيْتَةٌ
1019- (6)كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِلصَّفْوَانِيِّ وَ رُوِيَ لَا تَجْمَعْ أَظْفَارَكَ بَلِ ازْرَعْهَا زَرْعاً
1020- (7)زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ فَابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ تَجْمَعُ شَعْرَكَ وَ تَدْفِنُهُ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْهُ إِلَى النَّارِ وَ قَدِّسْ عَلَيْهِ وَ لَا تَسْخَطْ عَلَيْهِ وَ طَهِّرْهُ حَتَّى تَجْعَلَهُ كَفَّارَةً وَ ذُنُوباً تَنَاثَرَتْ عَنِّي بِعَدَدِهِ وَ مَا تُبَدِّلُهُ مَكَانَهُ فَاجْعَلْهُ طَيِّباً وَ زِينَةً وَ وَقَاراً وَ نُوراً فِي الْقِيَامَةِ مُنِيراً يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ زَيِّنِّي بِالتَّقْوَى وَ جَنِّبْنِي وَ جَنِّبْ شَعْرِي وَ بَشَرِيَ
الْمَعَاصِيَ وَ جَنِّبْنِي الرَّدَى فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاكَ
(1) 1021- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُحْسِنْ إِلَيْهِ
1022- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ كِسْوَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَأَكْرِمُوهُ
1023- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيُحْسِنْ إِلَيْهِ وَ مَنِ اتَّخَذَ زَوْجَةً فَلْيُكْرِمْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْيَسْتَجِدْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ دَابَّةً فَلْيَسْتَفْرِهْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْيُنَظِّفْهُ
(5) 1024- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِجَزِّ الشَّيْبِ بَأْساً وَ كَانَ يَكْرَهُ نَتْفَهُ
1025- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّيْبُ نُورٌ فَلَا تَنْتِفُوهُ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْهُ ص مِثْلَهُ وَ عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
1026- (2)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ عَرَفَ فَضْلَ شَيْبِهِ فَوَقَّرَهُ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
(3) 1027- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع تَطَهَّرْ فَأَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ تَحْتَ جَنَاحِهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَحَلَقَ هَامَتَهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَاخْتَتَنَ
1028- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ
لَكُمْ
1029- (1)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ الْهِدَايَةُ، فِي السُّنَنِ الْحَنِيفِيَّةِ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْجَسَدِ فَنَتْفُ الْإِبْطِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ
1030- (2)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ
(3)كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِلصَّفْوَانِيِّ عَنِ الرِّضَا ع تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ (4)، عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
1032- (5)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ قَلِّمُوا الْأَظْفَارَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ الْخَبَرَ
(6) 1033- (7)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ
قَالَ يَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ طَوِّلْنَ أَظَافِيرَكُنَّ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَ
(1) 1034- (2)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْوَسْوَاسِ أَكْلُ الطِّينِ وَ فَتُّ الطِّينِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ أَكْلُ اللِّحْيَةِ
وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْحِجَامَةِ فِي أَبْوَابِ السَّفَرِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ وَ كِتَابِ التِّجَارَةِ (3)
(4) 1035- (5)جَامِعُ الْأَخْبَارِ،" قَالَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيَّ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ ابْدَأْ بِخِنْصِرِكَ مِنْ يَدِكَ الْيُسْرَى وَ اخْتِمْ بِخِنْصِرِكَ مِنْ
يَدِكَ الْيُمْنَى وَ قُلْ حِينَ تُرِيدُ قَلْمَهَا وَ شَارِبِكَ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قُلَامَةٍ وَ جُزَازَةٍ (1)عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ
1036- (2)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، رُوِيَ عَنْهُمْ ع قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ ابْدَأْ بِخِنْصِرِكَ مِنْ يَدِكَ الْيُسْرَى وَ اخْتِمْ بِخِنْصِرِكَ مِنْ يَدِكَ الْيُمْنَى وَ جُزَّ (3)شَارِبَكَ وَ قُلْ حِينَ تُرِيدُ ذَلِكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قُلَامَةٍ وَ جُزَازَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ
1037- (4)كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِلصَّفْوَانِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ابْتَدِئْ بِالْخِنْصِرِ مِنَ الْيَمِينِ ثُمَّ السَّبَّابَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْإِبْهَامِ ثُمَّ الْبِنْصِرِ وَ مِنَ الْيُسْرَى يُبْتَدَأُ بِالْخِنْصِرِ ثُمَّ عَلَى الْوِلَاءِ إِلَى الْإِبْهَامِ
(5) 1038- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
أَنَّهُ قَالَ لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ جَنَاحِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهَا مَخَابِئَ يَتَسَتَّرُ بِهَا
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ (1)
1039- (2)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ ع أَنْ تَطَهَّرْ فَأَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ إِبْطَهُ الْخَبَرَ
(3) 1040- (4)قَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، قَوْلُ النَّبِيِّ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ (5)
(6) 1041- (7)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ جَنَاحِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهَا مَخَابِئَ يَتَسَتَّرُ بِهَا
(1) 1042- (2)قَدْ مَرَّ عَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع فِي عِدَادِ مَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ وَ لَا أَخْذِ الشَّارِبِ وَ لَا حَلْقِ الرَّأْسِ وَ إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ فَحَسَنٌ
(3) 1043- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع ثَلَاثَةٌ أُعْطِيَهُنَّ النَّبِيُّونَ التَّعَطُّرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاكُ
1044- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا طَابَتْ رَائِحَةُ عَبْدٍ إِلَّا زَادَ عَقْلُهُ
1045- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ ثَلَاثٌ أُعْطِيَهُنَّ النَّبِيُّونَ
الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاكُ
1046- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ تَشُدُّ الْعَقْلَ وَ تَزِيدُ الْبَاهَ (2)
1047- (3)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ الطِّيبَ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ يُغَيِّرُ لَوْنَ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ إِلَى الصُّفْرَةِ
1048- (4)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا تَطَيَّبَ مِنْ طِيبِ نِسَائِهِ
1049- (5)أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص ثَلَاثٌ يَفْرَحُ بِهِنَّ الْجِسْمُ وَ يَرْبُو الطِّيبُ وَ اللِّبَاسُ اللَّيِّنُ وَ شُرْبُ الْعَسَلِ
1050- (6)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَ كَانَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ جُعِلَ لَذَّتِي فِي النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ
1051- (7)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى الْعَبَرْتَائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُؤَلِيِّ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا أَوْصَى إِلَيْهِ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع بِالرُّهْبَانِيَّةِ وَ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ (1)وَ حُبِّبَ (2)إِلَيَّ النِّسَاءُ وَ الطِّيبُ وَ جُعِلَ (3)فِي الصَّلَاةِ قُرَّةُ عَيْنِي
1052- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَزِيدُ فِي الْبَدَنِ لَكَانَ الْغَمْزُ (5)يَزِيدُ وَ اللَّيِّنُ مِنَ الثِّيَابِ وَ كَذَلِكَ الطِّيبُ
1053- (6)الْحِلِّيُّ فِي السَّرَائِرِ، وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ تَشُدُّ الْعَقْلَ وَ تَزِيدُ فِي الْبَاهِ
1054- (7)الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّينِ فِي الْمُنْتَخَبِ، رُوِيَ أَنَّ نَصْرَانِيّاً أَتَى رَسُولًا مِنْ مَلِكِ الرُّومِ إِلَى يَزِيدَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ اعْلَمْ يَا يَزِيدُ أَنِّي دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ تَاجِراً فِي أَيَّامِ حَيَاةِ النَّبِيِّ ص وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ بِهَدِيَّةٍ فَسَأَلْتُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْهَدَايَا فَقَالُوا الطِّيبُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِنَّ لَهُ رَغْبَةً فِيهِ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنَ الْمِسْكِ فَارَتَيْنِ (8)وَ قَدْراً مِنَ الْعَنْبَرِ الْأَشْهَبِ وَ جِئْتُ بِهَا إِلَيْهِ الْخَبَرَ
(1) 1055- (2)كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِلصَّفْوَانِيِّ وَ رُوِيَ أَنَّ الطِّيبَ فِي الشَّارِبِ تَكْرِمَةُ الْمَلَكَيْنِ عَنْ .. (3)
(4) 1056- (5)الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَيْدٍ (6)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمِسْكِ فَقَالَ لِي إِنَّ الرِّضَا ع أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ لَهُ مِسْكٌ فِيهِ بَانٌ (7)بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ يَقُولُ لَهُ يَا سَيِّدِي إِنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ عَلَيْكَ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ يَا فَضْلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَ الصِّدِّيقَ ع كَانَ يَلْبَسُ الدِّيبَاجَ مَزْرُوراً بِأَزْرَارِ الذَّهَبِ وَ الْجَوَاهِرِ وَ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ الذَّهَبِ وَ اللُّجَيْنِ فَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ نُبُوَّتِهِ وَ حِكْمَتِهِ شَيْئاً وَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع صُنِعَ لَهُ كُرْسِيٌّ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُجَيْنٍ
مُرَصَّعٍ بِالْجَوْهَرِ وَ الْحُلِيِّ وَ عُمِلَ لَهُ دَرَجٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُجَيْنٍ (1)فَكَانَ إِذَا صَعِدَ عَلَى الدَّرَجِ انْدَرَجَتْ وَرَاءَهُ وَ إِذَا نَزَلَ انْتَشَرَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ الْغَمَامَةُ تُظِلُّهُ وَ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وُقُوفٌ لِأَمْرِهِ وَ الرِّيَاحُ تَنْسِمُ وَ تَجْرِي كَمَا أَمَرَهَا وَ السِّبَاعُ وَ الْوَحْشُ وَ الْهَوَامُّ مُذَلَّلَةٌ عُكَّفاً حَوْلَهُ وَ الْمَلَأُ تَخْتَلِفُ إِلَيْهِ فَمَا ضَرَّهُ ذَلِكَ وَ لَا نَقَصَ مِنْ نُبُوَّتِهِ شَيْئاً وَ لَا مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ (2)ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ لَهُ غَالِيَةٌ فَاتُّخِذَتْ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِينَارٍ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَ إِلَى سُيُورِهَا وَ حُسْنِهَا وَ طِيبِهَا فَأَمَرَ أَنْ تُكْتَبَ رُقْعَةٌ فِيهَا عَوْذَةٌ مِنَ الْعَيْنِ وَ قَالَ ع الْعَيْنُ حَقٌ
(3) 1057- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طِيبُ الرَّجُلِ مَا خَفِيَ لَوْنُهُ وَ ظَهَرَ رِيحُهُ وَ طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِيَ رِيحُهُ
1058- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَتْ رَائِحَتُهُ وَ خَفِيَ لَوْنُهُ وَ طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ لَا رَائِحَةَ لَهُ (2)
1059- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ مَنْ طَيَّبَتْ (4)مِنَ النِّسَاءِ فَلَا تَخْرُجْ وَ لَا تَشْهَدِ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ
قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي لِئَلَّا يَشَمَّ رَائِحَةَ الطِّيبِ مِنْهَا مَنْ يَقْرُبُ مِنْهَا (5)مِنَ الرِّجَالِ فَيَكُونَ ذَلِكَ دَاعِيَةً إِلَى وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ
(6) 1060- (7)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَ كَانَ أَيِ النَّبِيُّ ص لَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ طِيبٌ إِلَّا تَطَيَّبَ بِهِ وَ يَقُولُ هُوَ طَيِّبٌ رِيحُهُ خَفِيفٌ مَحْمِلُهُ (8)وَ إِنْ لَمْ يَتَطَيَّبْ وَضَعَ إِصْبَعَهُ فِي ذَلِكَ الطِّيبِ ثُمَّ لَعِقَ مِنْهُ
1061- (9)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَاوَلَ أَحَداً طِيباً فَأَبَى مِنْهُ قَالَ لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ
(1) 1062- (2)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فِي صِفَةِ طِيبِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ حَتَّى يُرَى وَبِيصُهُ (3)فِي مَفْرَقِهِ
1063- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ يُجْعَلُ فِي الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
1064- (5)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي اللُّهُوفِ، مُرْسَلًا قَالَ فَلَمَّا كَانَ الْغَدَاةُ أَمَرَ الْحُسَيْنُ ع بِفُسْطَاطٍ وَ أَمَرَ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مِسْكٌ كَثِيرٌ فَجَعَلَ فِيهَا نُورَةً ثُمَّ دَخَلَ لِيَطَّلِيَ (6)الْخَبَرَ
(7) 1065- (8)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَ كَانَ ص يَتَطَيَّبُ (9)بِالْغَالِيَةِ تُطَيِّبُهُ بِهَا نِسَاؤُهُ بِأَيْدِيهِنَ
1) الباب- 64
2) مكارم الأخلاق ص 33، قرب الإسناد ص 72، عنه في البحار ج 76 ص 142 ح 1.
3) الوبيص: اللمعان و البريق (مجمع البحرين ج 4 ص 190).
4) دعائم الإسلام ج 2 ص 117 ح 390.
5) اللهوف ص 40.
6) طلى الشيء: لطخه (لسان العرب- طلي- ج 15 ص 10).
7) الباب- 65
8) مكارم الأخلاق ص 34، عنه في البحار ج 76 ص 142 ح 3.
9) في المصدر: يطيب.
(1) 1066- (2)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَ كَانَ ص يَتَطَيَّبُ بِذُكُورِ الطِّيبِ وَ هُوَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ
1067- (3)، الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُهْتَدِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وِلَادَتُهَا تُكْتَبُ لَهَا هَذِهِ الْآيَاتُ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءِ الْبِئْرِ وَ تُسْقَى مِنْهُ الْمَرْأَةُ الْخَبَرَ
وَ يَأْتِي تَتِمَّتُهُ مَعَ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَبْوَابِ الْقُرْآنِ (4)
(5) 1068- (6)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ (7)
ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً جَبَّارٌ كَفَّارٌ وَ جُنُبٌ نَامَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَ الْمُتَضَمِّخُ بِخَلُوقٍ
(1) 1069- (2)الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَوْماً لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي أَيُّ شَيْءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَى أَبِيكَ الْعُودُ أَمِ الطُّنْبُورُ قَالَ لَا بَلِ الْعُودُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ع يُحِبُّ عُودَ الْبَخُورِ وَ يُبْغِضُ عُودَ الطُّنْبُورِ
1070- (3)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،" وَ كَانَ ص يَسْتَجْمِرُ بِالْعُودِ الْقَمَارِيِ
1071- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع بَعْدَ ذِكْرِ آدَابِ التَّسْرِيحِ ثُمَّ امْسَحْ وَجْهَكَ بِمَاءِ وَرْدٍ فَإِنِّي أَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَةٍ لَهُ وَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِمَاءِ وَرْدٍ لَمْ يُرْهَقْ وَ يُقْضَى حَاجَتُهُ وَ لَا يُصِيبُهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ
الْمُقْنِعُ،" قَالَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ- وَ إِذَا أَخَذْتَ فِي حَاجَةٍ فَامْسَحْ وَجْهَكَ بِمَاءِ الْوَرْدِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ وَجْهُهُ قَتَراً وَ لَا ذِلَّةً (5)
1072- (1)عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ الْقُسْطُ (2)الْبَحْرِيُ
(3) 1073- (4)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ بِالرِّيحِ الْبَارِدَةِ فَعَلَيْهِ بِالْحُقْنَةِ وَ الْأَدْهَانِ اللَّيِّنَةِ عَلَى الْجَسَدِ
1074- (5)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَدَهَّنُوا فَإِنَّهُ يُظْهِرُ الْغِنَى
(6) 1075- (7)فِقْهُ الرِّضَا ع، نَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ص قَالَ ادَّهِنُوا غِبّاً
1076- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص ادَّهِنْ غِبّاً تَشَبَّهْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ص
(2) 1077- (3)أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص ادَّهِنُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّهُ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ
وَ قَالَ ص فَضْلُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى سَائِرِ (4)الْأَدْيَانِ (5)
1078- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَضْلُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ كَفَضْلِ دُهْنِ (7)الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ
الْأَدْهَانِ
1079- (1)صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادَّهِنُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّهُ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ
1080- (2)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع دَعَانِي أَبِي بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ (3)وَ قَالَ لِي ادَّهِنْ فَقُلْتُ ادَّهَنْتُ (4)قَالَ إِنَّهُ الْبَنَفْسَجُ قُلْتُ وَ مَا فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ
1081- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَضْلُنَا (6)أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ كَفَضْلِ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ (7)
(8) 1082- (9)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
1) صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 44 ح 51.
2) صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 73 ح 171.
3) في نسخة: ليدهن.
4) في نسخة: قلت قد أدهنت.
5) دعائم الإسلام ج 2 ص 166 ح 596.
6) في المصدر: ان فضلنا.
7) و فيه: سائر الادهان.
8) الباب- 72
9) الخصال ص 620، عنه في البحار ج 62 ص 97 ح 13 و ج 62 ص 331 ح 2 و ج 81 ص 203 ح 5.
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَسِّرُوا حَرَّ الْحُمَّى بِالْبَنَفْسَجِ وَ الْمِيَاهِ الْبَارِدَةِ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
وَ قَالَ ع اسْتَعِطُوا (1)بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ (2)حَسْواً
1083- (3)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، رُوِيَ فِي الزُّكَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَأْخُذُ دُهْنَ بَنَفْسَجٍ (4)فِي قُطْنَةٍ فَاحْتَمِلْهُ فِي سِفْلَتِكَ عِنْدَ مَنَامِكَ فَإِنَّهُ نَافِعٌ لِلزُّكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
1084- (5)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ لَا
1) السعوط بالفتح: اسم دواء يصب في الانف (لسان العرب ج 7 ص 314).
2) حسا الطائر الماء يحسو حسوا: و هو كالشرب بالإنسان و الحسو الفعل (لسان العرب- حسا- ج 14 ص 176).
3) مكارم الأخلاق ص 377.
4) في المصدر: البنفسج. دهن البنفسج: دهن بارد رطب ينفع الجرب منوم معدل للحرارة (القانون ج 1 ص 266، الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج 2 ص 107).
5) الرسالة الذهبية ص 31، 62.
يَظْهَرَ فِي بَدَنِكَ بَثْرَةٌ (1)وَ لَا غَيْرُهَا فَابْدَأْ عِنْدَ دُخُولِ الْحَمَّامِ تَدْهُنُ (2)بَدَنَكَ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ
وَ قَالَ ع بَعْدَ ذِكْرِ الْحِجَامَةِ فِي الصَّيْفِ وَ صُبَّ عَلَى هَامَتِكَ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ شَيْءٍ مِنَ الْكَافُورِ
(3) 1085- (4)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع فِي ذِكْرِ فُصُولِ السَّنَةِ كَانُونُ الْآخِرُ وَ يَنْفَعُ فِيهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ وَ التَّمْرِيخُ بِدُهْنِ الْخِيرِيِ (5)وَ مَا نَاسَبَهُ
وَ قَالَ ع وَ ادَّهِنْ بِدُهْنِ الْخِيرِيِّ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْمِسْكِ وَ مَاءِ الْوَرْدِ وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَى هَامَتِكَ سَاعَةَ فَرَاغِكَ مِنَ الْحِجَامَةِ
(6) 1086- (7)ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ عَنْ
1) البثرة: خراج صغار مثل الجدري (لسان العرب ج 4 ص 93).
2) في المصدر: بدهن.
3) الباب- 73
4) الرسالة الذهبية ص 20؛ ص 61.
5) دهن الخيري: نوع من الدهون يكون لطيفا محللا موافقا للجراحات و أحسنه الأصفر و ينفع لاورام الرحم و المفاصل و غيرها (الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج 2 ص 108).
6) الباب- 74
7) طب الأئمة (عليهم السلام) ص 87، عنه في البحار ج 62 ص 143 ح 3.
عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّي أَجِدُ بَرْداً شَدِيداً فِي رَأْسِي حَتَّى إِذَا هَبَّتْ عَلَيَّ الرِّيَاحُ كِدْتُ أَنْ يُغْشَى عَلَيَّ فَكَتَبَ إِلَيَّ عَلَيْكَ بِسُعُوطِ الْعَنْبَرِ وَ الزَّنْبَقِ بَعْدَ الطَّعَامِ تُعَافَى مِنْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ
1087 (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَتَبَ جَابِرُ بْنُ حَيَّانَ الصُّوفِيُّ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَنَعَتْنِي رِيحٌ شَابِكَةٌ شَبَكَتْ بَيْنَ قَرْنِي إِلَى قَدَمِي فَادْعُ اللَّهَ لِي فَدَعَا لَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ بِسُعُوطِ الْعَنْبَرِ وَ الزَّنْبَقِ عَلَى الرِّيقِ (2)تُعَافَى مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ
1088- (3)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْمَنَ مِنْ وَجَعِ السُّفْلِ وَ لَا يَظْهَرَ بِهِ وَجَعُ الْبَوَاسِيرِ فَلْيَأْكُلْ كُلَّ لَيْلَةٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ بَرْنِيٍ (4)بِسَمْنِ الْبَقَرِ وَ يَدَّهِنُ بَيْنَ أُنْثَيَيْهِ بِدُهْنِ زَنْبَقٍ خَالِصٍ
(5) 1089- (6)الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَعِطُ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ إِذَا وَجِعَ رَأْسُهُ
(1) 1090- (2)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِيَ بِفَاكِهَةٍ حَدِيثَةٍ قَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَرَيْتَنَا أَوَّلَهَا فَأَرِنَا آخِرَهَا (3)
(4) 1091- (5)صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ حَبَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْوَرْدِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ فَلَمَّا أَدْنَيْتُهُ إِلَى أَنْفِي قَالَ إِنَّهُ (6)سَيِّدُ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الْآسِ
1092- (1)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ وَ كُلِ الْفَاكِهَةَ فِي إِقْبَالِ دَوْلَتِهَا وَ أَفْضَلُهَا الرُّمَّانُ وَ الْأُتْرُجُ (2)وَ مِنَ الرَّيَاحِينِ الْوَرْدُ وَ الْبَنَفْسَجُ
1093- (3)الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَائِحَةُ الْأَنْبِيَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ رَائِحَةُ الْحُورِ الْعِينِ رَائِحَةُ الْآسِ وَ رَائِحَةُ الْمَلَائِكَةِ رَائِحَةُ الْوَرْدِ وَ رَائِحَةُ ابْنَتِي فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ الْآسِ وَ الْوَرْدِ الْخَبَرَ
1094- (4)أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشَمَّ رِيحِي فَلْيَشَمَّ الْوَرْدَ الْأَحْمَرَ
(5) 1095- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي
1) دعوات الراونديّ ص 69.
2) الاترجة بضم الهمزة و تشديد الجيم واحده الأترج: و هي فاكهة معروفة، و لغة ضعيفة ترنجة (مجمع البحرين ج 2 ص 280).
3) البحار ج 66 ص 177 ح 39 بل عن جامع الأحاديث ص 12.
4) طبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ص 7 و عنه في البحار ج 62 ص 299، مكارم الأخلاق ص 44 و عنه في البحار ج 76 ص 147 ح 3.
5) الباب- 78
6) الجعفريات ص 157.
مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ
1096- (1)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع وَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْحَمَّامِ وَ أَنْ لَا تَجِدَ فِي رَأْسِكَ مَا يُؤْذِيكَ فَابْدَأْ قَبْلَ دُخُولِكَ (2)بِخَمْسِ جُرَعٍ (3)مِنْ مَاءٍ فَاتِرٍ فَإِنَّكَ تَسْلَمُ مِنْ وَجَعِ الرَّأْسِ وَ الشَّقِيقَةِ: وَ قِيلَ (4): خَمْسَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ الْمَاءُ الْحَارُّ عَلَيْهِ (5)قَبْلَ دُخُولِ الْحَمَّامِ
وَ قَالَ ع: فِي تَدْبِيرِ الْفُصُولِ (6)أَيَّارُ وَ هُوَ آخِرُ فَصْلِ الرَّبِيعِ يَنْفَعُ فِيهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَيْلُولُ وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ لَحْمُ الْبَقَرِ وَ الْإِكْثَارُ مِنَ الشِّوَاءِ وَ دُخُولِ الْحَمَّامِ تِشْرِينُ الْآخِرُ وَ يُقَلَّلُ فِيهِ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ كَانُونُ الْآخِرُ وَ يَنْفَعُ فِيهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ أَوَّلَ النَّهَارِ
وَ قَالَ ع (7): وَ إِيَّاكَ وَ الْحَمَّامَ إِذَا احْتَجَمْتَ فَإِنَّ الْحُمَّى الدَّائِمَةَ تَكُونُ فِيهِ (8)
1097- (1)ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طِبُّ الْعَرَبِ فِي خَمْسَةٍ وَ عَدَّ مِنْهَا الْحَمَّامَ
1098- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع طِبُّ الْعَرَبِ فِي سَبْعَةٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ الْحَمَّامِ وَ السَّعُوطِ وَ الْقَيْءِ وَ شَرْبَةِ الْعَسَلِ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ وَ رُبَّمَا يُزَادَ فِيهِ النُّورَةُ
1099- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلِفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (4)قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَضَحَ (5)وَ الْبَهَقَ (6)فَقَالَ ادْخُلِ الْحَمَّامَ وَ أَدْخِلِ (7)الْحِنَّاءَ بِالنُّورَةِ وَ اطَّلِ بِهِمَا فَإِنَّكَ لَا تُعَايِنُ (8)بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً قَالَ الرَّجُلُ فَوَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَعَافَانِيَ اللَّهُ مِنْهُ وَ مَا عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ
1100- (9)جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَدْخُلِ الصَّائِمُ الْحَمَّامَ
1) طب الأئمة (عليهم السلام) ص 55، عنه في البحار ج 76 ص 76 ح 20.
2) طب الأئمة (عليهم السلام) ص 55، عنه في البحار ج 76 ص 76 ح 20.
3) طبّ الأئمّة (عليهم السلام) ص 71، عنه في البحار ج 62 ص 211 ح 3.
4) في المصدر: عبد اللّه بن سنان.
5) الوضح: يكنى عن البرص، و في الحديث: جاءه رجل بكفه وضح اي برص (لسان العرب- وضح- ج 2 ص 634).
6) البهق: بياض دون البرص بياض يعتري الجسد بخلاف لونه ليس من البرص (لسان العرب- بهق- ج 10 ص 29).
7) في المصدر: و اخلط.
8) و منه: لا تعاني.
9) العروس ص 52.
1101- (1)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ ع تَطَيَّبْ يَوْماً وَ يَوْماً لَا
1102- (2)الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ،" وَ لَا تَشْرَبْ عِنْدَ خُرُوجِكَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ لَا فِي اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْمَاءُ الْأَصْفَرُ (3)
1103- (4)، وَ رُوِيَ أَوَّلُ مَا يُسْتَعْمَلُ الطِّيبُ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ ثُمَّ سَائِرِ الْبَدَنِ
1104- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اقْتَصَّ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ يَبْتَدِئُ مِنَ الْإِبْهَامِ إِلَى الْخِنْصِرِ أَمِنَ مِنَ الرَّمَدِ
1105- (6)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي سِيَاقِ قِصَّةِ بِلْقِيسَ وَ كَانَ سُلَيْمَانُ ع قَدْ أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ لَهَا بَيْتٌ مِنْ قَوَارِيرَ وَ وَضَعَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ (7)فَظَنَّتْ أَنَّهُ مَاءٌ فَرَفَعَتْ ثَوْبَهَا وَ أَبْدَتْ سَاقَيْهَا فَإِذَا عَلَيْهَا شَعْرٌ كَثِيرٌ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ (8)مِنْ قَوَارِيرَ (9)قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِ
1) المصدر السابق ص 55.
2) التعريف ص 2.
3) الماء الأصفر: الذي يصيب البطن و هو السقي، و صاحبه يرشح رشحا منتنا (لسان العرب- صفر- ج 4 ص 461).
4) المصدر السابق ص 3.
5) المصدر السابق ص 3.
6) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 128.
7) الصرح: القصر و الصحن، يقال: هذه صرحة الدار و الصرح: الأرض المملسة (لسان العرب- صرح- ج 2 ص 511).
8) الممرد: أي مملس، من قولهم: شجرة مرداء إذا لم يكن عليها ورق (المفردات ص 466).
9) القوارير: الزجاج (المفردات ص 398).
الْعالَمِينَ فَتَزَوَّجَهَا سُلَيْمَانُ وَ قَالَ لِلشَّيَاطِينِ اتَّخِذُوا لَهَا شَيْئاً يُذْهِبُ هَذَا الشَّعْرَ عَنْهَا فَعَمِلُوا الْحَمَّامَاتِ وَ طَبَخُوا الزَّرْنِيخَ فَالْحَمَّامَاتُ وَ النُّورَةُ مِمَّا اتَّخَذَتْهُ الشَّيَاطِينُ لِبِلْقِيسَ
1106- (1)الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، وَ إِذَا أَرَدْتَ اسْتِعْمَالَ النُّورَةِ وَ لَا يُصِيبَكَ قُرُوحٌ وَ لَا شُقَاقٌ وَ لَا سُوَادٌ فَاغْتَسِلْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَوَّرَ وَ مَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ لِلنُّورَةِ فَلْيَجْتَنِبِ الْجِمَاعَ قَبْلَ ذَلِكَ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً وَ هُوَ تَمَامُ يَوْمٍ وَ لْيَطْرَحْ فِي النُّورَةِ شَيْئاً مِنَ الصَّبِرِ وَ الْأَقَاقِيَا (2)وَ الْحُضُضِ (3)وَ يَجْمَعُ ذَلِكَ وَ يَأْخُذُ مِنْهُ الْيَسِيرَ إِذَا كَانَ مُجْتَمِعاً أَوْ مُتَفَرِّقاً وَ لَا يُلْقِي فِي النُّورَةِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تُمَاثَ النُّورَةُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ الَّذِي طُبِخَ فِيهِ بَابُونَجٌ وَ مَرْزَنْجُوشٌ أَوْ وَرْدُ بَنَفْسَجٍ يَابِسٍ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ أَجْزَاءٌ يَسِيرَةٌ مَجْمُوعَةً أَوْ مُتَفَرِّقَةً بِقَدْرِ مَا يَشْرَبُ الْمَاءُ رَائِحَتَهُ وَ لْيَكُنِ الزِّرْنِيخُ مِثْلَ سُدُسِ النُّورَةِ وَ يُدْلَكُ الْجَسَدُ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِشَيْءٍ يَقْلَعُ رَائِحَتَهَا كَوَرَقِ الْخَوْخِ وَ ثَجِيرِ الْعُصْفُرِ وَ الْحِنَّاءِ وَ الْوَرْدِ وَ السُّنْبُلِ مُنْفَرِدَةً أَوْ مُجْتَمِعَةً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْمَنَ إِحْرَاقَ النُّورَةِ فَلْيُقَلِّلْ مِنْ تَقْلِيبِهَا وَ لْيُبَادِرْ إِذَا عَمِلَ فِي غَسْلِهَا وَ أَنْ يَمْسَحُ الْبَدَنَ بِشَيْءٍ مِنْ دُهْنِ الْوَرْدِ فَإِنْ أَحْرَقَتِ الْبَدَنَ وَ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ يُؤْخَذُ عَدَسٌ مُقَشَّرٌ يُسْحَقُ نَاعِماً وَ يُدَافُ فِي مَاءِ وَرْدٍ وَ خَلٍّ يُطَّلَى بِهِ الْمَوْضِعُ الَّذِي أَثَّرَتْ فِيهِ النُّورَةُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ آثَارِ النُّورَةِ فِي الْجَسَدِ هُوَ أَنْ يُدْلَكَ
الْمَوْضِعُ بَخَلِّ الْعِنَبِ الْعُنْصُلِ (1)الثَّقِيفِ (2)وَ دُهْنِ الْوَرْدِ دَلْكاً جَيِّداً
وَ قَالَ ع: فِي ذِكْرِ فُصُولِ السَّنَةِ نَيْسَانُ وَ يُعَالَجُ (3)الْجِمَاعُ وَ التَّمْرِيخُ بِالدُّهْنِ فِي الْحَمَّامِ وَ لَا يُشْرَبُ الْمَاءُ عَلَى الرِّيقِ وَ يُشَمُّ الرَّيَاحِينُ وَ الطِّيبُ أَيَّارُ وَ شَمُّ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ يَنْفَعُ فِيهِ تَمُّوزُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مِنَ النَّوْرِ وَ الرَّيَاحِينِ الْبَارِدَةِ وَ الرَّطْبَةِ الطَّيِّبَةِ الرَّائِحَةِ آبُ وَ يُشَمُّ مِنَ الرَّيَاحِينِ الْبَارِدَةِ أَيْلُولُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الطِّيبُ الْمُعْتَدِلُ الْمِزَاجِ
وَ قَالَ ع: وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَشْتَكِيَ سُرَّتَهُ فَيُدَهِّنُهَا مَتَى دَهَّنَ رَأْسَهُ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا تَنْشَقَّ شَفَتَاهُ وَ لَا يَخْرُجَ فِيهَا نَاسُورٌ فَلْيُدَهِّنْ حَاجِبَهُ مِنْ دُهْنِ رَأْسِهِ
وَ قَالَ ع: وَ لَا تُؤَخِّرْ شَمَّ النَّرْجِسِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الزُّكَامَ فِي مُدَّةِ أَيَّامِ الشِّتَاءِ
1107- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
1) العنصل: البصل البري و هو الذي تسميه الاطباء الاسقال و يتخذ منه خل (لسان العرب- عصل- ج 11 ص 450). و الظاهر سقوط لفظة «او» من الناسخ قبل كلمة العنصل.
2) ثقف الخل فهو ثقيف: حذق و حمض جدا (لسان العرب- ثقف- ج 9 ص 19).
3) المعالجة: الممارسة و المزاولة و منه: عالجت امرأة فاصبت منها، و كل شيء زاولته و مارسته فقد عالجته (لسان العرب ج 2 ص 327 و مجمع البحرين ج 2 ص 318).
4) الجعفريات ص 191.
أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ يُطْفِئْنَ نُورَ الْعَبْدِ مَنْ قَطَعَ وُدَّ أَبِيهِ أَوْ خَضَبَ شَيْبَتَهُ بِسَوَادٍ أَوْ وَضَعَ بَصَرَهُ فِي الْحُجُرَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ
1108- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ تَنَوَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ (2)وَ لَيْسَ لَهُ (3)مَظَلَّةٌ مِنَ الشَّمْسِ
1109- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُصَصِ (5)وَ نَقْشِ الْخِضَابِ وَ الْقَنَازِعِ (6)
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ (7)
1110- (8)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" قَالَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ وَ إِذَا اكْتَحَلْتَ
1) الجعفريات ص 174.
2) في المصدر: بخيبس.
3) له: ليس في المصدر و المخطوط و الظاهر أنّها سقطت من النسّاخ لأن المعنى لا يتم بدونها، و قد أثبتناها من الطبعة الحجرية.
4) المصدر السابق ص 31.
5) القصة: بالتشديد شعر الناصية، و الجمع: القصص، و منه: أنه نهى عن القنازع و القصص (مجمع البحرين- قصص- ج 4 ص 180).
6) في المصدر، بعد الخضاب: و قال: انما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص و الخضاب و القنازع. و القنزعة بضم القاف و الزاء و سكون النون واحدة قنازع: و هي ان يحلق الرأس الا قليلا و يترك وسط الرأس (مجمع البحرين ج 4 ص 379).
7) دعائم الإسلام ج 2 ص 167 ح 600.
8) المقنع ص 195.
فَقُلِ اللَّهُمَّ نَوِّرْ بَصَرِي وَ اجْعَلْ فِيهِ نُوراً أَبْصُرُ بِهِ حِكْمَتَكَ وَ أَنْظُرُ بِهِ إِلَيْكَ يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ لَا تُغْشِ بَصَرِي ظَلْمَاءَ يَوْمَ أَلْقَاكَ
1111- (1)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكْتَحِلَ فَخُذِ الْمِيلَ بِيَدِكَ الْيُمْنَى وَ اضْرِبْهُ فِي الْمُكْحُلَةِ (2)وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِذَا جَعَلْتَ الْمِيلَ فِي عَيْنِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ نَوِّرْ بَصَرِي وَ اجْعَلْ فِيهِ نُوراً أَبْصُرُ بِهِ حَقَّكَ وَ اقْصِدْنِي (3)إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَ أَرْشِدْنِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ اللَّهُمَّ نَوِّرْ عَلَيَّ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي
وَ قَالَ ع فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ ص وَ اكْتَحِلُوا وَتْراً قَالَ اكْتَحِلُوا أَعْيُنَكُمْ بِسَهَرِ اللَّيْلِ بِطُولِ الْقِيَامِ وَ الْمُنَاجَاةِ مَعَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
وَ قَالَ ع وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ شَعْرَكَ فَابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَإِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ (4)عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سُنَّتِهِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ* اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً سَاطِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ زَيِّنِّي بِالتُّقَي وَ جَنِّبْنِي الرَّدَى وَ جَنِّبْ شَعْرِي وَ بَصَرِي الْمَعَاصِيَ وَ جَمِيعَ مَا تَكْرَهُ مِنِّي فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لا ضَرًّا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ تَبْدَأُ بِالنَّاصِيَةِ وَ احْلِقْ إِلَى الْعَظْمَيْنِ النَّابِتَيْنِ (5)الدَّانِيَيْنِ إِلَى الْأُذُنَيْنِ
وَ قَالَ ع وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَمْشُطَ لِحْيَتَكَ فَخُذْ لِحْيَتَكَ (1)بِيَدِكَ الْيُمْنَى وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ ضَعِ الْمُشْطَ عَلَى أُمِّ رَأْسِكَ ثُمَّ تُسَرِّحُ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ طَيِّبْ عَيْشِي وَ افْرُقْ عَنِّي السُّوءَ ثُمَّ تُسَرِّحُ مُؤَخَّرَ رَأْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي وَ اصْرِفْ عَنِّي كَيْدَ الشَّيْطَانِ وَ لَا تُمَكِّنْهُ مِنِّي ثُمَّ اسْرَحْ حَاجِبَيْكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ زَيِّنِّي بِزِينَةِ أَهْلِ التُّقَى ثُمَّ تُسَرِّحُ لِحْيَتَكَ مِنْ فَوْقُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اسْرَحْ عَنِّي الْغُمُومَ وَ الْهُمُومَ وَ وَسْوَسَةَ الصَّدْرِ ثُمَّ أَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَى صُدْغِكَ
1112- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" قَالَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ فَإِذَا أَرَدْتَ أَخْذَ الْمُشْطِ فَخُذْهُ بِيَدِكَ الْيُمْنَى وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ ضَعْهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِكَ ثُمَّ سَرِّحْ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ حَسِّنْ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ طَيِّبْهُمَا وَ اصْرِفْ عَنِّي الْوَبَاءَ ثُمَّ سَرِّحْ مُؤَخَّرَ رَأْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي وَ اصْرِفْ عَنِّي كَيْدَ الشَّيْطَانِ وَ لَا تُمَكِّنْهُ مِنْ قِيَادَتِي فَيَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي ثُمَّ سَرِّحْ حَاجِبَكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ زَيِّنِّي زِينَةَ أَهْلِ الْهُدَى ثُمَّ سَرِّحْ لِحْيَتَكَ مِنْ فَوْقُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ سَرِّحْ عَنِّي الْهُمُومَ وَ الْغُمُومَ وَ وَسْوَسَةَ الصَّدْرِ وَ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ أَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَى صَدْرِكَ
1113- (3)الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فِي تَسْرِيحِ النَّبِيِ
ص وَ تَتَفَقَّدُ نِسَاؤُهُ تَسْرِيحَهُ إِذَا سَرَّحَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ فَيَأْخُذْنَ الْمُشَاطَةَ فَيُقَالُ إِنَّ الشَّعْرَ الَّذِي فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ تِلْكَ الْمُشَاطَاتِ فَأَمَّا مَا حُلِقَ فِي عُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ كَانَ يَنْزِلُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْرُجُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ
1114- (1)جَامَعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَعَتْ عَلَيْهِ (2)الْآكِلَةُ فِي أَصَابِعِهِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْأَحَدِ ذَهَبَتِ الْبَرَكَةُ مِنْهُ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ يَصِيرُ حَافِظاً وَ كَاتِباً وَ قَارِئاً وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ يُخَافُ الْهَلَاكُ عَلَيْهِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَصِيرُ سَيِّئَ الْخُلُقِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ يَخْرُجُ مِنْهُ الدَّاءُ وَ يَدْخُلُ فِيهِ الشِّفَاءُ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَزِيدَ فِي عُمُرِهِ وَ مَالِهِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَبْدَأُ بِالْيُمْنَى بِالسَّبَّابَةِ ثُمَّ بِالْخِنْصِرِ ثُمَّ بِالْإِبْهَامِ ثُمَّ بِالْوُسْطَى ثُمَّ بِالْبِنْصِرِ وَ يَبْدَأُ بِالْيُسْرَى بِالْبِنْصِرِ ثُمَّ بِالْوُسْطَى ثُمَّ بِالْإِبْهَامِ ثُمَّ بِالْخِنْصِرِ ثُمَّ بِالسَّبَّابَةِ
1115- (3)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ (4)
1116- (5)، وَ عَنْهُ ص قَالَ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَلْمَحَ
وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ فَإِنْ كَانَ حَسَناً فَلَا يَخْلِطْهُ بِعَمَلِ الْقَبِيحِ فَيَجْمَعَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَ الْقَبِيحِ وَ إِنْ كَانَ قَبِيحاً فَلَا يَعْمَلْ قَبِيحاً (1)فَيَكُونَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْقَبِيحَيْنِ
1117- (2)السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْمَلَ خَلْقِي وَ أَحْسَنَ صُورَتِي وَ زَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي وَ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ (3)وَ مَنَّ عَلَيَّ بِالنُّبُوَّةِ (4)
1118- (5)صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالزَّيْتِ كُلِّهِ وَ ادَّهِنْ بِهِ فَإِنَّهُ (6)مَنْ أَكَلَهُ وَ ادَّهَنَ بِهِ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ يَوْماً
1119- (7)الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ لَمْ يَحْفَظْ إِسْنَادَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ سَقَطَ (8)مِنْ عَرَقِي فَنَبَتَ مِنْهُ الْوَرْدُ فَوَقَعَ فِي الْبَحْرِ فَذَهَبَ السَّمَكُ لِيَأْخُذَهَا وَ ذَهَبَ الدُّعْمُوصُ (9)
1) أثبتناه من المصدر.
2) نوادر الراونديّ ص 12.
3) في المصدر: الى الإسلام.
4) لم نجد الحديث في المخطوط و اثبتناه من الطبعة الحجرية.
5) صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 72 ح 146 و عيون أخبار الرضا ج 2 ص 42 ح 141.
6) في المصدر: فان.
7) علل الشرائع ص 601 ح 58، عنه في البحار ج 76 ص 146 ح 2.
8) في المصدر: سقط قطرة.
9) الدعموص: دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء و قيل: هي دويبة تغوص في الماء و الجمع: الدعاميص (لسان العرب ج 7 ص 36).
لِيَأْخُذَهَا فَقَالَتِ السَّمَكَةُ هِيَ لِي وَ قَالَ الدُّعْمُوصُ هِيَ لِي فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمَا مَلَكاً يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَ نِصْفَهَا لِلسَّمَكَةِ وَ جَعَلَ نِصْفَهَا لِلدُّعْمُوصِ
قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ أَبِي وَ تَرَى أَوْرَاقَ الْوَرْدِ تَحْتَ جُلَّنَارَةٍ وَ هِيَ خَمْسَةٌ اثْنَتَانِ مِنْهَا عَلَى صِفَةِ السَّمَكِ وَ اثْنَتَانِ مِنْهَا عَلَى صِفَةِ الدُّعْمُوصِ وَ وَاحِدَةٌ مِنْهَا نِصْفُهَا عَلَى صِفَةِ السَّمَكِ وَ نِصْفُهَا عَلَى صِفَةِ الدُّعْمُوصِ
1120- (1)مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع مِنَ الْحَمَّامِ فَبَيْنَا هُوَ جَالِسٌ يَحُكُّ ظَهْرَهُ مِنَ الْحِنَّاءِ إِذْ أَتَتْ إِضْبَارَةُ (2)كُتُبٍ فَمَا نَظَرَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى دَعَا الْخَادِمَ بِالْمِخْضَبِ وَ الْمَاءِ فَأَلْقَاهَا فِيهِ ثُمَّ دَلَكَهَا الْخَبَرَ
1121- (3)أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص شَمُّوا النَّرْجِسَ فِي (4)الْيَوْمِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الدَّهْرِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي السَّنَةِ مَرَّةً فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ حَبَّةً مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ شَمُّهُ (5)يَقْلَعُهَا
1122- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ الْوِسَادَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الدُّهْنُ
1123- (1)بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كِتَابِ خُلَاصَةِ الْكَلَامِ فِي أُمَرَاءِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ،" وَ لِبَعْضِ الْعَارِفِينَ دُعَاءٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْكَعْبَةِ وَ بَانِيَهَا وَ فَاطِمَةَ وَ أَبِيهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنِيهَا نَوِّرْ بَصَرِي وَ بَصِيرَتِي وَ سِرِّي وَ سَرِيرَتِي وَ قَدْ جُرِّبَ هَذَا الدُّعَاءُ لِتَنْوِيرِ الْبَصَرِ وَ أَنَّ مَنْ ذَكَرَهُ عِنْدَ الِاكْتِحَالِ نَوَّرَ اللَّهُ بَصَرَهُ
قُلْتُ نَقَلْنَا هَذَا الدُّعَاءَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ اسْتِطْرَاداً وَ إِلَّا فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَضْعِ الْكِتَابِ
1) خلاصة الكلام في امراء البلد الحرام، عنه في سفينة البحار ج 2 ص 472 كحل.
(1) 1124- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغُسْلِ فَرْضٌ غَيْرُهُ وَ بَاقِي الْغُسْلِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ مِنْهَا سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهَا أَلْزَمُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْجَبُ مِنْ بَعْضٍ
وَ قَالَ ع: وَ الْغُسْلُ ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ الْخَبَرَ
1125- (3)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ"
وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ يَغْسِلْهَا مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ
وَ فِي الْمُقْنِعِ (4)،" اعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرْضٌ وَاجِبٌ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ سُنَّةٌ
1126- (5)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسٌ مَا جَاءَ بِهِنَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ إِيمَانٍ إِلَّا
دَخَلَ الْجَنَّةَ (1)إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَدَّى الْأَمَانَةَ قِيلَ وَ مَا الْأَمَانَةُ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمَنِ (2)ابْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِ غَيْرِهَا
1127- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ" سَبْعَةُ جُسُورٍ عَلَى جَهَنَّمَ يُحَاسَبُ الْعَبْدُ فِي أَوَّلِهَا بِالْإِيمَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُحَاسَبُ فِي الْجِسْرِ السَّادِسِ بِالْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَإِنْ كَانَ أَدَّاهُمَا وَ إِلَّا تَرَدَّى فِي النَّارِ"
وَ فِي آيَاتِ الْأَحْكَامِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَجْنَبَ الْمُكَلَّفُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (4)
1128- (5)كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فِي صَورَةِ آدَمِيٍّ فَقَالَ لَهُ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ
1129- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ أَحَدُ بَنِي عَامِرٍ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ص فَلَمْ يَجِدْهُ قَالُوا هُوَ بِقُزَحَ (7)فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ
1) في المصدر: خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنة.
2) و فيه: يأمر.
3) دعوات الراونديّ ص 112.
4) فقه القرآن «آيات الأحكام» ج 1 ص 31 و فيه: قال (عليه السلام).
5) كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 100.
6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 203 ح 164 و عنه في تفسير البرهان ج 1 ص 323 ح 3، و البحار ج 16 ص 184 ح 21.
7) في العيّاشيّ و البرهان و البحار: يفرج، و الظاهر أنّه بقزح و هو القرن الذي يقف الامام عنده بالمزدلفة (معجم البلدان ج 1 ص 341)، و في مجمع البحرين ج 2 ص 404 قزح، كصرد: اسم جبل بالمزدلفة. و ترجيحنا لهذه الكلمة لقرينة ما بعدها حيث ذكر منى و عرفة و المشاعر و غيرها.
قَالُوا هُوَ بِمِنًى قَالَ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالُوا هُوَ بِعَرَفَةَ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ قَالُوا هُوَ بِالْمَشَاعِرِ (1)قَالَ فَوَجَدَهُ بِالْمَوْقِفِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا حَاجَتُكَ قَالَ جَاءَتْنَا رُسُلُكَ تُقِيمُوا (2)الصَّلَاةَ وَ تُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ تَحُجُّوا الْبَيْتَ وَ تَغْتَسِلُوا مِنَ الْجَنَابَةِ وَ بَعَثَنِي (3)قَوْمِي إِلَيْكَ رَائِداً أَبْغِي أَنْ أَسْتَحْلِفَكَ وَ أَخْشَى أَنْ تَغْضِبَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ هُوَ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ أَرْسَلَنِي قَالَ بِاللَّهِ الَّذِي قَامَتِ السَّمَوَاتُ بِأَمْرِهِ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ أَرْسَلَكَ بِالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ الزَّكَاةِ الْمَعْقُولَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ أَمَرَكَ بِالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْحُدُودِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ الْخَبَرَ
1130- (4)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ قَالُوا ع فِي الْغُسْلِ مِنْهُ مَا هُوَ (5)فَرْضٌ وَ مِنْهُ مَا هُوَ (6)سُنَّةٌ فَالْفَرْضُ مِنْهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ الْخَبَرَ
(7) 1131- (8)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْخَامِسِ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَ اللَّهُ الِاغْتِسَالَ مِنَ النُّطْفَةِ وَ لَمْ يَأْمُرْ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ (1)فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَنَّ آدَمَ لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ تَحَوَّلَ ذَلِكَ فِي عُرُوقِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ وَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ خَرَجَتِ النُّطْفَةُ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرٍ فَأَوْجَبَ اللَّهُ الْغُسْلَ عَلَى ذُرِّيَّةِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا مِنْ فَضْلِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ الْإِنْسَانُ كَفَى بِهِ الْوُضُوءُ قَالَ الْيَهُودِيُّ مَا جَزَاءُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَلَالِ قَالَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ وَ هُوَ سِرٌّ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ عِبَادِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ الْخَبَرَ
1132- (2)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ يَا نُعْمَانُ أَيُّهُمَا أَطْهَرُ الْمَنِيُّ أَوِ (3)الْبَوْلُ فَقَالَ الْمَنِيُّ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ (4)فِي الْبَوْلِ الْوُضُوءَ وَ فِي الْمَنِيِّ الْغُسْلَ الْخَبَرَ
(1) 1133- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ وَ الْأَنْصَارُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَرَافَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ يُوجِبُ الْحَدَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ع أَ يُوجِبُ الْمَهْرَ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مَا بَالُ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ وَ الْمَهْرَ لَا يُوجِبُ الْمَاءَ وَ أَبَوْا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبَى عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
1134- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ هَلْ يُوجِبُ الْمَاءَ إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ يُوجِبُ الصَّدَاقَ وَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ يُوجِبُ الْحَدَّ وَ يَهْدِمُ الْعِدَّةَ وَ لَا يُوجِبُ صَاعاً مِنْ مَاءٍ هُوَ لِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ أَوْجَبُ
وَ رَوَاهُمَا السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ (4)، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ ع مِثْلَهُ
1135- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ ذَكَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَوْلَ الْأَنْصَارِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَبِي أَجْمَعْنَا وُلْدَ فَاطِمَةَ ع عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ وَ هُوَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
1136- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ مُجَاوَزَةِ الْخِتَانِ الْخِتَانَ فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الْحَشَفَةُ
1137- (2)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ وَ ابْنِ فَهْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
وَ عَنْهُ ص قَالَ إِذَا الْتَقَى خِتَانُهُ خِتَانَهَا وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ
وَ عَنِ الْفَخْرِ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (3)
وَ فِي آخَرَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (4)
وَ فِي آخَرَ إِذَا الْتَصَقَ الْخِتَانُ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (5)
1138- (6)، وَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ع لِلْأَنْصَارِ لَمَّا اخْتَلَفَ
الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِدْخَالِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ فَقَالَ الْأَنْصَارُ رُوِّينَا عَنْهُ ص إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ رُوِّينَا عَنْهُ ص إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ ع لِلْأَنْصَارِ أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ وَ الرَّجْمَ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ ع أَ تُوجِبُونَ الْجَلْدَ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ
1139- (1)كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرٍو الْوَاسِطِيِّ أَبِي خَالِدٍ وَ كَانَ زَيْدِيّاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إِلَّا الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَ هُوَ تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ
1140- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا جَامَعْتَ فَعَلَيْكَ بِالْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ
1141- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ أَوْجَبُوا ع الْغُسْلَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْزَالٌ
وَ قَالُوا ع إِنَّ الْتِقَاءَ الْخِتَانَيْنِ هُوَ أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَجَبَ الْغُسْلُ (4)كَانَ بِهِ (5)إِنْزَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ
(1) 1142- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَهْلَهُ مِمَّا دُونَ الْفَرْجِ فَيَقْضِي شَهْوَتَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَغْسِلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ إِذَا أَصَابَهَا فَإِنْ أَنْزَلَتْ مِنَ الشَّهْوَةِ كَمَا أَنْزَلَ الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ
1143- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ جَامَعَ فَخَرَجَ مِنْهُ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ مَعَ بَوْلِهِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ
كَذَا فِي نُسْخَتِي
وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ (4)، وَ فِيهِ مَنْ جَامَعَ وَ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ إلخ
وَ هَذَا أَظْهَرُ
1144- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ (6)ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مَنِيٌّ وَ مَذْيٌ وَ وَدْيٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الشَّهْوَةُ .. فَفِيهِ الْغُسْلُ
1145- (1)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ جَامَعْتَ بِالْفَصْلِ (2)مُفَاخَذَةً حَتَّى أَدْفَقْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِلَّا غَسْلُ الْفَخِذَيْنِ
1146- (3)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ وَ ابْنِ فَهْدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مُرْسَلًا أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ص إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ ص نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
1147- (4)، وَ عَنِ ابْنِ فَهْدٍ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ أَتَتْ نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ (5)النَّبِيِّ ص فَحَدَّثَتْهُنَّ فَقَالَتْ إِحْدَى نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ هَؤُلَاءِ نِسَاءٌ جِئْنَ يَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْءٍ يَسْتَحْيِينَ مِنْ ذِكْرِهِ فَقَالَ ص لِيَسْأَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي (6)
(لسان العرب ج 14 ص 218 حيا).
مِنَ الْحَقِ قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ ص نَعَمْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّ لَهَا1) فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
2) زيادة من المصدر، و الفصل: هو البعد ما بين الشيئين (لسان العرب- فصل- ج 11 ص 521) و المراد منه عدم تحقّق الدخول.
3) عوالي اللآلي ج 2 ص 204 ح 114.
4) المصدر السابق ج 3 ص 30 ح 81.
5) في المصدر: نسوة.
6) قال الازهري: للعرب في هذا الحرف لغتان: يقال: استحى الرجل يستحي بياء واحدة، و استحيا فلان يستحيي بياءين، و القرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ..
مَاءً كَمَاءِ الرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ الرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ الْمَاءَانِ كَانَ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ
1148 (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي شِرَارِهِنَ
قَالَ وَ قَالُوا ع مَنْ أَنْزَلَ فِي الْيَقَظَةِ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
وَ قَالُوا ع فِي المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ
1149- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ جَامَعْتَ مُفَاخَذَةً حَتَّى تُهَرِيقَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ وَ لَيْسَ عَلَى المَرْأَةِ إِنَّمَا عَلَيْهَا غَسْلُ الْفَخِذَيْنِ
1150- (3)الْمُعْتَبَرُ، لِلْمُحَقِّقِ رَحِمَهُ اللَّهُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ص أَنَ (4)الْمَرْأَةَ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ ص أَ تَجِدُ اللَّذَّةَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهَا مَا عَلَى الرَّجُلِ
1151- (5)كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ (6)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهْوَةٍ تَعْرِضُ لِلرَّجُلِ فِي خَلْوَةٍ فِي حَدِيثِ نَفْسِهِ حَتَّى يَعْرِضَ لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَسْكُنُ عَنْهُ ذَلِكَ فَيَبُولُ بَعْدَ قَلِيلٍ فَيَدْفِقُ فِي أَثَرِ بَوْلِهِ مِثْلَ رَاحَتِهِ مَنِيٌّ لِتِلْكَ الشَّهْوَةِ أَ يُوجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ غُسْلًا قَالَ لَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا إِلَّا الْمَاءُ الْأَكْبَرُ
وَ هَذَا الْخَبَرُ بِظَاهِرِهِ يُنَاقِضُ ذَيْلُهُ قَوْلَهُ مِثْلَ رَاحَتِهِ إلخ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ قَرِينَةً عَلَى أَنَّهُ تَوَهَّمَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ مِثْلَهُ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
(1) 1152- (2)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ رَأَيْتَ فِي مَنَامِكَ أَنَّكَ تُجَامِعُ وَ وَجَدْتَ الشَّهْوَةَ وَ انْتَبَهْتَ وَ لَمْ تَرَ بِثِيَابِكَ وَ لَا فِي جَسَدِكَ شَيْئاً فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَ إِنْ وَجَدْتَ بِلَّةً أَيْضاً إِلَّا أَنْ يَسْبِقَكَ الْمَاءُ الْأَكْبَرُ
1153- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ قَالُوا ع إِنَّ مَنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَ انْتَبَهَ فَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ إِنْ وَجَدَ مَاءً دَافِقاً اغْتَسَلَ
(4) 1154- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ قَالُوا ع فِيمَنْ جَامَعَ دُونَ
الْفَرْجِ فَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ
(1) 1155- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَصَابَهَا الْحَيْضُ فَلْتَتْرُكِ الْغُسْلَ حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتِ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ
1156- (3)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ فَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ أَلَّا يُبْطَشَ بِهِمَا إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ يُبْطَشَ بِهِمَا (4)إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ فَرَضَهُ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الطُّهْرِ لِلصَّلَوَاتِ (5)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (6)الْخَبَرَ
(1) 1157- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا الْحَائِضُ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ وَ إِذَا احْتَلَمْتَ فِي مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَاخْرُجْ مِنْهُ وَ اغْتَسِلْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ احْتَلَمْتَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّكَ إِذَا احْتَلَمْتَ فِي أَحَدِ (3)هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ فَتَيَمَّمْ ثُمَّ اخْرُجْ وَ لَا تَمُرَّ عَلَيْهِمَا مُجْتَازاً إِلَّا وَ أَنْتَ مُتَيَمِّمٌ
1158- (4)الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (5)وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً
1159- (6)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ قَالَ هُوَ الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي
الْمَسْجِدِ مُرُوراً وَ لَا يَجْلِسُ فِيهِ
1160- (1)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ أَبِي عُمَرَ زَاذَانَ قَالَ لَمَّا وَادَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مُعَاوِيَةَ صَعِدَ مُعَاوِيَةُ الْمِنْبَرَ وَ جَمَعَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ وَ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع رَآنِي لِلْخِلَافَةِ أَهْلًا وَ لَمْ يَرَ نَفْسَهُ لَهَا أَهْلًا وَ كَانَ الْحَسَنُ ع أَسْفَلَ مِنْهُ بِمِرْقَاةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ قَامَ الْحَسَنُ ع فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّطْهِيرِ جَمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كِسَاءٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ خَيْبَرِيٍّ ثُمَّ قَالَ ص اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَ عِتْرَتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً فَلَمْ (2)يَكُنْ أَحَدٌ يُجْنِبُ فِي الْمَسْجِدِ وَ يُولَدُ لَهُ فِيهِ إِلَّا النَّبِيُّ وَ أَبِي تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَنَا وَ تَفْضِيلًا مِنْهُ لَنَا
1161- (3)وَ فِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَدِّ الْأَبْوَابِ
الشَّارِعَةِ فِي مَسْجِدِهِ غَيْرَ بَابِنَا فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا (1)إِنِّي لَمْ أَسُدَّ بَابَكُمْ (2)وَ أَفْتَحَ بَابَ عَلِيٍّ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي وَ لَكِنِّي أَتَّبِعُ مَا يُوحَى وَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِسَدِّهَا وَ فَتْحِ بَابِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَحَدٌ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُولِدُ فِيهِ غَيْرُنَا (3)الْأَوْلَادَ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَنَا وَ تَفَضُّلًا (4)اخْتَصَّنَا بِهِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ
1162- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ لَكُمْ أَشْيَاءَ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ الْمَنَّ فِي الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثَ فِي الصِّيَامِ وَ الضِّحْكَ عِنْدَ الْقُبُورِ وَ إِدْخَالَ الْأَعْيُنِ فِي الدُّورِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ الْجُلُوسَ فِي الْمَسَاجِدِ وَ أَنْتُمْ جُنُبٌ
1163- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى مُوسَى ع أَنِ ابْنِ مَسْجِداً طَاهِراً لَا يَكُونُ فِيهِ غَيْرُ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ ابْنَيْ هَارُونَ شَبَّرَ وَ شَبِيرٍ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ مَسْجِداً طَاهِراً لَا يَكُونُ فِيهِ غَيْرِي وَ غَيْرُ
أَخِي عَلِيٍّ وَ غَيْرُ ابْنَيَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع
1164- (1)السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي شَرْحِ الْقَصِيدَةِ الذَّهَبِيَّةِ، لِلسَّيِّدِ الْحِمْيَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ص إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ ثَلَاثاً أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَ لَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَ أَزْوَاجِهِ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص
1165- (2)، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعَلِيٍّ ص يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَ غَيْرُكَ
(3) 1166- (4)السَّيِّدُ هَاشِمٌ التَّوْبَلِيُّ فِي مَدِينَةِ الْمَعَاجِزِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ فِي دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَنِي دَلَالَةً مِثْلَ مَا أَعْطَانِي أَبُو جَعْفَرٍ ع فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا كَانَ لَكَ فِيمَا كُنْتَ فِيهِ شُغُلٌ تَدْخُلُ عَلَى إِمَامِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا فَعَلْتُ إِلَّا عَلَى
عَمْدٍ قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ قُلْتُ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ قُمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَاغْتَسِلْ فَاغْتَسَلْتُ وَ عُدْتُ إِلَى مَجْلِسِي فَعَلِمْتُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ الْإِمَامُ
1167- (1)، وَ عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ بَكْرٌ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنَ الزُّقَاقِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَوْصِيَاءِ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا
1168- (2)وَ عَنْ كِتَابِ الدَّلَالاتِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ اشْتَهَيْتُ دَلَالَةَ الْإِمَامِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جُنُبٌ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
(3) 1169- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا الْحَائِضُ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ وَ لَهُمَا أَنْ يَأْخُذَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَضَعَا فِيهِ شَيْئاً لِأَنَّ مَا فِيهِ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ هُمَا قَادِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا مَعَهُمَا فِي غَيْرِهِ
1170- (1)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاوَلَا مِنَ الْمَسْجِدِ مَا أَرَادَا وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
وَ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الْعَيَّاشِيِ (2)عَنِ الْبَاقِرِ ع وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً
(3) 1171- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتَ جُنُباً أَوْ عَلَى (5)غَيْرِ وُضُوءِ وَ مَسِّ الْأَوْرَاقَ
1172- (6)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ لَكَ الْوَرَقَ غَيْرُكَ وَ تَنْظُرَ (7)وَ تَقْرَأَ
(1) 1173- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا بَأْسَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ إِلَّا الْعَزَائِمَ الَّتِي تُسْجَدُ فِيهَا وَ هِيَ ألم تَنْزِيلٌ وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ وَ سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
1174- (3)الشَّيْخُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحْجُزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ
1175- (4)الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِهِ، عَنِ الْقَاضِي أَبِي الْحَسَنِ أَسَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيِّ الْحَرَّانِيِّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ الْبَغْدَادِيِّ قَالا جَمِيعاً أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِالْمُفِيدِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِجَرْجَرَايَا وَ قَالَ الصَّيْرَفِيُّ سَمِعْتُ مِنْهُ إِمْلَاءً سَنَةَ خَمْسٍ وَ سِتِّينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوَّامٍ الْبَلَوِيُّ مِنْ مَدِينَةِ الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا مَرِيدَةُ (5)يُعْرَفُ بِابْنِ (6)أَبِي الدُّنْيَا الْأَشْجَعِ الْمُعَمَّرِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحْجُبُهُ أَوْ لَا يَحْجُزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ
1176- (1)الْمُقْنِعُ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ وَ أَنْتَ جُنُبٌ إِلَّا الْعَزَائِمَ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا
(2) 1177- (3)الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ
1178- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ عَلَى جَنَابَتِكَ فَاغْسِلْ يَدَيْكَ وَ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ كُلْ وَ اشْرَبْ إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فَإِنْ أَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ قَبْلَ ذَلِكَ أَخَافُ عَلَيْكَ الْبَرَصَ وَ لَا تَعُدْ إِلَى ذَلِكَ
1179- (5)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ النَّبِيُّ ص عِشْرُونَ خَصْلَةً تُورِثُ الْفَقْرَ أَوَّلُهَا الْقِيَامُ مِنَ الْفِرَاشِ لِلْبَوْلِ عُرْيَاناً وَ الْأَكْلُ
جُنُباً الْخَبَرَ
1180- (1)سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ تَرْكُ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ فِي الْبَيْتِ يُورِثُ الْفَقْرَ (2)وَ الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ
(3) 1181- (4)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَخْتَضِبَ الْجُنُبُ وَ يُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ
(5) 1182- (6)الْمُقْنِعُ،" فِي الْجُنُبِ وَ يَحْتَجِمُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَ يَتَنَوَّرُ (7)وَ يَذْبَحُ وَ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ
(1) 1183- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ قَدْ نَرْوِي أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَ يَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَ رُوِيَ مَرَّةً مَرَّةً يُجْزِيهِ (3)وَ قَالَ الْأَفْضَلُ الثَّلَاثَةُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَغُسْلُهُ تَامٌ
(4) 1184- (5)كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً جَبَّارٌ كَفَّارٌ وَ جُنُبٌ نَامَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَ الْمُتَضَمِّخُ بِخَلُوقٍ (6)
1185- (7)ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ وَ الْكَاذِبَةُ مَخْرَجُهُمَا مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ قَالَ
صَدَقْتَ أَمَّا الْكَاذِبَةُ الْمُخْتَلِفَةُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَرَاهَا فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ فِي سُلْطَانِ الْمَرَدَةِ الْفَسَقَةِ وَ إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ يُخَيَّلُ إِلَى الرَّجُلِ وَ هِيَ كَاذِبَةٌ مُخَالِفَةٌ لَا خَيْرَ فِيهَا وَ أَمَّا الصَّادِقَةُ إِذَا رَآهَا بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ مِنَ اللَّيْلِ مَعَ حُلُولِ الْمَلَائِكَةِ وَ ذَلِكَ قَبْلَ السَّحَرِ فَهِيَ صَادِقَةٌ لَا تَخْتَلِفُ (1)إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُباً أَوْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ (2)أَوْ لَمْ (3)يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَقِيقَةَ ذِكْرِهِ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ وَ تُبْطَأُ عَلَى صَاحِبِهَا
1186- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ إِنِّي لَأُجْنِبُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَمَا أَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اللَّيْلِ عَمْداً حَتَّى أُصْبِحَ
(5) 1187- (6)الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ" حُدُودُ الْغُسْلِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَ مَا أَصَابَ الْيَدَيْنِ مِنَ الْقَذِرِ وَ غَسْلُ الْفَرْجِ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ الْمَرَافِقِ وَ هِيَ (7)مَا يَدُورُ عَلَيْهِ (8)الذَّكَرُ وَ الْمَضْمَضَةُ
وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ وَضْعُ ثَلَاثِ أَكُفٍّ عَلَى الرَّأْسِ ثُمَّ عَلَى سَائِرِ الْجَسَدِ فَمَا أَصَابَهُ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ
1188- (1)فِقْهُ الرِّضَا، ع إِذَا أَرَدْتَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاجْتَهِدْ أَنْ تَبُولَ حَتَّى تَخْرُجَ فَضْلَةُ الْمَنِيِّ فِي إِحْلِيلِكَ وَ إِنْ جَهَدْتَ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْبَوْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ تُنَظِّفُ مَوْضِعَ الْأَذَى مِنْكَ وَ تَغْسِلُ يَدَيْكَ إِلَى الْمَفْصِلِ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا (2)الْإِنَاءَ وَ تُسَمِّي بِذِكْرِ اللَّهِ قَبْلَ إِدْخَالِ يَدِكَ إِلَى الْإِنَاءِ وَ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ أَكُفٍّ وَ عَلَى جَانِبِكَ الْأَيْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَى جَانِبِكَ الْأَيْسَرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَى صَدْرِكَ ثَلَاثَ أَكُفٍّ وَ عَلَى الظَّهْرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الصَّبُّ بِالْإِنَاءِ جَازَ الِاكْتِفَاءُ بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَ الِاسْتِظْهَارُ فِيهِ إِذَا أَمْكَنَ وَ قَدْ نَرْوِي (3)تَصُبُّ عَلَى الصَّدْرِ مِنْ مَدِّ (4)الْعُنُقِ ثُمَّ تَمْسَحُ سَائِرَ بَدَنِكَ بِيَدِكَ
1189- (5)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ
1190- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
1191- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُرُفَاتٍ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ كَمَا تَرَى فَقَالَ جَابِرٌ يَا حُرُّ (2)لَا تَقُلْ ذَلِكَ فَلَشَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ أَكْثَرَ وَ أَطْيَبَ
1192- (3)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، وَ رُوِيَ إِذَا (4)ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ
1193- (5)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ وَ لَمْ يَنْوِ بِغُسْلِهِ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ لَمْ يُجْزِهِ وَ لَوِ (6)اغْتَسَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ
1194- (7)، وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فِيهِ بِالْوُضُوءِ كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَ يَغْسِلُ عِنْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ مَا كَانَ بِهِ مِنْ لَطْخٍ ثُمَّ يُمِرُّ الْمَاءَ عَلَى الْجَسَدِ كُلِّهِ وَ يُمِرُّ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا لَحِقْنَاهُ (8)مِنْهُ وَ لَا يَدَعُ مِنْهُ مَوْضِعاً إِلَّا أَمَرَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَ أَتْبَعَهُ
بِيَدِهِ وَ بَلَّ الشَّعْرَ وَ أَنْقَى الْبَشَرَةَ (1)وَ لَيْسَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ شَيْءٌ (2)مُؤَقَّتٌ وَ لَكِنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَى الْبَدَنِ كُلِّهِ وَ أَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَ غَسَلَ مَا بِهِ مِنْ لَطْخٍ وَ بَلَّ الشَّعْرَ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى الْبَشَرَةِ وَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَهَّرَهُ (3)
وَ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ هَذَا جُمَّاعُهَا (4)وَ تَمَامُ الْمُرَادِ فِيهَا.
وَ قَالُوا ع فِي الْجُنُبِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ وَ هُوَ يَنْوِي الطُّهْرَ
وَ يَأْتِي عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ. قُلْتُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ صَاحِبُ الدَّعَائِمِ مَعْذُورٌ فِيمَا ذَكَرَهُ لِمَا شَرَحْنَاهُ فِي حَالِهِ وَ حَالِ كِتَابِهِ
(5) 1195- (6)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ نَعْلٌ وَ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَاءَ قَدْ جَرَى تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَلَا تَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَجْرِ الْمَاءُ تَحْتَهُمَا فَاغْسِلْهُمَا وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِي حَفِيرَةٍ وَ جَرَى الْمَاءُ تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَلَا
تَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلَاكَ مُسْتَنْقِعَتَيْنِ فِي الْمَاءِ فَاغْسِلْهُمَا
قَالَ فِي الْبِحَارِ وَ الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً. الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمَاءِ الطِّينَ مَجَازاً وَ الْأَمْرُ بِالْغَسْلِ لِكَوْنِ الطِّينِ مَانِعاً مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ يَسِيلُ الْمَاءُ الَّذِي يَجْرِي عَلَى بَدَنِهِ عَلَى رِجْلَيْهِ فَلَا يَجِبُ الْغَسْلُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِالضَّمِّ أَوْ بَعْدَ الْغَسْلِ بِالْفَتْحِ. الثَّانِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْغُسْلِ عَدَمُ كَوْنِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْمَاءِ لِعَدَمِ كِفَايَةِ الْغُسْلِ الِاسْتِمْرَارِيِّ كَمَا قِيلَ. الثَّالِثُ أَنَّ الْمُرَادَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَجْرِي مَاءُ الْغُسْلِ عَلَى رِجْلَيْهِ وَ يَذْهَبُ وَ لَا يَجْتَمِعُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ إِنْ كَانَ يَجْتَمِعُ مَاءُ الْغُسَالَةِ تَحْتَ رِجْلَيْهِ فَلَا يَكْتَفِي فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّطَهُّرِ بِالْغُسَالَةِ بَلْ يَغْسِلُهُمَا بِمَاءٍ آخَرَ. الرَّابِعُ أَنَّ الْمُرَادَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ الْمَاءُ يَسِيلُ عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُمَا وَ إِنْ كَانَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ الرَّاكِدِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ فِي حُكْمِ الْغُسَالَةِ وَ لَا يَكْفِي لِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَ كَأَنَّ الثَّالِثَ أَقْرَبُ الْوُجُوهِ كَمَا أَنَّ الرَّابِعَ أَبْعَدُهَا
(1) 1196- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا بَدَأْتَ بِغَسْلِ جَسَدِكَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَأَعِدِ الْغَسْلَ عَلَى جَسَدِكَ بَعْدَ غَسْلِ الرَّأْسِ
(1) 1197- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا بَأْسَ بِتَبْعِيضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ يَدَكَ (3)وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَغْسِلُ إِنْ أَرَدْتَ ذَاكَ (4)فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ
(5) 1198- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كُنَّ النِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ تُبْقِينَ (7)صُفْرَةَ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَ
(1) 1199- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ يُجْزِئُ مِنَ الْغُسْلِ عِنْدَ عَوْزِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ مَا يَجْرِي (3)مِنَ الدُّهْنِ قَالَ ع وَ أَدْنَى مَا يَكْفِيكَ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الْمَاءِ مَا تَبُلُّ بِهِ جَسَدَكَ مِثْلُ الدُّهْنِ وَ قَدِ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بَعْضُ نِسَائِهِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ
وَ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ص فِي جُمْلَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ (4)
(5) 1200- (6)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ لَكِنْ تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ وَ لَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِهَا
25 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْوُضُوءِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ
يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الْآتِي
(1) 1201- (2)فِقْهُ الرِّضَا، ع الْوُضُوءُ فِي كُلِّ غُسْلٍ مَا خَلَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ تُجْزِيهِ عَنِ الْفَرْضِ الثَّانِي وَ لَا تُجْزِيهِ سَائِرُ الْأَغْسَالِ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ وَ لَا تُجْزِي سُنَّةٌ عَنْ فَرْضٍ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَتَانِ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَأَكْبَرُهُمَا يُجْزِي عَنْ أَصْغَرِهِمَا وَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِغَيْرِ (3)جَنَابَةٍ فَابْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ اغْتَسِلْ وَ لَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ فَإِنِ اغْتَسَلْتَ وَ نَسِيتَ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأْ وَ أَعِدِ الصَّلَاةَ
1202- (4)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" كُلُّ غُسْلٍ (5)فِيهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ كُلَّ غُسْلٍ سُنَّةٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ (6)وَ غُسْلُ الْحَيْضِ فَرِيضَةٌ مِثْلُ الْجَنَابَةِ (7)فَإِذَا اجْتَمَعَ فَرْضَانِ فَأَكْبَرُهُمَا يُجْزِي عَنْ أَصْغَرِهِمَا وَ مَنِ اغْتَسَلَ لِغَيْرِ (8)جَنَابَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَ لَا تُجْزِيهِ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ وَ لَا يُجْزِي سُنَّةٌ عَنْ فَرِيضَةٍ
1203- (1)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص كُلُّ غُسْلٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْوُضُوءِ إِلَّا مَعَ الْجَنَابَةِ (2)
قُلْتُ بَلِ الْأَقْوَى وُجُوبُ الْوُضُوءِ مَعَ الْغُسْلِ فِي غَيْرِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِمَا ذُكِرَ وَ لِمَا نَقَلَهُ فِي الْأَصْلِ وِفَاقاً لِلْأَكْثَرِينَ وَ مَا وَرَدَ مِمَّا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ نَفْيُهُ لَا بُدَّ مِنْ طَرْحِهِ إِنْ لَمْ نَتَمَكَّنْ مِنْ تَأْوِيلِهِ وَ شَرْحُ الْقَوْلِ مَوْكُولٌ إِلَى مَحَلِّهِ
(3) 1204- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ إِحْلِيلِكَ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ كُنْتَ (5)بُلْتَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلَا تُعِدِ الْغُسْلَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بُلْتَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ
1205- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ وَ كَثِيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَقُولُ يُعْجِبُنِي إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ غُسْلِهِ بِبَوْلٍ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ
1206- (7)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ وَجَدْتَ بَلَلًا فَإِنْ كُنْتَ بُلْتَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا تُعِدِ الْغُسْلَ وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَبُلْ قَبْلَ الْغُسْلِ فَأَعِدِ الْغُسْلَ (8)
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بُلْتَ فَتَوَضَّأْ وَ لَا تَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ (1)
(2) 1207- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ تَذْكُرُ اللَّهَ فَإِنَّهُ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَلَى غُسْلِهِ وَ عِنْدَ وُضُوئِهِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ وَ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ طَهُرَ مِنْ جَسَدِهِ مَا أَصَابَ الْمَاءُ
1208- (4)الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النَّفْلِيَّةِ،" يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَثْنَاءِ كُلِّ غُسْلٍ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ يَقُولُ بَعْدَ الْفَرَاغِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
1209- (5)الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مِصْبَاحِ الْمَتَهَجِّدِ،" يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْغُسْلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ لِي قَلْبِي (6).. إِلَى آخِرِ الدُّعَاءِ الْأَوَّلِ
1210- (7)قُطْبُ الدِّينِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتُمْ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ
(1) 1211- (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ تَعْصِرُهُ
14- 1212 (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ سَلْمَى امْرَأَةَ أَبِي رَافِعٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ص سُئِلَتْ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كُنَّا نُمْسِكُ بِمُشْطٍ أَرْبَعَةِ أَقْرُنٍ نَجْمَعُهَا وَسَطَ الرَّأْسِ وَ أَنْتُنَّ تُحَسِّينَ الْغُسْلَ فَلَا يَصِلُ إِلَى رُءُوسِكُنَ
1213- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ مَيِّزْ شَعْرَكَ بِأَنَامِلِكَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ نَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَبَلِّغِ الْمَاءَ تَحْتَهَا فِي أُصُولِ الشَّعْرِ كُلِّهَا وَ خَلِّلِ أُذُنَيْكَ بِإِصْبَعِكَ وَ انْظُرْ أَنْ لَا تَبْقَى شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِكَ وَ لِحْيَتِكَ إِلَّا وَ تُدْخِلُ تَحْتَهَا الْمَاءَ
1214- (5)الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ مَيِّزِ الشَّعْرَ كُلَّهُ (6)بِأَنَامِلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ
الْمَاءُ أَصْلَ الشَّعْرِ كُلِّهِ وَ تَنَاوَلِ الْإِنَاءَ بِيَدِكَ وَ صُبَّهُ عَلَى رَأْسِكَ وَ بَدَنِكَ مَرَّتَيْنِ وَ أَمْرِرْ يَدَكَ عَلَى بَدَنِكَ كُلِّهِ وَ خَلِّلْ أُذُنَيْكَ بِإِصْبَعَيْكَ وَ كُلُّ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ وَ اجْهَدْ أَنْ لَا تَبْقَى شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِكَ وَ لِحْيَتِكَ إِلَّا وَ تُدْخِلُ (1)الْمَاءَ تَحْتَهَا
وَ فِي الْمُقْنِعِ، مَا يَقْرُبُ مِنْهُ
(2) 1215- (3)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ جُمْعَةً فَصَلَّى جُمْعَةً وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
1216- (4)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ سَأَلْتُهُ أَيِ الْعَالِمَ مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ (5)كُلَّهُنَّ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى قَالَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمُ ثُمَّ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ رَمَضَانُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ إِذَا ذَكَرَ
(1) 14- 1217 (2)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
(3) 1218- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَإِذَا لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَلَلِ شَعْرِهِ فَمَسَحَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ
1219 (5)السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ إِلَى آخِرِ مَا نَقَلْنَا قَالَ فِي الْبِحَارِ الْمَسْحُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا تَحَقَّقَ الْجَرَيَانُ عَلَى الْمَشْهُورِ
1220- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ نَظَرَ إِلَى لُمْعَةٍ بَقِيَتْ فِي جَسَدِهِ وَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَخَذَ مِنْ بَلَلِ شَعْرِهِ فَمَسَحَ عَلَيْهَا
قُلْتُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُوهَمُ مِنْهُ خِلَافُ الْعِصْمَةِ فَإِنَّ غُسْلَهُ كَانَ تَرْتِيباً وَ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ بِالصَّبِّ وَ لَا تَرْتِيبَ فِي أَجْزَاءِ الْأَعْضَاءِ فَإِذَا فُرِضَ فَرَاغُهُ مِنْ غَسْلِ الْقَدَمِ الْيُسْرَى يَتَوَهَّمُ النَّاظِرُ أَنَّهُ ص فَرَغَ وَ عَدَمُ وُصُولِ الْمَاءِ بِالصَّبِّ إِلَى بَعْضِ مَا فَوْقَهَا لَا يَسْتَلْزِمُ النِّسْيَانَ وَ هَذَا ظَاهِرٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى
(2) 1221- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ خَاتَمٌ فَحَوِّلْهُ عِنْدَ الْغُسْلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ دُمْلُجٌ (4)وَ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ فَانْزِعْهُ
1222- (5)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ كَثُرَتْ بِهِ الْجُرُوحُ وَ الْقُرُوحُ وَ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِيهِ
1223- (1)دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ قَالُوا ع وَ يُحَرَّكُ (2)الدُّمْلُجُ وَ الْخَاتَمُ وَقْتَ الْغُسْلِ لِيَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهَا (3)وَ قَالُوا ع فِيمَنْ كَانَتْ بِهِ (4)قُرُوحٌ أَوْ جِرَاحٌ أَوْ جُدَرِيٌّ وَ احْتَاجَ إِلَى الْغُسْلِ وَ لَمْ يَخَفْ مِنْ ضَرَرِ الْمَاءِ اغْتَسَلَ وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ يُمِرَّ يَدَيْهِ وَ إِلَّا وَضَعَهَا (5)قَلِيلًا قَلِيلًا وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَجْزَأَهُ مَرُّ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ الصَّعِيدَ
(6) 1224- (7)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ تَغْسِلُ يَدَيْكَ إِلَى الْمَفْصِلِ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا (8)الْإِنَاءَ وَ تُسَمِّي بِذِكْرِ اللَّهِ قَبْلَ إِدْخَالِ يَدِكَ إِلَى الْإِنَاءِ
1225- (9)الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِذَا أَرَدْتَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاغْسِلْ يَدَيْكَ ثَلَاثاً
(10) 1226- (11)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ مَاءِ
1) دعائم الإسلام ج 1 ص 116 و ذيله في ج 1 ص 115.
2) في المصدر: تحرك.
3) و فيه: تحتهما.
4) و فيه: معه.
5) و فيه: وضعهما.
6) الباب- 34
7) فقه الرضا (عليه السلام) ص 3، عنه في البحار ج 81 ص 50 ح 23.
8) في المصدر: تدخلها.
9) المقنع ص 12.
10) الباب- 35
11) فقه الرضا (عليه السلام) ص 4، عنه في البحار ج 81 ص 52 ح 23.
الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ مَا تَغْرِفُ بِهِ وَ يَدَاكَ قَذِرَتَانِ فَاضْرِبْ يَدَكَ فِي الْمَاءِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ هَذَا (1)مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (2)
(3) 1227- (4)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ ع لَوْ أَنَّ امْرَأَةً حَائِضاً لَبِسَتْ ثَوْباً لَمْ نَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ ثَوْبَهَا إِلَّا مَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَهُ الدَّمُ قَالَ ع وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَامَعَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ عَرِقَ فِيهِ مِنْهُ حَتَّى يَنْعَصِرَ (5)لَأَمَرْنَاهُ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ لَمْ نَأْمُرْهُ بِغَسْلِ ثَوْبِهِ لِأَنَّ الثَّوْبَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
1228- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ
1229- (7)الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ
يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ (1)بِامْرَأَتِهِ وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ (2)
1230- (3)الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْبَعِينَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ ع إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ فِي الْعَرَقِ فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا
1231- (4)كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ تُصِيبُهُ السَّمَاءُ فَيُبَلُّ قَمِيصُهُ وَ هُوَ جُنُبٌ أَ يَغْسِلُ قَمِيصَهُ قَالَ ع لَا
(5) 1232- (6)الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ فَلَا يَغْتَسِلْ حَتَّى يَبُولَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَرَدَّدَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ فَيَكُونَ مِنْهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ
1233- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْتَلِمُ إِلَى جَانِبِ امْرَأَتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ نَعَمْ لِيُجَامِعْهَا حَتَّى يَكُونَ غُسْلًا حَقّاً
1234- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ تَحْتَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ع الشِّرْكُ الَّذِي فِيهَا أَعْظَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ اغْتَسَلَتْ أَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ
1235- (3)فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنِ اجْتَمَعَ مُسْلِمٌ مَعَ ذِمِّيٍّ فِي الْحَمَّامِ اغْتَسَلَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْحَوْضِ قَبْلَ الذِّمِّيِ
1236- (4)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَقُولُونَ لَيْسَ لِمُوسَى ع مَا لِلرِّجَالِ وَ كَانَ (5)إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ ذَهَبَ إِلَى مَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فَكَانَ يَوْماً يَغْتَسِلُ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ وَ قَدْ وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ فَأَمَرَ اللَّهُ الصَّخْرَةَ فَتَبَاعَدَتْ عَنْهُ حَتَّى نَظَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَيْهِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى (6)الْآيَةَ
1237- (1)
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، مَرْفُوعاً أَنَّ مُوسَى ع كَانَ حَيِيّاً (2)يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ وَ ذَكَرَ قَرِيباً مِنْهُ
1238- (3)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي وَصْفِ حِكْمَةِ لُقْمَانَ وَ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ وَ لَا اغْتِسَالٍ لِشِدَّةِ تَسَتُّرِهِ وَ عُمُوقِ نَظَرِهِ (4)وَ تَحَفُّظِهِ فِي أَمْرِهِ الْخَبَرَ
1239- (5)ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ كَانَ آدَمُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَغْشَى حَوَّاءَ خَرَجَ بِهَا مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ كَانَا يَغْتَسِلَانِ وَ يَرْجِعَانِ إِلَى الْحَرَمِ
1240- (6)الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، وَ فِي فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عِيسَى الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْماً فَقَالَ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَائِبَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي وَ النَّبِيُّونَ حَلَقاً حَلَقاً كُلَّمَا أَتَى حَلْقَةً طُرِدَ فَجَاءَهُ اغْتِسَالُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِي
1241- (7)الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
ع أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يَكُونُ عَلَى فِرَاشِهِ مَعَ (1)زَوْجَتِهِ وَ هُوَ يُحِبُّهَا فَيَتَوَضَّأُ وَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي وَ يُنَاجِي رَبَّهُ وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ لَمْ يُصِبْ مَاءً فَقَامَ إِلَى الثَّلْجِ فَكَسَرَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ وَ اغْتَسَلَ وَ رَجُلٌ لَقِيَ عَدُوّاً وَ هُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ جَاءَهُمْ مُقَاتِلٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ
1242- (2)جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ أَحَدٍ يَبِيتُ سَكْرَاناً [سَكْرَانَ] إِلَّا كَانَ لِلشَّيْطَانِ عَرُوساً إِلَى الصَّبَاحِ فَإِذَا أَصْبَحَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ
1243- (3)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، وَ فِي الْخَبَرِ إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِمَنْ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ
1244- (4)أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَغْتَسِلُ بِحَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْحَيَاءَ وَ السَّتْرَ فَأَيُّكُمُ اغْتَسَلَ فَلْيَتَوَارَ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّ الْحَيَاءَ زِينَةُ الْإِسْلَامِ
1245- (5)عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة
تقريظ/// 5
مقدّمة التحقيق/// 7
ترجمة المؤلّف/// 41
مقدّمة المؤلّف/// 59
أبواب مقدّمة العبادات
1- باب وجوب العبادات الخمس: الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحجّ، و الجهاد/ 17/ 1/ 17/ 69
2- باب ثبوت الكفر و الارتداد بجحود بعض الضروريات و غيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقاة/ 12/ 18/ 29/ 76
3- باب اشتراط العقل في تعلق التكليف/ 11/ 30/ 40/ 80
4- باب اشتراط التكليف بالوجوب و التحريم بالاحتلام و الانبات مطلقا أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة و الأنثى تسع سنين و استحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك/ 12/ 41/ 52/ 85
5- باب وجوب النية في العبادات الواجبة و اشتراطها بها مطلقا/ 7/ 53/ 59/ 88
6- باب استحباب نية الخير و العزم عليه/ 20/ 60/ 79/ 90
7- باب كراهية نية الشر/ 4/ 80/ 83/ 97
8- باب وجوب الإخلاص في العبادة و النية/ 10/ 84/ 93/ 98
9- باب ما يجوز قصده من غايات النية و ما يستحب اختياره منها/ 2/ 94/ 95/ 102
10- باب عدم جواز الوسوسة في النية و العبادة/ 1/ 96/ 103
11- باب تحريم قصد الرياء و السمعة في العبادة/ 17/ 97/ 113/ 103
12- باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء/ 15/ 114/ 128/ 109
13- باب كراهية الكسل في الخلوة و النشاط بين الناس/ 3/ 129/ 131/ 114
14- باب كراهة ذكر الإنسان عبادته للناس/ 3/ 132/ 134/ 114
15- باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل و للترغيب في المذهب/ 2/ 135/ 136/ 115
16- باب استحباب العبادة في السر و اختيارها على العبادة في العلانية إلّا في الواجبات/ 11/ 137/ 147/ 116
17- باب تأكد استحباب حبّ العبادة و التفرغ لها/ 7/ 148/ 154/ 120
18- باب تأكد استحباب الجد و الاجتهاد في العبادة/ 20/ 155/ 174/ 122
19- باب استحباب استواء العمل و المداومة عليه و أقله سنة/ 6/ 175/ 180/ 129
20- باب استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة/ 11/ 181/ 191/ 131
21- باب تحريم الإعجاب بالنفس و بالعمل و الإدلال به/ 19/ 192/ 210/ 135
22- باب جواز السرور بالعبادة من غير عجب و حكم تجدد العجب في أثناء الصلاة/ 3/ 211/ 213/ 142
23- باب جواز التقية في العبادات و وجوبها عند خوف الضرر/ 1/ 214/ 143
24- باب استحباب الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل/ 5/ 215/ 219/ 144
25- باب استحباب تعجيل فعل الخير و كراهة تأخيره/ 4/ 220/ 223/ 146
26- باب عدم جواز استقلال شيء من العبادة و العمل استقلالا يؤدي إلى الترك/ 2/ 224/ 225/ 148
27- باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة (عليهم السلام) و اعتقاد إمامتهم/ 66/ 226/ 291/ 149
28- باب أن من كان مؤمنا ثمّ كفر ثمّ آمن لم يبطل عمله في إيمانه السابق/ 1/ 292/ 176
29- باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدّمة العبادات/ 3/ 293/ 295/ 176
فهرست أنواع الأبواب/// 183
أبواب الماء المطلق
1- باب أنّه طاهر مطهر يرفع الحديث و يزيل الخبث/ 8/ 296/ 303/ 185
2- باب أن البحر طاهر مطهر/ 3/ 304/ 306/ 187
3- باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء/ 11/ 307/ 317/ 188
4- باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه/ 2/ 318/ 319/ 190
5- باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير/ 6/ 320/ 325/ 190
6- باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة/ 2/ 326/ 327/ 192
7- باب عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة/ 2/ 328/ 329/ 194
8- باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغير/ 6/ 330/ 335/ 195
9- باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغير/ 8/ 336/ 343/ 197
10- باب مقدار الكر بالاشبار/ 2/ 344/ 345/ 199
11- باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجسا و اشتبها/ 1/ 346/ 200
12- باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة و لا عند الضرورة و جواز استعماله حينئذ في الأكل و الشرب خاصّة/ 3/ 347/ 349/ 200
13- باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغيير و حكم النزح/ 4/ 350/ 353/ 201
14- باب ما ينزح من البئر لموت الثور و الحمار و البعير و النبيذ و المسكر و انصباب الخمر/ 3/ 354/ 356/ 202
15- باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ و الرجل/ 2/ 357/ 358/ 203
16- باب ما ينزح من البئر للسنور و الكلب و الخنزير و ما أشبههما/ 2/ 359/ 360/ 203
17- باب ما ينزح للدجاجة و الحمامة و الطير و الشاة و نحوها/ 4/ 361/ 364/ 204
18- باب ما ينزح للفأرة و الوزغة و السام أبرص و العقرب و نحوها/ 2/ 365/ 366/ 205
19- باب ما ينزح للعذرة اليابسة و الرطبة و خرء الكلاب و ما لا نص فيه/ 1/ 367/ 205
20- باب ما ينزح من البئر لموت الإنسان و للدم القليل و الكثير/ 2/ 368/ 369/ 206
21- باب ما ينزح لوقوع الميتة و اغتسال الجنب/ 1/ 370/ 206
22- باب حكم التراوح و ما ينزح من البئر مع التغير/ 4/ 371/ 374/ 207
23- باب أحكام تقارب البئر و البالوعة/ 2/ 375/ 376/ 207
أبواب الماء المضاف
1- باب أن المضاف لا يرفع حدثا و لا يزيل خبثا/ 1/ 377/ 209
2- باب حكم النبيذ و اللبن/ 3/ 378/ 380/ 209
3- باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة و إن كان كثيرا و كذا المائعات/ 9/ 381/ 389/ 210
4- باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية و أن يعجن به/ 1/ 390/ 212
5- باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات و الأحياء مطلقا/ 2/ 391/ 392/ 213
6- باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر، و كذا بقية مائه/ 6/ 393/ 398/ 214
7- باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، و ما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء و غيره، و حكم الغسالة/ 3/ 399/ 401/ 216
8- باب استحباب نضح أربع أكف من الماء، لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه، كف أمامه، و كف خلفه، و كف عن يمينه، و كف عن يساره، ثمّ يغتسل أو يتوضأ/ 2/ 402/ 403/ 217
أبواب الأسآر
1- باب نجاسة سؤر الكلب و الخنزير/ 4/ 404/ 407/ 219
2- باب طهارة سؤر السنور و عدم كراهته/ 3/ 408/ 410/ 220
3- باب طهارة سؤر بقية الدوابّ، حتى المسوخ، و كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه/ 3/ 411/ 413/ 220
4- باب كراهة سؤر الجلال/ 1/ 414/ 221
5- باب طهارة سؤر الجنب/ 3/ 415/ 417/ 221
6- باب طهارة سؤر الحائض، و كراهة الوضوء من سؤرها، إذا لم تكن مأمونة/ 3/ 418/ 420/ 222
7- باب طهارة سؤر الفأرة و الحية و العظاية و الوزغ و العقرب و أشباهه، و استحباب اجتنابه، و طهارة سؤر الخنفساء/ 4/ 421/ 424/ 223
8- باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة و إن مات/ 3/ 425/ 427/ 224
9- باب حكم العجين النجس/ 2/ 428/ 429/ 225
أبواب نواقض الوضوء
1- باب أنّه لا ينقض الوضوء، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظنّ و الشك/ 5/ 430/ 434/ 227
2- باب أن البول و الغائط و الريح و المني و الجنابة تنقض الوضوء/ 8/ 435/ 442/ 228
3- باب أن النوم الغالب على السمع، ينقض الوضوء على أي حال كان، و أنّه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء، غير الأحداث المنصوصة/ 8/ 443/ 450/ 230
4- باب حكم ما أزال العقول من إغماء و جنون و مسكر و غيرها/ 1/ 451/ 232
5- باب أن ما يخرج من الدبر من حبّ القرع و الديدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطخا بالعذرة/ 2/ 452/ 453/ 233
6- باب أن القيء و المدة و القيح و الجشأ و الضحك و القهقهة و القرقرة في البطن لا ينقض شيء منها الوضوء/ 2/ 454/ 455/ 233
7- باب أنّه لا ينقض الوضوء رعاف و لا حجامة و لا خروج دم غير دم الاستحاضة و الحيض و النفاس/ 5/ 456/ 460/ 234
8- باب أن القبلة و المباشرة و المضاجعة و مس الفرج مطلقا و نحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء/ 3/ 461/ 463/ 235
9- باب أن لمس الكلب و الكافر لا ينقض الوضوء/ 1/ 464/ 237
10- باب أن المذي و الوذي و الودي و الانعاظ و النخامة و البصاق و المخاط لا ينقض شيء منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة/ 4/ 465/ 468/ 237
11- باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول و المني/ 4/ 469/ 472/ 239
12- باب أن تقليم الأظفار و الحلق و نتف الإبط و أخذ الشعر لا ينقض الوضوء و لكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد/ 2/ 473/ 474/ 240
13- باب أن أكل ما غيرت النار بل مطلق الأكل و الشراب و استدخال أي شيء كان لا ينقض الوضوء/ 8/ 475/ 482/ 241
14- باب أن استدخال الدواء و خروج الندي و الصفرة من المقعدة و الناصور لا ينقض الوضوء/ 1/ 483/ 243
15- باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء و توضأ و صلى و وجوب إعادة الصلاة حينئذ/ 2/ 484/ 485/ 243
16- باب حكم صاحب السلس و المبطون/ 1/ 486/ 244
أبواب أحكام الخلوة
1- باب وجوب ستر العورة، و تحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل رجلا كان أو امرأة/ 4/ 487/ 490/ 245
2- باب عدم جواز استقبال القبلة و استدبارها عند التخلي و كراهة استقبال الريح و استدبارها و استحباب استقبال المشرق و المغرب/ 5/ 491/ 495/ 246
3- باب استحباب تغطية الرأس و التقنع عند قضاء الحاجة/ 3/ 496/ 498/ 247
4- باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي و شدة التستر و التحفظ/ 9/ 499/ 507/ 248
5- باب استحباب التسمية و الاستعاذة و الدعاء بالمأثور عند دخول المخرج و الخروج منه و الفراغ و النظر إلى الماء و الوضوء/ 16/ 508/ 523/ 251
6- باب كراهة الكلام على الخلاء/ 3/ 524/ 526/ 256
7- باب عدم كراهة ذكر اللّه و تحميده و قراءة آية الكرسيّ، على الخلاء/ 3/ 527/ 529/ 257
8- باب وجوب الاستنجاء، و إزالة النجاسات للصلاة/ 5/ 530/ 534/ 258
9- باب حكم من نسي الاستنجاء حتّى توضأ و صلى/ 1/ 535/ 259
10- باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول/ 6/ 536/ 541/ 259
11- باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة، و كذا مسّ الذكر باليمين وقت البول/ 2/ 542/ 543/ 261
12- باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار و الآبار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر، و على أبواب الدور و أفنية المساجد، و منازل النزال، و الحدث قائما. و أنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي/ 6/ 544/ 549/ 261
13- باب كراهة التخلي على القبور و التغوط بين القبور و أن يستعجل المتغوط و جملة من المكروهات/ 2/ 550/ 551/ 264
14- باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه و كراهة استصحابه عند التخلي و عند الجماع و عدم تحريم ذلك و كذا خاتم عليه شيء من القرآن و كذا درهم و دينار عليه اسم اللّه/ 5/ 552/ 556/ 265
15- باب أنّه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الاعتبار و التواضع و الزهد و ترك الحرام/ 2/ 557/ 558/ 266
16- باب كراهة طول الجلوس على الخلاء/ 2/ 559/ 560/ 268
17- باب كراهة البول في الصلبة، و استحباب ارتياد مكان مرتفع له، أو مكان كثير التراب/ 2/ 561/ 562/ 268
18- باب وجوب التوقي من البول/ 4/ 563/ 566/ 269
19- باب كراهة البول في الماء جاريا و راكدا و جملة من المناهي/ 7/ 567/ 573/ 270
20- باب كراهة استقبال الشمس و القمر بالعورة عند التخلي/ 3/ 574/ 576/ 272
21- باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم و الريح و عدم استحبابه أيضا/ 1/ 577/ 273
22- باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة و الماء و استحباب الجمع و جعل العدد وترا/ 10/ 578/ 587/ 273
23- باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول/ 1/ 588/ 275
24- باب كراهة البول قائما من غير علة إلّا أن يطلي بالنورة و كراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع/ 3/ 589/ 591/ 275
25- باب استحباب اختيار الماء على الأحجار، خصوصا لمن لان بطنه، في الاستنجاء من الغائط، و تعينه مع التعدي، و اختيار الماء البارد لصاحب البواسير/ 8/ 592/ 599/ 276
26- باب كراهة الاستنجاء بالعظم و الروث، و جوازه بالمدر و الخرق و الكرسف و نحوها/ 7/ 600/ 606/ 279
27- باب أنّه من دخل الخلاء فوجد تمرة أو لقمة خبز في القذر استحب له غسلها و أكلها بعد الخروج/ 1/ 607/ 281
28- باب تحريم الاستنجاء بالخبز و حكم التربة الحسينية و المطعوم/ 3/ 608/ 610/ 281
29- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلاء/ 12/ 611/ 622/ 283
أبواب الوضوء
1- باب وجوبه للصلاة و نحوها/ 14/ 623/ 636/ 287
2- باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة، و لو في التقية، و بطلانها مع عدمها/ 4/ 637/ 640/ 290
3- باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه، و لو ناسيا حتّى صلى، و وجوب القضاء بعد خروج الوقت/ 1/ 641/ 291
4- باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة و أنّه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب/ 5/ 642/ 646/ 291
5- باب وجوب الطهارة للطواف الواجب و استحبابها للطواف المستحب و بقية أفعال الحجّ/ 2/ 647/ 648/ 292
6- باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، و كراهة تركه عند السعي فيها/ 1/ 649/ 293
7- باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد، ما لم يحدث/ 3/ 650/ 652/ 293
8- باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث، لكل صلاة، و خصوصا المغرب و العشاء و الصبح/ 6/ 653/ 658/ 294
9- باب استحباب النوم على طهارة و لو على تيمم/ 6/ 659/ 664/ 296
10- باب استحباب الطهارة لدخول المساجد/ 5/ 665/ 669/ 297
11- باب استحباب الوضوء لنوم الجنب و عقيب الحدث و الصلاة عقيب الوضوء و الكون على طهارة/ 8/ 670/ 677/ 298
12- باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن و نسخه، و عدم جواز مس المحدث و الجنب كتابة القرآن/ 1/ 678/ 300
13- باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، و العود إلى الجماع و إن تكرر، و لمن أتى جارية و أراد أن يأتي أخرى/ 1/ 679/ 300
14- باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة و ذكر اللّه مقدار صلاتها/ 1/ 680/ 301
15- باب كيفية الوضوء و جملة من أحكامه/ 10/ 681/ 690/ 301
16- باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء و عند الاستنجاء و المضمضة و الاستنشاق و غسل الأعضاء و جواز أمر الغير بإحضار ماء الوضوء/ 4/ 691/ 694/ 308
17- باب حدّ الوجه الذي يجب غسله، و عدم وجوب غسل الصدغ/ 2/ 695/ 696/ 310
18- باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه، و في غسل اليدين بالمرفقين/ 2/ 697/ 698/ 311
19- باب وجوب أخذ البلل للمسح، من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه، إن كان قد جف عن يديه، و عدم جواز استئناف ماء جديد له، فإن لم يبق بلل أصلا، أعاد الوضوء/ 1/ 699/ 312
20- باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه// 700/ 703/ 313
21- باب وجوب استيعاب الوجه و اليدين في الوضوء بالغسل، و عدم وجوب استيعاب الرأس و عرض القدمين بالمسح، و أن الواجب مسح ظاهر القدم/ 5/ 704/ 708/ 314
22- باب أقل ما يجزي من المسح/ 3/ 709/ 711/ 316
23- باب وجوب المسح على الرجلين، و عدم اجزاء غسلهما في الوضوء/ 7/ 712/ 718/ 318
24- باب تأكد استحباب التسمية و الدعاء بالمأثور عند الوضوء و التسمية عند الأكل و الشرب و اللبس و كل فعل/ 13/ 719/ 731/ 320
25- باب استحباب غسل اليدين، قبل ادخالهما الإناء مرة من حدث البول و النوم، و مرتين من الغائط، و ثلاثا من الجنابة/ 2/ 732/ 733/ 323
26- باب جواز ادخال اليدين الإناء، قبل الغسل المستحب/ 1/ 734/ 324
27- باب استحباب المضمضة و الاستنشاق ثلاثا، قبل الوضوء، و عدم وجوبهما/ 4/ 735/ 738/ 324
28- باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، و حكم الثانية و الثالثة/ 7/ 739/ 745/ 326
29- باب وجوب الموالاة في الوضوء، و بطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء، بسبب التراخي/ 2/ 746/ 747/ 328
30- باب وجوب الترتيب في الوضوء، و جواز مسح الرجلين معا/ 5/ 748/ 752/ 329
31- باب وجوب الإعادة، على ما يحصل معه الترتيب، على من خالفه عمدا أو نسيانا، و ذكر قبل جفاف الوضوء، و لو بترك عضو فيعيده و ما بعده/ 1/ 753/ 330
32- باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره، و عدم جواز المسح على حائل كالحناء و الدواء و العمامة و الخمار إلّا مع الضرورة/ 3/ 754/ 756/ 330
33- باب عدم جواز المسح على الخفين، إلّا لضرورة شديدة، أو تقية عظيمة/ 18/ 757/ 774/ 331
34- باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء، و إن كانت في موضع الغسل، مع تعذر نزعها و إيصال الماء إلى ما تحتها، و عدم وجوب غسل داخل الجرح/ 5/ 775/ 779/ 337
35- باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع، و الرجل بظاهره، في الوضوء/ 1/ 780/ 338
36- باب وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم و الدملج و نحوهما في الوضوء/ 8/ 781/ 788/ 339
37- باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف، وجب أن يأتي بما شك فيه و بما بعده، و من شك بعد الانصراف، لم يجب عليه شيء، إلّا أن يتيقن/ 2/ 789/ 790/ 341
38- باب أن من تيقن الطهارة و شك في الحدث، لم يجب عليه الوضوء، و بالعكس يجب عليه، و كذا لو تيقنهما و لم يدر السابق منهما/ 2/ 791/ 792/ 342
39- باب جواز التمندل بالوضوء، و استحباب تركه/ 2/ 793/ 794/ 342
40- باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء/ 4/ 795/ 798/ 343
41- باب كراهة الاستعانة بالوضوء/ 5/ 799/ 803/ 344
42- باب حكم الأقطع اليد و الرجل/ 1/ 804/ 346
43- باب استحباب الوضوء بمد من ماء، و الغسل بصاع و عدم جواز استقلال ذلك/ 4/ 805/ 808/ 347
44- باب أنّه يجزئ في الوضوء أقل من مد، بل مسمى الغسل و لو مثل الدهن، و كراهة الافراط و الإكثار/ 3/ 809/ 811/ 348
45- باب استحباب فتح العيون عند الوضوء، و عدم وجوب إيصال الماء الى البواطن/ 3/ 812/ 814/ 349
46- باب استحباب اسباغ الوضوء/ 12/ 815/ 826/ 349
47- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوضوء/ 21/ 827/ 847/ 353
أبواب السواك
1- باب تأكد استحبابه، و عدم وجوبه، و استحباب مداومته، و ذكر جملة من الخصال المندوبة/ 14/ 848/ 861/ 359
2- باب استحباب السواك عند الوضوء/ 6/ 862/ 867/ 364
3- باب استحباب السواك قبل الصلاة/ 5/ 868/ 872/ 365
4- باب استحباب السواك في السحر، و عند القيام من النوم مطلقا/ 4/ 873/ 876/ 366
5- باب استحباب السواك، عند قراءة القرآن/ 2/ 877/ 878/ 367
6- باب استحباب السواك عرضا، و كونه بالأراك و بقضبان الشجر/ 7/ 879/ 885/ 368
7- باب اجزاء السواك مرة و لو بالأصابع/ 2/ 886/ 887/ 369
8- باب كراهة السواك في الحمام و في الخلاء/ 2/ 888/ 889/ 370
9- باب جواز السواك للصائم على كراهية في الرطب خاصّة/ 2/ 890/ 891/ 370
10- باب نوادر ما يتعلق بأبواب السواك/ 5/ 892/ 896/ 371
أبواب آداب الحمام و التنظيف و الزينة و هي مقدّمة الأغسال
1- باب استحباب دخول الحمام، و تذكر النار، و استحباب بنائه و اتخاذه/ 2/ 897/ 898/ 375
2- باب استحباب دخول الحمام يوما و تركه يوما، و كراهة إدمانه كل يوم، إلّا لمن كان كثير اللحم، و أراد أن يخففه/ 1/ 899/ 375
3- باب وجوب ستر العورة في الحمام و عيره، عن كل ناظر محترم و تحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلل/ 6/ 900/ 905/ 376
4- باب استحباب ستر الركبة و السرة، و ما بينهما/ 5/ 906/ 910/ 377
5- باب جواز النظر إلى عورة البهائم، و من ليس بمسلم، بغير شهوة/ 2/ 911/ 912/ 378
6- باب تحريم تتبع زلات المؤمن و معايبه/ 3/ 913/ 915/ 379
7- باب استحباب دخول الحمام بمئزر و كراهة تركه/ 3/ 916/ 918/ 380
8- باب كراهة دخول الماء بغير مئزر/ 2/ 919/ 920/ 380
9- باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام، و جملة من أحكامه و آدابه/ 2/ 921/ 922/ 381
10- باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه ازار، و كراهة تسليم من لا ازار عليه/ 1/ 923/ 382
11- باب جواز قراءة القرآن في الحمام كله، لمن عليه ازار، و كراهة قراءة العاري، و جواز النكاح في الحمام، و في الماء/ 3/ 924/ 926/ 383
12- باب كراهة الإذن للحليلة في غير الضرورة، في الذهاب إلى الحمام، و العرس، و المأتم، و لبس الثياب الرقاق، و تحريم ذلك مع الريبة و التهمة و المفسدة/ 4/ 927/ 930/ 383
13- باب كراهة الاستلقاء في الحمام، و الاضطجاع، و الاتكاء، و التدلك بالخزف، و جوازه بالخرق/ 1/ 931/ 385
14- باب كراهة غسل الرأس بطين مصر، و التدلك بخزف الشام/ 3/ 932/ 934/ 385
15- باب استحباب التحية عند الخروج من الحمام/ 2/ 935/ 936/ 386
16- باب استحباب غسل الرأس بورق السدر/ 3/ 937/ 939/ 387
17- باب استحباب النورة/ 5/ 940/ 944/ 387
18- باب استحباب طلي العورة بنفسه و تولية الغير طلي البدن و التخيير في التقديم و التأخير/ 2/ 945/ 946/ 388
19- باب استحباب الاطلاء في كل خمسة عشر يوما و تأكده و لو بالقرض بعد عشرين يوما و اكد منه بعد أربعين و كذا حلق العانة/ 2/ 947/ 948/ 389
20- باب استحباب خضاب جميع البدن بالحناء بعد النورة/ 2/ 949/ 950/ 390
21- باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمام و عدم كراهة النورة يوم الجمعة و سائر الأيّام/ 1/ 951/ 391
22- باب استحباب خضاب الشيب، و عدم وجوبه، و عدم استحبابه لأهل المصيبة/ 1/ 952/ 391
23- باب استحباب الخضاب بالسواد/ 1/ 953/ 392
24- باب استحباب الخضاب بالصفرة و الحمرة، و اختيار الحمرة على الصفرة و اختيار السواد عليهما/ 2/ 954/ 955/ 392
25- باب استحباب الخضاب بالوسمة/ 1/ 956/ 393
26- باب استحباب الخضاب بالحناء/ 2/ 957/ 958/ 393
27- باب استحباب الخضاب بالحناء و الكتم/ 1/ 959/ 394
28- باب كراهة ترك المرأة للحلي و خضاب اليد، و إن كانت مسنة، و إن كانت غير ذات بعل/ 6/ 960/ 965/ 394
29- باب استحباب الكحل للرجل و المرأة/ 3/ 966/ 968/ 396
30- باب استحباب الاكتحال بالإثمد و خصوصا بغير مسك/ 2/ 969/ 970/ 396
31- باب الاكتحال وترا و عدم وجوبه/ 3/ 971/ 973/ 397
32- باب استحباب الاكتحال بالليل، و عند النوم، أربعا في اليمنى، و ثلاثا في اليسرى/ 4/ 974/ 977/ 397
33- باب استحباب جز الشعر و استئصاله/ 2/ 978/ 979/ 399
34- باب استحباب حلق الرأس للرجل و كراهة إطالة شعره/ 6/ 980/ 985/ 399
35- باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها و ترك بقية الرأس، و استحباب حلق القفا/ 2/ 986/ 987/ 401
36- باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال/ 6/ 988/ 993/ 401
37- باب استحباب تخفيف اللحية و تدويرها، و الأخذ من العارضين، و تبطين اللحية/ 4/ 994/ 997/ 403
38- باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية/ 1/ 998/ 404
39- باب استحباب الأخذ من الشارب و حدّ ذلك و كراهة إطالته، و كذا شعر العانة و الإبط/ 4/ 999/ 1002/ 405
40- باب عدم جواز حلق اللحية و استحباب توفيرها قدر قبضة/ 3/ 1003/ 1005/ 406
41- باب استحباب أخذ الشعر من الأنف/ 1/ 1006/ 407
42- باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال/ 4/ 1007/ 1010/ 408
43- باب استحباب التمشط/ 3/ 1011/ 1013/ 409
44- باب استحباب التمشط، عند الصلاة، فرضا و نفلا/ 1/ 1014/ 410
45- باب استحباب تسريح اللحية و العارضين، و الذؤابتين و الحاجبين و الرأس/ 1/ 1015/ 410
46- باب كراهة التمشط من قيام/ 1/ 1016/ 410
47- باب استحباب إمرار المشط على المصدر بعد تسريح اللحية و الرأس/ 1/ 1017/ 411
48- باب استحباب دفن الشعر و الظفر و السن و الدم و المشيمة و العلقة/ 3/ 1018/ 1020/ 411
49- باب استحباب إكرام الشعر/ 3/ 1021/ 1023/ 412
50- باب جواز جز الشيب، و كراهة نتفه، و عدم تحريمه/ 3/ 1024/ 1026/ 412
51- باب استحباب تقليم الأظفار، و كراهة تركه/ 6/ 1027/ 1032/ 413
52- باب استحباب قص الرجال الأظفار و ترك النساء منها شيئا/ 1/ 1033/ 414
53- باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان و الأخذ بها من اللحية و الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة/ 1/ 1034/ 415
54- باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى و الختم بخنصر اليمنى/ 3/ 1035/ 1037/ 415
55- باب استحباب إزالة شعر الإبط للرجل و المرأة و لو بالنتف و كراهة إطالته/ 2/ 1038/ 1039/ 416
56- باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما و ترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما و لو بالقرض/ 1/ 1040/ 417
57- باب كراهة إطالة شعر الشارب و الإبط و العانة/ 1/ 1041/ 417
58- باب استحباب مس الأظفار و الرأس بالماء بعد أخذ الأظفار و الشعر بالحديد و عدم وجوب إعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتّى صلى/ 1/ 1042/ 418
59- باب استحباب التطيب/ 12/ 1043/ 1054/ 418
60- باب استحباب الطيب في الشارب/ 1/ 1055/ 421
61- باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب/ 1/ 1056/ 421
62- باب استحباب تطيب النساء بما ظهر لونه و خفي ريحه، و الرجال بالعكس/ 3/ 1057/ 1059/ 422
63- باب كراهة ردّ الطيب/ 2/ 1060/ 1061/ 423
64- باب استحباب التطيب بالمسك، و شمه، و جواز الاصطباغ به في الطعام/ 3/ 1062/ 1064/ 424
65- باب استحباب التطيب بالغالية/ 1/ 1065/ 424
66- باب استحباب التطيب بالمسك، و العنبر، و الزعفران، و العود، و ما ينبغي كتابته من القرآن ببعض ما ذكر/ 2/ 1066/ 1067/ 425
67- باب استحباب التطيب بالخلوق، و كراهة إدمان الرجل، و مبيته متخلقا/ 1/ 1068/ 425
68- باب استحباب البخور بالقسط، و المر و اللبان، و العود الهندي، و استعمال ماء الورد، و المسك بعده/ 4/ 1069/ 1072/ 426
69- باب استحباب الادهان و آدابه/ 2/ 1073/ 1074/ 427
70- باب كراهة ادمان الرجل الدهن و إكثاره بل يدهن في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة أو مرتين و جواز إدمان المرأة الدهن/ 2/ 1075/ 1076/ 427
71- باب استحباب الادهان بدهن البنفسج و اختياره على سائر الأدهان/ 5/ 1077/ 1081/ 428
72- باب استحباب التداوي بالبنفسج، دهنا و سعوطا، للجراح و الحمى و الصداع/ 3/ 1082/ 1084/ 429
73- باب استحباب الادهان بدهن الخيري/ 1/ 1085/ 431
74- باب استحباب الادهان بدهن الزنبق، و السعوط به/ 3/ 1086/ 1088/ 431
75- باب استحباب السعوط بدهن السمسم/ 1/ 1089/ 432
76- باب استحباب تقبيل الورد و الريحان و الفاكهة الجديدة، و وضعها على العينين، و الصلاة على النبيّ و الأئمة (عليهم السلام)، و الدعاء بالمأثور/ 1/ 1090/ 433
77- باب استحباب اختيار الآس و الورد على أنواع الريحان/ 4/ 1091/ 1094/ 433
78- باب نوادر ما يتعلق بأبواب التنظيف/ 29/ 1095/ 1123/ 434
أبواب الجنابة
1- باب وجوب غسل الجنابة و عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة/ 7/ 1124/ 1130/ 447
2- باب وجوب الغسل من الجنابة، و عدم وجوبه من البول و الغائط/ 2/ 1131/ 1132/ 449
3- باب وجوب الغسل على الرجل و المرأة، بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة، أنزل أو لم ينزل/ 9/ 1133/ 1141/ 451
4- باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما، رجلا كان أو امرأة، بجماع أو غيره، و عدم وجوب غسل الجنابة بغير
الجماع و الانزال/ 10/ 1142/ 1151/ 454
5- باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام، مع عدم وجود المني بعد الانتباه/ 2/ 1152/ 1153/ 457
6- باب عدم وجوب الغسل، بالجماع فيما دون الفرج، من غير انزال/ 1/ 1154/ 457
7- باب أن غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة و نحوها، لا لنفسه/ 2/ 1155/ 1156/ 458
8- باب جواز مرور الجنب و الحائض في المساجد، إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول فإن احتلم أو حاضت فيهما تيمما لخروجهما، و عدم جواز اللبث في شيء من المساجد، و تحريم الإنزال و الجماع في الجميع/ 9/ 1157/ 1165/ 459
9- باب حرمة دخول الجنب بيوت النبيّ و الأئمة (عليهم السلام)/ 3/ 1166/ 1168/ 462
10- باب عدم جواز وضع الجنب و الحائض شيئا في المسجد و جواز أخذهما منه/ 2/ 1169/ 1170/ 463
11- باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم اللّه و الدراهم البيض و لمسه لكتابة القرآن و ما عداها من المصحف/ 2/ 1171/ 1172/ 464
12- باب جواز قراءة الجنب و الحائض و النفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع و كراهة ما زاد على سبع آيات للجنب و تأكدها فيما زاد على سبعين آية/ 4/ 1173/ 1176/ 465
13- باب كراهة الأكل و الشرب للجنب، إلّا بعد الوضوء أو المضمضة و غسل الوجه و اليدين/ 4/ 1177/ 1180/ 466
14- باب جواز خضاب الجنب و الحائض و النفساء و جنابة المختضب، على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب و يبلغ/ 1/ 1181/ 467
15- باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، و حجامته، و تذكيته، و ذكر اللّه عزّ و جلّ/ 1/ 1182/ 467
16- باب استحباب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل، و عدم وجوبهما، و عدم وجوب غسل شيء من البواطن/ 1/ 1183/ 468
17- باب كراهة نوم الجنب، إلّا بعد الوضوء أو الغسل أو التيمم، أو إرادة العود إلى الوطء، و عدم تحريم نوم الجنب، رجلا كان أو امرأة، من غير غسل و لا وضوء و لا تيمم/ 3/ 1184/ 1186/ 468
18- باب كيفية غسل الجنابة، ترتيبا و ارتماسا، و جملة من أحكامه/ 8/ 1187/ 1194/ 469
19- باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل/ 1/ 1195/ 472
20- باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس و وجوب الإعادة مع المخالفة/ 1/ 1196/ 473
21- باب عدم وجوب الموالاة و المتابعة بين الأعضاء في الغسل و جواز التراخي بينها، و وجوب اعادته لو أحدث حدثا أصغر أو أكبر في أثنائه، و جواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، و جواز تقديم الغسل و بعضه، قبل دخول وقت الصلاة/ 1/ 1197/ 474
22- باب جواز بقاء أثر الطيب، و الخلوق، و الزعفران، و العلك، و نحوها على البدن، وقت الغسل/ 1/ 1198/ 474
23- باب أنّه يجزئ في الغسل مسماه، و لو كالدهن و يستحب الغسل بصاع/ 1/ 1199/ 475
24- باب جواز غسل الرجل و المرأة من إناء واحد، و استحباب ابتداء الرجل و كون الماء صاعين أو صاعا و مدا/ 1/ 1200/ 475
25- باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة، قبله و لا بعده/// 475
26- باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة/ 3/ 1201/ 1203/ 476
27- باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل/ 3/ 1204/ 1206/ 477
28- باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل/ 4/ 1207/ 1210/ 478
29- باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر و جميع البدن، في الغسل، و عدم وجوب غسل الشعر، و لا نقضه/ 4/ 1211/ 1214/ 479
30- باب حكم من نسي غسل الجنابة، أو لم يعلم بها، حتى صلى و صام/ 2/ 1215/ 1216/ 480
31- باب استحباب الصب على الرأس ثلاثا، و على كل جانب مرتين/ 1/ 1217/ 481
32- باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، و حكم من نسي بعض العضو، أو شك فيه/ 3/ 1218/ 1220/ 481
33- باب حكم الخاتم و السوار و الدملج و الجبائر و الجرح و نحوه، في الغسل/ 3/ 1221/ 1223/ 482
34- باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا، قبل ادخالهما الإناء/ 2/ 1224/ 1225/ 483
35- باب جواز ادخال الجنب يده في الماء، قبل الغسل المستحب/ 1/ 1226/ 483
36- باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة، و إن عرق فيه أو بله المطر، و طهارة عرق الجنب و الحائض/ 5/ 1227/ 1231/ 484
37- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة/ 14/ 1232/ 1245/ 485